مجموعة أدوات بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم Allia

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "مجموعة أدوات بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم Allia"

النسخ

1 مجموعة أدوات بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم Alliance for Child Protection in Humanitarian Action

2

3 مجموعة أدوات بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم Alliance for Child Protection in Humanitarian Action

4 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم شكر وتقدير أ ع د هذا الدليل الميداني بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمواد التدريبية المقترنة به م ن ق بل الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وضعت هذا الدليل سارة أوبارد وليلي بيرنباوم واستفاد من دعم أعضاء الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والجهود المتضافرة التي بذلوها في جميع مراحل عملية الصياغة مع الشكر الجزيل لماريان آيس وكريستين بارستاد وماثيلده بينفينو ولورا بون وأناليزا بروساتي وسيلين بوفيلوت وكيارا كابوبيانكو وألكسيس غارنيت وبرنيل آيرونسايد وليا الباكي ولورا لونغاروتي وجنيفر مورغان وفريدا مويبي ومونيك نانتشن ومونيكا نورييغا وغيلهم رافيير ويانيس ريدزل وميغان روك وإدواردو غارسيا روالند ومونيكا ساندفيك-نيلوند وإبراهيم سيساي وديسبوينا سبانودي وكاثرين ويليامسون وماكيبا يامانو. ونتوج ه بالشكر الخاص إلى برنيل أيرونسايد وماتيلده بيينفينو وإبراهيم سيساي الذين نس قوا عملية إعداد الدليل الميداني ووضعه في صيغته النهائية نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. نود أن نتوج ه بشكرنا أيضا إلى كثير من األشخاص الذين ساهموا بالخبرات واآلراء والرؤى الثاقبة حول إعداد الدليل. وقد كانت التعقيبات والتعليقات واالقتراحات العملية التي قد مها فريق مرجعي أوسع نطاقا قي مة للغاية. ونتوج ه بخالص الشكر إلى األفراد التالية أسماؤهم: كاثرين بارنيت ورمزي بن عاشور وست نور علي ومارلين كورتالز ألثيز وإيفا بيالندر ومارغريت براون وفيونا بوكروا وسيفيرين شيفريل وشيامول عالم شودري وأندرو دون وآن صوفي ديبدال وكاميال ديال فافيرا ولوال غوستيلو وبيتر بيت غروس وبترا هويزر وجنيفر هوبس وكاميال جونز وبراون كانيانجي وكريستين ليبوهار وهاني منصوريان وسيسيل مارشان وكريستيان ميشو وجنيفر مورغان وسيليا بيتي وسيان بالت وإدواردو غارسيا روالند وسوداميني سيغريست وريبيانكا سميث وماري دي ال سوديير وساجي توماس وكريستينا تورسين وكارين أولين وجمانة زابهه وماري لويز كيلستروم وزمالء آخرين في هذا المجال. ونحن ممتنون أيضا لمختلف مكاتب البرامج الق ط رية واألفراد الذين زو دونا بعدد من دراسات الحاالت. وأخيرا ن عرب عن تقديرنا لمكتب اليونيسف اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا على تنظيمه واستضافته لحلقة عمل تجريبية الختبار المواد من أجل ضمان مالءمتها وإمكانية تطبيقها في مجموعة من السياقات اإلنسانية. يود فريق العمل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أن يشكر حكومة بلجيكا والمكتب اإلنساني للجماعة األوروبية ووزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ومكتب المساعدة الخارجية األمريكية في حاالت الكوارث على المساهمة في إنتاج هذا الدليل و المرفقة به. 2

5 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المحتويات 5 الصكوك والمبادئ التوجيهية الدولية الرئيسية المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 1 7 فهم اإلطار القانوني المنطبق على سياقك األداة 2 9 التهديدات الماثلة أمام األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتدابير مواجهتها األداة 3 19 تدابير منع حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأه ب لها األداة 4 25 عي نة من الرسائل األساسية لحماية الطفل الجفاف في القرن األفريقي الفريق العامل المعني بحماية الطفل األداة 5 33 رسائل إلى اآلباء وم قد مي الرعاية بشأن منع االنفصال األداة 6 35 رسائل إلى األطفال بشأن منع االنفصال األداة 7 37 رسائل من األردن حسب السياق بشأن حماية األطفال مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األداة 8 41 عي نة من البطاقات المغل فة للشركاء على نطاق قطاعات متعددة األداة 9 43 قائمة اإلمدادات المتعلقة بمجموعة أدوات اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها الفريق العامل المشترك بين الوكاالت األداة عي نة من اختصاصات مجموعة العمل التقني ة المنبثقة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت األداة المبادئ التوجيهية المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف بشأن مساعدة األطفال الم تضر رين من األزمات اإلنسانية وحمايتهم األداة إجراءات تشغيل م وح دة لالستجابة في حاالت الطوارئ لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في األردن األداة 13 عينة من مذكرة إحاطة - نهج اقتفاء األثر الذي تتبعه اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر النيجيرية إزاء األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نتيجة للنزاع المسلح اللجنة الدولية للصليب األحمر 79 األداة القرار 10 و العناصر الدنيا التي ينبغي إدراجها في االتفاقات التنفيذية بين مكونات الحركة الدولية وشركائها التنفيذيين الخارجيين اللجنة الدولية للصليب األحمر األداة أدوات تقييم العي نات من مصادر مختلفة األداة الدليل المفص ل بشأن وضع البرامج المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية األداة أدوات وموارد لدعم تصميم البرامج األداة األسئلة الرئيسية التي ينبغي مراعاتها لدى النظر في دعم الحكومة في استخدام نظام مشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل األداة مهام الموظفين الرئيسية لالستجابة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في حاالت الطوارئ األداة كفاءات الموظفين اإلضافية المتعلقة بمنع انفصال األطفال والتصدي له مجموعة عمل حماية الطفل إطار الكفاءات لحماية الطفل في حاالت الطوارئ األداة اختصاصات األخصائي المعني بحماية الطفل )األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم( بعثات حاالت الطوارئ )المفاجئة( األداة ميزانية نموذجية لالستجابة لحالة األطفال المنفصلين وغيرهم من األطفال المتضررين لجنة اإلنقاذ الدولية األداة قائمة مرجعية نموذجية لحماية الس ري ة وحماية البيانات النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل األداة نموذج استمارة الموافقة المستنيرة األداة نموذج أداة تحديد األولويات في ما يتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 27 معايير تقييم الضعف والقدرة على التحم ل من أجل تدخالت متباينة تشمل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الصومال وجنوب السودان في القرن األفريقي والسودان/جنوب السودان 141 األداة رسم بياني نموذجي إلدارة الحاالت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األردن األداة استمارة تقييم المصالح الف ض ل ى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األداة استمارة التقرير الخاص بتحديد المصالح الف ض ل ى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األداة األسئلة التي ينبغي طرحها لدى وضع بروتوكوالت حماية البيانات وبروتوكوالت تشار ك المعلومات األداة نموذج بروتوكول لتشار ك المعلومات األداة نموذج اتفاق بشأن بروتوكول لتشار ك المعلومات األداة نموذج بروتوكول لحماية البيانات النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل األداة 35 3

6 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 189 نموذج عملية إدارة البيانات فرع منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة داداب كينيا األداة مهام فريق التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة مخطط تسلسل القرارات لتحديد وضع االنفصال الخاص بالطفل نظام اإلدارة الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األداة ماذا تفعل إذا صادفت أطفاال منفصلين عن ذويهم أو أطفاال ب ل غ عن فقدانهم األداة إجراء مقابالت مع األطفال األداة قائمة التسجيل السريع الفريق العامل المشترك بين الوكاالت األداة استمارة التسجيل الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت األداة استمارة التسجيل الموسعة الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت األداة مذكرة إرشادية بشأن استمارة التسجيل الخاصة بالفريق العامل المشترك بين الوكاالت األداة رموز االحتياجات المحددة في النظام العالمي لتسجيل البيانات الشخصية )ProGres( مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األداة اتخاذ القرارات المتعلقة بدعم األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال األداة معايير الرعاية المؤقتة األداة توجيهات بشأن رصد ترتيبات الرعاية األداة توجيهات تنظيمية بشأن أفضل الممارسات في اقتفاء أثر األ س ر األداة تقييم ما إذا كان ينبغي لألطفال أن ي رافقوا العاملين المعنيين باقتفاء األثر في أثناء التحري عن أسرهم األداة نقل خبر وفاة إلى طفل األداة عي نة من استمارة التحق ق الخاصة بالبالغين )إثيوبيا( النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل األداة عي نة من استمارة التحقق الخاصة باألطفال )إثيوبيا( النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل األداة تقييم ما إذا كان جمع الشمل يخدم المصالح الف ض ل ى للطفل في الحاالت المعقدة األداة قائمة مرجعية من أجل اإلعداد لجمع الشمل األداة عي نة من استمارة العودة التلقائية منظمة إنقاذ الطفولة األداة 56 4

7 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 1 الصكوك والمبادئ التوجيهية الدولية الرئيسية المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1- صكوك حقوق اإلنسان الخاصة باألطفال اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل 1989 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة 2000 البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية 2000 البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات 2011 نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998 اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182( 1999 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال الم كم ل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو الم كم ل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )بروتوكول مكافحة االتجار( 2000 مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص اتفاقية حماية الق ص ر 1961 اتفاقية الجوانب المدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدولي 1980 اتفاقية حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي 1993 وتوصيتها المتعلقة بالتطبيق على األطفال الالجئين وغيرهم من األطفال النازحين دوليا 1994 االتفاقية المتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون في مجال المسؤولية األبوية وتدابير حماية األطفال 1996 قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث الم جر دين من حريتهم صكوك القانون اإلنساني اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة والرابعة المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخ 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية )البروتوكول األول( المؤرخ 8 حزيران/يونيو 1977 البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف المؤرخ 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية )البروتوكول الثاني( المؤرخ 8 حزيران/يونيو الصكوك المتعلقة بالالجئين واألشخاص عديمي الجنسية االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين 1951 البروتوكول الخاص بوضع الالجئين 1967 اتفاقية بشأن وضع األشخاص عديمي الجنسية 1954 االتفاقية المتعلقة بخفض حاالت انعدام الجنسية

8 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 4- الصكوك واإلعالنات اإلقليمية الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب 1981 اتفاقية منظمة الوحدة األفريقية التي تحكم المظاهر الخاصة بمشاكل الالجئين في أفريقيا 1969 الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاه ه 1990 اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين داخليا في أفريقيا )اتفاقية كمباال( 22 تشرين األول/أكتوبر 2009 االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان 1969 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان 1950 إعالن قرطاجنة بشأن الالجئين 1984 معاهدة مجلس أوروبا بشأن حمايةاألطفال من االستغالل واالعتداء الجنسي صكوك إضافية عامة لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 1948 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 وبروتوكوله االختياري 1976 العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 1966 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979 اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة 1984 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965 اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة قانون دولي إضافي يتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم اتفاقية الهاي المؤرخة 25 تشرين األول/أكتوبر 1980 بشأن الجوانب المدنية لالختطاف الدولي لألطفال اتفاقية الهاي المؤرخة 29 أيار/مايو 1993 بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني في ما بين البلدان )اتفاقية الهاي للتبني( 7- قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ذات الصلة باألطفال والنزاعات المسلحة قرارات مجلس األمن )1999( )2000( 1379 )2001( 1460 )2003( 1539 )2004( 1612 )2005( 1882 )2009( 1998 )2011( 2068 )2014( 2143 )2012( 8- القانون غير الملزم والمبادئ التوجيهية ذات الصلة الفريق العامل المعني بحماية الطفل المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية 2012 االتحاد األوروبي مبادئ االتحاد األوروبي التوجيهية بشأن األطفال والنزاع المسلح التي اعتمدها االتحاد األوروبي في عام 2003 ح د ثت في عامي 2008 و 2010 اللجنة الدولية للصليب األحمر المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2004 األمم المتحدة المعايير المتكاملة لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج والدليل التشغيلي لنزع السالح والتسريح وإعادة اإلدماج 2006 األمم المتحدة المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال 2009 لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل التعليق العام رقم 6: معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم األصلي CRC/GC/2005/ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي 1998 تحديث عام 2004 مفو ض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى 2008 مفو ض األمم المتحدة السامي لشؤون الالجئين ولجنة اإلنقاذ الدولية دليل ميداني لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى 2011 منظمة األمم المتحدة للطفولة مبادئ باريس: قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة 2007 منظمة األمم المتحدة للطفولة التزامات باريس لحماية األطفال من تجنيدهم أو استخدامهم بشكل غير مشروع من جانب قوات مسلحة أو جماعات مسلحة

9 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 2 فهم اإلطار القانوني المنطبق على سياقك 1 فهم اإلطار القانوني المعمول به في سياقك من خالل طرح األسئلة التالية. 1- -هل البلد طرف في أي من الصكوك الدولية التالية القانون الدولي لحقوق اإلنسان: اتفاقية حقوق الطفل )1989( البروتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحة )2000( البروتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية )2001( القانون الدولي اإلنساني: اتفاقيات جنيف األولى والثانية والثالثة والرابعة )1949( البروتوكول اإلضافي األول التفاقيات جنيف )1977( البروتوكول اإلضافي الثاني التفاقيات جنيف )1977( القانون الدولي لالجئين: االتفاقية الخاصة بوضع الالجئين )1951( وبروتوكولها )1967( االتفاقية المتعلقة بخفض حاالت انعدام الجنسية )1954( أدوات إضافية: مؤتمر الهاي للقانون الدولي الخاص اتفاقيات متنوعة الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )1981( الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاه ه )1990( االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان )1969( االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان والحريات األساسية )1950( 2- -هل لدى البلد أي إعالنات أو تحف ظات على أي من هذه الصكوك الدولية تحد من التزاماتها في ما يتعلق بحماية أو صون حقوق األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بمن فيهم ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئين 3- -هل لدى البلد أي تشريعات أو سياسات وطنية ذات صلة في ما يتعلق بحماية أو صون حقوق األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بمن فيهم ملتمسي اللجوء واألطفال الالجئين 1 مقتبسة من قائمة المراقبة المعنية باألطفال والنزاع المسلح حزمة موارد آلية الرصد واإلبالغ 1612 للمنظمات غير الحكومية 2015 ص 50. 7

10 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم توميسالف جورجييف 8

11 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 3 التهديدات الماثلة أمام األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتدابير مواجهتها Îانظر Î المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية للحصول على إرشادات م حد دة بشأن الوقاية من هذه التهديدات والتصدي لها التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد االختطاف واالتجار والبيع واالستغالل والتبني غير القانوني يتزايد تعر ض األطفال للبيع وأشكال االستغالل األخرى في أثناء الفوضى التي تعقب الكوارث الطبيعية 1 وحاالت الطوارئ األخرى حيث يجري التحايل على المعايير الوطنية والدولية بسهولة أكبر وينشأ الفراغ الموجود في مجال الحماية بسبب انهيار أنظمة الدولة. 2 من الم رج ح أن تكون قابلية التضر ر هذه أكبر لدى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين فقدوا أوجه الرعاية والحماية التي كانت توفرها أ س رهم لهم. 3 وقد تكون مخاطر االختطاف واالتجار باألطفال للبيع واالستغالل والتبني غير القانوني لألطفال أكبر في السياقات التي تكون فيها انتهاكات حقوق الطفل موجودة من قبل أو التي تكون فيها الرقابة ضعيفة على الحدود أو التي ت سه ل الوصول إلى البلد أو الموقع الم تضر ر. لقد ك شف عن مخططات للتبني غير المشروع تستهدف األيتام في عدد من حاالت الطوارئ األخيرة. وينبغي أال يحدث التبني وال سيما التبني في ما بين البلدان خالل مرحلة الطوارئ. ينبغي للمنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم تضر رين القيام بما يلي: االضطالع بأنشطة الم ناصرة لحض السلطات الوطنية والمجتمع الدولي على اتخاذ تدابير فع الة وم حد دة في مجالي األمن والوقاية كما يلي: تعليق عمليات التبني الدولية لفترة م حد دة ومراعية للسياق. نشر شرطة مدنية محترفة وم در بة على الكشف عن عمليات االنتزاع غير القانوني ألطفال بال وثائق واعتراضها. إنشاء آليات للرصد واإلبالغ واالستجابة الدقيقة ال سيما في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية ومع ذلك ينبغي أال يحول ذلك دون ممارسة األطفال لحقهم في طلب اللجوء إلى بلد آخر عند الفرار من الحرب أو االضطهاد. زيادة الوعي بين األ س ر/م قد مي الرعاية في المجتمع الم تضر ر والمنظمات التي ت قد م الرعاية إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وموظفي مراكز الرعاية الداخلية وجميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني بمخاطر اختطاف األطفال ألغراض االتجار أو ألغراض أخرى من خالل حمالت إعالمية على سبيل المثال أو برامج إذاعية أو جلسات مفتوحة. األمم المتحدة البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية A/RES/54/ مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المبادئ التوجيهية بشأن الحماية الدولية: تطبيق المادة 1 أ) 2 ( من اتفاقية عام 1951 و/أو بروتوكول عام 1967 المتعلق بوضع الالجئين لضحايا االتجار واألشخاص الم عر ضين لخطر االتجار بهم HCR/ 2006 GIP/06/07 اتفاقية الهاي بشأن حماية األطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال لعام 2000 المنظمة الدولية للهجرة كتيب عن المساعدة المباشرة لضحايا االتجار المنظمة الدولية للهجرة 2007 توفير معلومات عملية للمجتمع المحلي الم تضر ر حول تدابير الوقاية واالستجابة استنادا إلى مخاطر أو تهديدات م حد دة مثل تفاصيل االتصال بوكاالت إنفاذ القانون أو السلطات التي يجب إبالغها بالمخاوف أو االنتهاكات ذات الصلة وقائمة مرجعية بإجراءات الطوارئ لمنع أو االستجابة لالختطاف أو األطفال المفقودين. 9

12 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد حشد جهود مجموعات المجتمع المحلي وشبكاته وتقييم األنشطة الحالية لرصد جريمة اختطاف األطفال ومنعها وتقييم أي احتياجات لبناء القدرات. بناء قدرات المنظمات المحلية عند االقتضاء والضرورة والعمل على تعافي ضحايا االتجار أو غيره من االنتهاكات وإعادة إدماجهم في المجتمع. البناء على أنشطة التأه ب المتعلقة بالتبني بما في ذلك م ناصرة ما يلي: الوثيقة اإلطارية للمنظمة الدولية للهجرة/ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين - وضع إجراءات تشغيل م وح دة لتسهيل حماية األشخاص المت جر بهم وثيقة داخلية 2009 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين حماية الالجئين واالتجار بالبشر: مواد مرجعية قانونية مختارة 2008 االختطاف واالتجار والبيع واالستغالل والتبني غير القانوني احترام اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل واالمتثال لها واتفاقية الهاي بشأن حماية األطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي لعام 1993 والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال األمم المتحدة 2009 وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال لعام اليونيسف مبادئ توجيهية بشأن حماية األطفال ضحايا االتجار مذكرات اليونيسف التقنية 2006 تعاون مسؤولي السفارات المعنيين لمنع الهجرة الدولية لألطفال دون وثائق مؤكدة مرتبطة ببلدهم األصلي مثل شهادة الميالد أو الهوية أو جواز السفر والتي تحمي من خطر انعدام الجنسية في المستقبل. التدابير الوطنية والثنائية والمتعددة األطراف لمنع االتجار باألطفال ألي غرض من األغراض أو بأي شكل من األشكال مثل مدونات قواعد السلوك لألفراد العسكريين وموظفي إنفاذ القانون التي تحظر المشاركة في االتجار أو دعمه واتفاقات التعاون اإلقليمي المتعلقة بحماية الضحايا أو مساعدتهم ومحاكمة المت جرين. 5 االستغالل واالعتداء الجنسيان ي عترف باالستغالل واالعتداء الجنسيي ن على الفتيان والفتيات م ن ق بل ع م ال اإلغاثة وحفظة السالم وغيرهم كظاهرة عالمية منتشرة في حاالت الطوارئ. 6 ومع ذلك فإن هذه الحوادث عادة ما تظل مجهولة ألن األطفال وأ س رهم غالبا ما يخفقون في اإلبالغ عما حدث بسبب مزيج من الخوف والجهل والوصم والعجز. وي نظ ر إلى األيتام واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على نطاق واسع على أن هم األكثر ع ر ضة لإلساءة وغالبا ما يستهدفهم الجناة ألن هم يفتقرون إلى حماية الوالدين وألن هم في الغالب لن يب لغوا السلطات عنهم. ال تتعلق حماية األطفال بسلوك الموظفين فحسب بل أيضا بتهيئة بيئة مأمونة لألطفال. فمن األمور األساسية في ذلك منع اإليذاء البدني أو الجنسي أو العاطفي أو اإلهمال والتصدي له فضال عن الحفاظ على سالمة األطفال من نطاق أوسع بكثير من األذى المحتمل وفقا لمبدأ "عدم اإلضرار". تقع على عاتق السلطات الوطنية والجهات الفاعلة في المجال اإلنساني وحقوق اإلنسان مسؤولية وضع ن ظ مها الداخلية الخاصة بها لحماية األطفال بما في ذلك منع االستغالل واالعتداء الجنسيي ن. وأصدرت األمم المتحدة وتحالفات المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنظمات الدولية توجيهات من أعلى المستويات تؤيد معايير عدم التسامح م طلقا إزاء االستغالل واالعتداء الجنسيي ن المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعيار 9 نشرة األمين العام لألمم المتحدة حول الحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيي ن ST/SGB/2003/13 )PSEA( فرقة عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعنية بالحماية من االستغالل واالعتداء الجنسيي ن المجلس الدولي للوكاالت التطوعية بناء منظمات أكثر أمانا. المبادئ التوجيهية: تلق ي االدعاءات المتعلقة بإساءة المعاملة واالستغالل من جانب العاملين في المجال اإلنساني والتحقيق فيها 10

13 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد فالمسؤولية عن معالجة هذه المشكلة تتجاوز الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ألنها واسعة النطاق وتشمل المنظومة بأكملها. يجب أن يكون لدى المنظمات: سياسة مكتوبة بشأن منع العنف واالعتداء الجنسيي ن مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين العنف الجنسي والعنف الجنساني الموجه ضد الالجئين والعائدين والنازحين داخليا : المبادئ التوجيهية لمنعه ولالستجابة له 2003 استراتيجية لتنفيذ هذه السياسة مدونة قواعد سلوك للموظفين والمنظمات الشريكة. تشمل التدابير البرامجية لمنع االستغالل واالعتداء الجنسيي ن والتصدي لهما حسب السياق ما يلي: مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية السيدة نجاة مجيد معال,A/HRC/19/ االستغالل واالعتداء الجنسيان زيادة الوعي والفهم بين الس ك ان المحليين لحقوقهم واستحقاقاتهم وحظر مشاركة األفراد العاملين في المجال اإلنساني واإلنمائي وحفظ السالم في مثل هذه األعمال وتعريفهم بكيفية اإلبالغ عنها عند حدوثها. 7 استخدام الن هج المالئمة لألطفال وإشراك الشباب أنفسهم. 8 في أثناء تصميم البرنامج إجراء تقييم للمخاطر للنظر في ما إذا كان المشروع أو التدخل المقترح قد يسبب عن غير قصد ضررا لألطفال/أفراد المجتمع الضعفاء. األمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة /A 1979 RES/34/180 كورينا تشاكي ما م ن ملجأ: قل ة اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيي ن على األطفال م ن ق بل ع م ال اإلغاثة وحفظة السالم منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة لندن 2008 إشراك المستفيدين بمن فيهم النساء واألطفال في تصميم المخيم/المأوى وطرائق توزيع السلع والخدمات على نحو ي قل ل من االستغالل واالعتداء الجنسيي ن. العمل مع المجتمعات المحلية لخلق بيئة ال يجري فيها التسامح مع االستغالل واالعتداء الجنسيي ن واإلقرار بإمكانية زيادة االنتهاكات داخل المجتمعات المحلية. 9 وضع آليات لتقديم الشكاوى لتسهيل اإلبالغ عن االنتهاكات بما في ذلك مسارات اإلحالة. وينبغي أن تكون الخدمات المراعية للخصوصية بما في ذلك الرعاية الصحية والرعاية النفسية والدعم االجتماعي متاحة ويسهل الوصول إليها م ن ق بل كل فرد من أفراد المجتمع المحلي. المنظمة الدولية إلنهاء بغاء األطفال إعادة التأهيل النفسي واالجتماعي لألطفال الذين تعر ضوا لالستغالل الجنسي ألغراض تجارية. دليل تدريبي 2005 المنظمة الدولية إلنهاء بغاء األطفال حماية األطفال من االستغالل الجنسي والعنف الجنسي في حاالت الكوارث والطوارئ 2006 العنف البدني والممارسات الضار ة بما في ذلك زواج األطفال قد ي رتكب العنف البدني واإلهمال في حق األطفال حتى في األماكن التي ي عتقد في كثير من األحيان أنها مأمونة - المنازل والمدارس ومراكز الرعاية والمجتمعات المحلية - وم ن ق بل جناة معروفين وغير معروفين للطفل. ومن المحتمل أيضا أن تكون مرافق االحتجاز بمثابة مواقع ي مار س فيها العنف البدني في حق األطفال وال سيما األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ينبغي للمنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم تضر رين القيام بما يلي: إنشاء آلي ة إلسداء المشورة والشكاوى واإلبالغ تكون مأمونة ومراعية لظروف األطفال الذين يتعر ضون للعنف البدني أو م ن شهدوا مثل هذا العنف. رصد حاالت األطفال الم عر ضين للعنف من خالل نظام إدارة الحاالت. التدقيق في اختيار م قد مي الرعاية ورصد ترتيبات الرعاية الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومواصلة الرصد من خالل مرحلة ما بعد جمع شمل األ س ر من خالل عملية إدارة الحاالت. ويشك ل ذلك أهمية خاصة في األماكن التي تواصل مراكز الرعاية الداخلية القائمة العمل فيها. المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعيار 8 تقرير الخبير المستقل المعني بإجراء دراسة لألمم المتحدة بشأن العنف ضد األطفال 2006 A/61/299 قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

14 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد العنف البدني والممارسات الضار ة بما في ذلك زواج األطفال بالنظر إلى افتقارهم إلى بنية وروابط أبوية وقائية قد يكون األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم م عر ضين لخطر متزايد من العنف البدني ال سيما عندما يعيشون في أوضاع رعاية غير مالئمة أو استغاللية أو مسيئة. وقد يكون هؤالء األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين يعملون أو ي حت جزون بمثابة أهداف سهلة لإليذاء البدني م ن ق بل المشرفين أو األقران نظرا لعدم وجود آباء يدافعون عنهم أو يحمونهم. وقد يكون هناك أيضا عنف جسدي مرتفع بين األطفال الذين قد ي ظه رون غضبهم أو إحباطهم أو غير ذلك من المشاعر من خالل العنف. كثيرا ما يكون العنف البدني الم رتك ب في حق األطفال مشكلة مستترة ففي ما بين األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قد يكون من األصعب الكشف عنها ألن األطفال في هذه الفئة قد ال تكون لديهم معرفة ت ذك ر بالمساعدة أو ط ر ق الحصول عليها أو قد يخشون من اإلبالغ عن اإلساءة التي يتعر ضون لها. ي مكن أن يكون زواج األطفال آلية سلبية للتكي ف بالنسبة إلى األ س ر التي تعاني من صعوبات اقتصادية وقد يكون األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين يعيشون مع أفراد األسرة الممتدة أو م قد مي الرعاية غير المرتبطين بهم ع ر ضة بشكل خاص لهذا الخطر ألنه قد يجري استغاللهم م ن ق بل م قد مي الرعاية لتحقيق مكاسب مالية. وفي بعض الحاالت ي مكن أن ي شك ل زواج األطفال استغالال لألطفال في البغاء أو إتجارا بهم. عند الضرورة إجراء تقييم حول ما إذا كان اإلبعاد من ترتيبات الرعاية يخدم المصلحة الف ض ل ى للطفل. إنشاء آليات لإلحالة وضمان إحالة جميع األطفال الم تضر رين من العنف البدني إلى الرعاية الطبية المناسبة وغيرها من الخدمات. إجراء توعية وتدريب مجتمعي مناسب ثقافيا من أجل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يشمل األ س ر وم قد مي الرعاية وموظفي المراكز السكنية والمعلمين على أ سس الرعاية األبوية والتدابير التأديبية الالعنفية لتشجيع عوامل الحماية اإليجابية وتغيير المواقف والممارسات الضار ة. االضطالع بأنشطة الم ناصرة لحض السلطات على حظر العقاب البدني وس ن تشريعات متوافقة مع المعايير الدنيا لمعاملة السجناء وإنفاذها وتدريب العاملين في الشرطة والسجون على تطبيقها. تسهيل التواصل مع األقران على مستوى المجتمع المحلي حول مخاطر العنف الجسدي وعلى المتنفسات اإليجابية للعواطف وتقديم الدعم النفسي االجتماعي المناسب. التقرير المشترك لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال بشأن منع العنف ضد األطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء األحداث 2012 A/HRC/21/25 اليونيسف الممارسات التأديبية لألطفال في المنزل: أدل ة من مجموعة من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 2010 مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال التصدي للعنف في المدارس: منظور عالمي. سد الفجوة بين المعايير والممارسة 2012 التقرير المشترك لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية آليات المشورة والشكاوى واإلبالغ المأمونة والمراعية الحتياجات األطفال المعنية بالتصدي للعنف ضد األطفال 2012 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين سياسة المفوضية بشأن الممارسات التقليدية الضار ة 1997 اليونيسف إنهاء زواج األطفال: التقد م الم حر ز واآلفاق 2014 هناك عواقب بدنية وعاطفية ونمائية وخيمة للعنف الجنسي وزواج األطفال على حد سواء والتي ي مكن أن تشمل الحمل الم ب ك ر واألمراض المنقولة جنسيا بما في ذلك فيروس العوز المناعي البشري واألذى البدني والنفسي. وعالوة على ذلك كثيرا ما تتسرب الفتيات الالتي يتزوجن في وقت م ب ك ر من التعليم. 12

15 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد العنف الجنسي ي مكن أن يتعر ض األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لمعدالت عالية من العنف الجنسي وزواج األطفال. وعلى الرغم من أن الفتيات المراهقات كثيرا ما يكن هدفا لهذه الممارسات فمن األهمية بمكان أن نكون على دراية بالفتيان الذين قد يتعر ضون للعنف الجنسي الذي كثيرا ما يحدث في أماكن االحتجاز وأن نكون مراعين لظروفهم. وعادة ما يكون العنف الجنسي الذي كثيرا ما يكون تجربة مخزية أو موصومة في ثقافات كثيرة ظاهرة مستترة وغالبا ما يحدث ذلك بين األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين قد يترددون في اإلبالغ عن تجاربهم أو ال يكونون على معرفة بالمساعدة المتوفرة لهم أو غير قادرين على الحصول عليها. قد ي ستهد ف األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بالعنف الجنسي وذلك تحديدا بسبب افتقارهم إلى الحماية التي توفرها الهياكل األ س رية وقد يتعر ض للعنف الجنسي أيضا األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة الذين ي مكن أخذهم باعتبارهم زوجات. ينبغي للمنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم تضر رين القيام بما يلي: وضع آلية تتعلق بالمشورة والشكوى واإلبالغ تكون مأمونة ومراعية لألطفال الذين يعانون من العنف الجنسي أو زواج األطفال. إنشاء هياكل مجتمعية لتتب ع حاالت زواج األطفال واإلبالغ عنها. تسهيل الوصول واإلحالة الفورية إلى خدمات س ري ة وشاملة مناسبة وتقديم الدعم الالزم للناجين. رصد حالة األطفال الم عر ضين للعنف الجنسي أو زواج األطفال من خالل نظام إدارة الحاالت. إشراك المجتمع المحلي والزعماء الدينيين للتعريف بعواقب زواج األطفال والعنف الجنسي والبحث عن حلفاء داخل المجتمع المحلي لتغيير السلوكيات. التنسيق باالرتباط مع الزمالء المعنيين بس ب ل كسب الرزق لضمان إتاحة المساعدة االقتصادية أو البرامجية إلى م ن ه م ع رضة لسلوكيات تكي ف سلبية مثل زواج األطفال. عندما يرتبط العنف الجنسي بنزاع أو نزوح وضع استراتيجية الستراتيجيات حماية خاصة بالسياق مع الشركاء العاملين في القطاعات ذات الصلة. عند االقتضاء قم بإحالة الحوادث إلى آلية األمم المتحدة للرصد واإلبالغ )آلية الرصد واإلبالغ( بشأن األطفال والنزاعات المسلحة وترتيبات األمم المتحدة للرصد والتحليل واإلبالغ )ترتيبات الرصد والتحليل واإلبالغ( بشأن العنف الجنسي في النزاعات حسب االقتضاء. المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعياران 9 و 10 األمم المتحدة البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحية A/RES/54/ إعالن وخطة عمل ريو لمنع ووقف االستغالل الجنسي لألطفال والمراهقين 2008 مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات مكتب الممثل الخاص لألمين العام المعني باألطفال والنزاعات المسلحة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين العنف الجنسي والعنف الجنساني ضد الالجئين والعائدين والنازحين داخليا : المبادئ التوجيهية لمنعه ولالستجابة له 2003 دليل التدريب على اإلسعافات األولية النفسية ألخص ائيي األطفال الصادر عن منظمة إنقاذ الطفولة 2012 اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المبادئ التوجيهية للتدخالت المتعلقة بالعنف الجنساني في السياقات اإلنسانية: التركيز على منع العنف الجنسي والتصدي له في حاالت الطوارئ 2005 مكتب األمم المتحدة المعني باألطفال والنزاعات المسلحة اليونيسف إدارة عمليات حفظ السالم المبادئ التوجيهية آللية الرصد واإلبالغ الدليل الميداني ومجموعة أدوات التدريب 2010 االحتجاز قد ت ؤد ي استراتيجيات البقاء التي ي جب ر كثير من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على اتباعها إلى زيادة خطر تعر ضهم لالحتجاز. وي مكن بعد ذلك احتجازهم في مجموعة من األماكن المختلفة بما في ذلك زنزانات مخافر الشرطة والسجون والثكنات العسكرية تقتضي المعايير والقواعد الدولية استخدام اعتقال األطفال واحتجازهم وسجنهم كآخر ما ي مكن أن ي لج أ إليه من تدابير وألقصر فترة زمنية ممكنة. كما تشترط التوجيهات الدولية أن يبقى األطفال في حالة احتجازهم منفصلين عن البالغين )ما لم يكونوا مع أ س رهم( وأن تكون ظروف االحتجاز المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعيار 14 قواعد األمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

16 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد التعريف ومراكز أو مرافق احتجاز المهاجرين الم خص صة لألطفال مثل دور الرعاية االجتماعية أو المدارس الخاصة. إن أوجه الضعف الم حد دة لدى الفتيان والفتيات من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تجاه أشكال أخرى من اإلساءة يبدو أنها تشتد في ظروف االحتجاز مما ي شك ل مخاطر كثيرة. ومن الم رج ح أن يكون األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أكثر ضعفا من األطفال المحتجزين الذين هم على اتصال بأفراد أ س رهم وبالقرب منهم. بالمقارنة مع األطفال المنفصلين عن ذويهم الذين ي حتج زون مع أقربائهم أو م قد مي الرعاية يكون األطفال غير المصحوبين المحتجزون أكثر ع ر ضة للخطر. ومن غير الم رج ح أن ت تاح لهم إمكانية الحصول على معلومات عن حقوقهم وخياراتهم وأن يؤخذ رأيهم في تقرير مصيرهم وأن يكون لديهم محامون للدفاع عن مصالحهم الف ض ل ى أو النهوض بقضاياهم. ومن األرجح أن يواجهوا صعوبة في تحديد ع م رهم وم ن ث م يجدون صعوبة في االستفادة من الضمانات والمزايا القانونية الهامة المرتبطة بالوضع القانوني الممنوح للق ص ر. وقد يواجهون أيضا صعوبة في إثبات هويتهم بما في ذلك جنسي تهم ووضعهم كمهاجرين وأي استحقاقات مرتبطة بذلك ويكونون أكثر ع ر ضة لقبول الحلول التي قد ال تكون في مصلحتهم. قد تكون أوجه الضعف هذه أكثر وضوحا أيضا بالنسبة إلى األطفال طالبي اللجوء أو المرتبطين بالجماعات المسلحة الذين قد تعتبرهم سلطات االحتجاز مجرمين أو خونة وليس ضحايا. تدعم هدف توفير الرعاية والحماية والحفاظ على التعليم وتعزيز الصحة وإدامتها واحترام الذات وتشجيع السلوكيات والمهارات التي تساعد في تنمية إمكانات األطفال كأعضاء فاعلين في المجتمع. وينبغي أن ي عتر ف باالحتياجات الخاصة للفتيات. ينبغي للمنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم تضر رين القيام بما يلي: تحديد والتواصل مع الوكاالت الوطنية والدولية التي تزور األماكن التي ي حتج ز فيها األطفال أو قد يكونون م حتج زين فيها. فهم القوانين واللوائح المعمول بها محليا. عند الضرورة تقديم معلومات عن حقوق واحتياجات المحتجزين من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم م عب را عنها وفقا للمعايير والقواعد الدولية. وضع آلية للرصد واإلبالغ واالستجابة لألطفال المحتجزين في نطاق اختصاصها والتماس المعلومات ذات الصلة في ما يتعلق بقضاياهم والتمثيل القانوني لهم. ضمان المتابعة واالستجابة المناسبي ن للمحتجزين من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بما في ذلك إجراءات تسليم األطفال المفرج عنهم إلى منظمات حماية الطفل للمساعدة في إعادة إدماجهم في مجتمعاتهم المحلية. قواعد األمم المتحدة الدنيا النموذجية إلدارة شؤون قضاء األحداث أو 'قواعد بكين' 1985 قواعد األمم المتحدة بشأن حماية األحداث المجردين من حريتهم )'قواعد هافانا'( 1990 التقرير المشترك لمفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والممثل الخاص لألمين العام المعني بالعنف ضد األطفال بشأن منع العنف ضد األطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء األحداث 2012 A/HRC/21/25 اللجنة الدولية للصليب األحمر األطفال واالحتجاز 2014 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ما بعد االحتجاز: استراتيجية عالمية لدعم الحكومات إلنهاء احتجاز طالبي اللجوء والالجئين

17 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد عمل األطفال كثيرا ما تتسبب حاالت الطوارئ في فقدان األ س ر لس ب ل عيشها وبالنسبة إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين فقدوا بالفعل دعم الوالدين فه م عرضة أكثر للجوء إلى عمل األطفال كآلية سلبية للتكي ف. وي مكن أن يتخذ عمل األطفال أشكاال عديدة بالنسبة إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: االستغالل واالعتداء الجنسيان في شكل بغاء األطفال أو االتجار بهم والعمل الشاق والعمل المنزلي من أجل كسب رزقهم. وقد ي جب ر األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على العمل ألسباب تتعلق بالحاجة االقتصادية والبقاء أو بسبب االستغالل من جانب القائمين على رعايتهم أو غيرهم وهم م عر ضون بشكل خاص للمت جرين وأرباب العمل االستغالليين بسبب افتقارهم إلى الدعم االقتصادي من الوالدين. وقد تكون األمهات الشابات واألطفال األكبر سنا غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال م عر ضين للخطر بوجه خاص ألنهم ليسوا مسؤولين عن إعالة أنفسهم فحسب وإنما إعالة األطفال األصغر سنا أيضا. ينبغي للمنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم تضر رين القيام بما يلي: توخي الدقة في اختيار م قد مي الرعاية ورصد ترتيبات الرعاية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومواصلة الرصد من خالل عملية إدارة الحاالت بعد جمع شمل األ س ر. عند الضرورة إجراء تقييم حول ما إذا كان اإلبعاد من ترتيب الرعاية يخدم مصالح الطفل على أفضل وجه. وضع آلية للرصد واالستجابة في المناطق الم تضر رة مثل المناطق التي توجد فيها مناجم أو مصانع. العمل مع الشركاء من مختلف القطاعات لضمان حصول األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وم قد مي الرعاية واأل س ر الضعيفة على الدعم االقتصادي/المعيشي لزيادة دخل األسرة المعيشية دون عمل األطفال وكذلك ف رص التعليم بما في ذلك ف رص التدريب المهني. االضطالع بأنشطة الم ناصرة لحض السلطات على وضع القوانين والسياسات وإنفاذها بما يتماشى مع المعايير الدولية. إجراء توعية مجتمعية مناسبة ثقافيا وتوفير دورات تدريبية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واأل س ر وم قد مي الرعاية والمجتمعات المحلية حول مخاطر عمل األطفال وعواقبه بما في ذلك العمل المنزلي. المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعيار 12 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال 1999 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد األدنى لسن االستخدام 1973 مبادئ منظمة العمل الدولية التوجيهية لتطوير عمليات رصد عمل األطفال 2005 منظمة العمل الدولية دعم حقوق الطفل من خالل التعليم والفنون واإلعالم: وحدة خاصة عن عمل األطفال والنزاعات المسلحة 2011 وي مكن أن يكون العمل خطيرا وينطوي على مخاطر الموت أو العجز وعالوة على ذلك كثيرا ما يحول دون مواصلة األطفال لتعليمهم وي مكن أن ي ؤد ي إلى احتجازهم م ن ق بل السلطات. بالنسبة إلى األطفال الم تنق لين الذين علقوا في حالة طوارئ فقد يكون العمل هو السبب في انفصالهم االستراتيجي في المقام األول. التجنيد م ن ق بل القوات المسلحة والجماعات المسلحة غالبا ما يكون تجنيد األطفال م ن ق بل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة عنصرا من عناصر حاالت الطوارئ المعقدة والنزاعات المسلحة مع ما يترت ب على ذلك من عواقب وخيمة على األطفال بما في ذلك االنفصال عن أ س رهم واإلصابة/الموت والصدمات النفسية واالعتداء الجنسي واالغتصاب والزواج الم ب ك ر/الق س ر ي المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعيار 11 مبادئ باريس: قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالنزاعات المسلحة والجماعات المسلحة

18 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد التجنيد م ن ق بل القوات المسلحة والجماعات المسلحة واالحتجاز من بين مخاطر أخرى. ي عد تجنيد األطفال في القوات المسلحة والجماعات المسلحة سببا رئيسيا النفصال األ س ر في النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت االضطرابات. اللجنة الدولية للصليب األحمر خطة العمل المعتمدة في المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر ]10[2011 قل ة السبل المتاحة إلى إجراءات اللجوء عندما يعبر األشخاص الفار ون من االضطهاد أو العنف في بلدانهم الحدود الدولية يمكنهم التقد م بطلب للحصول على صفة الجئ. وفي بعض األحيان ي نظ ر في حالة كل شخص على حدة وي صن فون خاللها بصفة طالبي لجوء وفي حاالت أخرى ي مكن منح جميع األشخاص الفار ين من جزء معين من بلد معين من جنسية معينة صفة الجئ على أساس ظاهر الحال. وي طل ق على جميع اإلجراءات المتعلقة بوضع الشخص في ما يتعلق بالحماية الدولية لالجئين اسم إجراءات اللجوء. وتتولى الدولة الم ض يفة مسؤولية تنفيذ هذه اإلجراءات بدعم من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. ال توفر إجراءات اللجوء وضعا قانونيا في البلد الم ض يف فحسب بل ت تيح أيضا مجموعة هامة من الحقوق وأوجه الحماية التي تأتي متضم نة معها. وي شك ل انعدام ف رص الوصول إلى إجراءات اللجوء خطرا جسيما في حاالت الطوارئ التي يعبر فيها النازحون الحدود. وقد يواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تحديات م حد دة في االستفادة من إجراءات اللجوء وحتى في الوصول إلى أراضي اللجوء. فقد يتضر رون مناإلعادة الق س ر ية على الحدود واالحتجاز التعسفي وعدم تحديد الهوية والحصول على الخدمات المناسبة الحتياجاتهم الخاصة. قد ال يكون األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على علم باإلجراءات أو قد يجدون صعوبة في الوصول إليها أو التعامل معها دون مساعدة الوالدين أو البالغين اآلخرين. وي مكن أن ي ؤد ي انعدام ف رص االستفادة من إجراءات اللجوء وما يصاحبها من حماية ومساعدة إلى زيادة خطر تعر ض األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم للعنف واالستغالل واإليذاء بما في ذلك اللجوء إلى آليات التكي ف السلبية مثل عمل األطفال أو ممارسة الجنس من أجل البقاء. كما قد يجعلهم ذلك أكثر ع ر ضة لالتجار والتهريب. عادة ما تضط لع الحكومة الم ض يفة بدعم من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بما يلي: ضمان عدم رفض دخول الالجئين بما في ذلك األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى أراضي الدولة. وقد يكون من الضروري بذل جهود الم ناصرة والرصد على المعابر الحدودية. ضمان أن تكون إجراءات التسجيل وتحديد مركز الالجئ وقائية بالنسبة إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومالئمة لألطفال. ضمان أن تكون إجراءات الدخول وقائية ومراعية للظروف لحماية األشخاص وأن يكون االحتجاز وال سيما األطفال المالذ األخير. ضمان إعطاء األولوية لطلبات الحصول على صفة الجئ لألطفال غير المصحوبين. وضع آلية إحالة لتمكين األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الحصول على الخدمات المتاحة لهم بغض النظر عن صفة لجوئهم. االضطالع بأنشطة الم ناصرة لحض السلطات على إصالح إجراءات اللجوء وكذلك االعتراض على احتجاز األطفال طالبي اللجوء عند االقتضاء. ي مكن للشركاء المعنيين بحماية الطفل والشركاء اآلخرين تقديم الدعم في المجاالت المذكورة أعاله وي مكن أن يساعدوا باإلضافة إلى ذلك في: توفير التدريب للموظفين المشاركين في إجراءات اللجوء بشأن حماية الطفل والتواصل مع األطفال. دعم آليات إرسال التعقيبات في ما يتعلق باألطفال المشاركين في إجراءات اللجوء ومعالجة أي قضايا يجري إثارتها. إعداد مواد إعالمية وتثقيفية وتخاطبية مالئمة لألطفال بشأن إجراءات اللجوء بمشاركة األطفال. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المبادئ التوجيهية المتعلقة بسياسات وإجراءات معاملة األطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم 1997 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين إطار حماية األطفال 2012 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المبادئ التوجيهية بشأن الحماية رقم 8: طلبات لجوء األطفال بموجب اتفاقية عام كانون األول/ديسمبر 2009 إحالة أي طفل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم غير المسجلين أو الذين يواجهون مشاكل في االستفادة من إجراءات اللجوء إلى السلطات المختصة و/أو إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. تقديم الدعم والحماية لألطفال الذين ر فضت طلبات لجوئهم. 16

19 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد اإلعاقة باإلضافة إلى العقبات التي يحتمل أن يواجهها جميع األطفال ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ فم ن ينفصلون عن أ س رهم قد يواجهون مصاعب جم ة وال ضرورة لها ومتفاقمة باإلضافة إلى التمييز والمعاناة من أجل الحصول على الرعاية والدعم المناسبي ن. قد يكون األطفال ذوو اإلعاقة أكثر ع ر ضة لمخاطر انفصال األسرة وقد يكونون أقل اطالعا وأقل قدرة على الفرار من الخطر وقد تتخلى عنهم أ س رهم وال سيما في أثناء هروبهم لمسافات طويلة عندما ي تخ ذ قرار ترك الطفل المعاق وراءهم من أجل االعتناء بأفراد األسرة اآلخرين. ومن الم رج ح أن يكون األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ذوي اإلعاقة أكثر ضعفا وأقل قدرة على الحفاظ على سالمتهم وقد يفقدون أدوات المساعدة الخاصة بهم ووسائل استقاللهم أو الحصول على العالج الطويل األجل أو قد يكافحون من أجل الحصول على المعلومات والمالجئ والمخيمات ومواقع توزيع األغذية المناسبة. كما ي مكن لحالة الطوارئ اإلنسانية أن ت ؤث ر سلبا على الط رق التقليدية لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة بمن فيهم األطفال. 11 وعالوة على ذلك فإن األطفال من ذوي اإلعاقة م عر ضون بشكل خاص للعنف الجنسي 12 وهو من األخطار الم رج ح تفاقمها بالنسبة إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من ذوي اإلعاقة. وتشمل الن هج الرئيسية التي تراعي ظروف اإلعاقة لدى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ما يلي: تلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة في أثناء التأه ب لحاالت الطوارئ. تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من ذوي اإلعاقة غير المرتبطين بحاالت الطوارئ وضمان أن تكون تدابير التأه ب للطوارئ مراعية الحتياجاتهم الفردية الم حد دة. إدراج مبادرات لمنع انفصال األطفال ذوي اإلعاقة عن طريق ضمان الدعم الفع ال لجميع األطفال ذوي اإلعاقة. إشراك مجموعات اإلعاقة المحلية أو المجتمعية في تدابير التأه ب. على سبيل المثال تخطيط طرائق إيصال المعلومات إلى األطفال ذوي العاهات الحسية أو الفكرية وتوفير التوجيه إلنقاذ/إجالء األطفال ذوي احتياجات النقل الخاصة إذا اضط ر الس ك ان إلى الفرار من الخطر. تنظيم متطوعين لرعاية األطفال ذوي اإلعاقة والتخطيط لتدابير م حد دة في مواقع اإلجالء لرعاية هؤالء األطفال بشكل مناسب. دمج التخطيط لترتيبات الرعاية المناسبة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ذوي اإلعاقة. ومن الناحية المثالية ينبغي أن تكون هذه الرعاية األ س رية في مجتمعات محلية مع توفير التدريب على تلبية احتياجات األطفال ذوي اإلعاقة فضال عن تقديم دعم وموارد إضافية. ي رجى الرجوع إلى مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة إذا كانت شد ة اإلعاقة تتطل ب رعاية داخلية أو رعاية طبية على مدار الساعة. ضمان أن يتمك ن جميع األطفال ذوي اإلعاقة غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الوصول إلى خدمة إعادة التأهيل البدني بما في ذلك األجهزة المساعدة والتنق ل والخدمات والرعاية النفسية/العقلية المناسبة إذا لزم األمر. اليونيسف تعزيز حقوق األطفال ذوي اإلعاقة موجز مركز إينوشينتي لألبحاث التابع لليونيسف رقم 'اإلعاقة في حاالت النزاع والطوارئ' الصفحة 19 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين السياسة المعني ة بالع م ر والنوع االجتماعي والتنوع 2011 تعزيز الوصول إلى التعليم والتدريب العملي في سياقات تشمل الجميع. ضمان إعداد ودعم جمع شمل أ س ر من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعوقين حديثا نتيجة لحالة الطوارئ. 17

20 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التهديدات التي تواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قابلية التضر ر/المخاطر االستجابة الموارد ]1 ] مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية السيدة نجاة مجيد معال A/HRC/19/ الفقرة 24. ]2 ] مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الفقرة 46. ]3 ] مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة الفقرة 24. ي شار إليه أيضا باسم بروتوكول االتجار أو بروتوكول األمم المتحدة لالتجار باألشخاص. وقد اعتمدت األمم المتحدة هذا البروتوكول الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في باليرمو في عام 2000 ودخل ] 4[ حي ز النفاذ في 25 كانون األول/ديسمبر الفريق العامل للمجموعة العالمية للحماية دليل حماية النازحين داخليا 2010 ص 219. ] 5[ ]6 ] على سبيل المثال: كورينا تشاكي ما م ن ملجأ: قل ة اإلبالغ عن االستغالل واالعتداء الجنسيي ن على األطفال م ن ق بل ع م ال اإلغاثة وحفظة السالم منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة لندن فريق عمل اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت المعني بالمساءلة أمام الس ك ان الم تضر رين ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيي ن > تاريخ االط الع 8 كانون الثاني/يناير ] 7[ ]8 ] شراكة المساءلة اإلنسانية التغيير يبدأ معنا تحد ث إلينا! شراكة المساءلة اإلنسانية 2011 ص 58. ]9 ] منظمة إنقاذ الطفولة "حماية الطفل في حاالت الطوارئ" صحيفة وقائع تشرين الثاني/نوفمبر 2010 على النحو الوارد في: مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة تقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة بيع األطفال واستغاللهم في البغاء وفي المواد اإلباحية السيدة نجاة مجيد معال A/HRC/19/63 األمم المتحدة 2011 الفقرة 29. ]10 ] اللجنة الدولية للصليب األحمر خطة العمل المعتمدة في المؤتمر الدولي الحادي والثالثين للصليب األحمر والهالل األحمر >htm resolution-conference-international تاريخ االط الع 8 كانون الثاني/يناير ]11 ] تراني د. جان فرانسوا ود. ماريا كيت التقرير الثاني عن األطفال الم عر ضين للخطر والمستبعدين في جنوب غرب دارفور مركز ليونارد شيشاير لإلعاقة والتنمية الشاملة كلية لندن الجامعية 2009 ص 48. ]12 ] المنظمة الدولية للمعوقين ومنظمة إنقاذ الطفولة الخروج من الظالل: العنف الجنسي الم رتك ب في حق األطفال ذوي اإلعاقة منظمة إنقاذ الطفولة

21 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 4 تدابير منع حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتأه ب لها التدابير العامة للتأه ب لدى المنظمات الم نف ذة لبرامج ت عن ى باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الخطوة األولى: تقييم المخاطر وقابلية التضر ر والقدرة على االستجابة وبناء/تطوير/تعزيز القدرات عند الضرورة )انظر الفصل 1-3( : تقييم المخاطر والتعر ض لالنفصال - على سبيل المثال من حيث المخاطر وقابلية التضر ر وممارسات رعاية األطفال. تقييم الممارسات المحلية القائمة لمنع انفصال األ س ر وجمع شملها وتوفير ترتيبات الرعاية البديلة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. تقييم مستوى األداء والقدرة الخاصة بخدمات الرعاية االجتماعية الحكومية وخدمات حماية الطفل القائمة على الصعيدي ن الوطني والمحلي. رسم خريطة للقدرة المحلية على االستجابة )بالتعاون مع المجتمع المحلي الم تضر ر حيثما أمكن(. تحديد الشركاء الوطنيين والدوليين المحتملين لتحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل والتخطيط التعاوني للتقسيمات الجغرافية والوظيفية للمسؤولية بما يضمن إشراك لجنة الصليب األحمر الدولية )في حال وجودها( والجمعيات الوطنية. تنفيذ مبادرات بناء القدرات والتدريب حسب الضرورة. الخطوة الثانية: تعزيز التنسيق أو إقامته )انظر الفصل 4(: ضمان عمل التنسيق بما في ذلك جهود التأه ب لحاالت الطوارئ ضمن مجموعة الحماية/حماية الطفل أو أي إطار آخر لتنسيق حاالت الطوارئ ويشمل الشركاء الحكوميين/الوطنيين عند االقتضاء وتنسيق ذلك مع لجنة الصليب األحمر الدولية والجمعيات الوطنية. ضمان إدماج التنسيق في هيكل التنسيق األوسع نطاقا بين الوكاالت وإقامة روابط بين القطاعات. ضمان إنشاء آليات التنسيق عب ر الحدود/اإلقليمية أو تعزيزها عند االقتضاء. عند الضرورة وضع إجراءات تشغيل م وح دة أو أدوات أخرى )مثل مذكرة تفاهم أو خطاب نوايا( بشأن أدوار ومسؤوليات المشاركين في برامج تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل وبرامج األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بما في ذلك ط ر ق اإلحالة وتبادل المعلومات ودور الهياكل المجتمعية. إقامة اتصال أو لي ومناقشة التعاون المستقبلي المحتمل مع جميع القطاعات ذات الصلة المشاركة في االستجابة اإلنسانية األوسع نطاقا. الخطوة الثالثة: ضمان توافر السياسات والمعايير و واإلجراءات المناسبة للعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: اعتماد المعايير المشتركة وتعزيز استخدامها وضمان توافرها حيثما أمكن في اللغات ذات الصلة عن طريق الترجمة العاجلة. المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال غير المصحوبين 2004 مجموعة أدوات الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ

22 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال 2009 الم ضي ق د ما : تنفيذ المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال مركز التميز لرعاية األطفال في اسكتلندا 2012 المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية 2012 لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل التعليق العام رقم 6: عالج األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم األصلي المبادئ التوجيهية المتعلقة بسياسات وإجراءات معاملة األطفال ملتمسي اللجوء غير المصحوبين بذويهم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين حيثما توجد ثغرات في السياسات/اإلجراءات )على سبيل المثال في ما يتعلق بتحديد أولويات عبء العمل( احرص على تطويرها في إطار فريق التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. تشجيع استخدام النماذج القياسية لتحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل )وفقا لما اتفق عليه الفريق العامل المشترك بين الوكاالت العالمي( وتكييفها بما يتناسب مع السياق المحلي فقط إذا لزم األمر. النظر في استخدام النماذج الثنائية اللغة وضمان توزيع اإلمدادات الكافية على الجهات الفاعلة ذات الصلة بعد التدريب على استخدامها. االستعداد لتنفيذ ن ظ م إدارة المعلومات ي مكن استخدام ورقة بسيطة أو نظام إكس ل أو ي مكن اتخاذ قرار )حيث تكون هناك حاجة وقدرة بشرية وتقنية ومالية( لتنفيذ نظام قاعدة بيانات إلكترونية معينة 3 )انظر الفصل 3-7(. تعيين السياسات/اإلجراءات المتعلقة بالس ري ة وأمن المعلومات )بروتوكوالت حماية البيانات 4 التخزين المأمون وأمن البيانات في عمليات اإلجالء(. تطوير أنظمة للتحليل والتعقيب السريع بشأن المعلومات عن االنفصال في أثناء حالة الطوارئ لمنع حدوث عمليات انفصال أخرى. تكييف رسائل الم ناصرة الرئيسية بشأن الحمالت اإلعالمية لمنع االنفصال مع السياق المحلي واتخاذ الترتيبات الالزمة للترجمة العاجلة للمواد. تدابير م حد دة للتأه ب يتعين اتخاذها مع الحكومة والمنظمات الوطنية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني الخطوة األولى: الم ناصرة وبناء القدرات )عند االقتضاء( لتحقيق ما يلي: اإلطار القانوني والسياساتي: القوانين الوطنية لرعاية الطفل )بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالتبني والحضانة( التي توفر الحماية الالزمة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بما في ذلك األطفال الالجئون بما يتماشى مع القانون الدولي اإلنساني وقانون حقوق اإلنسان وال سيما اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل سياسة تعزيز الرعاية األ س رية/المجتمعية والحد من تطوير مراكز الرعاية الداخلية وقصر استخدامها على الحاالت األساسية سياسة تنظيم مراكز الرعاية الداخلية التي تشمل تسجيل جميع المراكز ورصدها وتنفيذ تدابير حفظ السجالت وإدارة الحاالت وسياسات وإجراءات الفحص الصارمة والمعايير الدنيا للرعاية سياسة لتفادي احتجاز المهاجرين من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضمان إتاحة االستفادة من إجراءات اللجوء على نحو عادل وفوري السياسات والتدابير العملية لرصد ومنع إمكانية االتجار واالختطاف وتجنيد األطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة والتبني غير القانوني لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم سياسة بشأن الوثائق القانونية والوصول إليها بما في ذلك تسجيل المواليد الج د د من الس ك ان الالجئين والنازحين للحماية من فقدان الهوية أو عدم إمكانية الحصول على الخدمات. ن ظ م حماية الطفل: خدمات الرعاية االجتماعية العاملة بما في ذلك القدرة على إدارة الحاالت بكفاءة بما يشمل رصد األطفال الم عر ضين للخطر ومتابعتهم تعزيز التنسيق بين الجهات الفاعلة ذات الصلة بحماية الطفل والخدمات االجتماعية واالتفاق على س ب ل العمل على منع االنفصال واالستجابة له في حاالت الطوارئ اإلجراءات والقدرة المهنية على إجراء تقييم للمصالح الف ض ل ى وعند االقتضاء تحديد المصالح الف ض ل ى تسجيل جميع األطفال في الرعاية البديلة وتحديث تسجيلهم. وضع ن ظ م لتتب ع الحاالت في حالة تحركات الس ك ان أو نقلهم أو إجالئهم سياسة ومبادئ توجيهية بشأن س ب ل الحفاظ على سالمة األطفال في حاالت الطوارئ واإلجراءات في حالة فقدان األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم آليات رصد األ س ر الم عر ضة لخطر االنفصال وآليات اإلحالة التدابير الرامية إلى منع انفصال األطفال ذوي اإلعاقة وضمان تلبية احتياجات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من ذوي اإلعاقة في حاالت الطوارئ. ضمان دخول جميع األطفال في نظام حماية الطفل بما في ذلك اإلجراءات الخاصة بالالجئين: ضمان أن تكون السياسات الوطنية المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بما في ذلك الرعاية البديلة وجمع شمل األ س ر مراعية الحتياجات األطفال الالجئين على وجه التحديد وأن تتضمن أحكاما ذات صلة لضمان أن تكون الرعاية داخل مجتمع األطفال الالجئين نفسه. 20

23 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ضمان تحديد األدوار والمسؤوليات بين مختلف الهيئات الحكومية المسؤولة عن حماية الطفل وحماية الالجئين )مثل وزارة الرعاية االجتماعية ووزارة حماية الحدود/الداخلية( بوضوح من حيث األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتدريبها على حماية الطفل وحماية الالجئين. ضمان تكييف خدمات الدولة لحماية الطفل مع احتياجات األطفال الالجئين )على سبيل المثال من خالل معالجة الحواجز اللغوية والثقافية والدينية والجغرافية واالجتماعية واالقتصادية( ضمان إتاحة تسجيل المواليد لألطفال الالجئين )انظر أدناه(. التعاون ورسم الخرائط: وصول المنظمات العاملة مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى المجتمعات الم تضر رة وكذلك وصولها إلى جميع مرافق الرعاية الداخلية لألطفال تحديد الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية المشارك ة في الرعاية البديلة وأدوارها وأنشطتها الحالية إشراك القيادة المحلية في تخطيط الرعاية البديلة وإدارتها وتقديمها من خالل بناء القدرات والتدريب. التعاون مع السفارات/القنصليات ذات الصلة لمنع الحركة غير القانونية أو غير المالئمة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج البلد. تدابير م حد دة للتأه ب يتعين اتخاذها مع الجهات الفاعلة في المجتمع اإلنساني األوسع نطاقا الخطوة األولى: دعوة المنظمات إلى تقديم يد العون في منع االنفصال والحفاظ على وحدة األسرة مع إدراجها في تخطيطها الحاجة إلى: توفير الدعم الالزم للخدمات األساسية وضمان حصول جميع األ س ر المعيشية على إمدادات اإلغاثة األساسية بما في ذلك مجموع اللوازم العائلية والخدمات الصحية والتعليم والدعم النفسي واالجتماعي في أسرع وقت ممكن. تخصيص الموارد لرصد خيارات الرعاية األ س رية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ودعمها وإدارتها بدال من الرعاية الداخلية حيثما أمكن ذلك. الحد من تطوير خيارات الرعاية الداخلية وقصر استخدامها على الحاالت التي تكون فيها الرعاية الداخلية ضرورية للغاية. تقديم الدعم المادي/المالي المناسب لأل س ر الضعيفة لتمكينها من مواصلة رعاية أطفالها. الخطوة الثانية: زيادة الوعي حول انفصال األ س ر واحتماالت االنفصال والمخاطر التي يتعر ض لها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وس ب ل منع االنفصال والحفاظ على وحدة األ س ر: عرض مراجعة الممارسات والعمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة األخرى وتوفير الموارد أو وضع توجيهات بشأن منع االنفصال. التأكيد على الحاجة إلى حفظ السجالت بشكل صحيح مثل سجالت جميع حاالت الدخول إلى المستشفيات والخروج منها والوفيات واإلجالء الطبي. عرض توفير المعلومات/التدريب على اإلدماج لمنع االنفصال والحفاظ على وحدة األسرة. Îانظر Î الفصل الرسائل الرئيسية إلى الجهات الفاعلة في حاالت الطوارئ في القطاعات األخرى لالستجابة اإلنسانية Îانظر Î األداة 9: عي نة من البطاقات المغل فة للشركاء على نطاق قطاعات متعددة الخطوة الثالثة: التنسيق الوثيق مع الجهات الفاعلة التي تضط لع بمهمة عمليات اإلجالء اإلنساني بما في ذلك إجالء األطفال للحفاظ على وحدة األسرة في أثناء اإلجالء: ابدأ أوال بتوفير الحماية والمساعدة في مكان اإلجالء. ال ت شارك م طلقا في عمليات اإلجالء غير الطوعي. احرص على تنظيم وتنفيذ عمليات اإلجالء كجزء من خطة عمل م نس قة بما في ذلك نقطة البداية والوجهة على حد سواء. احرص على تزويد األ س ر بمعلومات كاملة كي يتمكنوا من إبداء موافقتهم المستنيرة. كلما كان ذلك ممكنا احرص على إجالء األطفال مع أفراد العائلة البالغين. اعم د إلى إجالء األطفال الذين ليس لديهم أفراد من العائلة فقط كمالذ أخير وكإجراء مؤقت. احرص على أن يكون اإلجالء إلى أقرب مكان مأمون ومناسب لضمان وجود روابط ثقافية/لغوية ولسهولة العودة. احرص على ضمان اإلشراف على إيداع/رعاية األطفال م ن ق بل خدمات الرعاية الوطنية أو المحلية. احرص على الحفاظ على التواصل بين األطفال وأ س رهم حتى عندما يتطل ب ذلك بذل جهود خاصة. احرص على االحتفاظ بسجالت كاملة لجميع عمليات اإلجالء. 21

24 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تدابير التأه ب الم حد دة التي يجب اتخاذها مع المجتمع المحلي الم تضر ر )حسب السياق والوقت المتاح( الخطوة األولى: اسأل عما فعله الس ك ان الم تضر رون لتجن ب االنفصال في حاالت الطوارئ السابقة وما إذا كان ي مكن البناء على هذه األفكار أو دعمها. الخطوة الثانية: اتخاذ إجراءات على مستوى المجتمع المحلي مثل: تشكيل أو تعزيز مجموعات حماية الطفل المجتمعية والعمل مع األ س ر واألطفال لبناء قدراتهم على: تحليل مخاطر االنفصال. تنفيذ تدابير مجتمعية بما في ذلك التوعية وتعليم األطفال واآلباء المهارات الالزمة لمنع االنفصال مثل: تعليم األطفال أسماء آبائهم/ق ر اهم األصلية وما إلى ذلك وماذا ينبغي عليهم فعله إذا ما انفصلوا عنهم. تعليم اآلباء التحد ث إلى أطفالهم حول ما يجب القيام به في حالة الهروب و/أو االنفصال )وبعبارة أخرى وضع خطط لألسرة(. تحدث إلى اآلباء واألطفال أينما كان ذا صلة عن التكنولوجيات المتاحة للمساعدة في حالة االنفصال. تحديد وتدريب ودعم أفراد المجتمع المحلي للقيام بأدوار م حد دة في منع االنفصال على سبيل المثال المساعدة على دعم األطفال الم عر ضين للخطر بشكل خاص بمن فيهم م ن ه م صغار جدا أو مرضى أو معاقين أو يعيشون خارج نطاق رعاية األسرة أو في األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال. مناقشة السيناريوهات المحتملة والتخطيط لها مع المجتمعات المحلية بما في ذلك تنق ل األطفال ذوي اإلعاقة أو إجالؤهم مع أهمية أن تكون مراعية للظروف وال تتسبب في الذعر ألن الناس )بمن فيهم األطفال( يشعرون بتحك م أكبر إذا كانوا مستعدين. منع تجنيد األطفال في القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. تحديد المواقع التي قد يحدث فيها انفصال عائلي محتمل ومراقبته )مثل االستراحات على ط ر ق الهروب أو محاور النقل أو المعابر الحدودية أو مواقع التوزيع( ونشر موظفي حماية الطفل لتنفيذ اإلجراءات الوقائية الخاصة بالسياق حسب الضرورة. إنشاء/تحديد مراكز األطفال المفقودين المناسبة أو مواقع حماية الطفل أو مراكز التنسيق على نحو استراتيجي بحيث ي مكن ألي شخص مراجعتها طلبا لمعلومات وبحيث يمكن فيها توثيق األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واتخاذ القرارات بشأن رعايتهم وي مكن فيها تسجيل المعلومات المتعلقة باألطفال المفقودين. وي مكن أن يشمل ذلك الفروع المحلية للصليب األحمر والهالل األحمر والمتطوعين العاملين على إعادة الروابط األ س رية بمن فيهم العاملون في مخيمات النازحين داخليا والعابرين والالجئين. ضمان تحديد الموظفين بوضوح وتوضيح أن هذه ليست أماكن ي مكن فيها رعاية األطفال أو تركهم. إجراء حمالت إعالمية الطالع المجتمعات المحلية العابرة على كيفية منع االنفصال والجهات التي يجب إخطارها في حالة فقدان أطفال )انظر الفصل 4-1-3(. تحديد مراكز الرعاية الداخلية القائمة والعمل مع موظفي المركز لضمان وضع األطفال هناك فقط كمالذ أخير والتخطيط لطرائق الحفاظ على سالمة األطفال وتسهيل عودتهم إلى أ س رهم أو على األقل االتصال بهم. إدراج رسائل الم ناصرة للحد من مخاطر الكوارث أو منع االنفصال في المناهج الدراسية. العمل مع السلطات وتحديد ودعم الشبكات المجتمعية لتعزيز قدرة أنظمة حماية الطفل على الصعيد المحلي )انظر الفصل 1-1-6(. العمل مع المجتمعات المحلية والشركاء من القطاعات المشتركة لوضع معايير وإجراءات لتحديد وتقديم الدعم المستهدف من خالل برامج الحماية االجتماعية/س ب ل العيش لأل س ر الم عر ضة لالنفصال مثل التحويالت النقدية وي مكن أن يساعد ضمان حصول جميع األ س ر المعيشية على قدم المساواة على إمدادات اإلغاثة األساسية وغيرها من الخدمات على منع االنفصال االستراتيجي )انظر المصفوفة في الصفحة 264 من الدليل: البرامج الشاملة لعدة قطاعات التي تدعم رفاه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واحتياجاتهم(. الخطوة الثالثة: تنظيم حملة إعالمية عامة تستخدم: رسائل حماية الطفل القياسية المالئمة ثقافيا واجتماعيا ومناسبة لألطفال )حيثما أمكن( وتكييفها بسرعة مع الثقافة/السياق 5 وترجمتها إلى اللغات/اللهجات المحلية وتضمين مواد في أشكال م صو رة لغير القادرين على القراءة مجموعة من وسائل التواصل اإلبداعية وذات الصلة/المناسبة إليصال الرسائل مثل الرسائل القصيرة )الرسائل النصية( واإلذاعة المحلية والنشرات والملصقات والفرق المسرحية واالحتفاالت واألغاني/الرقص أو اإلعالنات في األماكن العامة والتوزيع العام للمعونة اإلنسانية أو الرعاية الصحية )مثل تغذية الرضع( الس ك ان المحليون الموثوق بهم والشيوخ وقادة المجتمعات المحلية وممثلي األطفال دعم األطفال لصياغة ونشر رسائل الوقاية من االنفصال في المجتمعات المحلية بما يشمل الفصول الدراسية والمراكز الدينية اختبار الرسائل التي ت صاغ بمدخالت من المجتمعات المحلية ومن األطفال قبل االستخدام والتركيز على اإلجراءات اإليجابية مثل: تعزيز وحدة األسرة ومزايا الرعاية األ س رية )بدال من مراكز الرعاية الداخلية عموما ( مع تحديد مخاطر االنفصال تقديم معلومات لم قد مي الرعاية الذين يضط لعون بمهمة رعاية أطفال الغير وتشجيعهم على إبقاء األطفال معهم إذا اضط روا إلى مغادرة المنزل 22

25 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تقديم المشورة لمن يفقدون أطفالهم ولألطفال الذين يفقدون والديهم/م قد مي الرعاية )إبالغ السلطات أو المنظمات اإلنسانية( تقديم النصيحة ألولئك الذين يجدون طفل يبدو أن ه وحيد/مفقود )على سبيل المثال التحق ق من األفراد الموجودين على مقربة من مكان العثور على الطفل قبل نقله بعيدا واالحتفاظ بالمواد التي و جدت معه واسترعاء انتباه السلطات أو المنظمات اإلنسانية إلى الطفل( طمأنة األفراد بأن أعراض الك ر ب لدى األطفال أمر طبيعي في األوقات الصعبة وتقديم المشورة بشأن ما يمكنهم القيام به للمساعدة س ب ل التقليل من المخاطر التي يتعر ض لها األطفال الذين يجري إرسالهم للرعاية )على سبيل المثال ضمان فهم الطفل لخطط التواصل وأسبابه وكيفيته والحرص عليه( س ب ل حماية األطفال )على سبيل المثال عدم إرسال األطفال دون بالغين للحصول على الطعام أو الماء أو الحطب وترتيب الرعاية لالعتناء باألطفال في أثناء قيام البالغين بهذه المهام وعدم الثقة بالغرباء الذين يعرضون توفير الرعاية لألطفال أو العمل مقابل الغذاء المأوى أو المال( طرائق منع االنفصال مثل: األساور التعريفية/الملصقات الخاصة باألطفال الصغار قبل التحركات الس ك انية المخطط لها فقط وليس لتحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تعليم األطفال الصغار اسم أ سر تهم واسم قريتهم أو بلدتهم ربما من خالل األغاني أو القوافي تشجيع األشق اء األكبر سنا على رعاية األشق اء األصغر سنا عدم إعطاء األطفال الصغار أحماال ثقيلة لحملها ألن ها قد تبطئ حركتهم االتفاق على نقطة التقاء مع كل فرد في األسرة في حالة االنفصال طرائق الحفاظ على األ س ر معا في الحشود أو عند المشي لمسافات طويلة )مثل إبقاء األطفال الصغار في المقدمة أو منحهم شيئا لإلمساك به(. Îانظر Î األداة 6: رسائل إلى اآلباء وم قد مي الرعاية بشأن منع االنفصال Îانظر Î األداة 7: رسائل إلى األطفال بشأن منع االنفصال تدابير التأه ب الم حد دة التي يتعي ن اتخاذها مع وسائل اإلعالم المحلية والدولية الخطوة األولى: تقديم معلومات تشرح ما يلي )شاملة األدل ة واألمثلة(: طريقة عمل اقتفاء أثر األسرة بما في ذلك حقيقة أن غالبية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لديهم أقرباء أحياء يمكن جمع شملهم بهم فوائد الرعاية األ س رية والمجتمعية ومخاطر الرعاية الداخلية المخاطر والمشاكل والقوانين والمبادئ التوجيهية المرتبطة بالتبني في حاالت الطوارئ المخاطر والمشاكل والمبادئ التوجيهية المتعلقة باإلجالء ألغراض طبية أو غيرها المبادئ التوجيهية/الموارد للصحفيين بشأن حماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من األذى )استخدام الصور والس ري ة وحماية المعلومات في مواقع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم(. 6 الخطوة الثانية: تشجيع التغطية اإلعالمية لألطفال على نحو ي سل ط الضوء على قدرة األطفال على الصمود وأهمية إبقائهم مع أ س رهم ومجتمعهم بدال من تصويرهم كضحايا عاجزين ]1[ لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل التعليق العام رقم 6: عالج األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم األصلي تاريخ االط الع 11 كانون الثاني/يناير ]2[ إرشادات المفوضية بشأن السياسات واإلجراءات في التعامل مع األطفال غير المصحوبين الذين يطلبون اللجوء تاريخ االط الع 11 كانون الثاني/يناير ]3[ تستخدم اللجنة الدولية للصليب األحمر قاعدة بياناتها الخاصة وأدواتها إلدارة المعلومات ولكنها ستتفق على تبادل المعلومات حسب االقتضاء مع المنظمات اإلنسانية العاملة مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم شريطة أن يكون المستفيد )طفال أو بالغا ( قد أعطى موافقته للجنة الدولية للصليب األحمر على تبادل المعلومات مع المنظمات األخرى. ]4[ دليل تدريبي بشأن النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل الجزء 2 القسم الثامن. النشرات/الموارد اإلضافية الوثيقة 5 "قالب لبروتوكوالت حماية البيانات" > تاريخ االط الع 11 كانون الثاني/يناير ]5[ انظر 6 و 7 للحصول على أمثلة من رسائل حماية الطفل القياسية التي ي مكن تكييفها بسرعة وترجمتها لالستخدام الفوري. ]6[ للحصول على معلومات حول إرشادات وسائل اإلعالم راجع منظمة إنقاذ الطفولة إجراء مقابالت مع األطفال: دليل للصحفيين وغيرهم منظمة إنقاذ الطفولة

