Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL) Online ISSN: and Print ISSN: is a refereed journal published by the Faculty of Syariah

ملفّات مشابهة
افتتاحية العدد

دور ا ا ا ا ى ا ب ا رس ا ر م د إ ا أ أ در ن ا - ا دان ا ذ ا ا ر أ ا

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 1 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co. Environmental Issues and Major Powers. belgac

افتتاحية العدد

افتتاحية العدد

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

1

جامعة عني مشس حوليات آداب عني مشس اجمللد ( 45 عدد يوليو سبتمرب 2017( )دورية علمية حملمة( حماوالت التحالف الصفوي األورب

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Joint Annual Meetings of


RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 5510 /50/11 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

R.A.K Chamber of Commerce & Industry Studies & Commercial Cooperation Directorate Economic Studies Section 0802 /80/80 غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إد

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 1 الشهر والسنة Mila Univ center. Publish. Co.. The impact of electronic management to bu

وث _ 2018 اململكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية كا ة ر سات عليا ث علمي وكال ة الدر

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

GB Basic Template

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

دليل المساهمين

افتتاحية العدد

PowerPoint Presentation

الجامعة األردنية مركز االعتماد وضمان الجودة تقرير ورشة تدريبية حول مهارات استخدام الحاسوب االساسية اجلامعة الاردنية مركز الاعامتد وضامن اجلودة تنفيذ ت

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

PURCHASE OF HUNTING GUNS FROM ABU DHABI INTERNATIONAL HUNTING AND EQUESTRIAN EXHIBITION ABU DHABI POLICE GUIDELINES شراء أسلحة الصيد في معرض أبو ظبي ا

دائرة اللغة العربية المادة المطلوبة المتحان اإلعادة للعام الدراسي : الصف: الثامن المهارة )الفهم واالستيعاب + التحليل األدبي( النحو المادة ال

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

المعرض الزراعي السعودي تجهيز و تنظيم المعارض و المؤتمرات برنامج المعارض EVENTS CALENDAR معرض الكهرباء و التكييف السعودي المعرض السعودي للبالستيك و الم

riyadh-geeks-mobile-first

افتتاحية العدد

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

الممارسات المثالية فى تقييم البرامج التعليمية بالتعليم العالى بولمان دبي كريك سيتي سنتر من 27 إلى 29 نوفمبر 2018

VATP004 VAT Public Clarification Use of Exchange Rates for VAT purposes توضيح عام بشأن ضريبة القيمة المضافة استخدام أسعار الصرف لغايات ضريبة القيمة ال

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Diapositive 1

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

GCAA FELLOWSHIP TRAINING PLAN 2019 EK-UAE-GCAA/SIAS/EXAC/EK/2019 Page 1 of 22

1

أنواع املنح التركية 1. منح حر ان : هو برنامج لتقديم املنح للمرحلة الجامعية األولى )البكالوريوس(. ويشمل التخصصات العلمية واالقتصاد والعلوم االجتماعية.

نموذج السيرة الذاتية

افتتاحية العدد

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

Microsoft Word - Ja doc

Catalogue2.pub

UNITED NATIONS PUBLICATION - e_escwa_sd_11_5_ea_0.pdf

مها أحمد حمزة عمير

المملكة العربية السعودية

أولا – خلفية :

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

INTERNATIONAL INDIAN SCHOOL RIYADH SA1 WORKSHEET SUBJECT: ARABIC STD.V أسنان في فرشاة صباح Write the meaning in English ينهض و معجون من نوم

MINISTRY OF HIGHER EDUCATION UNIVERSITY OF DAMMAM COLLEG OF SCIENCE وزارة التعليم العالي جامعة الدمام كلية العلوم نموذج السيرة الذاتية البيانات الشخصي

Banner – Hold Information SOAHOLD

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

Slide 1

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

Qanoon player Furat Qaddouri and his group present Baghdady Maqams Baghdadi Maqam s project; introducing a new perspective of Iraqi maqam. The Iraqi M

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

افتتاحية العدد

النسخ:

Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSL) Online ISSN: 2590-4396 and Print ISSN: 1985-7454 is a refereed journal published by the Faculty of Syariah and Law at Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). It is published twice a year, in June and December. The main objective of its publication is to provide an appropriate channel for information and research publication, case studies and book reviews related to Syariah and Law based on original research and ideas by the respective authors. The journal serves as a platform for sharing ideas and experiences related to the research, development and application of Syariah and Law worldwide. The editorial board welcomes original contributions (written in Bahasa Melayu, English and Arabic) which have never been published or considered for publication by any other publishers. Website: http://mjsl.usim.edu.my E-mail: mjsl.editor@usim.edu.my

MALAYSIAN JOURNAL OF SYARIAH AND LAW (MJSL) EDITORIAL BOARD Editor in Chief Prof. Dr. Abdul Samat Musa (USIM) Managing Editor Dr. Mualimin Mochammad Sahid (USIM) Editors Dr. Muhammad Nizam Awang @ Ali (USIM) Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.Ag (UIN Jakarta) Dr. Elsaddig Dawelnor Abdelgadir Fadel Seed (University of Khartoum, SUDAN) Dr. Ahmad Syukran bin Baharuddin (USIM) Dr. Asman Taeali (Prince Songkla University, THAILAND) Dr. Abdul Hanan Alissa (Faculty of Islamic Studies, Centre for Distance Learning, Muscat, OMAN) Dr. Setiyawan Gunardi (USIM) Dr. Muneer Ali Abdul Rab (USIM) Dr. Hendun bt Abd Rahman Shah (USIM) Dr. Adzidah binti Yaakob (USIM) Dr. Amalina Ahmad Tajuddin (USIM) Dr. Fithriah Wardi (USIM) Dr. Fadhlina bt Alias (USIM) Dr. Amer Abdulwahab Mahyoub Murshed (UM) INTERNATIONAL ADVISORY BOARD Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmood (IIUM) Prof. Dr. Dermot Cahill (Bangor University, UNITED KINGDOM) Prof. Dato' Dr Rahmat Mohamad (UiTM) Assoc. Prof. Dr. Yusuf Abdul Azeez (University of Modern Sciences Dubai, UAE) Prof. Dr. Mohamad Akram Laldin (ISRA, Malaysia) Prof. Dr. Akbarizan (UINSUSKA, Riau) Prof. Dato' Dr. Ahmad Hidayat Buang (UM) Assoc. Prof. Dr. Ahmad Tholabi, M.A. (UIN Jakarta)

