96 * محمد يوسف علوان التمييز المحظور في القانون الدولي تناقش هذه الورقة مسألة الحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي. ويستهل الباحث مقاربته ب

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "96 * محمد يوسف علوان التمييز المحظور في القانون الدولي تناقش هذه الورقة مسألة الحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي. ويستهل الباحث مقاربته ب"

النسخ

1 96 * محمد يوسف علوان تناقش هذه الورقة مسألة الحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي. ويستهل الباحث مقاربته بمبحث تمهيدي يحاول رصد التطو ر التاريخي لالعتراف بالمبدأ في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان العالمية منها واإلقليمية وتعريف الحق في هذه الصكوك. ويتناول المبحث األو ل من هذه الورقة مسألة التفرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل التي يقوم عليها التمييز. أم ا المبحث الثاني فيختص بمعيار التفرقة بين التمييز المشروع والتمييز غير المشروع أو المحظور. وفي المبحث الثالث واألخير يستكمل الباحث المعايير الدولية لتحديد المقصود بالمساواة وعدم التمييز إذ يتناول أسس التمييز المحظور أو المجموعات المستهدفة من التمييز. ويختتم البحث بمحاولة الستكشاف الحاجة في الدول العربية إلى قانون عصري للمساواة وعدم التمييز وذلك أسوة بعد ة دول قامت بسن قانون لهذه الغاية. * أستاذ القانون الدويل يف كلية الحقوق يف جامعة البرتا عامن - األردن.

2 97 دراسات وأوراق تحليلي ة المقدمة الدولة الحديثة هي دولة قانون يكون فيها الجميع متساوين أمام القانون وال متييز بينهم. وهي دولة لجميع مكو نات املجتمع. وتقوم هذه الدولة عىل قيم املواطنة واملساواة الكاملة وعىل غرس هذه القيم يف املامرسات الحكومية ويف مناهج التعليم ووسائل اإلعالم. وهي تتيح األطر الدستورية والقانونية املالمئة لتعزيز الحق يف املساواة وعدم التمييز مبا يف ذلك إنشاء مؤسسات حكومية وغري حكومية ملراقبة جميع أشكال التمييز وكشفها والعمل عىل القضاء عليها ومحاسبة املتور طني فيها ومنع أي شخص من اإلساءة إىل آخر انطالق ا من دينه أو عرقه أو أصله أو ألي سبب متييزي آخر. وهذا الحق من أهم حقوق اإلنسان إن مل يكن أهم ها عىل اإلطالق. إن ه مبدأ أسايس يف الدول والنظم الدميقراطية يف العامل أجمع وحجر الزاوية فيها. وهو أساس متت ع الفرد بجميع الحقوق والحريات األخرى عىل قدم املساواة مع غريه من األفراد فالتمتع بحقوق اإلنسان مرشوط ابتداء باملساواة وعدم التمييز. وال معنى للمواطنة من دون املساواة فهي رشط مسبق للدميقراطية وللمزيد منها وهي رشط ال غنى عنه للحفاظ عىل السلم األهيل والعيش املشرتك وال سي ام يف بعض البالد العربية التي ابت ليت بغياب ثقافة قبول اآلخر والتي تعصف بها الرصاعات واالنقسامات من كل حدب وصوب. وال يعدو أن يكون إقرار القوانني الداخلية والقانون الدويل بهذا الحق الخطوة األوىل يف الطريق الطويل نحو وضعه موضع التنفيذ إذ ال يزال التمييز عملة شائعة يف العامل أجمع. وهذا ما يرب ر دراسة هذه الظاهرة الخطرية عىل املجتمعات كاف ة من بعض زواياها القانونية املتعد دة. مبحث تمهيدي: االعتراف بالحق في المساواة وعدم التمييز والمقصود به في القانون الدولي الحق يف املساواة وعدم التمييز هو مبنزلة حق عام تتفر ع منه حقوق اإلنسان األخرى أو هو نقطة االنطالق للحقوق والحريات األخرى كاف ة ))). إن ه ليس حق ا من حقوق اإلنسان فقط بل هو أحد املبادئ األساسية التي تهيمن عىل سائر حقوق اإلنسان املدني ة والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية والتي ما مل تطب ق باملساواة عىل الجميع فإن ه ال يصدق عليها اسم حقوق اإلنسان بل تغدو امتيازات للبعض دون البعض اآلخر. يتقاطع الحق يف املساواة وعدم التمييز مع الحقوق األخرى فهذا الحق له صلة وثيقة بحق الكرامة ألن كال املصطلحني يقوم عىل فكرة أن الناس متساوون يف الكرامة ويف حقوق اإلنسان. وال يعدو القضاء عىل التمييز أن يكون عملية الغاية منها أنسنة املجتمع بأرسه. إن ه يعني االحرتام املطلق لحرمة الكرامة اإلنسانية لكل إنسان. وميث ل مبدأ احرتام الكرامة اإلنسانية ركيزة أخالقية فلسفية لحقوق اإلنسان كاف ة مبا يف ذلك الحق يف املساواة الذي يرتبط ارتباط ا مبارش ا مبفهوم الكرامة اإلنسانية ألن ه ال كرامة من دونه ))). وهناك صلة وثيقة بني التمييز والفقر وكام ذهبت خبرية األمم املتحدة يف تقريرها عن مسألة الفقر املدقع وحقوق اإلنسان الذي رفعته إىل الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 2008 فإن "التمييز يف كاف ة أشكاله يبقي عىل الناس يف حالة من الفقر وهذا األخري يؤد ي بدوره إىل استمرار املواقف واملامرسات التمييزية ضد هم فالتمييز والفقر يؤد ي أحدهام إىل اآلخر وتعزيز املساواة وعدم التمييز أسايس بالتايل للتخفيف من الفقر" ))). ونظر ا لألهمية القصوى التي يحظى بها الحق يف املساواة وعدم التمييز فقد كان من الطبيعي أن تسعى كل من القوانني الداخلية والقانون الدويل إىل حاميته فهو يحتل الصدارة يف كل من إعالنات حقوق اإلنسان الشهرية ويف مقد متها إعالنات حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا يف عام 1789 ويف دساتري الدول يف أنحاء العامل كاف ة ويف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان العاملية منها أو اإلقليمية ))). وقد غدا هذا الحق مع مرور الزمن جزء ا من القانون الدويل العريف وهو ملزم بهذه الصفة جميع الدول ))). 2 ذهبت الدائرة االبتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة إىل أن املبدأ العام الحرتام كرامة اإلنسان هو جوهر قواعد القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان وركيزتها. انظر: Tipy. Ch. Perm., Furundzija (1998), p وانظر يف الوضع القانوين للكرامة: B. Edelman, la dignité de la personne humaine, un concept nouveau, (Dalloz, Chronique, 1997), p Report of the UN independent expert on the question of exterme poverty and human rights, UNGA 63rd session,(2008), paras Richard B. Lilich, "Civil Rights" in Treodor Meron (ed.), human rights in international law: legal policy issues, (1984), p. 101; Warwick Mckean, Equality and Discrimination Under International Law, (1983), p J. P. Humphrey, Implementation of international human rights law, (New York: New York law review, 1978), p H. Lauterpacht, An international Bill of the rights of men (New York: Columbia Univ. press, 1945), p.115.

