جامعة وهران 2 كلية الحقوق و العلوم السياسية أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص النظام القانوني للمنصات البحرية النفطية مقدمة و

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "جامعة وهران 2 كلية الحقوق و العلوم السياسية أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص النظام القانوني للمنصات البحرية النفطية مقدمة و"

النسخ

1 جامعة وهران 2 كلية الحقوق و العلوم السياسية أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في القانون الخاص النظام القانوني للمنصات البحرية النفطية مقدمة ومناقشة علنا من طرف السيد)ة(: سماعين فاطمة أمام لجنة المناقشة اللقب واالسم الرتبة المؤسسة األصلية الصفة حمدان ليلى أستاذة جامعة وهران 2 بوخاتمي فاطمة أستاذة جامعة وهران 2 قمراوي عزالدين أستاذ محاضر أ جامعة وهران 2 رئيسة مشرفة مناقشا بسعيد مراد أستاذ محاضر أ جامعة تلمسان مناقشا مكي خالدية أستاذة محاضرة أ جامعة تيارت مناقشة حيتالة معمر أستاذ محاضر أ جامعة مستغانم مناقشا السنة الجامعية: 2017/2016

2 شكر أتقدم بجزيل الشكر و االحت ارم و التقدير لكل من قدم لي يد المساعدة المادية أو المعنوية و أخص بالذكر األستاذة المشرفة بوخاتمي فاطيمة التي شجعتني على إتمام هذه األطروحة كما فعلت من قبل و أخي األكبر خالد الذي كان سندا و عونا لي و أختاي سوميه و هاجر.

3 قائمة المختص ارت AFDI : Annuaire Français de Droit International. AHTS: Anchor Handing and Towing Supply Vessels (remorqueurs, ravitailleurs releveurs d ancre). ANP : Agence Nationale du pétrole. APERMA : Association Professionnelle des Entreprises de Remorquage Maritime. BIMCO: The Baltic and International Maritime Council. BP: British Petroleum. BGAN: Broadband Global Area Network. CDMO : Centre de Droit Maritime et Océanique. CDMT : Centre de Droit Maritime et Transport. CDPMM : Code Disciplinaire et Pénal de la Marine Marchande. CFR: Code of Federal Regulation. CMB : Convention Montego bay. CNRS : Centre National de la Recherche Scientifique. CNUDM : Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. COLREGS: International Regulations for Preventing Collisions at Sea. DESS : Diplôme des Etudes Supérieur Spécialisé. DMF : Droit Maritime Français. ENSM : Ecole National Supérieur maritime. EPSGM : Etablissement de Protection Social des Gens de Mer. FPSO: Floating Production, Storage and Offloading. FSO: Floating Storage and Offloading unit. IADC: International Association of Drilling Contractors. IBAMA : Institut Brésilien pour l environnement et les Energies renouvelables. IFM : Institut française de la mer. IMO : International Maritime Organisation. IMR : Navires d Intervention, de Maintenance et de Réparation. INMARSAT : International Maritime Satellite organisation. ISM : International Safety Management code (code international de gestion de sécurité). ISU: International Salvage Union. IUMI: International Union of Marine Insurers. JORA : Journal Officiel de la République Algérienne. JORF : Journal officiel de la République Française. JOUE : Journal Officiel de l Union Européen. LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence. LMC : Labour Maritime Convention. MARPOL : Marine Pollution. MMS: Minerals Management Service. MODU: Memorandum of understanding Drilling Units. NPD : Norvegian Petroleum Direction. OIT : Organisation International du Travail. OMI : Organisation Maritime Internationale. ONGI : Organisation non Gouvernementale Internationale. ONU : Organisation des nations unies. OPA: Oil Pollution Act. 1

4 OPOL: Offshore Pollution Liability. OPRC: Oil, pollution preparedness, response and cooperation. OSPAR: Oslo-Paris. P and IC: Protection and Indemnisation Clubs. Par : Paragraphe. PICT : Programme Intégré de de Coopération Technique. PNUE : Programme des Nations Unies pour l Environnement. POLMAR : Pollution Marine. PSV : Platforms Supply Vessels (ravitailleurs de plates-formes). PUF : Presses Universitaires de France. REMPEC: Regional Marine Pollution Emergency Response Center for the Mediterranean Sea. RIF : Registre Internationale Français. RIPAM : Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer. SIPEX : Sonatrach International Petroleum Exploitation et production. SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance. SMIMF : Salaire Minimum International Maritime Français. SOLAS: Safety of Life at the Sea. STCW: Standards of Training Certification and Watch Keeping for seafarers. TOWHIRE: International Ocean Towage Agreement, daily hire. VOL : Volume. WAF : Waste Assesment From work (évaluation des déchets du travail). 2

5 الم مة

6 الم مة تغطي البحار و المحيطات % 1 71 من مساحة الكرة األرضية و تعتبر مصد ار أساسيا حيث ثرواتها الحيوية و الطاقوية أهمها المحروقات بشتى أنواعها و على جعلت البحر مصد ار طاقويا و للتنقيب عن هذه المادة في البحر. اقتصاديا من أرسها النفط هذه الميزة بالدرجة األولى مما جلب أنظار الدول الصناعية الكبرى علما أن معظم الدول الصناعية الكبرى ال تحتوي على مخزونات نفطية برية أحيانا األمر الذي هي دول بحرية مطلة كبيرة دفعها إلى البحث عنه في مياهها البحرية باعتبار أن جل الدول االقتصادية و منعدمة الكبرى إما على البحار أو على المحيطات أو كالهما معا لدى كانت الدول الصناعية تقوم باستي ارد كميات كبيرة من النفط من الدول العربية دول بحرية إال أن لها مخزونات ذلك دفع نفط البرية كبيرة. و األسيوية إفريقية لكون هذه األخيرة رغم أنها مما جعل النفط سالح يستعمل في األزمات السياسية للضغط به على الدول الكبرى في األمور السياسية و هذا بمنع تصدير هذه المادة الطاقوية إليهم مثل ما حدث في بداية أغلقت قناة السويس و امتنعت بعض الدول العربية من تصدير النفط إلى الدول التي ساندت على هذه التبعية. أصبح الدول الصناعية إلى البحث عن المادة الطاقوية في مياهها البحرية السبعينيات عندما إس ارئيل حتى تتمكن من القضاء كانت أولى عمليات التنقيب بحثا عن النفط منحصرة على بعض الدول الكبرى آنذاك لكن حاليا البحث عن النفط في البحر هاجس كل الدول الساحلية خاصة مع ما أقره التشريع الدولي لقانون البحار على سيادة الدولة على إقليمها من استكشاف و استغالل جرفها القاري و ما تحته. فقامت بالبحث عنه في مياهها اإلقليمية ما جعل استخ ارجه من قاع البحر يمر بتطور عبر الزمن مما انعكس إيجابا على الصناعة النفطية البحرية فكانت أولى التقنيات عن هذه المادة الطاقوية في البحر في نهاية القرن التاسع عشر بدءا بمنطقة كاليفورنيا بالضبط في خليج لويزيان Golf de Louisiane سنة 1887 و خليج مكايبو Golf Macaibo منشآت لهذا النوع من الصناعة النفطية و هي التي عرفت بالمنصات بفنزويال استدعى األمر إلى تشييد النفطية البحرية و كانت في بدايتها خشبية تقام على السواحل ثم أخذت في تطور إلى أن وصلت إلى ماهي عليه األن. و النشاطات المينائية كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وه ارن سنة 2010/2009 ص سماعين فاطيمة المسؤولية و التعويض عن أض ارر التلوث البحري بالمحروقات مذكرة ماجستير في القانون البحري

7 كما كان النفط البحري يستخرج على أعماق صغيرة محدودة جدا نظ ار للوسائل الموجودة آنذاك بحيث كانت عمليات التنقيب عن هذه المادة الطاقوية تتم في مناطق قريبة من الساحل )915 متر من الساحل( تحت عمق 3,5 شركة أمريكية ببناء منصة كبيرة الحجم مساحتها متر و استمر الوضع على هذا الحال إلى غاية سنة متر على بعد 1600 كام تحت عمق أين قامت 4,3 2 متر. بعد انتهائها كون هذه الفترة عرفت الحرب العالمية الثانية أين ازد إلعادة الدول الكبرى المادة ذات االستهالك الواسع في الحياة اليومية. المادة من كما و البحر الطلب على هذه المادة الطاقوية خاصة بناء اقتصادها و ما عرفته من تطور صناعي الذي يتطلب هذه نجد أن التنقيب عن النفط في البحر دفع بالدول إلى تطوير آليات الحفر و استخ ارج هذه انعكس على صناعة المنصات النفطية الثابتة إلى المنصات المتنقلة و من خشبية إلى خرسانية و معدنية. البحرية بمختلف أنواعها بدءا بالمنصات تعتبر المنصات النفطية البحرية الثابتة هي أول أنواع المنصات التي أوجدت البحري و تسمى باللغة الفرنسية قامت الخشبية لعدم قدرتها الشركة النفطية plates-formes fixes و باللغة اإلنجليزية.fixed platforms TEXACO الستغالل النفط األمريكية بابتكار تقنية جديدة تتمثل في استبدال المنصات على مواجهة أخطار البحر و عدم استعمالها في األعماق الكبيرة بمنصات مصنوعة من الخرسانة و يتم إغ ارقها تحت عمق متر. استمرت موجة المنصات النفطية البحرية في التطور إلى حين إيجاد المنصات المتنقلة أول منصة ذات دفع ذاتي و تم صنع أول منصة متنقلة 1957 في من قبل شركة Pure Oil 900 متر الستغاللها على ساحل كرييول Créole بخليج المكسيك تم تطورت أعماق الحفر نحو اإلرتفاع و قلة تكلفتها و قد بلغ عدد المنصات النفطية البحرية سنة و هي بحجم األوضاع و تغيرت منصة بمختلف أنواعها التي بلغت دروتها في الثمانينات بحيث وصلت إلى فأصبحت عملية استغالل النفط البحري في انتشار المنصات النفطية البحرية و أصبح الوضع ال يستهان به لكون تغيير خريطة المالحة البحرية مما وجب على الدول النظر في البحرية من التلوث الصادر من هذه المنشآت البحرية متر. مستمر و بالتالي مما ازد من وجود هذه المنشآت البحرية أمن و سالمة إلى عدد أدى إلى المالحة و حماية البيئة 2 Alain QUENELLE, les plates formes métallique, revue Kaslik, année 1992, p Jean-Pierre BEURRIER/ Patrick CHAUMETTE/ G.PROUTIERE, Droits Maritimes, tome 3,édition jurisservice Loïc ABALLEA, installations flottantes de production de stockage et de déchargement, mémoire master 2 de droit maritime et transport, année , p Alain LE TRESOLIER, le démantèlement des plates-formes pétrolières, master 2, faculté de droit et science économique, centre de droit maritime et océanique, année 2005, p. 2. 5

8 أثبتت الد ارسات اإلنتاج العالمي للنفط أن اإلنتاج الكلي للمناجم النفطية البحرية قدر حوالي أكثر من أي ما يعادل %20 1 من بمساهمة ثالثة دول كل واحدة بنسبة إنتاجها روسيا )+%13( أمريكا )+%10( كندا )+%5( من خالل المنصات النفطية البحرية المنتشرة عبر العالم في كل من 6 الب ارزيل خليج المكسيك غينيا شمال شرط المحيط األطلسي أي في بحر الشمال. كما يعود وجود النفط في البحر إلى المجهودات التي بدلها التقنيين في مجال الصناعة النفطية البحرية من خالل تطوير الوسائل التي كانت مستعملة في االستغالل البري للنفط إلى االستغالل البحري لهذه المادة الطاقوية مع األخذ بعين االعتبار المحافظة على البيئة البحرية و سالمة المالحة. األمر الذي يبين مدى أهمية هذه المادة الطاقوية و الحاجة الماسة إليها مما جعل شركات األنشطة النفطية البحرية في ت ازيد مستمر بت ازيد عدد منصاتها أيضا ما شجع ذلك هو وجود النفط البحري في بعض السواحل على أعماق قليلة جدا ال تتطلب وسائل ضخمة انعكس على نوعية المنصات النفطية البحرية المصنوعة لمقاومتها ألخطار البحر. البحري أمام هذا العدد الكبير من المنصات النفطية البحرية وجب إدخالها و ال تكاليف باهضة مما في إطار مواضيع القانون بعدما كانت السفينة هي المنشأة البحرية الوحيدة التي يعرفها البحر و تعتبر من بين مواضيعه الكالسيكية إلى حين ظهور هذه المنشآت البحرية الخاصة باستغالل النفط البحري مما دفع الدولي و الوطني إلى أخذها بعين اإلعتبار. كثرت تارة عن السفينة األخيرة هذه قيد االستغالل المنشآت 7 البحرية عبر العالم يتطلب نظام قانوني خاص و يقترب منها تارة أخرى و ذلك بحسب نوع المنصة مادية و بشرية( لوضعها في ميدان االستغالل. يستدعي كما ينظم وجودها المشرع يختلف منذ وضعها هذه المنصات إلى غاية إنتهاء نشاطها األمر الذي يجعلها مرتبطة بعدة خدمات )وسائل نقل هذه المنشآت بعد صناعتها إلى مكان استغاللها عن طريق االستعانة بعملية القطر كتلك المعروف للسفينة و يعتبر من تأمينها المنشآت طاقم األحكام األساسية و العامة للقانون البحري من األخطار التي تسببها و التي قد تتسبب فيها للبيئة و المالحة البحرية إلى حين نفاذ النفط البحري. بشري باعتباره العنصر األهم لوضع هذه المنشأة كما أصبح استغالل هذه المنشآت يشكل خط ار على البيئة و قيد االستغالل و المالحة البحرية إلى جانب كما تتطلب هذه إبقائها في الخدمة أثناء سواء ممارستها لنشاطها أو أثناء نهايته و بقائها في مكان االستغالل مهجورة من الطاقم الذي يقوم بتسييرها 6 Alain SIMONEAU, pétrole et gaz, réserves et production dans le monde, revue le marin, ATLAS 2015, numéro hors-série, p أنظر الملحق 9 ص. 243.

9 و ذلك نفاذ كمية النفط الموجودة في البئر المستغل لدى فالمنصات نعمة اقتصادية و نقمة بيئية نظ ار لحوادث انفجا ارت البئر أو المنصات و التي تتسبب في تلوث البيئة البحرية بالنفط و انتشاره من خالل ما يتركه من بقعة زيتية سوداء و التي يصعب السيطرة عليها و تنظيف البحر بعدها. األمر الذي جعل الدول تسعى جاهدة إلى وضع أحكام قانونية تنظم هذه المنصات من حيث سالمة المالحة البحرية التي لم تصبح في منأى عن خطر التلوث الذي أصبح محدقا مما يعرقل المالحة البحري كما يعرقل استفادة المستعملين اآلخرين للبحر مثل الصيد. بما أن الج ازئر دولة نفطية و ساحلية مطلة 1400 عن النفط في على البحر األبيض المتوسط يبلغ طول ساحلها كلم فهي تسعى جاهدة منذ بداية القرن الواحد و العشرين لعمليات البحث و التنقيب البحر و كانت هذه المحاوالت من قبل شركة سوناط ارك التي تعتبر الشركة الوطنية الوحيدة في الج ازئر التي تعمل في مجال النفط و الغاز الطبيعي. قامت الشركة بناءا على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الطاقوية في البحث و التنقيب في مياه والية جيجل في منطقي االستغالل بجاية و عنابة )الكتل سمي باللغة الفرنسية 145( كما و 144A (L offshore Bejaia-Annaba) و في سنة 2007 قامت شركة سوناط ارك بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث و استغالل المحروقات السائلة و الغازية في مياه عميقة 8 و العميقة جدا. Statoil كما قامت شركة سوناط ارك من خالل فرعها (SIPEX) 9 بمشاركتها في التنقيب و استغالل النفط الموجود في دولة مصر في الكتلة 10 و التي تغطي مساحة في نفس السنة بإب ارم عقد مع شركة في المياه العميقة في البحر األبيض المتوسط متر بمساهمة 9802 لشركة %80 Statoil %20 10 لشركة سوناط ارك إال أنه لحد الساعة لم تقام من أجل ذلك و تم تحديد المناطق. علما أن التنقيب و منصة نفطية بحرية و إنما تمت هناك أبحاث عن النفط البري أو البحري يختلف من حيث التكلفة لكون هذا األخير في بعض الدول التي تعرف االستغالل في المياه العميقة و األكثر عمقا مكلفة جدا مقارنة مع النفط البري و الذي يؤول إلى الزوال على بضعة أعوام مما دفع الج ازئر إلى البحث عن هذه المادة الطاقوية في البحر من أجل استغاللها نتيجة االهتمام بالنفط البحري و كثرت المنصات النفطية البحرية دفعنا إلى البحث عن األحكام القانونية التي تحكم هذه المنشآت البحرية. 8 Salem FERDI, Sonatrach se lance dans la prospection offshore en Algérie, le quotidien d Oran, lundi 19/12/2011, p SIPEX est une filiale de sonatrach présente dans plusieurs pays d Afrique notamment le Mali, Mauritanie l Egypte, Libye et au Niger. 10 L'exploitation offshore en méditerranée, fiche documentaire IFM n 3/12, comité du Toulon le 5 mars

10 ل ى ما مفهوم المنصات النفطية البحرية و ما هي األحكام ال انونية التي تنظم وجو ها في المجال البحري من ب اية نشاطها إلى انتهائه و ما م ى تأثيرها على البيئة و المالحة البحرية لإلجابة على هذه اإلشكالية اتبعنا منهجا قانونيا مركبا بين المنهج المقارن و التحليلي و ذلك بالتطرق إلى ماهية المنصات النفطية البحرية )الفصل التمهيد( حتى يتم تعريفها و ذكر أنواعها )المبحث األول( كدى الطبيعة القانونية لهذه المنشآت البحرية و اختصاص الدولة الساحلية )المبحث الثاني( ثم ننتقل إلى د ارسة العقود التي تبرم الستغالل )الباب األول( من عقد قطر و تأمين )الفصل األول( و عقد عمل )الفصل الثاني( و أخي ار نتطرق إلى األخطار التي تطرحها و تسببها عملية استغالل هذه المنصات )الباب الثاني( تسيير أخطار المنصات أثناء نشاطها )الفصل األول( إلى جانب إ ازلة هذه المنصات من البحر من سالمة و أمن المالحة )الفصل الثاني(. 8

11 الفصل التمهي ي ماهية المنصات النفطية البحرية

12 الفصل التمهي ي ماهية المنصات النفطية البحرية إن انتشار المنصات النفطية البحرية عبر البحار و المحيطات لم يكن وليد الصدفة أو بصفة عشوائية و إنما حاجة اإلنسان لهذه المادة الطاقوية دفعت به إلى البحث عنها في البحر فبدأت الدول الصناعية بالتنقيب عن هذه المادة في البحر نظ ار الزدياد الطلب عليها و لتلبية حاجيات سكانها و تطوير صناعتها. سعت أمريكا إلى التنقيب عن النفط في البحر و كانت أولى الدول التي قامت بذلك و تمت التنقيبات في خليج المكسيك بمنطقة لويزيان و شهدت هذه العملية تطو ار كبي ار عبر الزمن فشجعت دول أخرى للقيام بنفس العملية فانعكس ذلك التسابق و التطور في البحث عن النفط في البحر حتى على الوسائل المستعملة للتنقيب عنه و استغالله. أمام هذا الوضع قامت الدول الصناعية الكبرى لبناء المنصات نفطية بحرية في أماكن وجود اآلبار النفطية البحرية من أجل استغالله األمر الذي جعل هذه المنصات مرتبطة بأكثر من قانون نظ ار للمساهمين فيها القانون البحري قانون البحار قانون التأمين قانون العمل... و غيرها. لدى البد لنا من التطرق إلى مفهوم هذه المنصات من خالل التعريف بها و ذكر أنواعها )المبحث األول( مع ذكر طبيعتها القانونية فيما إذا كانت سفينة أو جزيرة طبيعية أو غير ذلك )المبحث الثاني(. 10

13 المبحث األول مفهوم المنصات النفطية البحري

14 المبحث األول مفهوم المنصات النفطية البحرية لتعريف المنصات النفطية البحرية بصفة عامة البد من التطرق إلى التعريف اللغوي لهذه المنشآت من خالل التعريف الذي جاء في قواميس اللغة الفرنسية و اللغة اإلنجليزية إلى جانب التعريف القانوني و هو ما يهمنا في د ارستنا هذه. للتمكن من تعريف المنصات النفطية البحرية البد من الرجوع إلى التشريع الدولي من خالل االتفاقيات الدولية و التي كانت سباقة في هذا المجال. لدى سوف نتطرق إلى التعريف اللغوي واالصطالحي و القانوني للمنصات النفطية البحرية )المطلب األول( إلى جانب األنواع المختلفة لهذه المنصات النفطية البحرية التي تأثرت بالتطور في مجال أعماق التنقيب )المطلب الثاني(. المطلب األول تعريف المنصات النفطية البحرية لتعريف المنصات النفطية البحرية ال بد من الرجوع إلى التعريف اللغوي واالصطالحي من خالل القواميس بالغة الفرنسية و اإلنجليزية و العربية )الفرع األول( ثم إعطاء التعريف القانوني لهذه المنصات النفطية البحرية )الفرع الثاني(. الفرع األول المعنى اللغوي واالصطالحي للمنصات النفطية البحرية وتأتي نوعين من المنصات يوجد النفطية في المرحلة ما قبل االستغالل البحرية النوع األول يستعمل للحفر و التنقيب عن أما النوع الثاني فهي المنصات باستخ ارج وانتاج النفط و تخزينه و تستعمل في مرحلة االستغالل. أوال: تعريف المنصات النفطية البحرية باللغة الفرنسية: "Hachette إلى المنصات النفطية البحرية تحت إسم plates formes النفطية البحرية النفط التي تقوم تعرض لقاموس اللغة الفرنسية " هي تلك الهياكل الموجهة للتنقيب 12

15 و استغالل اآلبار النفطية الموجودة في قاع أما إنجليزية و يقصد به تلك االكتشافات لآلبار النفطية التي قاموس 11 البحر كما ورد مصطلح " 12 تقام على السواحل. " offshore "Hachette " عرفه 13 اآلبار النفطية و هي كلمة ذات أصل اإلنجليزي. كال التعريفين يتفقان هي كلمة على أنه تلك التقنيات المستعملة للبحث و التنقيب و استغالل على أن هذه الوحدات البحرية تقام و تستعمل في البحر األمر الذي يجعلها تقتصر فقط على الدول الساحلية سواء دول تطل على البحار أو المحيطات و يكون ذلك باستغالل اآلبار النفطية البحرية موجودة فيها. يالحظ أن كال المرجعين يعرفان المنصة النفطية البحرية في حد ذاتها إلى جانب النشاط المنجمي الذي تقوم به المنصات من استكشاف و استغالل للنفط الموجود في البحر و أعماقه. ثانيا: تعريف المنصات النفطية البحرية باللغة اإلنجليزية: ورد في القاموس "Combridge" تعريف المنصات النفطية البحرية على أنها تلك الهياكل الضخمة المزودة بتجهي ازت خاصة باستخ ارج 14 النفط من البحر و أعماقه. الفرع الثاني التعريف ال انوني للمنصات النفطية البحرية يتم هذا التعريف وفقا للتشريع الدولي من خالل االتفاقيات الدولية المبرمة في المجال البحري و كدى التشريع الوطني المعمول به في الدول الساحلية فيما يخص تنظيم االستغالل المنجمي في المجال البحري. أوال: تعريف المنصات البحرية وف ا للتشريع ال ولي )االتفاقيات ال ولية(: وجدت العديد من االتفاقيات الدولية التي عرفت المنصات النفطية البحرية بمختلف المصطلحات يعني ذلك أنه لم تحتوي كل االتفاقيات على نفس المصطلح و إنما كل اتفاقية أعطت مصطلح خاصا بها. 11 «Structure destinée au forage à l exploitation d un puits de pétrole sous-marin», dictionnaire HACHETTE, Paris, édition 2009, p «Offshore se dit de soudage pétroliers effectués au large des côtes», Larousse, imprimerie ELBAATH aout 1999, Constantine, Algérie, p Offshore qui rapport aux techniques de recherche de forage et d exploitation des gisements pétroliers marins, dictionnaire HACHETTE, Paris, édition 2009, p A large structure with equipment for removing oil from under the ground, especially from under the sea, dictionary.comridge.com 13

16 اتفاقية 1-15 األمم المتح ة للجرف ال اري لسنة 1958: نجد اتفاقية الجرف القاري لسنة 1958 تطرقت إلى المنصات البحرية تحت إسم ''المنشآت'' و من حق كل دولة ساحلية استغالل جرفها القاري عن طريق تشييد منشآت من أجل استكشاف و استغالل الموارد الطبيعية لهذا األخير و هذا ما أكدته الفقرة الثانية من المادة الخامسة من اتفاقية 16 األمم المتحدة. و اتفاقية ماربول (MARPOL) جاءت اتفاقية ماربول فقرتها ال اربعة من المادة الثانية لها سنة 1978/1973: MARPOLمسلطة الضوء على المنصات البحرية الثابتة و العائمة في و أدرجت تعريف المنصات البحرية في المفهوم الواسع للسفينة» navire»على أن السفينة هي كل عمارة بحرية مهما كان نوعها بما فيها األجهزة الغاطسة و العائمة 18 المنصات البحرية الثابتة و العائمة. 3- اتفاقية إنشاء المنظمة ال ولية للمواصالت البحرية عن طريق األقمار الصناعية تطرقت بمفهومها الواسع اينمارسات 19 ( INMARSAT )سنة :1976 بدورها اتفاقية اينمارسات إلى تعريف المنصات البحرية و من خالل فأدرجت المنصات البحرية على أنها كالهياكل الديناميكية الهياكل تعريفها للسفينة العائمة الهياكل الغاطسة و كل المنصات البحرية الغير ثابتة تثبيتا دائما بقاع البحر و هذا ما أكدته الفقرة األولى من 20 المادة األولى من البروتوكول المعدل لالتفاقية و لهذا تكون االتفاقية قد تعرضت إلى المنصات النفطية البحرية و هي المنصات الغير مثبتة بصفة دائمة. نوع واحد من 15 La convention sur le plateau continental 1958, faite à Genève le 29/04/ a1958. Entrée en vigueur le 10/06/1964. Nation Unies, recueil des traités, vol. 499, p Article 5 alinéa 2 «l état riverain a le droit de construire et d entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaire pour l exploitation de celui-ci et l exploitation de ses ressources naturelles». 17 مرسوم رقم المؤرخ في 1983/09/27 المتضمن المصادقة على اتفاقية 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الناجم عن السفن المعدلة بموجب بروتوكول 1978 الموقعة بلندن في 1978/02/17 الجريدة الرسمية العدد الصادرة 1988/10/02. ص Article 2 alinéa 4 : «navire désigne un bâtiment exploité en milieu marin de quelque type que ce soit et englobe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes fixe ou flottantes». MARPOL, édition récapitulative de 2006, organisation maritime internationale. Londres 2006, p, مرسوم رئاسي رقم بتاريخ 1990 /06/16 يتضمن المصادقة على االتفاقية المتضمنة إنشاء المنظمة الدولية للموصالت البحرية عن طريق األقمار الصناعية )إينمارسات( و اتفاق استغالل المتعلق بالمنظمة الدولية للمواصالت البحرية عن طريق األقمار الصناعية )اينمارسات( المبرمين في سبتمبر 25 الصادرة بتاريخ 1990/06/ الجريدة الرسمية العدد 20 Le par f, de l art 1, «le terme navire désigne un bâtiment de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin ou dans les eaux ne faisant pas partie du milieu et englobe, entre autres, les engins à portance

17 4- اتفاقية ريو ي جانيرو لسنة : المتنقلة قامت اللجنة الدولية البحرية بتحرير مشروع اتفاقية دولية حول المنصات النفطية البحرية و التي تحتوي على 12 مادة فعرفت المنصات النفطية البحرية في مادتها األولى هي كل هيكل بحري مهما كانت طبيعته سواء عائما أو ثابتا على سطح البحر أثناء االستغالل مع قدرتها على 22 التنقل بصفة منفردة أو قابلة للتنقل من مكان إلى آخر. من خالل تعريف المادة األولى من التعريف ينطبق على كل مشروع اتفاقية ريودي جانيرو سبتمبر يجعل هذا 1977 أنواع اآلالت البحرية الناشطة في البحر منها منصات التنقيب ذات الدفع الذاتي أو شبه عائمة و منصات التخزين و اإلقامة كما يقولPRESSON 23 ANDRE 5- اتفاقية األمم المتح ة أعالي البحار لسنة :1982 اتفاقية قانون البحار و المعروفة باتفاقية مونتي قوبي( Bay (Montégo قسمها الحادي عشر إلى المنصات البحرية بصفة عامة في مادتها 60 التي تطرقت بدورها في تحت عنوان الجزر االصطناعية و المنشآت و التركيبات في المنطقة االقتصادية الخالصة على أنه حق كل دولة ساحلية أن تقيم المنشآت على مياهها البحرية من البحر اإلقليمي و المنطقة االقتصادية الخالصة أين تمارس 24 سيادتها الدولية )المادة 60 فقرة 1 و 2(. منشآت أو 6- االتفاقية ال ولية لالستع ا و التص ي و التعاون في مي ان التلوث الزيتي لسنة : تعرضت هذه االتفاقية إلى تعريف إنشاءات إنتاجه أو في تحميل أو تفريغ الزيت". الوحدة البحرية في الفقرة األولى المادة الخامسة "هي أي بحرية ثابتة أو عائمة تقوم بعمليات استكشاف الغاز أو النفط أو استغالله أو dynamique, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes non ancrées de manières permanente». Recueil des traités. Nations unies. Volume I P, مسودة االتفاقية ريودي جانيرو سبتمبر 1977 الخاصة بالمنصات البحرية المتحركة و التي لم تدخل حيز التنفيذ لعدم مصادقة الدول البحرية العظمى آنذاك و تعتبر أولى المحاوالت في مجال المنشآت النفطية البحرية. 22 Article 1 in this convention CRAFT shall mean any marine structure of whatever nature not permantely fixed into the sea-bed which. Handbook of maritime conventions, Vancouver Edition Chapter ANDRE PRIERRON, projet de convention international sur les engins mobiles offshore. DMF 1 er trimestre 1978, p, بموجب األمر رقم 1996 يناير 10 المؤرخ في المبرمة بمونتي قوبي في 10 ديسمبر الجريدة الرسمية العدد 3. مرسوم رئاسي رقم أكتوبر 10 المؤرخ في المتضمن مصادقة الج ازئر على اتفاقية أعالي البحار 2004 يتضمن التصديق على االتفاقية الدولية الستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي لسنة المحررة بلندن يوم 30 نوفمبر 1990 الجريدة الرسمية العدد 65 الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر 2004.

18 البحرية باسم يالحظ على هذا التعريف الذي ورد في المادة المذكورة أعاله أنه سمى المنصات النفطية "الوحدة البحرية" و تكون إما ثابتة في مكان معين تقوم بإنتاج و استغالل النفط و هذا ينطبق على المنصات الثابتة المصنوعة من الخرسانة و هي منصات نفطية بحرية غاطسة و إما عائمة و هنا أعطها صفة من صفات السفينة وهي العوم أو صفة الطفو وهي المنصات شبه الغاطسة. 7- مشروع اتفاقية سي ني SYDNEY 1994: لسنة عرف بدوره مشروع اتفاقية Sydneyالمنصات النفطية البحرية و عقد هذا المشروع من قبل الجنة البحرية الدولية في مؤتمرها الدولي الخامس و الثالثون من 1994 نوفمبر 8 إلى 2 اآلالت المتحركة الستغالل أعماق البحار في مادته األولى على أنه وفقا لالتفاقية فان كلمة تحت عنوان «Engin» تعني كل هيكل بحري مهما كانت طبيعته غير ثابت بصفة دائمة بقاع البحر قادر على التنقل أو للتنقل عوما فوق أو تحت سطح البحر سواء كان مربوط أو غير مربوط بقاع البحر أثناء قيامه بالعمليات و يستعمل أو موجه لالستعمال في االستكشاف االستغالل 26 الموارد المعدنية البحرية. المعالجة نقل أو تخزين 8- بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف و استغالل الجرف ال اري : جاء تعريف المنصات ضد التلوث الناجم تعريفا عاما البحرية النفطية في بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط عن استكشاف و استغالل الجرف القاري و عمق البحر و ما تحت عمق البحر التابع التفاقية حماية البحر األبيض المتوسط المنعقدة في برشلونة سنة 1976 بمصطلح "المنشآت" و هي كل هيكل ثابت أو عائم مستعمل في عمليات استكشاف و استغالل الموارد المعدنية الجامدة السائلة و الغازية الموجودة في المنطقة التي حددها البروتوكول وفق األنواع التالية: الوحدات الثابتة أو المتحركة للحفر في البحر. الوحدات الثابتة أو العائمة لإلنتاج إلى وحدات التركيز المتحرك. 26 Dans la présente convention «Engin» signifier toute structure marine de quelque nature que ce soit, non fixée de manière permanent dans le sol marin, qui a) Est capable de se déplacée en flottant sur ou sous la souffrance de la mer, et attachée ou non au sol marin au cours des opérations, et b) Est utilisée, ou est destinée à être utilisée, à l exploitation, le traitement, le transport ou le stockage des ressources minérales du sol ou du sous-sol marins, ou encore à des activités auxiliaires. Sydney 2, documents of the conference, yearbook Annuaire maritime international. P, بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن االستغالل للجرف القاري سنة التابع 1994 لالتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث و الذي دخل حيز التنفيذ في /24/ انظم إليه االتحاد األوروبي بموجب ق ارر رقم UE/05/2013 في /17/ الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي (janvier 2013 JOEU n L4 du 9) لحد الساعة الج ازئر لم تصادق عليه.

19 يالحظ منشآت التخزين و كدى السفن المخصصة لهذا الغرض. من خالل استق ارء نص الفقرة أن هذا األخير في تعريفه للمنصات البحرية السادسة من المادة األولى من البروتوكول المذكور أعاله عدد أنواع هذه األخيرة و على سبيل الحصر و ليس على سبيل المثال و التي سوف نتطرق إليها الحقا مع ذكر الطبيعة القانونية لكل واحدة منها و معايير التفرقة بينهما من حيث التشابه و اختالف كل واحدة عن األخرى األمر الذي يجعلها تارة تقترب من السفينة و تارة أخرى تختلف عنها مما يدفعها إلى تطبيق القواعد الكالسيكية للقانون البحري على بعض منها دون البعض اآلخر. 9- بروتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ض سالمة المنصات الثابتة ال ائمة 28 على الجرف ال اري 1988 عرف البروتوكول المنصة النفطية البحرية في الفقرة الثالثة من المادة األولى "و ألغ ارض هذا البروتوكول يشير تعبير "المنصة الثابتة" إلى جزيرة اصطناعية أو منشأة أو هيكل مما قد تثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بغرض استكشاف أو استغالل الموارد أو ألية أغ ارض اقتصادية أخرى". ضيقا من خالل استق ارء المادة و ا محصور سالفة الذكر نستخلص أن تعريف المنصات النفطية البحرية جاء في نوع واحد من أنواع المنصات و المتمثلة في المنصة النفطية البحرية الثابتة ألجل استكشاف أو استغالل النفط كما البحرية البحرية. الثابتة حصر مجال إعمال هذا البروتوكول على المنصات النفطية القائمة على الجرف القاري كما سوف نتعرض إلى تعريفها الحقا في أنواع المنصات كما استعمل البروتوكول مصطلح "المنصة الثابتة" بالمعنى الواسع حيث أدرج في طياته االصطناعية منشأة أو هيكل و اشترط فيها أن تكون مثبتة بصفة دائمة و االستغالل إلى نهاية العملية. التشريع ثانيا: تعريف المنصات النفطية البحرية الجزر طول فترة االستكشاف وفق التشريع الوطني )ال وانين الوطنية(:تعرض الوطني إلى المنصات النفطية البحرية و نأخذ على سبيل المثال التشريع الج ازئري و الفرنسي. 1- تعريف وفق ال انون الج ازئري : 29 قانون المناجم في مادته 161 تطرق المشرع الج ازئري إلى المنصات النفطية البحرية في قانون المناجم بنصها مايلي: "يقصد بالمنشآت و التجهي ازت 28 مرسوم الرئاسي رقم المؤرخ في 2006/04/10 يتضمن التصديق بروتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المتعمد بروما في /10/ الجريدة الرسمية العدد 23 الصادرة بتاريخ /12/ قانون رقم /02/24 بتاريخ يتضمن قانون المناجم الجريدة الرسمية العدد /03/30 الصادرة بتاريخ

20 المستعملة في البحث أو استغالل الموارد المعدنية أو المتحجرة في المجاالت البحرية حسب مفهوم هذا القانون: المحطات العائمة و ملحقاتها. األليات األخرى الخاصة باالستغالل و ملحقاتها. السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث و استغالل المنجميين". يالحظ من خالل استق ارء المادة المذكورة آنفا أنها لم تعطي تعريفا دقيقا جامعا مانعا للمنصات النفطية البحرية و إنما اكتفتبذكر أنواعها مع تحديد مهامها من بحث و استخ ارج و استغالل للنفط في البحر و بهذا تكون قد وضعت تعداد على سبيل الحصر و ليس على سبيل المثال للمنصات البحرية كما يالحظ أيضا على هذا التعريف التي جاءت بها االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا المجال. كما أدرج أنه ضيق لم يشمل كل أنواع المنصات النفطية البحرية في طيات هذه المادة عدة مصطلحات يبين أنه قصد بالمنصات النفطية البحرية كل منشأة تجهيز محطة آلية سفن المخصصة لكل نشاط أو عملية تقام من أجل استغالل الموارد الطبيعية البحرية. 2- تعريفه وفق ال انون الفرنسي: تعرض المشرع الفرنسي في القانون رقم استكشاف الجرف القاري و استغالل موارده الطبيعية تحت اسم "المنشآت" و هو مصطلح واسع شمل و ملحقاتها )مثل المنصات 1968 ديسمبر 30 المؤرخ في المتضمن لتعريف المنصات البحرية في المادة الثالثة النفطية منصات إقامة العمال منصات تناول الطعام...( آليات كل البحرية و االستغالل األخرى الخاصة باستكشاف و استغالل الموارد الطبيعية و كدى العما ارت البحرية التي تساهم بصفة مباشرة في عمليات 31 االستكشاف و االستغالل. المشرع الفرنسي عندما تطرق إلى استكشاف المواد الطاقوية الموجودة في قاع البحر لم يحصر نوع المنصات البحرية المستعملة و إنما جاء عاما بذكره كلمة كل عمارة بحرية تساهم أو تشارك في عمليات االستغالل النفطي البحري بصفة عامة و بهذا يكون قد وسع من نطاق هذه المنشآت تحت كلمة "العما ارت البحرية" أي كل هيكل يساهم في عمليات األنشطة النفطية. 30 Loi n du 30/12/1968 relative à l exploitation du plateau continental et à l exploitation de ses ressources naturelles, JORF du 31/12/ Article 3 «l expression installations et dispositifs, désigne au sens de la présente loi : 1) Les plates-formes et autres engins d exploitation, ainsi que leurs annexes. 2) Les bâtiments de mer qui participent directement aux opérations d exploitation ou d exploitation.» 18

21 المطلب الثاني أنواع المنصات النفطية البحرية تنقسم المنصات النفطية البحرية إلى قسمين بحسب النشاط أو الغرض المستعمل ألجله هناك منصات البحث و التنقيب و منصات اإلنتاج األمر الذي يجعلها تتنوع إلى نوعين هما المنصات النفطية البحرية المتحركة و المنصات النفطية 32 البحرية الثابتة التي يتم من خاللها استغالل النفط الموجود في األعماق البحر و الذي يمثل حوالي 1/3 مناجم العالم. كما حددت القاعدة التاسعة و الثالثون من الملحق األول من اتفاقية ماربولMARPOL في فقرتها األولى التي عددت على سبيل الحصر كل أنواع المنشآت البحرية سواء كانت للتنقيب أو االستكشاف و االستغالل و اختلقت المصطلحات من منصات بحرية )ثابتة عائمة للتنقيب( و منشآت عائمة لإلنتاج تخزين و تفريغ FPSO الخاصة بإنتاج و تخزين المحروقات في عرض البحر إلى جانب الوحدات العائمة للتخزين FSU تستعمل 33 لتخزين المحروقات المستعملة للتشغيل مما أدى إلى انتشار المنصات النفطية البحرية بهذا العدد الكبير عبر أنحاء العالم أهمها: 1- المنصات البحرية للتن يب: هي منشآت متحركة دورها االنتقال من منطقة بحرية إلى أخرى من أجل التنقيب عن النفط و تنقسم بدورها إلى قسمين هما: الركائز الموضوعة في عمق البحر )المتمثلة في المنصات العائمة منصات الدفع الذاتي و المنصات الثابتة(. 34 الركائز و المتمثلة في المنصات شبه العائمة سفن التنقيب. المنصات البحرية لإلنتاج: هي منشآت ثابتة تستعمل في مرحلة االستغالل و هي مثبة -2 بصفة دائمة في قاع البحر طوال مدة االستغالل و التي قد تصل إلى عدة سنوات. 35 ص 32 انظر الملحق رقم MARPOL édition récapitulative de 2006, organisation maritime internationale, Londres 2006, p Ayee JONATHON, problèmes juridiques posés par les plates-formes maritimes et leur assurance, thèse de doctorat université de Nantes, faculté de droit, centre de droit maritime et océanique, année 1986, p, Ayee JONATHON, op, cit, p. 40.

22 الفرع األول المنصات البحرية للتن يب أوال: الركائز الموضوعة في عمق البحر: هذا النوع من المنصات البحرية يحتوي بدوره على ثالثة أشكال مختلفة من حيث الشكل و مواد الصنع األمر الذي ينعكس على طبيعتها القانونية و اقت اربها من معايير السفينة و تتمثل هذه األنواع فيمايلي: -1 المنصات النفطية البحرية العائمة: يصنع هذا النوع من المنصات من الخرسانة )اإلسمنت المسلح( و يتم قطرها من اليابسة إلى مكان استغاللها و هي منصات تستعمل لالستغالل طويل المدى مما يفسر االستثما ارت الكبرى التي تقوم بها الشركات النفطية لبهاضة تكلفتها و هذا ما حصل لمنصة إنتاج النفط صنعت خصيصا لمواجهة الجبال 36 أربعة و عشرين مليار فرنك فرنسي. الجليدية المنحدرة من سان لو ارن (HIBERNIA) Saint-Laurent -2 المنصات النفطية البحرية ذات ال فع الذاتي : 37 التي التي بلغت تكلفتها هي منصات يتم قطرها من الساحل إلى مكان االستغالل و ترتكز على قاع البحر من خالل أرجلها التي تثبت في القاع و قطرها يتميز بحساسية نظ ار لكون األرجل توضع فوق طوفية 38 الذي يجعل استق اررها صعبا و يدخل هذا النوع من اآلالت في إطار المنصات شبه العائمة. لدى يجب األمر أن يتم قطر هذا النوع في ظروف مناخية هادئة وفق معايير جيوفيزيائية حسب عمق البحر و تكون فوق الماء حوالي عشرين )20( متر و بذلك تكون في مأمن عن الحوادث 39 و الكوارث البحرية و التقلبات الجوية عرفتها اتفاقية ماربول MARPOL و 40 سطح الماء أو على مستوى سطح الماء. يمتاز هذا النوع من المنصات بنوع من الحساسية و لقد على أنها تلك المنشأة ذات الدفع الذاتي قادرة على رفع هيكلها فوق 36 Pierre-Jean BORDAHANDY, «le statut juridique des plates-formes pétrolière, mémoire de DESS de droit maritime et transport faculté de droit et des sciences d Aix Marseille, , p أنظر الملحق رقم 2 ص Amélie de prunelée, le remorquage des plates-formes pétrolières, mémoires DESS centre de droit maritime et des transports, facultés de droit et de science politique d Aix Marseille, année 2003/2004, p Jean-Baptiste CHARLES, LE régime juridique des dommages en matière de services maritimes à l offshore pétrolier, mémoire master 2, CDMT, faculté de droit et de science politique, université Paul Cézane Aix- Marseille 3, année , p MODU, recueil de règles relatives à la construction et à l équipement des unités mobiles de forage au large, 2009, OMI, édition 2010, paragraphe , p. 10.

23 3- المنصات النفطية البحرية الثابتة : 41 يتم تجميع هذه المنصات في المنطقة المستهدف استغاللها و هي منصات مصنوعة من الحديد الصلب إال أن هذا النوع من المنصات الغاطسة الثابتة أصبح ناد ار لتكلفتها الضخمة الستعمالها في أعماق محدودة. غير أن د ارسة هذا النوع من المنصات مهمة جدا خاصة عند تفكيكها األمر الذي يمس بالطبيعة القانونية لنوع هذه المنشأة البحرية كما تتكون هذه قسمين هما: المنصات النفطية البحرية الثابتة من 1- الجسر العائم الذي يقيل آالت الحفر و معدات اإلنتاج و الطاقم البشري الذي يسهر على وضع المنصة النفطية البحرية قيد االستعمال. 2- أعمدة تثبيت المخصصة لغرسها في األرض و يتم شحنها إلى مكان االستغالل على متن طوفية خاصة التي يتم وضعها في الماء إلى حين وصولها إلى عمق البحر و تثبيتها به فيتم تزويدها 42 بجسر العمل و المعدات و التحضي ارت المرفقة. تعرضت إلى هذا النوع من المنصات اتفاقية جنيف 1958 الخاصة بالجرف القاري فيما يخص استكشاف و استغالل النفط الموجود في المياه اإلقليمية للدول الساحلية و ذلك ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الخامسة على أنه يحق لكل دولة أن تستغل جرفها القاري من خالل وضع ثابتة منصات 43 خاصة باالستكشاف و استغالل موارده الطبيعية و وضع مناطق محمية. ثانيا: المنصات النفطية البحرية ذات الركائز العائمة في البحر: يتمثل هذا النوع من المنصات البحرية شبه العائمة و سفن التنقيب. 1- المنصات النفطية البحرية شبه العائمة: يعتبر هذا النوع من أنواع المنصات النفطية البحرية التي يتم قطرها من اليابسة إلى مكان عملها و يستعمل هذا النوع بكثرة في المناطق البحرية ذات األمواج المرتفعة و يمكنها مواجهة أخطار البحر كما يمكنها االنتقال من مكان إلى آخر مع العلم خاصة المحيطات أنها تثبت في مكان االستغالل أنظر الملحق 2. ص Jean- Baptiste CHARLES, op, cit, p Article 5 alinéa 2 : «sous réserve de disposition du paragraphes 1 et 6 du présent article l état riverain à le droit de construire et d entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installation et autres dispositifs nécessaire pour l exploitation de celui-ci et l exploitation de ses ressources naturelle est d établir des zones de sécurité autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaire à leur protection».

24 األمر الذي يجعلها تشبه السفينة في معايير مما يجعل لها طبيعة مزدوجة فتارة تشبه السفينة حين انتقالها بصفة ذاتية أ( أو عن طريق قطرها و في هذه باعتبارها موضوع من المواضيع القانون البحري الحالة يطبق عليها ما يطبق على السفينة و بالتالي سوف تطبق أحكام القانون البحري المتعلقة بالحوادث البحرية من خالل االتفاقيات الدولية الخاصة بالمجال البحري منها اتفاقية التصادم البحري اتفاقية اإلسعاف و اإلنقاذ البحري و تطبيق نظام الرهن و التأمين إلى جانب إخضاعها إلى شركات 44 التصنيف مثل السفن إلعطاء مدى صالحيتها من عدمها لسحبها من البحر و الصناعة النفطية. كما تطبق عليها القوانين أو التشريعات الوطنية إذا كانت موجودة بصفة مستقرة ثابتة و دائمة في مكان الم ارد استغالله و تتنوع المنصات النفطية البحرية شبه عائمة بدورها إلى ثالث أنواع: شبه العائمة ال ارسية و ذلك بمجرد وصولها إلى مكان لالستغالل يتم رمي المرساة في قاع البحر ما يجعلها ثابتة فيه. ب( شبه العائمة ذات الوضعية المتحركة و يقصد بها قوة الدفع المرتبطة بثباتها في منطقة االستغالل عن طريق القمر الصناعي. ت( شبه العائمة المثبتة عن طريق أحبال معدنية لضمان استق اررها و ثباتها في منطقة 45 االستغالل أو بئر االستغالل. -2 سفن التن يب أو الحفر : 46 عرف مجمع اآلالت و الوحدات العائمة على أن 47 بعمليات االستكشاف و استغالل المحروقات سائلة أو غازية وحدات الحفر هي سفن قادرة على القيام و هذا النوع من المنصات يكون عبارة عن سفن قديمة يتم إخ ارجها من المالحة البحرية فيتم تخصيصها لعملية التنقيب عن النفط و هذا ما تعرضت إليه األستاذة 48 هي إما ناقالت نفطية أو عبا ارت. Martine REMOND-GOULLOUD في رسالة الدكتو اره بقولها أن هذه السفن كما يمكن استعمال هذا النوع من السفن في اإلنتاج أيضا و يتم شدها أو تثبتها في مكان االستغالل عن طريق الرسو أو 49 العميقة. الوضعية المتحركة كما يستعمل هذا النوع من المنصات في المناطق 44 Jean-Pierre BEURIER/ Patrick CHAUMETTE/ G.PROUTIERE-MAULION, op, cit, p Pierre-Jean BORDHANDY, op cit, p أنظر صورة الملحق رقم 02 ص «Une unité mobile de forage au large ou unité est un navire capable d effectuer des opérations de forage ayant pour but d explorer ou d exploiter les ressources du sous-sol marin, comme les hydrocarbures liquides ou gazeux, le soufre ou le sel», recueil MODU, année 2009, organisation maritime internationale, paragraphe , p «c est ainsi qu un baternier, des pétroliers, un ferryboat ont été promus navires de forage», Martine REMOND-GOULLOUD, l exploitation pétrolière en mer et le droit, thèse de doctorat, édition Technip, Paris 1970, p Pierre-Jean BORDHANDY, op cit, p. 6.

25 يتمتع هذا النوع من الوحدات البحرية بكل معايير السفينة و أهمها المالحة البحرية وفق ما نصت عليه المادة الثالثة عشر قانون بحري ج ازئري "تعتبر سفينة في عرف ها القانون كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالمالحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة و إما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه المالحة" و هي سفن غير مخصصة لنقل المسافرين أو البضائع و إنما أخرجت من هذا المجال و تم تعديلها و إدخالها في االستغالل المنجمي البحري. كما جاء في القانون الفرنسي المتضمن الحوادث البحرية في الفقرة الثانية من المادة األولى 50 على أن هذا القانون يطبق على كل آلية عائمة ما عدا تلك ال ارسية في مكان ثابت. يالحظ القانون الفرنسي المذكورة أعاله باستق ارء المادة الثالثة عشر قانون بحري ج ازئري و الفقرة الثانية من المادة األولى من التنقيب( مدامت تقوم هذه األخيرة أن كال التعريفين ينطبقان على هذا النوع من المنصات البحرية بالمالحة البحرية و تنتقل )سفن من مكان إلى آخر بصفة مستقلة أي بصفة ذاتية و تصبح تخضع ألحكام السفينة وفق القانون البحري و تجمد أحكام المادتين هذه السفن في مكان االستغالل لفترة زمنية محددة طول مدة استغالل البئر البحرية المتمثلة في التصادم البحري اسعاف بحري و خسائر مشتركة عندما تثبت تشل خاللها قواعد الحوادث و غياب تشريع دولي ينظم ذلك يجعل األمر صعبا في تحديد الطبيعية القانونية لهذه المنشآت عند تثبيتها في مكان االستغالل. الفرع الثاني المنصات النفطية البحرية لإلنتاج تسمى أيضا الوحدات العائمة للتخزين و اإلنتاج يقوم هذا النوع من المنصات النفطية البحرية بعدة مهام منها تخزين النفط تكرير البترول الخام إقامة مركز الم ارقبة و القيادة الستغالل البئر و يتم تمرير المنتوج النفطي المستخرج عبر السفن أو عن طريق القنوات في عمق البحر يتنوع هذا المنشأ إلى نوعين هما: وحدات أو منشآت عائمة لتخزين و تفريغ البترول في البحر كما تسمى باللغة اإلنجليزية FSO هو نوع من المنصات النفطية البحرية خاص بإنتاج النفط و تخزينه إلى حين تسليمه إلى الناقالت النفطية. وحدات أو المنشآت عائمة إلى جانب تخزين و تفريغ النفط تقوم بعملية االستخ ارج و اإلنتاج و هي منصات عمالقة و مكلفة و يتم تثبيتها إما بالمرساة أو الكوابل 50 La loi n du 07/07/1967 relative aux événements de mer, article 1 alinéa 2 : «tous engins flottants à l exploitation de ceux qui sont amarrées à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navire de mer soit aux bateau de navigation intérieure pour l application de l alinéa précédent».olivier CACHARD, droit international et droit européens, édition Larcier, 01/01/2006, p

26 51 المعدنية كما تسمى باللغة اإلنجليزية FPSO هي عبارة عن آليات أو هياكل تشبه السفن سواء كانت ناقالت نفطية قديمة حولت لهذا الغرض أو وحدات جديدة صممت لذلك تقوم باستقبال و معالجة و تخزين النفط إلعادة تسليمه للسفن التي تعمل همزة 52 وصل بين حقل النفط و المنشآت المينائي. فتحديد أنواع المنصات النفطية البحرية مهما جدا لمعرفة معايير هذه األخيرة و ما مدى تشابهها و اختالفها عن السفينة كما يفيد هذا التحديد في معرفة الطبيعة القانونية لهذه المنصات البحرية و مدى إعمال قواعد القانون البحري عليها كما هو الحال بالنسبة للسفينة من عدمها. نستخلص من خالل التعريف القانوني للمنصات النفطية من خالل التشريع الدولي الوطني أنه تعددت المصطلحات التي سمى بها المشرع هذه المنشآت تارة يوسع من مفهومها و التشريع و يتضمن كل أنواع المنصات النفطية البحرية و تارة أخرى يخص بالذكر إما المنصات الثابتة أو المتنقلة. يالحظ أيضا أن تعدد المنصات النفطية البحرية له أثر مهما جدا في تحديد الطبيعة القانونية لهذه المنشآت أو الوحدات أو الهياكل كما جاء في القوانين و هذا ما سوف نتطرق إليه في المبحث الثاني. 51 Jean-Baptiste CHARLES, op cit, p Loïc ABALLEA, op, cit, p

27 المبحث الثاني الطبيعة ال انونية للمنصات النفطية البحرية و اختصاص ال ولة الساحلية

28 المبحث الثاني الطبيعة ال انونية للمنصات النفطية البحرية و اختصاص ال ولة الساحلية يقصد بالطبيعة القانونية أو التكييف القانوني للمنصات النفطية البحرية هو إد ارج هذه الهياكل ضمن مجموعة موجودة مسبقا حتى نتعرف على القانون الواجب التطبيق عليها. لدى يجب إعطاء أو تحديد الوصف القانوني لهذه المنصات النفطية البحرية و ذلك لمعرفة هل هي سفينة أم جزيرة طبيعية حتى نتمكن من معرفة أو تحديد القانون الواجب التطبيق. فإذا اعتبرت كذلك سوف يطبق عليها القانون البحري باعتبارها سفينة لكونها تعمل في المجال البحري و تطبق أحكام قانون البحار العتبارها جزيرة طبيعية لكونها تنشط في المجال البحري بصفة ثابتة و تشغل حيز جغ ارفي بصفة دائمة و ثابتة و بالتالي يتم تحديد حدودها البحرية هذا ما سوف نتعرض إليه في المطلب األول. لدى سوف نتطرق للوصف القانوني المنصات النفطية البحرية باعتبارها سفينة أم جزيرة طبيعية )المطلب األول( بعد تحديد طبيعتها القانونية نتعرض إلى مدى اختصاص الدولة الساحلية عليها )المطلب الثاني(. الوصف ال انوني للمنصة المطلب األول النفطية البحرية بين السفينة و الجزيرة الطبيعية الطبيعية حاول فقهاء القانون إد ارج المنصات النفطية البحرية ضمن االطار القانوني للسفينة أو الجزي رة حتى يمكن تحديد الطبيعة القانونية لهذه المنصات و بالتالي تحديد القانون الواجب التطبيق. إذا اعتبرت سفينة فتطبق عليها أحكام القانون البحري أما جزيرة إذا اعتبرت طبيعية فيطبق عليها قانون البحار في تحديد الحدود البحرية المحيطة بها. لدى سوف نتطرق إلى المنصة النفطية البحرية و السفينة )الفرع األول( ثم ننتقل إلى د ارستها مع الجزيرة الطبيعية و الجزيرة )الفرع الثاني( المنصة النفطية البحرية من ذلك. 25

29 الفرع األول المنصة النفطية البحرية ليست بسفينة آلية لمقارنة المنصة البحرية النفطية بالسفينة البد من التطرق إلى تعريف السفينة حتى يتم استخ ارج معاييرها و ما مدى مطابقة المنصة النفطية البحرية لهذه المعايير سابقة في الوجود في المجال البحري عن المنصة النفطية البحرية. أوال: تعريف السفينة: عرفت السفينة من خالل التشريع الدولي و التشريعات الوطنية من خالل قوانينها خاصة بالمجال البحري في قوانينها البحرية. 1- تعريف السفينة في التشريع البحري الج ازئري: منشأة أو لكون السفينة )االتفاقيات الدولية( عرفت المادة الثالثة عشر منه على أنه بقوله "تعتبر سفينة في عرف هذا القانون كل عمارة أو آلية عائمة تقوم بالمالحة البحرية إما بوسيلتها الخاصة إما عن طريق قطرها بسفينة أخرى أو مخصصة لمثل هذه المالحة". من خالل السفينة إذا توافر معا و هما استق ارء المادة المذكورة أعاله تم وضع معيارين العتبار المنصة النفطية البحرية المالحة و العوم أي أن تكون هذه العمارة البحرية أو األلية البحرية عائمة أي تطفو على سطح الماء و تقوم بالمالحة البحرية أي تتنقل من مكان آلخر إما بصفة ذاتية مستقلة أي من خالل محركتها الذاتية )السفينة القاطرة(. يالحظ أو بمساعدة سفينة أخرى مخصصة لهذا الغرض أي القطر تعريف المادة المذكورة أعاله جاء عاما أي آلية بحرية تتوافر فيها هذه الصفات تسمى سفينة. 26

30 2- تعريف السفينة وفق التشريع ال ولي )االتفاقيات ال ولية(: وجدت عدت تعاريف أخرى للسفينة بمفهومها العام في االتفاقيات الدولية نأخذ على سبيل المثال 53 اتفاقية التدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي عرفت االتفاقية السفينة في فقرتها الثانية من المادة الثانية كاآلتي: " أ( أية سفينة بحورة مهما كان نوعها. ب( أي مركب طاف باستثناء الهياكل أو النبائط التي تعمل في استكشاف و استغالل موارد قيعان البحار و المحيطات و طبقاتها التحتية". يالحظ من خالل استق ارء المادة أعاله بفقرتيها األولى ذكرت أية سفينة بحور كما سماه المشرع الج ازئري أية عمارة بحرية أما الفقرة الثانية جاءت عامة أي مركب طاف إال أنه استثنت االتفاقية بصريح العبارة على أن صفة السفينة ال تنطبق على الهياكل التي تنشط في استكشاف و استغالل موارد قاع البحار و المحيطات و بالتالي المنصة النفطية البحرية ليست بسفينة في مفهوم االتفاقية. 54 اتفاقية اإلنقاذ أو مركبة أو أية منشأة قابلة للمالحة". عرفت السفينة في الفقرة )ب( من المادة األولى على "أن السفينة هي أي مركب يالحظ من خالل تعريف االتفاقيتين المذكورة أعاله أن كالهما استعمل كلمة سفينة و اشترطت االتفاقية األولى أن يكون المركب عائما أي طافيا فوق سطح الماء و قابل للمالحة البحرية و استثنت كل الهياكل و البحر من هذه االتفاقية. المنشآت التي تعمل في عمليات استغالل موارد قاع البحر و منها النفط الموجود في أما بالرجوع إلى االتفاقية الثانية كلمة سفينة جاءت أعم من تلك التي وردت في االتفاقية األولى بحيث أدرجت في طياتها السفينة إلى جانب أية منشأة بطبيعتها تقوم بالمالحة البحرية و لم يحدد نوع المالحة سواء كانت ذاتية بمحركاتها أو عن طريق قطرها. للكم ثانيا: المنصة النفطية البحرية ليست بسفينة: 1- بعض األ لة لتماثل المنصات بالسفينة: يعد تعريف السفينة في القانون البحري الج ازئري و التشريع الدولي من خالل اتفاقيتين فقط نظ ار الهائل لالتفاقيات في المجال البحري و كلها تعرف السفينة بمصطلحات متعددة و العتبار أي هيكل أو عمارة أو آلية أو مركب بحور سفينة البد من البحث عن توافر الشروط اآلتية: 53 مرسوم رئاسي رقم المؤرخ /10/ يتضمن انضمام الج ازئر إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي المعتمدة ببروكسل في 1969/11/29 و برتوكولها المبرم بلندن في /02/ مرسوم رئاسي رقم المؤرخ في /23/ يتضمن انضمام الج ازئر لالتفاقية الدولية لإلنقاذ لسنة 1989 التي حررت بلندن في /28/ الجريدة الرسمية العدد 64.

31 أ( ب( ت( ث( يجب أن تكون اآللية أو المركب أو الهيكل أو العمارة البحرية مخصصة للنقل )سواء كان نقل أشخاص طبيعية أو نقل بضائع( حتى تعتبر سفينة. يجب أن تكون آلية عائمة أي تطفو على سطح الماء. قابلية للمالحة البحرية أي قابلة للتنقل من مكان إلى آخر بقوة دفع محركة ذاتية مستقلة لها طاقم بحري متكون من ربان و بحارة إلى جانب تجهيزها بالتجهي ازت و المعدات الضرورية للسفينة و الطاقم. أن تكون لها القابلية لمواجهة أخطار البحر باعتبار هذا األخير حافل بالمخاطر التي تدخل في طبيعة المجال البحري. إذن توافر هذه الشروط مجتمعة أمر ضروري حتى يمكن تكييف أية آلية أو مركب أو هيكل "بالسفينة" و المعيار الذي يمكن إعماله على المنصات اآللية خاضعة ألخطار البحر. النفطية البحرية بمختلف أنواعها هو أن هذه أما فيما يخص معيار "آلية عائمة" هنا يختلف األمر حسب نوع المنصة النفطة البحرية عكس المعيار األول الذي ينطبق على كل المنصات فمعيار "الطفو أو العوم" يختلف فيما إذا كانت المنصة النفطية البحرية شبه غاطسة و المنصات الغاطسة و المنصات ذات الدفع الذاتي و هاتين األخيرتين تثبت في عمق البحر و بالتالي ال يمكن أن تكيف أساس على في قاع البحر مما يجعلها تطفو فوق سطح البحر و ليس لها طفو ذاتي. أما معيار القابلية للمالحة يتم استبعاده عن و المنصات الغاطسة أما المنصات النفطية نصف دفع ذاتي مستقل و تلك التي ال تملك هذه القوة المحركة. كما اختلفت الفقه في إعطاء تكييف السفينة آللية )2 55 أنها قابلة للطفو و إنما هي مثبتة المنصات النفطية البحرية ذات الدفع الذاتي تتنوع الغاطسة إلى نوعين هناك من لها نظام ال تتمتع بأية وسيلة دفع أما ال أري اآلخر يرى أنه يمكن إعطاء وصف السفينة ألية آلية بحرية بشرط أن تكون قادرة على مواجهة أخطار البحر 56 بغض النظر فيما إذا كانت تمارس المالحة بوسيلتها الخاصة أو ليست لها قوة دفع خاصة. بعض األ لة التي تنفي عن المنصات النفطية البحرية صفة السفينة: رغم وجود بعض التشابه بين المنصات النفطية البحرية و السفينة إال أنه يوجد العديد من االختالفات فيما بينهما. باعتبار أن معيار "القابلية للمالحة البحرية" و معيار "وسيلة نقل" يجعلنا نستبعد تشبيه المنصات النفطية البحرية بالسفينة لكون هذه األخيرة تعتبر وسيلة نقل أشخاص نقل بضائع أو نقل إما التنقل تجعلها تمارس المالحة البحرية بصفة ذاتية مستقلة الحتوائها على قوة دفع محركة خاصة فصفة 55 Jerome MERENDA, les problèmes juridiques posés par les plates-formes pétrolière, mémoire master 2, faculté de droit et science politique d Aix Marseille, année 1982, p Jean-Baptiste CHARLES, op cit, p

32 و مستقلة تمكنها من ذلك فتشغيل السفينة يتطلب وجود طاقم بحري متكون من ربان و بحارة من أجل قيادة السفينة حتى تتمكن من ممارسة المالحة البحرية على عكس بعض المنصات النفطية البحرية التي ال تتطلب طاقم بحري و إنما يتم تشغيلها من قبل مجموعة من التقنيين و المتخصصين في مجال الصناعة البترولية إال أن هناك البعض منها يحتاج إلى طاقم عند تنقلها من مكان آلخر كما سبق لنا عندما تطرقها إلى أنواع المنصات النفطية البحرية. كما و يتم العمل وفق قواعد أمنية تختلف عن تلك المعمول بها على متن السفينة باعتبار السفينة متنقلة و المنصة ثابتة في مكان مستقر لذلك ال يمكن إعمال معيار القابلية للمالحة على إطالقه كما هو الحال بالنسبة ألية سفينة مهما كان نوعها. أما فيما يخص معيار "وسيلة النقل" تحتوي السفينة على هذا المعيار و هو األصل في وجودها إذ وجدت لنقل البضائع أو األشخاص )الركاب( كما سبق ذكره على عكس المنصات النفطية البحرية هي مجرد أداة للعمل في البحر مثبتة بصفة دائمة و مستقرة في مكان معين لمدة زمنية محددة بحجم أو كمية النفط الموجودة في البئر. األمر الذي يجعل المنصات النفطية البحرية تختلف على السفينة باعتبار السفينة تستعمل البحر كوسيلة لممارسة المالحة و المرور و التنقل من مكان إلى آخر أما المنصة النفطية البحرية تستعمل حيز أو مكان جغ ارفي معين و محدود في البحر و هذا فيما يخص المنصة النفطية البحرية و السفينة سوف ننتقل إلى المنصة و الجزيرة. الفرع الثاني المنصة النفطية البحرية ليست بجزيرة أصبحت المنصات النفطية البحرية هي العنصر الجديد في الحياة البحرية باعتبارها دخيلة على المجال البحري الذي كان يعرف السفينة أو الجزر لد ارستها من الناحية القانونية و تم إيجادها بغرض البحث و استغالل النفط الموجود في البحر إذن لدى هل يمكن اعتبار هذه المنصات المتصلة اتصال دائم و ثابت و مستقر لمدة زمنية محددة تطول أو تقصر بأنها تشبه الجزيرة. القول بذلك سوف يدفع بالدول إلعطاء وصف الجزيرة الطبيعية على الجزر االصطناعية األمر الذي سوف يطرح مسألة اختصاص الدول على الجزيرة و هو اختصاص إقليمي إلى جانب أنه سوف يكون لهذه األخيرة بح ار إقليمي خاص بها. للتمييز بين المنصات النفطية البحرية و الجزيرة الطبيعية البد من التطرق إلى تعريف الجزر 57 و نظامها فلقد جاء في اتفاقية جنيف للبحر اإلقليمي و المنطقة المتاخمة في فقرتها األولى من 57 Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë à Genève le 29/04/1958, entrée en vigueur le 10/09/1964, nations unies recueil des traités, vol 516, p Convention non ratifiée par l Algérie. 29

33 المادة العاشرة الجزيرة هي رقعة من األرض متكونة طبيعيا و محاطة بالماء و تعلو عليه في حالة و هو نفس التعريف الذي تضمنه اتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار و المعروفة باتفاقية 58 المد موني قوباي. باستق ارء المادتين المذكورتين آنفا أن الجزيرة هي رقعة أرضية متكونة من صخور و تربة كونها طبيعية أي ال دخل لإلنسان في إيجادها لدى فتعريف الجزيرة وفق لالتفاقيتين الدوليتين ال ينطبق على المنصات النفطية البحرية التي ال تعتبر رقعة أرضية و لم تجدها الطبيعة و إنما من صنع اإلنسان. كما نصت اتفاقية البحر اإلقليمي ص ارحة على استبعاد المنصات النفطية البحرية من مفهوم الجزيرة و هذا ما نصت عليه في الفقرة ال اربعة من المادة الخامسة على أن كل الهياكل و المنشآت البحرية الخاضعة الختصاص الدولة الساحلية ليس لها صفة الجزيرة و ليس لها بحر إقليمي و وجودها 59 ال يؤثر في تحديد هذا األخير و بهذا تكون االتفاقية قد نفت نظام الجزر الطبيعية بصريح العبارة عن المنشآت الموجودة في البحر مهما كان سبب وجودها و من ببينها تلك الخاصة بالبحث و استغالل النفط في البحر. إذن تم استبعاد وصف الجزيرة الطبيعية على المنصات النفطية البحرية المثبتة في حيز جغ ارفي معين و لمدة محددة األمر الذي يثير إشكال في طبيعتها القانونية لكون هذا النوع يثبت في مكان االستغالل إلى حين االنتهاء. 60 إال أنه يالحظ أن المشرع الج ازئري في قانون المناجم لسنة 2001 حدد الوصف القانوني لنوع المنصات النفطية البحرية فيما إذا كانت مال منقول أو مال عقار و صنفها ضمن مال منقول بطبيعته 61 و عقار بالتخصيص قابلة للرهن و بهذا نجد المشرع قد أعطاها وصف السفينة و جعلها في نفس المرتبة باعتبار ألن هذه األخيرة عقار بالتخصيص عكس ما جاء في قانون المناجم لسنة 2014 الذي وصف طبيعة النشاط المنجمي الذي تقوم به هذه المنشآت و ليست اآلالت و الهياكل 62 و المنشآت المخصصة لهذا الغرض. 58 Article 10 alinéa 1 soit : «une ile est une étendue naturelle de terre entourée d eau qui reste découverte à marée haute», convention de la mer territoriale et zone contiguë de Article 5 alinéa 4 : «ces installations ou dispositifs, tout en en étant soumis à la juridiction de l Etat riverain, n ont pas le statut d iles. Ils n ont pas de mer territoriale qui leur soit propre, et leur présence n influe pas sur la délimitation de la mer territoriale de l Etat riverain قانون رقم المؤرخ في /03/ يتضمن قانون المناجم الجريدة الرسمية العدد 35 الصادرة بتاريخ /04/ الملغى بموجب قانون المناجم 2014 السابق الذكر. 61 المادة 198 فقرة 2 تنص على أنه "تعتبر المنشآت و التجهي ازت التي هي منقول بطبيعتها و عقار بالتخصيص قابلة للرهن ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به" قانون المناجم المادة 12 "تعتبر المناجم أموال عقارية غير قابلة للرهن".

34 نفس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة الثامنة من قانون و استغالل الجرف القاري الذي اعتبر المنصات النفطية البحرية مال منقول الخاص استكشاف إن تحديد نظام خاص بالمنصات النفطية البحرية صعب و معقد نظ ار للطبيعة المزدوجة لهذه األخيرة فتارة تطفو على سطح البحر و يتم اعتبارها سفينة و تارة أخرى تثبت في قاع البحر بصفة ثابتة و تشبه بالمنشآت المثبتة في األرض فتحديد نظامها القانوني يتوقف على قابلية هذه المنشآت 63 على المالحة البحرية و كيفية تواجدها. إذن من الناحية النظرية ال يمكن تطبيق قواعد السفينة على المنصات النفطية البحرية باعتبار هذه األخيرة ليس كذلك إال أن من الناحية العملية بعض أنواع المنصات النفطية البحرية يمكن لها أخذ صفة السفينة لذلك تحديد نوع المنصة البحرية مهما جدا نظ ار الختالفها لكن ال يمكن أخذ وصف الجزيرة الطبيعية أبدا مهما كان نوعها. كما يمكن اكتساب صفة السفينة للمنصة النفطية البحرية أثناء نقلها نظ ار لطفوها أثناء عملية النقل من مكان إلى آخر و بالتالي تكون في مواجهة أخطار البحر و تطبق عليها قواعد األمن و السالمة البحرية. بعد مقارنة المنصة النفطية البحرية بالجزيرة الطبيعية و التي ال يمكن للمنصات أن تشببها إلى جانب مقارنتها بالسفينة التي يمكن للمنصات النفطية البحرية أن تأخذ هذه الصفة مما يستدعي ضرورة التطرق إلى مدى اختصاص الدولة على هذه المنشآت التي تقام على سواحلها البحرية. المطلب الثاني اختصاص ال ولة الساحلية على المنصات النفطية البحرية لد ارسة مدى اختصاص الدولة الساحلية على المنصات النفطية البحرية البد من التعرف على األساس القانوني الذي تنجر عنه السلطة القضائية للدولة الساحلية عليها )الفرع األول( ثم تحديد القانون الواجب التطبيق )الفرع الثاني(. 63 Jerome MERENDA, op, cit, p

35 الفرع األول األساس ال انوني الختصاص ال ولة الساحلية وفق االتفاقيات ال ولية و ال وانين الوطنية يحق للدولة الساحلية استغالل مواردها الطاقوية البحرية الموجودة في أعماق البحر و جاءت به اتفاقية جنيف لسنة و اتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار المعروفة باتفاقية إلى جانب التشريعات الوطنية لهذا الغرض. 1- أساس ال انوني الختصاص ال ولة الساحلية وفق االتفاقيات ال ولية : سوف أ( هذا وفقا لما مونتي قوباي نسلط الضوء أو الد ارسة على اتفاقية جنيف و اتفاقية مونتي قوباي فيما يخص مدى اختصاص الدولة الساحلية على المنصات النفطية البحرية المقامة في مياهها البحرية سواء كانت مالكة للمنصة أو ال من خالل األساس القانوني المعتمد عليه. اختصاص ال ولة الساحلية وفق اتفاقية جنيف: حق الدولة في بسط اختصاصها القضائي على المنصات النفطية البحرية مستمد من المادة الخامسة في فقرتها ال اربعة من االتفاقية 64 المذكورة أعاله و التي سبق اإلشارة إليها و التي نصت بصريح العبارة على أن المنصات النفطية البحرية تخضع لالختصاص القضائي للدولة الساحلية المقام على مياهها البحرية هذه المنشآت. ب( اختصاص ال ولة الساحلية وفق اتفاقية أعالي البحار: ثم جاءت اتفاقية مونتي قوباي في فقرتها الثانية من المادة 60 في نفس المضمون على أن للدول الساحلية االختصاص على كل ما يقام في مياهها البحرية كمنشآت مباني و منشآت بما فيها االختصاص فيما يخص قوانين و األنظمة الجمركية و الضريبية الصحية مما يجعل بالهجرة تبسط فيه الدولة الساحلية انطالقا من خط األساس أربعة و تلك المتعلقة األمن و 65 هذه المنشآت الموجودة على إقليمها البحري تخضع الختصاصها القضائي اختصاصها القضائي على موزعة 66 كاآلتي بحر إقليمي مياهها البحرية و المحدد ب 68 و عشرون ميل بحري ثم المنطقة االقتصادية الخالصة 200 مونتي قوباي. 200 اثنى عشر ميل بحري المنطقة ميل بحري 67 المتاخمة ميل بحري وفق لتحديد اتفاقية 64 Article 5 alinéa 4 : «les installations ou dispositifs, tout en étant soumis à la juridiction de l état riverain». 65 Article 60 alinéa 2 :«l Etat côtier a juridiction exclusive sur ces iles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d immigration». 66 Article 3 : «tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale, cette largeur ne dépasse pas 12 milles marins des lignes de bases» 67 Article 33 alinéa 2 : «la zone contiguë ne peut s étendre au-delà de 24 milles marins des lignes de bases». 68 Article 57 : «la zone économique exclusive ne s étend pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base». 32

36 يتم إنشاء هذه المنصات من أجل التنقيب و استغالل النفط الموجود في البحر من خالل الحفر في الجرف القاري للدولة الساحلية و لها كامل السلطة و السيادة و 69 هذا الحفر بدورها و باطنه بواسطة قوانينها الوطنية. الحق الخالص لإلذن بذلك و تنظيم يقصد بالجرف القاري كما عرفته اتفاقية جنيف الخاصة بالجرف القاري في المادة األولى اتفاقية مونتي قوباي مادتها في و امتداده الطبيعي تحت البحر 76 و عرفته على أن الجرف القاري ألية دولة ساحلية يشمل قاع البحر إلى أقصى حد هو 200 ميل بحري عموما إلى بحري استثناءا. التشريع الدولي -2 أ( ميل اختصاص الدولة الساحلية على ما يحتويه جرفها القاري من موارد طبيعية منها نظم الطاقوية األمر الذي يمد هذا االختصاص إلى المنشآت أو المنصات النفطية البحرية. األساس ال انوني الختصاص ال ولة الساحلية وفق التشريع الوطني: الذي التشريع الفرنسي المتمثل في و استغالل موار الطبيعية: تم وضعه قانون بعد انضمام فرنسا إلى اتفاقية جنيف في المتضمن استكشاف الجرف 1965 جوان 14 ال اري جعل من الواجب عليها تطبيق هذه القواعد على جرفها القاري من خالل سن تشريع أو قانون ينظم ذلك و تبسط اختصاصها و سلطتها على جرفها القاري من خالل قانون 71 القاري و استغالل موارده الطبيعية السابق الذكر. ينص ب( التشريع الج ازئري: الخاص باستكشاف الجرف هذا القانون على ممارسة الدولة الج ازئرية حقوق السيادة على مجموع مجاالتها البحرية ألغ ارض البحث عن المواد المعدنية او المتحجرة و استغاللها و يتم ممارسة النشاطات المنجمية في المجاالت البحرية الخاضعة للقانون للج ازئري بناءا على رخصة تسلم من سلطات الج ازئرية المختصة ص 69 Article 81 : «l Etat côtier a la droit exclusif d autoriser de règlementer les forages sur le plateau continental». 70 Article 76 alinéa 1 : «le plateau continental d un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol audelà de sa mer territoriale, sur toute l étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet Etat jusqu au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu au 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à distance inferieure» et, Article 76 alinéa 6 : «la limite du plateau continentale ne dépasse pas une ligne tracée à 350 milles des lignes de base». 71 أنظر الهامش رقم من األطروحة.