VOL 7 No.2 DECEMBER 2019 ISSN: 1985-7454 E-ISSN: 2590-4396 www.mjsl.usim.edu.my سلطات جملس األمن اجتاه احملكمة الدولية اجلنائية The Powers of Security Council Towards the International Criminal Court i Abd Al Ghafoor Saleh Mohammed, ii* Yahya Salih Mohammed i Faculty of Syariah and Law, Universiti Sains Islam Malaysia ii Faculty of Islamic Science, University Bartin Turkiye *(Corresponding author) email: ysmohammed@bartin.edu.tr ملخص البحث جملس األمن هو أحد األجهزة الرئيسة يف منظمة األمم املتحدة ومبوجب ميثاقها منح هذا اجلهاز العديد من املهام األساسية هبدف احلفاظ على السلم واألمن الدويل منها إنشاء احملاكم الدولية اخلاصة أو ما يطلق عليها ابحملاكم املؤقتة ملالحقة املتهمني ابرتكاب اجلرائم الدولية يف ظل غياب قضاااااااااااااااء ويل ائم نذا و عد إنشاااااااااااااااء احملكمة الدولية اجلنائية الدائمة كانت العالقة ني اإلثنني حمل نظر خصاااااوصاااااا ديما يتعلق دور جملس األمن وسااااالطت يف إحالة اجلرائم الدولية إىل احملكمة اجلنائية ومدى إلزامية هذه اإلحالة حيث جرت حوهلا العديد من املناقشااااااااااااااات ني الودو املشااااااااااااركة يف مؤسر روما املؤساااااااااااس لنظام احملكمة الدولية اجلنائية لعام 1998 ني مؤيد يف إ راج ور جلهاز سااياسااال ثال مبالس األمن يف إجراءات جهاز قضااائال ويل ثال ابحملكمة الدولية اجلنائية الدائمة حيث يفرتض أن تكون احملكمة مساااتقلة يف ارساااة وظيفتها القضاااائية عيدا عن التسااايس. هتدف هذه الدراساااة إىل يان العالقة ني هذين اجلهازين ومدى إلزامية إحالة اجلرائم من قبل جملس األمن جتاه احملكمة الدولية اجلنائية وتيساااااااا ا لتحقيق أهدف الدراساة يتمثل منهاها األسااساال ابملنهو الوصافال التحليلال واساتقراء النصاول واملوا القانونية املتعلقة مبوضااااااوث البحث. ومن نتائو الدراسااااااة ال توصاااااال إليها الباحثان أن جملس األمن - اسااااااتنا ا إىل الفصااااال السااااا من امليثا - قد تضاااامن العديد من العقوابت الرا عة دء من العقوابت ااقتصااااا ية وانتهاء وسااااائل الرث العسكرية وأن الفصل ينهما حيقق استقاللية القضاء الدويل اجلنائال ويضمن عدم تدخل أو سيطرة جهة سياسية خارجية على حمكمة يرا هلا وأن تكون مستقلة وحرة لضمان تطبيق القانون الدويل. الكلمات املفتاحية: جملس األمن احملكمة اجلنائية الدولية القضاء الدويل ABSTRACT The Security Council is one of the main organs of the United Nations, and according to its convention, this organ has been authorized with many main tasks, so as to maintain peace and international security, out of which the establishment of International Private Courts or what is called Temporary Courts to 41

