ق ارءة قانونية لمفهوم الساحات العامة في لبنان النتباه جمعية "نحن" نائلة جعجع إعداد: بيروت - كانون األول

ملفّات مشابهة
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مـــــن: نضال طعمة

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Our Landing Page

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

نموذج السيرة الذاتية

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

عناوين حلقة بحث

جامعة حضرموت

عرض تقديمي في PowerPoint

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الجامعة الأردنية

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

الشريحة 1

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Slide 1

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

Our Landing Page

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

بجسكو بأعين الصحافة

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

WHAT’S NEW

السؤال الأول: ‏

Microsoft Word - Ja doc

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

PowerPoint Presentation

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

ق ارر رقم 24 متعلق بالمؤهالت الواجب توفرها لم ازولة بعض المهام المنظمة المتعلقة باألدوات المالية إن رئيس هيئة األسواق المالية/ حاكم مصرف لبنان بناء عل

لــؤي أحمد المسـلم

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق مشروع تخرج : مطار داخلي في مدينة دمشق الطالبة: سلمى فواز قسومة

Diapositive 1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

PowerPoint Presentation

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

Diapositive 1

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

Morgan & Banks Presentation V

1

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle

الـسّــكنـى

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Diapositive 1

مقدمة عن الاوناش

Microsoft Word - 55

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

UNWTOQtr14-2-1Course Outline-v02.docx

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

باسم الشعب

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

CHAPITRE VI CONSTRUCTION ET FONCIER الخامس الفصل البناء والعقار

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

برنامج الماجستير في )إدارة األزمات و الكوارث( Master Program in Crises and Disaster Management. الخطة الد ارسية: المساقات المطروحة: يدرس الطالب 36 ساع

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

النسخ:

ق ارءة قانونية لمفهوم الساحات العامة في لبنان النتباه جمعية "نحن" نائلة جعجع إعداد: بيروت كانون األول 2102 1

e باب تمهيدي: الملك العام الحجر الزاوية في تكريس مفهوم الساحة العامة...7.I فقرة أولى: كيفية تحديد األمالك العامة 7.1 تعريف األمالك العامة في القانون 7 إدخال العقارات في األمالك العمومية غير الطبيعية من خالل عملية التخصيص... 01 إدخال العقارات في األمالك العمومية غير الطبيعية من خالل اإلستمالك للمنفعة العام ة... 00 II. فقرة ثانية: خصائص النظام القانوني الراعي لألمالك العامة 61. 1 حماية الملك العام 61 2.المبادئ الراعية الستعمال األمالك العامة من قبل العموم 22 وجوب مراعاة مبدأ الحرية في استعمال الملك العام... 01 وجوب مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين في استعمال األمالك العامة... 00 وجوب مراعاة مبدأ مجانية استعمال األمالك العامة... 00 باب أول: مفهوم الساحة العامة في التنظيم المدني وأعمال البناء...22. Iفقرة أولى: لمحة سريعة حول إدارة قطاع التنظيم الم دني في لبنان 22. IIفقرة ثانية: ماهية األنظمة والتصاميم التوجيهية والتفصيلية في التنظيم الم دني في لبنان 22. 1 ماهية التصاميم لجهة تعزيز مفهوم الساحة العامة 22.2 مشاركة البلدية في وضع التصاميم 27.III فقرة ثالثة: بعض "الفسحات" للساحة العامة في المدن والقرى 22 6. آليات إلنشاء الحدائق والمساحات الخضراء في المشاريع السكنية... 22.2 أمثلة عملية آيلة الى إنشاء حدائق عام ة في المدن 22.3 الساحات العام ة ذات الطابع الثقافي 26 2

3 باب :يناث نيأ ئطاشلا ينانبللا نم موهفم ةحاسلا 21... ةماعلا.I ةرقف :ىلوأ ةفص توبث كلملا ماعلا ئطاشلل 21 ينانبللا.II ةرقف :ةيناث ةيلاكشإ لاغشإ كلاملأا ةيمومعلا ةيرحبلا 22.III ةرقف :ةثلاث طفش ةيلاكشإ لومر 23 ئطاوشلا باب :ثلاث ئدابم ةيهيجوت تايصوتو 22....I ةرقف :ىلوأ ئدابم ةيهيجوت 22 1. أدبم ةيمنتلا ةمادتسملا 22 2. أدبم لمعلا يئاقولا 23 3. أدبم سارتحلإا 23 4. أدبم رشن تامولعملا كارشإو نيعمتجملا يندملا :يلهلأاو 23 5. أدبم نواعتلا قيسنتلاو 22.II ةرقف :ةيناث ىلع تايصوت نيديعصلا يعيرشتلا تاسايسلاو :ةماعلا 22 1. زيزعت موهفم ةحاسملا ةماعلا يف راطإ عضو ذيفنتو ميماصتلا ةيهيجوتلا ةصاخلا :ندملاب 22 2. زيزعت موهفم ةحاسملا ة ماعلا يف راطإ لامعأ :ءانبلا 22 3. زيزعت موهفم ةحاسملا ةماعلا يف راطإ لمعلا :يدلبلا 26 4. زيزعت موهفم ةحاسملا ىلع ةماعلا ئطاشلا :ينانبللا 26 III. ةرقف :ةثلاث :ةيلمع تايصوت ةرولبلل ءانب ىلع تايصوت شرو لمعلا يتلا اهمظنت ةيعمج 26 :"نحن" ةكارش قلخ 1. عم :تايدلبلا 26 2. كيبشتلا نيب تايعمجلا ةيلهلأا ةيندملاو ةينعملا يف اذه :عاطقلا 26 3. كارشإ سرادملا :تاعماجلاو 26.2 كارشإ تاسسؤم عاطقلا :صاخلا 26

4

ق ارءة قانونية لمفهوم الساحات العامة في لبنان "الساحات العام ة هي تلك األمكنة الساحرة التي ت عمر بواسطتها المجتمعات المتحض رة ومن خالل تنظيم ف ارغاتها الى تجسيد وعد المدينة األول أي وعد الل قاء المشترك بين الناس والحوار المشترك والق ارر المشترك والعيد المشترك. نحن في لبنان أهملنا هذه الس احات داخل أحيائنا ولم نلجأ إليها للجمع بين األحياء. فعودتنا الى المدينة من وجهة نظر تنظيم العم ارن تفترض بالتالي الدخول إليها من باب الساحة العامة )...( ألن الساحة العامة هي المدخل األول الى الحياة السياسية. هي تطرح إمكانية أمل الدخول في السياسة ديمق ارطيا 0 ولنتذك ر سق ارط في ساحة أثينا...". لعل هذا التعريف يل خص في أسطر قليلة ماهية الس احات العامة في المدن ويبي ن بوضوح الغاية التي األساسية دفعت بجمعية "نحن" اإلهتمام بهذه القضية ووضعها في أعلى سل م أولياتها. فقد بادرت الجمعية منذ أيام عملها األولى الى إطالق وتنفيذ أبحاث ود ارسات ميدانية اجتماعية تسل ط الضوء على أبرز اإلشكاليات التي أنتجها الغياب شبه الكامل للساحات العام ة في مدينة بيروت وضواحيها وذلك في ظل تجاهل واضعي السياسات العام ة المستمر والمت عمد لمفهوم الساحة العامة وحجب النقاش الفعلي والبن اء حولها من قضايا الشأن العام والناس. وبالفعل تبي ن نتائج الد ارسات التي أجرتها الجمعية مع عدد من الشبان والشابات المقيمين في قلب العاصمة وضواحيها كيف أن غياب الساحة العامة تحد من اختالط األف ارد والمجموعات والثقافات التي هي متعد دة ومت نوعة في نسيج مجتمعنا وتأسرهم في عزلتهم وتؤد ي الى تفاقم حس الخوف وعدم األمان تجاه اآلخر. وفضال عن أن الساحة العام ة هي بطبيعتها ساحة اختالط وتالقي ومشاركة فإن ميزتها أيضا الجمع بين األف ارد والمجموعات على قدم المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز أو تفريق أو تقسيم أمر أصبح لألسف ناد ار اذا لم يكن شبه معدوما في أيامنا. ومم ا ال شك فيه أن النعدام الساحات العام ة تأثي ار مباش ار على )غياب( شعور الفرد باإلنتماء اإلنتماء الى األرض واإلنتماء الى الهوية كونها أي هذه الساحات حجر ال ازوية لضمان الوحدة في ظل التعد دية والتنوع الذي يحكم طبيعة نسيجنا اللبناني. "على دروب المدينة: هموم وأحالم بحث في المواطني ة والمدني ة والشأن العام الجزء األول: درب المدينة من أين والى أين " تحرير جورج مغامس منشورات جامعة سيدة اللويزة الطبعة األولى 4002 ص.. 31 5

فانطالقا من هذه اإلعتبا ارت ذات الطابع اإلجتماعي واألنتروبولوجي والثقافي كان ال بد على الجمعية من تحديد اإلطار القانوني الذي يحكم مفهوم "الساحة العامة" في التشريعات اللبنانية وذلك في سبيل وضع وبلورة اس ارتيجيات وتوصيات عملية تواكب نشاطاتها وتحص نها في تحركاتها ومباد ارتها إ ازء المؤس سات الرسمية وصانعي الق ارر في هذا المجال. وكخطوة أولى اقتضى إج ارء مسح شامل للنصوص القانونية والمبادىء العام ة التي لها تأثير مباشر على مفهوم الساحات العامة على أرسها قانون األمالك العمومية الصادر في ومجموع التنظيمات والم ارسيم الصادرة بشأن األمالك البحرية إضافة الى قانوني البناء والتنظيم 0291/6/01 المدني. وسنتناول هذه التشريعات من خالل ثالث إشكاليات التي تعرقل استعمال العموم للطريق العام والساحات الخض ارء والحدائق والشاطىء إال أنه يقتضي أوال عرض اإلطار القانوني العام الذي يحكم الحيز العام le domaine public والقواعد القانونية ال ارعية الستعماله من قبل العا مة وذلك على ضوء اإلجتهادات الصادرة في هذه المجال واآل ارء الفقهية التي عالجته. كما سنسل ط الضوء على بعض التشريعات الحديثة التي أقر ها المشر ع )9112( لما )9119( اللبناني مؤخ ار مواكبة اللت ازماته الدولية كقانوني حماية البيئة وحماية الممتلكات الثقافية لها من تأثي ارت وان غير مباشرة لجهة توسيع مفهوم الساحات العام ة وماهية الموجبات الواقعة على عاتق الدول في هذا اإلطار. كما سنشير قي سياق تناولنا لكل إشكالية الى الجهات الرسمية من و از ارت ومديريات وبلديات مسؤولة عن صون وحماية هذه الساحات وضمان استعمالها من قبل العموم. والهدف الرئيسي من هذه الق ارءة القانونية مفاده توضيح مجموعة من المبادىء والقواعد القانونية التي تدحض السياسة المتبعة من قبل المعنيين منذ عقود واآليلة الى فرض قيود وقواعد تمييزية مخالفة تنتقص من حق المواطنين باستعمالها والولوج اليها بحرية ومجانية وعلى قدم المساواة. كما ستساهم هذه الق ارءة في تحديد اآلليات المناسبة إلعادة اإلعتبار الى مفهوم الساحة العامة في العمل الميداني والتشريعي والقضائي. 6

باب تمهيدي: الملك العام الحجر الزاوية في تكريس مفهوم الساحة العامة I. فقرة أولى: كيفية تحديد األمالك العامة.6 تعريف األمالك العامة في القانون إن النص القانوني الوحيد الناظم لألمالك العام ة في لبنان يعود تاريخ إصداره الى فترة اإلنتداب وهو الق ارر الناظم لألمالك العمومية العام تعريفا واسعا حيث شمل في لبنان رقم 011 /س الصادر في 0291. حزي ارن 01 وقد أولى هذا القانون الملك 9 "جميع االشياء المعدة بسبب طبيعتها الستعمال مصلحة عمومية" كما حظ ر بيعها وعدم جواز ملكيتها بمرور الزمن. والواقع أن هذا التعريف ترك المجال واسعا للفقه ملكا عاما حيث استقر الفقه على شرح ههذه المادة بأن المال يكون ملكا عاما واإلجتهاد لجهة تحديد الشروط الواجب توفرها في المال لتصنفيه 1 اذا اجتمع بشأنه معيا ارن اثنان : المعيار األول أن يكون المال منتميا الى أحد أشخاص القانون العام أو المؤسسة العامة أي الدولة بجميع و ازر اتها أو البلدية أما المعيار الثاني فيقضي بأن يكون المال "معدا الستعمال العموم أو الستعمال مرفق عام أي المصلحة العمومية " وفق ما جاء في التعريف وهذا ما يمي ز أمالك الدولة العامة ن أمالكها الخاصة وعليه جاز تعريف األمالك العامة بأن ها "األمالك التي توضع الستعمال الجمهور أو التي تخص ص لتسيير أحد الم ارفق العامة ذات الصفة اإلدارية بشرط في هذه الحالة األخيرة أن تكون بطبيعتها أو بترتيب خاص مالئمة 6 حصريا أو جوهريا للغرض الذي أنشئت هذه الم ارفق العامة ألجله إال إذا نص القانون على خالف ذلك". وبالطبع أتت هذه القاعدة المستمد ة من القانون الفرنسي السائد آنذاك شاملة ألي مال تتوفر فيه هذه المواصفات بما يتجاوز الئحة األمالك العمومية التي نص عليها الق ارر ص ارحة وهي شاطئ البحر وشطوط الرمل والحصى الغد ارن والبحي ارت المالحة المياه الجاية والينابيع الشالالت السدود الطرقات والشوارع والمم ارت السكك الحديدة والم ارفئ االنشاءات المشيدة الخ... والتي وردت وفق ما جاء في الق ارر نفسه على سبيل المثال وليس الحصر. 7 4 المادة األولى من القرار المذكور. 3 خالفا مثال لالموال غير المنقولة كالعقارات التي تعود ملكيتها في األساس الى األفراد أي تدحل في فئة األمالك الخاصة والتي يمكن اكتساب ملكيتها من الغير في حال ثبت حيازتها بشكل هادئ ومستمر لمدة عشر سنوات. 2 يوسف سعدهللا الخوري مجموعة القانون االداري الملك العام والملك الخاص الجزء الثالث طبعة 111 ص. 40. يوسف سعدهللا الخوري المرجع المذكور أعاله ص. 4. د. نزيه كباره الملك العام والملك الخاص المؤسسة الحديثة للكتاب الطبعة األولى 40 0 ص. 1.

ومن النافل القول مدى أهمية عدم حصر األمالك العمومية بالئحة جامدة فمجال الملك العام هو بطبيعته وبمفهومه مجال متحرك من شأنه أن يتغير وفق حاجات المجتمع ومتطلباته. وهنا تحديدا تبرز أهمية دور اإلدارة والقضاء على حد سواء فلألولى صالحية بل واجب صيانة هذه األمالك وادارتها بشكل يضمن استعمالها من قبل العموم أما الثاني فتعود له صالحية تصنيف الملك العام على أساس المعايير التي وضعها المشر ع في الحال التي تتغاضى أو تتقاعس اإلدارة عن ذلك. وبالتالي وفضال عن بعض األموال التي تبقى بطبيعتها وبحكم القانون مخص صة لالستعمال العمومي كأضفة األنهر أو البحار فان األموال األخرى كاألح ارج والساحات الخض ارء والحدائق وجهة استعمالها. والشواطئ تبقى في دائرة متحركة بحيث تدخل ضمن األمالك العمومية أو تخرج عنها وفق ويقتضي التمييز بين األمالك العامة الطبيعبة واألمالك العامة اإلصطناعية على الشكل اآلتي: األمالك العامة الطبيعية هي التي لم تتدخل يد اإلنسان فيها األمالك العامة البحرية واألمالك العامة النهرية والفضاء الجوي... ويكتسب صفة الملك العام بمجرد حدثو العامل الطبيعي أي تنيجة عوامل طبيعية خارجة عن إ اردة اإلنسان ودون الحاجة وليس أث ار منشئا. لصدور ق ارر إداري بشأنها ولهذا الق ارر أثر إعالني األمالك العامة اإلصطناعية فهي التي أقامها اإلنسان. وال تدخل في أمالك الدولة العامة إال بنص أو قانوني إذا تم ترتيبها واعدادها بشكل خاص لتصلح للغرض الذي أقيمت من أجله كالطرق العامة وأسواق الخضار والمالعب البلدية ومحطات التسفير والسكك الحديدية والقنوات... فهذه األمالك العامة جميعها خضعت إلعداد خاص بهدف أن تكون صالحة لألغ ارض التي أ نشئت من أجلها كذلك األمر بالنسبة للشواطئ التي تم إعدادها لتكون مسابح عمومية والساحات العامة والحدائق العامة. فمم ا تقد م يكون المال عاما إم ا بطبيعته أو في حال توفر معياري ملكية الشخص العام والتخصيص للمنفعة العامة. وتجدر اإلشارة أخي ار الى أن األمالك العمومية ال تسجل وال ترقم إال إذا كان لها أو عليها حقوق عينية خاضعة للتسجيل )كحق اإلنتفاع وحق اإلستعمال وحق اإلرتفاق...( وبالعكس كل عقار مسج ال يحذف من السجل عندما يضاف إلى األمالك العامة. واذا كانت األمالك العامة سواء أكانت للدولة أو إلحدى البلديات ال تسجل في السجل العقاري فإنها تكون مذكورة بهذه الصفة أي كأمالك عامة في خ ارئط المساحة. والواقع أن الفئة التي تهم نا بصورة خاصة في إطار د ارستنا الحاضرة هي الفئة الثانية من األمالك العامة أي التي تعرف باألمالك العامة اإلصطناعية كونها ترتبط ارتباطا لصيقا بمفهوم المدينة والتنظيم المدني. فأهم ما. 14 1 المادة من القرار 11 آذار تاريخ 8

نستنتجه من القواعد القانونية ال ارعية للملك العام والذي يصب في صلب كيفية وضع السياسات ال ارعية للتنظيم المدني نوجزه وفقا لآلتي: الملك العام هو حجر ال ازوية في سبيل ضمان وحماية الساحة العام ة داخل القرى والمدن شواطئها وعلى الملك العام هو مفهوم غير جامد ومتحرك ال يحد ه القانون بالئحة حصرية وتحكمه بشكل أساسي ضرو ارت المصلحة العمومية فضال عن األمالك التي بطبيعتها هي عام ة هناك أمالك تكتسب صفة الملك العام على خلفية تخصيصها الستعمال العموم. بناء عليه سنعالج في الفقرة اآلتية الوسائل المتاحة قانونا الكتساب المال غير الطبيعي صفة الملك العام وبالتالي اآلليات المتاحة لإلدارة بمختلف أجهزتها التي تخو لها التدخل في سياق وضع وتنفيذ سياسات تتعلق بالتنظيم المدني ضمان لوجود وحماية واستم اررية الساحات العام ة للمواطينين والمقيمين في المدن والقرى. كما سنسل ط الضوء على بعض الحاالت في قوانين خاصة متفرق ة حيث حث المشر ع اإلدارة ص ارحة على التدخل لضمان اكتساب العقا ارت صفة الملك العام حين تتوفر الشروط والمعايير القانونية والحاجة إليها ال سيما في حال توف ر معيار المنفعة العام ة. كيفية اكتساب المال صفة الملك العام يمكن للمال اكتساب صفة المال في حالتين اثنين: األولى من خالل عملية التخصيص والثانية من خالل عملية اإلستمالك. ولإلدارة بمختلف أجهزتها ال سيما البلديات والو از ارت والمديريات التابعة لها دور مركزي في كلتا يصوب العمليتين ويلعب القضاء اإلداري وفي بعض األحيان القضاء العدلي دو ار توجيهيا هذا المجال حين تتجاوز أو تتغاضى عن المصلحة العمومية. السياسات المتبعة في 9

إدخال العقارات في األمالك العمومية غير الطبيعية من خالل عملية التخصيص إن الوضعية القانونية الحالية لحرش بيروت تشك ل مثل عملي بامتياز يوض ح ماهية عملية التخصيص في سياق التمييز بين الملك العام والملك الخاص. فقد سبق لنا وأعد ينا مطالعة قانونية بناء على طلب جمعية تثبت "نحن" بشكل قاطع صفة الملك العام للحرش بمعزل عن موقف بلدية بيروت التي تزعم خصوصية ملكية هذا الموقع. وعليه لن نستفيض في سياق د ارستنا الحاضرة بتك ارر ما أوردناه في استشارتنا السابقة إال أن ه يقتضي التأكيد مجددا على أن عملية التخصيص ال تفترض بالضرورة صدور ق ارر إداري صريح يضفي صفة الملك العام على المال باعتبار أن عملية التخصيص يمكن أن تت م العام. بق ارر إداري ضمني ناشئ عن الظروف والوقائع المادية المثبتة إ اردة اإلدارة بضم العقار الى األمالك العمومية كما لو أعدت اإلدارة فعال هذا العقار الى اإلستعمال وقد استقر الفقه واالجتهاد على اعتبار أن تخصيص المال لوجهة استعمال معينة ال يحتاج بالضرورة الى ق ارر رسمي في هذا الصدد إن ما الى 2 2 تخصيصه ماد يا وفعليا لهذه الغاية. وللقضاء في هذا الصدد اإلداري بشكل خاص دور مركزي في تصويب وتوجيه عمل اإلدارة في حال تجاوزت هذه األخيرة صالحياتها في إدارة األمالك العامة وتعس فت باستعمال سلطتها في هذا المجال. فكما سنبي ن في الفقرة التالية تحكم النظام القانوني الخاضع له الملك العام وبالتالي الساحات العامة مجموعة من المبادئ والقواعد بعضها منصوص عنها ص ارحة في التشريعات والبعض اآلخر كر ستها اجتهادات القضائية أصبحت بمثابة مبادئ عام ة آيلة الى حماية هذا الملك وضمان استم اررية استعماله من قبل العموم على قدم المساواة ولخدمة المصلحة العام ة. وفي حال خالفت اإلدارة احدى هذه القواعد أي تعس فت باستعمال صالحياتها للمتضرر أكان فردا أو مجموعة من األف ارد أو جمعية معنية بهذا الشأن أن تطعن بهذه التجاو ازت وتطلب إبطالها أمام القضاء الذي من ضمن صالحياته إيعاز اإلدارة بموجب حكم قضائي بتصويب الوضع القانوني واازلة المخالفات والتعديات والتجاو ازت التي تمارسها هذه األخيرة. 8 Jean DUFAU, «Biens domaniaux», Jurisclasseur, fascicule 110, 20 mai 2003 : «Pour l'entrée d'un bien dans le domaine public, l'acte juridique d'affectation n'est pas indispensable. L'appartenance au domaine public peut résulter de simples circonstances de fait ( ) En revanche, l'affectation matérielle est nécessairement exigée ; l'acte juridique d'affectation ne permet tant pas, à lui seul, d'entraîner l'incorporation d'un bien dans le domaine public artificiel ( ) En outre, l'affectation peut être implicite et résulter indirectement d'actes très divers; 1. 4 1 1 مجلس شورى الدولة اللبناني قرار رزق وسعد 040 11 ص..441 مجلة ادارية ص. وقرار مارون مجلة ادارية 10 1 ي راجع في هذا اإلطار الدراسة القانونية التي أعد تها جمعية "نحن" بخصوص الوضعية القانونية لحرج بيروت ومفهوم التهيئة الخاصة الذي في حال توفره يضفي صفة الملك العام على المال بمعزل عن موقف اإلدارة أو تصنيفه ملكا خاصا بموجب قرار إداري صادر عنها.

فبناء على نظرية التخصيص الماد ي والفعلي التي من شأنها إضفاء صفة الملك العام على المال بمعزل عن موقف أو تصنيف اإلدارة له يمكن تصور عددا من المباد ارت اآليلة الى استرجاع أو انت ازع المساحات الخض ارء والحدائق والشواطئ التي أ عد ت أصال الستعمال العموم من خالل إعادة تصنيفها ملكا عاما تخضع للنظام القانوني ال ارعي لألمالك العام والذي يحكمه بشكل رئيسي مبادئ الحرية والمجانية والمساواة في الولوج الى هذه الساحات. إدخال العقارات في األمالك العمومية غير الطبيعية من خالل اإلستمالك للمنفعة العام ة يخطئ من يزعم أن الملكية الفردية في لبنان أعلى أو أهم من أي شأن أو اعتبار. فحقيقة األمر أن ما يشاع "قدسية" حول الملكية الفردية وعدم جواز مس ها في أي ظرف كان ليس سوى حملة ترويجية تضليلية تخدم مصالح أصحاب االستثما ارت الضخمة الذين لألسف تخضع لهم معظم القوى صانعة السياسات العام ة في لبنان. فالنص نفسه أي الدستور اللبناني الذي كر س الملكية الفردية حد بالمقابل من مداها على أساس ضرو ارت المنفعة العام ة حيث جاء نص المادة 01 منه على الشكل اآلتي: "الملكية في حمى القانون فال يجوز أن ي نزع عن أحد ملكه إال ألسباب المنفعة العامة في األحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه تعويضا عادال ". وعليه فقد وضع الدستور اللبناني اإلطار القانوني لممارسة اإلدارة لفعل اإلستمالك أي بتعبير آخر نزع الملكية للمنفعة العامة وحدها وفق إج ارءات يحد دها القانون وذلك بعد تعويض المالك تعويضا عادال. واا جدير ذكره أ ن ستمالك اإل يوجه إال الى عقا ارت ال وهو يمر بم ارحل متتالية التعويض وايداعه وقر ار وضع اليد والتسجيل على إسم اإلدارة المستملكة. تبدأ بإعالن المنفعة العامة وصوال الى تحديد فكما لمفهوم المصلحة العمومية وقع أساسي في عملية التخصيص يبرز هنا مفهوم في سياق العام ة المنفعة عملية اإلستمالك. والواقع أن المشر ع لم يحد د مفهوم المنفعة العامة وبالتالي فقد ترك الباب مفتوحا أمام اإلجتهاد العتماد ما ي اره مناسبا من معايير ومقاييس تتوافق مع حرية اإلدارة في تقدير المنفعة العام وذلك انطالقا من تعد د االعتبا ارت التي تسعى الى تحقيقها على أن تبقى ضمن حدود الشرعية تحت طائلة إبطالها لتجاوز حد السلطة. وسنتناول في محطة أولى مفهوم المنفعة العام ة في اإلجتهاد وكيفية تقديريه كما سنشير في محطة ثانية الى بعض الحاالت اتي تدخل فيها المشر ع وأجاز لإلدارة ص ارحة اللجوء الى اإلستمالك نصوص قانونية خاصة. بعد إعالن المنفعة العام ة في المنفعة العام ة في اإلجتهاد أ ن الجدير ذكره مفهوم المنفعة العامة آخذ باالتساع العتبا ارت صناعية وز ارعية وصحية وتنظيمية واجتماعية يستحسن معها عدم إي ارد 11 أي تحديد للمنفعة العامة ليبقى للقضاء هامشا واسعا في تقدير مدى توفر المنفعة

العامة انسجاما مع مقتضيات المجتمع ومواكبة للتغي ارت الناشئة ال سيما على صعيد التنظيم الم دني وتغ ي ر معالم المدينة وحاجات الناس. وفي أكثر من مناسبة اعتبر مجلس شورى الدولة أن المنفعة العامة متوفرة في حاالت عديدة لضرو ارت اجتماعية يقتضي البناء عليها والتوس ع في تطبيقها إلعادة إحياء مفهوم "المساحة العامة" باعتبارها من أوليات اإلشكاليات ذات الطابع اإلجتماعي الواجب معالجتها في المدن. فعلى سبيل المثال قضى مجاس شورى الدولة بأن المنفعة العام ة متفرة لألسباب اآليتة: تأمين مساكن للعمال والمستخدمين لدى المؤسات العامة فتح الشوارع لتسهيل الوصول الى أماكن العبادة إنشاء حديقة عامة في منطقة معد ة إلنشاء هذه المدافن أو بجوار هذه المنطقة ألنه 01 ومتطلبات التنظيم المدني ويوفر المكان الالزم للتجمعات قرب المدافن ومواكبة الجنا ازت". "يتالءم o o o وعليه ما الذي يمنع مجلس شورى الدولة من إعادة اإلعتبار الى مفهوم الساحة العامة العتبا ارت اجتماعية تنظيمية مدنية كما سبق أن فعل في قضايا مماثلة الواقع أن تطور االجتهاد من جهة وتكثيف العمل الحقوقي الميداني من جهة أخرى من شأنهما تحقيق هذه الغاية. لذلك سنشير باقتضاب الى اآلليات والمعايير التي تحكم عمل اإلدارة والقضاء في سياق تحديد مفهوم المنفعة العام ة. فما هي األسس التي تستند إليها اإلدارة في تقرير المنفعة العام ة وما هي القواعد أو المعايير التي يطب قها القضاء في سياق تقديره لق ارر اإلدارة أكان سلبا أم إجابا استنسابية في لإلدارة المالءمة الفنية تقدير للعمل الذي يقر ر المنفعة العامة كما يعود لها تقدير وسائل تأمين )3( )2( المنفعة العامة )0( والمالءمة اإلقتصادية والفائدة للعمل الذي على أساسه تعلن المنفعة العامة. فعلى الصعيد العملي وفي الحاالت التي تتوفر فيها الظروف المالئمة إلعالن المنفعة العام ة وتقاعست اإلدارة عن ذلك يجوز ألي متضر ر أن يربط الن ازع مع اإلدارة المختصة لحث ها على المبادرة واإلعالن عن توف ر المنفعة العام ة وبالتالي تفعيل اآلليات المنصوص عنها قانونا في هذه اإلطار. وربط الن ازع يتم من خالل توجيه طلب لإلدارة المعنية من قبل الجهة المتضر رة تبي ن بموجبه السند القانوني التي يرتكز على أساسه الطلب مثال وجوب فتح المساحات الخض ارء والمهيئة الستقبال العموم ففي حال لم تستجب هذه األخيرة للطلب وبعد مرور شهرين درويش موسى صقر ورفاقه على الدولة والمطران أورقاليان 111/ شورىقضايا رقم 22 تاريخ 30/ 0 12

عن تقديمه جاز للمتضر ر التوجه الى القضاء اإلداري أي مجلس شورى الدولة باعتباره السلطة القضائية المختصة في حل الن ازعات بين المواطن والدولة. والجدير ذكره في هذا السياق أن تقدير مدى توف ر الضرر آخذ باالتساع في اجتهادات مجلس شورى الدولة وذلك من خالل توسيع مفهوم المصلحة والصفة للجهة المتضر رة مما يفتح المجال أمام عدد أكبر من األف ارد والجمعيات الناشطة في مجال الشأن العام من المداعاة في هذه القضايا نذكر منها اآل ارء الفقهية واالجتهادات اآلتية: "وقد أبدى مجلس شورى الدولة تساهال يكون مغاي ار للقانون ملحوظا في تقدير هذه المصلحة رغبة منه في الوصول الى ابطال ق ارر 00 ألجل الحفاظ على مبدأ الشرعية وصيانة المصلحة العامة" "ويجب أن تكون مصلحة الطاعن مصلحة مباشرة ومحققة أي قائمة وحالة )...( على أن مجلس شورى الدولة عاد وأبدى بعض التساهل في هذا الصدد وقبل دعوى االبطال المستندة الى مصلحة محتملة عندما يكون هذا االحتمال وواضحا محددا كما أبدى تساهال )...( باالستناد الى مصلحة بصدد معنوية أو أدبية طبيعة المصلحة فقبل الدعوى ليس فقط باالستناد الى مصلحة مادية بل أيضا 09 " "ولم يقتصر مجلس شورى الدولة على قبول دعوى االبطال المرفوعة من الفرد صاحب المصلحة بل قبل أيضا الدعوى المرفوعة من الجماعات والهيئات المكتسبة الشخصية المعنوية كالجمعيات والنقابات المهنية عندما تستهدف الدفاع عن مصالحها وعن األهداف الجماعية التي 0. قامت من أجلها مجموع مصالح وعن أعضائها أو حتى بعضهم" واحدى اإلست ارتيجيات التي يمكن أن تتبن اها الجمعيات في هذه السياق هي تكثيف هذا النوع من الدعاوى والتشارك في رفعها أمام القضاء أمر من شأنه إعادة تفعيل النقاش القانوني حول هذه المسائل ووضعها في صلب قضايا الشأن العام والناس. فلمجلس شورى الدولة صالحية الرقابة على ق ارر اإلدارة لجهة إعالن المنفعة العامة وبالتالي عدم إعالنها ويطب ق في هذا المجال نظرية اعتمدها القاضي اإلداري الفرنسي والمعروفة بنظرية الموازنة والتي تقوم على الموازنة بين المساس بالملكية الفردية واألكالف المادية وعند اإلقتضاء المساوئ اإلجتماعية من جهة وبين المصلحة التي يحق قها إعالن المنفعة العام ة. قانوني ويفترض اتخاذه. فإن ر جحت الكفة الثانية اعتبر القاضي أن إعالن المنفعة العامة ص.. رقم 4 ادوار عيد "القضاء االداري" الجزء األول 112. 1 المرجع نفسه ص.ص. 1. 0 المرجع نفسه ص.ص. 1 4 3 13

وهذه النظرية هي من الثوابت في القضاء الفرنسي منذ مطلع السبعينات ومن شروطها التدقيق في ثالثة أمور: هل اإلستمالك الواقع تبر ره المصلحة العامة o هل اإلستمالك ضروري هل تحقيق اإلستمالك سيسبب مساوئ تفوق المنفعة التي يؤد يها o o أم ا لجهة القواعد ال ارعية لكيفية إعالن المنفعة العا م فإن تقرير المنفعة العامة يجب أن يت م بموجب مرسوم بناء على اقت ارح الوزير المختص المبني على اإلدارة التابعة له أو على اقت ارح إحدى البلديات أو الهيئة اإلختي ارية التي ال بلدية فيها أو المؤسسة العامة ولمصلحة جهات أو هيئات يجيز لها القانون اإلستمالك لصالحها بعد أن يت م تحديد ها في مرسوم اإلستمالك أو التخطيط. المنفعة العامة في بعض القوانين الخاصة وفضال عن دور القضاء في تحديد وتقييم المنفعة العامة في سياق الدعاوى الناظر فيها فقد تدخ ل المشر ع في بعض الحاالت وأجاز لإلدارة ص ارحة اللجوء الى عملية اإلستمالك في بعض القضايا التي عالجتها نصوص قانونية خاص ة. ففي سياق معالجة إشكالية اإلسكان 0 أجاز المشر ع للحكومة استمالك العقا ارت الالزمة وبيعها بالت ارضي عند اإلقتضاء وذلك لتسهيل إسكان اللبنانيين المعوزين وذوي الدخل المتواضع وذوي الدخل المحدود في مساكن مالئمة في المدن والقرى. وقد عر ف القانون اللبنانيين ذوي الدخل المحدود 01 العائلي الشهري ثالث م ارت الحد االدنى لالجور" 06 يتناسب وحاجاته وامكاناته". وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق المالئم المسكن كذلك كل " لبناني الذي ال يتجاوز دخله "كل مسكن يؤمن لقاطنه سكنا صحيا بالتنظيم الم دني فقد منح المشر ع التصاميم وأنظمة المدن والقرى المصد قة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء "مفعول التخطيط واعالن المنفعة العام ة" 02 من أجل تنفيذ التصاميم. وقد اعتبرت المادتان من القانون نفسه و 01 01 0 كما أجاز لإلدارة اإلستمالك األ ارضي المحتفظ بها لألبنية والمصالح العامة والناجمة عن التصاميم وأنظمة تنظيم المدن وكذلك الترتيبات ذات المنفعة العامة ال سيما 14 2. 1 الصادر بتاريخ 1 كانون األول والمعد ل بموجب القانون رقم 1 أيلول 1 4 ي راجع بهذا الشأن قانون اإلسكان الصادر بتاريخ 1 واآليل الى تعديل بعض أحكام المراسيم المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الصادر بتاريخ 4 حزيران 112 1 من المرسوم رقم المادة اإلسكان. المادة 3 من قانون اإلسكان المعد ل. والمعد ل بموجب القانون رقم الصادر بتاريخ 1 أيلول 113 من قانون التنظيم المدني الصادر بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم 1 المادة 1 4 الصادر بتاريخ 4 أيار 4000. والمادة 44 من قانون التنظيم المدني. المادة 1 1

تخطيطات الطرق والشوارع والساحات العامة من أمالك الدولة العامة طالما بوشرت بمعاملة اإلستمالك خالل مدة عشر سنوات من تاريخ نشر مرسوم اإلستمالك. ولهذه المادة أهمية كبيرة سنعالجها بإسهاب في الباب الثاني المتعل ق بإشكالية الساحات العامة والخض ارء داخل المدن إال أن ه يقتضي التوضيح في هذه المرحلة أن للتصاميم التوجيهية دور مركزي في تحديد المساحات العام ة داخل المدن والقرى والمخالفات األساسية تبرز في عدم اإلحتكام ومخالفة مضمون هذه التصاميم حين تلحظ وجود هكذا مساحات خالل عملية التنفيذ. ولهذه الغاية يجب تفعيل وسائل الرقابة الالحقة على إج ارءات تنفيذ هذه التصاميم وفق ما سنبي نه فيما بعد. كما أشار المشر ع ص ارحة الى إمكانية اإلدارة إستمالك 02 األبنية ذات الطابع الت ارثي وفي خطوة تعد جريئة ومتطورة على الصعيد التشريع فقد أقر مجاس النواب مؤخ ار قانونا فريدا من نوعه يؤول الى حماية 21 لها قيمة رمزية وثقافية ومدنية تدابير حمايتها تصل يمكن أن الى حد استمالكها من قبل الدولة. األبينة التي أ ن والواقع هذا القانون يمكن أن يشك ل مدخال أساسيا لتوسيع مفهوم الس احات العام ة لكي تشمل الفضاءات الثقافية في المدن أمر سنعالجة أيضا في الباب األول من الد ارسة. وقبل التط رق الى النظام القانوني التي تخضع له األمالك العام ة والتي بالتالي مفروض على اإلدارة التقي د بأحكامه ومبادئه لضمان حسن واستم اررية استعماله من قبل العموم ومن دون أي تمييز نورد بإيجاز اآلليات المتاحة قانونا واجتهادا إلضفاء صفة الملك العام على األمالك اإلصطناعية: للقضاء في حال تقاعس اإلدارة أو تجاوز صالحياتها تصنيف األموال على أن ها عام ة في حال توف ر فيها شروط التخصيص الماد ي والفعلي الستعمالها من قبل العموم دون وجوب صدور ق ارر إداري أو نص قانوني صريح بشأنها لإلدارة استمالك العقا ارت واألبينة على أساس المنفعة العامة وللقضاء اإلداري سلطة الرقابة وتحديد مدى توفر شروط المنفعة العام ة توس ع اإلجتهاد في تقدير مدى توف ر المنفعة العامة العتبا ارت اجتماعية كما توس ع في تقدير صفة ومصلحة الجهات المتضر رة.. 1 40 يراجع ف هذا الصدد نظام لآلثار القديمة الصادر بموجب قرار المفوض السامي رقم بتاريخ 1 تشرين الثاني 133 القانون رقم 31 الصادر بتاريخ تشرين األول 4001 اآليل الى حماية الممتلكات الثقافية. 15

.II فقرة ثانية: خصائص النظام القانوني الراعي لألمالك العامة يتضمن القانون اللبناني ال سيما قانون العقوبات وبعض القوانين الخاصة كالقوانين العقارية وقوانين اإلستمالك وغيها مجموعة من القواعد اآليلة الى إدانة أي تعد يات أو مخالفات أو تجاو ازت تتعرض لها األمالك العام ة. فمجموع هذه القواعد من شأنها حماية األمالك العامة من األفعال واألعمال التي تمنع أو تعرق استعمالها من قبل العموم. وعلى صعيد آخر استقر الفقه واالجتهاد على اعتماد مجموعة من المبادئ ال ارعية الستعمال األمالك العام ة من قبل العموم يتوجب على اإلدارة المعنية بإدارة هذه األمالك م ارعاتها وعدم تجاوزها في سياق إشر افها على حسن سير الم ارفق العام ة..6 حماية الملك العام يرمي النظام القانوني لهذه الحماية الى ضمان قيام األمالك العامة بتوفير األغ ارض التي خصصت من أجلها فهو يضمن استم ارر هذه األمالك في تخصيصها ما دامت المنفعة العامة قائمة. وتتمثل هذه الضمانة بمبدأ عدم جواز التنازل عن الملك العام إذ يشك ل هذه المبدأ نتيجة حتمية لمبدأ تخصيص الملك العام للمنفعة العامة وهو يستتبع القواعد اآلتية: بطالن عقود البيع والمقايضة الجارية على األمالك العامة عدم جواز اكتساب األمالك العامة بمرور الزمن منع إنشاء حقوق عينية على األمالك استحالة استمالك األمالك العامة عدم قابلية الملك العام للحجز. العامة ولهذه القواعد أهمية بالغة للحد من الفساد والتجاو ازت التي مارستها الحكومات على مر العقود حيث استساغ لها التفريط عن جزء كبير من األمالك التي يفترض أن تكون عامة مقابل مصالح وغايات مادية وأكبر دليل على ذلك هو ملف األمالك البحرية الذي الد ارسة. "مسح" الشاطئ اللبناني إشكالية سنعالجها بالتفصيل في الباب الألول من وقد تدخل المشرع لضمان هذه الحماية حيث كرس مبدأ ثانيا يتمثل بوجوب المحافظة على األمالك العامة واحت ارم تخصيصها من خالل وضع مجموعة من القواعد القانونية والتنظيمية وفرض العقوبات يمكن أن تنزل بحق كل من يخل بقواعد المحافظة على هذه األمالك أو يعتدي أو يسيء استعمالها. وفيما يلي أمثلة عن الج ارئم التي ن ص عليها قانون العقوبات والمتعلقة بالتعدي على األمالك العامة فهي: 16

90 اإلعتداء على سالمة طرق النقل والمواصالت 99 هدم وتخريب األمالك العامة الغصب الواقع على الطرقات العامة او أمالك الدولة أو األمالك المشاعية 91 تخريب الساحات والطرق العامة أو تعييبها مختلف األعمال التي تعيق استعمال الطرقات العامة من قبل العموم 9 91 أو تعترض سالمته نذكر منها: o تطويف الطرق العامة سد o الطريق العامة دون داع وال إذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسالمته أو يضيقهما 4 المواد 1 حتى 00 من قانون العقوبات: المادة 1 من أحدث تخريبا عن قصد في طريق عام أو في إحدى المنشآت العامة أو ألحق بها ضررا عن قصد عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا نشأ عن فعله خطر على سالمة السير أو على السالمة العامة. ويعاقب بالحبس حتى سنة على األكثر المتعهد أو المنفذ أو الوكيل أو المشرف على إشغال الكهرباء أو المياه أو الهاتف أو المجارير أو ترميم الطرقات أو إصالحها عند ترك بقايا أو مواد أو حفر أو فجوات أو آثار على الطرقات أثناء األعمال أو بعد إنجازها من شأنها أن تعرقل دون مبرر حرية السير عليها أو تحد من اتساعها السابق بشكل يصعب معه السير ويعرض السالمة العامة للخطر. ويفرض العقاب نفسه على الموظف أو المستخدم المسؤول عن الرقابة واإلشراف على هذه األعمال وحسن تنفيذها. كما ويعاقب بالحبس حتى سنة كل من يجري أشغاال خاصة أو عامة على الطرقات العامة دون أن يكون لديه ترخيص ذلك من السلطات المختصة. المادة 1 من عطل خطا حديديا أو آالت الحركة أو اإلشارة أو وضع شيئا يحول دون السير أو استعمل وسيلة ما ألحداث التصادم بين القطارات أو انحرافها عن الخط عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة مدة ال تنقص عن الخمس سنوات. المادة 11 يعاقب بالعقوبة نفسها من حطم أو عطل آالت اإلشارة أو استعمل إشارات مغلوطة أو أي وسيلة خاصة أخرى بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية. وإذا نجم عن الفعل غرق السفينة أو سقوط المركبة الهوائية كانت العقوبة عشر سنوات على األقل. المادة 11 من أقدم قصدا على قطع سير المخابرات البرقية أو الهاتفية أو إذاعات الراديو سواء بإلحاق الضرر باآلالت أو األسالك أو بأية طريقة أخرى عوقب بالحبس حتى ستة أشهر. وإذا نجم عن الفعل خطر على السالمة العامة قضي بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين. المادة 11 يزاد على العقوبات المذكورة في المواد السابقة نصفها إذا أصيب أحد الناس بعاهة دائمة ويقضي باإلعدام إذا أدى األمر إلى موت أحد الناس. المادة 00 من تسبب خطأ بالتخريب والتهديم وسائر األفعال المذكورة في المواد السابقة عوقب بالحبس مدة ال تتجاوز الستة أشهر. 44 المادتان 130 و 13 من قانون العقوبات: المادة 130 كل من هدم أو خرب قصدا األبنية واألنصاب التذكارية والتماثيل أو غيرها من اإلنشاءات المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى ستمائة ألف ليرة. المادة 13 يستحق العقوبة نفسها كل من أقدم قصدا على هدم أو تخريب نصب تذكاري أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمة تاريخية أو تمثال أو منظر طبيعي مسجل سواء أكان ملكا له أم لغيره. 43 المادتان 131 و 131 من قانون العقوبات: المادة 131 من ال يحمل سندا رسميا بالملكية أو بالتصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 4 1 في كل من الحالتين التاليتين: إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على األشخاص أو األشياء. 4 إذا وقع الغصب على كل أو قسم من الطرقات العامة أو أمالك الدولة أو األمالك المشاعية. المادة 131 من استولى دون مسوغ شرعي على عقار أو قسم من عقار بقصد السكن أو األشغال أو االستثمار أو االستعمال ألي غاية أخرى يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائتي ألف إلى مليون ليرة. تشدد العقوبة وفقا للمادة 4 1 في كل من الحاالت التالية: إذا رافق الفعل تهديد أو عنف على األشخاص أو األشياء. 4 إذا وقع االستيالء على بناء تشغله إحدى إدارات الدولة أو إحدى الهيئات اإلدارية أو إحدى المؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة. 3 إذا لم يبادر الفاعل إلى ترك العقار وإخالئه ضمن مهلة أسبوع من تاريخ تبلغه إنذارا خطيا أو إذا استمر في وضع يده عليه مدة تزيد عن الشهرين. 42 المادة 1 0 من قانون العقوبات )حبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين( 4 المادة 1 من قانون العقوبات )حبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين( 17

إهمال التنبيه نها ار والتنوير ليال أمام الحفريات وغيرها من األشغال المأذون إج ارئها أو أمام سائر o المواد وغيرها من األشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة إطفاء القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو تلفها o رمي أو وضع أقذا ار أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة o رمى أو إسقاط على أحد الناس أقذا ار أو غيرها من األشياء الضارة عن غير انتباه o o وضع إعالنات على األنصاب التاريخية واألبنية العامة والمقابر واألبنية المعدة للعبادة. ويكفي أن يجوب المرء شوارع األحياء في مختلف أنحاء مدينة بيروت ليتبي ن له مدى التجاو ازت والمخالفات التي تعرقل سير المارة على الطرقات العامة واألرصفة والتي هي أصال مدانة بموجب قانون العقوبات اللبناي وفق ما بي ناه أعاله. وعليه ما هي السبل القانونية المتاحة لألف ارد إل ازلة هذه التعد يات في المبدأ إن التعد ي على الطريق العام المخص ص للجمهور يخول كل فرد حق المطالية بمنع هذها التعدي الذي ينقص حقه من كامل اإلنتفاع به على الوجه يتبي ن أن للفرد سبيالن إل ازلة التعديات عن الطرق العامة: 96 الممنوح له بحكم القانون. وبم ارجعة التشريعات اللبنانية السبيل األول يقضي بالتوجه لإلدارة المختصة بطلب إ ازلة التعديات هذه عن الطريق العام وفي حال تقاعست للفرد مقاضاتها أمام القضاء اإلداري أناط المشر ع المديرية اإلقليمية لألشغال العامة في كل محافظة مهمة صيانة الطرق 9 والتي ال تقتصر فقط على إصالح التخريب بل تشمل أيضا " زإ الة اإلعتداء واإلدعاء واتخاذ جميع الطرق األخرى التي تؤمن المحافظة على 92 األمالك العامة ومنع التجاوز عليه ". واجب اإلدارة فعلى إ ازلة التعدي على األمالك العامة بالطرق اإلدارية وهو يقع على عاتق المحافظة وو ازرة األشغال العامة إذا كان الطريق ملكا عاما للدولة وعلى عاتق البلدية بالنسبة للملك العام البلدي. 4 41 محكمة النقض المدنية السورية قرار رقم 4 تاريخ 3 أيار 1 الرئيس األسود المستشاران شومان وغازي. ي راجع في هذا الشأن المرسوم رقم 121 الصادر بتاريخ 1 أيار 1 4 واآليل الى تنظيم المديريات اإلقليمية لألشغال العامة وتحديد مهامها.. 1 18 41 الحكم رقم 11 الصادر عن محكمة ستئناف بيروت تاريخ 4 كانون األول

ففي هذه الحالة أيضا للفرد أن يربط ن ازعا مع اإلدارة أي أن يتقد م أمامها بطلب إل ازلة هذه التعديات. ففي حال رفضت أو تقاعست عن القيام بمسؤولياتها يجوز مقاضاتها بعد انقضاء مهلة الشهرين عن تاريخ التقدم بالطلب أمام مجلس شورى الدولة. السبيل الثاني يتيح للفرد المداعاة مباشرة أمام القضاء العدلي بناء على حقه مباح لكل شخص حقيقي أو معنوي لبناني أو أجنبي لتثبيت حقوقه وصيانتها باإلدعاء القضاء الذي هو ينص قانون أصول المحاكمات المدنية على اآلتي: الدعوى هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه. " وهي بالنسبة إلى الخصم الحق بأن يدلي بأسباب دفاع أو بدفوع ترمي إلى دحض ذلك المطلب. ويكون حق االدعاء وحق الدفاع لكل شخص طبيعي أو معنوي لبناني أو أجنبي" )المادة ( تكون الدعوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة أو لمن يهدف منها إلى تثبيت حق أنكر وجوده أو " االحتياط لدفع ضرر محدق أو مستقبل أو االستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند الن ازع فيه وذلك باستثناء الحاالت التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب أو دحضه أو الدفاع عن مصلحة.)2 معينة. وال يقبل أي طلب أو دفع أو دفاع صادر عن أو ضد شخص ال صفة له" )المادة فحق اإلدعاء لدى القضاء هو مباح لكل شخص حقيقي أو معنوي لبناني أو أجنبي لتثبيت حقوقه وصيانتها. ويكفي أن يكون للمرء مصلحة ليكون صالحا للخصومة فالذي يمر على طريق عام للوصول الى أمالكه مثال للوصول الى أمالكه يحق له أن يقاضي من قام بعمل ما على هذه الطريق يمنعه من المرور دون الحاجة لتدخل الدولة أو البلدية ألن الن ازع يدور على المرور فقط وال مصلحة اللبناني أن لفظ حكمه في هذه الصدد: فيه لإلدارة العامة. وقد سبق للقضاء من حق الدولة أن تقوم بالمحافظة على األمالك العامة وتتقدم بالدعاوى الالزمة بصددها إال أن هذا الحق... " ال يحول دون إعطاء المتضرر من اإلعتداء على األمالك العامة أن يتقدم بالدعاوى الالزمة إل ازلة الضرر عنه تطبيقا للمبدأ العام المنصوص عنه بالمادة من األصول المدنية و 2 )المادتان من قانون أصول المحاكمات 92 المدنية الجديد( التي تعطي حق اإلدعاء لكل صاحب مصلحة ألن هذا اإلدعاء ال يتناقض مع الغاية التي 19

أناطت باإلدا ارت العامة حق حماية أمالكها العام..." محكمة التمييز المدنية الثانية الرئيس جريج 00 والمستشا ارن أبو خير وف ارن الق ارر رقم 5 تاريخ كانون األول 0690 دعوى حو ارنيحو ارني..2 المبادئ الراعية الستعمال األمالك العامة من قبل العموم "إن االستعمال الجماعي )أو العام( يمارسه الجميع بحرية تامة على قدم المساواة بدون حاجة الى ترخيص 92 مسبق ال يحد ه سوى المحافظة على النظام واألمن العام والسكينة العامة". بهذه العبارة يلخ ص مجلس شورى الدولة اللبناني في ق ارر صادر عنه عام 0266 المبادىء األساسية ال ارعية الستعمال الملك العام من قبل العموم: فلجميع المواطنين الحق باستعمال كل ما هو مصن ف ملكا عاما بحرية شبه مطلقة ومن دون مقابلاال بقدر ما هو محد د ص ارحة بموجب قانون على أن يكونوا متساوين فيما بينهم لهذه الغاية. ويخضع االستعمال الجماعي لمبادئ الحرية والمساواة والمجانية. وجوب مراعاة مبدأ الحرية في استعمال الملك العام بموجب هذا المبدأ تكون االدارة ملزمة بأمور عدة أبرزها االمتناع عن فرض تدابير ذات طابع عام ومطلق تؤدي الى استحالة استعمال الملك العام باعتبار أن امكانية استعماله من قبل العامة هو الغاية األساسية التي 1 من أجلها وجد الملك العام أصال. فأي خرق من قبل االدارة لمبدأ حرية استعمال الملك العام من شأنه أن يتعارض مع حريات أساسية أخرى كحرية التنقل وحرية الذهاب واإلياب وهي حريات ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرية الشخصية. ومن هذا المنطلق أبطلت محكمة التمييز الفرنسية ق ار ار صاد ار عن رئيس بلدية يحد من حرية الذهاب واالياب 0 على الطرقات العامة وذلك على أساس عدم جواز المس بحرية المواطنين الشخصية. وبناء عليه واذا كان لالدارة أن تنظ م االستعمال العام لمقتضيات "المحافظة على النظام واألمن العام والسكينة العامة" فهذا ال يبر ر في أي حال إخضاعه ألي ترخيص مسبق أو حتى ألي إعالم مسبق على اعتبار أن هكذا تدبير يقع في خانة التدابير العامة والمطلقة التي تتعارض مع مبدأ الحرية في استعمال الملك العام ويتوجب بالتالي ابطالها. ولإلدارة أن تتخذ بعض التدابير لتأمين المنفعة العامة وحفظ النظام العام والسامة العامة إال أن هكذا تدابير ال تكون مشروعة إال إذا كانت ضرورية ومناسبة كتنظيم سير المركبات على الطرقات الوطنية والمحلية أو تنظيم مجلس شورى لبنان 81 آب 8 11 قرار "نصار" مجلة إدارية 8 11 ص. 0 يوسف سعدهللا الخوري المرجع المذكور أعاله ص.. 51 31 Cour de Cassation, 1 er février 1956, Dalloz 1956, p. 365, rapport de M. le conseiller Ledoux. 0 20

يعض المهن التجارية في األماكن العامة أو فرض بعض التدابير للمحافظة على السالمة العامة كتسكيرها في أوقات معينة 9 ليال على سبيل المثال شرط أن ال تتجاوز هذه التدابير اطار ضرو ارت مماثلة. وأكثر من ذلك لم يكتف االجتهاد بمسؤولية االدارة لجهة ضمان االستعمال الحر للملك العام بل ذهب أبعد من. ذلك بحيث فرض عليها أن تهدم وتزيل العوائق التي تعترض استعماله استعماال طبيعيا وجوب مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين في استعمال األمالك العامة عمال بمبدأ مساواة المواطنين في استعمال الملك العام وهو مبدأ مستمد مباشرة من مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ال يجوز لالدارة أن تمي ز بين مواطن وآخر عندما تكون وجهة االستعمال واحدة. والواقع أن أي اسثناء أو تقييد تفرضه االدارة على مبدأ المساواة هذا يجب أن يكون مبر ار وموافقا لمقتضيات المصلحة العامة دون أن 1 يشك ل تميي از وتفريقا بين المواطنين. وجوب مراعاة مبدأ مجانية استعمال األمالك العامة ال يجوز إخضاع االستعمال الجماعي للملك العام المخصص الستعمال العموم لدفع أي بدالت مالية ما عدا الحاالت التي أجاز فيها القانون حص ار وص ارحة مثل هذا الدفع بحيث ال يكون ثمة مجال للشك أو البحث في 1 شرعيته 6 وشرط أن تكون قيمة هذه البدالت منطقية ومبر رة لغايات الصيانة والمحافظة عليه. سنعالج في الباب اآلتيين كيف قارب المشر ع مفهوم "الساحة العام ة" في التشريعات الخاصة بالبناء والتنظيم الم دني من جهة ومدى اإلشكاليات التي تعترض العموم من استعمال الشاطئ اللبناني عمال بمبادىء الحرية والمساواة والمجانية من جهة أخرى. إال أنه يقتضي قبل ذلك إيجاز ما ورد في الفقرة السابقة لجهة التنظيم القانوني التي تخضع له األمالك العامة بشكل عام: يوسف سعدهللا الخوري المرجع المذكور أعاله ص.. 18 33 CE, 11 mai 1984, Yves LUCHAIRE, «Régime Juridique du Domaine Public», JurisClasseur, Collectivités Territoriales, Fasc. 872, 3 novembre 2006. 34 Marcel WALINE, Revue de Droit Publique, Notes de Jurisprudence, p.173. 35 Jean DUFAU, «Biens domaniaux», Jurisclasseur, fascicule 110, 20 mai 2003 : «L'utilisation commune du domaine public affecté à l'usage de tous ne peut pas être assujettie au paiement des redevances, en dehors des cas prévus par les textes». 36 Yves LUCHAIRE, «: Régime Juridique du Domaine Public», JurisClasseur, fascicule 872, 3 novembre 2006 : «Le caractère du domaine public entraîne logiquement la gratuité de son utilisation, étant affecté à l'usage de tous. Cependant, ce principe de gratuité, qui est largement valable pour les utilisations normales et collectives, n'est pas non plus absolu : ainsi, des droits de visite peuvent être perçus pour les visites de certains biens ou monuments généralement à caractère historique ; cette gratuité s'estompe également en cas d'utilisation anormale ou privative ( ) En premier lieu, la collectivité peut imposer une contribution aux propriétaires des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales ; il en va de même pour les voies dégradées par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise. Cette contribution, proportionnée à la dégradation en cause, peut être acquittée en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. Mais cette contribution ne peut être demandée que si la voie départementale ou communale est entretenue à l'état de viabilité. 21

تتضم ن التشريعات اللبنانية مجموعة من القواعد اآليلة الى حماية األمالك العامة واازلة التعديات عنها واجب تفعيلها للفرد حق المقاضاة أمام القضائين العدلي واإلداري إل ازلة التعديات عن األمالك العامة ضمانا استعمالها لحقه في يخضع االستعمال الجماعي لألمالك العامة لمبادئ الحرية والمساواة والمجانية. 22

أول: باب مفهوم الساحة العامة في التنظيم المدني وأعمال البناء أصبح من الثابت مدى معاناة المدن اللبنانية من سوء تنظيم قطاع البناء وضعف وضع وتنفيذ معايير حديثة وعلمية تنظيمية في مخططات التنظيم المدني مم ا أد ى الى حركة بناء عشوائية شو هت شكل المدينة وقضت على معالمها. والضحية أولى لسوء إدارة القطاع هي بالطبع الساحة العامة التي باتت شبه غائبة في معظم المدن واألحياء اللبنانية وثقافة الناس. يهدف هذا الباب الى استع ارض وتحليل النصوص القانونية اللبنانية التي تتناول قطاع البناء والتنظيم الم دني ودرجة م ارعاتها لمفهوم الساحة العامة المتمثلة بالساحات الخض ارء والحدائق في قلب المدينة وضواحيها وكيف يقارب المشر ع وواضعي السياسات العامة لإلشكاليات الخاصة بها. ولهذه الغاية سنتوقف سريعا في فقرة أولى حول كيفية إدارة القطاع والجهات القي مة عليه لنتناول في محطة ثانية ماهية التصاميم التوجيهية في التنظيم الم دني ومدى حرص المشر ع على تخصيص مساحة للساحة العام ة في عملية وضع وتنفيذ هذه التصاميم لنعاود في فقرة أخيرة الى إب ارز بعض الفسحات التي يمكن التعويل عليها إلعادة الحياة الى الساحة العامة في المدن. ولكن قبل ذلك تقتضي اإلشارة الى أن د ارسة ميدانية تواكب الق ارءة القانونية الحاضرة حيث يقوم عدد من المهندسين الم دنيين المكل فين من قبل جمعية "نحن" بمسح ميداني لثالث مدن لبنانية لتحديد اإلشكاليات األساسية التي تعاني منها هذه المدن من ناحية تنظيم البناء واألحياء والنسيج المدني الخاص بكل منها وحاجيات السكان والمقيمين فيها. وبناء على نتائج هذا البحث سيتم تقييم اآلليات القانونية والعمالنية المتاحة لمعالجة أهم القضايا وبناء خطط عمل ستسعى الجمعية على تنفيذها. I. فقرة أولى: لمحة سريعة حول إدارة قطاع التنظيم الم دني في لبنان تقع مسؤولية التنظيم المدني بشكل أساسي على عاتق و ازرة األشغال العام ة والنقل وبشكل خاص المديرية العامة للتنظيم المدني التابعة لهذه األخيرة. وي لحظ من خالل م ارجعة النصوص التشريعية اللبنانية وجود تداخل في الصالحيات في هذا المجال بين المديرية العامة للتنظيم المدني وعدد من اإلدا ارت الرسمية المختلفة من ضمنها مجلس اإلنماء واإلعمار وو ازرة البيئة وو ازرة الداخلية والبلديات سنشير إليعا في معرض د ارستنا. 23

تقوم دائرة تصاميم التنظيم المدني التابعة لمديرية التنظيم المدني بوضع د ارسات وتصاميم وأنظمة التنظيم المدني التوجيهية والتفصيلية للمدن والقرى وتحديد األ ارضي الالزمة لألبنية العامة اإلدارية والثقافية والمدرسية اإلستشفائية والحدائق العامة والمالعب والمساحات الخض ارء ود ارسة السير وتوسيع المساحات العامة. وتقوم دائرة التخطيط بدرس ووضع التخطيطات التفصيلية لمخططات وتصاميم التنظيم المدني المصدقة ودرس ووضع التخطيطات الفرعية وتعديلها وتقويمها وتوسيعها واإلشارة الى الساحات وأماكن الوقوف. دائرة الطرق وتتولى والمباني في مصلحة المشاريع البلدية مسؤولية وضع الد ارسات الخاصة بالحدائق العامة والمالعب والمدافن كما تتولى وغيرها. دائرة الب ارمج والتنسيق مهام اقت ارح المناطق الخض ارء أو ذات المناظر الطبيعية أو االحياء القديمة أو االبنية التاريخية التي يتوجب حمايتها والمحافظة عليها والقيام بالد ارسات الالزمة لذلك فضال عن مهمة التنسيق مع مختلف االدا ارت والمؤسسات العامة وجميع الجهات المختصة التي تعنى بشؤون البيئة والصحة والسالمة والز ارعة والصناعة واالسكان واآلثار عند إعداد الد ارسات واألسس األولية للتصاميم 3 والمخططات العامة لمختلف المناطق. وعليه تقوم المديرية العامة للتنظيم المدني عبر دوائرها الخاصة بإعداد ووضع تصاميم توجيهية وخائط تفصيلية لتنظيم المدن والقرى واألرياف ترفعها للمجلس األعلى للتنظيم المدني إلبداء للموافقة عليها الذي بدوره رفعها الى وزير األشغال العامة والنقل الذي يقترحها على مجلس الوز ارء الذي يجب أن يوافق عليها قبل إيداعها لرئاسة مجلس الوز ارء التي تقوم بإصدار التصاميم في م ارسيم وتطلب نشرها..II فقرة ثانية: ماهية األنظمة والتصاميم التوجيهية والتفصيلية في التنظيم ال مدني في لبنان تنقسم تصاميم أي المستند المخط ط وأنظمة أي النص المدن والقرى الى تصاميم وانظمة توجيهية وتصاميم وانظمة تفصيلية. يرسم التصميم والنظام التوجيهي النطاق العام للترتيب ويحدد القواعد واالتجاهات األساسية لتنظيم المنطقة وعلى األخص امتداد المناطق السكنية وهو يأخذ بعين االعتبار العالقة بين التجمعات السكنية والمناطق المجاورة ثم التوازن الذي يتوجب المحافظة عليه بين تطور مناطق امتداد العم ارن من جهة والمحافظة على المواقع الطبيعية والنشاطات الز ارعية المناطق الحرجية من جهة ثانية. كما يحدد هذا التصميم وجهة 31 ي راجع في هذا الصدد قانون التنظيم المدني الصادر بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم 1 تاريخ 1 أيلول 113 المديرية العامة للتنظيم المدني الصادر بموجب المرسوم رقم 0210 تاريخ 4 حزيران. 111 وإعادة تنظيم وتحديد مالك 24

استعمال االرض بصورة اجمالية على ضوء المصلحة العامة ومواقع الخدمات العامة والبنية االساسية والتنظيم العام للنقل داخل المنطقة وبين المنطقة وخارجها ومواقع النشاطات االنتاجية وكذلك مناطق امتداد السكن المناسبة واالحياء القديمة التي يتوجب تصحيح محيطها. والبلديات. فهو يوجه وينسق مشاريع االدا ارت والمؤسسات العامة أم ا التصميم والنظام التفصيلي فيح دد ضمن اطار التصميم والنظام التوجيهي في حال وجوده القواعد والشروط الستعمال االرض ضمن المنطقة بما فيه إمكانية منع البناء وقد عد د المشر ع بعض ما يجب تضمينه في هذه األنظمة بموجب المادة 2 من قانون التنظيم المدني. ويقتضي في هذا الصدد إبداء مالحظتين اثنين أساسيتين: أ ن ي لحظ المشر ع لم يحد د بشكل واضح وصريح حد أدنى من المعايير الواجب م ارعاتها أثناء وضع هذه التصاميم حيث اكتفى فقط باإلشارة الى أن ه يمكن للتصاميم أن تتضمن "حدود وتنظيم الساحات والحدائق العامة والمالعب الرياضية والجنائن والفسحات الحرة المختلفة وما يجب االبقاء عليه من أماكن مشجرة أو تعديله أو إنشاؤه و المواقع التي يجب االحتفاظ بها لألبنية والمصالح العامة ولالنشاءات التي تقتضيها الحياة 2 االجتماعية" دون مثال أن يفرض نسبة معينة أو حد أدنى من المساحات التي يقتضي عدم تشييد البناء عليها أو تخصيصها الستعمال العموم أ ن كما المشرع لم يوضح ماهية التنسيق واإلج ارءات الواجب القيام بها خالل إعداد الد ارسات األولية للتصاميم أمر يشك ل ثغرة قانونية يمكن وهي بالفعل تؤد ي الى غياب هكذا تنسيق. 6. ماهية التصاميم لجهة تعزيز مفهوم الساحة العامة 36 العام ة يكون للتصاميم المصدقة من قبل مجلس الوز ارء مفعول التخطيط واعالن المنفعة مم ا يخو ل اإلدارة استمالك المساحات العامة الخ.. المبنية في التصميم والمعدة للمصالح العامة كالشوارع والطرقات والساحات والحدائق واالبنية 11 كما يحق لها استمالك كامل المساحات موضوع التصميم أو تلك العائدة لمنطقة منه. كذلك سمح القانون بإنشاء شركات عقارية بمرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء ألجل ترتيب اجمالي لكل أو لجزء من منطقة 25 31 31 20 المادة 1 من قانون التنظيم المدني. من قانون التنظيم المدني. المادة 4 من قانون التنظيم المدني. المادة 1

وضع أو سيوضع لها تصميم ونظام تنظيم مدني حينها لإلدارة أن تبادر باستمالك مجانا مساحة تعادل خمسة وعشرين بالمئة من كامل مساحة العقا ارت المقدمة الى الشركة إلنشاء أو توسيع الشوارع والحدائق والساحات 10 العامة وسائر التجهي ازت واالنشاءات العامة. ويتبي ن من م ارجعة نصوص التصاميم التوجيهية العامة لعدد من المناطق اللبنانية إي ارد شروط بعضها يتكر ر بشكل منتظم والبعض اآلخر خاص بمدن أو قرى معينة التي من تعزيز مفهوم شأنها المساحة العام ة نذكر منها: في الفرز والضم والفرز: 19 تجميلية معينة مثل إيجاد فسحات حرة إن الترخيص باإلف ارز أو الضم والفرز يخضع لشروط معينة تتعلق بتنفيذ ترتيبات في المساحات المخصصة للطرق والحدائق والمالعب ضمن مشروع الفرز والضم والفرز: يتوجب على كل مشروع فرز وضم وفرز تفوق مساحته عشرة آالف متر مربع أن ال تقل المساحة اإلجمالية للطرق والحدائق والمالعب والخدمات العامة العائدة للمشروع عن خمس وعشرين بالماية من المساحة اإلجمالية. يمكن إنما لإلدارة في حال تقسيم العقار إلى خمس قطع وما دون أن ال تقل مساحة كل قطعة ناتجة عن هذا التقسيم عن أربعة أضعاف المساحة الدنيا المفروضة لإلف ارز في المنطقة االكتفاء بفرض الحد األدنى الالزم لتأمين الطرق الخاصة بالمشروع وعدم التقيد بنسبة الخمسة وعشرين بالمئة المفروضة أعاله شرط أن يفرض ارتفاق يسجل على الصحيفة العقارية لكل قطعة بوجوب تطبيق نسبة الخمس والعشرين بالمئة في حال إف ارز القطع الناتجة عن هذا التقسيم من جديد شروط خاصة تضمن ها التصميم للتوجيهي الخاص بمنطقة عمشيت 1 لجهة حماية الشاطىء نذكر منها: وجوب اإلستحصال على الموافقة المسبقة للمجلس األعلى للتنظيم المدني للت ارخيص الواقعة بين الطريق الساحلي والبحر في بهدف المحافظة على طبيعة الشاطئ وتواصله واإلبقاء على مقومات السياحة البحرية البيئية مع حفظ حق التمتع العام بالنظارة منع أية إنشاءات ضمن الت ارجع عن األمالك العامة البحرية بما في ذلك برك السباحة والبرغوال منع إشغال األمالك العامة البحرية منع االستفادة من أية زيادات في االستثما ارت بموجب قوانين أو م ارسيم نافذة أو سوف تصدر الحقا إلخ... شروط خاصة إضافية تتعلق بإبقاء المساحات الخض ارء 11 في التصميم التوجيهي لمنطقة شحيم 26 2 24 المادة 4 من قانون التنظيم المدني. يراجع بهذا الشأن المرسوم رقم 31 الصادر في 44 آذار 400 واآليل الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة دير األحمر العقارية قضاء بعلبك والمرسوم رقم 4 1 الصادر في حزيران 4001 واآليل الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمنطقة برج الشمالي العقارية قضاء صور والمرسوم رقم 4414 الصادر في حزيران 4001 واآليل الى تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة طرابلس... وغيرها من التصاميم التي أوردت الشرط نفسه. 23 الصادر بموجب المرسوم رقم 113 تاريخ آذار 40. 4 22 مراجعة المرسوم رقم 311 تاريخ نيسان 40. 0

حظر إشغال األمالك البحرية في 11 التصميم التوجيهي لمنطقة القبة. مم ا تقد م يظهر جل يا مدى أهمية هذه التصاميم التي تعكس السياسات المتبعة من قبل الجهات المعنية لجهة رسم معالم المدن والقرى. وينبغي في هذا اإلطار تعزيز مشاركة المواطنين والمقيمين في هذه المدن أثناء وضع هذه التصاميم وتنفيذها مشاركة يمكن أن ت فع ل بشكل خاص من خالل الدور الذي تؤد يه البلديات في هذا المجال. 2. مشاركة البلدية في وضع التصاميم للبلدية دور مركزي يمكن أن تؤد يه في هذا المجال أمر يساهم مشاركة العموم في تعزيز وتوفير الفرصة للمواطنين للمشاركة بعملية إدارة واستعمال األ ارضي سواء على مستوى التخطيط والتصميم وصنع الق ارر. فقد فرض المشر ع استطالع أري البلدية قي سياق إعداد هذه التصاميم فبموجب المادة 00 من قانون تنظيم المدني يتوجب أن تعرض التصاميم وأنظمة المدن والقرى على المجالس البلدية المختصة إلبداء أريها فيها وفقا لقانون البلديات وعلى هذه المجالس أن تبدي أريها فيها خالل مهلة شهر من تاريخ عرضها عليها إذا انقضت هذه المدة دون أن تبدي المجالس البلدية أريها اعتبرت موافقة حكما عليها" وذلك انسجاما مع صالحيات المجالس البلدية التي يقع على عاتقها موجبات" تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وانشاء الحدائق والساحات العامة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومع م ارعاة أحكام قانون االستمالك على أن تكون موافقة كل من التنظيم المدني والبلدية المعنية ملزمة الق ارر المشروع وفي حال اختالف ال أري بين البلدية والتنظيم المدني يبت مجلس الوز ارء بالموضوع بصورة نهائية كذلك انشاء االسواق والمنتزهات وأماكن السباق والمالعب والحمامات والمتاحف والمستشفيات والمستوصفات والمساكن الشعبية والمغاسل والمجارير ومصارف النفايات والمالجىء والمكتبات 16 وأمثالها". كما سمح القانون للبلديات إج ارء مقايضة بين أمالكها وأمالك عائدة ألف ارد بهدف المواقع والفسحات الطبيعية التي تقع ضمن التجمعات السكنية أو بالقرب منها حماية االح ارج وبصورة عامة 1 وعليه للبلدية أن تقايض ملكية عقا ارت صالحة للبناء مقابل ملكية ساحات طبيعية لتحول دون زوالها وضمام استعمالها من قبل المقيمين في نطاق البلدة. وفي السياق نفسه للبلديات أو اتحاد البلديات المعنية أن تتعاقد مع مالكي اال ارضي الحرجية أو. 27 2 2 21 مراجعة المرسوم رقم 113 تاريخ 43 نيسان 4001. المادة 21 من قانون البلديات الصادر بموجب المرسوم اإلشتراعي رقم 1 المادة 43 من قانون التنظيم المدني. تاريخ 30 حزيران 111