37 و هذا ارجع إلى سيادة الدولة الج ازئرية على إقليمها البحري و ما يجد في قاعه و هذا ما نصت عليه 18 المادة 72 من الدستور الج ازئري لسنة الفرع الثاني ال انون الواجب التطبيق على المنصات النفطية البحرية اختصاص الدولة الساحلية على المنصات النفطية البحرية تم أخذه من اتفاقية جنيف و اتفاقية مونتي قوباي التي تنظم المناطق البحرية أو نطاق المياه اإلقليمية التي تخضع لسيادة الدولة الساحلية من خالل المسافات التي حددتها اتفاقية مونتي قوباي و التي صادقت عليها الج ازئر و تبنت أحكامها في قوانينها الداخلية. و فلقد حدد المشرع الج ازئري مسافة المنطقة المتاخمة التي بعد البحر اإلقليمي بأربعة و عشرون ميال بحريا و هذا ما جاء في اتفاقية مونتي قوباي في مادتها الثالثة و الثالثون الفقرة الثانية و تم 73 تأسيس هذه المنطقة بموجب مرسوم رئاسي. منها 74 كما منح للدولة الج ازئرية حق م ارقبة هذه المنطقة أي مد اختصاصها القضائي لهذه المنطقة نفس األمر بالنسبة للبحر اإلقليمي و المنطقة االقتصادية الخالصة ما يوجد تحت هذه المنطقة من امتداد ت اربي تحت هذه المناطق و هو ما يسمى بالجرف القاري الذي يتم استخ ارج منه الموارد الطاقوية األخيرة في المادة النفطية و التي يتم استغاللها باستعمال المنصات النفطية البحرية كما وحجم عمقها. لدى تحديد نوع إقامة هذه يمكن أية منطقة تخضع لقضاء الدولة الساحلية و ذلك بالنظر إلى مكان اكتشاف اآلبار النفطية القانونية واجب لتطبيق عليها المنصات النفطية البحرية مهما جدا كما سبق ذكره ألن القانون يختلف في حالة ما إذا كانت المنصة غاطسة أو ذات الدفع الذاتي أو نصف غاطسة مما ينعكس على ثباتها من عدمه. حتى نتمكن من تحديد األحكام النفطية البحرية 72 المادة 18 دستور ج ازئري "الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية و تشمل باطن األرض المناجم و المقالع و الموارد الطبيعية للطاقة و الثروات المعدنية الطبيعية و الحية في مختلف مناطق األمالك الوطنية البحرية و المياه و الغابات". 73 مرسوم الرئاسي رقم مؤرخ في 6 نوفمبر سنة 2004 يؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي الجريدة الرسمية العدد 70 الصادرة بتاريخ 7 نوفمبر المادة 1 منه تنص على أنه: "تؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي امتداد هذه المنطقة أربعة و عشرون ميال بحريا يتم قياسها انطالقا من خطوط األساس للبحر اإلقليمي" المادة 2 من نفس المرسوم المذكور أعاله تنص على أن: "يمارس حق الم ارقبة داخل هذه المنطقة...".

38 يختلف األمر من حيث ما عن ينجم هذه المنصات من مسؤولية لما قد تتسبب فيه هذه األخيرة و القانون الواجب التطبيق على مسؤوليتها المدنية التي تتسبب فيها هذه المنصات لد ارسة ذلك سوف نتعرض إلى كل من المشرع الفرنسي و الج ازئري فيما يخص المسؤولية المدنية الذي تطرق للمنصات النفطية البحرية في قوانينه الوطنية و مدى تطبيق هذه األخيرة عليها منها: أوال: تطبيق ال انون الم ني لل ولة الساحلية على المنصات النفطية البحرية: يمكن للمنصات النفطية البحرية أن تتسبب أو تلحق بها أض ارر أثناء تواجدها في الدولة الساحلية في حالة وقوع ذلك ما هو القانون الواجب التطبيق فيما يخص المسؤولية المدنية الناجمة عن ذلك. وفقا لما سبق د ارسته فيما يخص أنواع المنصات النفطية البحرية و مدى تشابهها بالسفينة أم ال يوجد المنصات الغاطسة و منصات ذات الرفع الذاتي باعتبارها ثابتة في مكان معين طول فترة استغالل البئر أما إذا كانت المنصات عائمة تكون أمام تطبيق قواعد القانون البحري وفق لالتفاقيات الدولية التي تنظم الحركة البحرية و مجال سالمة المالحة البحرية. فالمنصات النفطية البحرية أو المنشآت الموجودة على البحر الفرنسي يطبق عليها القانون المدني الفرنسي على األض ارر الناجمة عن األشياء و بالتالي تقوم وفقا لمسؤولية حارس الشيء بتطبيق المادة الفقرة 1 75 قانون مدني فرنسي التي تقيم المسؤولية المفترضة لحارس الشيء ال يمكنه أن ينفي مسؤوليته إال إذا أتبث أن الحدث كان نتيجة السبب األجنبي. مثال ذلك اصطدام سفينة بمنصة نفطية بحرية هنا تقوم مسؤولية حارس السفينة إلى جانب مسؤولية مستغل المنصة النفطية البحرية في إطار المسؤولية الناشئة عن األشياء المنصوص عليها 77 في القانون المدني الج ازئري على أن تقام مسؤولية حارس الشيء بمجرد تحقق الضرر مع إمكانيته 78 اإلعفاء منها بإثبات السبب األجنبي. كما نص قانون المناجم الج ازئري على مسؤولية مالك أو مستغل لمنشأة أو أي تجهيز يرتكز على 79 قعر البحر إلى جانب نصه على الخضوع إلى القوانين الوطنية و التنظيمات المتعلقة بتسيير 75 Article 1384 alinéa 1 : «on est responsable non seulement du dommage que l on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, on des choses que l on a sous sa garde». 76 Jerome MERENDA, op, cit, p المادة 138 فقرة 1 تنص: " كل من تولى ح ارسة شيء و كانت له قدرة االستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر مسؤوال عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء ". 78 المادة 138 فقرة 2 تنص: "يعطي من هذه المسؤولية الحارس للشيء إذا أثبت أن ذلك الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه مثل عم الضحية أو عمل الغير أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة". 79 المادة 165 فقرة 1 تنص: " يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز... ترتكز على قعر البحر أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو االستغالل على متنها مسؤوال كل فيما يخصه عن المنشأة...". 35

39 80 المنشآت كما مد تطبيق قواعد القانون البحري المتعلقة بقواعد التصادم البحري لهذه المنشآت 81 العائمة المقصود بها المنصة النفطية البحرية هنا بحسب نوع المنصة كما سبق التعرض إليه 82 و كذلك حماية حياة األشخاص الموجودين على متنها وفق اتفاقية حماية الحياة البشرية في البحر و المعروفة باتفاقية.SOLAS ثانيا: تطبيق ال انون الضريبي و الجمركي لل ولة الساحلية على المنصات النفطية البحرية: باعتبار أن هذه المنصات النفطية البحرية تقام فوق إقليم الدولة الساحلية كما سبق ذكر األمر الذي يجعلها تخضع إلى القوانين و التنظيمات الوطنية كما خضعت إلى القانون المدني فيما يخص المسؤولية المدنية فإنها تخضع إلى قانون الض ارئب و الجمارك. يجب على هذه المنشآت دفع الحقوق و الض ارئب و الرسوم و األتاوى المترتبة عن النشاط الذي تمارسه و هذا ما نص عليه 83 المشرع الج ازئري في قانون المناجم في حالة قيام نشاط االستكشاف 84 و استغالل المواد المعدنية الموجودة في المياه التي تخضع لسيادتها. أيضا نص المشرع الفرنسي على دفع الضريبة عن عمليات استكشاف المحروقات بموجب مرسوم 1971 المؤرخ في 6 ماي تدفع هذه األتاوى عن حجم المواد المستخرجة من قاع البحر للدولة الساحلية من قبل الحاملين لرخصة االستغالل التي تمنح من قبل الدولة الساحلية باعتبار استغالل هذه الموارد منظم بموجب القانون الذي يفرض على المستغل الحصول على ترخيص المنجمي إلى جانب القانون الجمركي فيما يخص المواد الكيماوية المستعملة في انتاج المحروقات 85 و كدى اآلالت المستوردة لهذا الغرض البد من مرورها على الجمارك و هو نفس ما ذهب إليه 80 المادة 162 فقرة 3 تنص: "... كل شخص يقود على متن هذه المنشآت و اآلليات أشغال البحث أو االستغالل حسب مفهوم هذه القوانين و التنظيمات و هو يخضع في كل الحاالت للجهة القضائية المتخصصة طبقا للقوانين السارية المفعول". 81 المادة 162 فقرة 2 تنص: "و تخضع هذه المنشآت و األليات تكون قابلة للعوم للتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها". 82 المادة 162 فقرة 1 تنص: "تخضع المنشآت و التجهي ازت المذكورة في المادة 161 أعاله للقوانين و التنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر". 83 المادة 124 فقرة 6 تنص: "يتعين على كل صاحب الترخيص المنجمي زيادة على االلت ازمات المحددة عن طريق التشريع و التنظيم الساري المفعول على الخصوص القيام بما يأتي: - دفع كل الحقوق و الض ارئب و الرسوم و األتاوى بفعل نشاطه أو منشأته طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون و نصوصه التطبيقية". 84 المادة 156 تنص: "تمارس الدولة الج ازئرية حقوق السيادة على مجموع المجاالت البحرية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون ألغ ارض البحث عن المواد المعدنية أو المتحجرة و استغاللها". 85 Pierre-Jean BORDHANDY, op, cit, p

40 المشرع الج ازئري فيما يخص النشاط المنجمي في البحر فأخضع المواد المستخرج من المجال البحري 86 الج ازئري إلى القانون الجمركي تطرقنا فقط لبعض القوانين دون غيرها و هذا ال يعني أن لها صلة فقط بهذه القوانين و إنما لها عالقة بقوانين أخرى كقانون العمل و قانون التأمين قانون العقوبات التي سوف نتطرق إليها الحقا. تم التعرف على المنصات النفطية البحرية من خالل الفصل التهيدي الذي تم فيه تعريف بالمنصات و تحديد طبيعتها القانونية التي تتصف بازدواجية أحيانا إلى جانب ذكر أنواعها المختلفة التي تعتبر أساس تحديد القانون الواجب التطبيق ثم دور هذه المنصات في تطوير الصناعة النفطية سواء من خالل صنع المنصات أو التنقيب عن النفط في قعر البحر. األمر الذي يدفعنا اآلن إلى د ارسة األحكام التي يتم من خاللها وضع المنصات النفطية البحرية قيد االستغالل )الباب األول( و ما تثيره هذه المنصات من أخطار أثناء أو بعد االستغالل و اض اررها بالبيئة و عرقلتها لسالمة و أمن المالحة البحرية )الباب الثاني(. البحرية التابعة للقانون الج ازئري كمواد مستخرجة من جزء جديد تابع لإلقليم الجمركي..." المادة 169 فقرة 1 قانون مناجم ج ازئري "... تعتبر من الناحية الجمركية المنتوجات المستخرجة من المجاالت

41 الباب األول الع و استغالل المنصات النفطية البحرية

42 الع و األول الباب استغالل المنصات النفطية البحرية باعتبار المنصات النفطية البحرية منشآت أو آليات تنشط في البحر و يتطلب وضعها في ميدان التطبيق مجموعة من العقود و التي تبرم بين مالكي المنصات النفطية البحرية و بين هؤالء منها عقد القطر عقد التأمين و عقد العمل. حتى تتمكن المنصات النفطية البحرية من ممارسة نشاطها في البحر البد من جرها إلى مكان االستغالل و تأمينها حتى تمارس عملها التجاري و االقتصادي و ضمان سالمة المالحة البحرية لدى تتطلب هذه المنشآت قبل وضعها قيد االستغالل إلى كل من عقد القطر و عقد التأمين )الفصل األول( إلى جانب توفير طاقم بشري وفق المعايير الدولية و الوطنية للعمل في البحر و مدى كفاءة هذا الطاقم لوضع المنصات البحرية قيد االستغالل عن طريق عقد العمل )الفصل الثاني(. إذن كيف يتم إب ارم هذه العقود من أجل استغالل المنصات النفطية البحرية للغرض الذي وجدت من أجله لكون هذه األخيرة نتيجة ضخامة حجمها و تكلفتها االقتصادية تجعلها ذات أهمية كبرى في إب ارم هذه العقود. 39

43 الفصل األول ع و ما قبل استغالل المنصات النفطية البحرية

44 الفصل األول ع و ما قبل استغالل المنصات النفطية البحرية حتى يتم وضع المنصات النفطية البحرية في ميدان العمل أي مجال االستغالل الذي شيدت من أجله البد لها من عقود تبرم بين مالكي المنصات النفطية البحرية و بين شركات القطر و شركات التأمين مثل هذه المنشآت لضخامتها تتطلب ضمان مالي كبير. العقد الذي يبرم بين مالكي المنصات النفطية البحرية و مؤسسة للقطر مثل هذه المنشآت الميناء و الشركات العمالقة التي تقدم خدمة من بين خدمتها المينائية و هي خدمة القطر البحري التي ال يمكن للمنصات النفطية البحرية االستغناء عنها باعتباره المنشآت البحرية في المجال البحري عن طريق جرها إلى الطريقة الوحيدة التي من خاللها مكان يتم وضع االستغالل و هي عملية موالية لعملية التشييد و قد تختلف عملية القطر البحري باختالف المنصات النفطية البحرية كما يختلف عقد القطر البحري العام عن ذلك المعمول به في إطار قطر المنصات النفطية البحرية إلى ضرورة تأمين هذه العملية و كل ما يتعلق بالمنصة البحرية. مكان االستغالل إيجاد عقد لدى فعملية القطر البحري عملية ضرورية و أساسية و رئيسية لوضع المنصة البحرية في )المبحث األول( إلى جانب تأمين هذه المنصات النفطية البحرية لدى شركات التأمين من الخطر الدائم الذي يهددها أو تتسبب في أخطار للمالحة البحرية )المبحث الثاني(. 41

45 المبحث األول ع ال طر البحري و أحكامه على المنصات النفطية البحرية

46 خدمات البحرية ع ال طر البحري و المبحث األول أحكامه على المنصات النفطية البحرية كون المنصات النفطية البحرية تنشط و تعمل في الوسط البحري البد من االستعانة بخدمة من كما هو الحال بالنسبة للسفينة التي كانت المنشأة الوحيدة و التقليدية و نظم أحكامها في إطار القانون البحري إال أنه دخلت عنه. جديدة تتمثل المجال هذا هياكل و آالت التي عرفها البحر و منشآت أخرى هذه المنشآت البحرية منها المنصات النفطية البحرية التي تستعين بخدمة القطر البحري لجرها إلى مكان استغاللها و بهذا تكون المنصة البحرية خضعت للقانون المينائي باعتبار القطر خدمة مينائية لمساعدة السفينة للدخول أو الخروج من الميناء هذا ما كان سائدا سابقا. القطر البحري أما التطور االقتصادي و الصناعي أدى إلى ظهور هذه المنشآت البحرية التي تتطلب عملية و ضخامة الهياكل المقطورة دفع بظهور شركات عالمية لهذا الغرض معرفة مفهوم عقد القطر البحري النفطية البحرية الثاني(. تتوافر لها أو لم )المطلب األول( حتى يتسنى لنا معرفة األحكام التي تدخل إذن البد من في مجال تطبيق المنصات و ما هي مدى أحكامه على المنصات النفطية البحرية المطلب األول مفهوم ع ال طر البحري )المطلب يقصد بالقطر البحري هو االستعانة بقوة محركة خارجية لتغيير مكان منشأة بحرية عائمة ال هاما في النشاط البحري كما 87 تتوافر لها الوسائل الضرورية للقيام باالنتقال بوسائل دفعها الذاتية و يلعب دور أصبحت هذه الخدمة تقدم لمنشآت بحرية غير السفن. يعتبر من الخدمات الضرورية التي تقدم للسفينة كأصل عام بحيث يوجد ثالثة أنواع من القاط ارت للقيام بالقطر البحري هناك قاط ارت الميناء و القنوات التي تساعد السفن لقيامها بمناو ارتها للدخول و الرسو فالخروج من المياه المينائية و ذلك بدفع أو جر السفن أما قط ارت البحر و هي سفن قاطرة تقضي فترة طويلة في البحر و لمسافات طويلة لها أجهزة دفع قوية و هو النوع الذي يستعمل في ينقسم إلى نوعين قطر بحري مينائي السفينة للدخول و الخروج من الميناء 88 قطر المنصات النفطية البحرية Remorquage portuaire مما يجعل القطر البحري يتم داخل الحدود المينائية لمساعدة و هناك قطر بحري يتم في عرض البحر Remorquage.hauturier هاني دويدار الوجيز في القانون البحري دار الجامعة الجديدة طبعة 2004 ص André BRAEN, le droit maritime au Québec, édition wilson and la fleur Itée, collection BLEUE, année 2002, p. 23.

47 لدى سوف نتطرق لد ارسة األحكام العامة لعقد القطر حتى نتمكن من معرفة األحكام التي يتم إعمالها على المنصات النفطية البحرية من عدمها. أوال التعريف العام و الشامل لما يحتويه عقد القطر البحري من أط ارفه بدايته نهايته و طبيعته القانونية )الفرع األول( ثم ننتقل إلى المسؤولية الناجمة عن هذا القطر )الفرع الثاني(. الفرع األول تعريف ع ال طر البحري معنى أوال: ع ال طر البحري: عقد القطر البحري هو عقد يلتزم بمقتضاه مالك السفينة التي تسمى بالسفينة القاطرة بجر أو سحب سفينة مملوكة آلخر و تسمى السفينة المقطورة مقابل أجر معلوم. عقد القطر البحري من العقود الرضائية تتطلب شكل معين وفق نماذج خاصة تعدها شركات القطر خاصة في مجال قطر المنصات النفطية البحرية هناك شركات متخصصة من حيث الكفاءة العمالية و المادية )الوسائل المستعملة لقطر هذه الوحدات البحرية( كما هو من العقود المتبادلة أي ترتب الت ازمات على عاتق كال الطرفين السفينة القاطرة و المنشأة العائمة المقطورة و يلتزم مجهز السفينة القاطرة بالقيام بالعمل المحدد في عقد القطر و يقابله الت ازم مالك العمارة أو األلية البحرية 89 العائمة بدفع أجرة القطر المحددة في عقد القطر البحري. كما يعرف عقد القطر البحري بأنه عملية تقوم من خاللها السفينة القاطرة بمد قوة الدفع لنقل سفينة أو أية آلية عائمة هي في حد ذاتها تنعدم فيها القوة المحركة و يتم القطر البحري داخل الميناء 90 بدخول و خروج السفن أو في عرض البحر. أما المشرع الج ازئري لم يضع تعريف جامع مانع و دقيق للقطر البحري لكن من خالل المادة 861 قانون بحري ج ازئري تنص ما يلي: "تدخل في عداد خدمات القطر: أ- ب- ت- العمليات التي تتطلب سحب أو دفع السفينة. مناو ارت اإلرساء و االنتقال أو إبحار السفينة. الم ارقبة و المساعدة في تنفيذ مناو ارت أخرى من المالحة للسفينة". من خالل استق ارء المادة 861 قانون بحري ج ازئري المذكورة أعاله يتبين أن القطر البحري هو الجر أو دفع سفينة و مساعدتها على القيام بمناو ارتها المالحية من دخولها و خروجها من الميناء و إبحارها و هي في نفس الوقت الخدمات التي تدخل في إطار عقد القطر البحري. 89 مصطفى كمال طه القانون البحري دار المطبوعات الجامعية طبعة 2006 ص Arnaud MONTAS, droit maritime, édition veuibert, année 2012, p

48 يالحظ من خالل المادة المذكورة أعاله أن المشرع حصر القطر البحري على السفن دون غيرها من منشآت أو آليات بحرية أخرى كنظيره اللبناني الذي حصر القطر على السفن دون غيرها من المنشآت و اآلليات البحرية مع اختالف المشرع اللبناني على أن القطر السفن يكون في دخولها 91 إلى الموانئ و خروجها منها و يقتصر على السفن اللبنانية دون غيرها. خدمات القطر كما حدد المرسوم التنفيذي كما نجد المتضمن للنظام مثل ما جاء في المادة المذكورة أعاله قانون بحري ج ازئري. العام الستغالل الموانئ و أمنها المرسوم التنفيذي المذكور أعاله أعطى للسلطة المينائية صالحية فرض القطر على كل سفينة تريد القيام بأية حركة داخل الميناء أو الخروج منه و ذلك مع احت ارم قواعد األمن و السالمة 93 و النظام. من استق ارء المادة يتبين أن القطر المقصود هنا القطر المينائي أي داخل الميناء دون القطر في عرض البحر أي خارج الميناء و هو إجباري كفرضه السلطة المينائية قبل أية حركة تريد أن تقوم بها السفينة سواء أثناء الدخول إلى الميناء أو الخروج منه كما نصت نفس المادة في فقرتها الثانية على أن شروط القطر تتم وفق النظام الداخلي الخاص بكل ميناء على حدى و هذا ارجع إلى نوعية الميناء و حجمه مثال: ميناء ثانيا: تحديد وه ارن مستغانم أرزيو سكيكدة بجاية... ب اية و نهاية ع ال طر البحري بداية و نهاية عقد القطر البحري له أهمية كبرى و أساسية في تحديد المسؤولية الناشئة عن عملية القطر في حالة وقوع ضرر إلحدى السفينتين أو كالهما معا. كما يتم تحديد سريان أحكام التصادم البحري في حالة تصادم بين السفينة القاطرة و السفينة المقطورة فيتم الرجوع إلى ما إذا كان التصادم الواقع خارج نطاق عملية القطر أم داخلها إذا كان في الحالة األولى وجب تطبيق أحكام التصادم البحري أما إذا وقع داخل عملية القطر ال تطبق أحكام التصادم البحري 94 و إنما األحكام الخاصة بالقطر البحري. 91 مصطفى كمال طه أساسيات القانون البحري منشو ارت الحلبي الحقوقية الطبعة األولى 2006 ص مرسوم تنفيذي رقم المؤرخ في /06/ يحدد النظام العام الستغالل الموانئ و أمنها الجريدة الرسمية العدد 01 بتاريخ /06/ 93 المادة 95 من نفس المرسوم أعاله تنص: "يمكن السلطة المينائية أن تفرض على ربان السفينة االستعانة بالقاطرة قبل أية حركة أو تنقل لسفينته و كذا كل إج ارء يعتبر ضروريا لتنفيذ المناورة مع احت ارم قواعد األمن و النظام و الشرطة. تحدد شروط القطر و دفع آالت الخدمة في النظام الخاص بكل ميناء". 94 هاني دويدار المرجع السابق ص

49 القانون 1- ب اية و نهاية ع ال طر البحري: نص المشرع الج ازئري 95 البحري ج ازئري. على بداية عقد القطر البحري في الفقرة األولى من المادة من 862 يالحظ أن المشرع الج ازئري يعتبر أنه بمجرد وصول السفينة القاطرة إلى جانب السفينة المقطورة بمسافة قريبة جدا و كافية للقيام بعمليات القطر الضرورية هنا الوسائل المستعملة لذلك و أضاف إلى أن إدارة عمليات السفينة تكون تحت إش ارف و سلطة السفينة المقطورة دون أن المشرع ما هي هذه العمليات األولية النطالق عملية القطر. يذكر كما يرى البعض أن القطر البحري ال يتحدد بالجر بالمعنى الدقيق و إنما تبذأ عملية القطر 96 بأولى الخطوات ربط كابالت الجر بالسفينة المقطورة حتى يمكن قطرها. يالحظ أن القطر البحري الذي تعرض إليه المشرع الج ازئري في القانون البحري هو القطر المينائي و لم يتطرق إلى القطر في عرض البحر و إنما القطر الذي يمد المساعدة و العون إلى السفينة من أجل القيام بمناو ارتها المالحية للخروج أو الدخول إلى الميناء. كما نص المشرع الج ازئري في نفس المادة المذكورة أعاله في فقرتها الثانية على نهاية عقد القطر البحري و التي من خاللها نستخلص أنه ينتهي عقد القطر البحري بمجرد ابتعاد السفينة القاطرة عن المقطورة بمسافة محددة و فك الكابالت و بهذا يكون المشرع الج ازئري تطرق إلى القطر البحري المينائي دون ذلك في عرض البحر. الثانية. نهاية ع ال طر البحري: 97 تطرق المشرع الج ازئري لنهاية عقد القطر البحري في نفس نص المادة االلت ازمات الناشئة عن ع ال طر البحري: ينشأ عقد القطر البحري إلت ازمات تقع على عاتق كل من مجهز السفينة القاطرة و السفينة المقطورة. في فقرتها نص المشرع الج ازئري على بداية عقد القطر البحري في الفقرة األولى من المادة 862 من القانون البحري ج ازئري على أنه: "يبدأ عقد القطر بمجرد وصول السفينة القاطرة إلى جوار السفينة المقطورة بما فيه الكفاية للقيام حاال بعمليات القطر الضرورية و تكون تحت النفوذ المباشر لحركات السفينة الواجب قطرها". 96 هاني دويدار المرجع السابق ص 128. المادة 862 في فقرتها الثانية بنصه: "و ينتهي عقد القطر عند انتهاء آخر عمليات القطر الضرورية و ابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها القطر الضرورية ة ابتعاد السفينة القاطرة بكفاية عن السفينة التي جرت عملية القطر عليها و ال تعود باقية تحت النفوذ المباشر لحركات هذه األخيرة".

50 أ( - تتمثل الت ازمات مجهز السفينة ال اطرة فيمايلي: ت يم سفينة قاطرة صالحة للمالحة البحرية: يلتزم مجهز السفينة القاطرة بوضع هذه األخيرة في حالة جيدة و صالحة للمالحة البحرية لخدمة السفينة المقطورة وفق للخدمة الموكلة لها و يدخل في إطار صالحية السفينة القاطرة للمالحة 98 البحرية في صالحية و كفاءة الطاقم للقيام بمهمة القطر لكون هذه العملية تمارس في محيط يتميز أصال بالخطر و الظروف المناخية المحيطة به لتأدية مثل هذه العملية. صالحة للمالحة - تعتبر السفينة القاطرة هي االلت ازم الجوهري و األساسي لمجهز هذه األخيرة على تقديمها بغض النظر عن الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري سواء كان عقد نقل عقد مقاولة عقد عمل وفقا للجداالت الفقهية. إذا اعتبر عقد القطر عقد نقل بحري فيلتزم كناقل بتقديم )القاطرة( صالحة للمالحة و إذا اعتبر عقد مشارطة إيجار فيلتزم مجهز القاطرة كمؤجر بتقديم سفينة صالحة للمالحة و قادرة على أداء المهمة المنوطة بها و إذا اعتبر عقد مقاولة فيلتزم مجهز القاطرة باعتباره المقاول بتقديم خدمة القطر بموجب وسائل مناسبة للغرض أما إذا اعتبر عقد عمل فهنا يلتزم مجهز السفينة القاطرة باعتباره في إطار خاص بتقديم وسيلة العمل إلى جانب الجهد المبذول ألداء هذا العمل على غ ارر 99 عقد العمل المعروف لدينا الذي يلتزم فيه العامل بتقديم جهد فقط دون توفير وسيلة العمل. تنفيذ عمليات ال طر البحري: مهما اختلفت و تعددت أنواع العمليات التي تدخل في مجال القطر البحري فعلى مجهز السفينة أن يلتزم بتنفيذها وفق لما هو معمول به في عقد القطر في اليوم و المكان المحدد بجر السفينة أو المنشأة البحرية إلى المكان المعين و المحدد في العقد وفق الطريق المحدد. نظ ار للتطور االقتصادي و التجاري أصبحت عملية القطر تقدم من قبل شركات قطر خاصة التي تضع تحت تصرف عمالئها عقود قطر نموذجية (contrat type de remorquage) و غالبا ما تتضمن هذه العقود بنود تنص على حق مجهز السفينة القاطرة في رفض العمل الذي من شأنه أن يعرض القاطرة للخطر إلى جانب شروط أخرى تعكس حرية السفينة القاطرة في أداء عملية القطر و أكثر الشروط شيوعا في هذه النماذج هو شرط اإلهمال بمقتضاه يعفي مجهز القاطر نفسه من 100 المخاطر التي تترتب على أخطاء محتملة للربان في إدارته للقاطرة. 98 كمال طه المرجع السابق ص وهيب األسمر القانون البحري المؤسسة الحديثة للكتاب ط اربلس لبنان 2008 ص كمال حمدي المرجع السابق ص

51 أما فيما يخص القانون البحري الج ازئري بصدد الت ازمات مجهز السفينة القاطرة نص عليها في المادة قانون بحري جز ائري محددا بذلك كيفية تنفيذ عمليات القطر البحري إلى جانب كفاءة 102 الطاقم في تنفيذ هذا العقد لكون نجاح العملية تقوم على أساس الكفاءة و المهارة المهنية للطاقم. 863 فيمايلي: من خالل استق ارء المادة قانون بحري ج ازئري حدد المشرع الت ازمات مجهز السفينة القاطرة الحضور في الوقت و المكان المحدد في العقد. تقديم سفينة قاطرة صالحة لمالحة البحرية )قادرة على القيام بالمهمة(. االحتواء على كل المعدات و األجهزة الضرورية للقيام بعملية القطر تعتبر هذه االلت ازمات رئيسية و أساسية في عملية القطر حتى يتم ضمان سير العملية على أحسن وجه هذا في الظروف العادية و أي تقصير من قبل مجهز السفينة القاطرة يؤدي إلى قيام المسؤولية التقصيرية لهذا األخير. ب( الت ازمات مجهز السفينة الم طورة: تعتبر مكافأة خدمة القطر االلت ازم الرئيسي لمجهز المقطورة سواء كانت سفينة أو أية منشأة أو آلية عائمة كما يسميها البعض بأجرة القطر و يرد هذا األجر سواء كان عقد القطر البحري مينائي أو في عرض البحر لكن أوضاع تأدية الخدمة تختلف من نوع إلى آخر مما يجعل بالضرورة مكافأة القطر تختلف من حالة إلى أخرى و حسب نوع القطر تحدد مكافأة أو أجرة القطر. الت ازمات الم طورة ال طر البحري اخل الميناء: - بالنسبة للقطر داخل الميناء فاألجر يحدد حسب تعريفة تصدرها السلطات المختصة و يتم حسب الساعة الواحدة و يتم النص في التعريفة على زيادة األجر في العمل في الساعات الليلية 103 و خفضها في ساعات االنتظار. كما يتم دفع أجرة داخل الميناء فو ار في ميناء القطر وفق التعريفة السارية المفعول يوم العملية )العقود النموذجية 104 )Aperma سواء تمت عملية القطر أم ال. المادة 863 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز الذي التزم بالقيام بخدمات القطر بأن يحضر في اليوم 101 و المكان المتفق عليهما السفينة القاطرة و الصالحة للقيام بالخدمات المتفق عليها و المزودة بشكل مالئم بالتسليح و التجهيز و التموين و المعدات و اآلالت الالزمة" المادة 864 قانون بحري ج ازئري: "يجب أن تتم خدمات القطر بالمهارة التي تتطلبها الظروف بدون توقف ال جدوى منه و وفقا لمبادئ المالحة السليمة". 103 كمال حمدي المرجع السابق ص Jean-Pierre BEURIER, droit maritimes, édition Dalloz, , p. 445.

52 كما نص المشرع الج ازئري على أجرة أو مكافأة القطر في الفقرة األولى من المادة بحري بقوله على أنه: "تحدد مكافأة خدمات القطر باتفاق بين األط ارف و قانون 865 في حالة عدم وجوده بموجب التعريفة و إذا لم تتضمن التعريفة نصوصا مالئمة يحدد مبلغ المكافأة حسب األع ارف". لتحديد أجرة القطر تطرق المشرع الج ازئري إلى اتفاق الطرفين تكون األجرة بناءا على إ اردة الطرفين القاطرة و المقطورة أو بموجب التعريفة التي تضعها السلطة المينائي في حالة انعدام اتفاق الطرفين أما إذا كانت نصوص التعريفة غير مالئمة لقيمة العمل المقدم من قبل القاطرة يتم تحديد مكافأة القطر بناءا على العرف البحري الساري العمل به. أما في حالة عدم وجود اتفاق بين الطرفين و ال عرف بحري و ال تعريفة السلطة المينائية يتم دفع مكافأة قطر عادلة أثناء تأدية عملية القطر أي مكافأة وفقا للخدمة المقدمة و المجهود العملي 105 المبذول من السفينة القاطرة. - الت ازمات الم طورة في ال طر خارج الميناء )ال طر في عرض البحر(: هذا النوع من القطر يتميز بطابعه الخاص عن القطر المينائي كتعويم سفينة أو منشأة أو آلية بحرية كما بحرية كما هو الحال بالنسبة للمنصات النفطية البحرية التي تتطلب قطرها إلى مكان استغاللها و غالبا ما يكون في عرض البحر و الذي يتم فيه تحديد مكافأة القطر بناءا على مفاوضات بين األط ارف و يحدد إما على أساس الساعة أو يقدر تقدي ار ج ازفيا و ذلك حسب األحوال كما يتم 106 التعويض عن كل تأخير في عملية القطر. أما فيما يخص أجرة القطر البحري في عرض البحر يتم تحديدها باتفاق طرفي عقد القطر )السفينة القاطرة و المقطورة( و هو ما يسمى باللغة الفرنسية gré a gré 107 إقالع السفينة القاطرة و ائتمان محتوم لضمنا تسديد المتبقى من المبلغ. ثالثا: الطبيعة ال انونية لع ال طر البحري: %50 و يدفع من األجرة قبل عرف عقد القطر البحري و ال ازل جدل فقهي كبير حول طبيعته القانونية الختالفه من صورة إلى أخرى لدى بقي القضاء في حيرة حول التساؤالت التي يثيرها عقد القطر البحري. تختلف طبيعة القطر البحري باختالف الغرض المقصود منه فقد ميز الفقه بين قطر المنشآت التي تنعدم فيها القوة المحركة و قال البعض أن العقد في هذه الحالة عقد نقل بمفهومه العام أي وفقا للقواعد العامة للنقل البحري و البعض يعتبر عقد نقل ذو طبيعة خاصة و بين قطر المنشآت التي الفقرة الثانية من المادة 865 على أنه: "وفي حالة عدم وجودها أيضا وجب دفع مكافأة عادلة و تستحق هذه المكافأة عند تأدية عملية القطر". 106 مصطفى كمال طه المرجع السابق. ص Jean-Pierre BEURIER, op, cit, p. 445.

53 108 تحتوي على قوة دفع محركة ذاتية تقوم بالمالحة البحرية بمحركاتها الذاتية. أي لها قوة محركة خاصة بها أي تستحق فقط دفعها من أجل أن فعقد القطر البحري موضوع جدل فقهي لضبط الطبيعة القانونية لهذا العقد هل هو عقد نقل عقد مقاولة عقد استئجار أم عقد عمل )ايجار خدمة( إال أن الخالف الكبير مستمر حول فرضيتين هما عقد القطر البحري عقد نقل فيتم التمييز بين عقد القطر و عقد النقل مهم جدا ليس فقط لمعرفة 109 نظام المسؤولية و لكن لتحديد طبيعة الدين للخدمات المقدمة من السفينة القاطرة أم عقد مقاولة إلى جانب فرضية فرعية عقد القطر البحري عقد عمل. لإلجابة على هذه التساؤالت حول طبيعة عقد القطر البد من الرجوع حسب الفقه إلى المنشآت البحرية المقطورة هل هي متحركة أم ساكنة أي هل لها قوة دفع محركة ذاتية أم تنعدم فيها قوة دفع المحركة و هذا األمر مهم و أساسي حتى نتمكن من معرفة مدى إعمال عقد القطر البحري على المنصات النفطية البحرية أم ال. لدى سوف نرى متى يمكن اعتبار عقد القطر عقد نقل بحري و متى يمكن اعتباره عقد مقاولة و في بعض األحيان ي اره البعض أنه عقد عمل و في كل هذه الحاالت يتحدد عمل القاطرة و ما مدى مسؤوليتها إلى جانب المنشأة المقطورة. 1- الفرضية األولى: ع ال طر ع ن ل بحري: تعتبر السفينة القاطرة كأنها ناقلة للسفينة أو المنشأة العائمة المقطورة باعتبار أنه في عملية 110 النقل ال يستوجب األمر أن تحمل األداة الناقلة البضاعة إذ يمكن أن تجرها أو تسحبها أو تدفعها. تكون أمام حالة اعتبار عقد القطر البحري عقد نقل إذا تم جر سفينة أو منشأة ليست لها قوة دفع محركة ذاتية خاصة بها فيكون في هذه الحالة عقد القطر البحري عقد نقل بحري يتعهد فيه مالك السفينة القاطرة على نقل السفينة المعطلة التي فقدت القدرة على محركاتها و المنشآت األخرى التي 111 انعدمت فيها قوة الدفع إلى مكان معين و محدد عندئذ تشبه البضائع. تعتبر حالة عقد القطر البحري عقد نقل و هي أن تكون السيطرة للسفينة القاطرة و ليست 112 للمنشأة او السفينة المقطورة و يقصد بالسيطرة أي قيادة و إدارة عملية القطر بالنسبة للمنشآت و الهياكل و اآلليات البحرية عديمة قوة الدفع الذاتية تكون للسفينة القاطرة بحيث لوال هذه األخيرة لما تمكن من نقل هذه المنشآت إلى المكان المعين. 109 André BRAEN, op, cit, p هاني دويدار المرجع السابق ص كمال حمدي القانون البحري دار النشر منشأة المعارف اإلسكندرية الطبعة الثالثة ص مصطفى كمال طه أساسيات القانون البحري المرجع السابق. ص هاني دويدار المرجع السابق ص

54 كما يتم التعرض إلى مدى وجود أو بقاء الطاقم من عدمه إذ القطر البحري باعتباره عقد نقل ال يستدعي إلى وجود طاقم بحري لتوجيه أو قيادة المقطورة و إنما األمر يعود إلى طاقم القاطرة لدى فالطاقم منعدم في حالة المنشآت عديمة قوة الدفع الذاتية. نفس األمر يتعلق بالنسبة للسفينة التي تعرضت لحادث أدى إلى هالكها و أصيبت محركاتها مما شل حركاتها فيقتضي األمر هنا إلى إصالحها و الطاقم ال يكون له دور في توجيه عملية القطر فتكون الهيمنة الفعلية للسفينة القاطرة و في هذه الحالة ال تختلف السفينة المقطورة عن أية منشأة بحرية العميد عائمة أخرى عديمة قوة الدفع الذاتية. لقد توصلت األستاذة Martine REMOND-GOUILLOUD Pierre BONASSIES على إلى نفس النتيجة التي توصل إليها اعتبار قطر عمارة بحرية هو ليس بعقد نقل و إنما عقد مركب 113 بين المقاولة و عقد إيجار و بالتالي يتم استبعاد فكرة أن عقد القطر البحري هو عقد نقل. أما في حالة ما إذا كانت السفينة المقطورة تقوم بمناو ارتها للخروج أو الدخول إلى الميناء مع صالحياتها للمالحة البحرية عملية القطر. هنا وجود الطاقم البحري ضروري على متن السفينة المقطورة لتوجيه يالحظ أن مدامت المنشأة أو اآللية العائمة تستعمل محركاتها الذاتية و على متنها طاقم بحري يتولى قيادتها هنا نحن أمام عقد قطر بحري وفق للقواعد العامة لهذا األخير ألن األصل في القطر أن يتم بين سفينة قاطرة و سفينة مقطورة مع وجود طاقم على متن هذه األخيرة أما إذا انعدمت قوة الدفع الذاتية للسفينة كما سبق ذكره في مثال السفينة التي هلكت و شلت حركاتها و الطاقم دوره سلبي أي ليس له دور في توجيه السفينة كما هو في القطر العادي وفق لظروف عادية. نستخلص أن عقد القطر البحري يعتبر عقد نقل إذا كانت المنشأة المقطورة منعدمة قوة الدفع الذاتي أي ليست لها قوة محركة ذاتية و هذا ما تطرقنا إليه فيما يخص أنواع المنصات النفطية البحرية. 2- الفرضية الثانية: ع ال طر البحر هو ع م اولة: هناك من يعتبر أن عقد القطر البحري هو عقد مقاولة عندما يقصد بالقطر مساعدة سفينة ذات قوة دفع محركة ذاتية و المزودة بطاقم على القيام بمناو ارت اإلرساء و االنتقال أو إبحار السفينة سحبها أو دفعها و هي عمليات تتم داخل الميناء و هو ما يسمى بالقطر المينائي على عكس القطر البحري الذي يتم في عرض البحر. باعتبار عقد القطر البحري عقد مقاولة فنحن أمام عقد قطر مينائي يتم وضع سفينة لخدمة سفينة أخرى األولى هي القاطرة و الثانية هي المقطورة و تتم عملية القطر البحري تحت قيادة 113 Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p

55 و إدارة المقطورة و هذا أمر مهم لتحديد المسؤولية في حالة حدوث ضرر أثناء القطر إلحدى السفينتين. هذا النوع من القطر هو الي تناوله المشرع الج ازئري في الكتاب الثاني تحت عنوان "االستغالل التجاري للسفينة" في الباب السادس بعنوان "القطر" من المواد و بهذا يكون عقد القطر البحري عقدا تجاريا قانون بحري ج ازئري كما أن المحاكم الفرنسية لم تعد تعتد بطبيعة العقد و إنما فقط بالوقائع حيث ترفض األخذ بالبنود التي تعطي إدارة العمليات إلى السفينة المقطورة إذا ما أثبتت الوقائع فعالية الدور الذي قامت به سفينة القطر أي ما مدى تدخل السفينة القاطرة و فعاليتها و انعكاساتها على عملية القطر البحري. 114 عقد قطر و يقر القضاء الفرنسي على أن العملية التي من جاللها تقوم القاطرة بتوجيه السفينة )...( هو أما القانون اإلنجليزي يعطي لدين السفينة حق امتياز قانوني مثل التشريع الكندي أما في الواليات المتحدة األمريكية تعتبر امتياز بحري. في القانون المدني كان يعتبر عقد القطر عقد نقل أو عقد إيجار خدمة في األول عقد القطر عقد نقل هنا الناقل ال ينقل البضاعة و إنما يجرها أما في الثاني عقد القطر عقد إيجار خدمة ها يتم 115 تأجير قوة السفينة القاطرة. حقا. 3- الفرضية الثالثة: ع ال طر ع عمل بحري: يعتبر عقد القطر البحري عقد عمل وفق لهذه النظرية يكون مجهز السفينة القاطرة تابعا لمالك 116 السفينة المقطورة و هذا ما يجعل القاطرة تابعة للمقطورة ألداء عملية القطر و تحديد طبيعة عقد القطر البحري على أنه عقد عمل سوف يقيم مسؤولية المتبوع عن أفعال تابعية وهذا ما سوف ن اره ال أما كون عقد القطر البحري عقد عمل في إطاره يقدم مالك أو مجهز السفينة القاطرة هذه 117 اآللية العائمة باهظة الثمن باإلضافة إلى أدائه لعملية القطر أي أن عقد القطر البحري في ظل عقد العمل البد من توافر اآللية البحرية )القاطرة( على العنصر المادي في العقد إلى جانب )العنصر البشري( و هو العامل للقيام بمهمة القطر البحري. الطاقم 114 La jurisprudence en atteste : «l opération par laquelle un remorqueur dirige un navire ( ) est un contact 116 كمال حمدي المرجع السابق ص المرجع نفسه. de remorquage», Arnaud MONTAS, op, cit, p André BRAEN, op, cit, p

56 القول أن عقد القطر هو عقد عمل ذهب البعض من الفقه إلى معارضين و مؤيدين منهم من القول أنه كلما كان طاقم السفينة المقطورة مهيمنا و مسيطر على عملية القطر نحن أمام عقد عمل 118 باعتبار أن طاقم السفينة القاطرة صار تابعا لمجهز أو مالك السفينة المقطورة. األستاذ كما يقول في ذلك أيضا الفقه الفرنسي فيما يخص عقد القطر البحري عقد عمل على لسان Jambu MERLIN القاطرة و أن الطاقم هو الذي يكون معتبر مؤقت أما الفقيه René RODIERE الذي يؤكد على أن شركة القطر البحري تقدم "آلة عمل" و هي السفينة 119 في خدمة السفينة المقطورة. يرفض على اعتبار عقد القطر البحري عقد عمل سواء كان عقد 120 القطر البحري في عرض البحر أو عقد القطر البحري على مستوى الميناء الذي يقدم خدمات للسفينة للقيام بمناو ارتها للدخول و الخروج من الميناء. كما أجمع بعض الفقه على أن عقد القطر البحري المينائي يمكن تكييفه على أساس أنه عقد إيجار خدمة التي تقدمها السفينة القاطرة للسفينة المقطورة بمقابل أجرة لذلك حتى تتمكن السفينة من القيام بالمالحة البحرية و بدون القطر ال يمكنها القيام بذلك داخل الميناء. نستخلص أن اعتبار عقد القطر البحري عقد عمل أو كما يسميه البعض بعقد إيجار خدمة انطالقا من كون عملية القطر تتم تحت إش ارف و قيادة اآللية العائمة المقطورة أما القاطرة هي آلة عمل كما سبق و أن ذكرها الفقيه MERLIN إال إذا وجد على متنها طاقم بحري للقيام بذلك. التي يتم استئجارها و لتنفيذ عملية القطر و التي ال تكون إذن عقد القطر البحري هو عقد نقل إذا كانت عملية القطر تحت قيادة السفينة المقطورة لكون طاقم السفينة القاطرة يعمل تحت إمرت السفينة المقطورة لدى اعتبر أن عقد القطر هو عقد عمل أو إيجار خدمة تكون بدون طاقم السفينة القاطرة ال يمكن تنفيذ هذا العقد. نستخلص أنه لو اعتبر عقد القطر عقد نقل وفقا للحالة األولى فسوف نبتعد عن القاعدة العامة و عن الطبيعة العامة لعقد النقل أنه يتم نقل البضاعة على متن السفينة و ليس جرها أما الحالة الثانية اعتبار عقد القطر عقد إيجار خدمة و هي تأجير قوة السفينة لجر السفينة أخرى و هذا هو النوع الذي سوف يتم إعماله على قطر المنصات النفطية البحرية بحيث تتطلب هذه األخيرة قوة محركة خارجية لجرها إلى المكان الذي سوف يتم فيه ممارستها لنشاطها المنجمي. 118 هاني دويدار المرجع السابق ص Gildas ROSTAIN, le déplacement des plates-formes de forage, thèse année 1987, université de droit d économie, sciences sociales, Paris 2, p Gildas ROSTAIN, op, cit, p

57 أ- الفرع الثاني المسؤولية الناشئة عن ع ال طر البحري تحديد نوع عقد القطر البحري مهم جدا و أساسي في مجال المسؤولية الناشئة عنه باعتبار عقد القطر البحري يتنوع إلى عقد قطر داخل الميناء و عقد قطر خارج الميناء لكون المسؤولية في عقد القطر البحري تختلف باختالف نوع القطر لكون إدارة العمليات في القطر لكون إدارة العمليات في القطر تختلف فيما إذا كان القطر داخل الميناء أو خارجه )عرض البحر(. نص أوال: المسؤولية الناشئة عن ال طر اخل الميناء: القطر البحري من أض ارر أثناء تنفيذ العملية. المسؤولية عن ال طر في ال انون البحري الج ازئري: المشرع الج ازئري المقطورة إلى أن نقصد بها المسؤولية التي تنشأ عن ما يسببه على المسؤولية الناجمة عن القطر داخل الميناء و جعلها على عاتق السفينة 121 يثبت العكس. كل ضرر مهما كان نوعه خالل عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إال إذا تبث خطأ السفينة القاطرة". تقضي المسؤول القاعدة العامة الناشئة عن القطر للمسؤولية داخل الميناء أن لكون هذا األخير هو الذي يقوم بقيادة و إدارة عملية القطر البحري و ربان السفينة المقطورة هو على ربان السفينة القاطرة االمتثال ألوامر السفينة المقطورة و إذا أ ارد مجهز السفينة المقطورة نفي المسؤولية عن نفسه فعليه إثبات خطأ السفينة القاطرة ورد لكن نستخلص من المادة المذكورة أعاله و ذلك وفقا لمسؤولية المتبوعة عن أفعال تابعيه باعتبار أنه أثناء عملية القطر تكون السفينة القاطرة هي التابعة و السفينة القطورة هي المتبوعة لكون هذه األخيرة هي التي تقود عملية القطر منذ بدايتها إلى نهايتها. استثناء للقاعدة العامة التي تقضي بمسؤولية مجهز السفينة المقطورة و ذلك بناءا على اتفاق بين مجهز السفينة القاطرة و المقطورة على أن إدارة عملية القطر يكون على عاتق ربان السفينة القاطرة و يكون االتفاق مكتوبا و في هذه الحالة تنقل المسؤولية من السفينة المقطورة إلى السفينة يتقيد ربان السفينة القاطرة باألوامر المالحية لهذا األخير. كل ضرر مهما كان نوعه خالل عمليات القطر يكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة إال إذا تبث خطأ السفينة القاطرة" المادة 866 قانون بحري ج ازئري على أنه "تتم عمليات القطر تحت إدارة ربان السفينة المقطورة و بتعا لذلك

58 القاطرة و في حالة حدوث ضرر و كان المتسبب فيه السفينة المقطورة إذن هنا ينقلب عبء اإلثبات على السفينة القاطرة خطأ المقطورة )المادة 867 ب-المسؤولية عن ال طر في ال انون الفرنسي: 123 تطرق المشرع الفرنسي للقطر داخل الميناء 122 من القانون البحري الج ازئري(. على أن تتم عمليات هذا األخير تحت إمرة و إدارة 124 ربان السفينة المقطورة كنظيره الج ازئري أقام المشرع الفرنسي األض ارر الناجمة عن عملية القطر 125 على عاتق السفينة المقطورة إال إذا تم إثبات خطأ السفينة القاطرة. كما يمكن لألط ارف بناءا على اتفاق صريح و مكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة بإدارة عمليات القطر في هذه الحالة تكون األض ارر على عاتق القاطرة إال إذا تم إثبات خطأ السفينة المقطورة من 126 قبل القاطرة نفس المبادئ التي تبناها المشرع الج ازئري في قانون البحري فيما يخص القطر داخل الميناء فقط. تطرق المشرع الج ازئري للقوة القاهرة التي تلحق أض ارر بكلتا السفينتين أو إحداهما جاز ألحدهما إعفاء اآلخر و جعل األمر هنا جوازي و ليس وجوبي في تقديم الضرر نتيجة قوة قاهرة أم ال إلى جانب المسؤولية التضامنية بين كل من القاطرة و المقطورة أما إذا كان الضرر نتيجة قوة قاهرة أو خطأ الغير فعبء اإلثبات يقع على كلتا السفينتين. 1- المسؤولية الناشئة عن ال طر خارج الميناء )عرض البحر(: حددت وفق المادة 861 قانون بحري ج ازئري الخدمات التي تدخل في إطار القطر البحري فكلها خدمات تقدم للسفينة دون غيرها إلى جانب تقديم هذه العمليات يكون في ظل القطر المينائي. عكس نظيره أما القطر خارج الموانئ أي القطر في عرض البحر لم يتطرق إليه المشرع الج ازئري على الفرنسي الذي تطرق إلى القطر في 127 عرض البحر أو كما يسميه البعض بالقطر خارج الموانئ الذي تتم فيه عمليات القطر تحت إدارة ربان السفينة القاطرة و بالتالي أي ضرر و إذا أ اردت 122 المادة 867 قانون بحري ج ازئري تنص على أنه: "يجوز لألط ارف بناء على اتفاق صريح و مكتوب تكليف ربان السفينة القاطرة للقيام بإدارة عمليات القطر في هذه الحالة تكون األض ارر الحاصلة خالل عمليات القطر على عاتق مجهز السفينة القاطرة إال إذا أثبتت خطأ السفينة المقطورة". 123 Loi n 69-8 du 3/01/1969 relative à l armement et aux ventes maritimes, Olivier CACHARD, op, cit, p Article 26 alinéa 1 «les opérations de remorquage portuaire s effectuent sous la direction du capitaine du navire remorqué». de la loi n 69-8 du 03/01/1969. Oliver CACHARD, op, cit, p Article 26 alinéa 2 «les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations de remorquage sont à la charge du navire remorqué à moins qu il n établisse la faute du remorqueur». 126 Article 27 «les parties peuvent, par convention expresse et écrite, confier au capitaine du remorqueur la direction des opérations, en ce cas les dommages sont à la charge du remorqueur, moins qu il n établisse la faute du navire remorqué». 127 Article 28 alinéa 1 «les opérations de remorquage en haute mer s effectuent sous-direction du capitaine du remorqueur». 55

59 128 القاطرة أن تنفي مسؤوليتها فعليها إثبات سبب المقطورة و نفس األمر ذهب إليه المشرع 129 المصري. فعقد القطر في عرض البحر الكالسيكي يتم وفق البنود الموجودة في عقود القطر النموذجية فشركة القطر هي التي تقوم باختيار السفينة القاطرة التي سوف تستعمل في تنفيذ عمليات القطر و ذلك بملئ الخانة الخاصة باسم و نوع السفينة القاطرة الموجودة في العقد النموذجي و يتم ذلك في آخر لحظة حسب مدى وجود السفينة أم كما يمكن لشركة القطر تغييرها لم تجهز تلك التي اختارتها مسبقا. بأخرى في اللحظة األخيرة إذا هذا عكس ما هو معمول به في القطر المينائي و إذا أ ارد األط ارف )القاطرة و المقطورة( تكليف السفينة المقطورة بإدارة عملية القطر البحري فيتم ذلك بموجب اتفاق صريح و مكتوب فيتحمل السفينة المقطورة األض ارر الناجمة عن القطر إال إذا خطأ السفينة القاطرة. القطر خارج الموانئ يتم عادة بسبب افتقار السفينة لقدرتها عل التسيير الذاتي و هذا حال المنشآت البحرية منها المنصات النفطية البحرية التي تحتاج لهذا النوع من القطر إلمكانية تنقلها إلى مكان االستغالل. يالحظ أن كل من المشرع الفرنسي و المصري تطرقا للقطر ذاخل الميناء و خارجه )عرض البحر( لكن المشرع الج ازئري تعرض للقطر بصفة عامة وفق للقواعد العامة و قصد القطر المينائي دون القطر خارج الموانئ و هذا تم استنتاجه من المادة 861 من القانون البحري الج ازئري التي حددت و حصرت القطر على السفينة فقط في مناو ارتها المالحية داخل الميناء. لدى فد ارسة نوعي القطر البحري مهما جدا لمعرفة مسؤولية الطرفين و ما هو القطر الواجب إعماله في قطر المنصات النفطية البحرية. بعد الإلنتهاء من د ارسة األحكام العامة لعقد القطر البحري بنوعيه سوف نقوم بد ارسة بمدى تطبيق هذه األحكام على القطر البحري للمنصات النفطية البحرية. 128 Article 28 alinéa 2 «les dommages de tous ordres survenus au cours des opérations sont à la charge du remorqueur, à moins qu il n établisse la faute du navire remorqué». 129 قانون التجارة البحرية المصري المادة 280 فقرة 1 على أنه: "تكون إدارة عملية القطر خارج حدود الموانئ لربان السفينة القاطرة و يسأل مجهز هذه السفينة عن جميع األض ارر التي تحدث أثناء عملية القطر إال إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن السفينة المقطورة". 56

60 المطلب الثاني تطبيق قواع ال طر البحري على المنصات النفطية البحرية بعد التطرق إلى مفهوم عقد القطر البحري و تحديد طبيعته القانونية مع تبيان أنواع القطر سواء كان من قطر داخل الميناء و قطر خارج الميناء هو الذي يهمنا في د ارستنا لموضوع المنصات النفطية البحرية و ما مدى تطبيق ذلك على قطر هذه األخيرة بمختلف أنواعها سواء للتنقيب أو لالستغالل أو اإلنتاج. القطر البحري يتنوع إلى قطر داخل الميناء الذي يقدم إلى السفن لمساعدتها للقيام بمناو ارتها أثناء دخولها أو دخولها أو خروجها من الميناء أما القطر في عرض البحر يكون خارج الحدود المينائية. لدى سوف تتطرق إلى ثم نظام عقد قطر المنصات النفطية البحرية )الفرع األول( و ما مدى خصوصيته وفق العقود النموذجية TOWCON )الفرع الثاني(. الفرع األول البحري ال طر ع نظام المنصات النفطية البحرية يتطلب قطر المنصات النفطية البحرية قاط ارت ذات قوة محركة كبيرة جدا أو ضخمة نظ ار لكون هذه العملية جبارة فيما يخص هذا النوع من اآلليات أو الهياكل أو المنشآت البحرية. فالسفينة القاطرة ال يتغير وصفها أو طبيعتها القانونية سواء قامت لقطر سفينة أو منصة بحرية فتبقى السفينة القاطرة طرفا في عقد القطر بنفس اإلطار القانوني الذي تقوم به بوظيفتها و هي عملية القطر. لدى وفقا للمبادئ العامة للقطر البحري أط ارفه مجهز السفينة القاطرة و السفينة المقطورة فاألولى تبقى بدون تغيير رغم خصوصية العملية التي يصبح طرفيها هما السفينة القاطرة و المنصة النفطية البحرية المقطورة وفق لطبيعتها القانونية النفطية البحرية )الثانية(. أوال: أط ارف و محل ع قطر المنصات النفطية البحرية: و مختلف أنواعها )أوال( ثم أنواع عقد قطر المنصات نتطرق إلى أط ارف عقد القطر البحري في مجال قطر المنصات النفطية البحرية و موضوع العقد الذي يختلف في جزء منه عن ذلك المعمول به في عقد القطر الكالسيكي. 57

61 1- تح ي أط ارف ع ال طر البحري للمنصات البحرية: تدخل المنصات النفطية البحرية في إطار مصطلح "العمارة البحرية" مهما كان نوعها سواء كانت منصة ثابتة أو متحركة فعملية قطر هذه اآلليات أو الهياكل أو المنشآت أو العما ارت البحرية )كلها مصطلحات تشير إلى المنصات البحرية في مختلف التعاريف التي جاءت بها القوانين الوطنية أو االتفاقيات الدولية( إلى مكان استغاللها تأخذ في إطار يؤدي إلى تطبيق أحكام القانون البحري فيما يخص في مكان االستغالل تفقد هذا التكييف )العمارة البحرية(. بأخطار وصف العمارة البحرية بمعاييرها األمر الذي البحر «péril de mer» و بمجرد تثبيتها فالمنصات النفطية البحرية خارج عملية االستغالل تتميز بصفة الطفو و معرضة لخطر البحر مما يقحم تطبيق قواعد 130 البحري عليه الفقه. التي تقوم فيها الحوادث البحرية المتمثلة في اإلسعاف البحري الخسائر المشتركة االصطدام تكييف المنصات النفطية البحرية كعمارة بحرية أثناء عملية القطر البحري أي في المرحلة بالمالحة لالستغالل المنجمي و هذا ما قاله 131 النفطية البحرية. نظ ار للطبيعة المزدوجة لهذه المنشآت فهي عمارة بحرية من جهة و آلية الفقيه Antoine VIALARD تأخذ المنصات النفطية البحرية صفة العمارة البحرية المنصات على سطح البحر بوضع نظام قانوني مختلط للمنصات بمعاييرها و على أرسها طفو هذه كما تم تعريفها سابقا أثناء عملية القطر البحري األمر الذي يجعلنا أمام عقد قطر و ليس عقد نقل باعتبار أن كال الطرفين محددين في العقد و هما السفينة القاطرة و العمارة البحرية )المنصة النفطية البحرية أثناء القطر(. 2- محل ع قطر المنصات النفطية البحرية: عقد األصل في القطر البحري هو قيام سفينة بحر سفينة أخرى تسمى األولى بالسفينة القاطرة و الثانية بالسفينة المقطورة و تعتبر السفينة المقطورة هي موضوع عقد القطر البحري. أما فيما يخص القطر البحري المقدم للمنصات النفطية البحرية يتمثل موضوعه في توجيه و سير المنصة النفطية البحرية وفق لطبيعتها القانونية بمختلف أنواعها و التي تفرض المقدم لهذه المنشآت. المباشر و الغير عقد القطر البحري المقدم للمنصات النفطية البحرية يتنوع إلى نوعين حسب نوع النفطية المنصة نوع القطر هما القطر البحري البحرية و معيار التمييز بين نوعي القطر هو مدى طفو 130 Navire et autres bâtiments de mer engins «offshore», application des règles relatives aux évènements de mer, par Antoine LUQUIAU, juris claseur transport 2009, fascicule «Généralisant une distinction proposée par la doctrine, il devrait être possible de construire un régime mixte aux plates-formes pétrolières, tenant à l heure caractère hybride de bâtiment de mer, d une part et engins d exploitation minière, d autre part», Antoine VIALARD, droit maritime, PUF, édition 1997, p

62 أو عوم المنصة النفطية البحرية من عدمه لكون هذه الصفة تجعل لها القابلية للجر من قبل السفينة القاطرة. ما توافرت في متى إلى مكان االستغالل المنصة النفطية البحرية صفة الطفو يسمى بالقطر البحري المباشر يتم جرها من قبل السفينة القاطرة (remorquage direct) 132 و هو أما إذا غابت أو انتفت صفة العوم و الطفو عن المنصة النفطية البحرية فيتم رفعها أو وضعها على ظهر طوفية فتقوم السفينة القاطرة جر الطوفية التي على متنها المنصة البحرية و بالتالي تتم عملية القطر بطريقة غير مباشرة تختلف على ما هو معروف في األحكام العامة للقطر البحري و هذا ما يسمى بالقطر غير المباشر.(remorquage indirect) 133 فخاصية الطفو التي تتميز بها المنصة النفطية البحرية هي التي تحدد نوع القطر البحري المقدم سواء قطر مباشر أو قطر غير مباشر مع العلم ان القطر البحري هو جر السفينة )العمارة البحرية( عن طريق الحبال و الكابالت التي تتصل بالسفينة القاطرة و السفينة المقطورة لدى فالقطر وفق القواعد العامة للقانون البحري هو قطر مباشر على خالف ما هو معمول المنصات النفطية البحرية بين القطر المباشر و الغير مباشر. مباشر. في ثانيا: أنواع ع ال طر البحري للمنصات النفطية البحرية: به فيما يخص قطر سبق و أن ذكرنا أن القطر البحري للمنصات النفطية هو نوعان قطر بحري مباشر و غير 1- ال طر البحري المباشر للمنصات النفطية البحرية: يسمى هذا النوع من القطر البحري مجال القطر البحري و هو يقترب كثي ار من هذا بالقطر في عرض البحر و هي تقنية كالسيكية معروفة للقطر خارج العامة القواعد الميناء )عرض البحر( لكن موضوعه هو جر سفينة قاطرة لسفينة مقطورة أي موضوع القطر هو جر سفينة و لقد سبق اإلشارة إلى هذا النوع من القطر في المطلب األول. فتقنية القطر المباشر و القطر في عرض البحر تختلف األولى عن الثانية من حيث استقاللية العملية من الناحية القانونية التي سوف تظهر حاليا في عقد القطر البحري للمنصات 134 البحرية. النفطية عقد القطر البحري المباشر للمنصات النفطية البحرية بمختلف أنواعها و طبيعتها القانونية والذي يعرف وفقا للقواعد العامة للقطر البحري "بالقطر في عرض البحر" و يتم من قبل الشركات الكبرى وفق عقود نموذجية نظ ار لضخامة هذا النوع من القطر و تكلفته و ما يتميز به من مخاطر. 132 En anglais «wet tow». 133 En anglais «dry tow». 134 Amélie PRUNELE, op cit, p

63 سبق اإلشارة إلى طبيعة عقد القطر البحري كونه عقد إيجار خدمة و عقد نقل و عقد مقاولة بين السفينة القاطرة و السفينة المقطورة يعتبر عقد إيجار خدمة عندما تقوم المقطورة باستجار قوة قاطرة و طاقمها أما كونه عقد القطر البحري عقد نقل ألنه ال يعني بالنقل يمكن أيضا أن يكون هذا الشيء الم ارد نقله أن يجر أو يسحب 135 من مكان إلى آخر. فقط حمل الشيء المنقول ألن مهمة القاطرة هو تحويل الشيء عقد القطر المباشر يخص بعض أصناف و أنواع المنصات النفطية و ليس كلها و التي تحتوي على قوة ديناميكية مائية كافية من أجل المنصات النفطية البحرية شبه العائمة لكونها بما لها من قابلية للمالحة. القطر و يسمى كما تتم مناو ارت القطر البحري «tow-master» سحبها و القطر على مسافة طويلة ال يطبق إال على ال يعتبر هياكل هامدة و بإمكانها مواجهة البحر أخطار لهذه العما ارت البحرية تحت إش ارف شخص مندوب عن شركة و الذي يعمل عدة أسابيع قبل القيام بعملية القطر و بوضع إج ارء القطر ت ازمنا مع مالك المنصة النفطية البحرية خب ارء شركات التأمين و ينفذ هذا اإلج ارء بحدافره من 136 قبل ربان السفينة القاطرة. كما نص مجمع قواعد المتعلقة بصناعة و تجهيز الوحدات أو اآلليات المتحركة للتنقيب في البحر على نصوص القطر البحري للمنصات النفطية البحرية و التي تحيل بدورها إلى تطبيق التعليمات األمنية إلج ارء عملية القطر لمثل هذه األليات أو المنشآت كما جاءت التسمية في بعض االتفاقيات الدولية و 137 الدولية. تعليمات السالمة و األمن للمالحة البحرية تم وضع هذه القواعد بموجب ق ارر صادر عن المنظمة البحرية الدولية الصادرة من قبل المنظمة البحرية (OMI) المتضمن 138 قانون صناعة و تجهيز اآلليات المتحركة للتنقيب في البحر فعملية القطر البحري للمنصات النفطية البحرية تتطلب تعاون و تنسيق بين مالكي المنصات النفطية البحرية و الشركات التي بقطر هذه المنشآت السفينة. تقوم لما تتميز به هذه األخيرة من خصائص تجعلها أكثر خطورة في قطرها عن لدى تتم عملية القطر البحري للمنصات النفطية البحرية على مرحلتين هما مرحلة ما قبل القطر البحري و مرحلة خالل عملية القطر. 135 René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, droit maritime, DALLOZ, 12éme édition 1997, p Gildas ROSTAIN, op, cit, p Recueil MODU de 2009, op, cit, p Resolution A.1023 (26) adopted on 2 December 2009 (agenda item 10), IMO publishing. 60

64 - المرحلة األولى: العمليات الساب ة لعملية ال طر البحري المباشر: يتم معاينة السفينة القاطرة من قبل مالكي المنصات النفطية البحرية للتأكد من مدى قابليتها للمالحة و كفاءتها للقيام بالمهمة المسندة إليها و يرجع لهؤالء ق ارر اختيار القاطرة التي سوف تستعمل في عملية قطر المنصة النفطية البحرية كما يقوم خب ارء مالكي المنصات بالتحقق من مدى 139 اختصاص و كفاءة طاقم السفينة القاطرة في مثل هذه العمليات هذا فيما يخص السفينة القاطرة و طاقتهما. كما يجب على مالك المنصة النفطية البحرية أن يقدم منصة مؤهلة للقيام بالقطر المباشر أي طبيعتها القانونية تسمح لها بالقيام بهذا النوع من القطر وفقا للمعايير التي تحتويها هذه المنصة و أساسها هو العوم مما يجعل لها قابلية لجرها باعتبار القطر بالمفهوم العام هو جر سفينة لسفينة أخرى األولى تسمى السفينة القاطرة و الثانية تسمى السفينة المقطورة. لمعرفة مدى قابلية المنصة النفطية البحرية لقيامها بمثل هذه العملية أم ال يتم بتدخل متخصصين في مجال المنصات النفطية البحرية و كدى شركات تأمين هذه األخيرة و الكلمة األولى 140 و األخيرة تعود إلى هؤالء به يتميز خبرة لما لكون هذا المجال يتطلب أشخاص ذوي اختصاص و كفاءة مهنية و ميدان استخ ارج النفط من البحر من أخطار دائمة و كبرى مما يجعل تأمينها يكون بمبالغ ضخمة جدا لدى يستدعي األمر د ارسة دقيقة من أجل وضعها حيز العمل. القطر البحري المباشر للمنصات النفطية البحرية يتم باعتبار هذه اآلليات أو المنشآت هامدة ليست لها قوة محركة ذاتية المنصات النفطية و عائمة مما يجعلها قابلة للجر و هي ميزة ليست موجودة في كل البحرية و إنما في البعض منها كالمنصات شبه الغاطسة و سفن التنقيب بقيام السفينة القاطرة بجر هذه المنصات مباشرة و ذلك بربط )المنصات النفطية البحرية( إلى مكان االستغالل. األحبال و الكابالت من القاطرة و ذلك بالمقطورة يضع هذا النوع من القطر الت ازمات على عاتق طرفي عقد القطر البحري القاطرة و المقطورة كما سبق ذكره إال أن األستاذ Gildas ROSTAIN يركز على واجبين هامين هما: اإللت ازم األول: ضرورة وجود اإلنارة على متن المنصات النفطية البحرية بصفة دائمة و تكون رؤيتها على بعد االصطدام بها متر حتى تتمكن السفن من االبتعاد عنها حتى تتمكن من تفاديها و عدم االلت ازم الثاني: ضرورة احتوائها على جهاز غطس يحميها أثناء عاصفة قوية التي تحتم توفيق عملية القطر و إذا ثبت عدم صالحية الجهاز تقوم هنا مسؤولية الشركة المالكة للمنصة النفطية 139 Amélie DE PRUNELE, op, cit, p Gildas ROSTAIN, op, cit, p

65 141 البحرية محل القطر لكونها مسؤولة عن التجهي ازت التي تحتويها المنصة البحرية و مدى صالحيتها من عدمها. - لقد المرحلة الثانية: العمليات أثناء عملية ال طر البحري المباشر: يقوم طاقم السفينة القاطرة بقيادة عملية القطر و ذلك بربط األحبال و الكابالت بالمقطورة بعناية فائقة و مضمونة لتفادي الحوادث و عدم القيام بذلك على أحسن وجه من شأنه أن يقيم مسؤولية مالك السفينة القاطرة على أساس أن الخطأ ينسب إليها. 142 مسؤولية الضرر تعرض القضاء الكندي لمثل هذه الحوادث من اصطدام الطوفية بجسر تحملت القاطرة بصفة عامة إذا كانت المنصة النفطية البحرية بدون طاقم فيكون طاقم السفينة القاطرة هو المسؤول كما يكون مسؤوال أيضا على أساس المسؤولية العقدية فيما يخص العمارة المقطورة كما جاء في ق ارر القضاء األمريكي الذي قضى على أن طوق بدون طاقم يكون تحت رقابة 143 طاقم السفينة القاطرة. المنصات أما طاقم المقطورة يقوم بتوجيه و مساعدة طاقم السفينة القاطرة و ح ارسة األحبال النفطية البحرية و كما القاطرة السفينة أوامر تنفيذ المنصة النفطية البحرية و يتم تعيينه من قبل شركة القطر البحري هذا الشخص في المنصات و حضوره غير النفطية بتزويد هذه األخيرة بطاقم Tow master يقوم المثبتة على بم ارقبة تحركات المكلفة بقطر المنصة بعد مشاركة التحضير المنصة النفطية البحرية لعملية القطر كما يساعد في تغطيس هذه إجباري كما يمكن لشركة القطر أن تقترح على الشركة المالكة للمنصة يأمن صيانتها و عملها خالل عملية القطر البحري. لقد حدد البند العاشر من العقد النموذجي الخاص بالقطر البحري «TOWCON» 144 أن كل التوريدات المقدمة من قبل شركة القطر إلى القاطرة تكون نفقاتها على عاتق مالك المنصة النفطية البحرية أما إذا كانت مصاريف الطاقم على عاتق المقطورة فيكون تحت أمرت ربان السفينة القاطرة. كون معرفة من ي ارقب و يقود عملية قطر المنصة النفطية البحرية أمر مهم جدا في حالة وقوع اصطدام سفينة هنا ال يتم إعمال البند البديهي Knock» 145 «Knock for و هذا البند موجود في مشارطة اإليجار لشركات القطر البحري لتسيير االتفاقي لمخاطر و حوادث استغالل النفط في ص. 141 Gildas ROSTAIN, op, cit, p Arret Canadian, PATTESON, CHANDLER et STEPHEN LTDV, the Senator JACKSON, DLR 1969, p Arret American, the Adriatic and the Wellington, TLR انظر الملحق رقم «Le principe "Knock for Knock" c est un instrument axiomatique des conventions du secteur de l offshore, il consiste en un accord entre cocontractants signifiant la renonciation de manière mutuelle à tout recours en vue d une indemnisation par rapport aux dommages qu ils subiraient quant à leurs biens, équipements ou personnels et d éviter le chevauchement et le pléthore des polices d assurance», Jean- Baptiste CHARLES, op, cit, p. 58.