Malaysian Journal of Syariah and law مجلة الشريعة والقانون بماليزيا Vol 7, No.2, December 2019 prosecute those accused of committing international crimes. With the absence of international judiciary at that time, and after the establishment of the International Criminal Court, the relationship between the two was under consideration, especially with regard to the role of the Security Council and its authority in the referral of international crimes to the Criminal Courts and the extent to which this condition is mandatory, where a lot of discussion were held among the delegations participating in the Rome Conference that established the International Criminal Courts system in 1998, in supporting the inclusion of the role of a political organ represented by the Security Council in the procedures of an international judicial organ represented by the International Criminal Court, where the court is supposed to be independent in doing its judicial function away from politicization. The study aims to clarify the relationship between these two organs and the extent of the obligation to refer crimes by the Security Counsel to the International Criminal Court. The methodology used in this research are descriptive analysis to extrapolate the texts and legal materials related to the subject of the research, and analyse all that in order to reach results of the research. The results of the study showed that the Security Council - based on chapter VII of the convention- consists of many deterrent sanctions, starting with economic sanctions and ending with military deterrence. Although, the separation between them achieves the independence of the international judiciary and ensures that no foreign political group interferes or controls the court, which is intended to be independent and free to ensure the application of the international law. Keywords: security council, international criminal court, International law املقد مة يعااد جملس األمن الاادويل التااا لامم املتحاادة من أهم املنظمااات الاادويل ال تسااااااااااااااعى إىل حف األمن والساااااااااالم العاملال إىل جانب منظمات أخرى تسااااااااااعى لذات األهداف حيث تتعاون ديما ينها من أجل حتقيقها منها على سبيل احلصر العالقة ني جملس األمن واحملكمة الدولية اجلنائية من حيث السلطات وااختصاصات إذ أتساااااساااات احملكمة الدولية لتكون الركيزة األساااااساااااية لنظام قضااااائال ويل يهدف إىل وضااااا حدا لإلدالت املتهمني ابرتكاب أشااااااااااد اجلرائم خطورة على اوتم الدويل ومقاضاااااااااااهتم يف حالة عدم قدرة القضاااااااااااء الو حماكمتهم أو عدم رغبتها. إن موضوث العالقة ني اجلهازين الدوليني أعاله مل تكن حمل اتفا للدو على ني الدو ال شاركت يف مؤسر روما للد لوماسايني لعام 1998 اخلال أبنشااء النظام األسااساال للمحكمة الدولية األمر الذا د العديد من الدو إىل عدم التصاااديق على نظام روما األسااااساااال يف مقدمتها الدو الدائمة العضاااوية يف جملس األمن حيث ترى إن العالقة ني اولس واحملكمة الوار ة يف نظام روما ما هال إا تطبيق لساااااااااااااالطة اولسكما هال حمد ة يف الفصاااااااااااااال السااا من ميثا األمم املتحدة يف حني شااك اجتاه أخر من الدو يف مصااداقية جملس األمن ويرى هذا ااجتاه إن منح األخ كل هذه الساالطات خصااوصااا ساالطة إحالة الدعاوى من شااإن إن يؤ ا إىل تساايس عمل احملكمة الدولية اجلنائية وابلنتياة يؤثر سااااالبا على عملها ابعتبارها أ اة ولية لتحقيق العدالة اجلنائية خصاااااوصاااااا وأن املا ة )16( من نظام جملس األمن جييز ل اصدار قرار ودق البند السا من ميثا األمم املتحدة يطلب دي من احلكمة الشااااااروث يف التحقيق أو عدم البدء ابلتحقيق مبوجب النظام األساااااااسااااااال ملدة اث عشاااااار شااااااهرا وجيوز ولس األمن جتديد هذا الطلب ابلشروط ذاهتا. 42

سلطات مجلس األمن اتجاه المحكمة الدولية الجنائية إن إحالة الدعاوى من قبل جملس األمن ابلرغم ا هلا من اثر إجيا يةكسااااااااااااااهولة احلصااااااااااااااو على األ لة الثبوتية وارغام الدو على التعاون فعل الثقل السااااياسااااال للمالس إا أن يرتب أثرا ساااالبيا سااااواءكان للدو من حيث تغييب إلرا هتا أو موادقتها على قبو اختصااااااااااااااال احملكمة ابلنظر ابجلرائم ال ارتكبت على اقليمها الو خصاوصاا للدو ال مل تنظم أو تصاد على نظام روما األسااساال أو للمحكمة من حيث تدخل جهاز ساياساال عمل جهاز قضائال ويل. ماهية جملس األمن جملس األمن أحد أجهزة األمم املتحدة الرئيسااااية مهمت احلفاظ على الساااالم واألمن الدويل مبوجب ن املا ة )1/24( من ميثا األمم املتحدة وال تن على أن "رغبة يف إن يكون العمل الذا تقوم األمم املتحدة سااااااريعا ودعاا يعهد أعضاااااااء تل اهلي ة إىل جملس األمن ابلتبعات الرئيسااااااية يف أمر حف الساااااالم واألمن الدويل ويوادقون على إن هذا اولس يعمل انئبا عنهم يف قيام واجبات ال تفرضااااااااااااااها علي هذه التبعات" )املتحدة 1945(. مبعىن أن هذا اجلهاز يعمل انئبا عن أعضاااااااااااااااء األمم املتحدة يف إ اء املهام ال تفرضااااااااااااااها علي تبعات احملادظة على السااالم واألمن الدوليني. و ناء على ن املا ة أعاله تمهز أجمية جملس األمن والزاميت من خال اتفا الدو على مهام األسااسااية كذل يف اسااتنا ه على الفصاال السااا من ميثا األمم مبا تضامن من صااالحيات قانونية واقتصا ية وعسكرية تكفل ل محاية األمن والسلم العاملال. ماهية الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة جاء الفصااااااال الساااااااا يف ميثا األمم املتحدة يف ابب عنوان "ديما يتخذ من األعما يف حاات هتديد السااااااااااااالم واإلخال ووقوث العدوان" وهو يتكون من "13" ما ة تبدأ ابملا ة "39" وينتهال ابملا ة" 51. جتدر اإلشاااااااااارة إىل إن املا ة" 42-39 "من الفصااااااااال الساااااااااا قد أعطت ولس األمن مهمة تطبيق الن القانو م الساالطة التقديرية ديما إذاكان هنا نزاث ما من شااإن أن يهد الساالم واألمن الدويل حيث نصاات نصاات املا ة )39( على أنا " يقرر جملس األمن ماا إذاكاان قاد وق هتادياد للساااااااااااااالم أو إخال ا أوكاان ماا وق عمال من أعما العدوان ويقدم ذل توصااايات أو يقرر ما جيب اهاذه من التدا بقا ألحكام املا تني 41 و 42 حلف الساااااااااالم واألمن الدويل أو إعا ت إىل نصااااااااااا " يف حني نصاااااااااات املا ة )42( على أن " إذا رأى جملس األمن إن التدا املنصااااااااااااااول عليها يف املا ة 41 ا تفال ابلغرض أو ثبت أهنا مل تف جاز ل أن يتخذ طريق القوات اجلوية والبحرية والمهية من األعما ما يلزم حلف السلم واألمن الدويل أو إلعا ت إىل نصا. وجيوز أن تتناو هذه األعما املظاهرات واحلصااااااار والعمليات األخرى طريق القوات اجلوية أو البحرية أو المهية التا عة ألعضاااااااء "األمم املتحدة" ينما نصااااااااااااااات املا ة) 41 ( على أن " ولس األمن أن يقرر ما جيب اهاذه من التدا ال ا تتطلب اسااتخدام القوات املساالحة لتنفيذ قرارات ول إن يطلب إىل أعضاااء "األمم املتحدة" تطبيق هذه التدا وجيوز أن 43