3 العدد 7 98 آذار / مارس 2014 االعتراف بالحق في المساواة وعدم التمييز في القانون الدولي بدأ اهتامم القانون الدويل مببدأ املساواة وعدم التمييز تاريخي ا مبناسبة البحث يف مسؤولية الدولة عن األرضار التي تتسب ب فيها لألجانب ))). وقد تقر ر املبدأ رصاحة عىل الصعيد الدويل وألو ل مرة يف املعاهدات املعروفة باسم معاهدات األقل يات وهي معاهدات محدودة سواء من حيث نطاقها الجغرايف أو الشخيص ألن ها مل تكن معني ة سوى بأفراد األقليات )وليس لألقليات بهذه الصفة( التي تعيش يف بعض الدول املهزومة يف الحرب العاملية األوىل أو التي قامت عىل أنقاض الدول املهزومة )النمسا وبلغاريا واملجر وتركيا( أو يف الدول الجديدة )بولندا وتشيكوسلوفاكيا السابقة( أو تلك التي توس عت بضم أقاليم جديدة إليها )يوغسالفيا ورومانيا واليونان(. وقد كفلت هذه املعاهدات املساواة بني أفراد األقل يات وغريهم ولكن ها حرصت أيض ا عىل االعرتاف لألقليات بصفتها تلك أو لألشخاص املنتمني إليها بالحق يف مامرسة الشعائر الدينية وحرية استخدام اللغة القومية وإمكانية إنشاء مدارس خاصة بها ))). وكانت اليابان قد سعت يف مؤمتر باريس عام 1919 إىل إدراج مبدأ املساواة العرقي ة يف عهد عصبة األمم وحظي االقرتاح الياباين مبوافقة 11 دولة من بني 17 دولة عضو ا يف لجنة املؤمتر. إال أن الرئيس األمرييك وقتذاك وودرو ويلسون أعلن عدم حصول االقرتاح عىل األغلبية املطلوبة ))). وقوبل اقرتاحه بتضمني العهد نص ا بشأن الحرية الدينية بالرفض كذلك ))). وبالنتيجة مل يأت عهد العصبة عىل ذكر حقوق اإلنسان عام ة أو عىل الحق يف املساواة وعدم التمييز خاصة واألنىك من ذلك أن العهد مل يقم بذكر مبدأ املساواة بني الدول )1)). وجاء ميثاق األمم املتحدة الذي جرى اعتامده يف سان فرنسيسكو يف عام 1945 ليجعل يف الفقرة الثالثة من املاد ة األوىل منه من بني مقاصد األمم املتحدة "تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية للناس جميع ا والتشجيع عىل ذلك إطالق ا بال متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين". كام أن مبدأ املساواة وعدم التمييز لهذه األسباب قد ورد بصورة ال لبس فيها يف نص آخر خاص مبهام الجمعية العامة لألمم املتحدة )1)). وهذا ما جعل أحد أعضاء اللجنة الثالثة التابعة لألمم املتحدة يذهب إىل حد القول إن "إنشاء األمم املتحدة قد تم أساس ا ملكافحة التمييز يف العامل" )1)). غري أن ه ال ينكر أن ثالثني دولة فقط من بني إحدى وخمسني دولة عضو يف األمم املتحدة كانت تقر يف ذلك الوقت للمرأة بالحق يف التصويت كام أن أربع نساء فقط ساهمن يف صوغ امليثاق أو توقيعه )1)). وقد ذهبت محكمة العدل الدولية يف الرأي االستشاري لها بشأن ناميبيا إىل أن جنوب أفريقيا تعه دت مبراعاة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية للجميع واحرتامها من دون متييز عىل أساس العرق يف إقليم ناميبيا الذي كان يتمتع بوضع دويل. ووجدت املحكمة أن مامرسات جنوب أفريقيا يف اإلقليم املذكور متث ل "إنكار ا للحقوق األساسية وانتهاك ا صارخ ا ألهداف امليثاق ومبادئه "وخلصت بالنتيجة إىل أن "الوجود املستمر لجنوب أفريقيا يف ناميبيا غري قانوين" وطلبت منها سحب إداراتها من ناميبيا حاال ووضع نهاية الحتاللها هذا اإلقليم )1)). واليوم نجد أن مبدأ املساواة وعدم التمييز هو محل نصوص رصيحة يف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان العاملية منها واإلقليمية فاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة يف العارش من كانون األو ل / ديسمرب يحتوي عىل عدد من املواد التي ت عنى رصاحة مببدأ املساواة وعدم التمييز. أم ا بقية املواد فتشري إىل املبدأ ضمني ا ألن ها تنسب الحقوق الواردة فيها إىل "كل إنسان" أو "كل فرد" أو "كل شخص". والنصوص األكرث صلة باملساواة وعدم التمييز يف اإلعالن هي نصوص املواد األوىل والثانية والسابعة منه. 10 Jean Pierre and Allain Pellet (ed.), Charte des nations unies, commentaire par article, 2nd edition (Paris: Economia, 1991), p UN. Doc. A./C 3/S. R 100, 7, in Warwick A. Mckean, Equality and discrimination, p Thomas Buergenthal, the normative and institutional evolution of international human rights, (19 Human Rights Quarterly, 1997), p David Weissbrodt & Connie de la Vega, international human rights law (Philadelphia: an introduction, university of pennsylvania, 2007), p CIJ, Report, 1971, paragraphs 131, Sonny Friedman, Expropriation in international Law (London: stevens and sons, 1958), pp انظر: محمد علوان ومحمد املوىس القانون الدويل لحقوق اإلنسان املصادر ووسائل الرقابة )عامن: دار الثقافة 2005( ج 1 ص 34 Warwick A. Mckean, The meaning of discrimination in international and municipal law (British Yearbook of Internaional Law, 1970), pp Paul Gordon Lauren, Power and prejudice: the politics and diplomacy of racial discrimination (Boulder, Oxford West view Press, 1996), pp A. Zimmern, The League of Nations and the Rule of Law, (London: Macmillan, 1936), pp ;.Antonio Cassese, La valeur actuelle des droits de l'homme, in: Humanité et Droit International Mélanges René-Jean Dupuy (Paris: Pédone, 1991), p. 68. ويف تاريخ صوغ عهد عصبة األمم ومحاوالت تضمينه األحكام الخاصة باملساواة العرقية والدينية انظر: Warwick A. Mckean, Equality and discrimination under international law (oxford: clarendon press, 1983).

4 99 دراسات وأوراق تحليلي ة وتؤك د املادة األوىل أن جميع الناس يولدون "أحرار ا ومتساوين يف الكرامة والحقوق". وال تكتفي املادة كام هو واضح بذكر الحرية التي كانت محور اهتامم جان جاك روسو بل تضيف إليها املساواة. وال تختص املادة مبجموعة من الناس كام ذهب إعالن االستقالل األمرييك يف عام 1776 الذي حرص الحقوق فعلي ا يف البيض فقط بل تنرصف إىل جميع الناس )1)). كام أن ها ال تختص باملساواة بني الرجال فقط كام كان يدور يف ذهن واضعي إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف فرنسا يف عام )1)) وتحظر املادة الثانية التمييز عىل الوجه التايل: "لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة يف هذا اإلعالن دون متييز من أي نوع وال سي ام التمييز بسبب العنرص أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسي ا وغري سيايس أو األصل الوطني أو االجتامعي أو الرثوة أو املولد أو أي وضع آخر". وأخري ا تنص املاد ة السابعة من اإلعالن عىل ما ييل: "الناس جميع ا سواء أمام القانون وهم يتساوون يف حق التمتع بحامية القانون دومنا متييز كام يتساوون يف حق التمتع بالحامية من أي متييز ينتهك هذا اإلعالن ومن أي تحريض عىل مثل هذا التمييز". والحق يف املساواة وعدم التمييز حق محمي يف كل من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اللذي ن اعتمدتهام الجمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1966 وهام يرد دان األسباب ذاتها التي وردت يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان. وترت ب ثالث اتفاقيات دولية أخرى التزامات محد دة عىل الدول األطراف يف ما يتعلق بالتمييز عىل أساس كل من العرق والجنس واإلعاقة وهي عىل التوايل: اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي )1965( واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )1989( واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )2006(. ويرد هذا الحق كذلك يف اتفاقية حقوق الطفل )1979( واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة )1984( واالتفاقية الدولية لحامية حقوق العام ل املهاجرين وأفراد أرسهم )1990(. وقد اعتمدت بعض الوكاالت املتخص صة التابعة لألمم املتحدة اتفاقيات دولية لعل أبرزها يف موضوع البحث اتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم املعتمدة من منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( يف عام 1960 واتفاقية املساواة يف األجور 1951 )االتفاقية رقم 100( واتفاقية التمييز يف االستخدام واملهنة )االتفاقية رقم 111( يف عام 1958 واالتفاقية الخاصة بالعمل املالئم لعام ل املنازل لعام وهي اتفاقيات معتمدة يف إطار منظمة العمل الدولية )1)). هذا عىل الصعيد العاملي أم ا عىل الصعيد اإلقليمي فقد ورد النص عىل الحق محل النظر يف كل من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1950 وميثاق الحقوق األساسية لالتحاد األورويب 2000 واالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 1969 وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1981 وامليثاق العريب لحقوق اإلنسان المقصود بالتمييز في القانون الدولي عىل الرغم من النص عىل مبدأ املساواة ومبدأ عدم التمييز يف الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان االتفاقية منها أو التوصوية والعاملية منها أو اإلقليمية فال يوجد تعريف موح د ومقبول عاملي ا لهذين املصطلحني. ولكن بعض االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان حرصت عىل تعريف مصطلح التمييز "لغاية االتفاقية املعني ة" وهذا ما نجده يف ثالث اتفاقيات معد ة يف إطار األمم املتحدة وهي االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي التي تعر ف "التمييز العنرصي" يف املادة األوىل منها واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة التي تعرف "التمييز ضد املرأة" يف املادة األوىل منها واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة التي تعرف "التمييز عىل أساس اإلعاقة" يف املاد ة الثانية منها )1)). ويعني التمييز يف هذه االتفاقيات "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد )تضيف االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي كلمة "تفضيل"( يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممامرستها عىل قدم املساواة مع اآلخرين يف امليادين السياسية واالقتصادية أو االجتامعية أو الثقافية أو أي ميدان آخر )تضيف اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة كلمة "واملدنية" بعد كلمة "والثقافية" وتضيف االتفاقية 17 نصوص جميع هذه االتفاقيات يف مكتبة حقوق اإلنسان جامعة مينيسوتا عىل املوقع اإللكرتوين للجامعة: وملعرفة الدول األطراف فيها انظر: Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, 18 وباملثل تعرف االتفاقية الخاصة بالتمييز يف مجال االستخدام واملهنة رقم 111 لسنة 1958 واتفاقية مكافحة التمييز يف مجال التعليم لعام 1960 مصطلح التمييز يف الفقرة األوىل من املادة األوىل من كل منهام. 15 Rabinder Singh, Equality: The neglected virtue, (2 EHLR, 2004), p Heiner Bielefeldt, "Anti-Discrimination and human rights", in Stiftung EVZ: human rights and history: A challenge for education, p. 85.