66 146 البحر و إد ارج الناجمة أو أي ضرر يلحق تسبب في إحداث الضرر. كما يتم التأكيد على هذا البند في العقد يقيم مسؤولية كل طرف من أط ارف العقد لألض ارر و الخسائر الطاقم بدون القيام بشكوى ضد الطرف األخر حتى و لو كان هو بخطئه شركات التأمين و إعادة التأمين التي لها دور أساسي في سير عملية القطر البحري المباشر و هذا ما سبق اإلشارة إليه في العمليات التي تسبق عملية القطر و ال تقبل شركات التأمين تغطية هذه العمليات إال إذا تم اشت اركها في مخطط الطريق لعملية القطر إلى جانب دورها في أخذ الق ار ارت. و األمر الذي يجعل عملية القطر البحري المباشر للمنصات النفطية البحرية عملية ثالثية بين كل من المأمن القاطر المقطورة فالسفينة القاطرة تتصرف بمساعدة المقطورة لتنفيذ مخطط القطر بموافقة الشركات التأمينية المأمنة لهذه العملية و ذلك باقت ارح خبير ينوب عنهم لتمثيلهم أثناء العملية الموجودة على متن المنصة النفطية البحرية و يسمى باللغة اإلنجليزية Warronty Surveyor على متنها طول مدة الرحلة لفحص عملية و يبقى القطر وفق لما وضعه المأمنين و في حالة مخالفة أحد الطاقم )القاطرة أو المقطورة ) لما تم تحديده من قبل هؤالء يسقط التغطية التأمينية. بمعنى إذا وقع حادث أثناء عملية القطر البحري يصبح مالك المنصات النفطية البحرية بدون تغطية تأمينية لدى يمكن القول أن المسير الرئيسي و الحقيقي لعملية القطر هو الخبير المعين من قبل شركات التأمين التي تغطي العملية و هو.Warronty Surveyor -2 قطر البحري غير مباشر للمنصات النفطية البحرية: يستعمل هذا النوع من القطر البحري في مجال المنصات النفطية البحرية تسمى باللغة اإلنجليزية Jack-Up المعروفة في القواعد العامة للقطر البحري األحبال و الكابالت بالمقطورة و الذي ذات الرفع الذاتي فطبيعة هذه المنصات ال تسمح بقطرها وفق الطريقة الكالسيكية المتمثلة في جر السفينة أو العمارة البحرية مباشرة بربط يتطلب أن تكون العمارة البحرية في حالة طفو. أما إذا كانت الرحلة طويلة فيتم استعمال القطر الغير مباشر باعتباره طريقة سريعة و مضمونة و يتم بوضع المنصات النفطية البحرية فوق طوفية قابلة للغمر حت الماء أو للعمل تحت الماء و يتم القيام بهذه العملية كاآلتي: البحرية. - ملئ صابو ارت الطوفية على حفاظا الغاطسة توازنها و توضع تحت المنصات النفطية 146 «Clause Knock for Knock peut littéralement être traduit par «coup pour coup», c est un dispositif contractuel que Bourbon inséré dans ses chartes parties de manière systématique, pour en faire l outil de gestion de l un de ses risques juridiques majeurs. Caroline LE, un exemple de gestion conventionnelle du risque dans l offshore pétrolier la clause Knock for Knock», revue Gazette de la chambre n 35, Automne 2014, p

67 تفريغ ثم - سطح الطوفية و تنطلق بهذا الصابو ارت لتصعد الطوفية إلى السطح و تكون المقطورة مثبتة تثبيتا محكما على هناك مسألة تتعلق بالطوفية 147 عملية القطر. التي غالبا ما تكون مملوكة للشركة القاطرة إذا لم تكن كذلك فيتم استئجار الطوية من قبل شركة القطر هنا ميز بين عقد استئجار الطوفية التمييز بين ترفض النفطية و القطر الشركات إال أن العقدين و إنما اعتبرت هاتين العمليتين تدخل في إطار عقد واحد "وضع تحت التصرف الوسائل البحرية" و يقوم على نظام تقاسم األخطار و المسؤولية بين 148 و المقطورة باعتباره عقد قطر بحري كالسيكي لمنصات النفطية البحرية. عقد القطر البحري الغير مباشر يتكون من قسمين هما: األول: قسم يخص عقد العمل الطوفية القاطرة السفينة التي يتم شحن عليها المنصة النفطية البحرية و تفريغها تحت المسؤولية التامة للشركة النفطية المالكة للمنصة النفطية البحرية )حتى و لو كان الطاقم المختصين في غمر الطوفية ممون من قبل الشركة القاطرة إال أنه يعتبر هؤالء مندوبين عن الشركة النفطية(. العمل وفق قسم الثاني: من عقد القطر البحري الغير مباشر يتضمن وضع السفينة القاطرة في ميدان لما جاء في عقد القطر البحري تقوم فيه القاطرة بتوجيه سير الموكب المقطور المتمثل في المنصة النفطية البحرية من نقطة االنطالق إلى نقطة الوصول. في حالة تأخر انطالق عملية القطر و الذي ال دخل لشركة القطر فيه يتم دفع مبالغ مالية عن هذا التأخير من قبل الشركة النفطية وفق نظام يشبه النظام المعروف في القانون البحري الخاص بتأخر السفن ما تدفعه من مبالغ تسمى باللغة الفرنسية عقد القطر إلى جانب بنود عادية أخرى أن يتم وضع الموكب في مكان آمن منها و 149 والشركة مالكة المنصة النفطية البحرية(. عقد يختلف لكون شروط عقد القطر تكون surestaries بند القوة القاهرة الذي يتوقف يتم االتفاق عليه بصفة جماعية القطر البحري الغير مباشر للمنصات النفطية البحرية القاطرة و بالتالي عملية القطر بسيطة ألن حول الطوفية موردة من قبل البحرية البد من وضع طوفية خاصة وفق معايير دقيقة لدى يتم وضع تجارب أولية و أخي ار يتم اختيارها و هذا نظام التأخير موجود في فيه تنفيذ عقد القطر بشرط )القاطرة شركة التأمين عن عقد القطر المباشر شركة القطر و ليس حول اآللية أو العمارة األمر يتعلق بقطر الطوفية نظ ار لخصوصية المنصة 150 من قبل مالك المنصة النفطية البحرية. هذه األخير تحت محاوالت أو 147 Amélie DE PRUNELE, op, cit, p Estelle PAUTIN, le contrat de remorquage hauturier, mémoire master 2, centre de droit maritime et transports (CDMT), faculté de droit, université droit, d économie et des sciences d Aix-Marseille, année 1999, p Gildas ROSTAIN, op, cit, p Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p

68 مهما يكن فعلى شركة القطر واجب الح ارسة و فحص الموكب المقطور 151 و المنصة النفطية البحرية و هذا ما أكده ق ارر عن القضاء األمريكي من الطوفية المتكون الذي أقيمت فيه مسؤولية مالك القاطرة عن اصطدام ال ارفعة التي كانت على متن الطوفية بالجسر فقضى المجلس أن القاطرة 152 ملزمة بفحص العمارة المقطورة )فحص ارتفاعها( و التأكد من أنه يناسب المهمة المقصودة. الفحص و شرط القاطرة و الشركة النفطية القاطرة بجزء من المسؤولية. موجود في المالكة للمنصة قطر المنصات النفطية البحرية و موزع على كال الطرفين الشركة و تأخذ هذه األخيرة جزء من استعدادات القطر مع احتفاظ فيما يخص دفع أجرة القطر البحري أو كما سبق اإلشارة إليها في القواعد العامة تحت اسم "مكافأة القطر" و تحدد باتفاق الطرفين 865 )المادة ق ب ج( فيتم دفعها ج ازف أو اتفاقي كما هو معمول به في القطر المباشر و يشمل مبلغ كال الخدمتين )عقد الطوفية و عقد القطر( في عقد واحد هو عقد القطر البحري على عكس عقد القطر المباشر الذي موضوعه هو المنصة النفطية البحرية ويشمل على عقد واحد. ازدواجية رغم النفطية البحرية إال أن الخدمات موضوع )الطوفية والمنصة( في إطار عقد القطر الغير المباشر للمنصات العقد في كال العقدين )عقد القطر المباشر أو غير المباشر( هو قوة محركة لعمارة بحرية غير قادرة على التحرك بذاتها لكن هذا عملية القطر بالعكس فهي تشارك بين العمارتين. ما سبق حسب ال يعني عدم مشاركة المقطورة تزويد في ذكره في م ارقبة كل عملية القطر من خالل التنسيق كما يمكن المشاركة أن تكون بعدة طرق لكن الهدف واحد هو التعاون و تقديم المعلومات بين 153 القاطرة و المقطورة من أجل إنجاح عملية القطر و هذا ما جاء في الخاصة الوثيقة بالتعليمات 154 الدولية للقطر البحري للمنصات النفطية البحرية وفق لما وضعته الجمعية الدولية لمالك الشركات النفطية.(IADC) و اقتصادية طريقة القطر البحري غير المباشر للمنصات النفطية البحرية مناسبة و مالئمة للمقتضيات تقنية لكون هذه الطريقة تتميز بقصر المدة التي المستعملة من قبل السفينة القاطرة لكونها تجر الطوفية سوف يستغرقها القطر من خالل السرعة مما يسهل العملية عوض جرها المباشر 155 للمنصة النفطية البحرية شريطة أن تكون األحوال الجوية مالئمة حتى يكون البحر هادئا. 151 Arrêt Américain : «Fraser river pile and dedge, Ltd. Empire Tug Boast, Ltd 1995» F.T.R. 26. (F.C.T.D) "Communication means between the rig and the towing vessel is of utmost importance back up communications should be provided. The vessel should provide a qualified riding crew member to assist the rig crew during tow. Language should not be a barrier. And radio contact must be maintained on a 24 hour basis with the tow vessel. IADC instructions. 154 General Ocean tow recommendations for jack up drilling units, February 13, 1991, Gildas ROSTAIN, op, cit, p

69 ثالثا: الطبيعة ال انونية لع ال طر البحري للمنصات النفطية البحرية لقد سبق د ارسة الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري بنوعيه المينائي البحر عرض وفي واختلف الفقهاء في تحديد هذه الطبيعة بين عقد نقل عقد تقديم خدمة أو أداء عمل و عقد مقاولة أما عقد قطر المنصات النفطية البحرية كما هو مذكور أعاله يكون إما عقد قطر مباشر أو غير مباشر كالهما يكونان في عرض البحر و يتم من قبل بنقل األشياء الثقيلة و الضخمة عمالقة شركات مثال: عقد نموذجي BIMCO.HEAVYCON 156 إال أن عقد القطر البحري للمنصات النفطية الخاص البحرية اعتبر على أساس أنه عقد استئجار في قسم منه والقسم الثاني هو عقد مشارطة إيجار على سبيل الرحلة كما اعتبرتهBIMCO. 1- ع قطر المنصات النفطية البحرية و ع االستئجار: تحديد الطبيعة القانونية لعقد قطر المنصات النفطية البحرية خاصة عقد القطر الغير المباشر الذي هو عقد معقد و مزدوج يتم فيه استئجار طوفية للقيام بعملية القطر أي العقد األول يسبق العقد الثاني و كما سبق ذكر الطوفية تكون غالبا ملكا للشركة القاطرة. فعقد القطر الغير مباشر للمنصات النفطية البحرية مختلف تماما عن عقد القطر المباشر الذي يستدعي إب ارم عقد سابق على عملية القطر البحري فيتم مباشرة بقطر اآللية أو العمارة البحرية أو المنصة النفطية البحرية نظ ار لتوفر هذه األخيرة على معيار الطفو و هي ميزة تفتقدها البحرية مما يستدعي وضعها فوق طوفية لتنفيذ عملية القطر. بعض المنصات أجمع الفقه البحري على أن عقد القطر البحري للمنصات النفطية من العقود المعقدة و مختلطة 157 عوض إعطاءه صفة خاصة أو طبيعة خاصة فالمشرع الفرنسي ق ارر فرق بين عقد قطر سفينة و بين قطر آلية هامدة تنعدم فيها قوة الدفع المحركة فاعتبر عقد قطر السفينة عقد خاص و هذا ما جاء في citerna 158 استبعد األستاذ أما قطر اآلليات الهامدة فيمكن أن يعتبر عقد نقل استئجار أو مقاولة. Pierre BONASSIES صفة النقل عن القطر البحري لكون القانون الفرنسي 159 عرف عقد النقل على أنه هو نقل بضاعة من ميناء )ميناء الشحن( إلى ميناء آخر )ميناء التفريغ( دون اعتبار اآلليات الهامدة من البضائع. 156 HEAVYCON 2007 (standard heavy lift charter party), Loi n du 03/01/1969 relative à l armement et aux ventes maritimes, Olivier CACHARD, op, cit, p Article 15 est aussi formulé : «par le contrat de transport maritime, et le transporteur à acheminer une marchandise déterminée, d un port à un autre». Loi n du 18/06/1966 sur les contrats d affrètement de transport maritime (modifiée par la loi n du 23/12/1986 et loi n du 01/12/

70 المادة نفس التعريف تبناه المشرع الج ازئري في القانون البحري حينما عرف عقد نقل البضاعة في قانون بحري ج ازئري و هي نفس المادة التشريع الفرنسي : "يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر". من خالل استق ارء المادة المذكورة أعاله أن النقل يقتصر على البضائع دون اآلالت و ذلك بشحنها من ميناء انطالقا إلى ميناء الوصول أما اآلليات العائمة ال يتطلب نقلها من ميناء إلى ميناء آخر و إنما يتم نقل اآلليات الهامدة منها المنصات النفطية البحرية من الميناء بعد إنتهاء من تشييدها إلى مكان االستغالل. أما فيما يخص تكييف عقد القطر البحري عقد استئجار سفينة و هو تصرف المستأجر سفينة صالحة للمالحة البحرية أما استئجار لهيكلها. لدى تحتاج هذه اآلليات الهامدة إلى بقاء الخدمات المقدمة في هذا الصدد جد معقدة. مشارطة أن يضع على سبيل الرحلة أو المؤجر تحت حسب الزمن أو سفينة لجرها و هذا ما يدخل في إطار القطر البحري مع ففي عقد القطر الغير مباشر يتم استعمال عقدين إما عقد استئجار على سبيل الرحلة )عقد اإليجار على سبيل الرحلة( و هو المفضل لدى شركات القطر الفرنسية أو عقد النقل البحري و هذا النوع من القطر للمنصات النفطية البحرية يعتبر مخاطرة جماعية بين كل من صانع المنصة ومالكها و قاطرها و بالتالي ال يوجد في عقد تسليم المنصة من قبل الشركة التي أنشأتها االلت ازم بالنتيجة و هي أن تصل المنصة إلى مكان االستغالل في نفس الحالة التي كانت عليها وقت االنطالق و نتيجة لهذه األسباب اعتبر عقد القطر البحري للمنصات هو عقد استئجار على سبيل 161 الرحلة. في نجد أن القانون األنجلوسكسوني تم باعتباره مصدر للنظام القانوني لقطر المنصات النفطية البحرية قد طغى و أثر على قانون استئجار السفن في القانون الفرنسي و ذلك بإد ارج بند عقد مشارطة اإليجار من قبل طرفي العقد من خالله يمكن للطرفين ذلك في القانون الفرنسي لسنة تحديد مسؤوليتهما. «Due diligence» تحت اسم Diligence raisonnable )العناية العقالنية أو العادية( من خالله ال يمكن للمؤجر أن يعفى من المسؤولية سبب عيب في السفينة أو الطاقم ألنه من واجباته إبقاء السفينة في حالة قابلة للمالحة البحرية المادة 738 قانون بحري ج ازئري: "يتعهد الناقل بموجب عقد نقل البضائع عن طريق البحر بإيصال بضاعة معينة من ميناء إلى ميناء آخر". 161 René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, droit maritime, édition Dalloz, 12 e édition 1997, p Loi n du 18 juin sur les contrats d affrètement et de transport maritime (modifiée par la loi n du décembre 1986 et par la loi n du 01/12/ 1988.

71 لكن يمكن للمؤجر أن يعفى من بعض البنود الخاصة بالمسؤولية مثل خطأ تابعيه و هي ما تسمى "بند اإلهمال" باللغة اإلنجليزية Négligence clause المعترف بها من قبل محكمة النقض 163 تتقادم لمدة سنة من تاريخ شحن البضاعة أو من تاريخ الحادث الذي انهى الرحلة البحرية. 2- ع قطر المنصات النفطية البحرية و ع الن ل: يختلف قطر المنصات النفطية البحرية حسب تنوع المنصة النفطية البحرية و مدى قدرتها على الحركة الذاتية أي ما يسمى بقوة الدفع الذاتي و ما ينجر عن ذلك من مسؤولية مدنية المترتبة عن قطر هذه اآلليات أو المنشآت أو المنصات كما جاء اسمها مختلفا في التشريعات الوطنية و الدولية كما سبق اإلشارة إليه سابقا. حتى يمكن تنفيذ عقد قطر المنصات النفطية البحرية و خاصة إذا كنا أمام القطر الغير مباشر البد من وجود كل من الطوفية و السفينة القاطرة بحيث ال يمكن للواحدة االستغناء عن األخرى وهذا يخرج عن النظام العام و التقليدي للقطر البحري المعروف و هو قطر السفينة أي جرها مباشرة والمستعمل في القطر المباشر للمنصات البحرية كما سبق ذكره. إذن هل عقد قطر المنصات النفطية باستعمال الطوفية هو عقد نقل إذا كان كذلك ما هي القواعد المطبقة للنقل البحري إذا أعتبر عقد القطر البحري للمنصات عقد نقل فالقواعد العامة في هذا العقد األخير تنص على أن مالك الشيء أو البضاعة المنقولة دوره سلبي أي ال يتدخل طول مدة النقل إلى حين وصول الشيء المنقول إلى مكانه المحدد في العقد و بالتالي تقوم مسؤولية الناقل وحده إذا حدث ضرر 164 للبضاعة أو الشيء المنقول أثناء الرحلة البحرية. كما سبق ذكره أن األمر يختلف في قطر المنصات النفطية البحرية هو أن مالك هذه األخيرة يتعاون مع السفينة القاطرة طول مدة قطرها إلى المنصة المقطورة. حين وصولها إلى مكان االستغالل و ذلك بح ارسة إذا اعتبر عقد القطر البحري للمنصات النفطية البحرية عقد نقل بحري سوف يؤدي ذلك إلى تطبيق نظام الحوادث البحرية المعروف لدى القواعد العامة للقانون البحري المتمثلة في نظام الحوادث 163 Amélie DEPRUNELE, op, cit, p المادة 1 فقرة 1 من قانون بحري ج ازئري تنص: " بعد الناقل مسؤوال عن الخسائر أو األض ارر التي تلحق بالبضائع منذ تكلفه بها حتى تسليمها إلى المرسل إليه باستثناء الحاالت المدرجة في المادة التالية...". 68

72 البحرية في نظام الخسائر المشتركة نظام اإلسعاف البحري و أخي ار نظام االصطدام 167 البحري. إذا تم وضع اآللية الهامدة على سفينة غاطسة هنا تكون أمام عقد نقل لقد قامت BIMCO بتحضير اتفاق مع االتحاد الدولي لإلنقاذ و الجمعية األوروبية لمالكي السفينة القاطرة بوضع ثالث عقود نموذجية لعقد النقل البحري عقد النقل الثقيل و يسمى باللغة اإلنجليزية وعقدين محددين و هما Heavycon contrat و Towcon 168 بالتطور التكنولوجي دون فقده ألصوله خلق قواعد تتماشى مع القول بأن عقد قطر Towhire من خالل هذه العقود يتبين مدى تأثر المجال البحري و هذا يتمثل في دخول تلك المنشآت في مجال البحري و هذه المستجدات دون المساس باألصل. المنصات النفطية البحرية عقد نقل سوف يقيم مسؤولية الناقل فقط عن الشيء المنقول وفق القواعد العامة للقانون البحري و هو ملزم بالنتيجة )تسليم البضاعة على نفس الحالة التي كانت عليها وقت شحنها( أما في عقد قطر المنصات النفطية البحرية فمجهز السفينة القاطرة غير ملزم بنتيجة و إنما بوسيلة مدعمة. يالحظ مما سبق ذكره أن معظم التكييفات لعقد القطر البحري ترجح و تميل إلى عقد اعتبار القطر البحري هو عقد نقل بحري إال أن إذا أردنا تطبيق قواعد النقل و قواعد المسؤولية تختلف عن تلك المعمول بها في قطر البحري لدى سوف نتطرق إلى عقد مقاولة. ع- 3 قطر المنصات النفطية البحرية و ع م اولة: القطر المنصات النفطية باعتباره عقد بالرجوع إلى عقد القطر البحري وفقا للقواعد العامة هو قيام السفينة القاطرة بجر السفينة المقطورة مباشرة إال أن األمر يختلف في عقد قطر المنصات النفطية البحرية استعمال طوفية كما سبق ذكره. (barge) زيادة على السفينة بحيث يتم حسب نوعه القاطرة حتى يمكن تنفيذ عقد القطر البحري لهذه المنشآت إذن هل عقد قطر المنصات البحرية عقد مقاولة أو كما يسميه البعض عقد إيجار خدمة 165 المادة 300 قانون بحري ج ازئري تنص: "تعد بمثابة خسائر مشتركة كل تضحية أو كل مصروف غير عادي أنفقه الربان أو شخص آخر قائم مقامه بصفة اختيارية و معقولة إلنقاذ السفينة من خطر مشترك و كذلك البضائع الموجود على متنها و شحنتها". 166 المادة 273 قانون بحري ج ازئري: "يعد تصادم سفن في البحار كل ارتطام مادي أو اصطدام بين السفن في البحر أو بين السفن و بواخر المالحة الداخلية دون األخذ في االعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم". 167 المادة 332 قانون بحري ج ازئري: "تعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة الخطر أو لألموال الموجودة على متنها و كذلك الخدمات التي لها نفس الطابع و المقدمة بين سفن البحر و البواخر المالحة الداخلية بدون األخذ في االعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة". 168 René RODIERE, Emmanuel DU PONTAVICE, op, cit, p Et Gildas ROSTAIN, op, cit, p

73 القول بأن عقد القطر هو عقد مقاولة أو عقد إيجار خدمة يعطي له طبيعة مزدوجة تتمثل في القطر ازئد وضع طوفية في الخدمة ففي عقد إيجار خدمة أو عقد مقاولة يمكن لرب العمل توجيه تنفيذ األوامر بينما في عقد القطر البحري رغم أن مجهز المقطورة إذا حدد المناورة فإن مجهز القاطرة 169 هو وحده المكلف بتنفيذ العقد كما لمجهز القاطرة استقاللية و له مسؤولية تتعارض مع عقد إيجار خدمة. بالرجوع إلى ما سبق ذكره فيما يخص أنواع عقد قطر المنصات النفطية البحرية خاصة القطر الغير المباشر الذي يبرم من خالله عقدين: عقد استئجار الطوفية و عقد قطر المنصة إال أن أغلب الفقه يرى أن العقد ال يتج أز أو يعتبر عقدا واحدا و هو عقد قطر. Towcon نظام ال طر الفرع الثاني البحري للمنصات النفطية البحرية وفق للع النموذجي بعد التعرض إلى الطبيعة القانونية لعقد القطر البحري للمنصات النفطية البحرية بين كونها عقد النقل أو عقد مقاولة سوف نتعرض إلى كيفية تطبيق النظام على المنصات. في بداية الثمانيات قامت BIMCO المجلس البحري الدولي و بحر البلطيق و االتحاد الدولي لإلنقاذ ISUبوضع عقود قطر نموذجية جد مرضية فيما يخص المسؤولية علما أن عقود القطر السارية المفعول تحتوي على بند عدم المسؤولية و هذا ال يخدم الشركات. في سنة 1985 تم وضع نموذجين Towcon 170 كيفية دفع أجرة القطر فاألول يحسب بشكل ج ازفي أما الثاني يحسب باليوم. فالنموذج Towcon لقي و Towhireو 171 االختالف الوحيد بينهما يخص إقبال من قبل الدول عبر العالم و أصبح نموذج الي يطبق بصفة آلية لقطر المنصات النفطية البحرية كما يستعمل كنموذج لتحرير عقود أخرى و احتوائه على بنود أصلية تجعل من عقد Towconعقد عقالني و متوازن و هو ما يسمى باللغة الفرنسية régime «clause raisonnable et balancé Knock for Knock». أوال: نظام يتكون عقد Towcon Towcon إلى جانب كونه يضع نظام تقسيم نظام ع الني متوازن المسؤولية و هو ما يعرف بند من قسمين: األول يملئ من قبل المتعاقدين )شركة القطر و الشركة المالكة للمنصة النفطية البحرية( و يشمل على كل البيانات المتعلقة بالحمولة العلم التسجيل اسم 169 Paul CHAUVEAU, traité de droit maritime, Litec, 1958, p انظر الملحق رقم 3. ص انظر الملحق نفسه

74 شركة التصنيف و نادي حماية و التعويض لكل القاطرة و المقطورة مكان االنطالق و الوصول 172 والنفقات. أما القسم الثاني يحتوي على معايير موحدة مع وجود حرية األط ارف في إضافة بعض البنود ويتم إد ارجها في العقد في الخانة من القسم األول. 174 كما يتضمن القسم الثاني كل البنود و المعايير الواجب توافرها في عقد القطر لمثل هذه المنشآت مع األخذ بعين االعتبار المحيط البحري و ما يحتويه من مخاطر و أهم هذه البنود هي: 1- قابلية ال اطرة ل طر المنصات النفطية البحرية: يعتبر بند قابلية القاطرة للمالحة و هذا ما وجد في )البند 13 من العقد )Towcon البند الجوهري و مفروض على الشركة القاطرة حتى يتم تحقيق عقد القطر و هو ما سماه القانون اإلنجليزية ب Due diligence أي العناية العقالنية تكون الشركة القاطرة ملزمة بالوسيلة و ليس النتيجة بتوفير قاطرة في حالة جيدة و قادرة القيام بالمهمة تحتوي على طاقم كفأ مع العلم أن المنصة النفطية البحرية ال تحتوي على ذلك مما يجعل المهمة شاقة مكلفة و خطيرة لتنفيذ عملية القطر و إيصال المنصة إلى مكان عملها. نظ ار لذلك تقوم الشركة المالكة للمنصة النفطية البحرية مؤمنيها بتعيين خب ارء لمعاينة القاطرة من حيث قابليتها للمالحة البحرية و قدرتها على أداء الخدمة الموكلة إليها إذا كانت كذلك يعطي الخب ارء الموافقة على القاطرة و هذا ال ينفي واجب الشركة القاطرة في وضع سفينة قابلة لتنفيذ كما المهمة يمكنها اقت ارح سفينة قاطرة للقيام بالعملية مع قابلية هذا البند لإلبدال بعد موافقة الشركة المالكة للمنصة النفطية البحرية و مؤمنيها و هذا ما جاء البند 14 من العقد النموذجي.Towcon عكس ما هو معمول به في القطر الكالسيكي في عرض البحر و الذي يرجع فيه اختبار القاطرة إلى شركة القطر و ليس إلى مالك السفينة و يمكن لها تغييره في حالة عدم استطاعت القاطرة 175 األولى إتمام المهمة. -2 تحضير خاص للمنصة النفطية البحرية: وجد في البند من عقد 18 Towcon فيما يخص القابلية للقطر في الفقرة األولى منه جاء الحكم العام التأكد من الشركة المالكة للمنصة بأن المنشأة قابلة للقطر و ال يمكن إعمال هذا البند لكون هذه المنصات خالية من كل طاقم أو قوة محركة فالشركة وفقا لهذا البند ملزمة بالوسيلة لتحقيق عملية القطر انظر الملحق رقم 3 ص 247. نظر الملحق نفسه. أنظر الملحق نفسه. 175 Estelle PANTIN, le contrat de remorquage hauturier, thèse de doctorat, faculté de droit et sciences politiques, université d Aix-Marseille, année 1999, p. 26.

75 أما الفقرة الثانية في نفس البند المذكور أعاله و نفس الفقرة حددت ثالث الت ازمات خاصة على عاتق مالك المنصة النفطية البحرية حتى يمكن انطالق عملية القطر و ذلك بقيامها بالتحقيق من األعمال اآلتية: وضع المنصة النفطية البحرية في البحر )تثبيتها فوق الطوف(. وضع المنصة النفطية البحرية في حالة جاهزة و مستعدة للقطر و يتحقق ذلك من خالل - - التجهي ازت التي تعدها القاطرة لتنفيذ عملية القطر مثال ذلك فحص الكابالت المربوطة بالمقطورة لجرها. - وجوب احتواء المنصة النفطية البحرية على اإلنارة و اإلشارة االزمة و الضرورية لتفادي كل 176 اصطدام أثناء عملية قطرها. ثانيا: ت سيم المسؤولية وفق مب أ Knock for Knock )25( تحت تضمن عقد القطر النموذجي Towcon نظام المسؤولية في بنده الخامس و العشرين عنوان indemnity» «Liabilities and و يعتبر البند األساسي في عقد القطر و فق ارته األربعة تعالج بصفة متتابعة األض ارر الجسمانية و المادية و االستثناءات و تطبيق حدود المسؤولية وفق لما هو معمول به في مبدأ.Knock for Knock -1 أصل مب أ :Knock for Knock (contrat يعتبر البند الخامس و العشرين )25( المتعلق بالمسؤوليات الميزة الخاصة لهذا العقد towcon) تميزه عن عقد القطر الكالسيكي الخاص بعرض البحر الذي يتميز بعدم مسؤولية القاطرة و توزع المسؤولية بين القاطرة )شركة القطر( و المقطورة )الشركة لمالكة للمنصة النفطية البحرية( بموجب تطبيق العقد النموذجي Towcon الخاص بقطر المنصات النفطية البحرية يتحمل من خالله كل طرف مسؤوليته عن أي حادث يقع أثناء العملية يلقي المسؤولية بأكملها على المقطورة طول فترة 177 القطر كما سبق اإلشارة إليه وفق القواعد العامة للقطر البحري. هو نظام عرف قبل تحرير عقد و Towcon كان يستعمل في عقد القطر في عرض البحر وقطر المنصات في الواليات المتحدة األمريكية هذا النظام نص عليه االتحاد الدولي لإلنقاذISUفي 178 أعماله التحضيرية و نفذ من قبل Towconمما يجعل ضرورة تجديد نظام القطر البحري بإدخال المنصات النفطية البحرية. 176 Amélie DE PRUNELE, op, cit, p المادة 860 قانون بحري ج ازئري: "تتم عملية القطر تحت إدارة ربان السفينة المقطورة... و كل ضرر مهما كان نوعه خالل علميات القطر تكون على عاتق مجهز السفينة المقطورة...". 178 «in accordance with present day practice in the offshore industry, the agreement deals with liabilities as between Tug owner and hirer on a knock for knock basis Simon RAINEY, the law of tug and tow, Lloyd s Shipping Law Library, 2éme edition, 2002, p

76 - يتأسس نظام المسؤوليات وفق البند الخامس و العشرين )25( من ثالثة أقسام هي: األول: يتضمن مسؤولية كل من شركة القطر و الشركة المالكة للمنصة النفطية البحرية عن األض ارر الجسمانية من جروح و وفاة التي تلحق العمال التابعين لكل شركة على حدى )الفقرة األولى من البند 179 الخامس و العشرين(. - الثاني: تناول الخسائر و األض ارر التي يتسبب فيها كل من شركة القطر )القاطرة( و الشركة المالكة للمنصة النفطية )المقطورة( كل واحدة على حدى أي كل واحدة مسؤولة عن خسائر واألض ارر التي تكون تسببت في إحداثها )الفقرة الثانية من البند الخامس و العشرين(. - الثالث: تعطى كال الطرفين )القاطرة و المقطورة( من المسؤولية لبعض األض ارر كما يجوز لهم تحديد مسؤولية )الفقرة الثالثة و ال اربعة من البند القاطرة و يالحظ على البند يتم الخامس و العشرين 180 الخامس و العشرين(. )25( من عقد أنه تضمن Towcon استثناء مشترك بين المقطورة فيما يخص اإلعفاء من المسؤولية و وضع كال الطرفين على قدم المساواة مع بقاء عبء اإلثبات للطرف الذي يتمسك بالبند على أن الخطأ كان من الطرف اآلخر. في البحر و إد ارج بند Knock for Knock هو مستعمل من باتفاق الطرفين )القاطرة شركات القطر من بينها شركة والمقطورة( فيما يخص أخطار النفط Bourbon في مشارطة اإليجار بصفة 181 آلية لمواجهة خطر مواجهة مسؤولية عقدية غير محدودة و هذا البند مهم جدا في مجال التأمين. أض ارر 2- سير إج ارءات التعويضات: أعطى البند الخامس و العشرين )25( من عقد Towcon جسمانية و/أو لكال طرفي العقد سواء للقاطرة أو المقطورة. _ البند 1-25: جرح و ضرب أو وفاة شخص على متن العمارة البحرية: البند الخامس و العشرين الحق في التعويض في حالة حدوث )25( فقرة أولى: جروح أو وفاة أحد أط ارف الطاقم الموجود على متن العمارة البحرية نصت الفقرة المذكورة على حق التعويض المتبادل: "خالل طول مدة القطر أو أية خدمة أخرى" مع العلم أن عقد القطر البحري يبدأ بوصول القاطرة إلى منطقة اإلنطالق أو أثناء إلتصاقها بالمقطورة و ينتهي بوصول المقطورة إلى مكان استغاللها و تسليمها لمالكها و هذا ما سبق 182 ذكره في القواعد العامة للقطر البحري. 181 Caroline LE, op, cit, p أنظر الملحق رقم 3. ص أنظر الملحق نفسه. 182 انظر المادة 862 قانون بحري ج ازئري المذكورة سابقا. 73

77 حتى يمكن إعمال البند المكور أعاله و وفق للفقرة السابقة الذكر يجب أن يرتكب أو يحدث 183 الحادث أثناء عملية القطر و يكون الحادث له عالقة بعملية القطر و ناتج عنها. كما يحدد األشخاص ذوي الحق في طلب التعويض في كال الحالتين المنصوص عليهما في البند السابق الفقرة السابقة )أ( التي تنص على وجوب مالك القاطرة تعويض مالك المقطورة عن كل 184 وفاة أو ضرب و جرح الذي يتسبب فيه الطاقم و كل عامل و ممثل للقاطرة أو من الغير. نفس األمر بالنسبة للمقطورة تقوم مسؤوليتها عن أي حادث مماثل للقاطرة الحق بأحد أف ارد طاقمها أو ممثلها أو أي شخص 185 كان على متن المقطورة. _ المادة 2-25: األض ارر الناجمة من العمارة المقطورة أو السفينة المقطورة جاء في البند 25 الفقرة الثانية تعويض األض ارر و الخسائر المادية الناجمة عن كلتا الطرفين )القاطرة و المقطورة( التي تسبب فيها للعمارة األخرى هذا يعني تحميل كل من القاطرة و المقطورة بعض األنواع من األض ارر و المسؤوليات دون الحق في إعصاء الرجوع على الطرف اآلخر مهما كان سببا في حدوث الضرر و هذا يدخل في إطار الخطأ العقدي. يالحظ ان البند الخامس و العشرين )25( المتعلق بمسؤوليات الطرفين أثناء عملية القطر كان محل التطبيق و مناقشة لدى القضاء Smit كق ارر الذي رفض دعوى رجوع الشركة القاطرة على 186 المقطورة و يتحقق ذلك البند التاسع عشر )19( المتعلق بقابلية القاطرة للمالحة. 3- األض ارر التي يتحملها الطرفين بموجب الع هي: كل طرف يقبل تحمل مسؤولية مايلي: كل خسارة أو ضرر يلحق السفينة القاطرة و غير ذلك ال يتحمل مالك السفينة المقطورة أية - خسارة أو ضرر آخر إال إذا كان متعلق بالسفينة القاطرة أثناء عملية القطر. - كل خسارة أو ضرر الالحق بالغير لكل طرف على حدى و ذلك عند مال مست أحد العمارتين )القاطرة أو المقطورة( مع سفينة مملوكة للغير و تحدث أض ارر. - المسؤولية الكاملة لنزع الحطام و اتخاذ مقاييس لمكافحة التلوث الناجم عن جنوح العمارة المقطورة فإن نفقات النزع و تجنب التلوث تكون على عاتق مالك المقطورة و نفس النظام انظر الملحق رقم 3. ص انظر الملحق نفسه. انظر الملحق نفسه. 186 L arrêt suit v. Möbius : «la compagnie Smit, l engin Janus, une barge appartenant à Möbius. Pendant le remorquage, la barge entre en collision avec un bâtiment tiers, le tiers poursuit Smit, qui le rembourse puis se retourne contre Möbius, la propriétaire de la barge qui était entrée en collision et qui en était donc responsable, réclament l indemnité de l article Möbius répond que le remorqueur était innavigable, en rupture de l article 13 du contrat TOWCON, le capitaine du remorqueur étant alcoolique et en constant état d ébriété!!! Cet argument qui parait portant plein de bon sens a été rejeté par le juge Mousson», Amélie PRUNELE, op, cit, p. 51.

78 بالنسبة للسفينة القاطرة يتحمل المسؤولية في حالة خطأ المقطورة و بالتالي يقوم بتحمل كل 187 النفقات ناجمة عن ذلك. يعتبر عقد القطر البحري للمنصات ضروري و أساسي حتى يتم نقل هذه المنشآت و الهياكل إلى مكان استغاللها إال أن هذه العملية الحافلة بالمخاطر تستدعي تغطية تأمينية لمواجهة األخطار التي يمكن أن تلحق بها. 187 Simon RAINEY, op, cit, p

79 المبحث الثاني ع التأمين البحري أحكامه و على المنصات النفطية البحرية

80 المبحث الثاني ماهية ع التأمين البحري و أحكامه على المنصات النفطية البحرية المنصات النفطية البحرية هي آليات بحرية تنشط في الوسط البحري ومن أهم عناصر هذا الوسط أنه يمتاز بالخطر وهو ما يسمى باللغة الفرنسية«mer «péril de األمر الذي يجعل المنصات النفطية البحرية في خطر دائم الوسط هذا نظ ار لطبيعة إلى جانب المادة النفطية التي تدخل في إطار المواد الخطرة التي تهدد سالمة المالحة البحرية إلى جانب تلويث البيئة البحرية. لدى نظ ار لضخامة هذه المنشآت البحرية وما قد تخلفه من كوارث بحرية لدى وجب تأمينها ضد كل األخطار البيئية والمالحية سواء تسببت في الضرر أو الحقها ضرر مع العلم أن هذه تكلفة المنشآت تكلف ضخمة مما يجعل تعويض األض ارر يكون بمبالغ مرتفعة جدا. إلى األمر يستدعي إب ارم عقد تأمين حتى يمكن وضع هذه المنشآت البحرية قيد االستغالل. إذن ما المقصود بعقد التأمين بالمفهوم العام والمفهوم البحري )المطلب األول( وما مدى تطبيق مبادئ التأمين البحري على المنصات النفطية البحرية )المطلب الثاني(. المطلب األول مفهوم ع التأمين البحري عقد التأمين من بين العقود المسماة والتي نص عليها القانون المدني وهو عقد وجد لضمان األشياء المؤمن عليها من خالله تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن عليه عن الضرر الذي يحدث خالل الرحلة البحرية نتيجة عدة أخطار و ذلك من ج ارء دفع قسط التأمين من قبل المؤمن عليه فالعقد التأمين من عقود الغرر ال يقوم إال إذا تحقق الخطر. المشرع تناوله الج ازئري في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة وتناوله في قانون التأمينات. وآخذا بالمبدأ القانوني الخاص سوف العام يقيد ندرس المبادئ العامة للتأمينات والتأمينات البحرية خاصة نظ ار لخصوصية المجال الحافل بالمخاطر كما سبق ذكره مما يجعل التأمين ضرورة حتمية إجبارية البد منها. نتطرق إلى المبادئ العامة للتأمين البحري من خالل التعريف بالتأمين البحري )الفرع األول( ثم التأمين عن الخطر و المسؤولية في مجال التأمين البحري )الفرع الثاني(. 77

81 الفرع األول التعريف بع التأمين البحري باعتبار عقد التأمين البحري من العقود المسماة البد من التعريف بالتأمين البحري )أوال( مع تبيان خصائص هذا العقد في المجال البحري )ثانيا( لكون هذا األخير يتميز بذاتية تفرده عن التأمين في باقي المجاالت. التعريف أوال: بع التأمين البحري نتطرق إلى التعريف بهذا العقد في كل من القانون التأمين البحري الج ازئري و قانون التأمين الفرنسي. 1- ع التأمين البحري في ال انون الج ازئري والم ارن: سوف نتطرق إلى تعريف بعقد التأمين في التشريع الج ازئري و الفرنسي. أ- ع التأمين البحري في ال انون الج ازئري: قبل تعريف عقد التأمين البحري البد من التطرق إلى 188 الموجودة في القانون المدني الج ازئري وقانون التأمينات التعريف العام للتأمين وفق القواعد العامة نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الج ازئري على أن "' التأمين في مفهوم المادة 619 قانون مدني عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي إلى المؤمن له أو الغير المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إي ارد أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل أقساط أو أية دفوع مالية أخرى''. من خالل استق ارء المادة 619 قانون مدني ج ازئري يتضح لنا أن عقد التأمين هو عقد ملزم لجانبين هما المؤمن و المؤمن له و هو من العقود المسماة "عقد التأمين" و هو عقد رضائي يلتزم فيه المؤمن بدفع أقساط التأمين للمؤمن له لتأمين ضد خطر معين بذات و في حالة تحقيق الخطر يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الذي لحق به نتيجة تحقيق الخطر المبين و المحدد في عقد التأمين قانون رقم الصادرة في فيفري 2006 يعدل و يتمم األمر رقم يناير مؤرخ المتعلق بالتأمينات الجريدة الرسمية العدد 1. 78

82 باعتبار أن موضوع الد ارسة هو من المواضيع البحرية سوف تتم د ارسة التأمين بصفة عامة والتأمين البحري بصفة خاصة مع المالحظة أن القانون البحري الج ازئري لم يتطرق إلى التأمين 189 فأحالنا بصريح العبارة إلى قانون التأمينات. البحري يتبين أن المشرع الج ازئري عندما تعلق األمر بالتأمين البحري أحالنا إلى قانون التأمينات الذي 190 القانون البحري يعتبر الشريعة العامة و ما يحتويه من تأمين بحري دون أن يتطرق إليه إنما تم و إد ارجه ضمن قانون التأمينات تحت عنوان 191 التأمينات الج ازئرية و و التي سوف نتطرق إليها الحقا. التأمينات البحرية " " وفق لما جاءت به 92 المادة هي نفس المادة الموجودة في قانون التأمينات الفرنسي قبل تعديلها قانون L المشرع نص الج ازئري ص ارحة على تطبيق قواعد هذا القانون على كل األخطار المتعلقة بعملية البحري النقل بدون استثناء كما سبق اإلشارة إليه في عملية القطر البحري عندما يكون عقد القطر عقد نقل )مباشر أو غير مباشر( و يعني كل األخطار التي تواجه أو نفع خالل الرحلة البحرية. 192 يوجد بعض األخطار التي ال يضمنها المؤمن بصفة مطلقة و هناك إال إذا اتفق األط ارف على 193 العقد شريعة المتعاقدين. أخطار يضمنها المؤمن خالف ذلك و هذا تطبيق لمبدأ حرية اإل اردة و أنه عقد رضائي و أن المادة قانون بحري ج ازئري على أنه "إن ضمان األخطار المتعلقة بعملية بحرية يكون موضوع تأمين يكتتب به ضمن الشروط و الحدود المدرجة في أحكام التشريع المتعلق بالتأمينات". 1- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه أمر الموافق 1976/10/23 المعدل و المتمم بقانون الموافق /25/ المادة 92 قانون التأمينات الج ازئرية: ''تطبق أحكام هذا الباب على أي عقد تأمين يهدف إلى ضمان األخطار المتعلقة بأنه عملية نقل بحري'' المادة 102 قانون التأمينات الج ازئري: "ال يضمن المؤمن األخطار األتية و عواقبها: أخطاء المؤمن له المتعمدة أو الجسيمة. األض ارر و الخسائر المادية الناتجة عن: - مخالفات أنظمة االستي ارد و التصدير و العبور و النقل و األمن. -الغ ارمات و المصاد ارت الموضوعة تحت الح ارسة و االستالء و التدابير الصحية أو التطهيرية. -األض ارر التي تتسبب فيها اآلثار المباشرة و غير مباشرة لالنفجار و اطالق الح اررة و االشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو االشعاعية و كذلك األض ارر الناتجة عن آثار االشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطنع للجزئيات". المادة 103 قانون التأمينات الج ازئري: "ال يضمن المؤمن األخطار اآلتية و عواقبها إال إذا هناك اتفاق مخالف:

83 و من المهم معرفة األخطار التي يضمنها المؤمن و ذلك نظ ار للشيء المؤمن عليه من خالل األخطار المؤمن عليها بموجب اتفاق الطرفين نصت عليها المادة 103 قانون التأمينات الج ازئري الفقرة 1 يمكن تطبيقها على تأمين المنصات النفطية البحرية نظ ار إلمكانية تعرض هذه األخيرة لمثل هذه األخطار مثال ذلك: االستيالء على المنصة النفطية البحرية. تدمير أو إلحاق ضرر بالمنصة من شأنه أن يعرض سالمتها إلى الخطر ها ما أشار إليه - - بروتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة على 194 الجرف القاري )هذا البروتوكول سبق اإلشارة إليه و صادقت عليه الج ازئر(. ب-ع التأمين البحري في قانون التأمين الفرنسي: عرف التأمين البحري في ظل القانون التجاري من قبل فقهاء القانون وعلى أرسهم العميد جورج ريبير George RIPERT على أن التأمين البحري هو: '' عقد بمقتضاه يقبل شخص يسمى المؤمن تعويض شخص آخر يدعى المؤمن له عن الضرر الذي لحقه في رسالة بحرية من ج ارء بعض األخطار في حدود نسبة المبلغ المؤمن عليه مقابل دفع قسط. و يجب قبل كل شيء ذكر الطرفين 195 الحاضرين أي المؤمن والمؤمن له وأعوانهما في هذا العقد ''. وفقا لما جاء في تعريف Doyen Ripert لعقد التأمين البحري وطبيعته أنه عقد كباقي العقود المسماة مما يجعله يخضع للقواعد العامة المطبقة على جميع العقود وعقد التأمين البحري من ركائز الحرب األهلية أو األجنبية و األلغام و جميع معدات الحرب و أعمال التخريب و اإلرهاب. 3- القرصنة و االستيالء الحجر أو االعتقال الصادر عن جميع الحكومات أو السلطات كيفما كان نوعها. 4- الفتن و اضط اربات الشعبية و إغالق المصانع و االضط اربات... 5 و 6 و كل ضرر ال يدخل في نطاق األض ارر و الخسائر المادية التي تصيب المال المؤمن عليه مباشرة". المادة 2 منه تنص على أنه: "يعتبر أي شخص مرتكب لجرم إذ قام بصورة غير مشروعة و عن عمد بما يأتي: أ( االستيالء على المنصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدام أو استعمال أي نمط من أنماط اإلخافة. ج( تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها يمكن أن يعرض سالمتها للخطر...". 195 George RIPERT, Droit maritime, Tome3. Paris 1953, P. 371.

84 التجارة الخارجية عبر 196 العالم عن طريق الشركات العمالقة في مجال التأمين البحري نظ ار لضخامة 197 المجال مما دفع إلى إنشاء شركات للتأمين واتخاذها شكل مساهمة أو تعاضدية. الخطر في المجال البحري موجود وتحققه أو عدم تحققه يبقى للظروف التي تسير فيها المالحة البحرية للشيء المؤمن باعتبار الخطر من أهم العناصر التي يتميز بها البحر. 198 ثم تطور عقد التأمين البحري لينص عليه المشرع الفرنسي في قانون التأمين 199 البحري هو كل عقد تأمين يكون الهدف منه ضمان أخطار متعلقة بالعملية البحرية. على أن التأمين فرنسا المرتبة الخامسة في سوق التأمين البحري العالمي و الثالثة في التأمين على هيكل السفينة 200 و المرتبة ال اربعة في التأمين على البضاعة. 2- إب ارم الع التأمين البحري: كما تحتل نص المشرع الج ازئري في المادة 97 من قانون التأمينات على أنه: " يثبت عقد التأمين البحري بوثيقة التأمين و يمكن إثبات الت ازم الطرفين قبل إعداد الوثيقة بأية وثيقة كتابية أخرى السيما وثيقة اإلشعار بالتغطية '' سبق اإلشارة إلى أن عقد التأمين هو عقد ملزم لجانبين أي عقد ثنائي )المؤمن و المؤمن له( و هو عقد رضائي يتم إف ارغ هذا الرضا في وثيقة مكتوبة إلثباته و اشترط المشرع 196 علي بن غانم التأمين البحري و ذاتية نظامه القانوني ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثانية 2005 ص 33. المادة 215 من قانون التأمين الج ازئري'' تخضع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين في تكوينها إلى القانون 197 الج ازئري و تأخذ الشكلين اآلتيين 198 Loi n du 16/07/1992, JORF du 17/07/1992, Olivier CACHARD, op, cit, p شركة ذات األسهم - شركة ذات شكل تعاضدي...''. 199 Article avant modification : article L : «Est régi par le présent titre tout contrat d assurance qui pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime», Olivier CACHARD, op, cit, p Article après modification par l ordonnance n du 15/07/2011 L : «Est régi par le présent titre tout contrat d assurance qui a pour objet de garantir : - les risques maritimes - les risques aériens ou aéronautiques - les risques relatifs à la responsabilité civile au titre d une opération spatiale - les risques relatifs au transport de marchandises par voie maritime, aérienne on terrestre», http// 200 Commerce maritime et contentieux, école nationale de la marine marchande de saint Malo, PLD 2003, p. 147.

85 201 الكتابة الرسمية هي شرط إلثبات العقد وليس النعقاده. كما حدد قانون التأمينات الج ازئري البيانات اإلل ازمية التي يجب أن يحتويها عقد التأمين البحري كباقي العقود المسماة. 202 للسفن كما أوجد المشرع الج ازئري نوعان من وثيقة التأمين الوثيقة الج ازئرية للتأمين البحري باعتبار نحن بصدد التأمين على هيكل منشأة بحرية هي المنصة النفطية البحرية و 203 للتأمين البحري على البضاعة و التي تم تحريرها وفقا لما جاء في قانون التأمينات. الوثيقة الج ازئرية من خالل استق ارء المادتين 122 و 137 قانون التأمينات تبين أن عقد التأمين البحري هو عقد كتابي تم بين المؤمن )شركة التأمين( والمؤمن له )الشخص الذي يقوم بالتأمين سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا( كما يالحظ أن المشرع الج ازئري لم يتعرض للتأمين على المنصات النفطية لكن البحرية يمكن إعماله على القاطرة السفينة هيكل التأمين لهذه المنشآت و هذا ربما ارجع إلى عدم وجود منصات نفطية بحرية على المياه الج ازئرية لكون هذا النوع من التأمينات يتطلب تغطية مالية ضخمة من قبل شركات التأمين العمالقة. كما نص المشرع الفرنسي ص ارحة على 204 أن عقد التأمين يثبت بالكتابة على عكس القانون 205 اإلنجليزي الذي ال يشترط الكتابة بموجب اتفاق الطرفين يقوم العقد. كما يتميز عقد التأمين البحري بمجموعة من الخصائص منها أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين و هو عقد احتمالي ينصب على وقوع احتمال وقوع الخطر و يحقق الضرر و هذا ما يتم تطبيقه على المنصات النفطية البحرية خالل تأمين المنصة من قطرها إلى نهاية استغاللها من كل 201 المادة 97 من قانون التأمينات الج ازئري. أكد قانون التأمينات الج ازئري على وثيقة تأمين هيكل السفينة في المادة 122 قانون التأمينات بنصه: '' يمكن 202 التأمين على السفن : لرحلة واحدة أو عدة رحالت متتالية لزمن معين'' ووثيقة التأمين على البضاعة المشحونة في الفقرة األولى من المادة الفقرة من قانون التأمينات: "يسري 203 التأمين على البضائع بدون انقطاع حيثما كانت في حدود الرحلة المذكورة في وثيقة التأمين''. أو لم تصدر و لتحديد وقت قبول العرض يمكن الرجوع إلى المذكرة المؤقتة أو اإلشعار أو أي مذكرة عادية تتعلق بالعقد و لو كانت غير مدموغة" المادة قانون التأمينات "يجب اثبات عقد التأمين بالكتابة. المادة 21 قانون تأمين انجليزي: "يعتبر التأمين البحري مبرما بمجرد فبول المؤمن لعرض المؤمن له سواء صدرت

86 األخطار التي تلحق بها مدام الخطر لم يحدث و الضرر لم يتحقق فال يوجد تعويض و بالتالي ال يستفيد من التأمين. كما يعتبر عقد من عقود المعاوضة لهدف إلى جبر الضرر كما يعتبر عقد تجاري بالسنة لكل من شركة التأمين و مالك المنصة النفطية البحرية و هي خصائص يتميز بها عقد التأمين بصفة عامة و البحري بصفة خاصة حتى نتمكن من معرفة القواعد العامة المطبقة على تأمين المنصات النفطية البحرية زيادة إلى بعض خصوصيات هذه األخيرة. ثانيا: أط ارف ع التأمين و اثباته: يتم عقد التأمين يبين طرفين هما المؤمن والمؤمن له وعقد التأمين يثبت عادة بوثيقة تسمى وثيقة التأمين وهي عبارة عن محرر مطبوع. لدى سوف نتطرق إلى أط ارف عقد التأمين البحري )أوال( ثم كيفية إثباته )ثانيا(. ذكره. 1- أط ارف ع التأمين البحري التأمين البحري يتم بين شخصين هما المؤمن ويتمثل في شركة التأمين والمؤمن له وهو الشخص الذي يطلب التأمين وهو عقد ال يرتب آثاره إال إذا اتفق الطرفين وهو من العقود الرضائية كما سبق أ( المؤمن في ع التأمين البحري: المؤمن هو الضامن الذي يتحمل الخطر بمقتضى عقد التأمين وتتولى التأمين البحري شركات عالمية متخصصة نظ ار لضخامة و 206 نفقات المخاطر التي تتعرض لها السفن مم ا يخلف أض ار ار كبيرة في حالة تحقق الخطر ال يمكن للشركات التأمينية العادية تعويض مثل هذه الخسائر التي تخلف الكوارث البحرية سواء للسفينة أو ألية منشأة بحرية. لدى التأمين البحري حاليا يتخذ شركات مساهمة نظ ار لقدرتها المالية لتحملها مخاطر المالحة البحرية وأشهر هذه الشركات اللويدز Lloyd s Insurance 207 بإنجلت ار وغيرها من الشركات التأمينية في المجال البحري كنوادي الحماية و التعويض كما هو الحال في تعويض أض ارر التلوث البحري 206 عادل علي المقدادي القانون البحري دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة األولى 2009 ص Lloyd s assurance : le plus ancien et plus gros assureur mondial, qui doit son développement à ses début au transport maritime la fameuse cloche qui sonne quand un bateau coule, c est Lloyd s, elle est basé au Royaume-Uni est également un réassureur, c est à-dire qu il assure les compagnies d assurance, le11/03/

87 208 الناجم عن المحروقات من فبل نوادي الحماية والتعويض وكما تسمى باللغة االنجليزية P&IClub 209 من خالل االشت اركات التي تدفع من قبل مالكي السفن وأصحاب الشركات النفطية العالمية. كما يتم إعادة التأمين بقيام المؤمن بإعادة التأمين أمام مؤمن آخر وبالتالي تحويل جزئي من الضمان بين يدي مؤمن آخر لضمان أكثر كما هو الحال بالنسبة لشركة التأمين اللويدز فهي طريق يتم اللجوء إليها بقيام عليه. المؤمن بإب ارم عقد إعادة التأمين مع مؤمن آخر ليتحمل معه الخطر المؤمن في هذه الحالة يصبح المؤمن الرئيسي مؤمن له في عقد إعادة التأمين كما يصبح المؤمن له الحقيقي الذي أبرم عقد التأمين مع المؤمن ال تربطه أية عالقة قانونية في العقد الجديد )إعادة التأمين( فهو أجنبي عن العقد حتى يضمن حصول المؤمن له على التأمين وحماية مصالح المؤمن في القدرة 210 على تعويض الضرر. 211 كما يوجد في مجال التأمين البحري ما يسمى '' التأمين اقت ارني '' بين التعاون فيه يتم شركات التأمين في شكل تعاضدي و وجد هذا لتغطية ضخامة األخطار التي فرضت على شركات التأمين في المجال البحري أن توزع المخاطر البحرية فيما بينها )بين عدة شركات تأمين( وذلك لجعل إمكانية مواجهة الخطر والتعويض عنه وكل شركة من هذه الشركات التأمينية تتحمل تعويض الجزء 212 الذي تم التعاقد عليه في عقد التأمين الذي يبرمه المؤمن الرئيسي مع مؤمنين آخرين مع بقاء المؤمن له الرئيس أجنبي عن العقود التي يبرمها مؤمنه مع غيره من شركات التأمين. نوادي لحماية و التعويض هو نوادي مكونة من مالكي السفن و الشركات النفطية الكبرى و مقرها بلندن و هي 208 نوادي عالمية مختصة في تأمين أخطار تلوث البحر بالمحروقات و تعتبر التغطية التأمينية في هذا المجال إجبارية. سماعين فاطمة المرجع السابق ص. 80 و ما بعدها Arnaud MONTAS, Op, cit, p المادة 215 قانون التأمين الج ازئري. 212 Ordonnance n du 15/07/2011, JORF 16/07/2011, la fortune de mer au risque maritime et transport, DMF 2011, p. 783.

88 ب( المؤمن له في ع التأمين البحري: 213 و يكون التأمين إما لمصلحة المؤمن له أو غيره و تكون مشروعة غالبا ما يكون صاحب المصلحة في عقد التأمين البحري مالك السفينة أو مالك البضاعة أما في موضوعنا فيكون المؤمن له هو مالك المنصة النفطية البحرية و هي غالبا شركات نفطية عمالقة مثال: BP,...GIRASOL, TOTAL, SAIPAM إلخ. 2- إثبات ع التأمين البحري: عقد التأمين هو عقد مكتوب يجمع المؤمن والمستأمن والكتابة شرط إلثبات العقد و ليس النعقاده كما سبق اإلشارة إليه في المادة 97 قانون تأمين ج ازئري وعادة يتم إثبات عقد التأمين بوثيقة تسمى وثيقة التأمين سواء كانت على الهيكل أو البضاعة و تتضمن وثيقة التأمين على الشروط التي جرى االتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له ويمكن أن تتخذ شكل معين أو نموذج مطبوع من قبل المؤمن إال أن أشهر هذه العقود النموذجية المعروفة في مجال التأمين البحري هي وثيقة في انجلت ار وثيقة مجمع نوادي الحماية والتعويض بلندن التي سبق اإلشارة اللويدزLloyd s Register إليها. الفرع الثاني تأمين عن الخطر و المسؤولية في التأمين البحري يعتبر "الخطر" من ذاتية القانون البحري وبهذا يكون عقد التأمين البحري هدفه ضمان األخطار البحرية وهو الهدف الرئيسي واألساسي والذي يهمنا في بحثنا هذا لكون كل المنشآت البحرية معرضة لألخطار البحرية ما ينجر عنها من أض ارر جسيمة. الخطر البحري هو الركن الجوهري في عقد التأمين البحري يترتب عن انتقائه بطالن العقد. والخطر المؤمن منه حتى ال يلحق األموال المؤمن عليها من خطر البحر وهذه األموال تكون إما بضاعة أو سفينة أو آلية عائمة عديمة القوة المحركة أحيانا وبقاءها تحت رحمة التقلبات المناخية التي تنعكس أحيانا عليها سلبا هذا ما سوف نتطرق إليه من خالل تطبيق أحكام التأمين البحري على المنصات النفطية البحرية. لحساب من سيكون له الحق فيه وفي هذه الحالة األخيرة اعتبر الشرط تأمينا لفائدة مكتتب وثيقة التأمين و اشت ارطا لمصلحة الغير في فائدة المستفيد من هذا الشرط'' المادة 94 قانون تأمينات ج ازئري '' يمكن إب ارم عقد التأمين لحساب مكتتبه أو لحساب شخص آخر معين أو

89 لدى سوف نتعرض إلى تأمين الخطر البحري )أوال( تأمين المسؤولية في المجال البحري)ثانيا(. أوال : مفهوم الخطر و أهميته أ( تعريف الخطر البحري: باعتبار المنصات النفطية البحرية هي منشآت تنشط في وسط حافل بالمخاطر و هو البحر و الذي يعتبر العنصر الجوهري في عقد التأمين لواله لما قام العقد. يعتبر الخطر هو الحل عقد التأمين البحري لضمان أخطار البحر لدى فالخطر هو حادث غير محقق الوقوع ال يتوقف في حدوثه على محض إدارة أحد طرفيه السيما المؤمن له. ب(أنواع األخطار التي يغطيها التأمين البحري: يعتبر تحديد األخطار التي يغطيها التأمين أمر مهم جدا لكون المنصات النفطية البحرية معرضة إلى أخطار كبيرة التي تتسبب في أض ارر مادية تلحق بالمنشأة البحرية و البضاعة التي تنتجها 214 )النفط( و تتنوع األخطار إلى أخطار طبيعية )التقلبات الجوية و تأثيرها السلبي على البحر و الذي بدوره يأثر على المنصات( إلى جانب أخطار أخرى نتيجة أسباب تقنية و مالحية و تقسيم بعضها إلى أخطار ناشئة مباشرة عن البحر و أخطار غير مباشرة. 215 و سار المشرع الج ازئري على نفس المنوال الذي سار عليه المشرع الفرنسي األخطار التي تصيب األموال المنقولة و تلك التي تصيب البضاعة. و لم يفرق بين Perils of sea المشرع اإلنجليزي عكس الذي ميز بين المخاطر الناشئة عن البحر و األض ارر التي تتعرض لها األموال المؤمن عليها 216 Marine perils سواء السفينة أو البضاعة و األض ارر التي 217 تلحقهما بعد وقوع الحادث. المادة 101 قانون التأمين الج ازئري: " يغطي المؤمن األض ارر المادية التي تلحق حسب الحالة األموال 214 و البضائع المشحونة و هياكل السفن المؤمن عليها الناتجة عن الحوادث المباغتة أو القوة القاهرة و/أو األخطار البحرية طبقا للشروط المحددة في العقد". 215 Article alinéa 1 : «l assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un évènement de force majeur», Olivier CACHARD, op, cit, p علي المقدادي المرجع السابق ص 266. المادة 101 الفقرة 02 قانون التأمين الج ازئري كما يغطي "أ- اإلسهام في الخسائر العامة و تكاليف مساعدة و 217 انقاذ األموال المؤمن عليها إال إذا نجم عنه خطر مستبعد في التأمين. 86

90 تتعلق هذه الفقرة باألض ارر الناجمة عن العمليات و الخدمات و المساعدات و اإلسعافات المقدمة للسفينة بعد وقوع الحادث تدخل هذه العمليات في مجال التغطية التأمينية وتعتبر هذه األخيرة أخطار غير مباشرة أي لم تنشأ نتيجة خطر بحري و إنما نتيجة عمليات جاءت بعد حدوث الضرر. سبق و أن ذكرنا أن تحديد األخطار المؤمنة مهم جدا حتى يتم تعويضها من قبل المؤمن في حالة تحقق الخطر وقوع الضرر و هذا حال المنصات النفطية البحرية إلى جانب أخطار ال يعطيها 218 التأمين و استثنث إما بصفة مطلقة األمر إلى اتفاق الطرفين. 219 أو بصفة نسبية من مجال الضمان و في األخيرة يعود الحاالت المستثناة من النفطية يمكن أن تمس المنصات النفطية البحرية و هي في عرض مستمرة لها و هذا ما جاء في المادة 103 قانون التأمين الج ازئري المذكورة أدناه منها القرصنة الحرب... إلى غيرها من أحداث هذه المنشآت ليست في منأى عنها. أ- المصاريف الضرورية و المعقولة المنفقة قصد الحماية األموال المؤمن عليها من خطر وشيك الوقوع أو التخفيف من آثاره". المادة 102 ق.ت.ج تنص: "ال يضمن المؤمن األخطار اآلتية و عواقبها: 1- أخطاء المؤمن له المتعمدة او الجسمية 2- األض ارر و الخسائر المادية الناتجة عن: مخالفات أنظمة االستي ارد و التصدير و العبور و النقل و األمن - الغ ارمات و المصاد ارت الموضوعة تحت الح ارسة و االستيالء و التدابير الصحية أو التطهيرية - 3- األض ارر التي تتسبب فيها اآلثار المباشرة و غير المباشرة لالنفجار و اطالق الح اررة و اإلشعاع المتولد عن تحول نووي للذرة أو اإلشعاعية و كذلك األض ارر الناتجة عن آثار اإلشعاع الذي يحدثه التعجيل المصطلح للجزئيات". المادة 103 ق.ت.ج تنص على أنه: "ال يضمن المؤمن األخطار األتية و عواقبها إال إذا كان هناك اتفاق مخالف: 1- العيب الذاتي في الشيء المؤمن عليه 2- الحرب األهلية أو األجنبية و األلغام و جميع معدات الحرب و أعمال التخريب و اإلرهاب 3- القرصنة و االستيالء و الحجر أو االعتقال الصادر عن جميع الحكومات او السلطات كيفما كان نوعها 4- الفتن و االضط اربات الشعبية و اغالق المصانع و اإلض اربات 5- اخت ارق الحصار 6- االض ارر التي تسببها البضائع المؤمن عليها ألموال أخرى أو األشخاص آخرين 7- جميع النفقات أو التعويضات المبنية على الحجز أو الكفاالت المدفوعة لتلخيص األشياء المحتملة إال إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون 8- كل ضرر ال يدخل في نطاق األض ارر و الخسائر المادية التي تصيب المال المؤمن علية مباشرة". 87

91 ج( األخطار التي الغير مغطاة بالتأمين البحري: تناول المشرع الج ازئري في قانون التأمينات في الباب الثاني منه الخاص بالتأمينات البحرية على مجموعة من األخطار التي أوردها على سبيل الحصر فمنها ما استثناها من مجال الضمان بصفة مطلقة و منها ما استثنيت بصفة نسبية تعود إلى اتفاق الطرفين عليها أي القاعدة تقضي عدم ضمان إال إذا اتفق األط ارف على خالف ذلك و متى اتفقا الطرفين على تأمينها فهناك تكون أمام مبدأ "العقد شريعة التعاقدين". نص عليهما المشرع الج ازئري في المادتين 103 و 102 و قانون التأمينات التي تقابلها المادتين قانون التأمينات الفرنسي بحيث حدد األخطار التي ال يمكن أن تكون محال للضمان بصفة قطعية نهائية و األخطار التي ال تدخل في مجال الضمان إال إذا اتفق األط ارف على تأمينها. تضمنت المادة 102 قانون التأمينات الج ازئري األخطار المستثناة من مجال التأمين بصفة نهائية في حالة ما إذا كانت هذه األخطار ناجمة عن خطأ عمدي صادر عن المؤمن له و األض ارر المادية و األض ارر المباشرة و الغير مباشرة الناجمة عن االنفجا ارت و األشعة النووية وغيرها و هي أخطار ال يقبل المؤمن ضمانها. ثانيا: التأمين على المسؤولية في المجال البحري: يقوم التأمين البحري على تعويض األض ارر المادية التي تتعرض إليها السفينة و هو ما يسمى بالتأمين على هيكل السفينة و التأمين على البضائع و ذلك وفق وثيقة التأمين لكل محل تأمين على حدى و ظل الوضع على هذا الحال بقيام المؤمن )شركة التأمين( بضمان األض ارر المادية التي تتعرض إليها هذه األشياء محل التأمين )السفن و البضائع(. 221 إال ان الوضع تغير في ظل اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية فنصت في فقرتها السادسة من المادة األولى يمكن التأمين على المسؤولية في حدود المطالبات المنصوص عليها في 222 االتفاقية الدولية السابقة الذكر. 220 Article L et L du code des assurances, Olivier CACHARD, Larcier, édition 2006, p. 292 et مرسوم رئاسي رقم المؤرخ /19/ يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم /19/ الجريدة الرسمية العدد

92 التأمين على المسؤولية هو نوع جديد من التأمين نصت عليه القوانين الحديثة منها القانون الفرنسي الذي ينص على ضمان المؤمن تعويض طل األض ارر المادية باستثناء تلك الالحقة 223 باألشخاص. تناول المشرع الج ازئري في قانون التأمينات سماه "تأمينات المسؤولية في المجال البحري" على 224 تأمين مسؤولية مالك السفينة و تكون هذه األخيرة وفقا التفاقيات خاصة تبرم بين المؤمن و المؤمن و أن تكون هذه التأمينات البحرية مكتتبة لدى شركات تأمين معتمدة بالج ازئر تحت طائلة 225 له البطالن. يمكن اكتتاب تأمين في 226 شركات معتمدة بالج ازئري أي مقبولة لدى الج ازئري حتى تقوم في مواجهة القضاء في حالة وقوع الضرر من أجل التعويض عنه و التأمين على المسؤولية هو تأمين إل ازمي في المجال البحري تحت عنوان التأمينات البحرية لدى نص عليها المشرع الج ازئري في الكتاب الثاني تحت عنوان "التأمينات اإلل ازمية". يالحظ أن المشرع الج ازئري تعرض إلى التأمين عن المسؤولية المدنية بالنسبة لمالك السفينة و الناقل البحري و ما يهمنا في هذه القواعد العامة هو مالك السفينة القت اربه من مالك المنصة النفطية البحرية باعتبار تأمين هذه األخيرة شرط ال ازمي قبل ممارستها لنشاط االستغالل و إال تعرضت إلى عقوبة إدارية و مالية كما هو الحال بالنسبة للسفينة خاصة الناقالت النفطية التغطية التأمينية إجبارية و إال تمنع من الدخول إلى الموانئ و هي وثيقة هامة جدا البد لها من احتوائها عند خضوعها 227 للتفتيش. المادة األولى الفقرة السادسة تنص على أنه: "تتمتع جهة التأمين على المسؤولية بشأن المطالبات الخاضعة للحدود 222 وفقا لقواعد هذه االتفاقية بم ازيا هذه االتفاقية بم ازيا هذه االتفاقية إلى نفس المدى الذي يتمتع به المؤمن عليه ذاته". 223 Article L : «à l exception des dommages aux personnes, l assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant», Olivier CACHARD, op, cit, p المادة 145 قانون تأمينات ج ازئري تنص على أنه: "بهدف التأمين على مسؤولية مالك السفينة إلى التعويض عن األض ارر المادية و الجسمانية التي تلحقها السفينة بالغير أو التي تنتج من ج ارء استغاللها...". 225 المادة 147 قانون تأمينات ج ازئري تنص أنه: "تكون تأمينات المسؤولية موضوع اتفاقيات خاصة تبرم بين المؤمن و المؤمن له...". 226 المادة 192 قانون تأمينات ج ازئري تنص على أنه: "كل سفينة مسجلة في الج ازئر يجب تأمينها لدى شركة تأمين 227 معتمدة بالج ازئر عن األض ارر التي يمكن أن تلحق...". سماعين فاطيمة المرجع السابق ص

93 ما يهم د ارستنا هو التأمين على السفينة حتى يتم معرفة مدى تطبيق هذه األحكام على المنصات النفطية البحرية بمختلف أنواعها باعتبار هذه األخيرة تقترب من السفينة تارة و تبتعد عنها تارة أخرى. أحكام التأمين البحري المطلب الثاني على المنصات النفطية البحرية بعد التطرق للقواعد العامة للتغطية التأمينية على السفن من خالل التأمين البحري باعتبار السفينة آلية أو عمارة بحرية تمارس نشاطها في البحر و تشبهها في ذلك المنصات النفطية البحرية كونها تمارس نشاطها في نفس الوسط الطبيعي و باعتبارها أيضا منشآت تقام في البحر الستخ ارج و استغالل النفط األمر الذي يجعلها تتميز بخطر كبير البحر و النفط. لدى أمام هذا الوضع قام مالك المنصات النفطية البحرية باكتتاب تأمين خاص لمواجهة أي حادث قد يط أر و ذلك لحماية و تغطية المنشآت النفطية )الفرع األول( و تأمين بحري تقليدي فيما يخص الخدمات المقدمة من قبل السفن إلى هذه المنشآت طيلة مدة حياتها )استغاللها( أو وجودها )الفرع الثاني(. ع الفرع األول تأمين المنصات النفطية البحرية يتم التعرض إلى الخصوصيات التي يعرفها التأمين البحري للمنصات النفطية البحرية نظ ار لحداثة هذه المنشآت مقارنة بتأمين السفينة باعتبارها أول منشأة عرفها البحر لدى تعتبر من المواضيع الكالسيكية للقانون البحري. يطبق على هذا النوع من التأمين األحكام العامة لعقد التأمين البحري التي سبق اإلشارة إليها مع وجود بعض الخصوصيات التي تحظى بها المنشآت النفطية البحري نظ ار لضخامة هياكلها المكلفة مما يسري عليها ما يسمى بنظام إعادة التأمين الذي سبق و أن تعرضنا إليه في القواعد العامة الخاصة بالتأمين على السفينة العتبارها العمارة البحرية الكالسيكية التي عرفها القانون البحري. نظ ار لخصوصية هذه المنشآت البحرية جعل سوق تأمينها يأخذ وقت لوضع قواعد خاصة بها و ذلك ارجع لحداثة وجود هذه المنصات في البحر و تعرضها الدائم ألخطار و حوادث البحر مما يجعل إصالحها مكلفا أو غير ممكن مع غياب تشريع دولي ينظم ذلك على عكس ما هو عليه نظام 90

94 تأمين في مجال التلوث البحري الناجم عن الناقالت النفطية من خالل اتفاقية المسؤولية المدنية عن 228 أض ارر التلوث البحري بالمحروقات و كدى الصندوق الدولي للتعويض عن هذه األض ارر. المكتتبة لدى سوف نتطرق إلى تطور سوق تأمين المنصات النفطية البحرية إلى جانب أنواع التأمينات )أوال( ذلك )ثانيا(. الوثائق التأمينية الخاصة بهذه المنشآت البحرية و دور نوادي الحماية و التعويض في أوال: تطور سوق تأمين المنصات و أنواعه: 1- تطور سوق تأمين المنصات النفطية البحرية: لكن مع تطور الصناعة النفطية البحرية و الحوادث التي وقعت تم وضع منظومة مؤسسة بموجب إحصائيات قطعية التي من خاللها يتم احتساب المخاطر المؤمنة وفق معطيات حقيقة ملموسة من خالل الكوارث و االنفجا ارت لهذه المنصات في البحر. أمام هذا الوضع تم إنشاء مجمع التأمين و هو شكل من أشكال إعادة التأمين التعاوني من قبل عدد من المؤمنين )نوادي الحماية و التعويض( باالتفاق بينهم للمشاركة في تأمين نوع خاص من األخطار كل حسب حصة معينة كما يقوم أعضاء المجمع بإسناد نسبة محددة من وثائقهم إلى المجمع و يقبلون حصة على سبيل إعادة التأمين و يقوم المجمع باالحتفاظ بنسبة معينة على أساس تعاوني بين نوادي المجمع و تحول النسبة الباقية من األخطار إلى سوق التأمين الدولية عن طريق 229 إعادة التأمين. نظ ار لضخامة التأمين البحري خاصة في مجال النفط حتى بالنسبة للناقالت النفطية التي تخضع لنظام خاص نظمه التشريع الدولي كذلك هو الحال بالنسبة إلى سوق التأمين البحري للمنصات النفطية البحرية يكتسي أهمية كبيرة في الصناعة النفطية مما أدى إلى تكوين المجمع الدولي للمؤمنين البحريين )IUMI( التي ظهرت سنة حاليا. و مقرها بالمنظمة البحرية الدولية األمر الذي جعل سوق تأمين المنصات النفطية البحرية صعب أين يجعل شركات التأمين تواجه حدود قدرتها المالية أسرع من غيرها من مجاالت التأمين مما فرض توسيع سوق تأمين 231 الطاقة. تطورت سوق التأمين من خالل األقساط التي تدفع في كل سوق بحيث حجم أقساط تأمين المنصات النفطية البحرية ضرب في ثالث خالل العشرية من إلى فوصل رقم 230 Commerce maritime et contentieux, op, cit, p Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p سماعين فاطيمة المرجع السابق ص فالح محمد العامري المرجع السابق ص

95 األعمال اإلجمالي البحرية شركة 2,95 إلى Llody s يشمل التأمين في مجال موضوع معين أو شيء معين من تستعمل وسائل ومعدات االستغالل للعمل. مليار دوالر و تتصدر اإلنجليزية في مجال تأمين الخطر قائمة المنصات النفطية البحرية و سوق التأمين البحري للمنصات تحتل الصدارة فيه عدة هذه المنصات باعتبار هذه بها طاقم بشري يقوم بتسييرها 232. )%61,9( النفطية أنواع مختلفة فكل تأمين يغطي األخيرة 2- أنواع األض ارر المؤمنة في ع تأمين المنصات النفطية البحرية: تمارس نشاطها في البحر كما أنها تستعمل البحر كميدان نظ ار للممارسة الدائمة و المستمرة لهذه المنصات في البحر إلى حين نهايتها يحتم عليها اكتتاب عدة تأمينات هي: تأمين عن األض ارر الما ية: من معدات و تجهي ازت و آليات لالستغالل. تأمين م ارقبة اآلبار: نقصد بها تلك األض ارر التي تمس الجانب المادي للمنصة يغطي هذا النوع من التأمين مصاريف م ارقبة البئر نتيجة انفجاره ازئد مصاريف إعادة الحفر تسربات و تلوث الذي يؤدي إلى أض ارر جسمانية و مادية للغير و مصاريف تنظيف البيئة. التأمين عن المسؤولية الم ينة: و هذا النوع من التأمين على المسؤولية هو تأمين موجود في المجال البحري بصفة عامة و تأمين المسؤولية المدنية في بصفة خاصة )كما سبق اإلشارة إليه في األطروحة و المذكرة(. التأمين عن تلوث البيئة: مجال الناقالت النفطية يغطي هذا التأمين في حالة تسبب هذه المنصات النفطية البحرية في تلوث البيئية البحرية و التي ينجم عنها أض ارر جسمانية و مادية تلحق بالغير إلى جانب نفقات تطبيق البيئة. التأمين عن حوا ث العمل: إلى جروح أو موت هذا األخير أثناء تأدية عمله. ثانيا: الوثائق التأمينية و ور نوا ي الحماية و التعويض: يغطي تعويض المؤمن للعامل عن حادث من شأنه أن يؤدي يتم عقد تأمين المنصات النفطية البحرية وفق لنفس األركان التي يقوم عليها عقد التأمين البحري من شروط عامة لكل العقود من رضا محل سبب و ما يتطلبه العقد من خصوصية ينفرد بها تأمين المنصات النفطية البحرية. مع وجود شكلية 232 انظر الملحق رقم 4 ص

96 تكون التغطية التأمينية في مجال المنصات النفطية البحرية بموجب وثائق خاصة تسمى بوثائق التأمين كما هز معمول به في القواعد العامة للتأمين البحري )وثيقة التأمين على السفينة و البضاعة( إلى جانب و جود تأمين تكميلي لنوادي الحماية و التعويض و هو وضع معروف في التأمين البحري عامة. أ( 1- وثائق تأمين المنصات النفطية البحرية: التغطية التأمينية للمنصات النفطية البحرية تتم بموجب وثائق تأمين موحدة و محددة بالنظر إلى خصوصية الخطر منها: - وثائق التأمين اإلنجليزية: الوثي ة األولى: و تتنوع هذه األخيرة إلى وثيقتين هما: تسمى باللغة اإلنجليزية.London Standard Drilling Barge Form - الوثي ة الثانية: تسمى باللغة اإلنجليزية.London Standard Platform تتضمن هاتين الوثي تين معايير موح ة تطبق بحسب نوع المنصة النفطية البحرية المؤمنة وسميت الوثيقتين بوثائق األمر الذي جعلها أكثر خبرة و معرفة به القديم عند اإلنجليز. في هذه هيمنتها تأمين لندن لكون بريطانيا هي أول من سيطر على مجال التأمين البحري و كون أيضا فأكبر شركة ارئدة في هذا المجال هي شركة لويدز للتأمين أن جذور و قواعد القانون البحري عرفت منذ Llody s Insurance بدأت إال أن المجال التأمين البحري تتضاءل و تختفي من خالل وثائق التأمين النموذجية الخاصة بالمنصات النفطية البحرية دون غيرها. فوثيقة التأمين النفطية البحرية المتنقلة بينما وثيقة التأمين London Standard Drilling Barge Form London Standard platform تستعمل في تأمين المنصات تطبق على المنصات 233 بالمعنى الصحيح للكلمة دون سفن الحفر كما أنها تشمل تأمين ملحقات هذه المنشآت من تجهي ازت معدات آليات الحفر قنوات االستخ ارج مسكن الطاقم إلى جانب كل خطر يلحق بالمنصة النفطية البحرية أو يمكن لهذه األخيرة أن 234 ماليين دوالر. في تتسبب فيه الحدود التي يتحملها المؤمن تكون حوالي 10 كما تشمل أو تمتد التغطية التأمينية إلى األض ارر الناجمة عن االصطدام )المسؤولية المدنية أثناء االصطدام( األض ارر الناجمة عن عملية قطر هذه المنصات إلى مكان استغاللها نفقات اإلسعاف في حالة التدخل لإلنقاذ. 233 Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p «l assurance des plates formes pétrolière offshore» ATLAS Mgazine n 79, mars 2011 (focus), p

97 فوثيقة London Standard Drilling Barge Form فمجالها التطبيقي يكون وفقا للحيز أو المكان الجغ ارفي الذي توجد به المنصة النفطية البحرية المتنقلة إال إذا وجد بند خاص في هذه الوثيقة 235 يقضي بغير ذلك إذن بمجرد تنقل المنصة إلى مكان آخر يسقط أو يتوقف التأمين. هذا فالت ازمات طرفي عقد تأمين المنصات النفطية البحرية هي نفس تلك الموجودة لدى تأمين السفينة بحيث االلت ازم الجوهري و الرئيسي بالنسبة للمؤمن في عقد التأمين هو دفع قسط التأمين و السهر على احت ارم قواعد األمن المنصوص عليها من قبل المؤمن له. أما في مجال تأمين السفن فهناك وثيقة تسمى "وثيقة تأمين هيكل السفينة" و تطبق على كل السفن البحرية و أخرى على البضاعة المحمولة على متن هذه السفينة و تسمى "وثيقة تأمين على البضاعة" كما سبق اإلشارة إليه في عقد التأمين البحري بصفة عامة. التأمين وثي ة ب( الفرنسية: - مضمون وثي ة التأمين الفرنسية: لقد سبق الحديث عن التأمين البحري في التشريع الفرنسي و الج ازئري وفق للقواعد العامة لتأمين السفينة وفق لوثيقة التأمين على هيكل السفينة في كال التشريعين. إال أن مسألة التأمين البحري الخاص بالمنصات النفطية البحرية كان محور جدل قانوني على 236 إمكانية تطبيق قانون التأمين البحري على تأمين المنصات النفطية البحرية أم ال لكون المادة األولى من قانون التأمين المذكور أعاله )قانون ( ينص في المادة األولى منه على أنه ينظم 237 هذا القانون كل عقد تأمين من شأنه أن يضمن أخطار خاصة بكل عملية بحرية. أرى الفقه أن كلمة "... عملية بحرية" جاءت واسعة و ال تقتصر فقط على السفينة و إنما كل ما يقع في البحر من عمليات بما فيها عمليات المنصات النفطية البحرية هذا ما جعل تطبيق نظام التأمين البحري عاما على كل ما يجري في البحر. كما 238 قام المشرع الفرنسي بوضع وثيقة تأمين خاصة بالمنصات النفطية البحرية تختلف عن وثيقة تأمين هيكل السفينة سماها الوثيقة الفرنسية للتأمين البحري على هياكل وحدات الحفر و 239 اإلنتاج المتنقلة و بهذا يكون المشرع الفرنسي قد فرق بين التأمين على هيكل السفينة و التأمين على المنصات النفطية البحرية. 235 Ayee JONATHAN, op, cit, p Loi n du 3/07/1967 sur les assurances maritimes, JORF du 4 /07/1967 et le décret n du 19/01/1968 sur l assurance maritime, JORF n 20 du 25/01/ Article 1 de la loi n : «Est régi par la présente loi tout contrat d assurance qui a pour objet de garantir les risques relatifs à une opération maritime» انظر الملحق رقم. 5 ص أنظر الملحق نفسه.