Malaysian Journal of Syariah and law مجلة الشريعة والقانون بماليزيا Vol 7, No.2, December 2019 يكون من ينها وقف الصااااااالت ااقتصااااااا ية واملواصااااااالت احلديدية والبحرية واجلوية والمهيدية والمهقية والالساااااالكية وغ ها من وسائل املواصالت وقفا جزئيا أو كليا وقط العالقات الد لوماسية". طبيعة عالقة جملس األمن وسلطاته اجتاه احملكمة الدولية اجلنائية العالقااااة ني احملكمااااة الاااادوليااااة اجلنااااائيااااة وني جملس األمن هلااااا ااااا خااااال نتياااااة اختالف بيعااااة واختصااااصاااات كال منهما دمالس األمن هو جهاز ساااياساااال ات ملنظمة األمم املتحدة خبالف احلا ساما عن احملكمة الدولية اجلنائية وال تعد جهازا قضااااااائيا مساااااتقل أق تر اسااااااتقالليت مبوجب النظام األسااااااسااااااال للمحكمة هبدف حتقيق العدالة الدولية )عبداللطيف 2000(. خال مناقشااااات مؤسر روما املؤسااااس للمحكمة الدولية اجلنائية سااااانة 1998 البت الواايت املتحدة األمريكية إبن يكون ولس األمن وحده ساااااالطة إحالة الدعوى إىل احملكمة الدولية إا أن عض الدو اعرتضاااااات على منح اولس سااالطة اإلحالة خمادة التإث على مصاااداقية احملكمة ومن مث إدراغها من مضاااموهنا القانو لتصااابح أ اة سياسية يد جملس األمن )حسن 2004(. وعلى أية حا مت ااتفا يف النهاية على مضمون املا ة )13( من النظام األسااااااااااساااااااااال للمحكمة خيو مبوجبها جملس األمن إىل جانب الدو األ راف واملدعال العام سااااااااالطة اإلحالة إىل احملكمة مبوجب قرار يستند إىل أحكام الفصل السا من ميثا األمم املتحدة ( كة 2006(. سلطة جملس األمن إبحالة الدعاوى على احملكمة منحت املا ة )13( من النظام األسااااااااااااسااااااااااااال للمحكمة جملس األمن حق إحالة عوى ما إىل احملكمة متصااردا يف ذل مبوجب الفصاال السااا من ميثا األمم املتحدة إذ نصاات املا ة )13( على إن "للمحكمة إن سارس اختصااصااها ديما يتعلق رشة مشااار إليها يف املا ة )5( على ودق أحكام هذا النظام األسااسااال يف األحوا التالية: "أ-إذا احالت ولة رف إىل املدعال العام على ودق املا ة )14( حالة يبدو ديها إن جرشة او أكثر من هذه اجلرائم قد ارتكبت. ويثار التساؤ هنا حو أسباب منح جملس اامن احلق يف إحالة الدعاوى على احملكمة اجلواب على ذل إن الواايت املتحدة األمريكية أرا ت إن يكون جملس األمن هو اجلهة الوحيدة ال ستل حق حتري الدعاوى أمام احملكمة ابعتبار إن جملس األمن هو الراعال األسااااااااساااااااال للسااااااالم واألمن الدوليني مبوجب ميثا األمم املتحدة لذل ترى الواايت املتحدة أبن ا شكن قبو أا أ عاء أمام احملكمة ما مل يكن صااا را من جملس األمن وحده ( يلينغر 2008.( أما قية الدو ااعضاااء الدائمة يف جملس األمن وال تشاامل اململكة املتحدة ودرنسا والصني وروسيا دإهنا أرا ت إن يكون جملس األمن من ضمن اجلهات ال هلا احلق حتري الدعاوى وال تشمل مبقتضى املا ة )13( من النظام األساسال كال من الدو األ راف يف نظام روما األساسال من جهة واملدعال العام للمحكمة من جهة أخرى )الشاوا.2001(. 44