26 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/UN022360/Mersha 24

27 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 5 عي نة من الرسائل األساسية لحماية الطفل الجفاف في القرن األفريقي الفريق العامل المعني بحماية الطفل ات قاء المحاذير المتعلقة بحماية الطفل واالستجابة لها جفاف القرن األفريقي تموز/يوليو 2011 قبل االستخدام ي رجى التأك د مما يلي: مراعاة الرسائل طبيعة السياق المحلي )البلد والمنطقة( تحديث الرسائل بشكل متكرر عندما تتوفر معلومات جديدة ترجمة الرسائل إلى اللغات المحلية أي بخطاب يمكن أن يفهمه الس ك ان المستهدفون. معلومات أساسية بينما يتدافع أكثر من 11 مليون شخص للحصول على المساعدة اإلنسانية التي تشتد الحاجة إليها يضطر الكثيرون منهم إلى مغادرة ديارهم بحثا عن الغذاء والماء ألنفسهم ولدواب هم. وينتقل 3500 الجئ على نحو م ربك من الصومال إلى كينيا وإثيوبيا على أساس يومي. وتشهد حالة الجفاف في القرن األفريقي تطورا سريعا إلى ما هو أبعد من مجرد حالة طوارئ غذائية إذ تثير جهات فاعلة مختلفة في الميدان مخاوفها بشأن قضايا الحماية الرئيسية. ولذلك من الضروري أن تتخذ الوكاالت والجهات الفاعلة المكلفة بالحماية االحتياطات الالزمة لتجن ب تعقيدات طارئة أخرى ومزيدا من المعاناة بين الس ك ان الم تضر رين. تتضم ن هذه الوثيقة رسائل رئيسية لآلباء والمجتمعات المحلية واألطفال فضال عن الجهات الفاعلة في مجال الحماية بشأن كيفية تحسين حماية األطفال من األذى ومختلف أنواع العنف. وت جم ع المعلومات وفقا لمختلف قضايا حماية الطفل التي ح د دت على أنها األكثر إلحاحا في هذه المرحلة من األزمة ووفقا للمعلومات المتاحة حاليا. 25

28 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم محاذير رئيسية في حماية الطفل في أزمة القرن األفريقي أ جري تقييم سريع لحماية الطفل في كينيا في تموز/يوليو 2011 بالتعاون مع قطاع التعليم. وكشف استعراض أولي لنتائج هذا التقييم إلى جانب تقارير أخرى من البلدان الم تضر رة من الجفاف عن الجوانب التالية بوصفها محاذير رئيسية في حماية الطفل: االنفصال عن الوالدين: ترك األطفال لدى األقرباء عند انتقال الوالدين مع الماشية ترك األطفال في مدارس داخلية مع انتقال الوالدين بحثا عن المراعي والطعام زيادة أعداد األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال )معظمها في المناطق الريفية(. تزايد حاالت النزاع بين البشر والحيوانات البرية مع اقتراب الحيوانات البرية من المناطق السكنية بحثا عن الطعام. ويتعر ض األطفال األصغر سنا بشكل خاص للهجمات المحتملة من هذه الحيوانات. تغييرات جذرية في ما يتعلق بااللتحاق بالمدارس والحضور: تشهد المدارس ذات الموقع المركزي زيادة في االلتحاق بالمدارس وبالتالي فهي تتحمل فوق طاقتها تشهد المدارس الريفية والمدارس النائية انخفاضا في معدالت االلتحاق بالمدارس وذلك ألن األ س ر لم تعد قادرة على تحم ل نفقة إرسال أطفالها إلى تلك المدارس وألن العديد من األ س ر تضطر إلى االنتقال بحثا عن الطعام والماء ألنفسها ولدواب ها زيادة نسبة الغياب والتأخر في الحضور كثير من المدارس النهارية يلتحق بها عدد من الطالب الداخليين بما يفوق طاقتها بسبب مغادرة الوالدين. عمل األطفال: ت ترك الفتيات لالعتناء باألعباء المنزلية في أثناء غياب الوالدين يعمل مزيد من األطفال في مواقع البناء ويجمعون المعادن الخردة وما إلى ذلك للمساعدة في كسب الدخل. تفيد التقارير بأن العنف الجنساني بما في ذلك العنف الجنسي يحدث في ثالثة أشكال مختلفة: عشوائيا )الس ك ان النازحون في حالة عبور أو الذين توطنوا في بيئات غير مأمونة( وانتهازيا )المقايضة بالجنس( ومنهجيا )بهدف إدامة اإلذالل والعار(. كيفية استخدام الوثيقة الرجاء استخدام هذه الوثيقة بمثابة نموذج استرشادي فقط. فالوثيقة تتضمن رسائل قد تكون أو ال تكون ضرورية أو مناسبة لسياقك. وكلما كانت الرسائل م حد دة السياق كلما كانت أكثر فاعلي ة. باإلضافة إلى التعديل حسب السياق والترجمة يلزم اختبار الرسائل قبل نشرها على نطاق واسع. ي رجى االتصال بأخصائيي االتصاالت على الصعيد الق ط ري أو صعيد المقار إذا و جدت قدرة االتصال الداخلي غير كافية ]وف ر معلومات االتصال الخاصة بأخصائيي االتصاالت في المقر الرئيسي[. وكذلك كلما توفرت معلومات أكثر حول قضايا حماية الطفل لزمت مراجعة هذه الرسائل وعند الضرورة توسيع نطاقها. يجب أن تكون الرسائل مترجمة إلى جميع اللغات المحلية باستخدام لغة يفهمها الس ك ان المستهدفين. وينبغي تجن ب اللغة التقنية قدر اإلمكان. 26

29 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نشر الرسائل ي مكن نشر رسائل حماية الطفل عن طريق وسائل اإلعالم وعن طريق األنشطة والشبكات المجتمعية وعند االقتضاء عن طريق مواد مكتوبة مثل الكتيبات أو النشرات. وترد بعض االقتراحات بشأن أماكن وأساليب النشر إلى جانب الرسائل الموصى بها أدناه. عند اختيار الوسيلة فك ر في جمهورك: جوانب مراعاتهم مستوى تعليمهم وقدرتهم على القراءة الروتين المجتمعي واالجتماعي والشخصي المعايير الثقافية والدينية وغيرها من الخصائص التي قد ت ؤث ر على طريقة تخاطبهم أو مخاطبتهم. أمثلة على كيفية نشر الرسائل الموجهة إلى األطفال والشباب: في األماكن المالئمة لألطفال واألماكن المالئمة للمراهقين وأماكن التعلم المؤقتة والمراكز المجتمعية/الدينية خالل تقديم الخدمات الصحية )التحصينات وما إلى ذلك( وفي مناطق اإلمداد بالمياه في شكل صور هزلية )ربما كجزء من كتيب عن الرسائل الصحية( من خالل األلعاب التعليمية أو القصص الفكاهية أو األغاني من خالل دمجها في المواد التعليمية أو الخطط التعليمية في المدارس أو األماكن الصديقة لألطفال على الالفتات والمواد الخاصة باإلعالم والتثقيف واالتصال من خالل ط ر ق إبداعية أخرى يأتي بها األطفال. أمثلة على كيفية نشر الرسائل الموجهة إلى اآلباء وغيرهم من البالغين: عبر اإلذاعة أو الصحف المحلية عبر استخدام مكبرات الصوت/إعالنات المساجد خالل توزيع البطاقات التموينية والمواد الغذائية واإلمدادات والمياه خالل تقديم الخدمات الصحية )مثل التحصينات( خالل اجتماعات أولياء األمور والمعلمين من خالل بطاقات بحجم المحفظة مع خط المساعدة واألرقام الضرورية/المعلومات األخرى من خالل شاشة التلفزيون من خالل الالفتات والمواد الخاصة باإلعالم والتثقيف واالتصال على السلع واألشياء المادية مثل علب المياه والمواد المدرسية مثل حقائب الظهر ومجموعات عد ة الحماية )إذا جرى توزيعها( في اجتماعات مديري المخيمات أو قادة المجتمع المحلي أو المجتمع المحلي بأكمله. أمثلة على كيفية نشر الرسائل الموجهة إلى العاملين في المجال اإلنساني والعاملين في المجتمعات المحلية والمتطوعين: من خالل آليات التنسيق داخل المجموعات وفي ما بينها والتنسيق مع الوكاالت الرائدة األخرى في المجموعات القطاعية الرسائل القصيرة )الرسائل النصية( عبر خدمة الرسائل القصيرة اإلنسانية للمنظمة الدولية للهجرة )إذا كانت موجودة( الدورات التدريبية وجلسات اإلحاطة بطاقات مرجعية بحجم المحفظة تتضمن رسائل رئيسية وأرقام خط المساعدة/أرقام أخرى. 27

30 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم رسائل إلى اآلباء وغيرهم من البالغين الذين يقدمون الرعاية لألطفال ابذل قصارى جهدك إلبقاء أ سر تك معا على سبيل المثال من خالل ضمان معرفة أطفالك بأسمائهم وأين يعيشون واالتفاق على نقطة التقاء مع أطفالك في حالة انفصالك عنهم وعدم ترك أطفالك وحدهم لفترات طويلة من الزمن وال تتركهم أبدا إال في رعاية شخص بالغ موثوق به. أبلغ العاملين في المجال اإلنساني إذا فقدت طفلك أو إذا وجدت طفال تائها. إذا وجدت طفال يبدو أن ه تائه فال تفترض أن ه من األطفال المنفصلين عن ذويهم. حاول أخذ الطفل إلى أقرب مجموعة من الناس لمعرفة ما إذا كان اآلباء أو م قد مو الرعاية يعرفونه ويطالبون به. ال تنقل الطفل من موقعه حتى تتأكد تماما من أن ه مفقود أو متروك. كن على حذر من األشخاص الذين يعرضون عليك االعتناء بطفلك أو توفير عمل لك )في مقابل الغذاء والمأوى والدواء والمال( فمثل هؤالء األشخاص قد ال تكون ني تهم حسنة دائما وي مكن أن يلحقوا بأطفالك الضرر. حافظ على نظرة متفائلة وإيجابية. فهذا السلوك سيساعد في منح أطفالك أمال في المستقبل. اعترف بأن هذا وقت صعب ولكن أن في استطاعتك العمل لتدب ر الحال. وقد مررت بمصاعب في أوقات أخرى من حياتك وكنت قادرا على التعامل معها. نتيجة لألزمة قد تظهر على طفلك عالمات الك ر ب بما في ذلك: صعوبة في النوم وكوابيس قد يتصرف األطفال األكبر سنا مثل األطفال األصغر سنا ويبللون أسر تهم أحيانا أو يتشبثون بوالديهم أو يبكون كثيرا أو يمتص ون إبهامهم أو يخشون من أن ي تركوا وحدهم قد يصبح بعض األطفال نشطين أو عدوانيين بشكل غير عادي بينما قد يعتري غيرهم من األطفال الخجل والهدوء واالنسحاب والحزن. ردود الفعل هذه كلها طبيعية عند الكوارث أو األوقات الصعبة. ومن المهم أن نعرف أن هذه السلوكيات ستختفي عند معظم األطفال بمرور الوقت مع عودة الحياة إلى طبيعتها. رسائل إلى األطفال ك ن على دراية باسمك وبمكان أ سر تك إذا لم تكن معها. احرص دائما على إبالغ والديك بالمكان الذي تعتزم الذهاب إليه إذا كنت ستغادر منزلك. كن على حذر من األشخاص الذين يعرضون عليك االعتناء بك أو توفير عمل لك )في مقابل الغذاء والمأوى والدواء والمال( فمثل هؤالء األشخاص قد ال تكون ني تهم حسنة دائما وي مكن أن يلحقوا بك الضرر. إذا ت هت عن أ سر تك ابحث عن آباء وأطفال آخرين مم ن تعرفهم وأخبرهم بأن ك قد ت هت عن أ سر تك. إذا كنت ال تعرف أحدا فابحث عن شخص تعتقد أن بوسعك الوثوق به. المساعدات اإلنسانية ت قد م مجانا ال يحق ألحد أن يلمسك أو يطلب منك خدمات مقابل الطعام أو المساعدة. رسائل إلى المراهقين كن على حذر من األشخاص الذين يعرضون عليك االعتناء بك أو توفير عمل لك )في مقابل الغذاء والمأوى والدواء والمال( فمثل هؤالء األشخاص قد ال تكون ني تهم حسنة دائما وي مكن أن يلحقوا بك الضرر. إذا ت هت عن أ سر تك ابحث عن آباء وأطفال آخرين مم ن تعرفهم وأخبرهم بأن ك قد ت هت عن أ سر تك. إذا كنت ال تعرف أحدا فابحث عن شخص تعتقد أن بوسعك الوثوق به. المساعدات اإلنسانية ت قد م مجانا ال يحق ألحد أن يلمسك أو يطلب منك خدمات مقابل الطعام أو المساعدة. لديك الحق في التعليم وستكون في وضع أفضل لدعم أ سر تك على المدى الطويل إذا التحقت بالمدرسة. إذا كان لزاما عليك مساعدة أ سر تك اآلن حاول القيام بذلك بطريقة ال تتداخل مع أوقات المدرسة. 28

31 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم رسائل إلى المجتمعات المحلية المساعدات اإلنسانية ت قد م مجانا! ال يحق ألحد أن يلمسك أو يطلب منك أي أفعال/ خدمات جنسية. لديك الحق في تقديم شكوى واإلبالغ عن أي استغالل أو إساءة م ن ق بل العاملين في المجال اإلنساني. إذا وجدت طفال يبدو أن ه تائه أو متروك فال تفترض أن ه من األطفال المنفصلين عن ذويهم. وخذ الطفل إلى أقرب مجموعة من الناس لمعرفة ما إذا كان اآلباء أو م قد مي الرعاية يعرفونه ويطالبون به. ال تنقل الطفل من موقعه حتى تتأكد تماما من أن ه مفقود أو متروك. أبلغ عن فقدان األطفال إلى الموظف المعني بحماية األطفال أو من خالل الخط الهاتفي للمساعدة من خالل العمل معا ي مكن للجميع التعامل بشكل أفضل مع هذا الوضع. فمساعدة اآلخرين والحصول على المساعدة من الغير ت عد إحدى الطرق األمثل في التعامل مع الصعوبات. استمع إلى اآلخرين ووفر الراحة لهم وشارك في األنشطة االجتماعية العادية. حاول أن تدعم بشكل جماعي الفئات األكثر ضعفا ومنهم م ن يعانون من إعاقات والنساء الحوامل واأل س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال وكذلك المصابون أو المرضى. رسائل إلى موظفي اإلغاثة من غير العاملين في مجال حماية األطفال حماية األطفال إذا وجدت طفال يبدو أن ه تائه فال تفترض أن ه من األطفال المنفصلين عن ذويهم. حاول أخذ الطفل إلى أقرب مجموعة من الناس لمعرفة ما إذا كان اآلباء أو م قد مو الرعاية يعرفونه ويطالبون به. ال تنقل الطفل من موقعه حتى تتأكد تماما من أن ه مفقود أو متروك. واسأل الطفل عن حكايته وحاول معرفة متى وأين رأى آخر أفراد أ سر ته. اتصل بم نس ق المجموعة الفرعية لحماية الطفل ]زو ده باالسم وتفاصيل االتصال[. ال يجوز االفتراض بأن األطفال الذين انفصلوا عن والديهم في حاالت الطوارئ يتامى وه م غير متاحين للتبني. وطالما لم يتسن التحق ق من مصير والدي الطفل و/أو األقرباء المقربين اآلخرين يجب اعتبار كل طفل منفصل عن ذويه بأن ه ما زال لديه أقرباء على قيد الحياة. إذا سمعت بوجود أطفال منفصلين أو متروكين أو أطفال آخرين يحتاجون إلى استجابة عاجلة احرص على تدوين مكان وجودهم واسترعاء انتباه م نس ق المجموعة الفرعية لحماية الطفل و/أو المنظمة المحلية التي تتعامل مع حماية الطفل ]زو دهم باالسم وتفاصيل االتصال[. ال ت بع د الطفل عن موقعه الحالي إال إذا كانت لديك مخاوف جدية بشأن عافية الطفل. احرص على ضمان وتعزيز بقاء األ س ر معا بما في ذلك أثناء التنق ل أو اإلجالء وتجنب إبعاد األطفال عن أ س رهم ألي سبب من األسباب ما لم يكونوا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة. وفي حالة نقل الس ك ان احرص على توزيع شارات تعريفية للر ض ع واألطفال األصغر سنا. اعتبر أن األطفال الم ق يمين في مالجئ مؤقتة مع بالغين ال تربطهم بهم صلة قرابة م عر ضين للخطر وحاول توفير سكن منفصل للفتيات والفتيان والنساء والرجال. عند تخطيط المخيمات وبنائها تأكد من توفير مساحات مأمونة لألطفال. بإمكان الشباب تقديم المساعدة في نشر المعلومات الرئيسية والتواصل مع أقرانهم ودعم الجهود الرامية إلى بدء مرافق الدعم وصيانتها بما في ذلك األماكن المأمونة. 29

32 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم معلومات عامة احرص على جدولة التوزيعات بالتشاور مع األطفال والنساء وكذلك الرجال والزعماء الدينيين في المجتمع المحلي حيث إن لكل مجموعة من هذه المجموعات احتياجات مختلفة. تجنب التوزيع في األماكن غير المأمونة مثل المناطق المستترة أو في األوقات غير المناسبة )في أثناء الصالة على سبيل المثال(. احرص على إنشاء آليات توزيع بديلة لذوي اإلعاقة و/أو الحاالت الطبية. احرص على توسيع نطاق برامج التغذية المدرسية وغيرها من طرائق تشجيع األطفال على االلتحاق بالمدارس على أساس يومي. تأكد من أن األشخاص الذين يتلقون المساعدات لديهم إمكانية الوصول الكامل إلى المعلومات حول ما ي مكن أن يتوق عوه. يجب احترام االحتياجات الخاصة للنساء والمراهقات في حاالت الطوارئ. ويجب أن ت ؤخ ذ في االعتبار احتياجاتهن الم حد دة من الخصوصية والنظافة الصحية والحماية. تأكد من سهولة استخدام المراحيض ونقاط المياه وغيرها من المرافق م ن ق بل األطفال بمن فيهم األطفال ذوو اإلعاقة وأنها جي دة اإلنارة وتوجد في أماكن مأمونة وعدم تعريض الفتيات أو الفتيان للخطر بأي شكل من األشكال. تدريب الموظفين والمتطوعين في جميع قطاعات االستجابة على مدونات قواعد السلوك ومنع االستغالل واالعتداء الجنسيي ن. احرص على اتباع نهج عدم التسامح م طلقا مع أي شخص يحاول االستفادة من أي نوع من الخدمات مقابل المساعدة. ضع آلية شكاوى بسيطة للمستفيدين لإلبالغ عن أي استغالل أو إساءة م ن ق بل العاملين في المجال اإلنساني من منظمتكم وضمان سالمتهم وحقهم في ضمان س ري ة المعلومات المتعلقة بهم في العملية. إذا واجهتك مشاكل في الحماية أو حاالت نساء أو رجال أو فتيان أو فتيات بحاجة إلى تدخل حماية فاتصل بم نس ق مجموعة الحماية ]أدرج االسم وتفاصيل االتصال[. رسائل إلى الجهات الفاعلة في حماية الطفل إن تسجيل األطفال والنساء واأل س ر الم عر ضة للخطر )بما في ذلك النساء واألطفال غير المصحوبين واأل س ر المعيشية التي ترأسها نساء( ي عد أمرا بالغ األهمية لضمان حصولهم على المساعدة الم نقذة للحياة )مثل الغذاء والمأوى والرعاية الطبية(. إذا وجدت طفال يبدو أن ه تائه أو متروك فال تفترض أن ه من األطفال المنفصلين عن ذويهم. حاول أخذ الطفل إلى أقرب مجموعة من الناس لمعرفة ما إذا كان اآلباء أو م قد مو الرعاية يعرفونه ويطالبون به. ال تنقل الطفل من موقعه حتى تتأكد تماما من أن ه مفقود أو متروك. واسأل الطفل عن حكايته وحاول معرفة متى وأين رأى آخر أفراد أ سر ته. احرص على إحالة الطفل إلى الجهات الفاعلة المناسبة للرعاية واقتفاء أثر األ س ر. ال يجوز االفتراض بأن األطفال الذين انفصلوا عن والديهم في حاالت الطوارئ يتامى وه م غير متاحين للتبني. وطالما لم يتسن التحق ق من مصير والدي الطفل و/أو األقرباء اآلخرين يجب اعتبار األطفال المنفصلين عن ذويهم بأن ه ما زال لديهم أقرباء على قيد الحياة. امنح األولوية لمعالجة األطفال األكثر ضعفا )مثل ذوي اإلعاقة والر ض ع واألطفال األصغر سنا واألطفال الذين تخل ت عنهم أ س رهم بشكل واضح وما إلى ذلك( ألن هم أكثر ع ر ضة للضياع في خ ض م األحداث. احرص على ضمان بقاء األ س ر معا والتشجيع عليه بما يشمل في أثناء التنق ل أو اإلجالء وتجن ب إبعاد األطفال عن أ س رهم ألي سبب من األسباب ما لم يكونوا بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة. احرص على توفير أماكن لألطفال للعب المأمون والحصول على التعليم غير النظامي والدعم النفسي واالجتماعي وما إلى ذلك. احرص على تشجيع األطفال على تبادل خبراتهم وآمالهم ومخاوفهم بط ر ق مبتكرة )على سبيل المثال من خالل األغاني أو الرسومات أو المسرحيات(. احرص على ضمان مشاركة األطفال ذوي اإلعاقة و/أو اإلصابات في مثل هذه األنشطة. احرص على تعزيز الرعاية األ س رية والمجتمعية لألطفال وتثبيط خيارات الرعاية الداخلية مثل دور األيتام التي ي مكن أن تنزع األطفال من أ س رهم. 30

33 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المصطلحات المتعلقة بالصحة النفسية والدعم النفسي واالجتماعي عند التواصل مع غير المتخصصين استخدم المصطلحات التي: تتفادى الكلمات التي لها معنى سريري أيضا )مثل الصدمة ( يسهل فهمها م ن ق بل غير المتخصصين تضبط ردود الفعل الشائعة على المواقف الصعبة تعكس وت عز ز قدرة الناس على التعامل مع المواقف الصعبة والتغل ب عليها ت قر بآليات الدعم االجتماعي القائمة داخل األ س ر والمجتمعات المحلية وت عز زها تعكس الطبيعة الجماعية والهيكلية للقضايا واالستجابات لحاالت الك ر ب. وباإلضافة إلى ذلك احرص على تجن ب المصطلحات التي ي مكن أن ت ؤد ي إلى تعجيز األشخاص المكروبين ووصمهم. 31

34 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أمثلة على المصطلحات التي ي نص ح باستخدامها )ي مكن استخدامها بدال من المصطلحات الموجودة على الجانب األيسر( ك ر ب أ س ى م عذ ب مرهق مالحظة: أمثلة على المصطلحات التي ال ي نص ح باستخدامها خارج األوضاع اإلكلينيكية الصدمة في بعض الحاالت يستخدم الناس كلمة صدمة لإلشارة إلى اإلجهاد. في كثير من الحاالت يمكننا أن ن شير ببساطة إلى المشاكل النفسية واالجتماعية/اآلثار/ الصعوبات مع التوضيح بأن هناك ردود فعل معتدلة )طبيعية( وردود فعل شديدة )متطرفة(. أحداث مرعبة ومهددة للحياة ومروعة األطفال المكروبون )أطفال لديهم ردود فعل طبيعية تجاه حالة الطوارئ( أحداث مؤلمة األطفال المصابون بصدمات نفسية األطفال المكروبون بشد ة )أطفال لديهم ردود فعل شديدة/حاد ة تجاه حالة الطوارئ( ردود الفعل على المواقف الصعبة األعراض والمشاكل النفسية عالمات الك ر ب الصحة النفسية واالجتماعية والصحة العقلية أنشطة م هيكلة العالج العالج النفسي 32

35 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 6 رسائل إلى اآلباء وم قد مي الرعاية بشأن منع االنفصال إذا اضط ررت إلى مغادرة منزلك على عجل فإليك بعض التدابير البسيطة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على بقاء أفراد أ سرتك معا. قبل المغادرة - خط ط للحفاظ على بقاء أفراد أ سر تك معا عل م جميع أطفالك أو األفراد الذين ت شر ف على رعايتهم أسماءهم وعناوين منازلهم وأسماء كل من والديهم/ م قد مي الرعاية. ولتعليم األطفال الصغار جر ب استخدام قافية أو أغنية. ات ف ق مع جميع أفراد األسرة على نقطة التقاء في حال االنفصال أو إذا تعذ ر عليهم العودة إلى ديارهم وقد يفيدكم االتفاق على نقطة التقاء ثانية في حالة عدم أمان نقطة االلتقاء األولى. جه ز بطاقة تعريفية ألطفالك الصغار تتضمن أسماءهم واسمك بالكامل ورقم هاتفك وعنوان المكان الذي تعتزم العودة إليه ويمكنك أيضا كتابة أرقام هواتف من ثالثة أشخاص إلى خمسة موثوق بهم مم ن يعيشون في مواقع مختلفة وقد يستطيعون رعاية الطفل في غيابك أو معرفة مكان وجودك. ي مكن أن تأتي البطاقة التعريفية في صورة م لص ق يوضع على مالبس الطفل أو قالدة قصيرة ال ي مكن سحبها من حول رأسه. ضع البطاقة التعريفية داخل حقيبة أو كيس بالستيكي صغير لحمايتها من الماء والحفاظ عليها من التهالك. إذا لم يكن لديك الوقت إلعداد بطاقة تعريفية فيمكنك كتابة المعلومات الالزمة داخل مالبس الطفل في أثناء رحلتك. خط ط للحفاظ على أ سر تك معا في الحشود )مثل استخدام طريقة األغاني التي تتضمن شفرة للنداء والرد عليه تشمل كل فرد من أفراد العائلة( وأحضر حبال أو قطعة قماش في حال احتجت إلى تأمين طفلك لمنع انفصاله عنك. إذا كان طفلك يعيش في مؤسسة سكنية مثل دار لأليتام أو مستشفى أو مدرسة داخلية أحضر طفلك إلى المنزل قبل المغادرة. إذا تعذ ر القيام بذلك فاحرص على إشراك المركز السكني والطفل في وضع خطة لكيفية التواصل في حالة االنفصال. عند المغادرة تحركوا معا كأسرة واحدة. ال ت رسل أطفالك ليسبقونك. أخبر أطفالك - حتى األكبر سنا منهم - أن ه في حالة انفصالهم عنك يجب عليهم فورا اللجوء إلى مسؤولي حماية األطفال أو غيرهم من العاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية للحصول على المساعدة والتسجيل في خدمة اقتفاء أثر األ س ر واحرص على تعريف أطفالك بشعارات المنظمات اإلنسانية ألن ها قد تساعدهم على تذك ر المكان الذي ينبغي لهم اللجوء إليه طلبا للمساعدة. خالل رحلتك - حافظ على تماسك أفراد أ سر تك وإبقائهم مجتمعين ال تدع األطفال يبتعدون عنك تأكد من بقاء أطفالك بالقرب منك. أمسك بأيدي أطفالك. استخدم حبال لربطهم بك وبأحدهم اآلخر إذا كانت الحشود كثيفة. احمل أصغر األطفال في حقيبة الظهر حتى تعطي يديك الحرية في الحركة وال سيما إذا كان لديك أطفال صغار آخرون يحتاجون إلى اإلمساك بيدك. ذك ر األطفال األكبر سنا باإلمساك بأيدي أشقائهم األصغر وإبقاء العين عليهم. ال ت عط األطفال الصغار أحماال ثقيلة يحملونها ألن ذلك قد يبطئ حركتهم. كن على حذر من األشخاص غير المعروفين الذين يعرضون عليك أن يسبقوك بطفلك واالعتناء به أو توفير عمل لك )في مقابل الغذاء والمأوى والدواء والمال( فمثل هؤالء األشخاص قد ال تكون ني تهم حسنة دائما وي مكن أن يلحقوا بطفلك الضرر. ما لم يكن هناك خطر وشيك إذا وجدت طفال بمفرده فال تنقل الطفل الرضيع أو الطفل الصغير جدا من الموقع الذي وجدته فيه دون أن تسأل أوال وفورا عما إذا كان أي شخص يعرف الطفل أو عائلته. إذا أمكن حد د المكان الذي أتى منه الطفل )بما في ذلك معلومات م حد دة مثل اسم القرية والمقاطعة والمنطقة أو منطقة البلد األصلي والروابط العرقية(. ال تنزع األشياء أو المالبس التي جرى العثور عليها مع الطفل واتصل على الفور بالمنظمات اإلنسانية ]وزو دها برقم الهاتف أو موقع مركز التنسيق[ للمساعدة في اقتفاء أثر أسرة الطفل. 33

36 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ماذا تفعل إذا فقدت طفال أخبر م نس ق حماية الطفل )قائد المجتمع المحلي/ مدير المخيم( أو أحد العاملين في المجال اإلنساني بأنك قد فقدت طفلك. يجب أن يكون هذا الشخص قادرا على تسجيل معلومات حول طفلك للمساعدة في العثور عليه وتوصيلك إلى خدمة الدعم المناسبة وتقديم المشورة لك بشأن الخطوات التالية. إذا كان الطفل قد فقد للتو ابق في مكانك لزيادة ف رصة أن يجدك طفلك إذا عاد. إذا كان من الواضح أن الطفل ليس قريبا في أثناء الحركة الجماعية وكان الوضع مأمونا /ممكنا فحاول الوصول إلى نقطة االلتقاء المتفق عليها مع أ سر تك. ربما يكون طفلك قد سبقك إلى هناك أو شارك معلومات حول نقطة االلتقاء مع العاملين في مجال حماية الطفل الذين سيحاولون العثور عليك من خالل عملية اقتفاء أثر األ س ر. )مقتبس من دي ال سوديير ماري يان ويليامسون وجاكلين بوتي المفقودون: الرعاية الطارئة واقتفاء أثر األ س ر لألطفال المنفصلين عن ذويهم منذ الوالدة وحتى خمس سنوات. ورقة عمل اليونيسف 2007 الصفحة 6 ورسالة من مستشار في الحماية اإلنسانية المنظمة الدولية للرؤية العالمية( 34

37 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 7 رسائل إلى األطفال بشأن منع االنفصال إذا اضط ررت إلى مغادرة منزلك على عجل فإليك بعض التدابير البسيطة التي يمكنك اتخاذها للحفاظ على بقاء أفراد أ سرتك معا. قبل المغادرة - خط ط للحفاظ على بقاء أفراد أ سر تك معا عل م جميع أطفالك أو األفراد الذين ت شر ف على رعايتهم أسماءهم وعناوين منازلهم وأسماء كل من والديهم/ م قد مي الرعاية. ولتعليم األطفال الصغار جر ب استخدام قافية أو أغنية. ات ف ق مع جميع أفراد األسرة على نقطة التقاء في حال االنفصال أو إذا تعذ ر عليهم العودة إلى ديارهم وقد يفيدكم االتفاق على نقطة التقاء ثانية في حالة عدم أمان نقطة االلتقاء األولى. جه ز بطاقة تعريفية ألطفالك الصغار تتضمن أسماءهم واسمك بالكامل ورقم هاتفك وعنوان المكان الذي تعتزم العودة إليه ويمكنك أيضا كتابة أرقام هواتف من ثالثة أشخاص إلى خمسة موثوق بهم مم ن يعيشون في مواقع مختلفة وقد يستطيعون رعاية الطفل في غيابك أو معرفة مكان وجودك. ي مكن أن تأتي البطاقة التعريفية في صورة م لص ق يوضع على مالبس الطفل أو قالدة قصيرة ال ي مكن سحبها من حول رأسه. ضع البطاقة التعريفية داخل حقيبة أو كيس بالستيكي صغير لحمايتها من الماء والحفاظ عليها من التهالك. إذا لم يكن لديك الوقت إلعداد بطاقة تعريفية فيمكنك كتابة المعلومات الالزمة داخل مالبس الطفل في أثناء رحلتك. خط ط للحفاظ على أ سر تك معا في الحشود )مثل األغاني التي تتضمن شفرة للنداء والرد عليه تشمل كل فرد من أفراد العائلة( وأحضر حبال أو قطعة قماش في حال احتجت إلى تأمين طفلك لمنع انفصاله عنك. إذا كان طفلك يعيش في مؤسسة سكنية مثل دار لأليتام أو مستشفى أو مدرسة داخلية أحضر طفلك إلى المنزل قبل المغادرة. إذا تعذ ر القيام بذلك فاحرص على إشراك المركز السكني والطفل في وضع خطة لكيفية التواصل في حالة االنفصال. عند المغادرة تحركوا معا كأسرة واحدة. ال ت رسل أطفالك ليسبقونك. أخبر أطفالك - حتى األكبر سنا منهم - أن ه في حالة انفصالهم عنك يجب عليهم فورا اللجوء إلى مسؤولي حماية األطفال أو غيرهم من العاملين في مجال اإلغاثة اإلنسانية للحصول على المساعدة والتسجيل في خدمة اقتفاء أثر األ س ر واحرص على تعريف أطفالك بشعارات المنظمات اإلنسانية ألن ها قد تساعدهم على تذك ر المكان الذي ينبغي لهم اللجوء إليه طلبا للمساعدة. خالل رحلتك - ابق مع أ سر تك أو األشخاص البالغين الموثوق فيهم احفظ اسمك وأسماء والديك/م قد مي الرعاية واألجداد والعماتم/الخاالت واألعمام/األخوال وعنوان منزلك والمكان الذي تنتمي إليه أ سر تك. إذا أمكن احفظ أرقام هواتفهم أو دو نها. ضع خطة مع والديك/م قد مي الرعاية لتحديد نقطة التقاء في حالة االنفصال عنهم. إذا كنت ستغادر المنزل احرص دائما على إخبار والديك/م قد مي الرعاية بالمكان الذي ستذهب إليه. عند السفر ابذل قصارى جهدك للبقاء مع أ سر تك أو مع شخص تعرفه جي دا وتثق فيه وإذا أمكن مع أختك )أخواتك( و/أو أخيك )إخوانك(. وهذا قد يعني اإلمساك بأيديهم أو بحبل أو حمل الشقيق األصغر سنا. إذا عرض عليك شخص ما توصيلك بمركبته فال تذهب معه إال برفقة أفراد األسرة اآلخرين أو أشخاص بالغين تعرفهم وتثق فيهم. كن على حذر من األشخاص غير المعروفين الذين يعرضون عليك االعتناء بك أو توفير عمل لك )في مقابل الغذاء والمأوى والدواء والمال( فمثل هؤالء األشخاص قد ال تكون ني تهم حسنة دائما وي مكن أن يلحقوا بك الضرر. 35

38 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ماذا تفعل إذا ت هت المساعدة متاحة ابحث عن منظمات اإلغاثة اإلنسانية وأخبرهم أنك تائه. ت قد م هذه المساعدة مجانا - ال يحق ألحد أن يلمسك أو يطلب منك خدمات مقابل المساعدة. إذا فقدت أ سر تك ابق مع أشقائك )إذا ت هتم معا ( وابحث عن اآلباء واألطفال اآلخرين الذين تعرفونهم وأخبروهم بأنكم قد ت هتم عن أ سر تكم. إذا كنت ال تعرف أحدا فابحث عن أحد العاملين في المجال اإلنساني أو شخص تعتقد أن ه بوسعك الوثوق فيه وعلى سبيل المثال زعيم ديني أو رئيس قرية أو م عل م أو صاحب متجر. يجب أن تكون قادرا على المتابعة مع األشخاص المناسبين الذين يمكنهم مساعدتك. إذا فقدت أ سر تك للتو حاول البقاء بالقرب من المنطقة التي فقدتها فيها إذا كانت مأمونة وكان بقاؤك فيها ممكنا. إذا انتقلت مع أشخاص آخرين أخبر السلطات/مديري المخيمات عن المكان الذي انتقلت إليه. إذا اتفقت أنت ووالديك على أماكن م حد دة لاللتقاء ي رجى إخبار الشخص الذي تثق فيه فقط والعاملين في مجال حماية الطفل أو مدير المخيم الذي سيساعدك على الوصول إلى هناك. حاول االحتفاظ بالمالبس أو المجوهرات أو البطانيات أو أي شيء آخر رأته أ سر تك معك في آخر مرة كنتم معا فقد تساعدك هذه األشياء أنت وأسرتك على العثور على بعضكم بعضا من جديد. )مقتبس من رسائل مستشار في الحماية اإلنسانية المنظمة الدولية للرؤية العالمية( 36

39 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 8 رسائل من األردن حسب السياق بشأن حماية األطفال مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين الشعار: ابق مع أطفالك كلما كان ذلك مأمونا. تأكد دائما من وجودهم مع شخص تثق فيه عادة ما يكون األطفال أكثر أمنا ويتمتعون بأفضل حماية عندما يرعاهم آباؤهم أو غيرهم من م قد مي الرعاية الموثوق فيهم. احتفظ بجميع أطفالك بمن فيهم المراهقات والفتيان معكم كلما كان ذلك آمنا. إذا كنت ال تستطيع البقاء معهم اتركهم مع شخص تعرفه وتثق فيه. إذا كنت تعرف أطفاال دون سن الثامنة عشرة يعيشون دون والديهم فاتصل بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أو بإحدى المنظمات المذكورة أدناه حتى يحصلوا على الدعم الذي يحتاجون إليه. رسائل الدعم لألطفال الالجئين إذا كنت ستخرج لل عب أو إلى المدرسة فأخبر أ سر تك/م قد مي الرعاية دائما عن المكان الذي تتجه إليه ومتى ستعود والطريق الذي تسير فيه )إذا كنت ذاهبا بعيدا عن المنزل(. إذا كان والداك يخططان للسفر بدونك فمن المهم أن يجري اتخاذ الترتيبات الالزمة لك للبقاء مع قريب أو شخص بالغ آخر موثوق فيه. يجب أن تتحدث إلى والديك حول هذا األمر قبل مغادرتهما. ضع خطة بالتعاون مع والديك/م قد مي الرعاية بشأن ما يجب القيام به في حالة الضياع أو االنفصال عنهم. اتفق م س ب قا على مكان آمن يمكنكم جميعا االلتقاء فيه أو على شخص يمكنك االتصال به إذا ما انفصلتم. تأكد من معرفة:»»»» «اسمك بالكامل وأسماء والديك «المكان الذي تعيش فيه حاليا «أرقام هواتف والد يك «إلى أين يذهب والداك إذا كنت قد انفصلت عن والديك أو م قد مي الرعاية أو اإلخوة أو األخوات الذين عادة ما يعتنون بك فاعلم أن المساعدة متاحة لمحاولة تحديد مكان أ سر تك وأيضا للتأك د من أن لديك بيئة مأمونة وداعمة حتى يتسن ى جمع شملك مع أ سر تك. ابحث عن شخص تعرفه أو تثق به )الجيران وأصحاب المتاجر واألئمة والمسؤولين وم ن يضعون شارات أو يحملون بطاقات هوية( وأخبرهم بأنك انفصلت عن أ سر تك. كن على حذر من الغرباء الذين يعرضون عليك أخذك بعيدا أو يقدمون لك وعودا بالتعليم أو العمل أو الزواج. فهذه العروض ليست دائما حقيقية وي مكن أن تكون ع ر ضة للعنف أو االستغالل أو سوء المعاملة. أبلغ عن أي شيء تشعر بأنه م ريب. 37

40 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إذا لم تكن تعيش مع والديك أو أفراد األسرة آخرين فاتصل بمنظمة تعمل على دعم األطفال ويمكنها تقديم المساعدة لك وألي شخص يعتني بك. وي مكن أن يشمل ذلك المساعدة في الحفاظ على سالمتك وتزويدك بالمساعدة المالية أو أنواع المساعدة األخرى وإذا لزم األمر المساعدة في تحديد مكان أ سر تك وجمع شملها. إذا كنت تعيش بمفردك أو مع أشخاص ال تعرفهم جي دا أو تعتني بأختك )أخواتك( و/أو أخيك )إخوانك( فالمساعدة متاحة إليجاد شخص يوفر لك الرعاية ويحافظ على سالمتك حتى تتمكن من جمع شملك مع أ سر تك. إذا كنت تعرف شخصا آخر ال يعيش مع والديه فساعده في االتصال بالمنظمات المذكورة أدناه للحصول على الدعم. إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه بحاجة إلى مساعدة نتيجة النفصالك عن أسرتك أو م قد مي الرعاية فاتصل ب: خط االستعالمات الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )الالجئون(: )األحد - األربعاء - 08:30 )15:30 هاتف الخدمة الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: )األحد الخميس 08:30 )15:30 الخط الساخن للجنة اإلنقاذ الدولية على مدار الساعة )في المخيمات(: الخط الساخن للهيئة الطبية الدولية على مدار الساعة )خارج المخيمات(: الخط الساخن لمؤسسة نهر األردن الم خص ص لدعم األ س ر )خارج المخيمات(: 110 رسائل الدعم للبالغين دائما ما يكون األطفال محميين بشكل أفضل في بيئة عائلية. افعل كل ما في وسعك إلبقاء أطفالك معك كلما كان ذلك آم نا. إذا كنت ستبتعد عن بيتك للسفر بدون أطفالك - على سبيل المثال إذا اضط ررت إلى العودة إلى سوريا مؤقتا - فتأكد من اتخاذ الترتيبات الالزمة ليبقى أطفالك مع أشخاص بالغين موثوق فيهم في أثناء غيابك. ضع خطة بالتعاون مع أطفالك لما ينبغي القيام به إذا انفصلوا عنك. توافق معهم م س ب قا على مكان مأمون يمكنكم االجتماع فيه الحقا أو على شخص ما ي مكن ألطفالك االتصال به إذا انفصلوا عنك. تأكد من أن أطفالك يشعرون باالرتياح تجاه هذه الخطة.»»»» تأكد من أن أطفالك يعرفون: «أسماءهم الكاملة «المكان الذي تعيش فيه حاليا «أرقام الهواتف «إلى أين أنت ذاهب. إذا كنت على علم بوجود أطفال يعيشون بالقرب منك ليس لديهم آباء فاتصل بمنظمة حماية الطفل في منطقتك )انظر أدناه(. إذا كنت تكافح من أجل رعاية طفلك وتحتاج إلى مساعدة يمكنك طلب المساعدة من األشخاص اآلخرين حولك ومن إحدى المنظمات المذكورة أدناه. إذا كنت ت قد م الرعاية ألطفال موجودين هنا من دون عائالتهم وأصبح من الصعب عليك االستمرار في ذلك يمكنك التحد ث إلى المرشد االجتماعي لمعرفة الدعم الذي قد يكون متاحا. من األفضل دائما لألطفال البقاء في بيئة عائلية. كن على حذر من الغرباء الذين يعرضون عليك أخذ أطفالك بعيدا أو يقدمون لك وعودا بالتعليم أو العمل أو الزواج. فهذه العروض ليست دائما حقيقية وي مكن أن تكون ع ر ضة للعنف أو االستغالل أو سوء المعاملة. أبلغ عن أي شيء تشعر بأنه م ريب. 38

41 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إذا كنت تريد المساعدة ألن طفلك أو شخصا تعرفه قد انفصل عن عائلته أو م قد مي الرعاية فاتصل ب: خط االستعالمات الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين )الالجئون(: )األحد - األربعاء - 08:30 )15:30 هاتف الخدمة الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: )األحد الخميس 08:30 )15:30 الخط الساخن للجنة اإلنقاذ الدولية على مدار الساعة )في المخيمات(: الخط الساخن للهيئة الطبية الدولية على مدار الساعة )خارج المخيمات(: الخط الساخن لمؤسسة نهر األردن الم خص ص لدعم األ س ر )خارج المخيمات(:

42 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خضر العيسى 40

43 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 9 عي نة من البطاقات المغل فة للشركاء على نطاق قطاعات متعددة ماذا تفعل إذا صادفت طفال غير مصحوب أو منفصال عن ذويه كن في حالة تأه ب: يمكنك المساعدة في الحفاظ على تماسك العائالت 1- من هو الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه األطفال غير المصحوبين هم أطفال انفصلوا عن الوالدين وغيرهم من األقرباء وال يرعاهم شخص بالغ مسؤول عنهم بموجب القانون أو العرف. واألطفال المنفصلون عن ذويهم هم م ن انفصلوا عن كال الوالدين أو عن م قد م الرعاية األساسي القانوني أو العرفي السابق ولكن ليس بالضرورة عن األقرباء اآلخرين. وقد يشمل ذلك األطفال الذين يرافقهم أفراد بالغون آخرون من األسرة. 2- من هو المسؤول عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]أدرج اسم/تفاصيل االتصال بالمنظمة )المنظمات( باإلضافة إلى جهة اتصال م حد دة لخدمات حماية الطفل الم خص صة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم[ 3- إذا صادفت أو أ خبرت بوجود طفل يبدو أن ه من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: ال تفترض أن الطفل تائه تحق ق من أن الطفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه. إذا كان الطفل وحده قد يكون الوالد/م قد م الرعاية قريبا لذا اسأل األشخاص القريبين أوال عما إذا كان شخص ما يعرف الطفل. ال تنقل الطفل من مكانه ما لم يكن م عر ضا للخطر. قي م الوضع لتجنب المخاطر المباشرة )المخاطر البيئية وسوء المعاملة واالستغالل( واتخذ إجراءات للتصدي للمخاطر عند الضرورة. اربط الطفل بمركز التنسيق المناسب مثل مدير المخيم أو قائد المجتمع المحلي. ]اختر اإلجراء المناسب بما يتناسب مع السياق[. 41

44 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم سج ل البيانات الحيوية األساسية عن الطفل من أجل إعطائها إلى الوكالة المعنية بحماية األطفال من أجل اقتفاء أثر أسرته: االسم والع م ر والجنس والموقع الحالي وموقع المنزل واالسم/العالقة مع م قد م الرعاية الحالي )إذا وجد(. إذا كان الطفل غير قادر على تقديم معلومات يجب القيام بما يلي: إذا كان الطفل موجودا مع مجموعة من األشخاص اسأل عما إذا كان أحدهم يملك معلومات عن الطفل وسجل أي تفاصيل قد تساعد في اقتفاء األثر بما في ذلك المكان الذي ع ثر عليه فيه ومع من والمكان الذي سافرت منه المجموعة. إذا كان الطفل في رعاية األسرة الموس عة أو أفراد المجتمع المحلي قد م المشورة لهم بشأن المكان الذي ينبغي أن ي ؤخ ذ الطفل إليه من أجل التوثيق ألغراض اقتفاء أثر أ سر ته. إذا كان الطفل وحيدا اسأل عما إذا كان المحيطون به يعرفونه وابق معه في ذلك الموقع لفترة من الوقت لربما يأتي شخص ما يبحث عن الطفل ما لم يكن هناك خطر وشيك يتهد ده. ال ت بع د الطفل عن موقعه الحالي ما لم تكن هناك مخاوف جدية بشأن الحماية. اتصل بوكالة حماية الطفل المسؤولة عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]تفاصيل االتصال موضحة تحت النقطة 2[ وشارك البيانات الحيوية للطفل وموقعه مع الوكالة ونظ م الخطوات التالية. أبلغ الطفل بما سيحدث بعد ذلك. قد م الدعم لمركز التنسيق المسؤول عن حماية الطفل من أجل تلبية االحتياجات الفورية للطفل من خالل االرتباط بالخدمات. ومع ذلك تأكد من احتفاظ الطفل بمالبسه ومتعلقاته معه فهذه األشياء قد تساعد في عملية اقتفاء أثر أسرة الطفل. 4- ال تفعل ما يلي: إبعاد الطفل عن الموقع أو حالة الرعاية ما لم يكن في خطر مباشر. منح الطفل وعدا بأنك سوف تجد والديه أو م قد م الرعاية. ترك الطفل بمفرده دون جهة تنسيق مناسبة. مشاركة المعلومات حول الطفل مع أي شخص آخر باستثناء منظمة حماية الطفل المسؤولة أو جهة التنسيق. 42

45 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 10 قائمة اإلمدادات المتعلقة بمجموعة أدوات اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها الفريق العامل المشترك بين الوكاالت الفريق العامل المشترك بين الوكاالت مجموعات قياسية مجهزة مسبقا ومكتفية ذاتيا للبحث عن األ س ر وجمع شملها *1 مجموعة لخدمة فريق من 10 أشخاص )1 لكل محور( البند حواسيب محمولة أقالم ورقة قياسية أقالم الرصاص )للرسم( مجلدات بالستيكية ن س خ كربونية حقائب بطاقات أسماء تعريفية المواد الخاصة بلوحة المسح الجاف أقالم التعليم الجافة كاميرات رقمية. للكاميرات الرقمية: بطاريات غير قابلة إلعادة الشحن بطاريات قابلة إلعادة الشحن بطاقة ذاكرة محرك أقراص USB محمول )محمي بكلمة سر( مكبرات الصوت صندوق بقفل )معدني( أساور تحديد الهوية مقابس متعددة المحوالت موارد متعلقة باقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها قرص مدمج يتضمن المبادئ التوجيهية و والمواد التدريبية الرئيسية المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الكمية رزمة من الورق 2 صناديق 2 10 رزمة من الورق قابلة للطي 2 1 م صناديق صندوق من الوصف/ النوع 43

46 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت مجموعات قياسية مجهزة مسبقا ومكتفية ذاتيا للبحث عن األ س ر وجمع شملها *1 مجموعة لخدمة فريق من 10 أشخاص )1 لكل محور( المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مجموعة مشتركة من استمارات التسجيل القياسية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغيرهم من األطفال الضعفاء حماية عامة لألطفال واقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها. استمارات طويلة وقصيرة. 2 في اللغة الفرنسية 2 في اللغة اإلنجليزية نسخة مطبوعة نسخة مطبوعة نسخة مطبوعة نسخة مطبوعة صحيفة وقائع عن نظام إدارة معلومات حماية الطفل المشترك بين الوكاالت مجموعة أدوات الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ 44

47 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 11 عي نة من اختصاصات مجموعة العمل التقني ة المنبثقة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت اختصاصات اللجنة التوجيهية المشتركة بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات أ- معلومات أساسية تواجه غينيا وليبيريا وسيراليون أكبر نسبة تفشي لمرض فيروس إيبوال جرى تسجيلها على اإلطالق. ويبلغ العدد التراكمي للحاالت المؤكدة 13,676 حالة في البلدان الثالثة مع ما يقد ر ب 2,100 حالة وفاة بين األطفال. وباإلضافة إلى ذلك فقد نحو 7500 طفل أحد الوالدين على األقل ويواجهون اآلن وصمة عار وتمييز من بعض أقربائهم وجيرانهم. ي مكن أن تكون الحياة مؤلمة لألطفال الذين يعيشون في البلدان الم تضر رة من مرض فيروس إيبوال. فالموت والحزن يحيطان بهم. ويشاهدون العاملين الطبيين في أقنعة ومعدات واقية يأخذون الجثث ويرشون السوائل حول منازل المفقودين. وتفوتهم المدارس التي قد أ غلقت بسبب تفشي المرض. بل ال ي ثنى األطفال عن اللعب مع غيرهم من األطفال وغالبا ما ي حتجزون في منازلهم. فال يوجد جانب واحد من جوانب حياة الطفل لم يمس ه هذا الوباء وال يعرف األطفال كيفية التصدي له. وفي حين يعمل المهنيون في مجال الصحة العامة على وقف تفشي المرض فإن الظروف القاسية في البلدان الم تضر رة تتطل ب أيضا خدمات حماية األطفال الحيوية لضمان حماية األطفال من األذى. وتعمل حكومة سيراليون من خالل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وبالشراكة مع اليونيسف على تعزيز الجهود الرامية إلى بناء وتعزيز قدرات الناجين من مرض فيروس إيبوال والم تضر رين على التكي ف مع هذا المرض وخاصة األطفال وذلك من أجل التعامل بشكل أفضل مع أثر مخاطر األزمة وأخطارها. وهي تقوم بذلك بالتعاون مع شركائها في مجال حماية الطفل والمجال النفسي االجتماعي بركيزة جنسانية ومع المجتمعات المحلية. 45

48 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وبالنظر إلى حجم االستجابة الالزمة لمرض فيروس إيبوال تعمل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بالشراكة مع اليونيسف بوصفها جهات رائدة مشاركة مع وكاالت أخرى لحماية الطفل. ويتمث ل هدفها في تعزيز هياكل التنسيق في مجال حماية الطفل وضمان إتاحة ترتيبات الرعاية البديلة المناسبة بما في ذلك الرعاية لدى ذوي القربى واأل سر الكفيلة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مع إجراء عمليات اقتفاء أثر األ س ر لجمع شمل هؤالء األطفال مع أ س رهم. في إطار هذا الجهد افت تح 13 مركزا للرعاية المؤقتة القائمة على الرصد في 12 مقاطعة لتوفير الرعاية لفترة حجر صحي مدتها 21 يوما لألطفال الذين كانوا على اتصال بالفيروس ودون رعاية أبوية. ويجري على وجه السرعة وضع خطط لفتح أربعة مراكز أخرى من مراكز الرعاية المؤقتة القائمة على الرصد من خالل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والشركاء. وقد و ض ع ت إجراءات تشغيل م وح دة تحت قيادة وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ووزارة الصحة ووافق عليها المركز الوطني لالستجابة لإليبوال من أجل وضعها موضع التنفيذ. وسيعمل في مراكز الرعاية المؤقتة القائمة على الرصد أساسا موظفون وعاملون صحيون في مجال صحة الناجين. بلغ العدد التراكمي لألطفال الذين وث قتهم اليونيسف من خالل شبكة اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها طفال )7594 صبيا و 7664 فتاة( منهم 7968 طفال )3985 صبيا / 3983 فتاة( فقدوا أحد والديهم أو كليهما و 552 طفال )253 صبيا/ 299 فتاة( غير مصحوبين بذويهم. وت سج ل هذه األرقام التراكمية في قاعدة بيانات تقودها وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ولكن تصبح هذه األرقام مشكلة عند التسجيل واقتفاء األثر والمتابعة المستمرة بالنظر إلى ارتفاع حجم قاعدة البيانات وإدارتها المركزية. ومن أجل توفير قاعدة أدلة دقيقة ومشتركة لالستجابة لحماية الطفل تتخذ وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وشركاؤها حاليا تدابير فورية لتأمين مجموعة بيانات مشتركة عن األشخاص المصابين بالفيروس أو الذين كانوا على اتصال به م صن فة حسب المقاطعة والنوع االجتماعي والع م ر والمستوى اإلداري الثالث لالسترشاد بها في االستجابة في جميع المقاطعات وتوجيه مبادرات السياسة العامة واالستجابة للبرمجة. من المهم مالحظة أن قاعدة البيانات العالمية لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل قد جرى تكييفها كأحد تطبيقات المواقع الشبكية وقادرة على التفاعل البيني مع قاعدة البيانات الخارجية ون ظ م المعلومات. وهذا يعني أن ه ي مكن نقل البيانات إلكترونيا إلى مستودع البيانات المركزي على أساس منتظم وفي الوقت المناسب. يمتلك البرنامج المتعدد المستخدمين ست ميزات تصميم مهمة: التوافر واإلدارة والموثوقية وقابلية التوس ع واألمان وسهولة االستخدام. غير أن اللجنة التوجيهية الحالية والفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني بحماية الطفل سي قي مان هذه الصفات الست التي جرى تسليط الضوء عليها في مجرى هذه المهمة. وتشمل مساهمة وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل واليونيسف في تحسين إدارة البيانات في إطار االستجابة العامة لمرض فيروس إيبوال أيضا إنشاء نشاط مشترك بين الشركاء في البلدان الم تضر رة ومجموعة مؤشرات مشتركة مقابلة والتتب ع المستمر لالحتياجات واالستجابة وتحليل البيانات الواردة عن حماية الطفل وتبادلها مع الشركاء بما في ذلك الحكومة في الوقت المطلوب. من شأن إنجاز هذه المهمة أن ي يس ر إنشاء نظام فع ال إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل مع إنشاء قواعد بيانات في وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وجميع وكاالت حماية الطفل العاملة في مجال التصدي لمرض فيروس إيبوال الوبائي. وسيدعم األداء الفع ال لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل الوطني الذي سيجري وضعه إدارة الحاالت بما في ذلك تتب ع حالة األطفال في إطار الرعاية المستمرة وتحديد المحاذير المتعلقة بحماية الطفل ورفاه األطفال المحتاجين إلى الرعاية والحماية وكذلك أولئك الذين يوضعون في ترتيبات الرعاية البديلة المجتمعية. 46

49 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ب- سياق النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات هناك طلب متزايد على البرمجة القائمة على األدلة وتواجه المؤسسات الوطنية والوكاالت اإلنسانية لحماية الطفل بما في ذلك الجهات المانحة طلبا متزايدا من جانب عامة الجمهور والجهات المانحة والمجتمعات المحلية نفسها إلثبات النتائج المنسوبة إلى العمل اإلنساني في االستجابة لمرض فيروس إيبوال الوبائي. ت عد وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل مسؤولة قانونا عن الرصد واإلبالغ المتعلقين ببرامج حماية الطفل ورفاهه. كما تقع على عاتقها مسؤولية ضمان توافر البيانات التي ت رك ز على الطفل باإلضافة إلى توفير بيانات متواصلة ومنتظمة للمؤسسات الحكومية األخرى وصانعي القرار والشركاء الم نف ذين للبرامج التي تعكس األداء في قطاع حماية الطفل وي مكن أيضا استخدام هذه البيانات لتقديم أدلة على إنجازات برنامج مكافحة مرض فيروس إيبوال الوبائي. ثم ة حاجة إلى الرصد واإلبالغ التخاذ قرارات مستنيرة بشأن تنفيذ البرامج وإلثبات أن الموارد ت ستخد م بفاعلي ة وكفاءة وللتوصل إلى استنتاجات بشأن مدى إمكانية الحكم على نجاح برامج مرض فيروس إيبوال الوبائي أو فشلها. يهدف نظام قواعد البيانات إلى رصد واإلبالغ عن رفاه الطفل وحمايته. وسوف ي ستخد م لتنظيم البيانات وتخزينها وتقديمها بطريقة م وح دة لتسهيل تبادل البيانات على جميع األصعدة - الوطنية والمقاط عة والمشيخة والدائرة عبر اإلدارات الحكومية والشركاء من المنظمات غير الحكومية المعنية بحماية الطفل والجهات المانحة. وسيدعم النظام المقرر وضعه المؤشرات الم وح دة والمؤشرات التي ي حد دها المستخدمون على حد سواء وسيكون متوافقا مع المعايير اإلحصائية الدولية لدعم الوصول المفتوح وتبادل البيانات على نطاق واسع. وسيعمل النظام كتطبيق على الحاسوب المكتبي وكذلك على شبكة اإلنترنت بحيث ي مكن الوصول إليه من أي مكان. يوف ر النظام أداة مثالية ألغراض التخطيط القائم على األدلة والرصد القائم على النتائج والم ناصرة. وخالصة القول إن وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل والعمل واليونيسف وغيرهما من الشركاء في مجال حماية الطفل يهدفون إلى المساعدة في تتب ع التقد م الذي يحرزه أطفال سيراليون نحو إعمال حقوقهم في الحصول على المساعدة اإلنسانية وما بعدها واإلبالغ عنها. وبوجه عام فإن المهام المحورية المتوقعة من جانب النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل هي على النحو التالي: جمع البيانات المتعلقة بحماية الطفل في حاالت الطوارئ وتخزينها ومعالجتها ونشرها وتوفير المعلومات ذات الصلة في الوقت المناسب ألصحاب المصلحة باستخدام واجهات عملية وسهلة االستعمال. وفي عملياته المعتادة يستخدم نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل خصائص يدوية وخصائص تقنية قائمة على تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على حد سواء. كما أن إنشاء النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل ي ساهم في تعزيز ثقافة مؤسسية تستعين بمعلومات موضوعية لصياغة السياسات وتنفيذها ويسعى إلى مواصلة العملية المتعلقة بالسياسات من خالل معلومات إحصائية دقيقة وموثوقة وفي الوقت المطلوب. 47

50 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ج- الرؤية التقنية والنهج إنشاء النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل وتعزيز تنفيذه في إطار جهد أوسع لجمع المعلومات المتعلقة بحماية الطفل ورفاهه وتحليلها ونشرها لضمان استدامة نظام قواعد البيانات واستخدامه على المدى الطويل. تعزيز القدرة التقنية لدى وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ووكاالت حماية الطفل على جميع المستويات لتكييف النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل مع استراتيجيات الرصد الوطنية الخاصة بها وبالتالي االستخدام الفع ال لتكنولوجيا نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل لرصد التقد م الم حر ز في مجال حماية الطفل في حاالت الطوارئ وتدخالت الرعاية االجتماعية. توفير الوصول إلى المعلومات ذات الصلة في حينها الالزمة للحلول. المساعدة في سد الثغرات في البيانات وتحسين جودة البيانات. د- التنسيق من أجل بناء توافق في اآلراء بين الشركاء حول معايير إدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات وإنشاء آليات فع الة لتنسيق الرعاية والدعم لجميع األطفال الم عر ضين لإلصابة بمرض فيروس إيبوال الوبائي ي نظ م اجتماع للشركاء م ن ق بل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بالتنسيق مع الفريق العامل الوطني المعني بحماية الطفل. ويتأل ف الفريق العامل من المنظمات التالية: اليونيسف منظمة إنقاذ الطفولة لجنة اإلنقاذ الدولية حركة المساكن األ س رية في سيراليون منظمة الرؤية العالمية كاريتاس XXX ووزارات حكومية أخرى - وزارة الصحة وزارة التعليم وXXX من أجل: تقاسم إطار نتائج مرض فيروس إيبوال الوبائي في ما يتعلق بحماية الطفل والنوع االجتماعي والركيزة النفسية االجتماعية وخطط المقاطعات واستراتيجيتها تحديد وتبادل الفهم المشترك والنهج والتحديات والممارسات الواعدة في تخطيط وتطوير وإدارة النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات وتنسيق الرعاية والدعم للناجين من مرض فيروس إيبوال الوبائي وغيرهم من الس ك ان المتضر رين من حالة الطوارئ الحالية تحفيز آليات التنسيق الفع الة بين أصحاب المصلحة لوضع استراتيجيات واتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز تنفيذ برنامج مكافحة مرض فيروس إيبوال على جميع المستويات لدعم إنشاء النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل والتنسيق الفع ال ألعمال المساعدة اإلنسانية إنشاء لجنة توجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل على الصعيد الوطني توفر الرقابة التقنية وتوجه تخطيط وإنشاء وإدارة النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات. بناء توافق في اآلراء واالتفاق على معايير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات وتنسيق الرعاية. سوف تواصل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل توفير القيادة المطلوبة والتنسيق وااللتزام العام بالعمل مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين واالستفادة من الموارد وتقييم حالة تطوير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل وتبادل هذه المعلومات مع جميع األطراف المعنية. ولذلك ستعمل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل كرئيس وأمانة للجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات وتتولى اليونيسف الرئاسة المشتركة. 48

51 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ه- مهام اللجنة التوجيهية الوطنية إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات ي شك ل فريق عامل فع ال يضم خبراء تقنيين من الوزارات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة بما في ذلك وكاالت حماية الطفل والجهات المانحة لقيادة عملية تطوير وإدارة واستدامة النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات. أوال - الهدف الشامل للجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات ي عد تطوير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات والحفاظ عليه التزاما بالغ األهمية وسيتطل ب مدخالت تقنية ومالية من العديد من الجهات الفاعلة المختلفة ذات المعرفة والخبرة. وستكون اللجنة التوجيهية جزءا هاما من هذا الجهد. ويتمث ل الهدف الرئيسي للجنة التوجيهية في دعم الجهود الجارية التي تبذلها وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل لتقديم مدخالت تقنية في سياق تخطيط حاالت حماية الطفل وتصميمها وتنفيذها وإدارتها لصالح جميع األطفال الذين جرى تحديدهم أو إحالتهم إلى نظام الرعاية االجتماعية. وستعقد اللجنة التوجيهية اجتماعات منتظمة لتخطيط التقد م الم حر ز حتى اآلن ومناقشته وتتب عه وتحديد المخاطر المرتبطة بتطوير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات والمساهمة في إدارته. ثانيا - المهام الم حد دة للجنة التوجيهية 1- -توفير المدخالت التقنية في صياغة الوثائق االستراتيجية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات 2- -تقديم الدعم الفني في ما يتعلق بالحاالت المتعلقة بتخطيط النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات وتطويره وإدارته 3- -تقديم مدخالت لوضع خطة عمل ذات أولوية جي دة وواقعية لرصد المؤشرات واألنشطة القطاعية واإلبالغ عنها. 4- -استحداث عملية إدارة الحاالت بما في ذلك اإلجراءات التشغيلية الم وح دة وبروتوكوالت البيانات. 5- -توفير مدخالت لوضع المؤشرات ذات الصلة بحيث تحتوي قاعدة بيانات النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات على معلومات صحيحة ومتكاملة ودقيقة وموثوقة ومتسقة وفي حينها. 6- -تقديم مدخالت في عمليات إدارة البيانات مع التركيز على مصدر البيانات وجمعها وتصنيفها وتحليلها واإلبالغ عنها واستخدامها. وسي ساهم ذلك في تحقيق النتائج المتوقعة ومؤشرات النتائج بما في ذلك أهميتها وكفاءتها وفاعلي تها وتغطيتها واتساقها مع العمل اإلنساني المتعلق بمرض فيروس إيبوال. 7- -تحديد جهود وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وإجراء تقييم كمي لها والمساهمة فيها للسيطرة على المخاطر من أجل ضمان استخدام المنتج المطور في الغرض المقصود. 8- -توفير مدخالت تقنية في تطوير أدوات تقييم نوعية البيانات وتحديد نظام م نس ق لتدفق البيانات وتطوير أدوات سهلة االستخدام لجمع البيانات ونظام إلدخال البيانات. 9- -تقديم نظرة ثاقبة واقتراحات إلى الخبراء االستشاريين/الشركات االستشارية الم حد دة التي جرى التعاقد معها للقيام بأنشطة م حد دة تتعلق بإجراء تحليل لحالة ن ظ م البيانات واستخدام البيانات وتجميع المؤشرات األساسية التي ست ستخد م لجمع البيانات/المعلومات من أصحاب المصلحة المعنيين وتطوير نظام إدارة البيانات مع مراعاة استخدام البرمجيات الحاسوبية واألجهزة المناسبة والتحق ق من جودة نواتجها وإتاحة ف رص بناء القدرات تقديم مدخالت بشأن محتوى التدريب ألصحاب المصلحة المعنيين في استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات والحفاظ عليه وإدارته على الصعيدي ن الوطني والمحلي تقديم مدخالت في مشاريع الوثائق التي يقدمها الموظفون الذين يعملون على تطوير النظام. 49

52 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ثالثا - المنجزات المتوخاة من اللجنة التوجيهية وضع استراتيجية واضحة وخريطة طريق ذات إطار زمني م حد د إلنشاء النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات تحديد المؤشرات ذات الصلة وتطوير نظام تدفق البيانات عقد اجتماعات تنسيق منتظمة على الصعيد الوطني ومع هياكل المقاطعات عملية إدارة الحاالت واإلجراءات التشغيلية الم وح دة وبروتوكوالت البيانات الموضوعة المساهمة في الجدوى الفنية والحد من المخاطر في تخطيط وتطوير وإدارة النظام متابعة التكامل الفع ال للقضايا والبيانات المتعلقة باألطفال الموجودة مع أصحاب المصلحة والشركاء اآلخرين. و- تكوين اللجنة التوجيهية ومتطل بات العضوية وهيكلها ي مكن أن ت م ث ل الوزارات والوكاالت الحكومية الرئيسية ووكاالت األمم المتحدة والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع حماية الطفل بشخص واحد أو اثنين )حسب االقتضاء( في اللجنة التوجيهية. وينبغي أن ي شارك الخبراء الذين يمثلون هذه الكيانات مشاركة وثيقة في رصد وتقييم المساعي الرامية إلى تعزيز رفاه األطفال و/أو أن يكونوا بارعين تقنيا في ن ظ م إدارة البيانات المتصلة باألطفال. وفي حين أن وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل سترأس اللجنة التوجيهية فإن المنظمات األعضاء األخرى ست سن د إليها مهام م حد دة حسب االقتضاء. تشكيل اللجنة التوجيهية تكون اللجنة التوجيهية مؤل فة من مختلف الوزارات التنفيذية والجهات المانحة والشركاء استنادا إلى خبرتهم في تخطيط ن ظ م وقواعد البيانات ذات الصلة بالمعلومات اإلدارية وتطويرها وإدارتها. وتتأل ف اللجنة التوجيهية من وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل. ينبغي أن يأتي ممثلو أصحاب المصلحة المذكورين أعاله من تخص صات مختلفة وأن يشملوا على سبيل المثال أخصائيا في مجال إدارة عمليات االندماج والشراء وأخصائيا في تكنولوجيا المعلومات وأخصائيا في البرامج. 50

53 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم هيكل اللجنة التوجيهية الوطنية المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات على الصعيد الوطني وتفاعلها مع هياكل التنسيق على صعيد المقاطعات وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل مديرية شؤون الطفل رئيس وأمانة اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات تقديم الدعم الفني والرقابة وإدارة المخاطر من أجل تطوير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل لجان التنسيق على صعيد المقاطعات تقديم الدعم لوزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في المقاطعة لتنظيم الجهود والموارد من أجل تحقيق مهمة وضع نظام إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات على صعيد المقاطعات اللجان التنسيقية لرئاسة حماية الطفل/الرعاية االجتماعية )في المستقبل( تسهيل والتحق ق من صحة جمع البيانات المتعلقة بإدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات ونشر بيانات إدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات مكتب قاعدة بيانات الدوائر )في المستقبل( تيسير جمع بيانات آنية وموثوقة عن األطفال واستخدام هذه المعلومات في وضع خطط وبرامج ذات صلة باألطفال على صعيد الدائرة. مساءلة اللجنة التوجيهية الوطنية لنظام إدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات تتحم ل وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل المسؤولية والمساءلة الشاملتي ن استنادا إلى واليتها المتمثلة في ضمان تطوير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات واستمراره بالتنسيق مع جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة والشركاء اآلخرين في مجال حماية الطفل. وستوفر اإلشراف المطلوب طوال هذه العملية. ت عد اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات مسؤولة أمام مديرية شؤون الطفل التابعة لوزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وست نس ق العمل في تخطيط وتطوير وإدارة النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات. وتتحمل لجان التنسيق على صعيد المقاطعات المسؤولية أيضا أمام هياكلها الخاصة في وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل. في ما يتعلق بالدعم والتنسيق التقنيي ن سوف ت نس ق وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل الجهود الوطنية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات بدعم من اليونيسف وغيرها من وكاالت حماية الطفل والجهات المانحة. ويشمل ذلك بناء القدرات التقنية للشركاء اآلخرين في حين ستتلقى هياكل المقاطعات الدعم من الفريق العامل المعني بحماية الطفل. 51

54 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الروابط بين اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات ولجان التنسيق في المقاطعة المعنية بنظام إدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات: ستقوم وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل بالتعاون مع شركائها بإنشاء لجان تنسيق للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات على صعيد المقاطعات في جميع المقاطعات األربع عشرة. تتحم ل لجنة التنسيق على صعيد المقاطعات المسؤولية أمام اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات الوطنية/مديرية شؤون الطفل التابعة لوزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل وترفع تقاريرها إليهما. سيتول ى مكتب الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في المقاطعات مسؤولية قيادة مكتب هيكل التنسيق على صعيد المقاطعات. سيضم األعضاء أصحاب المصلحة المعنيين على غرار الصعيد الوطني تتول ى لجنة التنسيق في المقاطعات متابعة ودعم إنشاء النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات على صعيد المقاطعات والمستويات الدنيا بما يكفل إقامة روابط مع النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات الوطني واالستدامة. االجتماعات المشتركة للجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات ولجنة التنسيق على صعيد المقاطعات ست عق د على أساس نصف شهري. سيقوم رئيس لجنة التنسيق على صعيد المقاطعات/ممثل مكتب الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل في المقاطعات بإط العها على التقارير المرحلية في االجتماعات التي ت عق د كل شهرين. رئاسة اللجنة التوجيهية ومسؤوليات الرئيس سيرأس مدير الخدمات االجتماعية في وزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل اللجنة التوجيهية على الصعيد الوطني في حين سيتول ى موظف الخدمات االجتماعية في مكتب الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل منصب رئيس المقاطعة في نفس الوقت بوصفه أمينا عاما لتنسيق تنفيذ المهام التي سيجري تحديدها. تشمل مسؤوليات الرئيس ما يلي: وضع جدول أعمال لكل اجتماع ضمان تسليم جدول األعمال والمواد الداعمة لألعضاء قبل االجتماعات تشجيع المشاركة الواسعة من األعضاء تحديد ومشاركة المعلومات المتعلقة بتخطيط وتطوير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات. ز- االجتماعات والموقع تجتمع اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة حاالت حماية الطفل وإدارة المعلومات على أساس شهري مع اجتماعات استثنائية ت عق د عند الضرورة وبدعوة من الرئيس. تجتمع اللجنة التوجيهية في قاعة المؤتمرات التابعة لوزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية وشؤون الطفل ور صدت االعتمادات الكافية لضمان إيواء أعضاء اللجنة. ويرسل جدول أعمال االجتماع المقبل ومحضر االجتماع السابق وأي وثائق/معلومات أخرى سينظر فيها االجتماع إلى األعضاء قبل االجتماع المقبل للجنة التوجيهية بثالثة أيام عمل إلى خمسة. ستعقد االجتماعات في يوم الجمعة الثاني من كل شهر في الساعة 10:00 صباحا. 52

55 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 12 المبادئ التوجيهية المشتركة بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف بشأن مساعدة األطفال الم تضر رين من األزمات اإلنسانية وحمايتهم المنظمة الدولية للهجرة - اليونيسف المبادئ التوجيهية المتعلقة بمساعدة األطفال الم تضر رين من األزمات اإلنسانية وحمايتهم التركيز على األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المكتبان اإلقليميان لغرب ووسط أفريقيا التابعان للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف أ- معلومات أساسية 1- -إدراكا بأهمية التعاون الناجح بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف في البلدان الم تضر رة من األزمات في المنطقة )منطقة غرب ووسط أفريقيا ( 1 والقيمة المضافة لهذا التعاون على صعيد برمجة حماية الطفل في حاالت الطوارئ وال سيما لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم فإن الجهود المشتركة والم نس قة للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف تزيد من ف رص توافق الحلول الدائمة لألطفال الم تضر رين من األزمات اإلنسانية مع مصالحهم الف ض ل ى. 2- -ت عد المنظمة الدولية للهجرة التي أن ش ئ ت في عام 1951 بمثابة المنظمة الحكومية الدولية الرائدة في مجال الهجرة. وتعمل المنظمة الدولية للهجرة على المساعدة في ضمان اإلدارة المنظمة واإلنسانية للهجرة وتعزيز التعاون الدولي بشأن قضايا الهجرة والمساعدة في البحث عن حلول عملية لمشاكل الهجرة وتقديم المساعدة اإلنسانية للمهاجرين المحتاجين بما في ذلك الالجئين والنازحين داخليا. وتشمل والية اليونيسف المستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 حماية األطفال من جميع أشكال العنف واإليذاء واالستغالل بما في ذلك في حاالت الطوارئ وفي سياقات الالجئين. وبناء على ذلك فإن للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف واليات تكميلية لحماية األطفال المهاجرين/ المتنقلين والنازحين. 3- -ي عد األطفال المهاجرون واألطفال المتنقلون من بين أكثر الفئات ضعفا في حاالت الطوارئ وبالتالي فه م أكثر ع ر ضة لالستغالل واإليذاء وسوء المعاملة سواء في المخيمات أو في أماكن النزوح أو في أثناء رحلتهم أو عند المغادرة وعند نقاط العبور )المخيمات واألماكن الشبيهة بالمخيمات ومراكز العبور وما إلى ذلك(. وي شك ل األطفال غير 1 ي غط ي المكتب اإلقليمي لغرب ووسط أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة 23 بلدا في حين ي غط ي المكتب اإلقليمي لليونيسف لغرب ووسط أفريقيا 24 بلدا. والبلد اإلضافي هو جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ال ي غط يها المكتب اإلقليمي للمنظمة الدولية للهجرة. 53

56 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2 جزءا كبيرا من األطفال الم تضر رين من النزاعات والكوارث الطبيعية وهم جزء من التدفقات المختلطة التي ت قد م لها المساعدة م ن ق بل المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف في إطار األزمات السابقة والمستمرة في المنطقة. على وجه التحديد قد يتعر ض األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم للتمييز أو المشاركة في أسوأ أشكال عمل األطفال واالستغالل الجنسي واالحتجاز والمخاطر الناجمة عن التنق ل وما إلى ذلك. 4- -ت شير هذه المبادئ التوجيهية المشتركة المقترحة لغرب ووسط أفريقيا إلى مذكرة التفاهم العالمية الموقعة في عام 2006 بين اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة وتهدف إلى تعزيز "األهداف البرنامجية الم حد دة ومجاالت التعاون" المتعلقة بحماية األطفال ) 3 -أ( بين األطراف في المنطقة. 5- -ينبغي أن تكون هذه المبادئ التوجيهية المشتركة المقترحة بمثابة مجاالت تعاون م حد دة بين الوكالتين وأن توفر التوجيه واإلرشاد للمكاتب الق ط رية قبل التدخالت البرامجية. وي مكن أن تفيد أساسا في التعاون على الصعيد الميداني وي مكن استكمالها ووضعها في سياقها بإجراءات تشغيل م وح دة م حد دة )ي مكن وضع إجراءات تشغيل م وح دة على الصعيد الق ط ري وكذلك على الصعيد دون اإلقليمي( و/أو كتاب موافقة/رسالة تفاهم مع خطة عمل سنوية مشتركة بين اليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة ت غط ي اإلجراءات داخل البلد. 3 ثانيا - التعريفات ي قص د بالطفل المنفصل عن ذويه الطفل الذي انفصل عن كال الوالدين أو عن م قد م الرعاية األساسي القانوني أو العرفي السابق ولكن ليس بالضرورة عن األقرباء اآلخرين. ولذلك ي مكن أن يشمل مصطلح األطفال المنفصلون عن ذويهم أطفاال يرافقهم أفراد آخرون بالغون من األسرة. ي قص د بالطفل غير المصحوب )وي طل ق عليه أيضا القاصر غير المصحوب ( الطفل الذي انفصل عن كال الوالدين واألقرباء اآلخرين وال يرعاه شخص بالغ مسؤول بموجب القانون أو العرف. ت شير عملية تحديد الهوية إلى تحديد األطفال الذين انفصلوا عن أ س رهم أو غيرهم من م قد مي الرعاية وأين ي مكن العثور عليهم. ي شير التسجيل إلى تجميع البيانات الشخصية الرئيسية: االسم بالكامل وتاريخ الميالد ومكانه واسم األب واألم والعنوان السابق والموقع الحالي. وت جم ع هذه المعلومات بغرض تحديد هوية الطفل ولحماية الطفل وتيسير اقتفاء األثر. ت شير عملية التوثيق إلى تسجيل مزيد من المعلومات من أجل تلبية االحتياجات الم حد دة للطفل بما في ذلك اقتفاء أثر األسرة ووضع خطط لمستقبله. وي عد هذا األمر بمثابة استمرار لعملية التسجيل وليس مهمة مستقلة. ت شير عملية اقتفاء أثر األ س ر في حالة األطفال إلى البحث عن أفراد األسرة أو م قد مي الرعاية األساسيين القانونيين أو العرفيين. وي شير المصطلح أيضا إلى التفتيش عن األطفال الذين يبحث عنهم آباؤهم. ويتمث ل الهدف من اقتفاء األثر في جمع شمل األطفال بالوالدين أو غيرهم من األقرباء المقربين. ت شير عملية التحق ق إلى إثبات صحة العالقات وتأكيد استعداد الطفل وأفراد األسرة لجمع الشمل. ت شير عملية جمع الشمل إلى الجمع بين الطفل واألسرة أو م قد م الرعاية السابق بغرض تأسيس الرعاية الطويلة األجل أو إعادة تأسيسها. الرعاية المؤقتة: في حاالت الطوارئ يجب توفير الرعاية المؤقتة لألطفال المنفصلين عن أ س رهم إلى أن ي جمع شملهم أو حتى وضعهم مع أسرة كفيلة أو اتخاذ ترتيبات أخرى طويلة األجل للرعاية. وقد يشمل ذلك الحضانة أو األشكال األخرى من الرعاية المجتمعية أو الرعاية المؤسسية. 2 ت رك ز هذه المبادئ التوجيهية على مواطن الضعف التي ت ؤث ر على األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتهدف إلى تقديم إرشادات بشأن صياغة برامج م حد دة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مما يعكس الب ع د الذي يقوم عليه التعاون بين الوكالتين في الوقت الراهن. وينبغي أال يعني ذلك أن األبعاد األخرى لبرامج حماية الطفل ليست سائدة. 3 إن جميع التعريفات الواردة في هذا القسم مأخوذة من المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم )اللجنة الدولية للصليب األحمر وآخرون 2004(. 54

57 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ي شير مفهوم الحضانة إلى الحاالت التي يجري فيها رعاية األطفال ضمن أسرة معيشية خارج أ س رهم. وي فه م عادة من الحضانة بأنها ترتيب مؤقت وفي معظم الحاالت يحتفظ الوالدان الحقيقان بحقوقهما ومسؤولياتهما األبوية. وي ستخد م مصطلح الحضانة لتغطية مجموعة متنوعة من الترتيبات على النحو التالي: ي شير مفهوم الحضانة التلقائية إلى الحاالت التي تأخذ األسرة فيها طفال دون أي ترتيب م س ب ق - وهذا يحدث بشكل متكرر أثناء حاالت الطوارئ وقد يشمل أ س را من مجتمع محلي مختلف في حالة األطفال الالجئين ي شير مفهوم الحضانة المنظمة إلى الحاالت التي ي نق ل فيها الطفل إلى رعاية أسرة كجزء من ترتيب يقوم به طرف ثالث وعادة ما يكون وكالة تعمل في مجال الرعاية االجتماعية مثل إدارة حكومية أو منظمة دينية أو منظمة غير حكومية وطنية أو دولية قد يكون هذا الترتيب مشموال أو غير مشمول بتشريع رسمي. ثالثا - المبادئ التوجيهية الرئيسية المصالح الف ض ل ى للطفل ت شك ل المصالح الف ض ل ى للطفل المعيار األساسي لتوجيه القرارات واإلجراءات المتخذة لمساعدة األطفال سواء من جانب المنظمات الوطنية أو الدولية أو المحاكم أو السلطات اإلدارية أو الهيئات التشريعية. يجب أن ت ؤخ ذ المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بعين االعتبار عند تحديد المصالح الف ض ل ى في حاالت معي نة. مبدأ وحدة األسرة لجميع األطفال الحق في االنتماء إلى أسرة ولأل س ر الحق في رعاية أطفالها. ويجب تزويد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بخدمات تهدف إلى جمع شملهم بوالديهم أو بم قد مي الرعاية األساسين القانونيين أو العرفيين في أسرع وقت ممكن. وإذا انفصل ت أعداد كبيرة من األطفال عن الوالدين أو عن غيرهم من األقرباء في حاالت الطوارئ ينبغي إعطاء األولوية ألكثر الفئات ضعفا سواء كانوا منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين مع مراعاة أن هؤالء األطفال من الم رج ح أن يكونوا أكثر ضعفا. مشاركة األطفال ينبغي للبرامج أن ت شرك األطفال بنشاط في منع انفصال األسرة والتصدي له. وعند تحديد التدابير التي يتعين اعتمادها في ما يتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ينبغي التماس آراء الطفل ورغباته وأخذها في االعتبار. وينبغي دعم جميع الفتيان والفتيات في التعبير عن آرائهم وينبغي احترام هذه اآلراء وإيالء األهمية الواجبة لها بالقياس إلى ع م ر الطفل ومستوى نضجه. ويجب إطالع األطفال على الخطط التي يجري وضعها من أجلهم وإشراكهم قدر اإلمكان في اتخاذ القرارات المتعلقة باإليداع والرعاية واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل. ومن أجل السماح بالتعبير عن هذه اآلراء والرغبات عن ح سن اط الع ال ب د من تزويد هؤالء األطفال بجميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة على سبيل المثال باستحقاقاتهم والخدمات المتاحة بما في ذلك وسائل االتصال وعملية اللجوء واقتفاء أثر األ س ر والمعلومات الخاصة بتطورات الموقف في ديارهم األصلية. وفي ترتيبات الوصاية والرعاية واإلقامة والتمثيل القانوني ينبغي أيضا مراعاة آراء األطفال. ويجب تقديم هذه المعلومات بطريقة تتناسب مع نضج كل طفل ومستوى فهمه. وبما أن المشاركة تتوقف على التواصل الموثوق فيه ينبغي عند الضرورة توفير مترجمين فوريين في جميع مراحل اإلجراء. 55

58 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم عدم التمييز ينطبق مبدأ عدم التمييز بجميع جوانبه على جميع المعامالت التي ت جر ى مع األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين. ويحظر القانون على وجه الخصوص أي تمييز على أساس وضع الطفل بوصفه الجئا أو ملتمسا للجوء أو م شر دا داخليا أو مهاجرا. الس ري ة يجب على جميع األشخاص الذين شاركوا في عملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل أن يحموا س ري ة المعلومات الواردة في ما يتعلق بالطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه. ويجب احترام س ري ة البيانات الشخصية وتطبيقها على جميع مراحل جمع البيانات وتجهيزها وينبغي ضمانها خط يا. ويلتزم بالس ري ة جميع موظفي المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف واألفراد الذين يمثلون أطرافا ثالثة مأذون لها بالوصول إلى البيانات الشخصية ومعالجتها. وينطبق هذا االلتزام في جميع الظروف بما في ذلك الصحة والرعاية االجتماعية. ويجب توخ ي الحذر من أن المعلومات المطلوبة والمشارك ة بصورة مشروعة لغرض م حد د ال يجري استخدامها لغرض آخر غير مالئم. رابعا - األهداف العامة 6- -اقتراح مجاالت تعاون خاصة بقطاعات م حد دة بين المنظمة الدولية للهجرة والمكاتب الق ط رية لليونيسف لصالح األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم تضر رين من األزمات اإلنسانية )المهاجرون والنازحون داخليا (. وال ت عد المجاالت المذكورة في هذه المبادئ التوجيهية جامعة مانعة بل ي مكن تحديثها بانتظام حسب الحاجة. وي مكن بعد ذلك أن تنعكس هذه المجاالت المقترحة في استراتيجيات الوكاالت ووثائق التخطيط والبرمجة وخطط االستجابة على الصعيد الق ط ري. وستكون طبيعة المشاركة مراعية للسياق وتستند إلى المناقشات التي تجري بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف على الصعيد الق ط ري. 7- -تعزيز روح التكامل وتيسير التعاون والتنسيق والتآزر بين المجموعات والوكاالت التي تعمل معا واالستجابة بفاعلي ة لحاالت الطوارئ وتعظيم األثر في نهاية المطاف على األطفال الم تضر رين من األزمات اإلنسانية بما في ذلك األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بمن فيهم المهاجرون والنازحون داخليا على حد سواء. 8- -ضمان احترام المعايير الدولية وعلى وجه التحديد المعايير الدنيا لحماية الطفل في البيئات اإلنسانية )2012( والمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ) 2004 ( وكذلك تعزيز األدوار والمسؤوليات مع ضمان المساءلة أمام األطفال. خامسا - مجاالت التعاون واألدوار والمسؤوليات المقترحة - أالتقييم المشترك - بجمع بيانات حماية الطفل وتبادل البيانات - جالتحديد الم س ب ق للهوية/التسجيل السريع لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ألغراض تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل - دنقل و/أو تحويل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - هترتيبات الرعاية المؤقتة - والدعم النفسي واالجتماعي - زمنع انفصال األسرة ورفع الوعي - حعمليات التنسيق - طالم ناصرة وجمع التبرعات. 56

59 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - أالتقييم المشترك بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف إن المنظمة الدولية للهجرة ي مكنها أن ت تيح أو تقترح إجراء تقييم )من خالل مصفوفة تتب ع النزوح إذا جرى تفعيلها ) 4 وإجراء بحوث بشأن تنق ل األطفال لدعم اليونيسف وشركائها الم نف ذين في تحديد حجم احتياجات األطفال واالستجابة لها على نحو أفضل. وي مكن للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف وشركائها إجراء تقييمات ميدانية شاملة أو إدراج تحليل لحالة األطفال المهاجرين والنازحين داخليا في بعثات التقييم الجارية أو المقررة. - بجمع بيانات حماية الطفل وتبادل البيانات األشخاص النازحون داخليا عندما تكون المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن عمليات جمع البيانات حول النازحين داخليا )إذا جرى تفعيل مصفوفة تتب ع النزوح على سبيل المثال( فإن هناك م ت غي رات م حد دة ت رك ز على الطفل )فئات ع م رية م حد دة أسئلة مرتبطة باالنفصال أو تاريخ الرعاية البديلة إلخ( ي مكن إدراجها في أدوات جمع البيانات بالتشاور مع اليونيسف والمجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل. وعندما ت شير البيانات التي ج معت إلى أن األطفال م عر ضين لخطر االنفصال أو أصبحوا بالفعل منفصلين عن ذويهم فإن هم يحالون إلى اليونيسف والشركاء اآلخرين العاملين في مجال حماية الطفل. وي مكن للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف أن تتفقا على نموذج م حد د لإلبالغ خاص بمصفوفة تتب ع النزوح ي خص ص للم تغي رات التي ت رك ز على الطفل. وي مكن لهذه أن ت ساعد كال الوكالتين والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى في مجال الحماية على استهداف االستجابة وتوفير إحاالت للحاالت الغامضة 5 والحرجة وتحسين التخطيط فضال عن رصد االحتياجات وبناء أنشطة الوقاية. وي مكن وضع اتفاقات م حد دة بشأن تبادل البيانات الشخصية بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف وتشمل هذه االتفاقات احترام الس ري ة وغيرها من مبادئ حماية البيانات. األطفال المهاجرون عندما تكون المنظمة الدولية للهجرة مسؤولة عن تسجيل المهاجرين أو العائدين في المخيمات أو نقاط المغادرة أو العبور أو الوصول ي مكن إدراج م ت غي رات م حد دة ت رك ز على الطفل في عمليات التسجيل واإلدارة والتنسيق ون ظ م اإلحالة. وي مكن االتفاق على هذه الم ت غي رات مع اليونيسف وتتراوح بين فئات ع م رية م حد دة ومسائل م حد دة بشأن تاريخ انتهاء الخدمة. وي مكن إضافة م ت غي رات م خص صة حسب السياق واالحتياجات اإلنسانية. وي مكن للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف أن تتفقا على نموذج م حد د لإلبالغ م كر س للم ت غي رات التي ت رك ز على الطفل. وي مكن لهذه أن تساعد كال الوكالتين والجهات الفاعلة الرئيسية األخرى في مجال الحماية على استهداف االستجابة وتوفير إحاالت للحاالت المبهمة 6 والحرجة وتحسين التخطيط فضال عن رصد االحتياجات وبناء أنشطة الوقاية. ي مكن وضع اتفاقات م حد دة بشأن تبادل البيانات الشخصية بين المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف تشمل الموافقة واحترام الس ري ة وغير ذلك من مبادئ حماية البيانات. 4 إن مصفوفة تتب ع النزوح هي نظام يتأل ف من مجموعة متنوعة من والعمليات المصممة والمطورة خصيصا لتتب ع الس ك ان ورصد عمليات نزوحهم في أثناء األزمات. 5 يتعين مواصلة فحص الحاالت الم عر ضة لخطر االنفصال وكذلك الحاالت التي تتضمن ارتباطات بمرافقين بالغين. 6 المرجع نفسه. 57

60 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - جالتحديد الم س ب ق للهوية/التسجيل السريع لعملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل النازحون داخليا والمهاجرون من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ضوء التعريفات المذكورة أعاله وبالتنسيق مع اليونيسف واألعضاء اآلخرين في المجموعة الفرعية/الفريق العامل المعني بحماية الطفل )عند االقتضاء( ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تكفل التحديد الم س ب ق لهوية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واستخدام النموذج المتفق عليه. ي مكن توفير أساور تحديد الهوية أو غيرها من وسائل تحديد الهوية )مثل الشارات أو العالمات ذات الحبر الثابت أو غيرها من أشكال تحديد الهوية األكثر رصانة ( لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين جرى تحديد هويتهم م سبقا من خالل استخدام االستمارة )ستضط لع اليونيسف بمهمة توفير األساور أو أي وسيلة أخرى لتحديد الهوية وتقديمها لمنظمة الدولية للهجرة إذا كانت متاحة وال سيما بالنسبة إلى م ن تبلغ أعمارهم دون 5 سنوات للحيلولة دون فقد الهوية في الحاالت التي يحدث فيها االنفصال(. وي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تستخدم هذه االستمارة كأداة إلحالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم حد دة هوياتهم م س ب قا إلى اليونيسف وشركائها الم نف ذين المشاركين في تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل. وينبغي أن ترسل المنظمة الدولية للهجرة إلى اليونيسف وشركائها الم نف ذين قائمة بجميع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المشار إليهم والم حد دة هوياتهم م س ب قا وأن تحتفظ بها على أساس منتظم )يومي أو أسبوعي(. في هذا السياق ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أيضا أن تدمج في تقرير خاص األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم حد دة هوياتهم م س ب قا مع مواقعهم الجغرافية. ومن شأن ذلك أن يساعد اليونيسف والشركاء الم نف ذين على االستجابة على نحو أفضل لالحتياجات وإذا لزم األمر على إعادة توجيه االستجابات البرامجية جغرافيا من أجل تعزيز عملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل - بما في ذلك تعزيز نظام اإلحالة على أرض الواقع. ي مكن أن تشارك المنظمة الدولية للهجرة في المراحل األخرى لعملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل مثل التوثيق والبحث ودعم الشركاء في مجال حماية الطفل في عملية جمع الشمل )اللوجستية والنقل على سبيل المثال( إذا سمحت الموارد وقدرات الموظفين بذلك. وينبغي االتفاق على مشاركة المنظمة الدولية للهجرة خالل هذه الخطوات في عملية المساعدة على أساس كل بلد على حدة مع اليونيسف وأن تكون متماشية مع اإلجراءات التشغيلية الم وح دة المعمول بها/أو التي ستوضع والتي ت حد د أدوار ومسؤوليات جميع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل. وي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تستخدم االستمارات المتفق عليها )المأخوذة من نظام إدارة معلومات حماية الطفل(. - دنقل و/أو تحويل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بالتنسيق مع اليونيسف وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تنقل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم حد دة هوياتهم م س ب قا إلى مرافق الرعاية المؤقتة المناسبة المتفق عليها مع الحكومات المعنية واليونيسف وأعضاء المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل/ األفرقة العاملة المعنية بحماية الطفل )إن وجدت( وفقا لعدد األطفال والع م ر والجنس وغير ذلك من أوجه الضعف. بناء على طلب الجهات الفاعلة المعنية بحماية الطفل ي مكن إدراج النقل ألغراض جمع شمل األ س ر في خدمات النقل الشاملة للمنظمة الدولية للهجرة في ظل ظروف أمنية خاصة مالئمة لألطفال. ينبغي أن تحترم ظروف النقل المبادئ العامة لسالمة الطفل )موافقة الوصي القانوني والمرافقة إذا كان األطفال في سن 15 فما دون واالعتبارات الخاصة للسالمة والرفقة الجديرة بالثقة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 سنة والمرافقة الطبية في حالة الفتيات الحوامل واالهتمام الخاص بالفتيات األمهات واألطفال المعاقين إلخ. وفي الظروف التي ال تستطيع فيها الوكالة المسؤولة عن متابعة أحوال الطفل المنفصل عن ذويه/غير المصحوب االستمرار في جهود جمع شمل األسرة ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تعقد اتفاقات م حد دة مع اليونيسف والشركاء لضمان وجود أخصائيين اجتماعيين أو جهات فاعلة في مجال حماية الطفل أو جهات فاعلة إنسانية أخرى موثوق فيها لمرافقة األطفال إلى مواقع مؤقتة أو إلى وجهتهم النهائية وضمان التسليم الرسمي للوالدين. 58

61 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - هترتيبات الرعاية المؤقتة بالتنسيق مع اليونيسف وغيرها من الجهات الفاعلة في حماية الطفل ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تضع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مرافق الرعاية المؤقتة )وقد تكون عبارة عن مخيمات أو أماكن شبيهة بالمخيمات أو مراكز عبور أو غيرها من المرافق المؤقتة المتاحة(. وسيجري االتفاق على مرافق الرعاية هذه مع الحكومات المعنية واليونيسف وأعضاء المجموعة الفرعية لحماية الطفل/األفرقة العاملة المعنية بحماية الطفل )إن وجدت( وفقا لعدد األطفال والع م ر والجنس وغير ذلك من الم ت غي رات. كما ينبغي تحديد أوصياء قانونيين 7 لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خالل فترة إقامة األطفال في مرافق مؤقتة واتخاذ تدابير لحماية الطفل باالتفاق معهم وفقا للمعايير الدنيا لحماية الطفل )بما في ذلك اإلحالة لتلبية احتياجات م حد دة قد تنشأ خالل الوقت الذي يقضيه الطفل في المرافق المؤقتة(. - والدعم النفسي واالجتماعي ت قد م اليونيسف وشركاؤها المشورة النفسية واالجتماعية والدعم الخاص باإلحالة والمتابعة في مرافق الرعاية المؤقتة وضمان توافر األنشطة والمواد الترفيهية فضال عن الموظفين المشرفين. وت قد م اليونيسف وشركاؤها الرعاية والدعم النفسي واالجتماعي لألطفال مع إيالء اهتمام خاص باألطفال الشديدي الضعف. وعندما ت نف ذ المنظمة الدولية للهجرة أنشطة الدعم النفسي االجتماعي في البلدان ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تضيف إلى هذه األنشطة تركيزا خاصا على األطفال في مواقع النزوح ومراكز العبور وفي األماكن المالئمة لألطفال من خالل نشر الموظفين أو المواد المالئمة لألطفال. وخالل الفترة التي يوضع فيها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مرافق الرعاية المؤقتة هذه يتولى المسؤولية األوصياء القانونيون عليهم. - زمنع االنفصال والتوعية األطفال النازحون داخليا والمهاجرون ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة أن تستخدم وجودها التشغيلي في كال المخيمين للم شر دين داخليا أو في األماكن الشبيهة بالمخيمات عند المغادرة والعبور ونقاط الوصول كوسيلة لتوجيه رسائل التوعية بحماية الطفل المتفق عليها. وينبغي االتفاق على الرسائل مع اليونيسف/الجهات الفاعلة األخرى في حماية الطفل وتأييدها عند االقتضاء من جانب المجموعات/األفرقة العاملة الفرعية المعنية بحماية الطفل. ي مكن أن ت شير رسائل التوعية بحماية الطفل هذه إلى منع انفصال األ س ر واالتجار باألطفال وتجنيد األطفال وزواج األطفال وغير ذلك من الرسائل الرئيسية المتعلقة بإساءة معاملة األطفال وإهمالهم واستغاللهم. - حعمليات التنسيق تتفق المنظمة الدولية للهجرة واليونيسف على العمل بطريقة تعاونية وتنسيقية وثيقة. وت شج ع المنظمة الدولية للهجرة على المشاركة في المجموعة الفرعية أو الفريق العامل المعني بحماية الطفل لزيادة تبادل المعلومات وتعزيز االستجابات وأعمال الوقاية وإدارة الحاالت. وينبغي لليونيسف أن ت شج ع مشاركة المنظمة الدولية للهجرة وت عز زها في هذه المحافل وغيرها من ف رص التنسيق الم خص صة مثل األفرقة العاملة التقنية الوطنية/اإلقليمية/المحلية المعنية بتحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل - حسب السياق. 7 مثال على األوصياء القانونيين: موظفو وزارة الشؤون االجتماعية والموظفون العاملون في مراكز اإليواء وقاضي األحداث واألوصياء القانونيون المعي نون ووكاالت األمم المتحدة التي ي عي نها األوصياء القانونيون وما إلى ذلك. وي حد د األوصياء القانونيون م ن ق بل قانون البلد الذي جرى فيه تحديد هوية الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه. 59

62 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم - طالم ناصرة وجمع التبرعات ي شج ع الطرفان بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والمجموعة الفرعية أو الفريق العامل )إن وجد( على عقد اجتماعات مشتركة مع مجتمع المانحين الطالعهم على األسباب الكامنة وراء تنق ل األطفال وحجم االحتياجات والموارد اإلضافية المطلوبة )مع ضرورة تسليط الضوء على جميع الشركاء المعنيين(. ي مكن للمنظمة الدولية للهجرة واليونيسف وضع مذكرات مفاهيمية و/أو مقترحات مشتركة لجمع األموال فضال عن إطالع صانعي القرار على حالة األطفال لتحسين خطط التنسيق والتأه ب واالستجابة. 60

63 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 13 إجراءات تشغيل م وح دة لالستجابة في حاالت الطوارئ لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في األردن أوال - معلومات أساسية ت حد د اإلجراءات التشغيلية الم وح دة أدوار الوكاالت الحكومية ومسؤولياتها )إدارة حماية األسرة ووزارة العدل ووزارة التنمية االجتماعية( ووكاالت األمم المتحدة )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واليونيسف واألونروا( وغيرها من الوكاالت الوطنية والدولية إلدارة الحاالت )لجنة اإلنقاذ الدولية والهيئة الطبية الدولية ومؤسسة نهر األردن ومعهد العناية بصحة األسرة/مؤسسة نور الحسين( في ما يتعلق بإجراءات العمل لرعاية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وحمايتهم كجزء من االستجابة لالجئين في األردن. و ض ع ت هذه اإلجراءات التشغيلية الم وح دة نتيجة لعملية تشاورية ع ق د ت في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وتشرين الثاني/نوفمبر 2014 شارك فيها أعضاء مشاركون في فرقة العمل المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في إطار الفريق العامل الفرعي المعني بحماية الطفل في األردن. ت شك ل هذه الوثيقة إلى جانب عد ة مرفقات داعمة وثيقة اإلجراءات التشغيلية الم وح دة الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وستعمل فرقة العمل على تحديث هذه اإلجراءات التشغيلية الم وح دة كل 12 شهرا ما لم تقتض المصلحة خالف ذلك استنادا إلى التغييرات الكبيرة في اإلطار العام المتعلق بحماية الطفل في األردن. ينبغي قراءة هذه اإلجراءات التشغيلية الم وح دة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم باالقتران مع اإلجراءات التشغيلية الم وح دة المشتركة بين الوكاالت في حاالت الطوارئ لمنع العنف الجنساني وحماية الطفل والتصدي له في األردن. ثانيا - المصطلحات الطفل المنفصل عن ذويه: الطفل المنفصل عن ذويه هو طفل انفصل عن والديه أو عن م قد م الرعاية األساسي القانوني أو العرفي السابق ولكن ليس بالضرورة عن األقرباء اآلخرين. ولذلك قد يشمل هذا التعريف األطفال الذين يرافقهم 1 أفراد آخرون بالغون من األسرة. الطفل غير المصحوب: الطفل غير المصحوب هو طفل انفصل عن والديه وأقربائه اآلخرين وال يرعاه شخص بالغ مسؤول 2 عن ذلك بموجب القانون أو العرف. 1 المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

64 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الطفل اليتيم: الطفل اليتيم هو الطفل الذي تأكدت وفاة والديه/م قد مي الرعاية. بيد أن ه في بعض البلدان ي عر ف اليتيم بأنه 3 الطفل الذي فقد أحد والديه/م قد م الرعاية. اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها: في حالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ت شير عملية اقتفاء أثر األ س ر إلى عملية البحث عن أفراد األسرة أو عن م قد مي الرعاية األساسيين القانونين أو العرفيين. وي شير المصطلح أيضا إلى التفتيش عن األطفال الذين يبحث عنهم آباؤهم. ويتمث ل الهدف من اقتفاء أثر األ س ر في جمع شمل األ س ر مع الوالدين أو 4 األقرباء المقربين اآلخرين. 5 التحق ق: ي شير التحق ق إلى عملية إثبات صحة العالقات وتأكيد رغبة الطفل وأفراد األسرة في جمع شملهم. "يجب إجراء التحق ق لكل طفل. وعند نجاح عملية اقتفاء أثر األ س ر ينبغي إجراء تقييم للتحق ق من أن جمع شمل األسرة يخدم المصالح الف ض ل ى للطفل. وفي الحاالت التي تنطوي على محاذير جدية قد يكون من الضروري إشراك السلطات المحلية المختصة ]...[ والمجتمعات المحلية في اتخاذ أي إجراء آخر أو تقديم الدعم في المستقبل". تقييم المصالح الف ض ل ى: 6 ي عد تقييم المصالح الف ض ل ى بمثابة أداة التقييم التي تستخدمها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لحماية فرادى األطفال. ويجب أن تستند دراسة الحاالت اإلفرادية لألطفال الم عر ضين للخطر بمن فيهم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى تقييم احتياجات الحماية مع توصيات بشأن التدخالت واإلحاالت. وينبغي إجراء تقييم للمصالح الف ض ل ى قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على الطفل الذي ت عن ى به مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ما لم يكن تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوبا. وعموما ينبغي النظر إلى تقييم المصالح الف ض ل ى على أن ه عنصر أساسي في إدارة الحاالت واألعمال العامة في مجال حماية الطفل. فهو إجراء مهم يدعم الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل في أي قرار أو إجراء يتخذ بالنيابة عن الطفل تماشيا مع المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل. ينبغي إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى بمجرد أن ي ستبان تحديد الطفل بأنه م عر ض للخطر. ي مكن تحديد الطفل الم عر ض للخطر فور وصوله ولكن كثيرا ما ي تخذ في مجرى النزوح من خالل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أو الشركاء أو من خالل آليات الحماية المجتمعية. يصف مصطلح تحديد المصالح الف ض ل ى 7 العملية الرسمية ذات الضمانات اإلجرائية الصارمة وتهدف إلى تحديد المصلحة الف ض ل ى للطفل في اتخاذ قرارات بالغة األهمية ت ؤث ر عليه. وهي بحاجة إلى تيسير المشاركة الكافية لألطفال وإشراك صانعي القرار ذوي الخبرة في مجاالت ذات صلة الذين يمكنهم تحديد جميع العوامل ذات الصلة وتحقيق التوازن فيها من أجل تقييم أفضل الخيارات. ويجب أن تكون هذه العملية م وث قة. تستعين مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بهذا اإلجراء في القرارات البالغة األهمية التي ت ؤث ر على الطفل وتتطل ب ضمانات إجرائية أكثر صرامة من أجل تحديد مصالحه الف ض ل ى )انظر الصفحة 10 بشأن الحاالت التي تستدعي تحديد المصالح الف ض ل ى(. الرعاية البديلة: 8 الرعاية البديلة هي الرعاية التي يوفرها م قد مو رعاية ليسوا آباء بيولوجيين لألطفال. وقد تتخذ هذه الرعاية أشكاال غير رسمية أو رسمية. وقد تكون الرعاية البديلة هي رعاية ذوي القربى أو رعاية األ سرة الكفيلة أو أشكاال أخرى من إيداعات الرعاية األ س رية أو الشبيهة باألسرة أو الرعاية الداخلية أو اإلشراف على ترتيبات المعيشة المستقلة 9 لألطفال. 3 اإلجراءات التشغيلية الم وح دة للطوارئ المشتركة بين الوكاالت لمنع العنف الجنساني وحماية الطفل والتصدي لها في األردن المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مبادئ توجيهية بشأن التحديد الرسمي للمصالح الف ض ل ى للطفل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مبادئ توجيهية بشأن التحديد الرسمي للمصالح الف ض ل ى للطفل مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال المادة 29 )ب( و)ج( وفي سياق األردن ي طل ق على ترتيبات المعيشة المستقلة اسم "المجموعات الخاضعة لإلشراف" بدعم من أحد المشرفين المنتمين إلى المجتمع المحلي. 62

65 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المبادئ التوجيهية الرئيسية المصالح الف ض ل ى للطفل: ينبغي أن يسترشد اتخاذ القرارات المتعلقة بترتيبات الرعاية وجمع شمل األسرة دائما بتقييم ك لي وشامل لحالة الطفل ومصالحه الف ض ل ى. وينبغي أن يضط لع بهذه المهمة موظفون أكفاء وم در بون في مجال حماية الطفل. الرعاية الوقائية لألطفال: "دعم الجهود الرامية إلى إبقاء األطفال في رعاية أ س رهم أو إعادتهم إليها إليجاد حل 10 آخر مناسب ودائم". الرعاية األ س رية: ت عد الرعاية األ س رية أفضل من استخدام الرعاية الداخلية وال سيما على المدى الطويل. الرعاية المجتمعية: يتمث ل النهج األساسي للرعاية البديلة في حاالت الطوارئ وأوضاع الالجئين في الرعاية المجتمعية. وينبغي رعاية األطفال الالجئين داخل مجتمع الالجئين وليس مع م قد مي الرعاية من البلد الم ض يف لمنع فقدان صفتهم كالجئين وضياع هويتهم. 11 المبادئ القياسية إلدارة الحاالت لإلجراءات التشغيلية الم وح دة تعزيز المصالح الف ض ل ى للطفل ضمان سالمة الطفل راحة الطفل ضمان الس ري ة المناسبة إشراك الطفل في ص ن ع القرار معاملة كل طفل بإنصاف وعلى قدم المساواة )مبدأ عدم التمييز والشمول( تعزيز القدرة على الصمود لدى األطفال الحقوق الرئيسية ذات الصلة لألطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين الحق في عدم التمييز )المادة 2 والمادة 22 الخاصة بالالجئين من اتفاقية حقوق الطفل( الحق في الحياة والبقاء )المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل( الحق في الصحة والنمو )المادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل( الحق في الجنسية والهوية القانونية وتسجيل المواليد )المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل( الحق في عدم االنفصال عن الوالدين )المادة 9 من اتفاقية حقوق الطفل( الحق في المشاركة في القرارات المتعلقة بمستقبله )المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل( ثالثا - األهداف تتمث ل األهداف العامة لإلجراءات التشغيلية الم وح دة في ما يلي: 1- -توحيد وتلخيص اإلجراءات الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التي يجب أن تلتزم بها جميع المنظمات العاملة مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضمان االمتثال للمعايير المتفق عليها دوليا الوارد وصفها في المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 12 وضمان االمتثال للقوانين واإلجراءات الوطنية ذات الصلة. 10 مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال المادة 2 )أ( اإلجراءات التشغيلية الم وح دة المشتركة بين الوكاالت في حاالت الطوارئ لمنع العنف الجنساني وحماية الطفل والتصدي له في األردن المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم

66 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2- -توضيح أدوار ومسؤوليات الوكاالت التي تعمل بروح التكامل والتعاون حتى يعرف كل عضو الدور الم سن د إلى كل وكالة من الوكاالت في عملية )1( إدارة الحاالت من خالل إجراءات المصلحة الف ض ل ى )تقييم المصالح الف ض ل ى/ تحديد المصالح الف ض ل ى( والمتابعة و) 2 ( اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها و) 3 ( ترتيبات الرعاية البديلة/المؤقتة و) 4 ( الحلول الدائمة. 3- -ضمان حصول األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على الرعاية والحماية التي يحتاجون إليها. رابعا - اإلجراءات ن قد م في ما يلي وصفا لإلجراءات التفصيلية لكل خطوة من خطوات االستجابة لألطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين. 1-4 منع االنفصال ال يدخل منع االنفصال داخل سوريا حاليا في نطاق هذه اإلجراءات التشغيلية الم وح دة. ومع ذلك هناك حاالت انفصال تحدث داخل األردن وتحتاج إلى معالجة على النحو الم بي ن في الجدول

67 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1-4 منع االنفصال العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان ي مكن الحيلولة دون وقوع انفصال آخر أو انفصال طويل األمد من خالل تحديد هوية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. رفع الوعي ورصد الحماية والتوعية بشأن: تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم )بما في ذلك منع االنفصال الثانوي( وإحالتهم إلى القطاعات األخرى والمسؤولين الحكوميين والمجتمعات المحلية الهيئة الطبية الدولية/مؤسسة نور الحسين/مؤسسة نهر األردن/ لجنة اإلنقاذ الدولية/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ مؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية/ منظمة إنقاذ الطفولة األردن وفيلق الرحمة واألونروا ومنظمة أرض البشر على النطاق الق ط ري )وفقا لمسار اإلحالة( استهداف التدخالت اإلنسانية بطريقة ال تخلق انفصاال ثانويا م ناصرة تخطيط وتنفيذ برامج مراعية لالعتبارات ذات الصلة لضمان أال ي عز ز تقديم الخدمات والمساعدة االنفصال الثانوي )اإلضافي( كما ذ ك ر أعاله كما ذ ك ر أعاله ي مكن أن يحدث انفصال األسرة في أثناء اإلجالء الطبي على الحدود م ناصرة دعم موظفي الحدود لضمان عدم اإلجالء الطبي دون النظر في التدابير الرامية إلى ضمان وحدة األسرة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على نطاق الق ط ر إذكاء الوعي لدى الوكاالت التي ت قد م الرعاية الطبية إلحالة حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى وكاالت إدارة حاالت حماية الطفل الهيئة الطبية الدولية/مؤسسة نور الحسين/مؤسسة نهر األردن/ لجنة اإلنقاذ الدولية/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ اليونيسف على نطاق الق ط ر قد يواجه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تحديات أكبر في الوصول إلى األردن ضمان اإلحاالت الفورية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الراغبين في الدخول إلى األردن إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ألغراض الم ناصرة الهيئة الطبية الدولية/مؤسسة نور الحسين/مؤسسة نهر األردن/ لجنة اإلنقاذ الدولية/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ اليونيسف األونروا على نطاق الق ط ر ي صن ف األطفال كأطفال غير مصحوبين ومنفصلين عن ذويهم عندما ينتقل اآلباء أو م قد مو الرعاية الرئيسيون إلى موقع آخر داخل األردن أو خارجه بما في ذلك العودة إلى بلدهم األصلي الهياكل المجتمعية المستهدفة )بما في ذلك االجتماعات المنعقدة على صعيد المقاطعات ولجان الالجئين ولجنة دعم المجتمع المحلي وما إلى ذلك( مع التدريب والتوعية بالحاجة إلى الحفاظ على وحدة األسرة. لجنة اإلنقاذ الدولية الهيئة الطبية الدولية مؤسسة نهر األردن معهد العناية بصحة األسرة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين الفريق العامل المعني بحماية الطفل من خالل حملة أماني على نطاق الق ط ر مواصلة رصد الحماية وأنشطة التوعية لتحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ورفع تقرير إلى المشرف على تحديد المصالح الف ض ل ى التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن المتابعات المطلوبة )كما ذ ك ر أعاله( لجنة اإلنقاذ الدولية الهيئة الطبية الدولية مؤسسة نهر األردن معهد العناية بصحة األسرة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين فيلق الرحمة مؤسسة اإلغاثة والتنمية الدولية ومنظمة كير الدولية على نطاق الق ط ر 65

68 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2-4 تحديد وإحالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نقاط الدخول لتحديد الهوية اإلجراءات الطرف المعني المكان في مواقع التسجيل/التحق ق تحديد الهوية في أثناء عملية التسجيل 13 توثيق األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين جرى التعر ف على هوياتهم خالل مقابالت التسجيل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين فريق التسجيل )أفرقة المكاتب والتوعية( يجري تحديد الهوية على النطاق الق ط ري ولدى المفوضية مراكز التسجيل التالية: عم ان إربد رباع السرحان مخيمات الالجئين المخيم اإلماراتي األردني التبادل اإللكتروني لقائمة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مع الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على نطاق الق ط ر تنفيذ مباشر م ن ق بل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على النطاق الق ط ري مراكز تنسيق التسجيل/حماية الطفل لجنة اإلنقاذ الدولية في مخيم الزعتري ومخيم األزرق الهيئة الطبية الدولية في إربد والزرقاء المفرق جرش عجلون الرمثا البلقاء مؤسسة نهر األردن في عم ان والجنوب من خالل المنظمات األهلية مؤسسة نور الحسين في مخيم حدائق الملك عبد الله لالجئين ومخيم سايبر سيتي لالجئين في مناطق االستقبال: 14 تحديد الهوية في أثناء استقبال الالجئين الوافدين حديثا في المخيمات استالم اإلحاالت. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى لجنة اإلنقاذ الدولية /مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مخيمات الالجئين خالل تقديم الخدمات )المستشفيات والمدارس والمساحات الم راعية لألطفال والمساحات المؤاتية للشباب والمساحة االجتماعية للمرأة وما إلى ذلك( إحالة طلبات األطفال المفقودين إلى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أو األونروا من أجل األطفال الفلسطينيين جميع الشركاء على نطاق الق ط ر رصد الحماية والتوعية المجتمعية وتحديد الهوية النشطة تسجيل الحاالت والتواصل مع مركز التنسيق المعني في منطقة المفوضية لضمان تسجيل حالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في النظام العالمي لتسجيل البيانات الشخصية )ProGres( وإدارة الحاالت وتنفيذ تقييم المصالح الف ض ل ى/ تحديد المصالح الف ض ل ى على النحو المطلوب لجنة اإلنقاذ الدولية /مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مؤسسة نهر األردن/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مخيمات الالجئين عم ان الهيئة الطبية الدولية/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين الرمثا والمفرق وإربد وجرش وعجلون والبلقاء والزرقاء مؤسسة نور الحسين/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مخيم حدائق الملك عبد الله لالجئين ومخيم سايبر سيتي لالجئين مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على نطاق الق ط ر لجان حماية الطفل وغيرها من لجان الالجئين تحديد وإحالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى خدمة حماية الطفل/التسجيل التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين من خالل تطبيق المبادئ القياسية إلدارة الحاالت )الصفحة 3( جميع المنظمات التي تدعم لجان الحماية على نطاق الق ط ر ]13[ ي شير التسجيل هنا إلى تسجيل المفوضية لشخص ما كالجئ بدال من تسجيل طفل القتفاء أثر أسرته )وهو مصطلح غالبا ما ي ستخد م في برامج اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها(. ]14[ التسجيل وحدة الحماية وحدة المراقبة وحدة التحق ق مكتب شؤون العائدين إلخ. 66

69 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 3-4 توثيق األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان ت وث ق البيانات الحيوية األساسية لجميع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم حد دة على ورقة تتب ع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1- -ي وث ق جميع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم حد دة هوياتهم على ورقة تتب ع مركزية واحدة خاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم / 15 النظام العالمي لتسجيل البيانات الشخصية )ProGres( وي حالون إلى الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت. خدمة حماية الطفل/التسجيل التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على نطاق الق ط ر 2- -تعمل الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت على تحديث جداول تتب ع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 16 وإرسالها مرة أخرى إلى المفوضية )إضافة أي حاالت جديدة جرى تحديدها( الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل على نطاق الق ط ر يستفيد جميع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الم وث قين والم درجين في تقييم المصالح الف ض ل ى 17 من إدارة الحاالت توثيق حالة الطفل باستخدام استمارة تقييم المصالح الف ض ل ى )بما في ذلك التقاط صور إذا لم تكن متوفرة( ملء استمارة الموافقة لجميع األطفال تحديث ورقة تتب ع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مع الحاالت التي خ ص صت لكل وكالة على حدة. الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل على نطاق الق ط ر تبادل ن س خ من تقييم المصالح الف ض ل ى وغيره من الوثائق ذات الصلة مع المفوضية أسبوعيا. ]15[ إن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ممن ح د دت هوياتهم من خالل خدمة التسجيل لدى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين التي تتطل ب اإلحالة إلى الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت سوف ي حالون من خالل ورقة التتب ع الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم )مع إرسال نسخة إلى اليونيسف إذا كانت شريكة لليونيسف( أو جداول تتضمن الخانات نفسها الموحودة في ورقة تتب ع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: )حالة االنفصال رقم الهوية الفردية وأي رقم بطاقة تموينية االسم بالكامل )الرباعي إذا أمكن( تاريخ الميالد )اليوم/الشهر/السنة( النوع االجتماعي العنوان الحالي ورقم الهاتف )حيثما أمكن( األسماء الكاملة ألي مقدم رعاية تاريخ التسجيل ومكانه( ]16[ سوف ي ستخدم نظام إدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل/نظام معلومات مساعدة الالجئين ]17[ يجب إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى في أقرب وقت م مكن بعد تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نظرا ألن أ س ر الالجئين قد ت غي ر مكانها في كثير من األحيان وبالتالي فإن أي تأخير قد ي ؤد ي إلى فقدان القدرة على تحديد مكان الطفل أو م قد مي الرعاية. 4-4 إدارة الحاالت من أجل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان تنفيذ جميع مراحل إدارة الحاالت على النحو الم بي ن في اإلجراء التشغيلي الم وح د على الصعيد الوطني والذي ي مكن االطالع عليه عبر الرابط التالي yrianrefugees/ working_ group.php?page=countr y&locationid=107&id=3 5 ي شار إلى حاالت العنف المنزلي ويلزم إخراج الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه من ترتيب رعايته الحالي اتخاذ اإلجراءات المباشرة الالزمة بشأن الحالة بما في ذلك وضع خطة رعاية فردية ينبغي إدراجها في تقييم األلغام ومراجعة/الموافقة عليها م ن ق بل المرشد االجتماعي. تنفيذ اإلحاالت المطلوبة باستخدام استمارة اإلحالة المشتركة بين الوكاالت. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى وإصدار توصية واضحة للمتابعة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين الهيئة الطبية الدولية لجنة اإلنقاذ الدولية على نطاق الق ط ر إربد الرمثا جرش عجلون المفرق الزرقاء البلقاء لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مخيم الزعتري لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مخيم األزرق مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ مؤسسة نهر األردن عم ان/الجنوب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين/ مؤسسة نور الحسين مخيم حدائق الملك عبد الله لالجئين ومخيم سايبر سيتي لالجئين على نطاق الق ط ر إدارة حماية األسرة ومحاكم األحداث 67

70 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تقديم الخدمات بصرف النظر عن الخدمات الم حد دة المتمثلة في اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها وتوفير الرعاية البديلة وتحديد المصالح الف ض ل ى التي سيجري إيضاحها في هذه اإلجراءات التشغيلية الم وح دة قد يحتاج األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى خدمات دعم أخرى يتطلبها األطفال اآلخرون الم عر ضون للخطر م صم مة خصيصا الحتياجاتهم الم حد دة. يجري تناول هذه الخدمات هنا بإيجاز وترد بمزيد من التفصيل في اإلجراءات التشغيلية الم وح دة الوطنية. الحماية بما في ذلك المساعدة القانونية في مراكز االستقبال عند الوصول إلى بلد ومالجئ آمنة تحديد المصالح الف ض ل ى ي رجى الرجوع إلى القسم 4-7 بشأن الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى )في الحاالت المعقدة قبل جمع شمل األسرة( التسجيل في مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين والذي يوثق حالة انفصالهم وترتيب الرعاية التعليم 18 بما في ذلك التعليم غير النظامي والتعليم غير الرسمي 2020 الصحة بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية المساعدة الم خص صة والدعم لم قد مي الرعاية الكفيلة أو دعم العيش المستقل بما يتماشى مع مسارات اإلحالة المعمول بها. الخدمات النفسية واالجتماعية بما في ذلك المهارات الحياتية واألماكن الصديقة لألطفال والشباب لدعم األطفال 21 المنفصلين وغير المصحوبين واأل س ر 18 التعليم النظامي: الخدمات التعليمية المعتمدة التي تقدمها المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم )الصفوف من 1 إلى 12( 19 التعليم غير النظامي: خدمات تعليمية معتمدة تتبع المناهج التي توفرها وزارة التربية والتعليم للتعليم غير النظامي )دورة مدتها سنتان(. وتتضمن أهلية االلتحاق بالتعليم غير النظامي م ن تغي بوا عن الدراسة ألكثر من 3 سنوات أو لم يلتحقوا بالتعليم الرسمي في األردن. وعند إكمال سنتين من التعليم غير الرسمي سيحصل المشاركون على شهادة ت عادل إتمام الصف العاشر في مدرسة حكومية 20 التعليم غير المدرسي: أنشطة تعليمية تتراوح بين األنشطة الترفيهية واإللمام بالقراءة وتعل م الحساب وجلسات المهارات الحياتية. وت عد هذه األنشطة التعليمية غير معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم وليست مرتبطة على وجه التحديد بفئة ع م رية أو فئة مستهدفة معينة 21 68

71 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 5-4 اقتفاء أثر أ س ر األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان ع ب ر الحدود وداخل البلد اإلشارة إلى مراكز التنسيق التابعة لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين عند الحاجة إلى البحث توفير أي معلومات م حد ثة قد ت ساعد في عملية البحث الوكاالت الم عني ة بإدارة الحاالت جميع المواقع تقتفي المفوضية أثر األ س ر من خالل نظامها 21 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لعملية اقتفاء أثر األ س ر التي تجري داخل البلد وعب ر الحدود اإلحالة إلى لجنة الصليب األحمر الدولية إذا لم تنجح مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في اقتفاء األثر مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين لعملية اقتفاء أثر األ س ر التي تجري داخل البلد وعب ر الحدود إنشاء الروابط األ س رية والحفاظ عليها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين جميع المواقع الوكاالت الم عني ة بإدارة الحاالت تعقيبات بشأن أي إجراء تتخذه الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت في غضون 24 ساعة مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين جميع المواقع يتصل مديرو قضايا حماية الطفل التابعون لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مباشرة باآلباء واألقرباء عند توف ر أرقام الهواتف. وتكفل المفوضية فتح خط اتصال مع الوالدين. وعندما تواجه المفوضية صعوبات في االتصال بهم أو يلزم تقديم الدعم ألي عملية/وثائق رسمية مع السلطات يجري االتصال بمكاتب المفوضية للحصول على دعمها. وفي عدد محدود للغاية من الحاالت حيثما تستدعي الحاجة ي مكن للمساعدة القانونية أن تتواصل مع سفارات البلدان األخرى للحصول على الدعم 6-4 التحق ق من األسر العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان التحق ق القياسي والم بس ط تحقق من خالل إكمال استمارة التحق ق من الطفل واستمارة التحق ق من البالغين واتخاذ الخطوات الضرورية األخرى بعد ظهور نتيجة هذه العملية )بعد المراجعة والموافقة م ن ق بل المشرف(. جميع الوكاالت الموصوفة أدناه ألنواع مختلفة من اقتفاء األثر جميع المواقع التحق ق بعد عملية جمع الشمل أو اقتفاء األثر الم حد دة سلفا م ن ق بل الطفل/ األسرة مع دعم الوكالة الوكاالت الم عني ة بإدارة الحاالت كما هو موضح في قسم إدارة الحاالت التحق ق بعد عملية اقتفاء األثر التي اضط لعت بها مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين جميع المواقع تقديم المعلومات التي قد تدعم التحق ق عند الطلب. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين جميع المواقع 69

72 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يجب على جميع الجهات الفاعلة المشار كة في إدارة الحالة تنبيه بعضها بعضا إذا كانت هناك أي مواقف تتطل ب تحديد المصالح الف ض ل ى قبل جمع شمل األسرة في الحاالت المعقدة. وينبغي أن ت جر ي/توافق مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على عمليات جمع شمل األ س ر التي قد تنطوي على مغادرة المخيمات أو الق ط ر المعني )إلى بيئة حضرية إلى بلد ثالث إلى بلدهم األصلي(. 7-4 جمع شمل األسرة يجب أن يوث ق جمع شمل األسرة في استمارة جمع شمل األسرة. وينبغي أن ت نس ق جميع تحركات األطفال التي تنطوي على عملية إنقاذ أو نقل بين المخيمات أو السفر أو العودة مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 7-4 جمع شمل األسرة العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان إدارة جمع شمل األسرة بما في ذلك تجهيز األطفال والبالغين والنقل واألعمال الورقية. تهيئة الطفل وأفراد األسرة لجمع شملهم باستخدام قائمة إعداد الطفل وم قد م الرعاية. استكمال استمارة جمع شمل األسرة. الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت بالتنسيق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين حسب االقتضاء جميع المواقع ضمان اتباع إجراءات اإلنقاذ لألطفال الذين يغادرون المخيمات لي جمع شملهم مع أ س رهم إلجراءات اإلنقاذ ت نس ق المفوضية متابعة أي عمليات موضحة في المذكرة التوجيهية بشأن نقل األطفال غير المصحوبين. بشكل مباشر مع جميعة التنمية الشاملة )SARD( تحديد المصالح الف ض ل ى ت شير عملية تحديد المصالح الف ض ل ى إلى عملية رسمية ت جر ى بضمانات إجرائية صارمة وترمي إلى تحديد المصالح الف ض ل ى للطفل في ما يتعلق بالقرارات البالغة األهمية التي ت ؤث ر على الطفل. ويجب القيام بعملية تحديد المصالح الف ض ل ى لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء يؤثر على حياة الطفل في الحاالت التالية: 1- -ترتيبات الرعاية المؤقتة لجميع األطفال الالجئين غير المصحوبين 2- -إيجاد حلول دائمة العودة الطوعية إلى الوطن االندماج المحلي أو إعادة التوطين 3- -إمكانية انفصال الطفل عن والديه )أو الشخص الذي له حقوق الحضانة بموجب القانون أو العرف( رغما عنه إذا كانت السلطات المختصة غير قادرة أو غير راغبة في اتخاذ إجراء 4- -إيجاد حلول أو ترتيبات رعاية دائمة مع إبقاء حالة الحضانة دون حل وعدم رغبة السلطات الوطنية أو عدم قدرتها على إصدار حكم بشأنها 5- -قبل جمع شمل األسرة في الحاالت المعقدة: على سبيل المثال عندما تكون هناك شكوك حول العالقة بين م قد م الرعاية المدعي والطفل أو عندما تكون هناك عالمات على وجود تاريخ من االعتداء داخل األسرة بعد االنفصال على المدى الطويل وعندما تكون هناك أدلة على وجود وثائق مزورة وكذلك عندما يكون االحتجاز القانوني مشكوكا فيه. 22 انظر المرفق/اإلضافة لمزيد من المعلومات حول عملية تحديد المصالح الف ض ل ى والمبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين: تحديد المصالح الف ض ل ى )2007( مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 70

73 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 8-4 تحديد المصالح الف ض ل ى العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان إدارة الحاالت ملء استمارة تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى وتقديمها إلى المشرف على تحديد المصالح الف ض ل ى قبل أسبوع واحد على األقل من انعقاد االجتماع االعتيادي للفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى 23 وعرض الحاالت على الفريق ومتابعة توصيات الفريق وتحديد أولويات الحاالت. الوكاالت الم عني ة بإدارة الحاالت جميع المواقع الحاالت العاجلة التي تحتاج إلى فريق م خص ص ي عن ى بتحديد المصالح الف ض ل ى واستكمال استمارة تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى وتقديمها إلى المشرف على تحديد المصالح الف ض ل ى قبل 48 ساعة على األقل من انعقاد فريق العمل المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى اإلشراف ضمان تنفيذ معايير تحديد المصالح الف ض ل ى وعقد اجتماعات األفرقة المعنية بتحديد المصالح الف ض ل ى وتنسيق أعمالها. وينبغي للمشرفين على المرشدين االجتماعيين أن يستعرضوا تقارير تحديد المصالح الف ض ل ى التي ي عدها المرشدون االجتماعيون العاملون في الوكاالت المعنية بإدارة الحاالت قبل تقديم تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى إلى المشرف على تحديد المصالح الف ض ل ى التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. وينبغي على المشرف على تحديد المصالح الف ض ل ى التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين أن يصادق على تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى قبل انعقاد اجتماع الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى المشرف في المخيمات والبيئات الحضرية انعقاد فريق مقيم في المخيمات في مخيمي الزعتري واألزرق. انعقاد لجنة حضرية في عم ان لمدينة عم ان والجنوب وفي إربد لمدينة إربد بما في ذلك مخيم حدائق الملك عبد الله لالجئين ومخيم سايبر سيتي لالجئين ]23[ انعقاد اجتماعات الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى يوم الخميس في كل من عم ان ومخيم الزعتري 9-4 ترتيبات الرعاية البديلة المؤقتة والطويلة األجل تبدأ ترتيبات الرعاية البديلة بالتزامن مع أنشطة اقتفاء األثر. وينبغي استكمال تقييم المصالح الف ض ل ى لجميع الحاالت )األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم(. 9-4 ترتيبات الرعاية البديلة المؤقتة والطويلة األجل العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان تقييم/فحص ترتيبات الرعاية غير الرسمية الحالية لألطفال المنفصلين عن ذويهم )رعاية ذوي القربى( االنتهاء من تقييم المصالح الف ض ل ى لتحديد ما إذا كانت الرعاية الحالية مأمونة ومستقرة للحصول على ترتيبات الرعاية المأمونة والمناسبة تقديم المشورة القانونية لم قد مي الرعاية بشأن إضفاء الطابع الرسمي من خالل المحكمة الشرعية. ارجع إلى المفوضية للحصول على المشورة القانونية إذا ط لب إضفاء الطابع الرسمي. الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل منظمات إدارة الحاالت )المشورة األولية( المشورة القانونية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين كما هو موضح في إطار إدارة الحاالت على نطاق الق ط ر بالنسبة إلى ترتيبات الرعاية غير المأمونة/غير المناسبة قم بإجراءتحديد المصالح الف ض ل ى )انظر النص أعاله المتعلق بضرورة تحديد المصالح الف ض ل ى الفقرة 3(. الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل إلعداد تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى والمفوضية للدعوة إلى عقد اجتماع الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى كما ذ ك ر أعاله ارجع إلى إدارة حماية األسرة إذا كانت هناك حاجة إلى حذف اسم الطفل على عكس إرادة م قد مي الرعاية الحاليين بسبب العنف أو اإلساءة أو اإلهمال إدارة حماية األسرة على نطاق الق ط ر 71

74 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 9-4 ترتيبات الرعاية البديلة المؤقتة والطويلة األجل العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان لجميع األطفال غير المصحوبين الذين يحتاجون إلى ترتيب للرعاية استكمال تقييم المصالح الف ض ل ى لتحديد الحاجة إلى ترتيب الرعاية عن طريق أ سرة كفيلة لألطفال غير المصحوبين الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل كما ذ ك ر أعاله فحص ترتيبات الرعاية التلقائية لألطفال غير المصحوبين لترتيبات الرعاية المأمونة والمناسبة أكمل استمارة فحص األسرة الكفيلة/المرشد والتدقيق المرجعي واستمارة ملف تعريف األسرة الكفيلة/ المرشد الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الرعاية من خالل إجراءات تحديد المصالح الف ض ل ى 24 الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى على نطاق الق ط ر إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الرعاية من خالل المحاكم وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العدل على نطاق الق ط ر بالنسبة إلى ترتيبات الرعاية غير المأمونة/غير المناسبة االضطالع بإجراءات تحديد المصالح الف ض ل ى ستضط لع الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل بمهمة إعداد تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى وسي شارك المراقبون السلوكيون والمفوضية في الدعوة إلى عقد اجتماع الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى كما ذ ك ر أعاله إيداع األطفال غير المصحوبين لدى أسرة م ض يفة مؤقتا إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى ومطابقة الطفل مع أسرة كفيلة واحدة محتملة/مرشد واحد محتمل من خالل مراجعة الملفات الشخصية. وكاالت إدارة الحاالت )لجنة اإلنقاذ الدولية/ الهيئة الطبية الدولية/مؤسسة نور الحسين/ مؤسسة نهر األردن/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين( إيداع األطفال غير المصحوبين لدى أسرة م ض يفة إيداع الطفل لدى العائلة الم ض يفة لمدة تصل إلى ثالثة أسابيع وكاالت إدارة الحاالت )لجنة اإلنقاذ الدولية/ الهيئة الطبية الدولية/مؤسسة نور الحسين/ مؤسسة نهر األردن/مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين( إذا كان اإليداع سيستمر ألكثر من 3 أسابيع فاحرص على إضفاء الطابع الرسمي على ترتيبات الرعاية حسب العملية المذكورة أعاله )تحديد المصالح الف ض ل ى وإضفاء الطابع الرسمي من خالل المحكمة( 25 الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العدل إيداع الطفل تحت رعاية أ سرة كفيلة رسمية/ مجموعات خاضعة لإلشراف تحديد األسرة الكفيلة المحتملة/المرشد المحتمل من خالل ملء استمارة فحص األسرة الكفيلة /المرشد والتدقيق المرجعي. موافقة األسرة الكفيلة المحتملة/المرشد المحتمل الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى كما ذ ك ر أعاله على نطاق الق ط ر ملء استمارة ملف تعريف األسرة الكفيلة/المرشد الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل كما ذ ك ر أعاله إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى ومطابقة الطفل مع أسرة كفيلة واحدة محتملة/مرشد واحد محتمل من خالل مراجعة الملفات الشخصية. إجراء تحديد المصالح الف ض ل ى الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل كما ذ ك ر أعاله الموافقة على إيداع الرعاية من خالل تحديد المصالح الف ض ل ى الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى على نطاق الق ط ر إضفاء الطابع الرسمي على إيداع الرعاية من خالل المحاكم وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العدل على نطاق الق ط ر 72

75 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 9-4 ترتيبات الرعاية البديلة المؤقتة والطويلة األجل العملية اإلجراءات الطرف المعني المكان ملء استمارة إيداع الرعاية البديلة واتفاق الرعاية البديلة. الوكاالت الم عني ة بإدارة الحاالت كما ذ ك ر أعاله الرصد المستمر لجميع ترتيبات الرعاية المقدمة لجميع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم رصد ترتيبات الرعاية الصحية من خالل استكمال ورصد/تحديث خطة الرعاية طوال العملية المذكورة أعاله رصد ترتيبات الرعاية لصالح األطفال غير المصحوبين الوكاالت المعنية بإدارة حاالت حماية الطفل منظمات إدارة حاالت حماية الطفل تحت إشراف وزارة التنمية االجتماعية ووزارة العدل/المفوضية كما ذ ك ر أعاله ]24[ ي رجى الرجوع إلى إجراءات إضفاء الطابع الرسمي على الرعاية البديلة لألطفال الالجئين غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]25[ ي رجى الرجوع إلى إجراءات إضفاء الطابع الرسمي على الرعاية البديلة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أنواع الرعاية البديلة وجداولها الزمنية سيستفيد كل طفل من تقييم المصالح الف ض ل ى كشرط أدنى وسيجري إكمال تحديد المصالح الف ض ل ى كما هو موضح أعاله. تتوفر األنواع التالية من الرعاية البديلة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: 1- -إضفاء الطابع الرسمي على الترتيبات القائمة لرعاية األسرة يشمل ذلك ترتيبات الرعاية األ س رية الحالية لألطفال المنفصلين عن ذويهم )المعروفة أيضا باسم رعاية ذوي القربى ( واألطفال غير المصحوبين الذين يعيشون تحت رعاية أ سر كفيلة غير رسمية ينبغي اإلبقاء على هذه الترتيبات عندما يتبين أنها تخدم المصالح الف ض ل ى للطفل )أي عندما تكون مأمونة ومستقرة ومناسبة( 2- -وضع الطفل في رعاية أحد أفراد األسرة يجوز أن يوضع الطفل مع أحد أفراد األسرة المستعد والقادر على توفير ترتيبات الرعاية للطفل إذا كان ذلك يصب في تحقيق المصلحة الف ض ل ى للطفل عادة ما يكون من مصلحة الطفل أن يوضع مع أحد أفراد أسرته ما لم تكن هناك محاذير تتعلق بالحماية 3- -االستضافة المؤقتة سيجري تحديد أ س ر م ض يفة بهدف توفير الرعاية المؤقتة لألطفال غير المصحوبين بذويهم. ويتمث ل هذا الترتيب في توفير الرعاية الطارئة لألطفال غير المصحوبين الذين يصلون إلى المخيمات بينما يجري اقتفاء أثر األقرباء أو تحديد م قد مي الرعاية البديلين بحيث ي مكن إيواء األطفال في ظل رعاية أ س رية بدال من المالجئ المؤقتة سيجري فحص األ س ر الم ض يفة م س ب قا واختيارها باستخدام معايير قياسية لتكون قادرة على استضافة األطفال لفترة مؤقتة من الزمن. وإذا استمر ترتيب الرعاية ألكثر من 3 أسابيع فسيجري تنفيذ إجراءات الكفالة الرسمية لألطفال غير المصحوبين 4- -الكفالة الرسمية للطفل يجري اختيار العائالت الكفيلة من بين الالجئين )السوريين في حالة السوريين والعراقيين في حالة العراقيين( أو لطفل معين من بين الشبكة االجتماعية الحالية للطفل. ت فحص األ س ر الكفيلة لتكوين مجموعة احتياطية من اآلباء الم ض يفين

76 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ي مكن االستعانة باأل س ر الكفيلة من أجل األطفال غير المصحوبين ممن ال ي مكن جمع شملهم مع اآلباء أو أفراد األسرة أو األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الذين ال تخدم ترتيبات الرعاية الحالية مصلحتهم الف ض ل ى 26 بالنسبة لفرادى األطفال يجب أن ت طابق األسرة الكفيلة مع للطفل يجب أن تخضع ترتيبات األ سر الكفيلة لمراجعة تحديد المصالح الف ضلى وإحالتها من وزارة التنمية االجتماعية إلى وزارة العدل طلبا لموافقتها. وت منح األسرة الكفيلة الوصاية المؤقتة على الطفل. وستكون األسرة مسؤولة عن توفير الرعاية للطفل. وعالوة على ذلك ستتمك ن األسرة من اتخاذ قرارات يومية بشأن الرعاية الطبية وااللتحاق بالمدارس والقرارات القانونية وما إلى ذلك. وست شرف وزارة التنمية االجتماعية على هذا الترتيب ويجب أن تأذن بالسفر الدولي خالل هذه الفترة تجري مراجعة لترتيبات الرعاية بعد 6 أشهر م ن ق بل الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى. ويجوز نقل الوصاية القانونية الطويلة األجل إلى األسرة الكفيلة على أساس كل حالة على حدة استنادا إلى توصية الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى. ويجب أن يصب ك هذا الترتيب دائما في صالح المصالح الف ض ل ى للطفل. وفي هذه المرحلة يجوز لألسرة التقد م بطلب للحصول على جواز سفر للطفل للسفر معهم 5- -العيش في إطار مجموعات خاضعة لإلشراف ي مكن أن ت مث ل المجموعات الخاضعة لإلشراف الخيار األفضل لألطفال غير المصحوبين الذين يتعذ ر عليهم الحصول على الرعاية القائمة على األسرة والذين اعتادوا على استقالل كبير. وسي نظ ر بعناية في مدى مالءمة هذا النوع من ترتيبات الرعاية على أساس كل حالة على حدة وينبغي قصره على الفتيان البالغين من الع م ر 15 سنة فما فوق. وال ي عد هذا الخيار مناسبا للمراهقات الالتي ينبغي أن يوضعن ضمن أ سرة في السياق الحالي. يجوز وضع األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال عندما يكون رب األسرة المعيشية صبيا مراهقا تحت إشراف مرشد مجتمعي متى ما تعذ ر إيداع األطفال لدى أسرة كفيلة. يشمل هذا الترتيب 3 فتيان مراهقين كحد أقصى يعيشون في خيمة/مقطورة )للمخيمات( أو شقة )في المجتمعات المحلية( يساندهم مرشد يجب أن يكون المرشد شخصا يعيش في مكان قريب ويمكنه زيارة المكان كل يوم يختار المرشد االجتماعي المرشد واستبانة أمره ومطابقته باستخدام نفس العملية التي يجري تطبيقها على األ س ر الكفيلة بما في ذلك استخدام المعايير والتحق ق من مراجعها وتوفير التدريب تجري الموافقة/إضفاء الطابع الرسمي على اإليداع في العملية نفسها التي يجري تطبيقها على األ س ر الكفيلة يقد م المرشد االجتماعي التابع لوكالة إدارة الحاالت دعما مستمرا للمرشد يقوم مراقبو السلوك التابعون لوزارة التنمية االجتماعية باإلشراف على هذا الترتيب ألغراض قانونية ينبغي أن يظل األطفال غير المصحوبين خالل وجودهم في مجموعات خاضعة لإلشراف تحت إشراف مراقبي السلوك التابعين لوزارة التنمية االجتماعية. وباإلضافة إلى ذلك يتخذ مراقبو السلوك التابعون لوزارة التنمية االجتماعية القرارات الهامة )مثل القرارات القانونية والطبية الرئيسية ذات الصلة(. وسي كل ف المرشدون بمسؤوليات عن القرارات اليومية للطفل )مثل االلتحاق بالمدارس( بناء على توصيات من المرشد االجتماعي ويوافق عليها الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى. 26 تأخذ عملية المطابقة في االعتبار خلفية الطفل واألسرة الكفيلة على حد سواء التي تشمل العادات الثقافية والمعتقدات الدينية ومكان المنشأ والقبائل )وما إلى ذلك( لضمان أن يكون وضع الطفل داخل األسرة يصب في مصلحته الف ض ل ى. 74

77 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 9-4 الرصد/المتابعة ص م مت زيارات المتابعة من أجل: تقديم الدعم والتوجيه لكل من الطفل وم قد م الرعاية بشأن بناء عالقة صحية ووقائية والحفاظ عليها مراقبة واكتشاف أي مشاكل تنشأ بين الطفل وم قد م الرعاية أو ما إذا كانت خطة الرعاية ت طب ق كما هو مخطط لها ضمان حصول الطفل واألسرة على الخدمات والموارد المجتمعية بما يتماشى مع خطة الرعاية إطالع الطفل وم قد م الرعاية على التقد م الم حر ز في إيجاد حلول للرعاية الطويلة األجل وال سيما بشأن جمع شمل األسرة على نحو متواتر رصد حاالت إساءة معاملة الطفل أو إهماله أو عنفه أو استغالله والحد من مخاطرها إطالع الطفل وم قد م الرعاية على جهود اقتفاء أثر األسرة وتبادل المعلومات بشأن المستجدات منذ الزيارة األخيرة ينبغي أن تكون زيارات الرصد التي يقوم بها المرشد االجتماعي خالل األشهر الثالثة األولى من أجل: األطفال المنفصلون عن ذويهم زيارة واحدة على األقل في الشهر خالل هذه الفترة األطفال غير المصحوبين زيارتان في الشهر ومكالمة هاتفية كل شهر على األقل )أسبوعان بعد الزيارة المنزلية( في حالة تحديد محاذير متعلقة بالحماية ينبغي أن يكون الرصد أكثر انتظاما وفقا لتوصيات عملية تحديد المصالح الف ض ل ى والرعاية. بعد انقضاء الفترة التي تبلغ مدتها 12 أسبوعا ي مكن خفض الرصد إلى مرة كل 12 أسبوعا بعد ذلك ما لم تكن هناك جوانب قلق تتعلق بالحماية وال توجد إجراءات إحالة أخرى معلقة أكثر إلحاحا مما يسمح به اإلطار الزمني للرصد البالغ 12 أسبوعا. إذا تعذ ر القيام بما يلي: اقتفاء أثر أقرباء الطفل بعد عامين من البحث النشط أو أن األقرباء موجودون وبعد الوساطة ه م غير راغبين أو غير قادرين على أخذ الطفل أو أن الطفل غير راغب في جمع شمله مع أقربائه حينئذ سيحتاج المرشد االجتماعي إلى إعداد تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى وتقديمه إلى الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى )انظر 7-4( لدراسة خيارات الرعاية الطويلة األجل المتاحة للطفل. وينبغي أن تتبع هذه العملية المبادئ التوجيهية 28 لتحديد المصالح الف ض ل ى 27 ودليل تنفيذ إجراءات تحديد المصالح الف ض ل ى. بالنسبة إلى األطفال غير المصحوبين أو األطفال المنفصلين عن ذويهم الذين يوضعون في رعاية أ سرة كفيلة رسميا فإن أمر اإليداع األو لي سيكون لمدة أقصاها 6 أشهر. ويجب على المرشد االجتماعي تقديم تقارير خطية إلى مراقب السلوك المعني التابع لوزارة التنمية االجتماعية بعد 3 أشهر وتسهيل زيارة الطفل إلى المنزل بعد 6 أشهر. 27 مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المبادئ التوجيهية: تقرير المصالح الف ض ل ى للطفل مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين الدليل الميداني لتنفيذ المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى

78 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بعد ستة أشهر يجب مراجعة ترتيبات الرعاية م ن ق بل الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى والعودة إلى وزارة العدل لتمديد أمر اإليداع. وفي هذه المرحلة ستكون مدة اإليداع متروكة لتقدير المحكمة بناء على توصية من الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى. ويجب تقديم تقرير خطي إلى مراقبي السلوك التابعين لوزارة التنمية االجتماعية في السنة األولى في غضون 9 أشهر و 12 شهرا. وبعد السنوات األولى ينبغي تحديد وتيرة التقارير الخط ية في خطة الرعاية الفردية إغالق حالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ي مكن إغالق حالة الطفل عند تحقيق معظم ما يلي: - أوضع الطفل في رعاية طويلة األجل وإضفاء الطابع الرسمي على ترتيب الرعاية - بمرور سنتين على األقل على إيداع الطفل وموافقة الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى - جإجراء المتابعة كل 12 أسبوعا كحد أدنى - دتنفيذ جميع العناصر الم حد دة لخطة الرعاية الدائمة - هشعور م قد م الرعاية على المدى الطويل باالرتياح لعدم حاجته إلى الدعم في عملية إيداع الطفل - واستيفاء الطفل لجميع معايير اإلدماج الالزمة. حالة الطفل: 1- -يحصل على الحماية من سوء المعاملة والعنف واالستغالل واإلهمال 2- -يمكنه المشاركة في أنشطة التعليم و/أو التدريب 3- -يتلق ى أي نوع يحتاج إليه من أنواع الرعاية الصحية الضرورية 4- -ي شارك بنشاط في األنشطة االجتماعية 5- -ي عرب عن رغبته في البقاء في أماكن الرعاية الطويلة األجل أو وضع وتنفيذ خطة دائمة تشمل دعم المعيشة المستقلة أو المساكن الجماعية الصغيرة أو األ سر الكفيلة وبلوغ الطفل 18 عاما وتلق ي خدمات لمدة ال تقل عن 12 شهرا لدعم معيشته المستقلة. أو بلوغ الطفل 18 سنة وحصوله على رعاية مؤقتة وتلق يه خدمات لمدة ال تقل عن 12 شهرا لدعم معيشته المستقلة. أو موت الطفل وإجراء جميع التحقيقات الالزمة وإتمامها بمعرفة سبب الوفاة. أو جمع شمل الطفل وإعادة دمجه مع أسرته بعد اقتفاء أثرها بنجاح 76

79 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أو إعادة التوطين أو المغادرة إلى بلد ثالث أو العودة الطوعية أو التلقائية أو تعذ ر العثور على الطفل أو االتصال به لمدة 6 77

80 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/UN05910/Rich 78

81 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 14 عينة من مذكرة إحاطة - نهج اقتفاء األثر الذي تتبعه اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر النيجيرية إزاء األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نتيجة للنزاع المسلح اللجنة الدولية للصليب األحمر نهج اقتفاء أثر األ س ر الذي تتبعه اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر النيجيرية لصالح األطفال غير المصحوبين واألطفال الضعفاء المنفصلين عن ذويهم نتيجة للنزاع المسلح في نيجيريا إلى عناية: ممثلي مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين واليونيسف ووكاالت حماية الطفل ووزارة شؤون المرأة والتنمية االجتماعية في نيجيريا تهدف هذه الوثيقة إلى تعزيز فهمنا المتبادل لنهج اقتفاء األثر لصالح األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين نتيجة للنزاع المسلح/العنف في نيجيريا. وت شد د اللجنة الدولية للصليب األحمر على أن جميع األنشطة الم نف ذة لصالح األطفال تسترشد بمبدأ المصالح الف ض ل ى. اللجنة الدولية للصليب األحمر وجمعية الصليب األحمر النيجيرية واستعادة الروابط األ س رية في إطار واليتها وأنشطتها الالحقة في استعادة الروابط األ س رية بين أفراد األ س ر التي فر قتها النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف تضط لع اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع جمعية الصليب األحمر النيجيري بأنشطة لصالح األشخاص المنفصلين عن ذويهم نتيجة للنزاع المسلح/العنف في نيجيريا. وت ستعاد الروابط األ س رية وي حاف ظ عليها من خالل المكالمات الهاتفية ورسائل الصليب األحمر وعن طريق اقتفاء أثر أفراد األسرة وجمع الشمل وفقا لمعايير معينة. يتأل ف فريق إعادة الروابط األ س رية التابع للصليب األحمر في نيجيريا من مندوبي اللجنة الدولية للصليب األحمر وموظفيها الميدانيين فضال عن موظفين ومتطوعين تابعين لجمعية الصليب األحمر النيجيري. ويجري تنسيق أنشطة اقتفاء أثر األ س ر في أبوجا في نيجيريا. 79

82 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها لصالح األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعر ضين للخطر ويتلق ى جميع األطفال غير المصحوبين بذويهم واألطفال المنفصلين عن ذويهم الضعفاء الذين يبحثون عن أ س رهم المساعدة من خالل المكالمات الهاتفية ورسائل الصليب األحمر إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وينطبق الشيء نفسه على اآلباء الذين يبحثون عن أطفالهم المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين والضعفاء. معايير الصليب األحمر ت طب ق معايير الصليب األحمر المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم )2006(. ن بي ن في ما يلي معايير التسجيل القتفاء أثر هؤالء األطفال وربما جمع شملهم بأ س رهم: ي عد االنفصال نتيجة مباشرة للنزاع/العنف المسلح. ينفصل األطفال عن ذويهم ويكونون غير مصحوبين بأحد أفراد األسرة أو ينفصل األطفال عن ذويهم ولكنهم يكونون مصحوبين بأحد أفراد األسرة أو الوصي القانوني عليهم وإما أن 1( يكون الطفل م عر ضا للخطر أو )2( يكون م قد م الرعاية م عر ضا للخطر. من الجدير بالذكر أن قابلية التضر ر لدى الطفل و/أو م قد م الرعاية ي مكن أن تتغير بمرور الوقت. وتقف اللجنة الدولية للصليب األحمر على أهبة االستعداد الستعراض حاالت األطفال الذين أصبحوا ضعفاء )أو من يأويهم( وتسجيلها وفقا لذلك. اقتفاء أثر األ س ر يجري حاليا العمل بنشاط في مجال اقتفاء أثر األ س ر في نيجيريا وفي البلدان المجاورة وتضط لع به اللجنة الدولية للصليب األحمر بالتعاون مع الجمعيات الوطنية للصليب األحمر استنادا إلى المعلومات التي ج معت من األطفال ومن القائمين على رعايتهم. عندما ي عثر على العائالت يجري تبادل األخبار العائلية بفضل المكالمات الهاتفية ورسائل الصليب األحمر. جمع شمل األ س ر عندما ي ثمر اقتفاء أثر األ س ر عن نتيجة إيجابية تولى مسألة جمع شمل األسرة اهتماما فوريا. ويستند القرار المتعلق بتيسير جمع شمل األ س ر إلى تقييم المصالح الف ض ل ى على أساس كل حالة على حدة ويضط لع بهذه المهمة موظفو اللجنة الدولية للصليب األحمر. وي ت خذ قرار نهائي بشأن جمع شمل األسرة إذا كان مكان األسرة قد جرى تحديده وخضعت الظروف المعيشية للتقييم ووافق الطفل واألسرة الحالية الراعية/الكفيلة وأسرة الطفل التي ع ثر على مكان وجودها على جمع شمل الطفل وو ق عت وثيقة م ن ق بل الوالدين والطفل وجرى تقييم الوضع األمني وع د مأمونا. وفي وقت الحق يجري إخطار السلطات بعملية جمع شمل األ س رة المزمع تنفيذها قريبا. عندما يكون من غير الواضح ما إذا كان جمع شمل الطفل مع أحد أفراد أسرته المعثور عليه الحل األنسب قد تعيد اللجنة الدولية للصليب األحمر النظر في عملية جمع شمل الطفل. ي نظم الصليب األحمر زيارة واحدة على األقل بعد جمع شمل الطفل بأسرته في غضون شهرين من عملية جمع الشمل. وفي حالة تحديد محاذير م حد دة تتعلق بالحماية و/أو المساعدة ي حال الطفل إلى أي منظمة/سلطات مختصة أخرى. 80

83 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم حاالت اقتفاء األثر التي تظل بال نتائج إذا ظل اقتفاء أثر األ س ر لصالح األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين بذويهم دون نتيجة تحرص اللجنة الدولية للصليب األحمر على إبالغ السلطات والمنظمات المعنية من أجل معالجة حالة الطفل وتحديد الترتيبات الدائمة. التنسيق وتبادل المعلومات تماشيا مع واليته ومبادئه األساسية المتمثلة في الحياد واالستقالل فإن الصليب األحمر ال ي شك ل جزءا من آلية التنسيق التي تقودها األمم المتحدة. ومع ذلك وتفاديا الزدواجية الجهود ي شارك الصليب األحمر في االجتماعات القطاعية والتنسيقية بصفة مراقب. ينبغي عدم إدراج الحقائق واألرقام المتعلقة بأنشطة الصليب األحمر في األرقام التراكمية لألنشطة التي تضط لع بها األمم المتحدة وشركاؤها. يلتزم الصليب األحمر بحماية س ري ة المقابالت التي ت جر ى مع األشخاص المستفيدين من خدمات اقتفاء أثر األ س ر وجميع المعلومات المتعلقة بها. ويمتلك الصليب األحمر نظاما خاصا به إلدارة البيانات الداخلية. نرحب بأسئلتكم وتعليقاتكم. وي مكنكم توجيهها إلى: جهات االتصال في نيجيريا السيدة XXX م نس قة الحماية لدى اللجنة الدولية للصليب األحمر و/أو XXX مندوبة اللجنة الدولية للصليب األحمر المعنية باقتفاء أثر األ س ر في بعثة اللجنة الدولية للصليب األحمر في نيجيريا. ي مكنكم إرسال استفساراتكم إلى عنوان البريد اإللكتروني XXX مع نسخة إلى عنوان البريد اإللكتروني.XXX 81

84 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/PAKA /Marri 82

85 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 15 القرار 10 و العناصر الدنيا التي ينبغي إدراجها في االتفاقات التنفيذية بين مكونات الحركة الدولية وشركائها التنفيذيين الخارجيين اللجنة الدولية للصليب األحمر القرار 10 اإلجراءات الم تخذة م ن ق بل الحركة لصالح الالجئين والنازحين داخليا و'العناصر الدنيا التي ينبغي إدراجها في االتفاقات التنفيذية بين عناصر الحركة وشركائها التنفيذيين الخارجيين' إن مجلس المندوبين إذ يواصل اإلعراب عن قلقه العميق إزاء الحاجة إلى تحسين الحماية والمساعدة لعشرات الماليين من األشخاص الذين اق تل عوا من ديارهم ق س ر ا ونزحوا بسبب النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان فضال عن الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث التي يتسبب فيها اإلنسان وإزاء األشخاص الذين هاجروا لتجن ب ظروف ال ي مكن تحم لها ويجدون أنفسهم في حالة ضعف في بلد إقامتهم الجديد وإذ يالحظ قابلية التضر ر الشديدة التي كثيرا ما ت صاح ب عودة الالجئين والنازحين داخليا إلى مواطنهم األصلية وإذ ي شير إلى القرارات المتعلقة بهذا الموضوع التي اعتمدها المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر )القرار الحادي والعشرون مانيال 1981 وإعادة التأكيد عليها( والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع التي اعتمدها المؤتمر الدولي للصليب األحمر والهالل األحمر )القرار الحادي والعشرون مانيال 1981 والقرار السابع عشر جنيف 1986 والقرار 4A جنيف 1995 والهدف 3-2 من خطة عمل المؤتمر الدولي السابع والعشرين جنيف 1999( وكذلك القرارات التي اتخذها مجلس المندوبين )القرار 9 بودابست 1991 القرار 7 برمنغهام 1993 والقرار 4 جنيف 2001( وي ؤكد عليها جميعا من جديد وإذ ي ذك ر بأن القرار 4 الصادر عن مجلس المندوبين لعام 2001 طلب في جملة أمور من عناصر الحركة ضمان تنفيذ أنشطتها من أجل الالجئين والنازحين والمهاجرين في ما يتعلق بالمبادئ األساسية للحركة والسياسة القائمة في جميع األوقات ال سيما عندما ت مارس عملها كشركاء م نف ذين للجهات الفاعلة اإلنسانية األخرى وإذ ي رح ب بالوثيقة التي أعد تها اللجنة الدولية للصليب األحمر واالتحاد الدولي بعنوان حركة العمل لصالح الالجئين والنازحين داخليا : تقرير بشأن تنفيذ القرار 4 لمجلس المندوبين لعام

86 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وإذ ي ثني على عناصر الحركة لمساهماتهم القي مة في تحسين االستجابة لمحنة الالجئين والم شر دين داخليا والمهاجرين 1- -يدعو عناصر الحركة إلى مواصلة تطوير أنشطتها من أجل الالجئين والنازحين داخليا والمهاجرين وفقا لوالية كل منها وفي ما يتعلق بالمبادئ األساسية والسعي دائما إلى اعتماد نهج عالمي في معالجة جميع مراحل النزوح - ابتداء من الوقاية إلى النزوح وحتى العودة وإعادة التوطين وإعادة اإلدماج - وكذلك احتياجات الس ك ان الم ق يمين وفقا لمبدأ الحياد 2- -وي ذك ر بالتزام الجمعيات الوطنية بإبالغ أمانة االتحاد الدولي و/أو اللجنة الدولية للصليب األحمر بأي مفاوضات من الم رج ح أن ت ؤد ي إلى اتفاق رسمي مع أي وكالة تابعة لألمم المتحدة أو منظمة دولية أخرى وي ذك ر الجمعيات الوطنية بأن االتحاد الدولي و/أو اللجنة الدولية للصليب األحمر يجب أن توافق على أحكام أي من هذه االتفاقات وال سيما تلك الم بر مة مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 3- -وإذ ي رح ب بالوثيقة المعنونة الحد األدنى من العناصر التي يجب إدراجها في االتفاقات التشغيلية بين مكونات الحركة وشركائها التشغيليين الخارجيين المرفقة بهذه الوثيقة ويدعو جميع عناصر الحركة إلى االمتثال لهذه العناصر الدنيا عند صياغة شراكات تشغيلية مع جميع المنظمات و/أو الوكاالت الخارجية وال سيما مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين على سبيل المثال ال الحصر. مرفق القرار 10 لمجلس المندوبين لعام 2003 الحد األدنى للعناصر التي يتعين إدراجها في االتفاقات التشغيلية بين عناصر الحركة وشركائها التشغيليين الخارجيين ينبغي اإلشارة إلى العناصر التالية عند التفاوض أو استعراض االتفاقات التنفيذية بين عناصر الحركة )الجمعيات الوطنية وأمانة االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر( والمنظمات الخارجية )وكاالت األمم المتحدة المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية( من أجل ضمان أن يعكس أي اتفاق من هذا القبيل االتساق مع المبادئ األساسية للحركة والسياسات والممارسات والتكامل بين عناصر الحركة. وت نص ح عناصر الحركة بالتشاور مع عناصر الحركة األخرى وإخطارها قبل التوقيع على أي اتفاقات تشغيلية مع شركاء خارجيين. ووفقا للمؤتمر الدولي لعام 1981 مانيال فإن الجمعيات الوطنية م لز مة باستشارة اللجنة الدولية للصليب األحمر وأمانة االتحاد قبل التوقيع على أي اتفاق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين. المحتوى الموضوعي 1- -االلتزام بمبادئ الحركة وسياساتها يجب أن تكون الجمعيات الوطنية وغيرها من مكونات الحركة قادرة في جميع األوقات على العمل وفقا للمبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر/الهالل األحمر وال سيما مبادئ االستقالل والحياد والنزاهة. وباإلضافة إلى ذلك فإن مسألة تلبية احتياجات الفئات الس ك انية التي يستهدفها الشريك فقط )أي الالجئين في معظم الحاالت( وعدم الموازنة بين ذلك وخدمة احتياجات الفئات األخرى في المناطق المجاورة الذين قد يواجهون مصاعب مماثلة )االلتزام بمبدأ الحياد( تحتاج إلى رصد ومتابعة. وي مكن أن ت ؤد ي خدمة فئات مستفيدة م حد دة فقط إلى عدم قدرة الجمعية الوطنية على القيام بواجبها في مساعدة جميع الم تضر رين دون تمييز مما قد ي ؤد ي بدوره إلى ترك أثر سلبي على الجمعية الوطنية. وينبغي اعتماد نهج ك لي يأخذ في االعتبار احتياجات الالجئين و/أو الم شر دين داخليا واحتياجات الس ك ان المحليين الذين قد يعانون من ظروف معيشية أقسى من الالجئين أنفسهم. 84

87 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كما يجب على الجمعيات الوطنية وغيرها من مكونات الحركة أن تلتزم وتحترم النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر واالتفاق بشأن تنظيم األنشطة الدولية لمكونات الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر )اتفاق إشبيلية( وكذلك المبادئ والقواعد الخاصة باإلغاثة في حاالت الكوارث للصليب األحمر والهالل األحمر ومدونة قواعد السلوك. ضرورة التزام الجمعية الوطنية وغيرها من مكونات الحركة بسياسات الحركة مثل السياسة المتعلقة باللوائح المتعلقة باستخدام الجمعيات الوطنية لشعار الصليب األحمر أو الهالل األحمر والسياسة المتعلقة بالحماية المسلحة للمعونة اإلنسانية وينبغي وصفها ومتابعتها بوضوح في جميع األوقات. ومن األمور ذات األهمية القصوى الضرورة المطلقة بأن تتقيد أمانة االتحاد والجمعية الوطنية وموظفي اللجنة الدولية للصليب األحمر بالمبادئ الم عر ب عنها في "بيان سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن الحماية من االعتداء واالستغالل الجنسيي ن في األزمات اإلنسانية" التي وق عتها أمانة االتحاد نيابة عن أعضائها واللجنة الدولية للصليب األحمر. إذا حدث في أي وقت بأن تعر ضت للخطر القدرة على التصرف بما يتسق مع ما سبق يجب أن تتخذ الجمعيات الوطنية أو مكونات الحركة األخرى قرارا فوريا وأن تمتلك القدرة على تعليق االتفاقية مع الشريك الخارجي أو إنهائها )انظر القسم 10(. 2- -الهوية يجب أن يبي ن االتفاق أن الجمعية الوطنية أو غيرها من عناصر الحركة ست بر ز هويتها الفردية في جميع األوقات وترتبط بوضوح بالحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. ولن تنتحل هوية الوكالة الشريكة من خالل عرض شعارات أو رموز مزدوجة على المعدات أو من خالل اعتماد تراخيص المركبات. يجب عدم المساس بهويتها في أي وقت خالل اضطالعها بمسؤولياتها بموجب االتفاق المذكور. وست ت بع اللوائح المتعلقة باستخدام الشعار في جميع األوقات. وسي ستخد م الشعار الموفر للحماية فقط وفقا لألنظمة. المحتوى اإلداري واإلداري العام 3- -تعريف الشركاء بوضوح وبشكل صحيح في العنوان والفقرة التمهيدية من االتفاق استخدم االسم القانوني/الرسمي للجمعية الوطنية أو أي عنصر آخر من عناصر الحركة والمنظمة المعنية. وي مكن أن يتبع هذه األسماء االسم المختصر الذي ينبغي استخدامه بعد ذلك بين قوسين في االتفاق بأكمله. 4- -معلومات أساسية عن الوضع العام والغرض من االتفاق ينبغي وصف السياق والحالة المؤدية إلى هذا االتفاق بوضوح. 5- -الهدف المعلن )أو النتائج( واألهداف يجب أن ينص االتفاق على الهدف العام أو النتائج التي يتعين تحقيقها من خالل عالقة العمل والغايات التي يتعين تحقيقها من أجل تحقيق هذا الهدف. 85

88 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تحديد المستفيد في جميع الشراكات التنفيذية يجب على الشريك الخارجي أن يحترم حاجة شركاء الصليب األحمر والهالل األحمر إلى التقي د بضرورة تلبية احتياجات جميع األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة والحماية. فعلى سبيل المثال قد يشمل ذلك األشخاص الذين ال يعتبرون صراحة "الجئين حسب تعريف االتفاقية" بل أشخاصا قد يكونون أكثر ضعفا بسبب افتقارهم إلى صفة قانونية. وللحيلولة دون تصاعد التوترات في المنطقة الجغرافية ي مكن أيضا مساعدة األشخاص الضعفاء في المجتمع المحلي المحيط. ولهذا السبب من الم ستحسن أن ي شارك عنصر الصليب األحمر والهالل األحمر مشاركة نشطة في تقييم االحتياجات وهي االحتياجات التي ي حد دها الس ك ان المستفيدين. استمرارية الدعم ينبغي توخي الحيطة عند تحديد الهدف من أجل ضمان عدم اقتصار المشروع بشكل مفرط على فترة واحدة من الوقت في تجربة المستفيد بل يرتبط باالحتياجات الطويلة األجل التي ت ؤد ي إلى حلول دائمة مثل التكامل المجتمعي واالحتياجات الطبية وجمع شمل األسرة والعودة إلى الوطن والتوجيه القانوني. 6- -تحديد أدوار ومسؤوليات كل شريك في االتفاق يجب ذكر األدوار والمسؤوليات األساسية لكلشريك بوضوح مع توضيح ما ي مكن وما ال ي مكن أن يتوقعونه من أحدهم اآلخر. وفي إطار هذه األدوار يجب تفصيل مسألة المساءلة عن الموارد وتحقيق أهداف م حد دة. وينبغي توضيح المسؤوليات عم ا يلي: تقييم االحتياجات تحديد المستفيدين تخطيط أهداف المشروع وصياغتها التنفيذ مع تحديد تفاصيل األدوار والمسؤوليات الم حد دة الحماية والم ناصرة اإلدارة المالية بما في ذلك التدقيق الداخلي والخارجي للحسابات ينبغي وصف اإلبالغ المالي والسردي وكذلك الرصد والتقييم بوضوح الرصد والتقييم. باإلضافة إلى ذلك من المهم تحديد من هو المسؤول عن أمن الموظفين والمتطوعين مع الوفاء بمسؤولياتهم. 7- -مساهمات الموارد ينبغي تحديد المساهمات المالية والمادية والبشرية التي يتعين على كل شريك تقديمها من أجل الوفاء بالتزاماته في االتفاق. يجب أن تحرص المؤسستان المعنيتان بالشراكة على ضمان عدم تقليص أو إرهاق قدرة الشريك في حركة الصليب األحمر والهالل األحمر بل العمل على تعزيزها. لتجن ب الحالة المؤسفة الشائعة التي يكون فيها أحد عناصر الجمعية الوطنية أو أي عنصر آخر من عناصر الحركة متأخرا ماليا نتيجة لهذه االتفاقات بسبب التكاليف العامة التي ال تدفعها المنظمة الشريكة ينبغي إيالء االهتمام لضمان تغطية مالية كافية. وي مكن تفادي هذه الحالة من خالل توفير التمويل م سبقا وعقد اجتماعات فصلية تتسم بالدقة واالنتظام الستعراض المشاريع )انظر القسم التالي(. 86

89 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 8- -وصف آلية تنسيق المشاريع وإدارتها ينبغي أن يتضمن االتفاق وصفا واضحا لكيفية تنسيق المشروع العام وإدارته بين الشريكي ن. مراكز التنسيق: ي عي ن كل طرف جهة تنسيق لتكون حلقة الوصل الرئيسية بين الطرفين لضمان النجاح في إنجاز األنشطة. االجتماعات التنسيقية: ت نظ م االجتماعات حسب االقتضاء وت شارك فيها أطراف معنية أخرى إذا اقتضى األمر ذلك. ست عق د اجتماعات رسمية فصلية الستعراض خطة التنفيذ واإلبالغ واإلدارة المالية لضمان تنفيذ االتفاق على النحو الم قر ر. وت ستخد م نتائج هذه االجتماعات القتراح أي تنقيحات للمشاريع وتوجيه القرارات المتعلقة بتنقيح المشاريع و/أو بما في ذلك إطالة أمدها. 9- -أحكام االتفاق 1-9 بدء المشروع وإنهاؤه وإكماله يجب تحديد التاريخ الم حد د الذي يدخل فيه االتفاق حيز النفاذ وكذلك موعد إنهاء التنفيذ الفعلي للمشروع. باإلضافة إلى ذلك ينبغي تحديد تاريخ إكمال المشروع وفي الوقت نفسه ينبغي االنتهاء من إنجاز جميع التقارير المطلوبة وتسليم المعدات والمواد حسب االقتضاء. 2-9 االستعراض والمراجعة وتمديد العمل من خالل إنشاء رصد مشترك بشكل منتظم يتقرر بصورة متبادلة استعراض بعض عناصر االتفاق وإمكانية تنقيحها أو تمديد العمل بها. وتنعكس هذه القرارات في اإلضافات على االتفاق األصلي الخطية والم وق عة. قبل ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء المشروع وفي إطار االجتماعات الفصلية لتنسيق المشاريع ست ت خذ قرارات بشأن الحاجة إلى تمديد العقد أو االلتزام بالموعد األصلي النتهاء المشروع. 3-9 شرط تعليق االتفاق أو فك االرتباط به في حالة وجود ظروف خارجة عن سيطرة الشركاء يحق للشركاء تعليق االتفاق أو إلغاؤه فورا في حالة وجود ظروف خارجة عن إرادتهم مثل حدوث تغيير كبير في الظروف أو بيئة العمل. على وجه الخصوص إذا حدث تغيير من حالة سالم إلى حالة توتر داخلي و/أو اضطرابات و/ أو نزاع مسلح يجب أن ت تاح للجمعية الوطنية أو أي عنصر آخر من عناصر الحركة إمكانية االنسحاب من االتفاق فورا. وإذا كانت قدرة الجمعية الوطنية أو أي عنصر آخر من عناصر الحركة على االلتزام بالمبادئ األساسية أو سياسة الحركة أو إجراءاتها م عر ضة للخطر يجب عدم التردد في االنسحاب من االتفاق فورا. ي مكن أن يأتي ذلك في شكل تعليق مؤقت للعقد إلى أن تمر فترة زمنية م حد دة أو يقع تغيير في الظروف وبعد ذلك ي مكن استئناف االتفاق بعد التشاور مع عناصر الحركة األخرى واالتفاق معها. وبدال من ذلك ي مكن أن يحدث فك ارتباط كامل وإنهاء العقد. قبل اللجوء إلى هذا البند يجري التشاور بين الشركاء. ويجري تعليق االتفاق أو إنهاؤه فورا أو في غضون شهر واحد بعد التشاور. وخالل هذه الفترة يبذل كال الشريكين جميع المحاوالت الممكنة لضمان استمرار تلبية احتياجات المستفيدين بوسائل أخرى. 87

90 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 10 --عدم االلتزام ببنود االتفاقية في حالة وجود خالف ال ي مكن حله بشأن تنفيذ االتفاق أو التقي د ببعض بنوده ي عق د اجتماع تشاوري بين الشركاء. وإذا ما تقر ر برغم اللجوء إلى شرط تسوية المنازعات أنه من األفضل حل الشراكة كمالذ أخير ي تخذ ذلك في غضون ستين يوما كحد أدنى وتسعين يوما كحد أقصى. وخالل هذه الفترة يسعى الشريكان إلى بذل قصارى جهدهما لضمان استمرار تلبية احتياجات المستفيدين بوسائل أخرى. يجوز ألي من الشركاء االنسحاب من االتفاقية مع إعطاء إشعار خطي م سب ق لمدة ستين يوما توقيعات الممثلين المخو لين قبل توقيع االتفاق تلتزم الجمعية الوطنية أو أي عنصر آخر من عناصر الحركة )القرار 4 مجلس المندوبين لعام 2001( بإبالغ عناصر الحركة األخرى بالمفاوضات التي ت ؤد ي إلى اتفاق رسمي بينها وبين أي وكالة من وكاالت األمم المتحدة أو أي منظمة دولية أخرى. ويجب أن يتفق االتحاد الدولي و/أو اللجنة الدولية للصليب األحمر مع الشروط الواردة في االتفاق الم وق ع مع الجمعية الوطنية من أجل ضمان االتساق والتكامل. وينبغي أن ت رس ل الجمعية الوطنية ن س خا من االتفاق الم وق ع مع أي جمعية وطنية إلى االتحاد الدولي واللجنة الدولية للصليب األحمر ألخذ الع ل م. وينبغي أيضا إرسال ن س خ من االتفاقات التي وق عتها عناصر الحركة األخرى إلى المكونات األخرى للحركة. بمجر د االنتهاء من ذلك يجب أن يوق ع االتفاق ممثل معتمد حسب األصول لكل شريك للتدليل على الموافقة. ويجب أن ي ذك ر تحت التوقيع بوضوح اسم الشخص الموق ع ومسماه الوظيفي داخل منظمته. وقد يتوقف هذا اإلذن على الدستور أو النظام األساسي المعني أو اللوائح الداخلية للجمعية الوطنية. وما لم تكن هناك أحكام محلية م حد دة تخالف ذلك فإن الشخص الذي سيوق ع باسم أي جمعية وطنية سيكون على األرجح أمينها العام آلية تسوية المنازعات بغض النظر عن طبيعة العالقة بين الشركاء في وقت االتفاق قد تنشأ خالفات أو مشاكل غير متوقعة بمجرد الشروع في تنفيذ المشروع أو قد يتغير الوضع مما يجعل من الصعب على أحد الطرفين الوفاء بالتزاماته. ولذلك من المهم أن يتفق الشركاء م س ب قا على طريقة لحل المسائل عند ظهورها. وينبغي أن ت در ج هذه اإلجراءات بشكل م فص ل في االتفاق. ينبغي أن تبدأ تسوية المنازعات على الصعيد الق ط ري وأن ت صع د إذا لزم األمر ليجري تسويتها أيضا على الصعيد اإلقليمي ثم على صعيد المقر الدولي. وفي أي وقت ي مكن التماس تدخل مناسب من طرف ثالث للمساعدة في اتخاذ القرار حسب االقتضاء بما في ذلك التشاور مع العناصر األخرى للصليب األحمر/حركة الهالل األحمر. 88

91 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الوثائق المرجعية: اللوائح المتعلقة باستخدام شعار الصليب األحمر أو الهالل األحمر م ن ق بل الجمعيات الوطنية السياسة المتعلقة بالحماية المسلحة للمعونة اإلنسانية المبادئ األساسية لحركة الصليب األحمر والهالل األحمر اتفاق بشأن األنشطة الدولية لعناصر حركة الصليب األحمر والهالل األحمر )'اتفاق إشبيلية'( مدونة قواعد السلوك للمنظمات المشاركة في عمليات اإلغاثة في حاالت الكوارث بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت وخطة عملها للحماية من االعتداء واالستغالل الجنسيي ن في األزمات اإلنسانية نيسان/أبريل 2002 النظام األساسي للحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب األحمر في جنيف في تشرين األول/أكتوبر 1986 والم عد ل م ن ق بل المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب األحمر في جنيف في كانون األول/ديسمبر 1995( مبادئ وقواعد اإلغاثة في حاالت الكوارث التابعة للصليب األحمر والهالل األحمر جنيف 1995 قرار مجلس المندوبين لعام 2001 وورقات المعلومات األساسية بشأن "اإلجراءات الم تخذة م ن ق بل الحركة لصالح الالجئين والنازحين داخليا ". 89

92 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/NYHQ /Brooks 90

93 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 16 أدوات تقييم العي نات من مصادر مختلفة مصفوفة تتب ع النزوح من المنظمة الدولية للهجرة - تقييم العينات نيجيريا ل- حماية األطفال والنساء وغيرهم من األشخاص الضعفاء أ- 2 هل األمان نعم ال غير معروف متوفر في الموقع ال توجد إجابة لماذا ب- 1 من المسؤول عن توفير الخدمات األمنية الرئيسية في الموقع ز- 1 النوع األكثر شيوعا من الحوادث األمنية التي جرى اإلبالغ عنها في الموقع ح- 1 النوع األكثر شيوعا من حوادث العنف الجنساني المبلغ عنها التي حدثت في الموقع ح- 4 أكثر أنواع العنف البدني والممارسات الضار ة التقليدية التي جرى اإلبالغ عنها في الموقع ط- 1 النوع األكثر شيوعا من حوادث حماية الطفل الم بل غ عنها التي وقعت في الموقع ط- 4 المشكلة األكثر شيوعا في تلقي الدعم ه- 1 هل ي بل غ عن الحوادث األمنية في الموقع نعم ال غير معروف ال توجد إجابة لماذا منظمة ذاتيا الشرطة الجيش السلطات المحلية قادة المجتمع المحلي غير معروف القادة السياسيون الزعماء الدينيون ال شيء جهات أخرى حد د ال توجد إجابة لماذا أعمال الشغب المرتبطة بالكحول/المخدرات االحتكاك مع المجتمع الم ض يف غير معروف االحتكاك بين س ك ان الموقع النزاع المسلح السرقة الجريمة ال شيء أخرى حد د ال توجد إجابة لماذا التحر ش الجنسي/المضايقة مقايضة السلع/الطعام بالجنس االنتهاك الجنسي العنف المنزلي االغتصاب/محاولة االغتصاب غير معروف ال شيء أخرى حد د ال توجد إجابة لماذا الزواج الم ب ك ر/الق س ر ي تشويه األعضاء التناسلية األنثوية التجنيد الق س ر ي حاالت الفصل الق س ر ي لألسرة أشكال أخرى من االستغالل )العمل الق س ر ي/التسول الق س ر ي( ال توجد غير معروف أخرى حد د ال توجد إجابة لماذا الطفل المنفصل عن م قد مي الرعاية )أو فقط انفصال الطفل( تجنيد األطفال األطفال المشاركون في أسوأ أشكال عمل األطفال )الس خ رة/التسول الق س ر ي( اإلساءة البدنية والمعنوية لألطفال العنف البدني المتعم د العنف الجنسي أطفال مفقودون أطفال مختطفون ال شيء أخرى حد د وقوع مشاجرات بين المستلمين في نقاط التوزيع عدم توفر مساعدة كافية لجميع األشخاص المعنيين نقص الوثائق استبعاد بعض المجموعات الم حد دة اضطرار الناس إلى تقديم الرشوة من أجل الحصول على المساعدة استبعاد األطفال من دون إشراف من البالغين عدم كفاية المساعدة ماديا ألكثر الفئات ضعفا تقديم المساعدة اإلنسانية لمجموعات غير م تضر رة التدخل في توزيع المساعدات عدم استجابة المساعدة للحاجة الفعلية استبعاد أ س ر بعينها ألسباب مجهولة التوزيع يستبعد األس ر المعيشية التي ترأسها نساء التوزيع يستبعد األس ر المعيشية التي ي عيلها أطفال التوزيع يستبعد كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة غير معروف ال شيء غير ذلك حد د ال توجد إجابة لماذا و- 1 هل لدى غالبية األشخاص بطاقة هوية أو وثائق نعم ال غير معروف ال توجد إجابة لماذا أخرى نعم ال غير معروف ز- 2 آلية اإلحالة لإلبالغ عن الحوادث ال توجد إجابة لماذا نعم ال غير معروف ال توجد إجابة لماذا نعم ال غير معروف ال توجد إجابة لماذا نعم ال غير معروف ال توجد إجابة لماذا ممتازة جيدة ضعيفة غير معروفة ال توجد إجابة لماذا ممتازة جيدة ضعيفة غير معروفة ال توجد إجابة لماذا ج- 1 عدد األماكن المأمونة/الترفيهية لألطفال د- 1 عدد األماكن المأمونة/االجتماعية الم خص صة للنساء أ- 3 هل تشعر النساء بعدم األمان في الموقع أ- 1 هل يشعر الرجال بعدم األمان في الموقع أ- 2 هل يشعر األطفال بعدم األمان في الموقع ن- 1 العالقة بين األشخاص الم شر دين س- 1 عالقة األشخاص الم شر دين مع المجتمعات الم ض يفة ق- 1 هل هناك إضاءة كافية في غالبية النقطة المجتمعية )مرافق المياه والصرف الصحي األماكن العامة...( نعم هناك إضاءة وهي كافية ال توجد إضاءة نعم هناك إضاءة ولكنها ليست كافية غير معروف ال توجد إجابة لماذا 91

94 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مجموعة أدوات التقييم السريع لحماية الطفل - األقسام الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضع خطة تقييم )الخطوة الثانية األداة الثانية(: وضع خطة تقييم الخطوة )األسبوع 2( الثانية االتفاق على ما نحتاج إلى معرفته في سياقات م حد دة يتمث ل ما نحتاج إلى معرفته في المعلومات األساسية المتعلقة بحالة األطفال والقدرات القائمة. وتتسم هذه المعلومات بأهمية حيوية في توجيه أولويات البرمجة الفورية. ي عد اتخاذ قرار بشأن السياق الم حد د لما نحتاج إلى معرفته بمثابة األساس ألي تقييم سريع لحماية الطفل. وقد و ض ع ت القائمة التالية المتعلقة بما نحتاج إلى معرفته بعد إجراء مشاورات واسعة النطاق مع األعضاء الميدانيين في الفريق العامل المعني بحماية الطفل. استخدم هذه القائمة لالتفاق على ما نحتاج إلى معرفته حسب السياق مع فرقة العمل المعنية بالتقييم السريع لحماية الطفل. يتمث ل ما نحتاج إلى معرفته بشأن حماية الطفل في مرحلة البداية السريعة أو مرحلة الطوارئ على نطاق واسع )أ( األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أنماط االنفصال عن م قد مي الرعاية االعتياديين للفتيان والفتيات 1- أنواع ترتيبات الرعاية لألطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين والثغرات القائمة 2- قدرات المجتمع المحلي وآلياته لالستجابة النفصال األطفال 3- أنماط إيداع األطفال في المؤسسات ومستويات هذا اإليداع 4- القوانين والسياسات والممارسات المشتركة بشأن التبني )داخل البلد وخارجه(. 5- عي نة من األسئلة التي ست ضاف إلى التقييم السريع األولي المتعدد: هل يوجد أطفال في هذا الموقع انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين منذ حالة الطوارئ إذا كانت اإلجابة نعم: ما هي األسباب الرئيسية لالنفصال من هم األطفال األكثر تضر را ما هو وضعهم المعيشي 1 من يوفر لهم الرعاية إذا وجد 1 األسئلة مقتبسة من مجموعة أدوات التقييم السريع لحماية الطفل )2011(. 92

95 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أسئلة نموذجية لالستعراض المكتبي ألغراض التقييم السريع لحماية الطفل )الجزء 2 األداة 1(: السؤال البيانات الس ك انية م صن فة حسب الع م ر والنوع االجتماعي للمنطقة الم تضر رة. هل يتعم د اآلباء فصل أطفالهم عن األسرة تحت أي ظروف ما مدى شيوع هذه المشكلة كيف تستجيب المجتمعات المحلية لالنفصال أ( األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم هل هناك أعداد كبيرة من األطفال الذين جرى اإلبالغ عنهم كأطفال منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين أو مفقودين منذ بدء حالة الطوارئ إذا كانت اإلجابة نعم كم عددهم ما هي الفئات الع م رية هل تتأثر الفتيات والفتيان بشكل مختلف وكيف هل هناك انفصال مستمر ما هي القوانين واللوائح المتعلقة بالتبني على الصعيدي ن الوطني والدولي وما مدى إنفاذها )قبل حالة الطوارئ وبعدها( ما هي اللوائح المتعلقة بإضفاء الطابع المؤسسي على المؤسسات ورصد عملها هل ت قد م المجتمعات المحلية حلوال مؤقتة لالنفصال هل توجد هنا مؤسسات لرعاية األطفال هل توجد مؤسسات أخرى جديدة قيد اإلنشاء هل توجد هنا حوادث انفصال م بل غ عنها تتعلق بأطفال ر ض ع إذا كانت اإلجابة نعم عن السؤال أ- 9 ما هي ترتيبات الرعاية المقدمة لألطفال الر ض ع المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين هل هناك تاريخ من االتجار باألطفال أو التبني الدولي الواسع النطاق إذا كان األمر كذلك فكيف يتأثر الفتيان والفتيات نوع البيانات ما قبل حالة الطوارئ وبعدها ما قبل حالة الطوارئ ما قبل حالة الطوارئ ما بعد حالة الطوارئ ما بعد حالة الطوارئ ما قبل حالة الطوارئ وبعدها ما قبل حالة الطوارئ وبعدها ما بعد حالة الطوارئ ما قبل حالة الطوارئ وبعدها ما بعد حالة الطوارئ ما بعد حالة الطوارئ ما قبل حالة الطوارئ # 00 أ- 1 أ- 2 أ- 3 أ. 4 أ- 5 أ- 6 أ- 7 أ- 8 أ- 9 أ- 10 أ

96 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مقابلة مع مقدم معلومات رئيسي للتقييم السريع لحماية الطفل - عي نة األسئلة )الجزء 2 األداة 2(: ]ابدأ بالقول: "سأبدأ بسؤالك بعض األسئلة حول..."[ 1- األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1-1 هل يوجد أطفال في هذا ]المخيم/القرية/المدينة إلخ[ انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين منذ ]حد د الفترة[ _ _ نعم ال ]ال أعرف[ ]إذا كانت اإلجابة ال أو ال أعرف فانتقل إلى 5-1[ ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 1-1[ ما هي في رأيك األسباب الرئيسية لحاالت االنفصال التي حدثت منذ ]حد د فترة معينة[ _ _ ]ضع عالمة على كل ما ينطبق[ 1- فقدان م قد مي الرعاية/األطفال بسبب اإلجالء الطبي 2- فقدان م قد مي الرعاية/األطفال خالل النقل 3- إقدام م قد مي الرعاية على إرسال أطفالهم طواعية إلى الرعاية المؤسسية 4- إقدام م قد مي الرعاية على إرسال أطفالهم طواعية إلى األسرة الموس عة/األصدقاء 5- إقدام م قد مي الرعاية على إرسال أطفالهم طواعية للعمل بعيدا عن اآلباء/م قد مي الرعاية المعتادين 6- اختفاء األطفال/م قد مي الرعاية في أعقاب ]زلزال/هجوم/...[ _ ]ينطبق فقط على حاالت الطوارئ السريعة الظهور[ 7- استمرار اختفاء األطفال/م قد مي الرعاية )أي حاالت االختفاء التي حدثت مؤخرا ( ]أضف مزيدا من الخيارات المناسبة للسياق[ ]أخرى )حد د( _ ]_ كيف عرفت ذلك مالحظات شخصية بيانات حكومية إدارة المخيم كالم متداول بين الناس أخرى )حد د( ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 1-1[ كم عدد األطفال الذين تعتقد أنهم انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين في هذا ]المعسكر/القرية/المدينة إلخ.[ _ منذ _ ]حد د الفترة[ _ ]اقرأ الخيارات إذا لزم األمر[ > 100 )حد د _ )_ ]ال أعرف[ ]إذا كانت اإلجابة "ال أعرف" فانتقل إلى 2-1[ 2-1 ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 1-1[ في ما يتعلق باألطفال الذين انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين منذ ]حد د الفترة[ هل تعتقد أن... ]اقرأ كل مجموعة على حدة واسمح لمقد م المعلومات الرئيسي بالرد عليها مجموعة تلو األخرى. ال تقرأ "ال أعرف"[ يوجد عدد أكبر من الفتيات المنفصالت عن ذويهن مقارنة بالفتيان المنفصلين عن ذويهم ]أو[ يوجد عدد أكبر من الفتيان المنفصلين عن ذويهم مقارنة بالفتيات المنفصالت عن ذويهن ]أو[ ال يوجد فرق واضح ]ال أعرف[ األطفال المنفصلون عن ذويهم تبلغ أعمار هم أساسا دون 5 سنوات ]أو[ األطفال المنفصلون عن ذويهم تتراوح أعمار هم أساسا بين 5 و 14 سنة ]أو[ األطفال المنفصلون عن ذويهم تبلغ أعمار هم فوق 14 سنة ]أو[ ال يوجد فرق واضح ]ال أعرف[ 3-1 هل تعلم بوجود أطفال ر ض ع أو أطفال صغار تقل أعمارهم عن ]يمكنك تحديد فئة ع م رية بعينها هنا على سبيل المثال أقل من عامين[ جرى فصلهم عن م قد مي الرعاية المعتادين منذ _ ]حد د الفترة[ _ نعم ال ]ال أعرف[ 4-1 هل يوجد أطفال في هذا _ المخيم/القرية/المدينة إلخ.[ _ ال يعيشون برفقة أي أشخاص بالغين )أطفال ق ص ر غير مصحوبين( نعم ال ]ال أعرف[ ]إذا كانت اإلجابة ال أو ال أعرف فانتقل إلى 1-5-1[ 94

97 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كيف عرفت ذلك مالحظات شخصية بيانات حكومية إدارة المخيم كالم متداول بين الناس أخرى )حد د( ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 4-1[ كم عدد األطفال الذين تعتقد أنهم ال يعيشون برفقة أي أشخاص بالغين ]اقرأ الخيارات إذا لزم األمر[ > )حد د )_ ]ال أعرف[ ]إذا كانت اإلجابة "ال أعرف" فانتقل إلى 1-5-1[ ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 4-1[ هل تعتقد أن... ]اقرأ كل مجموعة على حدة واسمح لمقد م المعلومات الرئيسي بالرد عليها مجموعة تلو األخرى. ال تقرأ "ال أعرف"[ يوجد عدد أكبر من الفتيات غير المصحوبات مقارنة بالفتيان غير المصحوبين]أو[ يوجد عدد أكبر من الفتيان غير المصحوبين مقارنة بالفتيات غير المصحوبات ]أو[ ال يوجد فرق واضح ]ال أعرف[ األطفال غير المصحوبين تبلغ أعمار هم أساسا دون 5 سنوات ]أو[ األطفال غير المصحوبين تتراوح أعمار هم أساسا بين 5 و 14 سنة ]أو[ األطفال غير المصحوبين تبلغ أعمار هم 14 سنة فما فوق ]أو[ ال يوجد فرق واضح ]ال أعرف[ هل هناك أشخاص غير معروفين في المجتمع المحلي عرضوا إخراج األطفال من المخيم/القرية/المدينة إلخ.[ مع وعد بتوفير ف رص عمل أو رعاية أفضل )مثل األجانب الذين يرغبون في توفير رعاية لألطفال في بلد آخر( نعم ال ]إذا كان الجواب نفيا انتقل إلى 2-5-1[ ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 1-5-1[ أخبرنا بما حدث: من أتى ماذا يريدون ماذا حدث هل جرى انتزاع األطفال إذا كان األمر كذلك فكم عدد الفتيات وعدد الفتيان الذين أ خذوا ما هي الفئة الع م رية لألطفال الذين جرى إبعادهم _ هل هناك أفراد من المجتمع المحلي أخذوا أو يرغبون في أخذ أطفال من هذا المجتمع المحلي لتزويدهم بالمساعدة أو ف رص العمل أو ظروف معيشية أفضل نعم ال ]إذا كان الجواب نفيا انتقل إلى 2-6-1[ ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 2-5-1[ هل يمكن أن تصف من هو هذا الشخص وما هي الوعود التي تعهد بها هل أخذ بعض األطفال بالفعل إذا كان األمر كذلك فكم عدد الفتيات وعدد الفتيان الذين أ خذوا ما هي الفئة الع م رية لألطفال الذين جرى إبعادهم ]اجمع معلومات اتصال إن أمكن[ هل تعرف ما إذا كانت هناك قائمة باألطفال الذين ال يعرفون مكان م قد مي الرعاية )بما في ذلك أسماءهم وتفاصيل أخرى( نعم ال ]ال أعرف[ ]إذا كانت اإلجابة نعم عن أو 2-6-1[ من لديه القوائم )معلومات االتصال إذا كانت متوفرة( هل تعرف إذا كان هناك قائمة باآلباء واألمهات الذين ال يعرفون أماكن وجود أطفالهم نعم ال ]ال أعرف[ 95

98 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]توج ه بالشكر إلى م قد م المعلومات الرئيسي لإلجابة عن أسئلة القسم السابق وانتقل إلى القسم الجديد[ 2- رعاية األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين 1-2 أريد منك أن تفكر في األطفال الذين انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين أين يعيشون اآلن ]اكتب اإلجابة في الجانب األيمن ودو نها بناء على رموز الفئة. المشرفون مسؤولون عن مراجعة الترميز[ ]الفئات والرموز[: :FCO ترتيبات األ س ر الكفيلة خارج المجتمع المحلي :IFC الرعاية غير الرسمية عن طريق األ سر الكفيلة في المجتمع المحلي :FFC حضانة رسمية/حكومية في المجتمع المحلي :CHH يعيشون بمفردهم :CLS يعيشون في الشارع ]أضف خيارات مناسبة للسياق[ أوال - _ ]رمز الفئة: _ ]_ ثانيا - _ ]رمز الفئة: _ ]_ ثالثا - _ ]رمز الفئة: _ ]_ رابعا - ]أخرى[ خامسا - ]أخرى[ 2-2 إذا صادفت طفال ليس لديه أحد يمكن أن يعتني به فماذا قد تفعل ]ضع عالمة على كل ما ينطبق[ 1- أهتم بالطفل بنفسي 2- أحتفظ بالطفل لفترة قصيرة بينما أجد حال طويل األجل 3- أبحث عن شخص ما في المجتمع المحلي لرعاية الطفل 4- أبل غ الشرطة عن وضع الطفل -5 أبل غ أشخاصا آخرين )حد د )_ 6- أبحث عن شخص من خارج المجتمع المحلي لتبن ي الطفل -7 أصطحب الطفل إلى وكالة/منظمة غير حكومية تتعامل مع األطفال )حد د _ )_ -8 ال أفعل شيئا )اسأل لماذا )_ أخرى )حد د )_ ال أعرف ]إذا كانت اإلجابة نعم عن 3-2[ ما نوع الخدمات التي تقد مها ]ضع عالمة على كل ما ينطبق[ رعاية نهارية رعاية داخلية أنشطة ترفيهية أخرى )حد د( _ 3-2 هل توجد مؤسسات/د ور لألطفال في هذه المنطقة تقد م الرعاية لأليتام أو األطفال المنفصلين عن ذويهم نعم ال ]ال أعرف[ ]إذا كان الجواب نفيا فانتقل إلى 3[ اجمع معلومات االتصال إذا كان ذلك مناسبا وممكنا : 96

99 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تقرير موقعي بشأن التقييم السريع لحماية الطفل - عي نة من العناوين واألسئلة )الجزء 2 األداة 5(: 1- األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1-1 هل يوجد أطفال في هذا ]المخيم/القرية/المدينة إلخ[ _ مم ن انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين منذ وقوع ]الزلزال/الهجوم/...[ _ _ نعم ال الرد غير واضح التعليقات: ما هي في رأيك األسباب الرئيسية لحاالت االنفصال التي حدثت منذ وقوع ]الزلزال/الهجوم/...[ _ _ ]رت ب اإلجابة حسب التواتر ومصدر المعلومات. ضع عدد المرات بين قوسين )...([ أوال - # )...( ثانيا - # )...( ثالثا - # )...( رابعا - أخرى :1 # _ )...( خامسا - أخرى :2 # )...( الرد غير واضح التعليقات: _ كم عدد األطفال الذين تعتقد أن هم انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين في هذا ]المعسكر/القرية/المدينة إلخ.[ _ منذ وقوع _ ]الزلزال/الهجوم/...[ _ > > )حد د )_ الرد غير واضح التعليقات: _ 2-1 أي من الخيارات أدناه جرى اإلبالغ بموجبها حول األطفال المنفصلين عن م قد مي الرعاية المعتادين يوجد عدد أكبر من الفتيات المنفصالت عن ذويهن مقارنة بالفتيان المنفصلين عن ذويهم ]أو[ يوجد عدد أكبر من الفتيان المنفصلين عن ذويهم مقارنة بالفتيات المنفصالت عن ذويهن ]أو[ ال يوجد فرق واضح غير واضح التعليقات األطفال المنفصلون عن ذويهم تبلغ أعمار هم أساسا دون 5 سنوات ]أو[ األطفال المنفصلون عن ذويهم تتراوح أعمار هم أساسا بين 5 و 14 سنة ]أو[ األطفال المنفصلون عن ذويهم تبلغ أعمار هم أساسا فوق 14 سنة ]أو[ ال يوجد فرق واضح غير واضح التعليقات

100 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 3-1 هل تعلم ما إذا كان هناك أي أطفال ر ض ع أو أطفال صغار تقل أعمارهم عن ]يمكنك إضافة فئة ع م رية م حد دة هنا على سبيل المثال أقل من عامين[ انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين منذ وقوع [ الزلزال/الهجوم/...[ _ نعم ال غير واضح التعليقات: 4-1 هل يوجد أطفال في هذا ]المخيم/القرية/المدينة إلخ.[ ال يعيشون برفقة أي أشخاص بالغين )أي أطفال غير مصحوبين( نعم ال غير واضح التعليقات: _ كم عدد األطفال غير المصحوبين الموجودين في اعتقادك 50> > )حد د )_ غير واضح التعليقات: هل تعتقد أن... هناك عدد أكبر من الفتيات غير المصحوبات مقارنة بالفتيان غير المصحوبين ]أو[ هناك عدد أكبر من الفتيان غير المصحوبين مقارنة بالفتيات غير المصحوبات ]أو[ ال يوجد فرق واضح غير واضح التعليقات األطفال غير المصحوبين تبلغ أعمار هم أساسا دون 5 سنوات ]أو[ األطفال غير المصحوبين تتراوح أعمار هم أساسا بين 5 و 14 سنة ]أو[ األطفال غير المصحوبين تبلغ أعمار هم أساسا 14 سنة فما فوق ]أو[ ال يوجد فرق واضح غير واضح التعليقات هل هناك أشخاص غير معروفين في المجتمع المحلي عرضوا إخراج األطفال من هذا ]المخيم/القرية/المدينة إلخ.[ من أجل توفير ف رص عمل لهم أو رعاية أفضل ( على سبيل المثال األجانب الذين يرغبون في توفير رعاية لألطفال في بلد آخر( نعم ال غير واضح التعليقات: هل هناك أفراد من المجتمع المحلي أخذوا أو يرغبون في أخذ أطفال من هذا المجتمع المحلي لتزويدهم بالمساعدة أو ف رص العمل أو ظروف معيشية أفضل نعم ال غير واضح التعليقات: هل هناك قائمة باألطفال الذين ال يعرفون مكان م قد مي الرعاية )بما في ذلك أسماءهم وتفاصيل أخرى( نعم ال غير واضح التعليقات: هل هناك قائمة باآلباء الذين ال يعرفون مكان أطفالهم نعم ال غير واضح التعليقات: 98

101 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2- رعاية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1-2 أريدك أن تفكر في حالة األطفال الذين انفصلوا عن م قد مي الرعاية المعتادين. أين يعيشون اآلن ]رت ب اإلجابة حسب عدد المرات ومصدر المعلومات. ضع عدد المرات بين قوسين )...([ أوال - رمز الفئة: )...( ثانيا - رمز الفئة: )...( ثالثا - رمز الفئة: )...( رابعا - أخرى :)1( # _ )...( خامسا - أخرى :)2( # _ )...( الرد غير واضح التعليقات: 2-2 إذا صادفت طفال ليس لديه أحد يمكن أن يعتني به فماذا قد تفعل ]رت ب اإلجابة حسب التواتر ومصدر المعلومات. ضع عدد المرات بين قوسين )...([ أوال - # )...( ثانيا - # )...( ثالثا - # )...( رابعا - أخرى :1 # _ )...( خامسا - أخرى :2 # )...( الرد غير واضح التعليقات: _ ما نوع الخدمات التي تقدمها هذه المراكز رعاية نهارية رعاية داخلية أنشطة ترفيهية أخرى )حد د( _ التعليقات 3-2 هل يجري بناء/إنشاء مؤسسات/د ور لألطفال لرعاية األيتام أو األطفال المنفصلين عن ذويهم في هذه المنطقة نعم ال غير واضح التعليقات _ 99

102 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم سيباستيان ريتش 100

103 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 17 الدليل المفص ل بشأن وضع البرامج المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم اتبع الخطوات التالية لوضع برامج لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: الخطوة األولى: فهم الوضع وتقييمه وتحليله تحليل الوضع وتحديد أسباب االنفصال مع النظر في السياق بما في ذلك االستجابة الحالية للحكومة والمجتمعات المحلية. تحليل المواقف تجاه االنفصال والمخاطر األوسع نطاقا لحماية الطفل والموارد واالستجابات المجتمعية والقائمة على أساس ديني ورسمي لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. الخطوة الثانية: خط ط استجابة البرنامج ونس قها تصميم البرامج القائمة على التحليل بطريقة استراتيجية وتشاركية مع أهداف ونتائج وأنشطة وأدوار ومسؤوليات وجداول زمنية واضحة للتنفيذ/الخروج. تصميم وتنفيذ البرامج التي تلتزم بالمعايير/اإلرشادات المعمول بها وتستجيب الحتياجات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألطفال الم عر ضين لالنفصال والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة اآلخرين. بناء الشراكات وتنسيق اإلجراءات على سبيل المثال مع الحكومة والمجتمعات المحلية بما في ذلك األطفال للوصول إلى القدرات المحلية وااللتزام واالستدامة وتعزيزها. الخطوة الثالثة: تنفيذ االستجابة البرامجية تنفيذ البرامج بالتنسيق مع الجهات الفاعلة األخرى في مجال حماية الطفل واالستجابة اإلنسانية األوسع نطاقا وبناء رؤية مشتركة لنجاح البرامج بالنسبة إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتشار ك الخطط ومناقشة مواءمة الن هج. ويشمل ذلك تأمين األموال )بما في ذلك لمرحلة ما بعد الطوارئ( وتعيين/تدريب الموظفين وبناء قدرات المجتمعات المحلية. الخطوة الرابعة: المراقبة والتقييم رصد األثر واستعراضه وتقييم البرامج في ضوء مؤشرات واضحة ت وف ر معلومات مفيدة لتحسين أداء البرامج طوال دورة البرنامج. 101

104 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أدرج تدابير المساءلة التالية على امتداد كل مرحلة: الرصد المستمر والتشاركي الذي يشمل كال من أصحاب الحقوق والموكلين بالواجبات )تبعا لجدواه( ويرتبط بعمليات اإلبالغ ون ظ م أداء الموظفين في الوكاالت. تحليل األثر االجتماعي بما في ذلك التحليل الجنساني في جميع جوانب البرنامج. تبادل المعلومات مع المستفيدين المستهدفين بشأن استحقاقاتهم وكذلك إنشاء آليات الشكاوى حيث ي مكن ألصحاب الحقوق وأصحاب المصلحة اآلخرين اإلبالغ عن مخاوفهم بشأن سوء الممارسة المحتملة أو اإلجراءات غير العادلة أو التمييز أو إساءة استخدام السلطة م ن ق بل موظفي الوكالة. 102

105 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 18 المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية المعايير الدنيا لحماية الطفل في العمل اإلنساني 103

106 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 104

107 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المعيار 13 األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يستند هذا المعيار إلى المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال. وهي مصممة في جزأين: ي رك ز الجزء "ألف" على تحديد الهوية والتسجيل والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع شمل األطفال بم قد مي الرعاية إذا كانوا قد انفصلوا عنهم خالل حاالت الطوارئ. وي رك ز الجزء "باء" على الرعاية المؤقتة أو البديلة لألطفال الذين يحتاجون إلى هذه الخدمات في أعقاب حاالت الطوارئ. وقد ص م م هذان الجزءان لقراءتهما معا. إن األطفال المنفصلين عن والديهم وأ س رهم بسبب النزاع أو الكوارث أو نزوح الس ك ان أو ألسباب اقتصادية أو اجتماعية يتعر ضون بشكل متزايد لخطر العنف واإليذاء واالستغالل واإلهمال في حاالت الطوارئ. وقد ف ق د هؤالء األطفال رعاية أ س رهم وحمايتها في الوقت الذي هم في أمس الحاجة إليها. الب د من إدراك أن االنفصال ي مكن أن ينتج عن مجموعة متنوعة من األسباب. فقد ينفصل األطفال عن طريق الخطأ في أثناء الصراع على الوصول إلى بر األمان أو في أثناء الهجوم أو خالل حركة الس ك ان. وقد يكون أحد الوالدين قد عهد بهم إلى شخص آخر وانفصلوا في أثناء تقديم الخدمات الصحية ألنفسهم أو لم قد م الرعاية والتقطتهم أسرة أخرى أو عامل إغاثة آخر بعد أن تركهم أحد الوالدين ليبحث عن موارد للبقاء أو ت ر كوا أو اخت ط فوا أو تيت موا. وربما هربوا أيضا. وينبغي أن يقوم االفتراض األساسي على أن للطفل شخص ي مكن جمع شمله معه إلى أن ت ثبت جهود اقتفاء األثر خالف ذلك. تجن ب تماما اإلشارة إلى هؤالء األطفال على أنهم "أيتام". ي عر ف األطفال المنفصلون عن ذويهم بأنهم أطفال انفصلوا عن كال الوالدين أو عن م قد م الرعاية األساسي القانوني أو المعتاد السابق ولكن ليس بالضرورة عن األقرباء اآلخرين. ونتيجة لذلك قد يشمل هذا التعريف األطفال الذين يرافقهم أفراد آخرون من األسرة البالغين. وي عر ف األطفال غير المصحوبين )الذين ي طل ق عليهم أيضا اسم الق ص ر غير المصحوبين بذويهم( بأنهم أطفال انفصلوا عن الوالدين وغيرهم من األقرباء وال يتلقون الرعاية من شخص بالغ مسؤول عن القيام بذلك بموجب القانون أو العرف. المعيار منع انفصال األسرة واالستجابة له في حال حدوثه وتلق ي األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الرعاية والحماية وفقا الحتياجاتهم الخاصة ومصالحهم الف ض ل ى. 105

108 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أ- اإلجراءات الرئيسية - تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل التأه ب استعراض/رسم خرائط األ ط ر القانونية الوطنية والن ظم المجتمعية المتصلة بواليات وإجراءات حماية الطفل للعمل مع األطفال الذي ال يحصلون على رعاية مناسبة بما في ذلك الوقاية من انفصال األسرة والتصدي له والبناء على ذلك قدر اإلمكان وبقدر ما هو مناسب وضع إجراءات تشغيل م وح دة توضح أدوار ومسؤوليات المشاركين في تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل والبرامج المتصلة باألطفال. وينبغي أن يشمل ذلك أساليب اإلحالة وتبادل المعلومات ودور الهياكل المجتمعية إعداد قاعدة بيانات مشتركة القتفاء أثر األ س ر وجمع شملها )قد تكون ال مركزية( ما لم يكن ذلك موجودا بالفعل )دراسة استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل( استعراض استمارات التسجيل المشتركة المتفق عليها بين الوكاالت وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التكي ف مع السياق المحلي. إعداد النماذج في لغتين أو أكثر )أي النماذج متعددة اللغات( حسب السياق تحديد وتدريب وتوجيه المحاورين المحليين والموظفين واألخصائيين االجتماعيين والمتطوعين المجتمعيين والمسؤولين على المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألساليب المناسبة للفئة الع م رية إلجراء المقابالت مع األطفال واإلجراءات الواجب اتباعها الستكمال وإدارة النماذج الم راد استخدامها محليا تقديم ن س خ من النماذج ذات الصلة إلى المنظمات والوكاالت الشريكة بمجرد تدريب موظفيها من خالل العمل مع األ س ر وأفراد المجتمع المحلي الرئيسيين وتصميم مواد وأدوات منع االنفصال )على سبيل المثال المنشورات والملصقات والخطوط الساخنة لألطفال المفقودين والمعثور عليهم والحمالت اإلذاعية( وإخبار األطفال واأل س ر والعاملين في المجال اإلنساني بمن ينبغي إحالة الحاالت إليهم )انظر المعيار 3 والمعيار 16 ( مجموعات إمدادات اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها تحديد الشركاء المحتملين على الصعيدي ن الوطني والدولي لعملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل ووضع خطط بالتعاون مع الحكومة للتقسيمات الجغرافية والوظيفية للمسؤولية وضمان إدراج اللجنة الدولية للصليب األحمر )إذا كانت موجودة( والحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر. االستجابة تقييم نطاق انفصال األسرة وأسبابه ومخاطره منع انفصال األسرة على سبيل المثال في مناطق االستقبال والوصول أو خالل التحركات الس ك انية المخطط لها في المستشفيات )مثل الحرص على وضع جميع األطفال الذين أ دخلوا إلى المستشفى بمفردهم أو برفقة أحد الوالدين شريط معصم م دو ن عليه اسمهم وغيرها من المعلومات التعريفية( 106

109 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم االتفاق في غضون أسبوع واحد مع الهيئة الحكومية المعنية وفي إطار الفريق العامل المعني بحماية الطفل )أو هيكل التنسيق المماثل( على استمارات التسجيل الم وح دة وم سو دات إجراءات التشغيل المتعلقة ببرامج تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل االتفاق في غضون أسبوع واحد على العناصر األساسية لنظام المعلومات وإدارة الحاالت بما في ذلك نظام وإجراءات تبادل المعلومات ومجاالت المسؤولية الجغرافية والوظيفية وضع استراتيجية استباقية ومنهجية لتحديد هوية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على سبيل المثال في نقاط التسجيل عن طريق زيارة القرى واحدة تلو األخرى أو في أثناء التوزيع أو عن طريق استهداف المواقع التي ي شاه د فيها األطفال غير المصحوبين والمنفصلون عن ذويهم مثل المستشفيات ود ور األيتام تدريب الموظفين والمتطوعين الذين سيضط لعون بأنشطة تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل التعجيل بإنشاء أماكن ي مكن فيها لألطفال المنفصلين عن ذويهم وآباء األطفال المفقودين التسجيل والحصول على المعلومات والوصول إلى الخدمات وضع نظام إحالة لألطفال المنفصلين عن ذويهم/المفقودين وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية واأل س ر بشأن خدمات تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل ضمان حصول األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على الخدمات وإمكانية منحهم األولوية إلجراءات المساعدة والحماية وضمان تمتعهم بف رص متساوية في االلتحاق بالمدارس إنشاء آليات منتظمة ومنهجية لرصد سالمة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وضمان رفاههم الشروع فورا في اقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل والتأك د من وجود عدد كاف من الموظفين والمعدات اللوجستية ذات الصلة )مثل الكاميرات والحواسيب والطابعات وخزائن حفظ الملفات ووسائل النقل( إبقاء األطفال واأل س ر وم قد مي الرعاية على علم بالتقد م الم حر ز بشكل منتظم في اقتفاء أثر األ س ر تجنب النشر العام للمعلومات التي قد تشجع األ س ر عن غير قصد على التخلي عن أطفالها أو االدعاء زورا بأنهم ال يحظون بالرعاية )على سبيل المثال على أساس افتراض أن األطفال المحرومين من الرعاية سيحصلون على مساعدة خاصة( واستعراض األنشطة في قطاعات أخرى )الصحة والتغذية والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية وإدارة المخيمات والتوزيع واإلعالم( والعمل معا لضمان أال تتسب ب برامجها في انفصال طوعي أو ع ر ضي لألسرة )على سبيل المثال من خالل األ س ر التي تفترض أن األطفال غير المصحوبين ست قد م لهم مساعدة خاصة بالنسبة إلى األطفال المنفصلين عن ذويهم تقييم ما إذا كانت ترتيبات الرعاية مناسبة وتخدم مصالحهم الف ض ل ى في الوقت الذي يتواصل فيه اقتفاء أثر األ س ر وضمان الرصد المنتظم لحالتهم المؤقتة وحمايتهم ورفاههم بعد نجاح نتائج اقتفاء أثر األ س ر التحق ق من عالقات الطفل بالبالغين وتقييم استعداد البالغين المستقب لين وقدرتهم على توفير الرعاية المناسبة وتحديد رغبات الطفل ومصالحه الف ض ل ى وتزويد هذه األسرة المستقب لة بالمساعدة المادية تبعا للضرورة لتمكينها من توفير رعاية ذات مستوى مماثل لما يتلقاه األطفال اآلخرون في الفئة الس ك انية وتحضير كل من الطفل وم قد م الرعاية قبل جمع شملهما التأك د من وجود متابعة دورية وفي حينها لألطفال الذين ج مع شملهم للتأك د من رعايتهم وحمايتهم. وينبغي عدم االفتراض أن األطفال الذين ج م ع شملهم بأقربائهم سيحصلون بالضرورة على رعاية جي دة وضمان المراقبة عن كثب لهؤالء األطفال ريثما يتأكد أن طبيعة الرعاية كافية 107

110 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم عندما ي جم ع شمل الطفل أو ي وضع مع أحد أقربائه ينبغي التأك د من أن الشخص البالغ الذي ي باشر مسؤولية رعايته يوق ع علنا استمارة بقبوله المسؤولية عن الطفل واالتفاق مع واحد أو أكثر من القادة المحليين المحترمين على توقيع استمارة علنا يوافق فيها على مراقبة رفاه الطفل وإبالغ الجهة المسؤولة عن حماية الطفل ورعايته بأي مشاكل. باء - اإلجراءات الرئيسية - الرعاية البديلة التأه ب تعزيز نظام الرعاية القائم بما في ذلك من خالل التخطيط للطوارئ بحيث ي مكن توسيع نطاقه في حالة الطوارئ تحديد ونشر القوانين الوطنية ذات الصلة والسياسات والمبادئ التوجيهية وما إلى ذلك في ما يتعلق بالرعاية البديلة داخل الحكومة والمجتمع المدني تحديد الجهات الفاعلة الوطنية الرئيسية في ما يتعلق بالرعاية البديلة وأدوارها وأنشطتها الحالية تحديد اآلليات التقليدية ذات الصلة لتوفير الرعاية لألطفال الذين يقعون خارج نطاق رعاية األسرة توفير التدريب على المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية البديلة لألطفال وإدخال مجموعة أدوات الرعاية البديلة دعم وتعزيز القدرات المحلية )بما في ذلك الحكومية( ودعم وبناء قدرات المنظمات الرئيسية واألفراد على قيادة تخطيط الرعاية المؤقتة والبديلة وإدارتها وتقديمها وضع خريطة لهياكل وآليات الرعاية المؤقتة الحالية وتحديد ما قد يكون مناسبا لتلبية احتياجات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. االستجابة التأك د من أن تقييمات االحتياجات تشمل األوضاع المعيشية لألطفال والهياكل والن ظم المجتمعية الداعمة وخيارات الرعاية البديلة المختلفة المتاحة )انظر المعايير 4 و 5 ( بالتشاور مع الجهات الفاعلة المحلية تسعى بنشاط إلى منع االنفصال األ س ري غير الضروري من خالل توجيه المساعدة إلى الفئات األ س رية الضعيفة بوجه خاص وضع نظام للمراقبة )يشمل موظفين في نقاط التخلي المحتملة( لتحديد األطفال غير المصحوبين الج دد الذين لربما قد جرى التخلي عنهم على أمل أن يتلقوا المساعدة وإذا أمكن التعرف بسرعة على م قد مي الرعاية السابقين ينبغي تقييم ما إذا كان تقديم مواد م حد دة أو مساعدات غذائية ي مكن أن ي ساهم في جمع شمل األ س ر بشكل مأمون دعم وتطوير خدمات الرعاية بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال )وخاصة قسم الرعاية في حاالت الطوارئ( ومجموعة أدوات الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ إجراء مراجعة مستمرة لترتيبات الرعاية مثل مرافق الكفالة والرعاية الداخلية للتأك د من أن ها ال تخلق حوافز للتخلي عن األطفال 108

111 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إجراء فحص منتظم للتأك د من أن األطفال الذين يحتاجون حقا إلى رعاية بديلة هم وحدهم الذين يوضعون في الرعاية المؤقتة وضع خطة لرعاية كل طفل في وقت الرعاية المؤقتة أو البديلة في أسرع وقت ممكن وبالتشاور مع الطفل وأسرته وغيرهم من األشخاص المهمين في حياة الطفل المتابعة المنتظمة لجميع األطفال في الرعاية المؤقتة أو البديلة مرة واحدة على األقل كل 12 أسبوعا عدم اتخاذ قرار دائم بشأن ترتيبات الرعاية البديلة للطفل ما دامت هناك ف رصة القتفاء أثر أفراد األسرة قبل استنفاد س ب ل البحث المتاحة مع ضرورة عدم القيام بذلك أبدا في جميع األحوال في غضون السنة األولى من بداية اقتفاء األثر بفاعلي ة ما لم تكن هناك ظروف استثنائية )توصي المبادئ التوجيهية لتحديد المصالح الف ض ل ى بعامين(. القياس مؤشر النتيجة 1- توجد ن ظ م وخدمات للمراقبة لمنع حاالت االنفصال غير الضرورية 2- النسبة المئوية لألطفال المسجلين في اقتفاء أثر األ س ر الذين جرى جمع شملهم وبقوا مع أ س رهم ألكثر من ستة أشهر 3- النسبة المئوية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المسجلين في ترتيبات الرعاية الوقائية المناسبة مؤشر اإلجراء 4- استمارات التسجيل المخصصة واإلجراءات الم وح دة والمعلومات ون ظ م اإلحالة وإدارة الحاالت المعمول بها في غضون أسبوع واحد من حالة الطوارئ 5- النسبة المئوية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المسجلين الذين ج م ع شملهم مع م قد مي الرعاية 6- اآلليات القائمة لتسجيل وتلقي المعلومات والبحث النشط عن أفراد األسرة واألقرباء المباشرين 7- النسبة المئوية لألطفال الذين تلقوا زيارة متابعة واحدة على األقل في غضون شهر واحد من جمع شملهم بم قد مي الرعاية 8- النسبة المئوية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المسجلين في ترتيبات الرعاية البديلة المؤقتة أو الطويلة األجل 9- النسبة المئوية لألطفال غير المصحوبين المسجلين في ترتيبات للرعاية البديلة الطويلة األجل والذين يتلقون زيارات رصد مرة واحدة على األقل في الشهر هدف النتيجة نعم %90 %100 هدف اإلجراء نعم %90 نعم %100 %100 %90 مالحظات )3( ينبغي أن ي عر ف مفهوم الرعاية "المناسبة" ومفهوم الرعاية "الوقائية" في البلد المعني أو وفقا للسياق )9( ي مكن تعريف "الرعاية المؤقتة المناسبة" في البلد وفقا لمجموعة أدوات الرعاية البديلة 109

112 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مذكرات إرشادية 1- األيام األولى: من األهمية بمكان تقييم حالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والشروع في تقديم استجابات م نس قة في الساعات الثماني واألربعين األولى التي تعق ب حالة الطوارئ. وينبغي اتخاذ خطوات للمساعدة على جمع شمل األ س ر في أسرع وقت ممكن وتنظيم رعاية فورية مؤقتة إذا كان ذلك واقعيا. وينبغي للجهات اإلنسانية أن تتعاون مع الهيئات الحكومية ذات الصلة وأن تدعمها في االضطالع باألدوار المناسبة. وي مكن تحديد مراكز التنسيق داخل المجتمعات المحلية والخدمات وجهات االتصال لإلحاالت في حاالت الطوارئ. وي مكن عند اإلمكان واالقتضاء نشر الرسائل الرئيسية على نطاق واسع من خالل وسائل اإلعالم وحث م قد مي الرعاية على البقاء مع أطفالهم ومواصلة رعاية األطفال الذين فقدوا أ س رهم - فضال عن تسجيل هؤالء األطفال في مراكز التنسيق المعنية بحماية األطفال. 2- منع االنفصال في المنظمات والمجتمعات المحلية: من بداية حالة الطوارئ وبناء على التقييمات المجتمعية حول أسباب االنفصال وكذلك الهياكل المجتمعية القائمة لمنع االنفصال واالستجابة له يجب إبالغ المجتمعات المحلية بالتدابير العملية لتجن ب فقدان أطفالها مثل إرفاق بطاقات تعريفية لألطفال الر ض ع واألطفال الصغار وتعليم األطفال معلومات حيوية حول هويتهم األ س رية وموقع نقاط االلتقاء في حاالت الطوارئ. وينبغي تدريب العاملين في المجال اإلنساني على كيفية ضمان حماية األطفال والحفاظ على وحدة األسرة في إيصال المعونة اإلنسانية وخالل التدريبات على نقل الس ك ان. وينبغي أن ت قد م الوكاالت المعنية بحماية األطفال الدعم لم قد مي الرعاية المؤقتين بطريقة ال تخلق حوافز لألطفال اآلخرين للتسجيل كمنفصلين عن ذويهم وال ت قو ض استدامة ترتيبات الرعاية. العمل مع الوكاالت المشاركة في عمليات اإلجالء الطبي واألمني وضمان تعزيز وحدة األسرة والحفاظ عليها في إطار إجراءات اإلجالء. 3- التنسيق: من الضروري وجود تنسيق قوي لتعزيز استجابات البرامج الفع الة والوقائية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وينبغي أن يستند التنسيق إلى آليات التنسيق القائمة لحماية الطفل التي تشمل جميع المنظمات الحكومية ذات الصلة والوكاالت الوطنية والدولية. ويتعي ن على هذا الفريق أن ي نس ق العمل المتعلق بالتقييم ومعايير التسجيل وتكييف االستمارات وتحديد األدوار والمسؤوليات ووضع إجراءات تشغيل م وح دة للعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. والب د من اتباع األطر القانونية العامة في اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها فضال عن توفير الرعاية المؤقتة وأن تشارك فيها الجهات المكلفة بالمسؤولية القانونية. وللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر والية االضط الع بمهمة اقتفاء أثر األ س ر في سياق النزاعات المسلحة أو عبر الحدود الدولية. ويجب أن ت نف ذ مهمة جمع شمل األ س ر عبر الحدود الدولية لألطفال الالجئين بالتنسيق الوثيق مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين ووفقا إلجراءات المصالح الف ض ل ى. وبالنسبة إلى األطفال الالجئين العائدين إلى بلدهم األصلي يجري تطبيق إجراءات واعتبارات م حد دة. 110

113 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 4- التحديد: إذا و جد أن االنفصال هو إحدى المسائل الملحوظة خالل التقييمات فال ب د من وضع معايير لتحديد األطفال الذين ينبغي تسجيلهم. وتبعا لحجم حالة الطوارئ وقدرات الوكاالت المعنية قد يكون من الضروري في البداية التركيز على األطفال غير المصحوبين وتأجيل تحديد هوية األطفال المنفصلين عن ذويهم وتوثيقهم ولكن تحت رعاية شخص بالغ معروف لهم. وينبغي وضع آلية مشتركة بين الوكاالت لتحديد الهوية واإلحالة كخطوة أولى في وضع إجراءات تشغيل م وح دة. تحديد وتدريب الجهات الفاعلة الرئيسية التي يمكنها تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في المواقع الرئيسية مثل نقاط الدخول أو التسجيل للمخيمات والمرافق الطبية ومراكز التغذية ومناطق األسواق في السياقات الحضرية ومراكز الرعاية الداخلية ومرافق االحتجاز. وينبغي العمل مع إدارة المخيمات والموظفين المعنيين بتسجيل التوزيع من أجل تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من خالل التأك د من تسجيل أعمار جميع أفراد األسرة وتحديد هوية جميع األطفال الذين ال يمت ون بقرابة إلى غيرهم واأل س ر المعيشية التي يكون أكبر أفرادها سنا ما زال طفال واألطفال الموجودين بمفردهم. ويجب التأكد من إطالع المجتمع المحلي على أهمية تحديد هوية األطفال المنفصلين عن ذويهم والغرض منه لتجن ب خلق عوامل استقطاب أو خشية داخل المجتمعات المحلية من انتزاع أولئك األطفال. 5- التسجيل والتوثيق: ينطوي التسجيل على تدوين البيانات األساسية للطفل. وينطوي التوثيق على تدوين جميع المعلومات الالزمة للبحث عن األ س ر وتحديد احتياجات رعاية الطفل وحمايته ووضع خطة إلدارة الحاالت. وقد يحدث التسجيل والتوثيق في الوقت نفسه أو قد ينطوي التوثيق على إجراء مزيد من المقابالت مع الطفل. وقد وافق الفريق العامل المشترك بين الوكاالت على استمارات عامة لتسجيل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتوثيق احتياجات اقتفاء أثر األ س ر. وي مكن تكييف هذه االستمارات إذا لزم األمر بواسطة آلية التنسيق الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والخاصة بالسياق. وينبغي أن يضط لع بمهمة التسجيل والتوثيق موظفون مدربون وبطريقة تتجنب التسبب في شعور األطفال بكرب ال داعي له وال ت ؤد ي إلى مزيد من حاالت االنفصال. وفي استمارات التسجيل والتوثيق ينبغي إلقاء الضوء على ما إذا كان األطفال في رعاية شخص بالغ يعرفونه ويثقون به وما إذا كان األشقاء موجودين أيضا. وينبغي للموظفين الذين يضط لعون بمهمة التسجيل أن يتأكدوا من أن األطفال منفصلون حقا عن طريق التماس المعلومات من األطفال وأفراد المجتمع المحلي. وينبغي إعطاء األولوية للر ض ع واألطفال الصغار في ما يتعلق بالتوثيق الكامل وضمان إجراء مقابالت فورية مع أي شخص يجلب طفال صغيرا جدا للرعاية أو لمن يرافقه من األطفال األكبر سنا وذلك لتجن ب فقدان معلومات هام ة. وينبغي توثيق األطفال المفقودين بالنيابة عن أفراد األسرة الذين يبحثون عنهم. 6- النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل: ي شير النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل إلى النظام الم وح د إلدارة المعلومات المستخدمة لدعم إدارة الحاالت في حاالت الطوارئ. ويتضمن استمارات الفريق العامل المشترك بين الوكاالت وإجراءات لتبادل المعلومات وحماية البيانات وقاعدة بيانات على شبكة اإلنترنت ويأتي مع مبادئ توجيهية ودليل تدريبي. وي ساعد النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل في األنشطة التي ت عنى بالبحث عن األ س ر من خالل: تسجيل المعلومات عن كل طفل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم فرز قوائم اإلجراءات حسب المرشد االجتماعي أو الموقع تتب ع اإلجراءات المتخذة بشأن الحاالت 111

114 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تسليط الضوء على اإلجراءات التي تأخر تنفيذها السماح بمطابقة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألطفال المفقودين المسجلين المساعدة في تبادل معلومات الحالة بين المناطق والوكاالت. كما يوفر النظام أيضا الرصد والتقييم لمدى فاعلي ة البرامج وتحليل اتجاهات حماية الطفل. إن استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل سيتطل ب وجود موظفين متفرغين للبيانات داخل كل وكالة ويستلزم مواصلة بناء قدرات المرشدين االجتماعيين وموظفي البيانات. 7- اقتفاء أثر األ س ر: ي شير مفهوم اقتفاء أثر األ س ر إلى عملية البحث عن م قد مي الرعاية القانونيين أو المعتادين األساسيين للطفل وأفراد األسرة اآلخرين. ويتمث ل الهدف من اقتفاء أثر األ س ر في إيجاد حل طويل األجل يخدم المصالح الف ض ل ى للطفل وهو ما يعني عادة جمع شمل الطفل بوالديه أو أقربائه المقربين اآلخرين. كما ي شير إلى البحث عن األطفال الذين يبحث عنهم آباؤهم. ويجري البحث عن األ س ر بط ر ق مختلفة وباستخدام عدد من األساليب. وينبغي وضع النهج المتبع على أساس تحليل المخاطر التي يتعر ض لها األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وي مكن إجراء عمليات اقتفاء األثر الجماعي باستخدام البث اإلذاعي وعلى شبكة اإلنترنت وخالل االجتماعات المجتمعية وباستخدام الملصقات ومن خالل اللوحات التي ت عل ق عليها الصور. وينطوي اقتفاء أثر األ س ر على أساس كل حالة على حدة على البحث النشط من جانب المرشدين االجتماعيين عن أفراد األسرة في أماكن المغادرة أو مواقع االنفصال. وي مكن أيضا العثور على معلومات عن فرادى أعضاء األسرة باستخدام قواعد بيانات التسجيل الس ك اني. وي مكن أن يكون البحث فع اال بشكل خاص عندما يرتبط بشبكات المجتمع المحلي مثل ن ظ م األسرة الموس عة والجماعات الدينية. 8- التحق ق: ي شير مفهوم التحق ق إلى عملية التحق ق مما إذا كانت العالقة الم طال ب بها حقيقية والتأك د من استعداد الطفل وأفراد األسرة لجمع الشمل. ومن الضروري تقييم ظروف جمع شمل األطفال وضمان عدم تسليم الطفل إلى الشخص الخطأ. وعادة ما يجري التحق ق من العالقة عن طريق مطابقة المعلومات من كال الطرفين. وقد تكون هناك حاجة إلى إجراء مزيد من الفحوصات المتعمقة للر ض ع واألطفال الصغار واألطفال الذين يجدون صعوبة في التواصل. ومن الضروري أيضا إجراء تقييم للمصلحة الف ض ل ى للتأك د من أن الطفل والوالدين على حد سواء لديهم الرغبة والقدرة على جمع الشمل وأنه قد و ضعت خطة عمل لدعم عودة الطفل إلى األسرة. وتبعا لتاريخ الطفل في األسرة أو سبب االنفصال قد يكون من الضروري والمناسب التوسط بين الطفل وأحد أفراد األسرة. وقد يتطل ب ذلك بعض الوقت أو لتحديد ما إذا كان جمع الشمل مع الوالدين أو األشقاء البالغين أو اإليداع مع أحد األقارب يصب في مصلحة الطفل الف ض ل ى. 9- جمع شمل األسرة: ي شير مفهوم لم شمل األسرة إلى عملية الجمع بين الطفل واألسرة أو م قد م الرعاية السابق إلرساء أو إعادة إرساء رعاية الطفل على المدى الطويل. وينبغي إعداد الطفل واألسرة والمجتمع المحلي لعودة الطفل )انظر المعيار 15(. كما ينبغي أن يجري لم شمل األطفال بأ س رهم وفقا لإلطار القانوني للبلد. وينبغي أن يتخذ الدعم نهجا مجتمعيا وينبغي االتفاق بين المنظمات على أي مساعدة مادية يجري تقديمها. وينبغي جمع شمل األ س ر عبر الحدود من خالل االستعانة باللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية للصليب األحمر والهالل األحمر ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في حالة الالجئين. 112

115 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 10- المتابعة: ي مكن أن ي ؤد ي االنفصال الطويل األجل أو التغيرات في ظروف األسرة الناجمة عن النزاع أو الفقر المزمن إلى صعوبات في عملية إعادة اإلدماج. وينبغي االضطالع بالمتابعة المستمرة مع استكمالها بالرصد المجتمعي. وسيتوقف مقدار ونوع المتابعة الالزمة على تقييم احتياجات كل طفل. ونظرا لتنو ع األسباب التي قد يكون األطفال قد انفصلوا من أجلها في البداية وارتفاع المخاطر المرتبطة بجمع شملهم بأشخاص غير الوالدين من الضروري إجراء رصد دقيق )انظر المعيار 15(. 11- الحفاظ على وحدة األسرة: إن عدم وجود ما يكفي من الغذاء أو المأوى أو التعليم أو ف رص كسب العيش ي مكن أن يدفع األطفال إلى ترك أ س رهم أو يدفع م قد مي الرعاية إلى التخل ي عن أطفالهم أو إسناد مهمة رعايتهم إلى المنظمات أو مرافق الرعاية أو إرسالهم للعيش مع أفراد األسرة الموس عة على أمل أن يحصلوا على رعاية أفضل. وقد يجد األطفال أنفسهم ع ر ضة لخطر التجنيد في القوات أو الجماعات المسلحة أو التخلي عنهم أو االتجار بهم أو العمل االستغاللي. وينبغي على الوكاالت المعنية بحماية األطفال أن تعمل مع القطاعات اإلنسانية األخرى للتأك د من أن األ س ر الم عر ضة لخطر االنفصال تحصل على الخدمات األساسية أو الحماية االجتماعية أو الدعم لحماية س ب ل عيشها حتى تتمك ن من البقاء معا. وي مكن لم رافق الرعاية الداخلية أن تكون بمثابة عامل استقطاب ي ؤد ي إلى انفصال األسرة وينبغي أال تؤخذ في االعتبار سوى كخيار رعاية بديلة ألقصر وقت ممكن. 12- الرعاية المؤقتة: ي شير مفهوم الرعاية المؤقتة إلى الرعاية المقدمة لألطفال المنفصلين عن ذويهم خالل اقتفاء أثر األ س ر وقبل التوصل إلى قرارات بشأن الرعاية الدائمة. وينبغي على الوكاالت المعنية بحماية األطفال أن ت عط ي األولوية لدعم خيارات الرعاية البديلة األ س رية في حاالت الطوارئ. وي مكن أن تشتمل البرمجة على ترتيبات الرعاية غير الرسمية التلقائية بما في ذلك رعاية األقرباء أو تحديد م قد مي الرعاية وفحصهم ودعمهم داخل المجتمع المحلي الذين ي مكن وضع األطفال معهم لفترات متفق عليها. وإذا كان هناك نظام رسمي للكفالة فإن البرمجة قد تدعم توسيع نطاق هذا النظام وتعزيزه. وينبغي إبقاء األطفال داخل مجتمعهم األصلي حيثما كان ذلك واقعيا ومناسبا وينبغي أن تظل مجموعات األشقاء معا. وينبغي تجنب تقديم الدعم من خالل الرعاية الداخلية ألن هذا الخيار ي مكن أن يزيد من احتمال انفصال األسرة وي مكن أن يقوض رفاه األطفال. كما أن األ س ر التي في حالة كرب هي أقل احتماال بأن ترسل أطفالها ليكونوا تحت رعاية أ س ر كفيلة مقارنة بمؤسسة رعاية داخلية. فإذا كانت الرعاية الداخلية هي الخيار الواقعي الوحيد للرعاية فينبغي دعم المرافق لتحقيق الحد األدنى من معايير الرعاية وإجراءات الحماية القوية. وينبغي أن يكون اإليداع في الرعاية الداخلية مؤقتا ريثما توضع خيارات الرعاية األ س رية. وينبغي تنظيم زيارات متابعة لجميع األطفال تحت الرعاية المؤقتة وأن تخضع أماكن رعايتهم للمراجعة بانتظام لمراقبة الوضع الخاص بحمايتهم ورفاههم. وبالنسبة إلى المراهقين األكبر سنا وحتى بعض األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال ي مكن النظر في س ب ل العيش المستقل المدعوم. 113

116 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 13- الرعاية البديلة الطويلة األجل والتبني: إذا كان جمع شمل الطفل بأسرته غير ممكن أو كان ذلك ال يصب في مصلحة الطفل الف ض ل ى فانظر في خيارات بديلة للرعاية الطويلة األجل. ينبغي عدم ترك األطفال في أماكن الرعاية المؤقتة إلى أجل غير م سم ى دون إجراء عملية مراجعة لتقرير خيارات الرعاية الطويلة األجل التي ستكون أفضل وتصب في مصلحة الطفل. وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالرعاية الطويلة األجل من خالل إجراء قضائي أو إداري أو غير ذلك من اإلجراءات المعترف بها وينبغي أن تستند هذه القرارات إلى تقييم شامل للمصالح الف ض ل ى للطفل واحتياجاته وخيارات الرعاية المتاحة. ومن الم رج ح أن يكون اإليداع الدائم لدى أسرة هو أفضل خيار يصب في مصلحة الطفل الف ض ل ى. وي مكن أن تشمل خيارات الرعاية البديلة الطويلة األجل التبني والعيش المستقل المدعوم لألطفال األكبر سنا والبقاء في رعاية البيوت الكفيلة. وقد يجري التبني على الصعيد الوطني أو الصعيد الدولي وينطوي على تغيير دائم في الوضع القانوني باالستعانة باآلليات القانونية. وتوفر اتفاقية الهاي بشأن حماية الطفل والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي )اتفاقية الهاي- 93 ( اإلطار القانوني لضمان تنفيذ التبني على الصعيد الدولي بما يخدم المصالح الف ض ل ى لألطفال. وينبغي أن يكون اقتفاء أثر األ س ر األولوية األولى وينبغي أال ي نظر في عرض الطفل للتبني في ما بين البلدان إال بعد أن ت ثبت جهود اقتفاء أثر األ س ر هذه عدم جدواها وحيثما ال تتوفر حلول مستقرة داخل البلد. وينبغي على الوكاالت المعنية بحماية األطفال أن تدعم السلطات لتحقيق المعايير المنصوص عليها في اتفاقية الهاي

117 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 19 أدوات وموارد لدعم تصميم البرامج مرحلة الدورة البرنامجية الغرض /المهارات الموارد الخطوة األولى: فهم الوضع وتقييمه وتحليله فهم األسباب المباشرة والكامنة وراء االنفصال والحلول المحتملة تحليل أصحاب المصلحة م قد م المعلومات الرئيسي والمقابالت الجماعية الرئيسية تحليل شجرة المشاكل الفريق العامل المعني بحماية الطفل مجموعة أدوات التقييم السريع لحماية الطفل.2011 برنامج العمل من أجل حقوق الطفل الوحدة األساسية 3: تصميم البرامج والوحدة 6 المعنية بالمسائل الحيوية: األطفال المنفصلون عن ذويهم Îانظر Î الفصل الخامس الن هج التشاركية التقييم السريع التشاركي منظمة إنقاذ الطفولة العمل الحقوقي من أجل األطفال: دليل الممارسين في البرمجة المبني ة على حقوق الطفل الفريق العامل المعني بالمجموعة العالمية للحماية دليل حماية النازحين داخليا.2010 الخطوتان الثانية والثالثة: تخطيط البرامج وتنسيقها وتنفيذها وضع برنامج سليم ومستدام من الناحية التقنية يستجيب الحتياجات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومجتمعاتهم المحلية تحديد نتائج/أهداف البرنامج تحديد األنشطة المرتبطة باإلطار الزمني واألهداف )على سبيل المثال من وماذا ومتى وأي ميزانية وأصحاب المصلحة واألهداف ومؤشرات الرصد وأدواته( حلقة عمل لتخطيط/إطالق البرامج الن هج الخاصة بالبرمجة بناء على حقوق الطفل تحليل اإلطار المنطقي نتائج الدورة البرنامجية إدارة البرامج الن هج الخاصة بالبرمجة بناء على حقوق الطفل تحليل اإلطار المنطقي الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي إدارة النتائج في الوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي: دليل عملي شبكة التعلم النشط للمساءلة واألداء الحماية: دليل برنامج العمل الوطني للوكاالت اإلنسانية برنامج العمل من أجل حقوق الطفل حزمة موارد برنامج العمل من أجل حقوق الطفل. مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ورقة نصائح بشأن المؤشر الجنساني لحماية الطفل برنامج العمل من أجل حقوق الطفل الوحدة األساسية 3: تصميم البرامج والوحدة 6 المعنية بالمسائل الحيوية: األطفال المنفصلون عن ذويهم وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة أدوات التنمية الخاصة الصادرة عن وزارة التنمية الدولية الفريق العامل المعني بحماية الطفل المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية الخطوتان الثانية والثالثة: تخطيط البرامج وتنسيقها وتنفيذها بناء الشراكات والقدرات وااللتزام واالستدامة االستفادة من الموارد لتوسيع نطاق الفوائد/ األثر تعبئة المجتمع المحلي تطوير أنظمة حماية الطفل برنامج العمل من أجل حقوق الطفل الوحدة األساسية 6 من برنامج العمل من أجل حقوق الطفل: التعبئة المجتمعية. منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة مجموعة أدوات التشاور منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة بالنيابة عن مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل ن ظ م حماية الطفل في حاالت الطوارئ: ورقة للمناقشة اليونيسف الشراكة مع الطوائف الدينية من أجل األطفال

118 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الخطوة الرابعة: المراقبة والتقييم توفير معلومات مفيدة لتحسين أداء البرامج ن ظ م الرصد والتقييم القائمة على المشاركة مشروع بناء القدرات في حاالت الطوارئ دليل جي د بما فيه الكفاية: قياس األثر والمساءلة في حاالت الطوارئ برنامج العمل من أجل حقوق الطفل الوحدة األساسية 3: تصميم البرامج. الفريق العامل المعني بحماية الطفل المعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت مبادئ توجيهية بشأن دمج التدخالت المتعلقة بالعنف الجنساني في العمل اإلنساني اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت الضوابط اإلرشادية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت للصحة العقلية والدعم النفسي االجتماعي في حاالت الطوارئ

119 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 20 األسئلة الرئيسية التي ينبغي مراعاتها لدى النظر في دعم الحكومة في استخدام نظام مشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل األسئلة الرئيسية التي يجب طرحها لدى النظر في دعم الحكومة في استخدام نظام مشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل الجزء "أ": أسئلة تتعلق بالمنظمة غير الحكومية الدولية/وكالة األمم المتحدة الداعمة أو اللجنة التوجيهية في حالة عدم وجود هذه الوكالة الداعمة يتمث ل الغرض من طرح هذه األسئلة في زيادة فهم مستوى استعداد الحكومة للعمل بالتعاون مع مشروع النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل لتقييم القدرة الداخلية والخارجية للحكومة والمدة الم رج حة لبقاء الحكومة الحالية في السلطة. 1- -في ما يتعلق بطبيعة الحكومة 1-1 ما هو نوع الحكومة «منتخبة ديمقراطيا «جرى التصويت عليها من خالل انتخابات مثيرة للجدل «مجلس عسكري «ديكتاتورية «حكومة تصريف أعمال «أخرى»»»»»» 1-2 ما هي الفترة المتبقية للحكومة في السلطة «أقل من سنة واحدة «من سنة إلى سنتين «من ثالث إلى خمس سنوات «إلي أجل غير م سم ي «أخرى )حد د(»»»»» 1-3 ما هي عملية صنع القرار «بشكل عام ت تخ ذ القرارات على نحو ديمقراطي في البرلمان «في مجلس الوزراء «بأمر تنفيذي من الرئيس «بأسلوب الحكم المطلق «أخرى )حد د(»»»»» 117

120 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم»»»» 1-4 ما هو االتجاه السياسي العام «يسمح االتجاه السياسي العام باستدامة القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة «تغير السياسات/القرارات مع تغيير الحكومة «بعض القرارات األساسية ت حتر م م ن ق بل جميع األطراف القادمة إلى السلطة «تتسم المسائل المتعلقة بحماية/حقوق الطفل بالحساسية ويجري تجن ب القرارات المتعلقة بها/أو تكون غير واضحة / أو تتغير باستمرار وما إلى ذلك. 1-5 هل الحكومة متورطة في نزاع مسلح )داخلي أو دولي( ما هي الطبيعة الحالية ألي نزاع مسلح/أعمال عدائية ت شارك فيها الحكومة أو ت هد د بها 2- -في ما يتعلق بقوانين ون ظ م حماية الطفل المعمول بها )ي مكن الحصول على إجابات عن معظم األسئلة أدناه من خالل مصادر ثانوية مثل الموقع الشبكي للجنة حقوق الطفل والموقع الشبكي لتقارير وزارة الخارجية األمريكية( 2-1 متى وق عت الحكومة اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريين أو صد قت عليها أو انضم ت إليها 2-2 هل تتبع الحكومة آلية اإلبالغ المنتظمة بموجب هذه المعاهدات 2-3 ما هي الوزارة أو اإلدارة التي تمثل الحكومة بشكل عام أمام لجنة حقوق الطفل 2-4 ما هي آلية اإلبالغ البديل/الموازي 2-5 ما هي الوكاالت/الشبكات المستقلة المعنية بحقوق الطفل القائمة التي تقدم تقارير بديلة م ن يدعم هذه الوكاالت )الحكومة/اليونيسف/منظمة إنقاذ الطفولة/جهات مانحة أخرى أمين المظالم( 2-6 هل تدرج اإلدارات الحكومية عموما المالحظات الختامية للجنة حقوق الطفل في خطة العمل الوطنية أو غيرها من الخطط المتعلقة باألطفال من أجل تعزيز حقوق الطفل هل توجد أدلة حديثة على ذلك 2-7 ما هي الصكوك القانونية الرئيسية داخل البلد لحماية حقوق الطفل هل ات خذت أي إصالحات تشريعية أو سياسية هامة بشأن حقوق الطفل وحمايته تماشيا مع لجنة حقوق الطفل إذا كان األمر كذلك ما هذه اإلصالحات 2-8 ما هي المعاهدات الدولية الرئيسية األخرى التي ت ؤث ر على األطفال والتي ت عد الحكومة طرفا فيها 3- -في ما يتعلق بممارسات حماية الطفل 3-1 ما هي الوزارة أو الوزارات المسؤولة عن حماية الطفل وكيف يجري تطبيق الالمركزية 3-2 هل لدى الوزارة الموارد المناسبة من الموظفين والميزنة لحماية الطفل ما هي الموارد المستخدمة حاليا 3-3 هل لدى هذه الوزارة استراتيجية م حد دة لحماية الطفل إذا كان األمر كذلك فما هي العناصر الرئيسية لالستراتيجية 3-4 هل هناك أي تمثيل لألطفال في خطة العمل الوطنية أو غيرها من العمليات الخاصة باألطفال في البالد )على سبيل المثال برلمان األطفال( 118

121 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 4- -في ما يتعلق بالقدرة على حماية الطفل داخل الحكومة 4-1 ما هي الشواغل/التوصيات الرئيسية المتعلقة باستخدام الحكومة لنظام إدارة المعلومات 4-2 ما هي قدرة الحكومة على تقديم الخدمات االجتماعية لتنفيذ نظام إدارة المعلومات وال سيما في حاالت الطوارئ هل ي مكن للحكومة أن تأخذ زمام المبادرة في استخدام نظام إدارة المعلومات خالل حالة طوارئ 4-3 ما هي المخاوف المتعلقة بحماية الطفل الرئيسية التي يلزم معالجتها من خالل نظام وطني إلدارة الحاالت نهاية الجزء "أ" الجزء "ب": أسئلة للحكومة واليونيسف يتمث ل الغرض من طرح هذه األسئلة في التأك د من أن النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل هو األداة المناسبة للسياق وأنه ي مكن أن تكون هناك عالقة عمل جي دة بين الحكومة واليونيسف ومشروع النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل. 1- -في ما يتعلق بحالة األطفال 1-1 ما هو حجم الحاالت الحالية والمقد رة لألطفال الضعفاء موز عة حسب المناطق دون اإلقليمية إذا أمكن 1-2 ما هي الحاالت المختلفة المتعلقة بحماية الطفل قيد التدقيق/سيجري تناولها من خالل النظام الوطني هل يجري بالفعل معالجة هذه التوصيات من دون نظام إدارة المعلومات 1-3 ما هي االستجابات/التدخالت الحكومية المختلفة القائمة أو المنتظرة تجاه مختلف المخاوف المتعلقة بحماية الطفل الم حد دة أعاله ما هي الس ب ل التي ستستجيب بها الحكومة لهذه المخاوف من الناحية البرنامجية والقضائية وما إلى ذلك 1-4 داخل الوزارات الحكومية م ن الذي يشرف على الحاالت المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته ويستجيب لها على وجه التحديد 1-5 ما هو التنسيق الحالي أو المخطط له بين اإلدارات الحكومية وبين الحكومة واألمم المتحدة أو المنظمة الدولية غير الحكومية أو المنظمة غير الحكومية أو غيرها من الجهات الفاعلة كيف سيجري ضمان تكامل األنشطة بدال من االزدواجية 2- -في ما يتعلق بالقدرة 2-1 ما هي القدرة المتاحة في مجال حماية الطفل داخل الحكومة )سواء من حيث عدد الموظفين أو المناصب( القادرة على االستجابة بشكل مفيد لألطفال في كل مرحلة من مراحل إدارة الحاالت )األخصائيون االجتماعيون المستشارون/علماء النفس المحامون المتخصصون في شؤون األطفال قضاة محاكم األحداث وما إلى ذلك( التي هي قيد أو رهن التحديد وإذا و جد غير كاف فما هي اإلجراءات المتصو رة للمستقبل 2-2 هل هناك تمويل متاح لموظفي إدخال البيانات لفترة زمنية متواصلة )يعتمد العدد الدقيق المطلوب على حجم الحاالت(. 2-3 هل هناك تمويل متاح للحواسيب التي ست خص ص لالستخدام م ن ق بل موظفي إدخال البيانات فقط وتمويل احتياجات األجهزة األخرى مثل محركات األقراص الصلبة الخارجية واألقراص واالستمارات الورقية وما إلى ذلك 119

122 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم»»» 2-4 هل هناك شخص يتمتع بالخبرة في مجال حماية الطفل ولديه السلطة للقيام بما يلي: «تخصيص الوقت للتأك د من مواءمة قاعدة البيانات وفقا الحتياجات البرنامج ووفقا ألفضل ممارسات حماية الطفل «اإلشراف على إدارة نظام إدارة المعلومات لضمان استخدامه على نحو مالئم وفع ال لدعم البرنامج «هل ي مكن إدراج النقاط المذكورة أعاله في األوصاف الوظيفية الحالية )بعبارة أخرى ال ينبغي ترك هذه المهام لجهة تنسيق قاعدة بيانات ال تملك خبرة كبيرة في مجال حماية الطفل(. 2-5 هل هناك تمويل لتغطية تكاليف زيادة الدعم التي يقوم بها منسق المشروع و/أو مستشار المكتب اإلقليمي/ الرئيسي لحماية الطفل لتيسير عقد حلقة عمل أولية إلنشاء نظام إدارة المعلومات أو نقله 3- -في ما يتعلق بإدارة المعلومات»»»»»»»» 3-1 ما هي المعلومات التي ت جمع حاليا )أو سيجري جمعها( م ن ق بل كل مكتب حكومي/وكالة شريكة على الصعيد الميداني: «ما هي االستمارة )االستمارات( التي تعكس المراحل التي ستستخدمها الوكالة وألي غرض «إذا كانت االستمارات الورقية مستخدمة حاليا فكم نسخة مأخوذة من كل استمارة وأين يجري تخزينها/ إرسالها «ما هي اللغة التي يستخدمها الموظفون إلكمال االستمارات وتجميع المعلومات أو مشاركتها «هل ت جمع المعلومات إلكترونيا اآلن )في برنامج إكس ل أو وورد أو أي شكل آخر( وإذا كان األمر كذلك كيف ت ستخدم في دعم البرامج «كيف يجري تأمين المعلومات للحفاظ على الس ري ة 3-2 ما هي التحديات والف رص التي تواجه نظام إدارة المعلومات الحالي )إذا كان هناك نظام موجود بالفعل( 3-3 ما هي احتياجات الموظفين الم ق يمين في مكاتب المقاطعات أو المكاتب اإلقليمية مثل قوائم البحث الجماعي وقوائم األطفال الذين يلزم متابعتهم وأطفال ذوي مخاوف م حد دة تتعلق بالحماية واإلحاالت والتحويالت واإلحصاءات وما إلى ذلك «م ن يلزمه الدخول إلى االستمارات الورقية «م ن يلزمه الدخول إلى البيانات اإللكترونية «ما معدل التواتر 3-4 ما هي احتياجات الموظفين الم ق يمين في المكتب الوطني مثل اإلحصاءات وقوائم البحث الجماعي عبر المكاتب الميدانية واإلحاالت والتحويالت عبر المكاتب الميدانية وما إلى ذلك م ن يلزمه الدخول إلى االستمارات الورقية م ن يلزمه الدخول إلى البيانات اإللكترونية ما معدل التواتر 3-5 ما هي القيود اللوجستية أو غيرها من القيود في جمع المعلومات لمراعاة التأك د من أن البيانات التي ج معت تدعم برامجك بكفاءة 3-6 ما هي القيود اللوجستية أو غيرها من القيود التي تحكم تبادل المعلومات لضمان أن البيانات التي ج معت تدعم برامجك بكفاءة 3-7 هل ستخضع البيانات لطابع مركزي م ن سيتول ى تحليل االتجاهات في البيانات المركزية مع م ن ست شار ك البيانات وكيف ست ستخدم لدعم البرنامج 3-8 ما هي المخاوف األساسية من حيث س ري ة البيانات وأمن البيانات في هذا السياق الق ط ري كيف ي مكن حماية البيانات عندما يجري جمعها ونقلها ومشاركتها وما إلى ذلك أهناك مخاطرة كبيرة في محاولة أشخاص آخرين الحصول على البيانات ألغراض خبيثة ما هي قوانين حماية البيانات المحلية هل ستكون الحكومة على استعداد لاللتزام ببروتوكوالت حماية البيانات لنظام إدارة المعلومات 120

123 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 3-9 ص ف الط رق الم جدية في تبادل البيانات أو نقلها على المستوى الميداني وإلى موقع مركزي مع مراعاة القيود اللوجستية وقضايا أمن البيانات م ن يملك البيانات أين سيجري تخزين البيانات في نهاية المطاف م ن سيكون لديه حق الوصول إلى هذه البيانات 4- -في ما يتعلق بالتعاون بين الحكومة واليونيسف ومشروع النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل )ست جيب عنه اليونيسف( 4-1 كيف تعتقد الحكومة أن استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل سوف يدعم عملها ما هي توقعاتها 4-2 هل تفهم الحكومة طبيعة عمل مشروع النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل )أي أن نا ال نوفر فقط البرمجيات وإنما ن شر ف أيضا على جودة استخدام النظام(. 4-3 هل الحكومة مستعدة لتوقيع مذكرة تفاهم مع اليونيسف و/أو غيرها من الهيئات ت حد د بموجبها التعاون الم خط ط له في العمل معا لتعزيز النظام الوطني لحماية الطفل بما في ذلك من خالل استخدام نظام إدارة المعلومات 4-4 هل سيكون هناك أي طرف ثالث مثل المنظمات غير الحكومية/المنظمات غير الحكومية المستقلة أو االستشاريين أو أي جهة فاعلة أخرى يجري تعيينها أو االستعانة بها كمصادر خارجية نيابة عن الحكومة 4-5 وإذا كان األمر كذلك فما هو د ور الحكومة في عملية الرصد أو تسليم الجهات أو تفويضها أو االستعانة بمصادر خارجية كيف سيجري ضمان أمن البيانات والس ري ة 4-6 في حالة حدوث أي تغييرات ال ي مكن التنبؤ بها في النظام الحكومي في البالد كيف ستضمن الحكومة االنتقال المأمون للمشروع إلى طرف موثوق به والمحافظة على س ري ة البيانات 4-7 إلى متى تعتزم الحكومة استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل فيها 4-8 ما هو الدعم الذي تتوقعه/تطلبه الحكومة من نظام إدارة المعلومات و/أو الشركاء نهاية الجزء "ب" 121

124 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم زيريهون سيونيت 122

125 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 21 مهام الموظفين الرئيسية لالستجابة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في حاالت الطوارئ فئة الموظفين كبار م نس قي ومديري حماية الطفل الدور الوظيفي اإلدارة العام ة للبرامج: حضور االجتماعات التنسيقية تعيين الموظفين وتقديم الدعم والتوجيه واإلشراف للمرشدين االجتماعيين إجراء التقييمات/تحليل الحالة إقامة شراكات مع الجهات الفاعلة الحكومية/الشركاء اآلخرين ووضع إجراءات تشغيل م وح دة كتابة مقترحات البرامج وبيانات/رسائل الم ناصرة دعم إنشاء ن ظ م وعمليات إدارة المعلومات وإدارة الحاالت. اعتبارات أخرى كثيرا ما يحدث تدوير سريع للموظفين في المراحل األولى من حالة الطوارئ وبالتالي سيلزم النظر في تخطيط تعاقب الموظفين في وقت م بك ر. كما أن الرتفاع معدل تدوير الموظفين آثاره على الميزانية من حيث ميزانيات التدريب وارتفاع تكاليف السفر وإمكانية دفع األقساط للموظفين على سبيل المثال. تتسم االستمرارية بأهمية بالغة فعلى سبيل المثال ال تهدف منظمة إنقاذ الطفولة إلى تغيير أكثر من شخص واحد في مجال التنسيق خالل األشهر الثالثة األولى وبعد ذلك يكون الشخص الدائم في مكانه )يبقى لمدة 12 شهرا على األقل أو طوال مدة االستجابة إذا كانت أقل من سنة واحدة(. مديرو حاالت حماية الطفل مراقبة جودة جميع أنشطة إدارة الحاالت - بما في ذلك تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل وترتيبات الرعاية البديلة وإدارة الحاالت - وتحديد اإلجراءات الالزمة لمعالجة الثغرات. توفير التدريب المنتظم واإلشراف والتوجيه للمرشدين االجتماعيين. ينبغي أن يكون مديرو الحاالت حيثما أمكن أخصائيين اجتماعيين مؤهلين وأن يكونوا مسؤولين عن تحديد أولويات الحاالت وإسنادها إلى الجهات المعنية فضال عن استعراض تقييمات الحاالت وخطط العمل والموافقة عليها. النسبة الموصى بها من مديري الحاالت إلى المرشدين االجتماعيين هي : المرشدون االجتماعيون العاملون في قضايا حماية الطفل وفي بعض الحاالت المتطوعون في المجتمع المحلي تنفيذ أعمال برنامج حماية الطفل المتعلقة بالوقاية من االنفصال األ س ري واالستجابة له بما في ذلك إدارة الحاالت وأنشطة تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل والعمل مباشرة مع األطفال الم تضر رين واأل س ر والمتطوعين/أفراد المجتمع المحلي المشاركين في االستجابة لحاالت الطوارئ. تيسير/رصد ترتيبات الرعاية البديلة المناسبة بما في ذلك عند االقتضاء تخصيص موظف متفر غ لتحديد وتدريب األ س ر الكفيلة ورصد جودة مراكز الرعاية المؤقتة والبيوت الجماعية وما إلى ذلك. تهيئة األجواء لعملية جمع الشمل والمتابعة الالحقة لها. يجب أن يكون المرشدون االجتماعيون والمتطوعون من الجنسين حيثما أمكن 1 وينبغي أن يتحدثوا نفس اللغة التي تتحدث بها المجموعة الم تضر رة. وإذا كان هناك أطفال من الجماعات اإلثنية المهمشة فينبغي من الناحية األمثل وجود مرشدين اجتماعيين من المجموعة اإلثنية نفسها. النسبة الموصى بها إلدارة الحاالت هي حوالي 25 حالة نشطة لكل مرشد اجتماعي واحد. المرشدون االجتماعيون العاملون في قضايا حماية الطفل وفي بعض الحاالت المتطوعون في المجتمع المحلي إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى لالجئين من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألطفال اآلخرين الم عر ضين للخطر وإعداد تقارير تحديد المصالح الف ض ل ى عند الحاجة. ي مكن للمتطوعين المجتمعيين االضطالع بأنشطة العمل شبه االجتماعي مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وغيرهم من األطفال الم عر ضين للخطر على سبيل المثال عندما يكون الوصول صعبا أو يكون عدد الحاالت كبيرا للغاية. 123

126 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم موظفو إدارة المعلومات إدارة احتياجات البرنامج من المعلومات وجمع وتحليل بيانات التقييم واالستجابة. دعم عمل فريق التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم على سبيل المثال قم بإعداد معلومات م حد ثة عن النتائج األخيرة ألعضاء المجموعة. التفاعل مع الوكاالت/وسائل اإلعالم األخرى. عادة ما يع ي ن موظفو إدارة المعلومات لدعم وكاالتهم/منظماتهم. بيد أن وظيفتهم رهنا بالسياق والحاجة ي مكن أن تتمثل جزئيا في دعم أفرقة التنسيق المشتركة بين الوكاالت. موظفو إدارة المعلومات أظهر تقييم أ جري على االستجابة الطارئة لحماية الطفل في أعقاب زلزال هايتي أن عدم وجود موظف إعالمي متفر غ لمجموعة حماية الطفل في وقت م ب ك ر من حالة الطوارئ أث ر تأثيرا شديدا على قدرتها على معالجة البيانات. 2 موظفو تكنولوجيا المعلومات وإدارة البيانات إنشاء نظام إلدارة المعلومات ووضع/تنفيذ بروتوكوالت وإجراءات لحماية البيانات. توفير التدريب على نظام إدارة المعلومات وأدوات التوثيق الرقمي ذات الصلة حيثما تكون قيد االستخدام. تنفيذ إدارة البيانات بما في ذلك إدخال البيانات. ي مكن لفريق إدارة المعلومات بما في ذلك موظفو إدخال البيانات أن ي ساهم على نحو هام في مراقبة الجودة وإدارة الحاالت. وعند إدماج موظفي شؤون حماية الطفل في فريق حماية الطفل وتدريبهم على المسائل األساسية المتعلقة بحماية الطفل من األرجح أن يحددوا المشاكل المتعلقة باألشكال والثغرات في إدارة الحاالت. وبهذه الطريقة ي مكن لنظام إدارة المعلومات أن يعمل كأداة لمراجعة الحسابات. الموظفون اإلداريون االضطالع بعمليات الشراء وإدخال البيانات وترتيبات السفر واإلدارة المالية والموارد البشرية والدعم اإلداري. يتطل ب نظام إدارة الحاالت دعما إداريا كبيرا إلدارة ملفات وسجالت الحاالت الفردية )إيداع الحاالت وتخزينها وإغالقها وحفظها(. السائقون والمختص ون باللوجستيات سيضط لع موظفو النقل والشركاء والمتطوعين بجميع أنشطة الوقاية وتحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل والمتابعة. نقل األطفال حسب الضرورة على سبيل المثال إلى توفير الرعاية البديلة أو جمع شمل األسرة. يعتمد العمل في حاالت الطوارئ مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم اعتمادا كبيرا على النقل الموثوق به وقد تكون السيارات والدراجات النارية والدراجات الهوائية كلها مطلوبة. تتسم معدات االتصاالت بأهمية بالغة بالنسبة إلى الموظفين العاملين في المناطق النائية. ]1[ انظر: الفريق العامل المعني بحماية الطفل إطار الكفاءة لحماية الطفل في حاالت الطوارئ 2010 ص 47 بشأن تعيين ف ر ق عمل ت راعي االعتبارات الجنسانية. ]2[ الفريق العامل المعني بحماية الطفل النتائج الرئيسية لبعثة التعلم والدعم التابعة للفريق العامل العالمي المعني بحماية الطفل إلى هايتي 2010 ص

127 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 22 كفاءات الموظفين اإلضافية المتعلقة بمنع انفصال األطفال والتصدي له مجموعة عمل حماية الطفل إطار الكفاءات لحماية الطفل في حاالت الطوارئ )الفريق العامل المعني بحماية الطفل إطار الكفاءة لحماية الطفل في حاالت الطوارئ 2010 ص 26( مجاالت التركيز الكفاءات السلوكيات - المستوى األول السلوكيات - المستوى الثاني السلوكيات - المستوى الثالث منع انفصال األطفال عن أ س رهم والتصدي له فهم االنفصال منع االنفصال والتصدي له فهم الصلة بين االنفصال وم واطن الضعف إبداء الفهم لحاالت االنفصال المختلفة استيعاب الحفاظ على وحدة األسرة كمبدأ أساسي للعمل مع األطفال المنفصلين عن ذويهم تحديد األسباب الرئيسية والمحتملة في المستقبل النفصال األسرة الرئيسي والثانوي في حاالت الطوارئ تحديد وتسجيل األطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين مع معرفة أفضل الس ب ل للقيام بذلك تحديد اآلليات المحلية الرئيسية للبحث عن األ س ر فهم أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة المعنية بالعمل مع األطفال فهم ضرورة وفوائد استخدام عمليات وأدوات إدارة الحاالت اإللمام بالمناقشات والسياسات المتعلقة بالرعاية المؤسسية والبدائل تحديد خيارات الرعاية المؤقتة الحالية والممكنة لألطفال المنفصلين عن ذويهم في السياق المحلي االضط الع بمهمة بناء القدرات بشأن الحاالت الرئيسية المتصلة باألطفال المنفصلين عن ذويهم ودعمهم إثبات اإللمام بمسألة استخدام المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت لألطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين تصميم تدخالت وقائية تستهدف مناطق االنفصال لدى الفئات الم عر ضة للخطر ضمان تسجيل األطفال الذين جرى التعر ف عليهم بشكل مناسب تصميم وتنفيذ تدخل طارئ باقتفاء أثر األ س ر التنسيق مع الوكاالت األخرى ذات الصلة لضمان جودة وتغطية مختلف عناصر برنامج اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها تطوير نظام إدارة الحاالت الذي يناسب متطل بات البرنامج يضمن االتفاق على بروتوكوالت وإجراءات الف ض ل ى للطفل حماية البيانات وفهمها اإللمام بكيفية استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل التنسيق مع السلطات المحلية والوطنية المسؤولة عن الرعاية البديلة دعم تحديد وتطوير خيارات الرعاية المؤقتة لألطفال المنفصلين عن ذويهم الذين يحتاجون إلى رعاية مؤقتة مع إعطاء األولوية للبدائل المجتمعية ضمان أخذ المخاطر المحتملة على األطفال في أماكن الرعاية المؤقتة بعين االعتبار والعمل على الوقاية منها تنظيم وتيسير مبادرات بناء القدرات المشتركة بين الوكاالت بشأن العمل مع األطفال المنفصلين عن ذويهم في حاالت الطوارئ تطبيق المبادئ المبي نة في المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت على البرامج وتكييفها وفقا لذلك تعزيز الوقاية المشتركة بين الوكاالت والمشتركة بين القطاعات ألنشطة االنفصال اإلشراف على تحديد األطفال المنفصلين عن ذويهم وتسجيلهم لضمان جمع المعلومات وتخزينها بشكل مأمون واختيار أساليب تحديد الهوية والتسجيل التي تركز على األطفال األكثر ضعفا ابتكار استراتيجيات اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها التي تناسب السياق إجراء مشاورات مع السلطات الوطنية والتنسيق مع أعضاء الفريق العامل المعني باألطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين التأك د من أن نظام إدارة الحاالت المستخدم يعكس أفضل الممارسات ويقوم على تعزيز المصلحة تكييف نظام إدارة المعلومات ليتناسب مع الوضع الم حد د ومتطل بات البرنامج تكوين رؤية متكاملة بشأن أنظمة الرعاية التقليدية والرسمية التي كانت موجودة قبل حالة الطوارئ ومستويات أدائها الحالية إقامة عالقات عمل فع الة مع السلطات الحكومية المسؤولة عن الحفاظ على األسرة والرعاية البديلة ضمان وضع وتطوير نظام لرصد أماكن إيداع األطفال ومتابعتها 125

128 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم جيرو أوسي 126

129 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 23 اختصاصات األخصائي المعني بحماية الطفل )األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم( بعثات حاالت الطوارئ )المفاجئة( المسم ى الوظيفي: أخصائي حماية الطفل معني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم معلومات أساسية تستدعي االلتزامات األساسية المتعلقة باألطفال توفير ونشر موظفين مؤهلين على وجه السرعة للعمل في األسابيع الثمانية األولى الحرجة من االستجابة اإلنسانية وتوفير التوجيه للعمل ما بعد ذلك واالنتقال نحو معايير م حد دة. مسؤول أمام: رئيس خدمات حماية الطفل المدة: النشر لمدة ثالثة أشهر مع إمكانية التمديد إلى ستة أشهر الموقع: الغرض يتمث ل الغرض من هذا النشر في دعم المكتب الق ط ري لليونيسف لتوسيع نطاق برنامجه لالستجابة لحاالت الطوارئ المتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لضمان الوفاء بااللتزام األساسي لليونيسف 4. ويشمل ذلك ضمان وجود تدخالت لمنع ومعالجة انفصال األسرة وتعزيز الرعاية األ س رية حيثما أمكن بالتنسيق مع الشركاء. المسؤوليات والمهام الرئيسية بالتشاور مع الشركاء اآلخرين في مجال حماية الطفل والحكومة عند االقتضاء االضطالع بدور قيادي إلنشاء هياكل لتنسيق حماية الطفل من أجل منع ومعالجة انفصال األ س ر واألطفال غير المصحوبين/المنفصلين عن ذويهم نتيجة لحالة الطوارئ. إلى جانب الشركاء في المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل و/أو مجموعة الحماية يجري تقييم سريع لحماية الطفل يأخذ في االعتبار األطفال المنفصلين عن أ س رهم باستخدام أدوات تقييم متفق عليها مشتركة بين الوكاالت. وفي الحاالت التي ال يجري فيها تفعيل نظام المجموعات ينبغي لليونيسف أن تقود هذا التقييم. استعراض وتحليل قدرات البرامج القائمة وخدمات الدعم من أجل الرعاية المؤقتة واقتفاء أثر األ س ر وجمع شمل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التي تنفذها جميع الوكاالت والقطاعات بما في ذلك الحكومة في جميع أنحاء المنطقة الم تضر رة بهدف تعزيزها بسرعة وتوسيع نطاقها. دعم مبادرات بناء القدرات السريعة بما في ذلك تدريب الشركاء على تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتوثيقهم ورعايتهم مؤقتا وتقديم الدعم النفسي واالجتماعي والبحث عنهم وجمع شملهم بأ س رهم ومتابعة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم فضال عن منع انفصال األسرة )الرئيسي والثانوي(. تقديم المشورة بشأن تصميم برامج حماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتوسيعها وتنفيذها ورصدها وتقييمها وتقديم المساعدة التقنية لها. تطوير و/أو دعم ن ظ م التحديد والتوثيق السريعي ن لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بما في ذلك استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة معلومات حماية الطفل وبرنامج اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها بسرعة )RapidFTR( حيثما أمكن. 127

130 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تحديد ف رص العمل مع القطاعات األخرى لتعزيز الحماية الشاملة لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من خالل دمج أنشطة الحماية في برامج االستجابة لحاالت الطوارئ الخاصة بهم. المساعدة في تطوير االتصاالت المناسبة وتبادل المعلومات حول الحاالت المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كجزء من استراتيجية شاملة لالتصاالت والم ناصرة لحماية الطفل. القيام بزيارات ميدانية لرصد البرامج المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وإجراء استعراضات دورية للبرامج مع الشركاء. دعم شراء وتوزيع اإلمدادات المتعلقة بالتدخالت الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بالتنسيق مع عمليات اليونيسف. رصد االتجاهات واألدلة الناشئة بشأن المخاوف المتعلقة بحماية الطفل واستجابة الحكومة وتحليل هذه المعلومات لتقديم المشورة بشأن استجابة حماية الطفل تجاه األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. إعداد تقارير موجزة شهرية )مصحوبة ببيانات( عن انفصال األ س ر في المناطق الم تضر رة والتقد م الم حر ز في البرنامج )النتائج( لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. تمثيل استراتيجية اليونيسيف لحماية الطفل في األفرقة العاملة المشتركة بين الوكاالت المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. تقديم مدخالت بشأن المخاوف المتعلقة بحماية الطفل في ما يتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واستجابة اليونيسف لها في جميع عمليات التخطيط واإلبالغ المشتركة بين الوكاالت والحكومات. الحد األدنى للمؤهالت والكفاءات صلة. درجة جامعية متقدمة في العمل االجتماعي أو العالقات الدولية أو القانون أو علم نفس الطفل أو أي مجال آخر ذي خبرة ال تقل عن خمس سنوات من العمل مع اليونيسف و/أو غيرها من الجهات الفاعلة ذات الصلة بما في ذلك الخبرة في مجال برمجة حماية الطفل لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في سياقات الكوارث الطبيعية و/أو النزاعات المسلحة. معرفة االلتزامات األساسية لليونيسف تجاه األطفال في العمل اإلنساني والمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية الرئيسية المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم فضال عن نهج المجموعات اإلنسانية. إتقان اللغة اإلنجليزية )تحد ثا وكتابة (. مهارات خط ية وشفهية جي دة في لغة إدارة العمل اإلنساني وت عد معرفة لغة أخرى من لغات األمم المتحدة ميزة إضافية. 128

131 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 24 ميزانية نموذجية لالستجابة لحالة األطفال المنفصلين وغيرهم من األطفال المتضررين لجنة اإلنقاذ الدولية لجنة اإلنقاذ الدولية االستجابة لألطفال المنفصلين عن ذويهم وغيرهم من األطفال الم تضر رين 2010 بند المصروفات وحدات شهر/أيام سعر الوحدة دوالر أمريكي المبلغ اإلجمالي دوالر أمريكي T3 رمز الحساب التكاليف المباشرة للمشروع الموظفون الوطنيون EKID مدير خدمة اقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل 7055 EKID موظف حماية الطفل 7055 EKID 7055 أ- األفراد موظفو إدارة الحاالت EKID كاتب إدخال البيانات 7055 EKID مرشدون اجتماعيون 7055 EKID سائقون 7055 المركبات د- المعدات حواسيب طابعة/ آلة تصوير ماسح ضوئي 129

132 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها أعمال التوعية واقتفاء أثر األ س ر ومواد إدارة الحاالت )الهواتف/الن س خ غير المعبأة من االستمارات والمواد( EKID 7500 مجموعات اقتفاء أثر األ س ر )كاميرا رقمية وبطاقات الذاكرة وحقائب الظهر وأقالم حبر وأقالم تلوين وحواسيب محمولة ومجلدات بالستيكية ومعاطف واقية من المطر( EKID EKID EKID مواد تدريبية 7500 مجموعة أدوات جمع الشمل ج- المساعدة المباشرة الرعاية المؤقتة مساعدة مباشرة للق ص ر غير المصحوبين والعائلة EKID 7500 مساحات مالئمة لألطفال مخصصات رس امي الصور رسام الصور/تدريب تعليمي EKID EKID المواد )مجموعة متنوعة من األلعاب المناسبة للع م ر وسبورات وورق وكتب تلوين وما إلى ذلك( األنشطة/األحداث/التوعية EKID EKID

133 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 25 ص م مت هذه القائمة المرجعية لتكون وثيقة نشطة م تم مة لبروتوكوالت حماية البيانات الخاصة بك. وعند إنشاء النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل ي طلب من الوكاالت تكييف بروتوكوالت حماية بيانات النماذج مع سياقها. وبالمثل ي شج ع مديرو حماية الطفل على تكييف هذه القائمة المرجعية لتتناسب للمنظمات التي تستخدم النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة معلومات حماية الطفل )النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل( مديرو خدمة حماية الطفل: راجع قائمة التدقيق وتأكد من اتباع بروتوكوالت حماية البيانات الخاصة بك! مع بروتوكوالت حماية البيانات الخاصة بهم. وينبغي حماية البيانات العام ة للمديرين بعد ذلك استعراض القائمة المرجعية على أ جري تقييم داخل البلد للقوانين المحلية لحماية البيانات السارية وأي آثار محتملة على الموظفين والمنظمة. أساس منتظم لضمان اتباع بروتوكوالت حماية البيانات أ جرى تقييم لمستوى حساسية البيانات التي يجري جمعها والمخاطر األمنية الخاصة بالسياق وأ بلغت هذه المخاطر الخاصة بهم. متى غ ي رت كلمة المرور على قاعدة البيانات آخر مرة هل جرى تعريف ذلك الموظف الجديد بشكل كامل على بروتوكوالت حماية البيانات قائمة مرجعية نموذجية لحماية الس ري ة وحماية البيانات النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل هل القفل الموضوع على خزانة الملفات يعمل هل أسماء األطفال موجودة على السطح الخارجي ألي ملفات ورقية هل يعرف كبار المديرين ما هي مسؤولياتهم في حالة اإلجالء مديرو خدمة حماية الطفل: راجع قائمة التدقيق وتأكد من اتباع بروتوكوالت حماية البيانات الخاصة بك! إلى جميع موظفي حماية الطفل وموظفي تكنولوجيا المعلومات ومديري األمن وكبار المديرين في البالد وإلى المكتب الرئيسي. أ بلغ الموظفون ببروتوكوالت حماية البيانات وتدر بوا عليها وهم على علم باإلجراءات الم حد دة لحماية البيانات داخل منظماتهم و/أو البرامج المشتركة بين الوكاالت. وقد ط لب من الموظفين تحديد المخاطر األمنية الخاصة بالسياق الذي يعملون فيه والتفكير صراحة في اآلثار المحتملة على األطفال وأ س رهم ومجتمعاتهم المحلية - وعلى المنظمة - إذا وقعت البيانات في األيدي الخطأ. ولدى جميع الموظفين الذين هم على اتصال بالبيانات فهم قوي للطبيعة الحساسة للمعلومات وأهمية س ري ة البيانات وأمنها. و ضعت بروتوكوالت لحماية البيانات )مقتبسة من نموذج النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل( على هيئة سياسة مكتوبة لحماية البيانات وقد ك تب التزام بدعم هذه الوثيقة في عقود الموظفين الذين سيتعاملون مع البيانات. على سبيل المثال: كتبة إدخال البيانات وموظفو حماية الطفل وموظفو تكنولوجيا المعلومات ومديرو حماية الطفل واإلدارة العليا وما إلى ذلك. يدرك الموظفون أن جميع الحاالت سي خص ص لها رمز يستند إلى تنسيق ترميز م وح د متفق عليه وأنه ينبغي استخدام الرمز لإلشارة إلى الحالة إما شفهيا أو ورقيا أو إلكترونيا بدال من أي معلومات ي مكن التعرف عليها مثل االسم أو تاريخ الوالدة. لقد زو د مديرو حماية الطفل الموظفين بالمبادئ التوجيهية المناسبة ثقافيا وسياقيا للحصول على موافقة مستنيرة من األطفال بما في ذلك توجيهات بشأن متى ي مكن الحكم على الطفل بأنه يتمتع بالمستوى المناسب من النضج الذي ي مك نه من إعطاء الموافقة المستنيرة. ويشعر المديرون باالرتياح ألن موظفي حماية الطفل لديهم ما يكفي من المعرفة والمهارات في هذا المجال. 131

134 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ي عط ي األطفال و/أو م قد مو الرعاية موافقتهم المستنيرة على أن تقوم الوكالة/الوكاالت بجمع بياناتهم وتخزينها قبل تسجيل أي معلومات. ي حتف ظ باستمارات الموافقة الورقية الموق عة في خزانة ملفات مقفلة. ي درك موظفو حماية الطفل أن ه عند الحصول على موافقة مستنيرة قد ي سل ط األطفال الضوء على معلومات معينة ال يريدون تشاركها مع أشخاص معينين وأنه يجب تسجيل ذلك واحترامه. ال ت نق ل المعلومات إلى طرف ثالث دون موافقة األطفال و/أو م قد مي الرعاية. يجري تبادل المعلومات مع موظفي حماية الطفل اآلخرين أو الوكاالت األخرى داخل الشبكة على أساس الحاجة إلى المعرفة. في الحاالت النادرة التي قد تحتاج إلى مشاركة المعلومات مع طرف ثالث )على سبيل المثال إذا كان حجب المعلومات يهدد بإلحاق الضرر بالطفل أو غيره( يجب على الموظفين القيام بذلك بالتشاور مع مدير حماية الطفل على أعلى مستوى في الوكالة أو الوكاالت المعنية وتمكين مبدأ المصالح الف ض ل ى للطفل من أن 1 يكون المبدأ التوجيهي. جرى االتفاق على إجراء تشغيلي م وح د مكتوب يصف أدوار كل وكالة ومسؤولياتها في حماية البيانات ورسم بياني يوضح كيفية تمرير المعلومات بأمان داخل المنظمات وفي ما بينها. وجميع الموظفين ه م على علم بتلك اإلجراءات وبإمكانهم االط الع عليها. يشعر المديرون باالرتياح من خالل التحق ق من أن المنظمات األخرى التي قد يجري تبادل البيانات معها لديها بروتوكوالت قوية لحماية البيانات. وعادة ما تكون هذه البروتوكوالت هي بروتوكوالت حماية البيانات نفسها التي وضعتها الشبكة المشتركة بين الوكاالت عند إنشاء النظام. و ض ع ت ترتيبات لتمكين األطفال من الوصول إلى معلوماتهم متى احتاجوا إلى ذلك. ويشمل ذلك وجود مساحة هادئة متاحة لألطفال والتأك د من أن موظف حماية الطفل ي مكن أن يكون حاضرا. و ض ع ت أحكام للموظفين الذين يعملون بشكل مباشر مع األطفال الستخالص المعلومات من أجل رفاههم. يشمل ذلك جدولة عمليات استخالص المعلومات المنتظمة في إطار خطط العمل. ويدرك جميع الموظفين أن المعلومات التي يكشف عنها الموظفون عن األطفال ينبغي مناقشتها دون الكشف عن هويتهم. ي خص ص المديرون الوقت الالزم إلجراء عمليات التفتيش العشوائي على أساس منتظم للتأك د من أن ه يجري اتباع جميع بروتوكوالت حماية البيانات. ي حد ث المديرون بروتوكوالت حماية البيانات وينشرونها بمجرد تغي ر الحالة/السياق األمر الذي قد يؤثر على أمن البيانات. وي مكن أن تشمل هذه التغييرات تحو الت في العالقات الحكومية وتدهور الحالة األمنية وما إلى ذلك. أمن الملفات الورقية ت خز ن الوثائق الورقية لكل طفل في ملفه الفردي الخاص به مع وضع عالمة واضحة على رمز هوي ة الفرد. ينبغي عدم وضع أسماء األطفال على السطح الخارجي للملفات الورقية. ي حتف ظ بالملفات الورقية في مكان مأمون ال ي مكن الوصول إليه إال لألفراد المسؤولين الذين يحددهم مدير حماية الطفل. وهذا يعني عادة تخزين ها في خزانة إيداع قابلة للقفل واالحتفاظ بالمفاتيح لدى كاتب إدخال البيانات. وينبغي عدم منح أي شخص آخر حق الوصول المستقل إلى الملفات الورقية دون إذن. ت نق ل الملفات الورقية باليد بين األشخاص المسؤولين عن المعلومات. وينبغي أن يكون هؤالء األشخاص هم الموظف وكاتب إدخال البيانات وموظفو حماية الطفل الذين يعي نهم مدير حماية الطفل. وفي أثناء النقل يجب تخزين الملفات في صندوق مختوم أو مظروف مغلق. يضط لع المديرون أو كاتب إدخال البيانات بمهمة مراجعة الملفات الورقية للتأك د من عدم وجود مستندات أصلية في الملفات. فمن شأن ذلك أن يسمح بتدمير الملفات الورقية دون تردد في حالة اإلجالء الطارئ. إذا كانت أي مستندات أصلية موجودة في الملف )مثل شهادات الميالد األصلية( فيجب مسحها ضوئيا ثم إعادتها إلى الطفل. 1 بشكل عام يصف مصطلح المصالح الف ض ل ى رفاه الطفل. ويتحد د هذا الرفاه بمجموعة متنوعة من الظروف الفردية مثل سن الطفل ومستوى نضجه ووجود الوالدين أو غيابهما وبيئة الطفل وتجاربه. ويجب أن يتوافق تفسير الرفاه وتطبيقه مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من القواعد القانونية الدولية وكذلك مع التوجيهات التي قد متها لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم 6 لعام 2005 بشأن معاملة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارج بلدهم األصلي. المصدر: مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى للطفل أيار/مايو 2008 > تاريخ االط الع 20 كانون الثاني/يناير

135 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم م ي زت الملفات الورقية و/أو خزانة الملفات ذات األدراج بنظام ترميز ملون وفقا لحساسية البيانات التي تحتوي عليها مما ي شير إلى ترتيب األولوية التي ينبغي إزالتها/تدميرها في حالة اإلجالء. فعلى سبيل المثال ت شير قطعة من شريط أحمر عبر الجزء األمامي من خزانة الملفات إلى أنها تحتوي على معلومات حس اسة للغاية. وي مكن أن يكون هذا النظام مفيدا خالل اإلجالء/النقل في حاالت الطوارئ ذلك ألنه قد يتعذ ر على الموظف المكل ف بإزالة/ تدمير البيانات معرفة نظام اإليداع الخاص. تأمين الغرف التي تحتوي على معلومات ورقية وإلكترونية بشكل مأمون عندما يغادر موظف إدخال البيانات القاعة. ويدرك كتبة إدخال البيانات أهمية توخي الحذر بشأن م ن يدخل الغرفة وألي غرض. أمن البيانات اإللكترونية ز و دت الحواسيب ببرامج مكافحة الفيروسات محد ثة لتجن ب تلف المعلومات وفقدانها. ويغير كتبة إدخال البيانات كلمات المرور الخاصة بهم على أساس منتظم. يدرك موظفو حماية الطفل أن ه يجب نقل المعلومات عن طريق الملفات المشفرة والمحمية بكلمة مرور سواء عبر شبكة اإلنترنت أو محركات أقراص USB محمولة. ويجب تمرير محركات أقراص USB محمولة يدا بيد بين األشخاص المسؤولين عن المعلومات. ويتولى مسؤولية هذا األمر كال من كاتب إدخال البيانات وفرادى موظفي حماية الطفل على النحو الذي ي حد ده مدير حماية الطفل. وفي ظروف استثنائية قد ي ضطر مدير حماية الطفل إلى اختيار موظف آخر غير الموظف المعني بحماية الطفل يجري تكريسه لهذه المهمة. وفي هذه الحالة يجب إطالع الموظف على بروتوكوالت حماية البيانات والتوقيع عليها. في أثناء النقل يجب تشفير الملفات وحمايتها بكلمة مرور ومحوها فورا بعد نقلها بما في ذلك من مجلد سلة المهمالت على الحواسيب. ينبغي توفير نسختين احتياطيتي ن على األقل على أساس أسبوعي - إحداهما مخزنة في موقع قاعدة البيانات والثانية ت رس ل للتخزين المأمون في موقع م حد د خارج الموقع )على سبيل المثال مكتب وطني تابع لليونيسف(. ويجب على الموظفين المسؤولين عن البيانات في الموقع الثاني اتباع بروتوكوالت حماية البيانات نفسها. خطة اإلجالء/النقل في حاالت الطوارئ في حالة اإلجالء يجب على اإلدارة التأك د من أن الحاسوب )الحواسيب( التي جرى إعداد قاعدة البيانات فيها وأنظمة المتابعة االحتياطية الخاصة بها وملفاتها الورقية يجري نقلها إلى مكان مأمون. وإذا تعذ ر نقل أصول قاعدة البيانات والملفات الورقية يجب على اإلدارة التأك د من مسح الملفات اإللكترونية تماما أو إتالف األصول وتمزيق الملفات الورقية أو حرقها. وعندئذ ستصبح النسخة االحتياطية اإللكترونية خارج الموقع المصدر الوحيد للمعلومات عن األطفال. و ض ع ت خطة واضحة لإلجالء/النقل تشمل خطة تفويض تحدد م ن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بإزالة البيانات أو إتالفها وم ن يتحمل مسؤولية إزالة البيانات وإتالفها )م ن يتحمل المسؤولية الرئيسية وم ن يتحمل المسؤولية إذا كان الشخص الرئيسي خارج المكتب وم ن يتحمل المسؤولية إذا كان الشخص الثانوي خارج المكتب وما إلى ذلك(. أدرج مديرو األمن/كبار الموظفين خطة اإلجالء/نقل البيانات اإللكترونية والورقية في الخطة الم وح دة لإلجالء/ النقل للوكالة بأكملها. يدرك المدير الق ط ري ومدير األمن ومدير اللوجستيات ومدير تكنولوجيا المعلومات وفريق اإلدارة العليا وموظفو حماية الطفل الطبيعة الحس اسة للبيانات التي يجري جمعها ويستطيعون تحديد مسؤولياتهم الفردية المفصلة في خطة اإلجالء/النقل. أ ضيفت إحاطة بشأن خطة اإلجالء/النقل إلى القائمة المرجعية التعريفية الم وح دة للموظفين المعنيين. ويشمل ذلك عادة موظفي حماية الطفل وموظفي تكنولوجيا المعلومات ومدير األمن ومدير اللوجستيات وكبار المديرين والمدير الق ط ري. أجرى المديرون تدريبا لإلجالء/النقل لضمان أن يعرف كل فرد مسؤولياته ويكون قادرا على التصر ف بسرعة في عملية إجالء طارئة. ويكتسي هذا األمر أهمية خاصة إذا كان العمل يجري في منطقة غير مأمونة. 133

136 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الوكاالت الرائدة تتول ى الوكاالت الرائدة في الشبكة المشتركة بين الوكاالت مسؤولية اإلشراف على امتالك جميع الوكاالت األخرى لبروتوكوالت مناسبة لحماية البيانات بما في ذلك خطط اإلجالء/النقل. في حالة حدوث عملية إجالء/نقل ينبغي للوكاالت الرائدة أن تنس ق مع الوكاالت األخرى في الشبكة لضمان قدرة جميع الوكاالت على اإلجالء دون المساس بأمن البيانات وسر يتها إلى أقصى حد ممكن في إطار القيود األمنية المعينة. ينبغي للوكاالت الرائدة أن تتواصل مع اللجنة التوجيهية و/أو منسق المشروع في أقرب وقت ممكن لتنبيهها/تنبيهه إلى اإلجالء/النقل والتماس الدعم حسب االقتضاء. 134

137 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 26 نموذج استمارة الموافقة المستنيرة استمارة الموافقة المستنيرة لتخزين المعلومات ومشاركتها - س ري ة يجب قراءة هذه االستمارة للطفل/الوصي بلغته األم. وينبغي أن يكون شرحها على نحو واضح حتى يفهم الطفل المحتوى بشكل كامل. بالنسبة إلى أي خدمات ترغب في إحالة الطفل إليها يجب اإلشارة إلى الموافقة في التقييم. وإذا كان الطفل/ م قد م الرعاية )أو المرشد االجتماعي - انظر النقطة 3 أدناه( يرغب في حجب المعلومات عن أي مزود خدمة فيجب توثيق ذلك بوضوح أدناه. مرحبا اسمي هو وأنا أعمل لدى )اسم المنظمة/المؤسسة(. )اسم المنظمة/المؤسسة( منظمة/مؤسسة تعمل على دعم األطفال وأ س رهم. أود أن أطرح عليك بعض األسئلة حول وضعك حتى أتمكن من فهم التحديات التي تواجهها. هل يوجد لديك أي مانع إذا طرحت عليك بعض األسئلة قد أدو ن بعض المالحظات لتساعدني على تذك ر ما قلته. قد أشارك هذه المالحظات مع المنظمات األخرى العاملة هنا وذلك إذا كانت هذه المنظمات بحاجة إلى تلك المعلومات لتكون قادرة على تقديم الدعم الالزم لك. هل يوجد لديك أي مانع إذا شاركت هذه المالحظات مع المنظمات األخرى العاملة هنا إذا احتاجت إلى تلك المعلومات لتكون قادرة على تقديم الدعم الالزم لك بإمكانك أن تخبرني إذا كنت ترغب في حجب أي معلومة عن أي شخص آخر. )ينبغي أن ي طر ح هذا السؤال مرة أخرى م ن ق بل أخصائي اجتماعي بموجب القسم السادس( 135

138 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يجب التوقيع على الموافقة م ن ق بل الوالد/م قد م الرعاية أو الطفل )انظر إرشادات إجراءات التشغيل القياسية حول متى ي مكن للطفل أن يقدم موافقته بنفسه(. ي رجى وضع دائرة حول كلمة الطفل أو الوالد/م قد م الرعاية لإلشارة إلى م ن يعطي الموافقة. 1- أنا أ عطي موافقتي ل )اسم الوكالة( من أجل: تخزين التفاصيل الشخصية الخاصة بي في نظام إدارة الحاالت الخاصة بهم )الورقية واإللكترونية(. نعم ال نعم ال 2- أمنح )اسم الوكالة( اإلذن بالتدخل في/ إدارة حالتي. 3- ش ر ح لي أن )اسم الوكالة( لن ت شارك المعلومات حول حالتي مع مزود الخدمة إال إذا أعطيتها موافقتي للقيام بذلك. )سيجري مناقشة هذا األمر كجزء من عملية تخطيط إجراءات الحالة في التقييم(. ي مكن حجب المعلومات بشكل كامل أو جزئي. نعم ال 4- أ درك أن الكشف عن هذه المعلومات يعني أن شخصا من الوكالة/الخدمة قد يأتي للتحدث إلي. أمتلك الحق في تغيير رأيي في أي وقت حول تبادل المعلومات. 5- أ درك أن بعض المعلومات المتعلقة بوضعي والتي ال تكشف عن هويتي بأي شكل من األشكال ي مكن مشاركتها كجزء من أي تقرير. 6- إذا أراد العميل حجب كل/جزء من المعلومات التي قدمها لألفراد/الوكاالت )كما هو موثق في قسم اإلحاالت من التقييم( دو ن أي معلومات يجب حجبها عن أي وكاالت/شخص )أشخاص( هنا. أسباب حجب المعلومات )ي مكن اختيار إجابات متعددة(: الخوف من اإلضرار بالنفس يريد توصيل المعلومات بنفسه سبب آخر )حد د( 136

139 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم توقيع/بصمة الطفل/م قد م الرعاية التاريخ )يوم/شهر/سنة( إذا كان مدير الحالة مطالبا بتوثيق المعلومات الس ري ة للطفل دون موافقة الطفل أو م قد م الرعاية ضع عالمة على هذا المربع ويجب على مدير الحالة التوقيع أعاله. قد تحدث هذه الحاالت عندما يكون هذا الطفل بدون والديه/م قد م الرعاية الرئيسي السابق وفي الحاالت التي يكون فيها الطفل في خطر وشيك )بما في ذلك العنف الجنسي أو اإلهمال الشديد(. وفي هذه الحاالت قد يكشف مدير الحالة - بالتشاور مع رئيسه/مشرفه - عن تلك المعلومات لم قد مي الخدمات اآلخرين دون موافقة الطفل/م قد م الرعاية إذا كان ذلك يصب في المصلحة الف ض ل ى للطفل. 137

140 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم جيرو أوسي 138

141 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 27 نموذج أداة تحديد األولويات في ما يتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تحديد أولويات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم للبحث عن األسرة: األولوية األولى: توفر معلومات كافية أو أن ظروف االنفصال ت رج ح جمع شمل األسرة بسرعة. البدء الفوري بإجراءات اقتفاء األثر. األولوية الثانية: توفر ما يكفي من المعلومات أو أن ظروف االنفصال ت مك ن من إطالق عملية اقتفاء أثر األ س ر ولكن من الم رج ح أن تكون معقدة إلى حد ما/تستغرق وقتا طويال. بدء إجراءات البحث بعد العمل على حاالت األولوية األولى. األولوية الثالثة: ال توجد معلومات كافية أو أن ظروف االنفصال ال ت مك ن من بدء اقتفاء أثر األ س ر. يعود المرشدون االجتماعيون إلى الطفل وم قد مي الرعاية الحاليين للحصول على مزيد من المعلومات. تحديد أولويات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلحالتهم إلى الخدمات لتلبية االحتياجات األساسية أو تدخالت الحماية: األولوية األولى: خطر مرتفع/حر ج )على سبيل المثال يحتاج الطفل إلى عناية طبية( مطلوب اتخاذ إجراءات فورية. األولوية الثانية: مخاطر متوسطة اإلجراء الالزم في غضون إطار زمني معقول وم حد د )على سبيل المثال في غضون أسبوعين(. األولوية الثالثة: مخاطر منخفضة ال توجد مخاوف كبيرة حالية مواصلة الرصد بانتظام. 139

142 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الجمع بين معايير تحديد أولويات البحث والحماية لنفس األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: هل يحظى هذا الطفل بف رصة كبيرة لجمع شمله بأسرته بسرعة على سبيل المثال انفصل الطفل عن أسرته مؤخرا ومن الم رج ح أن تكون األسرة/المجتمع المحلي في المنطقة أو يكون لدى الطفل رقم هاتف األسرة أو يعرف مكان وجود األسرة. ال نعم تحديد األولويات وتنفيذ البحث الفوري. هل لدى هذا الطفل احتياجات عاجلة أخرى ت شك ل خطرا مباشرا عليه مثل االحتياجات الجسدية أو العاطفية أو األمنية ال نعم خفض ترتيب األولوية تبعا الحتمال نجاح البحث واالحتياجات العاجلة. عندما ي خف ق االقتفاء الفوري لألطفال ذوي األولوية يجب أن تتواصل أنشطة التوثيق واالقتفاء اإلضافية في إطار إدارة الحاالت العادية. تحديد أولويات التدخل/اإلحالة العاجلة إلى خدمات/ وكالة م حد دة أو رعاية بديلة وتنفيذها. 140

143 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 28 1 معايير تقييم الضعف والقدرة على التحم ل من أجل تدخالت متباينة تشمل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الصومال وجنوب السودان في القرن األفريقي والسودان/ جنوب السودان مقدمة أد ى النزاع ونقص الغذاء ونزوح الس ك ان وتدفقات الهجرة في القرن األفريقي وجنوب السودان إلى وجود أعداد كبيرة من األطفال يعيشون بعيدا عن م قد مي الرعاية الرئيسيين وم عر ضين لمجموعة من قضايا الحماية. بيد أن بعض هؤالء األطفال قد ال يحتاجون إلى تدخالت م حد دة الهدف في مجال حماية الطفل ألنهم قد يتلقون الرعاية والحماية من شبكات القرابة الممتدة أو يظهرون قدرة على التحم ل ت قل ل من مستوى ضعفهم. وقد ص م مت معايير الضعف والقدرة على التحم ل المبي نة في الشبكة في الصفحة 4 لدعم إدارة حاالت األطفال الصوماليين وأطفال جنوب السودان الذين يعيشون أوضاع نزوح في البلدان األصلية والجئين عبر الحدود على حد سواء. وت ساهم هذه المعايير في تيسير إجراء تحليل أكثر دقة لألطفال الذين ينبغي أن يتلقوا أنواعا مختلفة من التدخالت مثل دعم إدارة الحاالت والمعلومات ووضع الفتات على الخدمات والرصد بواسطة اآلليات المجتمعية. مبادئ تطبيق معايير الضعف والقدرة على التحم ل في حين ي نظ ر إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كمحور رئيسي للبرمجة ينبغي أن ت رك ز معايير الضعف والقدرة على التحم ل على مسائل الحماية المترابطة وقدرة األطفال على التحم ل )أي قدرة كل طفل على توقع الشدائد والصمود فيها والتعافي منها استنادا إلى صفات الطفل وسماته الشخصية وعوامل الخطر والحماية في بيئته المباشرة واألوسع نطاقا ( مما ييس ر وجود رؤية أكثر شمولية الحتياجات حماية كل طفل ومواردها. يجب أن تكون معايير الضعف والقدرة على التحم ل المقترحة في الشبكة مكي فة وفقا للسياقالذي يجري تطبيقه فيه كي تكون فع الة. خالل توفير إطار لتحليل االحتياجات ذات األولوية ضمن عبء عمل إجمالي ينبغي االستعانة بالمعايير كدليل فقط وينبغي أال تحل إطالقا محل تحليل الضعف والقدرة على التحم ل الذي ي جرى في أثناء تقييم احتياجات حماية الطفل الفردية. تتغير أوجه الضعف والقدرة على التحم ل لدى األطفال بمرور الوقت مع تفاعل الطفل النامي مع سياق متطور ومع تغير الظروف الشخصية. وينبغي تمكين اآلليات المجتمعية وإكسابها القدرات الالزمة لضمان رصد األطفال بحيث يجري تحديد األطفال ذوي االحتياجات من الحماية والدعم وإحالتهم إلى التقييم والدعم حسب االقتضاء. 1 جرت صياغته بالتشاور مع الفريق العامل المشترك بين الوكاالت ي مكن تكييف هذه المعايير والمصفوفة المصاحبة لها مع سياقات مختلفة. 141

144 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خمسة أبعاد للضعف والقدرة على التحم ل )راجع الشبكة في الصفحة 4( 1- -درجات االنفصال مع الحفاظ على التمييز القياسي بين غير المصحوبين و المنفصلين عن ذويهم فإن هذا الب ع د ييسر التمييز بين األطفال المنفصلين عن ذويهم الذين يعيشون مع أقرباء مقر بين وم ن يعيشون في إطار ن ظ م القرابة الممتدة التي قد تكون معروفة أو غير معروفة لهم. وفي المجتمعات المحلية الصومالية في القرن األفريقي ومجتمعات جنوب السودان في جنوب السودان والب لدان المحيطة بها من الشائع أن يقضي األطفال فترات من الوقت بعيدا عن م قد م الرعاية الرئيسي لهم ولكن ضمن نظام قائم على مراعاة وشائح القربى. وال يلزم اعتبار األطفال في ترتيبات الرعاية هذه في حاجة إلى إدارة حاالت إال إذا استوفوا معايير إضافية حول قابلية التضر ر. 2- -االتصال بم قد م الرعاية/األسرة األصلية إدراكا بأن العديد من األطفال المنفصلين عن ذويهم يظلون على تواصل واتصال بم قد مي الرعاية الرئيسيين وأن الكثير من حاالت االنفصال األ س ري يجري حلها من خالل شبكات المجتمع المحلي والقرابة فإن هذا الب ع د يتيح التمييز بين األطفال الذين ال يزالون على اتصال بم قد م الرعاية الرئيسي لهم وم ن يحتاجون إلى الدعم لتحديد مكانهم وإعادة االتصال بهم وبالتالي تسهيل توجيه التدخالت باقتفاء أثر األسر. وفي السياقات المتقلبة والتي تتسم بالميوعة ي مكن أن يفقد األطفال التواصل مع م قد مي الرعاية األساسيين وقد يلزم عند ذلك إبالئهم األولوية في التدخالت. 3- -أسباب االنفصال يعترف هذا الب ع د باألسباب المتعددة والمترابطة في كثير من األحيان التي تجعل األطفال ينفصلون عن أ س رهم وباألثر الذي قد ي لحقه ذلك برفاههم وآفاق جمع شملهم. وتحدث بعض حاالت االنفصال بصورة ع ر ضية غير مقصودة. فعلى سبيل المثال قد يفقد األطفال م قد مي الرعاية في أثناء النزوح أو بالقوة كما هي الحال عندما يفر األطفال من م الح قات تستهدفهم ومن األمثلة عليها تعر ضهم لالختطاف أو التجنيد. وفي حين أن بعض األ س ر قد تختار االنفصال فإن هذا االنفصال قد ي عد استراتيجية تكي ف سلبية لضمان نجاة أفراد األسرة في حاالت الجفاف أو النزاع. وي مكن اعتبار األشكال األخرى لالنفصال مندرجة ضمن المعايير المجتمعية أو قد تكون ذات طابع دوري لتيسير الحصول على الخدمات أو المشاركة في الدورات الزراعية. 4- -الربط بين قضايا الحماية يعترف هذا الب ع د بأن االنفصال بحكم طبيعته يزيد من تعر ض األطفال لمجموعة من المخاطر الخارجية. وبالنظر إلى منظور تعزيز الن ظم تتطل ب قضايا الحماية المترابطة نطاقا من تدخالت االستجابة يكون أوسع من اقتفاء أثر األ س ر والرعاية المؤقتة. إن قضايا الحماية األربع األولى المذكورة في العمود الرابع شائعة في سياقات الالجئين والتشر د في جميع أنحاء القرن األفريقي وجنوب السودان. وينبغي تحديد المخاوف األخرى المتعلقة بالحماية وفقا للسياق من خالل تقييمات األمن و/أو حماية الطفل. وينبغي بعد ذلك إضافة معايير حماية إضافية إلى العمود الرابع. وإذا تحد د بعض األطفال من خالل التقييم على أنهم معرضون لخطر متزايد استنادا إلى خصائص م حد دة ينبغي إضافة هذه الخصائص إلى الب ع د النهائي بشأن الخصائص الفردية للضعف. 5- -الخصائص الفردية للضعف والقدرة على التحم ل ي درك هذا الب ع د أن هناك خصائص معي نة تجعل بعض األطفال أكثر ع ر ضة لمخاطر الحماية من غيرهم. فلألطفال دون سن الخامسة احتياجات م حد دة من الرعاية وينبغي منحها األولوية للتوثيق الكامل لزيادة ف رص اقتفاء أثر األ س ر إلى أقصى حد. وتتعر ض المراهقات لخطر متزايد من االعتداء واالستغالل الجنسيي ن بما في ذلك الزواج الم ب ك ر. وقد يكون من الصعب وضع األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال في الرعاية المؤقتة وقد تحتاج إلى الرصد والدعم لكي تعيش بشكل مستقل. ويتعر ض األطفال ذوو اإلعاقات واألمراض المزمنة بما يشمل فيروس نقص المناعة البشرية بشكل متزايد لخطر اإليذاء واإلهمال واالستبعاد االجتماعي وقد يحتاجون إلى الدعم للحصول على الخدمات المتخصصة. وقد تحتاج األمهات القاصرات أيضا إلى الدعم للحصول على الخدمات الصحية والتغذوية ورعاية وحماية أطفالهن وأنفسهن. 142

145 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التدخالت التفاضلية في شبكة معايير الضعف والقدرة على التحم ل المبينة في الصفحة الرابعة ينبغي إبراز الفئات الم راد االستعانة بها في تحديد األولوية لتقييم إدارة حاالت األطفال بالبنط العريض. وهذا يعني أن ه في حالة استيفاء الطفل ألي من هذه المعايير يجب أن يجري توثيقه بشكل فردي وتقييمه لتلبية احتياجات إدارة الحالة. وينبغي تسجيل األطفال المنفصلين عن ذويهم الذين يستوفون المعايير المكتوبة بخط مائل في األعمدة الثالثة األولى ولكن قد ال يلزم إيالؤهم األولوية في التوثيق والتقييم الفرديين. ومن خالل عملية التقييم الفردية ينبغي للمرشدين االجتماعيين العاملين في مجال حماية الطفل تصنيف كل طفل على أنه عرضة لخطر مرتفع أو متوسط أو منخفض. وي مكن إحالة األطفال الم عر ضين لدرجة منخفضة من الخطر للحصول على المعلومات واإلحالة والرصد بواسطة اآلليات المجتمعية. وينبغي وضع خطة لتوجيه اإلدارة الكاملة للحاالت لم ن يوجد أنهم عرضة لخطر مرتفع أو متوسط. 143

146 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المرحلة األولى تحديد الهوية والتسجيل شاشات تسجيل المجاميع والتوعية الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تسجيل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وفحصهم للكشف عن معايير الضعف استيفاء معايير الضعف عدم استيفاء معايير الضعف المرحلة الثانية الوثائق والتقييم وتخطيط العمل أ حيلت للتوثيق والتقييم الكاملي ن مخاطر منخفضة مخاطر مرتفعة أو متوسطة المرحلة الثالثة التدخالت والمتابعة إدارة حاالت حماية الطفل مع تدخالت مفصلة في خطة الدعم الفردية المعلومات والالفتات على الخدمات والرصد بواسطة اآلليات المجتمعية 144

147 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تعليمات االستخدام 1- -وضع معايير الضعف والقدرة على التحم ل في سياقها وتوحيدها عبر الوكاالت المعنية بحماية األطفال: - أحذف التعريفات وإضافتها وتكييفها وفقا للسياق. -بإجراء تقييم للمخاطر المرتبطة باألمن والحماية التي يتعر ض لها األطفال وسط المجموعة. 2- -تكييف أدوات الفحص والتسجيل والتوثيق لتعكس التعريفات وتلتقط معايير الضعف ومؤشرات القدرة على التحم ل: - أضمان تكييف أدوات تسجيل المجاميع بما يكشف عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. -بالتأك د من أن أدوات التسجيل تتضمن معايير الضعف ومؤشرات القدرة على التحم ل. 3- -وضع إجراءات لإلحالة وتبادل المعلومات وبروتوكوالت لحماية البيانات لضمان نقل المعلومات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى الوكالة المختصة لحماية الطفل. 4- -تدريب الموظفين والعاملين في المجتمع المحلي على التعريفات ومعايير الضعف والقدرة على التحم ل والغرض منها واستخدام أدوات الفحص والتسجيل والتوثيق/التقييم. معايير الضعف للتمييز بين التدخالت الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 1- درجات االنفصال 2- االتصال بم قد م الرعاية/األسرة األصلية 3- أسباب االنفصال 4- الربط بين قضايا الحماية 5- الخصائص الفردية للضعف/القدرة على التحم ل األطفال غير المصحوبين ال يوجد اتصال بهم وال يعر ف مكانهم مستهدفون باالضطهاد 2 ناج من عنف جنسي أطفال دون سن الخامسة طفل منفصل عن ذويه يقيم مع فرد غير معروف من عشيرته ال يوجد اتصال بهم ولكنه يعر ف مكانهم متروك/يتيم -4 االرتباط بجماعة مسلحة أو قوات مسلحة مراهقات )الع مر سنة( -4-4 طفل منفصل عن ذويه يعيش مع 3- قريب غير معروف في أثناء النزوح/حركة المجاميع -3 أطفال مخالفون للقانون أ س ر معيشية ي عيلها أطفال -4-3 طفل منفصل عن ذويه يقيم مع فرد غير معروف من عشيرته بعض االتصاالت ن قل إلى مكان آخر بسبب نقص األغذية/فقدان س ب ل العيش التهريب/االتجار أطفال ذوو إعاقة/أمراض مزمنة طفل منفصل عن ذويه يقيم مع قريب معروف اتصاالت متكررة هجرة موسمية/الحصول على الخدمات/البحث عن الف رص المخاطر األمنية والحماية الحالية في السياق األم القاصر ]2[ "ي مكن اعتبار مصطلح االضطهاد من المصطلحات التي ت شير إلى وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان بما في ذلك تلك المهددة للحياة أو الحرية فضال عن أنواع أخرى من األذى الخطير أو األوضاع غير المحتملة على النحو الذي جرى تقييمه في ما يتعلق بالسن واآلراء والمشاعر والحالة النفسية التي تعب ر عن حالة م قد م الطلب. مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين طلبات لجوء األطفال

148 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 5- -رصد معايير الضعف والقدرة على التحم ل واستعراضها دوريا في التدخالت الموجهة والتصدي لمخاطر حماية الطفل ومواصلة تكييف المعايير/المؤشرات حسب االقتضاء. موارد إضافية: اللجنة الدولية للصليب األحمر تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وغيرها من حاالت العنف اللجنة الدولية للصليب األحمر 2012 > تاريخ االط الع 1 شباط/فبراير

149 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 29 رسم بياني نموذجي إلدارة الحاالت مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين األردن )مقتبسة من رعاية األطفال الناجين من االعتداء الجنسي لجنة اإلنقاذ الدولية/اليونيسف 2012(. 147

150 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تعريف حالة الناجي/العميل لتلق ي الخدمة )الكشف المباشر اإلحالة - االستخدام استمارة اإلحالة المشتركة بين الوكاالت - المرفق الثامن عشر( مقدمة ومشاركة إلقاء التحية وبناء األ لفة تقديم الخدمات والحصول على إذن هل الحالة ضمن واليتك عندما يمنح الناجي/العميل الموافقة راجع مزود الخدمة المناسب )بما في ذلك منظمة إدارة الحاالت األخرى( باستخدام استمارة اإلحالة المشتركة بين الوكاالت - المرفق الثامن عشر التقييم األو لي: تقييم حالة الناجين/العمالء واحتياجاتهم )الصحة النفسية واالجتماعية والسالمة والعدالة( حاالت حماية الطفل: أكمل استمارة تقييم حاالت العنف الجنساني: الناجي البالغ: أكمل المصالح الف ض ل ى - المرفق التاسع. )لألطفال استمارة معلومات أولية لنظام إدارة المعلومات غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم انظر المتعلقة بالعنف الجنساني المرفق األول )إذا اإلجراءات التشغيلية الم وح دة لألطفال غير كان معتمدا لدى مؤسستك( المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم( العنف الجنساني األطفال الناجون: أكمل استمارة تقييم المصالح الف ض ل ى - المرفق التاسع - استمارة معلومات أولية لنظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني المرفق األول )إذا كان معتمدا لدى مؤسستك( إذا كان الناجي/العميل طفال وكانت الحالة تستوفي معايير تحديد المصالح الف ض ل ى راجع منسق الفريق المعني بتحديد المصالح الف ض ل ى )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين( باستخدام استمارة تحديد المصالح الف ض ل ى - المرفق XIXI تخطيط الحاالت: تحديد االحتياجات والتخطيط للرعاية والعالج تحديد القائمين على تنفيذ المهام ومواعيدها تنفيذ خطة الحالة تنفيذ خطة الحالة المنق حة توفير تدخالت مباشرة )مثل التدخالت النفسية واالجتماعية( تقييم تقديم الخدمات استبيان رضا العمالء مالحظات المشرف على الحالة ربط الناجي/العميل بالموارد )مثل اإلحاالت( متابعة الحاالت إعادة تقييم احتياجات الناجي/العميل وتحديد الحواجز التي تحول دون تحقيق أهداف الرعاية والعالج ال نعم هل تحق قت األهداف نعم هل يحتاج الناجي/العميل إلى مزيد من المساعدة ال إغالق الحالة: خروج الناجي/العميل من الخدمة. )إذا كان الناجي/العميل طفال استخدم استمارة إغالق حالة حماية الطفل - المرفق السابع عشر( 148

151 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 30 استمارة تقييم المصالح الف ض ل ى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 1 تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى القسم األول: استعراض عام المخيم/الموقع الحاالت المرتبطة رقم ملف تحديد المصالح الف ض ل ى الحالة م حالة م ن ق بل رقم التسجيل حالة الطفل طفل غير مصحوب طفل منفصل عن ذويه يتيم أخرى الغرض من تحديد المصالح الف ض ل ى حل دائم ترتيبات الرعاية انفصال أخرى ال شيء مما سبق أولوية الحالة )اذكر األسباب( عاجلة عادية االحتياجات الخاصة للطفل: حد د: 149

152 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم البيانات الحيوية األساسية للطفل )راجع استمارة التسجيل( عند االقتضاء ي رجى اإلشارة إلى ما إذا كانت المعلومات تقديرية االسم الكامل االسم المستعار الع مر النوع االجتماعي تاريخ الميالد مكان الميالد تاريخ الوصول إلى البالد تاريخ الوصول إلى الموقع الحالي الجنسية الع ر ق الدين العنوان الحالي العنوان الم سج ل م قد م الرعاية الحالي حالة )حاالت( ذات صلة عمليات تحديد المصالح الف ض ل ى ذات الصلة أوال - معلومات أساسية الع ر ق الدين اللغات المنطوقة مستوى التعليم األم 3 اسم األم متى رأيت والدتك آخر مرة أين ما المكان الذي تعتقد أن والدتك موجودة فيه اآلن هل لديها رقم هاتف األب اسم األب متى رأيت والدك آخر مرة أين 150

153 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أين ما المكان الذي تعتقد أن والدك موجود فيه اآلن هل لديه رقم هاتف األشقاء االسم الع م ر/النوع االجتماعي المكان الذي يوجد فيه حاليا ثانيا - تاريخ االنفصال 4 األسئلة المقترحة: كيف انفصلت عن عائلتك )حد د زمان االنفصال ومكانه وكذلك أسبابه(. لماذا غادرت بلدك كيف سافرت إلى )اسم بلد اللجوء( )بي ن طريقة السفر ومساره وأسماء األشخاص المعاونين وعالقتهم بالطفل غير المصحوب/المنفصل عن ذويه(. متى وصلت إلى )اسم بلد اللجوء( هل لديك أي أقرباء أو أصدقاء في )اسم بلد اللجوء( إذا كان األمر كذلك ي رجى ذ كر االسم والعالقة وتفاصيل االتصال )إذا كانت متوفرة(. هل هناك أي شيء آخر تريد أن تقوله عن تجربتك في النزوح ثالثا - احتياجات الحماية وتقييم الرعاية ترتيبات المعيشة والرعاية األسئلة المقترحة: مع م ن تعيش حاليا )دو ن األسماء واألعمار والنوع االجتماعي(. هل يوجد شخص بالغ في )اسم/موقع بلد اللجوء( يعتني بك إذا كان األمر كذلك ي رجى ذ كر االسم والعالقة ومعلومات االتصال. كيف وجدت هذا المكان لتقيم فيه كيف هي عالقتك بم قد م الرعاية الخاص بك و/أو زمالء المنزل ما هي األنشطة )األعمال المنزلية( التي تضطلع بها في المنزل ما هي األنشطة )األعمال المنزلية( التي يضطلع بها األطفال اآلخرون في المنزل هل تشعر أن ك ت عام ل معاملة مماثلة لما يتلقاه األطفال اآلخرون هل تحب البقاء مع هذه األسرة هل أنت سعيد هنا 151

154 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم السالمة واألمن األسئلة المقترحة: هل تشعر باألمان في هذا المكان إذا لم يكن األمر كذلك فما هي األسباب هل وقعت أي حوادث )إذا كانت اإلجابة نعم ص فها(. هل يمكنك وصف المكان الذي تقيم فيه دو ن عدد الغرف والظروف وعدد األشخاص الذين يعيشون في المكان وما إلى ذلك الصحة والحصول على الرعاية الطبية األسئلة المقترحة: هل تشعر بصحة جي دة إذا لم يكن األمر كذلك ي رجى شرح نوع المرض/كيف تشعر بدنيا. هل ت تاح لك س بل الحصول على رعاية طبية إذا لم يكن األمر كذلك اشرح لماذا. الحصول على الغذاء األسئلة المقترحة: هل لديك بطاقة حصة غذائية صادرة عن مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين وبرنامج األغذية العالمي هل تتلقى حصصا غذائية إذا كانت اإلجابة نعم كم ومتى هل تعتقد أن لديك ما يكفي من الطعام إذا لم يكن األمر كذلك فاشرح األسباب ل طفا. ماذا أكلت باألمس المياه والصرف الصحي األسئلة المقترحة: هل تجد سبيال متاحة إلى مياه نظيفة كم تبعد نقطة الحصول على المياه هل توجد مرافق صحية مناسبة في المكان الذي تعيش فيه هل هناك أي مخاطر عليك تتعلق بجمع المياه أو استخدام مرافق الصرف الصحي التعليم األسئلة المقترحة: هل تذهب حاليا إلى المدرسة أو أي أنشطة تعليمية ي رجى وصف )اسم المدرسة/الدورة التدريبية الصف انتظام الحضور وما إلى ذلك(. إذا لم يكن األمر كذلك اشرح لم ال. هل ذهبت إلى المدرسة قبل االنفصال هل تحب الذهاب إلى المدرسة إذا كانت اإلجابة نعم ما أكثر شيء يعجبك في المدرسة إذا لم يكن األمر كذلك اشرح األسباب. هل يذهب األطفال اآلخرون في المنزل إلى المدرسة 152

155 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األنشطة اليومية للطفل األسئلة المقترحة: هل تلعب مع أطفال آخرين إذا كان األمر كذلك ماذا تفعل وأين كم ساعة في اليوم هل تعمل حاليا لكسب بعض المال إذا كان األمر كذلك ماذا تفعل كم ساعة في اليوم ماذا تفعل بالمال الذي تكسبه الحماية والرفاه النفسي واالجتماعي األسئلة المقترحة: أين/إلى من تذهب لمناقشة المشاكل أو طلب المساعدة/العون هل تتلقى الدعم من مجتمعك المحلي من الذي يقدم الدعم وما نوع هذا الدعم إذا لم يكن األمر كذلك ي رجى شرح األسباب. هل تشعر باألمان من األذى هل لديك أي مخاوف خاصة هل تنام جي دا هل تراودك الكوابيس إذا كانت اإلجابة نعم كم مر ة اقتفاء أثر األ س ر األسئلة المقترحة: هل ترغب في الحصول على مساعدة إليجاد بعض أفراد عائلتك إذا كان األمر كذلك دو ن من يرغب الطفل في اقتفاء أثره وأي معلومات يحملها الطفل عن مكان وجود األقرباء. إذا لم يكن األمر كذلك ما هي أسباب عدم رغبتك في إيجاد والديك هل يجري اقتفاء أثر أفراد األسرة إذا كانت اإلجابة نعم م ن ق بل أي وكالة هل جرى إبالغك بالنتائج هل لديك احتياجات إضافية أخرى األسئلة المقترحة: هل هناك أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها معي اليوم رابعا - الزيارات المنزلية األسئلة المقترحة: دو ن االسم والع م ر والنوع االجتماعي لألشخاص الموجودين في المنزل وقت الزيارة. م ن يعيش معك حاليا في هذا المنزل )دو ن األسماء واألعمار والنوع االجتماعي(. منذ متى وأنت تعيش هنا م ن يعد الطعام كم مرة تأكل ما هي أنواع األطعمة التي تتناولها أين تنام في هذا المنزل كيف تقضي وقتك ماذا تحب أن تفعل ما هو شعورك حيال العيش في هذا المنزل هل أنت سعيد هنا 153

156 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خامسا - معلومات يتعين استيفاؤها م ن ق بل الم قي م األسئلة المقترحة: هل يبدو الطفل بصحة جي دة إذا لم يكن األمر كذلك اشرح األسباب. هل ي عاني الطفل من مشاكل في التغذية هل هناك احتياجات طبية )عاجلة( إذا كان األمر كذلك ي رجى شرح األسباب. هل لدى الطفل مالبس كافية ي رجى وصف االنطباعات عن المنزل. هل يبدو الطفل خائفا /منسحبا /غير سعيد )ي رجى تقديم التفاصيل( هل هناك احتياجات حماية )عاجلة( أو مخاطر يجب معالجتها )ي رجى تقديم تفاصيل( سادسا - مقابلة التحق ق مع م قد م الرعاية من البالغين/األسرة الحاضنة )فقط إذا وجدت( اسم القائم بالرعاية النوع االجتماعي الع مر الع ر ق العالقة بالطفل ما هو اسم والدة الطفل ما هو اسم والد الطفل األسئلة المقترحة: أين كان يعيش الطفل )اذكر اسم المحافظة والقرية(. كيف انفصل الطفل عن أسرته ما هي المعلومات التي لديك عن الطفل وحياته متى قابلت الطفل ألول مرة منذ متى يعيش الطفل معك كيف جاء الطفل ليعيش معك هل أنت على اتصال بوالدي الطفل أو غيره من األقرباء إذا كان األمر كذلك ي رجى ذ كر معلومات االتصال. كيف هي عالقتك بالطفل هل أنت قادر على االستمرار في رعايته هل الطفل بصحة جي دة هل هناك أي معلومات أخرى ترغب في مشاركتها معي اليوم سابعا - رسم الطفل 5 154

157 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ثامنا - الملخص والتوصيات ملخص الحالة + االحتياجات الم حد دة + مالحظات إجراءات المتابعة/اإلحالة الموصى بها المالذ األمن مساعدة م حد دة أخرى )تحديد(: تحديد وضع الالجئ الحماية المساعدة الطبية الرعاية البديلة الدعم النفسي واالجتماعي االستشارة الغذاء المياه/الصرف الصحي الحاجة إلى تحديد المصالح الف ض ل ى أولوية عادية التعليم المأوى األنشطة الترفيهية/المجتمعية الزيارات المنزلية المنتظمة الحالة 6 تاسعا - خطة العمل )ترتيب األولويات( اإلجراءات/المتابعة المطلوبة الوكالة/م قد م الخدمة المسؤول اإلجراء المتخذ + التاريخ تاريخ الزيارة المنزلية التالية تاريخ مراجعة هذه الحالة توقيع موظف رعاية الطفل توقيع موظف االستعراض التاريخ التاريخ 155

158 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]1[ أ خ ذ ت هذه االستمارة من المرفق 3 من مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين دليل ميداني لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى. انظر المذكرة اإلرشادية في الكتيب لالطالع على قائمة باألسئلة التي ست ستخد م في المقابالت باإلضافة إلى معلومات إضافية حول استخدام هذه االستمارة. ]2[ احصل على الموافقة في بداية المقابلة مع الطفل/م قد م الرعاية. ]3[ يجب جمع هذه المعلومات عن أفراد األسرة )األم/األب/األشقاء وأماكن وجودهم وما إلى ذلك( في حالة األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ي رجى تحديد ما إذا كان م قد م الرعاية الرئيسي السابق للطفل من األسرة الموس عة. ]4[ راجع المذكرة اإلرشادية لنموذج استمارة تقييم المصالح الف ض ل ى )انظر الحاشية 1(. ]5[ في هذا القسم ي مكن لألطفال المنفصلين رسم شجرة عائلتهم أو منزلهم السابق. وي مكن اإلشارة إلى الغرف المختلفة الموجودة في منزل األسرة وم ن يعيش في كل غرفة. فهذه الرسومات تساعد على إبراز العالقات األ س رية وغيرها من المعلومات المفيدة عن البحث. كما ي مكن للطفل رسم قريته أو حي ه القديم أو بلدته ورسم المباني المهمة مثل المدرسة أو المسجد. ]6[ اإلشارة في هذا العمود إلى الوضع الراهن للحالة ووضع عالمة عليها باأللوان على سبيل المثال: األخضر: على المسار الصحيح األصفر: تأخ ر في التنفيذ ولكن ال يشكل مشكلة رئيسية األحمر: يتطل ب اتخاذ إجراء عاجل م ن ق بل اإلدارة/المشرف على المسؤولين عن المتابعة واإلشارة إلى اكتمل - إذا ما اتخذت جميع اإلجراءات. 156

159 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 31 استمارة التقرير الخاص بتحديد المصالح الف ض ل ى مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين تقرير تحديد المصالح الف ض ل ى 1 القسم األول: استعراض عام المخيم/الموقع الحاالت المرتبطة رقم ملف تحديد المصالح الف ض ل ى الحالة م حالة م ن ق بل رقم التسجيل حالة الطفل طفل غير مصحوب طفل منفصل عن ذويه يتيم أخرى الغرض من تحديد المصالح الف ض ل ى حل دائم ترتيبات الرعاية انفصال أخرى ال شيء مما سبق أولوية الحالة )اذكر األسباب( عاجلة عادية االحتياجات الخاصة للطفل: حد د: 157

160 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم البيانات الحيوية األساسية للطفل )راجع استمارة التسجيل( عند االقتضاء ي رجى اإلشارة إلى ما إذا كانت المعلومات تقديرية االسم الكامل االسم المستعار الع مر النوع االجتماعي تاريخ الميالد مكان الميالد تاريخ الوصول إلى البالد تاريخ الوصول إلى الموقع الحالي الجنسية الع ر ق الدين العنوان الحالي العنوان الم سج ل م قد م الرعاية الحالي حالة )حاالت( ذات صلة عمليات تحديد المصالح الف ض ل ى ذات الصلة اسم األب اسم األم األشقاء اقتفاء أثر األ س ر تاريخ االبتداء الحالة مقابالت شخصية الشخص الذي جرت مقابلته عدد المقابالت تاريخ المقابالت الم حاو ر الموظف الم راج ع مترجم فوري مالحظة: االسم المنظمة الوثائق المرفقة

161 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم القسم الثاني: الخيارات والتوصيات الجزء األول - ملخص موجز للمعلومات عن الحالة ي رجى تلخيص الحاالت الرئيسية بإيجاز مثل ترتيب الرعاية الحالي ومعلومات عن الوالدين واألسرة والخيارات التي تخضع للدراسة حاليا. الجزء الثاني - التاريخ قبل النزوح/االنفصال ي رجى تسجيل ذكريات الطفل عن النزوح/االنفصال واألدلة المقدمة من أشخاص مقربين من الطفل )في حالة إجراء مقابالت(. اإلشارة إلى كيفية التحق ق من هذه المعلومات. الجزء الثالث - الوضع الحالي ي رجى وصف الحالة المعيشية الراهنة للطفل لتشمل ما يلي: ترتيب الرعاية الحالي وظروف المعيشة والسالمة والعالقات مع الوالدين بالكفالة/األشقاء/م قد مي الرعاية/ أفراد األسرة اآلخرين الشبكات المجتمعية والتعليم واالنتظام في المدارس تقييم ع م ر الطفل ونضجه وصحته البدنية والعقلية وأي تقييم لالحتياجات الم حد دة. ي رجى ذ ك ر م ن جرى االتصال به وم ن قد م معلومات مثل الطفل واألسرة واألشخاص المقربين من الطفل وم قد مي الرعاية والمعلمين والجيران واألخصائيين االجتماعيين/موظفي المنظمات غير الحكومية. الجزء الرابع - الخيارات المتاحة والتحليل ي رجى إيراد جميع الخيارات المتاحة وآليات المتابعة وتحليل كل منها. ي رجى الرجوع إلى جميع العوامل الواردة في القائمة المرجعية للمرفق 2 9 في التوصية بما يصب في مصلحة الطفل الف ض ل ى تحت العناوين التالية: وجهات نظر الطفل واألسرة والعالقات الوثيقة والبيئة المأمونة والتنمية واحتياجات الهوية. 159

162 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التوصية النهائية ي رجى تقديم التوصية النهائية واألسباب. اسم الم قي م توقيع الم قي م التاريخ اسم الم ر اج ع تعليقات الم ر اج ع على التقرير توقيع الم ر اج ع التاريخ 160

163 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم القسم الثالث: قرار الفريق ينبغي استكمال هذا القسم وتوقيعه في جلسات فريق تحديد المصالح الف ض ل ى. وينبغي بعد ذلك مسح الصفحة الموقعة ضوئيا من أجل حماية المعلومات المدرجة المرفقة بالقسمين األول والثاني من االستمارة وتحويلها إلى وثيقة بي دي إف.)PDF( الفريق العامل يوافق على التوصيات يؤجل القرار )ي رجى شرح األسباب( ال يوافق على التوصيات )ي رجى توضيح السبب وتقديم توصية الفريق( يعيد فتح الحالة )ي رجى شرح األسباب وم ن طلب إعادة فتحها( يغلق الحالة األسباب الكاملة التخاذ القرار إجراءات المتابعة المطلوبة )التحق ق والتحديد( ال شيء تقديم المشورة إلى الطفل األبوان األصلي ان األبوان بالتبني/ م قد م الرعاية إجراء اقتفاء أثر رسمي أخرى )اشرح األسباب( إحالة الطفل إلى ترتيبات الرعاية البديلة تدابير الحماية المساعدة التعليمية المساعدة النفسية واالجتماعية المساعدة المادية المساعدة الطبية التعليقات االسم توقيعات أعضاء الفريق المنظمة التوقيع التاريخ 161

164 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]1[ مستمدة من المرفق 5 في الدليل الميداني لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى. ]2[ انظر المرفق 9 في الدليل الميداني لتنفيذ المبادئ التوجيهية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين بشأن تحديد المصالح الف ض ل ى. 162

165 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 32 األسئلة التي ينبغي طرحها لدى وضع بروتوكوالت حماية البيانات وبروتوكوالت 1 تشار ك المعلومات بروتوكوالت حماية البيانات اإلطار القانوني: ما هو اإلطار القانوني الوطني المنظ م للمعلومات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم هل هناك شرط إلزامي لإلبالغ إذا شارك األطفال معلومات تتضمن تجريما للنفس الم ل كية الطويلة األجل: لم ن ستعود م ل كية البيانات الطويلة األجل وتحم ل المسؤولية عن تخزينها هل سيكون األطفال في خطر إذا كان هناك تغيير في الحكومة في المستقبل من خالل االنتخابات أو االنقالب العالقة مع نظام إدارة المعلومات الحكومي: ما هي العالقة المناسبة بين البيانات المتعلقة بإدارة حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وأي بيانات تديرها الحكومة من أجل برمجة أوسع لحماية الطفل العالقة مع البيانات المتعلقة بالعنف الجنسي واالنتهاكات الجسيمة الم رتك بة في حق األطفال في النزاعات المسلحة: ما هي العالقة المناسبة بين بيانات الحاالت ذات الصلة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والبيانات المتعلقة بالعنف الجنسي ورصد االنتهاكات الجسيمة الم رتك بة في حق األطفال في النزاعات المسلحة واإلبالغ عنها كيف سينظر أطراف النزاع والس ك ان المدنيون إلى هذه العالقة خطط اإلجالء: في الحاالت التي يوجد فيها نزاع مستمر ويتضمن مخاطر فقدان القواعد الميدانية هل يدرك جميع الموظفين في القاعدة الميدانية الطبيعة الحساسة للبيانات ويتدربون على ما ينبغي القيام به من حيث إزالة البيانات أو إتالفها في حالة التخلي عن المكتب الميداني مناقشة الحاالت مع المديرين: قد يحتاج الموظفون إلى مناقشة الحاالت الصعبة للحصول على دعم وتوجيه. هل الموظفون على علم بالبروتوكوالت المتعلقة بكيفية مناقشة الحاالت مع مديريهم بروتوكوالت تشار ك المعلومات: جمع البيانات: م ن سيقوم بجمع المعلومات )على االستمارات الورقية/األجهزة المحمولة( م ن هم الموظفون وم ن أي وكالة وفي أي موقع ألي غرض إدخال البيانات: م ن سي دخل هذه المعلومات في قاعدة البيانات م ن هم الموظفون وم ن أي وكالة وفي أي موقع هل يجب إدخال جميع المعلومات التي ج معت في قاعدة بيانات ألي غرض تخزين البيانات: أين ست خز ن الملفات الورقية أين ست خز ن البيانات اإللكترونية م ن سيحظى بتصريح بالوصول إلى هذه البيانات وألي غرض م ن سيتول ى م ل كية البيانات على المدى الطويل ويكون مسؤوال عن تخزينها دمج البيانات: هل هناك حاجة إلى مزامنة المعلومات في موقع مركزي م ن سيكون مسؤوال عن ذلك بأي وتيرة مشاركة البيانات من المحور المركزي: ما هي األنواع المختلفة من المعلومات التي يحتاج إليها الموظفون والمكاتب الميدانية والوكاالت المختلفة من المحور المركزي )القوائم واإلحصاءات وما إلى ذلك( كم مرة يحتاجون إلى هذه المعلومات تبادل البيانات بين الوكاالت: هل هناك حاجة إلى تبادل المعلومات بين الوكاالت ألي غرض إذا كان األمر كذلك ما هي هذه الوكاالت وفي أي مواقع ما هو الحد األدنى من البيانات التي يلزم مشاركتها الموافقة المستنيرة: عند جمع البيانات المتعلقة بالطفل وتخزينها ومشاركتها من المهم الحصول على موافقته المستنيرة )أو القبول المستنير لألطفال الصغار(. ويتعين على األطفال أن يفهموا لماذا قد تكون هناك حاجة إلى مشاركة المعلومات وينبغي أن يمنحوا اإلذن للوكاالت للقيام بذلك نيابة عنهم. كيف ستؤكد الوكاالت لبعضها بعضا أنها حصلت على موافقة مستنيرة لتبادل البيانات 1 مقتبسة من اللجنة التوجيهية لمبادئ باريس 'الفصل 16: ن ظ م إدارة المعلومات' دليل تجنيد األطفال وتحريرهم وإعادة إدماجهم

166 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم سيباستيان ريتش 164

167 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 33 نموذج بروتوكول لتشار ك المعلومات حماية مجموعة تشار ك المعلومات وبروتوكول س ري ة البيانات العمليات العابرة للحدود مع تركيا استعراض عام وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت فإن م نس قي المجموعات/المجموعات الفرعية "مسؤولون عن توفير معلومات م حد ثة عن مجموعات م حد دة )على سبيل المثال قوائم االتصال ومحاضر االجتماعات واالستمارات الم وح دة والتوجيه السياسي أو التقني ومجموعات البيانات وتحليل االحتياجات/الثغرات وما إلى ذلك( وتشار كها مع مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية من أجل دعم تبادل البيانات بين القطاعات/المجموعات". وباإلضافة إلى ذلك يتولى م نس قو المجموعات/المجموعات الفرعية عند االقتضاء مسؤولية وضع سياسة لس ري ة البيانات والخصوصية داخل 1 قطاعهم/مجموعاتهم مما يضمن إخفاء هوية مجموعات البيانات الحساسة التي ي مكن تحديدها شخصيا بشكل مناسب. وقد و ض ع هذا البروتوكول وفقا للمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت. الغرض إن مجموعة الحماية التي تشمل المجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل والمجموعة الفرعية المعنية بالتصدي للعنف الجنساني - المشار إليها في هذا البروتوكول باسم مجموعة الحماية ما لم ينص على خالف ذلك - تسعى جاهدة إلط الع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المجال اإلنساني على احتياجات الحماية والثغرات واالتجاهات واالستجابة في الجمهورية العربية السورية. ونظرا للبيئة األمنية والتشغيلية المعقدة للجهات الفاعلة عبر الحدود التي ت قد م الخدمات من تركيا وتماشيا مع مبدأ الحماية في مشروع اسفير المتمثل في عدم اإلضرار 2 ي عطي بروتوكول تشار ك المعلومات 1 إرشادات تشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن مسؤوليات قيادات المجموعات/القطاعات ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في إدارة المعلومات. 2 مشروع اسفير - مبادئ الحماية >further-harm-as-a-result-of-your-actions/ تاريخ االط الع 1 شباط/فبراير

168 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األولوية لسالمة م ن قد تتسن ى معرفة هويتهم من المعلومات )الس ك ان الم تضر رين وأعضاء مجموعة الحماية وموظفيهم وشركائهم( وأمنهم. من أجل التوصل إلى تحليل واستجابة أكثر استنارة بشأن الحماية تشجع مجموعة الحماية أعضاءها على أن يكونوا استباقيين في تبادل جميع المعلومات ذات الصلة مع م نس قي المجموعات لتمكين تحليل حالة/تغطية الحماية بصورة منتظمة وموثوقة ورصد االستجابة وتحليلها وتوصياتها. وهذا أمر ضروري لالسترشاد به في وضع استراتيجية مجموعة الحماية وتنفيذها على حد سواء. إن هذا النهج سيحرص على تلبية احتياجات الشركاء في التنفيذ ومواجهة المخاطر التي تتعر ض لها القطاعات/المجموعات األخرى عند الحاجة مع احترام س ري ة المعلومات المتفق عليها من خالل هذه الوثيقة. ويتمث ل الهدف من ذلك في ضمان عمليات تخطيط االستجابة المشتركة وتنفيذها بين المجموعات على مستوى عمليات تركيا وكذلك االستجابة اإلنسانية األوسع نطاقا - أي للجمهورية العربية السورية بأسرها. لضمان التنفيذ المأمون لبرامج الحماية يقوم النهج العام للتعامل مع المعلومات الموكلة إلى مجموعة الحماية أو الناشئة 3 عنها على أساس أن يكون عمل مجموعة الحماية مفتوحا وشفافا إال إذا كانت طبيعة المعلومات المعنية ت عد س ري ة. يعترف قطاع/مجموعة الحماية بفوائد تبادل المعلومات بما في ذلك ما يلي: تحسين تثليث المعلومات وإثبات األدلة اتخاذ قرارات أكثر استنارة تحسين التعاون بين الوكاالت زيادة ف رص الحصول على المعلومات المتعلقة باالحتياجات والثغرات زيادة فاعلي ة التدخل والدعم وتوجيه الموارد تحسين حماية األفراد الم عر ضين للخطر إجراء تحليل مشترك بناء فهم مشترك لحالة الحماية تحسين الوصول إلى الموارد والدروس المستفادة. التطبيق تنطبق هذه السياسة على جميع شركاء مجموعة الحماية: مجموعة الحماية والمجموعة الفرعية المعنية بحماية الطفل وم نس قي المجموعات الفرعية المعنية بالتصدي للعنف الجنساني وموظفي إدارة المعلومات وجميع أعضاء مجموعة الحماية. المبادئ وااللتزامات المتفق عليها ستلتزم مجموعة الحماية بالمبادئ التوجيهية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت 4 بشأن إدارة المعلومات وتشار كها وضمان سر يتها وتعمل على أساس مبدأ إتاحة المعلومات/البيانات اإلنسانية لجميع الجهات الفاعلة في المجال اإلنساني ما لم يهدد تبادل البيانات الحيز اإلنساني وسالمة المنظمة وموظفيها وشركائها والمستفيدين منها. وتوافق مجموعة الحماية على أن إدارة المعلومات وتبادلها ينبغي أن يستندا إلى التعاون والشراكة والمشاركة بدرجة عالية من المشاركة والم ل كية المشتركة. 3 ال يتضمن بروتوكول تشار ك المعلومات هذا شروط معينة تحكم مشاركة البيانات الفردية المتعلقة بالحاالت. وسيجري تفصيل تبادل المعلومات المتعلقة بفرادى الحاالت في إجراءات التشغيل الم وح دة وغيرها من الوثائق ذات الصلة الخاصة بالقطاع/المجموعة/القطاع الفرعي/المجموعات. 4 التوجيهات العملية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت بشأن مسؤوليات قيادات المجموعات/القطاعات ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في إدارة المعلومات. 166

169 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يوافق أعضاء مجموعة الحماية على تبادل المعلومات/البيانات المتعلقة بتقييم ورصد قضايا الحماية وحالتها واالستجابة إليها مع م نس قي مجموعة الحماية من أجل إخفاء الهوية والتوحيد والتحليل الخاص بكل مجموعة وإعداد منتجات إعالمية منتظمة بالنيابة عن مجموعة الحماية فضال عن تبادل المعلومات مع أعضاء مجموعة الحماية وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين في المجال اإلنساني. يوافق م نس قو مجموعة الحماية على تخزين المعلومات والبيانات التي يتشاركها أعضاء مجموعة الحماية بطريقة مأمونة يجري التعبير عنها بوضوح ألعضاء مجموعة الحماية. يوافق م نس قو مجموعة الحماية وأعضاؤها على استخدام/تبادل المعلومات بطريقة تعترف بالحساسيات المرتبطة بهذه االستجابة اإلنسانية وتحترم الحاجة إلى الس ري ة وإخفاء الهوية واعتماد أعضاء مجموعة الحماية قبل مواصلة تبادل المعلومات المقدمة من أعضاء مجموعة الحماية. نظرا للمحاذير السياقية والتشغيلية لدى أعضاء مجموعة الحماية العاملين عبر الحدود فإن جميع المعلومات التي ي مكن تحديدها )اسم المنظمة وموقعها خارج مستوى المقاطعة الفرعية( التي ال ت ستخد م في تخطيط العمليات )الداخلية( للمجموعة والتنسيق على المستوى الميداني 5 سي حتفظ بها لدى م نس قي مجموعة الحماية وموظفي إدارة المعلومات على المستوى التشغيلي في تركيا لتقليل المخاطر المتعلقة بسالمة أعضاء مجموعة الحماية وموظفيهم والشركاء. عند مشاركة المعلومات الحساسة مع م نس قي مجموعة الحماية يكون أعضاء مجموعة الحماية مسؤولين عن تصنيف المعلومات المشتركة لإلشارة إلى ما إذا كان ي مكن مشاركتها ومع م ن )على أساس الجدول المرفق في نهاية هذه السياسة( لضمان أن يعتمد م نس قو مجموعة الحماية تدابير أمنية مناسبة لمنع المساس بالمعلومات أو الكشف عنها بشكل غير مالئم. وينطبق هذا األمر كذلك عند مشاركة المعلومات خارج عمليات تبادل المعلومات القياسية )على سبيل المثال معلومات الجهة التي تنف ذ العمل وماهية هذا العمل وتوقيت التنفيذ ومكانه ]4W[ أو تفاصيل االتصال(. انظر الجدول المرفق في نهاية هذا البروتوكول لتصنيفات أنواع المعلومات القياسية. يتحم ل م نس قو مجموعات الحماية مسؤولية استخراج المعلومات التي ال ي مكن تشار كها وحمايتها قبل تبادل المعلومات المتعلقة بالمجموعات مع أصحاب المصلحة المعنيين في المجال اإلنساني )مثل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية والجهات المانحة وما إلى ذلك(. يتحمل م نس قو مجموعة الحماية وأعضاؤها مسؤولية ما يلي: ضمان حماية هوية األفراد والمنظمات المشاركة في مجموعة الحماية على النحو المطلوب/الم حد د م ن ق بل أعضاء مجموعة الحماية ومشاركتها فقط بموافقة أعضاء مجموعة الحماية. اإلخالل بأحكام البروتوكول 6 في حالة حدوث إخالل من جانب أي من األعضاء المشاركين )بما في ذلك م نس قو مجموعة الحماية وموظفي إدارة المعلومات( بأحكام بروتوكول تشار ك المعلومات هذا ي عقد اجتماع يحضره جميع األعضاء في غضون 10 أيام لمناقشة ذلك اإلخالل واتخاذ قرار بشأنه. إذا تعذ ر عقد اجتماع في غضون 10 أيام أو إذا تعذ ر التوصل إلى قرار ينبغي على اإلدارة العليا من مجموعة الحماية والمشاركين من وكاالت التنسيق عقد اجتماع لتحديد مسار العمل. وإذا لزم األمر ي مكن االتصال بمتحدث خارجي من أحد المحافل المشتركة المعنية بالتنسيق بين القطاعات أو من المجموعة العالمية للحماية لتيسير المناقشة واتخاذ القرار. 5 في الوقت الحاضر يتبادل أعضاء المجموعة المعلومات الجغرافية الم حد دة )أسماء المنظمات ومراكز التنسيق( والمعلومات الجغرافية التفصيلية )دون مستوى المقاطعات الفرعية( لتوزيع حقيبة اللوازم الصحية النسائية وتخطيط االستجابة لحاالت الطوارئ وتطوير مسارات اإلحالة. ويتوقع م نس قو المجموعات سيناريوهات وأدوات ووثائق تشغيلية إضافية األمر الذي سيتطل ب عمليا عدم إخفاء الهوية وتوفير معلومات جغرافية مفصلة. 6 مقتبسة من البروتوكول المشترك بين الوكاالت بشأن تشار ك المعلومات في إطار نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف الجنساني > 167

170 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يجوز ألعضاء مجموعة الحماية التوقف عن مشاركة البيانات إذا جرى اإلخالل بالبروتوكول وإبالغ م نس قي مجموعة الحماية خط يا بأسباب وقف تدفق البيانات. وبينما يجري حل المسألة وإذا لم يك ن م نس قو مجموعة الحماية مشاركين في اإلخالل يوصى بأن يواصل أعضاء مجموعة الحماية تبادل البيانات لالسترشاد بها في االستجابة على المستوى الميداني. لن يجري مشاركة المعلومات الم وح دة لقطاع/مجموعة الحماية خارجيا حتى ي حل اإلخالل. ويجب أن يوافق جميع أعضاء مجموعة الحماية على إيجاد حل لإلخالل أو اإلخالل المشتبه فيه. 168

171 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نوع المعلومات فئة تبادل المعلومات مستوى إخفاء الهوية بروتوكول اإلفصاح داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات ال تنطبق - أعضاء مجموعة الحماية ال ي خفون الهوية من معلومات البيانات محدودة ال ت عم م م ن ق بل موظفي إدارة المعلومات إلى أن ت جه ل وت جمع البيانات حسب فئة تبادل المعلومات. ويجري مشاركتها فقط مع األعضاء النشطين في قطاع/مجموعة الحماية الذين يشاركون بيانات الجهة التي تنف ذ العمل وماهية هذا العمل وتوقيت التنفيذ ومكانه )4W( مدخالت شهرية لبيانات الجهة التي تنف ذ العمل وماهية هذا العمل وتوقيت التنفيذ ومكانه )4W( داخلية أعضاء مجموعة الحماية خارجية موظفو إدارة المعلومات العاملين لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب و/أو عم ان منظمات )م رم زة( غير م حد دة الهوية جميع معلومات النشاط مرئية الموقع على مستوى المنطقة الفرعية أرقام س ك انية مصنفة منظمات )م رم زة( غير م حد دة الهوية جميع معلومات النشاط مرئية الموقع على مستوى المنطقة الفرعية أرقام س ك انية مصنفة م قي دة ال ي عم م أعضاء مجموعة الحماية بيانات الجهة التي تنف ذ العمل وماهية هذا العمل وتوقيت التنفيذ ومكانه )4W( الخاصة بالمجموعة محدودة سيقوم مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية على مستوى غازي عنتاب بتجميع جميع البيانات الواردة ومشاركتها مع موظفي إدارة المعلومات في عم ان من أجل توحيد الجهود المبذولة في إطار نهج لكل سوريا خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا منظمات )م رم زة( غير م حد دة الهوية جميع معلومات النشاط مرئية الموقع على مستوى المنطقة الفرعية أرقام س ك انية مصنفة محدودة سيجري تجميع مراكز التنسيق لقطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا وتعميمه على م نس قي قطاع الحماية في المحور وكذلك مع مجموعة التنسيق المشتركة/القطاع المعني بنهج لكل سوريا خارجية عام ة غير م شار كة مع العموم م قي دة - غير م شار كة داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات غير م حد دة الهوية ت جم ع األرقام الس ك انية للمجموعات والمجموعات الفرعية وت عر ض على مستوى المقاطعات الفرعية إلى جانب عرض الخطوط العريضة لألنشطة كن س ب مئوية في الصياغة عام ة ي مكن لم نس قي قطاع الحماية مشاركة المعلومات مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. لوحة معلومات الحماية داخلية أعضاء مجموعة الحماية خارجية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب غير م حد دة الهوية ت جم ع األرقام الس ك انية للمجموعات والمجموعات الفرعية وت عر ض على مستوى المقاطعات الفرعية إلى جانب عرض الخطوط العريضة لألنشطة كن س ب مئوية غير م حد دة الهوية ت جم ع األرقام الس ك انية للمجموعات والمجموعات الفرعية وت عر ض على مستوى المقاطعات الفرعية إلى جانب عرض الخطوط العريضة لألنشطة كن س ب مئوية عام ة ي مكن ألعضاء قطاع/مجموعة الحماية مشاركة المعلومات مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. عام ة ي مكن لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية غازي عنتاب مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا غير م حد دة الهوية ت جم ع أرقام القطاع/المجموعة والقطاع الفرعي/المجموعات الس ك انية وت عر ض على مستوى المقاطعات الفرعية إلى جانب عرض الخطوط العريضة لألنشطة كن س ب مئوية عام ة ي مكن لمراكز التنسيق في قطاع الحماية المعنية بتطبيق لكل سوريا مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. 169

172 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نوع المعلومات فئة تبادل المعلومات مستوى إخفاء الهوية بروتوكول اإلفصاح لوحة معلومات الحماية خارجية عام ة غير م حد دة الهوية ت جم ع أرقام القطاع/المجموعة والقطاع الفرعي/المجموعات الس ك انية وت عر ض على مستوى المقاطعات الفرعية إلى جانب عرض الخطوط العريضة لألنشطة كن س ب مئوية عام ة ي مكن لم نس قي قطاع الحماية مشاركة المعلومات مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات منظمات غير م حد دة الهوية )في صياغة محاضر االجتماع( محدودة أعضاء نشطون في مجموعة الحماية ممن يحضرون االجتماعات ويشاركون بيانات الجهة التي تنف ذ العمل وماهية هذا العمل وتوقيت التنفيذ ومكانه )4W( داخلية أعضاء مجموعة الحماية منظمات غير م حد دة الهوية ما لم تكن هناك موافقة م س ب قة من المنظمة بخالف ذلك محدودة يجوز للمنظمات األعضاء تعميمها داخليا على األشخاص المناسبين داخل منظماتها محضر االجتماع خارجية موظفو إدارة المعلومات العاملين لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب و/أو عم ان غير م شار كة مع موظفي إدارة المعلومات مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية م قي دة - غير م شار كة خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا منظمات غير م حد دة الهوية ما لم تكن هناك موافقة م س ب قة من المنظمة بخالف ذلك م قي دة ال يجوز لمراكز تنسيق نهج لكل سوريا تعميم محاضر االجتماع خارجها خارجية عام ة غير م شار كة مع العموم م قي دة - غير م شار كة داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات غير م جه لة مالحظة: ت شير إلى الدورات التدريبية التي يعقدها م نس قو القطاعات أو موظفو إدارة المعلومات محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا وطلب المزيد من المعلومات من الم نس قين داخلية أعضاء مجموعة الحماية غير م جه لة مالحظة: ت شير إلى الدورات التدريبية التي يعقدها أعضاء المجموعة ويخططون لها ويحتاجون إليها محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا وطلب مزيد من المعلومات من المنظمة المقد مة لتلك المعلومات طلبات التدريب و/ أو الدعوات خارجية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية منتدى المنظمات غير الحكومية مبادرة الشراكة أو غيرها من الهيئات/ المنظمات غير م جه لة مالحظة: ت شير إلى الدورات التدريبية التي يعقدها مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ومنتدى المنظمات غير الحكومية وما إلى ذلك. محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا غير م جه لة مالحظة: ت شير إلى الدورات التدريبية التي ت عق د على أساس نهج لكل سوريا أو ت نظ م بموجبه محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا خارجية عام ة غير م جه لة محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا مالحظة: ت شير إلى الدورات التدريبية التي تعقدها جهات خارجية أو من خاللها معلومات االتصال الخاصة بعضو مجموعة الحماية داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات ال تنطبق - يزو د أعضاء مجموعة الحماية م نس قي مجموعات الحماية والمنظمات الدولية وموظفي إدارة المعلومات بمعلومات االتصال المناسبة م قي دة - غير م شار كة 170

173 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نوع المعلومات فئة تبادل المعلومات مستوى إخفاء الهوية بروتوكول اإلفصاح داخلية أعضاء مجموعة الحماية للتنسيق على المستوى الميداني 7 غير م جه لة سيجري م شار كة أسماء المنظمات ومجاالت/نطاق عملها جغرافيا على المستوى المناسب كما سيجري تبادل معلومات االتصال بمراكز التنسيق التنظيمية/الخدمية محدودة يجري مشاركتها مع أعضاء المجموعة ذات الصلة من الناحية التشغيلية وال يجوز مشاركتها سوى مع أعضاء المجموعة الموجودين في قائمة جهات االتصال داخلية أعضاء مجموعة الحماية ال يجوز مشاركتها من دون موافقة المنظمة - قد يطلب أعضاء مجموعة الحماية االتصال بأعضاء مجموعة م حد دين. سيؤكد م نس قو مجموعات الحماية أو المنظمات الدولية موظفو إدارة المعلومات أوال مع المنظمة قبل تسهيل االتصال م قي دة - ال ت شار ك من دون موافقة م س ب قة معلومات االتصال الخاصة بعضو مجموعة الحماية خارجية - جهات التنسيق بين المجموعات القطاعية غير م جه لة - ي مكن مشاركة أسماء المنظمات ومركز التنسيق )معلومات االتصال( مع م نس قي المجموعات المعنيين بهدف معالجة الحاالت غير المتعلقة بالحماية 8 محدودة ال يجوز لم نس قي مجموعات الحماية مشاركة المعلومات إال مع م نس قي المجموعات اآلخرين حسب الحاجة خارجية موظفو إدارة المعلومات العاملين لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب و/أو عم ان ال يجوز مشاركتها من دون موافقة المنظمة - قد يطلب مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تمكينه من التواصل مع أعضاء قطاعات/مجموعات م حد دة. سيؤكد م نس قو مجموعات الحماية أو المنظمات الدولية موظفو إدارة المعلومات أوال مع المنظمة قبل ربط االثنين م قي دة - ال ت شار ك من دون موافقة م س ب قة خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا غير م شار كة م قي دة - غير م شار كة خارجية عام ة غير م شار كة م قي دة - غير م شار كة داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات ال ت جه ل ما لم يوف ر العضو الم شار ك للمعلومات نسخة م جه لة محدودة ع م مت على أعضاء مجموعة الحماية وح م لت على حساب دروبوكس )Dropbox( الخاص بمجموعة الحماية داخلية أعضاء مجموعة الحماية ال ت جه ل ما لم يوف ر العضو الم شار ك للمعلومات نسخة م جه لة محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا التقييمات 9 والتقارير خارجية موظفو إدارة المعلومات العاملين لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب و/أو عم ان ال ت جه ل ما لم يوف ر العضو الم شار ك للمعلومات نسخة م جه لة م قي دة - ال ت شار ك من دون موافقة المنظمة )المنظمات( خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا ال ت جه ل ما لم يوف ر العضو الم شار ك للمعلومات نسخة م جه لة م قي دة - ال ت شار ك من دون موافقة المنظمة )المنظمات( خارجية عام ة ال ت جه ل ما لم يوف ر العضو الم شار ك للمعلومات نسخة م جه لة م قي دة - ال ت شار ك من دون موافقة المنظمة )المنظمات( 171

174 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نوع المعلومات فئة تبادل المعلومات مستوى إخفاء الهوية بروتوكول اإلفصاح داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات غير م جه لة مراسالت متداولة بين م نس قي مجموعة الحماية أو ثنائيا مع األعضاء األفراد وليست كنسخة كربوني ة خفي ة م قي دة ال ت شار ك خارج القطاع/م نس قي المجموعات داخلية أعضاء مجموعة الحماية منظمات غير م حد دة الهوية - إرسال م نس قي مجموعة الحماية جميع المخاطبات إلى قطاع/ مجموعة الحماية كنسخة كربوني ة خفي ة وقد ي سمح بالرسائل اإللكترونية المفصح عنها بشكل استثنائي في حاالت معينة مثل مناقشات المتابعة المواضيعية أو فرق العمل أو مجموعات العمل أو اللجان أو نقاط العمل التي يتفق عليها أعضاء معي نون محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا مراسالت البريد اإللكتروني داخلية أعضاء مجموعة الحماية للتخطيط أو التنسيق على المستوى الميداني نسخة كربوني ة غير خفي ة - ستكون عناوين البريد اإللكتروني ألعضاء مجموعة الحماية ذات الصلة مرئية لجميع أعضاء مجموعة الحماية المدرجة أسماؤهم في الرسالة م قي دة ال ي عم م أعضاء مجموعة الحماية المراسالت المرسلة من خالل النسخة الكربوني ة الخفي ة إلى أشخاص آخرين خارجية - التنسيق المشترك بين المجموعات لتخطيط التنسيق على المستوى الميداني] 1 [ نسخة كربوني ة غير خفي ة - ستكون عناوين البريد اإللكتروني ألعضاء مجموعة الحماية ذات الصلة مرئية لجميع م نس قي المجموعات واألعضاء المعنيين المدرجة أسماؤهم في الرسالة محدودة سي شارك م نس قو مجموعات الحماية المعلومات مع م نس قي المجموعات اآلخرين حسب الحاجة فقط خارجية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية منتدى المنظمات غير الحكومية مبادرة الشراكة أو غيرها من الهيئات/ المنظمات غير م جه لة محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا غير م جه لة محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا خارجية عام ة غير م جه لة عام ة ي مكن م شاركتها على نطاق واسع داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات غير م حد دة الهوية عرض الخطوط العريضة لألنشطة/المعلومات االستراتيجية. التفاصيل الجغرافية على مستوى المقاطعات عام ة ي مكن لم نس قي مجموعة الحماية مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. ورقة استراتيجية قطاعية داخلية أعضاء مجموعة الحماية خارجية مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية منتدى المنظمات غير الحكومية مبادرة الشراكة أو غيرها من الهيئات/ المنظمات غير م حد دة الهوية عرض الخطوط العريضة لألنشطة/المعلومات االستراتيجية. التفاصيل الجغرافية على مستوى المقاطعات غير م حد دة الهوية عرض الخطوط العريضة لألنشطة/المعلومات االستراتيجية. التفاصيل الجغرافية على مستوى المقاطعات عام ة ي مكن ألعضاء مجموعة الحماية مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. عام ة ي مكن لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية غازي عنتاب مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا غير م حد دة الهوية عرض الخطوط العريضة لألنشطة/المعلومات االستراتيجية. التفاصيل الجغرافية على مستوى المقاطعات عام ة ي مكن لمراكز التنسيق في قطاع الحماية المعنية بتطبيق لكل سوريا مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. 172

175 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نوع المعلومات فئة تبادل المعلومات مستوى إخفاء الهوية بروتوكول اإلفصاح ورقة استراتيجية قطاعية خارجية عام ة غير م حد دة الهوية عرض الخطوط العريضة لألنشطة/المعلومات االستراتيجية. التفاصيل الجغرافية على مستوى المقاطعات عام ة ي مكن لم نس قي مجموعة الحماية مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. داخلية م نس قو مجموعات الحماية/موظفو إدارة المعلومات غير م جه لة - ست ذك ر أسماء مراكز التنسيق/األعضاء المسؤولين عن عمليات معينة في قطاع/مجموعة الحماية محدودة ع م مت على أعضاء مجموعة الحماية وح م لت على حساب دروبوكس )Dropbox( الخاص بمجموعة الحماية داخلية أعضاء مجموعة الحماية غير م جه لة - ست ذك ر أسماء مراكز التنسيق/األعضاء المسؤولين عن عمليات معينة في قطاع/مجموعة الحماية محدودة يجوز للمنظمات تعميمها داخليا خطط عمل قطاعية خارجية موظفو إدارة المعلومات العاملين لدى مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب و/أو عم ان منظمات غير م حد دة الهوية )في صياغة خطط العمل( عام ة ي مكن لمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في غازي عنتاب مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. خارجية مراكز تنسيق قطاع الحماية المعنية بتطبيق نهج لكل سوريا منظمات غير م حد دة الهوية )في صياغة خطط العمل( عام ة ي مكن لمراكز التنسيق في قطاع الحماية المعنية بتطبيق لكل سوريا مشاركتها مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. خارجية عام ة منظمات غير م حد دة الهوية )في صياغة خطط العمل( عام ة ي مكن لم نس قي قطاع الحماية مشاركة المعلومات مع المجتمع اإلنساني والجهات المانحة ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية وما إلى ذلك. األ س ر. ]7[ ي شير التنسيق على الصعيد الميداني إلى التخطيط والتنفيذ التشغيليي ن ألنشطة/خدمات مجموعة الحماية - أي توزيع حقيبة اللوازم الصحية النسائية والتخطيط واالستجابة لحاالت الطوارئ واإلحاالت وما إلى ذلك لتيسير االستجابة الفع الة في الوقت المناسب. ]8[ مثال: إذا حد د أحد أعضاء مجموعة الحماية وجود فجوة في المواد غير الغذائية في موقع م حد د يعم د م نس قو مجموعة الحماية إلى ربط ذلك العضو مباشرة بم نس قي المواد غير الغذائية/المأوى من دون الحصول أوال على إذن من العضو الم بل غ في المجموعة. ]9[ ت شير التقييمات إلى التقييمات/المسوحات التي ي جريها فرادى األعضاء في مجموعة الحماية أو مجموعة صغيرة من أعضاء مجموعة الحماية وقد تكون التقييمات الواسعة النطاق والمتعددة الوكاالت والمتعددة القطاعات ملزمة بمعايير مشاركة مختلفة. ]10[ من األمثلة على ذلك فرقة العمل المعنية باالستراتيجية الصحية المتعلقة بالعنف الجنساني والفريق المرجعي المعني بالحماية )CCxCM( والفريق المرجعي لإلجراءات المتعلقة باأللغام وفرقة العمل المعنية باقتفاء أثر 173

176 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم توميسالف جورجييف 174

177 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 34 نموذج اتفاق بشأن بروتوكول لتشار ك المعلومات بروتوكول تشار ك المعلومات للمنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: ]قائمة المنظمات المشاركة[ 1 و]الوكالة المعنية بالتنسيق[ 2 في ]المنطقة الجغرافية التي ي غط يها بروتوكول تشار ك المعلومات[ الغرض ي حد د بروتوكول تشار ك المعلومات هذا المبادئ التوجيهية ويصف إجراءات تبادل البيانات الشخصية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ألغراض تعزيز حمايتهم واقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها فضال عن تبادل البيانات الم جم عة والم جه لة ألغراض التحليل. ]االسم الكامل للوكالة المعنية بالتنسيق المتفق عليها[ )]االسم المختصر للوكالة المعنية بالتنسيق[( بصفتها ]دور الوكالة المعنية بالتنسيق[ للعمل في ]المنطقة التشغيلية/الجغرافية[ في ]اسم البلد[. يهدف البروتوكول إلى تيسير تبادل المعلومات بين الجهات الفاعلة المشاركة. وي الح ظ أن بروتوكول تشار ك المعلومات هذا ال ي غط ي إحاالت الحاالت الفردية إلى األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم للوصول إلى الخدمات - يجب أن يجري تغطية ذلك بإجراءات التشغيل القياسية إلدارة الحاالت. ي درك موق عو هذا االتفاق أن تبادل وتلقي البيانات الشخصية المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم سي ساهم في تحسين اقتفاء أثر األ س ر وجمع شمل األطفال ونتائج حمايتهم فضال عن تحسين التنسيق بين الوكاالت وتحديد الثغرات واستهدافها وتحديد أولويات اإلجراءات وتحسين برمجة جهود الوقاية واالستجابة. وقد ي ؤد ي أيضا إلى تحسين جهود الم ناصرة وزيادة النفوذ من أجل جمع األموال وتعبئة الموارد وتحسين الرصد. وستحرص جميع الوكاالت على حماية المعلومات لضمان عدم إلحاق أي ضرر بأي طفل أو م قد م خدمة أو مجتمع محلي جر اء االضطالع بجهود تبادل المعلومات. 1 ينبغي أن تكون المنظمات المشاركة هي الوكاالت التي تعمل مباشرة مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في إدارة الحاالت واقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها. ينبغي أال تكون المنظمات التي ال تجمع بنفسها بيانات شخصية عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم جزءا من بروتوكول تشار ك المعلومات. 2 وستكون الوكالة المعنية بالتنسيق هي الوكالة المسؤولة عن تجميع المعلومات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم حيثما ينطبق ذلك. 175

178 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم القواعد األساسية ت رفع المعلومات المقدمة من المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات إلى ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ بالنسق المتفق 3 عليه. ت دمج المعلومات التي تتبادلها المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات بواسطة ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ في تقرير تجميعي شهري. وي عاد إطالع المنظمات المشاركة على هذا التقرير الذي ال يتضمن سوى إحصاءات واتجاهات تجميعية إلجراء مزيد من التحليل المشترك. وستحرص جميع الوكاالت على حماية المعلومات لضمان عدم إلحاق أي ضرر بأي طفل أو م قد م خدمة أو مجتمع محلي جر اء االضطالع بجهود تبادل المعلومات. يجب أن يجري تبادل المعلومات فقط بعد قبول أو موافقة الطفل وم قد م الرعاية و/أو عندما يكون ذلك في مصلحة الطفل. ي ضاف شركاء ج د د يعملون مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى البروتوكول بمجرد استيفاء المعايير التالية: 1 --تلق وا التدريب المناسب والدعم ألغراض المتابعة من أجل تبادل المعلومات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. 2 --استعرضوا بروتوكول تشار ك المعلومات وناقشوا عملية تبادل المعلومات داخل فرقة العمل/الفريق العامل المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. 3 --لديهم تأييد تنظيمي لتبادل البيانات. 4 --است شي ر الموق عون لبروتوكول تشار ك المعلومات هذا بشأن إدراج شركاء ج د د في هذا االتفاق. بعد التوقيع على البروتوكول تقع على عاتق مراكز التنسيق للمنظمات المسؤولة عن جمع البيانات والوكالة المعنية بالتنسيق مسؤولية تدريب زمالئهم على المعايير واإلجراءات المبينة في بروتوكول تشار ك المعلومات هذا: ال سيما أن بيانات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يجري مشاركتها كل ]وتيرة المشاركة[ بين الموق عين لبروتوكول تشار ك المعلومات بالطريقة الم بي نة في هذه الوثيقة وأي طلبات من جهات فاعلة خارجية للحصول على معلومات م وح دة عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم يجب أن توجه إلى مراكز تنسيق ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ من أجل بدء عملية الموافقة بين المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات وال يجوز استخدام بيانات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم للمتابعة أو التحقيق في الحاالت الفردية/ الناجين م ن ق بل أي وكالة أخرى غير الوكالة المسؤولة عن حالة الطفل. وينبغي عليهم أيضا أن يوضحوا لزمالئهم أن أي سؤال أو طلب للحصول على معلومات تتعلق باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ينبغي أن ي وج ه إلى مراكز التنسيق المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. أمن البيانات ستعمل ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ والمنظمات المسؤولة عن جمع البيانات على ضمان أن تكون جميع البيانات سليمة ومؤم نة وستنف ذ اإلجراءات المناسبة للحفاظ على س ري ة البيانات. وستقوم المؤسسات بإرسال مستند بصيغة إكس ل وحمايته بكلمة مرور. وتكون كلمة المرور لهذه الملفات المرسلة قد اتفقت عليها كل منظمة من المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات ومشاركتها مع ]الوكالة المعنية بالتنسيق[. 3 الحظ أن ه في الحاالت التي ت دمج فيها المعلومات ألغراض اقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها يكون من الضروري مشاركة البيانات الشخصية التعريفية بما فيها اسم الطفل واسم م قد م الرعاية. وفي الحاالت التي يجري فيها توحيد البيانات ألغراض اإلبالغ والتحليل تكون البيانات المجهولة المصدر كافية لتحقيق ذلك الهدف. 176

179 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم عند وضع هذا البروتوكول حد دت ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ ما يلي بشأن البيانات: كيفية استالمها كيفية تخزينها/حذفها كيفية حمايتها في الحاسوب كيفية استخدامها م ن ق بل )الشخص الذي له حق الوصول إلى البيانات والحاسوب(. ت شار ك التقارير ]الوتيرة[ في استمارة ]نوع البيانات التي سيجري مشاركتها[ مع مراكز التنسيق/االتصال المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم التابعة ]للوكالة المعنية بالتنسيق[ بصفتها المنظمة المسؤولة عن ]دور الوكالة المعنية بالتنسيق[. في حالة تدهور الوضع األمني بشكل أكبر في ]المنطقة الجغرافية التي يغطيها بروتوكول تشار ك المعلومات[ مما يعوق قدرة ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ أو المنظمات المشاركة على حماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ومساعدتهم أو معرفة معلومات عنهم فإن بروتوكول تشار ك المعلومات سيخضع للمراجعة ولتكييفه بالتالي استجابة للبيئة المتغيرة. وسيعمل ]شركاء األطفال/فرقة العمل غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم[ على وضع خطط طوارئ ألمن البيانات وتبادل المعلومات في حالة تغير الوضع األمني. ]وتيرة الدمج[ الدمج ]ينبغي بلورة الغرض الم حد د هنا أي الغرض الذي ي حد د بوضوح هدف تبادل المعلومات. ون بي ن في ما يلي أمثلة على أغراض بروتوكول تشار ك المعلومات بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ولكن يجب تكييفها مع السياق[. يتمث ل الغرض الم حد د من عملية التوحيد في دعم اقتفاء أثر األ س ر وجمع شمل األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من خالل االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم واألقرباء الذين يرغبون في البحث عنهم لغرض مطابقة البيانات مع طلبات األقرباء الذين يلتمسون األطفال. و/أو يتمث ل الغرض الم حد د من عملية التوحيد في دعم حماية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ورعايتهم من خالل االحتفاظ بقاعدة بيانات مركزية لهؤالء األطفال من أجل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتقليل ازدواجية الخدمات المقدمة لهم إلى الحد األدنى. و/أو باإلضافة إلى ذلك يتمث ل الغرض الم حد د من توحيد البيانات المجهولة المصدر بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في تحليل مالمح هؤالء األطفال واتجاهاتهم من أجل دعم الوكاالت المشاركة في تحسين تقديم الخدمات لهؤالء األطفال. 177

180 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ]وتيرة الدمج[ الدمج 1- -الوتيرة: ت قد م المنظمات المشاركة ]بيانات العناصر[ )المعر فة في المرفق )XX لجميع الحاالت الجديدة المبل غ عنها خالل الفترة السابقة إلى ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ بحلول ]يوم اإلرسال المتفق عليه[ لكل ]الوتيرة[ في مستند محمي بكلمة مرور. وألغراض التجميع وتبادل البيانات فإن هذا هو النسق الوحيد لإلبالغ الذي سي طلب. 2- -مناطق التغطية: ستعكس التقارير اإلجمالية المناطق الجغرافية التالية استنادا إلى المنظمات المشاركة المقد مة للبيانات. ]جدول/قائمة المناطق الجغرافية والمنظمات المرتبطة بها[ 3- -ستعمل ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ على دمج جميع البيانات المقدمة وإنشاء قاعدة بيانات و/أو تقرير إجمالي ]الوتيرة[ )انظر المرفق )XX مع إزالة جميع المعلومات التعريفية لمنظمات جميع المعلومات المشاركة. وسي رس ل التقرير الم جه ل إلى جميع المنظمات المشاركة بحلول ]يوم اإلرسال المتفق عليه[ لكل ]الوتيرة[. سوف ي شار ك هذا التقرير ]الوتيرة[ مرة أخرى مع جميع المنظمات المشاركة مصحوبا بملخص للنتائج الرئيسية بواسطة ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ ضمن ]وقت التسليم المتفق عليه[ الجتماع تحليل البيانات ]الوتيرة[. 4- -ي رس ل أي تطابق محتمل في البيانات بين األطفال واألقرباء أو التسجيل المزدوج المحتمل لألطفال بشكل فردي عن طريق ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ إلى النقطة المحورية للوكالة/الوكاالت المعنية في غضون ]وقت التسليم المتفق عليه[. 5- -سيجتمع الموق عون لبروتوكول تشار ك المعلومات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مرة كل ]الوتيرة[ لمناقشة االتجاهات واألنماط في إعداد التقارير وأي تحديات في تبادل المعلومات المتعلقة باقتفاء أثر األ س ر وجمع شملها وإدارة حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. ستجمع ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ التحليل خالل هذا االجتماع لتضمينه في تقرير ]الوتيرة[ حول اتجاهات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]المنطقة الجغرافية المتفق عليه عليها[. وسوف تتفق الجهات الفاعلة على نسق هذا التقرير خالل هذا االجتماع ]الوتيرة[. ويتمث ل الهدف من التقرير ]الوتيرة[ في تقديم لمحة عن تقارير األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]المنطقة الجغرافية المتفق عليها[ إلثراء االستجابات والم ناصرة عبر الوكاالت ولالستخدامات الخارجية حسب الضرورة )مثل االجتماعات القطاعية(. 6- -مراكز التنسيق التابعة للوكاالت: ا در ج األفراد المسؤولون عن تقديم البيانات وإرسال التقارير المجمعة ]الوتيرة[ في وثيقة مركز التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم )المرفق XX المتعلق بوثيقة مركز التنسيق(. وينبغي أن يكون لكل منظمة أو وكالة ت شك ل جزءا من فرقة العمل المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم جهة تنسيق رئيسية وثانوية معنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لالضطالع باألدوار والمسؤوليات )انظر المرفق XX المتعلق باألدوار والمسؤوليات( ذات الصلة بتبادل المعلومات عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وفي حالة دوران الموظفين تكون كل وكالة مسؤولة عن تعيين جهة تنسيق جديدة والقيام بالتسليم الكامل لمسؤوليات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وإبالغ هذا التغيير إلى مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ الذي سيكون مسؤوال عن تحديث وثيقة مركز التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وفي حالة عدم تقديم أي معلومات م حد ثة عن مركز التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم فإن مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ يتواصل مع اإلدارة العليا للوكالة المعنية للحصول على تفاصيل مركز التنسيق الجديد وتحديث المرفق رقم XX الخاص بوثيقة مراكز التنسيق. ]اذكر وتيرة التوحيد )إذا وجدت نقاط إضافية( لتشمل النقاط المذكورة أعاله[ 178

181 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم عندما يطلب آخرون معلومات عن العنف الجنساني اإلبالغ الداخلي ورفع التقارير إلى الجهات المانحة ت خو ل ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ والمنظمات المشاركة باستخدام اإلحصاءات الم وح دة عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لتلبية متطل باتها الداخلية واحتياجات المانحين في مجال اإلبالغ. عند تبادل البيانات في ما يتعلق بمتطل بات اإلبالغ الداخلية ينبغي للمنظمات والوكاالت أن تحافظ على معايير حماية البيانات المتعلقة بالس ري ة واألمن. ومع وضع هذا الغرض بعين االعتبار ينبغي أن ي رس ل التحذير التالي مرفقا بإحصاءات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم: تتعل ق البيانات الم شار كة بالحاالت الم حد دة الهوية فقط وال ت مث ل بالضرورة العدد اإلجمالي لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]منطقة التغطية[. ت ستخر ج هذه االتجاهات اإلحصائية حصرا بواسطة م قد مي الخدمات المعنيين باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ممن يقدمون خدمات إدارة الحاالت لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مواقع عبر ]منطقة التغطية[ وبقبول/ موافقة األطفال و/أو م قد مي الرعاية وبما يتماشى مع مصالحهم الف ض ل ى. وال ينبغي مشاركة المعلومات التالية خارج المؤسسة/الوكالة. وسيؤدي عدم االمتثال لما ورد أعاله إلى تعليق تبادل اإلحصاءات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في المستقبل. ي مكن ]للوكالة المعنية بالتنسيق[ والوكاالت المشاركة تبادل المعلومات في ما بينها دون التماس موافقة جميع الموق عين. وباإلضافة إلى ذلك يجوز لفرادى الوكاالت أن تأذن بتشار ك معلوماتها خارجيا على أساس ثنائي مع منظمات أخرى. وال ي وص ى بإدراج وسائل اإلعالم كنقطة معتمدة م س ب قا لتبادل المعلومات ألن السياق واألوضاع األمنية ي مكن أن تتغير بسرعة. وينبغي معالجة طلبات وسائل اإلعالم على أساس كل حالة على حدة وبطريقة شفافة. التبادل المعتمد م س ب قا للمعلومات مع الموقعين على بروتوكول تشار ك المعلومات اعت م د ت جميع الوكاالت/الكيانات المذكورة أدناه م ن ق بل الموق عين لبروتوكول تشار ك المعلومات للوصول إلى تقارير البيانات الم وح دة والم جه لة المتفق عليها لألغراض الم حد دة المذكورة. 179

182 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الطرف المعني الموقع الغرض النسق في كل ]الوتيرة[ يتول ى مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ إعداد ومشاركة الجداول المتفق عليها و/أو ملخص االتجاهات )المرفق :XX مجموعة البيانات التي سيجري مشاركتها مع الموق عين لبروتوكول تشار ك المعلومات المعتمدين م س ب قا ( بما في ذلك التحذير الوارد أعاله مع الجهات الفاعلة الخارجية التالية المعتمدة م س ب قا الذين اتفق بشأنهم جميع الموق عين لبروتوكول تشار ك المعلومات هذا. سيجري مشاركة تقارير البيانات الم وح دة القياسية مع الجهات الفاعلة الخارجية المعتمدة م س ب قا م ن ق بل ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ مع جميع الموق عين قبل إرسال التقارير بXX يوما. وستوفر هذه XX األيام الف رصة لألطراف الموق عة الستعراض التقارير وإثارة أي أخطاء و/أو شواغل محتملة. إذا طلب أي من الشركاء المعتمدين م س ب قا معلومات خارجة عن النسق أو الغرض المعتمد م س ب قا فيجب عليهم أيضا تقديم طلب وفقا للمعايير المذكورة في القسم التالي. جهات فاعلة خارجية أخرى في كل مرة تعمد فيها الوكاالت الخارجية أو الجهات الفاعلة الخارجية التي لم تحظ بعد باعتمادها لتبادل البيانات م ن ق بل موق عي بروتوكول تشار ك المعلومات إلى تقديم طلب للحصول على أي بيانات م وح دة أخرى ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ت صدر مراكز التنسيق/االتصال المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم طلبا خطيا إلى كل منظمة من المنظمات المشاركة للحصول على إذن بمشاركة البيانات المجمعة الم وح دة. وكل طلب بالحصول على إذن لمشاركة البيانات الم وح دة المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم سي حد د ما يلي: السبب/الغرض من طلب المعلومات في أي غرض ست ستخد م المعلومات كيف ست ستخد م المعلومات كيف ي عاد إرسال المعلومات المنتجة مع البيانات الم وح دة والتحليل مرة أخرى إلى المنظمات المشاركة ضمان خط ي من الطرف المتلقي بعدم اإلفصاح عن التقرير ألي طرف آخر أو استخدامه ألي غرض غير الغرض المطلوب والمصرح به. 180

183 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لن ت شار ك البيانات الم وح دة إال بعد الحصول على إذن من أحد مراكز التنسيق الم حد دة من كل منظمة من المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات. إذا كان الموق عون لبروتوكول تشار ك المعلومات )بخالف مراكز التنسيق/االتصال المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[( يتلقون طلبات من وكاالت خارجية أو جهات فاعلة غير معتمدة بالفعل لتبادل البيانات م ن ق بل الموقعين فعليهم إبالغ وإرسال هذا الطلب إلى مراكز التنسيق/االتصال المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ كي ي تخذ اإلجراء المناسب. عند تقديم طلب بالحصول على إذن لمشاركة البيانات م ن ق بل ]الوكالة المعنية بالتنسيق[: 1- -ي رس ل الطلب م ن ق بل مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ إلى كل من مراكز التنسيق الرئيسية والثانوية في كل منظمة. 2- -سوف يتواصل مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ بمراكز التنسيق في كل منظمة إلبالغها بالطلب الوارد ومطالبتها بتقديم تعقيباتها الخطية على الطلب في غضون 5 أيام عمل. كما سيعمل مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ على المتابعة مع مراكز التنسيق التابعة للمنظمات عبر الهاتف. 3- -وإذا لم يرد أي رد من مراكز التنسيق التابعة للمنظمات فإن مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ سوف يتابع األمر مع اإلدارة العليا للمنظمة )المنظمات( غير المستجيبة. عند عدم تلق ي أي رد من اإلدارة العليا بعد 5 أيام عمل ال يعني ذلك تفويضا تلقائيا بمشاركة البيانات خارجيا. 4- -إذا كانت المنظمة )المنظمات( قد أخفقت في اتباع الخطوات المذكورة أعاله في تقديم مالحظاتها فإن مركز التنسيق/ االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ سيتصل بالمنظمات التي منحت موافقتها بالفعل وتسألها عما إذا كانت توافق على مشاركة البيانات المجمعة باستثناء البيانات التي جمعها واحد )أو أكثر( من الموقعين الذين ال يستجيبون للطلب. 5- -إذا كانت جميع المنظمات ال تزال توافق على مشاركة البيانات فعندئذ يجري مشاركة البيانات باستثناء البيانات التي ج م عت/ج م عت م ن ق بل المنظمة )المنظمات( غير المستجيبة. ي زيل مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ المعلومات الم حد دة لهوية جميع المنظمات المشاركة. يجب على الطرف الذي أ ذ ن له بتلقي بيانات م وح دة عن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الموافقة على عدم اإلفصاح عن المعلومات ألي مصادر أخرى في الطلب الخط ي الذي قد مه إلى مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[. يجب على الطرف توجيه أي طلبات يتلقاها للوصول إلى هذه البيانات المشتركة إلى مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[. عند الحصول على إذن خط ي بمشاركة البيانات الخارجية من المنظمات التي تعمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم فإن مركز التنسيق/االتصال المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ يعمد إلى مشاركة البيانات مصحوبة بالمحاذير التالية ذات الصلة خط يا : 1- -تتعل ق البيانات بالحاالت الم حد دة الهوية فقط. وال ت مث ل البيانات الم وح دة بالضرورة مجموع حاالت األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أو شيوع انتشارهم في أي موقع أو مجموعة من المواقع. وينبغي تسليط الضوء على التوضيحات الوافية للقيود المفروضة على الحاالت واالتجاهات الم حد دة في اإلبالغ بشكل صحيح في أي اتصال 181

184 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارجي بعد الحصول على إذن من الوكاالت المساهمة. وهذه المعلومات س ري ة وال ي مكن استنساخها دون إذن من الجهات الفاعلة المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. 2- -تستند البيانات المجمعة إلى بيانات غير قابلة للتعريف مقدمة من المنظمات المشاركة ألغراض: الوقاية واالستجابة لتخطيط برنامج انفصال األسرة ورصده وتقييمه م ن ق بل ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ والشركاء تحديد الثغرات في البرمجة وتقديم الخدمات ترتيب أولويات اإلجراءات والخطوات التالية تحسين تقديم الخدمات السياسات والم ناصرة تعبئة الموارد. 3- -يجب أن تكون البيانات المشتركة مصحوبة بالمحاذير التالية: تتعل ق البيانات الم شار كة بالحاالت الم حد دة الهوية فقط وال ت مث ل بالضرورة العدد اإلجمالي لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ]منطقة التغطية[. ت ستخر ج هذه االتجاهات اإلحصائية حصرا بواسطة م قد مي الخدمات المعنيين باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ممن يقدمون خدمات إدارة الحاالت لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في مواقع عبر ]منطقة التغطية[ وبقبول/ موافقة األطفال و/أو م قد مي الرعاية وبما يتماشى مع مصالحهم الف ض ل ى. وال ينبغي مشاركة المعلومات التالية خارج المؤسسة/الوكالة. وسيؤدي عدم االمتثال لما ورد أعاله إلى تعليق تبادل اإلحصاءات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في المستقبل. مؤسسات وسائل اإلعالم والم ناصرة الخارجية نظرا لما قد يخلفه ذلك من أثر إذا جرى تبادل البيانات على نحو غير مالئم ستخضع جميع طلبات المعلومات الواردة من وسائل اإلعالم ومؤسسات الم ناصرة الخارجية للفحص بعناية. ويجب تقديم أي طلب للحصول على معلومات م وح دة من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خط يا بما في ذلك معلومات حول كيفية استخدام البيانات إلى ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ التي يمكنها بعد ذلك مشاركة المعلومات بعد تلقي اإلذن من جميع المنظمات المشاركة على النحو المبين أعاله. من خالل بروتوكول تشار ك المعلومات هذا يفهم الموق عون لبروتوكول تشار ك المعلومات أن ه يمكنهم إحالة أي طلب للحصول على معلومات م وح دة من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ والتي يمكنها بعد ذلك مشاركة البيانات بعد تلقي اإلذن من جميع المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات استجابة للطلب المكتوب. ويجب أن يكون أي رفض لإلذن مصحوبا بتفسير ي مكن مشاركته في شكل غير قابل للتعريف مع الطرف الطالب في ]الوكالة المعنية بالتنسيق[. الحد الزمني بمجرد االتفاق عليه سيدخل بروتوكول تشار ك المعلومات هذا حيز النفاذ اعتبارا من التاريخ المتفق عليه لبدء تبادل المعلومات وسيكون على أساس تجريبي لمدة XX أشهر من تاريخ توقيع بروتوكول تشار ك المعلومات. وبعد هذا الوقت يستعرض الموق عون فاعلي ة البروتوكول واستخدامه وااللتزام به. وفي حالة عدم وجود اتفاقية جديدة ي جد د هذا البروتوكول.4 تلقائيا ل ]الفترة الزمنية[ حتى أن ي تفق على نسخة منقحة 4 إذا ات فق على أن المراجعة ليست ضرورية ي مكن تحديث التواريخ وتوقيع االتفاقية مرة أخرى. 182

185 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم لضمان إجراء استعراض منتظم ستدرج نقطة جدول أعمال بشأن تبادل المعلومات المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في نهاية االجتماعات التنسيقية الشهرية لحماية الطفل أو اجتماعات التنسيق المتعلقة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلبالغ الجهات الفاعلة المشاركة بمسائل بروتوكول تشار ك المعلومات التي تتطل ب مناقشة للمتابعة. اإلخالالت في حاالت اإلخالل م ن ق بل أي من المشاركين ببروتوكول تشار ك المعلومات هذا ي عقد اجتماع يضم جميع مراكز التنسيق المعنية باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والتابعة للوكاالت المشاركة في إطار برنامج األمم المتحدة لالتصاالت في غضون أسبوع واحد لمناقشة المسألة وتحديد اإلجراءات المناسبة التي يتعين اتخاذها. وإذا تعذ ر عقد اجتماع في غضون أسبوع واحد أو تعذ ر التوصل إلى حل ينبغي عندئذ االضطالع بالعملية التالية: عقد اجتماع يشمل ]المستوى التشغيلي[ فريق اإلدارة العليا من جميع الوكاالت المشاركة لمناقشة المسألة وتحديد اإلجراءات المناسبة التي يتعين اتخاذها في غضون أسبوع واحد )1(. إذا لم ت حل المسألة ينبغي إحالتها إلى ]المستوى الوطني[ في غضون أسبوعين )2( من اإلخالل أو االشتباه في وجود إخالل. إذا لم ت حل المسألة ت حال إلى المستوى العالمي للوكاالت المشاركة للحصول على الدعم في غضون شهر واحد. وينبغي أال ت ؤث ر عملية التسوية هذه على تبادل المعلومات بصورة منتظمة إذا ما جرى حلها. تحتفظ المنظمات المشار كة بالحق في إيقاف مشاركة البيانات إذا جرى اإلخالل ببروتوكول تشار ك المعلومات وست بل غ ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ خط يا بأسباب وقف تدفق البيانات. بينما ت حل المسألة وإذا لم تكن ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ منخرطة في األمر فمن المستحسن أن تستمر المنظمات المسؤولة عن جمع البيانات في تبادل البيانات مع ]الوكالة المعنية بالتنسيق[ لتوجيه األنشطة على المستوى الميداني )أي فجوات البرمجة وتقديم الخدمات(. لن يجري مشاركة المعلومات الم وح دة الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم خارجيا حتى يجري حل اإلخالل. ويجب أن توافق جميع المنظمات الموق عة لهذا البروتوكول على قرار حدوث إخالل أو انتهاك مشتبه فيه. وفي حالة تعذ ر االتفاق على القرار يكون لألطراف الموق عة خيار إنهاء 5 إدراجها في البروتوكول خط يا وي نق ح البروتوكول وفقا لذلك. 5 ويضطلع الشخص الذي وق ع بروتوكول مشاركة المعلومات بنقل الخبر بانسحاب المنظمة. 183

186 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/NYHQ /Holtz 184

187 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 35 نموذج بروتوكول لحماية البيانات النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل تعكس الوثيقة التالية أفضل الممارسات لحماية البيانات. وبالنسبة إلى م ن يستخدمون أو يفكرون في استخدام النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل يجوز استخدامه كدليل عند وضع بروتوكوالت حماية البيانات لبرنامجك. ويجب استعراض المعلومات الواردة أدناه وتكييفها لتلبية خصوصيات البلد والسياق الذي تعمل فيه. ومن المهم تذك ر أن المعلومات المتعلقة باألطفال تخص األطفال. فم ن يحتفظون بهذه المعلومات يفعلون ذلك نيابة عن األطفال وينبغي استخدامها فقط لمصلحتهم وبموافقتهم المستنيرة. وتستند بروتوكوالت حماية البيانات التالية إلى مفهوم 1 الس ري ة الذي ي شك ل عنصرا أساسيا في مبادئ المصالح الف ض ل ى لألطفال ومشاركتهم. ت شير الس ري ة إلى ضمان عدم استخدام المعلومات التي يكشفها لك الطفل دون موافقته أو ضد رغباته وعدم مشاركتها مع اآلخرين دون إذنه إال في ظروف استثنائية. وي مكن تخزين المعلومات أو نقلها شفويا على الورق أو عن طريق البيانات اإللكترونية. تصب الس ري ة في مصلحة األطفال على أفضل وجه ألن ها تمنع إساءة استخدام المعلومات الخاصة بهم ألغراض خارجة عن إرادتهم بما في ذلك ألغراض ت ؤد ي إلى استغاللهم ووصمهم وإساءة معاملتهم - إما عن قصد أو عن دون قصد. كما أن ها ت ساعد على ضمان االستماع إلى وجهات نظرهم وآرائهم واحترامها في جميع األوقات. حماية البيانات العام ة 1- -من المهم أن يكون لديك فهم واضح للسياق الذي تعمل فيه. وقبل البدء في استخدام قاعدة البيانات ينبغي إجراء تقييم يستعرض جميع القوانين المحلية السارية على حماية البيانات وما يترتب عنها من آثار محتملة على الموظفين والمنظمات المعنية. ينبغي أن تأخذ هذه العملية في االعتبار أيضا مستوى حساسية البيانات التي ست جمع بالنسبة إلى المخاطر األمنية الخاصة بالسياق. وفي الحاالت التي يلزم فيها تشار ك البيانات أو نقلها عبر الحدود ينبغي للوكاالت أن تنظر في القيود المحتملة على حماية البيانات )على سبيل المثال مسؤولو األمن على الحدود الذين قد يطلبون الوصول إلى البيانات(. 1 ترد هذه المبادئ في اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل والميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه لمنظمة الوحدة األفريقية. 185

188 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2- -ينبغي أن يكون جميع الموظفين المشاركين في العمل على علم ببروتوكوالت حماية البيانات والمضامين األمنية للبيانات الحساسة. 3- -ينبغي أن تكون لجميع الوكاالت التي تحتفظ بمعلومات عن األطفال سياسة مكتوبة حول حماية البيانات تستند إلى مبدأ الس ري ة الذي ينبغي أن يكون في إطاره من الناحية المثالية في إطار سياسة الوكالة األوسع نطاقا لحماية الطفل. وينبغي إدراج االلتزام بالتمسك بهذه السياسة خط يا في عقود الموظفين. 4- -ينبغي تخصيص رمز لجميع األطفال الذين تجمع عنهم معلومات استنادا إلى شكل ترميز م وح د متفق عليه. وي شير هذا الشكل إلى مناطق تحديد الهوية أو مناطقهم األصلية ولكن ينبغي أن يضمن عدم الكشف عن هوية الطفل. ينبغي استخدام الرمز لإلشارة إلى حالة الطفل إما شفويا أو ورقيا أو إلكترونيا بدال من أي معلومات ي مكن التعر ف عليها مثل االسم أو تاريخ الميالد. ويجب تخزين جميع الملفات وفقا للرمز الم خص ص. 5- -ينبغي أن يقتصر الحصول على المعلومات المتعلقة باألطفال على من ينبغي لهم معرفتها وعلى من يأذن لهم األطفال بذلك. وينبغي لم ن يجمعون المعلومات أن يشرحوا للطفل سبب جمعهم لها بالضبط وكيف ست ستخد م وم ن سيستخدمها. وت عد الموافقة المستنيرة لألطفال أساسية لجمع المعلومات وتشار كها وينبغي أن ت عط ى حيثما أمكن خطيا. 6- -ينبغي أن ت تاح لألطفال الف رصة لتسليط الضوء على أي معلومات ال يريدون الكشف عنها ألي شخص بعينه. فعلى سبيل المثال قد ال يريدون أن تعرف أ س رهم تفاصيل شخصية عنهم يفض لون إخبارهم بها وجها لوجه. 7- -في الظروف االستثنائية ي مكن تشار ك المعلومات التي يكشف عنها األطفال ضد رغباتهم إذا ما اعت بر ذلك - بعد تقييم دقيق - من مصلحتهم الف ض ل ى ولكن يجب شرح أسباب اتخاذ هذا اإلجراء بوضوح. ال توجد قاعدة صلبة أو سريعة للكشف عن المعلومات التي يشارككم الطفل إياها ولكن بشكل عام يجب مشاركة المعلومات عندما يكون الطفل أو شخص آخر معرضا لألذى. وبما أن هذا األمر غير موضوعي ينبغي النظر في كل حالة على حدة وينبغي اتخاذ قرارات بالكشف عن المعلومات على أعلى مستوى في الوكالة أو الوكاالت المعنية. 8- -بعد جمع المعلومات ينبغي أال ت نقل إال إلى شخص معين الستالمها ألغراض م حد دة بوضوح مثل المدير التنفيذي أو الوكالة الشريكة. ويجب أن يرسم جميع الموظفين خطوطا لتبادل المعلومات ويفهموها بوضوح. ويتطل ب تمرير المعلومات بين الوكاالت المختلفة أن تلتزم جميع الوكاالت المعنية ببروتوكوالت حماية البيانات القياسية. 9- -لألطفال الحق في الوصول إلى المعلومات الموجودة عنهم واستعراضها. ولذلك ينبغي للوكاالت التي تحتفظ بالمعلومات أن تضع أحكاما تتيح لألطفال سبل االطالع على معلوماتهم كلما لزمهم ذلك ويجب أن يتلقى الموظفون الذين يعملون مباشرة مع األطفال إحاطات منتظمة ت عنى بسالمتهم. وخالل هذه اإلحاطات ينبغي مناقشة المعلومات التي يكشف عنها الموظفون عن األطفال دون الكشف عن هويتهم. إذا كانت هناك حاجة إلى عدم الكشف عن الهوية ينبغي أن يجري ذلك مع الشخص المعين لتلقي المعلومات وبما يتفق مع المصالح الف ض ل ى لألشخاص المعنيين من المهم للمديرين التأك د من اتباع بروتوكوالت حماية البيانات وتحديثها عند الحاجة )على سبيل المثال إذا حدثت تغييرات في السياق(. أمن الملفات الورقية 12 --ينبغي تخزين كل حالة في ملفها الفردي مع وضع عالمة واضحة على رمز الحالة الفردية على السطح الخارجي للملف. ويلزم عدم ظهور اسم الطفل على الجانب الخارجي من الملف ينبغي االحتفاظ بالملفات الورقية في مكان مأمون ال ي مكن الوصول إليه إال للشخص المسؤول عن المعلومات. وهذا يعني عادة أنها تودع في خزانة حفظ ملفات قابلة للق فل وي حت فظ بالمفاتيح لدى الشخص المسؤول عن المعلومات. ال ينبغي منح أي شخص آخر حق الوصول المستقل دون إذن م س ب ق. 186

189 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 14 --ينبغي نقل الملفات الورقية باليد بين األشخاص المسؤولين عن المعلومات. وفي أثناء النقل يجب تخزين الملفات في صندوق مختوم أو مظروف مغلق. في ظروف استثنائية قد يحتاج مدير حماية الطفل إلى اختيار موظف من غير موظفي حماية الطفل وتعيينه خصيصا لهذه المهمة. وفي هذه الحالة يجب إطالع الموظف على بروتوكوالت حماية البيانات والتوقيع عليها يجب مسح المستندات األصلية )مثل شهادات الميالد( ضوئيا ثم إعادتها إلى الطفل. ينبغي عدم تخزين الوثائق األصلية في ملفات ورقية بحيث ي مكن تدمير الملفات الورقية دون تردد في حالة اإلجالء/النقل في حاالت الطوارئ ينبغي وضع عالمة على الملفات الورقية و/أو خزائن حفظ الملفات بنظام ترميز األلوان وفقا لحساسية البيانات التي تحتوي عليها مما ي شير إلى ترتيب األولوية التي ينبغي إزالتها/تدميرها في حالة اإلجالء/النقل في حاالت الطوارئ ينبغي إبقاء الغرف التي تحتوي على معلومات ورقية أو إلكترونية مغلقة بشكل مأمون عندما يغادر الشخص المسؤول عن المعلومات الغرفة. أمن البيانات اإللكترونية 18 --ينبغي تزويد الحواسيب بأحدث برامج مكافحة الفيروسات لتجن ب تلف المعلومات وفقدانها يجب أن تكون جميع المعلومات اإللكترونية عن األطفال محمية بكلمة مرور مع تغيير كلمة المرور بشكل منتظم. ويجب نقل المعلومات بواسطة ملفات مشفرة أو محمية بكلمة مرور سواء كان ذلك عن طريق شبكة اإلنترنت أو محركات أقراص USB محمولة. ويجب تمرير محركات أقراص USB محمولة أو محركات أقراص فالش باليد بين األشخاص المسؤولين عن المعلومات وأن تكون جميعها محمية بكلمة مرور مع محو الملف مباشرة بعد النقل. وينبغي التأكد من مسح الملف بشكل دائم من ملف سلة المهمالت على الحاسوب ينبغي عمل ن سختي ن احتياطيتي ن على األقل على أساس أسبوعي ت خز ن إحداهما في موقع قاعدة البيانات وت رس ل األخرى للتخزين المأمون في موقع مركزي م حد د م س ب قا. وتتمث ل الفائدة من وجود نسخة احتياطية خارج الموقع في إتاحة القدرة على استرداد البيانات إذا تعر ضت قاعدة البيانات الرئيسية للتلف )بسبب الفيضانات على سبيل المثال(. وهذا يعني أيضا أن ه ي مكن إتالف قاعدة البيانات الرئيسية في عملية إجالء/نقل طارئة دون فقدان جميع البيانات اإللكترونية. وعادة ما تأتي النسخة االحتياطية في الموقع في صورة قرص صلب خارجي ي حتفظ به داخل خزانة ملفات مغلقة ويجري النسخ االحتياطي خارج الموقع من خالل إرسال الواجهة الخلفية لقاعدة البيانات بالبريد اإللكتروني إلى جهاز االستقبال المعي ن على هيئة ملف مضغوط مشف ر ومحمي بكلمة مرور. خطة اإلجالء/النقل في حاالت الطوارئ 21 --في حالة اإلجالء/النقل يجب على اإلدارة التأك د من نقل الحاسوب )الحواسيب( التي جرى إعداد قاعدة البيانات فيها وأنظمة النسخ االحتياطي والملفات الورقية الخاصة به إلى مكان مأمون. وإذا تعذ ر نقل أصول قاعدة البيانات والملفات الورقية يجب على اإلدارة التأك د من إتالف األصول وحرق األوراق. وعندئذ تصبح المعلومات المحفوظة في ن ظ م النسخ االحتياطي المصدر الوحيد للمعلومات عن األطفال. وتجدر اإلشارة إلى أن ه قد ال يكون من الضروري في بعض الظروف إتالف الملفات وم ن ث م فمن األهم ضمان تأمينها وحمايتها على النحو المناسب خالل فترة اإلجالء/النقل. وي عد هذا األمر مسألة تقديرية سيتعين على اإلدارة اتخاذ قرار بشأنها ينبغي وضع خطة واضحة لإلجالء/النقل ت حد د خطة تفويض تملي من يتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بإزالة البيانات أو إتالفها )لك ال البيانات الورقية واإللكترونية(. وينبغي أن يدرج مديرو األمن/كبار الموظفين هذه الخطة في الخطة الم وح دة لإلجالء/النقل للوكالة بأكملها. 187

190 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 23 --ينبغي للمدير الق ط ري ومدير األمن ومدير اللوجستيات ومدير تكنولوجيا المعلومات وفريق اإلدارة العليا وموظفي حماية الطفل أن يعرفوا مسؤولياتهم الفردية المفصلة في خطة اإلجالء/النقل وأن يكونوا على علم بالطبيعة الحساسة للبيانات التي يجري جمعها. وينبغي أن تكون اإلحاطة بشأن خطة اإلجالء جزءا من القائمة المرجعية التعريفية الم وح دة للموظفين المعنيين ينبغي إجراء تدريبات على اإلجالء/النقل لضمان أن يعرف كل فرد مسؤولياته وأن يكون قادرا على التصر ف بسرعة في عملية إجالء/نقل طارئة. وفي حالة تدهور الوضع األمني ينبغي إعادة النظر في خطط اإلجالء/النقل - وإذا لزم األمر إعادة تقييمها - م ن ق بل كبار موظفي اإلدارة واألمن. الوكاالت الرائدة 25 --تتول ى الوكاالت الرائدة في الشبكة المشتركة بين الوكاالت مسؤولية اإلشراف على امتالك جميع الوكاالت األخرى لبروتوكوالت مناسبة لحماية البيانات بما في ذلك خطط اإلجالء/النقل وفي حالة اإلجالء/النقل في حاالت الطوارئ ينبغي للوكاالت الرائدة أن ت نس ق مع الوكاالت األخرى في الشبكة لضمان قدرة جميع الوكاالت على اإلجالء دون المساس بأمن البيانات وس ر يتها وينبغي للوكاالت الرائدة أن تتواصل مع اللجنة التوجيهية للنظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل و/أو م نس ق المشروع في أقرب وقت ممكن لتنبيهها/تنبيهه إلى عملية اإلجالء/النقل والتماس الدعم حسب االقتضاء. 188

191 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 36 نموذج عملية إدارة البيانات فرع منظمة إنقاذ الطفولة في المملكة المتحدة داداب كينيا 189

192 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األدوار المسؤوليات مستشار حماية الطفل مدير حماية الطفل م نس ق حماية الطفل مستشار حماية الطفل ي قد م المشورة التقنية والرصد مدير حماية الطفل - يستخدم بنشاط ن ظ م إدارة معلومات المعنية بحماية الطفل والعنف الجنساني ألغراض التحليل ومراقبة االمتثال م نس ق حماية الطفل يستعرض بانتظام عبء عمل فريق إدارة حاالت المخيمات ويدعم ويراقب عمل الفريق. موظف الرصد والتقييم يضمن إجراء نسخ احتياطي ومسح للفيروسات ومزامنة قاعدة البيانات في مكتب إدارة البيانات يدير نظام الترميز بين ثالثة مخيمات ي صد ر تقارير من قاعدة البيانات لتقرير الرصد الشهري واإلدارة ي شرف على إيداع االستمارات الورقية في مكتب إدارة البيانات. قادة الفريق لديه الحق في الوصول إلى قاعدة البيانات على مستوى المخيم ي جري استعراضات منتظمة لعبء الحاالت لتحديد األهداف وضمان متابعة/إدارة الحاالت يستخرج تحليال من قاعدة البيانات لتخطيط العمل/الوقاية يدعم ويرصد عمل موظفي حماية الطفل والكتبة والمرشدين االجتماعيين. كتبة إدخال البيانات يتبع المواعيد النهائية إلدخال البيانات ي راقب جمع البيانات وتوثيقها وحفظ السجالت عن كثب ويسترعي انتباه قادة الف رق بشأن القضايا ذات الصلة يغطي عن الكتبة اآلخرين خالل إجازتهم السنوية ي جري عمليات احتياطية منتظمة ويمسحها ضوئيا للتأكد من خلوها من الفيروسات وحفظها في الملفات ي نف ذ المزامنة العادية واإليداع في مكتب إدارة البيانات. موظفو حماية الطفل مسؤولو تحديد المصالح الف ض ل ى يقضي نصف يوم على األقل في إنجاز األعمال الورقية وفحص الجودة لجميع االستمارات كل أسبوع يفي بالموعد النهائي لفحص االستمارات الورقية وتسليمها إلى الكتبة يتتب ع عدد الحاالت التي أ عيدت للتعديل من خالل سجل القيد يحتفظ بأعداد معقولة من المرشدين االجتماعيين ي مك ن المشرفين من إجراء فحص الجودة عندما يكون الموظفون خارج مكاتبهم. مرشدون اجتماعيون معنيون بحماية الطفل فريق من العاملين المدربين في مجال الحاالت مم ن يمكنهم ملء استمارات نظام إدارة المعلومات لحماية الطفل بأقل قدر من األخطاء استكمال الوثائق على أساس يومي يطرح االستفسارات مع الموظفين المعنيين يوميا ي مز ق/يحرق االستمارات غير الصالحة لالستخدام/المستكملة بشكل غير صحيح. 190

193 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 37 مهام فريق التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مهام فريق التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم المنظمة/ الشخص المسؤول تاريخ االنتهاء إذا وجد المهمة/النشاط وضع اختصاصات فريق التنسيق. ضمان/دعم/تسهيل مشاركة جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة بما في ذلك المنظمات المحلية والسلطات المحلية )وزارة الرعاية االجتماعية أو غيرها من الوزارات ذات الصلة(. إدارة المجموعة وتمثيلها. إنشاء آليات تنسيق إقليمية حسب االقتضاء. رسم خريطة للقدرات التشغيلية واالتفاق على مناطق العمليات الجغرافية وتحديد الثغرات وتعبئة الموارد. االتفاق على أدوار جميع الجهات الفاعلة ومسؤولياتها. ضمان فهم أساليب العمل الخاصة بها واحترامها. ضمان فهم المعايير وأولويات الحاالت ذات الصلة بما في ذلك أي تأثير محتمل على البرامج المشتركة التي تكون فيها هذه المعايير مختلفة. تخطيط اإلجراءات التعاونية مثل التقييمات المشتركة أو تحليل الحالة أو إجراءات الم ناصرة. االتفاق على اإلجراءات ذات األولوية. صياغة إجراءات التشغيل الم وح دة و/أو مذكرات التفاهم بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. االتفاق على/تحديد نهج السياسات والبرامج وضع سياسة جديدة على النحو المطلوب. االتفاق على السياسة العام ة في ما يتعلق بالتفاعل مع الجهات الفاعلة العسكرية ووسائل اإلعالم وضمان مراعاة االعتبارات األخالقية. تنظيم االتصال مع مجاالت المسؤولية األخرى المتعلقة بالحماية واالستجابة اإلنسانية األوسع نطاقا تعميم قضية األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. تعزيز المعايير ونشرها - وال سيما المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم والرعاية البديلة في مجموعة أدوات الطوارئ ومبادئ األمم المتحدة التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال والمعايير الدنيا لحماية الطفل في إطار األعمال اإلنسانية. ضمان توفير إمدادات كافية من المواد ذات الصلة والترتيب للترجمة حسب االقتضاء. تكييف االستمارات المشتركة بين الوكاالت لعملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل وترتيب ترجمة االستمارات والمبادئ التوجيهية وما إلى ذلك حسب االقتضاء. توزيع ن س خ من االستمارات المشتركة بين الوكاالت على المنظمات الم نف ذة. تكييف الرسائل الخاصة بمنع االنفصال والحمالت اإلعالمية مع السياق المحلي والترتيب للترجمة العاجلة للمواد. 191

194 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مهام فريق التنسيق المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم نظم إدارة المعلومات لتحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل وإدارة الحاالت تصميم عملية خاصة إلدارة الحاالت واإلحالة. االتفاق على كيفية إدارة المعلومات العام ة والتواصل مع وسائل اإلعالم. االتفاق على السياسات واإلجراءات المتعلقة بس ري ة وأمن المعلومات وتنفيذها بما في ذلك التخزين المأمون وإعادة التوجيه وأمن البيانات في حالة اإلجالء. االتفاق على نظام إلدارة المعلومات وتنفيذه. استخدام نظام ورقي بسيط وجداول بيانات إكس ل إذا لزم األمر في الفترة التي تسبق اتخاذ قرار بشأن نظام إلكتروني أو إلى أن يتسنى تنفيذ هذا النظام. استخدام حيثما أمكن النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل. 1 ]1[ تماشيا مع واليتها ونهجها المحايد وغير المنحاز والمستقل للوفاء بمهمتها اإلنسانية الخالصة تستخدم اللجنة الدولية للصليب األحمر قاعدة بياناتها الخاصة بها وأدواتها إلدارة المعلومات ولكنها ستوافق على تبادل المعلومات حسب االقتضاء مع الشركاء العاملين مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وقد تختار اللجنة الدولية للصليب األحمر والجمعيات الوطنية استخدام االستمارات القياسية للحركة ولكن بحيث تحتوي على معلومات مماثلة الستمارات تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل القياسية. مهام البرامج - األنشطة البرامجية المنظمة/ الشخص المسؤول تاريخ االنتهاء إذا وجد الموقع/المواقع التواصل مع اإلدارات الحكومية )وزارة الرعاية االجتماعية أو غيرها من الوزارات ذات الصلة( والتعاون معها ودعمها. التواصل مع القطاعات اإلنسانية ذات الصلة والتعاون معها ودعمها )الدمج(. تحديد الجهات الفاعلة المحلية في حماية الطفل واالتصال بها والتعاون معها ودعمها. تحديد مراكز الرعاية البديلة واالتصال بها والتعاون معها ودعمها. تحديد الشركاء المحتملين لعملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل. تعيين الموظفين/تحديد المتطوعين. تدريب وبناء قدرات موظفي البرنامج وشركائه بما في ذلك الحكومة. إجراء تقييم سريع. إنشاء نظام إلدارة المعلومات )قد يكون هذا النظام الورقي وجداول بيانات إكس ل إلى أن يجري االتفاق على تنفيذ قاعدة بيانات إلكترونية(. إنشاء مراكز تنسيق حيث ي مكن لألشخاص القدوم للحصول على مشورة حول تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل واألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وحيث ي مكن تسجيل األطفال المفقودين. تنفيذ أنشطة لمنع وقوع حاالت انفصال بما في ذلك حمالت التوعية/اإلعالم مع: المجتمعات المحلية القطاعات/البرامج اإلنسانية ذات الصلة السلطات المحلية/الشرطة/أجهزة األمن )مثل مراقبة الحدود(. إنشاء نظام للتصنيف إذا لزم األمر. 192

195 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مهام البرامج - األنشطة البرامجية تحديد األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. توثيق األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. توثيق المعلومات عن األطفال المفقودين. بدء عملية اقتفاء أثر األ س ر. تقديم خدمات جمع شمل األ س ر والمتابعة. تعزيز خيارات الرعاية األ س رية والمجتمعية تحديد الرعاية البديلة المناسبة وترتيبها عند الضرورة. دعم الرعاية البديلة بما في ذلك المساعدة المادية المستهدفة. تقييم الرعاية البديلة ورصدها. إدارة النقل والخدمات اللوجستية. ترتيب إمدادات المواد والموارد لتحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل. ترتيب اإلمدادات الغذائية/التغذوية المناسبة للر ض ع واألطفال. ترتيب اإلمدادات لتوفير الرعاية البديلة المؤقتة: المياه ومواد اإليواء واألسر ة وإمدادات الطوارئ لألطفال. كتابة وتقديم مقترحات للتمويل في حاالت الطوارئ لجميع أنشطة بدء التشغيل. 193

196 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/UN014034/Rich 194

197 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 38 مخطط تسلسل القرارات لتحديد وضع االنفصال الخاص بالطفل نظام اإلدارة الخاص بمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين هل يعيش الطفل مع كال األبوين األصليين نعم ال الطفل غير منفصل. هل يعيش الطفل مع أحد األبوين األصليين ال نعم هل يعيش الطفل مع الشخص المسؤول عادة عن االعتناء به قبل النزوح/نشوب النزاع الطفل ليس منفصال عن ذويه. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى إذا جرى النظر في إعادة توطين الطفل. نعم ال الطفل غير منفصل. إجراء فحص من أجل التعر ف على نقاط الضعف األخرى. إجراء تحديد المصالح الف ض ل ى إذا كانت هناك نية إلعادة توطين الطفل. هل ي قيم الطفل مع أخ/أخت أو عمة/خالة أو عم/خال أو جد/ جدة أو ابن/ابنة عم/عمة أو ابن/ابنة خال/خالة أو جد/جدة ألبيه أو ألمه من البالغين مم ن تربطهم بالطفل صالت قرابة ال نعم هل ي قيم الطفل مع شخص بالغ يرتبط بالطفل عن طريق الزواج )على سبيل المثال صهر حمو زوجة ثانية لوالد الطفل( أو عالقة قانونية/عرفية أخرى )على سبيل المثال عضوية العشيرة أب روحي( الطفل منفصل عن ذويه. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى. تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوب للحلول الدائمة. نعم ال هل الشخص الذي ي قيم معه الطفل هو زوجه/زوجته هل ي قيم الطفل مع أي شخص يبلغ من الع م ر 18 عاما فما فوق نعم ال ال نعم هل يوجد والدا الطفل في نفس مكان وجود الطفل والزوج/الزوجة طفل منفصل عن ذويه. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى. تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوب للحلول الدائمة. هل ي قيم الطفل مع أطفال آخرين دون سن 18 الطفل غير مصحوب. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى. تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوب للحلول الدائمة. نعم ال نعم ال الطفل ليس منفصال عن ذويه بل زوج/ زوجة لشخص آخر. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى. الطفل منفصل عن ذويه وزوج/زوجة لشخص آخر. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى. تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوب للحلول الدائمة وإذا كان االنفصال عن الزوج ضروريا. جميع األطفال غير مصحوبين ويعيشون كأفراد أسرة معيشية ي عيلها أطفال. إجراء عمليات تقييم المصالح الف ض ل ى. عمليات تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوبة للحلول الدائمة. الطفل غير مصحوب. إجراء تقييم المصالح الف ض ل ى. تحديد المصالح الف ض ل ى مطلوب للحلول الدائمة 195

198 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ديراج سينغ 196

199 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 39 ماذا تفعل إذا صادفت أطفاال منفصلين عن ذويهم أو أطفاال ب ل غ عن فقدانهم الطفل هو أي شخص دون 18 سنة من الع مر. ألغراض هذا التوجيه فإن الطفل المنفصل عن ذويه هو أي طفل فقد م قد مي الرعاية المعتادين له مثل الوالدين أو من اعتاد رعايته. ويشمل ذلك األطفال الذين يفترض أنهم يتامى. إذا رأيت أو سمعت عن طفل منفصل عن ذويه: الخطوة األولى: تحديد موقع الطفل. الخطوة الثانية: انتقل إلى الموقع الم حد د في أقرب وقت ممكن لرؤية الطفل )إذا استطعت خذ معك مسؤوال حكوميا أو موظفا في اليونيسف(. إذا كان لديك حق في الوصول إلى استمارة التسجيل أو قائمة اقتفاء أثر األ س ر فخذها معك. وإال فخ ذ ورقة فارغة. الخطوة الثالثة: تأكد مما إذا كان الطفل منفصال فعليا عن ذويه أو ما إذا كان يعرف مكان وجود والديه أو م قد مي الرعاية المعتادين. الخطوة الرابعة: سج ل المعلومات التالية إذا استطعت الحصول عليها: االسم والع م ر والجنس وموقع الطفل اآلن وبلده األصلي وقت االنفصال وأضف م قد م الرعاية الم حد د )انظر الخطوة 5( وحد د أي احتياجات ذات أولوية/ طارئة. إذا أمكن يوصى بالتقاط صورة للطفل. في حالة األطفال/الر ض ع الصغار جدا التقط صورة فوتوغرافية لألشياء التي وجدت مع الطفل )المالبس والح لي وما إلى ذلك(. في حالة األطفال الصغار جدا أو األطفال ذوي اإلعاقة يمكنك أيضا أن تستفسر من األشخاص الذين وجدوا الطفل ألنهم قد يحملون معلومات هام ة. الخطوة الخامسة: بالنسبة إلى األطفال الذين ليس لديهم أي شخص يعتني بهم حاليا : حد د شخصا بالغا ويفضل أن يكون من أعضاء المجتمع المحلي يمكنه اإلشراف على الطفل إلى أن يجري متابعة الحالة. وينبغي على النحو األمثل أن يكون هذا الشخص أنثى وأن يكون لديها أطفال وتتحدث اللغة نفسها وتتحمل المسؤولية عن طيب خاطر. احرص على أخذ بيانات االتصال الخاصة بهذا الشخص. وض ع األشقاء معا وال تفصلهم عن بعض إطالقا. الخطوة السادسة: أخبر الشخص البالغ بعدم نقل الطفل أو االنتقال به إلى مكان جديد إال تحت الضرورة المطلقة. إذا كان ال مفر من نقل الطفل أو االنتقال به إلى مكان جديد فأخبر الشخص البالغ بضرورة استرعاء انتباه جهة التنسيق الم حد دة )مثل قائد المجتمع المحلي أو موظف اليونيسف أو متطوع تابع للصليب األحمر(. 197

200 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الخطوة السابعة: أبلغ عن الحالة إلى المسؤولين المحليين عن حماية الطفل أو موظفي حماية الطفل في اليونيسف أو أي وكالة أخرى في أقرب وقت ممكن. عند اإلبالغ بفقدان طفل: الخطوة األولى: وض ح ما إذا كان الطفل مفقودا بالفعل أو ما إذا كان غيابه معروفا ومؤقتا. الخطوة الثانية: استمع إلى كيفية دخول الطفل في عداد المفقودين وأظه ر الل طف واالهتمام )وهذا في حد ذاته يشكل أحد أشكال الدعم لآلباء الملهوفين(. الخطوة الثالثة: انصح الشخص بأن يذك ر كل تفاصيل الحالة أمام المسؤولين المحليين أو موظفي حماية الطفل التابعين لليونيسف. إذا تعذ ر ذلك ألي سبب من األسباب انصح الشخص بتدوين تفاصيل الحالة على الفور بما في ذلك الوصف البدني للطفل والمالبس التي كان يرتديها والعثور على صورة له إذا أمكن بحيث ي مكن تقديم تقرير كامل في وقت الحق. 198

201 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 40 إجراء مقابالت مع األطفال اإلجراءات احرص على إجراء المقابلة في مكان هادئ وساكن ومأمون ومستقر يتيح بعض الخصوصية. انظر في اختيار التوقيت المناسب إلجراء المقابالت. تجنب االستعانة بمترجم فوري كلما أمكن ذلك. اشرح للطفل سبب إجراء مقابلة معه ولماذا يجب كتابة المعلومات وكيف ست ستخدم ومع من ي مكن مشاركتها بعد الحصول على موافقة/رضا الطفل. التمس الموافقة المستنيرة/القبول عن ع لم من الطفل/م قد م الرعاية. )انظر الفصل رقم 1-7( خذ بعض الوقت في بداية المقابلة لطمأنة الطفل والتفاع ل معه. رك ز على الطفل وليس على مهمة ملء االستمارات. تصر ف بطريقة تالئم ع م ر الطفل وحالته االجتماعية وثقافته وكن م راعيا للشواغل الجنسانية. نصائح قد يكون ذلك صعبا في حاالت الطوارئ ولكن ينبغي بذل كل جهد ممكن إليجاد مكان هادئ حيث ي مكن للطفل التحدث بحرية وعلى انفراد. وألغراض حماية الطفل تأكد من وجود أكثر من شخص بالغ واحد دائما أو أن تكون المقابلة على مرأى من الموظفين اآلخرين الذين يجب عليهم أيضا أن يلتزموا بالس ري ة. انظر في توقيت إجراء المقابلة والتي ينبغي أن تعتمد على ع م ر الطفل الفرد ونمائه. على سبيل المثال بالنسبة إلى بعض األطفال يجب إجراء المقابالت في موعد سمح للطفل بمت سع من الوقت للعب والتفاعل وتلق ي الدعم بعد المقابلة عند اللزوم. إذا كان ال بد من االستعانة بمترجم فوري فينبغي أال يكون المترجم على صلة بالطفل بأي شكل من األشكال وأن يكون على علم تام بدوره وأن يكون مستعدا له وأن يلتزم بالس ري ة وأن يكون من الناحية األمثل من نفس جنس الطفل. وينبغي للموظف الذي يوث ق العملية أن يراقب بعناية أي تفاعل بين المترجم الفوري والطفل وأن يضمن أن ه - وليس المترجم الفوري - يقود المقابلة. ت بي ن التقييمات أن األطفال قد يدلون بمعلومات غير صحيحة خالل المقابالت ألنهم ال يفهمون عملية تحديد الهوية والتوثيق واقتفاء أثر األ س ر وجمع الشمل. 1 وقد يشعر األطفال الذين انفصلوا عن ذويهم طواعية أيضا بأن عليهم أن يكذبوا بشأن ظروفهم من أجل الحصول على المساعدة. ولذلك تأكد من أن األطفال يفهمون أهمية أن يكونوا صادقين حول وضعهم من أجل الحصول على الدعم األنسب. وكثيرا ما ي ستحسن التأكد من الطفل من حين آلخر حرصا على فهمه ألسباب المقابلة وفائدة المعلومات. التم س الموافقة المستنيرة/قبول الطفل لإلجابة عن األسئلة وتوثيق المعلومات المقدمة وتبادل المعلومات على أساس الحاجة إلى المعرفة فقط لتسهيل عملية اقتفاء أثر األ س ر. تأكد من شرح الس ري ة بطريقة مناسبة للع م ر. قد يشعر الموظفون بالضغط من أجل ملء عدد معين من االستمارات في الوقت المتاح ولذلك فمن األهمية القصوى التشديد في التدريب على أن جودة المعلومات ستكون في أفضل حاالتها إذا أخذ الموظفون وقتهم حتى يأل فهم الطفل. وي مكن القيام بذلك من خالل التعام ل بل طف مع الطفل وإظهار االهتمام به وسؤاله عن مواضيع عامة واإلصغاء إليه بعناية قبل طرح أسئلة أكثر تحديدا. في حين أن الهدف يتمث ل في الحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروف الطفل للبحث عن األ س ر والتخطيط للمستقبل ينبغي أن يكون تركيز المقابالت دائما على الطفل وليس على مهمة ملء االستمارات. وقد يكون من األسهل استخدام االستمارة بمثابة أداة لالستجابة السريعة وتدوين اإلجابات على هيئة مالحظات وملء االستمارة الفعلية بعد المقابلة. ينبغي أن تكون جميع أشكال االتصال باألطفال مكيفة حسب ثقافتهم ونوع جنسهم وأعمارهم ومرحلة نموهم مع مراعاة أن األطفال قد يتراجعون إلى مرحلة سابقة من النمو إذا أصيبوا بصدمة وأسى. ويجب أن يكون الم حاو رون على دراية باألمور المسموحة واألمور الممنوعة اجتماعيا وثقافيا داخل المجتمع المحلي الم تضر ر مثل التحد ث بلغة وطريقة يفهمها الطفل )حيثما أمكن اللغة األولى للطفل( واستجواب رجال لفتيات وحقيقة أن األطفال قد يكونون أكثر ارتياحا للتحد ث إلى شخص من جنسهم ال سيما عندما يكون هناك عنف جنساني. فتحقيق التوازن بين الجنسين في أوساط المرشدين االجتماعيين سي ساعد على طمأنة األطفال. 199

202 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ضع في بالك طريقة التخاطب اللفظي وغير اللفظي. ينتقل موقف الم حاو ر من خالل نبرة صوته وحركات جسمه ولكن تفسيره قد يعتمد على السياق الثقافي. فالوعي الذاتي أمر مهم إذا كنت معتادا على التحد ث بصوت عال أو قاس بي ن رأيك بهدوء أو بنبرة مختلفة. احرص على التعبير عن موقف منفتح وداعم وتجنب مواجهة الطفل أو انتقاده. استخدم مجموعة من أساليب المقابالت المناسبة للع م ر. هناك عد ة أسباب تجعل األطفال يناقضون أنفسهم أو ال يتفقون أو يعطون معلومات غير صحيحة أو يغي رون قصتهم أو يقولون أشياء غير قابلة للتصديق ويجب أال يظهر الم حاو ر مصدوما أو يدحض ما ي قال له ولكن يمكنه أن يطلب توضيحا بلطف. ينبغي أن يكون الم حاو ر إيجابيا ومتفائال وم شج عا دون تقديم ضمانات كاذبة ويجب أن يكون قادرا على التعاطف مع الطفل وطمأنته بطريقة مناسبة ثقافيا. فاتباع نهج داعم سي ساعد الطفل على التحد ث بأريحية في حين أن رد الفعل المكذ ب للطفل أو الغاضب منه قد ي سبب ضررا. وتذكر دائما أن استخدام أساليب مختلفة سوف يثمر عن تحصيل المعلومات المطلوبة. اختتم المقابلة ببادرة إيجابية. يجب إبالغ األطفال بالخطوات التالية مع منحهم الوقت الالزم لطرح األسئلة وإحالتهم إلى رعاية شخص بالغ يمكنه تقديم الدعم بعد المقابلة. ال ت قد م لألطفال وعودا ال ي مكنك الوفاء بها. ]1[ منظمة إنقاذ الطفولة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين حماية األطفال خالل التحركات الس ك انية المنظمة والتلقائية منظمة إنقاذ الطفولة ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين 2002 م سو دة غير منشورة ص

203 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 41 قائمة التسجيل السريع الفريق العامل المشترك بين الوكاالت الوكالة اسم الم حاو ر التاريخ الموقع )الوالية/المقاطعة( الرقم االسم الكامل للطفل تاريخ الميالد الجنس اسم م قد م الرعاية العالقة بم قد م الرعاية الحالة الموقع/جهة االتصال التعليقات )تشمل األولوية/ الحاجة الم لح ة(

204 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 202

205 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 42 استمارة التسجيل الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم استمارة التسجيل مالحظة: المناطق الم ظل لة من االستمارة مخصصة لك إلكمالها من دون طرح هذه األسئلة مباشرة على الطفل. هل ي در ك الطفل أسباب جمع المعلومات وكيف ست ستخد م وهل ي وافق على تسجيل اسمه ال نعم س ري ة البيانات ال نعم هل أعدت شرح ما ستستخدمه من معلومات وبي نت طبيعة العملية للطفل هل يوافق الطفل/م قد م الرعاية على اإلفصاح العام )من خالل الملصقات واإلذاعة وشبكة اإلنترنت وما إلى ذلك( عن: أ- االسم نعم ال ب- الصورة الفوتوغرافية نعم ال ج- أسماء األقرباء نعم ال )اشرح كيفية نشر المعلومات وكيفية الحفاظ على س ري ة هوياتهم وكيف قد يزيد تبادل المعلومات من ف رص االقتفاء الناجح( حدد ما هي المعلومات التي يجب حجبها:... معلومات إضافية )وض ح إذا كان اإلذن قد م ن ح م ن ق بل م قد م الرعاية(: هل يوافق الطفل على م شاركة المعلومات التي جرى جمعها مع: أ- األسرة نعم ال ب- السلطات نعم ال ج- منظمات أخرى نعم ال د- غير ذلك نعم ال حد د من:... سبب حجب المعلومات )ي مكن اختيار إجابات متعددة( الخوف من إلحاق الضرر بأنفسهم أو باآلخرين الرغبة في توصيل المعلومات بأنفسهم سبب آخر - حد د:... معلومات إضافية )اذك ر ما إذا كان اإلذن قد م ن ح م ن ق بل م قد م الرعاية(:

206 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بيانات الطفل الشخصية بطاقة تعريف التسجيل )الم ستخر جة بواسطة قاعدة البيانات(:... بطاقة تعريف وكالة أخرى )رقم(:... اسم الوكالة:.... وثيقة الهوية الشخصية )نوعها ورقمها(:... هل الطفل: منفصل عن ذويه أو غير مصحوب لديه مخاوف ملح ة تتعلق بالحماية نعم ال االسم األول للطفل... االسم الثاني... االسم الثالث... االسم المستعار... اسم آخر )بعد االنفصال(... الجنس: أنثى ذكر الع م ر:... الع م ر التقديري: نعم ال تاريخ الوالدة:... الجنسية:... الدين:... اللغات:... تاريخ الوصول:... الوصف:... المقاطعة:... العنوان قبل االنفصال: البلد:... المنطقة:... م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... الوصف:... المقاطعة:... العنوان الحالي: البلد:... المنطقة:... م عالم بارزة:... القرية:... الشارع:... رقم الهاتف:... عالمات جسدية فارقة )مثل الو ح مات أو إعاقات ظاهرة(:

207 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم رغبات الطفل إذا كان الطفل يرغب في جمع شمله بأسرته: األشخاص البالغون الذين يرغب الطفل في تحديد مواقعهم األفضلية األولى: العالقة:... االسم الثالث:... االسم الثاني:... االسم األول:... المقاطعة:... المنطقة:... آخر عنوان معروف: البلد:... م عالم بارزة:... الشارع: :... القرية:... رقم الهاتف:... إذا كانت اإلجابة نفيا لماذا:... ال نعم هل يرغب الطفل في االستمرار في ترتيب الرعاية الحالي... الرعاية المؤقتة البديلة العيش المستقل نوع ترتيب الرعاية الذي يرغب الطفل في الحصول عليه: ال أعرف أسرة أخرى مع الزوج/الزوجة/الشريك تفاصيل العائلة م ن الشخص الذي كان الطفل يعيش معه قبل االنفصال: األب األم شخص آخر:... االسم األول لألب:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... هل األب على قيد الحياة نعم ال ال أعرف االسم األول لألم:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... هل األم على قيد الحياة نعم ال ال أعرف اسم م قد م الرعاية )اآلخر( قبل االنفصال )إن لم يكن األم أو األب( االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة:... هل م قد م الرعاية قبل االنفصال ما زال على قيد الحياة نعم ال ال أعرف أفراد األسرة )البالغون أو األطفال( الذين انفصل الطفل عنهم )بخالف المذكورين أعاله(: أ- االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة:... الجنس أنثى ذكر على قيد الحياة: نعم ال ال أعرف الوظيفة:... ب- االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة:... الجنس أنثى ذكر على قيد الحياة: نعم ال ال أعرف الوظيفة:... ج- االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة:... الجنس أنثى ذكر على قيد الحياة: نعم ال ال أعرف الوظيفة:... أفراد األسرة/األشخاص المهمين اآلخرين الذين يعيش الطفل معهم )بالغون أو أطفال(: االسم األول االسم الثاني االسم الثالث العالقة الم عر ف في قاعدة البيانات م عر ف آخر الجنس )أنثى/ذكر( الع مر

208 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ترتيبات الرعاية الحالية مقيم مع م قد م رعاية ال يمت إليه بقرابة مقيم مع م قد م رعاية يمت إليه بقرابة ما هي ترتيبات الرعاية الحالية للطفل يعيش مع أقران/أطفال آخرين أسرة معيشية ي عيلها طفل مركز رعاية داخلية أخرى )ي رجى التحديد(:... يعيش حياة مستقلة عالقة هذا الشخص بالطفل:... اسم م قد م الرعاية الحالي:... الع مر:... بيانات االتصال )الهاتف(:... نوع الهوية ورقمها:... تاريخ االنفصال تاريخ االنفصال:... مكان االنفصال: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة: مالحظة: يجب عدم طرح السؤال التالي كسؤال مباشر ولكن من خالل الحوار العام مع الطفل أو إذا كان الطفل هو من طرح السؤال مباشرة المخاوف المتعلقة بالحماية هل هناك أي مخاوف عاجلة/فورية يرغب الطفل في الحديث عنها المخاوف المتعلقة بالحماية )ضع عالمة على كل ما ينطبق(: م عر ض لإليذاء البدني أو العقلي م عاق م ستغل جنسيا يعيش مع شخص م عر ض للخطر ي عاني مشكلة صحية خطيرة ضحية للعنف الجنساني أسوأ أشكال عمل األطفال الجئ وقع ضحية لالتجار/التهريب أسرة معيشية ي عيلها طفل أطفال مرتبطون بقوات مسلحة وجماعات مسلحة انعدام الجنسية مضطرب عقليا طفل شوارع مقبوض عليه/م حتج ز أخرى طفلة أم مهاجر ي رجى تقديم مزيد من المعلومات حيثما أمكن... أخرى )ي رجى التحديد(... ال حاجة إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات الرصد المستمر التدخل العاجل التقييم: إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التدخل بحلول )التاريخ(:... تفاصيل الم حاو ر التوقيع:... االسم:... الوكالة:... التاريخ:... المسمى الوظيفي:... المنطقة:... المقاطعة:... مكان المقابلة: البلد:... الشارع:... م عالم بارزة:... القرية:... أخرى )ي رجى التحديد(... م قد م الرعاية الطفل معلومات مستقاة من: 206

209 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 43 استمارة التسجيل الموسعة الخاصة باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الفريق العامل المشترك بين الوكاالت الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم استمارة التسجيل الم وس ع مالحظة: المناطق الم ظل لة من االستمارة مخصصة لك إلكمالها من دون طرح هذه األسئلة مباشرة على الطفل. هل ي در ك الطفل أسباب جمع المعلومات وكيف ست ستخد م وهل ي وافق على تسجيل اسمه ال نعم م ن الذي أحال الطفل إلى المرشد االجتماعي... هل أ جريت مقابلة مع الطفل م ن ق بل منظمة أخرى ن ع مال ي رجى التحديد:... مكان المقابلة السابقة... التاريخ:... )مالحظة: إذا كانت منظمة أخرى قد أجرت مقابلة مع الطفل اجمع معلومات إضافية فقط ولكن ال ت عيد طرح األسئلة نفسها مرة أخرى( س ري ة البيانات ال نعم هل أعدت شرح ما ستستخدمه من معلومات وبي نت طبيعة العملية للطفل هل يوافق الطفل/م قد م الرعاية على اإلفصاح العام )من خالل الملصقات واإلذاعة وشبكة اإلنترنت وما إلى ذلك( عن: ال نعم ج- أسماء األقرباء ال نعم ب- الصورة الفوتوغرافية ال نعم أ- االسم )اشرح كيفية نشر المعلومات وكيفية الحفاظ على س ري ة هوياتهم وكيف قد يزيد تبادل المعلومات من ف رص االقتفاء الناجح( ال نعم ب- السلطات ال نعم أ- األسرة هل يوافق الطفل على م شاركة المعلومات التي جرى جمعها مع: حد د م ن:... ال نعم د- غير ذلك ال نعم ج- منظمات أخرى حد د ما هي المعلومات التي يجب حجبها:... الخوف من إلحاق الضرر بأنفسهم أو باآلخرين سبب حجب المعلومات )ي مكن اختيار إجابات متعددة( حد د:... سبب آخر الرغبة في توصيل المعلومات بأنفسهم معلومات إضافية )اذك ر ما إذا كان اإلذن قد م ن ح م ن ق بل م قد م الرعاية(:

210 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم توقيع الطفل:... و/أو )اختياري( م قد م الرعاية:... بيانات الطفل الشخصية بطاقة تعريف التسجيل )الم ستخر جة بواسطة قاعدة البيانات(:... بطاقة تعريف وكالة أخرى )رقم(:... اسم الوكالة:.... وثيقة الهوية الشخصية )نوعها ورقمها(:... هل الطفل: منفصل عن ذويه أو غير مصحوب لديه مخاوف ملح ة تتعلق بالحماية نعم ال عالمات جسدية فارقة )مثل الو ح مات أو إعاقات ظاهرة(: االسم األول للطفل... االسم الثاني... االسم الثالث... ذكر أنثى اللقب )المعروف أيضا باسم(... اسم آخر )بعد االنفصال(... الجنس: تاريخ الوالدة:... ال نعم الع م ر:... الع م ر التقديري: الجنسية:... مكان الميالد:... البلد:... الدين:... تاريخ الوصول:... االنتماء الع ر قي:... العنوان قبل االنفصال: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... رقم الهاتف:... الوصف:... المنطقة:... المقاطعة:... البلد:... العنوان الحالي: م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... رقم الهاتف:

211 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم رغبات الطفل ال نعم هل يرغب الطفل في اقتفاء أثر أفراد األسرة إذا كان الطفل يرغب في جمع شمله بأسرته: األشخاص البالغون الذين يرغب الطفل في تحديد مواقعهم األفضلية األولى: العالقة:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... االسم األول:... آخر عنوان معروف: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:... رقم الهاتف:... األفضلية الثانية: العالقة:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... االسم األول:... آخر عنوان معروف: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:... رقم الهاتف:... إذا كان الطفل ال يريد البحث عن أ س رته اشرح لماذا: ال لست متأكدا نعم ولكن في وقت الحق نعم في أقرب وقت ممكن هل يرغب الطفل في جمع شمله بأسرته إذا كانت اإلجابة 'ال' أو 'غير متأكد' أو 'نعم ولكن في وقت الحق' اشرح لماذا: إذا كانت اإلجابة نفيا لماذا:... ال نعم هل يرغب الطفل في االستمرار في ترتيب الرعاية الحالي... الرعاية المؤقتة البديلة العيش المستقل نوع ترتيب الرعاية الذي يرغب الطفل في الحصول عليه: ال أعرف أسرة أخرى مع الزوج/الزوجة/الشريك أخرى )ي رجى التحديد(:... أين يرغب/ ينوي الطفل العيش البلد:... المنطقة:... م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... المقاطعة:... وف ر أي معلومات أخرى ذات صلة قد تساعد في عملية اقتفاء أثر أ سرة الطفل )مثل األشخاص/المواقع الرئيسية في حياة الطفل ممن قد يقدمون معلومات حول موقع العائلة المطلوبة - مثل اسم الزعيم الديني ومكان السوق وما إلى ذلك( ي رجى سؤال الطفل عن المكان الذي يعتقد أن أقرباءه بمن فيهم األشقاء قد يكونون فيه أو ما إذا كان الطفل على اتصال بأي صديق للعائلة )بما في ذلك أيضا أي معلومات مفيدة قد يقدمها م قد م الرعاية( اكتب قائمة بتفاصيل أي وثائق يحملها الطفل:

212 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تفاصيل العائلة شخص آخر:... األم األب م ن الشخص الذي كان الطفل يعيش معه قبل االنفصال: االسم األول لألب:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... المهنة/الوظيفة... ال أعرف ال نعم هل األب على قيد الحياة آخر عنوان معروف: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... رقم الهاتف:... االسم الثالث:... االسم الثاني:... االسم األول لألم:... المهنة/الوظيفة... ال أعرف ال نعم هل األم على قيد الحياة المنطقة:... المقاطعة:... آخر عنوان معروف: البلد:... م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... رقم الهاتف:... إذا كانت اإلجابة نعم مع م ن:... ال نعم هل ال يزال الطفل على اتصال بوالديه إذا كانت اإلجابة نعم متى كان آخر اتصال )التاريخ(:... وبأي وسيلة... إذا كان ي عتق د بأن األب/األم قد فارق الحياة اذكر التفاصيل شامال ما إذا كان قد جرى التحق ق من المعلومات: اسم م قد م الرعاية )اآلخر( قبل االنفصال )إن لم يكن األم أو األب( االسم الثالث:... االسم الثاني:... االسم األول:... ال أعرف ال نعم هل م قد م الرعاية قبل االنفصال ما زال على قيد الحياة العالقة:... المنطقة:... المقاطعة:... آخر عنوان معروف: البلد:... م عالم بارزة:... الشارع:... القرية:... ال نعم هل الطفل على اتصال بم قد م الرعاية إذا كانت اإلجابة نعم متى كان آخر اتصال )التاريخ(:... وبأي وسيلة... أفراد األسرة )البالغين أو األطفال( الذين انفصل الطفل عنهم )بخالف المذكورين أعاله(: االسم الثالث:... أ- االسم األول:... االسم الثاني:... ال أعرف الوظيفة:... ال نعم على قيد الحياة ذكر أنثى العالقة:... الجنس آخر عنوان معروف: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... م عالم بارزة:... القرية:... الشارع:... تاريخ االنفصال:... التعليقات:... ب- االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة:... الجنس أنثى ذكر على قيد الحياة نعم ال ال أعرف الوظيفة:... آخر عنوان معروف: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:... تاريخ االنفصال:... التعليقات:

213 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ج- االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة:... الجنس أنثى ذكر على قيد الحياة نعم ال ال أعرف الوظيفة:... آخر عنوان معروف: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:... تاريخ االنفصال:... التعليقات:... أفراد األسرة/األشخاص المهمين اآلخرين الذين يعيش الطفل معهم )بالغون أو أطفال(: مالحظة: تختلف هذه المعلومات عن معلومات الجهة الحالية التي ت قد م الرعاية والتي ست جم ع معلوماتها الحقا في القسم الخامس. إذا كان الطفل مسافرا مع أطفال آخرين منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين يجب ملء استمارة تسجيل منفصلة لكل طفل من األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم االسم األول االسم الثاني االسم الثالث العالقة الم عر ف في قاعدة البيانات م عر ف آخر الجنس )أنثى/ذكر( الع مر ما هو عنوان الطفل في الجهة المقصودة: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:... ترتيبات الرعاية الحالية مقيم مع م قد م رعاية ال يمت إليه بقرابة مقيم مع م قد م رعاية يمت إليه بقرابة ما هي ترتيبات الرعاية الحالية للطفل يعيش مع أقران/أطفال آخرين أسرة معيشية ي عيلها طفل مركز رعاية داخلية أخرى )ي رجى التحديد(:... يعيش حياة مستقلة اسم الوكالة التي ت قد م أو تدعم ترتيب الرعاية )إن وجدت(:... م قد م الرعاية الحالي: االسم األول:... االسم الثاني:... االسم الثالث:... العالقة بالطفل:... نوع الهوية ورقمها:... الع م ر:... بيانات االتصال )الهاتف(:... متى بدأ ترتيب الرعاية هذا :... إذا كان العنوان الحالي مؤقتا فأين يخطط م قد م الرعاية للعيش )العودة إلى الوطن واالنتقال وما إلى ذلك(: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... الشارع:... القرية:... إذا كانت اإلجابة نعم فإلى متى:... ال نعم هل م قد م الرعاية مستعد لمواصلة رعاية الطفل ال نعم هل يعرف م قد م الرعاية عائلة الطفل ضع أي معلومات قد يقدمها م قد م الرعاية عن الطفل وعائلته: تاريخ االنفصال تاريخ االنفصال:... مكان االنفصال: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:

214 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ص ف ظروف االنفصال: ص ف حركات االنتقال اإلضافية بين مكان االنفصال والموقع الحالي: هل واج ه الطفل أو شاهد أي نوع من أنواع العنف أو التهديد أو األذى خالل رحلته ما هو السبب الرئيسي وراء االنفصال )ضع عالمة على كل ما ينطبق(: التخلي الفقر النزاع العودة إلى الوطن الكوارث الطبيعية وفاة حركة تنق ل المجاميع مرض أحد أفراد األسرة إساءة معاملة األسرة/عنفها/استغاللها الهجرة ع ه د برعايته إلى شخص ما عدم إمكانية الحصول على الخدمات/الدعم الطالق/الزواج مرة أخرى االعتقال واالحتجاز أطفال مرتبطون بقوات مسلحة وجماعات مسلحة أخرى )ي رجى التحديد(:... مالحظة: يجب عدم طرح السؤال التالي كسؤال مباشر ولكن من خالل الحوار العام مع الطفل أو إذا كان الطفل هو من طرح السؤال مباشرة المخاوف المتعلقة بالحماية هل هناك أي مخاوف عاجلة/فورية يرغب الطفل في الحديث عنها المخاوف المتعلقة بالحماية )ضع عالمة على كل ما ينطبق(: م ستغل جنسيا م عاق م عر ض لإليذاء البدني أو العقلي ضحية للعنف الجنساني ي عاني مشكلة صحية خطيرة يعيش مع شخص م عر ض للخطر وقع ضحية لالتجار/التهريب الجئ أسوأ أشكال عمل األطفال أسرة معيشية ي عيلها طفل أطفال مرتبطون بقوات مسلحة وجماعات مسلحة انعدام الجنسية مضطرب عقليا طفل شوارع مقبوض عليه/م حتج ز مهاجر طفلة أم أخرى ي رجى تقديم مزيد من المعلومات حيثما أمكن... إجراءات المتابعة/اإلحالة الموصى بها: الرصد المستمر ال حاجة إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات التدخل العاجل إذا كان التدخل مطلوبا متى )التاريخ(:... الخدمات المطلوبة المساعدة الطبية الدعم النفسي واالجتماعي التعليم مطلوب إجراء تحديد المصالح الف ض ل ى أو تقييم المصالح الف ض ل ى/خطة الرعاية مواد غير غذائية/المالبس/األحذية المياه والصرف الصحي استعراض/تغيير ترتيب الرعاية الرجوع إلى تسجيل الالجئين الغذاء أخرى موظف/وكالة التعليقات تفاصيل الم حاو ر االسم:... التوقيع:... المسمى الوظيفي:... الوكالة:... التاريخ:... مكان المقابلة: البلد:... المنطقة:... المقاطعة:... القرية:... الشارع:... م عالم بارزة:... معلومات مستقاة من: الطفل م قد م الرعاية أخرى )ي رجى التحديد(

215 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 44 مذكرة إرشادية بشأن استمارة التسجيل الخاصة بالفريق العامل المشترك بين الوكاالت تهدف هذه المذكرة اإلرشادية إلى دعم األخصائيين الميدانيين/المرشدين االجتماعيين في ملء استمارة التسجيل المتفق عليها في ما بين الوكاالت لألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وينبغي قراءتها مع االستمارة قبل البدء في تسجيل األطفال واستخدامها كجزء من تدريب األخصائيين الميدانيين/المرشدين االجتماعيين على أساليب إجراء مقابالت مع األطفال في سياقات الطوارئ. وتتضمن استمارة التسجيل الم وس ع محتوى مشابها ولكنه يجمع معلومات أكثر اكتماال لدعم عملية إدارة الحاالت بالكامل. ي مكن استخدام كال االستمارتين كما هما أو تكييفهما مع سياق معين. 1- -قبل بدء المقابلة وكذلك في النهاية يجب عليك أن تشرح للطفل باستخدام لغة يفهمها األطفال ماهية المعلومات المتعلقة بهم التي ت جمع ولماذا. يشمل ذلك ما يلي: اسمك ومع م ن تعمل وما هي طبيعة العمل الذي تضط لع به وكالتك. سوف ت طرح بعض األسئلة حول الطفل اسأل إذا كان الطفل موافقا وبي ن له أن ه غير م ضط ر إلى اإلجابة. اشرح أنك ستدو ن بعض المالحظات حتى تتذك ر ما ي قال - اسأل إذا كان ذلك مقبوال. بي ن أنك في حاجة إلى مشاركة بعض المعلومات - اشرح مع م ن ولماذا - واسأل عما إذا كان ذلك مقبوال. ط مئ ن الطفل إلى أن ه إذا كانت هناك أي معلومات ال يرغب في مشاركتها فله مطلق الحرية في التعبير عن ذلك. 2- -قبل بدء المقابلة راجع المعلومات المتاحة بالفعل عن الطفل. إذا كانت منظمة أخرى قد أجرت مقابلة مع الطفل حاول العثور على تلك المعلومات وتأكد من عدم طرح األسئلة نفسها مرة أخرى. 3- -المناطق الم ظل لة من االستمارة مخصصة لك إلكمالها من دون طرح هذه األسئلة مباشرة على الطفل. ينبغي أن تعكس هذه المعلومات ترميز الحالة وتحليل حالة الطفل التي يضط لع بها العامل الميداني/المرشد االجتماعي وتوصياته بشأن المتابعة والخطوات التالية. 4- -ينبغي أن تكون صياغة األسئلة الواردة في هذا الشكل بمثابة دليل. ينبغي تكييف طريقة صياغة األسئلة وكيفية طرحها وفقا لع م ر الطفل الذي ت جر ى معه المقابلة ومدى استعداده لتقديم المعلومات وطبيعة السؤال وحساسيته والسياق والثقافة المحليي ن. 213

216 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 5- -القسم األول - س ري ة البيانات: - أللتمك ن من اإلجابة عن هذه األسئلة ي رجى إطالع الطفل على المعلومات التي سيجري استخدامها والمعلومات التي سيجري اإلعالن عنها وكيفية إبقاء هويته مأمونة وس ري ة وكيف أن تبادل بعض المعلومات ي مكنه أن يساعد في البحث الناجح عن األسرة. اسأل الطفل عن األمور التي يوافق عليها. - بتأكد من أن الطفل يفهم ويشعر بالحرية في التعبير عن رأيه إذا كان ال يريد نشر معلومات معينة على المأل - يمكنك الحصول على هذه المعلومات بط ر ق مختلفة إما عن طريق سؤال الطفل عما إذا كان سيشعر باألمان أو سيكون لديه أي سبب للقلق إذا شاركت المعلومات مع أشخاص بعينهم أو مع سلطات م حد دة أو مراقبة الطفل وفهم المعلومات التي قد ال يرغب في مشاركتها ومع م ن. 6- -القسم الثاني - البيانات الشخصية للطفل: - أالطفل المنفصل عن ذويه هو أي شخص دون 18 سنة من الع مر منفصل عن كال الوالدين أو عن م قد م الرعاية القانوني أو العرفي السابق له ولكن ليس بالضرورة عن األقرباء اآلخرين. وبذلك قد يشمل هذا التعريف األطفال الذين يرافقهم أفراد آخرون بالغون من األسرة. - بالطفل غير المصحوب هو أي شخص دون 18 سنة من الع مر منفصل عن كال الوالدين واألقرباء اآلخرين أو عن م قد م الرعاية األولية القانوني أو العرفي السابق له والذي ال يتول ى رعايته شخص بالغ مسؤول بموجب القانون أو العرف. - جاأليتام ]حسب هذه الوثيقة[ ه م أطفال من المعلوم أن كال أبو يهم متوفيان. بيد أن ه في بعض البلدان ي عر ف اليتيم بأنه الطفل الذي فقد أحد أبو يه. ومعظم األطفال المنفصلين عن أ س رهم ه م من غير اليتامى وال ينبغي اإلشارة إليهم على أنهم أيتام. ومن األهمية بمكان إيجاد مصطلح أو عبارة مناسبة في اللهجة المحلية واستخدامها لنقل المعنى الذي يتضمنه مفهوم األطفال المنفصلين عن أ س رهم. - دمخاوف م لح ة تتعلق بالحماية ي رجى هنا ذ ك ر ما إذا كان الطفل يحتاج إلى تدخل عاجل أم ال. وي ستكشف نوع التدخل المطلوب بتوس ع في القسم السابع. - هاألسماء - تتمث ل البنية المتوفرة في االستمارات في االسم األول والثاني والثالث طوال الوقت. ويجب تكييف تنسيق االسم مع كل سياق. - و إذا كان الطفل ال يتذك ر عنوانه قبل االنفصال ي رجى تدوين المعلومات األخرى ذات الصلة مثل أوصاف المساجد أو الكنائس أو المدارس أو المعالم البارزة األخرى. )اسمح للطفل بالرسم على الجانب الخلفي من االستمارة إذا كنت تعتقد أن ذلك سيساعد في الحصول على معلومات(. 7- -القسم الثالث - رغبات الطفل: - أإذا كان الطفل يرغب في جمع شمله بأسرته أدخل التفاصيل فقط إذا كانت مختلفة عن التفاصيل التي ج معت في األقسام السابقة. تمنحك استمارة التسجيل مساحة كافية لجمع معلومات عن شخصين يرغب الطفل في البحث عنهما/ تحديد موقعهما. إذا احتجت إلى مساحة إضافية إلدراج مزيد من األشخاص ي رجى استخدام الجانب الخلفي من االستمارة وضمان استكمال جميع الحقول الالزمة. 214

217 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 8- -القسم الرابع - بيانات العائلة: - أإذا كان عنوانا األب واألم متشابهي ن أدرجهما مرة واحدة وضع كما ذ ك ر أعاله. - بإذا كان الطفل على اتصال باألم و/أو األب ي رجى ذ ك ر كيفية إجراء هذا االتصال )عبر الهاتف أو الرسائل أو عن طريق طرف ثالث وما إلى ذلك( - جال ت دخل بيانات م قد م الرعاية الرئيسي إال إذا كان شخصا آخر غير األب أو األم. - دأفراد األسرة الذين انفصل عنهم الطفل: ي رجى كتابة أسماء أو ألقاب األشخاص اآلخرين المهمين الذين ذكرهم الطفل. ت وفر استمارة التسجيل حي زا كافيا إلدراج ثالثة أشخاص. إذا ذكر الطفل أشخاصا آخرين يلزم تسجيلهم ي رجى استخدام الجانب الخلفي من االستمارة واحرص على استكمال جميع الحقول الالزمة. - هأفراد األسرة/األشخاص المهمين اآلخرين الذين يكون الطفل معهم: ي رجى ذ ك ر اسم أي فرد من العائلة أو أشخاص آخرين مهم ين بما في ذلك األطفال البالغين الذين يسافر معهم الطفل. إذا كان الطفل مسافرا مع أطفال آخرين منفصلين عن ذويهم أو غير مصحوبين يجب ملء استمارة تسجيل منفصلة لكل طفل منفصل أو غير مصحوب بذويه. إذا كان الطفل مسافرا مع أشخاص بالغين آخرين ي رجى إدراج أي أرقام ج معت عند تسجيل الهوية قد تساعد في تحديد هوية الطفل. وال يلزم هنا تسجيل بيانات م قد م الرعاية الحالي - إذ ت جم ع هذه المعلومات في القسم الثالث. يوفر الجدول حي زا كافيا لتسجيل تفاصيل سبعة أشخاص. 9- -القسم الخامس - ترتيبات الرعاية الحالية: - أسج ل العنوان فقط إذا كان مختلفا عن العنوان الذي جرى إدخاله في األقسام السابقة القسم السادس تاريخ االنفصال: - أي رجى ذ كر أكبر قدر ممكن من التفاصيل هنا في ما يتعلق بظروف االنفصال والتي قد تساعد في االقتفاء مع تذك ر استخدام لغة يفهمها األطفال وأساليب مقابالت مراعية لهم القسم السابع - المخاوف المتعلقة بالحماية: - أأوال اسأل الطفل عما إذا كانت هناك أي مخاوف عاجلة يرغب في طرحها. - بينبغي عدم إكمال هذا القسم أو أجزاء منه إال إذا كان ذا صلة بالسياق و/أو مالئما )يلحظ األمن والس ري ة(. - جيجب الرد على قائمة المخاوف المتعلقة بالحماية م ن ق بل العامل الميداني/المرشد االجتماعي وعدم سؤال الطفل عنها مباشرة. ينبغي التماس المعلومات ذات الصلة من خالل إجراء محادثة مع الطفل ألخذ معلومات منه ومعرفة مالحظاته. وإذا لم تكن هناك مخاوف جلي ة )أو إذا لم يتمكن الم حاو ر من رصد مخاوف غير واضحة تتعلق بالحماية( ي مكن جمع مزيد من المعلومات عن المخاوف المتعلقة بالحماية في مرحلة الحقة بعد التسجيل. - دت شير الحالة الصحية الخطيرة إلى أي قضية صحية تتطل ب عناية طبية عاجلة. - هيشمل مفهوم األطفال المعوقون األطفال الذين قد يعانون من إعاقات بدنية أو عقلية أو حسية )مكفوفين أو صم أو صم مكفوفين( أو اضطرابات تعل مية أو نفسية اجتماعية. ي رجى مالحظة أن االختصار GBV يرمز إلى العنف الجنساني وأن مصطلح GAAFAG يرمز إلى األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. 215

218 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 12 --القسم الثامن - بيانات الم حاو ر: - أي رجى التأك د من أنك قد أبلغت الطفل مرة أخرى عن كيفية استخدام المعلومات وطبيعة الخطوات التالية في عملية اقتفاء األثر. - بيجب على جميع األخصائيين الميدانيين/المرشدين االجتماعيين الذين يستجوبون األطفال التوقيع وكتابة التاريخ في استمارة التسجيل. 216

219 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 45 رموز االحتياجات المحددة في النظام العالمي لتسجيل البيانات الشخصية )ProGres( مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين إرشادات بشأن استخدام رموز قياسية لالحتياجات الم حد دة 1 مالحظة: ي مكن استخدام رموز االحتياجات المتعددة لكل فرد. ت شير االحتياجات التي تتضمن عالمة اختيار أمام الرموز إلى احتياجات خاصة ي مكن تحديدها عن طريق الحد األدنى من التدريب. وي مكن جمعها بتعقيدات قليلة للغاية خالل تمارين التسجيل الجماعي. الحساب الوصف التعريف طفل م عر ض للخطر 2 شخص دون 18 سنة من الع مر 3 ويكون م عر ضا للخطر بسبب ع م ره أو تبعيته و/أو عدم نضجه. CR مالحظة: إذا كان الخطر يتعلق فقط بحالة غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم فاستخدم فئة )SC( )'الطفل غير المصحوب أو المنفصل عن ذويه'(. وبالنسبة إلى األطفال الم عر ضين لخطر العنف الجنسي أو الجنساني أو التعذيب ينبغي استخدام الرمز )SV( والرمز.)TR( طفل أب أب دون 18 سنة من الع مر. CP-CR طفل متزوج شخص دون 18 سنة من الع مر ومتزوج. مالحظة: ألغراض تطبيق رمز )CR-CS( فإن مشروعية الزواج في بلد اإلقامة أو البلد األصلي ال تكون ذات صلة. فعلى سبيل المثال حتى إذا كان الزواج في بلد معي ن مسموحا به بموجب القانون في سن الثالثة عشر فإن الطفل سيظل يعتبر طفال متزوجا. ت عر ف مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين زواج األطفال بأنه اتحاد بين شخصين يبلغ ع مر أحدهما على األقل دون 18 سنة. CR-CS CR-MS( سابقا ( مالحظة: للزواج اإلجباري استخدم أيضا رمز )SV-FM( الخاص بالزواج الق س ر ي. 1 عند التسجيل قد ي ظه ر الفرد نقطة ضعف واحدة أو أكثر. ينبغي لموظفي التسجيل أن يرمزوا إلى كل حاجة م حد دة على حدة التماسا للفئة األنسب ولكن مع تجن ب استخدام رموز ضعف متعددة للسمة نفسها. على سبيل المثال: يجب اإلشارة إلى الشخص المسن الوحيد الذي هو جد ورب األسرة المعيشية بالرمز )ER-MC( فقط وليس )ER-MC( و) SP-GP (. 217

220 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الحساب الوصف طفل م قد م رعاية التعريف شخص دون 18 سنة من الع مر وليس طفال غير مصحوب وقد تولى المسؤولية بصفته معيال ألسرة معيشية. على سبيل المثال الطفل الذي ال يزال يعيش مع والديه ولكنه أخذ على عاتقه دور رعايتهما )ورعاية األشقاء المحتملين( بسبب كون الوالدين مريضين أو معوقين أو غير ذلك. مالحظة: بالنسبة إلى الطفل غير المصحوب الذي ي عيل أسرة معيشية استخدم رمز.)SC-CH( CR-CC CR-CH( سابقا ( حمل المراهقات فتاة حامل دون 18 سنة من الع مر التي قد تواجه مخاطر اجتماعية و/أو مخاطر متعلقة بالحماية و/أو طبية ونتيجة لذلك لديها احتياجات م حد دة من الدعم والمساعدة. وقد يكون الحمل نتيجة لعالقة سابقة للزواج أو اغتصاب أو زواج م ب ك ر أو ق س ر ي. وقد تتعرض الفتاة لضغوط إلجهاض الطفل و/أو تفتقر إلى السبل المتاحة إلجراء إجهاض مأمون. CR-TP مالحظة: ينبغي تسجيل الفتاة التي تحتاج خالل فترة اإلرضاع إلى التسجيل في برنامج تكميلي محدد الهدف للتغذية ألسباب طبية أو ألسباب أخرى على أنها امرأة م عر ضة للخطر - اإلرضاع. )WR-LC( انظر أيضا : SM-DP حمل صعب طفل منخرط في أسوأ أشكال عمل األطفال شخص دون 18 سنة من الع مر من الع مر ي مارس أسوأ أشكال عمل األطفال التي تشمل جميع أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق )مثل بيع األطفال واالتجار بهم وعبودية الد ي ن والقنانة والعمل الق س ر ي أو اإللزامي بما في ذلك التجنيد الق س ر ي أو اإللزامي لألطفال الستخدامهم في النزاعات المسلحة( استخدام أو شراء أو عرض طفل للبغاء أو إلنتاج مواد إباحية أو عروض إباحية استخدام طفل أو شراؤه أو عرضه في أنشطة غير مشروعة وال سيما إلنتاج المخدرات واالتجار بها على النحو الم حد د في المعاهدات الدولية ذات الصلة العمل الذي بحكم طبيعته أو الظروف التي يجري فيها من الم رج ح أن يضر بصحة األطفال أو سالمتهم أو أخالقهم. 4 CR-LW طفل منخرط في أشكال أخرى من عمل األطفال شخص دون 18 سنة من الع مر وينخرط في أحد أشكال عمل األطفال وليس أسوأ أشكاله مثل العمل الذي يحتمل أن يكون خطيرا أو يع ر قل تعليمه أو يضر بصحته أو نموه البدني أو العقلي أو الروحي أو األخالقي أو االجتماعي. 5 وتعر ف اليونيسف عمل األطفال بأنه عمل يتجاوز الحد األدنى لعدد الساعات حسب ع م ر الطفل ونوع العمل. وي عد هذا العمل ضارا بالطفل في ظل الظروف التالية: الع م ر 11-5 سنة: ساعة عمل واحدة في المجال االقتصادي على األقل أو 28 ساعة عمل منزلي في األسبوع الفئة الع م رية 14-12: 14 ساعة عمل في المجال االقتصادي على األقل أو 28 ساعة عمل منزلي في األسبوع األعمار 17-15: 43 ساعة على األقل من العمل في المجال االقتصادي أو المنزلي في األسبوع. 6 CR-LO طفل معرض لخطر عدم االلتحاق بمدرسة شخص دون 18 سنة من الع مر وغير قادر على االلتحاق بمدرسة أو غير راغب في ذلك أو م عر ض لخطر كبير من االنقطاع عن التعليم أو توق فه. CR-NE طفل ذو احتياجات تعليمية خاصة شخص دون 18 سنة من الع مر ولديه إعاقات بدنية أو عقلية أو حسية أو فكرية أو يحتاج إلى اهتمام خاص سواء بشكل عام أو من خالل التعليم المتخصص. CR-SE مالحظة: انظر أيضا :.DS, SC-IC طفل مرتبط بقوات أو جماعات مسلحة شخص دون 18 سنة من الع مر قد جن دته أو استخدمته قوة مسلحة أو جماعة مسلحة بأي صفة بما يشمل بصفة مقاتل أو طب اخ أو حم ال أو مراسل أو جاسوس أو ألغراض جنسية أو زواج ق س ر ي. وال ي شير هذا المفهوم فقط إلى الطفل الذي يشارك أو سبق له أن شارك مباشرة في أعمال عدائية. 7 CR-AF CR-CC( سابقا ( طفل مخالف للقانون شخص دون 18 سنة من الع مر وجرى اتهامه أو إدانته بانتهاك القانون أو سبق له التعر ض لذلك. CR-CL طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه شخص دون 18 سنة من الع مر ال يخضع حاليا لرعاية أحد الوالدين أو غيره من م قد مي الرعاية القانونيين أو العرفيين الرئيسيين. SC طفل منفصل عن ذويه شخص دون 18 سنة من الع مر ومنفصل عن كال الوالدين وم قد م الرعاية الرئيسي القانوني أو العرفي ولكن ليس بالضرورة عن األقرباء اآلخرين. ولذلك قد يشمل هذا التعريف الفتيان والفتيات الذين يرافقهم أفراد آخرون بالغون من األسرة. 8 SC-SC طفل غير مصحوب شخص دون 18 سنة من الع مر وانفصل عن الوالدين واألقرباء اآلخرين وال يرعاه شخص بالغ مسؤول بموجب القانون أو العرف. 9 SC-UC SC-UM( سابقا ( أسرة معيشية ي عيلها طفل أسرة معيشية ي عيلها شخص دون 18 سنة من الع مر متروك بدون أي بالغ يرعاه )أي الطفل غير المصحوب( وبالتالي يتولى مسؤولية إعالة األسرة المعيشية 10 SC-CH 218

221 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الحساب الوصف طفل في رعاية مؤسسية التعريف شخص دون 18 سنة من الع مر قد و ض ع تحت رعاية مؤسسية مثل الرعاية التي تديرها في كثير من األحيان م ؤس سة دينية أو هيئة حكومية أو منظمة غير حكومية أو وكالة متخصصة لتلبية االحتياجات األساسية للطفل. وقد يكون هؤالء األطفال يتامى أو غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم أو ينتمون إلى أ س ر معدمة أو ممن تعرضوا لإليذاء أو متروكين. وينبغي النظر إلى الرعاية المؤسسية كمالذ أخير. SC-IC SC-UC( سابقا ( طفل موضوع تحت رعاية أسرة كفيلة شخص دون 18 سنة من الع مر يتلقى الرعاية وسط أسرة أخرى غير أسرته. وي فه م عادة من الرعاية بالكفالة بأنها ترتيب مؤقت وفي معظم الحاالت يحتفظ الوالدان الحقيقيان بحقوقهما ومسؤولياتهما األبوية. يتضمن مصطلح الرعاية بواسطة أسرة كفيلة ترتيبات متنو عة على النحو التالي: الكفالة التقليدية أو غير الرسمية عندما ي نقل الطفل لترعاه أسرة أو أسرة معيشية أخرى قد تكون أو ال تكون لها صلة بأسرة الطفل. وال ينخرط أي طرف ثالث في هذه الترتيبات مع أن ها قد تحظى بتأييد أو دعم المجتمع المحلي وتنطوي على التزامات واستحقاقات واضحة الكفالة التلقائية حيث تأخذ األسرة أو غيرها من األ س ر المعيشية في رعايتها طفال دون أي ترتيب م س ب ق. ويحدث ذلك بصورة متكررة خالل حاالت الطوارئ وقد تشمل أ س را من مجتمع محلي مختلف في حالة األطفال الالجئين الكفالة المنظمة حيث ي نقل الطفل إلى رعاية أسرة كجزء من ترتيب يقوم به طرف ثالث وعادة ما يكون وكالة تعمل في مجال الرعاية االجتماعية مثل إدارة حكومية أو منظمة دينية أو منظمة غير حكومية وطنية أو دولية أو مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في بعض الحاالت. SC-FC SC-UF( سابقا ( ]1[ عند التسجيل قد ي ظه ر الفرد نقطة ضعف واحدة أو أكثر. ينبغي لموظفي التسجيل أن يرمزوا إلى كل حاجة م حد دة على حدة التماسا للفئة األنسب ولكن مع تجن ب استخدام رموز ضعف متعددة للسمة نفسها. على سبيل المثال: يجب اإلشارة إلى الشخص المسن الوحيد الذي هو جد ورب األسرة المعيشية بالرمز )ER-MC( فقط وليس )ER-MC( و) SP-GP (. ]2[ انظر: اللجنة التنفيذية لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين استنتاج بشأن األطفال الم عر ضين للخطر 5 أكتوبر/تشرين األول 2007 رقم )58( >docid/ html تاريخ االط الع 21 كانون الثاني/يناير ]3[ ت عر ف اتفاقية حقوق الطفل في المادة 1 الطفل بأنه كل إنسان دون سن الثامنة عشرة ما لم يكن بلوغ سن الرشد في وقت أبكر بموجب القانون الساري على الطفل. انظر: >docid/3ae6b38f0.html تاريخ االط الع 21 كانون الثاني/يناير ]4[ انظر منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل األطفال ]5[ انظر اتفاقية حقوق الطفل المادة 32. ]6[ انظر منظمة العمل الدولية االتفاقية رقم 138 بشأن الحد األدنى للع م ر > تاريخ االط الع 22 كانون الثاني/يناير 2016 وتعريف اليونيسف لعمل األطفال:.> ]7[ اليونيسف مبادئ باريس. قواعد ومبادئ توجيهية بشأن األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة شباط/فبراير 2007 التعريف 1-2 ص 7 >html تاريخ االط الع 22 كانون الثاني/يناير ]8[ المبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكاالت بشأن األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كانون الثاني/يناير 2004 ص 13 > تاريخ االط الع 22 كانون الثاني/يناير ]9[ المرجع نفسه. ]10[ المرجع نفسه ص

222 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم UNICEF/NYHQ /Dormino 220

223 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 46 اتخاذ القرارات المتعلقة بدعم األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال قبل تيسير ترتيبات العيش المستقلة المدعومة وعند تقييم حالة األطفال في األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال ينبغي للمنظمات أن تقي م ما يلي: 1 المخاطر: ما هي المخاطر التي يواجهها م ن يعيشون بشكل مستقل ومنها االعتداء الجنسي واالتجار والتجنيد م ن ق بل القوات المسلحة والجماعات المسلحة واالستغالل كيف ي مكن تقليل المخاطر أو تدب رها خيارات ألماكن إقامة مناسبة: هل لدى األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال مأوى أو ممتلكات أو أراض مناسبة خاصة بها في أي مجال تكمن الحاجة إلى ترتيبات جديدة هل توجد أماكن إقامة أو أرض متاحة ووسائل لبناء المأوى ربما إشراك الشباب في البناء الخيارات العملية لتوليد الدخل والمواد الغذائية وغير الغذائية: هل ي مكن لألطفال الحصول على جميع حصص اإلعاشة أو غيرها من المساعدات هل هناك برامج مناسبة م در ة للدخل وكيف ستؤثر على التعليم هل ي مكن للشباب توفير الغذاء أو زراعته ألنفسهم القدرة على الرصد/الدعم: ما هي القدرة المتوفرة لتوجيه الشباب وتوفير المعلومات والدعم ورصد الترتيبات من الناحية المثالية حتى سن البلوغ المبك ر األثر: كيف ستؤثر الحياة المستقلة على إمكانية الحصول على التعليم و/أو التدريب المهني طرائق دعم األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم في ترتيبات معيشية مستقلة أو أ س ر معيشية ي عيلها أطفال: إطالع األطفال على عملية اقتفاء أثر األ س ر وط ر ق الحفاظ على األمان وكيفية الحصول على المساعدة الطارئة والدعم لالحتياجات األساسية والصحة والتعليم. توفير تعليم المهارات الحياتية إلعداد األطفال للعيش المستقل ومنها مهارات التكي ف اإليجابي والتواصل والتفكير 2 النقدي والتفاوض وإدارة األموال واتخاذ القرارات. حشد الدعم المجتمعي وتعزيز/إنشاء آليات الرصد بما في ذلك إدارة الحاالت واإلشراف بشكل عام م ن ق بل األخصائيين االجتماعيين المحليين. بذل جهود م ناصرة بالتعاون مع المدارس وبرامج التدريب المهني لساعات دراسية مرنة وإعفاءات من الرسوم ود ور حضانة الستيعاب األطفال العاملين واألطفال المسؤولين عن رعاية األطفال. 1 استنادا إلى فولفورد لويز ميلفيل مجموعة أدوات الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ منظمة إنقاذ الطفولة بالنيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2013 الفصل 3-5 و منظمة الرؤية العالمية ألننا ن بالي: إرشادات البرمجة لألطفال المحرومين من الرعاية األبوية منظمة الرؤية العالمية 2009 ص

224 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تعزيز ودعم وتوفير المعلومات حول االستقالل االقتصادي لألطفال من خالل مشاريع التنمية المجتمعية ودعم س ب ل العيش وتوليد الدخل أو التدريب المهني. إحالة األطفال إلى شركاء المساعدة القانونية على سبيل المثال في ما يتعلق بالميراث أو الممتلكات. م ناصرة/دعم الحكومة في وضع حماية قانونية فع الة وتشريعات بشأن حقوق األ س ر المعيشية التي ي عيلها أطفال وال سيما في ما يتعلق بالميراث وحماية الممتلكات والحصول على األراضي. 222

225 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 47 معايير الرعاية المؤقتة 1 ينبغي الحفاظ على المعايير الدنيا التالية في حالة عدم وجود خيار للرعاية البديلة وطالما كانت هناك مراكز للرعاية في حاالت الطوارئ: األمان موقع ذو أمن وأمان قد تكون هناك حاجة إلى ح ر اس كل طفل تحت رعاية م قد م رعاية بالغ ومعي ن ومسؤول يراقب مكان وجود الطفل ورفاهه. المياه إمدادات موثوقة من المياه النظيفة: ما ال يقل عن 20 لترا لكل طفل في اليوم )بحد أدنى مطلق قدره 5 لترات اعتبارا من اليوم األول( تخزين مغطى الحتياجات يوم واحد على األقل وتصريف كاف للمياه من جميع أماكن استخدام المياه. التصحاح البيئي المراحيض أو غيرها من الترتيبات الخاصة بالتخلص الصحي من البراز بعيدا عن مصادر المياه ومناطق الطهي وتناول الطعام المراحيض المناسبة لالستخدام م ن ق بل األطفال الصغار بما في ذلك في الليل وتخضع للصيانة مرة واحدة على األقل في اليوم المراحيض التي تسمح بفصل الجنسين )على األقل لألطفال األكبر سنا والبالغين( مرافق الغسيل ومواد التنظيف الكافية. الطعام وإعداد الطعام إمدادات مضمونة من المواد الغذائية المناسبة مماثلة لتلك المتاحة لأل س ر األخرى باإلضافة إلى أدوات المطبخ وموقد الطهي مواد إلعادة تأهيل األطفال الذين يعانون سوء تغذية حاد ا إذا كانت رعايتهم ستجري في الموقع )يجوز/ينبغي رعايتهم في مراكز تغذية عالجية م نشأة للمجتمع بشكل عام(. 1 استنادا إلى منظمة األمم المتحدة للطفولة مالحظات تقنية - اعتبارات خاصة للبرمجة في الحاالت غير المستقرة: 'الفريق 9: معايير الرعاية الطارئة المؤقتة الفصل ص

226 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم الرعاية الصحية والخدمات الطبية الزيارات المنتظمة ي فض ل أن تكون يومية م ن ق بل العاملين الصحيين القادرين على تقييم الحالة الصحية والتغذوية وتوفير التطعيمات وغيرها من خدمات الرعاية الصحية األولية في األوضاع التي توجد فيها أعداد كبيرة من األطفال المرضى أو شديدي الضعف وغرف منفصلة/خيام لألطفال مع طاقم طبي/تمريض يرعاهم على مدار اليوم إجراءات إحالة األطفال المصابين بأمراض خطيرة إلى المستشفيات المجتمعية )بما في ذلك ترتيب النقل(. الموظفون الر ض ع دون 12 شهرا من الع مر: مرضعة/أم بديلة لكل رضيع ورعاية ليلية األطفال من سنة إلى أربع سنوات: م قد م رعاية واحد لكل ثالثة أطفال األطفال الذين يبلغون من الع م ر 5 سنوات فما فوق: م قد م رعاية واحد لكل 10-8 أطفال االختيار الدقيق والتدريب واإلشراف على جميع الموظفين. اإلدارة يتولى فرد/مدير م حد د المسؤولية عن األداء العام للمركز وسالمة األطفال ورفاههم. 224

227 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 48 توجيهات بشأن رصد ترتيبات الرعاية لضمان فاعلي ة الرصد ينبغي للمنظمات والمرشدين االجتماعيين االضطالع بما يلي: إبالغ األطفال بشكل كامل بما ي مكن توقعه من ترتيبات الرصد. رؤية الطفل وم قد م رعاية الطفل بصورة فردية وجماعية خالل زيارات الرصد مما يسمح لكل منهما باإلعراب عن مخاوفه واالجتماع أيضا مع أفراد المجتمع اآلخرين مثل المعلمين وأعضاء شبكات حماية المجتمع. متابعة الشواغل المتعلقة بالحصول على الخدمات/الموارد خالل فترة زمنية م حد دة. تثليث الرصد وإجراء زيارات غير متوقعة. ضمان إدراك جميع األشخاص الذين يقومون بالرصد سواء كانوا متطوعين أو أخصائيين اجتماعيين في السلطات المحلية أو موظفي منظمات غير حكومية لنظام إدارة الحاالت وأنهم متدربون على تحديد عالمات االعتداء وقياس رفاه الطفل واإلبالغ عن الحوادث. إبالغ األطفال بحقوقهم وما عليهم أن يفعلوا إذا لم ت ستوفى أو إذا كانوا يرغبون في تقديم شكوى بما في ذلك من 1 خالل نظام شكاوى مالئم لألطفال. يتمث ل الغرض من زيارات الرصد في: تقديم الدعم والتوجيه لكل من الطفل وم قد م الرعاية حول كيفية بناء عالقة صحية ووقائية والحفاظ عليها والتوس ط لحل أي مشاكل تنشأ التأك د من حصول الطفل واألسرة على الخدمات والموارد المجتمعية بما يتماشى مع خطة الرعاية إطالع الطفل وم قد م الرعاية على التقد م الم حر ز نحو إيجاد حلول للرعاية الطويلة األجل وال سيما جمع شمل األسرة رصد والتخفيف من ح دة مخاطر إساءة معاملة الطفل أو إهماله أو استغالله تلقي المعلومات المتعلقة بترتيبات االقتفاء واالتصال. )ويليامسون كاثرين مشروع إجراءات التشغيل الم وح دة لدعم أماكن الرعاية المجتمعية لألطفال لجنة اإلنقاذ الدولية 2010 مذكور في: فولفورد لويز ميلفيل مجموعة أدوات الرعاية البديلة في حاالت الطوارئ منظمة إنقاذ الطفولة نيابة عن الفريق العامل المشترك بين الوكاالت 2013 ص 84 )85 1 على سبيل المثال: منظمة إنقاذ الطفولة دليل إلى وضع نظام شكاوى مالئم لألطفال: الدروس المستفادة من مخيمات داداب لالجئين منظمة إنقاذ الطفولة

228 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم مخيم نياروغوسو كاسولو 226

229 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 49 توجيهات تنظيمية بشأن أفضل الممارسات في اقتفاء أثر األ س ر أفضل الممارسات بدء عملية اقتفاء األثر في أقرب وقت ممكن. إرشادات م حد دة في العدد الكبير من الحاالت ينبغي إعطاء األولوية ألكثر الفئات ضعفا : األطفال الصغار جدا واألطفال غير المصحوبين الذين يعيشون في ظروف صعبة واألطفال الذين يواجهون مخاطر واضحة في مجال الحماية. العمل مع المنظمات والشبكات والمجتمعات المحلية بما في ذلك الفروع المحلية للصليب األحمر والهالل األحمر والمتطوعين العاملين على إعادة الروابط األ س رية بما في ذلك في مخيمات النازحين داخليا والعابرين والالجئين. االستفادة من معارف الجهات الفاعلة المحلية والتماس التعاون معها في اقتفاء أثر األ س ر حيث من الم رج ح أن تعرف أكثر بكثير من الغرباء عن المكان الذي ربما تكون أ س ر األطفال قد ذهبت إليه وم ن يجب التواصل معه طلبا لمعلومات أخرى. ومع ذلك في ظروف معينة ي مكن أن ي شك ل إشراك المجتمع خطرا أمنيا - على سبيل المثال في حالة النزاع الع ر قي أو عندما يكون األطفال مرتبطين بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة أو إذا كانوا قد فر وا من نظام قمعي. لذلك ينبغي إجراء تقييم المخاطر في مثل هذه السياقات لضمان أن أساليب اقتفاء األثر التي تشارك فيها جهات فاعلة محلية ال تعر ض األطفال لخطر متزايد. استخدام أساليب متنوعة ومبتكرة في اقتفاء األثر. اختر األساليب التي تتناسب مع الظروف ومنها حمالت اقتفاء األثر من خالل الصور في نقاط التجمع مثل مخيمات الالجئين/المشردين داخليا. وينبغي أن تستند القرارات المتعلقة باألسلوب األنسب إلى أسباب االنفصال ومكان/أنماط تنق ل المجاميع الم تضر رة. في الممارسة العملية من الم رج ح أن ي ستخدم عدد من األساليب في آن واحد مثل معلومات اإلحالة المرجعية على قاعدة بيانات محوسبة واقتفاء األثر باستخدام الصور واقتفاء أثر كل حالة على حدة. ضمان وضع أنظمة لحماية الس ري ة وحماية المعلومات. عندما ت نشر معلومات عن فرادى األطفال ألغراض اقتفاء األثر - سواء على شبكة اإلنترنت أو الملصقات أو الصحف أو أي مكان آخر في الميدان العام - فإن الموقع الحالي للطفل أو أي معلومات ي مكن أن تساعد الناس في العثور على الطفل يجب عدم الكشف عنها مطلقا. بوجه عام يكون رقم التسجيل وتفاصيل االتصال بالمنظمة المسؤولة عن اقتفاء األثر كافية وال ينبغي أن ترتبط أسماء األطفال عادة مع صورهم. ضمان توفر الدعم العاطفي طوال عملية اقتفاء األثر وإشراك األطفال في عملية اقتفاء األثر الخاصة بهم قدر اإلمكان. بحد أدنى احرص على إبقاء األطفال على علم بالتقد م الم حر ز وإطالعهم باستمرار على آخر المستجدات حتى في حال فشل محاوالت االقتفاء بحيث يدركون أن الجهود مستمرة. أخبر األطفال كيف يمكنهم تناق ل أي معلومات جديدة يتذكرونها. اعتمادا على أعمارهم وظروفهم ي مكن لألطفال المشار كة في عملية اقتفاء األثر من خالل التبادل المستمر للمعلومات والتحديثات ومناقشة ط ر ق اقتفاء األثر المحتملة مع العاملين المعنيين باقتفاء األثر. ومن الهام إبقاء األمل حيا ولكن ليس لدرجة رفع التوقعات بشكل مبالغ فيه. 227

230 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم أفضل الممارسات عند توقف عملية اقتفاء األثر احرص على بذل قصارى جهدك إليجاد حلول بديلة طويلة األجل. إرشادات م حد دة عندما يكون من الواضح أن عملية اقتفاء األثر لن تتكل ل بالنجاح أو لن تكون ممكنة على المدى المتوسط أو جرى إيقافها أو عندما ال يصب جمع الشمل في مصلحة الطفل )كما هي الحال في وضع المعيشة الم سيئة قبل حالة الطوارئ( قد يكون من مصلحة الطفل الف ض ل ى التماس حل بديل طويل األجل بدال من تمديد ترتيب الرعاية المؤقتة إلى أجل غير مسمى. 228

231 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 50 تقييم ما إذا كان ينبغي لألطفال أن ي رافقوا العاملين المعنيين باقتفاء األثر في أثناء التحري عن أسرهم يجب على العاملين المعنيين باقتفاء األثر الذين يفكرون في اصطحاب األطفال معهم للبحث عن أفراد األسرة طرح األسئلة التالية للمساعدة في اتخاذ قرار يخدم مصالح الطفل: هل أخفقت كل طريقة تتب ع أخرى ينبغي أال ي رافق األطفال العاملين المعنيين باقتفاء األثر للبحث عن العائلة سوى كمالذ أخير 1 ويجب أال ي تخذ ذلك إطالقا بمثابة طريقة مختصرة أو سريعة. ال ي وصى باستخدام هذه الطريقة مع األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة بسبب خطر الرفض واحتمال حدوث مشاكل أ س رية كبيرة. وفي أوضاع كهذه ينبغي استخدام تدابير بديلة مثل االستعانة بقرويين للتحدث إلى األطفال أو رسم 2 صور وخرائط. ما هي المعايير التي تتيح لألطفال مرافقة العاملين المعنيين باقتفاء األثر هل بلغ الطفل مرحلة من العمر ونضجا كافيا يتيح له فهم العواقب المحتملة بشكل عام ي درج الطفل فوق س ن 15 )م ن يكون قادرا في العادة على تقديم موافقة مستنيرة( وربما األطفال األصغر سنا م ن تتراوح سن هم بين 10 و 15 عاما على سبيل المثال تبعا لدرجة النضج. ما هي العالقة بين الطفل والوالد/م قد م الرعاية السابق قبل االنفصال إذا كان االنفصال طوعا أو كانت هناك صعوبات قائمة بالفعل أو تاريخ من سوء المعاملة أو اإلهمال أو العنف أو إذا غادر الطفل المنزل سابقا فمن غير الم رج ح أن يكون هذا الترتيب مناسبا. ما هي مستويات الرفاه العام والقدرة على التحم ل لدى الطفل وما مقدار الدعم الذي يحصل عليه حاليا على سبيل المثال من أفراد المجتمع المحلي كلما كانت قدرة الطفل على الصمود أكبر مع ما يحظى به من دعم زادت االحتماالت بأن يكون هذا الخيار مالئما. ما هي العواقب السلبية المحتملة لعدم اصطحاب الطفل خالل اقتفاء أثر األسرة قد تكون العواقب نتيجة للكرب/اإلحباط المعنوي التي قد تدفع بالطفل إلى محاولة العثور على عائلته وحد ه مما قد ي شك ل خطرا على الطفل أكبر من مرافقته للعامل المعني باقتفاء األثر في عملية بحث. هل أ بلغ الطفل بحساسية حول العواقب المحتملة وتلق ى دعما في التفكير بشأن اآلثار المترتبة عنها قبل اصطحابه في عملية البحث عن األسرة ينبغي تهيئة األطفال م س ب قا ألنهم قد يجدون أن أفراد األسرة قد توفوا أو انتقلوا أو يعيشون في ظروف صعبة للغاية أو قد يرفضون الطفل. هل يتمتع المرشدون االجتماعيون بالمهارات والقدرة والوقت الالزم لتقديم الدعم المناسب قبل الزيارة وفي أثنائها وبعدها يجب معالجة أي قيود من هذا القبيل قبل السماح للطفل بمرافقة العاملين المعنيين باقتفاء األثر في عملية البحث. 1 الحظ أن لجنة الصليب األحمر الدولية ال تسمح لألطفال بمرافقة العاملين المعنيين باقتفاء األثر في أي ظرف من الظروف. 2 اللجنة التوجيهية لمبادئ باريس دليل تجنيد األطفال وإطالق سراحهم وإعادة إدماجهم م سو دة 2015 الفصل

232 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم هل خط ط المرشد االجتماعي لعملية البحث يشمل ذلك مناقشة السيناريوهات المحتملة مع الطفل والحصول على موافقته على أفراد األسرة اآلخرين مم ن قد ي مكن جمع شمله بهم إذا لم ي عث ر على أبو يه. يجب عدم تسليم األطفال إطالقا إلى أشخاص آخرين في الموقع ببساطة إذا فشلت عملية اقتفاء أثر األ س ر أو كانت عودة أفراد العائلة معل قة. 230

233 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 51 نقل خبر وفاة إلى طفل نتيجة للبحث عن األ س ر أو ورود معلومات من مستشفيات أو مشارح أو غيرها من الهيئات ذات الصلة قد يجد المرشدون االجتماعيون أنفسهم في وضع ي ضطرهم إلى نقل خبر وفاة أحد أفراد األسرة/م قد م الرعاية السابق إلى الطفل. أوال وقبل كل شيء يجب التحقق من هذه المعلومات بدقة وإذا أمكن إرفاق شهادة وفاة مصدقة قبل إعالنها للطفل. وفي حالة وجود أي شك ينبغي للممارسين االمتناع عن نقل مثل هذا الخبر إلى الطفل. بمجرد التحق ق من المعلومات من الضروري التخطيط والترتيب لطريقة إيصال الخبر إلى الطفل ودعمه الطفل في أثناء إبالغه وما بعده. فك ر في: أين أفضل مكان لنقل الخبر انظر في األماكن التي من الم رج ح أن يكون الطفل أكثر راحة فيها ويطمئن إلى الخصوصية ويتلق ى دعما مناسبا. وقد يكون ذلك في منزل م قد م رعاية مؤقت أو غرفة الطفل أو أحد مكاتب مركز للرعاية الداخلية في مدرسته أو مركز المجتمع كنيسة أو مسجد أو أي مكان عبادة آخر أو في منزل صديق أو عضو في المجتمع المحلي. م ن المسؤول عن توصيل األخبار وم ن يجب أن يكون مع الطفل تحدد الظروف الفردية من هو األقدر على نقل الخبر ولكن من الناحية األمثل ينبغي أن يكون هناك شخص معروف لدى الطفل وإذا أمكن ينبغي لهذا الشخص أن يحظى بعالقة إيجابية مع الطفل وأن يكون متاحا لتقديم الدعم في األسابيع القادمة - على سبيل المثال م قد م رعاية مؤقت أو عضو مجتمعي أو صديق أكبر سنا للطفل. متى يكون أفضل وقت لنقل الخبر من األفضل رؤية الطفل في وقت م ب ك ر من اليوم حتى ال يضطر إلى الذهاب مباشرة إلى الفراش بعد سماع أخبار مزعجة للغاية. من المهم أيضا التأك د من أن الشخص الذي ينقل الخبر و/أو الشخص المسان د لديه متسع من الوقت للبقاء مع الطفل. ما هي طريقة نقل الخبر ال توجد طريقة صحيحة لنقل خبر وفاة أحد أفراد األسرة/م قد م الرعاية السابق إلى الطفل ولكن من المهم التحضير بعناية لالجتماع والحرص على وجود كوب من الماء ومناديل ورقية وأن تتوفر في حالة الطفل الصغير مواد للتسلية والمواساة مثل لعبة أو بطانية. وينبغي اختيار الكلمات التي ست ستخدم لضمان نقل الخبر بحساسية ولكن بوضوح. 231

234 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم احرص على ما يلي: اذكر بوضوح أن الشخص المعني قد ت وفي وعب ر عن حزنك لهذه الخسارة. تذك ر أن الحزن هو عملية طويلة وسيحتاج الطفل إلى الدعم بعد هذه األخبار لفترة طويلة. كن مستعدا لمجموعة من ردود الفعل بما في ذلك الشعور بالكرب أو الغضب أو الهستيريا أو الصدمة أو اإلنكار أو عدم إظهار أي مشاعر على اإلطالق فلكل شخص رد فعل مختلف. استمع إلى الطفل الحزين وقد م أي دعم ضروري. احرص على عدم: اإلشارة إلى أن خسارته يمكن تعويضها )ال تق ل له مثال ال يزال لديك أبوك/أمك/أخوك/أختك (. قطع وعود لتحسين مشاعره )ال ت قل مثال ال تقلق سنجد أمك/أباك/آخرين ما زالوا قيد المفقودين (. استخدام عبارات المواساة المعتادة مثل كل جرح يندمل مع مر الزمن. إلقاء محاضرة على الطفل الحزين. مقارنة حزنه بحزن غيره. احرص على توفر دعم ومتابعة كافيي ن. يجب تسليم الطفل إلى م قد م الطلب )إذا لم يكن حاضرا عند نقل الخبر( الذي ينبغي أن يكون قادرا على توفير الدعم المستمر ومراقبة الطفل للوقوف على أي عالمات كرب شديدة. يجب أن يكون م قد م الرعاية على علم بما يتعي ن القيام به ومن يجب االتصال به إذا استدعت الحاجة وجود مساعدة إضافية أو دعم طبي/النفسي. 232

235 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 52 عي نة من استمارة التحق ق الخاصة بالبالغين )إثيوبيا( النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل * يجب على األخصائي االجتماعي إكمال القسمين األول والثاني بعد أن يكون قد تلقى تحققا ناجحا من البالغين بشأن هوية الطفل. يجب على األخصائي االجتماعي بعد ذلك االجتماع مع الطفل لملء القسمين الثالث والرابع. في استمارة التحق ق من البالغين ضع عالمة صح عند التفاصيل التي تتوافق و عالمة خطأ عند التفاصيل التي ال تتوافق. استمارة التحق ق من طفل لألطفال المنفصلين عن ذويهم رمز الطفل: 1- معلومات عن الطفل اسم الطفل: الجنس )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط(: ذكر/أنثى: الع م ر الجنسية: العنوان الحالي للطفل: اسم األم: العنوان قبل االنفصال: موقع المنزل: رقم المنزل: الضاحية: المقاطعة: المنطقة: المنطقة: البلد: معلومات أخرى حول العنوان: 233

236 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 2- التحق ق هل تتوافق المعلومات الواردة في استمارة التحق ق من البالغين مع المعلومات الواردة في استمارة تسجيل الطفل )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط( نعم ال اشرح أي تناقضات: 3- معلومات عن رغبات الطفل هل تعر ف الطفل على الشخص البالغ الذي طلب جمع الشمل بالطفل )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط( نعم ال إذا كانت اإلجابة نفيا حد د السبب: ما هي المعلومات التي يرغب الطفل في معرفتها عن أسرته قبل جمع الشمل هل توصي بجمع شمل األ سرة )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط( نعم ال 4- الحاجة إلى اتخاذ مزيد من اإلجراءات إذا كان جمع شمل األ سرة ال يوصى به فأي إجراءات أخرى تقترحونها اسم الم حاو ر: التاريخ: اسم المؤسسة: 234

237 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 53 عي نة من استمارة التحقق الخاصة باألطفال )إثيوبيا( النظام المشترك بين الوكاالت إلدارة المعلومات المتعلقة بحماية الطفل استمارة التحق ق من البالغين لألطفال المنفصلين عن ذويهم رمز الطفل: نوع المركز )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط(: صورة دار أيتام وكالة تبني/منزل عبور منزل مأمون منزل متخصص 1- هل لديك طفل منفصل )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط( نعم ال 2- هوية الطفل ما هو اسم الطفل اللقب )األلقاب( : الع مر: الجنس )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط(: ذكر/ أنثى هل تعرفت على الطفل من خالل أي صورة من الصور نعم ال 2- تاريخ العائلة ما هو اسم والدة الطفل هل هي على قيد الحياة )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط( نعم ال ال أعرف ما هو اسم والد الطفل 235 هل هو على قيد الحياة )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط( نعم ال ال أعرف

238 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ما هي أسماء أفراد العائلة اآلخرين وأين يعيشون االسم العالقة العنوان 3- معلومات ما قبل االنفصال أين كان الطفل يعيش قبل االنفصال موقع المنزل: رقم المنزل: الضاحية: المقاطعة: المنطقة: المنطقة: البلد: معلومات أخرى حول العنوان: ما هي المعلومات التي لديك عن الطفل وحياته قبل االنفصال )على سبيل المثال اسم المدرسة والجيران واألصدقاء وأرقام االتصال وما إلى ذلك( أي أحداث هامة تتبادر إلى ذهنك قد يتذكرها الطفل 4- ظروف االنفصال تاريخ االنفصال: مكان االنفصال: الشخص أو األشخاص المنفصلون عن ذويهم: 236

239 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم ظروف االنفصال )ما الذي أدى إلى االنفصال ومع م ن كان الطفل وما إلى ذلك( 6- معلومات حول أحد أفراد األسرة الم قتفى أثره ما اسمك الع مر: رقم االتصال : الجنس )ضع دائرة حول إجابة واحدة فقط(: ذكر/ أنثى العالقة بالطفل: موقع المنزل: رقم المنزل: الضاحية: المقاطعة: المنطقة: المنطقة: البلد: معلومات أخرى حول العنوان: هل هناك أطفال آخرون منفصلون عن ذويهم نعم ال األسماء: العالقة: 7- قبول رعاية الطفل هل ترغب في أن يأتي الطفل ويعيش معك نعم ال هل أنت قادر على االعتناء به نعم ال إذا لم يكن األمر كذلك هل هناك أي فرد آخر من أفراد األسرة ي مكنه أن يأخذ هذا الطفل نعم ال العنوان الكامل ألفراد هذه العائلة األخرى: موقع المنزل: رقم المنزل: الضاحية: المقاطعة: المنطقة: المنطقة: البلد: معلومات أخرى حول العنوان: 237

240 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم 8- االتفاق على أخذ الطفل أوافق على أخذ هذا الطفل إلى بيتي ليعيش كأحد أفراد عائلتي. نعم ال االسم/التوقيع/بصمة اإلبهام: 9- التعليقات اسم األخصائي االجتماعي: التاريخ: المنظمة: التعليقات: 238

241 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 54 تقييم ما إذا كان جمع الشمل يخدم المصالح الف ض ل ى للطفل في الحاالت المعقدة عند التعامل مع الحاالت المعق دة ينبغي للموظفين الذين يقي مون ما إذا كان جمع شمل الطفل يخدم المصالح الف ض ل ى للطفل أن ينظروا في ما يلي: ما هو سبب االنفصال إذا كان االنفصال طوعا هل ح ل ت المشاكل األصلية إذا كان الطفل قد قرر مغادرة بيته هل ظروف االنفصال نفسها ال تزال موجودة هل يرغب الطفل في لم شمله أم ي حتمل أن يغادر بيته مرة أخرى بعد جمع الشمل هل هناك مشاكل سابقة في العالقات بين أفراد األسرة قبل االنفصال مثل اإلهمال أو العنف أو اإلساءة هل حدثت تغييرات كبيرة في األسرة منذ االنفصال مثل وفاة أحد أفرادها أو مرضه أو إصابته بإعاقة ما هي المخاوف التي تساور األسرة بشأن جمع الشمل وما الذي ي مكن عمله لمعالجتها - على سبيل المثال نقص الموارد/القدرة المالية أو الحاالت السلوكية أو االجتماعية أو العاطفية للطفل ما هي الشواغل التي تساور الطفل بشأن جمع الشمل وما الذي ي مكن عمله لمعالجتها هل هذه الخبرات مرتبطة بتجارب م حد دة منذ االنفصال مثل االرتباط بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو العنف الجنسي هل يحتاج الطفل إلى رعاية صحية تتجاوز ما هو متاح عادة في المجتمع المحلي الذي سيعود إليه هل تجعل الظروف من الصعب توفير الرعاية المثلى هل هناك أي عداء تجاه األطفال العائدين في المجتمع المحلي الذي سيعودون إليه ما هو وضع األسرة داخل المجتمع المحلي ما مقدار الدعم االجتماعي الذي يحظون به يجب إجراء مزيد من التقييم إذا كان هناك عداء تجاه األطفال العائدين وال سيما األطفال المرتبطين بالقوات المسلحة والجماعات المسلحة. هل حالة انعدام األمن مستمرة في المنطقة التي سيعود إليها الطفل ما نسبة المخاطر التي يمث لها هذا الوضع ما مدى تأثر الحياة اليومية لألسرة 239

242 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم كريستين نيسبيت 240

243 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 55 قائمة مرجعية من أجل اإلعداد لجمع الشمل تهيئة األطفال واأل س ر وم قد مي الرعاية المؤقتة والمجتمعات المحلية لجمع شملهم تهيئة الطفل )أو األطفال في مجموعة أشق اء( قد يكون لدى األطفال مشاعر مختلطة حول جمع الشمل ألسباب متنوعة بما في ذلك التعلق بمقدم الرعاية أو القلق بشأن العودة إلى وضع أ س ري متغير أو الغضب على أفراد األسرة بسبب االفتقار إلى الحماية أو التخلي عنهم أو اإلحجام عن العودة إلى أنماط الحياة السابقة )مثل الحياة الريفية( أو األدوار التقليدية )كفتاة على سبيل المثال( أو التحفظ على التخلي عن االستقاللية/السلطة )لألطفال المرتبطين بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة على سبيل المثال( أو الخشية من العودة إلى أماكن وقعت فيها أحداث مخيفة في حالة الطوارئ. وبالنظر إلى هذه المشاعر ينبغي أن تشمل التهيئة األطفال أنفسهم بفاعلي ة وقد تنطوي على ما يلي: ف رص لمناقشة مشاعر األطفال حول جمع الشمل وف رصة توديع م قد م الخدمة الحالي وترتيب التواصل معه في المستقبل حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا. فترة إعادة التوجيه مع العائلة مثل تبادل الرسائل/الصور الفوتوغرافية أو الزيارات العائلية. وضع خطة لمتابعة الرعاية مع تزويد األسرة والطفل وغيرهم من الداعمين بن س خ منها. وينبغي أن تشمل الخطة ما يلي: بيانات االتصال بالشخص/المنظمة التي تضطلع بمهمة المتابعة ووتيرة الزيارات تفاصيل االتصال الخاصة باألشخاص المساندين والمنظمات/الخدمات التي أ حيلت إليها الحاالت )حسب االحتياجات التي س ل ط الضوء عليها خالل التحضير لجمع شمل األ س ر( تفاصيل أي ترتيبات خاصة مثل النقل من أجل مواعيد مراج عة طبية أو تنظيم وسائل مساع دة على الحركة لألطفال ذوي اإلعاقة الترتيبات المتعلقة بالتعليم أو التدريب المهني لألطفال في سن الدراسة. 241

244 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وداع احتفالي والذي يجب التخطيط له م س ب قا. خطة لجمع الشمل بما يشمل على سبيل المثال ما سيأخذه الطفل معه مثل التذكارات أو الصور الفوتوغرافية وما هي المالبس التي سيرتديها في يوم جمع الشمل ومن سيرافقه. معلومات من أجل الطفل تتعلق بما يلي: الوضع الذي سيعود إليه بما في ذلك األحوال الكبرى التي وقعت داخل األسرة في أثناء انفصالها مثل وفاة أحد أفراد األسرة أو الزواج مرة أخرى التغييرات التي حدثت في المجتمع المحلي وال سيما القضايا األكثر ارتباطا بحياة الطفل مثل المدارس التي أ غلقت أو األصدقاء الذين ف ق دوا عند االقتضاء الحدث الطارئ: ما حدث ولماذا واحتمال وقوع أحداث طارئة متكررة في المستقبل وكيف ي مكن للطفل أن يحمي نفسه في المستقبل أو يقلل من المخاطر ما هي المعلومات التي سيجري مشاركتها مع العائلة أو غيرها مثل المهنيين الصحيين )بموافقتهم( وما إذا كانت هناك معلومات ال يرغب األطفال في مشاركتها )مثل المعلومات المتعلقة بالعنف الجنسي( وأي آثار صحية أو غيرها محتملة تترتب على عدم مشاركة المعلومات الخدمات التي يمكنه الوصول إليها مثل التعليم والرعاية الصحية واألنشطة الترفيهية ومجموعات الشباب والدعم والمشورة التي ستكون متوفرة بعد عودته. تهيئة أفراد األسرة مثل األطفال قد تكون لدى أفراد األسرة أيضا مشاعر مختلطة بشأن جمع الشمل بما في ذلك القلق بشأن كيفية تغير أطفالهم )ال سيما بعد فترة طويلة من االنفصال أو إذا كان الطفل يعيش وسط ثقافة أخرى( والقلق بشأن قدرتهم على إعالة الطفل والخوف من سلوك الطفل )ال سيما إذا كان الطفل مرتبطا بقوات مسلحة أو جماعات مسلحة( والقلق بشأن إعالة طفل تعرض للعنف الجنسي أو عاد إلى المنزل بإعاقة أو عادت الفتاة وهي حامل أو مع طفلها. باإلضافة إلى ذلك قد ي عاني األطفال من تجاربهم الخاصة وتأثير حالة الطوارئ مثل وفاة أو إصابة أفراد األسرة أو فقدان س ب ل العيش أو زيادة عبء رعاية أفراد األسرة اإلضافيين. تشمل ط ر ق تهيئة أفراد األسرة ما يلي: استكشاف/رسم خريطة لألصول والعالقات والموارد المتاحة لألسرة والطفل العائد لمعرفة كيف ي مكنها تسهيل إعادة إدماج الطفل في األسرة والمجتمع. مساعدة األ س ر في الحصول على المعونة المتاحة وترتيب حصص إضافية وإيجاد إحاالت لبرامج كسب الرزق وترتيب االلتحاق بالمدارس أو الدعوة إلى توفير الزي أو المواد المدرسية مجانا. وضع ترتيبات لدعم المتابعة المتخصصة مثل النقل من أجل مواعيد م راج عة طبية. استكشاف القدرة على رعاية/دعم الفتاة الحامل العائدة أو األم الصغيرة واألطفال. مساعدة األ س ر على فهم م ن يتحمل المسؤولية إزاء ما حدث لطفلها كما هي الحال بالنسبة إلى الناجين من العنف الجنسي أو األطفال الذين كانوا مرتبطين سابقا بالقوات المسلحة أو الجماعات المسلحة. ينبغي التوضيح بأن الطفل كان ضحية وال يجوز إلقاء اللوم عليه. توفير فصول للتربية على سبيل المثال للتعامل مع السلوك الصعب لألطفال العائدين أو تخفيفه. مساعدة األ س ر ذات األطفال األكبر سنا على استكشاف ف رص المشاركة في توليد الدخل والمشاريع المجتمعية والترفيه عن الشباب ومنافذ االستفادة من المهارات اإليجابية المكتسبة خالل فترة االنفصال. تشجيع تطوير مجموعات دعم لأل س ر بحيث يمكنها توفير المعلومات والتوجيه والدعم المتبادل ومناقشة االستراتيجيات لمساعدة الشباب على االنتقال إلى ديارهم. 242

245 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تقديم معلومات حول: حياة الطفل خالل فترة االنفصال بموافقة الطفل. أم ا بشأن المسائل التي يرغب الطفل في عدم الكشف عنها ي مكن تقديم معلومات عام ة عن الحالة المعيشية للطفل في أثناء االنفصال وأثرها المحتمل على السلوك أو ديناميات األسرة أو ردود الفعل المجتمعية التخطيط للمتابعة واستالم خطة الرعاية )انظر أعاله(. تقديم الدعم المادي المستهدف مثل المواد المنزلية/المدرسية. ولتجن ب خلق التمييز ينبغي توفير دعم مماثل لأل س ر التي لديها أطفال م عر ضون لالنفصال أو إلفادة المجتمع األوسع نطاقا بما يتجاوز األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم. وإذا كانت هناك حاجة إلى دعم اقتصادي إضافي ي رجى إحالة األ س ر إلى برامج الحماية االجتماعية أو س ب ل العيش )انظر المصفوفة ص 267: البرامج الشاملة لعدة قطاعات التي تدعم رفاه واحتياجات األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم(. تهيئة م قد م الرعاية المؤقت ينبغي للمنظمات أن تعمل مع م قد م الرعاية المؤقت الذي يساعد في تهيئة األطفال لجمع شملهم عن طريق: إظهار التقدير للدور الهام الذي اضط لع به م قد م الرعاية في رعاية الطفل. مساعدة م قد م الرعاية وأفراد األسرة على إدراك أن جمع شمل الطفل يصب في مصلحة الطفل. ضمان تمكين م قد م رعاية من تنظيم وجبة أو حفل وداع للطفل إذا وافق الطفل على ذلك. إذا رغب الطفل وتبعا للجدوى الترتيب لمرافقة م قد م الرعاية للطفل إلى موقع جمع الشمل. تسهيل تبادل الرسائل/الصور الفوتوغرافية وترتيب االتصال في المستقبل تبعا لمدى الجدوى ومصلحة الطفل الف ض ل ى. معالجة المشاكل المحتملة قبل جمع شمل األ س ر مثل طلبات التعويض. الحظ أن ه في العادة ال ت دفع أي أموال ومع ذلك يمكن تقديم هدية صغيرة تعبيرا عن الشكر. إشراك السلطات المحلية أو قادة المجتمعات المحلية أو موظفي حماية الطفل في المنظمات اإلنسانية إذا رفض م قد م رعاية إخالء سبيل الطفل. ويعد ذلك من المسائل الخطيرة لدى حماية الطفل ويجب التصدي له على وجه السرعة ال سيما إذا كانت هناك ف رصة لمغادرة األسرة أو م قد م الرعاية مع الطفل. تهيئة المجتمع المحلي يجب على المنظمات أن تحرص على عدم إهمال تهيئة المجتمعات المحلية إذ تلعب التهيئة دورا بالغ األهمية في إعادة إدماج الطفل. وعلى سبيل المثال وضعت لجنة اإلنقاذ الدولية في رواندا برنامجا لعقد اجتماعات مائدة مستديرة مجتمعية مع الطفل العائد وأسرته وأعضاء المجتمع المحلي الرئيسيين ولجنة اإلنقاذ الدولية في رواندا لمناقشة خطط 1 عودة الطفل. تشمل الط رق األخرى لتهيئة المجتمعات المحلية ما يلي: العمل مع المجتمعات المحلية لرسم خرائط وتحديد إمكانية الحصول على الموارد المحلية للدعم بما في ذلك الخدمات القانونية أو برامج س ب ل العيش أو تمويل المشاريع المجتمعية. تعبئة ودعم المجتمعات المحلية لتطوير/تعزيز شبكات حماية الطفل. التعر ف على معتقدات المجتمعات المحلية أو مخاوفها أو شواغلها بشأن ما حدث للطفل. تسهيل تبادل اآلراء. فبينما ي مكن تبادل المعلومات العام ة جدا لزيادة الوعي وتيسير بيئة داعمة يجب أال ي كشف إطالقا عن المعلومات المتعلقة بفرادى األطفال دون موافقتهم وطالما كان ذلك يصب في مصلحتهم الف ض ل ى فقط. 1 دي الي بريجيت رسم خرائط الحركة ومخططات التدفق: أدوات القتفاء أثر األ س ر وألعمال إعادة اإلدماج االجتماعي مع األطفال المنفصلين عن ذويهم وكالة التنمية الدولية التابعة للواليات المتحدة واشنطن العاصمة 2003 ص

246 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم تشجيع قبول األطفال العائدين من خالل العمل مع المدارس وقادة المجتمع المحلي والزعماء الدينيين والعمال الشباب ولجان حماية الطفل والجماعات النسائية وغيرها. تعبئة أفراد المجتمع المحلي لم ناصرة تقديم خدمات إضافية. 244

247 الفريق العامل المشترك بين الوكاالت المعني باألطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم األداة 56 عي نة من استمارة العودة التلقائية منظمة إنقاذ الطفولة استمارة معلومات الطفل المنفصل عن ذويه العائد تلقائيا إلى وطنه سيراليون اسم الطفل )االسم األخير( )االسم األول( رقم الرمز الع م ر الجنس الجنسية المنطقة األصلية هذا الطفل قد وث قت منظمة إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة( ليبيريا حالته بصفة طفل منفصل عن ذويه. كان يقيم: بمفرده/مع أسرة معيشية ي عيلها طفل ( ( مع م قد م رعاية ( ( آخرين ( ) اسم م قد م الرعاية إذا وجد الطفل سوف يسافر: بمفرده ( ( مع أشق اء ( ( مع م قد م الرعاية ( ( آخرين ( ) إذا كان مسافرا مع م قد م الرعاية المنطقة التي ينوي م قد م الرعاية الذهاب إليها: )بلدة/قرية مشيخة مقاطعة( التاريخ التقريبي للمغادرة المغادرة من 1- إشعار إلى وكالة حماية الطفل في سيراليون: صدرت تعليمات إلى الطفل الذي يحمل هذه الوثيقة بإعطائها إلى أي وكالة من وكاالت حماية الطفل أو إلى أي مكتب تابع لوزارة الرعاية االجتماعية والشؤون الجنسانية والطفل في سيراليون. وقد أ وضح للطفل أن تقديم هذه الرسالة ال يضمن له أي مساعدة مادية أو تعليمية إال أن الغرض منها يتمث ل في ضمان استمرار عملية اقتفاء أثر أسرته. وسيكون صندوق إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة( في ليبيريا ممتنا جدا إذا تفض لت م بمساعدة الطفل في هذه المسألة أو إحالته إلى وكالة تتول ى اقتفاء أثر األ س ر. 2- إشعار إلى الوكالة المعنية باقتفاء أثر األ س ر في سيراليون )إذا كانت مختلفة عن الوكالة المذكورة آنفا (: ي رجى التواصل مع صندوق إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة( في ليبيريا )عن طريق اليونيسف أو صندوق إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة أو قاعدة البيانات المركزية في سيراليون(( لطلب إرسال االستمارة األصلية للبحث عن األ س ر من ليبيريا إلى سيراليون في أقرب ف رصة ممكنة حتى ي مكن متابعة عملية اقتفاء األثر. وبدال من ذلك إذا كانت هناك حاجة عاجلة إلى اقتفاء أثر األسرة ي رجى إعادة توثيق الطفل في استمارة وثائق اقتفاء أثر األ س ر وإرسال االستمارة وكذلك هذه الرسالة إلى قاعدة بيانات سيراليون )عن طريق وكالة التنسيق( إلبالغها بأن الطفل سبق توثيق حالته في ليبريا. 245

248 دليل ميداني بشأن العمل مع األطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إذا كان لدى منظمتكم القدرة أو الوالية على توفير الرعاية المؤقتة أو الدعم لألطفال المنفصلين عن ذويهم فإننا نطلب أيضا إيالء االعتبار الالزم لهذا الطفل. 3- إشعار إلى قاعدة البيانات المركزية فريتاون سيراليون - عاجل: عند إبالغك بوصول الطفل إلى سيراليون ي رجى إخطار صندوق إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة( في ليبيريا حتى نتمك ن من تحديث سجالتنا وإذا لزم األمر نقل الوثائق األصلية للطفل إلى موقعك. كما ي رجى إبالغ قسم حماية الطفل التابع لمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين في سيراليون بوصول الطفل. المشرف الميداني لدى صندوق إنقاذ الطفولة )المملكة المتحدة( )االسم بأحرف كبيرة( )التوقيع( التاريخ: الموقع شكرا لكم على ضمان حماية هذا الطفل المنفصل عن ذويه. 246

249

250

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

1

1 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع ) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

السياسات البيئية السياسات البيئية 1 السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 14/11/2016 23/08/2016 Valid as of 08/08/2016 6 159,050 123,275 134,300 10,500 8,000 571,151 األساسية 2,235,629 80,148 منهجية التوزيع: تم توزيع مواد اإلغاثة األساسية حسب االحتياجات التي قيمها المفوضية وشركاؤها

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 30/11/2016 23/08/2016 Valid as of 08/08/2016 6 167,800 135,875 148,830 10,500 8,000 602,151 األساسية 2,357,544 92,183 منهجية التوزيع: تم توزيع مواد اإلغاثة األساسية حسب االحتياجات التي قيمها المفوضية وشركاؤها

المزيد من المعلومات

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة 16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة إطالق جائزة ولي العهد ألفضل تطبيق خدمات حكومية والموجهة لطالب الجامعات في المملكة األردنية الهاشمية نبذة عن الجائزة 300+ جامعة +30 حكومية وخاصة في المملكة األردنية

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا تقرير نشاطات منظمة الدراسات و المعلومات الجندرية أربيل تقرير نشاطات المنظمة لسنة 5102 ط- المعلومات العامة : اجازة المنظمة الصادر من االمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد الرقم ) 0132721 ( بتاريخ -2-9,5105

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41 منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي طلب مساعدة تعليمية مالحظة: إن الموعد النهائي لتقديم الطلبات

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌني وﺗــﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘـﺪرة ﻋـﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ٢٠١٨-٢٠١٧ اﺳﺘﺠـــــﺎﺑ ﺔ ﻟـﻸزﻣــــﺔ اﻟﺴــــــــﻮرﻳـﺔ التقرير السنوي للعام :2017 ملخص تنفيذي

اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌني وﺗــﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘـﺪرة ﻋـﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ٢٠١٨-٢٠١٧ اﺳﺘﺠـــــﺎﺑ ﺔ ﻟـﻸزﻣــــﺔ اﻟﺴــــــــﻮرﻳـﺔ التقرير السنوي للعام :2017 ملخص تنفيذي اﻟﺨﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻼﺟﺌني وﺗــﻌﺰﻳــﺰ اﻟﻘـﺪرة ﻋـﲆ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت ٢٠١٨-٢٠١٧ اﺳﺘﺠـــــﺎﺑ ﺔ ﻟـﻸزﻣــــﺔ اﻟﺴــــــــﻮرﻳـﺔ التقرير السنوي للعام :2017 ملخص تنفيذي المفوضية / دافيد آزيا نظرة عامة استمرت األزمة السورية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 219/15 رقم الوثيقة: MDE 29/6303/2017 المغرب والصح ارء الغربية بتاريخ: 30 مايو/أيار 2017 تحرك عاجل يواجه يوما لمدة معزول م حتجز 232 مخاطر صحية تدهورت حالة علي ع ارس

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint .1.2.3 أولا هذا اإلجراء يقوم به أمين مركز مصادر التعلم بعد الدخول للصفحة الرئيسية من حسابه في نظام نور ثم إختيار مصادر التعلم يتم إضافة أوعية مصادر التعلم ) الكتب أقراص الليزر( من قبل أمين مركز المصادر

المزيد من المعلومات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 0-0 0// 0 اسم المساق: مجتمع االمارات رقم المساق: التاريخ االسم:... الرقم الجامعي...

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20/12/2016 23/08/2016 Valid as of 08/08/2016 6 169,300 137,125 157,230 10,500 8,000 718,601 األساسية 2,538,644 101,533 منهجية التوزيع: تم توزيع مواد اإلغاثة األساسية حسب االحتياجات التي قيمها المفوضية

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: تحويل عالمنا باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu 4 أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consultant أهداف التنمية المستدامة في 25 سبتمبر 2015 اعتمدت قمة األمم المتحدة للتنمية

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 2016 م ا ورشة تدريبية إقليمية حول برنامج التعدادات الز ارعية في جولة التعداد لعام 2020 وضع احصاءات الز ارعة في جيبوتي إعداد/مختار عواله وعيس المحتويات تعريف طبيعة االرض الجيبوتية - واقع االحصاءات بشكل

المزيد من المعلومات

Joint Annual Meetings of

Joint Annual Meetings of Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع

المزيد من المعلومات

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1

نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1 نهج االستجابة لشواغل التهديدات وحوادث االنتقام ف يىڡ عمليات مكتب المحقق/ المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة 1 مقدمة مكتب المحقق/المستشار لشؤون التقيد با أ النظمة هو آلية مستقلة للمساءلة لمؤسسة التمويل الدولية

المزيد من المعلومات

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer ورقة موجز رقم 10: الموارد المالية وا ليات المساعدة الجلسة الثالثة لمو تمر الا طراف الخاص بالاتفاقية الا طارية لمكافحة التبغ التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الفترة من 17 ا لى 22 نوفمبر دربان جنوب ا فريقيا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية الفعاليات التدريبية الربع األول Training Plan 2019 January

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات مالطا من الساعة 03:80 صباحا وحتى 03:80 مساءا من األحد

المزيد من المعلومات

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

2017 خطة اإلستجابة اإلنسانية كانون الثاني/يناير-كانون األول/ديسمبر 2017 آذار/مارس 2017 الصورة: منظمة إنقاذ الطفل/عامر الشامي الجمهورية العربية السورية

2017 خطة اإلستجابة اإلنسانية كانون الثاني/يناير-كانون األول/ديسمبر 2017 آذار/مارس 2017 الصورة: منظمة إنقاذ الطفل/عامر الشامي الجمهورية العربية السورية 2017 خطة اإلستجابة اإلنسانية كانون الثاني/يناير-كانون األول/ديسمبر 2017 آذار/مارس 2017 الصورة: منظمة إنقاذ الطفل/عامر الشامي الجمهورية العربية السورية الجزء األول: الجزء األول: قائمة المحتويات 3 لمحة سريعة

المزيد من المعلومات

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

Project overview

Project overview تعزيز األمن الغذائي والمائي من خالل التعاون وتنمية القدرات في المنطقة العربية: لمحة عامة عن المشروع Economic And Social Commission For Western Asia اجتماع نقاط االتصال الوطنية للمشروع بيروت 6-5 تشرين األول/أكتوبر

المزيد من المعلومات

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة والمعادن والماء والبيئة ***. ا لسيد الرئيس السادة

المزيد من المعلومات

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات

المزيد من المعلومات

نظرية الملاحظة

نظرية الملاحظة إعداد أ.هدى القحطان صاحب هذه النظر ة هو ألبرت باندورا ومن مإلفاته كتابه مبادئ تعد ل السلوك عام 1969 ثم كتابه عن نظر ة التعلم االجتماع عام 1971 ح ث تناول ف ه أحدث تصور دق ق لنظر ة التعلم االجتماع والمعرف

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

برنامج الماجستير في )إدارة األزمات و الكوارث( Master Program in Crises and Disaster Management. الخطة الد ارسية: المساقات المطروحة: يدرس الطالب 36 ساع

برنامج الماجستير في )إدارة األزمات و الكوارث( Master Program in Crises and Disaster Management. الخطة الد ارسية: المساقات المطروحة: يدرس الطالب 36 ساع برنامج الماجستير في )إدارة ( Master Program in Crises and Disaster Management. الخطة الد ارسية: المساقات المطروحة: يدرس الطالب 36 ساعة د ارسية معتمدة موزعة على أربعة فصول موزعة كالتالي: - )3( ساعة معتمدة

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan) محكمة األونروا للمنازعات Case No.: U UNRWA/DT/JFO/2017/052 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/028 Date: 24 April 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN "تحديات ومعوقات متابعة ورصد خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في مناطق الريف بالمقارنة مع مناطق الحضر في سلطنة عمان" اعداد زاهر بن خالد السليماني رئيس الجمعيه العمانيه للمياه المحتويات المقدمه ادارة موارد

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel Ms.Kate Fox Secretary of the Human Rights Committee (A. I.) Human Rights Committee and Treaty Bodies Division Office of the High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH-1211 Geneva 10 Switzerland By

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

المرأة: الآفاق العربية في عام 2030: موجز تنفيذي

المرأة: الآفاق العربية في عام 2030: موجز تنفيذي E/ESCWA/ECW/2017/Technical Paper.2 موجز تنفيذي يهدف هذا التقرير إلى تقديم تحليل تطلعي للن هج أو الممارسات الجيدة التي يمكن أن تعتمدها البلدان العربية في سبيل دمج قضايا الجنسين في السياسة العامة وصنع القرار.

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx مخيم (Kalvudden) الداخلي الصيفي لعام ٢٠١٦ ما هو مخيم (Kalvudden) الصيفي الداخلي (Kalvudden) الصيفي الداخلي السباحة وقضاء الوقت مع ا صدقاء ولعب آرة القدم والخروج في نزهات وصيد يمكنك لدينا في مخيم ا سماك

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 للنشر الفوري 0 نوفمبر 0 لالتصال :جيل صافي (00696968) gilles.saphy@tunisia.cceom.org يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة االنتخابات يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint الستراتيجية جمعية المودة لألعوام 2017 2018 2019 2020 م 01 يقدم»دليل األهداف والمؤشرات«شروحات مفصلة لكل مفردة من مفردات األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء المعتمدة. يضمن هذا الدليل بإذن هللا عدم تضارب

المزيد من المعلومات

تعزيز الحكم ال رش ي د وال م ش ارك ة الديمقراطية في أ افريقيا فهم عمل إدارة الشؤون السياسية بمفوضية التحاد ا أ لفريقي

تعزيز الحكم ال رش ي د وال م ش ارك ة الديمقراطية في أ افريقيا فهم عمل إدارة الشؤون السياسية بمفوضية التحاد ا أ لفريقي تعزيز الحكم ال رش ي د وال م ش ارك ة الديمقراطية في افريقيا فهم عمل إدارة الشؤون السياسية بمفوضية التحاد ا لفريقي تعزيز الحكم إدارة الشؤون السياسية مفوضية التحاد ا لفريقي Roosevelt Street, W21, K19 ص ب:

المزيد من المعلومات

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 249/14 رقم الوثيقة: MDE 11/7722/2018 البحرين بتاريخ: 16 يناير/كانون الثاني 2018 تحرك عاجل تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق اإلنسان بعد استئنافه في 15 يناير/كانون الثاني

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جهاز اإلش ارف والتقويم العلمي دائرة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي البصرة : الجامعة للطب الكلية/ المعهد: التشريح واالنسجة واالجنة : القسم العلمي 3112/1/32 تاريخ ملء

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب

المزيد من المعلومات

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠ ٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥

المزيد من المعلومات

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v / SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v / 1014-05 1 I. معلومات حول المنتج 1-1. محتويات العبوة مؤتمر نزع السالح مع دليل التثبيت السريع مفتاح القابس الذكي دليل التثبيت السريع 1-2. اللوحة األمامية

المزيد من المعلومات

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية

المزيد من المعلومات

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحليل القرارات الجزء األول Decision Analysis- Part I عناصر

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation اليوم اإلعالمي حول التوجيه الجامعي إدارة الشؤون األكاديمية والشراكة العلمية بالجامعة 15 جويلية 2016 بالمعهدالعالي للتصرف بقابس جامعة قابس جامعة الجنوب الشرقي خارطة جامعية تمتد على أربع واليات + 15 مؤس

المزيد من المعلومات

لــؤي أحمد المسـلم

لــؤي أحمد المسـلم اإلدارة مجلس المعلومات الشخصية: االسم: د. لؤي بن أحمد بن سعد المسلم الجنسية: سعودي المنصب الحالي: الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية وعضو المنتدب. المؤهالت : Nottingham Trent ( قطاع المياه والصرف الصحي

المزيد من المعلومات

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc CBD Distr. GENERAL 29 April 2014 ORIGINAL: ENGLISH الھيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية االجتماع الثامن عشر مونت / - االجتماع الخامس / - - ( ) XI/4 -. ( ) UNEP/CBD/WGRI/5/1 UNEP/CBD/SBSTTA/18/1

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page نظام البرمجة SIMATIC S7 PLC وفقا للمستوى المتقد م ف الا صدار S7-300/400 الصفحة 1 من 6 يقد م هذه الدورة التدريبية مدر ب من شركة الهندسية (مجموعة دي و) متخصص ف إصدارات سيمنز. لمحة عامة الهدف الري يس لهذه

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات

المزيد من المعلومات