98 فوثيقة و هذا ما جاء التأمين ا صلن الفرنسية تسري في الحدود الجغ ارفية المنصوص عليها و المحددة في الوثيقة عليه في المفعول طول مدة عقد التأمين إال أن 240 المادة ال اربعة من وثيقة التأمين و تكون التغطية التأمينية سواء كانت المنصة قيد االستغالل أو التصليح أو اإلقامة. سارية المشرع الفرنسي في وثيقة التأمين المذكورة سابقا ينص على سقوط التأمين عن هذه الوحدات المتنقلة كما سماها إذا قامت بالمالحة و بالتالي سوف تنتقل من حدودها الجغ ارفية إال إذا تم إق ارر ذلك مسبقا في العقد أو في حالة القوة القاهرة محدد بذلك أيضا المناطق التي ال يسري فيها 241 وثيقة تأمين هياكل وحدات الحفر و اإلنتاج المتنقلة. وثيقة التأمين الفرنسية تسري مدامت هذه الهياكل أو المنشآت ثابتة في مكان معين و محدد مثال تسري على سفن الحفر مدامت بند هذه األخيرة ثابتة في مكانها تقوم بعملية حفر البئر الستخ ارج النفط و بمجرد انتهائها و تحركها من المكان يتوقف سربان وثيقة التأمين إال إذا مسبق يقضي بتمديد سريان الوثيقة رغم تغيير المكان الجغ ارفي أو في حالة القوة القاهرة. أما فيما اتفقا الطرفين بإد ارج يخص الت ازمات المؤمن فتم تحديدها في وثيقة التأمين و لهذا تم وضع حد الستعمال 242 وثيقة التأمين البحري على هيكل السفينة و تحتوي هذه الوثيقة النموذجية على بنود موضوعة تحت تصرف هذا القطاع عن طريق المؤمنين و سماسرة التأمين من أجل ضبط قابلية هذا النشاط لألخطار كما جاءت أحكام الوثيقة التأمين 243 التكميلية. - نطاق تطبيق وثي ة التأمين الفرنسية: حددت المادة األولى من الوثيقة األخطار التي تغطيها وثيقة التأمين و هي األض ارر و الخسائر الناجمة عن الحوادث البحر و المتسببة في حوادث للمنصة و تسربات نفطية من اآلبار 244 و بالتالي االصطدام و اإلسعاف. كما تم استبعاد بعض األخطار من التغطية التأمينية المنصوص عليها في وثيقة التأمين الفرنسية منها: الخطأ العمدي أو الغير مغتفر للمؤمن له أو من طاقمه المسير و األفعال الناجمة عن 245 القرصنة ذات الطبيعة السياسية أو نتيجة الحرب و لهذا تكون وثيقة التأمين الفرنسية قد حررت على نفس القواعد التي يقوم عليها التأمين البحري بصفة عامة و هذا ما سبق إشارة إليه في التأمين 240 Article 4 alinéa 1 «l unité est garantie en tout lieu, dans les limites géographiques prévues par la police, qu elle soit en exploitation, en séjour, ou en réparation». 241 Article 5 alinéa 1 «sauf déclaration préalable, l unité n est pas garantie, pendant sa navigation et son séjour dans les zones ci-dessous à moins qu il ne se trouve dans l obligation d y pénétrer par force majeure». 242 انظر ملحق رقم 5 ص Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p Article 011 alinéa 01 «la présente police a pour objet la garantie des dommages, des pertes résultants de fortune de mer de manifestations de gisement et d accidents qui arrivent à l unité assurée, ainsi que des recours de tiers exercés contre elle». 245 Article 3, annexe n ibid., p 95

99 البحري الج ازئري في مجال 247 التي تخرج عن إطار الضمان. به. الضمان بين تحديد األخطار المضمونة و 246 المغطاة بالتأمين 2- ور نوا ي الحماية في التعويض في مجال المنصات النفطية البحرية: و األخطار غالبا ما تكون طلبات التغطية التأمينية البحرية التقليدية غير كافية نظ ار لخصوصية األخطار المؤمن عليها و التي قد تصيب المنصات النفطية البحرية أو قد تتسبب فيها نتيجة النشاط الذي تقوم فقامت نوادي الحماية و التعويض بعرض عدة تغطيات تأمينية تختلف باختالف أنواع البضائع إلى جانب أخطار تلوث البحار الذي يعتبر من أخطر الحوادث في قائمة األخطار المغطاة التي أضيفت إلى نوادي الحماية و التعويض في التأمين البحري بالنفط فهي أكثر ص ارمة و تشددا عن غيرها من التأمينات. تتكون نوادي الحماية و التعويض من تجمع مجهزين لتغطية فيما بينهم األخطار غير مؤمنة من قبل شركات التأمين الكالسيكية فحوالي النوادي البريطانية 14 ¾ التأمين البحري شركة لويدز نادي يغطي إجمالية األسطول العالمي أو تمثل التغطية العالمية لكون بريطانيا هي السباقة في ذلك و على أرس شركات.Lloyd s فيوجد ضمن نوادي الحماية و التعويض نوادي متخصصة 250 النفطية البحرية و التي تمثل أغلبية سوق التأمين لنوادي الحماية و التعويض. لتغطيات خاصة للمنصات فتقوم نوادي الحمادية ة التعويض بضمان مجموعة مهمة من األخطار المنصوص عليها في إطار القواعد المنصوص عليها من قبل كل نادي و هو ما يسمى باللغة اإلنجليزية في وثائق التأمين «Rules» أ( إلى جانب عدم قابلية بعض القواعد للمناقشة. الشروط االستفا ة من ضمان نوا ي الحماية و التعويض: التعرض للخطر هو محل إهتمام نوادي الحماية و التعويض من أجل التغطية التأمينية و هو العنصر األساسي و الجوهري حتى تقوم هذه النوادي بالتغطية من خالل عقودها النموذجية و هذا من خالل عدة عوامل هي: - - صنف أو نوع السفينة أو المنصة النفطية البحرية العمليات التي سوف يتم تسييرها المادة 101 قانون التأمينات الج ازئري. المادة 102 قانون التأمينات الج ازئري. فالح محمد العامري المرجع السابق ص G.A.R.D, standard club 250 Les unités flottantes de production (F.P.S.O et F.S.O) représentent 46% des primes d assurance perçues en 2006, source «offshore business by ship type 2006»,

100 «Loyalty» 251 المنافسة. واجبات العضو في نادي الحماية و التعويض وفقا للعقد المبرم التعديالت التي تتعرض إليها العقود النموذجية منها عقود المنصات النفطية البحرية تحديد مدى امتداد التغطية التأمينية إلى جانب الفحص التكميلي للشكاوى السابقة المتعلقة بالسفينة أو المنصة النفطية البحرية محل عقد التأمين. فيما يتعلق باألخطار و خطورتها بما فيها األض ارر فعلى المؤمن له واجب الوالء اتجاه النادي طيلة مدة التغطية التأمينية وفق هذه القواعد اإلل ازمية التي ال تقبل باعتبار أن سفن التنقيب أو الوحدات العائمة للتخزين و اإلنتاج و التفريغ و الوحدات العئمة للتخزين و التفريغ (F.P.S.O) (F.S.O) يمكن تطبيق عليها الوثيقة الفرنسية للتأمين البحري على هيكل السفينة و نفس األمر في التشريع لكون هذا النوع من المنشآت البحرية النفطية لها قوة الدفع الذاتية أي تقوم بتنقل من خارجية مكان ب( الضمانات التأمينية من قبل نوا ي الحماية و التعويض: إلى آخر باستعمال محركاتها األصلية دون حاجة لقوة دفع رغم تعدد و تنوع و اختالف قوائم الخطار المؤمنة من قبل نوادي الحماية و التعويض إال أنه يوجد هناك تشابه في الضمانات المعروضة من قبل هؤالء و هي ضمانات تأمينية قاعدية يمكن إيجادها في كل أنواع نوادي الحماية و التعويض و تتمثل هذه التغطيات في األحداث اآلتية: تأمين ضد التصادم بين هيكل عائم و المنصة و هو تامين تكميلي لتأمين هيكل المنصة النفطية البحرية المسؤولة عن األض ارر الناجمة عن التصادم هنا يكون الضمان الذي توفره نوادي الحماية و التعويض تكميلية لتأمين هيكل المنصة النفطية البحرية. تأمين عمال المنصات النفطية البحرية ضد األخطار المحيطة )الوفاة الفقد(. التأمين ضد األض ارر الناجم للغير )مرض وفاة جرح...(. التأمين ضد أض ارر التلوث البحري بالنفط الناجم طياته الغ ارمات التي تنشأ عن عمل أدى إلى التلوث. عن المنصات النفطية البحرية يدخل في 252 التأمين لتغطية النفقات المتكبدة لنقل او إ ازلة حطام المنصات النفطية. التأمين عن األض ارر و الخسائر على األصول بما في ذلك خسارة الربح و األض ارر الناجمة عن فقدان الوضخ. 251 Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p Simon COVAC, l encadrement juridique de construction en mer, mémoire master 2 professionnel, faculté de science juridique et économiques, université perpignan, année , p

101 و التأمين عن النفقات المتكبدة للتقارير أو للخبرة التي تنفق من قبل أحد أعضاء النادي للدفاع عن نفسه في منازعة تخصه. نظ ار لتعقد التعويض في هذا المجال بين وقوع الحادث و التعويض قد يستغرق مدة طويلة 254 يمكن أن تمتد إلى عدة سنوات و هذا لما يخلفه حادث المنصة ضد حماية األضر ار. نظ ار لخصوصية نظام عمل المنصات النفطية البحرية و العمليات التي تقوم بها و تقام عليها التي تستمر منذ وضع المنصة قيد االستغالل إلى نهايتها و هي ليست محددة و مرتبطة بنقطة كالسفينة و معرضة لكل النقليات الجوية دون استثناء على عكس السفينة يمكن لها مواجهة ذلك أحيانا مثال إبطال الرحلة إلى حين تحسين الظروف الجوية و ليس األمر كذلك بالنسبة للمنصات النفطية البحرية. الفرع الثاني تأمين السفن المخصصة لخ مة المنصات النفطية البحرية بمجرد تأمين المنصة النفطية البحرية بموجب عقد تأمين بحري وفق للنموذج الخاص بنوع المنصة يستدعي األمر وجود سفن تخصص لخدمة هذه المنشآت طيلة حياتها إلى انتهائها سواء أثناء قطرها إلى مكان االستغالل كما سبق ذكره أو لتمويل المنصة بالمعدات و اآلالت و األجهزة و المؤونة و تتكفل بنقل عمال المنصات النفطية البحرية إلى اليابسة تعتبر همزة وصل بين المنصة و الميناء. في ذلك ما يجعل عدم إمكانية المنصات النفطية البحرية االستغناء عنها و قد تسبب لهذه األخيرة أض ارر للمنصات النفطية من تغطية األض ارر الناجمة عنها في حالة حدوثها. باعتبارها أو البيئة البحرية لدى يستوجب تأمين هذ النوع من السفن حتى نتمكن سفن سوف يطبق عليها نفس القواعد أو النظام القانوني الخاص بتأمين البحري وفق لوثيقة التامين الخاصة بتأمين هيكل السفينة كما سبق ذكره كمثال في التشريع الج ازئري أو الفرنسي. يستدعي األمر تأمين سفن الخدمات نظ ار لصلتها الوطيدة بالمنصة النفطية البحرية طيلة فترة االستغالل )أوال( و البنود و المعايير التي تضمنتها وثائق تأمين هذه السفن )ثانيا(. 253 Le sinistre de la plate-forme deepwater horirzon est estimé à plus de 14 milliards de dollars. 254 La convention internationale de Nairobi sur l enlèvement des épaves adoptée le 18/05/2007 par l OMI fait d ailleurs place aux plates-formes flottantes aux cotés des navires plus traditionnels et donc des navires de service à l offshore pétrolier (article premier alinéa deux). 98

102 أوال: التأمين البحري الكالسيكي للسفينة المخصصة لخ مة المنصات النفطية البحرية: سبق اإلشارة إلى أن السفينة عرفت منذ القدم باعتبارها وسيلة للتنقل في البحر و ما تتعرض إليه من أخطار مدمرة و التي تكلفها خسائر كبيرة األمر الذي جعل تأمينها أمر حتمي و إجباري. باعتبار السفن المخصصة لخدمة المنصات النفطية البحرية أثناء طيلة مدة االستغالل لها طبيعة السفن العادية أي التجارية و البحري المخصص للسفينة. مالك سفينة يقوم كل يجعلها عرضة لعدة مما أخطار لدى وجب تأمينها وفق للتأمين أو مجهزها باكتتاب تأمين بحري على الهيكل )هيكل السفينة( و هو تأمين ملك محسوس أو مادي )تأمين الشيء( و المسؤولية في مواجهة الغير و هو تأمين محرر في وثائق تأمين نموذجية من نسختين و هو عمل تجاري. كما تسمى هذه السفن التي تقدم خدمات للمنصات النفطية البحرية "سفن التموين" أو "اإلمداد" و المصطلح الرسمي المستعمل في عقد التأمين البحري هو محددة وفق للسوق العالمي للتأمين البحري. Supply Vessels و يتم التأمين لمدة أما فيما يخص تأمين مخاطر االلت ازم بالمسؤولية للمالك أو مستغل فيتم أمام نوادي الحماية و التعويض و ذلك باكتتاب تأمين على هيكل السفينة من قبل المجهز وفق عقد المشارطة «supply time» 255 التي تحدد فيها المدة الزمنية التي يشملها التأمين. األمر الذي يجعل استغالل المواقع النفطية و الغازية البحرية أم ار مستحيال دون الخدمات التي تقدمها السفن المخصصة لهذا الغرض و هي تربط المنصات النفطية البحرية باليابسة أو الموانئ و هي ثالثة أنواع: و النوع األول: السفن المتعددة الخدمات و هي ذات قوة كبيرة تقوم بتركيز المنصات النفطية البحرية في أماكن استغاللها و قطر آليات الحفر و هي ما تسمى باللغة اإلنجليزية النوع الثاني: يسمى باللغة اإلنجليزية.PSV النوع الثالث: البحرية ما تسمى باللغة اإلنجليزية.AHTS السفن التي تمون المنصات النفطية البحرية بالتجهي ازت و المواد الخاصة هذا النوع من السفن مخصصة لتفقد و صيانة و إصالح المنصات النفطية.IMR 256 فاإلحصائيات تبين الدور الهام الذي تلعبه سفن الخدمات المخصصة لخدمة المنصات النفطية البحرية من خالل العدد الكبير الموجود عبر العالم بالنسبة للدول المنتجة لهذه المادة الطاقوية عبر المنصات النفطية البحرية من خالل الشركات العمالقة و ال ارئدة في ذلك نتيجة الخبرة العالية التي يتطلبها هذا المجال و على أرس هذه الشركات هي الشركة الفرنسية و التكنولوجيا «Bourbon» التي أنظر الملحق رقم 6 ص

103 تملك أكبر أسطول البحري فيما يخص سفن الخدمات» vessels «supply و هذا ما أكدته إحصائيات 257 سنة يتم تأمين هذه السفن من قبل التأمين البحري بموجب وثيقة التأمين مثال ذلك وثيقة التأمين على هيكل السفينة )الج ازئرية و الفرنسية( السابقة الذكر وفق لما نص عليه قانون التأمينات الج ازئري و الفرنسي و يتم ضمان تعويض األض ارر التي تلحق بهذه السفن في حالة طعن الغير نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها سفينة أخرى أو أي جسم 258 ثابت أو متحرك أو عائم و الجسم العائم و الثابت و المتحرك هو مفهوم عام يتم إدخال في طياته المنصات النفطية البحرية الثابتة و المتحركة و سفن الحفر يتم تأمين سفن الخدمات وفق عقود نموذجية )1( إلى جانب التغطية التأمينية لهذه السفن أمام نوادي الحماية و التعويض )2(. 1- التغطية التأمينية لألض ارر المح ة في الع و النموذجية: يتم إب ارم عقد استئجار لمدة معينة لسفن الخدمات المخصصة لخدمة المنصات النفطية البحرية طيلة مدة وجودها في منطقة االستغالل و قيد نشاطها و هو عقد من خالله يقوم المؤجر بموجب أجرة اإليجار بوضع سفينة صالحة للمالحة البحرية تحت تصرفات المستأجر. عقد االستئجار لمدة معينة هو عقد خاص بسفن الخدمات الخاصة بالمنصات النفطية البحرية و يتم استعمال على هذه السفن مشارطة من نوع supply time التي تتماشى مع خصوصية 259 الصناعة النفطية. تلزم هذه المشارطة مالك السفينة )سفن الخدمات( باكتتاب تأمين طول مدة اإليجار و هذا ما جاء في المشارطة الخاصة بذلك. 260 تتكون المشارطة من ملحقين الملحق األول يتعلق بمواصفات الخاصة بالسفينة أما الملحق الثاني يتضمن تأمين سفن الخدمات المخصصة للمنصات النفطية البحرية و يحتوي على معايير (BIMCO) 261 و الشروط التي وضعها المجلس البحري الدولي و بحر البلطيق في كال االستمارتين 257 انظر الملحق رقم 7 ص المادة 132 قانون التأمينات الج ازئري: "يضمن المؤمن تعويض األض ارر بجميع أنواعها التي تترتب على المؤمن 258 له في حالة طعن الغير عليه نتيجة اصطدام السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى أو مبنى أو أي جسم ثابت أو متحرك عائم...". 259 Domerego EUGENE, les contrats d affrètement à temps dans le secteur parapétrolier sous-marin, mémoire DESS, université de droit, d économie et des sciences d Aix-Marseille 3, CDMT, année 1997, p أنظر الملحق رقم 6 ص BIMCO c'est la plus grande des associations maritimes internationales représentant les armateurs ses membres contrôle environ 65 pour cent du tonnage mondial il a des membres dans plus de 120 pays, y compris les gestionnaires, les courtiers et les agents.

104 ) ( في الملحق الثاني على أن تكون وثائق التأمين مكتتبة و محافظ عليها من قبل مؤجر سفن الخدمات في حدود قابليتها للتطبيق و هي كاآلتي: وثيقة وثيقة التأمين على السفينة و اآلالت. التأمين عن الحماية و التعويض )المسؤولية عن التصادم البحري( التأمين عن - - األض ارر التي تلحق بالغير تكملة للتأمين عن المسؤولية. وثيقة وثيقة التأمين عن حوادث العمل. التأمين متعدد األخطار لبعض اآلالت لالكتتاب. وثيقة تتضمن - كل تغطية يرها المؤجر ضرورية 2- التغطية التأمينية لسفن الخ مات أمام نوا ي الحماية و التعويض: التغطية التأمينية لهيكل السفينة تسمح بضمان األخطار و األض ارر بالنسبة لكل أنواع السفن لكن مجهزي سفن التموين المخصصة لخدمة المنصات النفطية البحرية يصبح فيها مثله مثل مستغل 263 المنصة النفطية البحرية يمكن أيضا اكتتاب تأمينات المسؤولية و تكون على مالك السفينة تهدف 264 إلى تعويض األض ارر المادية و الجسمانية التي تلحقها السفينة بالغير أو تنتج من ج ارء استغاللها و نفس األمر بالنسبة للمشرع الفرنسي. كما يتم تأمين سفن الخدمات من قبل نوادي الحماية و التعويض بنفس النظام المعمول به بالنسبة لتأمين السفن التجارية أو السفن التقليدية لكون سفن الخدمات المخصصة لخدمة المنصات النفطية البحرية هي جديدة أوجدتها عمليات استغالل النفط في البحر. التأمين الذي تقوم به نوادي لحماية و التعويض فيما يخص هذه السفن هو تأمين تكميلي لتأمين هيكل السفينة و بهذا تتم تغطية المسؤوليات الخاصة باالصطدام تعويضات اإلسعاف المساهمة في الخسائر المشتركة و بهذا ال تختلف هذه السفن في التأمين التكميلي الذي تقدمه نوادي الحماية و التعويض عن ذلك المعمول به في السفن التجارية الكالسيكية وفق للقواعد العامة كما سبق اإلشارة إليه. ثانيا: البنو و معايير الع و النموذجية لتأمين سفن الخ مات: تتضمن بنود العقود النموذجية منها العقود النموذجية لإليجار مدة معينة التي تستعمل في مشارطة اإليجار بنود تتعلق بالمسؤولية و التعويض و عند الحديث عليهما البد أن يكون ذلك في إطار التغطية التأمينية مع احت ارم بنود المشارطة لدى هناك بند يخص كل من السفن و المنصات 263 Ayee JONATHAN, op, cit, p ص انظر الملحق رقم 264 المادة 145 قانون التأمينات الج ازئري: "يهدف التأمين على مسؤولية مالك السفينة إلى التعويض عن األض ارر المادية و الجسمانية التي تلحقها السفينة بالغير أو التي تنتج من ج ارء استغاللها...". 101

105 و هو» Knock «clause Knock for إلى جانب معايير أمنية خاصة تفرض الشركات التأمينية فيها على المؤمن له احت ارمها و في حالة العمل بغير ذلك ال تقبل التأمين و تقوم بإد ارجها في عقودها النموذجية منها: معايير التسيير و األمن البحري.les normes ISM االتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات - - للعاملين في البحر.les normes STCW مجمع القواعد الخاصة ببناء و تجهيز الوحدات المتنقلة للتنقيب في البحر. -1 البن :Knock for Knock هو أداة عقدية تستعمل كشعار في الصناعات ذات الخطورة القصوى و يتم إد ارجها في مشارطة بطريقة آلية الستعمالها كأداة تسيير أحد األخطار القانونية الكبرى و هو خطر التعرض للمسؤولية العقدية غير محددة و يعتبر بند Knock» «Knock for هو القاعدة األساسية القتصاد 266 نشاط البحري الخاص بالمنصات النفطية البحرية. فالبند» Knock «Knock for يتضمن اتفاق بين متعاقد آخر الذي يتنازل بصفة تعاونية عن أي طعن يخص تعويض األض ارر التي تلحقه في أمالكه تجهي ازته و طاقمه و أصبح هذا البند أساسي يتم إد ارجه في المشارطة كما هو الحال بالنسبة لمشارطة «supply و مصدر هذا البند هو القانون اإلنجليزي و تطور بعد الحرب العالمية و هو نظام time» 267 يسمح بحفظ كلفة الدعاوى الناجمة عن الحوادث البحرية نظ ار العدد المرتفع لالصطدامات بين 268 الغواصات األلمانية و البريطانية و التي كانت كل واحدة تتحمل التكلفة الخاصة بها و هو نفس المبدأ المعمول به في الصناعة البترولية أو النفطية. 2- المعايير أو الم اييس الخاصة: هناك معايير دولية وضعتها المنظمة البحرية الدولية و على المؤمنين االلت ازم باحت ارمها عند إب ارم عقد التأمين و النص عليها في عقودهم النموذجية و ال يجوز اتفاق أط ارف العقد على مخالفتها هذه األحكام تضمن السالمة و األمن البحري الدولي و من هذه المعايير مايلي: 265 Caroline LE, op, cit, p ATLAS Magazine, op, cit, p أنظر الملحق رقم 6. ص Amel RAKIBI, les clauses réciproques d abandon de recours et de garanties dans les contrats de l industrie spatiale, extrait de l ouvrage pratiques juridiques dans l industrie aéronautique et spatiale, édition A.pedone 2014.

106 معايير التسيير و األمن :(normes ISM) هذه المعايير معروفة في مجال التأمين البحري و أحكامه تطبق على كل من سفن الخدمات و المنصات النفطية البحرية المتنقلة ألكثر من 500 وحدة و هو قانون أو تقنين دولي يحدد كيفية تسيير السالمة البحرية و هذه المعايير مطبقة منذ األول جويلية معايير ولية خاصة لمستويات الت ريب و إص ار الشها ات و أعمال النوبات للعاملين في البحر: les normes STCW تنظم هذه االتفاقية على المستوى الدولي كفاءات و تأهيالت للمالحين و تعتبر االتفاقية األولى التي تفرض حد أدنى لتدريب و تكوين البحارة و تطبق على اآلليات ذات قوة دفع 269 ذاتية و امتدت لتشمل آليات الحفر أو التنقيب و االستغالل النفط البحري المتنقلة. جمع المعايير الخاصة لبناء و تجهيز الوح ات المتن لة للتن يب le code MODU هذا المجمع خاص بالوحدات المتنقلة الخاصة بالتنقيب في عرض البحر التي تبنته المنظمة البحرية الدولية سنة و تفرض على مالكي المنصات و المؤمنين باحت ارم هذه القواعد و كدى تسهيل تنقل و استغالل هذه الوحدات و ضمان األمنها و الطاقم الذي يعمل عليها 270 مثل ذلك المنصوص عليه في اتفاقية انقاذ الحياة البشرية في البحر. يستخلص مما سبق ذكره أن كل من عقد القطر و عقد التأمين هما مجال عقدين ضروريين في الصناعة النفطية البحرية ال يمكن لهذه المنشآت اإلستغناء عنهما و ال تختلف هذه العقود عن تلك المعمول بها في القواعد العامة للتأمين البحري مع بعض الخصوصيات نظ ار لطبيعة المنشآة من حيث ضخامتها و تكلفتها و خطورتها على البيئة و المالحة البحرية. إال أن كل من عقد التأمين و عقد القطر كالهما يتمان قبل استغالل المنصة لدى يجب من طاقم بشري لوضعها قيد االستغالل و هذا ما سوف ندرسه في الفصل الثاني. 269 Atlas magazine, op, cit, p MODU 2009, op, cit, p

107 الفصل الثاني ع وضع المنصة النفطية االستغالل قي البحرية

108 وضع المنصة ع الفصل الثاني النفطية البحرية قي االستغالل بعد وضع المنصة النفطية البحرية في المكان المحدد لالستغالل و ذلك باستعمال القطر البحري )عقد القطر البحري( إلى جانب تأمينها من أخطار البحر طيلة مدة وجودها أي إلى حين نهاية استغاللها )عقد التأمين( و لهذا ال يمكن للمنصة النفطية البحرية االستغناء عن خدمات القطر و التي تعتبر أساسية إلى جانب التأمين البحري الذي يعتبر ضروري نظ ار للمجال الذي تمارس فيه هذه المنصات المنصات النفطية البحرية بالمالحة و البيئة البحرية. نشاطها و مدى خطورته و حتى يتم تعويض األض ارر التي تلحق أمام كل من عقد القطر البحري و عقد التأمين المبرمين قبل استغالل المنصة آخر لوضع هذه في مجال االستغالل تتطلبه هذه األخيرة من كفاءات و مؤهالت للعمل على متنها. بهذه البد من عقد و هذا باستعمال العنصر البشري الذي يقوم بتسييرها و إذن باعتبار المنصة النفطية البحرية تمارس نشاطها في البحر فهل العمل على متنها يدخل في إطار عقد عمل يجري وفق قواعده العامة )المبحث األول( و ما مدى تطبيق هذه األحكام على عمال المنصات النفطية البحرية )المبحث الثاني( مع العلم أن منظمة العمل الدولية تطرقت لرجال البحر فهل تطرقت إلى عمال المنصات ألهم نفس النظام. ما 105

109 األول المبحث األحكام ال انونية لع العمل البحري

110 المبحث األول األحكام ال انونية لع العمل البحري نتطرق إلى د ارسة عقد العمل البحري و بالضبط إلى عقد العمل على متن السفينة باعتبارها المنشأة الوحيدة التي كان يعرفها المجال البحري و نظم من خالل أحكام القانون البحري. لدى تتطلب هذه العمارة البحرية طاقم بشري لوضعها قيد االستغالل و ممارسة مهامها البحرية حتى يمكننا بعد ذلك معرفة قابلية هذه القواعد للتطبيق على المنصات النفطية البحرية من عدمها. إذن ما هو مفهوم عقد العمل البحري )المطلب األول( و كيف يتم انتهاءه )المطلب الثاني(. عقد المطلب األول مفهوم ع العمل البحري عقد العمل البحري هو عقد يبرم مع أشخاص طبيعيين يتولون تسيير السفينة و هو ما يسمى بطاقم السفينة أو كما سماهم المشرع الج ازئري برجال البحر و تختلف درجاتهم من فرد إلى آخر حسب شهادتهم و كفاءاتهم العلمية و المهنية فهناك ربان مجهز بحار لدى سوف نتطرق الثاني(. العمل البحري و أط ارفه )الفرع األول( ثم إلى اآلثار الناجمة عن عقد العمل البحري الفرع األول تعريف ع العمل البحري عقد العمل البحري وجد لوجود السفينة لتنظيم العالقات بين مالك السفينة و العمال على تعريف )الفرع متنها لدى سوف نتطرق عقد العمل البحري و كيفية إثباته )أوال( الشروط و الكفاءة التي يتطلبها هذا العقد )ثانيا(. أوال: تكوين ع العمل البحري 1- ع العمل البحري: بالرجوع إلى القانون البحري الج ازئري ال نجد تعريف لعقد العمل البحري و إنما اكتفى المشرع بالتعرض لرجال البحر و هم األشخاص الذين يعملون في البحر و هذا ما نص عليه في الباب الثاني 271 من الكتاب األول تحت عنوان "رجال البحر" المادة 384 أ- قانون بحري ج ازئري: "من أجل تطبيق هذا األمر فإن اصطالحات التالية تعني مايلي: يعني )رجل البحر( أو )البحار( كل شخص يعمل في خدمة السفينة و مقيد في سجل رجال البحر ب- يعني )المجهز( كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل السفينة و يستخدم رجال البحر لهذا الغرض ج- يعني )أحد أف ارد الطاقم( كل شخص مبحر على متن السفينة و مقيد في دفتر الطاقم

111 عقد العمل البحري هو ذلك العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص على ظهر سفينة مقابل 272 أجر يتعهد به المجهز. يسمى المالح بأداء عمل معين فكلمة "مالح" التي وردت في تعريف عقد العمل البحري و كلمة "رجال البحر" في القانون البحري الج ازئري جاءت عامة لتشمل كل الذين يعملون على متن السفينة بمختلف شهادتهم و كفاءتهم المهنية من ربان سفينة ضابط المالحة المهندس البحري الطبيب البحري الضابط اإلداري إلى جانب البحارة. أما المشرع الفرنسي عرف عقد العمل البحري في قانون النقل في الجزء الخامس منه المخصص للنقل و المالحة البحرية في الفصل الثاني تحت عنوان "عقد العمل البحري" على أن كل عمل يبرم بين بحار و مجهز أو مستخدم آخر من أجل القيام بعمل على متن السفينة فهو عقد عمل 273 بحري و كلمة بحار الواردة في التعريف الفرنسي لعقد العمل البحري جاءت عامة هي أيضا. يجب أن يكون عقد العمل البحري عقدا مكتوبا و هو شرط إل ازمي وجد منذ األوامر المالكية التي جاءت في مدونة Colbert كما يجب أن تدون فيه مدة العمل طبيعة العقد )محدد المدة أم غير محدد المدة( الوظيفة التي سوف يتقلدها خالل الرحلة البحرية و األجرة التي سوف يتلقاها من ج ارء 274 هذا العمل. هذا العمل يتميز عقد العمل البحري من مخاطر و هو ما يسمى باللغة الفرنسية ذاتية خاصة تبعده عن عقد العمل البري و تكمن «Péril de mer» ما يتميز به في أدى هذا الوضع إلى تدخل المشرع من خالل األحكام القانونية لضبط مجال هذا العمل لضمان سالمة المالحة البحرية و ضمان حق البحار. 2- إثبات ع العمل البحري: إثبات عقد العمل البحري 275 نص عليه المشرع المصري في قانون التجارة البحرية على أن عقد العمل البحري ال يثبت إال بالكتابة و أنه يجوز للبحار وحده إثبات العقد بكافة الطرق 276 اإلثبات. د- يعني )ربان( قائد السفينة و رئيس طاقم السفينة ه- يقصد بالسلطة اإلدارية البحرية..." محمد فريد العريني محمد السيد الفقي القانون البحري منشو ارت الحلبي الحقوقية الطبعة األولى 2011 ص. 273 Article L alinéa 1 «tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou un tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir a bord un navire est un contrat d engagement maritime». 274 Jean-Pierre BEURRIER, droit maritimes, éditions DALLOZ, année , p المادة 115 من قانون التجارة البحرية المصري. كمال حمدي مرجع السابق ص 281.

112 كما نص أيضا المشرع اللبناني في القانون البحري على أن يكون عقد العمل البحري مكتوب و تقيد شروطه في دفتر البحارة و يتم بصمه و توقيعه من قبل كل بحار موجود على ظهر السفينة 277 قبل إقالعها. في كال القانونين تشترط الكتابة لإلثبات و ليس شرطا لصحة العقد أي الكتابة ليست شرطا لالنعقاد و إما لإلثبات فقط و هذا ما جاء في القانون المصري في المادة المذكورة أعاله األمر الذي يجعل إثباته يتم بكافة وسائل اإلثبات المعروفة وفق القواعد العامة لطرق اإلثبات لدى فتختلف الكتابة ال يترتب عنه بطالن العقد. كما يقضي القانون المصري على أن العقد العمل البحري يحرر من ثالث نسخ تسلم إحداهما للمجهز و الثانية تودع لدى اإلدارة البحرية المختصة و تسلم الثالثة إلى البحار إذا كان العقد فرديا أما إذا كان عقد مشتركا يشتمل أكثر من بحار فتبقى لدى المجهز و على البحار طلب نسخة من 278 إدارة التفتيش البحري. 279 كما نص على أن يكون عقد العمل البحري المبرم بين المجهز و البحار عقدا كتابيا هو نفس ما نص عليه المشرع الج ازئري في قانون العمل 1990 و ما أكده أيضا مرسوم 2005 و بذلك 280 المشرع الج ازئري اشترط أن يكون العقد كتابي أي أن يقوم المجهز بتحرير عقود كتابية للبحارة و ذلك بعد أن يثبت البحارة أنه يستوفي الشروط التي تؤهله لممارسة مهنة البحار كما سبق ذكره. كما تطرق المشرع لشروط ممارسة مهنة البحار )المفهوم العام الذي جاءت به المادة 384 قانون بحري ج ازئري سابقة الذكر( أن تكون له صفة البحار وفق الشروط المنصوص عليها في القانون 281 البحري و تثبت له هذه الصفة بالقيد في سجل رجال البحر و هذا ما جاءت به المادة بحري ج ازئري " المختصة". قانون 388 تثبت صفة البحار بالقيد في سجل رجال البحر الموجود لدى السلطة اإلدارية البحرية يالحظ من المادة السابقة أنه تثبت للشخص المتوافر فيه شروط المادة قانون بحري 386 ج ازئري صفة البحار بعد قيده في سجل رجال البحر و هذا التسجيل يكون بطلب من المعني باألمر بإيداع ملف يتضمن الوثائق المنصوص عليها في التشريع البحري الج ازئري و بهذا يكون المشرع الج ازئري تحدث عن كيفية إثبات صفة البحار أما كيفية إثبات عقد العمل البحري ال توجد مواد في القانون البحري الج ازئري نتحدث عن ذلك. 277 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 216. المادة 428 قانون بحري ج ازئري فقرة )ز( "يتعين على المجهز... إعداد عقود توظيف كتابية للبحار". 280 Kamal HADOUM, le nouveau statut des gens de mer en Algérie l alignement sur le droit commun, annuaire de droit maritime et océanique, Tome xxx année p المادة 386 قانون بحري ج ازئري سابقة الذكر.

113 بما أننا بصدد د ارسة عمال المنصات النفطية أن تكون لها المنصات النفطية البحرية. ثانيا: أط ارف و شروط ع العمل البحري: البحرية نتطرق فقط لألحكام العامة التي يمكن طرفي عقد العمل البحري هما البحار بمفهومه الواسع و العام السابق التعريف )الملتزم بأداء العمل( و رب العمل )مالكا للسفينة( من جهة أخرى. آنفا لقد عرف المشرع كل من البحار و المجهز في المادة فيتم التعاقد بين مالك السفينة أو المجهز و البحار معنويا كما قد يكون مالكا للسفينة أو مستأجرها. يعتبر الربان مسؤول عن إدارة السفينة و له 384 قانون بحري ج ازئري المذكور و هنا المجهز سواء كان شخصا طبيعيا أو اختصاصات واسعة مدنية و ج ازئية كما يمكنه 282 أن يبرم عقود عمل مع البحارة و ذلك نيابة عن المجهز و هما نفس األط ارف سواء في القانون الج ازئري أو الفرنسي كما سبق اإلشارة إليه. لقد اشترطت كل القوانين البحرية شروط لممارسة مهنة البحار كالمشرع الج ازئري الذي اشترط الجنسية الج ازئرية بلوغ يرجع إلى و ازرة فيما سنة اللياقة البدنية و مؤهالت للقيام بمهنة البحار. لقد حدد المشرع الج ازئري السلطات المختصة إلثبات هذه الشروط فيما يخص التأهيل المهني التجارة البحرية وفقا للشهادات التي يحددها المرسوم أما فيما يخص اللياقة البدنية الخاصة بممارسة العمل على متن السفينة بموجب ق ارر و ازري بين وزير الصحة و وزير البحرية التجارية و ذلك بإجارة الطبيب المعين من قبل السلطة المختصة لمعرفة قدرته أما فيما يخص الجنسية الج ازئرية فيتم إثباتها بمستخرج شهادة الجنسية و سن الرشد إثباته شهادة الميالد. يخص المادة 386 قانون بحري ج ازئري التي نصت على المؤهالت للقيام بمهنة البحار و هي الشهادات لتي تمنح للبحار بمفهومه لواسع حتى نتمكن من ممارسة المهنة و تثبت له صفة البحار و يتم قيده في سجل رجال البحر و هذا وفقا لما جاء في االتفاقية الدولية في المادة 1 فقرة 6 "يتم إصدار الشهادات للربانية و الضباط و األف ارد الذين تتوافر فيهم متطلبات مدة الخدمة و السن و اللياقة الطبية و التدريب و التأهيل و االمتحانات وفق إلقناع اإلدارة...". 282 كمال طه المرجع السابق ص المادة 386 قانون بحري ج ازئري تنص على أن: "كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة و أن يكون: ذا جنسية ج ازئرية بالغا السن الثمانية عشرة من عمره ذا لياقة بدنية مؤهال للقيام بمهنة بحار".

114 نستخلص من خالل المادة المذكورة أعاله حتى يمكن القول أن له صفة البحار عليه أن يكون مؤهال لذلك العمل و ذلك بناءا على شهادات تصدر عن السلطة المختصة وفق للشروط المتفق و المنصوص عليها إلى جانب التدريبات للقيام بهذا العمل الذي يكتسي خطورة كبيرة. يتم تحرير هذه الشهادات التي تؤهل البحار بمفهومه الواسع لممارسة المهنة بالغة الرسمية 284 التي أصدرتها إدارة الدولة المختصة إلى جانب ترجمة لها باللغة اإلنجليزية. بمستويات كما يتم تظهير هذه الشهادات وفق للقاعدة التي نصت عليها االتفاقية الدولية الخاصة بموجب نموذج خاص. التدريب السابقة الذكر القاعدة 2/1 285 من ملحق االتفاقية الدولية كما تم إصدار مرسوم تنفيذي يضع في ميدان التطبيق أحكام المادة المشار إليها أعاله 387 قانون بحري ج ازئري و تنفيذ األحكام االتفاقية الدولية لمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعالمين في البحر و الذي حدد الشروط و المؤهالت الواجب توافرها في العامل على متن السفينة. قامت المنظمة البحرية الدولية بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية (OIT) بإق ارر االتفاقية الخاصة بمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات العاملين في البحر و التي صادفت عليها الج ازئر كما سبق اإلشارة إليها. و هي عبارة عن مجموعة معايير لتأهيل الربابنة و الضباط و العاملين على السفن البحرية التجارية كما تعتبر االتفاقية أول من وضع الشروط األساسية على التدريب و اإلجازة المستوى الدولي فجاءت لتغطي التنظيم في البحار )سوالس( لعام كما تشترط االتفاقية الدولية STCW من الفصل الخامس من االتفاقية الدولية لسالمة النوبات على األرواح إلصدار شهادة الربانية و ضباط أوائل على أن يكون هؤالء على معرفة الحد األدنى للقانون البحري و قواعده و االتفاقيات الدولية المتعلقة بالت ازمات المحددة و المسؤوليات الخاصة بالربان في ظل هذه االتفاقيات هي: السالمة و حماية البيئة. المسؤوليات في نطاق االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحر.SOLAS - - المسؤوليات في نطاق االتفاقية الدولية بخطوط التحميل. المسؤوليات في نطاق االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن. 284 المادة 6 من المرسوم الموافق أفريل 1988 يتضمن االنضمام إلى اتفاقية الدولية لسنة 1978 الخاصة بمستويات التدريب و إصدار لشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن في /7/ الجريدة الرسمية العدد 17 الصادرة بتاريخ 1988/04/ القاعدة 2/1 من ملحق فقرة 03 اتفاقية مستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر "يكون نموذج تظهير الشهادة المنصوص عليه في المادة 04 من االتفاقية...".

115 أو GOLRESS المسؤوليات في نطاق االتفاقية الدولية لمنع التصادم في البحر -.RIPAM 286 فمصادقة الدول على هذه االتفاقية الدولية وضع في مجال العمل أو التطبيق المعايير الدولية التي البد أن يستوفيها كل مالح بالمفهوم العام أي كل شخص يدخل في طاقم السفينة و يسهر على مالحتها و أمنها و سالمتها مهما كانت درجاته ففي فرنسا هذا التدريب في المدرسة الوطنية العليا البحرية. (ENSM) 287 الفرع الثاني أثار ع العمل البحري باعتبار عقد العمل البحري هو من العقود الملزمة لجانبين إذ تنشأ بمقتضاه إلت ازمات متقابلة في ذمة المتعاقدين و هما البحار و المجهز و لقد تناول المشرع الج ازئري إلت ازمات الطرفين في القانون البحري في الفصل لثاني من الكتاب األول تحت عنوان "اإللت ازمات المتبادلة لرجال البحر و التجهيز" في المواد من 451 إلى 415 قانون بحري ج ازئري مع العلم أن اإللت ازم الجوهري للبحار هو أداء العمل المتفق عليه في العقد أما الت ازم المجهز هو دفع األجرة للبحار مقابل العمل إلى جانب الت ازمات أخرى إلى غيره من التشريعات أخرى. أوال: الت ازمات رجال البحر )البحار(: نص المشرع الج ازئري على إلت ازمات رجال البحر بمجرد نشأة العقد فإنه يترتب على البحار الت ازمات اتجاه الت ازمات اتجاه المجهز و هذا ما تطرق إليه المشرع في المواد من قانون بحري ج ازئري و المشرع المصري و الفرنسي هي كاآلتي: 1- االلت ازم بأ اء العمل المتفق عليه: القاعدة العامة في قانون العمل مهما كان مجاله بري جوي بحري هو أداء 427 إلى 415 العمل المتفق عليه في العقد وفق للمدة المحددة إذا كان العقد محدد المدة أو طيلة مدة العقد إذا كان العقد غير محدد المدة. ينيب عنه يلتزم البحار بأداء العمل المتفق عليه بالكيفية المحددة فيه و أن يباشر العمل بنفسه دون أن غيره في القيام به و على البحار عند تأدية عمله على ظهر السفينة أن يبدل قدر من 286 ملحق للقاعدة 112 2/2 من االتفاقية الدولية لسنة 1978 النوبات للعاملين في البحر المحررة بلندن يوم 1978/07/7. الخاصة لمستويات التدريب و إصدار الشهادات و إعمال 287 En France, la formation est délivrée par l Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) :

116 288 العناية يتفق مع ما يبدله الشخص المعتاد و هذا تطبيق لمبدأ "بدل عناية الرجل العادي أو الحريص" لكون عمل البحار يتطلب التفرع من أي نشاط آخر ألن العمل معظمة يتم أثناء الرحلة البحرية تواجد السفينة في البحر. فقيام البحار بالعمل المنوط إليه و الذي أبرم عليه العقد يتم تحت إش ارف الربان المجهز لدى وجب عليه طاعته و تنفيذ أوامره و هذا ما نص البحري في المادة 415 أثناء باعتباره ممثل عليه المشرع الج ازئري في القانون بنصه على أن: "يقوم بعمله ضمن نطاق العناية المطلوبة و ذلك رغبة في انجاز مهام السفينة على وجه األفضل" و هذا ما سبق اإلشارة إليه من بدل عناية كافية إلنجاز المهام المنوطة إليه و أيضا ما جاء في المادة 1 فقرة 416 قانون بحري ج ازئري على أنه: "يجب البحار أن يقوم بعمله طبقا للشروط المحددة في القوانين و األنظمة الجاري بها العمل و كذلك وفقا لألع ارف" و هذا تأكيدا لواجب البحار القيام بعمله على أحسن وجه و أن يكون العمل الذي يقوم به على متن السفينة هو عمل مشروع أي يكون وفق للشروط التي السارية العمل. ينص عليها التشريع من قوانين و كما للربان تكليف البحار على سبيل السرعة أو ما تتطلب حالة اإلستعجال تنظيمات بعمل غير العمل المنوط إليه و على البحار إطاعة الربان في ذلك و القيام به و ال يحق له رفض بحجة أنه ال يدخل في اختصاصه و يتقاضى نفس األجر الذي كان يتقضاه لقيامه بعمله األصلي و في حالة عمل يفوق قد ارته هنا يستحق أجر أكبر و هذا ما أكدت عليه المادة فقرة 416 2: "غير ألن الربان يستطيع في حالة االستعجال إعطاء األمر للبحار للقيام بعمل غير العمل المخصص له و في هذه الحالة يحتفظ البحار بحقه في األجور إال إذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله" 289 ذهب إليه المشرع المصري في قانون التجارة البحرية. هو فالعمل الذي يقوم به البحار على متن السفينة لم تحدد مدته و نفس الحكم في القانون البحري كما هو في العمل البري و المقدر بثماني ساعات كما هو معتاد أن ساعات العمل في البحر تزيد عن الثماني 290 ساعات و قد وضع التشريع الدولي من خالل االتفاقية الدولية للعمل ست و خمسين ساعة مع قاضيه أج ار عن الساعات اإلضافية للعمل. البحري حد أقصى (LMC) 288 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص المادة 117 فقرة 1 قانون تجارة على أنه: "يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه تحت سلطة الربان و إش ارفه..." مرسوم رئاسي رقم الموافق 2015/10/07 يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دو ارته ال اربعة و التسعين بجنيف في 2006/02/23 الجريدة الرسمية العدد 05.

117 ص هذا النوع من اإللت ازم يوجد في أي عمل مهما كان نوعه و مجاله فهو الت ازم جوهري قاعدي أساسي في أي عقد عمل لدى هو الت ازم عام يلتزم به العاملين على متن المنصات النفطية البحرية وفق لما جاء في عقد العمل. 2- الت ازم البحار بطاعة رؤسائه: يلتزم البحار بالرضوخ ألوامر رؤسائه فيما يخص بخدمة السفينة و في حالة الضرورة يلزم بالعمل على إنقاذ السفينة و الحمولة فطاعة رؤسائه هو الت ازم قانوني تفرضه طبيعة العمل البحري نظ ار لما يتميز به من مخاطر المحيط به و لما تتطلبه سالمة الرحلة البحرية و ضمان عدم اإلخالل 291 بنظام السفينة و حسن سيرها. طاعة البحار ألوامر الربان يدخل في اعتبار هذا األخير هو المسؤول على المحافظة على األمن و السالمة للسفينة و كل ما هو موجود على متنها سواء كان أشخاصا أو لبضاعة كما يعتبر أمين السلطة العامة مما يخول له استعمال وسائل االلت ازم في حالة الضرورة إلى جانب العقوبات 292 التأديبية و الج ازئية عند ارتكاب أفعال من شأنها اإلخالل بالحياة الجماعية على متن السفينة. كما ألزم المشرع الج ازئري البحار على م ارعاته لقوانين النظام و التأديب بما في ذلك طاعة المرؤوس لرئيسه أي طاعة البحار للربان و ذلك من خالل تنفيذ األوامر التي تصدر له من قبله و حفظ السر المهني و عدم اإلدالء به. 3- االلت ازم بإن اذ السفينة في حالة الخطر: باعتبار البحار أو رجال البحر بالمفهوم العام من ربان و بحارة بمختلف رتبهم و مهامهم مسؤولين على سالمة و أمن السفينة طيلة الرحلة البحرية أي طيلة مسافتها و العمل على متنها إذ على 293 يتعين البحار المحافظة على السفينة و تجهي ازتها كما يلتزم البحار بالمشاركة في عملية إنقاذ 294 السفن األخرى المعرضة للخطر و كدى السفينة التي يعمل على متنها عندما تكون سالمة و 295 هذه األخيرة لما فيها من أشخاص و بضائع مهددة أو في حالة خطر. أمن 291 عبد القادر حسين العطية الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع عمان 292 Arnaud MONTAS, op, cit, p الطبعة األولى المادة 415 فقرة واو قانون بحري ج ازئري: "أن يحافظ على السفينة و تجهي ازتها". 294 المادة 420 فقرة 2 قانون بحري ج ازئري: "و يجب على البحار أن يشارك في عملية إنقاذ السفن األخرى أو األشخاص المعرضين للخطر أو المشرفين على الغرق". 295 المادة 420 فقرة 1 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على البحار القيام بجميع األعمال اإلضافية التي أمر بها الربان في ظروف القوة القاهرة أو تلك التي تصبح فيها سالمة السفينة و األشخاص المبحرين أو الشحنة في خطر أو في ظرف يكون في للربان وحده حق تقديرها".

118 كما تطرق المشرع المصري إلى وجوب إنقاذ البحار للسفينة و ما تحويها عندما تكون هذه األخيرة في حالة خطر على كما تقرر له مكافأة عن ذلك العمل اإلضافي في تشجيعا له و بالتالي يستحق 296 أجرة ال تقل عن الساعات التي قضاها في هذا العمل و هذا ما نص عليه أيضا المشرع الفرنسي أجرة عن عملية أن البحار مجبر على إنقاذ السفينة في حالة الخطر و استعادة ما يمكن استعادته و يستحق 297 اإلسعاف. فالت ازم بإنقاذ السفينة في حالة الخطر هو إلت ازم قانوني يفرض على البحار تلقائيا أي حتى 298 و لو لم يكلفه أحد بذلك عمال إنقاذ الحياة البشرية في البحر و البضائع. 4- االلت ازم بع م استخ ام السفينة لحسابه الخاص: يمنع منعا باثا على رجال البحر بمختلف رتبهم استغالل السفينة لحسابهم الشخصي و ذلك بشحن بضاعة لحسابهم الخاص لكون رجل البحر )البحار( سبب وجوده على متن السفينة هو كونه مستخدما من جانب المجهز أو ممثله للقيام بالعمل المنوط طبقا لما هو محدد في عقد العمل لدى ال 299 يجوز للبحار استغالل السفينة لتحقيق مصلحة خاصة 301 المصري 302 و التشريع البحري الج ازئري 303 و كدى التشريع البحري الفرنسي الشفاهية. 300 و هذا ما أكده التشريع اللبناني و التشريع لم يكن بنفس الصياغة التي جاءت بها التشريعات السابقة الذي اشترط وجود رخصة من المجهز و هي إجازة كتابية دون المادة 117 فقرة 2 قانون تجارة بحرية مصري. 297 Article L : «les marins d un navire qui à prêté assistance ont droit à une part de la rémunération 298 هاني دويدار القانون البحري دار الجامعة الجديدة للنشر الطبعة 2004 ص 120. allouée au navire assistant». 299 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص المادة 132 قانون بحري لبناني "ليس للربان و ال للمالح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابها الخاص إال بإذن من مجهزها...". 301 المادة 118 قانون تجارة بحرية "ال يجوز للربان أو ألحد البحارة شحن بضاعة في السفينة لحسابه الخاص إال بإذن من رب العمل". 302 المادة 415 فقرة )ه( قانون بحري "يتعين على البحار أال يقوم بنشاطات أخرى ذات ربح". 303 Article 9 de la loi n 69-8 relation à l armement et aux vents maritimes : «il est interdit au capitaine de charge sur son navire des marchandises pour son propre compte, sans l autorisation écrite de l armateur».

119 يترتب العقوبات الجبائية عن مخالفة هذا الحظر قيام مسؤولية البحار عن جميع األض ارر و الغ ارمات أو 304 التي قد تتحملها السفينة أيضا يجب على عامل المنصة عدم إدخال مواد خطرة من شأنها أن تسبب خط ار على سير المنصة النفطية البحرية. ثانيا: إلت ازمات المجهز: باعتبار عقد العمل البحري من العقود المتبادلة أي بمجرد إب ارمه ينجم عنه الت ازمات على عاتق كال الطرفين البحار كما سبق اإلشارة إليه )العامل على متن السفينة بمختلف رتبه( و المجهز باعتباره مالك للسفينة غالبا. للمجهز الت ازمات عقدية يتم االتفاق عليها بين الطرفين في عقد العمل و هناك الت ازمات قانونية تقوم بمجرد إب ارم عقد العمل و ال يجوز لألط ارف االتفاق على مخالفتها ألنها من النظام العام و أي اتفاق على مخالفتها يعد باطل بطالنا مطلقا من أهم الت ازمات المجهز عليها كما يلتزم أيضا بعالجه و تغذيته و إيوائه و إعادته إلى الوطن. 1- االلت ازم ب فع األجرة: يعتبر اتجاه البحار دفع المتفق األجرة األجر االلت ازم الرئيسي الذي يقع على عاتق رب العمل في كل عقود العمل بما فيها عقد العمل البحري و يتم االتفاق عند التعاقد على األجر الذي يتوجب دفعه لألجير و تكون األجرة شهرية أو للرحلة و المشرع لم يحدد الحد األدنى ألجور األدنى لألجور المنصوص عليه في قانون العمل. البحارة إال ذلك ال يمنع من تطبيق الحد فتحديد الحد األدنى لألجر الوطني وضعه المشرع في مختلف التشريعات حماية للبحار باعتبار الطرف الضعيف في العقد و هناك بعض التشريعات منها المشرع اللبناني ترك أمر تحديد األجر لمطلق 305 إدارة الطرفين. فقانون العمل البحري يميز بين نوعين من األجرة قد يكون األجر ثابت أو بالشهر أو بالرحلة و يتم احتساب األجر بالشهر بالمدة الحقيقية للخدمة على متن السفينة أو خالل الرحلة 306 البحرية إلى جانب الساعات اإلضافية إن وجدت. أجرة البحار في فرنسا أصبح يطبق عليها األجر األدنى الوطني منذ سنة مع األخذ 1950 بعين االعتبار خصوصية العمل البحري الذي يضع على عاتق المجهز توفير المؤونة مما ينقص من الحد األدنى الوطني لألجر ب 1/8 و بالتالي يتحصل على 7/8 منه و يطبق نظام األجر األدنى عوايل عبد الصمد خصوصية عالقة العمل في قطاع المالحة البحرية مذكرة ماجستير كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعة وه ارن السنة الجامعية 2008/2007. ص محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 218.

120 ( SMIC )على البحارة الموجودة على سفينة مسجلة في السجل الدولي الفرنسي يكون عن تعويض مؤونة البحار الفرنسي. و هذه اإلقتطاع (RIF) نظ ار لهذه الخصوصية التي يتمتع بها عقد العمل البحري دفع المشرع الفرنسي إلى وضع ما يسمى الحد األدنى لألجر الدولي البحري الفرنسي (SMIMF) في إطار السجل الدولي الفرنسي المتعلق بالبحارة األجانب فاألجر القاعدي للبحارة القاطنين أو المقيمين خارج فرنسا ال يمكن أن يكون أقل من ست مائة و عشرون دوالر كما. (USD 620,05) 307 نص المشرع المصري على متن مختلف األجور التي يتلقاها البحارة و تكون غالبا بناءا على اتفاق الطرفين و يكون إما أجر 308 شهري أو بالرحلة و تدخل المشرع المصري لتنظيم األجور و األجا ازت و المكافآت للبحارة على متن السفن المصرية و هي أجور ثابتة ال يتغير إال طبقا للقانون سواء كان البحارة في البحر على ظهر السفينة أو على البر مهما طالت أو قصرت الرحلة البحرية. 309 أما المشرع الج ازئري نص على أن البحار يتلقى أجرة و ذلك من خالل أنه في خالة قيامه 310 بعمل آخر غير المخصص له بأمر من الربان فإنه يحتفظ بحقه في األجور إال أنه بالرجوع إلى 311 المجهز الذي يعتبر في الغالب مالك السفينة ال نجد في الت ازمات ما ينص على األجرة و إنما المشرع تركها بشكل عام في الفقرة واو من المادة 428 قانون بحري ج ازئري. 308 كمال حمدي المرجع السابق ص Jean-Pierre BEURRIER, op, cit, p المادة 2/119 من قانون التجارة البحرية على أنه: "يكون تعيين الحد األدنى ألجور و مركبات البحارة بالسفن المصرية كما يكون تعيين عالواتهم و بدالتهم و مكافآتهم و كيفية أدائها و ترقياتهم و أجا ازتهم بق ارر يصدر من الوزير المختص". 310 المادة 416 قانون بحري ج ازئري أنه: "... يحتفظ البحار بحقه في األجور إال إذا كانت المهام التي مارسها بالفعل تفوق عمله". أ- 311 المادة 428 قانون بحري ج ازئري على أنه: "يتعين على المجهز: أن يؤمن صالحية السفينة للمالحة سالمتها و الجاري استغاللها و ذلك عن طريق تسليحها و تجهيزها بمنشآت مالئمة و ذلك طبقا لألنظمة و التطبيقات البحرية السليمة ب- أن يؤمن على متن السفينة طاقما كافيا من العدد و الكفاءة ج- د- و- أن يؤمن الشروط القانونية لصحة و أمن العمل على متن السفينة أن يتجنب أي ارهاق للطاقم و يلغي أو ينقص بقدر اإلمكان ساعات العمل اإلضافية ه- أن يشحن أو يحمل كمية كافية و جيدة من المؤن و المشروبات و األدوية أن يقوم بالت ازماته نحو البحارة طبقا لألحكام القانونية و النظامية الجاري بها العمل و األع ارف ي- إعداد عقود توظيف كتابية للبحارة." 117

121 هو الت ازم جوهري و قاعدي في العمل على متن المنصات النفطية البحرية بحيث ال يمكن أن تتصور أن يؤدي شخص عمال دون مقابل. 2- االلت ازم بالتموين و اإليواء: أ- تموين رجال البحر على متن السفينة: تتطلب مقتضيات المالحة البحرية بأن تبقى السفينة لفترة طويلة من الزمن في أعالي البحار األمر الذي يجعل من الطبيعي على المجهز وجوب تأمين متطلبات الطاقم اليومية من إقامة 312 و غذاء على متن السفينة دون مقابل وفق للقوانين و الق ار ارت الذي يتم في عرض البحر طول فترة الرحلة البحرية. التنظيمية نظ ار لطبيعة العمل البحري قد جرى العرف البحري على الت ازم المجهز بتقديم الغذاء المناسب للبحار على متن السفينة أثناء الرحلة البحرية و إعداد مكان فيها إلقامتهم و نومهم كما يلتزم المجهز بتنفيذ هذا االلت ازم عينا و ال يجوز للمجهز الحصول على مقابل من البحار فيما يخص الغذاء و اإلقامة و هذا ما سارى 313 عليه المشرع اللبناني 314 على أن المجهز ملزم بالغذاء و اإلقامة. كما يعتبر الغذاء بمثابة أجر عيني و هو يستحق حتى و لو لم ينص عليه في عقد العمل حيث ال يمكن أن يفرض على البحارة خاصة في الرحالت الطويلة أن يأمنوا ألنفسهم أمر غذائهم و لقد صدرت عدة اتفاقيات بهذا الصدد تنظم اإلقامة و غذاء البحار سنة 1946 األولى متعلقة بإطعام البحارة بشأن مؤهالت طهاة للسفينة و الثالثة بتهيئة إقامة مالئمة للبحار على السفينة و ذلك من أجل وضع نظام سليم لتغذية بحارة السفن يهدف إلى حماية صحتهم و إنشاء هيئة مختصة لم ارقبة تنفيذ هذا النظام و العمل على رفع المستوى الفني لطهاة السفن و كذلك االتفاقية رقم بشأن 69 شهادة اللياقة المهنية لطهاة السفن و تتضمن ضرورة حصولهم على شهادة تخول لهم م ازولة هذه 315 المهنة. كما صدرت االتفاقية رقم 1964 سياتل 75 الخاصة بتهيئة إقامة مالئمة للبحار على السفينة و تنظيم إش ارف السلطة المختصة على السفن إلى جانب التوصية الدولية و هي الخاصة بف ارش 316 البحارة و أدوات طعامهم وهيب األسمر المرجع السابق ص المادة 152 فقرة 3 قانون تجارة لبنانية: "الحق الرد إلى الوطن يشمل المسكن و الغذاء فضال عن النقل". 314 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي ص كمال حمدي المرجع السابق ص مصطفى كمال طه المرجع السابق ص 221.

122 نفس ما تطرق إليه المشرع المصري في قانون التجارة حين ألزم رب مجهزها( بغذاء و إيواء البحارة العمل )مالك السفينة او بنصه على أن يلتزم الملك أو المجهز خالل الرحلة البحرية بغذاء 317 و إقامة البحارة دون مقابل وفقا للقوانين و التنظيمات الخاصة بذلك. فيكون الت ازم رب العمل بغذاء البحار و إقامته قاصرة على فترة السفر و هو الت ازم يتعين تنفيذه عينا و عيارة "دون مقابل" التي و ردت في المادة المذكورة أسفله ال تعني مجرد عدم خصم رب العمل شيئا من أجر البحار مقابل الغذاء و اإلقامة و إنما تعني أنه ال ستطيع رب العمل التخلي عن هذا االلت ازم مقابل أداء بدل نقدي عنه كما ال يجوز للبحار أن يطلب من رب العمل أن يدفع له قيمة الغذاء إليه نقذا على أن يتكلف هو بذلك و عدم تناول الغذاء 318 ال يعطي له حق طلب التعويض. و استعمال أدوات النوم من قبل البحار لدى فعلى رب العمل يدل عنايه الرجل العادي في االلت ازم بالغذاء و اإليواء و ذلك وفقا لالتفاقيات الدولية لمنظمة العمل في مجال العمل البحري و ق ار ارت و التنظيمات إلى جانب األع ارف البحرية. تزويد أما المشرع الج ازئري نص على تموين رجال البحر على متن السفينة و سكن البحارة و هي المصطلحات التي استعملها المشرع الج ازئري في القانون البحري الج ازئري من واجبات المجهز هو البحارة بالمؤونة المجانية طيلة مدة الرحلة البحرية إال أن المشرع فرق بين المالحة الساحلية و المالحة في أعالي البحار فأجازة دفع مقابل غذاء البحارة نقدا للذين يعملون على متن السفن الساحلية عكس المالحة في أعالي البحار من واجبات المجهز تأمين و توفير 319 الرحلة البحرية و أن تحفظ المؤونة في أماكن صحية. ب-سكن البحار على متن السفينة: لهم الغذاء طيلة مدة باعتبار أن العمل البحري ذي طبيعة خاصة و يتم طيلة الرحلة البحرية من ميناء االنطالق إلى ميناء الوصول لدى يقضون مدة عملهم في البحر مما يستلزم على المجهز توفير مسكن الئق وفق لمعايير ال ارحة و الصحة على متن السفينة و كل التشريعات تنص على ذلك من خالل تشريعات الوطنية و الدولية )منظمة العمل الدولية منظمة لصحة العالمية(. 317 المادة 125 قانون التجارة البحرية المصري تنص على أنه: " يلتزم رب العمل أثناء السفر بغذاء البحار و إقامته في السفينة دون مقابل و ذلك وفقا للقوانين و الق ار ارت الخاصة بذلك". 318 كمال حمدي المرجع السابق ص المادة 433 قانون بحري ج ازئري: "يجب على المجهز أن يزود البحارة بالمؤونة المجانية حسب صفة و مدة الرحية و ذلك طيلة مدة قيدهم في دفتر طاقم السفينة و فيما يتعلق بالسفن الساحلية يستطيع المجهز دفع المقابل نقدا للبحارة...". 119

123 فالت ازم رب العمل و إقامة البحار قاصرة على فترة الرحلة و هو الت ازم يتعين تنفيذه عينا و على المجهز بدل عناية الرجل المعتاد في تنفيذ االلت ازم بإيواء و فق لما هو مقرر قانونا أو عرفا في 320 حالة عدم وجود هذه األخيرة. المشرع الج ازئري تناول إيواء البحارة في القانون البحري تحت عنوان "سكن البحارة" من 321 واجبات المجهز وضع مساكن مناسبة 322 النوم من سرير و غطاء من حيث التهوية اإلضاءة التدفئة إضافة إلى مستلزمات و كل ما يتعلق بتوفير النوم المريح و الصحي باحت ارم مقاييس النظافة و أن تحقق الرفاهية المعقولة مع أخذ المجهز التدابير الوقائية من الحوادث التي قد تحدث على متن 323 السفينة سواء كانت في الميناء أو في عرض البحر كما ألزم المجهز بتزويد الحج ارت المخصصة لسكن كل طاقم السفينة باألدوات االزمة للعمل من مناضد مكاتب و مقاعد مريحة لكون عمل البحار عمل مرهق لما يجري خالل الرحلة البحرية من تغي ارت مناخية التي قد يضطر فيها البحارة إلى الخروج و البقاء طيلة النهار و الليل دون نوم من أجل العمل على المحافظة على السفينة و الخروج من هذا التغيير المناخي العابر األمر الذي يجعل العمل البحري يتميز بظروف قاسية تتعب البحار كثي ار. 3- الت ازم المجهز بعالج البحار: يقع عاتق المحافظة و عالج البحار على عاتق المجهز األمر الذي يتطلب وجود طبيب خالل الرحلة البحرية لعالج و إسعاف البحارة المرضى و هذا الت ازم تطرقت الوطنية و الدولية في إطار الصحة و األمن في مكان العمل. إليه كل التشريعات من واجب المجهز معالجة البحار منذ انطالق الرحلة البحرية إلى انتهاءها وهو الت ازم قانوني و ليس تعاقدي نشأ منذ القدم و يرجع أساسه إلى فكرة المشاركة في الرسالة البحرية و االلت ازم بعالج البحار و حتى يكون على نفقة المجهز يجب أن يصاب البحار بالمرض أو الجرح خالل فترة خدمته 320 كمال حمدي المرجع السابق ص 298. فقط". 321 المادة 439 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز أن يضع تحت تصرف البحارة على متن السفينة مساكن مهيأة على شكل مناسب و ذات تهوية و إضاءة و تدفئة و ذلك بنسبة عدد الساكنين و هي مخصصة الستعمالهم 322 المادة 440 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل واحد من أف ارد الطاقم وسادة و غطائين من الصوف و البياض الكامل للسرير و منشفتين أحداهما للحمام و ناموسية إذا كانت السفينة تمر في المناطق االستوائية". 323 المادة 444 فقرة 2 قانون بحري ج ازئري: "و يجب أن يأخذ المجهز التدابير الوقائية لحماية مسكن الطاقم تزويده بالنوافذ و فتح التهوية و األبواب التي تفتح على السطح...". 120

124 على متن السفينة و يتحمل المجهز نفقات العالج كاملة حتى يتم الشفاء أو أن المرض غير قابل 324 للشفاء و هذا 325 نص عليه المشرع المصري في قانون التجارة البحرية. 326 كما جعل المشرع الفرنسي 327 كانت على متن السفينة أو على البر في الوقت و مكان العمل. على عاتق المجهز نفقات العالج خالل الرحلة البحرية سواء كما نص المشرع المصري على وجوب المجهز االلت ازم بالعالج مجانا أي دون مقابل إذا أصيب البحار أثناء ممارسة لمهمته على متن السفينة أو خالل فترة العمل سواء كان ب ار أو بح ار أما إذا كان الجرح نتيجة لتدخل البحار مثال نتيجة العصيان السكر سوء السلوك وجب على رب العمل أداء نفقات العالج ثم يقوم بخصمها من مرتب البحار المصاب و بهذا يكون المشرع المصري قد فرق 328 بين الجرح و المرض الناتج عن العمل و ذلك الناتج بسبب تدخل إدارة البحار. و لقد خطى المشرع الج ازئري نفس ما خطته التشريعات السابقة الذكر بحيث يقع على عاتق المجهز )المالك أحيانا( نفقات العالج الطبية الضرورية للبحار خالل الرحلة البحرية و أيضا أثناء مكوت السفينة بميناء أجنبي فهو مسؤول و ملزم بالنفقات العالجية سواء كان البحار على متن 329 السفينة في البحر أو في البر في ميناء أجنبي. 330 كما يستوجب على المجهز تأمين البحار من جسده و ماله ضد حوادث العمل إلى جانب 331 ضمان شروط الصحة و األمن للعمل على متن السفينة تزويد كل سفينة بطبيب و عند عدم وجود 332 ذلك يتم تزويدها بصندوق لألدوية و تحضير الطاقم لإلسعافات األولية. 324 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص المادة 145 قانون تجارة بحرية: "إذا جرح مالح في خدمة السفينة فعالجه على نفقة السفينة و هذا شأن من بمرض بيد مغادرة السفينة مربطها". 326 Article L du code du transport : «lorsque le marin est blessé au service du navire ou tombe malade pendant le cours de son embarquement, après que le navire a quitté le port où le marin a embarqué, il est soigné aux frais de l employeur». 327 Arnaud MONTAS, op, cit, p مصطفى كمال طه المرجع السابق ص المادة 429 قانون بحري ج ازئري: "تقع على المجهز في إطار التنظيم الجاري به العمل جميع العالجات الطبية الضرورية للبحار و ذلك خالل رحلته في البحر و مكوثه في ميناء أجنبي. 330 المادة 430 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز أن يؤمن حياة البخار ضد حوادث العمل و ضد فقدانه لكفاءته في ممارسة مهنة بحار على اثر وقوع حادث عمل أو مرض مهني و ضد أمتعته الشخصية على أثر غرق السفينة أو اشتعال الني ارن فيها أو في حالة طارئة أو قوة قاهرة و ذلك خالل الرحلة البحرية و ذلك دون المساس بالتنظيم الجاري به العمل. 331 المادة 428 /ج قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز: و- أن يؤمن الشروط القانونية لصحة و أمن العمل على متن السفينة "

125 تعتبر االلت ازم بالعالج من أقدم الت ازمات المجهز و بهذا يكون القانون البحري قد سبق تشريعات العمل البري الذي لم يعرف فكرة حوادث العمل و األم ارض المهنية حتى 1898 بينما اعتبرت األع ارف البحرية أن الظروف االستثنائية التي تتعرض إليها الرحلة البحرية تبرر تأمين حقوق المالح في حالة إصابة بأم ارض أو حوادث أثناء العمل على متن السفينة لدى فإصابته 333 لها البحار هي نتيجة حتمية لمخاطر المالحة البحرية. 4- االلت ازم بإعا ة رجال البحر: قد يحدث و أن ينتهي عقد العمل البحري في الخارج دون التي يتعرض أن يكون للبحار عالقة في هذا اإلنهاء كما لو بيعت السفينة في بلد أجنبي أو عزل من الخدمة دون مبرر قانوني في مثل هذه 334 الحاالت يلتزم المجهز برد البحار إلى الوطن. فرد البحار إلى أرض الوطن هو الت ازم قانوني فرضته القوانين الوطنية و اتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل البحري على متن السفينة و هو الت ازم يعود إلى العادات و األع ارف البحرية القديمة 335 و يقصد به إعادة المالح إلى مكان تسجيله بدفتر البحارة ألن التسجيل أو القيد في سجل رجال البحر هو الذي يثبت صفة البحارة و الموجود لدى السلطة اإلدارية البحرية المختصة و إال بما استفادة البحار من هذه الم ازيا و الحقوق التي شرعها له القانون لحمايته نظ ار لطبيعة الخطر الدائم و المستمر الذي يواجهه البحار. نص المشرع الج ازئري على الت ازم المجهز بإعادة رجال البحر إلى ديارهم و فرق بين البحار من جنسية ج ازئرية و البحار األجنبي إذ يحق للبحار الحامل للجنسية الج ازئرية و مقيما بها أي 336 موطنه بالج ازئر أن يعود إلى بلده الج ازئر و ينزل بها و تعود مصاريف العودة على عاتق المجهز. أما إذا كان البحار أجنبيا له الحق في الرجوع إلى بلده أو ميناء االستخدام أو ميناء المغادرة 337 فيترك له الخيار و في كلتا الحالتين إعادتهم يكون على عاتق المجهز إذا نزلوا أو تركوا في بالد أجنبية حتى إذا فسخ عقد العمل البحري من قبل المجهز دون خطأ البحار كما يلتزم برده للمصاريف المادة 445 قانون بحري ج ازئري: "كل سفينة غير مزودة بطبيب يجب أن يجهز بصندوق لألدوية من نوع مالئم و مرفق بتعليمات مفهومة و يجب أن يكون طاقم كل سفينة محض ار من طرف المجهز في ميدان االسعافات األولى." 333 وهيب األسمر المرجع السابق ص عبد القادر حسين العطية المرجع السابق ص وهيب األسمر المرجع نفسه ص المادة 449 قانون بحري ج ازئري: "كل فرد من أف ارد الطاقم ينزل إلى البر أو يترك في البالد األجنبية لسبب و يكون من جنسية ج ازئرية و قاطنا بالج ازئر يحق أن يعود إلى الوطن... و ترجع مصاريف إعادة البحار إلى الوطن... على عاتق المجهز". 337 المادة 450 قانون بحري ج ازئري: "للبحار الذي يحمل جنسية أجنبية و ينزل و يترك في البر أثناء مدة العقد... الحق في إرجاعه... تحمل المجهز مصاريف إعادة البحار إلى وطنه".

126 التي يتكبدها المجهز الذي يعمل البحار لحسابه على سفينة عند إعادته إلى أرض الوطن من قبل 338 سفينة أخرى أو من قبل السلطات البحرية التي تقوم بالرجوع عليه بنفقات إعادة البحار البقاء في الخارج خارج عن إ اردة البحار. 339 كما نص أيضا المشرع المصري و يكون هذا على أن الت ازم المجهز برد البحار إلى أرض الوطن من النظام العام كباقي االلت ازمات األخرى فال يجوز للبحار التنازل عن حقه في العودة و إذا فعل ذلك 340 فيعد تنازله باطل بطالنا مطلقا ال أثر له كنظيره الج ازئري فرق بين البحار المصري و إعادة البحار األجنبي و ميناء النزول المختار. أما 341 المشرع اللبناني نص على الت ازم المجهز برد المالح إلى الطن و يفسر هذا الرد إلى اعتبا ارت إنسانية و اجتماعية تتركز في حماية البحار من مخاطر الغربة في بلد أجنبي و ال ينقضي هذا االلت ازم وفقا للتشريع اللبناني إال بإعادة المالح إلى وطنه األم لبنان أما المالح األجنبي فيقتصر 342 رده إلى الميناء الذي استخدمه المجهز فيه ما لم يشترط المالح غير ذلك. باعتبار عمال المنصات يمارسون عملهم في البحر على متن منشآت ضخمة نشط إما بالقرب من الساحل أو في أعالي البحار مما يجعلهم بعدين عن البر و يتم تشغيل على متنها أشخاص من مختلف الجنسيات مثلها مثل السفينة و يتم نقلهم بموجب خدمات التي سبق التعرض إليها باعتبارها همزة الوصل بين المنصة و الميناء لدى فالوصول إلى هذه المنشآت يتم عن طريق دخولهم للميناء تم نقلها و نفس األمر أثناء المغادرة. 5- االلت ازم بت يم مالبس لرجال البحر: عندما نتكلم عن البحار نقصد به كل أف ارد الطاقم البحري على متن السفينة باختالف رتبهم و كفاءتهم و تدريباتهم تطرق المشرع الج ازئري في القانون البحري إلى مالبس رجال البحر و هي 343 الت ازم يقع على المجهز الذي يجب عليه توفير و تقديم بدالت ألف ارد الطاقم مجانا و يتم تقديمها المادة 451 قانون بحري ج ازئري "تشمل مصاريف اإلعادة إلى الوطن جميع النفقات المتعلقة بنقل و بإسكان و بإطعام البحار خالل الرحلة...". 339 كمال حمدي المرجع السابق ص المادة 129 قانون التجارة البحرية نصت على أنه: "يلتزم رب العمل بإعادة البحار إلى جمهورية مصر العربية إذا حدث أثناء السفر ما يوجب إن ازله من السفينة إال إذا كان ذلك بناء على أمر من السلطة األجنبية أو بناء على اتفاق رب العمل و البحار...". 341 المادة 152 فقرة 1 قانون بحري لبناني: "على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن المالحين الذين ينقلون في أثناء السفر إلى اليابسة ألي سبب كان...". 342 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص المادة 447 فقرة 1 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز أن يقدم مجانا لكل من أف ارد الطاقم بدالت للشغل و بدالت للوقاية..."

127 كل سنة بالنسبة لكل بحار يعمل لمدة غير محدودة 124 و إلى البحار الذي يعمل لمدة محدودة بشرط ال 344 تقل عن سنة و هو لباس موحد حسب الكفاءة و العمل و الرتبة على متن السفينة و هو لباس محدد وفقا لما تقتضيه السلطات الرسمية المختصة في الدولة و يتم تنظيم ذلك بموجب نموذج محدد بق ارر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية. يقضي األمر كذلك بالنية لعمال المنصات النفطية البحرية توفير مالبس للعاملين على متنها و هي غير رسمية كما هو الحال بالنسبة إلى العاملين على متن السفينة و إنما يقع على عاتق مالك المنصة النفطية البحرية و هي الشركة النفطية توفير المالبس الوقائية للعمل على متن هذه المنشآت وفق للمعايير الدولية التي جاءت بها منظمة العمل الدولية لحماية سالمة العامل. بعد أن تم تعريف عقد العمل البحري و تبيان طبيعته و تكوينه و أط ارفه و اآلثار الناجمة عن هذا العقد على عاتق كل من طرفيه في عقد العمل على السفينة )المجهز و البحار( باعتبار أن السفينة هي األصل في القانون البحري و هي المنشأة األولى و الكالسيكية التي عرفها البحر و القواعد البحرية. إذن هل تكوين عقد العمل البحري و اآلثار الناجمة عنه منن الت ازمات الناشئة على عاتق الطرفين يمكن تطبيقه على عمال المنصات النفطية البحرية باعتبار هؤالء يعملون على متن منشأة موجودة في البحر. المطلب الثاني أسباب إن ضاء ع العمل البحري خالل فترة طويلة كانت عقود العمل البحري في معظمها تعقد للقيام برحلة معينة أي على سبيل الرحلة يبدأ عقد العمل البحري بإقالع السفينة من ميناء االنطالق إلى الوصول لكن تغيرت األوضاع في الدول المتطورة و أصبحت عقود العمل البحري عقود غير بشركة نقل البحار يرتبط 345 ما ازلت في بعض األنشطة الموسمية. محددة المدة بحيث أصبح بحري و ليس سفينة معينة للقيام برحلة محددة إال أن العقود محددة المدة جانب الشروط الخاصة لكل عقد خاصة عقد العمل البحري الذي يتميز بخصوصية تفرض عليه شروطا تتالئم مع مجال العمل الذي يتميز بعنصر الخطر الدائم. لدى هناك أسباب تؤدي إلى إنتهاء عقد العمل البحري بين المجهز و البحار بمفهومه الواسع و هذه األسباب إما تكون عامة معروفة لدى كل العقود منها المجال التأديبي لوضع حد لهذا العقد )الفرع الثاني(. )الفرع األول( أو خاصة تتدخل فيها إ ارد الفرد 344 المادة 448 فقرة 1 قانون بحري ج ازئري: "يتعين على المجهز أن يقدم كل سنة و لكل بحار يعمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة ال تقل عن سنة لباسا موحدا و كامال...". 345 وهيب األسمر القانون البحري المرجع السابق ص 123.