سلطات مجلس األمن اتجاه المحكمة الدولية الجنائية وابلرغم اختالف اآلراء ني الدو إا إن النظام األساااااااااااااااسااااااااااااااال للمحكمة منح ولس األمن الدويل حق اا عاء القانو أمام احملكمة اجلنائية الدولية مبوجب املا ة )13( جنبا إىل جنب م الدو األ راف واملدعال العاام. نااء على ماا تقادم نتنااو أحكاام إحاالاة الادعااوى من قبال جملس األمن إىل احملكماة الادولياة اجلناائياة على الشكل التايل: أوا : سلطة جملس األمن يف إحالة عوى ذات الصلة ابلدو األ راف يف احملكمة الدولية اجلنائية ذكران إبن جملس األمن شارس اختصااااصااا اساااتنا ا إىل الفصااال الساااا من ميثا اامم املتحدة مبعىن أن إذا ما أرا جملس األمن إحالة عوى ما إىل احملكمة اجلنائية الدولية تتعلق دولة رف يف النظام األسااااااااااااااااسااااااااااااااال للمحكمة دإن ا يكتفال ضاااااارورة ارتكاب إحدى الدو للارائم الداخلة يف اختصااااااال احملكمة الوار ة يف املا ة )5( من نظامها األساسال وإمنا جيب إن تتضمن تل اجلرشة هتديدا للسلم واألمن الدوليني مبقتضى املا ة )39( من ميثا األمم املتحدة ال تن على "يقرر جملس األمن ما إذاكان قد وق هتديدا للسااااالم أو اخال أوكان ما وق عمال من أعما العدوان ويقدم يف ذل توصيات أو يقرر ما جيب اهاذه من التدا بقا ألحكام املا تني -42 41 حلف السلم واألمن الدويل أو عا ت إىل نصا ". ومن املهم مبكان اإلشااااارة هنا أبن ساااالطة جملس األمن يف تقدير ما إذاكانت أية حالة تتعلق دولة رف يف النظام األساسال للمحكمة تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني هال سلطة واسعة وغ حمد ة حيث شتل جملس األمن سلطة تقديرية غ مقيدة سكن من إن يصنف أا حالة ديما إذاكانت تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليني أم ا )يوسااااف 2003(. م األخذ نظر ااعتبار إن مسااااإلة تكييف اجلرشة ال تشااااكل هتديدا للساااالم واألمن الدويل هال مسإلة موضوعية تتطلب القرارات الصا رة شإهنا أغلبية تسعة أعضاء على إن يكون من ينها اصوات الدو ائمة العضوية يف اولس. أما عن أنواث اجلرائم ال شتل جملس األمن ساااااااااااااالطة إحالتها إىل احملكمة دقد ينت املا ة )13( من النظام األسااااااااااساااااااااال يف الفقرة )ب( اجلرائم ال يساااااااااتطي جملس األمن إحالتها هال أا جرشة أو أكثر من اجلرائم الداخلة يف اختصاااااااال احملكمة املنصاااااااول عليها يف املا ة )5( من نظامها األسااااااااساااااااال وهذه اجلرائم هال "جرشة العدوان وجرشة اإلاب ة اجلماعية وجرائم احلرب وجرائم ضد اإلنسانية". ناء على ذل دإن جملس األمن يسااااااااااااااتطي إن حييل إىل مدعال عام احملكمة أية عوى تتعلق إبحدى اجلرائم السااااااااا قة أعاله ون إن حيد الطرف الذا ارتكب اجلرشة ابسااااااااتثناء جرشة العدوان ال يسااااااااتطي جملس األمن إن حيد الطرف الذا ارتكب اجلرشة ابعتبار أن شارس اختصااااااصااااا ذل مبوجب املا ة )39( من ميثا اامم املتحدة )يوسف 2003(. اجلااادير ابلاااذكر إن جملس األمن عنااادماااا حييااال عوى تتعلق ااادولاااة رف إىل احملكماااة داااإنااا غ مقياااد ابإلجراءات األولية املتعلقة مبقبولية الدعاوى أمام احملكمة ال جاءت هبا املا ة )18( من النظام األسااااساااال وال تقضال أبن "إذا ما أحيلت إىل احملكمة حالة من قبل ولة رف يف النظام األساسال وقرر املدعال العام إن هنال 45

إن- Malaysian Journal of Syariah and law مجلة الشريعة والقانون بماليزيا Vol 7, No.2, December 2019 1 اساااسااا معقوا ملمارسااة ودء التحقيق ديها أو إن مدعال عام احملكمة قد ابشاار من تلقاء نفساا ابلتحقيق دإن يف كلتا احلالتني يسااااااااااتلزم أن يشااااااااااعر مدعال عام احملكمة دي الدو األ راف والدو ال سارس وايتها على اجلرائم موضاااا النظر يف غضااااون شااااهر واحد من تلقال اإلشااااعار ولدولة إن تبلحت احملكمة أبهنا جترا حتقيقا م رعاايها أو غ هم يف حدو وايتها القضائية دإذا ما مت ذل دإن املدعال العام يتناز هلا عن التحقيق م هؤاء األشخال ماا مل تقرر الادائرة التمهيادياة إعطااء اإلذن للمادعال العاام ابلتحقيق )اجلناائياة 1998(. واملبادأ األخ يتوادق م ااختصاااااااااااال التكميلال للمحكمة الدولية اجلنائية )ساااااااااااراج 2001(. ناء على ما تقدم يتبني أن املا ة أعاله مل تن صاااااااراحة على أن يكون اا عاء املوجة من جملس األمن مقيد هبذه اإلجراءات حيث إن هذه اإلجراءات ا تسااااااااااارا وا تطبق يف حالة ما إذا حر جملس األمن الدعوى وعندئذ يباشااااااااااار املدعال العام التحقيق دورا ون أن يلتزم ابإلجراءات السا ق ذكرها. اثنيا : سلطة جملس األمن يف إحالة عوى ذات الصلة ابلدو غ األ راف يف احملكمة الدولية اجلنائية داية ا د من اإلشااااااااارة هنا أن احملكمة الدولية اجلنائية سارس اختصاااااااااصااااااااها على الدو غ األ راف شكل تلقائال و ون رضا هذه الدو ابحلاات التالية: 1 -شكن إن سارس احملكمة الدولية اجلنائية اختصااااااصاااااها على رعااي الدو غ األ راف عن ريق التبعية حبساااااب مفهوم ن املا ة )12( من النظام شااااااإن إحدى اجلرائم املنصااااااول عليها يف النظام األساااااااسااااااال إذا ما ارتكبت اجلرشة على إقليم ولة رف أو على إقليم ولة قبلت اختصال احملكمة )املخزومال 2008(. 2 -شتد اختصال احملكمة ليشمل الدو غ األ راف ديما يتعلق ابختصال احملكمة رائم احلرب وهال اجلرائم ال تعهادت الادو األ راف يف اتفااقياات جنيف لعاام 1949 ابالتزام أبن حترتم وتكفال احرتام القاانون الادويل اإلنسا )املخزومال 2008(. 3 -تباشر احملكمة ارسة اختصاصها على الدو غ األ راف ناء على قرار يصدر من جملس األمن عندما حييل اولس حالة إىل املدعال العام يبدو ديها أن جرشة أو أكثر من اجلرائم ال تدخل يف اختصال احملكمة قد ارتكبت ودقا ألحكام الفصل السا من ميثا األمم املتحدة )اجلنائية 1998(. إن موضوث إحالة جملس اامن لدعوى تتعلق دو غ رف يف النظام ااساسالكانت مثارا للاد ابلرغم من إن إحالة جملس األمن قد تدعم اختصاااااااال احملكمة من خال تضااااااايق اخلنا على مرتكيب اجلرائم الدولية إا أن ذل عد مساسا سيا ة الدو وااثر أيضا جدا قانونيا لاسباب التالية: إحالة جملس اامن لدعوى تتعلق دولة غ رف يف النظام األسااااساااال تتعارض م ن املا ة )12( من النظام األساسال وال أكدت يف مضموهنا على مبدأ مهم وأساسال إا وهو مبدأ املقبولية أو الرضائية ديما يتعلق قبو اختصال احملكمة من قبل الدو )العبيدا 2006(. 2 -أمتدا اختصاااااااااال احملكمة الدولية اجلنائية ليشاااااااااامل وا غ رف يف نظامها األساااااااااااساااااااااال من خال إحالة الدعوى من جملس األمن يعد خمالفا ملبدأ اآلثر النساااااااااااااايب للمعاهدات الدولية ون املا ة )34( من اتفاقية دينا 46