5 العدد آذار / مارس 2014 الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي عبارة "من ميادين الحياة العام ة" بعد عبارة "أي ميدان آخر"(. وال يعرف العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية مصطلح "التمييز". وال يشري إىل األفعال التي متث ل متييز ا. ولكن اللجنة املعني ة بحقوق اإلنسان املرشفة عىل تطبيق العهد رأت يف تعليقها العام الثامن عرش )1989( أن "عبارة التمييز املستخدمة يف العهد ينبغي أن تفهم عىل أن ها تتضم ن أي تفرقه أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم ألي سبب كالعرق أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو النسب أو غري ذلك مام يستهدف ويستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف لجميع األشخاص عىل قدم املساواة بجميع الحقوق أو الحريات أو التمتع بها أو مامرستها" )1)). وميكن القول إن التمييز املحظور يف القانون الدويل يقوم عىل التفرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل وهو يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف بحقوق اإلنسان لجامعات أو فئات معي نة وبسبب خصائصها الذاتية. وهذا ما سنتناوله يف املباحث الثالثة التالية: المبحث األو ل: التفرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل التمييز لغة يعني التفرقة أو االختالف يف املعاملة. أم ا التمييز قانون ا فيقصد به التفرقة يف املعاملة بني األفراد من ذوي املراكز القانونية املتامثلة سواء كان ذلك عن طريق إعطاء مزايا أو فرض أعباء والتي ال يرب رها سبب مرشوع. فالتمييز املحظور قانون ا هو تفرقه ولكنها تفرقة تعسفية أو غري عادلة أو غري مرشوعة ألنها تفتقر إىل أي أساس موضوعي أو معقول. وهناك صلة وثيقة واعتامد متبادل بني فكريت املساواة وعدم التمييز. وميكن أن ينظر إليهام بوصفهام عباريت إثبات ونفي للمبدأ عينه كوجهني لعملة واحدة )2)). ويقوم كل من مصطلحي "املساواة" 19 انظر التعليقات والتوصيات العامة التي اعتمدتها: هيئات معاهدات حقوق اإلنسان UN Treaty bodies )يف جزأين( األمم املتحدة مجموعة الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان الوثيقة ص 199 ) HRI/GEN/1/Rev.9 ( وانظر باملعنى ذاته التعليق العام العرشين للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية E/C.2/GC/20, 2 July 2007, para Anne F. Bayefsky, The principle of equality or non-discrimination in International Law, Human Rights Quarterly, 1990, p. 5. و"التمييز" عىل افرتاض النسبية أي أن املساواة أو املعاملة التمييزية يجب أن تقاس باملقارنة بني معاملة شخص وآخر يف وضع مشابه أو ظروف مشابهة )يسم ى الشخص الذي تجري املقارنة معه.)comparator وال يعني التمتع بالحقوق والحريات عىل قدم املساواة املعاملة املتامثلة يف كل حالة من الحاالت مبعنى آخر تقوم املساواة عىل التشابه وليس عىل التطابق أو التامثل )2)). وأثناء إعداد العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية جرى التأكيد عىل أن املساواة ال تتطل ب التطابق أو التامثل يف املعاملة وهي عىل العكس تسمح "بتفرقة معقولة بني األفراد أو جامعات األفراد بناء عىل أسس ذات صلة وملموسة" )2)). وقد يقع التمييز يف القانون ويف السياسات فنكون بصدد التمييز يف القانون de jure or legal discrimination وقد يقع يف العمل أو يف املامرسة فتكون بصدد التمييز يف الواقع de facto discrimination وتجري التفرقة كذلك بني املساواة يف القانون واملساواة أمام القانون. ويتعلق النوع األو ل من املساواة بعملية تكوين القانون ويقع عىل كاهل املرش ع تحقيقها عند صوغ القانون كام يحدث عند تضمني مبدأ املساواة بني الرجال والنساء مثال يف الدساتري الوطنية ويف القوانني العادي ة. أم ا النوع الثاين من املساواة فيتعل ق بعملية تطبيق القانون أي عندما متارس اإلدارة نشاطها يف تنفيذ القانون ومبعنى آخر فهي ت عنى بضامن التطبيق الفعيل ملبدأ املساواة الدستوري يف جميع امليادين )2)). وال يكفي أن تقوم الدولة بتطبيق القانون فقط إذ توجد قوانني يف الدول البوليسية أيض ا. واألهم هو مضمون القانون الذي يجب أن يحمي الحقوق والحريات يف مواجهة السلطة. ونعرض يف املطلبني التاليني لكل من معيار التفرقة بني التمييز املرشوع والتمييز املحظور وللتدابري الخاص ة. المطلب األو ل: معيار التفرقة بين التمييز المشروع والتمييز المحظور يتطل ب الحق يف املساواة معاملة جميع األشخاص الذين هم يف ظروف أو أوضاع متشابهة أو متامثلة عىل قدم املساواة ودون متييز سواء يف القانون أو يف املامرسة. ولكن هذا الحق ال يستبعد أي تفرقة أو أي تباين يف املعاملة إذ ال تعد معاملة األوضاع أو الحاالت أو املراكز املتشابهة أو املتامثلة نسبي ا analogue or relatively similar بطريقة مختلفة من قبيل التمييز املحظور دامئ ا ويف جميع 21 Westen, P., speaking equality (Princeton univ. press, 1990), p.39, UN, doc. (A/2929 (1955), para. 34. أمني العضايلة "مبدأ املساواة وعدم التمييز يف الترشيع األردين دراسة مقارنة" مجلة 23 مؤتة للبحوث والدراسات املجلد 18 العدد 7 )2003( ص 43.

6 101 دراسات وأوراق تحليلي ة األحوال. والتمييز املحظور يف القانون الدويل يعني التفرقة يف املعاملة التي ال تقوم عىل أساس موضوعي أو معقول والتي ال يكون الهدف منها مرشوع ا. ومبعنى آخر ال يقوم التمييز إال يف حال وجود تفرقة يف املعاملة بني حاالت متامثلةtest Comparability ودون مرب ر معقول وموضوعي Justification test ودون وجود تالؤم بني الهدف املقصود والوسائل املستخد مة )2)) test.proportionality المقصود بالتمييز المشروع تطول قامئة الحاالت التي ميكن إدراجها ضمن التمييز املرشوع املستند إىل أسباب معقولة وموضوعية. ومن األمثلة عىل التفرقة املرشوعة التفرقة بسبب طبيعة العمل املطلوب شغله أو متطلباته Genuine and determining occupational requirements كاشرتاط منتج لألفالم أن يكون املمث ل الذي يقوم بدور شخصية داعية حقوق اإلنسان مارتن لوثر كنج أو الرئيس األمرييك أوباما وكالهام من أصول أفريقية من ذوي البرشة السوداء فمثل هذا الرشط ال يعد متييز ا ألن طبيعة العمل املطلوب شغله تتطل ب ذلك. ومن املعقول اشرتاط الديانة الكاثوليكية يف املرش ح لشغل وظيفة مدير مدرسة كاثوليكية. ولكن مثل هذا الرشط يغدو من قبيل التمييز إذا امتد ليشمل أعضاء هيئة التدريس أو املوظفني يف املدرسة )2)). وال يعد من قبيل التمييز توظيف النساء فقط يف مركز صحي خاص باملسلامت وال قرص القبول يف املدارس الكاثوليكية عىل ات باع هذه الديانة. ومثاله كذلك اشرتاط أن يكون املتقد م لشغل وظيفة إمام مسجد مسلام فهذا الرشط هو اآلخر مام تتطلبه طبيعة العمل. وتفضيل شخص معاىف وقوي وظيفة رجل إطفاء الحرائق هو متييز موضوعي وجائز بالتأكيد ألن من الواضح أن الجسم السليم أمر ال غنى عنه للعمل يف هذا املجال أم ا تفضيل رجل عىل امرأة أو امرأة عىل رجل لشغل وظيفة إدارية فهو متييز غري موضوعي ألن ه ال عالقة للجنس بهذا العمل. ومن املنطقي حرمان األطفال من قيادة الحافالت. ولكن من غري املنطقي وال املعقول حرمان املرأة من الحق يف ذلك. وال يخل مببدأ حظر التمييز كذلك التفرقة يف املعاملة بني مرتكب الجرمية وحسن السرية والسلوك واليشء ذاته يقال كذلك بالنسبة إىل التمييز بني مختلف الفئات العمرية يف ما يتعلق مبامرسة الحقوق السياسية وحق تويل الوظائف العام ة. وال ميلك أي شخص الحق يف الحصول عىل وظيفة أو عىل مقعد يف الجامعة. ولكن لكل إنسان الحق يف التنافس عىل قدم املساواة مع اآلخرين عىل املقعد الجامعي أو عىل الوظيفة عىل أساس الجدارة والكفاءة. فلكل إنسان الحق يف املساواة يف الفرص مع اآلخرين وليس الحق يف املساواة يف النتائج. وال يتعارض مع الحق املذكور كذلك قرص الزواج عىل من يدرك سن البلوغ )املادة 1/16 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان( أوعىل من يبلغ سن الزواج )املادة 2/23 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( وال حظر توقيع حكم اإلعدام عىل أشخاص تقل أعامرهم عن 18 عام ا أوحظر تنفيذ هذا الحكم عىل الحوامل )الفقرة 5 من املادة 6 من العهد( أو قرص بعض الحقوق عىل املواطنني دون سواهم )م/ 25 من العهد( )2)). وال يعد من قبيل التمييز كذلك فصل املجرمني من األحداث عن البالغني )الفقرة 3 من املادة 10 من العهد( أو قرص الحقوق السياسية عىل مواطني الدولة )م/ 25 من العهد( وال تنطوي الحصانة الربملانية التي تحول دون إقامة أي دعوى جزائية عىل النائب يف الربملان مبناسبة قيامه بوظيفته النيابية عىل مساس مببدأ املساواة أمام القانون بني النائب واملواطن العادي )2)). وتخصيص مقاعد لألشخاص ذوي اإلعاقة أو لكبار السن يف الحافالت ويف مواقف السيارات ال يعد من قبيل التمييز املحظور )2)). االجتهاد القضائي وشبه القضائي استقر ت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عىل اشرتاط وجود املرب ر املوضوعي واملعقول للتفرقة املرشوعة يف املعاملة إضافة إىل رشط التالؤم مع الغاية املنشودة. وهذا ما ذهبت إليه املحكمة يف قضايا عدة أبرزها قضية عبد العزيز وكابايل وبالكاندايل ضد اململكة املتحدة )2)) والقضية اللغوية البلجيكية )3)). ويف حكمها الصادر يف قضية Thilmmenos ضد اليونان خلصت املحكمة إىل أن الحق 26 انظر: محمد علوان ومحمد املوىس القانون الدويل لحقوق اإلنسان: الحقوق املحمي ة ج 2 )عامن: دار الثقافة للنرش والتوزيع 2007( ص انظر: عقل يوسف مقابلة "الحصانات القانونية يف املسائل الجنائية" رسالة دكتوراه كلية الحقوق جامعة عني شمس 1987 ص 170 فتوح الشاذيل املساواة يف اإلجراءات الجنائية )اإلسكندرية: دار املطبوعات الجامعية 1990( ص 4 أحمد شوقي عمر أبو خطوة املساواة يف القانون الجنايئ دراسة مقارنة ط 4 )القاهرة: دار النهضة العربية ( ص Bob Hepple, The New Single equality Act in Britain, The Equal Rights Trust Review, Vol. 5, (2010), p Cour EDH, Abdulaziz, Cabales and Balkandali, 28/5/1983; A. 94, par al Joe Verhoeven, "Jurisprudence Internationale Interessant La Belgique, Affaire Linguistique Belge, Arrêt du 23 Juillet 1968, Revue Belge du Droit International, p Dinah L. Shelton, "Prohibited discrimination in international law" in the Diversity of international law: Essays in honour of professor Kalliopi K. Koufa (Aristotile Constantinides and Nikkos Zaikos, eds. 2009), p Non-discrimination in international law, a handbook for practitioners, Interights, (2011), p.91, at:

7 العدد آذار / مارس 2014 يف عدم الخضوع للتمييز يكون محل إنكار عندما تقوم الدولة دون مرب ر موضوعي ومعقول مبعاملة جميع األشخاص الذين يتمتعون مبراكز قانونية أو فعلية مختلفة معاملة متساوية )3)). ويف قضية أخرى ذهبت املحكمة إىل أن رفض السلطات النمساوية تقديم مساعدة عاجلة لعاطل عن العمل كونه أجنبي ا ليس مرب ر ا معقوال وموضوعي ا. ويف املقابل وجدت املحكمة أن معاملة القارصين معاملة خاصة يف إجراءات التوقيف االحتياطي هي تفرقة معقولة وموضوعية ألن الغاية منها ضامن إجراءات حامئية ملصلحة األحداث )3)). وذهبت لجنة حقوق اإلنسان املرشفة عىل تطبيق العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف تعليقها العام رقم )1989( 18 الخاص بعدم التمييز إىل أن : "ليست كل تفرقة يف املعاملة تعد متييز ا فالتفرقة التي تستند إىل معايري معقولة وموضوعية والتي تهدف إىل تحقيق غرض مرشوع مبوجب العهد ليست مشمولة مببدأ حظر التمييز" )الفقرة 13(. وبي نت اللجنة يف فقرة أخرى من التعليق )الفقرة 8( أن أحكام العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية رصيحة يف أن التمتع بالحقوق والحريات عىل قدم املساواة ال يعني املعاملة املامثلة يف كل حالة من الحاالت )3)). "وينبغي أن تكون أي تقييدات تفرض عىل حق الرتشيح لالنتخاب مثل تعيني حد أدىن للسن تقييدات مرب رة قامئة عىل معايري موضوعية ومعقولة. وينبغي أال يستثنى أي شخص مؤه ل من ترشيح نفسه لالنتخاب ألسباب غري مقبولة أو ألسباب متييزية من قبيل مستوى التعليم أو مكان اإلقامة أو النسب أو االنتامء السيايس" )3)). وطب قت لجنة حقوق اإلنسان اختبار املعقولية واملوضوعية يف عدد كبري من القضايا )3)). 31 Cour EDH, 6/4/2000, par Frédéric Sudre, Droit europeén et international des droits de l'homme, 6éme édition,(paris: PUF, 1989), p مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص التعليق العام للجنة رقم )1996( 25 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص ففي قضية Blinder Singh ضد كندا رقم 1986/208 طعن املد عي وهو من السيخ يف قانونية اشرتاط صاحب العمل وضع الخوذة عىل الرأس وذلك عىل أساس أن هذا اإلجراء يعد شكال من أشكال التمييز بسبب الدين. وكانت حج ته أن التقي د بهذا اإلجراء من جانبه يحول دون قيامه بالشعائر الدينية التي توجب عليه وضع العاممة عىل الرأس. غري أن اللجنة وجدت أن تربير سالمة العام ل تربير موضوعي ومعقول وال تغدو الحالة مشمولة مببدأ تحريم التمييز. انظر: Non-discrimination in international law, Ibid, p 131 وانظر باملعنى ذاته التوصية العامة رقم )1993( 14 للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص 280. المطلب الثاني: التدابير الخاصة ال تؤد ي املساواة القانونية أو الشكلية إىل املساواة الفعلية وال بد لهذه الغاية من معاملة الناس يف بعض األحوال معاملة مختلفة تراعي ظروفهم الخاصة وذلك عن طريق ات خاذ تدابري خاصة أو إيجابية ملصلحة الفئات التي تعاين من التمييز. ومبعنى آخر ال مينع حظر التمييز ات خاذ تدابري خاصة أو إيجابية ملصلحة الجامعات املحرومة. وميكن يف بعض الحاالت أن يتطل ب مبدأ املساواة من الدولة أن تت خذ تدابري خاصة )3)) measures special or specific وموق تة الغاية منها تفضيل الجامعات التي تعاين من التمييز والحد من األوضاع التي ميكن أن تتسب ب يف إدامة التمييز أو تساعد عليه أو إنهاء هذه األوضاع ودون أن تعد هذه الحاالت خروج ا عىل مبدأ املساواة يف املعاملة. ومثال ذلك التدابري الخاصة لضامن التمثيل املالئم للمجموعات املحرومة أو التمثيل املتوازن للمجموعات املختلفة من السك ان. ومثله كذلك توفري فرص العمل أو فرص تعليمية ممي زة خاصة للجامعات التي كانت ضحي ة التمييز يف املايض وتخصيص نسبة معي نة من مقاعد املجالس املنتخبة للمرأة وإعطاؤها األولوية يف تويل املناصب القيادية )الكوتا( أو منحها األفضلية حني يتعلق األمر بااللتحاق باملدارس أو الجامعات وهذه حاالت ال يراعى فيها عوامل الشعبية يف صناديق االقرتاع وال عوامل الخربة والكفاءة. وهي تعد نوع ا من التفرقة. ولكن ها تفرقة مرشوعة. ومن هذا القبيل كذلك تخصيص مقاعد معي نة لكبار السن أو لألشخاص ذوي اإلعاقة يف وسائل النقل العام. وقد يقع التمييز لعوامل وطنية أو إنسانية وذلك حينام يكون املستهدف منه فئات معي نة مثل ذوي الشهداء واألرسى والجرحى يف الحروب ومن يقد م خدمات جليلة للوطن. ولكن مثل هذه الحاالت من املعاملة التفضيلية محل خالف وقد ال تدخل يف صميم التمييز املعكوس أو اإليجايب. وهناك حاالت من املعاملة التفضيلية ميكن أن تكون محل جدال هي األخرى مثل متييز العاطلني عن العمل مدة طويلة بتقدميهم عىل 36 تسم ى هذه التدابري كذالك "العمل اإليجايب" positive or affirmative action أو "التدابري التعويضية" أو "التصحيحية" restitutionary أو التمييز العادل أو اإليجايب أو املعاملة التفضيلية أو املساواة الشاملة comprehensive أو التحويلية.transformative ويستخدم مصطلح "العمل اإليجايب" يف الواليات املتحدة ويف عدد من وثائق األمم املتحدة. يف حني يستخدم مصطلح "اإلجراءات اإليجابية" حالي ا عىل نطاق واسع يف أوروبا ويف الكثري من وثائق األمم املتحدة. انظر التوصية العامة رقم )1977( 5 للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي الخاصة بالتدابري الخاصة املوق تة مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص 380 وانظر يف هذا املوضوع التقرير الذي قد مه املقر ر الخاص إىل لجنة حقوق اإلنسان عام 2002: UN, Marc Bossuyt, Prevention of Discrimination, The Concept and Practice of Affirmative Action, (17 June 2002).

8 103 دراسات وأوراق تحليلي ة سواهم من طالبي الوظيفة. ويف املقابل تعد إعادة تعيني املوظفني العامني السابقني الذين ف صلوا عن العمل ظلام ألسباب سياسية من قبيل التمييز املرشوع وذلك ألن هؤالء لهم الحق يف سبل انتصاف فع الة وفق ا للامدة الثانية من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية وإعادة التعيني هي واحدة من سبل االنتصاف. وتقر الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان بقانونية التدابري الخاصة برشوط معي نة ولكن هذه التدابري ال تخلو من النقد. التدابير الخاصة في الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان تجيز االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان التمييز اإليجايب ملصلحة كل من األقل يات أو الجامعات العرقية واإلثنية واملرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة بصفة خاصة )3)). فوفق ا للامد ة الخامسة من االتفاقية الخاصة بالتمييز يف مجال االستخدام واملهنة رقم 111 املعتمدة يف إطار منظمة العمل الدولية يف عام 1958 ال يعد من قبيل التمييز املحظور تدابري الحامية الخاصة ألشخاص يعد ون عموم ا بسبب جنسهم أو سن هم أو عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية أو وضعهم االجتامعي أو الثقايف أو ما إىل ذلك يف حاجة إىل حامية أو مساعدة خاصة. وال تعد االتفاقية أي تفرقة أو استثناء أو تفضيال بصدد عمل معني متييز ا إذا كان مبني ا عىل أساس املؤه الت التي تقتضيها طبيعة العمل. كام ال يعد من هذا القبيل التدابري اإليجابية لتعجيل املساواة يف مجال التعليم )3)). وتوجب اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي عىل الدول األطراف عند االقتضاء ات خاذ تدابري خاصة وملموسة لفائدة "بعض الجامعات العرقي ة أو لألفراد املنتمني إليها" ولكن ها تشرتط أن يكون الغرض الوحيد من هذه التدابري تأمني تقد م تلك الجامعات وهؤالء األفراد وأن تكون الزمة لهم من أجل متت عهم ومامرستهم 37 من الصعب الخوض يف التدابري الخاصة يف االتفاقيات اإلقليمية لحقوق اإلنسان ونكتفي بالقول إن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ال تتضم ن نص ا رصيح ا بهذا الشأن ولكن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان فرس ت أحكام االتفاقية مبا يسمح بات خاذ مثل هذه التدابري بل بوجوب ات خاذها يف بعض األحوال. ويجيز الربوتوكول الثاين عرش املضاف لالتفاقية لعام 2000 )دخل يف النفاذ يف عام 2005( وتوجيه املساواة العرقية وتوجيه املساواة يف الوظيفة لألوروبيني ات خاذ التدابري الخاصة والتيسريات املعقولة يف حالة اإلعاقة دون أن يعد ذلك خروج ا عىل مبدأ املساواة. وتوجب االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان ات خاذ التدابري الخاصة لتحقيق املساواة وال تكتفي بإجازة هذه التدابري. ووردت عبارة "املساواة الفعلية" وعبارة "التمييز اإليجايب" يف امليثاق العريب لحقوق اإلنسان الذي اعتمدته القمة العربية يف تونس يف 23 أيار/مايو ولكن دون قدر كاف من التوضيح )املادة الثالثة من امليثاق(. انظر يف هذا املوضوع: Interights, Ibid, p 111; Isabelle Chopin & Eirini Maria Gounari, Developing Anti Discrimination Law in Europe, European Commission,(2009), p املادة الثانية من اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف مجال التعليم. بالتساوي لحقوق اإلنسان والحريات األساسية. وأن ال تؤد ي إىل االحتفاظ بحقوق منفصلة تختلف باختالف الجامعات العرقي ة. وأن تستمر بعد بلوغ األهداف التي ات خذت من أجلها" )الفقرة الثانية من املادة الثانية(. من الواضح أن التدابري الخاصة التي يكون الهدف منها تطوير جامعات محرومة أو ضعيفة اجتامعي ا واقتصادي ا وتعليمي ا ال تعد متييز ا ضد الجامعات األخرى يف املجتمع إذا كانت لفرتة انتقالية بحيث ال تؤد ي إىل فقدان املجموعة ذاتيتها الخاصة )3)). وتسمح اتفاقية القضاء عىل أشكال التمييز ضد املرأة بات خاذ تدابري خاصة موق تة تستهدف التعجيل باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة ولكن رشيطة وقف العمل بهذه التدابري متى تحق قت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة. كام أن التدابري الخاصة التي تستهدف حامية األمومة ال تعد من قبيل التمييز )املادة الرابعة(. وكثري ا ما دعت لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة الدول إىل ات خاذ تدابري خاصة لزيادة إدماج املرأة يف مجاالت التعليم واالقتصاد والسياسة والعمل )4)). وخالف ا ملا عليه الحال يف االتفاقيتني الدوليتني املذكورتني سابق ا ال تضع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة حد ا زمني ا الستخدام التدابري اإليجابية ملصلحة األشخاص ذوي اإلعاقة وال توجب توقيتها بزمن معني وذلك ألن هناك حاجة الستخدام هذه التدابري إىل ما ال نهاية بحيث ميكن لهؤالء التمتع مع الزمن باملساواة الفعلية. ومل يتح بعد للجنة املعني ة باألشخاص ذوي اإلعاقة إصدار تعليقات عام ة عىل االتفاقية. غري أن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ذهبت يف أحد تعليقاتها العام ة إىل أن عدم توفري الرتتيبات التيسريية املعقولة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة هو شكل من أشكال التمييز املحظور يف القانون الدويل ضد هذه الفئة من الناس )4)). 39 تطر قت لجنة مناهضة التمييز العنرصي لهذه الرشوط مرار ا يف تعليقاتها العامة ومالحظاتها الختامية عىل تقارير الدول األطراف. انظر عىل سبيل املثال التوصية العامة رقم )2000( 25 للجنة بخصوص التمييز ملصلحة املرأة والتوصية العامة لها رقم )2000( 27 بشأن التمييز ضد الغجر. وهام منشورتان يف مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص 291 و 292. وكثري ا ما ترح ب اللجنة بالتدابري التي تت خذها الدول لفائدة املجموعات األقل منو ا. 40 انظر التوصيات العامة رقم )1988( 5 ورقم )1997( 23 ورقم )2004( 25 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص التعليق العام للجنة رقم )1994( 5 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص 23. وال يتطر ق العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ملسألة التيسريات املعقولة. ولكن اللجنة املعني ة بحقوق اإلنسان طب قت املادة العارشة من العهد الخاصة مبعاملة األشخاص املحتجزين بإنسانية عىل األشخاص املعوقني )قضية هاملتون ضد جامايكا عام 1988(. وباملثل ال تتطر ق االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان للتيسريات املعقولة. ولكن املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وجدت يف قضية price ضد اململكة املتحدة )2001( أن احتجاز شخص معوق إعاقة شديدة يف أوضاع سي ئة ميث ل معاملة مهينة تنهى عنها املادة )3( من االتفاقية األوروبية. وخلصت املحكمة إىل أن : "املد عية مختلفة عن الناس اآلخرين ومعاملتها مثلهم ال يعد فقط من قبيل التمييز املحظور بل هو خرق أيض ا للامدة )3( من االتفاقية".