128 الفرع األول األسباب العامة الن ضاء ع العمل البحري إذا توافرت األسباب العامة أحدهما أو بعضها انقضى عقد العمل البحرية لصفة تلقائية و هي أسباب ال تتدخل فيها إ اردة الطرفين و إنما يتقضي بقوة القانون أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي. 1- وفاة البحار )المالح(: تعتبر 346 الوفاة سبب النقضاء عقد العمل باعتبار هذا األخير من عقود االعتبار الشخصي و الوفاة أمر طبيعي ينتهي به العقد و استوجب حق ورثة البحار في األجر سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو على سبيل الرحلة فإن توفي أثناء مدة العقد و كان استخدم على سبيل الرحلة ذهابا فقط فيستوجب كامل األجر إن توفي بعد بدء الرحلة أما إذا كانت الرحلة ذهاب و إياب 347 و توفي بعد بدء الرحلة هنا يستوجب نصف األجرة إذا توفي سواء أثناء الذهاب أو اإلياب. 2- بيع السفينة جبريا: تطرق المشرع المصري إلى انتهاء عقد العمل البحري في حالة ما إذا بيغت السفينة نتيجة الحجز عليها نتيجة الديون البحرية فال يلتزم من رسى عليه الم ازد العلني بعقود العمل المبرمة مع 348 العاملين )البحارة( على متن السفينة و بهذا للمالك الجديد الحرية المطلقة في اختبار بحارة آخرين 349 و هذا ما نص عليه في قانون التجارة البحرية. 3- ع م لياقة البحار الصحية: يعتبر شرط اللياقة البدنية من الشروط الرئيسية و األساسية لممارسة مهنة البحار كما سبق 350 اإلشارة إليها في القانون البحري الج ازئري منظمة العمل الدولية. هذا الشرط يتم إثبات استفاءه بإيجازة من الطبيب و وفق لالتفاقية الدولية للعمل البحري التي وضعتها بعد إخضاع المترشح إلى فحص طبي و مجموعة من التحاليل و األشعة كغيرها من عقود العمل لمعرفة مدى قابلية الشخص للعمل عدمه عدمها. من 346 محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص مصطفى كمال طه المرجع السابق ص كمال حمدي المرجع السابق ص المادة 77 قانون التجارة البحرية تنص على أنه: "إذا بيعت السفينة نتيجة للحجز عليها فال يلتزم ال ارسي عليه الم ازد بعقود عمل ربان السفينة أو البحارة الذين يعملون عليها". 350 المادة 386 قانون بحري ج ازئري: "كل شخص يرغب في ممارسة مهنة بحار يجب أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة و أن يكون:... اللياقة البدنية...". 125

129 ألن انعدام اللياقة البدنية خالل ممارسة مهنة البحار و ذلك بإصابة هذا األخير بمرض يعتبر عائق صحي وجب إخ ارجه من ميدان العمل البحري نظ ار لما يتميز به محيط العمل البحري و خطورته و ما يتطلبه من عناية و دقة و خارج عن إ اردة البحار هنا البد من العمل البحري إذا انتفت اللياقة البدنية و هذا يكون بفعل غير إ اردي جعل حد لعقد العمل و ذلك لعدم قدرة البحار على االستم ارر في و باعتبار المنصات تنشط في المجال البحري الذي يتطلب لياقة بدنية فهذا الشرط مهم جدا في العمل على متن هذه المنشآت. المدة 4- ان ضاء الم ة المح ة: ينتهي عقد العمل البحري بمجرد انقضاء المدة المحددة له في حال كان عقد العمل محدود إذا حل أجله و ليس فيه تمديد و كانت الرحلة لم تنتهي بعد وجب استم ارر تنفيذه إلى حين وصول السفينة إلى ميناء االنطالق أو مكان سكن البحار و يذهب المشرع اللبناني إلى اشت ارط 351 الوصول إلى الميناء اللبناني العمل. 5- انتهاء الرحلة البحرية: و هو سبب يطبق في كل عقود العمل مهما كان ميدان و محال يشبه انتهاء المدة المحددة للعمل في العقد سواء كانت الرحلة البحرية ذهاب أو إياب فمجرد وصول السفينة إلى المكان المحدد بالعقد ينتهي عقد العمل و هذا النوع من العقود يستخدم في العقود المحددة المدة كما يمكن ان تدخل إ اردة الطرفين في إنهاء العقد وفقا للقواعد الرضائية العامة فيما يخص مبدأ و يعتبر هذا السبب منعدما في عقد العمل البحري على المنصات النفطية البحرية لكن هذه األخيرة تمارس عملها في حيز جغ ارفي و تنتهي بانتهاء استغالل بئر النفط. الفرع الثاني األسباب الخاصة الن ضاء ع العمل البحري سبق اإلشارة إلى األسباب العامة التي ينقضي بها عقد العمل البحري و التي يخرج عن اإل اردة سوف نتطرق إلى األسباب الخاصة ترجع إلى كل من المجهز و البحار بمفهومه العام إلى إنهاء عالقة العمل و من هذه األسباب مايلي: 351 وهيب األسمر المرجع السابق ص

130 1- فصل البحار: يقصد بالبحار هنا كما سبق اإلشارة إليه كل شخص يعمل على مت السفينة مهما كانت رتبته من ربان ضابط إلى بحار عادي فصل البحار من عمله هو حق مخول لكل من المجهز و الربان باعتبار هذا األخير هو قائد السفينة و يسهر على نظامها و أمنها و سالمة الرحلة البحرية. يعطي القانون اللبناني الحق للمجهز و الربان في طرد المالح لسبب مشروع و ذلك بقيام المالح فعل يعتبر مخالفة تأديبية و ذلك كعدم طاعته األوامر السكر... إلخ كما يمكن طرد المالح و ان ازله في ميناء غير الميناء اللبناني و ذلك بالحصول على إذن من القنصل اللبناني لتلك الدولة السلطات المينائية لتلك الدولة و يدون ق ارر الفصل و تاريخه في دفتر البحارة و عدم القيام بهذه اإلج ارءات تعتبر 352 قرينة بسيطة على عدم مشروعية الطرد. أما قانون التجارة المصري يعطي صالحية الفصل أو الطرد من العمل للمجهز و الربان الرتكاب البحار مخالفات مهنية التي تعرضه إلى ج ازءات تأديبية بشرط أن يكون هذا الفصل أو الطرد بمبرر مشروع. أما المشرع الج ازئري تطرق إلى عقوبة الطرد و أحيانا تمتد إلى عقوبات ج ازئية أو الفصل كسبب إلنهاء عالقة العمل البحري و فقد صفة البحار و الشطب من سجل رجال البحر حدد المشرع الطرق التي يتم بها إنهاء عالقة العمل و عددها على سبيل الحصر و الفصل أو الطرد هو عقوبة ناتجة عن إرتكاب البحار إحدى 353 المخالفات المنصوص عليها قانونا أ- محمد فريد العريني محمد السيد الفقي المرجع السابق ص المادة 469 قانون بحري ج ازئري: "تعتبر مخالفات لنظام الخدمة على متن السفينة و في البر: التهاون في الخدمة الربعية الح ارسة أو أي خدمة أخرى ب- العصيان لكل أمر يتعلق بالخدمة و صادر عن الموظف أعلى ت- التغيب عن السفينة بدون رخصة ج- ح- خ- د- ذ- ث- عدم م ارعاة التعليمات المتعلقة باألمن و الصخة و شروط العمل و كذلك الحريق اإلتالف المتعمد للمعدات و األدوات و األشياء المفيدة للمالحة و تحميل و تفريغ البضائع أو سالمة السفينة اإلدخال أو القبول المتعمد ألشخاص غير مرخص لهم بالصعود على متن السفينة اإلدخال أو القبول المعتمد على متن السفينة ألشياء أو بضائع مذكورة في المادة 423 من هذا األمر السكر على متن السفينة أثناء الخدمة و السكر خارج السفينة إذا نجر عنه فضيحة علنية عدم م ارعاة أنظمة التعاون و المساندة و الحياة المشتركة و خاصة عدم االحت ارم المتبادل بين أف ارد الطاقم و الشتم و كذلك الشجار و الخصام على متن السفينة ر- كل المخالفات األخرى الماسة باألنظمة البحرية الجاري بها العمل".

131 كما نص القانون البحري الج ازئري على طرق انهاء عالقة العمل في المادة 471 قانون بحري ج ازئري على أنه: "دون اإلخالل بالمتابعة الج ازئية يعاقب عن خطأ تأديبي بإحدى العقوبات التالية: التوبيخ أ- ب-اإلنذار الشفوي أو الكتابي ت-اإليداع على متن السفينة ث-التأنيب ج- المنع من ممارسة وظيفة على متن السفينة لمدة تت اروح بين ثالثة أشهر إلى عام واحد ح- اإليقاف عن الخدمة لمدة ستة أشهر بدون ارتب أثناء هذه المدة خ- التنزيل من الرتبة د- ذ- العزل الشطب من سجل رجال البحر ر- السحب المؤقت أو النهائي لشهادة المالحة". يالحظ أن المشرع الج ازئري وضع عدة طرق إلنهاء عالقة العمل سواء بصفة دائمة أو مؤقتة كما أعطى صالحية إعمال إحدى هذه الطرق إلى كل من الربان باعتبار قائد السفينة و المجهز إال أنه ميز بين هذه الطرق فهناك التي تعود للربان و أخرى للمجهز. فأعطى صالحية العزل التام أي الفصل النهائي من العمل على متن السفينة التي يملكها المجهز و هذا يجعل حدا لعقد العمل الذي أبرم بين البحار و رب العمل )المجهز( إلى جانب عقوبة التأنيب التي ال تمس بعقد العمل أي العقوبة مع استم اررية العمل و هي عقوبة شفوية أما المنع المؤقت لممارسة المهنة على متن السفينة لمدة ثالثة أشهر كأدنى حد و كأقصى حد في هذه الحالة يوقف البحار من أداء الوظيفة التي كان يشغلها على متن السفينة مع استم اررية ال ارتب و هو انقطاع 354 مؤقت عن العمل. أما العقوبات التي تدخل في صالحيات الربان هي عقوبات ال تنهى عالقة العمل و إنما 355 عقوبات تنفذ مع استم اررية عالقة العمل. أما الفصل النهائي من ممارسة وظيفة البحار و نفي هذه الصفة تعود صالحيته للوزير 356 المكلف بالبحرية التجارية و هو ما يسمى الشطب من سجل رجال البحر و سحب الشهادة التي 354 المادة 472 فقرة 1 قانون بحري ج ازئري: "... ينطق ربان السفينة تجاه أعضاء الطاقم بالعقوبات المذكورة في العقوبات في الفق ارت أ ب ج من المادة 471 أعاله". 355 المادة 472 فقرة 2 قانون بحري ج ازئري: "و ينطق مجهز السفينة بالعقوبات المنصوص عليها في الفق ارت د ه ز ح من نفس المادة". 128

132 أهلت البحار لممارسة هذه المهنة و كلتا الحالتين تنهي عالقة العمل بصفة دائمة و أبعد من ذلك تحرم البحار بصفة نهائيا من ممارسة أي عمل له عالقة بمهنة البحار. األحكام الج ازئية كما نص المشرع على عقوبات ج ازئية نتيجة بعض المخالفات التأديبية و ذلك في إطار من مخالفات و جنح و جنايات التي ترتكب على متن السفينة التي تحمل ال ارية الج ازئرية و يطبق القانون الج ازئري عليها و على كل ما يجري على طاقمها و العقوبات إما عبارة عن عقوبات مالية تتمثل في الغ ارمات أو عقوبات سالبة للحرية. كما يتم إعمال هذا السبب على المنصات النفطية البحرية من أسباب انقضاء أي عمل مهما كان نوعه و هو يمس كل عامل يرتكب فعل يتنافى مع عمله و يتعرض للفصل ج ازء المخالفة التي ارتكبها. 2- فسخ ع العمل البحري: يكون عقد العمل البحري هو من العقود التبادلية لكونه عقد يبرم بين طرفين هما المجهز و البحار بمفهومه الواسع األمر الذي ينحز عنه الت ازمات متقابلة على عاتق الطرفين لدى فهو عقد ملزم لجانبين. كون الفسخ 357 ففسخ العقد بصفة عامة يكون نتيجة عدم تنفيذ كل طرف الت ازماته أو استحالة تنفيذه و مبني على فكرة االرتباط ما بين االلت ازمات المتقابلة إذ يجوز لكل من البحار و المجهز فسخ العقد المبرم بينهما إذا كان غير محدد المدة و ليس على سبيل الرحلة أي محدد برحلة معينة و 358 يحق للمتضرر من هذا الفسخ طلب التعويض إذا توافرت شروط ذلك. فسخ العقد يكون فسخا قانونيا أي يفسخ بقوة القانون و ذلك بامتناع أحد الطرفين عن تنفيذ الت ازماته كما يمكن فسخ عقد العمل البحري بموجب ق ارر قضائي بحيث تصدر المحكمة المختصة 359 ق ارر الفسخ عندما ما يكون هذا اإلخالل على درجة كبيرة من الجسامة. كما ال يمكن لربان السفينة فسخ عقد العمل أو إبطاله بإ اردته المنفردة أثناء الرحلة مهما كانت مدة العقد محددة أو غير محددة إال أن للمجهز الحق عزل البحار في أي وقت يشاء مع تعويض هذا األخير إذا كان العزل تعسفيا. بعد التطرق إلى القواعد العامة لعقد العمل البحري منذ بداية إلى انتهائه باعتبار المنصات النفطية البحرية تنشط في البحر و يتم تشغيلها من قبل طاقم بشري بموجب عقد عمل كباقي العقود المادة 472 فقرة 3 قانون بحري ج ازئري: "تصدر الو ازرة المكلفة بالبحرية التجارية ق ارر شطب أو سحب الشهادة". 357 المادة 121 قانون مدني ج ازئري: "في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الت ازم بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه االلت ازمات المقابلة له و بفسخ العقد بحكم القانون". 358 وهيب األسمر المرجع السابق ص عبد القادر حسن العطية المرجع السابق ص 216.

133 بغض النظر عن مجال و طبيعة العمل و كل هذه األحكام تطبق على عمال المنصات النفطية البحرية لكن بدرجات متفاوتة مع بعض الخصوصيات نظ ار لطبيعة العمل المرهق. 130

134 المبحث الثاني أحكام تطبيق ع العمل البحري على عمال المنصات النفطية البحرية

135 تطبيق أحكام ع العمل المبحث الثاني على عمال المنصات النفطية البحرية بعد التطرق إلى نظام العمل البحري لرجال البحر بمختلف رتبهم و مهامهم و كفاءتهم و شهادتهم و ذلك من عقد العمل في البحري باعتبار أن موضوع الد ارسة هو المنصات النفطية البحرية التي تمارس نشاطها في البحر و كدى العمال القائمين على متنها يمارسون عملهم في البحر بصفة دائمة طيلة مدة حياة المنصة النفطية البحرية. فعقد العمل على متن المنصات يتطلب هو أيضا وجود أط ارفه مما يؤدي إلى قيام الت ازمات على عاتق طرفي العقد ففي عقد العمل على متن المنصات النفطية البحرية يتطلب وجود عقد مكتوب يتم بين مالك المنصة و العامل مما ينجم عنه قيام الت ازما على عاتق الطرفين مالك المنصة يلتزم بدفع األجر باعتباره االل ازم الرئيسي إلى جانب الت ازمات أخرى و يلتزم العامل بأداء العمل المحدد في عقد العمل. كما أن عقد العمل على متن المنصات النفطية البحرية ينقض مثله مثل أي عمل آخر بنفس أسباب االنقضاء التي سبق التطرق إليها في القواعد العامة إال أن هناك بعض الخصوصيات فيما يخص عمال المنصات تختلف باختالف نوع المنصة النفطية البحرية بين الثابتة و المتنقلة كما سبق اإلشارة إليه. بما أن المنصات النفطية البحرية موجودة على هذه المياه التي تدخل في اختصاص الدولة الساحلية لدى فمن المنطق أن يخضع كل ما يقع على هذه المنشآت أو الوحدات بما فيها عالقة األشخاص الموجودين على متنها كما تمد اختصاصها البوليسية و األمن حتى تضمن الحماية المدنية للعمال كما تسهر على تطبيق تشريع العمل و الضمان االجتماعي. لدى سوف نتطرق إلى الحياة العملية و الترفيهية على المنصات النفطية البحرية )المطلب األول( و األخطار التي يتعرض إليها العاملين على هذه المنصات )المطلب الثاني(. 132

136 الحياة العملية و الترفيهية المطلب األول على متن المنصات النفطية البحرية سبق لنا التطرق إلى القواعد العامة للعمل البحري للبحارة على متن سفينة لكون كال المنشآتين تمارس نشاطها في البحر إال أن البحار في السفينة له مسار معين و فترة محدد من ميناء االنطالق إلى ميناء الوصول. أما عمال المنصات النفطية البحرية فهم يمارسون عملهم في نفس البيئة التي يمارس البحار عمله و هي البحر إال أن المنشآت تظل ثابتة في مكان معين في البحر إلى حين نهاية االستغالل أو نقلها أو تفكيكها أو تركها بعد ذلك. لدى هذا المكوث طيلة مدة العمل على المنصات النفطية البحرية يكون وفق قواعد قانونية تنظم ذلك فيما ساعات العمل و ال ارحة الضمان االجتماعي كما هو معروف في العمل البحري أو غيره إلى جانب نظام الوقاية و السالمة و الصحة في مكان العمل. لدى سوف تتطرق إلى أحكام كل من فترة العمل على المنصة النفطية البحرية )الفرع األول( و فترة ال ارحة و الترفيه على متنها )الفرع الثاني(. أحكام الفرع األول فترة العمل على المنصة النفطية البحرية باعتبار المنصات النفطية البحرية هي منشآت قائمة على البحر و حتى تمارس نشاطها البد لها من طاقة بشرية لوضعها في ميدان العمل كما أن هذا الطاقم يمارس نشاطه في البحر مثله مثل عمال السفينة. لدى سوف نتطرق إلى د ارسة نظام العمل و من خالل عالقة طبيعة المنصة نوع العقد )أوال( ثم الحجم الساعي للعمل على متن هذه المنصات )ثانيا(. أوال: عالقة المنصة بتح ي صنف العمال أو الطاقم إال أن هذا التنوع في المنصات النفطية البحرية بين كونها تشبه السفينة أم ال يؤثر في تحديد القانون الواجب التطبيق كقانون الدولة الساحلية التي يرجع إليها االختصاص على الجرف القاري و منطقتها االقتصادية الخالصة أو دولة العلم التي تم تسجيل فيها الطاقم وفق لقواعد التسجيل التي تم اإلشارة إليها عندما تطرقنا إلى "قيد رجال البحر في دفتر الطاقم". 133

137 فتحديد طبيعة المنصة النفطية البحرية مهم جدا لمعرفة القانون الواجب التطبيق بالنسبة للمنصات النفطية البحرية نصف غاطسة تحتوي على طاقم بحري متكون من ربان و بحارة بغض النظر عن العمال الذين يعملون على المنصة عندما تكون في مكان عملها و تمارس نشاطها في هذا النوع من المنصات يقوم الربان مع الباقية من رجال البحر بقيادتها إلى المكان المحدد لالستغالل غالبا في هذه الحالة يستدعي األمر إلى بقاء عدد معين من الطاقم للسهر على سالمة و صيانة هذه المنشآت المعقدة خالل عملياتها التجارية. فتحديد القانون الواجب التطبيق على عمال المنصات النفطية البحرية أمر مهم جدا لتطبيقه في حالة نشوب ن ازع بين العمال على متن هذه المنشآت يمكن أن تكون هناك تنازع بين قانون الدول الساحلية التي أقيمت عليها المنصة و بين القانون المحدد في عقد العمل. فعمال المنصات النفطية البحرية يتم تقديمهم من قبل شركات متخصصة في جلب يد العاملة لهذه المنشآت بناءا على طلب الشركة المالكة أو المستغلة للمنشأة مقابل أجرة من هذه األخيرة و في هذه الحالة يتم إب ارم عقد العمل مع شركة يد العاملة التي تقوم بدورها تطبيق القانون الذي يوجد فيه مقرها الرئيسي. ففي غالبية الحاالت عمال المنصات النفطية البحرية ال يخضعون إلى صنف رجال البحر أي ليس لهم الوصف القانوني للبحار لكون هذا األخير تتوافر فيه شروط معينة و يسجل في سجل البحا رة وفق لما جاء في القانون البحري ما سبق اإلشارة إليه و بالتالي يطبق عليهم القانون العام وفقا لمبدأ سلطان اإل اردة لطرفي العقد المستخد م و المستخدم. أما فيما يخص طاقم المنصة النفطية البحرية المتنقلة المتكون من ربان و مساعديه لوضع المنصة النفطية البحرية في مكان استغاللها وضبط استق اررها خاصة المنصات المتحركة يعتبر هؤالء في إطار "رجال البحر" و يطبق عليهم قانون العمل البحري هذا بالنظر إلى ما سبق لنا اإلشارة إليه 360 عن رجال البحر. تكون المنصات النفطية البحرية تحت قيادة رئيس العمال الذي يعتبر الممثل القانوني لمالك المنصة الذي يمارس عمله بمساعدة مهندسين متخصصين كما توضع تحت إمرته عمال التنقيب المطاعم الغوص صيانة اآلبار النقل و كل عمل متخصص و هؤالء العمال ليسوا تابعين لمالك المنصة و إنما توظيفهم يتم عن طريق عقود من الباطن بين المالك و شركات متخصصة في النشاطات المذكورة سابقا. على جنسية األمر الذي يجعل العاملين على هذه المنشآت البحرية من عدة شركات مختلفة مما ينعكس العمال المستخدمين على متنها بين األجانب و الوطنيين. 360 Isabelle PERRUCHON et Marion SANTIQUET, le droit de l exploitation pétrolière en mer, revue Neptunus, CDMO, volume 8-1, année 2002, p

138 فتكون بذلك عمال المنصة تشبه نوعا ما عمال السفينة إال أن العقود من الباطن ليست بنفس الكم كما هو معمول بالنسبة للمنصات النفطية البحرية و رئيس العمال يعتبر بمثابة ربان السفينة 361 باعتبار كل من على هذه المنشأة يكون تحت مسؤوليته إلى جانب ما يجري على متنها. يقول األستاذ 135 Jean-Pierre BEURIER أن تحديد القانون الواجب التطبيق على عمال 362 المنصات النفطية البحرية مهم جدا في غالبية الحاالت العمال الذين يعملون على متن هذه المنشآت ال ينتمون إلى صنف رجال البحر و عقد عملهم العمل باستثناء بعض أعضاء طاقم المنصة و ذلك حسب نوعها كما سبق ذكره. هو عقد عمل وفق للقواعد العامة لعالقة نالحظ بعض القوانين تطرقت إلى هذا النوع من العمال منها هناك دول تلحق النظام القانوني الخاص بالبحارة على عمال المنصات النفطية البحرية منها الواليات المتحدة األمريكية تطبيقا لقانون جونز Jones Act 1982 لسنة كما نص المشرع الفرنسي في قانون 363 إال أنه ناد ار ما يحدث ذلك على تطبيق هذا القانون على البحارة الذين يساعدون على متن المنشآت و الهياكل المعرفة في الفقرة األولى من المادة الثالثة )المتمثلة في منصات نفطية بحرية و آليات أخرى لالستكشاف و االستغالل و ملحقاتها العما ارت البحرية آليات أخرى لالستكشاف و االستغالل و ملحقاتها و العما ارت البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات االستكشاف و االستغالل( في نشاطات استكشاف و استغالل موارد الجرف القاري. كما يمكنهم البقاء خاضعين لنظام الضمان االجتماعي لرجال البحر مع استم اررهم في االستفادة من أحكام قانون العمل البحري فيما يخص أم ارض و حوادث العمل و اإلعادة إلى الوطن في هذه الحالة المستخدم و المتمثل في الشركة التي قامت بتشغيله إما الشركة النفطية أو الشركة من 364 الباطن تتحمل إتجاه هؤالء البحارة واجبات المجهز إليها. الواردة في القانون البحري التي سبق لنا اإلشارة يالحظ أن التشريع الفرنسي مدى تطبيق قانون استكشاف و استغالل الجرف القاري على الطاقم الذي يعمل على المنصات النفطية البحرية يبقون خاضعين إلى قانون رجال البحارة و ذلك يطلب منهم إذن على متن المنصة يطبق قانون رجال البحر و قانون العمل و هذا حسب نوع المنصة النفطية البحرية المعنية التي يتطلب وضعها في مجال العمل طاقم يسهر على استق اررها في مكان معين و ثابت. 361 Herve MONIN, la sécurité et la sureté des plates-formes offshore, mémoire 2, faculté droit et de science politique, CDMT, université Paul Cézanne Aix-Marseille 3, année , p Jean-Pierre BEURIER, op, cit, p Dossou Rodrigues AKOHOU, op, cit, p Article 9 «les marins qui concourent à bord des installations et dispositifs définis au 1 de l article 3 cidessus, aux activités d exploration ou d exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur demande, rester assujettis au régime de sécurité sociale des marins et continuer à bénéficier des dispositions du code du travail maritime en ce qui concerne les maladies et blessures aussi que le rapatriement, dans ce cas, dans ce cas, l employeur assume, à leur égard, les obligations de l armateur».

139 ثانيا: أوقات العمل على متن المنصة النفطية البحرية: سبق اإلشارة إلى أن عمال السفينة يمارسون نشاطهم على متن السفينة وينظمهم القانون البحري تحت اسم "رجال البحر" فهؤالء يمكثون على متن السفينة أثناء العمل و خارج أوقات العمل و هو ما يتفق مع عمال المنصات النفطية البحرية. يتميز العمل على المنصات النفطية البحرية في مكان ضيق بعيدا للمخاطر و األخطار مثل ذلك الذي يعيشه البحار على متن السفينة. عن عائلتهم و معرض إال أن كيفية العمل على متن السفينة غير طريقة العمل على المنصة النفطية البحرية فاألولى مهمتها نقل البضائع من دولة إلى أخرى و العمل على متنها ميناء االنطالق إلى ميناء الوصول بالتناوب إلى آخر بحار موجود على متن المنشأة و كل من عليها في سالم و أمان. أما فيما يخص هو قيادة هذه المنشأة أو العمارة من بين كل الطاقم من الربان باعتباره القائد األول للسفينة هذه المنشأة مهمتهم السهر على القيام بالمالحة البحرية و إيصال مدة العمل تختلف من عمل إلى آخر و حسب أهميته و طبيعته التي ال تقبل االنقطاع لدى يوجد النظام التناوبي أي العمل حسب الفرق بموجب معدل ساعي معين يتداول بينهم. فتنظيم وقت العمل أمر أساسي فالمعتاد في العمل على المنصات النفطية البحرية و هو قاعدة اثنى عشر )12( ساعة تقابلها مدة ال ارحة بنفس الحجم الساعي. نظام العمل و ال ارحة هو نظام معمول لكل العمال لكن األمر يختلف بالنسبة لرجال البحر ساعات العمل ال تتجاوز ساعات ال ارحة ال تقل عن ال ارحة هو 14 ساعة في فترة 24 ساعة كحد أقصى و 7 ساعة في 72 ساعات في فترة 10 7 ساعة في 77 ساعة و 24 6 ساعات حد أدنى و ساعة حد أقصى. يوجد نوعين من العمل على المنصات النفطية البحرية هما: أيام و أيام أما المعدل لفترة البعض يعمل على سطح المنصة و يتعلق عموما بعمال اإلدارة أو المديرية أو عمال الخدمات فأوقات العمل تكون من الساعة الثامنة )8( صباحا إلى الثامنة على الساعة الثانية عشر )12( للغذاء مساءا مع است ارحة أما المجموعة األخرى تعمل على نظام تناوبي بين فوجين الفوج األول يعمل )12( ساعة في ساعة أي من الواحدة صباحا إلى الواحدة بعد الزوال و تقطع مدة اإلثنى عشر )12( ساعة لمدة نصف ساعة للغذاء ثم الفوج الثاني من الساعة الواحدة زواال إلى الواحدة 366 صباحا. 366 Loic ABALLEA, op, cit, p الالئحة 3-2 ساعات العمل و ساعات ال ارحة اتفاقية العمل البحري

140 فالعمل على متن المنصات النفطية البحرية يمثل مجال خاص في الصناعة النفطية التي ال تحتوي على نظام مناسب يتماشى مع الصعوبات المرتبطة بالطبيعة القانونية للمنصات النفطية البحرية كونها تتشابه مع السفينة أم ال لكون السفينة مهما كانت البضاعة التي تحملها ال تتغير طبيعتها القانونية و ال تختلف معايير السفينة من سفينة تجارية مثل نقل البضائع أو الحاويات أو تلك المخصصة لنقل المحروقات غالبا ما تسمى بالناقالت النفطية إلى جانب السفن الحربية كلها تتوافر على نفس المعايير التي تحدد وصفها و طبيعتها القانونية لكونها سفينة و بالتالي فالعمال على متنها هم "رجال البحر". أما التنوع في المنصات النفطية البحرية التي سبق لنا اإلشارة إليها و التي تنسقم تحت المنصات النفطية البحرية الثابتة المتنقلة هذا التعداد و التنوع يجعل منها تارة تأخذ طبيعة السفينة و تارة أخرى تفقدها. الفرع الثاني المعايير الحساسة لعمال المنصات النفطية البحرية نقصد بالمعايير الحساسة تلك التي ترتبط ارتباطا وثيقا بأمن و سالمة و صحة و ارحة العامل نظ ار لطبيعة هذا النشاط و مكان ممارسته لدى سوف نتطرق إلى معايير الصحة و السالمة )أوال( ثم معايير اإليواء )ثانيا(. أوال: معايير الصحة و السالمة في العمل 1- ق ارر المنظمة البحرية ال ولية: نظ ار لخطورة العمل على هذه المنشآت قامت المنظمة البحرية الدولية بإصدار عدة ق ار ارت و تعليمات تخص عمال المنصات النفطية البحرية و ما يتطلبه هذا العمل من ص ارمة و ضبط لما يتميز به من خطورة لكون مدرج ضمن النشاطات الخطرة سواء بالنسبة للمالحة البحرية أو على البيئة البحرية و حمايتها من التلوث بالمادة النفطية. 367 نصت هذه الق ار ارت على تطبيق أحكام االتفاقية الدولية الخاصة برجال البحر و ما يتطلبه هؤالء من تدريبات و تأهيل وفق معايير دولية تطبق على كل البحارة و عمال المنصات. تضمنت هذه الق ار ارت على المعايير المطلوبة للتدريبات المتخصصة و التأهيل و منح الشهادات للعمال الرئيسيين الذين يتولون مسؤولية المهام البحرية األساسية على متن الوحدات البحرية Resolution A.712(17), adopted on 6 November 1991 (Agenda item 10). 2-Resolution A.538(13), adopted on 17 November 1983 (Agenda item 10). 3-Resolution A.828(19), adopted on 23 November 1995 (Agenda Item 10). 137

141 368 المتنقلة و كدى ق ارر تدريب عمال الوحدات البحرية المتنقلة على قواعد األمن 369 البحرية ثم جاء ق ارر ينص على تدريب كل 370 الطوارئ على متنها. كما صدر و السالمة عمال المنصة النفطية البحرية للتأهيل لمواجهة حاالت عن المنظمة البحرية الدولية ق ارر جمع كل الق ار ارت السابقة الذكر تضمن توصيات 371 حول تكوين العاملين على متن الوحدات البحرية المتنقلة التي تطرقت البحرية )المنصات( منها المنصات النفطية البحرية إلى جانب مسؤولية إلى كل أنواع المنشآت الشركات النفطية المالكة لهذه المنشآت العمالقة و طاقمها البشري و تكوين هذا األخير أخذا بعين االعتبار االتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين في البحر فتطبق االتفاقية على كل العاملين في البحر بالمفهوم العام.(STCW( فال يقتصر األمر على البحارة و بذلك يمتد تطبق هذه االتفاقية على عمال المنصات النفطية البحرية لكون هؤالء يمارسون عملهم على منشأة تنشط في البحر. 2- توجيهات االتحا األوروبي: 372 قام االتحاد األوروبي بسن توجيهات صحة و سالمة عمال الصناعات المنجمية و ذلك وفقا خاصة بالحد األدنى من المتطلبات لتحسين حماية لما جاءت به المنظمة البحرية الدولية من خالل ق ار ارتها التي تخص العاملين في مجال االستغالل المنجمي بما فيه البحري الذي يدخل في إطار المنصات النفطية البحرية. العامة: حددت التوجيهة الت ازمات المستخدم )مالك المنشأة النفطية البحرية( إلى جانب اإللت ازمات أماكن العمل إحاطتها بمقاييس الصحة و السالمة. الحماية ضد الح ارئق التفجي ارت و المواد السامة. إيجاد وسائل اإلخالء من المنشأة في حالة وجود خطر. وضع أنظمة االتصال و إشارة التحذير. إعالم العمال. 368 Resolution A.712 (17), recommended standards of specialized training, qualifications and certification of key personnel assigned units (MOUs), adopted on 6 November 1991, Agenda item 10, p Resolution A.538 (13), maritime safety training of personnel on mobile offshore units, adopted on 17 November 1983, Agenda item 10(b), p Resolution A.828(19), Recommendations on maritime safety emergency preparedness training for all personnel working on MOUs, adopted on 23 November 1995 (Agenda item 10) 371 Resolution A.891(21), Recommendations on training of personnel on mobile offshore units (MOUs), Agenda item 9, adopted on 25 November 1999, Directive 92/91/CEE du conseil du 3/11/1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage, JOUE L 348 du 28/11/1992, modifiée par la directive 2007/30/CE du parlement et du conseil, JOUE, L 165 du 27/06/

142 الم ارقبة الصحية للعمال. احت ارم أدنى متطلبات السالمة و الصحة في العمل. - - كما يسري أيضا على عمال المنصات النفطية البحرية اتفاقية حماية الحياة البشرية في البحر (SOLAS) مثل ما يسري على عمال )البحارة( على متن السفن و هو ما أكده المشرع الج ازئري في 373 قانون المناجم الج ازئري. يالحظ أن المشرع الج ازئري أعطى صفة الربان إلى الشخص الذي يقوم بأشغال البحث و 374 االستغالل على متن هاته المنشآت و اآلليات. معايير اإليواء ثانيا: و السكن على متن المنصات النفطية البحرية توجد المنصات النفطية البحرية مليئة بالمخاطر بعيد عن العائلة و معرضة للخطر و هي معسكر للعمل محاصر بمياه البحر دون حاجة إلى جد ارن أو أسالك شائكة فعمال المنصة النفطية 375 البحرية من الرئيس إلى صبي الغسيل يوجدون في نفس قاعة الطعام المقهى و قاعات السينما. المشكل الرئيسي الذي يعيشه العامل على متن المنصة النفطية البحرية و هو مشكل األماكن كما أنه يعيش على متن منصة النفطية البحرية معدنية و غالبا ما تكون تصدر ضجيج يقلق 376 ارحة العامل. فمسألة اإليواء على متن المنصة النفطية البحرية مهم جدا كما هو الحال في القانون البحري بالنسبة لسكن البحارة التي تدخل في إطار الت ازمات المجهز و أن تكون هذه المساكن الموجودة على 377 متن السفينة مهيأة وفق للقوانين و المعايير الدولية التي جاءت بها المنظمة البحرية الدولية كما تحتوي على كل الم ارفق الضرورية ألنه في نهاية يوم عمل مرهق فالفكرة الوحيدة التي تدور في أرسه هو أن يكون وحيدا لالسترخاء و ال ارحة. لمعالجة المشاكل التي يعاني منها عمال المنصات النفطية البحرية على متنها قامت الحكومة النرويجية بوضع لجنة خاصة متكونة من مدير اإلنتاج و ثالثة ممثلي األمن في العمل و ثالثة ممثلي 373 المادة 126 فقرة 1 قانون مناجم ج ازئري "تخضع المنشآت و التجهي ازت المذكورة في المادة 161 أعاله للقوانين و التنظيمات المتعلقة بحماية الحياة البشرية في البحر" المادة 167 فقرة 2 قانون مناجم ج ازئري "...يعتبر ربان... أمام السلطات المختصة في هذا المجال الشخص الذي يقوم بأشغال البحث و االستغالل على متن هاته المنشآت و اآلليات...". 375 Jerome MERENDA, op, cit, p Jerome MERENDA, Ibid, p مرسوم رئاسي رقم المؤرخ في 7 أكتوبر 2015 يتضمن التصديق على اتفاقية العمل البحري المعتمدة من طرف المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته ال اربعة و التسعين بجنيف في 23 فب ارير سنة الجريدة الرسمية العدد 5.

143 الحكومة النرويجية لإلجابة عن األسئلة التي تشغل عمال المنصات و الظروف التي يمارسون فيها 378 عملهم. ما يقلق ارحة عمال المنصات التغطية البحرية هو الصوت المزعج الذي تصدره هذه المنشآت نتيجة عطب في إحدى عازالت الصوت تقوم اللجنة تفقد أسباب ذلك لتحديد العطب الموجود و تتخذ المقاييس المناسبة لحل المشكل الذي يقلق ارحة العامل على المنصة. هذه اللجنة النرويجية عالجت مجموعة من المشاكل مشكل ضجيج المنصات النفطية البحرية إيجاد مالبس وقائية أماكن العمال منعزلين على ما يقع في العالم. الترفيه باستعمال وسائل مباحة و يلعب التلفاز دور أساسي حتى ال يبقى فيما يخص إيواء عمال المنصات هو الت ازم من بين الت ازمات مالك المنشأة و لقد تعرضنا لهذا االلت ازم لكونه الت ازم قريب بالعامل و ينعكس على وضعه النفسي و ارحته بغض النظر عن االلت ازمات األخرى منها األجرة مالبس الوقاية... فهي ال تثير إشكال كما هو الحال بالنسبة ل ارحة العامل. المطلب الثاني األخطار التي يواجهها عمال المنصات النفطية البحرية العمل على المنصات النفطية البحرية يتميز بطبيعة خاصة نظ ار لنوع النشاط الممارس و نوع المنصة المستعملة فتارة تأخذ صفة السفينة و تارة أخرى تنتفي عنها هذه الصفة األمر الذي يجعل العيش على متن هذه المنصات ذو طبيعة خاصة و وفق شروط معينة و هو ما يسمى سكن البحارة أو عمال المنصات بالنسبة لرجال البحر على متن السفينة )الفرع األول( و األخطار التي يواجهها هؤالء العمال على متن هذه المنشآت األمر يتعلق سالمة و األمن في العمل على متن هذه المنصات النفطية البحرية )الفرع الثاني(. الفرع األول الشروط الخاصة للعمل على المنصات النفطية البحرية تحدد المنظمة البحرية الدولية أن الحد األقصى للعمل و 14 ساعة كما سبق اإلشارة إليه في الالئحة 3-2 من اتفاقية العمل البحري 2006 كما سبق اإلشارة إليه. 378 Patricia POULIQUEN, l offshore pétroliers, thèse de doctorat en droit, Université de Bretagne Occidentale, année 1993, p

144 و قد يحصل أن يتجاوز البعض هذه المدة بالنسبة للعمال الذين يعملون في المناصب الحساسة و الهامة يوميا. ذات المسؤولية إلى العمل 240 ساعة في مدة يوما أي بمعدل 15 ساعة 17 إن مثل هذه األوقات للعمل من شأنها أن لها أثار على صحة و أمن العمال لدى البد من إعطائهم مدة ارحة كافية خارج العمل من المنصات النفطية البحرية من أجل تحديد فيما إذا كان العامل قادر على العودة و االستم ارر في العمل. فابتعاد عمال المنصات النفطية البحرية عن بقية العالم لفترة زمنية محددة رغم وجود تسهيالت 379 الترفيه )مسبح قاعة رياضة مكتبة...( مثل ما هو منصوص عليه برجال البحر بالعزلة. إال أن اإلحساس بالعزلة و الحبس يختلف حسب حجم العمل الدولية توفير أقصى حد ممكن من تسهيالت الترفيه إال أنه إال إنهم يحسون المنصة النفطية البحرية وفق منظمة ال يجب الخلط بين وسائل و مدة الترفيه و مدة ال ارحة لكون تقليص ساعات ال ارحة ينعكس سلبا على صحة العامل و بالتالي األمن 380 و السالمة. - من بين ما يقلق عمال المنصات النفطية البحرية مشكل النوم و الرياح و األمواج و ما يمنع عمال المنصات من النوم هو ضجيج الذي تحدثه المنصات النفطية البحرية أثناء و ممارستها لنشاط االستغالل إلى جانب الرياح و األمواج التي تختلف باختالف المناطق بحيث يمكنهم سماع ضجيج 381 اآلالت التي تستخدم في عملية الحفر. رغم أن مناطق اإلقامة و الطعام و الترقية بعيدة عن أماكن م ازولة نشاط المنصات النفطية البحرية إال أنها عرضة الهت از ازت إلى جانب المكالمات أو االتصاالت الداخلية بمكب ارت الصوت التي 382 تمن العمال من النوم و االسترخاء. فلقد و هذا الوضع ينعكس سلبا على العامل من خالل فهمه و تنفيذه لألوامر و استعابه للمعلومات التي تعطى له شفاهة في مكان العمل و يجعله مصد ار للضغط الذي ينجر عنه حوادث العمل. 383 قامت منظمة العمل الدولية بد ارسة على عمال منصات بحر الشمال عن أهم عشرة مصادر للضغط و العصبية هي: الشروط البيئية للعمل الناجمة عن الضجيج. و الذي كشف اتفاقية العمل البحري 2006 الالئحة Hervé MONIN, op, cit, p «on peut entendre le bruit des pompes des compresses, des générateurs et pendant les opérations de forage, du train de Tirge» organisation international du travail, la sécurité du travail dans les installations pétrolières en mer et questions connexes, Genève 1993, p OIT, op, cit, p OIT, po, cit, p.27.

145 عدم االعت ارف بنقابات العمال. التنقل الجوي في ظروف مناخية السيئة. العدد المتفاقم لألض ارر الميكانيكية للمروحية التي تأمن أو تضمن إخالء المنصات النفطية البحرية. هبوط و إقالع المروحيات في ظروف مناخية سيئة. عدم التفاهم مع المديرية البرية. نقص تفهم المسؤولين على مستوى البر بالنسبة لعمال البحر. اإلحساس باإلدانة بالعمل في البحر و عدم إيجاد الفرصة في البر. معيار التك ارر للعمل. يتم اإلشارة إلى أن %29 من العمال كانوا ضحية حوادث عمل خالل عملهم على المنصات النفطية البحرية كما يوجد ظاهرتين تمس هؤالء العمال في عالم الصناعة النفطية اإلدمان على 384 الكحول و اإلدمان على المخد ارت مما كان سببا في حوادث العمل. كما يقول Herve MONIN من الصعب الحصول على المعلومات من قبل الشركات النفطية. أن مجال العمل على متن المنصات النفطية البحرية موضوع حساس لدى فظروف عمل عمال المنصات النفطية البحرية غير التي يتمتع بها رجال البحر و واضحة و مقننة لمعايير االتفاقيات الدولية. فالعامل على المنصة النفطية البحرية يشوبه نوع من النفطية المستخدمة و ال يوجد تشريع واضح و دقيق في هذا المجال. التي هي الغموض و هو تحت سلطة و رحمة الشركة الفرع الثاني مصا ر األخطار التي يواجهها عمال المنصات النفطية البحرية ترجع األخطار التي يعاني منها عمال المنصات النفطية البحرية إلى طبيعة النشاط الممارس و الوسط الذي يتم فيه العمل و مختلف األخطار تتعلق بأمن العمال بمختلف األسباب و أهمها متعلقة بالمنصة 385 خطر العصر النفطية البحرية حريق انفجار حادث عمل أثناء نقل العمال أو أثناء عمليات الحفر للنشاطات الصناعية في قطاع استغالل النفط و الغاز في الوسط البحري الخطر موجود و اإلنذا ارت موجودة لتذكير به من خالل: 384 D'autant plus que nombre de travailleurs rejoignent parfois leur poste en mer dans un état de post ébriété incompatible avec les exugenes et les difficultés de leur tâche». OIT, op, cit, p Les principales sont liées à l intégrité structurelle de la plate-forme rupture des amarres d une unité mobile, on chavirement d une unité mobile, incendies et explosions, du matériel jusqu aux plates-formes en 142

146 - - تمارين األمن الصناعي. إشا ارت اإلنذار. كما أن استعمال الجسور التي تربط بين وحدات اإليواء أو السكن بالمنصات النفطية البحرية يمكن أن تكون خط ار على أمن العمال مما يعرضهم للحوادث نتيجة الظروف المناخية السيئة. فالمنظمة البحرية الدولية الحظت أن في بحر الشمال على الجرف القاري للنرويج وجود بين العمال و المديري حول وقعت في مارس بمنشآت أو وحدات أمن استعمال هذه الجسور فكانت آخر حادثة مرواحية ن ازعات في بحر الشمال 1992 نتيجة سوء األحوال الجوية مما أدى إلى غلق الجسور التي تربط المنصات السكن و الطعام ألسباب أمنية و 386 أن النقل بالمرواحية أمن. كما أن مخاطر اإلنح ارف من المنصات و السقوط في الماء محققة الوقوع نظ ار لضيق المنصات و وجود ساللم مباشرة كما أن 387 سطح جسر الحفر رطب مما يؤدي بإزالق العمال. يالحظ أن المنظمة البحرية الدولية وضعت عدة توصيات و توجيهات من أجل تكوين عمال الوحدات المنشآت المتحركة منها: - - ق ارر ( A.891(21 الخاص بالتوصيات حول تكوين عمال الوحدات المتحركة. االتفاقية الدولية الخاصة بمستويات التدريب و إصدار الشهادات أعمال النوبات العاملين في البحر.(STCW) تسعى المنظمة البحرية إلى وضع إطار قانوني يحمي كل عمال المنصات النفطي باختالف إطا ارتهم القانونية مثل ما هو األمر بالنسبة للبحارة من حيث اإليواء الطعام التكوين األجرة و العمل و غيرها من الت ازمات التي توضع على مالك السفينة في مواجهة رجال البحر. إال أن األستاذ Jean-Pierre BEURIER يقول أن بنود الخاصة شروط العمل و الحماية 388 االجتماعية على متن المنصات النفطية البحرية محاطة بسر من قبل الشركات المعنية. يالحظ أن العمل ال ارحة على متن المنصات النفطية البحرية يتعرضون ألخطار مستمرة و كارثية لما يتميز به هذا النشاط رغم جهود المنظمة البحرية الدولية في سن توجيهات و ق ار ارت لحماية عمال المنصات إال أنهم يعرضون باستم ارر إلى أحداث كارثية. كما يالحظ أيضا عدم وجود نظام تشريعي موحد و خاص بعمال المنصات النفطية البحرية كما هو الحال لرجال البحر و عمال البر هذا ارجع في نظري إلى اختالف المنصات و ما يتميز به هذا المجال من سرية. provenance de celle-ci, accidents liés aux opérations de forage, chute, et risques liés à la plongée». OIT, op, cit, p OIT, op, cit, p Les grutiers et le personnel travaillant sur les structures ou les derricks sont particulièrement exposés car ils se trouvent parfois à plus de 100 mètres au-dessus de la surface de l eau». OIT, op, cit, p Jean-Pierre BEURIER, op, cit, p

147 لدى البد من وضع قانون خاص و واضح يحكم هؤالء سواء أثناء ممارسة نشاطهم أو في فترة ال ارحة و يتطلبه من متابعة خاصة لهؤالء نظ ار لما يتعرضون إليه من ضغط نفسي أثناء العمل. 144

148 الباب الثاني األخطار استغالل المنصات النفطية البحرية

149 األخطار استغالل الباب الثاني المنصات النفطية البحرية يثير استغالل المنصات النفطية البحرية عدة أخطار و مشاكل منذ وجودها في البحر إلى حين إ ازلتها و هذه األخطار تواجهها هذه المنشآت إما قبل االستغالل أو أثناء ذلك جانب المشاكل التي تطرحها أثناء ممارستها لنشاطها في البحر مما قد تسبب في تلويث البيئة البحرية. لدى سوف نتطرق إلى أخطار استغالل المنصات النفطية البحرية بد ارسة األخطار التي تواجهها نتيجة تواجدها في البحر )الفصل األول( و األخطار التي تثير نتيجة نشاطها )الفصل الثاني(. 146

150 الفصل األول تواجهها التي األخطار المنصات النفطية البحرية ت ا وج نتيجة ها في البحر

151 الفصل األول األخطار التي تواجهها المنصات النفطية البحرية نتيجة تواج ها في البحر المنصات النفطية البحرية هي المنشآت موجودة في البحر فهذا بحد ذاته يشكل خطر عليها نظ ار لما يتميز به هذا المحيط من خطورة سواء كانت المنصات النفطية البحرية في الخدمة أو خارجها. فالخطر موجود بمجرد وجودها في هذا الوسط لكن تحققه من عدمه يبقى للظروف التي تمارس فيها المنصات نشاطها األمر الذي يجعلها عرضة للخطر منذ دخولها البحر إلى حين نهائيا. لدى فهي تواجه أخطار خارج عملية االستغالل )المبحث األول( و أخطار أثناء عملية االستغالل )المبحث الثاني( مما يستدعي د ارسة كل حالة على حدى لكون األمر يختلف حسب نوع المنصة. 148

152 المبحث األول أخطار البحر على المنصات النفطية البحرية خارج عملية االستغالل

153 المبحث األول أخطار البحر على المنصات النفطية البحرية خارج عملية باعتبار المنصات النفطية البحرية هي منشآت أو وحدات تنشيط في البحر االستغالل الذي يعتبر مكان حافل بالمخاطر و هي ميزة ينفرد بها البحر عن غيره من الميادين مما يستدعي التعرض إلى الحوادث البحرية التي حددها القانون البحري. علما أنه عندما تعرضنا إلى أنواع المنصات النفطية البحرية هناك منصات ثابتة و أخرى متنقلة و سفن الحفر مما جعل تطبيق أحكام القانون البحري ينحصر على بعضها دون األخر. لدى هذا التنوع يدفعنا إلى التطرق إلى مدى تطبيق قواعد المعروف أن في القانون البحري يوجد ثالثة المنصات و هي االصطدام الثالث( الحوادث. مع )مطلب األول( اإلسعاف الحوادث البحرية أنواع من على هذه المنصات. حوادث بحرية التي سوف تطبق على )مطلب الثاني( الخسائر المشتركة )المطلب التطرق إلى مدى مسؤولية مالك المنصة النفطية البحرية عن كل حادث من هذه المطلب األول ال واع ال انونية للتصا م البحري به قبل التعرض إلى مدى قابلية تطبيق قواعد االصطدام على المنصات النفطية البحرية من عدمها يجب أوال التعرض إلى مفهوم االصطدام البحري وفقا لما جاء به التشريع الدولي من خالل االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد و كدى القانون البحري الج ازئري و القانون المقارن. تطرقت اللجنة البحرية الدولية إلى الموضوع المشترك الذي تتعرض إليه المنصات النفطية البحرية و السفن و هو مسألة الحوادث البحرية حتى تسعى إلى توحيد هذه القواعد أثناء مشروع االتفاقية الدولية ريو دي جانيرو السابقة الذكر حول المنصات النفطية البحرية المتنقلة و هذا ما جاء.André PIERRON 389 كما أن األمر ال يطرح إشكال إذا تعلق بالتصادم بين سفينة و سفن الخدمات فيما يخص الحوادث البحرية لكن األمر يختلف إذا كان التصادم بين سفينة الخدمات و المنصة النفطية البحرية هنا يثار اإلشكال. 389 André PIERRRON, projet de convention internationale sur les engins mobiles offshore, DMF, 1 er trimestre 1978, p

154 لدى سوف تتطرق إلى تعريف التصادم البحري وفق التشريع البحري الدولي و الوطني )الفرع األول( ثم المسؤولية الناجمة عن التصادم البحري )الفرع الثاني(. الفرع األول مفهوم التصا م البحري وف ا للتشريع البحري ال ولي و الوطني التصادم هو من بين الكوارث التي يخشها البحار نتيجة األخطار المناخية المفاجئة و ما تخلفه من أخطار. لدى أصبح أولى اهتمامات و مشاغل المنظمة البحرية الدولية فسارعت إلى وضع قواعد دولية للوقاية من التصادم في البحار قواعد اإلشارة )المرئية و السمعية( المخصصة للتقليص 1910 من أخطار االرتطام و هذا النظام وضع في اتفاقية بروكسل 23 سبتمبر الخاصة "بتوحيد 390 القواعد الخاصة للتصادم البحري". ابتغاء القضاء على التنازع بين القوانين الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالتصادمات 1910 البحرية بين السفن فتم وضع اتفاقية بروكسل في 23 سبتمبر إلى قواعد دولية لمنع التصادم 20 في البحار التي أقرها المؤتمر الدولي لسالمة األرواح في البحار الذي عقد بلندن في أكتوبر هذه الحوادث تؤدي إلى رجوع المتضررين على بعضهم البعض و لما كان أصحاب الشأن يؤمنون من نتائج الحوادث فإن المؤمنين هم من يتحملون عبء التعويضات في النهاية و نتيجة لذلك فإنها البد من تسوية الحقوق و االلت ازمات المترتبة عن هذه الحوادث حتى و لو كانت األموال التي تضررت أو هلكت أو أصابها تلف من جهة و األموال التي تسببت في الضرر من جهة أخرى هي مملوكة لشخص واحد. باعتبار أن التشريع الدولي للتصادم هو السباق لوضع القواعد القانونية التي تنظم التصادم في البحار لدى سوف تكون د ارسة التصادم البحري وفق االتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الصدد مع إب ارز أو تبيان القواعد العامة المماثلة لذلك. أوال: التصا م البحري وف ا للتشريع البحري ال ولي: نظم التصادم البحري في القانون الدولي وفق اتفاقية بروكسل في سبتمبر التي وضعت من قبل اللجنة البحرية الدولية التي تسمح بتحديد المسؤوليات في حالة التصادم. تطبيق هذه االتفاقية الدولية يتحدد بنوع العمارة البحرية التي تدخلت في التصادم إما كالهما سفينتين أو أحدهما سفينة و األخر عمارة بحرية لها الطبيعة القانونية محددة بغض النظر عن مكان وقوع االرتطام و هذا ما أوضحته المادة األولى من االتفاقية الدولية المذكورة أعاله على أن التصادم 390 Antoine VIALARD, op, cit, p محمود شحماط الموجز في القانون البحري الج ازئري دار بلقيس للنشر طبعة ص Convention internationale pour l unification de certaines règles en matière d abordage du 23/09/

155 البحري هو ذلك التصادم الذي يحصل بين سفينتين بحريتين أو بين سفينة بحرية و مركب مالحة داخلية التعويضات الناجمة عن األض ارر التي وقعت للسفينة أو لألشخاص الموجودين على متنها يتم بتطبيق القواعد االتفاقية الخاصة بالتصادم البحري بغض النظر عن المياه التي وقع فيها 393 التصادم. و يالحظ بالرجوع إلى نص المادة األولى من االتفاقية أنه يمكن أن تطبق على سفن الحفر و اآلليات المتنقلة و العما ارت البحرية خارج حالة االستغالل أي عندما تكون في حالة الحركة و التنقل يرجع تطبيق االتفاقية على مختلف التكييفات التي تعطى للمنصات النفطية البحرية وفق لمختلف األنواع التي سبق اإلشارة إليها. لكون هذه نالحظ أن االتفاقية لم تكن وفق االتفاقية المذكورة أعاله لم تستهدف المنصات النفطية في تعريفها البحرية للتصادم البحري موجودة آنذاك و من الصعب تطبيق هذه االتفاقية على المنصات النفطية البحرية لكن بالرجوع إلى االتفاقية الدولية لسنة 1972 الخاصة بالنظام الدولي للوقاية من التصادم في البحر و نصت في قاعدتها الثالثة على أن مصطلح السفينة يعني كل آلية أو آلة مهما كانت 394 طبيعتها... و هنا تعريف السفينة في ظل هذه االتفاقية أخذ بمفهومه العام أو الواسع كل آلية أو عمارة بحرية لها صفة السفينة و بالتالي لها الطبيعة القانونية للسفينة مما يؤدي إلى تطبيق قواعد القانون البحري و بهذا تكون القاعدة الثالثة من التنظيم الدولي للوقاية من التصادم البحرية قد أدرجت في طياتها المنصات البحرية عامة و المنصات النفطية البحرية بصفة خاصة لكن اشترطت أن تكون هذه اآلليات "وسيلة للتنقل" أو "القابلة للنقل" هنا يقصد الحركة المعروف أن هناك و التنقل من مكان إلى آخر في البحر. منصات نفطية بحرية متنقلة أو متحركة يمكن نقلها من مكان إلى آخر خارج مجال االستغالل و بالتالي يمكن تطبيق قواعد التصادم البحري عليها في هذه و هي الحالة حالة التنقل من مكان إلى آخر عن طريق قوة دفع ذاتية إذن إذا تم ارتطام لهذه المنشآت و هي في حالة حركة تطبيق قواعد التصادم البحري. ثانيا: التشريعات الوطنية في مجال التصا م البحري: يتمثل التشريع الوطني ألحكام التصادم البحري في القانون الفرنسي و الج ازئري ال انون الفرنسي في مجال التصا م البحري : 393 Article 1 «en cas d abordage survenu entre navire de mer ou autres navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommage causés aux navires aux choses ou personnes se trouvant à bord sont règles conformément aux dispositions suivantes sans qu il y ait à tenir compte des eaux où l abordage s est produit», Olivier CACHARD, op, cit, p Règle 3 alinéa a : «le terme «navire» désigne tout engin ou tout appareil de quelque nature ce soit, y compris les engins sans tirant d eau, les navion et hydravions, utilisé ou susceptible d être utilisé comme moyen de transport sur l eau», Loi n du 7 juillet, relative aux évènements de mer, Olivier CACHARD, op, cit, p

156 و المشرع ينص الفرنسي في التصادم البحري على أنه سفينتين بحريتين أو بين سفينة و بواخر المالحة الداخلية و األشياء و األشخاص الموجودين على متنها 396 المياه التي وقع فيها التصادم. تكون أمام حالة تصادم إذا وقع بين التعويض األض ارر التي تلحق السفن يكون وفق أحكام التصادم البحري بغض النظر عن كما نص المشرع الفرنسي على أن كل آلية عائمة غير ثابتة في مكان معين تشبه السفينة 397 بواخر المالحة الداخلة لتطبيق أحكام التصادم البحري المعروفة في القواعد العامة للقانون البحري. يالحظ على التصادم البحري المشرع الفرنسي عندما نص في الفقرة الثانية من المادة األولى على مد نظام لآلليات العامة منها المنصات العائمة لم يمده على إطالقه أي ال يشمل كل آليات أو المنشآت العائمة و إنما استثنى من ذلك المنشآت أو المنصات ال ارسية في مكان معين و ثابت أي التي ليست في الحركة. إن استبعد القانون الفرنسي بصفة عامة و قطعية كل المنصات النفطية البحرية الثابتة الغير قادرة على التنقل من مكان إلى آخر و هي في مكان محدد و ثابت على عكس المنصات األخرى. يرفض المشرع الفرنسي كل تشبيه اآلليات العائمة بالسفن و يطبق قواعد التصادم البحري بشرط أال تكون ثابتة في مكان معين. فالنظام الخاص للتصادم البحري مرتبط بالحوادث الفجائية التي تسبب أض ارر التي تحدث خالل الرحلة البحرية و هي حوادث مرتبطة بحالة البحر )مضطرب متموج( كما تنص على تطبيق قواعد التصادم البحري على اآلليات القابلة للتنقل و التي تكون في 398 نفس الوضعية الخطيرة كما حدد المشرع الفرنسي فيما يخص الحوادث البحرية بعض القواعد العامة تتمثل فيما يلي: حالة تصادم القهري نتج عن حدث غير متوقع و ال يمكن دفعه. حالة التصادم بخطأ من إحدى السفينتين. حالة التصادم بخطأ مشترك لسفينتين أو أكثر. 399 حالة التصادم المشتبه فيه. 396 Article 1 alinéa 1 «en cas d abordage survenue entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieur, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires, aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions du présent chapitre sans tenir compte des eaux où l abordage s est produit». 397 Article 1 alinéa 2 «tous engins flottants, à l exception de ceux qui sont amarrés à poste fixe, sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l application de l alinéa précédent». 398 René RODIERE et Martine REMOND-GOULLOUD la mer droits des hommes au proie des états? édition A. pédone, 1980, p Article 2 de la loi n : «si l abordage est fortuit, s il est dû à un cas de force majeure, ou s il y a doute sur les causes de l accident». Article 3 de la loi n : «si l abordage est causé par la faute de l un des navires». Article 4 de la loi n : «s il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises». 153

157 فالحالة األولى و الثانية متشابهتان و الحالة الثالثة و ال اربعة متشابهتان أيضا لكونهما كال الحالتين يختلفان لوجود المسؤولية المفترضة وفق للقواعد العامة في القانون المدني و هي مسؤولية حارس الشيء عن األض ارر التي يسببها الشيء للغير )المادة 1384 فقرة 1 قانون مدني فرنسي(. تطبق المسؤولية المفترضة في حالة التصادم المشتبه في أسبابه تجعل كل طرف كل األض ارر التي تسبب في كل طرف لآلخر. لكن فيما يخص المنصات النفطية البحرية األمر يختلف لكون تكلفتها باهضة جدا مقارنة بالسفينة فيما يخص التصادم القهري و المشتبه فيه بالنسبة للسفينة كل مالك سفينة يتحمل األض ارر الخاصة به أما في حالة الخطأ المشترك يتبنى القانون الفرنسي السابق الذكر مبدأ التضامن في حالة األض ارر التي تلحق بالغير و هي قاعدة معروفة في القواعد العامة للقانون المدني. ج ازئري 2- ال انون الج ازئري في مجال التصا م البحري: عرف المشرع الج ازئري التصادم البحري عرف التصادم البحري في المادة قانون بحري 273 على أنه "يعد تصادم سفن في البحار كل ارتطام مادي أو اصطدام بين السفن في البحر أو بين السفن و بواخر المالحة الداخلية دون األخذ في االعتبار للمياه التي وقع فيها التصادم". يشترط من خالل استق ارء المادة المذكورة أعاله لقيام التصادم البحري أن يكون بين سفينتين بغض النظر عن المكان أو االختصاص اإلقليمي الذي وقع فيه التصادم و بالرجوع إلى التعريف السابق بالنسبة لموضوعنا المنصات النفطية البحرية بصفة عامة و باختالف أنواعها فبعضها مستثنى من التعريف و البعض اآلخر معني و هذا ما سوف نالحظه الحقا. كما شبه المشرع الج ازئري 400 األمالك العمومية الج ازئرية البحرية الثابتة. فعلت بتصادم سفن البحار كل اصطدام وقع بين السفينة و منشأة ثابت أي خاضعة لإلقليم البحري الج ازئري كما هو الحال للمنصات النفطية يالحظ أن المادة المذكورة أعاله أعم من سابقتها التي حصرت التصادم بين سفينتين كما االتفاقية الدولية بحيث وسعت من مفهوم التصادم البحري و خرجت عن المعنى الضيق و أدرجت المنشآت الثابتة أو أي شيء ثابت في مكان معين تصطدم كلمة المنشأة الثابتة أو أي شيء ثابت. به السفينة و عندما ذكر المشرع قصد به كل هيكل أو آلية بحرية موجود في مكان ثابت في البحر فاصطدام بهذه األخيرة و هي في مكانها دون حركة يعتبر تصادم بحري و تطبق عليه قواعد لتصادم كما يدخل في مفهوم أو 400 المادة 274 فقرة 2 قانون بحري ج ازئري " يشبه بتصادم سفن في البحار حسب مفهوم هذا الفصل كل ارتطام حاصل بين سفينة و منشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة و واقعة في األمالك العمومية البحرية". 154

158 مصطلح المنشآة الثابتة المنصات النفطية البحرية التي تمارس نشاطها في مكان جغ ارفي محدد و معين في البحر فيتم تثبيتها فيه إضافة إلى كون هذه المنشأة تقع على اإلقليم البحري الج ازئري. لسنة البحري 1910 الفرع الثاني عاوى التعويض عن التصا م البحري نتطرق في موضوع دعاوى التصادم البحري الذي عرفته اتفاقية توحيد قواعد التصادم البحري ماي 10 المبرمة في الج ازئري في القانون البحري. إلى اتفاقيتين جاءت تحدد اختصاص القضاء المدني و الج ازئي في مسائل التصادم أوال: االختصاص الم ني : 1- المحكمة المختصة: و تبنتها التشريعات الوطنية في قوانينها البحرية منها المشرع تمنح المادة األولى من المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة باالختصاص المدني في مسائل التصادم البحري للمدعي الحق في رفع الدعوى الناشئة عن التصادم أمام إحدى المحاكم الثالث حسب اختياره: أ- ج- محكمة موطن المدعى عليه أو في أحد مكان استغالله. ب-محكمة المكان الذي جرى فيه حجز سفينة المدعى عليه أو سفينة أخرى يملكها نفس المدعى عليه. جاء هذا الحكم بالنظر إلى اتفاقية الحجز التحفظي على السفن في مادتها الثالثة التي تخول للدائن بسبب األض ارر الناشئة عن التصادم الحق في توقيع الحجز على أية سفينة أخرى غير التي تعلق بها دينه و تكون مملوكة لنفس المجهز وقت نشأة الدين و تعقد االختصاص للمحكمة التي في دائرتها الحجز كما يمكن أن يعقد االختصاص إلى المحكمة التي قدمت فيها كفالة رفع الحجز. وقع محكمة محل وقوع التصادم إذا وقع هذا األخير في الموانئ و الم ارفئ و المياه الداخلية. بهذا تكون االتفاقية الدولية قد وحدت قواعد االختصاص المدني في مجال التصادم تكون بذلك قد وضعت حدا لمسألة تنازع القوانين. تبنى القانون البحري الج ازئري نفس األحكام و نص عليها في المادة 290 البحري و على أنه "يمكن للمدعي رفع دعوى التعويض عن األض ارر الناتجة عن تصادم السفن في البحار أمام إحدى الجهات القضائية المذكورة فيمايلي: "- )أ( المحكمة الموجودة في مكان الذي يسكن فيه المدعى عليه 401 Convention internationale pour l unification de certains règles relatives à la compétence civile en matière d abordage du 10 mai 1952, Olivier CACHRD, op, cit, p

159 )ب( المحكمة التي وقع في دائرتها الحجز على سفينة المجهز )ج( محكمة مكان وقوع التصادم". - - كما أن المشرع الج ازئري على االختصاص القضائي في مسائل تعويض األض ارر بصفة خاصة في المادة 287 قانون بحري ج ازئري "تخضع الن ازعات المتعلقة بالتعويض عن األض ارر المنجزة عن تصادم السفن في البحار: أ- ب- للقانون الج ازئري إذا كان حاصال في المياه اإلقليمية الج ازئرية. لقانون المحكمة المختصة في الن ازع إذا وقع التصادم في عرض البحر. ج- لقانون البلد الذي تحمل السفينة اريته و إذا كانت السفن المصدومة ترفع نفس ال ارية بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها التصادم". 287 يالحظ من خالل استق ارء المادة قانون بحري الج ازئري أن ما ذكر غير موجود في اتفاقية توحيد قواعد االختصاص المدني في مجال التصادم. فأعطى االختصاص للقضاء الج ازئري إذا وقع التصادم على المياه اإلقليمية الج ازئرية و يقصد بها المياه الخاضعة للسيادة الج ازئرية ثم إذا وقع التصادم خارج حدود المياه الج ازئرية أي و هنا المحكمة المختصة تكون وفق القواعد العامة موطن المدعى عليه أما في حالة وقوع التصادم بين سفينتين من نفس العلم فينعقد االختصاص لدولة العلم بغض النظر عن مكان وقوع التصادم البحري. إذا وفق المادة قانون بحري ج ازئري نجد تطبق عليها المادة 287 قانون بحري ج ازئري 274 فقرة )أ( على أن المنشأة الثابتة تخضع لإلقليم البحري الج ازئري إذن يطبق عليها قواعد التصادم البحري وفق القانون البحري الج ازئري. 2- ت ا م عوى التعويض: نصت اتفاقية توحيد قواعد التصادم البحري لسنة 402 في مادتها السابعة على ألن تقادم 1910 دعاوى التعويض لألض ارر الناشئة عن التصادم البحري يمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث و هي 403 نفس اآلجال التي نص عليها المشرع الج ازئري في القانون البحري. ثانيا: االختصاص الج ازئي: يكون التصادم جريمة إذا نتج عنه وفاة أو جروح أو إصابات نتيجة إهمال أو عن قصد في إحداثه من قبل الجاني )الربان( او أحد الطاقم البحري لدى استوجب رفع دعوى ج ازئية على المتسبب 404 في حصول التصادم. 402 Article 7 de la convention pour l unification des certaines règles en matière d abordage «les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux aux à partir de l évènement», Olivier CACHARD, op, cit, p المادة 289 فقرة 1 قانون بحري ج ازئري: "تتقادم دعاوى التعويض عن األض ارر بمضي عامين ابتداء من تاريخ وقوع الحادث". 156

160 االتفاقية نصت الدولية لتوحيد قواعد االختصاص ج ازئي في مسائل التصادم البحري في المادة األولى منها على أنه في حالة تصادم بحري و نتج عنه مسؤولية ج ازئية أو تأديبية ألي شخص موجود لخدمة السفينة و ال تتم أية متابعة إال أمام السلطات القضائية و اإلدارية للدولة التي تحمل السفينة علمها وقت التصادم. هو نفس ما نصت عليه المادة 294 قانون بحري ج ازئري "مع م ارعاة أحكام المواد التالية و في حالة وقوع تصادم السفن في البحار و الذي تترتب فيه مسؤولية الربان الج ازئية أو التأديبية أو مسؤولية أي فرد من أف ارد الطاقم العامل في خدمة سفينة فال تجري أي مالحقة إال أمام السلطات القضائية أو اإلدارية للدولة التي تحمل السفينة اريتها عند وقوع التصادم. كما نصت أيضا اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار على أن االختصاص الج ازئي في حالة البحري التصادم يعود للدولة التي تحمل السفينة اريتها أي دولة العلم و أن يقع هذا التصادم في أعالي البحار فيؤدي إلى مساءلة الربان أو أي شخص يعمل في خدمة السفينة مسؤولية ج ازئية و تأديبية أو 405 للدولة التي تنتمي إليها الشخص أي للدولة صاحبة الجنسية. التطرق إلى مفهوم التصادم وفق القواعد العامة يمكننا من معرفة مدى قابلية تطبيق هذه األحكام على المنصات النفطية البحرية بمختلف أنواعها مما يؤدي إلى تطبيق قواعد التصادم البحري تارة إبعادها تارة أخرى فحالة التي تكون عليها المنصة النفطية بمجرد وجودها في البحر مهم في تحديد مدى إمكانية تطبيق القواعد العامة من عدمها مثال سفن الحفر تنتقل من مكان إلى آخر. يكون المشرع الج ازئري قد تبنى األحكام الدولية للتصادم البحري من خالل اتفاقياتها ) ( في القانون البحري الج ازئري ثم ننتقل إلى الحادث الثاني المتمثل في اإلسعاف البحري. 404 هاشم رمضان الج ازئري و عوض خلف أخوا رشيدة أحكام التصادم البحري دار جليس الزمان للنشر األردن الطبعة األولى ص Article 97 «en cas d abordage ou de tout autre incident de navigation maritime en haute mer qui engage la responsabilité pénale ou disciplinaire du capitaine ou de tout autre membre du personnel du navire, il ne peut être intenté de poursuites pénales ou disciplinaire que devant les autorités judiciaires ou administratives soit de l état du pavillon, soit de l Etat dont l intéressé à la nationalité», CMB, vol 1834, I

161 المطلب الثاني ال واع ال انونية لإلسعاف البحري باعتبار أن البحر يتميز بعنصر الخطر فإنه يجعل كل العما ارت و الوحدات و المنشآت البحرية عرضة ألخطار الحوادث البحرية منها التصادم كما سبق اإلشارة إليه و اإلسعاف البحري الذي هو موضوع د ارستنا ثم تبيان عالقة بالمنصات النفطية البحرية الحقا نتيجة األخطار التي أصبحت تهدد المالحة البحرية و البيئة البحرية جعل اإلنقاذ أو اإلسعاف أم ار إجباريا بعدما كان أم ار اختياريا تتخذه أية سفينة لمساعدة سفينة أخرى و هذا التصرف يبين تضامن رحال البحر فيما بينهم. أمام هذا الوضع قام المجتمع الدولي بإب ارم اتفاقية دولية بهذا الشأن من أجل تنظيم قواعد اإلنقاذ في إطار قانوني يلزم به الدول بإتباع اإلج ارءات الدولية لعملية اإلنقاذ من خالل اتفاقيات الدولية و تبنته التشريعات الوطنية في قوانينها البحرية. لدى سوف نتطرق إلى اإلسعاف أو اإلنقاذ البحري وفق التشريع الدولي )الفرع األول( ثم وفق التشريعات الوطنية )الفرع الثاني(. حتى نتعرف بعد ذلك على مدى إمكانية تطبيق هذه القواعد على المنصات النفطية البحرية. الفرع األول اإلسعاف البحري وفق التشريع ال ولي هذا المجال. على أن أوال: عرف التشريع الدولي اإلسعاف أو اإلنقاذ البحري من خالل االتفاقيات الدولية التي أبرمها في تعريف اإلسعاف وفق اتفاقية بروكسل تعتبر أولى اإلسعاف 406 : 1910 االتفاقيات الدولية التي نظمت قواعد اإلسعاف البحري و عرفته في مادتها األولى هو إنقاذ السفن البحرية في حالة خطر و األشياء الموجودة على متنها. كما يمكن أن يكون اإلسعاف بين سفينة و باخرة المالحة الداخلية بغض النظر عن المياه التي قدم فيها 407 اإلسعاف. يالحظ في المادة األولى من اتفاقية اإلسعاف لسنة 1910 أنها جمعت بين "اإلسعاف و اإلنقاذ" و بذلك جعلتهما كالهما يتماشيان مع بعضهما البعض على عكس ما كان سائدا في التشريع 406 Convention internationale pour l unification de certaines règles en matière d assistance et de sauvetage maritimes modifiée par le protocole du 27 mai 1967, entrée en vigueur le 1 er mars 1913, Olivier CACHARD, op, cit, p (écrire l'article 1 en français) convention d'assistance

162 408 الفرنسي القديم كما جاء في االتفاقية الكلمتين معا تحكمهما اتفاقية واحدة كما أعطت المعاهدة الحق لكل عمل مساعدة أو إنقاذ الذي أتى بنتيجة مفيدة يعطى الحق في أجر عادل و إذا كانت النتيجة عكس ذلك ال يستحق أي أجر كما أنه في أية حال ال يزيد المبلغ الذي يدفع نتيجة عملية اإلسعاف أو اإلنقاذ عن قيمة األشياء التي تم إنفاذها. إن اتفاقية اإلنقاذ البحري ركزت على السفينة دون إعطاء تعريف محدد و دقيق لهذه األخيرة األمر الذي يجعلنا نأخذ بالمفهوم الواسع للسفينة لكون هناك البعض يعرف السفينة و يمدها إلى الهياكل العائمة الموجودة في البحر بما فيها المنصات النفطية البحرية. هذا المد أو التوسيع من مفهوم السفينة التي هي آلية عائمة تمارس المالحة إلى الهياكل الثابتة في مكان معين في البحر تجعل القابلية لتطبيق نظام اإلسعاف على المنصات النفطية البحرية لكون اإلسعاف أو اإلنقاذ يقوم على مبدأ "الواجب األخالقي" و هو تضامن األشخاص الذين يعملون 409 في المجال البحري فيما بينهم. باعتبار أن االتفاقية لم تحصر تعريف السفينة و بالرجوع إلى تعريف اإلسعاف البحري التي تضمنت "الخطر" و كون المنصات النفطية البحرية عرضة للخطر و أن عمل اإلسعاف أو اإلنقاذ 410 يستحق "أجرة" يالحظ أن كال العنصرين يمكن تطبيقهما على المنصات النفطية البحرية بغض النظر عن الطبيعة القانونية لهذه المنشآت و إنما بالنظر إليها لكونها موجودة في البحر و عرضة ألخطار البحر و يعمل بها أشخاص. و تحديد حالة الخطر للسفينة يكون من سلطات الربان و هو الوحيد الذي يقدر حالة مدى حاجة السفينة للمساعدة و إال أي إسعاف يقدم لسفينة ترفض ذلك ال تعديل هذه االتفاقية سنة ثانيا: تعريف اإلسعاف البحري وفق اتفاقية لن ن 413 : يستحق صاحبه أج ار. و تم عرفت االتفاقية في فقرتها )أ( من المادة األولى عملية اإلنقاذ "هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه المالحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت" وجد هذا التمييز سابقا في التقنين التجاري الفرنسي. 409 Pierre-Jean BORDAHANDY, op, cit, p Article 2 alinéa 1 «tout fait d assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération». 411 Article 3 «n ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru». 412 Protocole portant modification de la convention internationale pour l unification de certaines règles en matière d assistance et de sauvetage maritimes (article 14). 413 مرسوم رئاسي رقم الموافق 23 نوفمبر 2011 يتضمن انضمام الج ازئر إلى االتفاقية الدولية لإلنقاذ لسنة 1989 التي حررت بلندن في 28 أبريل 1989 الجريدة الرسمية العدد 64 الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر.2011