سلطات مجلس األمن اتجاه المحكمة الدولية الجنائية لسااااااااااااانة 1969 وال تن على أن ا ترتب املعاهدات أية التزامات على ولة اثلثة وا أية حقو هلا من ون موادقتها أما الدو األخرى دال شكن أن تتإثر هبا من الناحية القانونية وابلنتياة دإن األحكام الوار ة يف النظام األساااااااااااااااسااااااااااااااال للمحكمة الدولية اجلنائية لن تلزم إا الدو األ راف املوقعة علي وابلتايل دال شكن أن يشاااااااااااااامل اختصال احملكمة الدولية ولة غ رف يف نظامها األساسال. يساتخل ا تقدم أن النظام األسااساال احملكمة الدولية اجلنائية قد أنشا مبوجب معاهدة ولية وأن مضامون املا ة )34( من اتفاقية دينا لسنة 1969 ينطبق عليها وابلتايل ا يرتب النظام األساسال للمحكمة أا التزامات على ولة غ رف إا رضاااها. مبوجب املا ة )34( وال تن ايضاااا على "ينشاااإ التزام على ولة اثلثة من أحد أحكام املعاهدة إذا أرا ت أ راف املعاهدة ابحلكم أن يكون وساايلة اإلثبات وقبلت ولة اثلثة هذا االتزام صااراحة وصورة خطية" )غزالة 1997(. أما الواق املعمو اآلن دإن جملس اامن مىت ما أصااااادر قرارا إبحالة قضاااااية ما تتعلق دولة عضاااااو يف األمم املتحدة ليساااااااااات ردا يف نظام روما األساااااااااااسااااااااااال دإن هذا القرار يعد ملزما حبق الدولة غ الطرف مبوجب املا ة )25( من ميثا األمم املتحدة الذا خيو جملس األمن ساالطات واسااعة يف ساابيل صاايانة األمن والساالم العاملال وابلتايل يلزم هذا امليثا اعضائ قبو قرارات جملس األمن وتنفيذها. وتطبيقااااا لااااذلاااا دقااااد أصاااااااااااااااااادر جملس األمن الاااادويل يف جلسااااااااااااااتاااا املرقمااااة )5158( واملعقو ة يف 31 /مارس/ 2005 القرار رقم )1593( والذا يقضااااااااااااال إبحالة قضااااااااااااية انتهاكات القانون الدويل اإلنسااااااااااااا وحقو اإلنسان يف إقليم اردور يف السو ان إىل احملكمة اجلنائية الدولية )املتحدة قرار جملس األمن رقم )1593( املتعلق إبحااااالااااة قضاااااااااااااايااااة اردور السااااااااااااااو انيااااة إىل احملكمااااة الاااادوليااااة اجلنااااائيااااة وثيقااااة األمم املتحاااادة املرقمااااة.. )31,2005 S/RES/1593(2005). MARCH 2005(. ابلرغم من إن السااو ان ليساات ردا يف النظام األساااسااال للمحكمة لكنهاكانت ملزمة تنفيذ قرار جملس األمن الدويل. وقد أث حو موضااااوث إحالة جملس األمن مسااااإلة اردور إىل احملكمة اجلنائية الدولية العديد من املناقشااات واآلراء ما ني أعضاااء جملس األمن الدويل ابعتبارها تتعلق دولة غ رف يف النظام األساسال للمحكمة. حيث أشاااااااااارت ثلة الواايت املتحدة األمريكية قوهلا "مازالت الواايت املتحدة تعرتض أسااااااااااساااااااااا على الرأا القائل إبن احملكمة اجلنائية الدولية ينبغال إن تتمكن من ارساة اختصااصاها القضاائال على رعااي الدو غ األ راف يف نظام روما األساااااسااااال مبن ديهم املسااااؤولني احلكوميني دهذا شس ا الساااايا ة وجوهره وساااابب ما يساااااااوران من شااااااواغل يف هذا الصااااااد دإننا ا نوادق على قيام جملس األمن إبحالة الوضاااااا يف اردور إىل احملكمة اجلنائية الدولية وقد امتنعنا عن التصااااااااويت على قرار اليوم وقرران عدم ااعرتاض على القرار ساااااااابب حاجة اوتم الدويل إىل التضاااااااااااااادر غية إهناء مناع اإلدالت من العقاب الساااااااااااااائد يف الساااااااااااااو ان وألن القرار يودر احلماية من التحقيق أو املالحقة القضائية لرعااي الواايت املتحدة وأدرا القوات املسلحة التا عني للدو غ األ راف" )الفار.)1999 47