9 العدد آذار / مارس 2014 وجاء العهد الدويل الخاص بحقوق اإلنسان املدنية والسياسية خلو ا من النص عىل التدابري الخاصة وذلك بعد أن أخفق اقرتاح هندي بتضمني العهد نص ا بهذا الشأن. ولكن اللجنة املعني ة بحقوق اإلنسان التي تقوم باإلرشاف عىل تطبيق العهد كثري ا ما دعت يف تعليقاتها العامة إىل ات خاذ مثل هذه التدابري ملصلحة املرأة وأجزاء معي نة من السك ان واألقليات ورشيطة أن تكون مستندة إىل معايري معقولة وموضوعية" ((4(. وباملثل جاء العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية خلو ا من النص عىل التدابري الخاصة ولكن لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ترشف عىل تطبيق الدول األطراف للعهد دعت الدول إىل اتخاذ تدابري خاصة موق تة بغية التعجيل بالوصول إىل املساواة كام ذهبت إىل أن "الدول األطراف قد تلزم بل أن عليها التزام ا يف بعض الحاالت بأن تعتمد تدابري خاصة لتخفيف أو كبح الظروف التي تديم التمييز". وأضافت اللجنة "وتكون تلك التدابري مرشوعة ما دامت متث ل وسائل معقولة موضوعية ومتناسبة للتصدي للتمييز بحكم الواقع ويتم التخيل عنها عندما تتحق ق املساواة ويجري التخيل عنها عندما تتحق ق مساواة موضوعية قابلة للدوام. غري أن تلك التدابري اإليجابية قد تحتاج يف حاالت استثنائية إىل أن تكون دامئة كتوفري خدمات الرتجمة الفورية لألقليات اللغوية وترتيبات معقولة تيرس لألشخاص ذوي اإلعاقات الحس ية الوصول إىل مرافق الرعاية الصح ية" )4)). تقييم التدابير الخاصة ال تعد التدابري الخاصة استثناء أو خروج ا عىل الحق يف املساواة. وهي ليست من قبيل التمييز أو من قبيل منح مزايا للبعض وحرمان البعض اآلخر منها. بل هي مبنزلة تعويض للجامعات املستهدفة عن معاناتها من التمييز أو هي مبنزلة تصحيح ألوضاع ظاملة سابقة ناجمة عن الالمساواة أو تصويبها. وال غنى عن هذه التدابري لتحقيق املساواة املوضوعية التام ة والفع الة )4)) وليس املساواة الشكلية أو الرسمية التي ينبغي أن يحرص كل من القانون الداخيل والقانون الدويل عىل عدم االكتفاء بها )4)) فاملساواة القانونية بني الرجل واملرأة ال تؤد ي 42 التعليقات العامة للجنة رقم: 4)1981( 18 )1989( 23 )1994( مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص وانظر: Interights, Ibid, p التعليق العام للجنة رقم )2009( 20 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة. 44 التعليقات العامة للجنة رقم: )1981( 4 18 )1989( 23 )1994( مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص انظر بهذا املعنى: التوصية العامة للجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة رقم 25 )2004( مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص 374. يف النتيجة إىل مشاركة املرأة يف مختلف امليادين بأعداد مساوية ألعداد الرجال )4)). ومن هنا تتأىت أهمية التدابري الخاصة التي ترمي إىل التعجيل يف تحقيق املساواة الفعلية أو املوضوعية فيام بينها. وكام ذهبت لجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف تعليقها العام رقم )16( بشأن املساواة بني الرجل واملرأة يف حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية فإن كال من مفهوم "املساواة بحكم القانون )أو املساواة الشكلية( واملساواة بحكم األمر الواقع )أو الجوهرية( الفعلية هام مفهومان مختلفان ومرتابطان مع ذلك. وتتحق ق املساواة األوىل إذا تعامل القانون أو السياسة مع الرجل واملرأة مثال بطريقة محايدة. أم ا املساواة الجوهرية فتهتم عالوة عىل ذلك بتأثري القانون والسياسات واملامرسات العملية وضامن عدم إدامتها للمساوئ التي تعاين منها أصال فئات معي نة من الناس بل تخفيفها باألحرى )4)). وميكن القول إن الحق يف املساواة حق فردي. أم ا املعاملة التفضيلية فتتعل ق بحقوق الجامعة. ويتوارى حق الفرد يف عدم التعر ض للتمييز أمام حقوق الجامعة يف أن تعو ض عن التمييز الذي عانت أو تعاين منه وحق ها يف تصحيح األوضاع الظاملة التي عاشت أو تعيش فيها. غري أن هناك من ينتقد التدابري الخاصة إذ ال شك يف أن ها تفرض أعباء جد ية عىل الدولة بخاص ة إذا كانت واسعة االنتشار. يضاف إىل ذلك أن نظرة باقي فئات املجتمع إىل الجامعات املستفيدة منها نظرة سلبية عموم ا. ويؤث ر نظام الكوتا سلبي ا يف سوق العمل الذي يضطر لقبول أشخاص أقل قدرة عىل املنافسة ويف املؤسسات التعليمية التي تضطر هي األخرى لقبول طلبة غري مؤه لني مبا يكفي للدراسة. وال تسمح هذه التدابري بالرضورة بتطوير الجامعات املستفيدة منها وال بعودة العدالة واملساواة املفقودة. وليس هناك ما يدل عىل أن النتائج املتحص ل عليها يف هذا اإلطار هي عىل مستوى الغايات املرجو ة واألموال املهدورة والجهود املبذولة )4)). وتعود التدابري الخاصة بالنفع موق ت ا عىل الناس األكرث حظ ا ضمن املجموعات املستفيدة وذلك عىل حساب األقل حظ ا يف داخل املجموعات األخرى. والنتيجة هي أن كل مجموعة تنظر إىل نفسها منفصلة عن األخرى. 46 التوصية العامة رقم )2004( 25 للجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة بشأن التدابري الخاصة املوق تة مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص محمد عرفان الخطيب "مبدأ عدم التمييز يف ترشيع العمل املقارن" مجل ة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية املجلد 24 العدد الثاين )2008( ص