163 من خالل استق ارء المادة احتفظت االتفاقية بعنصر "الخطر" كأساس لتفعيل عملية اإلسعاف كما أن كلمة "أية ممتلكات أخرى" عامة يمكن أن تشمل المنصات النفطية البحرية في نظري. ثم تأتي االتفاقية و تعرف السفينة في فقرتها )ب( من المادة األولى "السفينة هي أي مركب أو مركبة أو أية منشأة قابلة للمالحة". باستق ارء المادة األولى فقرة )ب( يالحظ أن االتفاقية عرفت السفينة على أنها مركب يقوم بالمالحة البحرية كما تضمنت كلمة "أية منشأة قابلة للمالحة" مع العلم سبق لنا اإلشارة إلى تعريف المنصات النفطية البحرية على أنها منشآت بحرية في التعاريف التي جاءت بها بعض االتفاقيات الدولية كما اشترطت أن تقوم هذه المنشآت بالمالحة البحرية و هذا يمكن تطبيقه على بعض المنصات منها سفن الحفر و المنصات المتنقلة عندما تنتقل من مكان إلى آخر فهي تقوم بالمالحة بمفردها أي بقوة الدفع الذاتية لمحركتها. لكن نص المادة الثالثة وضع حدا لكل لبس أو غموض في مدى تطبيق اتفاقية على 1989 المنصات من عدمها و ذلك بنصها على أنه "ال تنطبق هذه االتفاقية على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات عمليات استكشاف أو استغالل أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر". تمارس في مواقع العمل باستق ارء المادة الثالثة من االتفاقية المذكورة أعاله توقفنا عند كلمة "تمارس في مواقع العمل" أي أن هذه المنصات و وحدات الحفر تكون في حالة استغالل أي ال تطبق أحكام اتفاقية على المنشآت أثناء ممارستها لنشاطها بحيث تكون ثابتة في مكان معين أي ال يوجد حالة حركة أو تنقل لمفهوم المخالفة يمكن القول حسب نظري ألنه يمكن تطبيق أحكام اتفاقية اإلنقاذ إذا كانت هذه المنشآت في حالة تنقل بقوة دفع ذاتية مستقلة أي خارج مجال االستغالل. السابع ثالثا: تعريف اإلسعاف اتفاقية أعالي البحار 1982: منها نصت اتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار المبرمة بمونتي قوباي سنة في حالة خطر )المادة في الجزء 1982 على واجب الدول في تقديم المساعدة و حددتها بإسعاف األشخاص الموجودين في البحر 414 )98 وجد في حالة خطر في البحر سواء من طاقم أو من ركاب. و اقتصر أمر تقديم المساعدة على ربان السفن الستغاثة أي شخص فاالتفاقية الدولية قصدت إسعاف األشخاص إذن من خالل استق ارء المادة يمكن تقديم المساعدة للطاقم الموجود على متن المنصات النفطية البحرية إذا تعرضت هذه األخير لخطر من أخطار البحر سواء بفعل اإلنسان )كاالنفجا ارت أو الحريق...( أو نتيجة الحادث الفجائي )التغي ارت المناخية( أو القوة القاهرة. 414 Article 98 alinéa 1 (a) «il prête assistance à quiconque est trouvé en péril en mer». 160

164 الفرع الثاني اإلسعاف البحري وفق التشريع الوطني تطرقت التشريعات الوطنية إلى عملية اإلسعاف البحري سواء من خالل تبنيها ألحكام االتفاقيات الدولية أو أحكام خاصة بها و سوف نطرق إلى قانون الحوادث البحرية الفرنسي ثم إلى التشريع البحري الج ازئري في هذا المجال. 1- التشريع الفرنسي لإلسعاف البحري: تطرق المشرع الفرنسي إلى اإلسعاف البحري في قانون 415 فعرف اإلسعاف في المادة التاسعة الفقرة األولى الخاص بالحوادث البحرية على أن اإلسعاف يقصد به إسعاف السفن الموجودة في حالة خطر إلى جانب الخدمات التي هي من نفس الطبيعة المؤداة بين السفن البحرية و بواخر المالحة الداخلية تخضع ألحكام اإلسعاف بغض النظر عن المياه التي فدم فيها اإلسعاف. يالحظ أن المشرع الفرنسي في قانون الحوادث البحرية تطرق إلى كلمة "إسعاف" دون "اإلنقاذ" على عكس ما ذهبت إليه اتفاقية اإلسعاف البحري لسنة األولى. المنصات 416 أما المادة التاسعة فقرة ثانية في البحر تستحق 1910 عند تعرفها لإلسعاف في مادتها مدت اإلسعاف إلى كل اآلليات العائمة و هنا يتم إدخال النفطية البحرية في مفهوم اآلليات العائمة و هو مفهوم واسع يشمل كل آلية عائمة موجودة اإلسعاف البحري سواء ذلك المقدم للسفن أو المقدم لبواخر المالحة الداخلية لكن لم يحدد فيما إذا كانت في حالة االستغالل أو حالة التنقل. كما جاء مرسوم المتضمن الحوادث البحرية في مادته الثانية على أن النظر في ن ازعات اإلسعاف يرجع إلى القضاء الفرنسي في حالة ما إذا كان كل من السفينة المسع فة و المسع فة يحمالن ال ارية الفرنسية أو قدم اإلسعاف في المياه الخاضعة للقضاء الفرنسي و كل بند يقضي بغير 417 ذلك فهو باطل. يالحظ بالرجوع إلى المادة من المرسوم 2 أن يمكن إعمال اإلسعاف على المنصات النفطية البحرية الموجودة على المياه الفرنسية و أن المنازعات الناشئة عن ذلك تخضع للقضاء الفرنسي. 415 Article 9 alinéa 1 «l assistance des navires de mer en danger, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigations intérieure, est soumise aux dispositions du présent chapitre, sans tenir compte des eaux ou elle a été rendue». 416 Article 9 alinéa 2 «tous engins flottants sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit aux bateaux de navigation intérieure pour l application de l alinéa précédent». 417 Article 2 «toute clause attributive de juridiction à un tribunal étranger ou toute clause compromissoire donnant compétence à un tribunal arbitral siégeant à l étranger est nulle lorsque le navire assistant et le navire assisté sont de nationalité française et que l assistance a été rendue dans les eaux soumises à la juridiction française» décret n du 15 janvier 1968, relatif aux évènement de mer, Olivier CACHARD, op, cit, p

165 -2 التشريع الج ازئري لإلسعاف البحري: تناول المشرع الج ازئري اإلسعاف البحري في القانون البحري في القسم الثالث منه و عرف اإلسعاف في المادة 332 قانون بحري ج ازئري "يعتبر كإسعاف بحري كل نجدة للسفن البحرية الموجودة في حالة خطر أو لألموال الموجودة على متنها و كذلك الخدمات التي لها نفس الطابع و المقدمة بين سفن البحر و بواخر المالحة الداخلية بدون األخذ في االعتبار للمياه التي جرت فيها النجدة". ثم جاءت المادة 333 قانون بحري ج ازئري "تشبه اآلالت العائمة حسب الحالة إما بالسفن البحرية و إما بواخر المالحة الداخلية و ذلك من أجل تطبيق هذه المادة". يالحظ من استق ارء المادتين السابقتين فيما يخص المادة 332 أن اإلسعاف يكون في حالة الخطر و يقدم بين سفينتين بغض النظر عن المياه التي قدم فيها أما بالرجوع إلى المادة بنفس الصياغة التي جاءت بها الفقرة الثانية المادة التاسعة من قانون البحر و بهذا يكون المشرع الج ازئري واسعة من نطاق عدا السفن و البواخر. 418 كما نص أيضا مرسوم رئاسي و اإلسعاف تطبيق مده جاءت الخاص بحوادث إلى اآلالت العائمة ما على إعداد مخططات اإلسعاف و البحث عن األشخاص المهددين بالخطر في البحر و إنقاذهم في إطار أحكام اتفاقيات المبرمة بهدف حماية الحياة البشرية و البحث و اإلنقاذ في البحر. نستخلص اإلسعاف هو عملية إجبارية و تطوعية بالنسبة لألشخاص اآلخرين و الهروب يؤدي إلى عقوبة مالية و أخرى سالبة للحرية كما يمكن إعطاء انطالقة إلسعاف إجباري الوالي لتجنب الكوارث مثل حادثة.Amoco Cadiz 419 المطلب الثالث قواع الخسائر المشتركة في المنصات النفطية البحرية نظام الخسائر المشتركة يعتبر من األسس األصلية للقانون البحري و جدت منذ زمن بعيد في القانون الروماني و كانت أعباء الخسائر التي تنتج أثناء الرحلة البحرية يتم توزيعها على جميع المعنيين بالرحلة. 418 مرسوم رئاسي رقم الموافق /2/ يتضمن تنظيم البحث و اإلنقاذ الحريين الجريدة الرسمية العدد Commerce maritime et contentieux, école nationale de la marine marchande de SAINT MALO, op, cit, p

166 في القواعد العامة مالك السفينة يتحمل وحده األض ارر التي لحقتها أما نظام الخسائر المشتركة يتم تحمل األض ارر هذا الخطر و - - التي تلحق السفينة و البضاعة و كل المصاريف التي يقوم النظام القانوني للخسائر المشتركة على فكرتين هما: اتحاد مصالح المجهز و الشاحنين أمام الخطر. اتحاد الثروات لتنفيذ الرحلة. لمواجهة اتخذت تمثل اتحاد رجال البحر مثل ما سبق التعرض إليه فيما يخص اإلسعاف هو واجب أخالقي و يمثل أيضا تضامن البحارة فيما بينهم. نظام الخسائر المشتركة هي ما يقال عنها بقواعد» 2004, York-Antwerp»و Rules ضعتها اللجنة البحرية الدولية و وجد قبل وجود الحوادث البحرية األخرى اإلسعاف و التصادم البحري و ال يمكن القول أن نظام الخسائر المشتركة قابل للتطبيق على المنصات النفطية البحرية بمختلف أنواعها سواء كانت ثابتة أو متنقلة و سفن الحفر و هذا ما سوف ت اره الحقا. تعرض كل من التشريع الفرنسي و الج ازئري إلى نظام الخسائر المشتركة فالمشرع الفرنسي في ظل قانون الحوادث البحرية رقم باعتبار أن فيه و طبيعتها القانونية و المشرع الج ازئري في القانون البحري 420 الج ازئري الخسائر المشتركة هي من بين األخطار الذاتية للبحر بغض النظر عن اآللية الموجودة نكون قد تعرضنا للحوادث البحرية من تصادم و إسعاف و خسائر مشتركة باعتبار أخطار يتميز بها البحر غيره من المجاالت أين تمارس المنصات النفطية البحرية نشاطها فنتعرض بصفة إلى هذا الحادث من جانبه العام ثم سوف نتعرض إلى مدى إمكانية المنشآت البحرية أثناء عملية االستغالل. تطبيق هذه الحوادث على هذه 420 انظر المواد من 323 إلى 331 قانون بحري ج ازئري التي تتضمن الخسائر المشتركة. 163

167 المبحث الثاني أخطار البحر على المنصات النفطية البحرية أثناء عملية االستغالل

168 المبحث الثاني أخطار البحر على المنصات النفطية البحرية أثناء عملية االستغالل المعروف أن أخطار االستغالل البحري النفط مرتفعة جدا اإلشكال القانوني الذي يطرح هو مدى إمكانية تطبيق األنظمة أو األسس القانونية الكبرى التي يقوم خاصة "الحوادث البحرية" تبدأ نشاطها من شأن ذلك من صفة إلى صفة أخرى. نص كما كون المنصات النفطية البحرية بمجرد دخولها ميدان عليها القانون البحري من عدمها االستغالل أي حين أن يؤثر على الطبيعة القانونية لهذه المنشآت بمختلف أنواعها لكونها تنتقل لمعالجة هذا الوضع قامت اللجنة البحرية الدولية بإعداد مشروع اتفاقية دولية تحت إسم 421 Craft» «Offshore Mobile أي لآلليات المتنقلة لالستغالل البحري سنة 1977 ريو دي جانيرو 422 والثانية بسيدني 1993 تحت نفس التسمية التي جاء بها مشروع ريو دي جانيرو. في المشرع اتفاقية "اآلليات المتنقلة الستغالل قاع البحار" السابقة الذكر على مجموعة من القواعد القانونية تحكم هذه اآلليات البحرية المتنقلة و هذا ما سوف ن اره الحقا من خالل تطرقنا إلى الحوادث البحرية أثناء استغالل المنصات النفطية البحرية من التصادم البحري األول( اإلسعاف البحري )المطلب الثاني( البحرية أثناء عملية االستغالل )المطلب الثالث(. ثم ننتقل للحديث عن مسؤولية )المطلب مالك المنصة النفطية المالحظة أنه الحديث على المنصات النفطية البحرية يلزمنا الحديث عن السفن الخدمات المتصلة بهذه المنشآت في المبحث األول من تطبيق قواع طيلة مدة حياة المنشأة و هي تسمى Supply Vessels الباب الثاني تحت عنوان قطر المنصات النفطية البحرية. التصا م البحري المطلب األول على المنصات التي سبق التطرق إليها أثناء عملية االستغالل سبق و أن عرفنا التصادم البحري باعتباره حادث من الحوادث البحرية الثالث التي يعرفها القانون البحري منذ أن وجدت السفينة لدى التصادم البحري تتعرض له كل المنشآت البحرية أثناء وجودها بالبحر سواء أثناء ممارستها للمالحة البحرية أم ال و هذا حال المنصات النفطية البحرية بمختلف أنواعها من متنقلة و ثابتة و سفن حفر. 421 International maritime committée, documentation 1977, Roi de Janiero, p International maritime committee, yearbook 1994, Sidney 2, documments of the conference, p

169 فالتصادم البحري المقصود هنا هو التصادم أثناء عملية االستغالل ألنه بمجرد قيام هذه المنشآت بنشاطها فالتفرقة بين أنواع المنصات النفطية تصبح دون فائدة فهي كلها معرضة إلى خطر التصادم و هو بين السفن و المنصات النفطية البحرية و تسبيق كلمة سفن عن المنصات ألن األولى هي التي تصطدم بالثانية لكون هذه األخير هي الموجودة في حركة أي حالة تنقل و ليس العكس. لكن السفن تختلف إما تصادم مع سفن الغير )الفرع األول( أو تصادم مع سفن الخدمات كما سبق اإلشارة إليه )الفرع الثاني(. الفرع األول التصا م البحري بين سفن الغير و المنصات النفطية البحرية يعتبر التصادم البحري من الحوادث التي يتعرض إليها أية آلية بحرية عائمة سواء متنقلة أو ثابتة في مكان معين إال أن هذا التنوع في المنصات النفطية البحرية يسقط بمجرد تثبيت المنصة في مكان االستغالل لممارسة نشاطها بحيث يصبح تحديد نوعها غير ضروري إلعمال التصادم من عدمه بحيث يصبح تحديد نوع المنصة النفطية البحرية غير ضروري إلعمال التصادم من عدمه و ذلك ارجع إلى سببين كما قال األستاذ السبب األول: Pierre-Jean BORDHANDY هما: 423 هناك بعض التشريعات كالتشريع النرويجي 424 الممارس في حد ذاته لتطبيق قانون المناجم النرويجي و ليس إلى الهيكل استغالل النفط البحري أي العبرة المستعملة لعملية االستغالل. السبب الثاني: يأخذ بعين االعتبار النشاط الذي تمارس به نشاط بالنشاط الممارس لتطبيق قواعد التشريع الوطني و ليس إلى الوسيلة هو أن كل الهياكل متصلة بقاع البحر إما بكابالت أو بالمرساة التي تربط البئر النفطي الموجود في قاع البحر بالمنصة النفطية البحرية و بالتالي تكون في وضعية واحدة 425 متشابهة بين كل تلك المنشآت بغض النظر عن نوعها األصلي أي بمجرد ثباتها في مكان االستغالل لبداية نشاطها تفقد صفتها و معاييرها الذاتية. حتى و لو كانت بعض الهياكل متنقلة إال أن حالتها الحقيقية ثابتة ال بد لها من المكوث في مكان محدد و معين نفس المر يسري على سفن الحفر أو المنصات المتنقلة أو وحدات التخزين ال ارسية كل هذه المنشآت مجبرة للبقاء ثابتة من أجل القيام بعملية االستغالل. 423 Arrangement of regulatory supervision by NPD, Pierre-Jean BORDAHANDY, op, cit, p Idem. 166

170 و أوال: لدى سوف نتطرق إلى تطبيق التشريع الدولي على المنصات )أوال( ثم التشريع الوطني )ثانيا(. تطبيق التشريع ال ولي في مجال التصا م البحري على للمنصات النفطية البحرية: تطرق مشروع االتفاقية الدولية "لآلليات المتنقلة الستغالل قاع البحر" إلى التصادم البحري المعروف لدى القواعد العامة للقانون البحري التي سبق التطرق إليها و باعتبار التصادم البحري حادث من حوادث البحر نصت المادة الثانية من المشروع على تطبيق نفس 426 البحري على المنصات النفطية البحرية. تكون المنشآت أو المنصات النفطية البحرية بغض النظر عن نوعها بحيث تقوم بالمالحة ال البحرية خالل عملية االستغالل القواعد العامة للتصادم ارسية في مكان ثابت و إنما استخ ارج المنجمي فقط و يوجد حول كل منصة نفطية بحرية منطقة أمن محددة في الخ ارئط البحرية و المقدرة بخمسة مائة )500( متر التي تفصل المنصات النفطية البحرية عن حركة المرور البحرية و هي مسافة كافية لتفادي حاالت 427 التصادم و إذا حدث تصادم رغم اتخاد كل هذه المقاييس فإن القواعد تطبق حسب الحالة. حيث تنص اتفاقية مونتي قوباي على إقامة مناطق األمن 428 بمسافات معقولة حتى يتم ضمان سالمة المالحة و سالمة هذه المنصات لتفادي االصطدام البحري بين السفن و المنصات النفطية البحرية. و حول هذه المنصات النفطية البحرية وجدت هذه المسافات وضع مثل هذه المناطق يعتبر وسيلة لسالمة الحياة البشرية في البحر و كدى المحافظة على البيئة البحرية ألنه من شأنه أن يسبب أض ارر جسمية و ضخمة و مكلفة ماديا جسمانيا و بيئيا. إال أنه رغم ما نصت عليه االتفاقية الدولية فيما يخص مناطق السالمة إال أن عدد حوادث التصادم البحري بين السفن و المنصات النفطية البحرية مرتفع جدا مثال ذلك ما بين وقع حوالي تصادم بحري في الجرف القاري لبريطانيا. فالتصادم الذي يحدث بين سفن الغير أي السفن األخرى غير سفن الخدمات )سبق اإلشارة إليها( Supply vessels التي يمكنها تعدي حدود مناطق السالمة الموجودة على المنصات النفطية البحرية و ذلك التصال هذه السفن بالمنصات من أجل تموينها بالمؤونة اآلالت تقل العمال... إلى غيرها 426 Article 2 «un état contractant est également partie à : la convention internationale pour l unification de certains règles en matière d abordage et au protocole de signature du 23 septembre 1910, ou à la convention internationale pour l unification de certains règles relatives à la compétence civil en matière d abordage du 10 mai 1952, ou à - la convention internationale pour l unification de certaines règles relatives à la compétence pénale en matière d abordage et autres évènements de navigation du 10 mai Doit appliquer aux engins règles de cette ou de ces conventions qui ne leur seraient pas applicables autrement», André PIERRON, op, cit, p Antoine LUQUIAU, op, cit, p Article 60 alinéa 4 «l état côtier peut, si nécessaire, établir autour de ces iles artificielles, installations ou ouvrages des zones de sécurité de dimension raisonnable dans lesquelles il peut prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la navigation comme celle des iles artificielles, installation et ouvrages», CMB. 429 Loïc ABALLEA, op, cit, p

171 من الخدمات و بالتالي تكون لكونها معنية أيضا بالتصادم البحري. لسنة البحار هذه السفن حمزة وصل بين اليابسة و البحر و سوف نتطرق إليها الحقا حتى تتمكن الدول من تفادي التصادم البحري بين السفن و المنصات نصت اتفاقية أعالي 1982 مناطق السالمة أخذ كما جاء سابقا في اتفاقية أعالي البحار 1958 على إل ازم الدول الساحلية بوضع بعين االعتبار المقاييس الدولية المخصصة في هذا الشأن و كما سبق ذكر أن 430 هذه المنطقة حددت بخمسة مائة متر تقاس من آخر نقطة خارجية للمنصة موجودة في البحر و ال يجوز ألية سفينة خرق هذ السالمة البحرية و السالمة البيئة. المنطقة التي تسمى منطقة األمن لدى كل سفينة تقوم بالمالحة البحرية جب عليها احت ارم مناطق األمن سواء للمنصة النفطية البحرية أو المحددة من قبل االتفاقية الدولية عند مرورها بجانب هذه المنصات النفطية البحرية و ذلك تطبيقا للمعايير الدولية التي تتعلق بالمالحة بجوار المنشآت 431 و التركيبات. كما أن المنظمة الدولية البحرية تطلب بد ارسة 432 البحر بشكل ال يؤثر أو ال يعرقل سالمة المالحة البحرية التصادم البحري. 433 ق ارر عواقب أية رخصة الستكتشاف و استغالل قاع و بالتالي يمكن تفادي معه حوادث تطبيق ألحكام اتفاقية مونتي قوباي )خاصة في مادتها 60 فقرة 7( أصدرت المنظمة البحرية يقضي بأن كل منطقة األمن الموجودة حول المنصات النفطية البحرية يجب أن تخضع لموافقة المنظمة و حتى يتم تدوينها على خريطة طرق المالحة البحرية و أال تتعارض مع أحكام المادة المذكورة أعاله ألن وضع هذه المنشآت أو المنصات من شأنه أن البحرية للسفن على إثره يتم تعديل ذلك الطريق البحري الذي شيدت عليه المنصة. يؤدي إلى تغيير مسار المالحة 430 Article 60 alinéa 5 «l état côtier fixe la largeur des zones de sécurité compte tenu de normes internationales applicables, ces zones de sécurité sont conçues de manière à répondre raisonnablement à la nature et aux fonctions des ( ) installations et ouvrages et elles ne peuvent s étendre sur une distance de plus de 500 mètres autour des ( ) installation ou ouvrages mesures à partir de chaque point de leur bord extérieur, sauf dérogation autorisée par les normes internationales généralement acceptées ou recommandées par l organisation internationale compétente». 431 Article 60 alinéa 6 «tous les navires doivent respecter ces zones de sécurité et se conformer aux normes internationales généralement acceptées concernant la navigation dans les parages des ( ) installations, ouvrages et zones de sécurité». 432 Articles 60 alinéa 7 «il ne peut être mis en place ( ) d installations ou ouvrages, ni établi de zone de sécurité à leur entour, lorsque cela risque d entraver l utilisation de voies de circulation reconnues essentielles pour la navigation internationales». 433 Resolution A.572 (14) «general provisions on ships Routeing», adopted on 20 November 1985, agenda item 10 (b), p. 98. Article 7 temporary adjustment to trafic separation schemes 7.1 when he temporary positioning of exploration rig unavoidable, the design criteria and the provisions for planning should be taken into account before permitting the positioning of the rig or subsequently adjusting a traffic separation scheme. 168

172 قامت المنظمة البحرية الدولية كل المخالفات أو خرق لقواعد مناطق األمن قوباي و ذلك بموجب ق ارر أصدرته سنة بتبني قواعد األمن و المالحة البحرية هذه القواعد القانونية و التنظيمات التي تنص على مناطق أمن من شأنها أن تجعل التصادم البحري بين سفن الغير للمنصات النفطية البحرية و اإلعالن عن المنصوص عليها و المنصات قليلة جدا في اتفاقية مونتي لهذه المنصات النفطية أي البحرية في حاالت ضئيلة و خاصة ألن مسافات األمن و السالمة كافية لجعل السفن تبتعد عن المنصات خاصة تلك الثابتة. يختلف األمر بالنسبة للمنصات المتنقلة التي تنتقل من منطقة إلى أخرى من أجل استخ ارج و استغالل النفط الموجود في البحر كلما انتهى البئر تنتقل إلى آخر و هي في حركة و تنقل مستمر األمر الذي يصعب معه ضبط الخ ارئط البحرية مثال يمكن لمنصة نفطية بحرية أن توجد في منطقة بحرية معينة و مكان آخر. أ- بالتالي سوف تغير مسار الممر البحري لمدة معينة )6 أشهر مثال( ثم تنتقل إلى حتى المنطقة التي يتم وضعها المنصة النفطية البحرية مهمة جدا إذ يختلف األمر في جود منصة في البحر اإلقليمي أو المنطقة المتاخمة أو المنطقة االقتصادية الخالصة أو أعالي البحار. فتطبيق مسافة األمن للمنصات النفطية البحرية السابقة الذكر و التي حددتها اتفاقية أعالي البحار بخمسة مائة متر التي تفصل بين هذه المنشآت النفطية و حركة المرور البحرية من المفروض أنها كافية لتفادي أي اصطدام بحري لكن إذا حدث ارتطام أو تصادم في الحالتين: الحالة األولى: اصطدام السفينة بالمنصة النفطية البحرية رغم تباثها في مكانها المحدد مع وجود منطقة األمن فهنا يكون الخطأ من قبل السفينة التي 435 األمن لم تحترم عدم عبور منطقة و يجب عليها دفع غ ارمة مالية ضخمة و يعتبر هذا التصادم ارتطام و منشأة ثابتة مما يبعد تطبيق قواعد التصادم نص عليه أن التصادم فيقوم القاضي في هذه الحالة بين سفينة المنصوص عليها في القانون البحري وفق لما يكون بين منشأتين تقومان بالمالحة أي كالهما في حالة حركة. بتطبيق قواعد المسؤولية التقصيرية للدولة الساحلية الموجود على إقليمها البحري المنصة النفطية البحرية حتى يتم تعويض كل األض ارر التي لحقت بها وفق لقواعد 436 المسؤولية على أساس الخطأ. يسهل في هذه الحالة إثبات خطأ السفينة ألن المنصة ثابتة في مكان معين بصفة دائمة و فالسفينة هي التي خرقت منطقة األمن بالمنصة النفطية البحرية. إذا و بالتالي تتحمل األض ارر التي لحقتها و تلك التي ألحقتها 434 Resolution A. 621 (15) «measures to prevent infringement of safety zones around offshore installations or structures», adopted on 19/ 11/1987, Agenda item 12, p Pierre-Jean BORDAHANDY, op, cit, p Antoine LUQUIAU, op, cit, p

173 ب-الحالة الثانية: حالة حادث انفصال المنصة النفطية البحرية عن مكان رسوها كانقطاع الكابالت مثال مما فقدها الثياب في مكان معين فتنحرف المنصة عن مكانها مما يؤدي إلى اصطدامها 437 بالسفينة أو أي منشأة عائمة أخرى. باعتبار أن السفينة لها ربان و هو المسؤول عن كل ما يقع على متن السفينة و كل ما تتسبب فيه السفينة من أض ارر في الحالة الثانية التي نحن بصدد الحديث عنها فالمسؤول عن المنصة التي انحرفت عن مكان استغاللها هو "مستغل المنصة النفطية البحرية" أو المنشأة لكونه الضرورية و بالتالي يتم تطبيق قواعد القانون العام أي قواعد القانون قانون الدول الساحلية وفق للمسؤولية على أساس الخطأ. يالحظ أن االتفاقية الدولية ألعالي يتخذ المقاييس لم المدني على هذا التصادم أي البحار نصت على مناطق السالمة من أجل تفادي االصطدام البحري بين السفن و المنصات النفطية البحرية خاصة الثابتة مع التطرق إلى الحالتين التي يمكن فيهما حدوث تصادم المنصات بالسفن كما تم إبعاد تطبيق اتفاقية التصادم البحري 1910 مع تطبيق قواعد السالمة المنصوص عليها في.1972 القواعد المنظمة للتصادم البحري لسنة سوف نتطرق إلى أري التشريع الوطني فيما يخص تطبيق قواعد التصادم علة المنصات النفطية البحرية تشريعه الداخلي. ثانيا: تطبيق التشريع الوطني في مجال التصا م البحري على المنصات النفطية البحرية: سوف نتطرق إلى البحرية من خالل القوانين التي سنتها هذه الدول -1 التشريعات الوطنية الخاصة بالتصادم البحري على المنصات النفطية منها التشريع الج ازئري و الفرنسي. تطبيق أحكام ال انون الفرنسي للتصا م البحري على المنصات النفطية البحرية: تطرق القانون الفرنسي الخاص بالحوادث البحرية إلى التصادم البحري الذي سبق اإلشارة إليه في المبحث السابق و بالرجوع إلى الحالتين السابقتين الخاصة بالتصادم البحري بين السفينة و المنصة الثابتة و التصادم بين السفينة و المنصة المنحرفة عن مكانها. نص قانون الحوادث البحرية الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة األولى على تطبيق هذا القانون على اآلليات العائمة ما عدا تلك ال ارسية في مكان ثابت و بهذا نستنتج أن قانون الحوادث البحرية فيما يخص التصادم ال يطبق على المنصات النفطية البحرية الثابتة و ال يطبق عليه االتفاقية الدولية الخاصة بهذا المتعلقة بالمسؤولية التقصيرية. الشأن كما سبق ذكره إذن سوف تطبق األحكام العامة للقانون المدني الفرنسي 437 Loic ABALLEA, op, cit, p

174 أما إذا كانت المنصات النفطية البحرية في حالة التنقل هنا يتم تطبيق القانون الداخلي عليها سواء كان التصادم نتيجة الحادث المفاجئ كالعاصمة أو زل ازل... تؤدي إلى جعل السفينة تخرق مسافة أو منطقة األمن المحددة في التشريع الدولي أو بخطأ سفينة أخرى أو لسبب مجهول. فيما يخص تطبيق القانون الفرنسي في مجال التصادم البحري و الخاص بالحوادث البحرية في الفترة الثانية من المادة األولى السابقة تقول األستاذة Martine REMOND-GOULLOUD نتأسف على منع تطبيق 1967 القانون الفرنسي لسنة للتصادم البحري على المنصات النفطية ال ارسية في 438 مكان ثابت. كما نجد ان المشرع الفرنسي تعرض في وثيقة التأمين البحري الفرنسية إلى هياكل وحدات 439 الحفر المتنقلة و وحدات اإلنتاج إلى أحكام التصادم الواقع بين منشأتين مملوكتين لنفس المؤمن له. 2- تطبيق أحكام ال انون الج ازئري للتصا م البحري على المنصات النفطية البحرية: أ- ال انون البحري الج ازئري: سبق اإلشارة إلى القواعد العامة للتصادم البحري وفقا لما نصت عليه المادة 273 قانون بحري ج ازئري المذكورة آنفا كما أن المادة 274 من نفس القانون في فقرتها الثانية نصت على تطبيق هذا القانون على كل تصادم يقع بين سفينة و منشأة ثابتة أو شيء ثابت في نقطة معينة على مكس ما ذهب إليه المشرع الفرنسي في فقرة الثانية من المادة األولى التي تستبعد تطبيق القانون على المنشأة العائمة و الموجودة في مكان ثابت. نستخلص من موقف المشرع الج ازئري أنه ينص على تطبيق قواعد التصادم البحري على المنصات النفطية الثانية دون المتنقلة شرط أن تكون هذه المنصات قائمة على اإلقليم البحري الج ازئري أي داخل اختصاص الدولة الج ازئرية. ب-قانون المناجم الج ازئري: كما نص قانون المناجم الج ازئري على تطبيق قواعد التصادم البحري الفقرة الثانية من المادة "... و تخضع هذه المنشآت و اآلليات زيادة على ذلك عندما تكون قابلة للعوم للقوانين وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر أثناء عومها". 162 المنشآت و اآلليات التي قصدها المشرع الج ازئري في المادة و التي أخضعها لقواعد التصادم البحري هي تلك األنواع التي نصت عليها المادة 161 "يقصد بالمنشآت و التجهي ازت المستعملة في البحث أو استغالل المواد المعدنية )...(. 438 Martine REMOND-GOULLOUD, quelques remorquages sur le statut des installations pétrolières en mer, 2 ème partie, les risques de mer, DMF du 4 e trimestre 1977, p انظر ملحق رقم 5. ص. 255.

175 - المحطات العائمة و ملحقاتها - - اآلليات األخرى الخاصة باالستغالل و ملحقاتها السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عملية البحث أو االستغالل المنجميين". نالحظ من خالل استق ارء المادتين 162 و 161 التصادم البحري عندما تكون هذه المنشآت في حالة عوم أي قانون مناجم أنه ينص على تطبيق قواعد ثابتة في مكان غير ذهب إليه في القانون البحري الج ازئري قواعد التصادم البحري المنصات الثابتة دون العائمة. معين على عكس ما 440 كما أن مسؤولية التصادم تقوم على عاتق مالك أو مستغل المنشأة أو التجهيز وعليه ان يضمن استم ارر اإلشارة البحرية وعملها من أجل وضوح الرؤية لسفن المالحة البحرية أثناء مرورها 441 بجوار هذه المنصات لتفاد االرتطام بها و تخضع اإلشارة إلى القانون الج ازئري. عليها في المادة يالحظ أن قانون 161 المناجم يطبق أحكام التصادم البحري على كل المنشآت واآلليات المنصوص المذكورة أعاله بشرط أن تكون هذه الهياكل البحرية في حالة عوم أي في حالة حركة و تنتقل ما عدا ذلك ال تطبق أحكام التصادم البحري على المنصات البحرية و هو عكس جاء في القانون البحري الج ازئري. الفرع الثاني التصا م البحري بين سفن الخ مات و المنصات النفطية البحرية ما حالة تصادم سفن الخدمات مع المنصات النفطية البحرية مع العلم أن هذه السفن يسمح لها الدخول داخل منطقة األمن الموضوعة به اتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار. سفن الخدمات حول هذه المنصات و المحددة بمسافة معينة وفق لما جاءت و التي تسمى باللغة اإلنجليزية و المستعملة في الميدان البحري «Supply Vessel» و هو عقد 442 تعتبر كهمزة وصل بين اليابسة و المنصة و تربطهم عالقة عقدية بموجب عقد نموذجي «supplytime» من أجل تقديم هذه السفن خدمات للمنصات تتمثل في والتجهي ازت و نقل عمالها... و غيرها كما سبق اإلشارة إليه في بداية األطروحة. المؤونة اآلالت 440 المادة 165 فقرة 1 قانون المناجم الج ازئري: " يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو تجهيز كما هي مذكورة في المادة 161 أعاله ترتكز على قعر البحر أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو االستغالل على متنها مسؤوال كل فيما يخصه عن المنشأة و عن ضمان استم ارر جودة اإلشارة البحرية و عملها ". 441 المادة 167 فقرة 1 قانون المناجم الج ازئري: " يطبق التشريع البحري و كذا الخاص بالموانئ على اإلشارة المتعلقة بالمنشآت و التجهي ازت المذكورة في المادة 161 أعاله و على اإلشارة في مناطق األمن المنصوص عليها في المادة أعاله." 442 انظر الملحق رقم 6. ص. 270.

176 قد تتسبب هذه السفن في ارتطام أو اصطدام مع المنصات النفطية البحرية في هذه الحالة يتم الرجوع إلى بنود العقد النموذجي الذي يربط بينهما و م ارجعة البنود الخاصة باألض ارر الواجبة التحمل على عاتق كل طرف. غالبا ما يسود هذا المجال التفاهم بين طرفي العقد بوضع بنود في العقد على عدم الرجوع 443 فكل طرف متضرر في العقد يتحمل األض ارر التي ألحقت به. - تطبيق قواع االصط ام بوجو البن :both-to-blame collision clause يتضمن العقد النموذجي المبرم بين النفطية البحرية المنصة مالك من الخدمة سفينة مالك و أجل تطبيق قواعد التصادم البحري في حالة ارتطام سفينة الخدمات بالمنصة في البند السابع والعشرين )27( من المشارطة على سبيل الزمن و هو بند يخص تقسيم المسؤولية أثناء التصادم حسب مساهمة Knock for Knock clause 444 كل خطأ في نسبة للضرر و هذا ما يوجد في البند السابق الذكر ويسمى هذا البند باللغة اإلنجليزية.Both-to-blame collision clause 445 المطلب الثاني تطبيق قواع اإلسعاف على المنصات النفطية البحرية أثناء عملية االستغالل يعتبر اإلسعاف حادث من الحوادث البحرية كما سبق اإلشارة إليه وفق للقواعد العامة إال أنه يتم تطبيقه على المنصات النفطية البحرية سواء من خالل األحكام الدولية )الفرع األول( و تبني التشريعات الوطنية لهذه األحكام )الفرع الثاني(. الفرع األول ال ولي التشريع تطبيق في مجال إسعاف المنصات النفطية البحرية كما سبق و أن تطرقنا إلى اإلسعاف البحري وفق القواعد و األحكام الدولية بناءا على االتفاقيات الدولية أولهما اتفاقية اإلسعاف البحري لسنة 1910 ثم جاءت اتفاقية اإلنقاذ لسنة التي نصت ص ارحة على منع تطبيق هذه االتفاقية على المنصات و وحدات الحفر أثناء 443 Pierre-Jean BORDAHANDY, op, cit, p Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p La clause knock for knock figure sur la «supply time» version 2005 clause 4 (B) sous le titre «responsabilités et indemnisation». 445 Antoine LUQUIAU, op, cit, p مرسوم رئاسي رقم الموافق /23/ يتضمن انضمام الج ازئر إلى اتفاقية الدولية لإلنقاذ لسنة 1989 التي حررت بلندن في /28/ الجريدة الرسمية العدد 64 الصادرة في 2011/11/

177 ممارستها لنشاطها و هذا ما جاءت به المادة الثالثة "ال تنطبق هذه االتفاقية على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغالل أو انتاج الموارد المعدنية لقاع البحر". تمارس في نالحظ من خالل استق ارء المادة المذكورة أعاله أن اتفاقية اإلنقاذ البحري ال تطبق أحكامها على المنصات النفطية البحرية الثابتة و العائمة و سفن الحفر عندما تكون هذه المنشآت تمارس نشاطها أي تكون في ميدان االستغالل. إذن بمفهوم المخالفة يمكن القول بأن تطبق هذه األحكام على هذه المنشآت عندما تكون خارج عملية االستغالل. كما يرى لألستاذ REBORA المنع من تطبيق اتفاقية اإلنقاذ الذي نصت عليه المادة الثالثة هو بصفة مؤقتة بحيث تأخذ االتفاقية بعين االعتبار نشاط المنصة النفطية البحرية أثناء عملية 447 اإلسعاف. أما األستاذ N.GASKELLيتصور أربعة حاالت و هي: الحالة األولى: هي حالة إسعاف المنصة النفطية البحرية التي تقوم بعمليات استخ ارج و استغالل النفط في الوقت يقدم فيه اإلسعاف هنا ال يطرح اإلشكال لكون اتفاقية اإلنقاذ لسنة في مادتها الثالثة ال تطبق. الحالة الثانية: هي حالة تقديم اإلسعافات لمنصة نفطية البحرية ال تقوم بنشاط 1989 االستكشاف و االستغالل لكن موجودة في مكان وجود حقل النفط بمجرد وجود نوع من النشاط للمنصة يحرمها من االستفادة من أحكام يوجد الحالة الثالثة: 448 االتفاقية. الحالة التي تكون فيها المنصة النفطية البحرية متوقفة على الخدمة أي ال االستخ ارج استغالل و انتاج مثال ذلك حالة تنقل المنصة إلى بئر االستغالل إما بمحركاتها الذاتية أو عن طريق القطر في عرض البحر الذي سبق و أن تعرضنا إليه في الباب األول األطروحة تطبيق االتفاقية الدولي. إذن باعتبار المنصة في حالة حركة و ليست في مكان معين و ثابت إذن تدخل الحالة ال اربعة: من في مجال شحن المنصة النفطية البحرية على متن طوفية و يرى البعض أنه في هذه الحالة تصبح المنصة بضاعة و بالتالي فنحن أمام عقد نقل بضاعة كما سبق لنا اإلشارة إليه في الباب األول في موضوع القطر غير مباشر. 447 Jean-François REBORA, l assistance maritime, thèse de doctorat faculté de droit et de science politique Aix-en-Provence, presse universitaire 2003, p Nicolas J.J GASKELL, the 1989 salvage convention and the Lloyd s open form salvage agement 1910, Tulane Martime Law Journal, 1991, volume 16 numéro 1, p

178 يالحظ في هذه الحالة أنها تتم عن طريق وضع المنصة فوق الطوفية و تقوم القاطرة بجرها إلى مكان استغاللها بناء على عقد قطر غير مباشر و ال يمكن اعتبارها بضاعة ألن البضاعة يتم نقلها على متن السفينة و بالتالي ال يمكن تطبيق قواعد النقل البحري للبضاعة على المنصات النفطية البحرية. نستخلص أن اتفاقية اإلنقاذ تطبق على كل أنواع المنصات النفطية التي رغم وجودها في مكان االستغالل أي حقل النفط إال أنها ال تمارس عملياتها الثالثة من استخ ارج استغالل و إنتاج أي خارج نشاطها و كلما كان العكس ال تطبق عليها االتفاقية. لكن بالرجوع إلى الواجب األخالقي و مبدأ التضامن بين رجال البحر بغض النظر عن نوع السفينة أو اآللية العائمة و هذا من أجل حماية السفينة بمفهومها الواسع و الطاقم البحري. أما فيما يخص تطبيق اإلسعاف البحري على المنصات النفطية البحرية الناشطة يقول BORDAHANDY هنا ال نتحدث عن اإلسعاف البحري الكالسيكي و إنما على تطبيق "خطط «pollution plans» السالمة"» plans «safety و أبعد من ذلك خطط التلوث و هي خطط تهدف إلى تسيير السالمة على متن المنشآت وهي خطط تعدها الشركات النفطية من أجل الوقاية و مواجهة 449 الحوادث. كما استبعدت أيضا األستاذة Martine REMOND-GOUILLOUD االتفاقية الدولية تطبيق على المنصات النفطية البحرية.convention aux plates-formes» بهذا نكون بعيدين كل البعد عن «il n y aurait donc qu avantage à étendre cette نظام اإلسعاف البحري التقليدي الذي يقوم عليه القانون البحري و إنما تقوم هذه المنصات على أحكام خاصة نظ ار لتغير طبيعتها القانونية بين فترة النشاط و الفترة خارج النشاط هنا يكمن إشكالية تطبيق قواعد اإلسعاف من استبعادها رغم أنه مشروع اتفاقية اآلليات المتنقلة الستغالل قاع البحر ريو دي جانيرو و سيدني السابقتين الذكر و نصت أيضا على تطبيق قواعد اإلسعاف البحري على تلك اآلليات المتنقلة 451 الخاصة باستغالل قاع البحر من خالل االتفاقية الدولية 1910 و بروتوكولها. 449 Pierre-Jean BORDAHANDY, op, cit, p Martine REMOND-GOUILLOUD, op, cit, p Article 3 «Un Etat contractant qui est également partie à : - la convention pour l unification de certaines règles en matière d assistance et de sauvetage maritimes et au protocole de signature du 23 septembre Ladite convention avec le protocole du 27 mai Droit appliquer au engins les règles cette convention, ou de la convention avec le protocole qui ne leur seraient pas applicables autrement» de la dite convention Rio de Janeiro

179 تطبيق التشريع الوطني الفرع الثاني لإلسعاف البحري المنصات النفطية البحرية أثناء استغاللها أوال: تطبيق أحكام اإلسعاف في ال انون الفرنسي على المنصات أثناء االستغالل: تناول المشرع الفرنسي اإلسعاف البحري في نفس القانون الذي تناول فيه التصادم البجري و هو قانون الحوادث البحري لسنة 1967 السابق الذكر. لهذا البحرية. 452 نص على اإلسعاف في الفقرة الثانية من المادة التاسعة على تطبيق نفس 176 قواعد اإلسعاف البحري القانون على كل من السفينة و كل اآلليات العائمة و التي تدخل في إطارها المنصات النفطية ما قالت أيضا األستاذة REMOND-GOUILLOUD على تطبيق المشرع الفرنسي قواعد اإلسعاف البحري على كل اآلليات و الهياكل العائمة كما ترى أن المادة المذكورة أعاله عند نصها على اآلليات العائمة 453» flottants engins»فمعناها ضيق. كما أن وثيقة التأمين الفرنسية على هيكل الوحدات المتنقلة للحفر و اإلنتاج تعرضت لإلسعاف 454 البحري في المادة الخامسة و العشرين. ثانيا: ذهب الج ازئري في المادة تطبيق أحكام اإلسعاف في ال انون الج ازئري على المنصات أثناء عملية االستغالل: المشرع الج ازئري إلى نفس 333 حسب الحالة بحيث لم تحدد نوع المشرع الفرنسي فنص إليه ذهب ما القانون البحري في السابقة الذكر على تطبيق أحكام اإلسعاف البحري على كل اآلالت العائمة معين من هذه اآللة العائمة من حيث حالة االستغالل من عدمها. يالحظ أن المادة 333 هذه اآلالت العائمة بمفهومها العام و لم يحدد أيضا حالة قانون بحري ج ازئري السابقة الذكر لم تحدد متى يمكن تطبيق هذه القواعد إذن نستنتج أن اإلسعاف البحري يمتد للمنصات النفطية البحرية سواء كانت ثابتة أو متنقلة كنظيره الفرنسي. بالرجوع إلى قانون المناجم الج ازئري و بالضبط إلى المادة العائمة التي قصدها المشرع في المادة قانون بحري و هي: - - المحطات العائمة و ملحقاتها اآلليات األخرى الخاصة باالستغالل و ملحقاتها التي حددت لنا اآلالت 452 Article 9 alinéa 2 «Tous engins flottants sont assimilés selon le cas, soit aux navires de mer, soit au bateaux de navigation intérieure pour l application de l alinéa précédent». 453 «cette définition peut paraitre un peu étroite en ce qu elle exclut le jeu des règles pour les installations montées sur pieds on fines, or ces dernières, si elles ne peuvent elles-mêmes prêter assistance, peuvent en avoir besoin au même titre que les navires, si elles sont en danger de s effondrer.» 454 Article 25 «En cas d assistance à l unité assurée, la part lui incombant sous réserve, le cas échéant d une réduction proportionnelle à la valeur agrée». la police d assurance, annexe n 3

180 - السفن البحرية التي تشارك مباشرة في عمليات البحث أو االستغالل المنجميين. كما نصت المادة 162 فقرة 2 على إنقاذ الحياة البشرية في البحر و تطبيق هذه القواعد على الموجودين على متن المنصات النفطية البحرية لقولها: "توضع المنشآت و التجهي ازت المذكورة في المادة 161 أعاله للقوانين و التنظيمات المتعلقة لحماية الحياة البشرية في البحر". نالحظ من خالل المواد 333 قانون بحري ج ازئري و المادة 161 و 162 قانون مناجم ج ازئري أنها أخضعت المنشآت و التي ذكرت في القانون البحري باسم "اآلالت العائمة" إلى أحكام اإلنقاذ البحري منها إنقاذ الحياة البشرية في البحر. كما أشار المرسوم الرئاسي 1996 إلى اتخاذ كل التدابير إلنقاذ الحياة البشرية في البحر بشكل عام و البحث عن األشخاص المهددين بالخطر في البحر و هذا ارجع كما سبق ذكر إلى الواجب األخالقي ألن إنقاذ و إسعاف الحياة البشرية إجباري. مالحظة ال يتم إعمال قواعد الخسائر المشتركة على المنصات النفطية البحرية ألنه ليس لها مجال في ذلك ألنه نظام يغرف في القواعد الكالسيكية في المجال البحري و ال يمكن تصوره في المنصات النفطية البحرية. المطلب الثالث تح ي مسؤولية مالك المنصة النفطية البحرية أثناء عملية االستغالل مبدأ تحديد المسؤولية هو مبدأ أساسي و قاعدي من قواعد القانون البحري و هو ذو فائدة أساسية لمالك المنصات النفطية البحرية بنفس األهمية بالنسبة لمالكي سفن الخدمات هذه األخير و ارتباطها بالمنصات النفطية البحرية و دخولها منطقة األمن و بالتالي البد من تعويض هذه األض ارر البحري التي تكون نتيجة الحوادث البحرية نظ ار لتعامل مما ينجم عنه أض ارر المعروفة في )اإلسعاف و التصادم فقط دون الخسائر المشتركة ال مجال إلعمال على المنصات( التشريع و تم إضافة خطر لهذه األخطار و هو خطر النفط األمر الذي يستدعي وضع قواعد خاصة لتنظيم هذا الخطر. كما قالت األستاذة M.REMOND-GOUILLOUD أن البحث في تطبيق قواعد المسؤولية الموجودة في القانون البحري أو الشريعة العامة المتمثلة في القانون المدني على المنصات النفطية البحرية أمر صعب 455 و ال يحقق النتيجة المحققة و الموجودة كما هو معلوم في نظام السفينة. 455 «Que l on cherche à appliquer la responsabilité propre au droit maritime ou le droit commun, l adaptation s en révèle difficile et le résultat décevant», M.REMOND-GOUILLOUD «la pollution des mers et les plates-formes de forage». DMF du 25 octobre 1969, p

181 فنظام المسؤولية منظم على مستوى الدولي عن طريق االتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية فيما 456 يخص الديون البحرية و 457 البروتوكول المعدل لها جاءت لتحدد حدود مسؤولية مالكي سفن مجال تحديد المسؤولية يخص ديون المسؤولية ضد المجهز و كل الديون الناشئة عن استغالل السفينة لكن الديون الناشئة عن اإلسعاف و اإلنقاذ... هنا ال يتمسك مسؤوليته. مالك السفينة بمبدأ تحديد سبق اإلشارة إلى أن يمكن للمنصة أن تصطدم بسفن الغير و سفن الخدمات و هذه األخيرة األكثر انتشا ار و هذا ارجع إلى تعويضها. دخول هذه السفن إلى مناطق األمن مما يسبب أض ارر البد من فاإلسعاف البحري هو مطلب من المطالب القانونية لسالمة المالحة البحرية خاصة فيما بتعلق باألض ارر المشتركة بين المنصات النفطية البحرية و سفن الخدمات في هذه الحالة يختل التوازن بين الطرفين إذا كان المجهز هو وحده الذي استفاد من إمكانية تحديد المسؤولية. و نظام تحديد المسؤولية و هو نظام شخصي يقوم به كل مالك بعد وقوع حادث مسبب لألض ارر لدى سوف نتحدث عن تحديد المسؤولية لدى مالك المنصات النفطية البحرية و إعمال المبدأ بين مالكي سفن الخدمات )الفرع الثاني(. )الفرع األول( الفرع األول تمسك مالكي المنصات النفطية البحرية بتح ي المسؤولية لم تعرف االتفاقيات الدولية السابقة الخاصة بالحوادث البحرية السفينة و إنما تعرضت إلى القواعد الواجبة التطبيق في حالة حدوث إحدى هذه الحوادث البحرية )انقاذ إسعاف خسائر مشتركة( حتى القانون الفرنسي لم يعرفها و مدى إعمال أحكام الحوادث البحرية إلى المنصات النفطية البحرية. لدى يتم تطبيق أحكام الحوادث البحرية التي يقوم عليها القانون البحري متى اتخذت المنصة النفطية البحرية صفة أو نظام السفينة 458 مالكي السفن على مثل هذه القواعد. بحيث قواعد هذ األخير تحدد شروط و قيمة تحديد مسؤولية 456 مرسوم رئاسي رقم الموافق /19/ يتضمن التصديق على اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية المبرمة بلندن يوم 1976/11/19. الجريدة الرسمية العدد 26 الصادرة 2004/04/ برتوكول المعدل التفاقية المسؤولية عن المطالبات البحرية 1989 لم تصادق عليه الج ازئر. 458 Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p

182 في هذه الحالة يمكن لمالكي المنصات النفطية البحرية المتنقلة السفن الحفر المنصات العائمة لإلنتاج و استغالل و المنصات شبه الغاطسة أن يتمسك بتحديد المسؤولية عن الديون الناشئة عن أض ارر استغالل هذه اآلالت أو المنشآت. كما جاء في مشروع 459 اتفاقية ريودي جانيرو و سيدني في مادتها الخامسة السابعة و التاسعة كلها خاصة بمجال تحديد المسؤولية. 460 فنصت المادة الخامسة الخاصة بتحديد المسؤولية على تطبيق االتفاقيات الدولية البحرية الخاصة بتحديد المسؤولية المطبقة على السفن كاتفاقية 1924 توحيد بعض القواعد الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي البواخر و اتفاقية 1957 الخاصة بتحديد مسؤولية مالكي البواخر البحرية إلى جانب اتفاقية 1976 الخاصة بحدود المسؤولية عن المطالبات البحرية رغم أن هذه األخير تنص في مادتها 461 الخامسة عشر على عدم تطبيق هذه االتفاقية المنصات العائمة. على أما المادة السابعة من مشروع االتفاقية السابقة الذكر خصت بذكر المسؤولية عن التلوث التي سوف نتناولها الحقا. و نصت نفس االتفاقية في المادة التاسعة على أنه تم احتساب الحد األدنى للمسؤولية عن 462 المنصات البحرية بحسب الحد األدنى لوزن المنصة. يقول في المادة Antoine LUQUIAU الخامسة عشر من اتفاقية حدود المسؤولية السابقة الذكر التي استبعدت تطبيق هذه األخيرة على كل اآلالت العائمة و هذا يعطي مفهومين مختلفين لهذه المادة: األول: المفهوم أن عدد اآلالت المستبعدة من اتفاقية المسؤولية محدد بحيث يسمح الستفادة بعض اآلالت من االتفاقية دون األخرى. 459 André PIERRON, op, cit, p Article 5 «un état contractant qui est également partie à : - la convention internationale pour l unification de certains règles concernant la limitation de la responsabilité des propriétaire de navires de mer et au protocole de signature du 25 aout 1924, ou à, - La convention internationale sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer et au protocole de signature de 10 octobre 1957 où à, - La convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes du 19 novembre Doit appliquer aux engins, sous réserve, de l article 9 ci-après, les règles de ces conventions qui qui ne leur seraient pas applicables autrement, s agissent de la convention de 1976, un état contractant devra en appliquer les règles nonobstant les dispositions de l article 15 paragraphe 5 de la dite convention». 461 المادة 15 الفقرة 5 "ال تتطبق هذه االتفاقية على: المنصات العائمة المبنية بغرض استكشاف أو استغالل الموارد 179 الطبيعية لقاع البحر أو تربته التحتية". 462 Article 9 «pour le calcul de la limite de la responsabilité définie aux article 5 et 7 les engins qui sont des plates-formes sont réputés avoir une jauge minimum de x tonneaux. Lorsque par le jeu de l article 8 ci-dessus, la loi interne s appliquera la même règle sera quant à la limite minimum de responsabilité pour autant que cette limite se base sur le tonnage».

183 المفهوم الثاني: أن صياغة المادة 15 يعطي مفهوم واسع و شامل على استبعاد الكلي لآلالت العائمة من مجال تطبيق االتفاقية عليها. و يرى أن تحديد المسؤولية لهذه اآلالت العائمة يعود إلى طبيعة النشاط الوجهة االقتصادية لهذه اآلالت بحيث يعرضها ذلك لخطر البحر. كما تبين لنا األستاذة عن أض ارر التلوث البحري REMOND-GOUILLOUD بالمحروقات التي نص عليها مشروع المسؤولية عن أض ارر التلوث و يسمى باللغة اإلنجليزية سبتمبر من على وجود نظام خاص بتحديد المسؤولية l accord OPOL اتفاقية ريودي جانيرو و اتفاق الذي تم توقيعه 4 في 1974 و هو كغيره من االتفاقات الخاصة التي أبرمت فيما يخص الناقالت النفطية. نص فيه الموقعين على االتفاق على تعويض األض ارر الناجمة التلوث البحري بالنفط الصادرة المنصات النفطية البحرية في حدود المياه المبينة و المحددة في االتفاق إلى جانب مقاييس الوقاية التي اتخذت من الغير أو المستغل نفسه و هي مسؤولية موضوعية و أحيانا يحيل االتفاق إلى تطبيق اتفاقية المسؤولية المدنية الواحد ب دوالر. الخاصة باإلعفاء من المسؤولية و حددت مبلغ الحادث أمام هذا الوضع القانوني الغير واضح و المضطرب مقارنة بأهمية البحرية( الضخمة التي هي في خطر األموال )المنصات النفطية جعل المستثمرين في هذا المجال االقتصادي يضعون في عقودهم النموذجية بنود تمنع كل دعوى المسؤولية فيما بينهم مما يجعل كل طرف يتحمل بنفسه 464 األض ارر التي تلحقه. إذن أمام هذا الوضع القانوني الغامض الذي لم ينص ص ارحة بصفة موجزة على نظام مسؤولية محدد كما فعل في تحديد تخضع البحرية تارة للتشريع المسؤولية للناقالت النفطية البحرية ما يجعل المنصات النفطية الدولي و تارة للتشريع الوطني و إلدارة الطرفين من خالل العقود النموذجية التي تحاول األط ارف تنظيمها إليجاد مخرج لهذه المشكلة القانونية التي تمتد منذ وجود المنصات. الفرع الثاني مب أ تح ي المسؤولية بين المجهز و المستأجر لسفينة الخ مات سبق لنا اإلشارة إلى أن المنصات النفطية البحرية منذ دخولها البحر و هي ال تستغني عن خدمات الغير و لقد وجدت سفن تسمى بسفن الخدمات supply vessels عقد خاص بها لتقديم الخدمات للمنصة النفطية البحرية طيلة مدة حياتها أي استغاللها. التي تتصل بالمنصة بموجب 463 M. REMOND-GOUILLOUD, DMF 1977, op, cit, p Antoine LUQUIAU, op, cit, p

184 كما سبق اإلشارة أيضا أن هذه المنصات تتعرض إلى حوادث بحرية أكثرها التصادم البحري نظ ار لدخول هذه األخيرة إلى منطقة األمن النفطية البحرية أو تسببها لها هذه األخيرة. مما يجعلها عرضة لألخطار سواء تتسبب فيها للمنصات المعلوم أن للسفينة مالك قد يكون مجه از أو قد يكون هذا األخير غير مالك و يتم عقد تقديم الخدمات من مؤونة تجهيز و نقل بموجب عقد استئجار على سبيل المدة و هو عقد نموذجي supply time الذي يتضمن مجموعة من البنود المحددة الموحدة و هي تقوم على نظام توزيع المتساوي لألض ارر بين طرفي العقد )سواء كانت المنصة ثانية أو متنقلة كما سبق ذكره( و يعرف في هذه العقود بنظام «knock for knock» و تم النص عليه البند في البند )14( من العقد «supply time» 465 بالرجوع إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لسنة في مادتها الثانية 1976 الفقرة الثانية "يعني مصطلح "مالك السفينة" المالك و المتعهد و المدير و المشغل لسفينة بحرية" و تكون بذلك حددت األشخاص الذين لهم الحق في التمتع بحق حدود المسؤولية و لدى ليس له الحق في المسؤولية. لكن جاء حكم عن محكمة االستئناف البريطانية في قضية ال وجود للمستأجر «CMA-DJAKARTA» 466 يمد حق التمتع بتحديد المسؤولية إلى مستأجر سفينة الخدمة الوضع الذي أقلق المختصين في مجال استغالل النفط في البحر من تأثير هذا الحكم على الخدمات البحرية للمنصات النفطية البحرية. لكون الحكم جاء يخص سفينة DJAKARTA النظام المطبق على سفن الخدمات و هذا دفع المديرة الخاصة التي تم استئجارها على سبيل المدة و هو نفس باالستغالل المنجمي البحري في نادي 467 الحماية و التعويض عن مخاوفها من تطبيق نفس النظام على األضرار التي تكون بينها و بين سفن الخدمات و التي ال تتوافق مع بند.knock for knock أنظر الملحق رقم 6. ص «CMA-DJAKARTA», court of appeal, 2004 Lloyd s report, p Jean-Baptiste CHARLES, op, cit, p. 113.

185 الفصل الثاني األخطار التي تخلفها المنصات النفطية البحرية نتيجة نشاطها 182

186 الفصل الثاني األخطار التي تخلفها المنصات النفطية البحرية نتيجة نشاطها سبق و أن تعرفنا على األخطار التي تطرحها المنصات النفطية البحرية أثناء وجودها في البحر باعتبار هذا األخير مكان يتميز باألخطار تسمى "أخطار البحر" ذاتية للمجال أو الوسط البحري. Péril de mer و هي ميزة فاألولى المشاكل التي تتعرض إليها المنصات النفطية هي الحوادث البحرية المعروفة لدى القانون البحري و التي أشارنا إليها فيما يخص تطبيقاتها على هذه المنشآت البحرية فهي عرضة لها لكونها موجودة في البحر. لكن هذه األخطار التي تواجهها المنصات النفطية البحرية ليست الوحيدة و إنما هناك أخطار تتسبب فيها المنصات النفطية البحرية بالنظر إلى النشاط الذي تمارسه بغض النظر عن نوع المنصة البحرية فقد ينتج عنه أض ارر سواء نتيجة حوادث المنصات النفطية البحرية أو مشكلة تفكيك هذه المنصات مما يؤثر على سالمة البيئة و المالحة البحرية. لدى سوف نتطرق إلى خطر التلوث البحري بالنفط الناجم عن نشاط المنصات النفطية البحرية )المبحث األول( و الخطر الذي تطرحه المنصات أثناء نهاية استغاللها )المبحث الثاني(. 183

187 المبحث األول خطر التلوث البحري بالنفط من المنصات النفطية البحري

188 خطر التلوث البحري بالنفط المبحث األول من المنصات النفطية البحرية تلوث البحرية يعتبر النفط من بين أكثر الملوثات التي تهدد البيئة البحرية و سالمة المالحة سواء كان عمدي أو غير عمدي ليست السفن هي الوحيدة التي تلوث البحر من ج ارء التسربات النفطية من خالل الكوارث التي لقد ظهرت منشآت البحرية بالنفط و و هياكل بحري جديدة و تمس تتسبب فيها السفن و الناقالت. بسالمة المالحة على البحار و المحيطات ازدت من حدة تلوث البيئة هي "المنصات النفطية البحرية" التي أصبحت تقام بأعداد كبيرة من أجل استغالل النفط الموجود في البحر إال أن هذه األخيرة خالل انفجار هذه صعب للسيطرة عليه. و الحاجة إلى المنصات النفطية البحرية لم تسلم منها البيئة فقد تسببت في العديد من الكوارث من مع نقص التشريع الدولي في هذا المجال جعل األمر أمام هذا الوضع الذي بات يقلق و يزعج الدول الصناعية الكبرى بين الحاجة إلى النفط سالمة البيئة و المالحة البحرية سارع المجتمع الدولي إلعداد تشريع ينظم التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحرية. فتنوع التشريع في هذا المجال بين تشريع جانب تظافر جهود الدول على المستوى اإلقليمي دولي المبرم و الوطني في هذا المجال و التشريعات الوطنية لمواجهة خطر التلوث )المطلب الثاني( لتصدي لهذا الخطر. )المطلب األول( إلى من خالل االتفاقيات اإلقليمية تص ي التشريع ال ولي للتلوث بالنفط المطلب األول الصا ر من المنصات النفطية البحرية فالتلوث البحري بالنفط كان و ال ازل محل موضوع مناقشات في كل االتفاقيات الدولية التي تبرم في مجال البحري إذن مسألة البيئة البحرية أصبحت موضوع من مواضيع الساعة و يهم الخاص و العام. المعروف أن هذا التلوث يصدر إما من السفن و الناقالت النفطية أو من ج ارء األنابيب الموجودة في البحر لكن البحر أصبح يعرف منشأة أخرى منذ نهاية القرن التاسع و هي "المنصات النفطية البحرية" و ما تسببه هذه األخيرة و ما قد تتسبب فيه من تلوث للبيئة البحرية. 185

189 لدى قامت الهيئات و المنظمات الدولية إلى إب ارم اتفاقيات دولية للوقاية و مكافحة التلوث البحري بالنفط من قبل األمم المتحدة )الفرع األول( و المنظمة البحرية الدولية )الفرع الثاني(. الفرع األول اتفاقيات األمم المتح ة للتص ي للتلوث بالنفط من المنصات و الجهة المختصة لتنفيذ تلك األحكام أمام ما تعيشه البيئة البحرية من ج ارء التلوث بالنفط من المنصات النفطية البحرية الذي يؤثر على سالمة و أمن المالحة البحرية فكالهما مرتبطان ارتباط وثيق باحتر ام مقاييس األمن و السالمة البحريين كلما تم تفادي خطر التلوث. و لقد تعرضت منظمة األمم المتحدة لمجال التلوث بالنفط من خالل القواعد الدولية التي 1982 وضعتها كل من اتفاقية جنيف 1958 و اتفاقية أعالي البحار )مونتي قوباي( محددة بذلك الجهة المختصة لتنفيذها. تطبيق أحكام أوال: اتفاقية جنيف و مونتي قوباي في مجال التلوث بالنفط: 1- أحكام اتفاقية جنيف 1958 : 468 نصت المادة األولى من اتفاقية جنيف التي انعقدت على إثر مؤتمر المتحدة األول ألمم 1958 لقانون البحار في 28 أبريل و التي عرفت الجرف القاري على أنه: 469 على قاع البحر و األرض الواقعة تحت قاع البحر في المساحات المائية المتاخمة للساحل الكائنة خارج منطقة البحر اإلقليمي و ذلك إلى عمق مائتي متر )200 متر( أو أبعد من ذلك تبعا لعمق المياه المتاخمة بقدر ما يسمح ذلك باستغالل الموارد الطبيعية لتلك المنطقة. على قاع البحر و األرض التي تحته في المناطق البحرية المماثلة التي تجاورها سواحل الجزر. من خالل استق ارء المادة األولى من االتفاقية المذكورة أعاله يتم تحديد الجرف القاري بامتداد العمق تحت البحر إلى خارج منطقة البحر اإلقليمي أي باالمتداد األرضي فيما و ارء 200 متر مما يعطي للدولة الساحلية الحق في استغالل جرفها القاري من استكشاف و استغالل موارده المعدنية و الطاقوية. 468 Article 1 de la convention de Genève : «aux fins de présents articles l expression «plateau continental» est utilisée pour désigner : a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacentes aux cotes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu au point où la profondeur des eaux surjacentes permet l exploitation des ressources naturelles desdites régions, et b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines analogues qui sont adjacentes aux cotes des iles مرسوم رئاسي رقم المؤرخ في /6/ يؤسس منطقة متاخمة للبحر اإلقليمي الجريدة الرسمية العدد 70 الصادرة بتاريخ /7/

190 أما المادة ال اربعة من االتفاقية وفق لمبدأ سيادة الدولة على إقليمها بما فيه إقليمها البحري لها الحق بوضع منشآت تجهي ازت أو آالت أو جزر اصطناعية كلما كان ذلك الزما الستكشاف و استغالل جرفها القاري دون أن يؤثر ذلك على سالمة المالحة البحرية. كما أكدت أيضا على عدم اإلخالل بحق الدول الساحلية في اتخاد التدابير المعقولة الكتشاف الجرف القاري و استغالل موارده الطبيعية فال يجوز لها عرقلة وضع أو صيانة األسالك أو األنابيب 470 الموضوعة على الجرف القاري. كما أعطت اتفاقية جنيف لقانون 1958 البحار الحق للدول الساحلية في إقامة منشآت أجهزة أو جزر اصطناعية من أجل استغالل ثروات جرفها القاري وضعت مقاييس الحماية و األمن لهذه المنصات النفطية البحرية من خالل وضع مناطق أمنية مشددة لحمايتها و خضوعها لالختصاص القانوني للدولة الساحلية الموجود على للمنصة أم ال أ( إقليمها البحري المنصات النفطية البحرية بغض النظر لملكيتها ألن سيادة الدولة القانونية تبسط على هذه المنصات النفطية البحرية حتى و لو كانت مملوكة لشركات أجنبية كما هو الحال للشركة البريطانية البترولية (BP( التي كانت تنشط في خليج المكسيك لمدينة المالكة للمنصة Deep Water Louisiane األمريكية. شروط األمن و السالمة وفق االتفاقية لوضع المنصات النفطية البحرية: قام المشرع الدولي بتحديد شروط أمنية إلقامة المنصات النفطية البحرية و عدم عرقلتها للمالحة البحرية و حدد في المادة الخامسة من اتفاقية جنيف كاآلتي: يجب أال يؤدي اكتشاف الجرف القاري و استغالل موارده الطبيعية إلى العرقلة الغير مشروعة للمالحة. يحق للدولة الساحلية أن تقيم و تصون و تشغل على الجرف القاري المنشآت و األجهزة الالزمة الكتشاف و استغالل موارده الطبيعية و أن تقيم حول هذه المنشآت و األجهزة مناطق أمن أن تتخذ التدابير الالزمة لحماية تلك المنشآت و األجهزة. كما نصت االتفاقية على جواز مد منطقة األمن بعد متر حول المنشآت و األجهزة التي أقيمت مقامه من كل نقطة من نقط حافتها الخارجية و على كل سفينة باختالف جنسياتها احت ارم مناطق األمن هذه. خضوع هذه المنشآت أو األجهزة إلى قضاء الدولة الساحلية فال تكون لها جزر و ال يكون لها بحر إقليمي خاص بها و وجودها ال يؤثر في حدود البحر اإلقليمي للدولة الساحلية. 470 Article 04 de la convention de Genève : «L Etat riverain ne peut entraver la pose ou l entretien de câbles ou de pipelines sous-marins sur le plateau continental, réserve faire de son droit de prendre des mesures raisonnables pour l exploration du plateau continental et l exploitation de ses ressources naturelles. 187

191 - يجب أال تقام المنشآت و األجهزة و ال مناطق األمن المقام حولها في مم ارت ضيقة على نحو يمكن أن يعرقل استعمال الطرق البحرية المنتظمة للمالحة الدولية. على الدولة الساحلية أن تتخذ كافة تدابير الحماية في مناطق األمن. كما يجب الحصول على موافقة الدولة الساحلية للقيام باألبحاث العلمية على جرفها القاري - - من خالل المعاهدة المتخصصة في د ارسة جيولوجية هذا الجرف القاري كما يمكن لها المشاركة في األبحاث و يجب نشر النتائج. ب( تح ي اتفاقية منط ة األمن حول المنصات النفطية البحرية: بمقتضى اتفاقية جنيف للجرف القاري لسنة 1958 تم االعت ارف من قبل المشرع الدولي سيادة الدولة الساحلية على جرفها القاري و ما يترتب عليه من حقوق االستكشاف و االستغالل لثرواتها 1958 الطبيعية في تلك المنطقة. حددت اتفاقية جنيف ما يشمله الجرف القاري " قاع البحر و باطنه في المناطق المجاورة لساحل الدولة و خارج منطقة المياه اإلقليمية إلى عمق 200 ميل أو أبعد عن ذلك إذا كان 471 عمق المياه يسمح باستغالل الثروات الطبيعية لهذه المناطق". كما أكدت اتفاقية جنيف للجرف القاري على ضرورة سالمة المالحة البحرية على أال يكون استغالل الدول لجرفها القاري من شأنه أن يعيق بطريقة غير مبررة المالحة البحرية الصيد البحري أو 472 المحافظة على الموارد البيولوجية للبحر أو بحوث علمية أخرى. للدولة الساحلية حق بناء و المحافظة أو تشغيل منشآت أو هياكل أخرى ضرورية الستكشاف و استغالل موارده الطبيعية و وضع مناطق أمن حول هذه المنشآت و الهياكل مع اتخاذ المقاييس 473 الضرورية لحمايتها. حددت مسافة األمن حول هذه المنشآت حوالي 500 متر من كل نقطة من حافتها الخارجية 474 و إل ازم كل السفن باحت ارم هذه المناطق أي عدم خرقها أو المالحة بالقرب منها بمعنى أن على كل بوسلطان محمد المرجع السابق ص Article 05 alinéa 01 de la convention de Genève 1958 sur le plateau continental «l exploration du plateau continental et l exploitation de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d une manière injustifiable la navigation, la pêche ou la conservation des ressources biologiques de la mer, ni de gêner les recherches océanographiques fondamentales ou les autres recherches scientifiques effectuées avec l intention d en publier les résultats». 473 Voir article 5 alinéa 2 convention de Genève 1958 : «sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, l Etat riverain a le droit de construire et d entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l exploration de celui-ci et l exploitation de ses ressources naturelles, et d établir des zones de sécurité autour de ces installations ou dispositifs et de prendre dans ces zones les mesures nécessaires à leur protection». 474 Voir article 05 alinéa 03 convention de Genève 1958 : «les zones de sécurité visées au paragraphe 2 du présent article peuvent s étendre à une distance de 500 mètres autour des installations ou autres dispositifs qui ont été aménagés, mesurée à partir de chaque point de leur bord extérieur. Les navires de toutes nationalités sont tenus de respecter ces zones de sécurité».

192 سفينة احت ارم مسافة األمن بينهما و بين المنصات النفطية البحرية و التي أشارت إليها االتفاقية باسم )المنشآت( حتى نحقق سالمة المالحة البحرية و بالتالي حماية البيئة البحرية من حوادث التلوث بالنفط ألن هذه المنشآت تشكل خطر كبي ار في حالة انفجارها أو تفجيرها أو تسرب النفط إلى البحر. 2- أحكام اتفاقية األمم المتح ة ل انون البحار واستمر استم ارريتها و أ( مونتي قوباي 1982 موضوع حماية البيئة البحرية هاجس كل الدول الساحلية من أجل المحافظة على تعرضت المشرع الدولي مرة أخرى في اتفاقية مونتي قوباي لسنة للبيئة البحرية 1982 في الجزء الثاني عشر تحت عنوان "حماية البيئة البحرية" و الحفاظ عليها و أصبحت الشريعة العامة باعتبارها اتفاقية تتضمن كل المجاالت و المواضيع الخاصة بالبحر و تعتبر مصدر تشريعي لباقي االتفاقيات الدولية أو إقليمية المبرمة في نفس المجال. عرفت المادة 76 حق ال ول الساحلية في استغالل ثروتها النفطية وفق اتفاقية مونتي قوباي: من اتفاقية قانون البحار الجرف القاري يشمل الجرف القاري ألي دولة ساحلية قاع البحر و باطن المساحات المغمورة التي تمتد على ما و ارء بحرها اإلقليمي في جميع أنحاء االمتداد الطبيعية إلقليم تلك الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة ميل بحري 200 من خطوط األساس التي يقاس منها عرض البحر اإلقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة. اتفاقية قانون البحار 1982 على إثر المؤتمر الثالث لألمم المتحدة أخذت "بمعيار االمتداد الطبيعي إلقليم الدولة إلى الحافة الخارجية للهامش القاري االمتداد الطولي الذي يقدر ب 475 بحري في حالة عدم الحصول على المسافة باستعمال المعيار األول". ترومان سنة جاءت ملكية الدولة الساحلية لثرواتها على الجرف القاري ثرواته ملكا لها و يهم ميل على إثر تصريح الرئيس األمريكي على أن إقليم الواليات المتحدة األمريكية يمتد طبيعيا تحت سطح البحر 476 يخضع الختصاصها و م ارقبتها. هذا التحديد تكون في وضع المنصة النفطية البحرية حتى يمكن للدولة بسط سيادتها و اختصاصها القضائي و وضع مناطق األمن حول هذه المنصات البحرية. الدولة الساحلية لها حقوق على و هذا ما نصت عليه المادة 77 و التي حددت الحقوق السيادية للدولة الساحلية على جرفها القاري فيما يخص ما يلي: موارده الطبيعية من اتفاقية قانون البحار تمارس الدولة الساحلية على الجرف القاري حقوق سيادية ألغ ارض استكشافه و استغالل من خالل استق ارء المادة 77 قانون البحار نجدها تحدد حقوق الدولة الساحلية على بوسلطان محمد المرجع السابق. ص 239. بوسلطان محمد المرجع نفسه ص. 242.