Malaysian Journal of Syariah and law مجلة الشريعة والقانون بماليزيا Vol 7, No.2, December 2019 كما أشااااااااار ثل الصااااااااني إىل القو "ان ا نؤيد إحالة مسااااااااالة اردور إىل احملكمة اجلنائية الدولية دون موادقة احلكومة السو انية ألننا خنشى إن ذل لن يعقد اجلهو املبذولة لضمان تسوية مبكرة ملسإلة اردور تعقيدا شاااااديدا دحساااااب ل سااااايكون ل أيضاااااا عواقب ا شكن التنبؤ هبا على عملية الساااااالم ني الشاااااما واجلنوب يف الساو ان وينبغال اإلشاارة إىل إن الصاني ليسات عضاوا ردا يف نظام روما األسااساال وأن لديها حتفظاتكب ة ديما يتعلق أبحكام معينة من إحكام وا شكننا أن نقبل أية ارساااااة لواية احملكمة ضاااااد إرا ة الدو غ األ راف" ( حمضر جلسة جملس األمن رقم )5158( ". وثيقة األمم املتحدة املرقمة..)2005 S/PV.5158 ابملقا ل أيدت الدو األخرى يف جملس األمن إحالة مسإلة اردور إىل احملكمة اجلنائية الدوليةكوسيلة من وسااااااااااااائل احلد من اإلدالت من العقاب وهذا ما أشااااااااااااار إلي ثل اململكة املتحدة لمهيطانيا ابآل "تعرب اململكة املتحدة عن ترحيبها قرار اولس إحالة هذه احلالة إىل احملكمة اجلنائية الدولية ال تعد يف نظران أكثر الوسااااااااااااااائل املتااحاةكفااءة ودعاالياة للتعاامال م اإلدالت من العقااب وكفاالاة العادالاة ألهال اردور" )السااااااااااااااو ان: منظماة العفو الدولية تسعى للحصو على عم ااحتا اإلدريقال إلحالة الوض يف السو ان إىل احملكمة اجلنائية الدولية ". وثيقة األمم املتحدة املرقمة. (AFR54/020/2005). 2005(. ا تقدم يتضاااااااااح إن سااااااااالطة جملس األمن إبحالة الدعاوى ذات الصااااااااالة دو غ أ راف جيد سااااااااانده مبقتضاااى املا ة )41( من امليثا والذا يقضاااى إن يتخذ جملس األمن أا تد مالئم يراه ضاااروراي للحفاظ على السالم واألمن الدويل وإعا ت إىل نصاا هذا من جهة يف حني منح النظام األسااساال للمحكمة من جهة أخرى جملس األمن حق إحالة عاوى تتعلق دو ليسااااااااااات ردا اساااااااااااتنا ا للن املطلق للما ة )13( الفقرة )ب( من النظام األساسال وال مل حتد ما إذاكانت ااحالة تقتصر على و أ راف أم غ أ راف يف النظام ااساسال للمحكمة. اخلامتة خلصات الدراساة إىل إن جملس األمن شتل سالطة إحالة اجلرائم إىل احملكمة اجلنائية الدولية ساواءكانت هذه اجلرائم وقعت يف ولة رف أم غ رف يف نظام روما ااساسال مستندا يف ذل على الفصل السا من ميثا اامم املتحدة مىت ماكانت إحدى اجلرائم الداخلة يف اختصااااااااااال احملكمة اجلنائية الدولية تشااااااااااكل هتديدا للسااااااااااااالم واألمن الدوليني هذا من جانب من جانب أخر دإن جملس األمن إذا ما أحا عوى إىل احملكمة تتعلق دولة ليسااااااات ردا يف نظام روما األسااااااااساااااااال دإن هذه الدولة تكون ملزمة قانونيا قرار جملس األمن ابعتبار إن جملس األمن شتل ساااالطات قانونية واسااااعة مبقتضااااى ميثا اامم املتحدة م مالحظة إن ساااالطات جملس األمن غ حمدو ة دمالس األمن عند اصاااااادار قرارات دإن يلتزم ليس دقه يف األهداف الرئيسااااااية ال يضااااااطل هبا ودقا مليثا األمم املتحدة وإمنا يلتزمكذل حبدو السااالطات ال يتمت هبا صاااراحة أو ضااامنا اعماا لنصاااول ميثا األمم املتحدة. وا د من اإلشااارة إىل إن إحالة جملس اامن حالة مبوجب الفصااال الساااا من ميثا األمم املتحدة 48

سلطات مجلس األمن اتجاه المحكمة الدولية الجنائية جلرشة ارتكبت يف ولة رف يف نظام روما األسااااااساااااال دإن هذا اإلحالة تتناقض م أهم املبا ئ الذا تشاااااكلت مبوجب احملكمة اجلنائية الدولية إا وهو وجوب إن تكون احملكمة الدولية اجلنائية مكملة للواية القضااااااااااائية اجلنائية الو نية )اجلنائية 1998(. إذ جيب إن تنظر القضاااااااااية أوا من قبل احملاكم الو نية وا تتقدم إىل احملكمة اجلنائية الاادوليااة إا يف الظروف ال ا تتمكن ديهااا احملكمااة الو نيااة من حماااكمااة مرتكيب اجلرشااة وهال مىت مااا تبني أن الدولة صااااااحبة الواية القضاااااائية غ راغبة يف القيام ابلتحقيق أو املقاضااااااة والثانية أهنا غ قا رة على القيام هبذه املهمة والثالثة عدم اجلدية أا "صااااورية احملاكمة" على إن تتوىل احملكمة الدولية اجلنائية حتديد مساااإلة عدم الرغبة أو عدم القادرة على التحقيق أو املقااضااااااااااااااااة. ومبوجب هذا املبادأ دإن ا جيوز إن سارس احملكماة اجلناائياة الدولياة اختصاصها إا على أساس تبعال. وأخ ا إن جملس األمن واسااتنا ا لفصاال السااا من امليثا يتضاامن العديد من العقوابت الرا عة دء من العقوابت القانونية وااقتصا ية إىل وسائل الرث العسكرية والفصل ينهما حيقق استقاللية القضاء الدويل اجلنائال ويضمن عدم تدخل أو سيطرة جهة سياسية خارجية على حمكمة يرا هلا إن تكون مستقلة وحرة لضمان تطبيق القانون الدويل. كما إن زاي ة عد الدو ائمة العضااااوية يف جملس األمن يساااااهم يف ضااامان تكييف أدضااال ديما يتعلق حا ثة أو واقعة ما تشااااااكل حالة من حاات هتديد الساااااالم واألمن الدويل خصااااااوصااااااا أن مسااااااإلة التكييف هذه احلالة تعد من املساااائل املوضاااوعية ال تتطلب القرارات الصاااا رة شاااإهنا أغلبية تساااعة أعضااااء على إن يكون من ينها اصوات الدو ائمة العضوية يف اولس. REFERENCES: Al-Shawi, S. (2001). The Relation of the Security Council with the International Criminal Court under the Statute of the Court, ed1. University of Nahrain: Publications of the Center for International Law Studies. Al-Makhzumi, O, M. (2008), Al-Kanoon Al-Dwali Al-Insani fi Dhau' Al-Mahkamah Al-Jina'iah Al- Dwaliah, Amman: Dar Al- Thakafah lil Nashir wa Al-tawzi' ed1. Al-Ubaidi, Khalid Eqab Hasoon. (2006), Mabdaa Al-Takamul fi Al- Mahkamah Al-Jina iah Al- Duwaliah ed 1, Al-Kahirah: Dar AL-Nahdah Al-Arabiah Iskandari, A. & Bu-Ghazalah, M, N. (1997), Al-Qanoon Al-Duwali Al-Aam AL-Mudkhal wa Al- Mu ahadat AlDuwaliah, Al-Jaza ir: Matbu at Al-Kahina. Al-Far, Abulwahid. (1999), Al-Jara im Al-Duwaliah wa Sultat Al-Eqab Aliha ed2, Al-Qahirah: Dar Al- Nahdah Al-Arabiah. Bakah, S, T. (2006), Al-Jara im Dida Al-Insaniah, fi Dhaw Ahkam Al-Nidam Al-Asasi Lilmahkamah Al-Jina iah Al-Duwliah ed1, Bayrut: Manshurat Al-Halabi Al- Hoqoqiah. 49

Malaysian Journal of Syariah and law مجلة الشريعة والقانون بماليزيا Vol 7, No.2, December 2019 Hasan, Sa eed Abullateef.(2004), Al-Mahkamah Al-Jina iah Al-Duwaliah ed1, Al-Kahirah: Dar AL- Nahdah Al-Arabiah Siraj, Muhammad Abdu Al-Fatah. (2001), Mabda' AlTakamul fi Al-Kadaa' Al-Jinai' Al-Dwali Drasah Tahliliah Ta'siliah, Cairo: Dar Al-Nahdah Al-Arabiah ed1. Mahmoud, D, Kh. & Youssef, B. (2003). International Criminal Court: The Dominance of Law or the Law of Hegemony. Baghdad: House of Wisdom. Abdul Latif, B, M. (2000). The judicial system of the International Criminal Court, ed1. Amman: Dar Al-Hamed Publishing and Distribution. International Documents United Nations. (1945), Charter of the United Nations. United States: San Francisco. International Criminal Court. (1998), the Fundamental System of the International Criminal Court. Rome. Italy. United Nations. (2005), "Security Council Resolution 1593 on the referral of the Sudanese Darfur issue to the International Criminal Court". United Nations Document numbered.. (S / RES / 1593 (2005) MARCH 31, 2005) New York. United States of America. United Nations. (2005), "Minutes of the Security Council meeting (5158)". United Nations Document numbered. S / PV.5158. New York. United States of America. United Nations. (2005), "Sudan: Amnesty International seeks support from the African Union to refer the situation in Sudan to the International Criminal Court." United Nations Document numbered. (AFR54 / 020/2005) New York. United States of America. Websites John. B. Ballinger, Legal Advisor. (2008), The United States and the International Criminal Court: Where We've Been and Where We're Going, US State Department Archive. https://2001-2009.state.gov/s/l/rls/104053.htm 50