10 105 دراسات وأوراق تحليلي ة ومع هذه السياسة ال يعود هناك مث ة دافعية إىل العمل واإلنجاز لدى املستفيدين منها مثل طلبة الجامعات الذين يقبلون استثناء برصف النظر عن الكفاءة والجدارة وهم بالتايل يشعرون ويتوق عون أن ه ميكنهم الحصول عىل الشهادة الجامعية واالنخراط يف سوق العمل بالسهولة ذاتها. ويف املقابل يشعر الذين جرى التمييز ضد هم أن ه ال طائل من االجتهاد والجهد ألن اآلخرين وصلوا إىل ما وصلوا إليه دون وجود حاجة إىل ذلك. والنتيجة يف الحالتني هي انحدار املعايري الوظيفية واملهنية. واملجتمع ككل هو الخارس من تدين املستوى ومن إهامل الجدارة والكفاءة التي ينبغي أن تكون األساس الوحيد للتمي ز يف املجتمع. ويسهل عىل الدولة تطبيق سياسة تقوم عىل التمييز اإليجايب. ولكن ه قد يصعب وضع حد لهذه السياسة وذلك ألن أي محاولة يف هذا السبيل ستت هم بأن ها ال تأخذ يف الحسبان الحقوق املكتسبة )4)). ومهام يكن من أمر فإن اللجوء إىل التدابري الخاصة يبقى جوازي ا. وهو محاط مبجموعة من الرشوط الصارمة ألن ه وإن كان عادال أحيان ا إال أن ه يستهدف أو يستتبع دامئ ا تعطيل االعرتاف بالحق يف املساواة وعدم التمييز أو عرقلته. وتتعل ق هذه الرشوط بالجهة أو الجهات املستفيدة من هذه التدابري والغايات التي رشعت هذه التدابري من أجلها ومد تها املوق تة )وليس املطلقة أو املفتوحة أو غري املحد دة( التي يجب أال تتجاوزها. المبحث الثاني: استهداف تعطيل االعتراف بحقوق اإلنسان أو استتباعه أو عرقلته تحظر االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان أساس ا التمييز املبارش وغري املبارش. ولكن التمييز قد يت خذ أشكاال أخرى. المطلب األو ل: التمييز المباشر وغير المباشر يف معرض تعريف التمييز تشرتط االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان أن تستهدف تدابري التفرقة أو االستبعاد أو التقييد أو التفضيل أو تستتبع تعطيل االعرتاف بحقوق اإلنسان والحريات األساسية والتمتع بها أو مامرستها من جميع األشخاص عىل قدم املساواة أو عرقلتها فالتمييز يكون مبارش ا حني يكون من أغراضه purpose تعطيل االعرتاف بحقوق اإلنسان أو عرقلته. أم ا التمييز غري املبارش فيكون من آثاره effect ذلك. التمييز المباشر يقصد بالتمييز املبارش direct discrimination )يسم ى كذلك التمييز العلني أو الظاهر أو الواضح أو الرصيح( "معاملة فرد أو مجموعة من األفراد معاملة أقل حظوة أو أفضلية less favourable أو مواتاة من معاملة فرد آخر أو مجموعة أخرى من األفراد يف ظروف مامثلة أو مشابهة similar.or.analogues ولسبب أو أكرث من األسباب املحظورة للتمييز مثل العرق أو الجنس أو اإلعاقة وغري ذلك" )5)). ومثال هذا النوع من التمييز استبعاد القواعد واملامرسات والسياسات بعض األفراد أو منحهم األفضلية النتامئهم إىل مجموعة معي نة ال غري كإعالنات الوظائف التي تسمح للرجال وحدهم بالتقد م إىل الوظائف أو تلك املقترصة عىل خر يجي جامعات معي نة أو التي تستبعد ذوي البرشة السوداء من التقد م لشغل الوظيفة. ويدخل يف هذا النوع من التمييز كذلك عدم تعيني امرأة يف وظيفة ما أو فصلها عن العمل لكونها امرأة أو بسبب الزواج أو الحمل وحظر كل من خدم يف وظائف معي نة يف نظام سيايس سابق من شغل الوظيفة وعدم التعيني يف وظيفة أو الفصل منها ألسباب سياسية والتمييز يف األجر بني الرجل واملرأة وحظر تويل الوزارة وما يف حكمها عىل من يتمت ع بجنسية أجنبية. ومثاله كذلك قرص العمل يف مؤسسات الدولة عىل مجموعات معي نة من املواطنني أو عىل ذوي آراء معي نة ففي كل هذه األمثلة هناك معاملة أقل تفضيال لشخص من اآلخر بسبب الجنس أو العرق أو الجنسية أو الرأي السيايس. وهي معاملة تجعل األو ل يف مركز قانوين أدىن من مثيله للثاين. وال يشرتط يف التمييز املبارش مثله مثل بقية أشكال التمييز سوء الني ة أو نية التمييز لثبوته ففي قضية جنوب غرب أفريقيا )املرحلة الثانية: 1966( أمام محكمة العدل الدولية رد القايض تاناكا يف رأيه املخالف عىل ما زعمته جنوب أفريقيا من أن الغرض من سياسة الفصل العنرصي يف اإلقليم هو تعزيز رفاهية سك ان اإلقليم وتقد مهم االجتامعي. وقال إن سياسة الفصل العنرصي سياسة جائرة برصف 50 Oran Dyle, Direct Discrimination, Indirect Discrimination and Autonomy, Oxford Journal of Legal Studies, 27, (2007), pp Baptiste Villenave, la discrimination positive: une presentation, Vie sociale, n 3 (juillet-septembre, 2006), available.25/4/2012, Allain Renault, égalité et discrimination, un éssai de philosophie politique appliquée (Paris: Seuil, 1, 2007), p. 213.

11 العدد آذار / مارس 2014 النظر عن الدافع وراءها لدى الدولة املنتدبة )5)). إذ ليس املهم إثبات سوء نية من يلجأ للتمييز وإمن ا األثر السلبي الذي يحدثه التمييز يف ضحاياه. ويحظر العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية يف املادتني )2( و) 26 ( منه التمييز املبارش والتمييز غري املبارش عىل حد سواء )5)). وقد وجدت اللجنة املعني ة بحقوق اإلنسان املرشفة عىل تطبيق العهد عد ة حاالت من التمييز عىل أساس الجنس والتي مل يكن لها مرب رات موضوعية ومعقولة )5)). وباملثل نظرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان مرار ا يف حاالت من التمييز املبارش عىل أساس الجنس أو العرق أو الجنسية )5)). التمييز غير المباشر ي قصد بالتمييز غري املبارش Indirect discrimination )يسم ى كذلك التمييز الخفي أو املضمر أو املسترت( القوانني أو السياسات أو الربامج أو املامرسات التي تبدو محايدة أو عادلة يف ظاهرها أو للوهلة األوىل ولكن ها متييزية يف مضمونها practices that are fair in form but discriminatory in operation ملا لها من تأثري متييزي عند تنفيذها. ومن قبيل التمييز غري املبارش القوانني التي تفرض عقوبات أشد عىل املرأة من تلك التي تفرض عىل الرجل بسبب الزنا أو غريه من الجرائم واستبعاد نسبة كبرية من النساء العامالت بصورة خاصة من نطاق تطبيق قانون العمل )5)). ومثاله كذلك اشرتاط سن معي نة لشغل الوظيفة يحول دون متكني النساء اللوايت يتول ني العناية بأطفالهن من الرتش ح للوظيفة واشرتاط التفر غ التام للوظيفة الذي يؤد ي بالرضورة إىل عدم متك ن نسبة كبرية من النساء إىل الرتش ح لها )5)). ويدخل يف هذا النوع من التمييز كذلك اشرتاط املوافقة األمني ة لتويل الوظائف.)1966,July 18(,South West Africa Cases, second phase, ICJ Report 51 وهذا ما ذهبت إليه كذلك املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ECHR,ser. A/NO.6, para التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم )1989( 18 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص 200 انظر أيض ا التوصية العامة رقم )1993( 14 للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي املرجع نفسه ص 280 والتعليق العام رقم )2009( 20 التعليق العام للحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وثيقة األمم املتحدة E/C. 12/GC/ Interights, Ibid, p Ibid, p التعليق العام للجنة حقوق اإلنسان رقم )2000( 28 بشأن املساواة يف الحقوق بني الرجال والنساء مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص Eurofound.discrimination, واشرتاط ذكر الدين أو مكان الوالدة يف الهوي ة أو يف جواز السفر والذي قد ميه د بدوره للتمييز. وتقوم الحاالت السابقة من التمييز غري املبارش وهي أكرث تعقيد ا من التمييز املبارش عىل املواربة يف اإلفصاح عن الدافع التمييزي للقوانني واملامرسات والسياسات التمييزية. وهي تعد من قبيل التمييز املحظور إذا مل يكن الغرض املنشود منها مرشوع ا وليس لها ما يرب رها ومل تكن الوسائل املستخدمة متالمئة ورضورية لتحقيق هذا الغرض. وال تشري االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان رصاحة إىل التمييز غري املبارش. ولكن هذا النوع من التمييز مشمول ضمن ا يف االتفاقية )5)). وهذا ما أي ده كذلك قضاء املحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب )5)). ومثله مثل التمييز املبارش يقع التمييز غري املبارش برصف النظر عن الني ة أو القصد فالني ة املبي تة للتمييز ال تشرتط لثبوته. ولكن استثناء فإن كال من الدستور وقانون الحقوق املدنية األمريكي ني يشرتطان إثبات قصد التمييز يف التدابري التي ظاهرها غري متييزي ولكن آثارها متييزية لوجود التمييز غري املبارش )5)). المطلب الثاني: صور التمييز األخرى من املمكن أن يقع التمييز ألكرث من سبب. وهناك حاالت يدق فيها األمر: التمييز المتعد د يقصد بالتمييز املتعد د Multiple discrimination )يسم ى كذلك املضاعف أو املرك ب أو الرتاكمي أو املشد د أو املتقاطع )Intersectional خضوع الشخص لتمييز متعد د األشكال يقوم عىل أكرث من سبب من أسباب التمييز املحظور. كام أن الحق يف املساواة وعدم التمييز يتقاطع مع الحقوق األخرى. ويت خذ التمييز املتعد د عدة صور فنحن نصادف هذا النوع من التمييز كام ذهبت لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي يف توصيتها العامة رقم )25( يف فئات "النساء الاليت قد يعانني إضافة إىل معاناتهن من التمييز املوج ه ضد هن بسبب كونهن نساء من التمييز 57 Interights, Ibid, p Shelton,Ibid, p Ibid., p. 83.