193 جرفها القاري من حيث استكشاف موارده الطبيعية المتعددة أو المتنوعة و على أرسها النفط إلى جانب استغالل هذه الموارد إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و هي حقوق خالصة للدولة أي تخضع لتصريحها. أما فيما يخص الطريقة الغير مباشرة و هي أن تقوم الدولة الساحلية بموافقة صريحة لدولة أخرى باستكشاف و استغالل جرفها القاري من خالل ما يحوله من موارد طبيعية المتعددة و المتنوعة مع بقاء سيادة الدولة الساحلية على إقليمها و مواردها و خضوعها الختصاصها القضائي. فيدخل في إطار االستكشاف و االستغالل للموارد الطبيعية في الجرف القاري ضرورة بناء منصات بحرية من خاللها يتم استغالل هذه الموارد حسب نوعها و على أرسها النفط لدى يتم تشييد منصات نفطية بحرية سواء كانت للتنقيب أو لالستغالل تختلف باختالف العمل الذي خصصت من أجله. باعتبارها الج ازئر دولية ساحلية و نفطية الممثلة منقبل شركة سوناط ارك التي تحصلت على رخصة البحث و التنقيب من قبل الوكالة الوطنية للتنمية الموارد الطاقوية لدى (ALNAFT) مع العلم أن استكشاف و استغالل النفط في الج ازئر يتم في الجنوب فقط لكن سعت الج ازئر إلى محاولة استغالل النفط البحري و حددت أول منطقة للبحث بجاية عنابة في المياه اإلقليمة لوالية جيجل. وقعت شركة سوناط ارك سنة 2007 مع شركة بترولية ب ارزيلية "Petros-Bras" اتفاقين لتعزيز و تقوية التعاون في مجال الطاقة لذلك تم توقيع مذكرة ديبلوماسية تسمى باللغة الفرنسية mémorandum d entente و بالغة اإلنجليزية memorandum of understanding األول خاص باستغالل المحروقات سائلة و غازية في البر و البحر و بالثاني خاص بالبيع و الش ارء الغاز الطبيعي المميع.GNL هذا االتفاق بين سوناط ارك و الشركة الب ارزيلية Petros-Bras فرصة لشركة سوناط ارك الستفادة من مها ارت و تجارب الشركة األجنبية في مجال التنقيب عن النفط في البحر و التي تقوم بالحفر في المياه العميقة و األكثر عمقا بأرقام بين 02 إلى 03 كلم تحت البحر. كما اشتركت شركة سوناط ارك مع شركة نرويجية في مجال النفط البحري و في سنة 2007 قامت شركة سوناط ارك الدولية لالستكشاف و اإلنتاج SIPEX مع شركة العميقة بمصر و كانت مشاركتها بنسبة %20 مقارنة ب %80 لشركة تجربة للشركة ب( ألزمت الج ازئرية في مجال التنقيب عن النفط في البحر و استغالله. STATOIL STATOIL إل ازم اتفاقية مونتي قوباي ال ول الساحلية حماية البيئة البحرية: اتفاقية مونتي قوباي الدول الساحلية على بالتنقيب في المياه و تعتبر أول 477 حماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها 477 Article 192 «les Etats ont l obligation de protéger et de préserver le milieu marin» CMB. 190

194 كما أكدت على حق الدول في استغالل مواردها الطبيعية 478 الوطنية دون المساس بمبدأ الحماية و المحافظة عليها حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. األخير وفقا لسياستها البيئية أي قوانينها أي استغاللها بطريقة عقالنية في إطار مبدأ حق أي دولة ساحلية استغالل مواردها البحرية الحية و غير الحية من بينها النفط و هذا ال يمكن استغالله إال عن طريق وضع منصات بحرية لهذا الغرض لدى يتم استغالل البيئة من أجل التطور االقتصادي و تنميته لكن دون اإلض ارر بالنسبة البحرية. أمام هذا الوضع الذي أعطى الحق للدول للبحث عن النفط في ألزمها أيضا البحرية مياهها إلى اتخاذ كافة تدابير الحماية و المحافظة و الوقاية لمنع تلوث البيئة البحرية بشتى أنواع الملوثات 479 بصفة عامة و التلوث بالنفط بصفة خاصة سواء أثناء عمليات التنقيب أو االستغالل. 480 كما تقوم الدول باتخاذ هذه التدابير إما بصفة منفردة أو ثنائية أو متعددة األط ارف تلوث البيئة البحرية و خفضه و السيطرة عليه. لمنع كما أكدت اتفاقية مونتي قوباي على ضرورة اتحاد الدول أثناء استغاللها لمواردها الطبيعية الحية ال بد من عدم اإلض ارر ببيئة الدول الساحلية أو البحرية محاطة بكافة تدابير الوقاية لمنع تلوث البيئة البحرية. األخرى و أن تكون هذه األنشطة حددت اتفاقية مونتي قوباي مصادر التلوث البحري من بينها التلوث الناجم عن المنشآت و األجهزة التي تستعملها الدولة االستكشاف أو استغالل الموارد الطبيعية لقاع البحار و باطن أرضه. يالحظ أن اتفاقية مونتي قوباي أخذت بمصطلح "المنشآت" و تدخل في إطارها المنصات النفطية البحرية التي تقام على المياه اإلقليمية أو أعالي البحار من أجل استغالل النفط الموجود في البحر. التلوث بقولها: نصت الفقرة الثالثة تتناول التدابير من المادة 194 من اتفاقية مونتي قوباي على هذا النوع من مصادر المتخذة عمال لهذا الجزء جميع مصادر تلوث البيئة البحرية و تشمل هذه التدابير فيما تشمل التدابير التي ي ارد بها اإلقالل إلى أبعد مدى ممكن من التلوث من المنشآت 478 Article 193 «les Etats ont le droit souverain d exploiter leurs ressources naturelles selon protéger et de préserver le milieu marin» CMB. 479 Article 194 «les Etats prennent toutes les mesures nécessaires pour que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle le soient de manière à ne pas causer de préjudice par pollution à d autres Etats et à leur environnement et pour que la pollution résultant d incidents ou d activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ne s étende pas au-delà des zones où ils exercent des droits souverains conformément à la convention». CMB بموجب مرسوم رئاسي رقم يتضمن تصديق الج ازئر على االتفاق بين الج ازئر و المغرب و تونس المتضمن المخطط االستعجالي الشبه اإلقليمي بين الج ازئر و المغرب و تونس لالستعداد و التصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر األبيض المتوسط الموقع بالج ازئر في /20/ الجريدة الرسمية العدد 63 الصادرة بتاريخ.2006 /10/8

195 و األجهزة المستخدمة في استكشاف أو استغالل الموارد الطبيعية لقاع البحار و باطن أرضه و بخاصة التدابير لغرض منع الحوادث و مواجهة حاالت الطوارئ و تأمين سالمة العمليات في البحر و تنظيم و تصميم تلك المنشآت أو األجهزة و بنائها و تجهيزها و تشغيلها و تكوين طواقمها. أعطت كل اتفاقية من جنيف و مونتي قوباي الحق للدول الساحلية في استغالل ثرواتها الطاقوية الموجودة في جرفها القاري و ذلك بوضع منشآت لهذا الغرض من احت ارم مقاييس األمن لمنع تلوث البيئة البحرية بالنفط بغض النظر عن مكان تواجد هذه المنصات سواء كانت في المياه الوطنية أو أعالي البحار حتى ينعقد اختصاص الجهة المعنية. ثانيا: الجهة المختصة لتنفيذ قواع التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحرية سبق اإلشارة إلى أن المنصات النفطية البحرية تقام إما في حدود المياه اإلقليمية للدولة الساحلية و المحددة وفق اتفاقية األمم المتحدة بقانون البحار )البحر اإلقليمي المنطقة المتاخمة المنطقة االقتصادية الخالصة( )الحالة األولى( و إما تقام هذه المنصات على مياه خارج المياه الوطنية للدولة الساحلية )الحالة الثانية(. إذن ماهي الجهة المختصة لتنفيذ قواعد التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحر في كلتا الحالتين - الحالة األولى: الجهة المختصة لتنفيذ قواع التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحرية في المياه الوطنية نصت اتفاقية قانون البحار Montego Bay في الفرع الخامس من الجزء الثاني عشر المتعلق بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها تحت عنوان القواعد الدولية و التشريعات الوطنية لمنع تلوث البيئة البحرية و خفضه و السيطرة عليه على ضرورة أخذ مسألة حماية البيئة البحرية من المواضيع األساسية و الحساسة و ذلك بوضع الدول الساحلية تشريعات وطنية للتلوثات الواقعة في مياهها اإلقليمية و ما يوجد فوق هذه المياه. ما أكدته الفقرة األولى من المادة 208 من اتفاقية مونتي قوباي بنصها ما يلي: "تعتمد الدول الساحلية قوانين و أنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية و خفضه و السيطرة عليه و الناشئ عما يخضع لوالياتها من أنشطة تخص قاع البحار أو ما يرتبط بتلك األنشطة و عما يدخل في واليتها من جز ار اصطناعية و منشآت و تركيبات و ذلك عمال بالمادتين 60 و 80". بعد استق ارء المادة 208 من اتفاقية مونتي قوباي تأكد على ضرورة اتحاد الدول الساحلية تشريعات وطنية لمواجهة و مكافحة و الوقاية من تلوث البيئة البحرية من التلوث خاصة التلوث النفطي من المنصات النفطية البحرية و ذلك باتحاد كافة التدابير القانونية و المادية لمنع تلوث بيئتها البحرية. 192

196 سواء نصت عليها المادة 60 تعلق األمر بالمنصات النفطية البحرية الواقعة في المنطقة االقتصادية الخاصة و التي من االتفاقية المذكورة و التي تدخل في حدود المياه اإلقليمية للدولة الساحلية و بالتالي تخضع لوالية تلك الدولة و هذا ما أكدته المادة 60 و التركيبات المستخدمة في األغ ارض المنصوص عليها في المادة 56...". بالرجوع إلى المادة 56 فقرة األولى )ب( "... المنشآت من اتفاقية قانون البحار نقصد بها حقوق الدولة الساحلية على ثرواتها الموجودة في البحار و حقها في استكشافها و استغاللها لهذه الموارد الطبيعية منها النفط و الذي يتم استغالله عن طريق المنصات النفطية البحرية. كما تكون للدولة الساحلية الوالية التامة على مياهها اإلقليمية و ممارستها لسيادتها و بسط سلطاتها و اختصاصها القضائي و قوانينها و التركيبات المقامة على هذه المياه و هذا ما أكدت لنا المادة كما تشمل هذه الوالية الوطنية الفقرة الثانية 60 على كل المنشآت تكون للدولة على أن الساحلية الوالية الخالصة على هذه الجزر االصطناعية و المنشآت و التركيبات بما في ذلك الوالية المتعلقة بالقوانين و األنظمة الجمركية و الضريبة و الصحية و قوانين و أنظمة السالمة و الهجرة. باعتبار أن للدولة الساحلية الوالية الخالصة على إقليمها البحري و كل المنشآت الموجودة عليه إذن فهي لها الوالية على ما تسببه هذه المنشآت و التركيبات الموجود على بحرها إقليمها من لبيئتها البحرية و ما ينجر عنه من تدهور لهذه األخيرة من الناحية الطبيعية االقتصادية. تلوث لكون نشاط هذه المنشآت و التركيبات من بينها المنصات النفطية البحرية من شأنه أن يسبب تلوث البيئة البحرية من ج ارء تسرب النفط إما أثناء عملية التنقيب أو أثناء عملية االستغالل الشحن. كما نصت المادة 80 أو أثناء من اتفاقية أعالي البحار على حق الدولة في استغالل جرفها القاري إما بنفسها أو عن طريق الغير بناءا على رخصة تأذن فيه لدولة أجنبية بالحفر من أجل استكشاف 481 و استغالل الثروات الطاقوية و على أرسها النفط الموجود في الجرف القاري و التركيبات على هذا الجرف القاري. يالحظ من خالل المواد السابقة الذكر أنه من اختصاص الدولة الساحلية و و كدى إنشاء المنشآت من حقها استغالل النفط الموجود في مياهها اإلقليمية الخاضعة لواليتها و سيادتها كما يمكن لها اإلذن أو السماح لدولة أجنبية القيام تحت اختصاصها القضائي و سيادتها الوطنية أوجبت أن كما المجال و هذا ما أكدت عليه المادة باستغالل جرفها القاري. تكون القوانين و األنظمة ذات فعالية و متوافقة مع التشريع الدولي في هذا 208 في الفقرة الثالثة على أن ال تكون هذه القوانين و األنظمة 481 Article 81 : forages sur le plateau continental «l état côtier a le droit exclusif d autoriser et de réglementer les forages sur le plateau continental, quelles qu en soient les fins», CMB. 193

197 و التدابير أقل فعالية من القواعد و المعايير الدولية و من الموصى به من الممارسات و اإلج ارءات الدولية. لدى تقوم الدول الساحلية بتبني التشريع الدولي في مجال التلوث البحري الناجم عن أنشطة 482 استكشاف و استغالل المنصات النفطية البحرية من خالل قوانينها الوطنية الج ازئري: أعاله بمنطقة 1- تبني المشرع الج ازئري لمسافة منط ة األمن للمنصات النفطية البحرية: نص قانون المناجم الج ازئري على إحاطة المنشآت و التجهي ازت المذكورة في المادة منها ما جاء به المشرع 161 أن مع تحديد مسافة هذه األخيرة من كل االتجاهات كما يحضر دخول هذه المنطقة دون رخصة إلى جانب تقييد عمليات التحليق فوق هذه المنشآت. المادة هذا ما أكدته المادة 1/ قانون المناجم "يمكن إحاطة المنشآت و التجهي ازت المذكورة في أعاله بمنطقة أمن تمتد على مسافة خمسمائة )500( متر ابتداء من كل جانب خارجي لهذه المنشآت و اآلليات". كما منع الدخول لهذه المناطق إال بموجب رخصة تمنح من السلطات المختصة بالنسبة لألشخاص الذين ليست لهم عالقة بنشاط المنشآت و هذا ما جاء في المادة 2/163 قانون المناجم "يمنع الدخول دون رخصة بأية وسيلة كانت إلى هذه المنطقة إذا كانت األسباب خارجة عن عمليات البحث أو االستغالل المنجميين". إلى جانب القيود المفروضة على التحليق فوق المنشآت و مناطق األمن من أجل أمن هذه األخيرة و هذا ما أكدت عليه المادة 3/163 قانون المناجم "يمكن فرض قيود على التحليق فوق المنشآت و التجهي ازت و كذا فوق مناطق األمن قصد ضمان أمن المالحة الجوية." بحيث ال يسمح بالتحليق و دخول مناطق األمن إال للسفن و الطائ ارت المرخص لها بالدخول و التي لها عالقة بخدمات المنشآت و اآلليات العائمة و يدخل في إطارها المنصات النفطية البحرية من تزويد هذه األخيرة بالمؤونة بالمعدات و نقل العمال باعتبار هذه السفن و الطائ ارت هي همزة وصل بين الت ارب الوطني و المنصات النفطية البحرية. 2- تبني المشرع الج ازئري معيار وجوب اإلشارة البحرية: تعتبر اإلشارة البحرية عنصر مهم جدا و ضروري للمنصات النفطية البحرية يدخل في إطار أمن و سالمة المالحة البحرية و هو نفس ما تتميز به السفن و ذلك لتفادي االصطدامات البحرية و تقع مسؤولية ضمان استم ارر و جودة اإلشارة البحرية على عاتق كل مالك أو مستغل للمنشآت 482 مثال الج ازئر المادة 03 فقرة 10 من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المادة 02 فقرة 02 قانون حماية الساحل و تثمينه مخطط تل البحر 2014 و غيرها من التشريعات الوطنية. 194

198 البحرية )المنصات النفطية البحرية تدخل في إطار هذا المصطلح العام( و بالتالي يسهر على ذلك و يصبح مركزه مثل مركز الربان على متن السفينة و يتم تطبيق القانون الوطني للدولة الساحلية التي أقيمت فيها المنصة النفطية البحرية فيما يخص اإلشارة. هذا ما جاء في نص المادة تجهيز كما هي مذكورة في المادة فقرة قانون المناجم "يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو أعاله ترتكز على قعر البحر أو كل شخص يقوم بأشغال البحث أو االستغالل على متنها مسؤوال كل فيما يخصه عن المنشأة و عن ضمان استم ارر جودة اإلشارة البحرية و عملها". هذا كما تعاقب الدولة كل مخالف لهذه التعليمات األمنية الخاصة بالمنصات النفطية البحرية من خالل المتابعات القضائية لعدم امتثالهم لاللت ازمات القانونية التي رتبها القانون على عاتقهم كل مالك أو مستغل لهذه المنشآت فيصل األمر بالسلطات اإلدارية المختصة أنها تقوم بوضع أو تصليح اإلشارة في حالة إذا أعذر المستغل و لم يستجيب و يتم ذلك على نفقة هؤالء. ما أكدته المادة المستغل" و اإلشارة تشمل 2 فقرة 161 رؤيتها و تفاديها خالل المالحة البحرية للسفن. "تقع نفقات اإلشارة في كل الحاالت على عاتق المالك أو اإلشارة على متن المنصات النفطية البحرية و مناطق األمن حتى يتم ثم أضاف المشرع في نفس المادة الفقرة "يمكن 3 السلطة اإلدارية المختصة إذا لم يمتثل األشخاص المذكورون في الفقرة األولى أعاله للتعليمات التي تعطيها لهم من أجل تطبيق أحكام هذه المادة و عدم االستجابة لإلعذار الموجه لهم أن تتخذ بصفة تلقائية اإلج ارءات الالزمة على حساب المالك أو المستغل و ذلك دون اإلخالل بالمتابعات القضائية" و األشخاص الذين قصدهم المادة هم مالك و مستغل المنشأة دون غيرهم على قيام مسؤوليتهم في حالة اإلخالل بالت ازماتهم العقدية. يتم تنفيذ هذه القوانين الوطنية المنصوص طريق المنظمات الدولية و المؤتم ارت الديبلوماسية لمنع الخاضعة لواليتها. عليها في المادة تلوث من اتفاقية 208 إال أنه قد يكون استغالل الموارد غير الحية كالنفط خارج المياه الوطنية أي أعالي البحار. الحالة الثانية: الجهة المختصة لتنفيذ قواع في أعالي البحار التلوث مونتي قوباي عن البيئة البحرية الناجم عن األنشطة الناجم عن المنصات يكون في منطقة النفطية البحرية باعتبار أن منطقة أعالي البحار هي منطقة مفتوحة على جميع الدول و هي إرث للبشرية جمعاء و تمارس فيها حرية المالحة و ال تخضع ألية سلطة أو سيادة أو والية دولة ما. كما جاء في الفقرة األولى )د( من المادة 87 المسموح بها بموجب القانون الدولي رهنا لم ارعاة الجزء السادس. حرية إقامة الجزر و غيرها من المنشآت

199 يالحظ من خالل استق ارء المادة 87 المذكورة أعاله أنه يمكن إقامة منشآت في أعالي البحار من بينها منشآت استكشاف و استغالل الموارد غير الحية و من بينها المنصات النفطية البحرية. تضمن الجزء الحادي عشر من اتفاقية مونتي قوباي منطقة أعالي البحار و سماها "بالمنطقة" و ألزمت االتفاقية الدول إلى اتخاذ تدابير الالزمة و الكافية لضمان حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن األنشطة البحرية و منها عمليات الحفر الستكشاف النفط و إقامة و تشغيل المنشآت من أجل استغالل هذه المادة الطاقوية فهذا ما أكدته في مادتها أيضا من 145 تتخذ التدابير االزمة وفقا لهذه اإلتفاقية فيما يتعلق باألنشطة في المنطقة لضمان الحماية الفعالة للبيئة البحرية من اآلثار الضارة التي تنشأ عن هذه األنشطة... كما جاء في نفس المادة المذكورة أعاله في الفقرة األولى )أ( مايلي... منع التلوث و األخطار األخرى التي تهدد البيئة البحرية بما فيها الساحل و خفضه و السيطرة عليه... مع ضرورة الحماية من اآلثار الضارة لألنشطة... الستكشاف كما و ذكر عدة أنشطة لكن ما يهمنا في د ارستنا هو الحفر و التنقيب عن النفط و إقامة و تشغيل و صيانة منشآت الحفر و االستغالل لهذه المادة الطاقوية. تنظم 153 نظمت اتفاقية مونتي قوباي نظام استكشاف و استغالل المنطقة في الفقرة األولى المادة األنشطة في المنطقة و تجرى و ت ارقب من قبل السلطة نيابة عن اإلنسانية جمعاء وفقا لهذه المادة و كذلك األحكام األخرى ذات الصلة من هذا الجزء و المرفقات ذات الصلة و قواعد السلطة و أنظمتها و اج ارءاتها. أنشطة استكشاف و استغالل النفط في منطقة أعالي البحار ليست متروكة على إطالقها رغم أن المبدأ السائد في هذه المياه هو مبدأ حرية المالحة و الملكية للبشرية جمعاء إال عندما يتعلق األمر باستغالل النفط الموجود في المنطقة البد من وجود هيئة ت ارقب هذه العملية من أجل الحفاظ على البيئة البحرية و استم اررها. تتمثل هيئة الم ارقبة كما حددتها الفقرة الثانية المادة 153 في المؤسسة أو سلطة من قبل الدول األط ارف أو المؤسسات الحكومية أو األشخاص االعتباريين الذين يحملون جنسيات الدول األط ارف أو الذين يكون لهذه الدول أو لرعاياها سيطرة فعلية عليهم و عندما تزكيهم تلك الدول أو من قبل مجموعة من الفئات المتقدمة الذكر التي تتوافر فيها المتطلبات المنصوص عليها المرفق الثالث. و بالرجوع إلى المرفق الثالث من اتفاقية مونتي قوباي نجد 483 االستغالل في المنطقة في المادة الثانية و الثالثة منه أية في هذا الجزء و في الشروط األساسية للتنقيب و االستكشاف و تطبيقا للمادة 153 من اتفاقية مونتي قوباي 483 Article 153 alinéa 1 «les activités, dans la zone, sont organisées, menées et contrôlées par l Autorité pour le compte de l humanité tout entière conformément au présent article, et aux autres dispositions pertinentes 196

200 كما وجدت اتفاقيات خاصة تهتم بالمجال البحري فقط من قبل هيئة مختصة و هي المنظمة البحرية الدولية. الفرع الثاني تص ي المنظمة البحرية ال ولية لخطر التلوث بالنفط الصا ر من المنصات النفطية البحرية نظ ار لخطورة الوضع الذي أصبح يعيشه البحر سواء من حيث البيئة البحرية أو سالمة المالحة األمر الذي دفع المنظمة البحرية الدولية باعتبارها المنظمة المختصة في األمور البحرية لمعالجة لتفادي األخطار و الكوارث المالحية و البيئية. سارعت المنظمة البحرية الدولية إلى إب ارم العديد من االتفاقيات الدولية و وضع معايير دولية يجب على الدول الساحلية احت ارمها حتى يمكن إصالح أوضاع البحر إلى ما كان عليه. نتطرق إلى األعمال المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية التي من شأنها أن تعيق الحركة البحرية و تلوث البحر لدى نتطرق بشكل عام لسالمة المالحة البحرية ثم إلى االتفاقيات الخاصة بالتدخل في حالة التلوث بالنفط. اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ض سالمة 484 المالحة البحرية من 1- موقف التلوث بالنفط من المنصات تعتبر األعمال غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية تلحق الضرر بسالمة األف ارد و الممتلكات و يدخل الرعب في أوساط المجتمع و يقلق المجتمع الدولي. لدى وحدت هذه االتفاقية حتى تتوحد الجهود الدولية من أجل محاربة هذه الظاهرة و جعل المالحة البحرية في سالم و أمن ألنه البحر بطبيعته هو مصدر للخطر و جاء هذه االتفاقية عامة تخص المالحة البحرية بصفة عامة أي تمارس على كل السفن التي تقوم بالمالحة البحرية ما عدا السفن الحربية و هذا ما نصت عليه ص ارحة المادة الثالثة من االتفاقية. de la présente partie et des annexes qui s y rapportent ainsi qu aux règles, règlements et procédures de l Autorité». Article 153 alinéa 2 (B) «en association avec l Autorité, par des Etats parties ou des entreprises d Etat ou par des personnes physiques ou morales possédant la nationalité d Etats parties ou effectivement contrôlées par eux ou leurs ressortissants, lorsqu elles sont patronnées par ces Etats ou par tout groupe des catégories précitées qui satisfait aux conditions stipulées dans la présente partie et à l annexe 3». Article 3 alinéa 1 «l entreprise, les Etats parties et les autres entités ou personnes visées à l article 153, paragraphe 2, lettre b), peuvent demander à l Autorité d approuver des plans de travail portant sur les activités à mener dans la zone. Annexe 3 de la convention de Montego Bay, p Concernant de la disposition de base régissant la prospection, l exploration et l exploitation مرسوم رئاسي رقم المؤرخ 1997/09/30 يتضمن انضمام الج ازئر مع التحفظ إلى اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة ضد سالمة المالحة البحرية التي حررت في روما بتاريخ 1988/03/10. جريدة الرسمية العدد 65.

201 األمر ال يدخل في مجال هذه االتفاقية الدولية المنصات النفطية البحرية إال أنه يستدعي اإلشارة إليها باعتبارها الشريعة العامة لسالمة المالحة البحرية لكون المنصات النفطية البحرية هي منشآت بحرية قد تعيق سالمة المالحة البحرية كما قد تتعرض إلى خطر سالمة المالحة البحرية و بالتالي تلويث البيئة البحرية يؤثر على من شأنه أن تعرض بروتوكول قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية إلى حماية البيئة البحرية من صدر التلوث الذي يلحقها من ج ارء األعمال التي شأنها تهدد البيئة بصفة عامة. مرتبطة بها -1.1 ال وجود في محتوى هذه االتفاقية على المنصات النفطية البحرية رغم أن السالمة البحرية اقتصرت الحديث عن السفن دون المنشآت األخرى. بروتوكول اتفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ض سالمة المالحة 485 البحرية جاء بروتوكول لتعديل االتفاقية و نص 2005 لقمع األعمال غير المشروعة على سالمة المالحة البحرية من خالل وقايتها و اإلرهاب التي تمس السفن بصفة خاصة و ما ينعكس ذلك سلبا على المالحة أن يدخل أثر المنصات النفطية البحرية على 486 اإلشارة و هذا ما أكده في المادة األولى من البروتوكول الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية من كل أعمال العنف البحرية دون و البيئة سالمة المالحة البحرية في حالة األعمال التي سبق كما أوجد المشرع الدولي بروتوكوالت خاصة بقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري حتى يحمي البيئة البحرية من التلوث الذي قد تسببه هذه األعمال من انفجا ارت لهذه المنصات النفطية البحرية و يؤدي إلى تلويث البحر بالبقع الزيتية التي يصعب التحكم فيها مما يجعل انتشارها سهل بالنظر للظروف المناخية. يالحظ أنه مدامت المنشأة ثابتة ال تخضع التفاقية السالمة البحرية بمجرد تنقلها يمكن ذلك إذن هذا المنع ليس مطلق و إنما يتحدد بحركة و تباث المنشآت و بالتالي يمكن تطبيق اتقافية السالمة البحرية على سفن لحفر و المنشآت المتنقلة. 2- موقف اتفاقية قمع األعمال الغير مشروعة الموجهة ض المنصات النفطية البحرية اتجاه تلوث بالنفط من المنصات: بروتوكولين تم وضع لقمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري و تضمن هذين البروتوكولين نوع من أنواع المنصات النفطية البحرية التي تقام في الزوارق ذات الدفع الديناميكي و الم اركب القابلة للتشغيل المعمور و أي مركب عائم آخر" مرسوم رئاسي رقم الموافق 2010/11/03 يتضمن التصديق على بروتوكول عام 2005 التفاقية قمع األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المالحة البحرية. جريدة الرسمية العدد 69. المادة 1 فقرة 1 )أ( "السفينة" تعني أي مركب مهما كان نوعه غير مثبت تثبيتا دائما بقاع البحر بما في ذلك

202 الجرف القاري استغالل الموارد و هي "المنصات الثابتة" المثبتة بصفة دائمة بقاع البحر بغرض الطاقوية الغير مشروعة ضد المنصات الثابتة 487 ألغ ارض اقتصادية أخرى االستكشاف أو كما جاء في مضمون هذا البروتوكول األعمال )المنصات النفطية البحرية الثابتة( يقصد بها في مفهوم هذا البروتوكول أعمال العنف التي تقام ضد المنصة و األشخاص الذين على متنها كما جاء في المادة الثانية في فقريتها )أ( و )ب( ما يلي: تنص المادة الثانية في فقرتها األولى "يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا قام بصورة غير مشروعة و عن عمد أ( ج ) بما يأتي: االستيالء على منصة ثابتة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط اإلخافة ب( ممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر منصة ثابتة إذا كان هذا العمل يمكن أن يعرض للخطر سالمة المنصة. يالحظ تدمير منصة ثابتة أو إلحاق الضرر بها مما يمكن أن يعرض سالمتها للخطر أو..." من خالل استق ارء المادة الثانية بفقرتيها )أ( و )ب( و )ج( أن كل هذه األعمال من شأنها أن تشكل خطر على البيئة البحرية في حالة انفجار المنصة النفطية البحرية نتيجة هذه األعمال اإلرهابية أو الفرضية التي من شأنه أن بقع زيتية تكون عواقبها كارثية. لدى تؤدي إلى تسريب النفط في البحر و إحداث تحديد مناطق أمن المنصات النفطية البحرية أمر ضروري لسالمة المنصة البحرية الذي ينجم عنه سالمة البيئة البحرية من التلوث بالنفط. ثم جاء بروتوكول الثاني لسنة مواد تعزز ليضيف من خطورة و ضرورة محاربة األعمال غير المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثانية القائمة في الجرف القاري و هذا ما المادة الثانية في نص مكرر في فقرتها )ب( بنصها ما يلي: "أو طبيعيا مسيال أو مادة خطرة أو ضارة أخرى ال تشملها الفقرة يرجع أن يسبب الوفاة أو اإلصابة جسيمة أو ضرر بالغا...". الفرعية جاء أفرغ من منصة ثابتة زيتا أو غا از )أ( بكميات أو تركيز يسبب أو 487 الفقرة الثالثة من المادة األولى بروتوكول قمع األعمال غير مشروعة ضد المنصات النفطية البحرية لسنة 1988 السابق الذكر. 488 مرسوم رئاسي رقم مؤرخ /03/ يتضمن التصديق على البروتوكول 2005 المتعلق ببروتوكول قمع األعمال المشروعة الموجهة ضد سالمة المنصات الثابتة القائمة في الجرف القاري المحرر بلندن في /14/ الجريدة الرسمية العدد

203 موقف االتفاقية ال ولية لإلن اذ من تلوث البيئة البحرية بالنفط من المنصات: باعتبار االتفاقية الدولية لإلنقاذ التي وجدت منذ 1910 و تعرضت لعدة تعديالت منها اتفاقية اإلنقاذ لسنة 1989 و التي نصت على مقاييس لحماية البيئة البحرية من ج ارء التلوثات التي تحدثها السفن و المنصات البحرية. غير أن اتفاقية اإلنقاذ لسنة 1989 عرفت في مادتها األولى الفقرة )د( عن الضرر البيئي بقولها: "الضرر الالحق بالبيئة : وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية أو الحياة أو الموارد البحرية في المياه الساحلية أو الداخلية أو ما جاورها و ينجم عن التلوث أو التلويث أو االنفجا ارت أو أي حادث رئيسي مماثل" هذا جديد ما جاءت به اتفاقية وسعت هذه االتفاقية من تعريف الضرر البيئي و هو كل ضرر مادي يصيب جسم اإلنسان أو الموارد البحرية في كل المياه الخاضعة لقضاء الدولة الساحلية و ما ينجم عنها من تلوث. كما أن اتفاقية اإلنقاذ لسنة 1989 حددت مجال تطبيقها الذي انحصر على السفينة فقط دون المنصات النفطية البحرية بمختلف أنواعها و هذا من خالل التعريف الذي نصت عليه المادة األولى في الفقرة )أ( "عملية اإلنقاذ: هي أي عمل أو نشاط متخذ لمساعدة سفينة أو أية ممتلكات أخرى في خطر في المياه المالحية أو في أية مياه أخرى مهما كانت". أما فيما يخص المنصات النفطية البحرية قد استثناها المشرع الدولي من االتفاقية الدولية لإلنقاذ لسنة 1989 ص ارحة في المادة الثالثة لنصها ما يلي: "المنصات و وحدات الحفر: ال تنطبق هذه االتفاقية على المنصات الثابتة أو العائمة أو على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات أو الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف أو استغالل أو إنتاج الموارد المعدنية لقاع البحر". نستخلص بمجرد ق ارءة المادة الثالثة المذكورة أعاله أن اتفاقية اإلنقاذ ال تطبق عليها في مجال حماية البيئة البحرية لكن جاء في المادة عبارة "تمارس في مواقع العمل" بمعنى مدامت ثابتة في مكان معين و تمارس نشاطها ال تشملها االتفاقية لكن خارج ممارسة نشاطها تطبق أحكام االتفاقية أي نالحظ أنه ليس منع كلي. ثم نالحظ في اتفاقية اإلنقاذ لسنة 1989 أن للدولة الساحلية حقوق سيادية على إقليمها البحري لما فيه جرفها القاري و عليها أن تتخذ كافة التدابير الالزمة لحماية سواحلها من التلوث أو خطر التلوث في أعقاب حادثة بحرية التي يمكن أن تسفر عن عواقب ضارة كبيرة و للدولة الساحلية 489 مرسوم رئاسي رقم الموافق /23/ يتضمن انضمام الج ازئر إلى االتفاقية الدولية لإلنقاذ لسنة 1989 التي حررت بلندن في /29/ الجريدة الرسمية العدد

204 الحق في إعطاء التوجيهات المتعلقة بعمليات اإلنقاذ و هذا ما أكدته المادة التاسعة من االتفاقية الدولية لإلنقاذ. 490 و جاءت المادة التاسعة من اتفاقية اإلنقاذ موافقة للمادة 193 من اتفاقية قانون البحار التي تعطي للدولة الساحلية الحق في استغالل مواردها الطبيعية و فق لسياساتها الخاصة بحماية البيئة البحرية و المادة 194 في فقرتها )ج( و )د( من نفس االتفاقية سابقة الذكر. 4- موقف المنصات: اتفاقية االستع ا و التص ي و التعاون جاءت اتفاقية التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي في مي ان التلوث الزيتي سابقة الذكر الصا ر من تلزم الدول على ضرورة وضع خطط طوارئ التلوث الزيتي و هناك مفهوم كلمة "الزيت" جاء عاما يتضمن في طياته 491 النفط بكل أشكاله سواء على متن السفن أو على متن المنصات النفطية البحرية و هو ما يهمنا في الد ارسة و التي سمتها االتفاقية الدولية لالستعداد و التصدي و التعاون في ميدان التلوث الزيتي باسم "الوحدة البحرية" و هي مخططات نضعها كل دولة ساحلية مهددة بخطر التلوث الزيتي. كما نصت االتفاقية على ضرورة وضع خطط الطوارئ لمكافحة تلوث البحر بالنفط على متن الوحدات البحرية و التي تقصد بها المنشآت التي تقام في البحر من أجل استكشاف و استغالل النفط البحري و هذا ما أكدته في المادة الثانية الفقرة ال اربعة سابقة الذكر. بحيث جاء بصريح العبارة في الفقرة الثالثة من المادة الثانية "على كل طرف أن يطلب من متعهدي الوحدات البحرية الخاضعة لواليته حيازة خطط الطوارئ للتلوث الزيتي". البحري بالزيت أ- - كما نصت االتفاقية على اإلج ارءات الواجب اتباعها من قبل الدول الساحلية في حالة التلوث إج ارءات اإلبالغ عن التلوث الناجم عن الوح ات البحرية )المنصات البحرية(: يجب على الربابنة أو األشخاص المسؤولين عن الوحدات البحرية الخاضعة لواليته تحرير تقرير عن أي حادث يقع على متن هذه الوحدات يتعلق بتسرب فعلي أو محتمل للزيت )النفط( إلى الدولة الساحلية التي يخضع إليها الوحدة. 490 المادة التاسعة "ليس هناك في االتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي لحماية سواحلها أو ما من مصالح من التلوث أو خطر التلوث في أعقاب حادثة بحرية أو أعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك حق الدول الساحلية في إعطاء التوجيهات فيما يتعلق لعمليات اإلنقاذ". 491 "الزيت: هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام و زيت الوقود الحماة و الحثالة الزيتية و المنتجات المكررة" المادة الثانية الفقرة األولى. 201

205 الدولية يجب أيضا على الربابنة أو األشخاص المسؤولين يتم معاينته في البحر يشمل تصريف الزيت في البحر. إعطاء أوامر و تعليمات للسفن و طائ ارت التفتيش و الطائ ارت المدنية في رفع تقرير عن أي حادث تم معاينته في البحر و المتمثل في تصريف النفط و تبليغ السلطات المختصة بذلك. كما نصت االتفاقية الدولية إلى أن هذه اإلج ارءات تتم وفق بما جاءت به المنظمة البحرية ب-اإلج ارءات المتخذة عن تل ي ت ارير التلوث بالنفط عن الوح ات البحرية: تقدير الحدث باعتباره حادث تلوث زيتي. تقييم حجم الحدث و عواقبه )حسب حجم المنصة النفطية البحرية(. وجوب إعالم الدول المجاورة بحادث تصريف النفط من الوحدة. ضرورة إعالم المنظمة البحرية الدولية بالحادث و تفاصيله. باعتبار الج ازئر دولة ساحلية مطلة على البحر األبيض المتوسط الذي يعاني من نسبة كبيرة من التلوث نظ ار للموقع الجغ ارفي و الطبيعي لهذه المنطقة االتفاقية الدولية بموجب المرسوم المذكورة آنفا جسدته في مخطط 493 استعجالية لمواجهة ذلك 492 "تل البحر" و قامت الج ازئر بالمصادقة على هذه بتبني بنود هذه االتفاقية في تشريعها الداخلي وهذا ما من أجل مكافحة تلوث البحر و وضع مخططات مهما كان مصدر التلوث سواء كان بحري أو حادث عن ناجما و ب ارمج بري أو جوي و هذا ما أكده في المادة األولى من المرسوم التنفيذي المذكور آنفا بنصه ما يلي: "... يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري أو بري أو جوي يسبب أو قد يتسبب في تسرب كثيف في البحر من المحروقات أو أي منتجات أو مواد أخرى قد تشكل خط ار جسيما و/ أو وشيكا أو يلحق أض ار ار بالوسط البحري و بأعماق البحار و على السواحل و بالمصالح المرتبطة بذلك". نستخلص من خالل استق ارء المادة المذكورة أعاله أن هذا مخطط تل البحر يهدف إلى منع التلوث و مكافحته و الحد منه مهما كان المصدر من أجل حماية البيئة البحرية. إذن يمكن إعمال هذا المخطط على المنصات النفطية البحرية في حالة وجودها على اإلقليم البحري الج ازئري و هذا ما يتم استخالصه من المادة الثانية من مخطط تل البحر بنصها "يشمل مجال مرسوم تنفيذي رقم المؤرخ في 2014/09/22 يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية و إحداث مخططات استعجالية لذلك الجريدة الرسمية العدد 58 الصادرة بتاريخ 2014/10/ Fatima BOUKHATMI, la pollution marine cadre juridique et institutionnel, revue droit des transports et des activités portuaires, N 01 année 2014.

206 تطبيق أحكام هذا المرسوم مجموع الفضاءات البحرية و الساحل و كل فضاء بحري تمارس فيه الدولة الج ازئرية سيادتها" و به موقف اتفاقية الت خل في أعالي البحار في حالة وقوع حا ث التلوث بالزيت من المنصات النفطية البحرية: جاءت هذه االتفاقية لحماية البيئة البحرية من خطر التلوث بالزيت و غير الزيت و نصت ص ارحة على استبعاد مجال إعمالها على الهياكل التي تقوم باستكشاف و استغالل الموارد الطاقوية 495 الطبيعية لقاع البحار و المحيطات. تجد اإلشارة على أن حادثة التلوث الناجمة عن تسرب النفط في البحر هي في معظمها حوادث كارثية من شأنها أن تلوث البيئة البحرية و تتضرر منها و عرفت االتفاقية الدولية ألعالي البحار الحادثة البحرية في المادة الثانية فقرة أولى ينصها ما يلي: "هي اصطدام السفن أو جنوحها أو أي حادث من حوادث المالحة أو أي حدث على متن السفينة أو خارجها مما يسفر عن خسارة مادية للسفينة أو لحمولتها أو عن خطر وشيك بذلك". يالحظ من خالل المادة المذكورة أعاله أننا تكون أمام تلوث حادثة بحرية إذا كان محور الحادثة هو السفينة التي تتسبب في تلويث السواحل البحرية بالزيت الذي جاء بمفهومه العام و يقصد النفط الخام زيت الوقود زيت الديزل و زيت التشحيم وفق لما نصت عليه المادة الثانية الفقرة الثالثة و هو تعداد جاء على سبيل الحصر. كما يمكن للمنصة النفطية البحرية القائمة على الجرف القاري في تلويث البيئة البحرية بالنفط من عملية الشحن النفط في السفن. أو في أعالي البحار أن تتسبب ج ارء اصطدام سفينة بالمنصة أو انفجار المنصة أو البئر أو أثناء موارد قيعان البحار و المحيطات و طبقاتها التحتية" مرسوم رئاسي رقم الموافق /10/ يتضمن انضمام الج ازئر إلى االتفاقية الدولية المتعلقة بالتدخل في أعالي البحار في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه تسبيب تلوث زيتي المعتمدة ببروكسل في 1969/11/29 و بروتوكولها المبرم بلندن في 1973/11/02. الجريدة الرسمية العدد 45 الصادرة بتاريخ.2011 /09/ المادة الثانية فقرة 2 )ب(: "... أي مركب طاف باستثناء الهياكل أو النبائط التي تعمل في استكشاف و استغالل

207 العائمة 6- موقف اتفاقية ماربول( MARPOL ) من التلوث بالنفط الصا ر من المنصات البحرية: نصت اتفاقية ماربول في القاعدة 21 تحت عنوان األحكام المطبقة على منصات التنقيب وغيرها من المنصات على تطبيق أحكام هذه االتفاقية قياسا كما يمنع منعا باتا إلقاء بقايا المحروقات في البحر. بالسفن التي تفوق حمولتها 400 طن يالحظ أن اتفاقية ماربول نصت على تطبيق أحكام السفن على المنصات البحرية الثابتة و سفن الحفر و غيرها من أنواع المنشآت كما تفرض تعليمات على كل عمليات إلقاء المحروقات كما يمنع إلقاء بقايا المحروقات في البحر بشرط أال تتجاوز 15 حصة في مليون. الملحق السادس من اتفاقية ماربول في القاعدة التاسعة عشر نص على األحكام المطبقة على المنشآت أو المنصات البحرية و منشآت التنقيب ما يلي: القاعدة 19 الفقرة األولى يتم إعمال اإلتفاقية المذكورة أعاله على المنشآت التنقيب والمنصات النفطية البحرية الثابتة و العائمة و جاءت هذه القاعدة في الملحق الخاص لقواعد الوقاية من التلوث الناجم عن تصريف السفن للنفط. كما يالحظ أيضا أن المشرع الدولي لم يدرج المنصات النفطية البحرية التي تقام في أعالي البحار و من شأنها أن تتسبب في تلويث البيئة البحرية و اقتصر على السفن فقط و هذا في نظري 496 يعود لألسباب التاريخية عليه حاليا. التي أوجدت هذه االتفاقية و ارجع لعدد المنصات آنذاك على عكس ما هي ثم جاء الملحق األول من اتفاقية ماربول في القاعدة 39 تحت عنوان التعليمات الخاصة المطبقة على المنصات البحرية الثابتة أو العائمة و سفن التنقيب منشآت العائمة لإلنتاج أدخلت نوع جديد من المنصات النفطية البحرية المشار إليها في إنتاج و تخزين المحروقات في البحر و وحدات التخزين التخزين و التفريغ (FPSO) (FSU) فيما نجدها قد التي تستعمل يخص المنصات البحرية. يالحظ أن التشريع الدولي اهتم بمشكل التلوث بالمحروقات بما فيه الصادر من الناقالت النفطية قامت المنظمة البحرية الدولية من خالل اتفاقية انمارسات بم ارقبة كل ما يحدث في البحر و ربطه بالبر و ذلك من خالل وضع أجهزة و هياكل تقنية خصصت لهذا الغرض. لدى تم إنشاء المنظمة الدولية للمواصالت البحرية عبر األقمار الصناعية لتتبع كل ما يحدث في البحر و قد ادخل في طيات هذه العملية م ارقبة المنصات النفطية البحرية و 497 التعريف الواسع للسفينة وفق اتفاقية انمارسات. تتبع حركة نشاطها و هذا من خالل 496 حادثة توري كانيون الناقلة النفطية توري كانيون في /18/ و تسرب طن من النفط من قرب السواحل البريطانية. سماعين فاطيمة المرجع السابق ص المطلب األول من المبحث األول فصل تمهيدي منن األطروحة ص

208 فعملية م ارقبة هذه المنشآت البحرية من شأنها أن تلتقط أية تجاو ازت على البيئة البحرية كتسرب المواد النفطية في البحر و بالتالي يتم معرفتها عن طريق الصور التي تلتقطها هذه األقمار الصناعية إلى جانب المكالمات الصوتية للتنسيق بين البر و البحر. كما يدخل هذا النظام في إطار سالمة و أمن المالحة البحرية من خالل م ارقبة هذه المنشآت عن بعد مما يسمح بتتبع حالة المنصات من قبل التقنيين كما يستعمل نظام الم ارقبة في البحث عن المنصات التي تبتعد عن مكان نشاطها نتيجة التقلبات الجوية من خالل نظام BGAN 498 المطلب الثاني األنظمة تص ي اإلقليمية للتلوث بالنفط الناجم عن المنصات النفطية البحرية بعدما تطرقنا إلى األنظمة الدولية الخاصة بتنظيم القواعد القانونية لمواجهة تلوث و مكافحة البيئة البحرية بالنفط الصادرة من المنصات النفطية البحرية التي جاءت بها كل من منظمة األمم المتحدة و المنظمة البحرية الدولية و التي أثرت على الدول الساحلية و دفعتها إلى إب ارم اتفاقيات لحماية مناطقها البحرية و هو ما يسمى "باالتفاقيات اإلقليمية" و هذا تطبيقا لما نصت عليه اتفاقية مونتي قوباي من واجب الدول البيئة التعاون في ميدان التلوث الزيتي السابقة الذكر. البحرية و ما نصت عليه االتفاقية الدولية لالستعداد و التصدي و لدى اب ارم سلسلة من االتفاقيات اإلقليمية لحماية المناطق الحساسة للوسط البحري لمنطقة البحر األبيض المتوسط الخليج الفارسي )اتفاقية الكويت( غرب و وسط افريقيا )اتفاقية أبيدجان( و هي اتفاقيات أبرمت في إطار برنامج األمم المتحدة للبيئة (PNUE) مع المنظمة البحرية الدولية )الفرع األول( و هناك اتفاقيات إقليمية أخرى ابرمت خارج إطار برنامج األمم المتحدة من قبل إ اردة الدول منها و رغبة Bonn بون اتفاق شبه إقليمي للبحر األبيض المتوسط اتفاقية هيالسينكي )الفرع الثاني(. و اتفاقية (Helsinki) أوسبار OSPAR اتفاق 498 Rig Stat déploie des systèmes capables d assurer la surveillance des plates formes de forage et des terminaux pétroliers même sans aucune présence humaine. Le système a fait ses premiers preuves dans le golfe du Mexique en 2005 pendant les ouragans Katarina et Rita (deux évènements météologiques les plus dévastateurs jamais survenus) qui ont rompu le dispositif d amarrage de plusieurs plates-formes. 205

209 الفرع األول مواجهة االتفاقيات اإلقليمية المبرمة في إطار برنامج األمم المتح ة لحماية البيئة البحرية التلوث بالنفط من المنصات من قامت منظمة األمم المتحدة مع المنظمة البحرية الدولية اإلقليمية وفق لبرنامج األمم المتحدة للبيئة منها اتفاقية برشلونة أبيدجان و الكويت. بإعداد مجموعة من االتفاقيات أوال: تص ي ول البحر األبيض المتوسط للتلوث بالنفط الناجم عن المنصات البحرية: 1- اتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر األبيض المتوسط : 499 جاءت اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط وفق لما نصت عليه االتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الوسط البحري من التلوث بشيء أنواعه من خالل بروتوكوالتها و منها ما تعلق بحماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف و استغالل الجرف القاري و البروتوكوالتها الخاص بذلك. أ( اتفاقية حماية البيئة البحرية و المنط ة الساحلية للبحر األبيض 500 المتوسط تعرضت هذه االتفاقية إلى موضوع تلوث البحر األبيض المتوسط بشتى أنواع الملوثات و منها الناجم عن استكشاف و استغالل الرصيف القاري و قاع البحر و تربته التحتية و هنا يدخل في مجال تطبيقها المنصات النفطية البحرية التي تتسبب أو قد تسبب تلوث البيئة البحرية المتوسطية بالنفط و هذا ما جاء في المادة السابعة من االتفاقية المذكورة أعاله "تتخذ األطراف المتعاقدة كافة التدابير المناسبة لمنع التلوث و التخفيف منه و مكافحته و القضاء عليه إلى أقصى مدى ممكن في منطقة البحر المتوسط الناجم عن عمليات البحر و تربته التحتية". يقصد باألط ارف المتعاقدة هي أط ارف اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط أن تتظافر جهودها من أجل حماية هذه البيئة من التلوث و من بينها الج ازئر 501 المتوسط. دولة ساحلية مطلقة على البحر األبيض تم عقد االجتماع الثالث لمناقشة بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف و استغالل الجرف القاري عمق البحر و باطنه بمالطا يومي جوان مرسوم رقم المؤرخ في 1980/01/26 المتضمن انضمام الج ازئر إلى اتفاقية حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث المبرمة ببرشلونة في 1976/02/16 الجريدة الرسمية العدد 05. مرسوم رئاسي رقم المؤرخ في /28/ يتضمن التصديق على تعديالت اتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث المعتمدة ببرشلونة يوم /10/ الجريدة الرسمية العدد 28. تعرض المشرع الج ازئري إلى التلوث البحري الناجم عن المنشآت و التجهي ازت البحرية التي تمارس النشاط المنجمي و التي حددها المشرع الج ازئري في قانون المناجم و تدخل في طياتها المنصات النفطية البحرية. كما أثر المشرع الج ازئري عقوبات ج ازئية لكل مرتكب لمخالفات و تجاو ازت على البيئة البحرية عقوبة سالبة للحرية والغ ارمة أو إحدى هاتين العقوبتين قانون المناجم الج ازئري

210 2014 بمشاركة متعاقدة في اتفاقية برشلونة. ب( جاء دولة مطلة على البحر األبيض المتوسط من بينها الج ازئر باعتباره أيضا دولة بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف و استغالل 503 الجرف ال اري و قاع البحر و تربته التحتية هذا البروتوكول لتوضيح أكثر ما نصت عليه المتوسط عندما تطرقت إلى التلوث الناجم عن عمليات االستكشاف و هذا البروتوكول في تبني انفجار المنصة النفطية أكتوبر Deep water horizon المادة السابعة من اتفاقية حماية البحر األبيض االستغالل للجرف القاري و تم و الذي صادق عليه االتحاد األوروبي بعد حادثة و خليج المكسيك وضع هذا األخير لينظم بص ارمة 505 اإلطار القانوني لنشاطات استكشاف و استغالل الجرف القاري لمنطقة البحر األبيض المتوسط حسب التحديد الجغ ارفي الذي نصت عليه اتفاقية برشلونة 506 التحتية. المنطقة الجغ ارفية إلى جانب جرفها القاري و قاع البحر وتربته يسري هذا البروتوكول على كل المنشآت و الوحدات و المنصات البحرية الموجودة على هذه التي يشملها البرتوكول. كما نص على ضرورة اتخاذ الدول منفردة أو مشتركة مقاييس لتحقيق و مكافحة و السيطرة في المنطقة المذكورة على التلوث الناجم عن أنشطة االستكشاف و االستغالل. في كما جاء بروتوكول حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث الناجم عن استكشاف واستغالل الجرف القاري و قاع البحر و تربته التحتية مبادئ أساسية و فعالة في مجال االستغالل النفطي من أجل الحد إلى أقصى ممكن من مشكل التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحرية من أجل الحفاظ على البيئة البحرية ème réunion du groupe de travail ou le protocole offshore, Attard, Malte juin 2014, 31/07/2014, Protocole relatif à la protection de la mer méditerranée contre la pollution résultant de l exploration et l exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol, adopté le 14/10/1994, entrée en vigueur, le 24/03/ Décision n 2013/5/UE du 17/12 relative à l adhésion de l union européenne au protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de l exploration et de l exploitation du plateau continental, du fond de la mer et de son sous-sol. JOUE n L4 du 9/01 / L Algérie ne la pas encore ratifier المادة األولى فقرة األولى يقصد بمنطقة البحر األبيض المتوسط المياه البحرية للبحر األبيض المتوسط ذاتي وخلجانه و بحاره التي يحدها غرب خط الطول الذي يمر بمنارة أرس سيارتل عند مدخل جبل طارق و شرق التخوم الجنوبية لمضيق الدردنيل ما بين منارتي مهمتجيك و كمكالي". 506 Article 2 alinéa 1 (a) «la zone de la mer méditerranée définie à article premier de la convention y, compris le plateau continental, le fond de la mer et son sous-sol» protocole offshore.

211 ج ) االتفاقية ال ولية المتعل ة بالتعاون في منع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر 507 المتوسط في حاالت الطوارئ جاء هذا البروتوكول لتطبيقه في منطقة البحر األبيض المتوسط وفق التفاقية برشلونة و هي حماية البحر األبيض المتوسط من التلوث التي سبق اإلشارة إليها و هي بدوها تعرضت لموضوع التلوث الناجم عن استكشاف و استغالل الرصيف القاري و قاع البحر و تربته البحرية في المادة السابعة المعدلة. نالحظ أن عنوان البروتوكول هو "التعاون في منع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ" و بالرجوع إلى تعديل اتفاقية برشلونة 1995 تنص على اتخاذ التدابير الالزمة و المناسبة لمنع التلوث الناجم عن هذه المنصات البحرية أو المنشآت كما نجدها في بعض االتفاقيات و هو مصطلح واسع و أعم من مصطلح المنصات النفطية البحرية. 11 يالحظ في البروتوكول المذكور أعاله )بروتوكول ( في الفقرة من المادة على إل ازمية وجود خطط الطوارئ على متن المنشآت البحرية لمكافحة التلوث بنصها ما يلي: "على كل طرف أن يلزم المشغلين المسؤولين عن المنشآت البحرية الخاضعة لواليته لتوفير خطط طوارئ لمكافحة حوادث التلوث على أن تكون منسقة مع النظام الوطني المنشأ وفقا للمادة 04 و طبقا لإلج ارءات الموضوعة من قبل السلطة الوطنية المختصة" و جاءت هذه المادة تحت عنوان "تدابير الطوارئ على متن السفن و في المنشآت البحرية و الموانئ" و يقصد بالمنشآت البحرية هو كل هيكل موجود في المياه اإلقليمية للدولة من بينها المنصات البحرية. ثانيا: تص ي ول افري يا الوسطى للتلوث بالنفط الناجم عن المنصات النفطية البحرية: 1- اتفاقية أبي جان :Abidjan 508 اتفاقية أبيدجان هي اتفاق لحماية البيئة البحرية و المناطق الساحلية لغرب و وسط افريقيا من كل أشكال التلوث التلوث الناجم من السفن الناجم عن عمليات الغمر الناجم عن المصادر البرية و التلوث الناجم عن نشاطات استكشاف و استغالل قاع البحر التلوث الهوائي و التلوث عبر الخالف الجوي. ما يهمنا في د ارستنا هو التلوث الناجم عن عمليات أو نشاطات استكشاف و استغالل ثروات 509 قاع البحر الذي تطرقت إليه االتفاقية في مادتها الثامنة على الدول األط ارف في االتفاقية األخذ كل 507 مرسوم رئاسي رقم الموافق ل 2005/02/13 يتضمن التصديق على البرتوكول المتعلق بالتعاون في منع التلوث من السفن و مكافحة تلوث البحر المتوسط في حاالت الطوارئ المحرر في فاليتا )مالطة( يوم 2002/01/25. الجريدة الرسمية العدد 12 الصادرة بتاريخ 2005/02/ Convention relative à la coopération en matière de protection et de mise en valeur du milieu marin et des zones côtières et le protocole y relatif depuis son adoption à Abidjan le 23 mars

212 التدابير و مقاييس الوقاية و مكافحة التلوث الناجم بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن نشاطات االستكشاف و االستغالل لقاع البحر التي تقع في دائرة اختصاصها القضائي. 510 كما تشجع اتفاقية أبيدجان التعاون الجهوي بين الدول الساحلية المتعاقدة لمكافحة التلوث إلى جانب التعاون التقني في تبادل المعلومات و بيانات فيما بينهم. كما تطرق بروتوكول اتفاقية أبيدجان إلى الحالة الطارئة التي كانت موضوع البروتوكول المتضمن مكافحة التلوث في الحالة المعقدة تحت اسم سببها و و الصعبة. كما عرفت االتفاقية الحالة الصعبة و المعقدة و الكارثية في الفقرة الثانية من المادة األولى و التي Situation critique pour le milieu marin من شأنها غيرها من المواد الضارة نتيجة أن تلوث أو تهدد بتلوث الوسط 511 تلك الناجمة عن المنشآت الصناعية في جوهرها التلوث الزيتي اإلشارة إليها. و هي التصادم الجنوح و غيرها من الحوادث يالحظ أن المبادئ التي جاءت بها اتفاقية أبيدجان عن اتفاقية ماربول كل حادث حدث أو حالة مهما كان البحري و المناطق الساحلية بالمحروقات و التي تحدث للسفن و الناقالت و تدخل في إطار هذه األخيرة المنصات النفطية البحرية. Abidjan MARPOL (OPRC) يستخلص من اتفاقية مشغل على هذه الواجبات و هي: في و ال عن اتفاقية االستعداد و متوافقة مع اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار من خالل بروتوكولها ال تختلف و التصدي و التعاون في ميدان (CNUDM) - - وضع مخطط استعجالي أو ضد التلوث. إج ارء إعداد التقارير في حالة التلوث. التي سبق أبيدجان و برتوكولها أنها حددت واجبات الدولة كما ينبغي حث كل القواعد العامة التفاقية أبيدجان و بروتوكوالتها غير واضحة فيما يخص اإلج ارءات الواجب اتباعها حالة عدم تنفيذ الدول للواجبات العامة التي فرضتها أي ليس هناك ج ازء عن عدم التنفيذ و ترك األمر إل اردة األط ارف المتعاقدة. 509 Article 8 de la dite convention «les parties contractantes prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maitriser la pollution résultant directement ou indirectement d activités d exploration et d exploitation du fond de la mer et de son sous-sol entre prises dans le cadre de leur juridiction ainsi que d iles artificielles, d installations et d ouvrages relevant de leur juridiction». 510 Article 12 de la dite convention «les parties contractantes coopèrent pour prendre toutes les mesures nécessaires en cas de situation critique génératrice de pollution dans la zone d application de la convention, quelle que soit la cause de cette critique, et pour réduire ou éliminer les dommages qui en résultent». 511 Article 1 alinéa 2 de la dite convention «l expression "situation critique pour le milieu marin" désigne tout incident évènement ou situation, quelle qu en soit la cause, ayant pour conséquence une pollution importante ou une menace imminente de pollution importante du milieu marin et des zones côtières par des hydrocarbures ou d autres substances nuisibles, et en particulier les collisions, échouements et autres incidents survenant à des navires, y compris les navires citernes, les éruptions sur les sites de production pétrolière et la présence d hydrocarbures ou d autres substances nuisibles due à des défaillances d installations industrielles. 209

213 ثالثا: تص ي ول الخليج العربي للتلوث بالنفط من المنصات: - اتفاقية الكويت: خالل الدورة ال اربعة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة قررت الكويت التحضير االتفاقية ضد التلوث البحري بكافة مصادره و بعد عدة اجتماعات قامت الدول الثامنية الساحلية لخليج الفارسي )البحرين إي ارن الع ارق الكويت عمان قطر العربية السعودية و اإلما ارت العربية المتحدة( في 24 بالكويت تبني 1978 أفريل اتفاقية تتضمن التعاون من أجل حماية البيئة البحرية ضد التلوث و بروتوكول تعاون للحماية من التلوث بالمحروقات و المواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئة 512 األحكام التي جاءت في اتفاقية برشلونة. كما فرضت االتفاقيات الت ازمات على عاتق الدول األط ارف باتخاذ التدابير الكفيلة لمنع و هي نفس التلوث الناجم عن عمليات االستكشاف و االستغالل قاع البحر و هنا يدخل مجال إعمالها على التلوث 513 الناجم عن هذه المنشآت المستغلة لمثل هذه العمليات و هي المنصات النفطية البحرية. تطرقت اتفاقية الكويت إلى التلوث الطارئ الحاصل بسبب وقوع الكوارث البحرية كاصطدام السفن و جنوحها و انفجار آبار النفط في المناطق المغمورة في بروتوكول خاص بالتعاون اإلقليمي فيما بين دول االتفاقية لمكافحة التلوث بالزيت و المواد الضارة األخرى في الحاالت الطارئة تعهدت من خالله 514 الدول األط ارف بتهيئة و تعزيز خططها الخاصة بالطوارئ و وسائل مكافحة التلوث بالزيت. كما منح البروتوكول الحق ألية دولة طرف بطلب المساعدة لمواجهة التلوث و ألزمت كل دولة طرف بإنشاء سلطة وطنية مختصة لالضطالع بااللت ازمات التي فرضها بروتوكول اتفاقية الكويت من أجل السيطرة على التلوث البحري بالنفط من جميع المصادر بما فيها المنصات النفطية البحرية. قامت اتفاقية الكويت بإنشاء منظمة إقليمية دائمة لحماية بيئة الخليج العربي و تتضمن كل أط ارف 515 االتفاقية. 512 Emmanuelle DU PONTAVICE et Patricia CORDIER, la mer et le droit, Presse Universitaire de France, Paris 1984, p المادة 7 من اتفاقية الكويت التي فرضت الت ازما على الدول األط ارف باتخاذ التدابير الكفيلة لمنع التلوث الناجم عن عمليات استكشاف قاع البحار و استثماره. 514 عباس هاشم الساعدي حماية البيئة من التلوث مشكلة في خليج العربي د ارسة مقارنة دار المطبوعات الجامعية اإلسكندرية طبعة 2002 ص عباس هاشم الساعدي المرجع السابق ص 301.

214 الفرع الثاني مواجهة االتفاقيات و االتفاقات اإلقليمية لخطر التلوث من المنصات النفطية خارج إطار برنامج األمم المتح ة للبيئة هناك عدة اتفاقيات إقليمية أبرمت خارج برنامج األمم المتحدة للبيئة من قبل إ اردة و رغبة الدول الساحلية في حماية مناطقها البحرية من التلوث بشتى أنواعه و مصادره و ما يهمنا هو التلوث البحري بالنفط الصادرة من المنصات النفطية البحرية منها اتفاقية بون Bonn أوسبار OSPAR اتفاقية Helsinki و اتفاق إقليمي موقف اتفاق بون من التلوث بالنفط من المنصات: يدعى باتفاق بون هو اتفاق BONN اتفاقية تعاون من أجل مكافحة تلوث بحر الشمال بالمحروقات في دول الساحلية المطلة على بحر الشمال بلجيكا الدانمارك فرنسا ألمانيا األ ارضي المنخفضة النرويج السويد المملكة المتحدة و إيرلندا و يخص هذا االتفاق التنسيق في مجال و سائل المكافحة ضد تلوث بحر الشمال. يقسم االتفاق بحر الشمال إلى مناطق و يحدد مسؤولية الدول على كل منطقة نظ ار لما تشهد المنطقة من حركة مالحية بحرية كبيرة في مضيق هؤالء مسؤولين عن ح ارسة المناطق التي بون اتفاق هي تحت Pas de Calais بلجيكا فرنسا و المملكة المتحدة مسؤوليتهم في حالة وجود محروقات تهدد تلوث مياه بحر الشمال أو قد تشكل تهديدا ا خطير للسواحل فيتم إعالم الطرف المتعاقد في االتفاق. يهدف إلى مكافحة كل مادة ملوثة أو يمكنها أن تلوث مياه بحر الشمال و ما يهمنا هو النفط المتسرب من المنصات النفطية البحرية سواء بصفة عمدية أو غير عمدية. التعاون 519 الذي أقره اتفاق بون في الحالة الكارثية في بحر الشمال يسمح للدول الساحلية لوضع قواعد حماية بحر الشمال من خالل وضع خطط وطنية للتدخل إلى جانب تحفيز خطط طوارئ 520 مشغلي المنصات النفطية البحرية و تحديد إج ارءات اإلبالغ عن التلوث. 516 Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures signé à BONN le 9 juin Jean-Pierre QUENEUDEC, droit maritime international, édition A. Pedone, Paris P Article 1 «le présent accord s applique quand la présence on la menace d hydrocarbures polluant les eaux dans la région de la mer du Nord». op, cit, p Article 5 alinéa 1 «chaque fois qu une partie contractante a connaissance d un accident ou de la présence de nappes d hydrocarbures dans la région de la mer du Nord, susceptible de constituer une menace grave pour les cotes ou intérêts connexes d une ou de plusieurs autres parties contractantes elle doit informer sans délai cette ou ces autres parties contractantes par l intermédiaire de son autorité compétente» Ibid, p L accord a été mis en œuvre, en 1977 lors de l éruption du puits 14 de la plate-forme Bravo, Située sur le gisement d Ekofisk (zone de responsabilité norvégienne), Voir Brigitte Stern, a propos de l accident d Ekofisk-problèmes posés par la pollution provoquée par les installations de production pétrolière offshore, AFDI, vol 24, 1978, pp Pierre-Jean BORDHANDY, op, cit, p

215 450 توتال سبق اإلشارة إلى أن منطقة بحر الشمال الذي يعج بالعديد من المنصات النفطية البحرية أكثر منصة نفطية بحرية مشغلة من قبل الشركات النفطية العمالقة منها شركة بريطانيا للنفط (BP) فرنسا شال TOTAL تقسيمها إلى عدة مناطق و كل (Shell) األ ارضي منخفضة ستاي أويل منطقة تحت مسؤولية دولة من دول 521 بينها لحماية المنطقة من التلوث الذي يهدد مياه بحر الشمال. ينظم اتفاق بونBONN بين دول المنطقة (Statoil) نرويج مما دفع إلى بحر الشمال من أجل التنسيق فيما مكافحة ضد تلوث بحر الشمال على مستويين: من جهة تحضير التعاون و من جهة أخرى تنظم تمارين تعاون في الحاالت الكارثية أو الطارئة كما ينص االتفاق على الدول أن تطلب اإلسعاف من دولة أخرى في االتفاق من أجل مساعدتها في حالة عدم 522 سيطرتها على التلوث. كما تنص على إحداث خطط الطوارئ على متن هذه المنشآت وفق لما جاء في التشريع الدولي السابق الذكر و لقد لقي نجاحا كبي ار بالنسبة للدولة المطلة على بحر الشمال و على المستوى العالمي. 2- موقف اتفاقية جاءت اتفاقية تدعى 523 حماية الوسط البحري لبحر البلطيق Helsinki أشكاله و هي تضم كل دول المنطقة و االتحاد األوروبي. من التلوث بالنفط من المنصات لحماية الدول المطلة على بحر البلطيق ضد التلوث بمختلف عرفت االتفاقية التلوث وفق لما جاء في اتفاقية مونتي قوباي و أن تلوث البيئة البحرية الناجم 524 عن المنصات النفطية البحرية إما يكون عن طريق الطرح في البحر نفايات من هذه المنشآت إلى 525 جانب إغ ارق هذه المنصات في البحر الثروة الحيوانية للمنطقة إلى جانب عرقلة سالمة المالحة البحرية بها. و هذا من شأنه أن يفسد نوعية مياه البحر و تأثيرها على يالحظ على أن اتفاقية حماية الوسط البحري لبحر البلطيق شملت التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحرية و ذلك ما أقرته في تعريفها الواسع لمصطلح "السفينة" فأدرجت ضمن مفهومها اآلليات 526 العائمة سواء كانت ذاتية الدفع ام ال و كدى المنصات النفطية البحرية العائمة. 521 Céline ORENGO, la réparation du dommage écologique en matière maritime, étude à la lumière de mécanismes d indemnisation nationaux et internationaux, thèse de doctorat, université de Nice-Sophia Antipolis, Nice, Céline ROANY, la mer du nord, thèse de doctorat, CDMO, faculté de droit et de sciences politiques, université de Nantes, année 2003, p Convention pour la protection du milieu marin de la mer Baltique, appelée aussi Helsinki, signe 22/03/1974 puis révise 1992, entrée en vigueur 3 mai en 1980, puis en 2000 pour sa version révisée. 524 Article 2 alinéa 3 (i) «le rejet en mer de déchets ou autres matières résultant ou prévenant de de platesformes ou autres ouvrages placés en mer». ladite convention. 525 Article 2 alinéa 3 (ii) «tout sabordage en mer plates-formes ou autres ouvrages en mer». 526 Article 2 alinéa 4 «l expression navire et aéronefs» s entend les submersibles, les engins flottants, qu ils soient autopropulsés ou non, et les plates-formes flottants». 212

216 كما نصت االتفاقية على الدول المتعاقدة اتخاذ كافة التدابير للوقاية من تلوث البيئة 213 البحرية لمنطقة بحر البلطيق الناجمة عن عمليات االستكشاف و استغالل قاع البحر و تربته التحتية تسهر الدول على توفير التجهي ازت الضرورية التي تسمح بالتدخل الفوري للحد و التخفيف من حدة التلوث 527 عند وقوع في المنطقة. 3- موقف تدعى باتفاقية 528 اتفاقية حماية الوسط البحري شمال شرق األطلسي : OSPAR لحماية البيئة البحرية لشمال شرق األطلسي كل أشكال التلوث سواء بري أو بحري كما أنها تخص و تهتم بصفة واسعة الصناعي. البحرية و هي اتفاقية إقليمية ضد تعرضت اتفاقية حماية الوسط البحري لشمال شرق األطلسي إلى التلوث الصادر من 529 بما فيها النفطية من خالل الغمر الذي عرفته المادة األولى من االتفاقية بكل التلوث البحري يعتبر المنصات تلوث كل صادر من المنشآت النفطية هو النفايات التي تطرحها هذه األخيرة إلى جانب إغ ارق هذه الوحدات البحرية في البحر نتيجة االنفجا ارت التي تحدث أو نتيجة نهاية عملها. كما حددت االتفاقية أن المقصود بالمنصات النفطية البحرية هي تلك المنشآت التي تقوم بالتنقيب 530 و استغالل المحروقات في المناطق البحرية لالتفاقية و نصت االتفاقية على الدول المتعاقدة أن تأخذ و بصفة انف اردية كل المقاييس للوقاية و القضاء على التلوث الناجم عن عمليات 531 االستغالل للنفط البحري. خصت االتفاقية الملحق رقم 3 التنقيب و للتلوث الناجم عن نشاطات المنصات النفطية البحرية محددة فيه القواعد القانونية الواجبة التطبيق في المنطقة من أجل الوقاية و القضاء التنقيب و استغالل النفط البحري. خالصة القول نجد أن اتفاقية (OSPAR) - جاءت بمجموعة من األحكام لضبط نشاط المنصات النفطية البحرية هي: الم ارقبة المستمرة للمنصات النفطية البحرية. على التلوث من منشآت حماية الوسط البحري لبحر شمال شرق بحر البلطيق 527 Article 10 «chaque parties contractants prend toutes mesures propres à prévenir la pollution de l environnement marin de la région de la mer Baltique causée par la prospection et l exploitation de ses fonds marin et de leur sous-sol ou par toutes activités connexes s y rapportant Elle veille également à ce que l équipement nécessaire soit à portée de la main permettant de procéder immédiatement à une réduction de la pollution dans la zone concernée». 528 OSPAR convention pour la protection du milieu marin de l Atlantique du Nord-Est, signé à Paris le 22/09/ Article 1 alinéa (F) (i) «tout déversement délibéré dans la zone maritime de déchets ou autres matières à partir d installation offshore» et «toute élimination délibérée ou tout sabordage dans la zone maritime d installation offshore» 530 Article 1 alinéa (J) «on entend par "activités offshore ": les activités menées dans la zone maritime aux fins de la prospection, de l évaluation ou de l exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux». 531 Article 5 «les parties contractantes prennent, individuellement et conjointement toutes les mesures possibles afin de prévenir et de supprimer la pollution provenant de sources offshore, conformément aux disposition de la convention».

217 - - - منع غمر أو إغ ارق للمنصات النفطية البحرية. منع طرح للمواد النفطية في البحر. عدم طرح للمواد الكيماوية المستعملة في نشاطها. االتفاق الشبه اإلقليمي: بين الج ازئر و المغرب و تونس لالستعداد و التصدي لحوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غرب البحر األبيض المتوسط. وجد اتفاق بين الدول الواقعة جنوب غرب البحر األبيض المتوسط و هي الج ازئر تونس المغرب من أجل االستعداد و التصدي لحوادث التلوث البحري في المنطقة المذكورة وفق لما جاءت اتفاقية االستعداد و التصدي و التعاون. نص االتفاق على وضع مخطط شبه إقليمي خاص باالستعداد و التصدي لحوادث التلوث البحري و تم وضع م اركز اإلتصال التابعة للمركز اإلقليمي المتوسطي للتصدي لحاالت طوارئ التلوث البحري.REMPEC يالحظ أن جل االتفاقيات الدولية و اإلقليمية تسير على نفس المنهج و الهدف و هو حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن المنصات النفطية البحرية 532 المنشآت و تجسيد التعاون و التنسيق نتيجة الحوادث التي تتسبب فيها هذه فيما بين الدول بمختلف المناطق البحرية من أجل الوقاية و مكافحة و الحد من شبح التلوث النفطي للبحر الذي بات يهدد البيئة و سالمة و المالحة البحرية و حق المستعملين اآلخرين للبحر يالحظ أيضا أن كل األنظمة القانونية خاصة سواء من الجانب االقتصادي أو الترفيهي. سارت على نفس المنهج الذي جاءت به اتفاقية األمم المتحدة ألعالي البحار باعتبارها الشريعة العامة في كل ما يخص البيئة البحرية لوضعها المبادئ و المقاييس األساسية واجبة التطبيق و االحت ارم من قبل الدول الساحلية. إال التلوث ليس الخطر الوحيد الذي تسببه المنصات النفطية البحرية و إنما نهاية نشاط هذه المنشآت من شأنه أن يشكل خطر على سالمة البيئة البحرية مما يستدعي تفكيك هذه الوحدات و الخطر الذي تطرحه. 532 أنظر الملحق 9. ص

218 المبحث الثاني الخطر الذي نهاية تطرحه نشاط المنصات النفطية البحرية

219 الذي تطرحه الخطر المبحث الثاني نهاية نشاط المنصات النفطية البحرية تختلف المنصات النفطية البحرية بين المنصات الثابتة و المتنقلة فكالهما تمارس نشاط استغالل النفط الموجود في البحر طيلة مدة حياة البئر إال أنه قد ينتهي النفط الموجود في البئر بها. فتنتهي معه عقود االستغالل مما ينجر عنه إخالء هذه المنصات من العمال و تصبح مهجورة من حيث الطاقم و النشاط. يتم طرح تنشط السؤال حول كيفية التعامل مع هذه الكتل الخرسانية و الحديدية بعد االنتهاء من العمل حوالي ثالثة آالف و ثماني مائة )3800( منصة نفطية على خليج و غازية بحرية المكسيك األمر الذي سوف يجعلها تصطدم بنهاية النشاط أما في بحر الشمال حوالي أربعمائة )400( منصة بحرية مملوكة لشركات بترولية كبيرة مثل STATOIL )نرويج( SHELL )المملكة BP للمنصة النفطية المتحدة( TOTAL )فرنسا( سوف يأتي 533 البحرية فيتم إ ازلة هذه األخيرة. اليوم الذي )األ ارضي المنخفضة( تنهي فيه مدة انتهاء االستغالل التجاري التعامل مع هذه المنصات يكون بحسب النوع الذي تؤول إليه المنصة النفطية البحرية فيما إذا كانت ثابتة أم متنقلة فإذا كانت وفقا لهذه األخيرة فتفكيكها ال يثير أي إشكال فإذا كانت غير صالحة لالستعمال فيتم بيعها للمصانع المخصصة إلعادة رسكلتها (Recyclage) مما يجعل أمر التخلص منها سهال و إزالتها من خريطة طرق المالحة البحرية. التي تثير اإلشكال في إ ازلتها و تتطلب وضعية خاصة و هي المنصات النفطية البحرية الثابتة و تختلف هذه األخير فيما إذا كانت الثابتة مصنوعة من الخرسانة أو من الحديد متنقلة أو ثابتة. فتفكيك و إ ازلة هذه المنشآت يدور حول النظام القانوني إل ازلة هذه المنصات النفطية البحرية في التشريع الدولي )المطلب األول( و التشريع الوطني )المطلب الثاني( خطر على المالحة و البيئة البحرية و الحطام الناجم عن هذه المنشآت سالمة و أمن. باعتبار تواجدها بشكل 533 Jean-Baptiste TIACOH et Pierrick DESCHAMPS, le démantèlement des plates-formes fixes située sur le plateau continental, revue électronique Neptunus, vol.21, 2015/4, p

220 المطلب األول تسيير التشريع ال ولي بخطر هجر المنصات النفطية البحرية على المالحة و البيئة البحرية طرحت مشكلة التصرف في المنصات النفطية البحرية التي أصبحت خارج االستعمال فكان الرد بالتفكيك باألغلبية الساحقة و هناك من يرى يغمرها في البحر و كان ذلك منذ الخمسينات و ألول مرة في أول ملتقى بجنيف لسنة 1958 و الذي أدى إيجاد اتفاقية األمم المتحدة للجرف القاري إلى جانب اتفاقية أعالي البحار لسنة 1982 )الفرع األول( و دور المنظمة البحرية الدولية في تولي كل المشاكل التي تعيق المالجة البحرية التي البد لها من تحديد الحد األدنى للتفكيك )الفرع الثاني(. النظام الفرع األول ال انوني للتفكيك وفق اتفاقيات األمم المتح ة لقانون دولي وج ود ال 1950 قبل صغر حجم هذه األخير آنذاك األمر الذي كان يسهل من عملية فيما يخص تفكيك المنصات النفطية البحرية و هذا ارجع إلى تفكيكها و المالحة البحرية لكن بعد التطور الصناعي و النفطي أصبحت مسافات ضخمة الحجم يصعب من تفكيكها كما يمكن تركها في البحر لما و مساس بسالمة و أمن المالحة البحرية و بيئتها. البحرية ال يطرح إشكال في إعاقة التنقيب عميقة و المنصات تتسبب فيه هذه األخيرة من عرقلة أمام هذا الوضع الذي بات يقلق المتخصصين سواء على مستوى المالحة البحرية أو حماية البيئة جاءت كل من اتفاقية جنيف النفطية البحرية أثناء نهاية نشاطها التفكيك الجزئي. جاءت 1958 و اتفاقية أعالي البحار 1982 تقضي بتفكيك المنصات إال هناك تناقض بين من تفرض التفكيك الكلي و هناك من أوال: اتفاقية جنيف لنظام التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية: اتفاقية جنيف للجرف القاري لسنة لتهتم 1958 تفرض بالمحافظة على مبدأ أساسي من مبادئ حرية المالحة البحرية و هي من االتفاقيات التي ابرمتها األمم المتحدة عندما كانت الصناعة النفطية البحرية في بدايتها و كدى المنصات البحرية في بداية ظهورها فعالجت االتفاقية إل ازمية اإل ازلة الكلية للمنصات النفطية البحرية المنتهية الصالحية )1( و مبدأ حرية المالحة البحرية )2(. 217

221 1- نظام التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية : 534 نصت المادة الخامسة في فقرتها الخامسة المهجورة أو التي لم تعد تمارس النشاط الذي وجدت من أجله النص صريحا في اإل ازلة الكلية و النهائية لهذه المنشآت البحرية من البحر. من اتفاقية الجرف القاري على أن كل المنشآت تجب إ ازلتها كليا من البحر جاء كما كما أن الفقرة الخامسة المذكورة أعاله كانت محل محادثات و نقاشات بين الدول البحرية الكبرى بشأن الوسائل التقنية و العلمية الواجب استعمالها لتفكيك المنصات من وسائل لتفكيك المنصات النفطية البرية الجرف القاري.(Onshore) النفطية البحرية مقارنة لما هو موجود تم تبني الحكم الذي جاء في المادة و الفقرة المذكورة أعاله من قبل األمم المتحدة في ظل اتفاقية 1958 األخيرة تعتبر من قبيل الدول البحرية الكبرى 535 خط ار كبي ار على المالحة البحرية البحر. البحري كان تحت ضغط بريطانيا باعتبارها المقترحة لمبدأ التفكيك الكلي فتبني المادة الخامسة في فقرتها في من قبلها لكون هذه فكانت ترى أنه بإمكان هذه المنشآت المهجورة أن تشكل و لهذا السبب يجب إ ازلة كل المنشآت المهجورة الموجودة الخامسة على لم يثير صعوبات أو إشكاالت لكون استغالل النفط بدايته و بالتالي كانت بعيدة كل البعد عن اختيار التفكيك الجزئي للمنصات النفطية البحرية لصعوبات تقنية علما أن تفكيك المنصات النفطية البحرية يتم من قبل و في حالة عدم قيامها بذلك تقوم الدولة بتفكيكها على نفقة مالكها لدى فهي البحر. مبدأ الشركة المالكة للمنصة مهتمة بحرية التنقل في فإل ازمية تفكيك المنصات النفطية البحرية المهجورة تفكيكا كليا تكون في حالة ما إذا كانت هذه المنشآت تعيق المالحة البحرية و كل مستعملي البحر و هذا الشرح هو الذي أخذت به بريطانيا كما أن تكفيك المنصات النفطية البحرية و إ ازلتها في مضمون 536 البيئة البحرية. جاء لحماية حرية المالحة و ليس لحماية 534 Article 05 alinéa 05 «toutes les installations abandonnées on ne servant plus doivent être complétement enlevées». 535 Déclaration de Mme GUTTERIDGE en 4 ème commission au nom du Royaume-Uni à la 28 ème séance le 1 er avril 1958 (A CONF 13/42 volume, quatrième commission), citée par Arnaud REGLAT-BOIREAU «la désaffectation des installations en mer», Annuaire Français de droit international, 1982, p Mélanie VEZARD, le démantèlement des plates-formes offshore, mémoire de master 2 de droit maritime et de transports, faculté de droit et de sciences politiques d Aix-Marseille 3, centre de droit maritime et transport, année universitaire 2009/2010, p

222 التفكيك الكلي الذي هو واجب إل ازمي في اتفاقية جنيف يطبق على كل المنصات النفطية البحرية 537 الثابتة دون استثناء مما جعل الدول لم تفكر في مبالغ الباهضة التي سوف تكلفها عملية التفكيك خاصة المنصات الخ ارسانية التي ال يتم تحولها إال في تفكيكها و إغ ارقها في البحر. بمجرد دخول اتفاقية جنيف حيز التنفيذ سنة تم 1964 كشف نص المادة الخامسة في فقرتها الخامسة على عدم قدرة تطبيقها و هذا ارجع إلى عدم وجود تقنيات خاصة لتفكيك المنصات النفطية 538 البحرية. فالتفكيك الكلي الذي جاءت به اتفاقية جنيف 1958 لم يلتقي ردة فعل الدول المتعاقدة ألنه كان انتهاء اآلبار النفطية بعيدا و كان استغالل النفط البحري في أوجه لكن بعد مرور ربع قرن ) تغيرت األوضاع و أصبحت اآلبار النفطية البحرية تجف خاصة في بحر الشمال. و أمام التكلفة المرتفعة سنة( للتفكيك عجزت الدول عن تفكيك هذه المنصات لذلك كانت ضرورة وضع نص دولي لمعالجة مشكلة المنصات النفطية البحرية الغير ناشطة و التي جفت آبارها من أجل إ ازلة من خريطة المالحة البحرية ضرورة حتمية فطرح الموضوع على طاولة المناقشة في دورة األمم المتحدة إليجاد حل لهذه المنصات المنتشرة و المهجورة في البحر. 2- حماية مب أ حرية المالحة في ظل تفكيك المنصات النفطية البحرية: الحديث عن المنصات البحرية بدأ إثر تصريح ترومان سنة 1945 حول الجرف القاري حتى يتم بسط الدولة على إقليمها قامت الواليات المتحدة األمريكية بتبيان أن الجرف القاري هو امتداد إلقليمها و هذا التصريح أعطى للواليات المتحدة الحق في استغالل كل مواردها الطبيعية الموجودة في جرفها 540 القاري و يمنع الدول األخرى من ذلك. كما نصت اتفاقية جنيف على أال يكون وضع مناطق األمن المنصات النفطية البحرية بشكل يعيق استعمال الطرق الدولية كما أن اتفاقية جنيف 541 للمالحة البحرية عرفت الجرف القاري في مادتها األولى على أنه هو امتداد طبيعي 542 لليابسة تحت البحر مما يسمح باالستغالل الموارد الموجودة فيه و أعطت للدول الساحلية حقوق 537 L enlèvement total d une plates-forme en mer du nord a été évalué à 275 million d euros, Céline de ROANY, op, cit. p Alain LE TRESOLIER, op, cit, p Jean-Pierre BEURIER, op, cit, p Melanie VEZARD, op, cit, p Article 05 alinéa 06 «Ni les installations ou dispositifs ni les zones de sécurité établies au tour de ceux-ci ne doivent être situé dans des parages ou ils peuvent gêner l utilisation des routes maritimes régulières indispensables à la navigation internationale», convention Genève. 542 Article 1 «l expression «plateau continental» est utilisé pour désigner : a) le lit de la mer et le sous-sol des régions sous-marines adjacents aux cotes, mais situées en dehors de la mer territoriale, jusqu à une profondeur de 200 mètres ou, au-delà de cette limite, jusqu au point où la profondeur des eaux sur jacent permet l exploitation des ressources naturelles des dites régions ; et b) le lit de la mer et le sous-sol des régions sousmarines analogues qui sont adjacentes aux cotes des iles». Convention Genève. 219

223 543 سيادية على جرفها القاري في استكشافه و استغالل موارده الطبيعة دون 544 البحرية الصيد و المحافظة الموارد البيولوجية البحر. ذلك أن يمس ذلك بالمالحة وضعت اتفاقية جنيف من قبل الدول األوروبية التي لم تكن لديها أية معرفة في مجال تفكيك المنصات النفطية و بريطانيا لم تكن آنذاك دولة منتجة لكن كانت تملك نسبة في الشركات النفطية مثال شركة Royal Dutch/Shell و األ ارضي المنخفضة 545 نجاحا كبي ار. فقامت و شركة British Petroleum التي كانت تنشط في منطقة Brunei Pays-Bas و في الخليج العربي و قد عرفت هذه االستغالالت في تلك المناطق كل من بريطانيا و الواليات المتحدة األمريكية بالبحث عن تطوير المعايير التقنية مع الحفاظ على مبدأ حرية المالحة و التأكيد على نزع كل المنصات النفطية البحرية حتى تنعم كالهما بهذا المبدأ الخارجة عن محافظة على مبدأ حرية المالحة أرت الدولة أهمية و ضرورة تفكيك المنصات النفطية البحرية الخدمة و هذا ما جاء في المادة الخامسة فقرة أولى سابقة الذكر مع وجود الفقرة 546 الخامسة من نفس المادة التي تعطي الحق للدول الساحلية باستثناء منشآت على جرفها القاري من أجل استكشاف و استغالل موارده الطبيعية و أال يكون ذلك متناقضا مع مبدأ ثانيا: نظام التفكيك الجزئي وفق اتفاقية أعالي البحار: حرية المالحة و عدم عرقلتها. 547 أمام كلفة وضع الفقرة الخامسة من المادة الخامسة سابقة الذكر من اتفاقية جنيف للجرف القاري قامت الشركة النفطية )خاصة 1958 )BP بالعمل إلى جانب الدول في مناقشات المؤتمر الثالث لألمم المتحدة لقانون البحار حتى يكون التفكيك أقل كلفة و اهتمامها باالحتفاظ بالمداخيل الضريبية 548 أصبح أم ار حساسا بالنسبة لشركاتها الوطنية في بحر الشمال. أمام هذا الوضع العصيب لبريطانيا قامت بتقديم مشروعها في ربيع 1981 POWELL-JONES منظمة دولية مع األخذ نص فيه باستبدال من قبل سفيرها التفكيك الكلي بالتفكيك الجزئي وفق لمعايير محددة من قبل بعين االعتبار الصيد المالحة البحرية و حماية البيئة البحرية مع تفادي الواجب 549 القانوني للتفكيك الكلي للعوائق التقنية مما يؤدي إلى عدم تفكيكها. 543 Article 2 alinéa 1 «l Etat riverain exerce des droit souverains sur le plateau continental aux fuis de l exploration de celui-ci et de l exploitation de ses ressources naturelles», convention Genève. 544 Article 5 alinéa 1 «l exploration du plateau continental et l exploration de ses ressources naturelles ne doivent pas avoir pour effet de gêner d une manière injustifiable la navigation».convention Genève. 545 Mélanie VEZARD, op, cit, p Article 5 alinéa 2 «. L Etat riverain a le droit de construire et d entretenir ou de faire fonctionner sur le plateau continental les installations et autres dispositifs nécessaires pour l exploration de celui-ci et l exploitation de ses ressources naturelles» convention Genève 1958, op, cit, p L enlèvement total d une plate-forme en mer du nord a été évalué à 275 millions d euros, Céline DE ROANY, op cit, p Bertrand VENDE, le démantèlement des plates-formes off-shore, actes de la 4 ème du Guêpe colloque du cycle de formation du Guêpe sur le démantèlement des infrastructures de l énergie, mai 2004, p A.REGLAT-BOIREAU, op, cit, p

224 لكن فرنسا عارضت مشروع بريطانيا خوفا من أن يكون التفكيك الجزئي عائقا في زعزت مشروع المالحة و الصيد البحري لذلك طالبت فرنسا بوضع معايير يحدد فيها تفكيك العقالني و المقبول على أن األج ازء الغير مفككة يجب أن ال تتجاوز عشرة )10( أمتار و ساندت الدول اإلفريقية اقت ارح فرنسا و ذلك 550 نظ ار الهتمامها بمستقبل الصيد البحري إال أن هذا االقت ارح سحب. بعد سحب فرنسا القت ارحها نتيجة مشكل إج ارئي بقي أمام منظمة األمم المتحدة البحث عن اإليجاد اتفاق لالقت ارح البريطاني الذي طرح سنة بالتفكيك الجزئي و انضمت إليها من أجل إعداد اتفاقية قانون البحار بنجاح. للتوقيع في انتهى المؤتمر الثالث لقانون البحار بإب ارم اتفاقية أعالي البحار لسنة فكانت تأمل بريطانيا في استبدال التفكيك الكلي ديسمبر و التي أخذت و دعمت قواعد اتفاقية جنيف جديدة تتماشى و التطور التكنولوجي كما جاءت اتفاقية مع 1958 و التي فتحت وضع قواعد أعالي البحار )مونتي قوباي( لتغطية الجوانب القانونية المتعلقة بالمجال البحري خاصة المالحة حق المرور استغالل و استكشاف و المحافظة على الموارد الطبيعية النقل و كدى البيئة البحرية. تعرضت اتفاقية مونتي قوباي التي لينت المبدأ الذي جاءت به اتفاقية جنيف إلى تفكيك المنصات النفطية البحرية في فقرة 60 من المادة بحيث نصت على إ ازلة أية منشآت أو تركيبات تهجر أو يتوقف استعمالها لضمان سالمة المالحة مع م ارعاة أية معايير دولية مقبولة أو ما تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة 553 الصيد حماية البيئة البحرية و حقوق و واجبات الدول األخرى. يتبين من )يقصد بها المنظمة البحرية الدولية( و ي ارعى في هذه اإل ازلة استق ارء المادة المذكورة أعاله أن تفكيك المنصات النفطية البحرية لم يعد واجب إل ازمي و إنما شرط من شروط سالمة المالحة البحرية إلى جانب األخذ بعين االعتبار مصالح الصيد و تلك المتعلقة بحماية البيئة البحرية و هو جديد ما جاءت به اتفاقية مونتي قوباي على عكس ما كان سائدا في اتفاقية جنيف 1958 التي كان همها الوحيد هو حرية المالحة البحرية. كما أن اتفاقية مونتي قوباي تنص على أن شروط إ ازلة هذه المنصات النفطية تضعها البحرية منظمة دولية مختصة و هنا تخص بشأن المنظمة البحرية الدولية هي صاحبة االختصاص في المجال 550 La proposition française, rejetée pour des questions de procédure, établit trois niveaux de démontage : - Un démontage complet pour les installations reposant sur des fonds égaux ou inferieur à 60 m. - Un démontage tel que les structures résiduelles ne dépassent pas une hauteur de 10m au-dessus du fond lorsque celui-ci se situe entre 60 et 10m. - Un démontage depuis la surface jusqu à une profondeur de 500m lorsque les structures reposent sur fond supérieur à 510 m. 551 Jean-Pierre BEURIER, op, cit, p La troisième conférence s est étalée en 11 sessions de 1973 à Article 60 alinéa 3 «les installations ou ouvrages abandonnés on désaffectés doivent être enlevés afin d assurer la sécurité de la navigation, compte tenu des normes internationales généralement acceptées établies en la matière par l organisation internationale compétente. Il est procédé à leur enlèvement en tenant dûment compte aussi de la pêche, de la protection du milieu marin et des droits et obligations des autre Etats», CMB. 221

225 البحري كما نصت على التعريف بالمنشأة من حيث موقعها أبعادها و عمقها بالنسبة لألج ازء المتبقية 554 التي لم يتم إ ازلتها كليا. جنيف لم تحدد المادة 1958 ص ارحة نوع اإل ازلة أو التفكيك فيما إذا كان كليا أو جزئيا على عكس ما على التفكيك الكلي مما جعل الدول تختلف الختيار بينها في كانت عليه اتفاقية نوع التفكيك فهناك من تشجع التفكيك الجزئي على أرسها نصت ص ارحة بريطانيا و منها من تريد التفكيك الكلي كفرنسا. نستخلصه لكن في آخر المادة 60 فقرة الثالثة نجد أنها تبنت التفكيك الجزئي بطريقة غير مباشرة و هذا ما من خالل ق ارءتنا للمادة في آخرها لكون المنشآت أصبحت أكثر تعقيدا عن تلك التي كانت سائدة خالل اتفاقية جنيف 1958 مما يجعل تفكيكها صعبا و مكلفا. 555 يالحظ على المادة أنها أخذت باقت ارح بريطانيا المتمثل في التفكيك الجزئي العمق المقترح من قبل فرنسا و تركت أمر تحديده إلى المنظمة الدولية المختصة البحرية الدولية كما وضعت حدا لمبدأ التفكيك الكلي يفضلون تفجير هذه المنشآت في البحر نظ ار لضخامة تكلفة و أخذت بمعيار المتمثلة في المنظمة أما بالنسبة لمالكي المنصات النفطية البحرية تفكيكها. الفرع الثاني النظام ال انوني ل واع التفكيك وفق المنظمة البحرية ال ولية أعطت اتفاقية قانون البحار )مونتي قوباي( تفكيك المنصات النفطية البحرية للمنظمة البحرية الدولية 556 ضمان سالمة المالحة البحرية. اختصاص وضع معايير دولية دقيقة خاصة بإ ازلة أو من خالل الق ار ارت و االتفاقيات الدولية 1- تنظيم ق ارر المنظمة ال ولية البحرية لتفكيك المنصات النفطية البحرية: أجل فقامت المنظمة البحرية الدولية بالمهمة التي أسندت إليها دون تأخير أي حتى قبل أن تدخل اتفاقية مونتي قوباي حيز التنفيذ في سنة 1994 و أعدت في جانفي قواعد 1989 السليمة من أجل تفكيك و إ ازلة المنشآت و الهياكل التي لم تعد في الخدمة المنوطة بها و تم قبل المنظمة في 19 أكتوبر يتضمن الطريقة تبنيه من 554 Article 60 alinéa 3 «une publicité adéquate est donnée à la position aux dimensions et à la profondeur des éléments restant d une installation ou d un ouvrage qui n a pas été complètement enlevé». 555 L'enlèvement partiel à 30% de moins (de la somme du total 275 millions), et le pétardement ou le basculement à 70% de moins de la somme précédente. A partir de 1995, vingts plates-formes ont été abandonnées chaque année dans le monde, et 50 le sont depuis Jean-Pierre BEURIER, op, cit, marge n 4, p L'article 60 alinéa 3. CMB. 557 Résolution de l OMI, A. 672 (16) Guidlines and Standards for the Removal of Offshore installations and structures on the Continental Shelf and the Economic Zone, 222

226 فق ارر المنظمة البحرية الدولية الخاص بالتوجيهات و التوصيات إل ازلة المنشآت و الهياكل البحرية القائمة على الجرف القاري و المنطقة االقتصادية إل ازلة المنصات النفطية البحرية إتباعها أثناء القيام بعملية التفكيك أخذت الق ارر بالمبدأ الخالصة الذي يتكون من ثالث أقسام: األحكام العامة الثاني المبادئ التوجيهية أما الثالث يخص المعايير الخاصة التي يجب العام إل ازلة المنصات النفطية البحرية التي لم تعد تقوم بنشاطها المنصوص عليه في اتفاقية جنيف و مونتي قوباي و أحاطته بمجموعة من الحدود حتى يتم إعمال هذا التفكيك أو اإل ازلة. يفرض الق ارر على الدول الساحلية واجب اإل ازلة بمجرد أن أصبحت المنشأة غير مستعملة للغرض الذي صممت من أجله و يجب أن تتم العملية في أقرب اآلجال ممكنة أو لم تعد قابلة لالستعمال 558 الذي وجدت من أجله كما أكدت المنظمة البحرية الدولية على أن بقاء أي جزء من هذه المنشآت البد أن يكون وفق التوجيهات المحددة في الق ارر السابق الذكر. 2- التوصيات التي جاء بها ال ارر: فق ارر المنظمة البحرية الدولية خرج بالتوصيات اآلتية: كل رخصة أو ق ارر يتخذ من أجل التفكيك الجزئي أو يتعلق ببقايا المنصة البحرية يتم بعد د ارسة مدى تأثير هذه األخيرة على البيئة البحرية. كما نص على تأثير التفكيك الجزئي على المالحة البحرية. التفكيك و جانفي إذا إال اإل ازلة الكلية للمنشآت البحرية )المنصات النفطية البحرية( التي وجدت بعد لعمق أقل من متر 100 متر أو 75 تحت الماء و وزن أقل من البحرية طن وجدت هناك استحالة تقنية و كلفة مرتفعة جدا أو فيه خطر على العمال أو البيئة على أن هذه البقايا ال يجوز أن تكون في عمق أقل من 55 متر يمكن للدولة لالستعمال إل ازمية الساحلية أن تترك كليا أو جزئيا المنصات النفطية 560 الجديد دون أن تعرقل االستعماالت األخرى للبحر. التفكيك و اإل ازلة في مناطق الخطر 561 مسالك المرور في المياه العميقة نظام تنظيم الحركة البحرية. إذا لم تقم الدولة الساحلية البحرية التي خصصت المضائق الطرق البحرية في المياه األرخبيلية بإ ازلة المنصات النفطية البحرية المنتهية االستعمال فيجب عليها أن تحترم بعض أنظمة منها واجب اإلشارة إلى المنشأة على 562 الخريطة البحرية أنظر الملحق 8 ص أنظر الملحق نفسه. أنظر الملحق نفسه. أنظر الملحق نفسه. أنظر الملحق نفسه.

227 - - كما يجب على الدولة الساحلية وضع نظام المسؤولية لألض ارر الناشئة عن 563 الموجودة على الجرف القاري بمختلف أنواعها. يجب أن تصنع المنصات النفطية البحرية بشكل جانفي فقواعد التفكيك التي جاءت جاءت به فرنسا )أثناء اتفاقية مونتي قوباي و الذي سحبته للتفكيك دون أن تكون لها صفة إجبارية فهي مجرد توصيات وليست قواعد يسمح بتفكيكها مستقبال و ذلك الهياكل كل ابتداء بها المنظمة البحرية الدولية فهي تكون بذلك قد تبنت االقت ارح نتيجة مشاكل دول 565 القانون الدولي كما هو الحال في اتفاقية مونتي قوباي. لدى فإ ازلة الهياكل االصطناعية الموجودة في البحر من أجل إستخ ارج من الذي إج ارئية( بوضع معايير ثابتة عضو في المنظمة و استغالل البحرية الدولية النفط أصبحت مشكلة عصيبة للصناعة البحرية جفاف و انتهاء التدريجي لبعض االحتياطات الطاقوية البحرية في بعض مناطق العالم ازد من عدد المنصات النفطية و الغازية المهجورة و التي انتهى استغاللها 566 المالحة البحرية خطرة. 3- معاملة اتفاقية لن ن من المنصات النفطية البحرية المهجورة: مما تضمن هذه االتفاقية الوقاية من التلوث البحري الناجم عن غمر النفايات سنة 1972 ثم جاء بروتوكول تعديلها 1996 بمستجدات. جاءت هذه طرح متعمد للنفايات من االتفاقية الدولية قبل اتفاقية مونتي قوباي سنة جعل في تعريفها للغمر هو كل 568 المنصات البحرية أو هو كل إغ ارق في البحر لمنصات نفطية بحرية. نفس ما جاء في اتفاقية مونتي قوباي لسنة و إ ازلتها في البحر من قبيل النفايات التي يتم إغ ارقها في البحر من بعد األولى الفقرة الخامسة لالتفاقية بنفس الصياغة لتعريف "الغمر". تعرضت اتفاقية لندن 1972 باعتبار تفكيك المنصات النفطية البحرية تفجيرها من خالل المادة و التي كانت محل بروتوكول الذي جاء لتعزيز الحماية البحرية و التقليل من النفايات التي تغمر في البحر كما أن االتفاقية و بروتوكولها ال تعني غمر النفايات انظر الملحق رقم 8. ص أنظر الملحق نفسه. 565 Bertrand VENDE, op, cit, p Philippe BOISSON, politiques et droits de la sécurité maritime, édition bureau Veritas, Paris 1998, p Convention sur le prévention de la pollution des mers résultant de l immersion des déchets, adoptée le 13 novembre 1972 (convention de Londres 1972), entrée en vigueur 30 Aout Elle n a pas été ratifié par l Algérie 568 Article 3 alinéa 1. a. «immersion signifie : (i) Tout rejet délibérée dans la mer des déchets et autres matières a partir de plates-formes, (ii) Tout sabordage en mer de plates-formes» convention Londres Article 1 alinéa 5. a. «on entend par «immersion» : (i) Tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de plates-formes en mer, (ii) Tout sabordage en mer de plates-formes» convention CMB 1982.

228 الصادرة من المنصات النفطية البحرية أثناء ممارستها لنشاط االستغالل 570 االتفاقية و بروتوكولها. إذن اتفاقية لندن نفايات ( كما أنه أخرجت أ( 1972 ففي هذه الحالة ال تطبق األخيرة وضعت قواعد إلغ ارق المنصات النفطية البحرية في البحر و اعتبارتها 571 من مجال تطبيقها الكابالت و النقل عبر القنوات(. أحكام اتفاقية لن ن 1972 من المنصات المهجورة: تهدف اتفاقية لندن البحري لدى تشترط من خالل المادة ال اربعة مايلي: يمنع منعا باتا كل غمر إلى منع كل غمر للنفايات التي من شأنها أن تؤثر على الوسط التي للنفايات تحتوي على مواد مضرة المحددة األول لالتفاقية المتضمن )الزئبق كادميوم و المحروقات...(. غمر في قائمة الملحق المنصات النفطية البحرية )وفق لألنواع التي تم ذكرها عند تعريف اتفاقية لندن للسفينة بمفهومها الواسع( التي تخبئ بداخلها مواد ضارة تتطلب الحصول على رخصة خاصة التي نصت عليها االتفاقية 1972 محددة في قائمة الملحق الثاني 572 المعينة. - النفايات الهامدة و الغير الضارة تكون موضوع رخصة عامة للغمر. إذن وفق اتفاقية لندن 1972 إن غمر المنصات النفطية البحرية يكون بعد تنظيفها من كل بقايا المحروقات التي تحويها كما يحدد الملحق الثالث لالتفاقية اإلج ارءات المتبعة للحصول على رخصة غمر هذه المنشآت الصناعية البحرية. منها ب( ج ي بروتوكول 1996 )غمر المنصات المهجورة(: جاء هذا البروتوكول ليحل محل اتفاقية لندن 1972 و تفوق على أحكامها بعد انضمام دولة طرفا في االتفاقية كما تبنى البروتوكول موقف محدد في المادة ال اربعة منه: منع أي غمر لنفايات التي لم تظهر في الملحق األول. دولة واجب الحصول على رخصة خاصة من أجل غمر النفايات المحددة في الملحق األول ومنها المنصات النفطية البحرية. ضرورة الحصول على رخصة خاصة لغمر المنصات النفطية البحرية و يتم الحصول عليها بعد القيام بد ارسة مدى تأثير العملية على البيئة و يتوصل إلى أن الغمر هو الحل األنجع واألفضل للتخلص من هذه المنشآت )تسمى هذه الد ارسة بالتقييم المسبق.)WAF اشترط البروتوكول على أن عملية غمر هذه المنشآت تتم تحت الح ارسة التي نص عليها في الملحق الثاني منه و يكون هدف الح ارسة هو التحقق توافر الشروط التي تتطلبها الرخصة. 570 Article 3 alinéa (B), convention de Londres Voir les articles du protocole 1996 de la convention de Londres 1972, entrée en vigueur 24 mars Article 3 alinéa 5 «l expression «permis spécifique» s entend de l autorisation accordée dans chaque cas sur demande préalablement présentée, selon les dispositions prévues aux annexes 1 et 2». 225

229 كما يمكن أن يكون طلب الرخصة متنازع فيه من قبل أية دولة طرف متعاقدة في البروتوكول فيعرض 573 الموضوع على التحكيم. كما نصت المادة الخامسة التي يسببها هذا الغمر فتقوم الدول المتعاقدة في القائمة عن غمر المنصات النفطية البحرية. بعد تبني المنظمة البحرية لبروتوكول 574 قامت بإصدار ق ارر عشر من البروتوكول على قيام 1996 برنامج دمج التعاون التقني مسؤولية الدول عن األض ارر البيئية االتفاقية بوضع إج ارءات قانونية تخص المسؤولية الخاص باتفاقية غمر النفايات في البحر 1972 (PICT) مقاييس ناجعة للوقاية و التقليص إل ازلة تلوث البحار من ج ارء غمر النفايات البحرية و غيرها من المواد وفقا ألهداف االتفاقية و 575 برتوكولتها. يهدف إلى مد يد المساعدة للدول من أجل منها المنصات يالحظ على اتفاقية لندن الخاصة بالوقاية من تلوث البحار الناتج عن غمر النفايات بطريقة جديدة للتخلص من المنصات النفطية المهجورة والتي خطرة و هي غمر هذه الكتل المعدنية و الخرسانية تقييمية للبيئة البحرية بناءا على رخصة خاصة بذلك. ثالثا: تدخل معاملة اتفاقية نيروبي إل ازلة حطام بقائها يعرقل المالحة البحرية النفطية جاءت و يجعلها في المياه العميقة بعد تفجيرها و يتم ذلك بعد د ارسة 576 المنصات النفطية البحرية هذه االتفاقية الدولية في إطار االتفاقيات التي أبرمتها المنظمة البحرية الدولية و هي اتفاقية جديدة خاصة بالنظام القانوني إل ازلة كل أو أي حطام موجود في البحر مهما كانت طبيعته أو نوعه بحيث يتضمن كل المنشآت البحرية التي ذكرتها االتفاقية في الفقرة الثانية من المادة األولى عندما تعرضت إلى تعريف السفينة بمفهومها 577 المنصات البحرية العائمة حوامات القوارب. تكون السفينة وفق للمادة والفقرة االتفاقية المذكورة أعاله السابقة الذكر الواسع بحيث اشتمل على كل اآلليات العائمة شبه الغاطسة قد حددت على سبيل الحصر المنشآت التي تدخل في مفهوم و التي من خاللها لم تعد في الخدمة أي لم تعد قابلة لالستعمال و ممارسة أي نشاط تقر االتفاقية على أنها حطام و البد من إ ازلته. نستخلص أن المنصات النفطية البحرية التي انتهت مدة نشاطها والت ازل موجودة في البحر دون 573 Pierre-Jean BORDAHANDY, op, cit, p Résolution LC 55 (SM). 575 Bertrand VENDE, op, cit, p Convention internationale de NAIROBI sur l enlèvement des épaves, conclu à Nairobi le 18 mai Article 1 alinéa 2 «Navire désigne un bâtiment de mer de quelque type que ce soit et en globe les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes flottantes sauf lorsque ces plates-formes se livrent sur place à des activités d exploration, d exploitation ou de production des ressources minérales les fonds marins». 226

230 يالحظ أن اتفاقية نيروبي يتم إعمالها على المنصات النفطية البحرية الخارجة عن االستعمال أو عن نشاطها حتى ولو كانت في البحر لكن إذا قامت بنشاط االستكشاف و االستغالل يسقط عنها تطبيق هذ االتفاقية. 578 كما عرفت االتفاقية كلمة اإل ازلة المادة في نوع من أنواع الوقاية و التخفيف و التخلص من الخطر المنصات النفطية البحرية( الحطام خطر تتمثل في: األولى البحري في فقرتها السابعة أي يخلفه الذي على حطام أن اإل ازلة هي أي بحري لدى وضعت االتفاقية في مادتها السادسة مجموعة من الشروط ( نوع و حجم الحطام. عمق مياه المنطقة ( يقصد بها المنطقة االقتصادية الخالصة(. حركة التيا ارت البحرية. مسافة الطرق أو المم ارت البحرية بالنظر إلى موقع الحطام. حدة حركة المالحة البحرية و كمية الحطام. كحطام العتبار كمية المحروقات على متن الحطام و األض ارر التي يمكن أن يسببها تسرب المحروقات من الحطام. ارتفاع و عمق حطام المنصة على سطح البحر أثناء عملية المد و الجزر...الخ. نستخلص من الفقرة السابعة من المادة األولى في تعريفها لإل ازلة هو التخفيف" atténuation من " الحطام و إذا قمنا بتطبيق ذلك على المنصات النفطية البحرية المهجورة و المتروكة في عرض البحر يمكن القول أن المشرع الدولي قصد اإل ازلة الجزئية أي التفكيك الجزئي لهذه المنشآت البحرية " أما كلمة " èlimination أو التي يقصد بها التخلص التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية دون ترك أية تلك المنطقة. و بهذا كما يالحظ أيضا أن اتفاقية نيروبي حددت النهائي من هذه المنشآت البحرية و هو ما يسمى السحب الكلي في بقايا مجال تطبيقها البحر و تحرير المالحة على في البحرية 579 المنطقة االقتصادية الخالصة تعني المنصات النفطية البحرية التي توجد في هذه المنطقة و المحددة بمائتان ميل بحري انطالقا من خط األساس األمر الذي االنتهاء و أصبحت مهجورة أو يجعل 580 القانون الوطني للدولة الساحلية متروكة المنصات تلك كليا أو جزء منها بعد توقفها عن ممارسة نشاطها ألي سبب من أسباب تخضع ألحكام كما تنص أيضا االتفاقية على أن هذه االتفاقية ما عداه يرجع إلى نفقات اإل ازلة تكون على عاتق مالك 578 Article 1 alinéa 7 «enlèvement désigne, toute forme prévention, d atténuation ou d élimination du danger créer par une épave». 579 Article 1 alinéa 1 «zone visée par la convention désigne la zone économique exclusive Etat». 580 Pierre BONASSIES et Philippe DELEBECQUE, convention internationale de Nairobi sur l enlèvement des épaves, DMF hors série n 12, juin 2008, p

231 المنشأة البحرية ( تدخل المنصات النفطية البحرية في إطار المنشأة حسب تعريف السفينة في إطار 581 االتفاقية كما سبق اإلشارة إليه( و تحت مسؤوليته وفق لما نصت عليه المادة العاشرة. يالحظ على التشريع الدولي أنه عالج األخطار التي قد تسببها المنصات االنفطية البحرية المهجورة التي لم تعد في الخدمة و ذلك إما بتفكيكها أو سحبها أو إ ازلتها أو غمرها في البحر بحيث تعددت حاالت التخلص من تلك المنشآت كونها أصبحت حطاما بحريا. مما جعل التشريع الوطني يتأثر باألحكام الدولية و يتبنها في قوانينه الوطنية المتعلقة بهذه المنشآت البحرية. تبني المطلب الثاني التشريعات الوطنية لنظام إ ازلة المنصات النفطية البحرية لألجل سالمة و أمن المالحة البحرية تبنت بعض الدول الساحلية االتفاقيات دولية المبرمة في المجال البحري و التي تطرقت إلى معالجة مشكل المنصات النفطية البحرية المهجورة التي لم تعد في الخدمة. فقامت هذه الدول تأث ار بالتشريع الدولي بسن قوانين وطنية تتعلق بكيفية إ ازلة المنصات النفطية البحرية الواقعة على إقليمها البحري دون األخذ بالحلول األخرى فهناك دول تبنت مبدأ اإل ازلة الكلية ( التفكيك الكلي( الفرع 1 أو مبدأ اإل ازلة الجزئية ( التفكيك الجزئي ) الفرع 2. تبني الفرع األول مب أ التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية 1- التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية في التشريع األمريكي تعتبر الواليات المتحدة األمريكية من أولى الدول التي عرفت المنصات النفطية البحرية كما سبق اإلشارة إليه في مقدمة األطروحة من خالل أولى التنقيبات عن النفط في البحر كانت من قبل أمريكا مما جعلها أول من تواجه مشكلة ضرورة إ ازلة هذه المنشآت البحرية. لدى تحتوي المياه البحرية األمريكية خاصة الجهة المطلة على خليج المكسيك )فلوريدا لويزيان...( أكبر عدد من المنصات في العالم حوالي ثالثة آالف )3000( منصة بحرية للنفط و الغاز يت اروح عمق استغالل نفطها بين 3 أمتار إلى 1830 متر و تم حفر بئر منذ Article 10 alinéa 1 «le propriétaire inscrit est tenue de payer les frais de l enlèvement de l épave». 228

232 نظ ار لكثرت هذه المنشآت على خليج المكسيك و قدمها جعل الواليات المتحدة األمريكية تواجه مشكلة تواجد منصات نفطية البحرية منتهية الخدمة مما يعرقل مالحتها و بيئتها البحرية األمر الذي جعل المشرع األمريكي يعالج مشكلة تواجد المنصات المعدنية الثانية وفق قواعد قانونية صارمة تختلف عن تلك المعمول بها في التشريع الدولي. باعتبار أن الواليات المتحدة األمريكية فالقانون األمريكي ال ي ازل يعمل وفق وقعت على اتفاقية مونتي قوباي لكن لم اتفاقية جنيف 1958 للجرف القاري تصادق عليها لدى و وضعت أمريكا مؤسسات حكومية مكلفة بتفكيك الهياكل و منشآت استغالل النفط البحري المنتهية الصالحية. فتم معالجة هذا المشكل من قبل السلطات األمريكية عن طريق مصلحة تسيير الموارد المعدنية عدة التي قامت بتشجيع مالكي و مستغلي هذه المنصات التي لم تعد في الخدمة بإ ازلتها لكونها مصنوعة من المعدن كان يطلق عليها "Fer inactif" و بتطبيق 582 هذا القانون الذي يحدد إج ارءات سحب المنصات النفطية البحرية المتوفقة عن العمل في أجل أقصاه سنة مع اإلبقاء على صمامات و واقيات اآلبار 583 المستهلكة من أجل حماية البيئة من التلوث بالنفط لكون كل اآلبار النفطية البحرية التي يتم التخلي عنها يجب ختمها بشكل دائم و آمن كما يتم بعد ذلك إ ازلة كل المنصات النفطية البحرية سواء الموجودة 584 في ارتفاع عن المياه البحرية أو تلك الموجودة في باطنه. تم معالجة النص تحت رقابة مصلحة التفكيك وفق مدونة األنظمة الفيد ارلية الفيد ارلية مبدأ على أن المنشآت البحرية عمق تسيير الموارد المعدنية 250 وضع القسم 30 الفصل (CFR) (MMS) 5 التابع 585 يتم إ ازلتها أثناء نهاية االستغالل. تطبيق هذا لو ازرة الداخلية تضع مدونة األنظمة يجب على مشغل المنصات النفطية البحرية إ ازلة كل المنصات النفطية البحرية التي أنشأت على و أمتار يتم تحرير تقرير الذي يمنح إلى المشرف اإلقليمي التاريخ الذي يمكن فيه القيام بعمليات التفكيك أو اإل ازلة و ) Regional Supervisor ( ذلك أخذا بعين اإلعتبار النفطية البحرية الموجودة في خليج المكسيك و الظروف المناخية الخاصة بالمنطقة لكون هذه المنشآت البحرية تختلف على تلك و اإل ازلة الكلية للمنصات 586 النفطية البحرية. لتحديد حجم المنصات شروط تفكيك المعمول بها في بحر الشمال لدى من السهل تطبيق مبدأ التفكيك 582 Oil and gas and sulfur operations in the outer continental shelf decommissioning activities, Final Rules du 17 mai 2002, Fed Register 67 (96), MARK J. KAISER AND DIMITRY V. MESYANZHINOV, A note on idle oil and gas platforms (idle iron) with gulf of Mexico, ocean development and international law 2004, vol 35, numéro 4, p. 365, publie en ligne 04/06/ Federal register vol 67, numéro 96 du 17 mai 2002, Alain LE TRESOLIER, op, cit, p Federal register, vol 67 n 96, oil and gas and sulphur Operations in the outer continental shelfdecommissioning Activities, Final Rule, may 17, 2002, part 5, department of the interior, MMS, 30 CFR parts 250, 256, p

233 لشروط لكن في حالة ما إذا بقي جزء من المنصة في عمق البحر محددة أهمها عدم عرقلت هذه المنصات رخصة و ذلك بعد و المتبقى الهيكل للتنقيبات يتم تحويله إلى شعاب اصطناعية وفق المستقبلية للموارد الطاقوية و الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتسيير موارد الصيد البحري التي تصبح مسؤولة عن 587 تسحب كل مسؤولية من مشغلها هذا و يستعمل كأحواض لتربية األسماك كما هو الحال في منطقة التكساس و لويزيان و يتم فائدة ذلك على الصيد البحري من قبل الدولة الساحلية. رغم ما سبق يبقى التفكيك الكلي هو القاعدة العامة في الواليات المتحدة األمريكية لكونها الطريقة األكثر استعماال خاصة في خليج المكسيك بحيث نفطية و غازية بحرية 588 مساعدة على ذلك. جدا البحرية. نستخلص و ذلك منذ تمت إ ازلة كلية أو تفكيك كلي لحوالي أن الواليات المتحدة األمريكية تأخذ بمبدأ التفكيك الكلي منصة و هذا ارجع لكون المنصات غير كبيرة و الظروف المناخية و ليس التفكيك الجزئي إال قليال نظ ار لسهولة تفكيك هذه المنشآت لصغر حجمها و قلة تكلفة عملية إ ازلتها و سحبها كليا من المياه 2- التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية في التشريع الفرنسي: تناول القانون الفرنسي مشكل انتهاء استغالل المنصات النفطية البحرية و بقائها في البحر مما يعرقل حركة المالحة و يضر بالبيئة البحرية من ج ارء بقايا النفط و مواد ضارة و سامة للحياة البحرية أي الثروة السمكية و السياحة. بعد مصادقة فرنسا على االتفاقية الدولية جنيف 1958 تأكسد هذه المنشآت مما ينجم عنه تسرب و تبنيها للتوصيات و التوجيهات التي أقرتها المنظمة البحرية الدولية بقي األن دورها في تسيير المنصات النفطية البحرية القائمة على مياهها البحرية و هذا ارجع لما تركه التشريع الدولي من حرية إل اردة الدول في وضع تشريع وطني في مجال تفكيك هذه المنشآت البحرية. فنص المشرع الفرنسي على هذه المنشآت العائمة تفكيك مبدأ ديسمبر 30 قانون في المتضمن استكشاف الجرف القاري و استغالل موارده الطبيعية في مادته ال اربعة عشر التي تلزم مستغل أو مالك المنشأة البحرية )المنصة النفطية البحرية( التي لم تعد في الخدمة أو غير مستعملة بإ ازلتها كليا بعد إعذارهم من قبل اإلدارة المختصة مع احت ارم اآلجال الممنوحة و 590 التفكيك و اإل ازلة. المحددة لهم لبداية و نهاية عمليات 587 Melanie VEZARD, op, cit, p DAUTERIVE (L), rigs-to-reefs, policy, progress and perspective, US department of interior, MMS, Gulf of Mexico OCS region, ocean and coastal management, vol47, note 10, 2004, p Loi n du 30 décembre 1968 relative à l exploration du plateau continental et à l exploitation de ses ressources naturelles, JORF du 31 décembre 1968, telle que modifié par l ordonnance n 2000 du 19 septembre 2000, art 3 (v) JORF du 22 septembre 2000 entrée en vigueur le 1 er janvier Article 14 alinéa 1 «le propriétaire ou l exploitant sont tenues complètement les installations ou dispositifs qui ont cessé d être utilisés, s il y a lieu, ils sont impartis pour le commencement et l achèvement des travaux». 230

234 أما إذا رفض المالك أو المشغل أو أهمل تنفيذ أشغال اإل ازلة يمكن للدولة القيام بها على نفقات 591 و تحت مسؤوليته عن األخطار التي قد تنجم عن هذه العمليات أو المشغل من 231 في هذه الحالة يمكن حرمان المالك 592 حقوقهم على المنشآت التي قامت اإلدارة العامة بإ ازلتها رغم إعذارها لهؤالء. كما نصت المادة ال اربعة عشر في فقرتها األولى المعدلة أنه في حالة رفض المشغل أو المالك بتنفيذ أوامر اإلدارة و بعد إعذاره يتم متابعته ج ازئيا و تسلط عليه عقوبة سالبة للحرية لمدة مالية تتمثل في غ ارمة قدرها ثالثة آلف و سبعمائة و خمسين أورو 3 (3750 euros) عقوبة أشهر و 593 إحدى العقوبتين. يالحظ أن المشرع الفرنسي بقي على موقفه منذ اتفاقية جنيف و هو األخذ بمبدأ التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية متمسكا بحماية البيئة و سالمة المالحة البحرية. 3- التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية في التشريع الج ازئري: تناول المشرع الج ازئري موضوع ضرورة إ ازلة هذه المنشآت التي أصبحت غير مستعملة و "يتعين على المالكين و/أو المستغلين أن يسحبوا كل المنشآت و تفكيك المنصات النفطية البحرية في قانون المناجم مؤكدا على هذا ما جاء به في نص المادة اآلليات التي و يتم إعذارهم إن اقتضى األمر و تحدد لهم اآلجال المشروعة في األشغال و إنهائها". يالحظ في 1 فقرة كما أصبحت غير مستعملة المادة المذكورة أعاله أن المشرع وضع مهمة إ ازلة المنصات النفطية البحرية على نفقات مالكيها أو مستغليها و هو أمر إل ازمي و شملت المادة كل المنشآت و اآلليات التي حددها في المادة سابقة الذكر من نفس القانون و في حالة ما إذا لم يقم المالك و المستغل بإ ازلتها يتم إعذاره من قبل السلطات البحرية المختصة مع تحديد آجال البدء و االنتهاء من عملية التفكيك. أيضا يالحظ أنه ورد في المادة 1 فقرة 168 أن المشرع الج ازئري ذكر مصطلح "السحب" و ليس التفكيك إذن هنا نرى أنه قصد اإل ازلة الكلية للمنشآت و هو ما يسمى بالتفكيك الكلي مؤيدا بذلك اتفاقية جنيف ثم انتقل المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه في حالة رفض مالك بتنفيذ أمر سحب تلقائية في هذا المجال على المنشأة أو مستغليها هذه المنشآت من البحر فتتم األشغال من قبل السلطة المختصة في هذا المجال بصفة هؤالء من حقوقهم على هذه المنشآت البحرية. سيتخلص من المادة 168 نفقة و مسؤولية المالك أو المستغل البحرية و كدى البيئة البحرية لكن لم يبين ص ارحة اتجاه مخاطر العملية كما يمكن بتجريد قانون مناجم أن المشرع الج ازئري حريص على سالمة و أمن المالحة طريقة السحب كلي كان أم جزئي و لم يحدد لنا مدة 591 Article 14 alinéa 2 «s ils refusent ou négligent d exécuter ces travaux, il peut être procédé d office à leurs frais et risques. 592 Article 14 alinéa 3 «dans ce cas, le propriétaire ou l exploitant peuvent être déchus de leurs droits sur les installations et dispositifs». 593 Article 29 «le propriétaire ou l exploitant qui aura refusé de se conformer aux dispositions de l alinéa premier de l article 14 ci-dessus, après avoir pris connaissance de la mise en demeure prévue audit alinéa, sera puni d un emprisonnement de trois mois et d une amande de 3750 euros ou de l une de ces deux peines seulement».

235 سحبها بعد خروجها من مجال االستعمال لكن نستنتج أنه قصد التفكيك الكلي مثل نظيره الفرنسي معب ار بكلمة " سحب ". أما فيما يخص حطام اآلليات البحرية تناولها المشرع الج ازئري في كل من القانون البحري و المرسوم 358 التنفيذي المتعلق بالنظام العام الستغالل الموانئ و أمنها فنص في المادة قانون بحري ج ازئري على أنه يعتبر حطاما بحريا كل المنشآت البحرية بما فيها المنشآت العائمة المهجورة التي لم تعد 594 لها ح ارسة و ال م ارقبة و نفس ما نص عليه في المرسوم التنفيذي الذي ألزم مالك اآلالت العائمة التي تشكل خطر كبير على البيئة البحرية و أمن وسالمة المالحة بنزع هذه المنشآت بعد إعذار من 595 السلطة المينائية المختصة في آجال محددة. إذا تماطل أو عجز المالك عن التنفيذ يتم تجريدة من ملكيته للحطام وفقا للتشريع البحري الج ازئري مع 596 إتخاذ ضده إج ارءات المتابعة نتيجة المخالفة. الفرع الثاني تبني ال ول النفطية لمب أ التفكيك الجزئي للمنصات النفطية البحرية 1- التفكيك الجزئي للمنصات النفطية البحرية في التشريع البريطاني: باعتبار بريطانيا بحرية منتجة للنفط البحري من خالل العدد الكبير للمنصات النفطية البحرية الواقعة (BP) في بحر الشمال و المستغلة من قبل البريطانية للبترول الشركة و التي صرحت على المستوى العالمي منذ سنة 1981 على رغبتها في ترك مبدأ التفكيك أو اإل ازلة الكلية للمنشآت النفطية البحرية الذي ورد في اتفاقية جنيف تسعى بريطانيا من خالل ذلك التجنب أو على أقل التخفيف من مسؤولية مالك المنصة النفطية البحرية و بشكل غير مباشر مسؤولية الدولة المستغلة لهذه المنشآت هكذا انضمت الدول المنتجة للنفط البحري 597 إلى الفرضية البريطانية. 594 المادة 358 قانون بحري ج ازئري "تعد حطاما بموجب هذا القانون: أ( السفن أو األجهزة أو المنشآت العائمة التي لم تعد ح ارستها أو م ارقبتها جارية و كذا حمولته و مؤونتها..." المادة 61 من المرسوم التنفيذي " يلزم مالك أو مجهزو السفن أو اآلالت العائمة التي تشكل أخطا ار أكيدة على البيئة و السفن المجاورة و المنشآت المينائية بالقيام بإعادة ترميمها أو نزعها بعد إعذار موجه من طرف السلطة المينائية". المادة 61 من المرسوم نفسه فقرة " 2 في حالة العجز تنفذ طبقا للتشريع البحري المعمول به إج ارءات تجريدهم من حق ملكيتهم للحطام مع االحتفاظ بالمتابعات التي قذ تباشر ضد المخالفين. 597 Jean-Baptiste TIACOH et Pierrick DESCHAMPS, op, cit, p. 7.

236 قامت بريطانيا بسن قانون البترول Petroleum Act التفكيك على األقل الجزئي للمنصات النفطية البحرية و فيه أدرجت 1987 سنة من جهة أخرى وضعت بريطانيا قانون حماية الطاقة و البيئة الذي ي ارقب عملية الغمر في البحر و منه غمر المنصات و كذلك في 598 غمرها في البحر كما نفس قانون البترول وضعت بريطانيا قواعد وضعت واجب الرخصة من الحكومة البريطانية أحكام إجبارية تخص 1985 سنة النفطية البحرية لتفكيك المنصات أو و هذا وفقا لما جاءت به اتفاقية لندن الخاصة بحماية تلوث البحار بالنفايات. ملزمة تخص التفكيك عامة للمنصات النفطية البحرية الموجودة على جرفها القاري مع ترك القابلية و األولوية للتفكيك الجزئي و هذا ينطبق على جوانب قانونية لقوانين داخلية أخرى. عرفت بريطانيا قضية شهيرة التي أثارت مشكلة ينظم هذه العملية تتمثل وقائعها فيمايلي: المنصة النفطية البحرية الشمال من جوان المستخرج من منجم ( جنيف مونتي قوباي )Guidlines تفكيك منصة نفطية بحرية رغم وجود و هي قضية المنصة النفطية تشريع الدولي Brent Spar Brent Spar هي ملك للشركة النفطية Shell إلى سبتمبر و و Brent كانت تستعمل شحنه في الناقالت النفطية. و بعد توقفها هذه المنصة التي التي كانت تنشط في بحر كمحطة و خروجها من مجال النفط لتخزين العمل كانت محل نقاش حول كيفية التخلص منها و بعد ثالث سنوات من الد ارسة قررت كل من الشركة النفطية SHELL و الحكومة البريطانية بقطرها خارج مياه غرب اسكوتالندا تحت عمق لكن 2000 بضعة أسابيع قبل غمرها 599 متر. جرفها قامت كل من المنظمة الغير حكومية القاري و غمرها في المياه العميقة في شمال (ONGI) (Green peace) البحرية المنصة نفايات سامة في البحر. أثمرت هذه بحملة احتجاج إعالمية واسعة 1995 أفريل 30 في الفارغة و منعوا من غمر هذه القناطر من المعدن حوالي )14500 السالم األخضر و ذلك بصعودهم على متن طن( التي تمثل التظاهرة التي قامت بها منظمة السالم األخضر إلى عدول الشركة النفطية و الحكومة البريطانية عن ق اررهما و قررت في جانفي Shell 1998 BrentSpare و استعمال معدنها في توسيع رصيف عبا ارت ميناء المنصات النفطية المعدنية الثابتة. أما فيما يخص المنصة النفطية البحرية الخرسانية Mekjarvik تفكيك المنصة النفطية البحرية بالنرويج ) Béton armé ( هذا فيما يخص لحد الساعة ال يوجد حل مرضي 600 ماعدا قلبها من أجل قطرها و هذه المحاولة غير أكيدة و غير مضمونة و لها مخاطرها. 598 Loic ABALLEA, op, cit, p Cèline ROANY, op, cit, p Jean-Pierre BEURIER, Patrick CHAUMETTE, G. PROUTIERE-MAULION, po, cit, p

237 2- التفكيك الكلي للمنصات النفطية البحرية في التشريع النرويجي: تعتبر النرويج من الدول المطلة على بحر الشمال و منتج أساسي للنفط البحري من خالل الكبير للمنصات النفطية البحرية المنتشرة في مياهها البحرية بحيث تملك الستخ ارج النفط و تختلف من حيث الحجم و العمق و النوع )أنواع المنصات أكبر علما أن أحكام التشريع الدولي متعددة وتتغير وفق لمختلف أنواع المنصات النفطية البحرية. تشكل النرويج العدد المنشآت في العالم التي سبق لنا ذكرها( نموذج مثير لالهتمام بشكل خاص و من جهة أخرى السلطات النرويجية معروف عنها أنها تسعى دائما إلى فرض معايير بيئية مرتفعة نسبيا مما تجعل من النرويج مثل للدول التي تريد تطوير قواعدها القانونية الخاصة بتفكيك اتفاقية 601 اآلليات العائمة. كما يعرف على النرويج أنها عضو في معظم المعاهدات و االتفاقيات الدولية و رغم مصادقتها على OSPAR 602 إال أنها عارضت بعض األحكام التي لم تأخذ بعين االعتبار الحقائق التقنية التي تجعل تفكيك بعض المنشآت البحرية )المنصات النفطية البحرية( مستحيال نظ ار على كلفة لخصائص الجرف القاري النرويجي عملية 603 و مكلفا. و نوعية المنصات النفطية البحرية التي تقام عليه ينعكس التفكيك في المنطقة التي هي مرتفعة جدا مقارنة بباقي دول العالم وفق لق ارر حكومي أن تفكيك كل المنشآت البحرية بما فيها المنصات النفطية البحرية قد قدر سنة ماليير و نصف دوالر )7,5( مما يعادل %37,5 فقانون النفط النرويجي لسنة المعدنية أما حوالي سبعة 604 من الكلفة اإلجمالية المقدرة للتفكيك في العالم. يطبق في حالة التفكيك فيما يخص المنصات النفطية البحرية الخ ارسانية فموقفهما غير واضح بحيث إما تكون محل تفكيك كلي أو جزئي كما لها القدرة على تفكيك أضخم المنصات النفطية البحرية المعدنية الموجودة على جرفها القاري. كما أن القانون النرويجي البحرية القائمة على جرفه عن بريطانيا بكونها أيضا النرويج فرض ابتداءا من 1999 فيفري 9 على أن تكون كل المنصات القاري أن تكون مصممة بصفة تسمح بإ ازلتها كليا من البحر كما تأخذ بعين االعتبار بنسبة كبيرة للعامل البيئي و ليس النفطية تتميز أساسا للعامل االقتصادي و رغم قبول النرويج بالتفكيك الجزئي لكن تضع شروط أكثر ص ارمة لتبني مبدأ التفكيك الجزئي الذي جاءت به اتفاقية مونتي قوباي. 3- التفكيك الجزئي : قامت الوكالة الوطنية الب ارزيلية (ANP) للنفط (IBAMA) بالعمل مع المعهد الب ارزيلي للبيئة و الطاقات المتجددة على إصالح إج ارءات منح ت ارخيص لنشاطات التنقيب و إنتاج النفط و يمتد هذا 601 Isabelle PERRUCHON et Marion SANTIQUET, op, cit. p OSPAR : la convention pour la protection du milieu marin de l Atlantique du Nord-est remplace les conventions d Oslo et Paris. 603 Philippe BOISSON, op, cit, p Alain LE TRESOLIER, op, cit, p

238 اإلصالح أيضا إلى تفكيك المنصات النفطية البحرية و إن كان بالفعل للب ارزيل نص سابق في مجال 605 التفكيك و من المتوقع وضع ت ارخيص تفكيك الصادرة على أساس الموافقة على البرنامج المقدم 606 من قبل مشغل حقل النفط. تكون الب ارزيل هي األخرى من الدول ال ارئدة في استغالل النفط البحري من خالل عدد المنصات النفطية البحرية الموجودة على مياهها يقدر بحوالي 104 منصة وفق اإلحصائيات يالحظ أن المنصات النفطية البحرية المنتهية الصالحية أصبحت تشكل عائقا للمالحة البحرية و خط ار على البيئة البحرية لما تسببه من تلوث و كوارث مالحية. قامت المنظمات الدولية بسن قواعد قانونية من أجل معالجة األخطار التي تطرحها المنصات النفطية البحرية سواء أثناء االستغالل أو خارج مجال االستغالل من خالل اتفاقيات الدولية و ما جاءت به هذه األخيرة من أحكام لمواجهة مشكل انتهاء صالحية المنشأة إما بتفكيكها أو غمرها أو اإل ازلة بين الكلية أو الجزئية. كما يالحظ أن جل الدول المالكة لهذا النوع من المنشآت و تمارس هذا النوع من النشاط تبنت هذه القواعد الدولية مع االختالف في درجات و حدة و ص ارمة التطبيق. 605 La loi n du 06 aout 1997, Loïc ABALLEA, op cit. p

239 الخاتمة

240 الخاتمة بعد د ارستنا للنظام القانوني للمنصات النفطية البحرية من خالل التطرق إلى ظهور هذه المنشاة و تأثيرها و سيطرتها على المجال البحري بحيث أصبحت موضوع من المواضيع الهامة للقانون البحري بعد أن كانت تسيطر عليه السفينة كمنشأة بحرية الوحيدة التي تنشط في البحر. كما يالحظ عناية المشرع الدولي و الوطني بهده المنشآت الضخمة التي فرضت وجودها نظ ار لعددها الكبير و الذي هو في ت ازيد مستمر عبر العالم كما يوضحه الملحق األول لألطروحة و تأثير هذه المنصات على سالمة و أمن كل من المالحة و البيئة البحرية من خالل كوارث االنفجا ارت و الحريق و تسربات النفط في البحر األمر الذي دفع بالدول ال ارئدة في هذا المجال إلى وضع قواعد قانونية تحكم هذه الهياكل البحرية كما هو الحال بالنسبة للناقالت النفطية التي لها نظام خاص يحكمها. لدى قامت المنظمة و اللجنة البحرية بإب ارم اتفاقيات دولية في مجال المنصات النفطية البحرية المتنقلة و الثابتة مثل اتفاقية ري ودي جانيرو و سيدني التي سبق اإلشارة إليهما و التي وضعت من قبل اللجنة البحرية الدولية إال أنها لم ترى النور إلى يومنا هذا إلى جانب الق ار ارت و التعليمات التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية فيما يخص سالمة و أمن هده المنشآت تكوين العمال احت ارم المقاييس الدولية لضمان السير الحسن لهذه المنصات و أمنها و سالمة المالحة البحرية. فالجهود الدولية في هذا المجال ال ت ازل مستمرة و تسعى إلى توحيد القواعد القانونية حتى يكون تطبيقها موحدا في الدول المعنية أي الساحلية و التي أقيمت على مياهها البحرية مثل هذه المنشآت الستغالل النفط البحري كما هو الحال بالنسبة لنظام الناقالت النفطية و السفن األخرى عند تلوث البيئة البحرية بالنفط سواء كبضاعة أو كوقود. كما نالحظ من خالل هذه الد ارسة أن النظام القانوني للمنصات النفطية البحرية رغم محاولة المنظمة البحرية الدولية إلى السيطرة و ضبط الموضوع من خالل تطبيق بعض أحكام السفينة على هذه المنشآت البحرية كاتفاقية سالمة الحياة البشرية في البحر )SOLAS( االصطدام البحري العمل البحري )COLREG( )LMC( مستويات التدريب و إصدار الشهادات و أعمال النوبات للعاملين...)STCW( و غيرها إلى جانب الق ار ارت الخاصة بالمجال النفطي. إال أن ال ازلت تعاني هده المنشآت من نقص و عدم الص ارمة في تطبيق القواعد القانونية نظ ار للحوادث التي ال ازلت مستمرة و بنسب متفاوتة في حجم األض ارر لكون أن هدا المجال محتكر من قبل 237

241 الدول ذات قوة صناعية و اقتصادية كبرى على أرسهم الواليات المتحدة األمريكية بريطانيا النرويج... بالنظر إلى عدد المنصات الموجودة في مياهها. كما نجد أن التشريع الدولي و الوطني في مجال المنصات النفطية البحرية يختلف عن ذلك المعمول به في الواليات المتحدة األمريكية الذي يتميز بقواعده الصارمة و هذا نظ ار لعدم مصادقة أمريكا على التشريع في هذا المجال و هو ليس بالجديد عليها بحيث لم تصادق على التشريع الدولي في مجال التلوث البحري بالمحروقات و إنما تطبيق قانون خاص بها يسمى قانون 608 )OPA( التلوث بالزيت األمريكي كما أن جل الحوادث التي تقع تكون في خليج المكسيك أو في بحر الشمال و هدا ارجع إلى العدد الكبير للمنصات النفطية البحرية في المنطقة كما ذكره في األطروحة. كون المنصات النفطية البحرية نعمة اقتصادية هي أيضا نقمة بيئية نظ ار لألض ارر التي تسببها هذه المنشآت للبيئة البحرية مما يجعلها خط ار مستم ار و دائما يهدد البيئة من مياه االستحمام أو التنوع البيولوجي و أيضا عرقلة الحركة البحرية. أمام هذه الم ازيا و المساوئ للمنصات النفطية البحرية إذن السؤال الذي يطرح : المجتمع الدولي لحد الساعة االتفاق على وضع نظام قانوني دولي موحد لماذا لم يستطيع علما أن مالك الصناعة النفطية البحرية هو للدول الصناعية الكبرى و ال ارئدة في حماية البيئة عامة و البيئة البحرية خاصة رغم الكوارث المتكررة نتيجة انفجار هده المنشآت. نالحظ أن د ارسة هذه الهياكل المعدنية و الخرسانية ربطنا بعدة قواعد قانونية من خالل العقود المبرمة قبل أثناء ممارسة هده المنشأة ( نشاطها و طبيعتها المزدوجة التي تحتم علينا معرفة نوع المنشأة( أوال لتحديد الطبيعة القانونية لها مما جعلتنا هده الد ارسة نستخلص عدة نقاط منها : أن المنصات تخضع للدولة الساحلية. القانون المطبق على المنصات النفطية البحرية مرهون بالحالة التي تكون عليها المنشأة بين كونها أثناء النشاط أو خارج مجال النشاط األمر الذي يدخل في تحديد طبيعتها القانونية. تطبيق القانون البحري تارة و أبعاده تارة أخرى. لدى من الصعب الحديث عن نظام موحد للمنصات النفطية البحرية نظ ار لتعقد و تعدد الخدمات في ظل هذه المنشآت بحسب نوعها و مهامها مما يجب معه تمييز كل حالة على حدى انظر مذكرة سماعين فاطيمة المرجع السابق.

242 كما نالحظ أنه رغم التصدي المستمر من قبل المشرع للمشاكل التي تطرحها هذه المنصات أثناء استغاللها إال أنه في كل مرة يقع فيها حادث يخرج المشرع الدولي من صمته و يقوم بالتصدي بإيجاد تعليمات صارمة و معايير وقائية لحماية البيئة و المالحة البحرية. فمشاكل المالحة و البيئة البحرية لم تتوقف عند هذا الحد و إنما ظهرت تساؤالت حول النظام القانوني للنقل عبر األنابيب للنفط عبر البحر من دولة إلى أخرى أو من المنصة إلى الدولة الساحلية و ما قد يسببه هدا من أض ارر بحرية. أمام هذا الوضع االقتصادي و البيئي نتساؤل عن مصير البيئة البحرية أمام هذا التطور التكنولوجي و انعكاساته على الصناعة النفطية أم أن المشاكل البيئية مرهونة بكمية النفط المتواج ة في البحر أم أبع من ذلك 239

243 المالحق الملحق رقم 1: ج ول حوا ث المنصات النفطية البحرية الملحق رقم 2: مناطق إنتاج النفط البحري عبر العالم الملحق رقم 3: الشركات الكبرى الخاصة بسفن الخ مات للمنصات النفطية البحرية الملحق رقم 4: أنواع المنصات النفطية البحرية الملحق 5: نسب أقساط التأمين في تأمين المنصات النفطية البحرية الملحق 6: وثي ة تأمين الفرنسية ملحق رقم 7:

244 1 الملحق رقم

245 ج ول حوا ث المنصات النفطية البحرية بحسب المنط ة الجغ ارفية ج ول حوا ث المنصات النفطية البحرية بالنسبة المئوية Fortunesdemer2002

246 مناطق إنتاج النفط البحري عبر العالم Fortunesdemer2002

247 الشركات الكبرى الخاصة بسفن الخ مات للمنصات النفطية البحرية Fortunesdemer2002

248 أنواع المنصات النفطية البحرية Fortunesdemer2002

249 نسب أقساط التأمين في تأمين المنصات النفطية البحرية Fortunesdemer2002

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 نوفمبر Novembre 2017 جانفي Janvier 2017 1 Sur un an, la production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4%

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 1 La production manufacturière a enregistré une hausse de 0,4% durant l année 2017. Au cours de l année 2017,

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 1 augmentation de 1,8% au cours du mois de juin 2018 en glissement annuel. Au cours du mois de juin 2018, la production

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102 أوت 1 Sur un an, la production industrielle du mois de Mai 2017 a enregistré une baisse de 0,1%.

المزيد من المعلومات

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 Indice De La Production Industrielle 2016 جانفي Janvier 201

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 Indice De La Production Industrielle 2016 جانفي Janvier 201 P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 6102 Décembre 2016 جانفي Janvier 2017 مارس Mars 2710 1 Sur un an, la production industrielle a enregistré une baisse de 1,8% au cours

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018 P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018 Durant les neuf premiers mois de l année 2018, les échanges

المزيد من المعلومات

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN "تحديات ومعوقات متابعة ورصد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مناطق الريف بالمقارنة مع مناطق الحضر في سلطنة عمان" اعداد زاهر بن خالد السليماني رئيس الجمعيه العمانيه للمياه المحتويات المقدمه ادارة موارد

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - note ipi 11 m 16 fr11new - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software,

Microsoft Word - note ipi 11 m 16 fr11new - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software, نشرية ا حصاي ية P0103 Publication Statistique P0103 المو شر نتاي ج الشهري للا نتاج الصناعي نوفمبر 2016 Résultat de l indice de la Production Industrielle Novembre 2016 النشرية القادمة ديسمبر 2016 التاريخ

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

الـسّــكنـى

الـسّــكنـى شركة " الس كنى" شركة خفية اإلسم رأس مالها 055055055 دينارا المقر اإلجتماعي : 64 نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 2501 تونس السجل التجاري : تونس B 131251996 إستدعاء للجلسة العامة العادية إن السادة المساهمين

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - note ipi 6 m 16 juin fr.docx - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software,

Microsoft Word - note ipi 6 m 16 juin fr.docx - pdfMachine White free PDF writer from Broadgun Software, نشرية ا حصاي ية P0103 Publication Statistique P0103 نتاي ج المو شر الشهري للا نتاج الصناعي جوان 2016 Résultat de l indice de la Production Industrielle Juin 2016 النشرية القادمة جويلية 2016 التاريخ المرتقب

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commer

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commer P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جوان 2019 Juin 2019 جويلية Juillet 2019 / 2019 10 أوت 10 Aout 2019 / 2019 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du Commerce P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants ماي 2019 Mai 2019 جوان Juin 2019 / 2019 10 جويلية 10 juillet 2019 / 2019 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie

المزيد من المعلومات

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف 6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارفيا ) دورة ماي ( 2017 المدة : 03 ساعات ونصف الشعبة :تسيير

المزيد من المعلومات

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠ ٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جويلية 2019 Juillet 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du C

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جويلية 2019 Juillet 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérieur/ Résultat du C P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants جويلية 2019 Juillet 2019 اوت Aout 2019 / 2019 سبتمبر 10 Septembre 2019 / 2019 1 خ% Les résultats des échanges commerciaux de

المزيد من المعلومات

مخطط متعلق بمناقشة رسائل الدكتوراه

مخطط متعلق بمناقشة رسائل الدكتوراه بكلية بطاقة معلومات (اللقب (السم مخطط متعلق بمناقشة مذكرة الماجستير العلوم القتصادية و ) عربي يوسفي ) عربي سامية (اللقب (فرنسي YOUCEFI (السم (فرنسي Samia التجارية و علوم التسيير youcefi.samia@yahoo.com

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode] المحاضرة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم من يقوم بعمل جدول : ١- المهندس الاستشاري للمشروع. ٢- المقاول العام للمشروع. ٣- مقاولي الباطن للا عمال المختلفة. ١ اعداد د.م/ واي ل بهلول ٢ الغرض من عمل جداول : ١-

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants أفريل 2019 Avril 2019 ماي Mai 2019 / 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérie

P 0104 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants أفريل 2019 Avril 2019 ماي Mai 2019 / 2019 نتائج التجارة الخارجية Extérie P 14 التجارة الخارجية باألسعار الجارية Commerce Extérieur aux prix Courants أفريل 219 Avril 219 ماي Mai 219 / 219 1 جوان 1 Juin 219 / 219 1 Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l extérieur

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Forum du Futur منتدى المستقبل أفاق النمو االقتصادي والخيارات االقتصادية واالجتماعية الكبرى في تونس Perspectives de Croissance Economique et Choix Fondamentaux Economiques et Sociaux en Tunisie Mustapha

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ  - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية الاجتماعي و الضمان وزارة العمل و التشغيل لدعم تشغيل الشباب الوآالة الوطنية AGENCE NATIONALE DE SOUTIEN A L EMPLOI DES JEUNES 1996 و سنة الوآالة الوطنية لدعم تشغيل

المزيد من المعلومات

الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت وزارة التعليم العبلي و البحث العلمي جبمعت عببش لغرور خنشلت نيابة مديرية الجامعة لمتكوين العالي في الطورين األو

الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت وزارة التعليم العبلي و البحث العلمي جبمعت عببش لغرور خنشلت نيابة مديرية الجامعة لمتكوين العالي في الطورين األو الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت وزارة التعليم العبلي و البحث العلمي جبمعت عببش لغرور خنشلت نيابة مديرية الجامعة لمتكوين العالي في الطورين األول و الثاني و التكوين المتواصل و الشهادات و التكوين

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster أوال : أجب عن األسئلة التالية )1 يسحب شخص مكعب ا خشبي ا كتلته ( )8.75kg على أرض إسمنتية نحو اليمين بوساطة حبل يميل فوق األفقي بزاوية ( )27 انظر الشكل جانب ا فإذا كانت قوة الشد في الحبل ( ) 1.00 102 N وعانى

المزيد من المعلومات

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار CHAPITRE VI الخامس الفصل البناء والعقار 2 6-1 Autorisations de construire délivrées رخص البناء المسلمة من طرف 1-6 par les communes urbaines de la région الجماعات الحضرية للجهة Année 2009 9002 سنة Surface

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

مقدمة عن الاوناش

مقدمة عن الاوناش مقدمة عن االوناش مهندس اعداد / ناصر محمود احمد االوناش Cranes هي نوع من المعدات تستخدم لرفع وخفض ونقل االحمال الكبيرة. المبادئ الميكانيكية االساسية لالوناش:- قدرة الونش علي رفع الحمولة. 1. عدم سقوط الونش

المزيد من المعلومات

لــؤي أحمد المسـلم

لــؤي أحمد المسـلم اإلدارة مجلس المعلومات الشخصية: االسم: د. لؤي بن أحمد بن سعد المسلم الجنسية: سعودي المنصب الحالي: الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وعضو المنتدب. المؤهالت : Nottingham Trent ( قطاع المياه والصرف الصحي

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

releve

releve Direction :......... Etablissement :... Nom Prénom :...... لجهة:... المديرية:... المؤسسة:. اإلسم الشخصي والعائلي :... بيان النقط االجمالي... Relevé de Note Global Série du Bac : Science Math A مسلك البكالوريا

المزيد من المعلومات

Programme Beni Mellal

Programme Beni Mellal مركز أفكار للد ارسات والا بحاث ومركز د ارسات المعرفة والحضارة ومختبر المقاصد والحوار للد ارسات والا بحاث بكلية الا داب بني ملال ومؤسسة هانس ازيدل الا لمانية ينظمون Afkaar Center for Studies and Research

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

205 6 207 205, 5..7 إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية تركيا في العام 205 م مقارنة ب 6.0 مليار دوالر في العام 204 م وبنسبة انخفاض بلغت %5.4. قيمة العجز في امليزان التجاري السلعي

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية

المزيد من المعلومات

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا ول : ا كتب المفاهيم والمصطلحات لكل من العبارات التالية

المزيد من المعلومات

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل إعالن عن توظيف تعلن المدر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل إعالن عن توظيف تعلن المدر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل إعالن عن توظيف تعلن المدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر و تهيئة الساحل عن فتح

المزيد من المعلومات

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل: أساليب توزيع السكان وكثافتهم أوال: التوزيع السكاني Population Distribution التوزيع السكاني هو عبارة عن توزيع البشر األعداد المطلقة على الرقعة المساحية. إن التوزيع الجغ ارفي للسكان هو الجغ ارفية. انعكاس

المزيد من المعلومات

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحليل القرارات الجزء األول Decision Analysis- Part I عناصر

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Répartition de la fourniture scolaire par matière TC العربیة: المن

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Répartition de la fourniture scolaire par matière TC العربیة: المن TC المنار في اللغة العربیة. منار التاریخ والجغرافیا. في رحاب التربیة الا سلامیة للسنة الا ولى بكالوریا. Français : Le Français méthodique 2de/1er Lecture suivie : La Dame aux camélias Anglais: 1) Think

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : 3223-1235 اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of night work on family life of workers in the health sector

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم االسم: المعلومات التعريفية طارق مفلح جمعة أبو حجي ر الجنسية: فلسطيني تاريخ الميالد: 9/7/1978 الحالة االجتماعية: متزوج العنوان: فلسطين غزة رقم الهاتف : 2565936-08 0097 هللامسب السيرة الذاتية( C.V ) رقم

المزيد من المعلومات

Cahier des charges Achats Groupés 2007

Cahier des charges Achats Groupés 2007 3/3 3-3 - 3 3 33 : 71 6 996/ 71 61 315 71 6 11 - - 3 3 www.uma.rnu.tn 67-5 3 3 3 33 - - 3 : (Université de la Manouba) 5 3 6 3 (Les formulaires de réponses) Aspect service - - (Prospectus Techniques) Marqueur

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 9 1 وصف النظام 2 طلب مطابقة إرسالية جديد 3 إصدار الشهادة 1 1 وصف النظام يهدف هذا النظام لتمكين ضابط اتصال المنشأة ومفوض المنشأة من استخراج شهادة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word Programme Session Beyrouth doc

Microsoft Word Programme Session  Beyrouth doc LA FONDATION RENÉ CASSIN - INSTITUT INTERNATIONAL DES DROITS DE L HOMME (STRASBOURG - FRANCE) ET L UNIVERSITÉ JINAN (TRIPOLI - LIBAN) مو سسة رينيه آاسان-المعهد الدولي لحقوق الا نسان - (ستراسبورغ - فرنسا)

المزيد من المعلومات

VerbesArabes-A2

VerbesArabes-A2 ف ع لا فع لا ف ع لا فع لا فع و لا فع ا لا ا لم ص د ر ا لن ح و ٱ لع ر ب لا فع ا ا ي ل ٱ لا و ل ي http://perso.orange.fr/mementoslangues/ mementoslangues@orange.fr ا لف ع ل ا لم ص د ر Boire فع ا لا Boisson

المزيد من المعلومات

واقع النفط

واقع النفط الواقع الحالي لشبكات المنطقة العربية الربط الحيوي في النفط والغاز المهندس سفيان العالو االحتياطي المؤكد وانتاج واستهالك النفط والغاز لعام 2016 الوحدة العربي العالمي النسبة المئوية احتياط النفط مليار برميل

المزيد من المعلومات

0Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة : المنار في ال

0Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة : المنار في ال 0Etablissement ELARAKI Année scolaire : 20182019 TC العربیة : المنار في اللغة العربیة. الاجتماعیات : منار التاریخ والجغرافیا. الا سلامیات : في رحاب التربیة الا سلامیة. الفلسفة : في رحاب الفلسفة. Français

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية بسم هللا الرحمن الرحيم مقتطفات من تقرير السلطة العليا حول التغطية اإلعالمية لالنتخابات الرئاسية يونيو 2019 يونيو 2019 1 تلفزيون I. موريتانيا 1.2.2 التغطية اإلعالمية

المزيد من المعلومات

مدارس إحسان الخاصة

مدارس إحسان الخاصة الئحة كتب المستوى األول لون الوزرة األبيض لإلناث و األزرق للذكور. ورقة. دفتر التربية اإلسالمية 24 50 ورقة. دفتر األنشطة المنزلية المحفوظات 24 ورقة ( أعمال تطبيقية( - كتابي في اللغة العربية ( القراءة(.

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

Natural Resources

Natural Resources مغامرات في مجال الطاقة تمسك بقبعتك! إنه يبدأ مع جزيرة... Source: https://www.google.com ... على الجانب اآلخر من المحيط األطلسي Source: https://www.google.com الجزيرة تقع في وسط بحر كاتيغات في الدنمارك.

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

Mock-Geo12 T3 L علوم األرض - المستوى: الصف دقيقة اختبا ارت الفصل الد ارسي الثالث اق أر التعليمات أوال : 1. سجل بياناتك داخل مثلث ال

Mock-Geo12 T3 L علوم األرض - المستوى: الصف دقيقة اختبا ارت الفصل الد ارسي الثالث اق أر التعليمات أوال : 1. سجل بياناتك داخل مثلث ال Mock-Geo12 T3 L2 90 22 2 علوم األرض - المستوى: الصف دقيقة اختبا ارت الفصل الد ارسي الثالث 2122-2122 اق أر التعليمات أوال : 1. سجل بياناتك داخل مثلث البيانات قبل البدء باالختبار. 2. اكتب بقلم الحبر األزرق.

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode] الدكتور إب ارهيم بد ارن التعليم العالي والبحث والتطوير والا بداع في مجتمع المعرفة ١ ١٤/٤/٢٠١٤ عمان ١- بين التقدم والتخلف حالة التخلف حالة التقدم المعرفة اإلدارة اإلقتصاد التكنولوجي المؤسسية سيادة القانون

المزيد من المعلومات

توازن جسم صلب خاضع لقوتين)تذكير(.I : عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تاثير قوتين فان و )شرط الزم لتوازن مركز القصور G(. للقوتين نفس االتجاه.)شرط الزم

توازن جسم صلب خاضع لقوتين)تذكير(.I : عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تاثير قوتين فان و )شرط الزم لتوازن مركز القصور G(. للقوتين نفس االتجاه.)شرط الزم توازن جسم صلب خاضع لقوتين)تذكير( I : عندما يكون جسم صلب في توازن تحت تاثير قوتين فان و )شرط الزم لتوازن مركز القصور G( للقوتين نفس االتجاه )شرط الزم لغياب الدوران( ملحوظة : نعلاام ان اذا كااان = مستقيمية

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب... 13 1 خطوات التقديم للمساعدة المادية قبل البدء باستخدام البرنامج الرجاء:

المزيد من المعلومات

بعض تطبيقات توازن جسم صلب خاضع لقوتين Quelques applications de l équilibre d un solide soumis à deux forces األدهاا *التذكير بشرطي توازن جسم صلب خاضع

بعض تطبيقات توازن جسم صلب خاضع لقوتين Quelques applications de l équilibre d un solide soumis à deux forces األدهاا *التذكير بشرطي توازن جسم صلب خاضع بعض تطبيقات توازن جسم صلب خاضع لقوتين Quelques applications de l équilibre d un solide soumis à deux forces األدهاا *التذكير بشرطي توازن جسم صلب خاضع لقوتين. *معرفة و تطبيق العالقة =T. K *تعريف دافعة أرخمياس

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10 I تفريغ مكثف في وشيعة. التركيب التجريبي: = 4H وشيعة معامل تحريضها = μf مكثف سعته = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = Ω وموصل أومي مقاومته.R = 3Ω يشحن المكثف عند وضع قاطع التيار K في

المزيد من المعلومات

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ

Etablissement ELARAKI Année scolaire : Pour l Education et l Enseignement Liste des fournitures scolaires/article TC العربیة: المنار في اللغ TC العربیة: المنار في اللغة العربیة. الاجتماعیات: منار التاریخ والجغرافیا. الا سلامیات: في رحاب التربیة الا سلامیة للسنة الا ولى بكالوریا. الفلسفة: في رحاب الفلسفة. Français : Le Français méthodique 2de/1er

المزيد من المعلومات

سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض

سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض- دافعة أرخميد س F 4N التمرين رقم 1 ص 58 من الكتاب المدرسي مرشدي في الفيزياء: يخضع جسم صلب S آتلته مهملة لتا ثيرين ميكانيكيين من طرف ديناموميترين D 1 و D فيشير

المزيد من المعلومات

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط السبت الخميس ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تطبيقية )نظرى $ ) T قاعة ( ) التطور وديناميكية العشائر ( نظرى ) أعلى قاعة المؤتمرات ميكروبيولوجيا تطبيقية

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

Note sur Terminal 2

Note sur Terminal 2 حفل استقبال المسافر رقم مليون بمطار طنجة ابن بطوطة 1152 /51/51 ملف صحفي Page 1 sur 6 مطار طنجة ابن بطوطة يتخطى عتبة مليون مسافر 1 بعد مطار فاس سايس يتخطى مطار مليون عتبة ألو مر أيضا هو ابن بطوطة طنجة مسافر

المزيد من المعلومات

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا ديسمبر ديسمبر أغسطس 1 أغسطس 15 أغسطس أغسطس أغسطس معدل التضخم: العام واألساسي ديسمبر 2 نجحت السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في السيطرة على الضغوط التضخمية حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم ليسجل

المزيد من المعلومات

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai

Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study ai . 1 zoudaammar@yahoo.fr. hamzabkf@yahoo.fr Received: Jan 2018 Accepted: Fèv 2018 Published: Mar 2018 : Abstract: This study aims to investigate on the reality of the securities market in Algeria through

المزيد من المعلومات

السؤال الأول: ‏

السؤال الأول: ‏ الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - new.doc

Microsoft Word - new.doc الدرس الاول فى الماتلاب عنوان الدرس : ما هو الماتلاب الماتلاب هو لغة ذات مستوى عالى للحسابات والبرمجة و تمتاز بوجود برنامج يسهل عملية التعامل مع هذه اللغة. ويشمل البرنامج على: الحسابات الرياضية عمل الالجوريثمات

المزيد من المعلومات