12 107 دراسات وأوراق تحليلي ة بسبب االنتامء إىل أقل ية عرقية أو دينية أو بسبب اإلعاقة أو السن أو الطبقة أو الطائفة االجتامعية أو غري ذلك من العوامل" )6)). وتويل االتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عناية خاصة بهذا النوع من التمييز فديباجة االتفاقية تلفت النظر إىل "الظروف الصعبة التي يواجهها األشخاص ذوو اإلعاقة الذين يتعرضون ألشكال متعددة أو مشد دة من التمييز عىل أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس وغريه من اآلراء أو األصل الوطني أو العرقي أو االجتامعي أو امللكية أو املولد أو السن أو أي مركز آخر". كام أن ها "تعرتف بأن النساء والفتيات ذوات اإلعاقة غالب ا ما يواجهن خطر ا أكرب يف التعر ض سواء داخل املنزل أو خارجه للعنف أو اإلصابة أو االعتداء واإلهامل أو املعاملة غري الالئقة وسوء املعاملة أو االستغالل" )6)). وتقر املواد )6( و) 7 ( و) 24 ( رصاحة بالتمييز املتعدد الذي تواجهه النساء والفتيات املعوقات وباالحتياجات الخاصة لألطفال املعوقني وال سي ام يف ما يتعلق بالتعليم. ويدعو إعالن األمم املتحدة لحقوق الشعوب األصلية لعام 2007 يف املادة )21( )1( الدول إىل إيالء اهتامم خاص بالحقوق واالحتياجات الخاصة للمسن ني والنساء والشبان واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة من الشعوب األصلي ة )6)). وكثري ا ما تنظر املحاكم الدولية وهيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف قضايا تتعلق بخرق أكرث من حق من حقوق اإلنسان فقد أتيح للمحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان عىل سبيل املثال أن تنظر يف قضايا متييز عىل أساس كل من العرق والجنس )6)). وما انفك النهج السائد يف املحاكم الوطنية يرك ز عىل األسباب الفردية للتمييز حتى ولو كان القانون يشمل الحامية من التمييز لعدة أسباب )6)) ففي بريطانيا مثال ال يجيز قانون املساواة الربيطاين لعام 2010 االد عاء بالتمييز القائم عىل أكرث من أساس. وال يجيز القانون الجمع بني التمييز املبارش وغري املبارش يف دعوى واحدة. وعىل سبيل املثال ال يجوز المرأة معاقة أن تد عي أن ها ضحية متييز مبارش عىل 60 التوصية العامة رقم )2000( 25 للجنة مناهضة التمييز العنرصي مجموعة التعليقات والتوصيات العامة ص 374 وانظر أيض ا التعليق العام رقم )2009( 20 للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية الفقرة الفقرتان )ع( و )ف( عىل التوايل. 62 منظمة العمل الدولية "املساواة يف العمل: التحد ي املستمر" تقرير املدير العام جنيف 2011 ص قضية عبد العزيز كبايل ضد اململكة املتحدة وقضية لوفيالس Lovelace ضد كندا انظر: Interights, Ibid, p منظمة العمل الدولية تقرير املدير العام املرجع نفسه ص 16. أساس اإلعاقة وضحية متييز غري مبارش بسبب الجنس يف دعوى واحدة وذلك ألن ه ال يكون من الواضح أي من األساسني كان وراء املعاملة التمييزية )6)). التحر ش ظاهرة العنف ظاهرة متفش ية ولها أثر ال ينكر عىل مبدأ املساواة وعدم التمييز. والعنف القائم عىل أساس نوع الجنس هو شكل من أشكال التمييز يكبح قدرة املرأة عىل التمتع بحقوقها وحرياتها عىل قدم املساواة مع الرجل. وهذا ما ذهبت إليه لجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة يف التوصية العامة رقم 29 ) 1992 ( إذ قالت "إن تعريف املادة األوىل من اتفاقية التمييز ضد املرأة يشمل"العنف القائم عىل أساس نوع الجنس أي العنف املوج ه ضد املرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي ميس املرأة عىل نحو جائر. ويشمل األعامل التي تلحق بها رضر ا أو أمل ا جسدي ا أو عقلي ا أو جنسي ا والتهديد بهذه األعامل واإلكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية" )6)). ويشمل العنف املبني عىل أساس الجنس االعتداء الجنيس واالستغالل التجاري للمرأة يف الجنس واالت جار باإلنسان. ورمب ا تكون أكرث أشكال العنف القائم عىل أساس الجنس انتشار ا تلك املرتكبة يف املامرسات واملواقف التقليدية مبا يف ذلك املامرسات الثقافية مثل ختان املرأة واإلجبار عىل الزواج وإصابتها بالعقم واالجهاض القرسي ني والعنف األرسي الذي يشمل الرضب واالغتصاب وغريهام من أشكال االعتداء الجنيس والعنف النفيس. ويقصد بالتحرش Harassment كل سلوك غري مرغوب فيه يهدف إىل الحط من كرامة شخص ما وخلق بيئة من الخوف أو العداء أو اإلهانة أو التحقري أو الكراهية له وذلك لسبب من أسباب التمييز املعروفة أو يستتبع ذلك )6)). وتشمل املضايقة الجنسية أي سلوك مقيت ومتعم د أساسه الجنس مثل املالمسات البدنية والعروض املادية واملالحظات ذات الطابع الجنيس وعرض املواد اإلباحية واملطالب الحس ية سواء بالقول أو بالفعل. وميكن أن يكون هذا السلوك مهين ا ويتسب ب يف مشكالت للصح ة والسالمة وهو متييزي عندما تعتقد املرأة ألسباب معقولة أن اعرتاضها أو احتجاجها عليه 65 The Human Rights Trust, Review, vol. 5, (2010), p مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص انظر: املادة )3( 2 من كل من التوجيه األورويب الخاص باملساواة يف املعاملة بني األشخاص برصف النظر عن األصل العرقي أو اإلثني والتوجيه األورويب الخاص باملساواة يف املعاملة يف الوظيفة واملهنة لعام وتأخذ أغلبية الدول األوروبية بهذا التعريف.

13 العدد آذار / مارس 2014 ييسء إىل وضعها يف العمل مبا يف ذلك توظيفها أو ترقيتها أو عندما يخلق بيئة عمل معادية )6)). وتنشأ قضايا التحر ش مبا يف ذلك التحرش الجنيس أساس ا يف مكان العمل ولكنه قد يقع خارجه. والنساء األكرث عرضة له هن من الشابات غري املستقالت مادي ا وغري املتزوجات أو املطل قات واملهاجرات. ويقع التحرش عادة من أشخاص تخولهم مراكزهم قدر ا من السلطة مثل املدر س يف عالقاته بالطلبة أو الطبيب يف عالقاته باملرىض أو املوظ ف أو رجل الرشطة يف عالقاتهام بالجمهور. وتثار يف هذا الصدد مسؤولية صاحب العمل عن أفعال التحر ش التي يرتكبها عامل لديه ضد العام ل اآلخرين أو ضد العمالء )6)). التمييز المفترض والتمييز بسبب الرابطة أو الصلة ومثال التمييز املفرتض أو املتصو ر assumed, perceived متييز شخص ما ضد شخص آخر اعتقاد ا منه أن ه يعاين من إعاقة مع أن ه ليس كذلك ورفض صاحب عمل تعيني شخص اعتقاد ا منه أن ه أسود يف حني أن ه ليس كذلك فهذان نوعان من التمييز املبارش أو لهام عىل أساس اإلعاقة وثانيهام عىل أساس العرق. ويقوم التمييز بسبب الرابطة أو الصلة associated عىل أساس الرابطة أو الصلة الفعلية أو املفرتضة بني الشخص املمي ز ضد ه وشخص آخر هو املقصود بالتمييز ومثاله حرمان شخص من غري الغجر Roma يرافق شخص ا من الغجر من الدخول إىل محل عام ورفض تأجري زوج وزوجة ألن أحدهام أسود أو سوداء والتمييز ضد أب طفل ذي إعاقة )7)). وعىل صعيد القوانني الداخلية تحظر القوانني اإلنكليزية واأليرلندية والبلغارية هذين النوعني من التمييز. ويف فرنسا يستخدم القانون الفرنيس مصطلح التمييز عىل أساس العرق "الحقيقي أو املتخي ل". ويف هولندا يحظر القانون التمييز بسبب اإلعاقة السابقة أو التي قد توجد يف املستقبل. ويوسع القانون النمساوي الحامية لتشمل األقارب الذين يتول ون العناية باألشخاص ذوي اإلعاقة )7)). 68 "التوصية العامة للجنة القضاء عىل التمييز ضد املرأة رقم )1992( 19 املتعلقة بالعنف ضد املرأة" الفقرة 18 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه ص Chopin & Gounari, Ibid., p "التعليق العام رقم 20 للجنة الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية" الفقرة 16 مجموعة التعليقات والتوصيات العامة املرجع نفسه. 71 Chopin & Gounari, Ibid., p. 24. المبحث الثالث: أسس التمييز المحظور )المجموعات المستهدفة من التمييز( ليست كل تفرقة يف املعاملة بني األفراد والجامعات هي من قبيل التمييز املحظور يف القانون الدويل فال بد للتمييز من أن ينبني عىل أسباب غري مرشوعة وأن ال يكون له أسباب غري موضوعية والمعقولة. ((7( وال تكتفي االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان والقوانني الوطنية بالنص عىل مبدأ املساواة وعدم التمييز وإمن ا تردف ذلك بذكر أسباب معي نة للتمييز املحظور التي ال يقوم التمييز من دونها فالتمييز يؤد ي إىل إنكار املساواة يف املعاملة بني فرد أو آخر أو بني مجموعة أفراد ومجموعة أخرى منهم ألن ه أو ألن هم ينتمون إىل جامعة أو فئة معي نة يف املجتمع. ومبعنى آخر يجب أن تعزى التفرقة املحظورة يف املعاملة إىل الوضع الخاص للفرد املمي ز ضد ه بوصفه عضو ا يف مجموعة ميكن التعر ف إليها مختلفة عن املجموعة املمي ز ملصلحتها. وعىل سبيل املثال فقد خلصت اللجنة املعني ة بحقوق اإلنسان يف قضية B.D.B. ضد هولندا إىل أن قيام الجهة اإلدارية الحكومية بإبالغ بعض أطباء العالج الطبيعي بااللتزام بالتأمني دون البعض اآلخر منهم ال يعد من قبيل التمييز املحظور وذلك ألن األطباء البيطريني املمي ز ضد هم ليسوا فئة مختلفة عن أقرانهم املمي ز ملصلحتهم وال ينتمون إىل أي من املجموعات التي يحظر التمييز ضد ها رصاحة أو ضمن ا مبوجب العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية )7)). وقد أد ى تنو ع دوافع التمييز أو بواعثه إىل ظهور صكوك دولية عديدة تختلف يف تناولها هذه املسألة. وهذا ما سنقف عليه قبل أن نقف عىل مسألة التدر ج بني األسس التي يقوم عليها التمييز والتي ينبغي دراستها بصورة مستقل ة. المطلب األو ل: تنو ع دوافع التمييز أو بواعثه تختلف االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان يف تناولها دوافع التمييز أو بواعثه. وتكتفي بعض هذه االتفاقيات بأساس أو باعث واحد أو أكرث للتمييز. وهذا ما نجده يف كل من االتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي لعام 1965 التي تحظر التمييز عىل أساس العرق واللون والن سب واألصل الوطني أو اإلثني واتفاقية 72 يكتفي التعديل الرابع عرش للدستور األمرييك بالنص عىل عدم جواز حرمان أي دولة املقصود والية - ألي شخص يخضع لواليتها من املساواة يف التمتع بحامية القانون. كام أن املادة 33 من الدستور املرصي لعام 2012 اكتفت بالنص عىل مبدأ املساواة بني املواطنني يف الحقوق والواجبات العامة ال متييز بينهم يف ذلك دون بيان أسباب التمييز املحظور. 73 Shelton, Ibid., p. 281

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك

معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها كيبيك أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل وكيبيك معرفة احرتام تقاسم القيم املشرتكة للمجتمع الكيبييك قيم لتقاسمها أرض استقبال للعديد من األشخاص املهاجرين الذين جاؤوا من مختلف أرجاء العامل و مجتمع مؤسس عىل قيم مشرتكة تكو ن هويته. والفرنسية تعب عن وهي لغته

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

1

1 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية 30-28 آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية يعقد املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات الدورة الثانية من مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية. وهو مؤمتر أكادميي

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة

المزيد من المعلومات

2.3 ألعاب احتامل ستلعبون يف هذه الفع الي ة ألعاب احتامل بأزواج وستحل لونها. مالحظة: يجب أن يكون معكم يف هذه الفع الي ة زوج من مكع بات الل عب )حجارة ال

2.3 ألعاب احتامل ستلعبون يف هذه الفع الي ة ألعاب احتامل بأزواج وستحل لونها. مالحظة: يجب أن يكون معكم يف هذه الفع الي ة زوج من مكع بات الل عب )حجارة ال . ألعاب احتامل ستلعبون يف هذه الفع الي ة ألعاب احتامل بأزواج وستحل لونها. مالحظة: يجب أن يكون معكم يف هذه الفع الي ة زوج من مكع بات الل عب )حجارة الن د(. ميكنكم أيض ا أن تتوج هوا إىل مواقع تقوم مبحاكاة

المزيد من المعلومات

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة 16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة إطالق جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطالب الجامعات في المملكة األردنية الهاشمية نبذة عن الجائزة 300+ جامعة +30 حكومية وخاصة في المملكة األردنية

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: تحويل عالمنا باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu 4 أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consultant أهداف التنمية المستدامة في 25 سبتمبر 2015 اعتمدت قمة األمم المتحدة للتنمية

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd تنبيه: األسئلة يف ( 15 ) صفحة. امتحان دبلوم التعليم العام للعام الدرايس 1436/1435 ه - 2014 2015 / م زمن اإلجابة: ثالث ساعات. اإلجابة يف الورقة نفسها. تعليامت وضوابط التقدم لالمتحان: الحضور إىل اللجنة قبل

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

نظرية الملاحظة

نظرية الملاحظة إعداد أ.هدى القحطان صاحب هذه النظر ة هو ألبرت باندورا ومن مإلفاته كتابه مبادئ تعد ل السلوك عام 1969 ثم كتابه عن نظر ة التعلم االجتماع عام 1971 ح ث تناول ف ه أحدث تصور دق ق لنظر ة التعلم االجتماع والمعرف

المزيد من المعلومات

التقديم الإلكتروني

التقديم الإلكتروني فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(

المزيد من المعلومات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج

المزيد من المعلومات

Project overview

Project overview تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية: لمحة عامة عن المشروع Economic And Social Commission For Western Asia اجتماع نقاط االتصال الوطنية للمشروع بيروت 6-5 تشرين األول/أكتوبر

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

نـمو المتعلم

نـمو المتعلم ا مل ح ا ض ر ة ا خل ا م س ة: من و ا مل ت ع ل م. ا ل و ه ي ب أ. ن ع ي م ة ذ ل ك م ن ا ل ه د ف م ا ا ل ن م و ن ف س ب د ر ا س ة ع ل م ن ه ت م مل ا ذ ا ا ل ن م و ن ف س د ر ا س ة ع ل م م ن ا ل ه د ف ت ك م ن

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن عبد اهلل حلواني أستاذ مساعد بقسم الكتاب والسنة بكلية

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني املبادرات االبداعية وتستخدم يف سبيل الوصول إلى ذلك أحدث

المزيد من المعلومات

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد الزواج العرف للقاصرات وغ اب المعا ر االجتماع ة دراسة م دان ة بقر ة مصر ة فتح ة الس د الحوت الملخص 681 فتخية الشيد احلوتي The customary marriage of minors and the absence of social standards Field study

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd تنبيه: األسئلة يف )11( صفحة. امتحان دبلوم التعليم العام للعام الدرايس 1437/1436 ه - 2015 2016 / م زمن اإلجابة: ثالث ساعات. اإلجابة يف الورقة نفسها. تعليامت وضوابط التقدم لالمتحان: الحضور إىل اللجنة قبل

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

التعريف بعلم الإحصاء

التعريف بعلم الإحصاء ٨ مقدمة هي أحد وظاي ف علم الا حصاء ويشمل : التقدير الا حصاي ي: Statistical Estimati اختبارات الفروض: Hyptheses Tests وهناك بعض المفاهيم التي يجب التعرف عليها ويكثر استخدمها في مجال : المعلمة :Parameter

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

مرص: عقد العمل الوطني من أجل السالمة عىل الطرق مرص

مرص: عقد العمل الوطني من أجل السالمة عىل الطرق مرص مرص: عقد العمل الوطني من أجل السالمة عىل الطرق 2020 2011 مرص املقدمة تتسبب التصادمات عىل الطرق عرب العامل يف وفاة ما يقرب من 1.3 مليون شخص كل عام وإصابة مخسني مليونا ويعاين إقليم رشق املتوسط )إىل جانب

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب

22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب 22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب أوقفوا التعذيب منظمة العفو الدولية المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا - بيروت هاتف: 961-1-805663/4+ البريد اإللكتروني mjaber@amnesty.org

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

Joint Annual Meetings of

Joint Annual Meetings of Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات 710 املدة: دورة: 10 د و 01

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات مالطا من الساعة 03:80 صباحا وحتى 03:80 مساءا من األحد

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع العماني

المزيد من المعلومات

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing مجمع سكني متكامل يوفر جميع الخدمات والحياة العرصية والرفاهية الوحدات السكنية تحت اإلنشاء هو برنامج يتيح متلك الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء

المزيد من المعلومات

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم االنتهاء من مراجعة أهم المهارات النحوية وسيتم إرسال األوراق

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع

المزيد من المعلومات

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع ) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي

المزيد من المعلومات

releve

releve Direction :......... Etablissement :... Nom Prénom :...... لجهة:... المديرية:... المؤسسة:. اإلسم الشخصي والعائلي :... بيان النقط االجمالي... Relevé de Note Global Série du Bac : Science Math A مسلك البكالوريا

المزيد من المعلومات

نموذج توصيف مقرر دراسي

نموذج توصيف مقرر دراسي التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - QA-Reliability

Microsoft Word - QA-Reliability اختبار صلاحية الاستبانات Questionnaires Reliability Analysis لتقويم ا دوات جمع البيانات الميدانية (الاستبانات) باستخدام قياس ليكرت لدرجة الموافقة Likert Scale من نوعان هناك الاختبارات التي لها تخضع ا ن

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

الذكاء

الذكاء ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة

المزيد من المعلومات

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

Professor Kamal Bani-Hani President   The Hashemite University دور الجامعات في مناهضة العنف ضد المرأة: مثال واقع الجامعة الهاشمية The Hashemite University Prof. Kamal Bani-Hani President of the Hashemite University Ex- member of JNCEST 1 العنف ضد المرأة في الجامعات

المزيد من المعلومات

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201 الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 2014/5/20 أنشأت منظمة الطي ارن المدني الدولي )اإليكاو(

المزيد من المعلومات

النشر في مجلات ال ISI

النشر في مجلات ال ISI النشر في مجالت ال ISI د. ريم العبيكان 1440 ه /6 /20 املوافق 2019 م /2 /25 لماذا ين ر ش الباحث ي ف مجالت ال ISI نشر نتائج البحث على نطاق واسع.. ووصول البحث لعدد كبير من املهتمين باملجال )املؤشر: معامل تأثير

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

NDI Poll_January 2018 AR (Public).key

NDI Poll_January 2018 AR (Public).key المنهجية!أجري هذا االستطالع بناء على طلب من املعهد الديمقراطي الوطني (NDI) من قبل "الشركة الدولية للمعلومات" وهي شركة أبحاث ودراسات واستشارات لبنانية مركزها بيروت.!مت جمع البيانات خالل الفترة املمتدة بني

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

AnyFileYY675SLX

AnyFileYY675SLX 49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807

المزيد من المعلومات

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات وهي مهمة في حالة المقارنة بين التوزيعات المختلفة وكان

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة 02-61 روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية )روما 71-71 مارس/ آذار )4172 ملخص إن الدورة

المزيد من المعلومات

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx دورة تدريبية إقليمية في قطر لفائدة المسؤولين التنفيذيين الدورة الثانية 4102 تطوير المنتجات السياحية الثقافية 1 لمحة عن المشروع نزوال عند طلب الهيئة العامة للسياحة القطرية قامت منظمة السياحة العالمية بدعم

المزيد من المعلومات

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

منحهما جائزة الوسام الذهبي لإلنجاز: - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في

المزيد من المعلومات

التعصيب و الحجب

التعصيب و الحجب العصبة النسب ة ه األصل ف اإلرث. و ه ثالثة أنواع: أ-عصبة بالنفس ب- عصبة بالغ ر أ-عصبة مع الغ ر - لغة: الشدة والقوة و اإلحاطة. -اصطالحا: اإلرث بال تقد ر. و عن أخذ الوارث كل الم راث عند عدم وجود صاحب فرض

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات