á«ñ SÉëŸG á É ŸG»eÓ SE G jƒªàdgل äghoc hc Gلى á Ñ dg `g1434 ``` 2013 م Gلهقƒ cل محáXƒØ dلddƒªف jrƒàdgh ô ûæلd dgقل` º QGO الا مارات العربية المتهدة IQGOE G هاتف: 97143930430+ فاكس : 97143930408+ jrƒàdg IQGOEG هاتف: 97167430170+ فاكس : 97167480992+ ص.ب: 11817 دبي جميع حقوق الطبع والنش ر والتوزيع محفوظة وغير مس موه بطبع ا ي جزء من ا جزاء هذا الكتاب ا و خزنه في ا ي نظام لخزن المعلومات واس ترجاعها ا و نقله على ا ي هيي ة ا و با ي وس يلة س واء ا كانت ا لكترونية ا و ش راءط ممغنطة ا و ميكانيكية ا و اس تنس اخا ا و غيرها ا لا با ذن كتابي من الموءلف. dar_alkalam@yahoo.com www.daralqalam.com All Rights Reserved No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means without prior permission in writing of the author. ISBN: 978-9948-8543-5-7
المعالجة المحاسبية لا دوات التمويل الا سلامي
المعالجة المحاسبية لا دوات التمويل الا سلامي د. محمود عبد العال
إلى من ربياني صغيرا... والدي 5 ووالدتي )أطال اهلل عمرها( ب را بهما وحبا لهما قال تعالى: ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ. إلى من قاسمتني س هر الليالي ومن كان دوما معينا لي... زوجتي إلى أمل ي وأحبائي... ابن ي محمد وبناتي ريم ورؤى ورنا إلى كل أفراد عائلتي الكريمة. أهدي هذا الجهد المتواضع É dgل óñy Oƒªëe.O
7 ôjóقjh ôµ T ش كر وتقدير الحم د هلل رب العالمي ن والص لاة والس لام على النب ي األمين محم د ژ والش كر هلل 4 من قبل وم ن بعد ال ذي منحني الصحة والعافية حتى أتمكن من إنجاز هذا العمل أما بعد: في البداية أود أن أش كر كل من س اهم معي في إنجاز هذا العمل حيث يقول الرس ول ژ )ال يش كر اهلل من ال يش كر الناس( ))) وأسأل اهلل 4 أن يكون معينا لكل من يهتم بأمر هذه الصناعة. وأتمنى من صميم قلبي أن ي عطى ه ذا الموضوع مزيدا من االهتمام سواء من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلسامية التي كان لها قصب الس بق في وضع معايير المحاس بة لهذه الصناعة أو من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسس ات المالية اإلس لامية باعتبار أن هاتين الجهتين هما المنوط بهما توسيع آفاق البحث العلمي إال أن األمر يحتاج إلى مزيد من البذل والعطاء والتحديث وتدارك األخطاء والسلبيات التي أحاطت بها. ))) رواه اإلمام أحمد والبخاري في األدب المفرد وأبو داوود وابن حبان والطيالس ي عن أبي هريرة مرفوعا :»ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس«صححه األلباني.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 8 وكل األمنيات أن يتحد الجميع في س بيل تطوي ر وتحديث تجربة المصارف اإلسامية واإلبتعاد عما حاق بها. والش كر لكل من وقف على خطأ فنب ه وأرشد وجزاه اهلل عني كل الخير وله منى الدعاء في ظهر الغيب. وبعد: فقد بذلت ما بوسعي كي يخرج هذا العمل وشحذت له كل طاقتي فما كان فيه من ص واب فبفضل من اهلل وتوفيقه وم ا كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان. والحمد هلل على نعمائه وصل اللهم عل ى محمد وعلى آله وصحبه وسلم. د. محمود عبد العال
9 äé`jƒ`àëªdg Sô` a فهرس المهتويات شكر وتقدير...7 فهرس المحتويات... 9 المقدمة... 13 الفصل األول: مدخل إلى المصارف اإلسالمية... 19 المطلب األول: المصارف اإلسامية: نشأتها وتكييفها الشرعي ومفهومها... 21 المطلب الثاني: خصائص المصارف اإلسامية وأهدافها... 35 المطلب الثالث: عاقة المصارف اإلسامية بالبنوك المركزية... 51 الفرع األول: عاقة المصارف اإلسامية بالبنك المركزي في ظل نظام رأسمالي...52 الفرع الثاني: عاقة المصارف اإلسامية بالبنك المركزي في ظل نظام إسامي...55 الفصل الثاني: اإلطار العام للنظام المحاسبي في المصارف اإلسالمية... 59 المطلب األول: النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية... 61 الفرع األول: تعريف المحاسبة والنظام المحاسبي في المصارف اإلسامية... 61 الفرع الثاني: عناصر النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية والخصائص المميزة له... 68 الفرع الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية... 71
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 10 المطلب الثاني: المحاسبة في المصارف اإلسامية: أهداف ومبادئ وقواعد...75 الفرع الثاني: المبادئ المحاسبية اإلسامية... 79 الفرع الثالث: القواعد المحاسبية المتعارف عليها ومدى إمكانية تطبيقها في المصارف اإلسامية... 88 المطلب الثالث: مصادر واستخدامات األموال في المصارف اإلسامية... 91 الفرع األول: مصادر األموال )الداخلية والخارجية( في المصارف اإلسامية...91 الفرع الثاني: استخدامات األموال في المصارف اإلسامية... 106 المطلب الرابع: نبذة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية... 109 الفصل الثالث: المحاسبة في عقود البيوع والخدمات اإلجتماعية...113 المطلب األول: المعالجة المحاسبية للمرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء... 115 الفرع األول: نبذة عن المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء... 115 الفرع الثاني: معيار المرابحة لآلمر بالشراء كما هو وارد في هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية اإلسامية... 120 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء...125 المطلب الثاني: المعالجة المحاسبية لعقد البيع اآلجل...135 الفرع األول: نبذه عن البيع اآلجل... 135 الفرع الثاني: معيار البيع اآلجل رقم )20( كما هو وارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للخدمات المالية اإلسامية... 139 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد البيع اآلجل... 141 المطلب الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد اإلستصناع واإلستصناع الموازي... 147
11 äé`jƒ`àëªdg Sô` a الفرع األول: نبذة عن عقد اإلستصناع واإلستصناع الموازي...147 الفرع الثاني: معيار عقد اإلستصناع كما هو وارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية...154 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد اإلستصناع واإلستصناع الموازي... 164 المطلب الرابع: المعالجة المحاسبية للسلم والسلم الموازي... 171 الفرع األول: نبذة عن عقد السلم والسلم الموازي... 171 الفرع الثاني: معيار عقد السلم الوارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية... 177 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد السلم والسلم الموازي:... 182 المطلب الخامس: المعالجة المحاسبية للزكاة والقرض الحسن... 189 الفرع األول: نبذة عن الزكاة والقرض الحسن... 189 الفرع الثاني: معيار محاسبة الزكاة الوارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية... 195 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية للزكاة:... 199 الفرع الرابع: كيفية حساب القرض الحسن:... 202 الفصل الرابع: محاسبة عقود المضاربات والمشاركات واإلجارات والخدمات المصرفية... 205 المطلب األول: المعالجة المحاسبية لعقد المشاركة... 207 الفرع األول: نبذة عن عقد المشاركة... 207 الفرع الثاني: معيار عقد المشاركة كما هو وارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية... 214
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 12 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد المشاركة... 219 المطلب الثاني: المعالجة المحاسبية لعقد المضاربة... 225 الفرع األول: نبذة عن عقد المضاربة...225 الفرع الثاني: معيار عقد المضاربة كما هو وارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية... 233 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد المضاربة:...237 المطلب الثالث: المعالجة المحاسبية لإلجارة المنتهية بالتمليك... 243 الفرع األول: نبذة عن عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك... 243 الفرع الثاني: معيار عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك الواردة في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية... 248 الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك:... 254 الفرع الرابع: األسس والمعالجات المحاسبية لإلجارة التشغيلية... 260 المطلب الرابع: المعالجة المحاسبية للخدمات المصرفية... 269 الفرع األول: نبذة عن خطابات الضمان )الكفاالت المصرفية(... 269 الفرع الثاني: المعالجة المحاسبية للخطابات الضمان:... 273 الفرع الثالث: نبذة عن اإلعتمادات المستندية...276 الفرع الرابع: المعالجة المحاسبية لإلعتمادات المستندية:... 285 الفصل الخامس...293 قائمة المراجع... 299 حاالت عملية... 315 من قرارات مجمع الفقه اإلسامي... 339
ةمدقمáe 13 المقدمة الحمد هلل رب العالمين القائل في كتابه الحكيم: ى ى ي ا ي ا ي ە ي ە ي و ي وي ۇ ي ۇ ي ۆ ي ۆ ي ۈ ]آل عمران: 130[ والصاة والسام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد... تعد المصارف اإلسامية الجانب األبرز في تطبيق اإلقتصاد اإلسامي في حي اة المجتمعات وقد جاءت نتيجة جهود فئ ة من علماء االقتصاد اإلسامي وفي بلدان متعددة للتخلص من المعامات المصرفية الربوية وإقامة مصارف إس لامية تقوم بتقديم الخدمات واألعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الشريعة اإلس لامية وبدأت أول محاولة في عام 1963 م حيث تم إنش اء بنوك االدخار المحلية في مصر عل ى يد الدكتور أحمد عبدالعزيز النج ار حيث كانت بمثاب ة صناديق ادخ ار وتوفير لصغار الفاحين وكانت هناك محاولة مماثلة في نفس العام في ماليزيا حيث تم تأسيس منظمة اسمها )تابون حجي( تهتم بادخار المال واإلستثمار بهدف تمكينهم من الذهاب إلى الحج وكانت أيضا هناك محاوالت مماثلة في باكستان. وبعدها تم إنشاء بنك ناصر اإلجتماعي عام 1971 م بمصر وعمل في مجال جمع وصرف الزكاة والقرض الحس ن ثم تاه البنك اإلس لامي
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 14 للتنمية في المملكة العربية السعودية عام 1974 م ثم بنك دبي اإلسامي عام 1975 م في دولة اإلمارات العربية المتحدة واس تمرت حركة إنشاء وتأسيس المصارف اإلسامية في طريقها نحو التقدم واالزدهار إذ أسس في عام 1977 م ثاثة مصارف إس لامية في آن واحد وهي كل من: بنك فيصل اإلس لامي المصري وبنك فيصل اإلس لامي الس وداني وبيت التمويل الكويتي. ثم توالى إنش اء العديد من البنوك اإلسامية واإلحصائيات الحديثة الصادرة عن المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسامية والذي يعمل بجد لرص د إنج ازات أو إخفاقات العمل المالي اإلس لامي في جميع مس توياته مقارنة بمس تويات النمو التي تحققت ب دءا من والدة الفكرة المؤسس ية لها عام 1971 عبر بنك ناصر اإلجتماعي في مصر إلى أن أصبح مولودا يتغذى ويتنفس باستقالية وقد بينت هذه اإلحصائيات والدراس ات أن عدد المؤسس ات المالية اإلس لامية تنامى إلى )270( مؤسسة منتش رة عبر العالم وتدير أكثر من )260( بليون دوالر أمريكي تتمثل في إجمالي أصولها. وبعد انتشار المصارف اإلس لامية ظهرت دواعي الحاجة إلى إعداد فريق من المحاس بين والمراجعين يصلحون للعمل في تلك المؤسسات ولقد قامت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية بدولة البحري ن وكذلك بع ض المعاه د المصرفية فى بعض الب لاد العربية واإلس لامية بتنظيم وتنفيذ مجموعة م ن البرامج التدريبي ة لتلبية هذه الحاجة ولقد اجتهد فريق م ن ذوي العلم والخبرة ف ي وضع منظومة
ةمدقمáe 15 المعارف والموضوعات التي تحتويها ه ذه البرامج في ضوء احتياجات المؤسس ات الطالبة للتدريب ونرى أن هذه الجه ود هي البداية لوضع اس تراتيجية وآفاق نحو إعداد محاسب ومراجع إس لامي معترف به من قبل الجهات الحكومية والمهنية للقيام بمهامه وفقا لمجموعة من المعايير واإلشتراطات القانونية والمهنية. ويتناول هذا الكتاب موضوع المصارف اإلسامية من حيث تعريفها ونشأتها وأهدافها وخصائصها والنظام المحاسبي في المصارف اإلسامية ثم سيتطرق للمعالجة المحاسبية ألدوات اإلستثمار اإلسامي التي تمثل صلب عمل وأنش طة المصارف والمؤسس ات اإلس لامية وسوف نقوم بالتأكد م ن مدى التزام المصارف والمؤسس ات المالية اإلس لامية في تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية. تتلخص المحاور التي يبحث فيها هذا الكتاب في النقاط التالية: 1. التعرف على النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية 2. القواع د واإلجراءات المحاس بية التي ينبغي اعتمادها في محاس بة المصارف اإلسامية 3. التعرف على المعالجات المحاسبية ألدوات التمويل اإلسامية 4. المش اكل والمعوقات التي تواج ه المعالجات المحاس بية ألدوات التمويل اإلسامية 5. التع رف على مدى الت زام المصارف اإلس لامية في تطبي ق معايير
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 16 المحاس بة المالية الص ادرة من قب ل هيئ ة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية 6. التعرف على المعوقات التي تح ول دون تطبيق المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية. ومن ثم يتمثل هدف هذا الكتاب في التعرف إلى النقاط التالية: 1. القواع د واإلجراءات المحاس بية المتبع ة فعليا في قياس وتس جيل العمليات وإخراج التقارير في المصارف والمؤسسات المالية اإلسامية. 2. المعالجة المحاسبية ألدوات التمويل اإلسامية. 3. المعايير المحاس بية المالي ة الصادرة عن هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية. 4. معوقات تطبيق معايير المحاس بة اإلس لامية الصادرة عن هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية في المصارف والمؤسسات المالية اإلسامية. يحتوي هذا الكتاب على خمسة فصول تتضمن: الفصل األول: مدخل ا لى المصصارف الا سسلامية سيتناول اإلطار العام للمصارف اإلسامية من حيث نشأة المصارف اإلس لامية وتعريفها والتكييف الش رعي لعمل المصارف اإلس لامية وخصائصه ا وأهدافه ا والمؤسس ات الداعم ة والراعي ة للمصارف اإلسامية.
ةمدقمáe 17 الفصل الثاني: النظام المهاسسبي في المصصارف الا سسلامية س يتناول اإلطار العام للنظام المحاسبي في المصارف اإلسامية من حي ث تعريفه وأهداف ه والتقاري ر المالية ف ي المصارف اإلس لامية والخصائص النوعي ة للمعلوم ات المحاس بية والمبادئ المحاس بية اإلس لامية ومصادر واس تخدامات األموال وعناصر وأه داف النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية والقواعد المحاسبية المتعارف عليها ومدى إمكانية تطبيقها في المصارف اإلس لامية باإلضافة إلى نبذة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية. الفصل الثالث: المعالجة المهاسسبية لعقود البيع والخدمات الا جتماعية ويتناول المعالجة المحاس بية لعقود البيع والخدم ات اإلجتماعية والمرابحة والبيع اآلجل والسلم واإلستصناع والزكاة والقرض الحسن. الفصل الرابع: المعالجة المهاسسبية لعقود المش اركات والمضضاربات والا جارات: ويتناول المعالجة المحاسبية لعقود المشاركات والمضاربات واإلجارة ففيه سيتم الحديث عن المضاربة والمشاركة واإلجارة ومعالجتها محاسبيا باألضافة لموضوع الكفاالت واألعتمادات المستندية. الفصل الخامس: خاتمة الكتاب والمراجع والمصصادر.
الفصصل الا ول مدخل ا لى المصصارف الا س لامية É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf :á«eóسse G ±QÉصüªdG hc Gل: Öل ªdG الفرع األول: نشأة المصارف اإلسامية الفرع الثاني: التكييف الشرعي للمصارف اإلسامية الفرع الثالث: مفهوم المصارف اإلسامية É agógcgh á«eóسse G ±QÉصüªdG üféصün :»féãdg Öل ªdG الفرع األول: خصائص المصارف اإلسامية الفرع الثاني: أهداف المصارف اإلسامية ájõcôªdg ƒæñdéhك á«eóسse G ±QÉصüªdG ábóy :ådéãdg Öل ªdG الفرع األول: عاقة المصارف اإلسامية بالبنك المركزي في ظل نظام رأسمالي الفرع الثاني: عاقة المصارف اإلسامية بالبنك المركزي في ظل نظام إسامي
21 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg المطلب الا ول المصصارف الا سسلامية نش ا تها وتكييفها الش رعي ومفهومها سوف يتم التعرف في هذا المطلب إلى نش أة المصارف بشكل عام ثم إلى نش أة المصارف اإلس لامية بش كل خاص وبعدها س وف يتم التعرف على التكييف الش رعي للمصارف اإلس لامية ث م التعرف على مفهوم المصارف اإلسامية. الفرع األول: نشاة المصارف اإلسالمية إن ظهور البن وك مرتبط بظهور الصيارف ة والصاغة حيث كان يقوم األش خاص والتجار بإي داع الفائض لديهم م ن النق ود المعدنية لدى الصيارفة والصاغة مقابل إعطائهم إيصال بالملكية للمودع أي الش خص الذي أودع المال بحيث يتم اس ترداد الوديعة متى شاءوا ))) حيث تعتبر ثقة المودعين وربحية الصيارفة هما أس اس عملية االئتمان التي عرفتها البش رية في مراحل تاريخية قديمة ))) ويشير المؤرخون إلى أن أول بنك ))) حنون محمد حسن األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية ط )األردن عمان 2005( ص 16-17. ))) الش مري محمد نوري النقود والمصارف والنظرية النقدية ط 1 )األردن عمان: دار زهران )2007 ص 142 -.143
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 22 تم تأسيسه في برشلونة عام 1401 م ))) ثم في البندقية عام 1587 م حيث توالت ظهور البنوك في المدن األوروبية ))) ثم أنش ئ بنك أمستردام عام 1609 م ))) ثم تاه بنك إنجلترا 1694 م وبنك أسكتلندا عام 1695 م ))) ثم توالى ظهور البنوك في العالم. البنوك التقليدية التي ظهرت هي مؤسسة إئتمانية غير متخصصة تقوم على الفائدة أخذا وعط اء وتهدف إلى قبول الودائ ع بفائدة ما وتقوم بمنح القروض مقابل ضمانات بفائدة ما وتس تثمر م ا لديها من أموال لفترات مختلفة قصيرة ومتوس طة وطويلة إضافة إل ى تقديم الخدمات المصرفية (((. إن البنوك التقليدية تقوم على هامش الفائدة بين الفائدة المعطاة على الودائع والفائدة التي يأخذها البنك على القروض ))) ومن خال ما سبق بدأت المح اوالت الجادة في العصر الحدي ث للتخلص من المعامات ))) الجنابي هيل عجمي جميل وارسان رمزي ياسين يسع النقود والمصارف والنظرية النقدية ط 1 )األردن عمان: دار وائل 2009( ص 105. ))) الصميدعي محمد جاسم وردينة عثمان يوسف التسويق المصرفي ط 1 )األردن عمان: دار المناهج 2005( ص 83. ))) البكري أن س وصافي وليد النقود والبنوك بين النظري ة والتطبيق ط 1 )األردن عمان: دار المستقبل 2009( ص 110. ))) الجنابي هيل عجمي جميل وأرسان رمزي ياسين يسع النقود والمصارف والنظرية النقدية مرجع سابق ص 105. ))) المصري أحمد محمد إدارة البنوك التجارية واإلس المية ط 1 )مصر االسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة 1998( ص 35. ))) هندي منير ابراهي م إدارة البنوك التجاري ة مدخل اتخاذ الق رارات ط 2 )مصر اسكندرية: المكتب العربي الحديث 2000( ص 10-11.
23 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg المصرفية الربوية وإقامة مصارف إسامية تقوم بتقديم الخدمات واألعمال المصرفية بما يتفق مع أحكام الش ريعة اإلسامية/ عام 1963 م حيث تم إنش اء بنوك االدخار المحلية في مصر على يد الدكتور أحمد عبد العزيز النجار وهي بنوك ادخار محلية تعمل وفق أس س الش ريعة اإلسامية لكن هذه المحاولة لم تس تمر طوي لا حيث تم إيق اف العمل بها عام 1967 وذلك ألسباب داخلية مثل عدم رس وخ اإلطار النظري لألعمال المصرفية اإلس لامية وعدم توافر الكوادر المؤهل ة والقادرة على إدارة األعمال والنش اطات المصرفية اإلسامية إضافة إلى أن هذه التجربة لم تلق الرعاية من المؤسسات الحكومية واألهلية ))). وقد عكست التجارب الس ابقة حماس المسلمين ورغبتهم في إيجاد البدائل للمؤسسات المصرفية القائمة التي تتفق مع مبادئ وتعاليم الدين اإلسامي وعبرت عن رفضهم للنظام المصرفي التقليدي لذلك شهدت الس بعينات من القرن العش رين انطاقة جديدة لفكرة إنش اء المصارف والمؤسسات المالية اإلس لامية ففي عام 1971 م أس س في مصر أول مصرف يقوم بممارسة النش اطات المصرفية على أسس غير ربوية وهو بنك ناصر اإلجتماعي الذي بدأ ممارس ة نش اطه عام 1972 وفي عام 1975 تم إنش اء مصرفين إس لاميين هما: بنك دبي اإلسامي في دولة اإلمارات العربية المتحدة والبنك اإلسامي للتنمية في المملكة العربية السعودية وبعد ذلك استمرت عملية إنشاء وتأسيس المصارف اإلسامية إذ أس س عام 1977 م ثاثة مصارف إس لامية مرة واحدة وهي كل من: بنك فيصل اإلسامي المصري وبنك فيصل اإلسامي السوداني وبيت ))) النجار أحمد بنوك بال فوائد ط 2 )مصر القاهرة: دار وهدان 1977( ص 155.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 24 التمويل الكويتي أعقبها تأس يس البنك اإلس لامي األردن ي للتمويل واإلستثمار عام ((( 1978. ولقد شهدت المصارف اإلسامية خال الفترة )1980-1986( نموا نس بيا أفضل من معدل نمو البنوك األخرى ونتج عن ذلك زيادة نصيب المصارف اإلس لامية من إجمال ي الودائع حيث عك س نجاح العمل المصرفي اإلس لامي قيام كثي ر من البن وك التجاري ة التقليدية بتزويد عمائها بخدمات مالية إسامية في كثير من الدول بل إن بعضها اعتمد على انتهاج استراتيجية انتشار فروع متعددة للقيام بالمعامات اإلسامية في مناطق تجمع المدخرات ))). وتشير أحدث إحصائية صادرة عن المنتدى المالي اإلسامي إلى أن هناك ما يزيد عن 270 مصرفا إساميا حول العالم تقدر رؤوس أموالها بنحو 13 ملي ار دوالر وتقدر إيداعاتها بنح و 202 مليار دوالر بمعدل نمو س نوي يتراوح بين 10 و 20% ومن المتوقع أن تستحوذ المصارف اإلس لامية على 40 إلى 50% من مدخرات المس لمين ح ول العالم خال الس نوات العش ر المقبلة ))) وهناك عوامل وأسباب ساعدت على إنشاء المصارف اإلسامية وهي ))) : ))) خصاونة أحمد سليمان محمود آثار العولمة على المصارف اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الشريعة والدراسات اإلسامية جامعة اليرموك إربد 2006 ص 59. ))) الرشدان مها عبد الرحمن العوامل المؤثرة على ربحية البنوك اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة اليرموك إربد 2009 ص 13. ))) العطيات يزن خلف س الم تح ول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الش ريعة اإلسالمية )عمان األردن: دار النفائس 2009 م( ص 59. ))) الجنيدل حمد ب ن عبد الرحمن وأبو دية إيهاب حس ين اإلس تثمار والتمويل في االقتصاد اإلسالمي ط 1 )عمان األردن: دار الجرير للنشر والتوزيع 2009( ص 40.
25 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg أوال : تبلور فكرة المصارف اإلس لامية ونضوجها وقيام المخلصين من أبناء هذه األمة باإلعان عن هذه الفكرة وطرحها بصراحة ووضوح. ثاني ا : طرح فك رة المصارف اإلس لامية ف ي المؤتم رات العلمية والسياسية للعالم اإلسامي. ثالثا : المح اوالت الجادة من قب ل الباحثين إليج اد بدائل للبنوك التقليدية. رابعا : الصحوة اإلسامية الش املة التي شهدها العالم اإلسامي وما صاحب ذلك من توجه جاد وصادق من المسلمين نحو تكييف ما يتعلق بجوانب حياتهم اإلجتماعية والسياس ية واإلقتصادية بم ا يتفق ومبادئ وأحكام الشريعة اإلسامية. خامس ا : األزمة المالية العالمية التي انعكست بش كل إيجابي على المصارف اإلس لامية حيث أظهرت صمودا ملموس ا في األزمة مقارنة بالبنوك التقليدية التي تقوم على الفائدة أخذا وعطاء. الفرع الثاني: التكييف الشرعي للمصارف اإلسالمية إن المصرف اإلس لامي ليس مجرد مؤسس ة مالية بديلة عن البنوك التقليدية وإنما هو مؤسسة مالية ذات منطلقات فكرية مؤثرة في تشكيل نموذجه وخصائص ه وعاقاته ))) وإن التكييف الش رعي لنظام المصرف اإلسامي يقوم على: اإلستثمار المباشر المستنبط من قواعد شركة العقد ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية )عمان األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة( ط 2 2010 ص 111.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 26 في الفقه ))) اإلسامي القائم على أساس المشاركة في األرباح والخسائر ويعتبر البنك اإلسامي الوعاء المنظم الذي يعمل على تجميع المدخرات وتعبئتها ثم توظيفها لتس تخدم في أوجه اإلس تثمار ويهدف إلى إلتقاء المنظمين بأصحاب رؤوس األموال كمطلب شرعي ومقصد معتبر يعمل فيه الجمهور على تطبيق تعاليم اإلس لام القاضية بتحريم اإلكتناز وعدم تعطيل األموال ))). ومن هنا تكم ن أهمية التكييف الش رعي لوظيف ة البنك الذي هو مؤسس ة مالية قائمة على قب ول الودائع وتقديم التموي ل للغير وتقديم الخدمات المالي ة المصرفية وبناء عليه يمكن الق ول بأن البنك يعمل بمال الغير ممثا بالودائع التي تش كل نس بة عالية من مجموع مصادر أموال البنك بينما ال تشكل حقوق المساهمين أي أصحاب البنك سوى نس بة ضئيلة ))) باإلضافة إلى اعتمادها على مبادئ الش ريعة اإلسامية ألنها تسعى من خال ذلك إلقامة التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع انطاقا من معايير اإلس تثمار التي أقرها الش رع ويبدأ دورها من خال ))) الفقه: هو معرفة األحكام الشرعية العملية المستمدة من أدلتها التفصيلية. والفقه كعلم مدون يسجل كل ما انتهى إليه فقهاء اإلس لام على اختاف عصورهم ومدارسهم من نظم وأوضاع تتناول مظاهر الحياة اإلنس انية على المس توى الفردي واإلجتماعي في كل المجاالت الشخصية والسياسية واإلدارية واإلقتصادية والجنائية والمدنية وغيرها. ))) زغنون جمال الدين محمود البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسياسة النقدية والمصرفية رسالة ماجستير غير منش ورة كلية الشريعة والدراسات اإلس لامية جامعة اليرموك إربد 1993 ص 21. ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 111.
27 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg المساعدة في عملية اإلس تثمار وذلك بجذب المدخرات وتوظيفها فيما يفيد المجتمع كما تم توضيحه سابقا ))). وعلى أرض الواقع فإن العميل )صاح ب الوديعة( يودع أمواله في حس ابات التوفير وليس أمامه خيار آخر غير المشاركة في اإلستثمارات التي ينظمها البنك اإلس لامي وتخض ع الودائع في حس ابات التوفير لإلس تثمار المش ترك فجمي ع المودعين عبارة ع ن أف راد متكافلين متضامنين مس ؤولين عن نتائج الربحية التي تحص ل نتيجة قيام البنك بممارسة عمله في إستثمار هذه الودائع إذ يفوض العميل البنك بدراسة واختيار المش اريع التي تتحقق من ورائها ج دوى اقتصادية تعود على البنك اإلسامي وعلى العميل بأرباح على حد سواء ))). إن الوظيفة األساسية لطبيعة عمل المصارف التقليدي هي التجارة في القروض أما الوظائف األساس ية لطبيعة عمل البنك اإلس لامي فتتمثل باإلتجاهات الفقهية الثاث وهي على الشكل اآلتي ))) : أوال : إعتبار البنك اإلس لامي مضارب مضاربة مطلق ة: وهو األكثر شيوعا وتطبيقا وفكرا ففي جانب مصادر األموال أي الودائع ينظر إلى ))) عبادة ابراهيم عبدالحليم مؤش رات األداء في البنوك اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الشريعة والدراسات اإلسامية جامعة اليرموك اربد 2007 ص 57. ))) حمدان إنعام عرفات موسى الجوائز التشجيعية في البنوك اإلسالمية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الش ريعة والدراس ات اإلس لامية جامعة اليرموك اربد 2001 ص.33-32 ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 112.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 28 المودعين كجهة واحدة على أنهم رب المال والبنك مضارب في أموالهم وله حق التوكيل في إس تثمار أموالهم وفي جانب استخدامات األموال أي التمويل فينظر إلى البنك كرب مال وأصحاب المش روعات الممولة كمضاربين بأموال البنك. ثانيا : إعتبار البنك اإلسامي مضارب مش ترك: وهنا يكون دور البنك وسيطا بين طرفين من يملك المال ومن يعمل فيه حيث يتضمن المضاربة المشتركة وأشخاصها والعاقات فيما بينهم ومزاياها وضوابط تحقيق الربح وقسمته وتطبيقاته وعن تنظيم اإلستثمار فيها باألسلوب المصرفي. ثالثا : يعتبر البنك اإلس لامي أجير: عقد جعال ة وهي ما يجعل على العمل من أج ر ويقوم الرأي على أن البنك اإلس لامي يضمن الوديعة فإذا كان مضاربا فيها فا يجوز الضمان م ن العامل وبالتالي ال بد من إعادة النظر في وظيفة البنك على أس س غير ذل ك وهنا ما يزال العقد عقد مضاربة ولك ن بين طرفين وليس ثاثة هم ا المودعون أصحاب األموال والمضاربون أصحاب المش اريع وأما البنك فهو ليس طرفا في المضاربة ولكنه وس يط خارجي متبرع بضمان أموال المودعين والعقد بي ن البنك وكا الطرفين عق د جعالة. والجعالة هي إج ارة على منفعة مظنون حصولها ولكنها غير مقصودة سلفا كاإلجارة. تقوم المصارف اإلس لامية بوضع سياس ات نقدية ومصرفية ومالية شرعية قائمة على أس س غير نظام الفائدة وإبقاء المعامات التي تتفق والشريعة اإلس لامية بناء على القواعد السابقة التي تقر بأن العقود غير محص ورة وبالتالي ف إن طرق وأس اليب اإلس تثمار قابل ة للتطوير
29 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg والتحدي ث ضم ن القواع د واألص ول والضواب ط العامة للش ريعة اإلسامية (((. الفرع الثالث: مفهوم المصارف اإلسالمية يرى الباح ث أنه ال يوجد مفهوم محدد للمصارف اإلس لامية متفق عليه ب ل توجد عدة تعاريف له ا وهذه التعاريف تش ير إلى مضامين أساس ية تكاد تكون متقاربة أن ل م تتضمن معظمه ا ذات المضامين األساس ية ))) ومن هنا ال بد من إيجاد تعريف دقي ق ومتفق عليه للعمل المصرفي والذي يتفق مع تعاليم وأحكام الش ريعة اإلسامية ))) وسوف يتم استعراض بعض هذه التعريفات منها:»يقصد بالمصارف أو بيوت التمويل اإلسامية تلك المؤسسات التي تباش ر األعمال المصرفية مع التزامها باجتناب التعام ل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء بوصفه تعاما محرما شرعا وباجتناب أي عمل آخر مخالف ألحكام الشريعة اإلسامية«))).»مؤسس ة مالية مصرفية لتجميع األموال وتوظيفها في نطاق الشريعة ))) زغنون جمال الدين محمود البنوك اإلسالمية وعالقتها بالسياسة النقدية والمصرفية رسالة ماجستير مرجع سابق ص 24. ))) خلف فليح حس ن النقود والبنوك ط 1 )األردن عمان: ج دارا للكتاب العالمي )2006 ص.348 ))) عبد اهلل خالد أمين وسعيفان حس ين س عيد العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثة ط 1 )عمان األردن: دار وائل للنشر 2008( ص 31. ))) الجمال غريب المصارف وبيوت التمويل اإلس المية ط 1 )جدة الس عودية: دار الشروق 1978( ص 42.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 30 اإلس لامية بما يخدم بناء مجتم ع التكامل اإلس لامي وتحقيق عدالة التوزيع ووضع المال في المسار اإلسامي«))).»أنها مؤسس ات مصرفية ال تتعامل بالفائدة )الربا( أخ ذا أو عطاء وتلت زم في نواح ي نش اطاتها ومعاماته ا المختلفة بقواعد الش ريعة اإلسامية وعدم اإلستثمار في أية أنشطة مخالفة للشريعة اإلسامية«))).»منظمة إس لامية تعمل في مجال األعمال بهدف بناء الفرد المسلم والمجتمع المس لم وتنميتها وإتاحة الفرص المواتية لها للنهوض على أسس إسامية تلتزم بقاعدة الحال والحرام«))). مؤسس ات مصرفية تلتزم في جميع معاماتها ونشاطاتها اإلستثمارية وإداراته ا لجميع أعمالها بالش ريعة اإلس لامية ومقاصده ا وأهداف المجتمع اإلس لامي داخليا وخارجيا وتقوم على قاعدتين هما: الخراج بالضمان والغرم بالغن م لاتجار بها وإس تثمارها وفق مقاصد وأحكام وأولويات الشريعة ))). ))) النج ار أحمد البنوك اإلس المية مجلة المس لم المعاصر بي روت ع 24 1982 ص 163. ))) يسري عبد الرحمن قضايا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمويل )اإلسكندرية مصر: الدار الجامعية 2004( ص 259-260. ))) طايل مصطفى كمال السيد البنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق )طنطا مصر: مطابع غباشي 1988 ج 1 ( ص 54. ))) العطيات يزن خلف س الم تح ول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الش ريعة اإلسالمية مرجع سابق ص 54.
31 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg ومن التعريفات السابقة يمكن أن نستنتج النقاط اآلتية: أكدت كل هذه التعريف ات على أن المصارف اإلس لامية تعمل في إطار الشريعة اإلسامية. ركزت بعض هذه التعريفات على بعض وظائف المصرف اإلسامي في مجال جمع األموال وإستثمارها مع إبراز دور المصرف اإلجتماعي. إبراز بعضها دور المصرف في بناء الفرد والمجتمع. كما ذكر بعضه ا دور المصرف اإلس لامي في ممارس ة العمليات المصرفية مع عدم التعامل بالفائدة )الربا(. فالمصرف اإلس لامي مؤسس ة مصرفي ة ال تتعامل بالفائ دة أخذا وعط اء فهذا التعري ف وإن كان يفرق بش كل واضح بي ن المصرف اإلس لامي وغيره من المصارف الربوية فهو يركز على ركن واحد وهو ع دم التعام ل بالفائدة وه ذا الركن يعتب ر ضروريا لقي ام المصرف اإلس لامي لكنه ليس ش رطا كافيا فبع ض المصارف ف ي دول غير إس لامية اعتمدت ن ظما بديلة للفائدة مثل بنوك االدخار في ألمانيا في الثاثينات من القرن العش رين وكذلك المصارف في الكتلة الشيوعية سابقا فالتعريف السليم للمصرف اإلسامي يؤكد أنه يعتمد على تحريم الربا ويلتزم بقواعد الشريعة اإلس لامية ومقاصدها ويعمل على تحقيق مصلحة المجتمع ))) وعليه فإن المصرف ال يكون إس لاميا إال إذا كانت ))) فرحات ريمون يوسف المصارف اإلسالمية ط 1 )لبنان بيروت: منشورات الحلبي )2004 ص.24-21
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 32 أعماله كلها ملتزمة باحكام الش رع. واإلمتناع عن التعامل بالربا ليكون المصرف إساميا ))). ويتضمن مفهوم المصارف اإلسالمية عناصر أساسية هي: أوال : اإللتزام بأحكام الشريعة اإلسامية من حيث عدم التعامل بالربا واإللتزام بالحال واالبتعاد عن الحرام. ثانيا : حس ن اختيار القائمين على إدارة األم وال بهدف ضمان تنفيذ األحكام الشرعية في المعامات المصرفية. ثالثا : الصراحة والصدق والشفافية في المعامات حتى يتبين لعماء البنك اإلسامي كيفية تحقيق الربح ومعدل العائد على أموالهم المستثمرة في البنك. رابعا : تنمية الوعي اإلد خاري وعدم حب س المال واكتنازه والبحث عن مشروعات ذات جدوى اقتصادية لإلستثمار فيها. خامس ا : تحقي ق التوازن ف ي مجاالت اإلس تثمار المختلف ة وفقا لألولويات اإلسامية الضروريات فالحاجات فالكماليات. سادس ا : أداء الزكاة المفروضة ش رعا على كافة أم وال ومعامات ونتائج أعمال البنك اإلسامي. وناحظ مما س بق أن هناك اتفاقا على أن المصارف اإلسامية تقوم على أسس وقواعد الشريعة اإلس لامية ومبادئها وعدم تعاملها بالفائدة ))) عريقات حربي محمد عقل س عيد جمعة إدارة المصارف اإلسالمية ط 1 )عمان األردن: دار وائل للنشر 2010( ص 109.
33 É eƒ Øeh»Yô ûdg É Ø««µJh É JCÉ ûf á«eó SE G ±QÉ üªdg )الربا( أخذا وعطاء وبالش كل الذي تخدم من خال أعمالها ونشاطاتها والمتصلة بتجمي ع األموال وتوظيفه ا الفرد والمجتم ع ويتمثل الفرد بالمساهم فيها والمتعامل معها وهو األمر الذي يؤكد ارتباط عمل هذه المصارف بالش ريعة اإلس لامية وأحكامها ومقاصده ا وبما يؤدي إلى خدمة المجتمع وأفراده واالقتصاد ككل ))). ))) خلف فليح حسن البنوك اإلس المية ط 1 )األردن عمان: جدارا للكتاب العالمي )2006 ص.93
35 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün المطلب الشاني خصصاءصص المصصارف الا سسلامية وا هدافها وبعد أن تم التعرف على نش أة وتعريف المصارف اإلسامية سوف يتم التعرف في هذا المطلب على خصائص المصارف اإلسامية ثم على أهداف المصارف اإلسامية. الفرع األول: خصائص المصارف اإلسالمية من خ لال القاعدة الرئيس ية للمصارف اإلس لامية وه ي اإللتزام بأحكام الشريعة اإلس لامية فإن خصائص تلك المصارف اإلسامية ))) تتفرع إلى: أوال : تحري م التعامل بالفائ دة: تعتبر هذه الخاصي ة المعلم الرئيس للمص رف اإلس لامي وبدونها يصبح مث ل المص ارف التقليدية ألن اإلسام يحر م التعامل بالفائدة )الربا( ويهدف إلى العمل بمبدأ المشاركة وفقا لمبدأ الغنم بالغرم قال تعالى في كتابة الحكيم: ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ... ]البقرة: 275[ وبالتالي جاء هذا المبدأ ليكون بدي لا عن الربح المضمون المتمثل في س عر الفائدة ))) عبد اهلل خالد أمين وأخرون العمليات المصرفية اإلسالمية الطرق المحاسبية الحديثة مرجع سابق ص 35.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 36 الثابتة ويمثل ع دم التعامل بالفائ دة عامة واضحة ممي زة للمصرف اإلسامي ووجودها يتفق مع البنية السليمة للمجتمع اإلسامي وتضفي على أنش طته صبغة عقائدية تجعل القائمين عليها يستشعرون أن العمل الذي يمارسونه ليس مجرد عمل تجاري يهدف إلى تحقيق الربح فقط ))). ثانيا : اإللت زام التام والكام ل بقاعدة الحال والح رام: يجب على المصارف اإلس لامية عند قيامه ا بأعمالها وأنش طتها أن تتجنب المال الحرام عند حصولها على الموارد المالي ة وتجميعها لديها إذ يجب أن تقتصر في تجميع الموارد هذه على المال الحال فقط وأن ال تستخدم األم وال التي تحصل عليها إال في االس تخدامات الت ي هي حال في الشريعة اإلسامية وتجنب أي استخدام فيه حرام أو يقود إلى حرام ))). ثالث ا : أن تكون المص ارف اإلس لامية مصارف تنموي ة: أن تعمل المصارف اإلسامية على تمويل المش اريع التي تحقق الخير للمجتمع وذلك م ن خال توجي ه اإلس تثمار وتركيزه ف ي دائرة إنتاج الس لع والخدمات التي تشبع حاجات اإلنسان المسلم مع مراعاة أن يقع المنتج )س لعة أو خدمة( في دائرة الحال على أن تك ون كل مراحل العملية اإلنتاجية )تمويل تصنيع بيع شراء( ضمن دائرة الحال وأن تكون كل أسباب اإلنتاج )أجور نظام عمل( منسجمة مع دائرة الحال مع مراعاة احتياجات المجتمع ومصلحة الجماعة ))). ))) خصاونة أحمد س ليمان المصارف اإلس المية مقرارات لجنة بازل ط 1 )األردن عمان: جدارا للكتاب العالمي 2008( ص 62. ))) خلف فليح حسن النقود والبنوك مرجع سابق ص 385-386. ))) خصاونة أحمد سليمان المصارف اإلسالمية مقرارات لجنة بازل مرجع سابق ص 63.
37 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün رابعا : أن تعمل المصارف اإلسامية في إطار وظيفة إجتماعية: بحيث تعط ي كل األولوية فيم ا تقوم به م ن معامات مصرفية وإس تثمارية لألنش طة والمش روعات النافعة والتي يكون من ضم ن أهدافها تحقيق مصالح المجتمع اإلسامي بشكل عام وبما يقتضي أال يكون جل أهداف المصارف اإلسامية تحقيق األرباح فقط بل االهتمام باألبعاد اإلجتماعية والتنموية لإلقتصاد اإلسامي ككل ))). خامسا : تحريم االكتناز: إن المصارف اإلسامية تبذل أقصى اهتمامها وجهدها م ن أجل تجمي ع وتعبئ ة أقصى قدر م ن اإلد خ ارات غير المس تخدمة أي المكتنزة اس تنادا إلى الش ريعة اإلس لامية التي تحرم االكتناز وتحاربه ألن ه يتضمن عدم االنتفاع من الموارد التي يتم اكتنازها س واء لصاحبها أو للمجتم ع خاصة وأن االكتناز ينتش ر ف ي الدول اإلس لامية التي تعمل فيها المصارف اإلس لامية س واء تعلق االكتناز بموارد كبي رة أو صغيرة ولذل ك فإن المصارف اإلس لامية تركز على تجميع الموارد الصغيرة المكتنزة أي غير المس تخدمة من أجل تافي تحقق هذا االكتناز المحرم ش رعا ومن أجل تأمين االنتفاع اإلقتصادي من هذه الموارد وبما يحقق عائدا ألصحابها وللمجتمع واالقتصاد ككل عند تجميعها واستخدامها في تمويل النشاطات اإلقتصادية ))). سادسا : تيسير وتنش يط التبادل التجاري بين الدول اإلسامية: وذلك من خال تعاون المصارف اإلسامية وتبادل الخبرات فيما بينها وتقديم ))) محمدين جال وفاء البدرى البنوك اإلس المية دراسة مقارنة للنظم في دولة الكويت ودول أخرى )مصر اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة 2008( ص 53. ))) خلف فليح حسن البنوك اإلسالمية مرجع سابق ص. 95
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 38 كل منها ما يس تطيع تقديمه لآلخر شأنها ش أن المصارف الربوية التي تسود العالم وهي بذلك تجعل الحركة التجارية للشعوب اإلسامية تسير نحو التقدم بل تؤدي إلى االس تغناء عن النظ ام المصرفي القائم وعدم الركون إليه في أي عمل مصرفي يحتاجه الفرد المسلم ))). س ابعا : إحياء نظام الزكاة: إن معظم المصارف اإلسامية قد أنشأت في داخلها صندوقا للزكاة التي تساعد في الحياة اإلجتماعية وتعمل على محو الفقر والتقليل من مخاطره وفتح فرص العمل وتس اعد في تنفيذ المشروعات التي توفر فرص العمل وتخطي مشاكل البطالة وتعتبر تطبيقا ألحد أركان اإلسام الرئيسة ))). إن كل ما س بق من خصائص ترتبط بالخاصية األساسية للمصارف اإلس لامية وهو ما يليها من التزامها الصارم والش ديد وتمسكها بقواعد الشريعة اإلس لامية ومقاصدها في كل عملياتها ونشاطاتها وفي الوسائل واألساليب التي تستخدمها في القيام بهذه العمليات والنشاطات وبشكل يتطابق ويتفق مع هذه القواعد والمقاصد للشريعة اإلسامية ))). ويجدر التنويه أن هناك عاقة صادقة بي ن البنك وعمائه تتمثل في الحرص المتبادل على المصلحة المش تركة ل كل منهما والتي تنبع من إيمان عميق وفطرة س ليمة تدعم العمل المصرف ي الحال الذي يرتكز أساسا على المنهج اإلس لامي المتين والذي يصبغ بهذا النهج عملياته ))) عريقات حربي محمد وأخرون إدارة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 97. ))) فرحات ريمون يوسف المصارف اإلسالمية ط 1 مرجع سابق ص. 59 ))) خلف فليح حسن النقود والبنوك مرجع سابق ص 387.
39 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün وخدماته بطابع التكافل اإلجتماعي الذي يأخذ بالحس بان مصلحة الفرد والجماعة فا ضرر وال ضرار. كما يسعى البنك إلى اختيار موظفيه على أس اس من الكفاءة والخلق الحس ن واإللتزام الديني الرفيع وبشاشة الوجه وسماحة التعامل ))). الفرع الثاني: أهداف المصارف اإلسالمية إن الهدف من إقامة المصارف اإلس لامية هو تطبي ق نظام مصرفي جديد يختلف عن غيره من النظ م المصرفية القائمة على الفائدة الربوية وأن تلتزم بأحكام الشريعة اإلسامية التي وردت في الشريعة اإلسامية في مجال المال والمعامات وتعمل على تجسيد المبادئ اإلسامية في الواقع العمل ي لحياة األف راد والمجتمع فلذلك كانت الدعوة إلنش اء المصارف اإلس لامية تمثل إعانا عن رغبة األمة اإلس لامية في معالجة مشكاتها اإلقتصادية على أس اس من كتاب اهلل وسنة رسوله كما تقدم للعال م عاج ا لمش كاته اإلجتماعي ة واإلقتصادي ة واألخاقية التي يواجهها وهو أيضا إعان عن استعداد هذه األمة كي تقوم بدورها الرائد في بناء مستقبل أفضل للحضارة اإلنسانية ))). ويعتب ر الهدف الع ام للمص ارف اإلس لامية هو تلبي ة الحاجات اإلقتصادي ة واإلجتماعي ة لألفراد في مختل ف المج االت المصرفية ومجاالت التمويل واإلستثمار على أساس غير ربوي وبما يتفق وأحكام ))) الجراح فيصل مفلح دور البنك اإلسالمي في التنمية اإلجتماعية رسالة ماجستير غير منشورة كلية الشريعة والدراسات اإلسامية جامعة اليرموك إربد 2007 ص 26. ))) العزيزي»محمد رامز«عبد الفتاح مش روع إنشاء بنك إس المي ال يقوم على الحيل الربوية والمخالفات الشرعية )عمان األردن: سلسلة االقتصاد اإلسامي( ص 31.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 40 الشريعة اإلس لامية ))) وفي ظل هذا الهدف العام تنظم أهداف المصارف اإلس لامية الخاصة ف ي محورين هم ا: المحور األول: يض م األهداف المش تركة للمصارف اإلس لامية عامة وهي جم ع المد خرات وإحال أحكام الش ريعة اإلس لامية البعي دة عن الربا س واء ف ي العمليات أو الخدمات وتحقيق الربح م ن وراء ذلك كله ))) أما المحور الثاني: فيضم األهداف الخاصة بكل مصرف والمنبثقة عن طبيعته أو غرضه كأن تكون طبيعة المصرف تنموية أو تعاونية أو أن يكون غرضه تشجيع نوعية معينة من اإلستثمارات أو أية أغراض خاصة أخرى ))). ومن أجل تحقيق رس الة المصارف اإلس لامية ال ب د من تحقيق األهداف التالية: أوال : األهداف المالية إن المصرف اإلسامي هو مؤسس ة مصرفية إسامية تقوم بأداء دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة فإن لها العديد من األهداف المالية التي تعك س مدى نجاحه ا في أداء ه ذا الدور ف ي ضوء أحكام الش ريعة اإلسامية ))) وهذه األهداف هي: ))) بني هاني حس ين اقتصاديات النقود والبنوك األس س والمبادئ )إربد األردن: دار الكندي 2002( ص 262. ))) غزازي عماد دور المصارف اإلس المية في تدعيم الس وق المالي )عمان األردن: الدار الفكر الجامعي 2010( ص 27. ))) س روجي عنان فتحي مقارنة أداء المصارف اإلس المية والتقليدية باستخدام النسب المالية في األردن رسالة ماجستير غير منشورة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية جامعة اليرموك اربد 2004 ص 12. ))) الرش دان مها عبد الرحمن العوامل المؤثرة على ربحية البنوك اإلسالمية األردنية =
41 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün 1.1 جذب الودائ ع وتنميتها: يعد هذا الهدف من أه م أهداف المصارف اإلس لامية في عملية الوس اطة المالية وذلك ألنه تطبي ق للقاعدة الش رعية واألمر اآللهي بعدم تعطيل األموال وإس تثمارها بما يعود باألرب اح على المجتمع اإلس لامي وأفراده وتع د الودائع المصدر الرئيس لمصادر األموال في المصرف اإلس لامي س واء كانت على صورة ودائع إس تثمار بنوعيه ا المطلقة والمقي دة أو ودائع تحت الطلب أو حسابات جارية ))). 2.2 إستثمار األموال: يمثل إس تثمار األموال الهدف األساسي للمصارف اإلس لامية حيث تعد اإلس تثمارات ركي زة العمل ف ي المصارف اإلس لامية والمصدر الرئيس لتحقي ق األرباح س واء للمودعين أو للمساهمين وتوجد العديد من صيغ اإلس تثمار الشرعية التي يمكن اس تخدامها في المصارف اإلس لامية إلس تثمار أموال المساهمين والمودعي ن عل ى أن يأخذ بعين اإلعتب ار عند إس تثماره لألموال المتاحة تحقيق التنمية اإلجتماعية حيث يتم تش جيع اإلستثمار عن طريق الشراكة أو المضاربة أو القرض الحسن ))). 3.3 تحقيق األرباح: تحقيق ربح مناس ب ومشروع من أعمالها ونشاطاتها س واء للمس اهمين أو ألصحاب الحس ابات أي المدخرين والذي يحتفظون بمدخراتهم في حساباتهم هذه لدى المصارف أو المتعاملين = رسالة ماجستير مرجع سابق ص 15. ))) عريقات حربي محمد وأخرون إدراة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 121. ))) جبر هشام إدارة المصارف اإلسالمية ط 2 )نابلس فلسطين: جامعة النجاح الوطنية )2006 ص.75
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 42 معها من مس تخدمي الم وارد التمويلية التي توفره ا لهم المصارف اإلس لامية بالصيغ المتعددة الت ي يتم فيها هذا التموي ل ))) وبحيث ال تتم المغاالة في تحقيق الربح أي أن يكون الربح معتدال ومقبوال وبالش كل الذي ال يحدث ضررا بكافة األط راف ذات الصلة بعمل المصارف ونشاطاتها ويعد هدف تحقيق األرباح من األهداف الرئيسة للمصرف اإلس لامي حتى يس تطيع المنافسة واالس تمرار في العمل المصرفي وليكون دليا على نجاح العمل المصرفي اإلسامي ))). ثانيا : أهداف خاصة بالمتعاملين للمتعاملين م ع المصرف اإلس لامي أهداف ا متع ددة يجب على المصرف اإلسامي الحرص على تحقيقها على النحو التالي: تقديم الخدمة المصرفي ة: يعد نجاح المصرف اإلس لامي في تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية للمتعاملي ن وقدرته على جذب العديد منهم وتقديم الخدمات المصرفية المتميزة لهم في إطار أحكام الش ريعة اإلس لامية هدفا رئيس ا إلدارتها فلقد اس تطاعت بفض ل اهلل ثم بجهود القائمين عليها أن تقدم كثيرا من الخدمات المصرفية واإلستثمارية بأسلوب شرعي كفتح الحس ابات الجارية وحس ابات التوفير اإلس تثمارية وفتح اإلعتمادات المستندية باألسلوب الشرعي وغيرها من األعمال المصرفية ))). ))) خلف فليح حسن النقود والبنوك مرجع سابق ص 388. ))) موقع :MSROFI المصارف اإلسامية األهداف والخدمات: http://blog.msrofi.com/post/islamic-banks/ ))) ملحم أحمد س الم بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف اإلسالمية )عمان األردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2005( ص 278.
43 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün توفير التمويل للمس تثمرين: تقوم المصارف اإلس لامية بإس تثمار األموال المودعة لديها من خال قنوات اإلستثمار المتاحة لها عن طريق توفير التمويل الازم للمس تثمرين ))) أو عن طريق إستثمار هذه األموال من خال ش ركات تابعة متخصصة أو من خال إس تثمار هذه األموال مباشرة سواء في األس واق المحلية أو اإلقليمية أو الدولية حيث يسعى المصرف اإلسامي إلى تدعيم عمليات اإلستثمار في النشاط اإلقتصادي من خال نظام المشاركة في الربح أو الخسارة ))). توفير األم ان للمودعين: من أهم عوامل نج اح المصارف مدى ثقة المودعين في المصرف ومن أهم عوامل الثقة في المصارف توافر سيولة نقدية دائم ة لمواجهة احتماالت الس حب من ودائ ع العماء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجة إلى تسييل أصول ثابتة ))). ثالثا : أهداف داخلية للمصارف اإلس لامية العديد من األهداف الداخلية التي تسعى إلى تحقيقها منها ))) : 1 تنمية 1. الموارد البش رية: تعد الموارد البش رية العنصر الرئيس لعملية تحقيق األرب اح في المص ارف بصفة عامة لذلك ال ب د من توافر ))) موقع العالمي لالقتصاد اإلسالمي: http://isegs.com/forum/showthread.php?p=341 ))) غ زازى عماد دور المصارف اإلس المية في تدعيم الس وق المالي مرجع س ابق ص 28. ))) الرش دان مها عبد الرحمن العوامل المؤثرة على ربحية البنوك اإلس المية األردنية مرجع سابق ص 17. ))) عريقات حربي محمد وأخرون إدارة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 124.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 44 العنصر البش ري القادر على إس تثمار هذه األموال وال بد أن تتوفر لديه الخبرة المصرفية اإلسامية وال يتأتى ذلك إال من خال العمل على تنمية مهارات أداء العنصر البش ري بالمصارف اإلس لامية عن طريق التدريب للوصول إلى أفضل مستوى أداء في العمل. 2.2 تحقيق معدل النمو: ال ب د من تحقيق معدل نمو عال حتى تس تمر المصارف اإلسامية في الس وق المصرفية أي أن تضع في إعتبارها تحقيق معدل نمو مرتفع وذلك حتى تتمكن من اإلستمرار والمنافسة في األسواق المصرفية. 3 االنتشار 3. جغرافيا واجتماعيا : حتى تستطيع المصارف اإلسامية تحقيق أهدافها السابقة باإلضافة إلى توفير الخدمات المصرفية واإلستثمارية للمتعاملين ال بد من االنتش ار بحيث تغطي أكبر قدر من المجتمع وتوفير الخدم ات المصرفية لجمهور المتعاملي ن في أقرب األماكن له م وال يتم تحقي ق ذلك إال من خ لال اإلنتش ار الجغرافي في المجتمعات. رابعا : أهداف إبتكارية حتى تستطيع المصارف اإلس لامية أن تحافظ على وجودها بكفاءة وفاعلية في الس وق المصرفية ال ب د لها من مواكب ة التطور المصرفي وذلك بالطرق التالية: العمل على ابتكار صيغ للتمويل وفق الش ريعة اإلس لامية: حتى تس تطيع المصارف اإلسامية مواجهة المنافس ة من جانب المصارف التقليدي ة في اجتذاب المس تثمرين لذلك يجب عل ى المصرف أن
45 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün يس عى إليجاد الصيغ اإلستثمارية اإلس لامية التي يتمكن من خالها من تمويل المشروعات اإلس تثمارية المختلفة بما ال يخالف أحكام الش ريعة اإلس لامية وبناء عليه فإن الغاية من الدراسات العلمية لما تعتمده المصارف اإلس لامية من طرق التمويل واإلستثمار كالمرابحة مثا هي الوقوف على حقيقة الممارس ات العملية لتلك الطرق حتى ال يبقى واقع تلك المصارف محاطا بسحب الغموض مما يدع مجاال للش ك أو الطعن من جهة أو التأييد من غير دليل وال برهان من جهة أخرى (((. ابتكار وتطوير الخدمات المصرفية: يعد نش اط الخدمات المصرفية من المجاالت الهام ة للتطوير ف ي القطاع المصرف ي فعلى المصرف اإلس لامي توفير العديد من الخدمات المصرفية المتنوعة لعمائه وفق أحكام الش ريعة اإلس لامية وبما ييس ر معاماتهم اإلقتصادية وينشر الوعي المصرفي اإلس لامي بين األفراد بهدف المس اهمة في النهوض بالمجتمع اإلس لامي اقتصادي ا واجتماعي ا ))) ويجب عل ى المصرف اإلسامي أال يقتصر نشاطه على ذلك بل عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المص ارف التقليدية بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسامية ))). ))) ملحم أحمد س الم بيع المرابحة وتطبيقاته في المصارف اإلس المية مرجع سابق ص 284. ))) غ زازى عماد دور المصارف اإلس المية في تدعيم الس وق المالي مرجع س ابق ص 28. ))) موقع العالمي لالقتصاد اإلس المي مرجع س ابق: http://isegs.com/forum/showthread. php?p=341
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 46 خامسا: أهداف إجتماعية تس عى المصارف اإلس لامية إلى تقديم الخدمات اإلجتماعية ذات الطبيعة الخاصة ع ن طريق صناديق الزكاة حي ث تعمل المصارف على تنظي م جباية الزكاة س واء من ناتج نش اطها أو من الم ال الذي يملكه المصرف أو المودع لديه وكذا من الذين يرغبون في ذلك فإنه يعمل على إحياء فريضة الزكاة وروح التكافل اإلجتماعي بين أفراد األمة ))) وتستخدم المصارف اإلسامية في هذا المجال عدة وسائل أهمها ما يلي ))) : 1 العمل 1. على تنمي ة وتطوير ثقة أف راد المجتمع بالنظ ام اإلقتصادي اإلسامي حيث إنه أحد أهم األدوات المستخدمة في إحياء الفرائض اإلس لامية منها فريضة ال زكاة بحيث تعم ل على تبي ان مفهومها وأهميتها وأنواعها وأوجه مصارفها وآثارها اإلقتصادية باعتبارها أوال وأخيرا حقا معلوما للفقراء في أموال األغنياء. 2.2 زيادة االلتحام والتكافل والتكاتف بين أفراد األمة اإلسامية بإيجابية الزكاة من خ لال أعطاء كل ذي حق حقه من المس تحقين لمصارف ال زكاة الش رعية ق ال تعال ى: ڻ ڻ ڻ ە ە ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ے ے ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ]التوبة: 60[. 3 العمل 3. على إنش اء دور العلم التي تقدم خدماتها مجانا للمس لمين ))) عريقات حربي محمد وأخرون إدارة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 124. ))) الخضيري محسن أحمد البنوك اإلسالمية ط 2 )القاهرة مصر: دار الحرية 1990( ص 28.
47 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün سواء أكانت دورا الكتس اب المعرفة أو التدريب العملي أو التأهيل الفن ي أو لارتقاء التعليمي والوظيفي والمهن ي بهدف القضاء على الجهل بين أفراد المجتمع اإلسامي باإلضافة إلى إنشاء المستشفيات والمعاهد العلمي ة الصحية التي تق دم خدماتها مجان ا ألبناء األمة اإلس لامية وبالش كل الذي يقضي تمام ا على مش اكل األمراض المتوطنة والش عبية التي تعاني منها األمة اإلس لامية خاصة الفقراء الذين ال يجدون المال للعاج. 4 المصرف 4. اإلس لامي يقوم بتقديم القروض الحس نة للمحتاجين من أج ل مواجهة تكالي ف دراس ة األوالد وتكاليف ال زواج والعاج وغيرها على أن يسددها المقترض دون فائدة وعلى دفعات تتناسب مع قدرة المقترض على التسديد مع وجود ضمانات للتسديد وذلك من خال تحويل قسط شهري من راتب المقترض أو كفالة شخص له إذ يكون الرجوع إلى الكفيل في حالة عدم سداد القرض الحسن مع مراعاة مبدأ التيسير في التسديد ))). 5 ارتباط 5. البعد اإلجتماعي للمصارف اإلس لامية ارتباطا شديدا بالبعد اإلقتص ادي التنموي حيث إن نجاح المصرف اإلس لامي في زيادة حجم الثروة والدخل ألفراد األمة اإلس لامية أمر كفيل بزيادة موارد المصرف وكذا موارد الزكاة كما أن نجاح المصرف في نشر وتعميق الوعي الديني يساعد على ترشيد سلوكيات أفراد المجتمع والحد من اإلس راف والبذخ وزيادة الوعي االدخاري واإلستثماري وفي الوقت ذاته زيادة رفاهية جميع أفراد األمة اإلسامية. ))) خلف فليح حسن البنوك اإلسالمية مرجع سابق ص - 170 178.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 48 وبمعنى آخر فإن الجانب اإلجتماعي لنش اط المصرف اإلس لامي يرتبط به دف إجمالي عام يمكن أن يطلق عليه تحس ين ج ودة الحياة بش قيها المادي والقيمي أو المعنوي من خال التزامه بتجس يد أهداف النظام اإلقتصادي اإلس لامي وعن طريق سياس ات توظيفية إس تثمارية إنمائية لتوظيف كافة موارد المصرف وبمش اركة عوامل وعناصر اإلنتاج ف ي المجتمع وبموجب مش روعات اقتصادية م دروس جدواها بعمق وذلك من خ لال الموازنة بي ن الربحي ة المالية والعائ د اإلجتماعي باستخدام وس ائل ذات أهداف إجتماعية مثل الحث على الزكاة وجمعها وإنش اء دور العل م ذات الصبغة اإلس لامية والمستش فيات التي تقدم خدماتها للفقراء مجانا ولغيرهم بأسعار معتدلة ))). سادسا : أهداف أخالقية لدى المصارف اإلسامية أهداف أخاقية من خال بث روح التعاون بين الدول اإلسامية وتوطيد أواصر وحدتها من خال التنسيق بين هذه المصارف ومراعاتها للمصلحة العليا لألمة اإلسامية والعمل على تعزيز وحدتها اإلقتصادية عن طريق تأثير هذه المصارف في تفعيل نشاط السوق اإلسامية المش تركة واإلس هام في إعداد الموارد البشرية وغرس روح التضحية واإليثار فيها في سبيل تحقيق األهداف اإلجتماعية واإلقتصادية لألمة اإلسامية وتطوير عادات التوفير واإلستثمار في المجتمع ))) وذلك ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 115. ))) العلي صالح حميد المؤسس ات المالية اإلس المية ودورها في التنمي ة اإلقتصادية واإلجتماعية )دمشق سوريا: دار النوادر للنشر 2008( ط 1 ص 107.
49 É agógcgh á«eó SE G ±QÉ üªdg üfé ün عن طريق نش ر وتنمية الس لوك اإلدخاري بين األف راد تحقيقا إلحدى توجيهات اإلس لام ))) التي وردت في قوله تعال ى: ي ې ي ې ي ى ي ى ي ى ی ی ی ی ي ج ي ح ]الفرقان: 67[. ويرى الباحث أن هناك جانبا أخاقيا آخر لدى المصارف اإلس لامية وهو امتناعها عن التمويل واإلس تثمار في المش روعات المنافية لتعاليم ومبادئ ديننا الحنيف فهي تجتنب كل تعامل فيه جهالة أو غرر أو غبن وأكل ألموال الناس بالباطل وهذا يس اعد على نش ر األخاق بين أفراد المجتمع (((. سابعا : أهداف ثقافية يمكن للمصارف اإلسامية أن تسهم في ربط ماضي األمة بحاضرها ومس تقبلها واإلس تفادة م ن الماض ي في إص لاح الحاض ر وبناء المس تقبل ))) وذلك من خال االهتمام بالمعام لات المالية المعاصرة وربطه ا بالمعامات المالية ف ي مظانها الفقهية القديم ة وإيجاد ثقافة مصرفية إسامية جديدة على أس اس من التطور واالبتكار وقبول الفكرة لدى كثير من البنوك المركزية وإعطاء الفرصة لتقديم الخدمات المصرفية اإلسامية جنبا إلى جنب مع المصارف التقليدية وإعطاء البنوك التقليدية الفرصة أيضا لتقديم الخدمات المصرفية اإلسامية من خال السماح لها ))) جبر هشام إدارة المصارف اإلسامية مرجع سابق ص 75. ))) الغالي ابن إبراهيم أبعاد القرار التمويلي واإلستثماري في البنوك اإلسالمية )عمان األردن: دار النفائس للنشر والتوزيع 2012( ص 34. ))) العلي صالح حميد المؤسس ات المالية اإلس المية ودورها في التنمي ة اإلقتصادية واإلجتماعية مرجع سابق ص 107.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 50 بفتح نوافذ إس لامية ))) وبذلك تس هم هذه المصارف في تنمية اإلبداع وتحري ك نفوس المس لمين لإلصاح ف ي الجانب العلم ي لمختلف األنش طة اإلقتصادية ومحاولة بناء العقلية اإلسامية التي تبتكر الحلول للمشكات المستجد ة بعقل مستنير وفقه واع مبني على مصادر الشريعة ومقاصدها (((. إن اإلطار الفكري الذي تبنى عليه المصارف اإلسامية يؤكد على أن فوائد الم ال ومنافعه تعود على الجميع أما النفع الذي يكون لحس اب األقلية القليلة على حساب األغلبية الساحقة فإن دوره سيقتصر على هدم المجتمع وتعطيل البناء اإلقتصادي والتقدم الحضاري وهو بالفعل الدور الحقيقي للربا ))). وي رى الباحث أن هن اك جانب ا ثقافيا آخ ر وه و أن المصارف والمؤسسات اإلس لامية تهتم بعقد الندوات والمؤتمرات والمحاضرات بخصوص نشر الوعي المصرفي اإلسامي باإلضافة إلى إصدار البحوث في مجال اإلقتصاد اإلس لامي والمعامات المالية اإلسامية المعاصرة وأن هناك مؤسسات تعليمية تتبنى تدريس تخصص المصارف اإلسامية. ))) سمحان حسين محمد يامن إس ماعيل يونس اقتصاديات النقود والمصارف ط 1 )عمان األردن: دار صفاء للنشر والتوزيع 2011( ص 162. ))) العلي صالح حميد المؤسس ات المالية اإلس المية ودورها في التنمي ة اإلقتصادية واإلجتماعية مرجع سابق ص 107-108. ))) الغالي ابن إبراهيم أبعاد القرار التمويلي واإلس تثماري في البنوك اإلسالمية مرجع سابق ص 34.
ةيbكرملا كونبلابةيمالسإHا æñاكملا ةõcلع 51 المطلب الشالش علاقة المصصارف الا سسلامية بالبنوك المركزية ب دأت البنوك المركزية في البل دان المختلفة إعط اء اهتمام للبنوك اإلس لامية ووضع تصور لتش ريعات خاصة بها وبالرقابة عليها ولكن يمكن القول إن العاقة التي تربط المصارف اإلسامية بالبنوك المركزية ال تزال غير واضحة المعالم في عدة مجاالت لعل أبرزها مجال المقرض األخير والنس ب المصرفية اإلئتمانية التي تفرضها البنوك المركزية إلى غير ذلك م ن المجاالت هذا م ع العلم بأن المصارف اإلس لامية في حاجة إلى وضوح ه ذه العاق ة ألن المتعاملين معها يتأثرون مباش رة بأدائها حيث ال يوجد عائد محدد كما هو الحال في البنوك التقليدية ))). تنبع أهمية العاقة بي ن البنوك المركزية والمصارف اإلس لامية من خال إشراف المصارف المركزية على المصارف اإلسامية وذلك لضمان حس ن س ير أعمالها واإلطمئنان على أوضاعها المالي ة وضمان حقوق أصحاب الحسابات لديها إال أن المصارف اإلسامية تعاني من خضوعها لنفس أدوات السياسة النقدية التي تطبق على المصارف التقليدية حيث أن البنك المركزي يطبق طريقة واحدة للرقابة على المصارف اإلس لامية والبن وك التقليدية مثل اإلحتياطي النقدي اإللزامي والس يولة القانونية ))) البكري أنس وأخرون النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق مرجع سابق ص 139.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 52 والس قوف اإلئتمانية وغيرها من السياس ات النقدية الت ي يطبقها البنك المركزي والتي بدورها تؤثر س لبا على المصارف اإلس لامية وتنعكس بالتالي على نسب توزيع األرباح على حس ابات اإلستثمار لديها ))) في واقع الحال ال يمكن للبنوك اإلس لامية ممارسة أعمالها دون التعامل مع البنوك المركزية. ويرى الباحث أن تقس م العاقة إلى قسمين: األول عاقة المصارف اإلس لامية بالبنك المركزي ف ي ظل نظ ام رأس مالي والثانية عاقة المصارف اإلسامية بالبنك المركزي في ظل نظام إسامي. الفرع الا ول: علاقة المصصارف الا سسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام را سسمالي ويمكن تلخيص عاقة البنك اإلس لامي بالبن ك المركزي في ظل نظام رأسمالي على الشكل التالي ))) : أوال : يتقيد المصرف اإلس لامي بتعليمات البن ك المركزي الخاصة بإيداع العمات األجنبية وسحبها. ثانيا : يطلب البنك المركزي من البنوك بما فيها المصرف اإلس لامي إيداع نسبة معينة من مجموع ودائعة على شكل نقد لديه وذلك للمحافظة ))) الرش دان مها عبد الرحمن العوامل المؤثرة على ربحية البنوك اإلس المية األردنية مرجع سابق ص 48. ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها ومبادئها وتطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 145.
ةيbكرملا كونبلابةيمالسإHا æñاكملا ةõcلع 53 على المركز المالي للبنوك وأموال المودعي ن مقابل فائدة يدفعها البنك المركزي للبنوك على هذه الودائع. ثالثا : من وظائف البنك المركزي العمل كملجأ أخير إلقراض البنوك مقابل فائدة وذل ك في حال نقص الس يولة لدى البنوك. وال يس تطيع المصرف اإلسامي اإلستفادة من هذه الوظيفة نتيجة لقيامها على الربا. رابعا : يلجأ البنك المركزي إلى اإلقتراض من البنوك عن طريق بيعها سندات بفوائد والتي ال ينبغي للبنك اإلسامي التعامل بها ألنها تنطوي على ربا وبمساواة المصرف اإلسامي بباقي البنوك في النظام المصرفي فإنن ا نقترح أن يق وم البنك المرك زي بتنويع إصداراته بحيث تش مل الصكوك اإلسامية أي س ندات المقارضة والتي ستجد لها سوقا لدى المصارف اإلس لامية كما لدى البن وك التقليدية والمؤسس ات المالية والمستثمرين األفراد أيضا. خامسا : يقدم البنك المركزي للبنوك التقليدية خصما تشجيعيا لتمويل الصادرات يقوم على أساس الفائدة التي ال يستطيع المصرف اإلسامي اإلستفادة منها مما يعطي ميزة للبنوك التقليدية على المصرف اإلسامي من حيث إستقطاب العماء العاملين في مجال التصدير. سادس ا : يحدد البنك المركزي سقفا لإلئتمان الذي تمنحه البنوك في مدة معينة وذلك بهدف تقليل المخاطر التي قد تتعرض لها أموال البنك وبالتالي المودعين لديه فيما إذا تم إقراض كافة أموال المودعين. وال يتم التمييز بين البنك التقليدي القائم على أساس الفائدة وضمان الودائع كافة والمصرف اإلسامي القائم على أساس المش اركة في الربح والخسارة.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 54 حي ث إن التموي ل في المص ارف اإلس لامية يعني اإلس تثمار وليس اإلقراض وبالتالي فإن الهدف من هذا الس قف اإلئتماني غير ذي عاقة بالمصارف اإلسامية التي يجب أن تعفى منه. سابعا : كذلك وبهدف حماية أموال المودعين يحدد البنك المركزي نسبة كفاية رأس المال أي نس بة رأس المال إلى كافة الودائع والمقرر حاليا بنسبة 12% وذلك استنادا لمقررات بازل األولى التي صدرت عام 1988 وبازل الثانية الصادرة ع ام 2003 والمحددة ب 8% ومرة أخرى فالبنك المركزي ال يفرق بين البنوك التقليدية والمصارف اإلس لامية في حس اب مدى تغطية رأس مال البنك للمخاطرة اإلئتمانية. ونظرا لطبيعة الودائع )ودائع الحس ابات الجاري ة ( لدى المصارف اإلس لامية التي ال تعتبر قرضا عل ى البنوك وإنما ه ي أمواال مس اندة ومعززة لحقوق الملكية وتشترك معها في الربح والخس ارة فإن قيمة هذه الودائع يجب أن تستثنى من حساب نسبة كفاية رأس المال. وتبدأ هذه العاقة منذ بدء الترخيص له بممارس ة العمل المصرفي وتمتد طيلة حياة المصرف ويمكن تشكيل هذه العاقة بعدة أشكال: 1 عاقة 1. أصلية متكاملة: وظهرت ه ذه الصورة في البلدان التي حولت مصارفها إل ى النظ ام اإلقتصادي اإلس لامي بما في ذل ك البنك المركزي ذاته كما في الباكستان وإيران والسودان ))). 2 عاقة 2. خاصة: تشكلت هذه العاقة في البلدان التي أصدرت لمثل هذه ))) الوادي محمود حس ين وآخرون النقود والمصارف )عمان األردن: دار المسيرة )2010 ص.208
ةيbكرملا كونبلابةيمالسإHا æñاكملا ةõcلع 55 البنوك قانونا خاصا فيها يحدد عاقته ا بالبنك المركزي ويراعى في ذلك مس اعدة المصرف على تحقيق أهدافه وتجنب ه الوقوع في الربا المحرم شرعا ومن تلك الدول اإلمارات العربية المتحدة وتركيا ))). 3 عاقة 3. إس تثنائية: ونش أت هذه العاقة في البلدان التي أنشأت بنوكا إسامية بقوانين إس تثنائية بجانب البنوك التقليدية وظلت القوانين هي التي تحكم العاقة بين المصارف اإلس لامية والبنوك المركزية وهي قوانين تقوم على أس اس النظام المصرفي التقليدي وقد بذلت المصارف اإلس لامية جهودا جب ارة في الحصول على إس تثناءات للتخلص من الفوائد الربوية التي تفرضها البنوك المركزية على البنوك في السوق ومن تلك الدول مصر الكويت األردن واليمن ))). الفرع الشاني: علاقة المصصارف الا سسلامية بالبنك المركزي في ظل نظام ا سسلامي إذا كان المصرف اإلس لامي يعمل في بلد يطبق الشريعة اإلسامية في نظامه النقدي والمصرف ي والذي يقوم على أس اس إجتناب الفائدة )الربا( فإن عاقته بالمصرف المركزي تتحدد فيما يلي: أوال : يتقيد المصرف اإلس لامي بالتعليمات الص ادرة له من البنك المركزي ويخضع إلش رافه وتفتيش ه كما يتقيد بالتعليمات الخاصة في ))) السعدي سوسن محمد س ليم المخاطر الناتجة عن السيولة فب البنوك اإلسالمية في األردن رسالة ماجس تير غير منش ورة كلية الشريعة والدراسات اإلس لامية جامعة اليرموك اربد 2010 ص 26. ))) الوادي محمود حسين وآخرون النقود والمصارف مرجع سابق ص 208.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 56 مجال اإلس تثمار خاصة إذا وضع البنك المركزي خطة إستثمارية مبنية على مقاصد الشريعة والتي تراعي األولويات اإلقتصادية للبلد ))). ثانيا : يمكن للبن ك المركزي إضافة لدوره الرقاب ي أن يقوم بوظيفة بنك البنوك فتضع فيه المصارف اإلس لامية ودائع أو نسبة من ودائعها على سبيل القرض الحس ن أو على شكل من أش كال اإلستثمار وأن يقوم هو باإلستثمارات الضخمة وتقسيم العوائد ))). يرى الباح ث أن هناك تفاوت ف ي تدخل البن وك المركزية بأعمال ونشاطات المصارف اإلس لامية إال أن هناك جانبا مهما في هذه العاقة ال يزال دون أن يوجد له حا عملي ا ونظريا والمتمثل في دور المقرض األخير وذلك ألن المصارف اإلس لامية ال تجد من يقوم بدور المقرض األخير في حالة عجز السيولة لديها على أسس تتفق مع أحكام الشريعة اإلسامية (((. كذلك أن هناك إخت لاف في القوانين في بعض البل دان التي تنظم العاقة بين البنوك المركزية والمصارف اإلسامية بحيث يتضح أن هناك تباينا واضح ا بين هذه القوانين ففي بعض البلدان تأسس ت المصارف اإلسامية على أس اس قوانين عامة كما في الباكستان والسودان وتركيا ))) شبير محمد عثمان المعامالت المالية المعاصرة في الفقة اإلسالمي )عمان األردن: دار النفائس 1996( ص 322. ))) السعدي سوسن محمد س ليم المخاطر الناتجة عن السيولة فب البنوك اإلسالمية في األردن رسالة ماجستير غير منشورة مرجع سابق ص 27. ))) خصاونة أحمد سليمان محمود آثار العولمة على المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 96.
ةيbكرملا كونبلابةيمالسإHا æñاكملا ةõcلع 57 وفي أحيان أخرى تأسست بعض المصارف اإلس لامية على أساس أنها شركات إستثمارية يسمح لها بقبول الودائع. كذلك حاول ت بعض الدول إيجاد قوانين تنظ م العاقة بين البنوك المركزية والمصارف اإلسامية بينما تركت بعض القوانين األخرى الباب مفتوحا لاجتهاد ومهما يكن من أمر فإن معظم البنوك المركزية تعامل المصارف اإلسامية كالبنوك التقليدية فيما يتعلق بفرض النسب المصرفية واإلئتمانية والرقابة المصرفية بينما نج د أن البنوك المركزية في بعض البلدان ال تتدخل في ش ؤون المصارف اإلس لامية كما ه و الحال في الكويت (((. ))) البكري أنس وآخرون النقود والبنوك بين النظرية والتطبيق مرجع سابق ص 140.
الفصصل الشاني الا طار العام للنظام المهاس بي في المصصارف الا س لامية á«eóسse G ±QÉصüªdG»a»ÑسSÉëªdG É ædgم hc Gل: Öل ªdG الفرع األول: تعريف المحاسبة والنظام المحاسبي في المصارف اإلسامية الفرع الثاني: عناصر النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية والخصائص المميزة له الفرع الثالث: الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية óygƒbh,çoéñeh,±gógcg :á«eóسse G ±QÉصüªdG»a áñسséëªdg :»féãdg Öل ªdG الفرع األول: أهداف المحاسبة والتقارير المالية في المصارف اإلسامية الفرع الثاني: المبادئ المحاسبية اإلسامية الفرع الثالث: القواعد المحاسبية المتعارف عليها ومدى إمكانية تطبيقها في المصارف اإلسامية á«eóسse G ±QÉصüªdG»a GƒeC Gل äéegóîàسsgh QOÉصüe :ådéãdg Öل ªdG الفرع األول: مصادر األموال )الداخلية والخارجية( في المصارف اإلسامية الفرع الثاني: إستخدامات األموال في المصارف اإلسامية á LGôªdGh áñسséëªdg áä«g øy IòÑf : HGôdG Öل ªdG á«eóسse G á«déªdg äéسùسsdƒªلd
61 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم المطلب الا ول النظام المهاسسبي في المصصارف الا سسلامية سوف يتم التعرف في هذا المطلب إلى مفهوم المحاسبة بشكل عام ثم على مفهوم النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية وبعدها سوف يتم التعرف على الخصائ ص النوعية للمعلومات المحاس بية ثم على عناصر النظام المحاسبي في المصارف اإلسامية والخصائص المميزة له. الفرع الا ول: تعريف المهاسسبة والنظام المهاسسبي في المصصارف الا سسلامية أوال : تعريف المحاسبة والنظام المحاسبي في المصارف التقليدية تعتبر المحاس بة لغة األعمال وهي تهتم بالعاق ات بين األحداث المالية وما تؤدي إليه من نتائج وينبغي على اإلدارة وضع نظام محاسبي يوضح هذه العاق ة ويم د اإلدارة بجميع البيانات الازمة وبالش كل المطلوب في الوقت المناس ب ))) حيث إن المحاسبة بمفهومها العلمي المعاصر تعتبر أحد فروع العلوم اإلجتماعية كما أنها تش ترك مع العلوم ))) الكفراوي عوف محمود البنوك اإلسالمية: النقود والبنوك في النظام اإلسالمي )مصر األسكندرية: مركز اإلسكندريةللكتاب 2001( ص 306.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 62 التطبيقية في جوانب كثيرة واإلنسان بصفته كائن بشري يهمه معرفة كل ما يحيط به لذا نجد أنه إهتم بالمحاسبة بشكل خاص ))). ويمكن تعريف علم المحاس بة بأنه: «العلم الخادم لعلوم اإلقتصاد ومجاالتها التطبيقية تقوم على تنظيم التعامل مع أرقام تنتمي إلى نشاط مالي أو إقتصادي تنظيما علميا وفنيا في الجوهر والعرض في الموضوع والشكل وبصورة تهدف إلى خدمة هذا النش اط والمهتمين به في كل مجال واتجاه له وذلك عن طريق اإلعداد واإلمداد بالمعلومات والبيانات إجماال وتفصي لا تركي زا وتحليا س واء تعلق هذا النش اط بفرد أو بمجموعه أو بأمة أو جماعة«))) وكما يمكن تعريفه بأنه العلم الذي يقوم على مبادئ وقواعد تس تخدم في تصنيف وتحليل وتس جيل وتصنيف العمليات المالية وعرضها من أجل التوص ل إلى نتائج العمليات المالية للمشروع وبيان مركزه المالي حيث يقوم علم المحاسبة المالية المعاصرة على عدد من الفرضيات المحاس بية كالموضوعية والشخصية والمعنوية واالستمرارية والتوازن المحاسبي ))). وحتى تتمكن أية منش أة م ن تحقيق أهدافها المحاس بية ال بد من وجود مجموعة من األنظمة المتكاملة بحيث يتم م كل نظام اآلخر ومن ))) النقيب كمال عبدالعزيز المدخل المعاصر إلى علم المحاس بة المالية ط 1 )عمان األردن: دار وائل للنشر 2004( ص 23. ))) عبدالسام محمد سعيد المحاسبة في اإلس الم: دراسة مقارنة مع التطبيق على زكاة المال ط 1 )جدة السعودية: دار البيان العربي 1982( ص 9. ))) سمحان حسين محمد ومبارك موس ى عمر محاسبة المصارف اإلسالمية في ضوء المعايي ر الصادرة عن هيئ ة المحاس بة والمراجع ة والضوابط للمؤسس ات المالية اإلسالمية ط 1 )عمان األردن: دار المسيرة للنشر 2009( ص 18.
63 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم هذه األنظمة النظام المحاس بي الذي يعتبره البعض العمود الفقري لتلك األنظمة نظرا ألنه يرب ط بينها جميعا ويلخ ص نتائجها حيث ال يوجد نظام محاس بي مائم لجميع أنواع المنش آت إذ إن هن اك مجموعة من العوام ل تتعلق بتحديد أي نظام مثل طبيعة نش اط المنش أة وش كلها القانوني وحجم عملياتها ))). وبناء على ما س بق ذكره يمكن النظر إلى النظام المحاسبي بصورة عامة على أن ه الخطة الموضوعة لغ رض تجميع البيان ات الناتجة عن العمليات المالية التي تتم يوما بي وم وإجراء القياس والتحقيق والتقرير عليه ا فالعملي ات المالي ة كثي رة ومتع ددة وخاصة ف ي المصارف والمؤسسات المالية وإذا لم يكن النظام المحاسبي موضوعا على أساس سليم فإن بعض العمليات قد تترك بدون تسجيل والبعض اآلخر يسجل تسجيا غير دقيق وقد يتأخر تس جيل بعض العمليات وبالتالي فا يتم تسجيل العمليات بصورة سريعة ودقيقة مما يؤثر على النتائج النهائية في آخر الفترة المالي ة وبالتالي يؤثر على األرباح والخس ائر إما بالزيادة أو بالنقص (((. بعد أن تم التعرف على الصورة العامة للنظام المحاس بي ال بد من التعرف على مفهوم النظام المحاس بي وهنا ي رى الباحث أنه ال يوجد تعريف محدد للنظام المحاس بي بل توجد عدة تعاريف وهذه التعاريف ))) حنان رضوان حلوة وأخرون أس س المحاس بة المالية ط 1 )عم ان ألردن: دار الحامد للنشر 2004( ص 59. ))) الكفراوي عوف محمود بحوث في االقتصاد اإلسالمي )اإلسكندرية مصر: مؤسسة الثقافة الجامعية للنشر 2004( ص 334.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 64 تشير إلى مضامين أساسية تكاد تكون متقاربة ومن هذه التعاريف: بأنه مجموعة المس تندات والس جات والدفاتر والتقارير والكشوف واإلجراءات الخاصة بتحليل وتس جيل وتبويب وتلخيص العمليات المالية بما يمك ن من إعداد التقاري ر عن نتائج األعم ال والمركز المالي وتفسير هذه التقارير ))). بأنه نظام يت لاءم وطبيعة أنش طة الوحدات اإلقتصادي ة حيث يتم التركيز على إجراءات التس جيل والرقابة لحماية موارد المنش أة من الس رقة والضي اع وتزوي د اإلدارة بالمعلوم ات المائم ة التخاذ القرارات (((. نظام يش مل عمليات تس جيل وتبويب العمليات وتصميم المستندات والدفات ر وتحديد اإلجراءات التي تتبع في جم ع المعلومات المختلفة المتعلقة بالمعامات المالية أو الصفقات التي تعقدها الوحدة المحاسبية وطرق تسجيلها ووسائل الرقابة عليها وأساليب عرض نتائجها ))). هو إطار عام ش امل لمجموعة م ن المفاهيم المحاس بية والقواعد الرقابية والمستندات والس جات وغيرها من الموارد الازمة لتنفيذ العمليات المحققة للهدف ))). ))) عباس إس ماعيل علي والفيلي هاني عبداألمير محاس بة البنوك ط 2 )الصفاة الكويت: مكتبة الفاح 2001( ص 86. ))) العناتي رضوان وأخرون مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها ط 1 )عمان األردن: دار وائل للنشر 2011( ص 40. ))) حنان رضوان حلوة وأخرون أسس المحاسبة المالية مرجع سابق ص 60. ))) الخطيب حسين حسن المحاسبة المالية اإلس المية مبادئ المحاسبة وأصولها ط 1
65 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم ومن السمات األساسية لهذا النظام ما يلي ))) : 1 الوضوح 1. في المصطلحات الرئيس ية للنظام بش كل يقلل من الجدل واالجتهاد وعند التطبيق. 2.2 وحدة النظام وش موليته حيث يش مل النظام كاف ة القطاعات التي تتعامل معها البنوك. 3 اعتماد 3. الترقيم العش ري والتبويب المتسلس ل المنطقي لحس ابات الدليل بهدف وضع الحسابات على الحاسب اإللكتروني. 4 البساطة 4. والمرونة في التطبيق. ثانيا : تعريف المحاسبة والنظام المحاسبي في المصارف اإلسالمية: لقد اهتم اإلسام بالمحاس بة في باب كتابة األموال في كتب الفقه وورد مدلول كلمة المحاسبة في القرآن الكريم والسنة النبوية فأما مدلول كلمة المحاس بة في الق رآن الكريم لم ترد كلمة محاس بة كمصدر في القرآن الكريم ولكن ورد فعلها وهو حاسب ويعني المساءلة والجزاء في الدنيا واآلخرة ولقد جاءت كلمة المحاسبة مرادفة لكلمة حساب وتعني الع د واإلحصاء وأس اس ذلك قول ه تعال ى ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ]اإلس راء: 12[ ولقد وردت كلمة حاسب األموال هو الش خص ال ذي يتولى الرقاب ة والمحافظة عل ى األموال وأساس ذلك قول اهلل تبارك وتعالى تح تخ تم ]النساء: 6[ وقوله بم بى بي تج تح تخ تم ]النس اء: 86[ ويفهم من اآليات الس ابقة أن لفظ )عمان األردن: دار الجنادرية للنشر والتوزيع 2011( ص 61. ))) البديري حس ين جميل البنوك: مدخل إداري ومحاس بي ط 1 )عمان األردن: دار الوراق للنشر والتوزيع 2003( ص 34.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 66 محاسبة يعني المساءلة والمناقشة ثم الجزاء وأما مدلول كلمة المحاسبة في السنة الشريفة ومن دراس ة األحاديث النبوية الشريفة تبين أن مفهوم المحاسبة فيها ال يختلف عن مفهوم المحاسبة الواردة في القرآن الكريم كما سبق بيانه ))). هناك عدة تعاريف للمحاسبة في المصارف اإلسالمية منها: مجموعة القواعد والمبادئ المس تخدمة في جمع وتصنيف وتحليل وتس جيل العمليات المالية من أجل قياس نتائ ج أعمال المصارف اإلس لامية وإعداد البيانات المالي ة وعرضها وفق أحكام الش ريعة اإلسامية (((. تطبيق لمفهوم وأس س المحاس بة في اإلس لام في مجال األنشطة المختلفة التي يقوم بها المصرف اإلس لامي بهدف تقديم معلومات وإرشادات وتوجيهات تس اعد في إبداء الرأي واتخاذ القرارات التي تساعد في تحقيق مقاصد المصارف اإلسامية ))). مجموعة فروض ومبادئ منفرده باهتمامات ه المتمثلة في اإلجراءات الت ي تس تهدف تحقيق مجموع ة من األه داف وإنت اج البيانات المساعدة في اتخاذ القرارات ضمن ضوابط الشريعة اإلسامية ))). ))) شحاته حسين حسين محاس بة المصارف اإلسالمية )القاهرة مصر: مكتبة التقوى )1990 ص.30 ))) مبارك موس ى عمر وسمحان حس ين محمد محاس بة المصارف اإلسالمية ط 1 )عمان األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 2009( ص 19. ))) شحاته حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 30. ))) الخطيب حسين حسن المحاسبة المالية اإلسالمية مبادئ المحاسبة وأصولها مرجع سابق ص 18.
67 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم تقوم محاسبة المصرف اإلس لامي كفكر على مجموعة من األسس التي تمثل إطارها الفكري والذي يرتبط بالفكر اإلسامي ولتنفيذ ذلك في الواقع العملي يجب أن يكون لها نظام والذي يمثل الجانب التطبيقي لها حتى تتحقق المقاصد المنشودة ))) ويتميز النظام المحاسبي اإلسامي ع ن غيره من النظم المحاس بية األخ رى من حيث مجموع ة المبادئ والط رق والسياس ات التي تحك م عمل النظ ام حيث يع رف النظام المحاس بي اإلس لامي بأنه العلم الذي يبح ث في محاس بة الحقوق واإللتزام ات في ضوء الش ريعة اإلس لامية بما تحويه م ن قواعد في العبادات والمعامات ))). إن معظم المصارف اإلس لامية قامت بتصميم وتطوير النظم المحاس بية المطبقة داخليا وذلك في ضوء النظم المطبقة في البنوك التقليدية مع تطويرها لما يتائم مع طبيعة النش اط المصرفي اإلسامي ))) وإلى هنا نصل أنه يقصد بالنظام المحاسبي للمصرف اإلس المي: أنه إطار عام يتكون من مجموعة من العناص ر المترابطة )وه ي الدورات المس تندية والدفاتر والس جات ودليل الحسابات والقوائم والتقارير( والتي تعمل معا طبقا ألسس محاسبة المصرف اإلسامي وطبقا لسلسلة من اإلجراءات وباس تخدام مجموعة من األساليب والطرق وذلك إلخراج معلومات محاسبية تساعد في تحقيق مقاصد مختلفة ))). ))) شحاته حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 52. ))) الذيبة زياد عبدالحليم وس محان حسين محمد دراس ات محاسبية إسالمية ط 1 )عمان األردن: دار الفكر للنشر والتوزيع 2011( ص 13. ))) المعهد العالمي للفكر اإلنس اني موس وعة تقويم أداء البنوك اإلس المية )القاهرة مصر 1996( ص 101-102. ))) شحاته حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 52.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 68 الفرع الشاني: عناصصر النظام المهاسسبي في المصصارف الا سسلامية والخصصاءصص المميزة له أوال : عناصر النظام المحاسبي في المصارف اإلسالمية بناء على التعريف السابق للنظام المحاسبي في المصارف اإلسامية في المبحث األول فإن النظام المحاسبي يتألف ممن العناصر التالية ))) : 1 مجموعة 1. المبادئ والقواعد واألسس واألحكام المحاسبية التي تعتبر مرشدة ومنظمة لعمل المحاسب أثناء التطبيق العملي. 2.2 مجموعة قواع د وتعليمات الضب ط والرقابة الداخلي ة واإلجراءات والسياس ات المتخذة التي تضمن تحقيق رقابة فعال ة على معالجة العمليات المالية وتبعد احتماالت ارتكاب أخطاء أو تزوير. 3 المنهاج 3. المحاسبي: وهو دليل الحسابات ويبين الحسابات كافة مبوبة ومرقمة بما يس هل عمل المحاسب في تس جيل وتبويب وتلخيص وتحليل العمليات المالية وإعداد الحسابات والقوائم المالية. 4 الطرق 4. المحاس بية: وهي تح دد كيفية تصميم المس تندات والدفاتر والس جات المحاس بية وعددها وحجمه ا بما ينس جم مع طبيعة المشروع وحجم أعماله ويحقق أهدافه. 5 المجموعة 5. المس تندية: وتش مل كافة المس تندات الت ي لها عاقة بالمشروع وهي تقسم إلى قسمين: ))) الدليمي خليل وأخرون مبادئ المحاسبة المالية )عمان األردن: دار الثقافة للنشر.25-24 )2005
69 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم. أمجموعة مستندية داخلية: وهي التي تعد أو تنظم داخل المشروع وتشمل على سبيل المثال: فواتير البيع أوامر الصرف أو الدفع اإليصاالت واإلش عارات ومذكرات أو أذون ات صرف المواد وضبوطات استام المسلتزمات السلعية... الخ..بمجموعة مستندية خارجية: وهي التي تنظم خارج المشروع وترد إليه كإثب ات لحدوث العملي ة المالية مع الغير وتش مل على س بيل المثال: فواتير الش راء واألوراق التجاري ة )الكمبياالت والسندات اإلذنية( واإلشعارات والش يكات واإليصاالت... إلخ. 6 مجموعة 6. الدفاتر والس جات المحاسبية: وهي تش مل دفاتر اليومية العامة والمساعدة التي تستخدم في تسجيل العمليات المالية ودفاتر األستاذ العام والمس اعدة وتستخدم في تصوير الحس ابات ودفاتر إعداد موازين المراجعة والجرد وإعداد الحس ابات والقوائم المالية والس جات الس تخدام األصول الثابتة والمواد واألجور والتكاليف الصناعية االخرى وغيرها. 7 مجموعة 7. تقارير األداء: وهي تشمل التقارير الفورية والدورية التي تعد على أساس المس تندات والدفاتر والس جات المحاسبية وتتضمن عرض وتحليل البيانات المالية وتفسيرا لها. 8 وس ائل 8. تنفيذ العم ل المحاس بي: وهي تح دد آلية تنفي ذ العمل المحاسبي فقد ينفذ العمل المحاسبي يدويا أو آليا بواسطة الحواسب اإللكترونية )الكمبيوتر(.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 70 ونشير إلى إن تصميم النظام المحاس بي يتوقف على طبيعة النشاط اإلقتصادي وحجم المشروع والهيكل التنظيمي له والشكل القانوني له )منشأة فردية شركة أشخاص شركة أموال شركة حكومية(. ثانيا : الخصائص المميزة للنظام المحاسبي في المصارف اإلسالمية ))) : 1.1 يتميز النظام المحاس بي المصرفي بالدقة واألمانة والس رعة عند تسجيل العمليات المالية واستخراج مراكز العماء فالدقة مطلوبة ليشعر المودع باالطمئنان والس رعة مطلوبة الستخراج األرصدة للعماء ف ور حدوث كل عملية إيداع أو س حب وحتى ال ينجم عن عدم ممارس ة ذلك تحمل البنك لمس وؤليات صرف لعميل ليس له أرصدة كافية مم ا ينتج آثارا ضارة للبن ك ويازم الدقة والس رعة إحكام الرقابة التامة توفيرا لألمان ة الواجبة نظرا لنوعية الس لعة محل التعامل وهي النقود ومن هنا يأتي التنسيق الواجب بي ن التنظيم اإلداري والمحاس بي والتحديد الواضح للس لطات والمس ؤوليات بحيث يتم التس جيل فورا وإعداد مي زان مراجعة يومي. 2.2 تتميز عملي ات البنوك بتش ابهها وكثرتها ومع دل تكرارها مثل عملية اإليداع والس حب ومن هنا يتطلب األمر تعدد الكش وف والدفاتر والس جات اإلحصائية وتفريغ هذه العمليات المتشابهة في كشوف يختص كل منها بالعمليات المتجانسة ومن هنا جاء ))) المجمع العربي للمحاس بين القانونين المحاس بة والمعرفة المتعلقة بالمحاسبة )1( )عمان األردن: الناشر المجمع العربي للمحاسبين القانونين 2008( ص 222.
71 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم استخدام الطريقة الفرنسية في تسجيل العمليات المالية ألنها توفر تعدد دفاتر اليومية واألستاذ المساعد. 3 تتس م 3. عمليات البنوك بإثبات قيم موجودة بالبن ك وغير مملوكة له مم ا يتطلب االس تعانة بالحس ابات النظامية والقي ود النظامية مثل عمليات أوراق القبض برسم التحصيل واألوراق المالية المودعة بصفة أمانة كالكفاالت واإلعتمادات المستندية. 4.4 تتميز إيرادات البنوك بأن أغلبها عبارة عن فوائد وعموالت مقابل الخدمات المقدم ة للعماء وهي بذلك تختلف عن المنش آت التجارية والصناعية والتي تتميز إيراداتها بناتج زيادة س عر البيع عن تكلفة الشراء واإلنتاج. 5.5 يجب أن يتمي ز النظام بقدرته على توفي ر البيانات والمعلومات الضروري ة وتقديمها ل إلدارة لمس اعدتها في اتخ اذ القرارات السليمة وفي الوقت المناسب. الفرع الشالش: الخصصاءصص النوعية للمعلومات المهاسسبية تركز المحاسبة على تقديم معلومات مفيدة لمتخذي القرارات الرشيدة وحتى تكون المعلومات المحاسبية مفيدة في تحقيق الغرض منها يجب أن تتوافر فيها خصائص قسمت إلى خصائص أولية وخصائص ثانوية: أوال : الخصائص األولية: وتتضمن: 1. المائمة: ويقصد بها أن تكون المعلومات المحاسبية ذات صلة أو ارتباط بالقرار المزمع اتخاذه أي أنها تؤثر على القرار المتخذ من جانب
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 72 مستخدم المعلومات فالمعلومة غير المؤثرة تمثل»حشوا «ال طائل منه وينبغي استبعادها ))). حيث يج ب ماءمة النظام المحاس بي للمصرف م ن حيث طبيعة نش اطه وحجم عملياته وش كله القانون ي فالنظام المحاس بي المائم للمصرف اإلس لامي قد ال يناسب لش ركة مساهمة أو لش ركة صناعية وغيره ا ))) وهناك ث لاث خصائص يج ب أن تتوافر ف ي المعلومات المحاسبية لكي تكون مائمة ))) :. أالقيمة التنبؤية: أي تؤثر في التنبؤات أو تحسن من قابلية التوقع باألحداث..بقيمة التدفق العكسي: وتعني أن تقارير األنشطة الماضية تفيد في تخفيض حاالت عدم التأكد وتصحح التنبؤات المستقبلية.. جالتوقيت: أي توفر المعلومات في الوقت المناسب لاستفادة منها في اتخاذ القرارات. 2. الموثوقي ة أو إمكاني ة اإلعتم اد ))) : وتعن ي أن المعلوم ات ))) البلداوي نزار فليح حنان رضوان حلوة مبادئ المحاس بة المالية القياس واإلفصاح في القوائم المالية ط 2 )عمان األردن والش ارقة االم ارات العربية المتحدة: دار اإلثراء لنشر والتوزيع 2012( ص 23. ))) الحارس أسامة وأخرون أسس المحاس بة المالية ط 1 )عمان األردن: دار حامد للنشر 2004( ص 64. ))) حنان رضوان حلوة النموذج المحاس بي المعاصر من المبادئ إل ى المعايير ط 2 )عمان األردن: دار وائل للنشر 2006( ص 393. ))) العيساوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا ت المحاسبية من منظور
73 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a»ñ SÉëªdG É ædgم المحاس بية تعك س األنش طة اإلقتصادي ة للمنش أة وتتطلب ثاث خصائص كالتالي:. أالمصداقي ة أو ص دق التمثيل: وتعن ي وجود درج ة عالية من التطابق بين المعايير والظواهر المراد التقرير عنها ويتطلب صدق التمثيل األمانة في القياس واالبتعاد عن التحيز سواء كان مقصودا أو ناتجا من قلة الخبرة ولكن صدق التمثيل يبقى نس بيا وليس مطلقا..بإمكانية التحقق أو التثب ت: وتعني أن عملي ة القياس يجب أن تكون منفصل ة عن الش خص القائم بالقياس أي تحقق ش رط الموضوعية فالنتائج التي توصل إليها ش خص معين باس تخدام أساليب معينة يمكن ألي شخص التوصل إليها بنفس األساليب أو أنظمة القياس المستخدمة.. جحيادية المعلومات: تجنب التحيز المقصود من قبل القائم بعملية إعداد وعرض المعلومات المحاس بية بهدف التوصل إلى نتائج مسبقة أو التأثير على سلوكية مستخدمي المعلومات فالمعلومات غير الحيادية ال تكون مأمونة وال يمكن الثقة بها. ثانيا : الخصائص الثانوية وتتضمن: 1. القابلية للمقارنة: حيث يمكن مقارنة البيانات المحاسبية لعدة منشأت إذا ت م إعدادها باس تخدام أس اليب القياس نفس ها وهذا يس اعد الشريعة اإلسالمية مع دراس ة محاسبية في المصارف اإلسالمية ط 1 )عمان األردن: دار الدجلة )2007 ص - 45.46
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 74 مس تخدمي البيانات المالية على التعرف على أوجه الش به وأوجه الخاف في النواحي اإلقتصادية المحيطة بهم ومثل هذا التشابه أو الخاف لن يكون له معنى إذا تم استخدام قواعد محاسبية مختلفة مثال ذلك: إذا كانت منش أة ما تعد قوائمها المالية على أساس نظرية المحاسبة وفقا للقيم التاريخية في حين أن منشأة أخرى تعد قوائمها على أساس المحاسبة وفقا للقيم الجارية فإنه في هذه الحالة يكون من الصعب عمل أية مقارنات بين مركزيهما الماليين ))). 2. االتس اق أو الثبات: ويقصد بها مقارنة النتائج لنفس المنشأة من فترة محاس بية ألخرى وهذا يتطلب من المنش أة الثبات في اتباع نفس الطرائق المحاس بية )مثا قي اس المخزون الس لعي تحديد عبء االهتاك قياس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها وغيرها( ))). ياحظ أن كا من خاصيتي القابلية للمقارنة والثبات من الخصائص التي يجب أن تتصف به ا المعلومات المحاس بية المفيدة ولكن ليس على نفس الدرجة من األهمي ة لخاصيتي المائم ة والموثوقية فتوافر خاصيتي قابلية المقارنة والثبات في المعلومات المحاس بية ال يجعلهما لوحدهما مفيدتين ما لم تتوافر أصا خاصيتا الماءمة والموثوقية ))). ))) كيسو دونالد المحاس بة المتوسطة مترجم: كمال الدين سعيد )الرياض السعودية: دار المريخ للنشر 1988( ص 45. ))) البلداوي نزار فليح حنان رضوان حلوة مبادئ المحاس بة المالية القياس واإلفصاح في القوائم المالية مرجع سابق ص 26. ))) البلداوي نزار فليح حنان رضوان حلوة مبادئ المحاس بة المالية القياس واإلفصاح في القوائم المالية مرجع سابق ص 26.
75 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG المطلب الشاني المهاسسبة في المصصارف الا سسلامية ا هداف ومبادي وقواعد س وف يتم التعرف في هذا المطلب على أهداف المحاسبة والتقارير المالية في المصارف اإلسامية وبعدها سوف يتم التعرف على المبادئ المحاسبية اإلسامية ثم على القواعد المحاسبية المتعارف عليها ومدى إمكانية تطبيقها في المصارف اإلسامية. الفرع األول: أهداف المحاسبية والتقارير المالية في المصارف اإلسالمية تأتي أهمية المحاس بة في المنظم ات المالية الهادف ة للربح بإنتاج معلومات لها دالالتها الفنية من أجل طمأنة األطراف المتعاملة في تحقيق أهداف المنظم ة ))) ولما كانت المصارف اإلس لامية ترتكز في عملياتها على الجانب اإلستثماري لذلك ال بد من إثبات قدرة هذه المصارف على القيام بالعمل اإلس تثماري لذلك ف إن من أهداف المحاس بة في هذه المصارف هو إظهار قدرة ممارس ة العمل اإلس تثماري عن طريق تقديم معلومات معدة على أس اس معايير محاسبية مائمة ))) ومن بين األهداف ما يلي: ))) الش رع مجيد جاس م المحاس بة في المنظمات المالي ة»المصارف اإلس المية» ط 1 )عمان األردن والش ارقة اإلمارات العربية المتحدة: دار إثراء للنشر والتوزيع )2008 ص.40-39 ))) شحاتة حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 34
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 76 1 المحافظة عل ى األموال س واء أكانت أموال المس اهمين أو أموال المودعين فالح س بة هم حفظة األموال ولتحقيق ذلك يجب اإللتزام الكام ل بقواعد الفكر المحاس بي من ناحية كم ا يجب أن تصمم النظم وتختار األساليب والطرق التي تساعد في منع حدوث السرقة واالبتزاز والتبذير وذل ك بإعتبار أن المحافظة على األموال ضرورة شرعية ألن المال ملك هلل عزوجل ونحن مستخلفون فيه ومسؤولون عنه يوم القيامة ))). 2 تحديد حق وق والتزامات كافة األط راف ذات العاقة بما في ذلك الحقوق المترتبة على العمليات واألنشطة غير المكفولة ضمن أحكام الش ريعة اإلس لامية ))) وهذا يعطي الداللة المنطقية للعدالة مصداقا لقوله تعالى ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ]النساء: 135[. 3 اإلسهام في رفع الكفاية اإلدارية واإلنتاجية وتشجيع اإللتزام بالشريعة اإلسامية في كافة األنشطة ))). 4 يظهر بدقة نتيجة نشاط المصارف اإلسامية عن كل فترة مالية ))). 5 تقديم معلومات عن الموارد اإلقتصادية للمصرف واإللتزامات الناشئة ))) شحاتة حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 34. ))) مبارك موس ى عمر سمحان حسين محمد محاس بة المصارف اإلسالمية في ضوء المعايي ر الصادرة عن هيئ ة المحاس بة والمراجع ة والضوابط للمؤسس ات المالية اإلسالمية مرجع سابق ص 31. ))) هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس لامية معايير المحاسبة المراجعة الضوابط للمؤسسات المالية اإلسالمية ط 1 )البحرين 1999( ص 30. ))) الكفراوي عوف محمود بحوث في االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 335.
77 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG عن هذه الموارد حيث تعطي هذه المعلومات مؤشرات إستداللية عن كفاية رأس المال ودرج ة المخاطرة الكامنة في إس تثماراته وتقدير درجة السيولة المطلوبة ))). 6 بيان المركز المالي للمصرف اإلس لامي في نهاية كل فترة مالية ))) ليوضح كفاءة إدارة المخاطر. 7 حق المصرف في تش غيل أموال المسلمين )إس تخدامات األموال( وتحقي ق التنمية والتطور إلى األفضل وهذا حق ش رعي ألصحاب هذه األموال بصفة خاصة وللمس لمين بصفة عامة بإعتبار المصرف اإلسامي مؤسسة مالية إسامية وعليها مس ؤولية إجتماعية كما أنه تجرب ة لتطبي ق مفاهيم وقواع د اإلقتصاد اإلس لامي ف ي مجال المص ارف واألموال وهذا يس اعد ف ي مجال الدع وة إلى تطبيق الشريعة اإلسامية في كافة نواحي الحياة ))). 8 تقديم معلومات تس اعد على تقويم أداء إدارة المصرف اإلس لامي لألمان ة المنوطة به في حف ظ األموال وتنميتها بالمس توى المائم ومعلومات عن معدالت أرباح اإلس تثمار ومعدالت توزيع األرباح اإلس تثمارية على أصح اب حق وق الملكية وأصحاب حس ابات ))) الشرع مجيد جاسم المحاس بة في المنظمات المالية»المصارف اإلسالمية» مرجع سابق ص - 39.40 ))) الكفراوي عوف محمود البنوك اإلسالمية: النقود والبنوك في النظام اإلسالمي مرجع سابق ص 307. ))) شحاته حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 35.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 78 اإلس تثمار ))) حيث يؤم ن الحماي ة الازمة لموارد المش روع من اإلختاس ومن أي تس ريبات غير مشروعة س واء للنقدية أو أيا من مواردها وهدر طاقاتها ))). 9 تقديم معلومات تس اعد الجهة المختصة على تحديد الزكاة الواجبة في أموال المصرف واوجه صرفها ))). 10 معلومات عن أداء المصرف اإلسامي لمسؤولياته تجاه المجتمع ))). 11 تزويد أجهزة الرقابة الخارجية والمعنيين بأمر المصارف اإلس لامية بالبيانات والمعلومات التي تساعدهم في أداء عملية الرقابة للقوانين والتعليمات والسياسات والنظم المعمول بها ومن بين هذه األجهزة الخارجية: المنظمات والهيئات والجمعيات اإلسامية وكذلك البنك المركزي واتحاد المصارف اإلسامية وذلك لإلطمئنان على تحقيق مقاصد المصرف اإلسامي اإلجتماعية واإلقتصادية ))). ))) عمر محمد عبدالحليم معايير المحاس بة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلسالمية )البحرين 1998( ص 31. ))) الخطيب حسين حسن المحاسبة المالية اإلسالمية مبادئ المحاسبة وأصولها مرجع سابق ص 32. ))) موقع محاسب:.http://onfoam.blogspot.com/2011/09/blog-post_15.html ))) مبارك موس ى عمر سمحان حسين محمد محاس بة المصارف اإلسالمية في ضوء المعايي ر الصادرة عن هيئ ة المحاس بة والمراجع ة والضوابط للمؤسس ات المالية اإلسالمية مرجع سابق ص 32. ))) شحاته حسين حسين محاسبة المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 36.
79 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG الفرع الشاني: المبادي المهاسسبية الا سسلامية تعرف المب ادئ المحاس بية بأنها فرضي ات على درج ة عالية من الصحة والمبادئ المحاس بية المتعارف عليها والمقبولة قبوال عاما هي مبادئ يقبلها جميع المحاس بين ويطبقونها كما يجب إلعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية ))) فه ي تحكم الطرائق واإلجراءات المتبعة في إثبات العمليات المالية وفي إعداد القوائم والتقارير المالية ))). إن المبادئ قبل صياغتها وتعميمها ال بد من إختبار صحتها وقدرتها على التطبيق لكونها بمثابة قانون عام يمث ل الحدث أو الظاهرة لدرجة نس تطيع القول بأن الفرض بعد التحقق من درج ة الثقة فيه يتحول إلى مبدأ كما أن المبدأ بعد التطبيق والتحقق من صحته باإلمكان أن يتحول إلى قانون عام لكن هذا التصور لي س مطلقا من ناحية وليس نهائيا من ناحية أخرى إذ يخضع للتعديل والتطوير بما ينسجم مع البيئة المحيطة خاصة أن المحاس بة كونها علم إجتماعي تتأث ر بالمحيط الخارجي من عوامل إقتصادية وإجتماعية وسياسية وغيرها ))). إن المبادئ المحاس بية تعتبر أداة لغرض إضفاء صف ة الموضوعية ))) مبارك موس ى عمر سمحان حسين محمد محاس بة المصارف اإلسالمية في ضوء المعايي ر الصادرة عن هيئ ة المحاس بة والمراجع ة والضوابط للمؤسس ات المالية اإلسالمية مرجع سابق ص 23. ))) البلداوي نزار فليح حنان رضوان حلوة مبادئ المحاس بة المالية القياس واإلفصاح في القوائم المالية مرجع سابق ص 29. ))) النقيب كمال عبدالعزيز المدخل المعاصر إلى علم المحاس بة المالية مرجع سابق ص 75.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 80 والحيادي ة والثقة بالبيانات المحاس بية التي تس تخدمها أطراف متعددة ألغراض اتخاذ القرارات كما أن إلزام الوح دة باتباع مبادئ معينة يوفر إمكانية إجراء المقارنات بين المدد المحاس بية أو المنش آت المختلفة وكذل ك إج راء المقارنات بي ن النظري ة والتطبيق يوفر التناس ق بين الحس ابات فكتاب المحاس بة يجمع ون على ضرورة وج ود عدد من المبادئ المحاسبية التي يعتمد عليها في إعداد الكشوفات المالية ))). هنالك خمسة مبادئ رئيسية في المحاس بة اإلسامية تمثل مرشدا للمحاسب في تسجيله للعمليات المالية واإلفصاح عن آثارها في القوائم المالية: أوال : مبدأ التكلفة التاريخية يعتبر مبدأ التكلف ة التاريخية Historical Cost المبدأ المقبول والمطبق في الحياة العملية من قبل المحاس بين والمدققين ألن التكلفة التاريخية تمثل أفضل قياس محاس بي لموجودات ومطلوبات الش ركة بحيث يتم إعداد القوائم المالي ة وفقا للتكلفة التاريخية ألنه ا حرة من األخطاء أو التحي ز لدى التقييم وغير معرضة للتاعب بس بب س هولة التحقق من صحته ا ومراجعتها فاألس عار محددة عن د حدوث الصفق ات ومؤيدة بمستندات ثبوتية وفواتير ))). ))) العيساوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا ت المحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 85. ))) صاح الدين نادر يوس ف محمد مدى مصداقية البيانات المالية المدققة لدى دوائر ضريبة الدخل الفلس طينية رسالة ماجس تير منش ورة جامعة النجاح الوطنية كلية الدراسات العليا نابلس فلسطين 2005 ص 26.
81 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG ياحظ أن التكلفة التاريخية هي الخاصية األساس ية لقياس األصول الثابتة ومعظم مفردات المخزون السلعي أما فيما يتعلق باإللتزامات فيتم قياس ها وفق المتحص لات النقدية المتوفرة للمنش أة في تاريخ نش وء اإللتزام تش ير التكلفة التاريخية إلى مقدار النقدية )أو ما يعادلها( التي تتحملها المنش أة في س بيل الحصول على األصل في تاريخ إقتنائه أي الس عر التبادلي النقدي الفعلي أو الس عر التبادلي النق دي المعادل في تاريخ إقتناء األصل. ويس ري هذا على العمليات الرأس مالية والعمليات التش غلية اإليرادية. كما يطبق هذا المبدأ على اإللتزامات فيتم قياس ها وفق البيانات التاريخية المتوفرة للمنشأة في تاريخ نشوء اإللتزام ))). إن المصارف اإلس لامية في نظمها المحاس بية متأث رة بالبيئة التي تمارس أعمالها فيها. وهذه البيئة س يطرت عليها النظم المس توردة من الدول غير اإلسامية ومنها النظم المحاسبية كما أن الكثير من المصارف أخذت أنظمتها من المصارف التقليدي ة وفي األنظمة الداخلية والتقارير السنوية للمصارف تسيطر التكلفة التاريخية على تقويم الموجودات في حين أن التكلفة التاريخية ال توفر العدالة ف ي القياس وتوزيع العوائد إذ إن اإلستثمارات المطلقة والمقيدة ال تتصف بصفة اإلستقرار الذي تتصف به ا حق وق الملكي ة فاإلس تثمارات المطلق ة تختلف ف ي مواعيد إستحقاقاتها األمر الذي يحرم بعضها من نصيبها من األرباح الكامنة في اإلستثمارات أو يعفيها من الخس ائر الكامنة في اإلستثمارات إذا قيست اإلس تثمارات بتكلفتها التاريخية هذا وينبغي على المصارف اإلسامية ))) حنان رضوان حلوة النموذج المحاس بي المعاصر من المب ادئ إلى المعايير مرجع سابق ص 445.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 82 أن تخطو نحو التقويم بالقيم الجارية وال تبقى أس يرة لألنظمة التقليدية. وأن تحس ب اإلندثار على القيم الجارية ال على القي م التاريخية ألن القيم الجارية إعتمدها الفقهاء في تعيين الحقوق وتقويمها بالعدل إلعطاء كل ذي حق حقه ))). ثانيا : مبدأ اإلعتراف باإليرادات والمصروفات يرتبط هذا المب دأ بتوقيت إثبات اإليرادات والمصروفات ويش ترط هذا المبدأ حدوث حدث معين يستدل به على تحقق اإليراد واالختاف هو في تحديد الحدث المحدد للتوقيت وتحديد توقيت اإلعتراف باإليراد من خال أن تكون الموجودات التي تحصل عليها المنشأة محققة أو قابلة للتحصيل وأن تكون عملية إكتساب اإليراد قد إكتملت )وقوع الحدث( ))). تقوم منشآت األعمال على اختاف أنواعها وأشكالها القانونية بإنتاج الس لع والخدمات وبيعها لغرض الحصول على إيرادات بشكل مستمر وفي ش كل دورات متعاقبة ومتوازن ة تبدأ بالمدفوع ات النقدية ويليها أنش طة اإلنتاج وتقديم الخدمات ثم الحصول عل ى المقبوضات النقدية ثانية )وتس مى هذه الدورة بالدورة النقدي ة Cash to Cash أو دورة التشغيل.)Operating Cycle وخال هذه الدورات تظهر الحاجة إلى توزيع اإليرادات واإلعتراف باألرباح بين الفترات المالية المختلفة ))). ))) العيس اوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا تالمحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 289. ))) مطر محمد والسويطي موس ى التأصيل النظري للممارس ات المهنية المحاسبية )عمان األردن: دار وائل للنشر والتوزيع 2004( ص 97. ))) البلداوي نزار فليح حنان رضوان حلوة مبادئ المحاس بة المالية القياس واإلفصاح
83 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG لقد اتفق المحاس بون على قاعدة تقليدية لإلعت راف باإليراد وهي أن«اإليراد يتحق ق عند نقطة البيع للغير )التس ليم(«. وبذلك فإن الربح أيضا يتحقق بالبي ع الفعلي للغي ر. وبناء على ذلك اليج وز أن تقوم البضاع ة المخزونة الباقية في آخ ر الفترة بثمن يزيد ع ن تكلفتها أي ال يجوز اإلعتراف بأرباح لم تتحقق بعد. وهذا هو المبدأ المقبول عموما عند إع داد القوائ م المالية وتحديد نتيجة نش اط المنش أة من ربح أو خسارة (((. مما تجدر اإلشارة إلية أن هناك أساسين من األسس الواجب إتباعهما عند تحديد اإليراد أو المصروف وهما ))) : 1 1 األس اس النقدي: ويقضي هذا األس اس أن يتم اإلعتراف باإليراد عند استام النقدية وكذلك المصروف عند دفع النقدية وبموجب هذا األس اس فإن صافي الربح هو الفرق بين اإليرادات المقبوضة نقدا والمصاريف المدفوعة أي أنه يمثل صافي الربح النقدي. 2 2 أس اس اإلس تحقاق: ويعني هذا األس اس تحميل كل فترة مالية بجميع ما يخص ها من إيرادات تم اكتس ابها وتخ ص هذه الفترة س واء قبضت أو لم تقبض ومن مصاري ف ونفقات تخص الفترة دفعت أو لم تدفع. كقاعدة عامة تشكل مرحلة البيع هي النقطة التي يتحقق عندها اإليراد في القوائم المالية مرجع سابق ص 30. ))) العناتي رضوان وأخرون مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها مرجع سابق ص 60. ))) الحارس أسامة وأخرون أسس المحاسبة المالية مرجع سابق ص 45.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 84 بمعزل عن إس تام القيمة طالما أن المراحل األساسية لتحقق اإليراد قد أنج زت وهناك دليل على صح ة البيع )أال وهو فات ورة البيع( والذي يجسد صحة هذا القول محاسبيا كون حس اب المبيعات يكون دائما في الطرف الدائن س واء كان البيع نقدا أو بأجل أن حساب المبيعات يقفل ليظهر في الطرف الدائن من حساب المتاجرة ))). تعترف الشريعة اإلس لامية باإليراد عموما عند نقطة البيع ألغراض محاس بة الزكاة واألرباح تحكمه ا قاعدة ال ربح إال بعد س لامة رأس المال. والمصارف اإلس لامية يقوم نش اطها على أس اس المشاركة في األرباح والخسائر وتحمل المخاطر ال على أساس الفائدة الثابتة كما هو في المصارف التقليدية ))). ثالثا : مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات: من أه م التقارير المالي ة التي تنتجها المحاس بة هي الحس ابات الختامية الت ي تظهر نتيجة األعمال عن الفترة المالية والس تخراج هذه النتيجة يت م تطبيق مبدأ المقابلة بي ن اإليرادات التي جنته ا الفترة مع تكاليف الحص ول على هذه اإلي رادات فإذا ما علت اإلي رادات على التكاليف تكون النتيجة ربحا والعكس صحيح ))). ))) النقيب كمال عبدالعزيز المدخل المعاصر إلى علم المحاس بة المالية مرجع سابق ص.79-78 ))) العيساوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا ت المحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 293. ))) الخطيب حسين حسن المحاسبة المالية اإلسالمية مبادئ المحاسبة وأصولها مرجع سابق ص 54.
85 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG وتتم هذه المقابلة عبر قائمة تس مى بقائمة الدخل وتجدر الماحظة أن تحديد اإليرادات والمصروفات خال الفترة )سنة مثا ( تتم بناء على أساس اإلستحقاق وليس ت بناء على األس اس النقدي ويعني أساس اإلستحقاق اإلعتراف باإليرادات الخاصة بالفترة المحاسبية سواء كانت تلك اإلي رادات مقبوضة أم مس تحقة القب ض وكذلك األمر بالنس بة للمصروفات على أساس الفترة المحاسبية سواء كانت تلك المصروفات مدفوعة أم واجبة الدفع وألجل تطبيق هذا المبدأ بشكل سليم ال بد من توفر ما يلي ))) : 1 وجود عاقة س ببية بين المصروف المنف ق واإليراد المتحقق ومثال ذلك العاقة بين صاف ي المبيعات كإيراد وتكلف ة البضاعة المبيعة كمصروف لذلك تجد أن: مجمل الربح = صافي المبيعات تكلفة البضاعة المبيعة 2 مراعاة طبيعة التكاليف التي يتم اإلس تفادة منها على عدة فترات مثل األصول الثابتة حيث يتيح تقس يم هذه التكلفة على عدة سنوات طبقا لعمره ا اإلنتاجي مم ا يتيح تحمي ل كل فترة بنصيبها م ن التكلفة المستنفذة متمثلة بمصروف اإلهتاك السنوي وكذلك اإلطفاء لألصول غير الملموسة مثل مصاريف التأسيس وحق االختراع... إلخ. رابعا : مبدأ اإلفصاح التام: وهو أح د األركان الرئيس ة لإلع لام المحاس بي ويعن ي تزويد ))) العناتي رضوان وأخرون مبادئ المحاسبة وتطبيقاتها مرجع سابق ص 61.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 86 المس تخدمين الخارجين بالمعلوم ات المفيدة لغرض إتخ اذ القرارات اإلقتصادية وهذا يتطلب اإلفصاح السليم عن البيانات المالية وغيرها من المعلومات المائمة ))). حيث ينص هذا المبدأ على أنه يتوجب على إدارة الش ركة نشر كافة المعلومات المالية الضرورية في تقريرها المالي السنوي بشكل تام وكامل والتي تجعل القوائم المالية واضحة ومفهومة لقارئها مع عدم جواز حذف أي معلوم ة جوهرية وت زداد أهمية اإلفص اح بإزدياد حاجة الش ركة المس اهمة إل ى تمويل عن طريق أس واق الم ال وبورصات األس هم والس ندات فاإلفصاح يعد شرطا أساس يا لتأس يس وإدارة أسواق مال كفء وغالبا ما تشرف على تلك األسواق هيئات مهنية أو شبه حكومية تلزم الش ركات المتعاملة بإتباع القواعد األساس ية التي تحددها المهنة واتباع التعليمات الصادرة عن الهيئات اإلش رافية وذلك حتى يكتس ب اإلفصاح والتقارير المالية المنش ورة مصداقية لدى المستخدمين أضف إلى ذلك فإن مدقق الحس ابات يج ب أن يصادق عل ى عدالة القوائم المالية والمعلومات المحاس بية التي تم اإلفصاح عنه ا لتأكيد موثوقية ذلك اإلفصاح ))). وهذا المبدأ له مصداقية التطبيق في المصارف اإلسامية لكون عمل هذه المصارف يس تند على الشريعة اإلس لامية التي يؤكد منهجها على عدم الغش والتدليس وأن تكون المعامات المالية واضحة المعالم وال ))) البلداوي نزار فليح حنان رضوان حلوة مبادئ المحاس بة المالية القياس واإلفصاح في القوائم المالية مرجع سابق ص 31. ))) حنان رضوان حلوة وأخرون أسس المحاسبة المالية مرجع سابق ص 46.
87 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG ش بهة فيها ))) أي اإلفص اح عنها لقوله تعال ى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ]البقرة: 282[. خامسا : مبدأ الحيطة والحذر: حيث يتحفظ المحاس ب في إظه ار المعلومات غي ر المؤكدة فا يعتمد س وى األرباح المتحققة أما األرباح المحتملة فيحذر من إظهارها وبالمقاب ل فإن ه يحتاط للخس ائر المحتمل ة الح دوث فيخصص لها المخصصات ويجنب اإلحتياطات لمواجهتها إن وقعت ))). المحاس بة في اإلس لام قد تأخد بهذا المب دأ دون المبالغة فيه أو اإلضرار بأحد الش ركاء فهي تأخذ األرباح غير المحققة باإلعتبار في حالة التنضيض الحكمي ))) )*( بش رط أن يك ون التنضيض مبني على واقع قوي والمحاس بة في اإلس لام تلتقي في النهاية مع المحاس بة المعاصرة عند تأك د األحداث فاألرباح التي لم يت م أخذها باإلعتبار إلى حين تحققها تؤخذ باإلعتبار عند تحققه ا فعا واألرباح التي تم أخذها باإلعتب ار عند التنضيض الحكمي قد تع اود أو يعاد النظر فيها ))) العيساوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا ت المحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 302. ))) الخطيب حسين حسن المحاسبة المالية اإلسالمية مبادئ المحاسبة وأصولها مرجع سابق ص 55. ))) تعري ف التنضيض الحكمي: هو التعبي ر عن الموجودات )األعيان( بالقيمة الس وقية )القيمة النقدية المتوقع تحقيقها( من اجل تس هيل عملية احتساب األرباح أو الخسائر وتحديد حقوق كل طرف.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 88 عند التنضيض الفعلي حس ب اإلتف اق ونوع الش ركة وطريقة توزيع األرباح (((. تلتزم المصارف اإلس لامية بمفهوم الحيطة والحذر عند إبرام عقود المشاركات مع الغير لغرض تقليل حجم المخاطرة األخاقية فهي تصوغ العقد بحيث تكون نتيجته النهائية مترتبة على الجزء من المعلومات الذي ال يمكن التعرف عليه أو التأكد من صحته ))). في الخاص ة نتوصل إلى أن ه إذا كان يتوقع تحقق إي راد أو ربح عبر الفترات القادمة فإن ه ال يؤخذ بعين اإلعتبار حتى يتحق ق فعا أما إذا كان يتوقع تحقق خسارة مستقبا فإنه يتم اإلحتياط لها عن طريق تكوين مخصص لمواجهتها وتظهر أهمية هذا المبدأ )القيد( عند جرد األصول المتداولة ))). الفرع الشالش: القواعد المهاسسبية المتعارف عليها ومدى ا مكانية تطبيقها في المصصارف الا سسلامية يحكم العملية المحاس بية للمصرف اإلسامي مجموعة من القواعد أو المعايير الش رعية التي تميزه عن غيره من البنوك التجارية التقليدية ومن أهم هذه القواعد ما يلي: ))) مبارك موس ى عمر سمحان حسين محمد محاس بة المصارف اإلسالمية في ضوء المعايي ر الصادرة عن هيئ ة المحاس بة والمراجع ة والضوابط للمؤسس ات المالية اإلسالمية مرجع سابق ص 24. ))) العيس اوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا تالمحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 314. ))) حنان رضوان حلوة وأخرون أسس المحاسبة المالية مرجع سابق ص 47.
89 óygƒbh,çoéñeh,±gógcg á«eó SE G ±QÉ üªdg»a áñ SÉëªdG أوال : استقاللية الوحدة اإلقتصادية: أي أن المصرف اإلس لامي له ش خصية قانونية مس تقلة عن شخصية ماكه )أي المساهمين أو إدارته أو عمائه( ومن ثم تكون جميع العمليات بإس م المصرف وتكون نتائجها لحس اب المصرف وليس باسم أي طرف آخر فيه والمعادلة المحاسبية تتمثل ب: األصول = الخصوم )حقوق المليكة والمطلوب ات( أو األصول = المطلوبات + حق وق الملكية )رأس المال( حيث إن المنشأة تمتلك األصول وتتحمل المطلوبات المختلفة ))). ثانيا : قاعدة الدورية )الفترة المحاسبية(: بما أن إستمرارية المش روع هي أحد الفروع المحاسبية التي تفترض أن حياة المشروع مستمرة إلى ما ال نهاية أو على األقل إلى عدد كبير من السنوات فإن هذا األمر يقلق المس تثمر )صاحب المشروع( ألنه من غير المنطقي أن ينتظر حتى ينتهي عمر المشروع ليتعرف على صافي دخله أو ما حققه اإلس تثمار ف ي هذا المش روع لذلك تم إفتراض تقس يم عمر المشروع اإلقتصادي إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة تم التعارف على أن تكون الفترة الزمنية الواحدة س نة ميادية تسمى الفترة المحاسبية أو الس نة المالية يتم خالها إعداد التقارير وبيان نتائ ج العمليات بهدف تحديد الضريبة المس تحقة عل ى المش روع وقياس مدى كف اءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع ))). ))) جعارات خالد جم ال وأخرون مبادئ المحاس بة المالية: الدورة المحاس بية ط 2 )عمان األردن: دار اإلثراء للنشر 2009( ص 29. ))) الخداش حس ام الدين مصطفى وأخرون أصول المحاس بة المالي ة ط 2 )عمان األردن: دار المسيرة للنشر 1999( ص 26.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 90 ثالثا : قاعدة القياس: وهي القاعدة الموضحة للطبيعة العددية لش يء ما في ضوء أس س متفق عليها ومحددة سلفا دون النظر لطبيعة الشيء ذاته أو جوهره. وتشترط قاعدة القياس المختارة لقياس شيء ما بخاصيتين أساسيتين: 1 1 موثوقية وس يلة القياس: وهو أن تكون الوس يلة المس تخدمة في القياس قد س بق إس تخدامها بصورة مرضية. ويصبح في اإلمكان إستخدامها وفهمها بطريقة ال تثير أي شكوك حولها سواء من حيث أسلوب إستخدامها أو مضمونها أو نتائجها. دقة وسيلة القياس: فالمقصود بها ليس الدقة الحسابية وإنما الدقة في مائمة وس يلة القياس لموضوع القياس حيث يجب أن تكون وس يلة القياس عملية وقادرة على تحقيق الغرض الذي من أجله تستخدم ))). رابعا : قاعدة اإلستمرار )البقاء(: المصرف اإلسامي ش ركة تجارية واألصل في الشركة كما قال ابن حزم ف ي باب الش ركة )األصل في الش ركة أنه ا قائمة عل ى البقاء ال اإلنته اء( ولما كانت الش ركة قائمة عل ى نماء المال باإلس تثمار والمضارب ة فيه ولما كان المال عصب الحياة لإلنس ان إرتبط النش اط اإلقتصادي فيه على أس اس االستمرار أو البقاء ألن اإلنسان باق إلى أن تقوم الس اعة ولو مات ش ريك حل محله ورثته والذرية هي إستمرار لبقاء الجنس البشري واإلستثمار هو إستمرار لبقاء المال ))). ))) زيد عمر عبد اهلل المحاس بة المالية في المجتمع اإلس المي )عم ان األردن: دار اليازوري للنشر )1995 ص - 278.288 ))) جادو محمد أحمد المحاسبة في المنشآت المالية )القاهرة مصر 2001( ص 20.
91 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe المطلب الشالش مصصادر وا سستخدامات الا موال في المصصارف الا سسلامية س وف يتم التع رف في ه ذا المطلب عل ى مصادر األم وال في المصارف اإلس لامية التي تتمثل بالمصادر الداخلية والخارجية وبعدها سوف يتم التعرف على إستخدامات األموال في المصارف اإلسامية. الفرع الا ول: مصصادر الا موال (الداخلية والخارجية) في المصصارف الا سسلامية تقوم البنوك بصفة عامة على أساس الوس اطة المالية وذلك بأنها جميعها مؤسس ات مالية تقدم خدم ات مالية وبالتال ي يمثل الجانب المالي فيها أهم مصادر تس ييرها وإدارتها وتقديمها لوظائفها وخدماتها حيث تقوم بتجمي ع الودائع وجذب المدخرات كمصادر رئيس ة ألموال البنك الخاصة في جهة اإلستخدامات ))). إن الموارد المالية للمصارف اإلسامية هي شبيهة للموارد المالية في المصارف التقليدية من حيث مصدراها الرئيسان اللذان هما: رأس المال والودائع ولكن اإلختاف يكون في العوائد وأدوات اإلس تثمار وتحمل ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية ط 1 )عمان األردن: دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع 2008( ص 173.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 92 المخاط ر حيث إن المس تثمر في المصرف اإلس لامي يتوق ع الربح والخسارة وال يضمن له المصرف أصل الوديعة وال عوائدها ))). تقوم المصارف اإلسامية على أساس المشاركة في األرباح والخسائر لمصادر واستخدامات األموال ومصادر األموال في المصارف اإلسامية تقس م على مص ادر داخلية وأخرى خارجي ة ))) )وهو م ا يمثل جانب المطلوبات أو الموجودات في الميزانية العمومية( وكاآلتي: أوال : المصادر الداخلية )الذاتية(: ال تختلف الم وارد الداخلية للمصارف اإلس لامية عنها في البنوك التقليدية إذ أنها تتكون من رأس المال المدفوع واالحتياطات بأنواعها واألرب اح الم دورة ))) وهو ما يس مى بحق وق الملكية ف ي الميزانية العمومية. 1. رأس المال المدفوع وهو مجموع قيمة األسهم المصدرة والمباعة للمساهمين والتي دفع كامل ثمنها. ويتمثل رأس مال المصارف اإلسامية في األموال المدفوعة من المؤسس ين المس اهمين عند إنش ائه مقابل القيمة األسمية لألسهم ))) العيساوي عوض خلف دلف الفرضيات والمبادئ والمحددا ت المحاسبية من منظور الشريعة اإلسالمية مع دراسة محاسبية في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 330. ))) الموسوي حيدر يونس المصارف اإلس المية أدائها المالي وأثرها في سوق األوراق المالية ط 1 )عمان األردن: دار اليازوري للنشر والتوزيع 2011( ص 36-37. ))) الرفاعي ف ادي محمد المص ارف اإلس المية )بيروت لبنان: منش ورات الحلبي الحقوقية 2004( ص 100.
93 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe المصدرة أو مقابل زيادة رأس المال والتي تلجأ إليها المصارف من أجل توفير مصادر تموي ل داخلية ذات آجال طويلة وعادة ما يس تغرق جزء ا كبيرا من رأس المال في األصول الثابتة مما ال يمكن من اإلس تفادة منه بصورة كبيرة في التمويل ))). إن نجاح المصرف اإلسامي يعتمد كغيره من المصارف على تعزيز عنصر الربحية فيه وبالتالي فهو بحاجة إلى تحديد حجم رأس المال بما يتاءم مع القدرة على تحقيق عائد مناس ب لحمله األس هم أو أصحاب المش روع ))) وفي كل األحوال ال يمثل رأس المال س وى جزء ا يس يرا ال يتعدى 10% من إجمالي مصادر أموال المصرف اإلسامي ))). 2. االحتياطيات إن المصارف اإلس لامية تحتفظ بجزء من األرب اح التي حققتها في سنوات سابقة على ش كل احتياطيات مالية تعزز رأس المال ولمواجهة أي مخاطر مالية مستقبلية ولزيادة ثقة المودعين في متانة الموقف المالي للمصرف (((. ))) الوادي محمود حس ين وأخ رون االقتصاد اإلس المي ط 1 )عم ان األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة 2010( ص 201. ))) الش عار محمد نضال أسس العمل المصرفي اإلس المي والتقليدي )حلب سوريا: الناشر محمد نضال الشعار 2005( ص 21. ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 174. ))) حنون محمد حسن األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية مرجع سابق ص 51.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 94 تعبر االحتياطيات عن المبال غ التي يتم تجنيبها من أرباح البنك في ش كل احتياطي قانوني أو احتياطي عام أو احتياطي خاص بهدف دعم المركز المالي للبنك وتتضمن القوانين األساس ية للبنوك قواعد تكوين االحتياطي القانون ي وعادة ما يقف تكوينه عند بلوغه نس بة معينة من رأس م ال البنك وتق وم المصارف اإلس لامية بتكوي ن االحتياطات المختلفة الازمة لدعم مراكزها المالية والمحافظة على سامة رأسمالها والمحافظة على ثبات قيمة ودائعها وموازنة أرباحها ))). تنقسم االحتياطيات إلى قسمين ))) :. أاحتياطي مع دل األرباح: وهو المبلغ ال ذي يجنبه المصرف من دخل أم وال المضاربة قبل اقتط اع نصيب المض ارب بغرض المحافظة على مس توى معين م ن عائد اإلس تثمار ألصحاب حسابات اإلستثمار وزيادة حقوق الملكية..باحتياطي مخاطر اإلستثمار: وهو المبلغ الذي يجنبه المصرف من أرباح أصحاب حسابات اإلستثمار بعد اقتطاع نصيب المضارب لغرض الحماية من الخس ارة المس تقبلية ألصحاب حس ابات اإلستثمار. وعليه فإن المصارف اإلسامية تمتلك االحتياطات المختلفة الازمة ))) لطايفة أمجد س الم قويدر نحو مصارف إسالمية شاملة رسالة دكتوراه غير منشورة كلي ة الش ريعة والدراس ات اإلس لامية جامع ة اليرم وك إرب د األردن 2008 ص.89-88 ))) الوادي محمود حسين وأخرون االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 201.
95 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe لدعم المركز المال ي والمحافظة على رأس المال وقد لجأت المصارف اإلس لامية إلى تكوين احتياطي خ اص لضمان الودائ ع وحمايتها من الخس ائر وهذه االحتياطيات تمكن المصرف من الق درة على مواجهة الخس ائر باإلضافة إلى أنها عامل من عوامل الضم ان للمودعين ومن المتفق عليه بين الفقهاء أنه ال ربح إال بعد سامة رأس المال وأن الربح وقاية له ))). وتجد االحتياطيات في المصارف اإلس لامية مشروعيتها في وجوب الحفاظ على رأس المال كاما وتعويضه في حالة الخس ارة من األرباح المحتجزة ومعروف أيضا في الفقه اإلس لامي أنه ال ربح إال بعد سامة رأس المال ولهذا قرر الفقه اء أن الربح وقاية لرأس المال وأنه جابر له من الخسران الذي قد يلحق به ))). 3. األرباح المدورة وهي عبارة عن األرباح التي يتم احتجازها داخليا إلعادة استخدامها بعد ذلك لدعم المركز المالي للبنك واحتفاظ المصرف اإلسامي ببعض األرباح ال يتعارض مع أحكام الش ريعة اإلسامية باعتباره يعمل مضاربا بأموال المودعين ومن ثم يمكنه تجنيب جزء معين من األرباح لمواجهة ))) العقيلي خالد تيس ير راش د معايير التمويل في المصارف اإلسالمية»حالة االردن«رسالة ماجستير غير منش ورة كلية الشريعة والدراسات اإلس لامية جامعة اليرموك اربد األردن 2008 ص 17-18. ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 176.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 96 ما قد يطرأ على المصرف من أحداث غير عادية ))) حيث تش مل جميع األرباح التي تم اقتطاعها من األرباح المحققة خال الس نوات الس ابقة والس نة الحالية دون توزيعها على المس اهمين فهي حق للمس اهمين ينعكس في قيمة السهم ))). ويقول ابن قدامة في هذا الش أن أن الربح إذا ظهر في المضاربة لم يجز للمضارب )البنك( أخذ ش يء منه بغي ر إذن رب المال )أصحاب الودائع( ال نعلم في هذا بين أهل العلم خافا وذلك ألمور ثاثة ))) : أ. أن الربح وقاية لرأس المال فا يأمن الخسران الذي يكون هذا الربح جابرا له فيخرج عن أن يكون ربحا. ب. أن رب المال يعد شريكا فلم يكن له مقاسمة نفسه. ج. أن رب المال غير مستقر ألنه يعرض أن يخرج عن يده بجبران خسارة المال وإن أذن رب المال في أخذ شيء جاز ألن الحق لهما ال يخرج عنهما. ويس تلخص الباحث من كل ما تقدم: إنه يحق للمصارف اإلسامية أن تق وم بتخصيص جزء م ن األرب اح المتحققة واحتجازه كرأس مال احتياطي لدعم مركزها المالي وبهدف المحافظة على سامة رأس المال والمحافظة على ثبات قيمة الودائع كما يحق له ا أيضا تكوين احتياطي لموازنة األرباح إلى غير ذلك مما تطلبه طبيعة عملها المصرفية. ))) الرفاعي فادي محمد المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 100. ))) الوادي محمود حسين وأخرون االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 203. ))) لطايفة أمجد سالم قويدر نحو مصارف إسالمية شاملة مرجع سابق ص 90.
97 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe وبناء على ما س بق تعد المص ادر الداخلية لألم وال في المصارف اإلس لامية مصادر طويل ة األجل وذلك ف ي حالة ما إذا كانت نس بتها بالمقارن ة للمص ادر الخارجي ة كبي ر حيث يمك ن إس تثمارها في المشروعات طويلة األجل أما في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة ضئيلة فا يمكن إستثمارها ))). ثانيا : المصادر الخارجية )غير ذاتية( تتكون المص ادر الخارجية لألموال في البن وك التجارية من الودائع بصورها المختلفة وال ش ك في أنها تش كل أيضا أه م مصادر األموال الخارجية في المصارف اإلسامية التي تس تهدف تحقيق الربح وتوزيع عائد مجز على المساهمين وعلى أصحاب الودائع بالمشاركة وذلك من خال العمليات اإلستثمارية التي تقوم بها بمفردها أو بمشاركة غيرها ))). 1. الحسابات الجارية وتس مى أيضا بالودائع تح ت الطلب أو حس ابات االئتمان وهي الودائ ع التي يحق للعميل المودع أن يطلبها في أي وقت س واء نقدا أو عن طريق اس تعمال الش يكات أو أوامر التحوي لات المصرفية لعماء آخرين وال تدفع البن وك عليها أي عوائد لعدم ثب ات رصيدها الذي قد يصبح صفرا في أية لحظة ))). ))) الوادي محمود حسين وآخرون االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 204. ))) شيحة مصطفى رشيد النقود والبنوك والعالقات اإلقتصادية الدولية )بيروت لبنان: الدار الجامعية للنشر 1982( ص 124. ))) الرفاعي فادي محمد المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص 101.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 98 ويرجع أصل الحس ابات الجارية إلى خدمة العم لاء الذين يقومون بأعمال اقتصادية وخدمي ة متنوعة تحتاج إلى التعامل بالش يكات وإلى تس وية التزاماتهم المالية بطريقة مصرفية سريعة ومضمونة مع احتفاظهم بالسيولة التي لديهم في مكان آمن خشية السرقة والضياع ))). تعتبرالحس ابات الجارية الدائنة في المصارف اإلسامية أهم مصدر من مصادر األم وال الخارجي ة ))) وفي الواقع أن حج م الودائع تحت الطلب ل دى المصارف اإلس لامية قليلة ج دا والواق ع أن اإلقراض المصرف ي النابع م ن الحس ابات الجارية يخل ق نقودا جدي دة ألن المس تقرض يملك ماال مقرضا أودع ماله في حس اب ج ار وال يزال يملكه ولما كان اإلقراض للمصارف اإلس لامية قليل فإن االس تقراض لدى المصارف سيكون قليا أيضا ))). وتتضمن اح كام الودائ ع تحت الطل ب في المصارف اإلس المية اآلتي ((( : أ. ال تستحق هذه الودائع أية أرباح وال تتحمل أي خسائر. ب. يضمن المصرف اإلسامي كامل قيمة الوديعة. ))) الموسوي حيدر يونس المصارف اإلس المية أدائها المالي وأثرها في سوق األوراق المالية مرجع سابق ص 40. ))) الصعيدي ابراهيم احمد النظام المحاسبي في المنشآت المالية )أبو ظبي االمارات العربية المتحدة: مكتبة المكتبة 1998( ص 180. ))) لطايفة أمجد سالم قويدر نحو مصارف إسالمية شاملة مرجع سابق ص 94. ))) عاشور يوس ف حس ين إدارة المصارف اإلس المية ط 2 )غزة فلسطين 2003( ص 100.
99 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe ج. يفوض المودع المصرف بحرية التصرف بالوديعة ما دام ضامنا لها. د. للمودع حرية سحب جزء أو كامل قيمة الوديعة متى شاء. ه. للمودع حق اس تخدام هذا الحس اب الجاري في تس وية التزاماته المادية. و. ال يجوز للمودع سحب مبالغ أكبر من قيمة رصيد الوديعة. وتمثل الحس ابات الجارية مص درا من مصادر تحقي ق األرباح في المصارف اإلس لامية في حالة ما إذا كانت تمثل قيمة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا ألنها ودائع غير مكلفة وتتفاوت نس بة الحسابات الجارية من مصرف آلخر وكلما زادت ق درة المصارف على جذب الودائع غير المكلفة كلما أدى ذلك إلى زيادة الموارد المالية للمصرف غير المكلفة مما يؤدي إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد ))). وإن الحس ابات الجارية تق دم للمودعين مجموعة م ن الخدمات منها ((( : أ. المحافظة على األموال من مخاطر الس رقة والضياع والحريق أو حتى التبذير. ب. تقليل تكاليف حماية األموال وحراس تها بالنس بة للشركات ورجال األعمال. ج. ضمان وفرتها وسيولتها وتوفرها عند الحاجة. ))) الوادي محمود حسين واخرون االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 206. ))) الخضيري محسن أحمد البنوك اإلسالمية مرجع سابق ص 102.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 100 د. متابعة أرصدتها والحصول على بيان بحركتها وتخطيط اإلنفاق منها. ه. أداء اإللتزامات المالية الدورية وغير الدورية للعميل. 2. الحسابات اإلستثمارية وهي الحسابات التي يهدف المصرف من ورائها إلى استقطاب أموال صغار المدخرين بقصد اإلستثمار مقابل حصول العميل على عائد نتيجة قيام المصرف بتوظيف األموال ويمكن للعميل السحب منها بقيود متفق عليها بينه وبين المصرف حيث تكون خاضعة للربح والخسارة ))). وتنقسم الحسابات اإلستثمارية إلى: أ. حسابات التوفير: وهي الحسابات الدائنة التي يقصد بها تشجيع صغار المستثمرين على المش اركة في عمليات اإلستثمار عن طريق السماح باإليداع والسحب المقيد حسب الش روط الواردة في دفتر التوفير ))) حيث تتمثل هذه الحس ابات في إمكانية توظيفها في مجاالت طويلة ومتوس طة األجل وهي تتميز بأنه يتم فيها اإلس تثمار على أس اس المضارب ة المطلقة م ن جانب المص رف وبأن المص رف يفوض بإستثمارها ويضع حدا أدنى للرصيد للمشاركة في األرباح ))). ))) العقيلي خالد تيس ير راش د معايير التمويل في المصارف اإلسالمية»حالة األردن«مرجع سابق ص 19. ))) حنون محمد حسن األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية مرجع سابق ص 53. ))) موقع منتدى التمويل اإلسالمي: الخدمات المصرفية اإلسالمية: topic forum.net/t125 http://islamfin.go
101 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe ب. حسابات خاضعة إلش عار: وتفتح هذه الحسابات حسب اإلجراءات المتبعة ل دى المصرف من قبل الزبائن مقابل حق الس حب من هذه الحسابات بناء على إشعار مسبق للسحب حسب المدة المعمول بها لدى المصرف وتش ارك هذه الحسابات بنس بة % 70 من رصيدها السنوي في األرباح والخسائر ))). ج. حسابات ألجل: وهي حسابات ترتبط بأجل محدد ال يجوز ألصحابها الس حب منها إال بعد انقضاء المدة المحددة لكن عادة ما تس مح المصارف اإلسامية بالس حب من هذه الحسابات إذا كانت سيولتها وظروفها تسمح بذلك وهذه الحسابات تعتبر من أهم مصادر تمويل عمليات المصارف اإلس لامية فمن الطبيعي أن تزداد قدرة المصرف على اإلس تثمار كلما زاد حج م الودائع لديه وزاد اس تقرارها )مدة بقائها في البنك( ))). د. حس ابات اإلس تثمار المخصص: يمثل هذا المورد المال ي للودائع النقدية المقبولة لغايات اإلستثمار في مشروع محدد أو غرض معين وتكون نتائج هذا اإلستثمار خاضعة للترتيب المتفق عليه بين المودع والمصرف وذلك على أس اس الفصل الحس ابي إليرادات المشروع ونفقاته عن سائر إيرادات ونفقات اإلس تثمار المشترك مع المصرف مقابل حصة محددة مس بقا من األرباح المتحقق ة للبنك وفي حالة وجود خسائر يتحملها المودع ))). ))) العقيلي خالد تيس ير راش د معايير التمويل في المصارف اإلسالمية»حالة االردن«مرجع سابق ص 21. ))) الوادي محمود حسين واخرون االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 208. ))) حنون محمد حسن األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية مرجع سابق ص 53.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 102 ويعتبر حش د وتجميع وإدارة وتوظيف الودائع اإلستثمارية أحد أبرز أنش طة المصرف اإلس لامي اإلس تثماري لم ا تمثله من أم وال قابلة لإلس تثمار متوس ط وطويل األجل جنبا إلى جنب مع اموال المصرف الذاتي ة الداخلية ويش ترط ف ي الحس ابات اإلس تثمارية أن تبقى في المصرف لفترة يحددها المصرف ال تقل 6 أش هر كم ا يحق للبنك أن يحدد الحد األدنى لقيمة الوديعة اإلستثمارية ))). ومن أهم الشروط المتعلقة بالحسابات اإلستثمارية ))) : أ. ش روط تتعلق بالح د األدنى لمدة اإلس تثمار ومتى تبدأ المش اركة باإلستثمار. ب. شروط تتعلق بالمبالغ التي يجوز سحبها وكيفية معالجتها من حيث المشاركة في األرباح. ج. شروط تتعلق بنسبة الرصيد المشارك في اإلستثمار. د. شروط تتعلق بالحد األدنى والحد األعلى المسموح بدخوله المشاركة في اإلستثمار. ه. شروط تتعلق بتفويض المصرف بالعمل في األموال المودعة مضاربة. 3. سندات المقارضة هي أداة إس تثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض )المضاربة( ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 191. ))) الوادي محمود حسين وأخرون االقتصاد اإلسالمي مرجع سابق ص 208.
103 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومس جلة بأس ماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه بنس بة ملكية كل منهم فيه. ويفضل تسمية هذه األداة اإلستثمارية صكوك المقارضة يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المش روع الذي أصدرت الصكوك إلنشائه أو تمويله وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته ))). حيث يمثل المورد المالي مبالغ نقدية مقيدة يعهد فيها إلى المصرف بإستثمارها بالطريقة التي يراها المصرف مناس بة وعلى أساس إيراداتها ونفقاتها عن سائر إيرادات ونفقات اإلستثمار المشترك في البنك للبنك حصة محددة مسبقا من األرباح المحققة ))). وتنقسم سندات المقارضة إلى نوعين هما ))) : أ. سندات المقارضة المش تركة: وهي عبارة عن وثائق موحدة القيمة وصادرة عن المصرف بأسماء من يكتتبون بها مقابل دفع القيمة المحررة بها على أساس المشاركة في نتائج األرباح المتحققة سنويا حسب شروط خاصة بكل إصدار على حده وهي في العادة نس بة من مجموع األرباح ))) موقع نوافذ: سندات المقارضة وسندات اإلستثمار 2011/6/5: http://islamtoday.net/ htm.4727-32 nawafeth/artshow ))) حنون محمد حسن األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية مرجع سابق ص 54. ))) ياسين فؤاد توفيق درويش أحمد عبداهلل المحاسبة المصرفية )عمان األردن: دار اليازوري للنشر 1996( ص 10-11.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 104 اإلس تثمارية المصاحبة لكل سنة تالية للس نة التي تطرح فيها لاكتتاب ولهذة السندات فترة محددة حيث ال تزيد عن عشر سنوات. ب. س ندات المقارضة المخصصة: تختلف عن س ندات المقارضة المشتركة بأنها مربوطة بمشروع بعينه أو غرض معين ويتم تصنيفها على ضوء نتائج أعمال المشروع أو المشاريع الممولة من أموال هذا اإلصدار في كل حالة على حدة ويحدد لها نس بة من إيرادات المش روع الصافية المس تثمرة فيها من قبل مجلس اإلدارة للبنك ويكون للمشروع حساب دخل مستقل عن سائر إيرادات البنك..4 التأمينات النقدية ((( : وهي المبالغ الت ي يودعها أصحابها لدى المص رف ضمانا لقيامهم بالوف اء بالتزاماتهم تجاه المصرف وهي ليس ت قرض ا للمصرف ألن القرض يلزم المقترض بالتسديد وهي تمثل مبالغ مودعة لدى المصرف ومخصصة لضمان تسديد اإللتزام. وهناك العديد من التأمينات النقدية في المصارف منها لضمان تسديد قيمة اإلعتمادات المستندية وتأمينات لضمان تسديد القبوالت المصرفية وتأمينات لضم ان تحصيل خطاب ات الضمان وتأمين ات لضمان عدم التعدي أو التقصير من جانب العميل وتأمينات لضمان تسديد التزامات العميل الناجمة عن المرابحة لألمر بالش راء وتأمينات لضمان تس ديد العميل الناجمة عن منح قرض بدون فوائد. ))) العقيلي خالد تيس ير راش د معايير التمويل في المصارف اإلسالمية»حالة االردن«مرجع سابق ص 22.
105 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe.5 صكوك اإلستثمار ((( : إنها الوثائق متس اوية القيمة تمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو وحدات مش روع معين أو نش اط إستثماري خاص وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وقفل باب االكتتاب وبدء اس تخدامها فيما أص درت من أجله وقد خطت كثير من الدول اإلس لامية خطوات كبيرة في إصدار صكوك اإلستثمار الشرعية بأشكالها المختلفة ومن أشهر هذه التجارب»التجربة التركية والتجربة الماليزية والتجربة البحرينية«. ومما س بق نس تطيع القول إن الموارد المالية للمصارف اإلسامية شبيهة بالموارد المالية في المصارف التجارية من حيث مصدرها الرئيسة ولكن االختاف يكون في العوائد وأدوات اإلس تثمار وتحمل المخاطر فالمودع المستثمر في المصرف التقليدي يضمن له المصرف الوديعة مع الفوائ د المس تحقة في نهاي ة المدة ولكن المس تثمر ف ي المصارف اإلسامية يتوقع الربح أو الخسارة وال يضمن له المصرف أصل الوديعة وال عوائدها. 6. موارد صناديق الزكاة والصدقات والهبات والتبرعات: هناك عدة أن واع من الصناديق في المصرف اإلس لامي تتجمع فيها حصيلة مالية كبيرة وتعتبر من مصادر المصرف الخارجية ومن أهم هذه الصناديق صندوق ال زكاة التي ينفرد المصرف اإلس لامي عن غيره من البنوك التقليدية بإدارة هذه الصنادي ق والتي يقتطعها المصرف من ناتج ))) الموسوي حيدر يونس المصارف اإلس المية أدائها المالي وأثرها في سوق األوراق المالية مرجع سابق ص - 44 45.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 106 أعماله ومن ناتج إس تثمارات عمائه فيه باألضافة إلى األفراد اآلخرين من غير العماء ))). الفرع الشاني: اسستخدمات الا موال في المصصارف الا سسلامية يمثل جانب االستخدامات في الميزانية العمومية بجانب التوظيفات أو الموجودات ويمكن تلخيص أهم اس تخدامات األموال في المصارف اإلسامية بما يلي ))) : 1 نقد وأرصدة لدى البنك المركزي: وهذه المبالغ قد تكون حس ابات جارية لدى البن وك المركزية لمواجهة ما يترت ب على البنك المودع لتس وية التزاماته المالية الناتجة عن المقاصة بين البنوك المحلية في الدولة 2 أرصدة وحس ابات لدى البنوك والمؤسسات المصرفية: وهذه المبالغ تودعها البنوك لدى البنوك والمؤسس ات المصرفي ة المحلية وفيما يخص المصارف اإلس لامية تكون هذه المبالغ مودعه في حس ابات جارية )أمانة( وال يتقاضى المصرف عليها أية فوائد. 3 التمويل بطريق المرابحة: وهي من أهم العمليات اإلس تثمارية التي توظف فيها البنك والمصارف اإلسامية مواردها المالية. ))) العجلوني محمد محمود البنوك اإلس المية أحكامها مبادئها تطبيقاتها المصرفية مرجع سابق ص 201. ))) حنون محمد حسن األعمال والخدمات المصرفية في المصارف التجارية واإلسالمية مرجع سابق ص 61-71.
107 á«eó SE G ±QÉ üªdg»a GƒeC Gل äéegóîà SEGh QOÉ üe 4 التمويل بالمضاربة: المضاربة مش اركة بين ش خصين أحدهما يقوم بالعمل والثاني يقدم المال ويتقاس م المش تركان الربح فيما بينهما حسب االتفاق ويس مى هذا النوع من المعاملة بالمضاربة وهي لغة أهل العراق أو القراض وهي لغة أهل الحجاز. 5 التمويل بالمش اركة: حيث يدخل المصرف أو البنك اإلسامي بما يقدمه من المال ش ريكا في مش روع يقتنع بجداوه وتتفاوت نس ب المشاركة في مش روع ويتحمل البنك نتائج المشروع ربحا أو خسارة بنسبة مشاركته في رأس المال للعميل المشارك أن يدير المشروع أما مقابل أجر ش هري أو بنس بة من الرب ح خاف حصت ه في ربح المشاركة. 6 اإلستثمار في األوراق المالية: تس تثمر البنوك والمصارف اإلسامية جزءا من مواردها المالية من أموال اإلس تثمار المش ترك في رؤوس أموال الشركات الوطنية التي ال يش مل نشاطها الرئيسي على مخالفة ش رعية وتنتج س لعا وخدمات ذات نفع ع ام للمجتمع واالقتصاد الوطني. 7 اإلستثمار في األصول الثابتة وتأجيرها: حيث تقوم البنوك والمصارف اإلسامية بتملك العقارات أو أراضي خالية متعددة األغراض أسكانية أو تجارية أو زراعية ليعاد تقس يمها وبيعها أو أراض يقام عليها أبنية يجري بيعها أو تأجيرها تأجيرا تشغيليا لمدد محددة أو تأجيرا منتهيا بالتملك.
109 á«eó SE G á«déªdg äé ù SDƒªلd á LGôªdGh áñ SÉëªdG áä«g øy IòÑf المطلب الرابع نبذة عن هيي ة المهاسسبة والمراجعة للموءسسسسات المالية الا سسلامية التعريف بهيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ))) : إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلسامية Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions ه ي منظم ة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاس بة المالية والمراجعة والضبط وأخاقيات العمل والمعايير الش رعية للمؤسس ات المالية اإلسامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية اإلسامية على وجه العموم. كما تنظم الهيئة عددا من برامج التطوير المهني )وخاصة برنامج المحاس ب القانوني اإلس لامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي( في سعيها الرامي إلى رفع مس توى الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط والحوكمة لدى مؤسساتها. ولقد تم إنش اؤها بموجب اتفاقية التأس يس الموقع ة من عدد من المؤسسات المالية اإلس لامية بتاريخ 1 صفر 1410 ه الموافق 26 فبراير 1990 م ف ي الجزائ ر. وقد تم تس جيل الهيئة في 11 رمض ان 1411 ه المواف ق 27 مارس 1991 م في دول ة البحرين )مملك ة البحرين اآلن( بصفتها هيئة عالمية ذات ش خصية معنوية مس تقلة ال تسعى إلى الربح. ))) موقع المحاسب العربي: http://accountant-jo.blogspot.com/2011/02/aaoifi.html
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 110 وتهدف الهيئة إلى تطوير معايير الصناعة المالية والمصرفية اإلس لامية: معايير المحاس بة والمراجع ة والضب ط وأخاقيات العم ل والمعايير الش رعية. كما تسهم الهيئة إس هاما كبيرا في عملية التطوير المهني لهذه الصناعة. وتتجاوز عضوية الهيئة 155 مؤسسة مالية من أكثر من 40 بلدا وتتخذ من البحرين مقرا لها ))). أهداف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية تتمثل بما يلي ))) : 1. تطوير فكر المحاس بة والمراجعة والمجاالت المصرفية ذات العاقة بأنشطة المؤسسات المالية اإلسامية. 2. نشر فكر المحاس بة والمراجعة المتعلقة بأنش طة المؤسسات المالية اإلس لامية وتطبيقاته عن طري ق التدريب وعقد الن دوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد األبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل. 3. إعداد وإص دار معايي ر المحاس بة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلسامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية اإلسامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة الت ي تتبع في مراجعة القوائ م المالية التي تعدها المؤسسات المالية اإلسامية. ))) موقع هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية: ttp://www.aaoifi.com/ /aaoifi/arabic ))) موقع ويكيبيديا الموسوعة الحرة: أهداف هيئة المحاسة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية.
111 á«eó SE G á«déªdg äé ù SDƒªلd á LGôªdGh áñ SÉëªdG áä«g øy IòÑf 4. مراجعة وتعدي ل معايير المحاس بة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلس لامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسس ات المالية اإلسامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة. 5. إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات واإلرشادات الخاصة بأنشطة المؤسس ات المالية اإلس لامية فيما يتعلق بالممارس ات المصرفية واإلستثمارية وأعمال التأمين. 6. الس عي الس تخدام وتطبيق معايير المحاس بة والمراجعة والبيانات واإلرش ادات المتعلقة بالممارس ات المصرفية واإلستثمارية وأعمال التأمين التي تصدره ا الهيئة من قبل كل من الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسس ات المالية اإلسامية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إساميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.
الفصصل الشالش المهاس بة في عقود البيوع والخدمات الا جتماعية AGô ûdéh ôebلd áëhgôªdgh áëhgôªdg óق d á«ñسséëªdg áédé ªdG hc Gل: Öل ªdG الفرع األول: نبذة عن عقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء الفرع الثان ي: معيار المرابحة والمرابحة لآلمر بالش راء ال وارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد المرابحة والمرابحة لآلمر بالشراء Öل ªdG á«ñسséëªdg áédé ªdG :»féãdg óق d LB Gل «ÑdG الفرع األول: نبذة عن عقد البيع اآلجل الف رع الثاني: معي ار البيع اآلجل رق م )20( الوارد في هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية RGƒªdG ÉæصüàسS Gh ÉæصüàسS G óق d á«ñسséëªdg áédé ªdG :ådéãdg Öل ªdG الفرع األول: نبذة عن عقد االستصناع واالستصناع الموازي الفرع الثاني: معيار عقد االس تصناع الوارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد االستصناع واالستصناع الموازي RGƒªdG ùdghسلº ùdgسلº óق d á«ñسséëªdg áédé ªdG : HGôdG Öل ªdG الفرع األول: نبذة عن عقد السلم والسلم الموازي الف رع الثاني: معيار عقد الس لم الوارد ف ي هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية لعقد السلم والسلم الموازي øسùëdg dghقvôض IÉcõلd á«ñسséëªdg áédé ªdG ùeéîdgس: Öل ªdG الفرع األول: نبذة عن الزكاة الفرع الثاني: معيار محاسبة الزكاة الوارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية الفرع الثالث: المعالجة المحاسبية للزكاة الفرع الرابع: كيفية حساب القرض الحسن
115 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG المطلب الا ول المعالجة المهاسسبية للمرابهة والمرابهة لل مر بالش راء تمهيد: س وف يتم التعرف في ه ذا المطلب إلى عق د المرابحة من حيث تعريفه في اللغة واالصطاح ثم على تعريف المرابحة لآلمر بالشراء ثم على ش روط صحة عقد المرابحة ثم س وف يتم التع رف على معيار المرابحة ال وارد في هيئ ة المحاس بة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلس لامية ثم المعالجة المحاس بية لعق د المرابح ة والمرابحة لآلمر بالشراء. الفرع الا ول: نبذة عن المرابهة والمرابهة لل مر بالش راء أوال : تعريف عقد المرابحة لآلمر بالشراء: 1. المرابحة في اللغة ))) : مصدر )رابح( وهي مش تقة من الربح وهو في اللغة: النماء وقد عرف ه ابن عرفة في»الحدود«بم ا يلي: )هو بيع مرتب ثمنه على بيع س بقه غير الزم مس اواته له( وقول ه:»غير الزم ))) المجاجي محمد س كحال أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي )بيروت لبنان: دار ابن حزم 2001( ص 338.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 116 مس اواته له«يعني به الثمن الجديد قد يكون مس اويا للقديم لكنه ليس ضروريا وال مش روطا والمرابحة على وزن )مفاعل ة( فهي تكون من طرفين وذلك أن كا الطرفين يقصد الربح البائع برفع السعر والمشتري بإنقاصه. 2. المرابحة في اإلصطالح ))) : للمرابح ة تعريفات متعددة عند فقهاء المذاهب نذكر منها على ما يلي: أ. عرفه ا الحنفية:»نقل ما ملك ه بالعقد األول بالثم ن األول مع زيادة ربح«و«بيع بمثل الثمن األول مع زي ادة ربح«و«بيع ما ملكه بما قام عليه وبفضل«. ب. وعرفها المالكية:»بيع ما اش ترى بثمنه م ع زيادة ربح معلوم عند البائع والمشتري على ما اتفقا عليه«و«بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم«و»ربح مسمى على جملة الثمن«. ج. عرفها الش افعية:»بيع ما اشتراه بما اش تراه به وزيادة«و»مفاعلة من الربح وهي الزيادة على رأس المال«و»عقد بني الثمن فيه على ثمن المبيع األول مع زيادة«. د. عرفها الحنابلة:»بيعه )أي بيع الش يء( بثمنه ورب ح معلوم«و«البيع برأس المال وربح معل وم«و»هي أن يخبر برأس مال ه ثم يبيع به ويربح«. ))) ملحم أحمد س الم عبد اهلل بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف اإلسالمية مرجع سابق ص - 28.29
117 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG ه. عرفها الزيدية والظاهرية:»نقل المبيع )أي نقل ملكيته( بالثمن األول وزيادة«أما الظاهرية عرفها»البيع عل ى أن تربحني للدرهم درهما. وقيل: هي أن يقول أربحك للعشرة اثنى عشر«. 3. تعريف المرابحة لآلمر بالشراء ))) : هي طلب ش راء للحصول على مبيع موصوف مقدم من عميل إلى مصرف يقابله قبول من المصرف ووعد من الطرفين األول بالش راء والثاني بالبي ع بثمن وربح يتفق عليهما مس بقا ومن خ لال التعريف السابق يتبين لنا األمور اآلتية:. أأنه ع رف المعاملة بأنه ا طلب مقدم م ن عميل يقابل ه قبول من المصرف..بأن عقد المرابحة لآلمر بالشراء هو عقد مركب من وعد من المصرف بالشراء. جالمرابحة لآلمر بالش راء تكون في جانب األصول ف ي قائمة ميزانية المصرف أي أن المصرف يكون دائنا للعميل. ثانيا : شروط صحة عقد المرابحة: 1. رضا المتعاقدي ن: فا يصح بيع المكره بغير ح ق. لقوله تعالى: ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ]النس اء: 29[ ويج ب أن يك ون المبيع ))) عبده ف ؤاد محمد مصطف ى اإلس تثمار بالوكالة ف ي البيع اآلجل ف ي المصارف اإلسالمية رسالة ماجستير منش ورة جامعة اليرموك كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية األردن اربد - 53 2007.54
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 118 مملوكا للبائع وفي حوزته وله ح ق الوالية عليه لقول النبي ژ»ال تبع ما ليس عندك«))) )). 2. أن يكون العقد األول صحيحا ))) : إذ بواسطة هذا البيع األول تنتقل ملكي ة المبيع إلى المش تري البائع الثاني ثم يقوم ب دوره ببيع هذا المبيع إلى المش تري الثاني مرابحة فإذا كان العقد األول فاس دا فسد العقد الثاني ألنه بيع مرابحة ألن ما ب ني على الباطل فهو باطل فا بد لصحة عقد المرابحة أن يكون العقد األول صحيحا وبيان ذلك أن البيع بالمرابحة يكون مبنيا في صيغته على البي ع األول مثل قول البائع أو المشتري األول: بعتك بالثمن األول وزيادة ربح قدره كذا. وقوله: بعتك بما قام علي وربح كذا. أو بعتك برأس المال وربح معلوم ونحو ذلك. 3. الشرط الثالث ويتضمن اآلتي ))) :. أالعلم بالثمن األول: يشترط العلم بالثمن األول ألن العلم به فرع عن العلم بالثمن الذي هو ش رط في صحة البيوع كاف ة فالثمن األول ))) العزيزي»محمد رامز«عبد الفتاح الحكم الش رعي لبيع المرابحة لآلمر بالشراءالذي تتعامل به البنوك اإلس المية مع بيان حكم اإللتزام بالوعد وأكل الربا بواسطة الحيل الربوية )عمان األردن: غير معروف 2004( ص 31. ))) الحديث رواه احمد والبيهقي والطبراني وعبدال رزاق وابن الجارود وابن حزم ورواه األربعة وحك م عليه بالصحة النووي واب ن حجرو األلباني واألرن اؤوط ومعناه في الصحيحين ))) الجندي محمد الش حات عقد المرابح ة بين الفقه اإلس المي والتعامل المصرفي )القاهرة مصر: دار النهضة العربية 1986( ص 119. ))) أبو زيد عبدالعظي م بيع المرابح ة وتطبيقاته المعاصرة في المصارف اإلس المية )دمشق سوريا: دار الفكر 2004( ص 53.
119 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG سيكون الثمن في البيع الثاني الذي حصلت فيه المرابحة مضافا إليه مقدار الربح فعلى هذا إن لم يخب ر البائع بالثمن األول وقال مثا: قد بعتكه بالثمن الذي أبيعه به عادة وربح كل عشرة دراهم من ثمنه درهما. ولم يبين الثمن األول لم يجز ذلك لبقاء الثمن مجهوال..بأن يكون الثمن األول مثليا : ووج ه صحة هذه الصورة أن الثمن وإن كان قيميا»مثلي ا «إال أنه ال فائدة في معرفة مق داره الحقيقي لكونه الثمن األول وكونه بذاته جزءا من الثم ن الثاني مرابحة فا تؤدي جهالة قيمت ه الحقيقية إلى إخت لاف بين البائع والمش تري. ولكن بشرط: وهو أن يكون الربح المش روط معلوما متميزا كعشرة دراهم مثا. أما لو كان نس بة من الثمن األول فا تصح المسألة لإلضطرار إلى تقويم القيمي حينئذ للتوصل إلى معرفة الربح. 4. أن يك ون الربح معلوم ا ))) : العلم بالربح ض روري ألنه بعض الثمن والعلم بالثمن ش رط في صحة البيوع وهو شرط متفق عليه بين جميع الفقهاء فإن كان الثمن مجهوال حال العقد لم تجز المرابحة. علما بأن بي ع المرابحة يعد من بيوع األمانة وتنقس م بيوع األمانة إلى ث لاث أنواع هي بي ع التولية وه و البيع بنف س رأس المال الذي اش تريت به الس لعة فيما يعتبر بيع الوضيعة هو النوع الثاني وهو البيع بخسارة أي بأقل من رأس المال ويعد بيع المرابحة هو النوع الثالث. ))) زعتري ع لاء الدين فقه المعام الت المالية المقارن صياغة جدي دة وأمثلة معاصرة»البيع بالتقسيط الشرط الجزائي المرابحة البنوك التأمين المقاوالت الجوائز الرشوة األسهم والسندات«ط 1 )دمشق سوريا: دار العصماء 2007( ص 164.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 120 الفرع الشاني: معيار المرابهة لل مر بالش راء كما هو وارد (() في هيي ة المهاسسبة والمراجعة للموءسسسسات المالية الا سسلامية يهدف معي ار المرابحة والمرابحة لآلمر بالش راء إلى وضع القواعد المحاس بية التي تحكم اإلثبات والقي اس كما يش تمل المعيار على تفاصيل عن األس س الفقهية التي تم اإلستناد إليها في إيجاد المعالجات المحاسبية المقترحة وعن البدائل المحاسبية المختلفة التي تم أخذها في اإلعتبار. نطاق المعيار: ينطبق ه ذا المعيار على الموج ودات المتاحة للبيع بالمرابح ة أو المرابح ة لآلمر بالش راء وعل ى إي رادات ومصروفات ومكاسب وخسائر تلك الموجودات وعلى ذمم المرابحات سواء اشترى المصرف تلك الموجودات من أمواله الذاتية أو م ن أمواله التي خلطها بحسابات اإلستثمار المطلقة والمقيدة. وقبل الحديث عن المعالجة المحاس بية للمرابح ة والمرابحة لآلمر بالش راء ال بد من التطرق إلى أهم المبادئ التى تضمنها معيار المرابحة والمرابح ة لآلم ر بالش راء الصادر ع ن هيئ ة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية: ))) أنظر إلى: 1. معايير المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس لامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين 2003 ص - 139 143. 2. موقع دليل المحاس بين منش ور األدارة العام ة لتنمية الجهاز المصرفي والمؤسس ات المالية 2001: http://www.jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?tid=962
121 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG أوال : قياس قيمة الموجودات عند اقتن اء المصرف لها: تعتبر التكلفة التاريخية هي األس اس في قياس وإثبات الموجودات في تاريخ اقتنائها: ويقصد بالتكلفة التاريخية ألحد الموجودات القيمة العادلة للموجود في تاريخ اقتنائه بما في ذلك المبالغ التي تحملها المصرف لتهيئة الموجود عن طريق الش راء الس عر ال ذي تم على أساس ه تب ادل الموجود بين المص رف والطرف اآلخر في عملية الش راء. أما إذا ت م اقتناء الموجود نتيجة لعملية تحويلية غير تبادلية فيقصد بالقيمة العادلة القيمة الس وقية بين أطراف ال تربطهم مصالح مشتركة. ويقص د بالتكلفة التاريخية ألح د المطلوبات القيمة التي تس لمها المصرف عن تحمله اإللتزام أو المبلغ المستحق دفعه لسداد اإللتزام لذا فإن الموجودات التي يقتنيها المصرف بغرض البيع بالمرابحة أو المرابحة لآلمر بالشراء تقاس عند اقتنائها على أساس التكلفة التاريخية. ثانيا : قياس قيمة الموجودات بعد اقتناء المصرف لها: 1. ف ي حال ة المرابحة لآلمر بالش راء م ع اإلل زام بالوعد تقاس الموجودات المتاحة للبيع بعد اقتنائها بالمرابحة لآلمر بالش راء في حالة اإللزام بالوعد على أس اس التكلفة التاريخية. وف ي الحاالت التي ينتج عنها نقص في قيمة الموجود سواء كان ذلك نتيجة تلف أو تدمير أم كان نتيجة ظروف أخرى غير مواتية فإن النقص يؤخذ في اإلعتبار عند قياس قيمة الموجود في نهاية كل فترة مالية. 2. ف ي حالة المرابحة أو المرابحة لآلمر بالش راء م ع عدم اإللزام بالوعد إذا ظهر للمصرف ما يدل على احتمال عدم إمكانية استرداد تكلفة
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 122 الموجود المتاح للبي ع بالمرابحة أو بالمرابحة لآلمر بالش راء مع عدم اإللزام بالوعد فيجب قياس الموجود بالقيم ة النقدية المتوقع تحقيقها وهذا يعني تخفيض التكلفة التي اس تخدمت لقياس قيمة الموجود عند اقتنائه بمخصص هب وط في قيمة الموج ود يعكس الف رق بين تكلفة االقتناء وصافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها. 3. الحسم المحتمل الحصول عليه بعد اقتناء الموجود:. أفي الحاالت التي يحتمل أن يحصل فيها المصرف على حسم على الموج ود المتاح للبي ع بالمرابح ة أو المرابحة لآلمر بالشراء عند توقيع العقد مع العميل وحصل الحسم فعا فيما بعد ال يعتبر الحسم إيرادا للمصرف وتخفض تكلفة الموجود المبيع بمبلغ الحس م ويراع ى أثر ذلك على أرب اح الفترة الحالية واألرباح المؤجلة..بأما في الحاالت التي ترى فيها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف أن الحسم يعتبر إيرادا للمصرف فإنه يعالج إيرادا للمصرف في قائمة الدخل. ثالثا : ذمم المرابحات: تقاس ذمم المرابحات قصيرة األجل أو طويل ة األجل عند حدوثها بقيمتها اإلس مية. وتقاس ذمم المرابحات في نهاية الفت رة المالية على أس اس صافي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أي مبلغ الدين المطلوب من العماء في نهاي ة الفترة المالية مخصوما من ه أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.
123 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG رابعا : إثبات األرباح 1. يتم إثبات األرباح عند التعاقد س واء كانت المرابحة أو المرابحة لآلمر بالشراء نقدا أم إلى أجل ال يتجاوز الفترة المالية الحالية. 2. يتم إثبات أرب اح البيع المؤج ل الذي يدفع ثمن ه دفعة واحدة تس تحق بعد الفترة المالية الحالية أو يدفع ثمنه على أقس اط تدفع على فترات مالية متعددة الحقة باستخدام إحدى الطريقتين:. أإثبات األرب اح موزعة على الفت رات المالية المس تقبلية لفترة األجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسلم نقدا أو ال وهذه الطريقة هي المفضلة..بإثبات األرباح عند تس لم األقس اط كل في حينه إذا رأت ذلك هيئ ة الرقابة الش رعية للمص رف أو كانت الس لطات اإلشرافية تلزم بذلك وهي الطريقة غير المفضلة. خامس ا : األرباح المؤجلة: يج ب خصم األرب اح المؤجلة من ذمم المرابحة فى قائمة المركز المالي. سادسا : السداد المبكر مع حط جزء من الربح 1. حط جزء من الربح عند الس داد: إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد فيجوز للمصرف )دون اشتراط من العميل( حط جزء من الربح من قبيل حس ن اإلقتضاء فإذا حصل حط جزء من الربح يخفض حساب ذمم المرابحات بمبلغ الحط ويسري هذا التخفيض أيضا على األرباح المتحققة المتعلقة باألقساط.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 124 2. حط جزء من الربح بعد الس داد: إذا عجل العميل سداد قسط أو أكثر قبل الوقت المحدد ولم يحط المصرف عند السداد جزء ا من الربح وإنما طالب العميل بالمبلغ كاما ثم بعد دفع العميل لكامل المبلغ أعاد المصرف جزء ا من الربح فتعتبر هذه الحالة أيض ا حطا لجزء من الثمن ويعالج محاسبيا. س ابعا : إعس ار العميل: إذا ثبت أن عجز العميل عن السداد بسبب اإلعسار فا تجوز مطالبته بأي مبلغ إضافي. ثامنا : نكول اآلمر بالش راء عن الوفاء بالوعد مع وجود هامش جدية: يعتبر مبلغ هامش الجدية التزاما عل ى المصرف باعتباره من المطلوبات في حالة عدم اإللزام: 1. يعاد هامش الجدية كاما )على أس اس أن الوعد غير ملزم( حتى ولو بيعت الس لعة لعميل آخر بأقل من الثمن الذي واف ق عليه العميل الناكل. 2. في حالة اإللزام:. أيؤخذ من هامش الجدية مقدار الض رر الفعلي أي إن المصرف ال يتحمل أي خسارة..بف ي حالة نقص أو ع دم وجود هام ش الجدي ة أو الضمانات األخرى يس جل الفرق الناتج عن الضرر ذمم ا على العميل في حالة ثبوت نكوله.
125 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG U G ل AGô T 2 ájó G ûeég 1 ônbg ±ôw FÉÑdG ±ô dg ª dg»ل 3 4 AGô ûdéh ôe G 6 5 π U G º«ùJ É ùbc G ójó ùj الفرع الشالش: المعالجة المهاسسبية لعقد المرابهة (١) والمرابهة لل مر بالش راء أوال : مرحلة الوعد وهنا حالتين: 1 إذا 1. كان الوعد ملزما يعود المصرف عل ى ضمان الجدية بقيمة الضرر فقط. 2.2 إذا كان الوعد غير ملزم ا يعيد المصرف مبل غ ضمان الجدية بالكامل. )1( انظر إلى: 1. موقع شبكة المحاسبين العرب محاسبة المصارف اإلسالمية 2009/3/10: http://www.acc4arab.com/acc/showthread.php?t=6527%e2%80%8e 2. سمحان حس ين برنامج دورة المعالجات المحاس بية للعمليات المصرفية اإلسالمية المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسامية )CIBAFI( ص 23-33.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 126 ضمان الجدية: ه و مبلغ نقدي يس توفيه المصرف م ن العميل وذلك لاستيثاق من جدية العميل بالشراء ويثبت الضمان بالقيد المحاسبي التالي: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ التأمينات النقدية ضمان الجدية في حال كان الوعد غي ر ملزم يقوم المصرف بإرج اع مبلغ هامش الجدية )في حالة نكول اآلمر بالش راء عن وعده( وإثبات قيد إعادة جزء من الضمان أو الضمان بالكامل: XXX من ح/ التأمينات النقدية ضمان الجدية XXX إلى ح/ وسيلة الدفع ثانيا : مرحلة امتالك السلعة: إثبات قيد ش راء البضاعة بثمن البضاعة مضاف ا إليها النفقات حتى تصبح جاهزة التسليم للعميل: XXX من ح/ بضاعة المرابحة XXX إلى ح/ وسيلة الدفع ثالثا : مرحلة البيع: 11. 1. إذا كان الوع د ملزما تبق ى بضاعة المرابح ة بالكلفة )ألن الضمان يضمن خسارة البنك(.
127 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 2.2 إذا كان الوعد غير ملزما : يعاد تقييم بضاعة المرابحة وصوال إلى القيمة النقدية المتوقع تحقيقها )س عر البيع النفقات( وفي حالة انخف اض الب ضاعة يقوم البن ك بعمل مخصص هب وط بضاعة المرابح ة وف ي حالة ارتف اع الس عر ال يوجد هن اك معالجة محاسبية. XXX من ح/ أرباح اإلستثمار مرابحة XXX إلى ح/ مخصص هبوط أسعار بضاعة مرابحة رابعا : مرحلة بيع السلعة: إثبات بيع المرابحة )الطريقة المفضلة( XXX من ح/ ذمم المرابحات إلى مذكورين: XXX ح/ بضاعة المرابحة XXX ح/ أرباح الفترة XXX ح/ أرباح إستثمار مؤجلة إثبات بيع المرابحة )الطريقة غير المفضلة( XXX من ح/ ذمم المرابحة إلى مذكورين: XXX ح/ بضاعة المرابحة XXX ح/ أرباح اإلستثمار المؤجلة
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 128 خامسا : مرحلة ما بعد البيع ((( 1. سداد األقساط في تواريخ اإلستحقاق )الطريقة المفضلة( أ. القسط الشهري ويكون القيد المحاسبي: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم المرابحات ب. إثبات األرباح: XXX من ح/ أرباح إستثمار مؤجلة XXX إلى ح/ أرباح إستثمار محققة سداد األقساط في تواريخ اإلستحقاق )الطريقة غير المفضلة( XXX من مذكورين ح/ وسيلة القبض ح/ أرباح مؤجلة XXX إلى مذكورين ح/ ذمم المرابحات ح/ أرباح اإلستثمار ))) يرى الباحث أن المعيار المحاسبي الخاص بإثبات األرباح ووجود عديد من الخيارات إلثبات األرباح أفض ي إلى وجود نتائج مختلفة للعديد م ن المصارف وبالتالى فإن أمكانية المقارنة بينها ال يكون ممكنا نظرا ألختاف أظهار وإثبات اال رباح.
129 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 2. تأخر العميل عن السداد. أ. تحويل ذمم المرابحات إلى ذمم مستحقة وغير مدفوعة: XXX من ح/ ذمم مرابحات مستحقة وغير مدفوعة XXX إلى ح/ ذمم المرابحات ب. تحويل األرباح المؤجلة إلى أرباح إستثمار معلقة: XXX من ح/ أرباح إستثمار مؤجلة XXX إلى ح/ أرباح إستثمار معلقة ج. على افتراض أن العميل قام بعملية التسديد: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم المرابحات المستحقة وغير المدفوعة ثم XXX من ح/ أرباح إستثمار معلقة XXX إلى ح/ أرباح إستثمار /مرابحة 3. السداد المبكر. يجوز إعادة جزء من األرباح لقاء السداد المبكر شريطة: 1 أن 1. ال يكون منصوص على ذلك في العقد بداية. 2.2 أن يكون إعادة األرباح من قبل المصرف على سبيل التبرع دون إلزام.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 130 أ. السداد: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم المرابحات ب. األرباح تحققت: XXX من ح/ أرباح اإلستثمار المؤجلة XXX إلى ح/ أرباح اإلستثمار المحققة مرابحة ج. إرجاع جزء من األرباح للعميل: XXX من ح/ أرباح اإلستثمار مرابحة XXX إلى ح/ وسيلة الدفع 5. غرام ات التأخير )ذمم المرابحات المس تحقة وغي ر المدفوعة/ المتأخرات(:. أإذا كان العميل معسرا : ال يجوز استيفاء غرامات تأخير وإال أصبح ربا )فنظرة إلى ميسرة(.بإذا كان العميل موسرا : تستوفى منه غرامات تأخير عما بالحديث الشريف )مطل الغني ظلم( ))) وتذهب غرامات التأخير إلى ما يلي: الرأي األول: أن تك ون الغرامات إيرادا للبنك تعويضا له عن الفرصة الضائعة. وال يوجد تطبيق فعلي لهذا الرأي وذلك تجنبا للشبهات. ))) أخرجه البحاري ومسلم.
131 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG الرأي الثاني: أن توجه هذه الغرامات إلى صندوق الخيرات لينفق هذا الصندوق في وجه الخير وباطاع هيئة الرقابة الشرعية وهذا الرأي قليل من المصارف اإلس لامية من يطبقه. وهو غير مطبق أيضا تجنبا للشبهات حول بيع المرابحة )شبهة الفوائد الربوية(. المعالجة المحاسبية للغرامات: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ صندوق الخيرات نكول اآلمر بالشراء )تراجعه عن الصفقة( بعد شراء البنك للبضاعة قد يتراجع اآلمر بالش راء عن إتمام الصفقة مع المصرف اإلسامي بعد أن يقوم المصرف فعا بش راء البضاعة ودخولها في ملكه بما يعني احتمال تحقيق المصرف خس ائر نتيج ة لذلك في ه ذه الحالة يجب التصرف محاس بيا في ضوء الوع د المبرم بين طرف ي التعاقد فيما إذا الوعد ملزما لآلمر بالش راء أم وعدا غير ملزما )كما جري ش رحه آنفا ( وسيتم التطرق إلى حالة الوعد الملزم. في حالة بيع البضاعة بخس ارة أو تقييمها من قبل المحكمين بقيمة أقل من تكلفتها مع وجود هامش جدية. في ه ذه الحالة يقوم المصرف بأخذ مقدار الضرر الفعلي من هامش الجدية على النحو التالي: 1 الضرر 1. الفعلي في حدود هامش الجدية XXX من ح/ تأمينات نقدية ضمان الجدية XXX إلى ح/ بضاعة المرابحة
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 132 2.2 الضرر الفعلي أكبر من هامش الجدية XXX من مذكورين: ح/ تأمينات نقدية ضمان الجدية ح/ ذمم المرابحات أو ح / الحس ابات الجارية )إذا خصمت من حساب العميل( XXX إلى ح/ بضاعة المرابحة المرابحات الخارجي ة بإعتمادات مس تندية )اس تيراد البضاعة من الخارج( يكون دور المصرف اإلس لامي في هذا النوع من العمليات هو فتح اإلعتماد المستندي بأسمه )سيتم التعرف على اإلعتمادات المستندية في الفص ل الرابع م ن هذا الكتاب وس يتم التع رف عل ى أنواعه ومدي مش روعيته( كما أس لفنا يتم فتح اإلعتماد المس تندي بأسم المصرف اإلس لامي ألنه هو مالك البضاعة وال تتم هذه العمليات إال مع عماء المصرف المعروفين والموثوقين من قبل إدارة المصرف اإلسامي وذلك لخط ورة هذه العملية وحساس يتها حيث أن المصرف ف ي هذه الحالة يتحمل كافة مخاطر السلعة المس توردة ودائما ما تكون قيم هذه البضائع ذات قي م مرتفع ة باإلضافة إلى أن ه ذا النوع م ن العمليات يتطلب عمات أجنبية ال تتوفر لكثير من العم لاء وهنا تبرز أهمية دور هامش الجدية في هذا النوع من العمليات المصرفية. يتم أحتس اب تكلفة البضاعة حتى لحظة وصولها وبيعها إلى اآلمر
133 AGô ûdéh ôebód áëhgôªdgh áëhgôªلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG بالشراء باإلضافة إلى إحتس اب هامش الربح الخاص بعملية المرابحة والذي يمثل ربح المصرف من هذه العملية. تكون مسئولية المصرف هي تسليم بضاعة ومس تندات مطابقة تماما لشروط فتح اإلعتماد المستندي ومن البديهي أن يكون موضوع ومحل اإلعتماد المس تندي غير مخالف ألحكام الشريعة اإلسامية. المعالجة المحاسبية للمرابحة الدولية 1 فتح 1. اإلعتماد المستندي XXX من ح/ تعهدات العماء مقابل إعتمادات مستندية XXX إلى ح/ تعهدات البنك مقابل إعتمادات مستندية 2.2 ورود المستندات لإلعتماد المستندي )أي صول البضاعة( XXX من ح/ بوالص اإلعتمادات مستندية XXX إلى ح/ البنك المراسل 3 عكس 3. القيد النظامي XXX من ح/ تعهدات البنك مقابل إعتمادات مستندية XXX إلى ح/ تعهدات العماء مقابل إعتمادات مستندية 4 إثبات 4. بضاعة المرابحة XXX من ح/ بضاعة المرابحة XXX إلى ح/ بوالص اإلعتمادات المستندية
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 134 5 إثبات 5. البيع للعميل XXX من ح/ ذمم المرابحات إلى مذكورين XXX ح/ بضاعة المرابحة XXX ح/ أرباح مؤجلة يظهر حس اب ذمم المرابح ات ف ي الميزانية مطروح ا منه أرباح اإلس تثمار المؤجلة وأي مخصصات مكونة لذمم المرابحات المستحقة وغير المدفوعة.
óق d á«ñ SÉëªdG áédé ªdG LB Gل «ÑdG 135 المطلب الشاني المعالجة المهاسسبية لعقد البيع الا جل تمهيد: س وف يتم التعرف في هذا المطلب إلى عقد البي ع اآلجل من حيث تعريفه في اللغة واإلصطاح ثم على تعريف البيع اآلجل ثم على شروط صحة عقد البيع اآلجل وكذلك س وف يتم التعرف على معيار عقد البيع اآلجل الصادر عن هيئة المحاس بة والمراجعة للخدمات المالية اإلسامية ومن ثم المعالجة المحاسبية لعقد البيع اآلجل. الفرع الا ول: نبذة عن البيع الا جل أوال : تعريف عقد البيع اآلجل هو البيع الذي يعج ل فيه تس ليم المبيع ويؤخ ر الثمن كما يعرف أيضا ببيع التقسيط وهو بيع من بيوع المساومة ويجوز هذا البيع إذا كان الثمن معلوما لدى طرفي التعاقد ال إبهام فيه ))) يظهر في دفاتر المصرف في حال ان السلعة المباعة أصا لدى المصرف. ))) التهامي محمد أس اليب توظيف األموال في البنوك اإلس المية ودوره ا في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 2. سمحان حسين المعالجة المحاسبية للعميات المصرفية اإلسالمية 3. أمين خالد وس عيفان حسين العمليات المصرفية اإلس المية الطرق المحاسبية الحديثة )عمان األردن: دار وائل 2007(
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 136 ثانيا : مشروعية البيع اآلجل من القرآن الكريم: قوله تعالى ٹ ٹ ٹ ]البقرة: 275[ فذلك يش مل ما يباع بثمن عاجل وما بيع بثمن مؤجل. وكذل ك قول ه تعال ى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ]البقرة: 282[. من الس نة النبوية: عن عائش ة # أنها قالت )اشترى رس ول اهلل ژ من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا من حدي د( ))) وهذا الحديث يدل على جواز البيع مع تأجيل الثمن. وروى البخاري عن عائش ة # إنها قالت: )جاء ثن ي بريرة فقالت كاتبت أهلي على تس ع أواق في كل عام وقية( ويدل هذا الحديث أيضا على جواز تأجيل الثمن على أقساط. وإن وردت النصوص بجواز تأجيل الثمن إال أنه لم يرد في النصوص جواز زيادة الثمن من أجل التأجيل. لهذا اختلف العلماء في حك م زيادة الثمن مقابل األجل فذهب قلة من العلماء إلى تحريمه بحجة أنه ربا حيث قالوا أن فيه زيادة في الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا. ))) رواه البخاري ومسلم.
óق d á«ñ SÉëªdG áédé ªdG LB Gل «ÑdG 137 وذهب جمهور العلماء إلى جوازه ومنهم األئمة األربعة: المذهب الحنفي: )الثمن قد يزاد لمكان األجل( بدائع الصنائع المذهب المالكي: )جعل للزمان مقدار من الثمن( بداية المجتهد المذهب الشافعي: )الخمسة نقدا تساوي ستة نسيئة( الوجيز للغزالي المذهب الحنبلي: )األجل يأخذ قسطا من الثمن( فتاوى ابن تيمية واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب والسنة منها: قول ه تعال ى ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ]النساء: 29[. فاآلية بعمومها تدل عل ى جواز البيع إذا حث التراضي من الطرفين فإذا رضي المشتري بالزيادة في الثمن مقابل األجل كان بيعا صحيحا. ومن الس نة ما رواه البخاري عن ابن عباس ^ قال: قدم النبي ژ المدينة وهم يسلفون بالتمر الس نتين والثاث فقال: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. جرى عمل المس لمين على جواز زيادة الثم ن مقابل التأجيل من غير نكي ر منهم فصار كاإلجم اع على جواز ه ذه الصورة من صور البيع. ثالثا : شروط صحة عقد البيع بالتقسيط: 1 تجوز 1. الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحالي. 2.2 يجوز ذكر ثمن البيع نقدا وثمنه مؤجا وثمنه باألقس اط لمدد
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 138 معلوم ة وال يصح البيع إال إذا ح دد طرفا التعاق د ثمنا واحدا وأجا محددا من بين ما سبق عرضه في المساومة. 3 معلومية 3. مواعيد األقس اط منعا للجهالة التي تفضي إلى منازعة وفساد العقد. 4 ال 4. يجوز إلزام المش تري المدين أي زيادة في الثمن إن تأخر في دفع األقساط عن الموعد المحدد. 5 يجوز 5. للبائع ان يشترط حلول األقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها إذا رضي المشتري المدين بذلك الشرط عند التعاقد. 6 ال 6. مانع من تأخير تسجيل الملكية إلى اكتمال السداد ومع ذلك ال يحق للبائ ع االحتفاظ بملكية البيع بع د البيع ولكن يمكن كذلك رهن المبيع عند البائع لضمان حقه في اس تيفاء األقساط المؤجلة. 7 يجوز 7. حط جزء من الثمن المتفق عليه عن تعجيل السداد ولكن ال يج وز أن يتضمن العقد ش رطا بذل ك ويمك ن ان تكون الحطيطة م ن الد ين المؤجل بطلب من الدائ ن أو المدين وهي جائزة ش رعا وال تدخل ضمن الر با المح ر م إن لم تكن باتفاق مسبق. 8 يحرم 8. على المدين الملئ أن يماطل في أداء ما حل من أقس اط ومع ذلك اليجوز شرعا اش تراط التعويض في حالة التأخر عن األداء.
óق d á«ñ SÉëªdG áédé ªdG LB Gل «ÑdG 139 9 إذا 9. تسلم المشتري الس لعة فهلكت عنده فهي تهلك عليه وعليه سداد جميع الثمن. الفرع الشاني: معيار البيع الا جل رقم (20) كما هو وارد في هيي ة (١) المهاسسبة والمراقبة للخدمات المالية الا سسلامية يهدف معيار البيع اآلجل إلى وضع القواعد المحاس بية التي تحكم اإلثبات والقياس كما يشتمل المعيار على تفاصيل األسس الفقهية التي تم اإلستناد إليها في إيجاد المعالجات المحاسبية المقترحة. نطاق المعيار: ينطبق ه ذا المعيار على الموج ودات المتاحة للبيع اآلجل وعل ى إيرادات ومصروفات تلك الموج ودات وأرباحها والذمم الناتجة عن البيع اآلجل س واء تم ش راء تلك الموج ودات من موارد المصرف الذاتية أو من حس ابات اإلس تثمار المطلقة أو من حس ابات اإلستثمار المقيدة. وقبل الحديث ع ن المعالجة المحاس بية للبيع اآلج ل ال بد من التطرق إلى أهم المبادئ التي تضمنها معيار البيع اآلجل الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للخدمات المالية اإلسامية. أوال : قياس الموجودات المتاحة للبيع اآلجل عن اإلقتناء: يتم إثبات هذه الموجودات على أس اس التكلفة تحت اإلستثمارات في بند موجودات متاحة للبيع اآلجل. ))) معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس المية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. البحرين. 2003.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 140 ثانيا : تقييم الموجودات المتاحة للبيع اآلجل في نهاية الفترة المالية يتم تقييم هذه الموجودات على أس اس القيم ة العادلة ويتم إثبات المكاسب أو الخس ائر الناتجة عن عملية التقييم في بند احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات. وخس ائر التقويم ه ذه تقيد على حس اب احتياطي القيم ة العادلة لإلستثمارات كما أشرنا أعاه إلى الحد الذي يسمح به اإلحتياطي وفي حال زيادة خس ائر التقييم عن رصيد اإلحتياطي فيت م تقييد النقص في حساب مكاسب او خسائر غير محققة من تقييم اإلستثمارات ثالثا : الخسائر غير المحققة المثبتة في قائمة الدخل لفترة مالية سابقة يتم تغطيتها من حساب مكاسب غير محققة للفترة الحالية في قائمة الدخ ل إلى الح د الذي يقاب ل تلك الخس ائر الس ابقة ويقيد فائض المكاسب إلى إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات. رابعا : إثبات األرباح في عمليات البيع اآلجل تثبت األرباح في عمليات البيع اآلجل وفق مبدأ اإلس تحقاق موزعة على الفترات المالية التي تغطي فترة العق د بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح ويتم تس جيل ربح السنوات القادمة في حساب أرباح إستثمار مؤجل. خامسا : إثبات ذمم البيع اآلجل عند التعاقد: تقاس ذمم البيع اآلجل عند التعاقد بالقيمة اإلسمية. في نهاية الفترة المالية: تقاس ذمم البيع اآلجل في نهاية الفترة المالية
óق d á«ñ SÉëªdG áédé ªdG LB Gل «ÑdG 141 بصاف ي القيمة النقدية المتوقع تحقيقها )مبل غ الدين مخصص الديون المشكوك في تحصيلها(. سادسا : السداد المبكر في حال سداد قس ط أو أكثر قبل الموعد المحدد ووافق المصرف على حط جزء من الربح يتم تخفيض ذمم البي ع اآلجل بمبلغ اإليداع وكذلك يخفض حساب األرباح المؤجلة بمبلغ الحط. س ابعا : تطرح األرباح المؤجل ة ومخصص الديون المش كوك في تحصيلها من ذمم البيع اآلجل في قائمة المركز المالي. ثامنا : يتم قيد الزيادة المحصلة من العميل المماطل لحساب صندوق الخيرات. تاس عا : في حالة إع دام دين ولم يك ف رصيد مخص ص الديون المشكوك في تحصيلها يعالج النقص في قائمة الدخل بصفته خسارة. (١) الفرع الشالش: المعالجة المهاسسبية لعقد البيع الا جل 1 يتم إثبات الموجودات المتاحة للبيع اآلجل عند التعاقد على أساس التكلفة تحت اإلستثمارات في بند موجودات متاحة للبيع اآلجل: ))) أنظر إلى: 1. س محان حس ين برنامج دورة المعالجة المحاس بية للعمليات المصرفية اإلس المية المجلس العام والمؤسسات المالية اإلسالمية ص 112-114. 2. أمين عبد اهلل خالد وسعيفان حس ين العمليات المصرفية اإلسالمية طرق المحاسبة الحديثة )دار وائل عمان األردن 2007(.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 142 XXX من ح/ موجودات متاحة للبيع اآلجل XXX إلى ح/ وسيلة الدفع 2 تقي م الموجودات المتاحة للبيع اآلجل في نهاية الفترة المالية بالقيمة العادلة ويتم إثبات المكاس ب او الخس ائر غي ر المحققة في بند احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات:. أفي حالة زيادة القيمة العادلة للموجودات المتاحة للبيع اآلجل عن القيمة الدفترية لها في نهاية الفترة المالية يتم إجراء القيد التالي: XXX من ح/ موجودات متاحة للبيع اآلجل XXX إلى ح/ احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات.بفي حالة نقص القيمة العادلة للموج ودات المتاحة للبيع اآلجل عن قيمتها الدفترية في نهاية الفترة المالية يتم إجراء القيد التالي: XXX من ح/ احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات XXX إلى ح/ موجودات متاحة للبيع اآلجل إذا ل م يكف رصيد حس اب احتياطي القيمة العادلة لإلس تثمارات للخس ائر يتم إثبات تلك الخسائر في حساب مكاس ب أو خسائر غير محققة من تقديم اإلستثمارات: من مذكورين XXX ح/ خسائر غير محققة من تقييم اإلستثمارات )بقيمة الخسائر غير المحققة المتجاوزة لرصيد االحتياطي(
óق d á«ñ SÉëªdG áédé ªdG LB Gل «ÑdG 143 XXX ح / احتياطي القيم ة العادلة لإلس تثمارات )رصيد االحتياطي( XXX إلى ح/ موجودات متاحة للبيع اآلجل 3 عن د البيع وفقا لمبدأ األرباح في عملي ات البيع اآلجل وفقا لمبدأ اإلستحقاق موزعة على الفترات المالية لمدة العقد: XXX من ح/ ذمم البيع اآلجل إلى مذكورين XXX ح/ موجودات متاحة للبيع اآلجل XXX ح/ أرباح إستثمار مؤجلة بيع آجل 4 في حالة سداد األقساط من مذكورين XXX ح/ وسيلة القبض XXX ح/ أرباح إستثمار مؤجلة إلى مذكورين XXX ح/ ذمم البيع اآلجل XXX ح/ أرباح إستثمار محققة بيع آجل علما بأن المعي ار رقم )20( الصادر عن هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلس لامية قد قضى بأن يتم إثبات إي رادات البيع
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 144 اآلجل وفقا للطريقة أع لاه والتي تقضي بتوزيع األرب اح على الفترات المالية لمدة العقد بحيث يخص ص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح وتس جل أرباح الس نوات القادمة في حس اب أرباح مؤجلة ولكن يتم اإلعتراف باألرباح المؤجلة عند تحصيل األقساط وتعلق أرباح األقساط المستحقة غير المدفوعة ويظهر ذلك في القيد التالي في البند رقم )5( 5 في حالة سداد األقساط XXX من ح/ ذمم البيع اآلجل المستحقة غير المسددة XXX إلى ح/ ذمم البيع اآلجل و XXX من ح/ أرباح إستثمار مؤجلة بيع آجل XXX إلى ح/ أرباح إس تثمار معلقة بيع آجلة 6 س داد األقس اط المتعثرة: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم البيع اآلجل المستحقة غير المسددة XXX من ح/ أرباح إستثمار معلقة بيع آجل XXX إلى ح/ أرباح إستثمار محققة بيع آجل 7 تثبت ذمم البيع اآلجل عند التعاقد بالقيمة اإلسمية وتقاس في نهاية الفترة المالية على أس اس صافي القيمة النقدي ة المتوقع تحصيلها )مبلغ الذمم المدينة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها(.
óق d á«ñ SÉëªdG áédé ªdG LB Gل «ÑdG 145 8 حالة السداد المبكر وحط جزء من األرباح XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم البيع اآلجل XXX من ح/ أرباح إستثمار مؤجلة بيع آجل XXX إلى ح/ أرباح إستثمار محققة بيع آجل XXX من ح/ أرباح إستثمار محققة بيع آجل )مبلغ الحط( XXX إلى ح/ وسيلة الدفع 9 تطرح األرباح المؤجلة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها من إجمالي ذمم البيع اآلجل في قائمة المركز المالي. 10 تحصيل غرام ات من العمي ل المماطل يتم قيد ه ذه الغرامات لصالح صندوق الخبرات XXX من ح/ وسيلة القبض )قيمة الغرامات( XXX إلى ح/ صندوق الخيرات 11 حالة إعدام دين XXX من ح/ مخصص مخاطر اإلستثمار XXX إلى ح/ ذمم البيع اآلجل XXX من ح/ أرباح إستثمار محققة بيع آجل XXX إلى ح/ أرباح إستثمار محققة بيع آجل في حالة عدم كفاية حس اب مخصص مخاطر اإلستثمار يتم معالجة النقص في حساب أرباح اإلستثمار.
147 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG المطلب الشالش المعالجة المهاسسبية للاسستصصناع والاسستصصناع الموازي تمهيد: س وف يتم التعرف في هذه المطلب على عقد االستصناع من حيث تعريفه في اللغة واالصطاح ثم على تعريف االستصناع الموازي بعدها على شروط عقد االس تصناع ثم الخطوات العملية لعقد االستصناع ثم س وف يتم التعرف عل ى معيار االس تصناع الوارد في هيئة المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس لامية ثم المعالجة المحاسبية لعقد االستصناع واالستصناع الموازي. الفرع الا ول: نبذة عن عقد الاسستصصناع والاسستصصناع الموازي أوال : تعريف االستصناع: 1. االستصناع في اللغة ))) : طلب الصنعة جاء في الصحيح للجوهري ما نصه: الصنع بالضمة مصدر قولك صنع إلي ه معرفا وصنع به صنيعا قبيحا والصناعة حرفة الصانع وعمله الصنعة وصنعت الفرس أيضا حسن ))) النش وي ناصر أحمد إبراهيم عقد االس تصناع التكييف الش رعي والقانوني لحكم التعامل به )اإلسكندرية مصر: دار الفكر الجامعي 2007( ص - 120 121.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 148 عليه تقول منه صنعت فرس ي صنعا وصنعة فهو فرس ا صنيع وقال ابن منظور: اصطنع فان خاتما إذا سأل الرجل أن يصنع له خاتما واستصنع الش يء دعا إلى صنعه والصناعة: ه ي حرفة الصان ع وعمله الصنعة والفاعل صانع. وقال اهلل تعالى: ڳ ڳ ))) وعليه: فإن االس تصناع هو طلب عمل من الصانع ليعمل شيئا لطالب الصنعة. 2. االستصناع في االصطالح: اختلف العلماء في تعريف االستصناع ويرجع ذلك إلى اختافهم في حقيقة االس تصناع وتكييفه حيث أدخله الجمهور ضمن السلم أما الحنفية فعدوه عقدا مستقا لكنهم اختلفوا في تعريفه ومرجع ذلك االخت لاف إدخال بعض القيود أو إخراجها ))) ومن تلك التعريفات:. أتعريف الكاس اني:»هو عقد على مبيع في الذمة ش ر ط فيه العمل «وهنا ق د بين كونه عقدا ولم يذكر اش تراط تحديد الثمن فلم يكن تعريفا جامع ا )))..بتعريف ابن الهمام:»االس تصناع طلب الصنع ة وهو أن يقول لصانع ))) سورة طه آية رقم 41. ))) الصليلي عبد اهلل مرشد تطبيقات عقود االس تصناع في المشروعات البناء والتشغيل والتحوي ل B O T ودور المؤسس ات المالية اإلس المية في تمويله ا: الكويت حالة تطبيقية رسالة ماجستير منشورة جامعة اليرموك كلية اقتصاد والمصارف اإلسامية اربد األردن 2006 ص 45. ))) بدران كاسب عبدالكريم عقد االستصناع دراسة مقارنة )الرياض السعودية: غير معروف 1980( ص 55.
149 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG خف أو مكعب أو أواني الصفر اصنع لي خفا طوله كذا وس عته كذا أو دس تا أي برمة تس ع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا ويعطي الثمن المسمى أو ال يعطي شيئا فيعقد اآلخر معه«))).. جأما مجل ة األحكام العدلية فقد عرف فيه ا ب:»عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئا«))).. دويعرفه الدكتور مصطفى الزرقا بأنه:»عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنعه صنعا يلزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده مصنوعا بأوصاف مخصوصة وبثمن محدد«))). ويمكننا من خال التعريفات الس ابقة وما لوحظ عليها أن نقول: إن االس تصناع هو:»عقد على مبيع في الذمة ش رط في ه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم«. 3. تعريف االستصناع الموازي ))) : هذا النوع من االستصناع هو الذي ال يباش ر المصرف بذاته عملية القيام بتنفيذ الش يء المستصنع وإنما ))) محيسن فؤاد محمد التأصيل الشرعي لعقدي االستصناع والمقاولة وتطبيق االستصناع والمقاولة في المصارف اإلسالمية )عمان األردن: الناشر«المؤلف«2002( ص 15. ))) الثبيتي سعود بن مس عد االس تصناع )تعريفه تكييفه حكمه شروطه أثره في تنش يط الحركة اإلقتصادية( )مكة المكرمة الس عودية: المكتب ة المكية 1995( ص 13. ))) الزرقا مصطفى أحمد عقد االس تصناع ومدى أهميته في اإلس تثمارات اإلس المية المعاصرة ط 2 )السعودية جدة: البنك اإلسامي للتنمية 2000( ص 36. ))) عربيات وائل المصارف اإلس المية والمؤسسات اإلقتصادية )أس اليب اإلستثمار االستصناع المشاركة المتناقصة )المنتهية بالتمليك(: بين النظرية والتطبيق( )عمان األردن: دار الثقافة 2006( ص 187-188.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 150 يباشره بواس طة غيره فيعمد إلى إحالة عملية التنفيذ إلى جهة مختصة وتكون هذه الجهة المختصة مس ؤولة عن حس ن التنفيذ أمام المصرف كما أن المصرف يكون مسؤوال أمام العميل عن حسن التنفيذ. ثانيا : شروط االستصناع: 1 بيان 1. جنس المصنوع ونوعه وق دره وصفته فا بد من أن يكون معلوما والعلم يحصل بذلك ))) قال الكاس اني:»شروط جوازه بيان جنس المصنوع ونوع ه وقدره وصفته ألنه ال يصير معلوما بدونه«ومعن ى ذلك أن يحدد في العقد كل م ا يتعلق بالمعقود عليه )محل العقد( تحديدا واضحا يمنع التنازع ))). 2.2 أن يح دد فيه الزمن س واء أكان قصيرا أم طوي لا ))) : وذلك ألن العقود ال واردة على العمل ال بد أن يذك ر معها األجل غير أن الحنفية اختلفوا في هذه المس ألة فاشترط أبو حنيفة أن ال يكون في عقد االس تصناع أجل فإذا وجد فيه أجل أصبح سلما قال الكاس اني:»فإذا ضرب لاس تصناع أجا صار سلما حتى تعتبر فيه ش رائط الس لم وهو قبض البدل في المجل س وال خيار ))) العيادي أحمد صبحي أحمد مصطفى أدوات اإلستثمار اإلسالمية: البيوع القروض الخدم ات المصرفية ط 1 )عم ان األردن: دار الفكر ناش رون وموزعون 2010( ص 50. ))) دنيا ش وقي أحمد الجعالة واالس تصناع: تحلي ل فقهي واقتص ادي ط 2 )جدة السعودية: المعهد اإلسامي للبحوث والتدريب 1998( ص 32. ))) ابراهيم حسني عبدالس ميع موقف الش ريعة اإلس المية من البنوك والنقود: دراسة مقارن ة بين الش ريعة اإلس المية واالقتصاد الوضعي )اإلس كندرية مصر: منش أة المعارف 2009( ص 429.
151 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG لواحد منهما إذا س لم الصانع المصنوع على الوجه الذي شرط عليه في السلم وهذا قول أبي حنيفة لكن فقهاء الحنفية اختلفوا في األجل هنا فقال بعضهم: هو شهر وما فوق وقيل: أدناه ثاثة وقيل نصف يوم فأكثر«. 3 أن 3. ال يتضمن العقد أجا محددا : فإذا ما تضمن األجل صار العقد سلما ليس استصناعا وحينئذ ينطبق عليه حكم السلم وشروطه ألن تحديد األجل يقطع ب أن إرادة المتعاقدين قد انصرفت إلى عقد الس لم إذ العبرة في العقود بالمعاني ال باأللفاظ والمباني وعلى ذلك يجب تس ليم الثمن في مجلس العقد وتحديد أجل معلوم لتسليم المصنوع ))). 4 أن 4. يكون الثمن معلوما علما نافي ا للجهالة ويجوز دفعه معجا أو مؤجا قسطا ))). 5 أن 5. يكون مما يجرى في ه التعامل بين الناس: ذلك ألن هذا البيع جاء على خاف القياس وإنما أجيز استحسانا لتعامل الناس به وذلك نحو أوان ي الحديد والرص اص والنح اس والزجاج والخفاف والنع ال ولحم الحديد للدواب ونصول الس يوف والسكاكين والساح كله والطنشت والقمقمة ونحو ذلك وال ))) الفقي محم د عبدالحليم األداء اإلقتص ادي للمصارف اإلس المية وأثره في عملية التنمية اإلقتصادية: دراسة فقهية اقتصادية ط 1 )القاهرة مصر عالم الكتب 2010( ص 195. ))) عريقات حربي محمد عقل سعيد جمعة إدارة المصارف اإلسالمية: مدخل حديث ط 1 )عمان األردن: دار وائل للنشر والتوزيع 2010( ص 215.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 152 يجوز االستصناع في الثياب ألنه على خاف القياس وإنما جاز العمل به استحس انا لتعامل الن اس به وال يج ري مثل هذه التعامل في الثياب ))). ((( ثالثا : الخطوات العملية لعقد االستصناع 1 يقدم 1. العميل طلب استصناع مبنى )سكن مصنع مستشفى... الخ( أو س لعة ما محددة المواصفات حس ب حاجته تمام ا ويرفق مع الطلب بيانا كاما مدعما بالرس وم والخرائط أو يقوم بتوصيف ما يريد صنع ه إلى الدائرة الهندس ية التابعة للمص رف وتقوم الدائرة بعمل الازم )خرائط تراخيص شوارع... الخ( باإلضافة إلى التقرير الهندسي المتضمن كلفة المشروع وتحويله إلى دائرة دراسة الجدوى اإلقتصادية لتحديد اإليرادات المتوقعة من المشروع. 2 يعرض 2. الطلب على اإلدارة في المصرف للدراسة وإمكانية التنفيذ. 3 في 3. حالة الموافقة من المصرف على عرض التعامل يطلب المصرف الضمانات الازمة: ))) هيتي عبد الرزاق رحيم جدي المصارف اإلسالمية بين النظرية والتطبيق ط 1 )عمان األردن: دار اسامة 1998( ص 562.. ))) أنظرإلى: 1. عربيات وائل المصارف اإلس المية والمؤسس ات اإلقتصادية )أس اليب اإلس تثمار االستصناع المشاركة المتناقصة( مرجع سابق ص 192-193. 2. الهيتي قيصر عبدالكريم أس اليب األس تثمار اإلس المي وأثرها على األسواق المالية )البورصات( ط 1 )دمش ق سوريا: دار ومؤسسة رس لان للطباعة والنشر والتوزيع )2009 ص 153.154 -
153 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG. أرهن المبنى واألرض المقام عليها المش روع إذا ما كان المشروع عقاريا أو أية ضمانات أخرى.بتفويض للمصرف بإدارة العقار أو المش روع وتحصيل اإليرادات بعد االنتهاء منه.. جتقديم شيكات مؤجلة بقيمة األقساط.. دالتأمين الش امل على العقار أو المش روع الم راد صنعه يقوم به العميل لصالح المصرف طيلة فترة السداد لدى شركة التأمين. 4 بع د 4. التوقيع النهائ ي يقوم المص رف بتوقيع عقد االس تصناع مع المتعامل يحدد فيه جميع الحقوق واإللتزامات على كا الطرفين. 5 بعد 5. التوقيع إما أن يقوم المصرف عبر الدائرة الهندس ية وبالتعامل مع شركة اإلنش اءات التابعة له بالعمل واإلنشاء وهو األفضل وهو الذي س بق تس ميته باالس تصناع العقاري أو يقوم المصرف عب ر الدائرة الهندسية بالتوقيع مع أحد المقاولين المحليين عقد مقاولة وذلك بإجراء عطاء والتوقيع مع الذي يرس و علي ه العطاء وال عاق ة بين العميل والمقاول فعاقة كل منهما مع المصرف مباشرة. 6 يقدم 6. المقاول خطاب ضمان مصرفي بنس بة 10% من قيمة المشروع )ضمان حسن التنفيذ( كما يحجز المصرف على 10% من كل دفعة تدفع للمقاول كذلك ضمانا لحسن التنفيذ يقوم المصرف بدفعها له في نهاية التنفيذ إذا كان مطابقا لمواصفات المصنوع المتفق عليه. 7 يحجز 7. المصرف 5% من قيمة المشروع للصيانة لمدة معينة وغالبا ما تكون سنة.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 154 8 إذا 8. ل م ي وف العميل باإللتزام ات المترتب ة عليه يق وم المصرف باستخدام الضمانات الموجودة لديه. الفرع الشاني: معيار عقد الاسستصصناع كما هو وارد في هيي ة (١) المهاسسبة والمراجعة للموءسسسسات المالية يهدف معيار االس تصناع واالس تصناع الموازي إلى وضع القواعد المحاس بية التي تحكم إثبات وقياس وعرض الجوانب المالية لعمليات االس تصناع واالس تصناع الموازي التي تجريها المصارف والمؤسسات المالية اإلسامية )المصارف( واإلفصاح عنها في قوائمها المالية ومرفق بالمعيار تفاصيل عن األس س الفقهية التي تم االس تناد إليها في إيجاد المعالجات المحاسبية الواردة في هذا المعيار. وقد يوجد مع عقد االستصناع عقد استصناع منفصل )عقد االستصناع الموازي( حيث يأخذ المص رف في العقد األول صف ة البائع )الصانع( لبضاعة )المصنوع( وهي المعقود عليه إلى مش تر نهائي )المستصنع( بينما يأخذ المصرف في عقد االستصناع الموازي صفة مشتر )المستصنع( للمصنوع من بائع )الصانع(. نطاق المعيار: يتناول هذا المعيار القواعد المحاس بية الواجب االتباع في عقود االستصناع واالس تصناع الموازي في القوائم المالية للمصارف لقياس وإثبات تكاليف وإيرادات االستصناع واالستصناع الموازي وقياس ))) معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسس ات المالية اإلسامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين 2003 ص - 335 341.
155 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG وإثبات المكاسب والخس ائر الناتجة عن هذه المعامات وطرق عرضها واإلفصاح عنها في القوائم المالية للمصرف وإذا كانت متطلبات القوانين واألنظمة التي تعمل المص ارف في إطارها مخالفة لبع ض ما جاء بهذا المعيار واضطر المصرف للعمل بما يخالفه فيجب اإلفصاح عن ذلك. وقبل الحديث عن المعالجة المحاس بية لاس تصناع واالس تصناع الموازي ال بد من التطرق إلى أهم المبادئ التي تضمنها معيار االستصناع واالس تصناع الموازي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية: أوال : المعالجات المحاسبية بصفة المصرف صانعا )بائعا (: 1. تكاليف االستصناع. أتشمل تكاليف االستصناع: أ.أ. التكاليف المباشرة وبخاصة تكاليف إنتاج المصنوع أ.ب. التكاليف غير المباش رة ألنش طة االس تصناع التي يمكن تخصيصها على أس س موضوعية لعقود بعينها وال يدخل في تكاليف االس تصناع المصروفات العمومية واإلدارية والتسويقية وتكاليف البحوث والتطوير..بيتم إثب ات تكاليف االس تصناع التي تحدث في الفت رة المالية وكذل ك تكاليف ما قبل التعاقد في حس اب»اس تصناع تحت التنفي ذ«ويعرض هذا الحس اب ضمن الموج ودات في قائمة المركز المالي للمصرف )وسيتم تس مية هذا الحساب في حالة االستصناع الموازي حساب»تكاليف استصناع«(.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 156 ويتم تحميل مبالغ الفواتير المرس لة للمس تصنع على حس اب»فواتير استصناع«الذي يتم حسم رصيده من حساب»استصناع تح ت التنفيذ«ف ي الجانب المائم ف ي قائمة المرك ز المالي للمصرف.. جتثبت تكاليف ما قب ل التعاقد المتعلقة بالعق د عند حدوثها بصفتها تكاليف مؤجلة وعن د التعاقد تحول هذه التكاليف إلى حساب»استصناع تحت التنفيذ«. أم ا إذا لم يح دث تعاقد خال الفت رة فتحمل ه ذه التكاليف باعتباره ا مصروف ات للفترة المالي ة الحالي ة إذا كان من غير المتوقع حدوث التعاقد في المستقبل. 2. تكاليف االستصناع في عمليات االستصناع الموازي:. أفي حالة وجود اس تصناع موازي تكون تكاليف االستصناع هي الثمن المحدد في عقد االستصناع الموازي )التكاليف المباشرة( باإلضافة إلى أية تكاليف غير مباش رة بما ف ي ذلك التكاليف الس ابقة على التعاقد كما ه و مبين في البند الس ابق«تكاليف االستصناع«فرع..بوتثب ت تكاليف االس تصناع للفت رة )قيمة ش هادات اإلتمام والمس تخلصات عن األعمال التامة التي ترد إلى المصرف من الصان ع خال الفت رة( في حس اب»تكاليف اس تصناع«في حساب»مطلوبات االس تصناع«لصالح الصانع. ويظهر حساب»تكاليف استصناع«ضمن الموجودات في قائمة المركز المالي للمصرف.
157 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG. جتثبت الفواتير التي يرسلها المصرف إلى المستصنع عن األعمال التامة خ لال الفت رة بصفته ا قيمة مدين ة في حس اب»ذمم االستصناع«ودائنة في حس اب»فواتير االستصناع«ويتم حسم رصيد الحس اب األخير من رصيد حساب»تكاليف االستصناع«في قائمة المركز المالي للمصرف. 3. إيرادات وأرباح االستصناع في نهاية الفترة المالية:. أإيرادات وأرباح االستصناع: إيرادات االس تصناع هي الثمن اإلجمالي المتف ق عليه بين المصرف بصفته صانعا وعميله بصفته مس تصنعا بما فيه هامش الربح الذي يحققه المصرف من العقد. ويتم إثبات إيرادات االستصناع وهامش الربح المتعلق بها في القوائم المالية للمصرف وفقا لطريقة نسبة اإلتمام أو طريقة العقود التامة على النحو الموض ح فيما بعد مع مراعاة ما في هذا البند «إيرادات وأرباح االستصناع في نهاية الفترة المالية «)طريقة العقود التامة(. )1( طريقة نسبة اإلتمام:. أيعترف لكل فترة مالية بجانب من ثمن االس تصناع على أساس يعكس نس بة اإلتمام المنجزة خال كل فترة م ن فترات تنفيذ العقد بصفتها إيرادا متحققا للفترة..بتضاف إلى حساب»اس تصناع تحت التنفيذ«النس بة المتحققة خال الفت رة من أرباح االس تصناع )الفرق بي ن ثمن المعجل لاس تصناع وتكاليف االس تصناع اإلجمالية المقدرة( أي أن رصيد»حس اب اس تصناع تحت التنفيذ«في أي وقت يتضمن
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 158 أرباح االس تصناع التي تم إثباتها حتى ذلك التاريخ بعد حسم أية خس ائر متوقعة من العقد كما س يرد في البن د الرابع الفرع الثاني»يفصح المصرف في اإليضاحات حول قوائمه المالية«)2( طريقة العقود التامة في األحوال غي ر العادية التي ال يمكن فيها ف ي نهاية الفترة المالية تقدير نسبة اإلتمام والتكاليف المتوقعة إلتمام التنفيذ بدرجة معقولة من الدقة يؤجل إثبات إيرادات االس تصناع حتى إتم ام تنفيذ العقد وعليه ال يشمل حساب»استصناع تحت التنفيذ«أية أرباح لاستصناع قبل إتمام تنفيذ العقد. ب. األرباح المؤجلة قد يدفع المس تصنع الثمن المتفق عليه بأكمله على دفعات في أثناء تنفيذ العقد على أس اس ما تم إنجازه من أعمال أو قد يؤجل الثمن كله أو جزءا منه بحي ث يدفع بعد إتمام تنفيذ العق د وفي حال تأجيل دفع الثمن كليا إلى م ا بعد إتمام تنفيذ العقد يتم إثب ات أرباح مؤجلة عند إتمام تنفيذ العقد ويتم حس مها من رصيد حس اب ذمم االستصناع في قائمة المركز المالي للمصرف س واء أكانت الطريق ة المتبعة في قياس وإثبات إيرادات االس تصناع ومن ثم األرباح هي طريقة نسبة اإلتمام أم طريقة العقود التامة وتقاس األرباح المؤجلة بمقدار الفرق بين الثمن الذي يدفع بأكمله في تنفيذ أثناء العقد والثمن اإلجمالي المتفق عليه. ويتم إثبات تحق ق األرباح المؤجلة باس تخدام إح دى الطريقتين التاليتين:
159 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG. أتوزيع األرباح المؤجل ة على الفترات المالية المس تقبلية لفترة األجل بحيث يخصص لكل فترة مالية نصيبها من األرباح بغض النظر عما إذا تم التسلم نقدا أم ال وهذه الطريقة المفضلة..بإثبات تحقق األرباح المؤجلة عند تسلم األقساط كل في حينه إذا رأت ذلك هيئة الرقابة الشرعية أو كانت السلطات اإلشرافية تلزم بذلك وهي الطريقة غير المفضلة. ج. السداد المبكر: ج.أ. إذا عجل المستصنع سداد أقساط قبل الوقت المحدد وحط المصرف جزءا من الربح يخفض حس اب»ذمم االستصناع«بمبل غ الحط ويس ري هذا التخفي ض أيضا عل ى األرباح المحققة المتعلقة بهذه األقساط. ج.ب. تنطبق المعالجة المحاس بية الواردة في الفقرة السابقة على ما إذا عجل المستصنع سداد أقساط قبل الوقت المحدد ولم يحط عند الس داد ج زء ا من الرب ح وإنما طال ب المصرف المستصنع بالمبلغ كاما ثم أعاد المصرف له جزءا من الربح بعد السداد. د. إيرادات وأرباح االستصناع في عمليات االستصناع الموازي: د. أ. يتم قياس وإثبات إيرادات وأرباح االس تصناع في االستصناع الموازي لكل فترة من فترات تنفيذ العقد على أس اس طريقة نسبة اإلتمام حيث إن تكاليف وإيرادات االستصناع في حالة وجود استصناع موازي معلومة للمصرف بدرجة من التأكد.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 160 د. ب. تضاف النس بة المتحققة من أرباح االس تصناع خال الفترة إلى حساب»تكاليف اس تصناع«وعليه يكون رصيد حساب»تكاليف اس تصناع«في أي وقت معادال للتكاليف التراكمية )الفعلية( لاستصناع )شهادات اإلتمام المعتمد من المصرف( مضافة إليها أرب اح االس تصناع التي تم إثباته ا حتى ذلك التاريخ. د.ج. إذا كان الثم ن أو جزء منه يدفع على أقس اط بعد إتمام تنفيذ العقد يطبق ما جاء في البندين»األرباح المؤجلة«و«الس داد المبكر«. 4. قياس االستصناع تحت التنفيذ وحساب تكاليف االستصناع ومعالجة خسائر العقد في نهاية الفترة المالية.. أفي حالة تطبيق نسبة اإلتمام في إثبات إيرادات وأرباح االستصناع يقاس حساب»اس تصناع تحت التنفيذ«في قائمة المركز المالي للمصرف بقيمة ال تتجاوز القيمة النقدية المتوقع تحقيقها )وهي الفرق بي ن ثمن االس تصناع وباقي التكلف ة اإلجمالية المقدرة إلنجازه(..بإذا نتج عن قياس حس اب»اس تصناع تحت التنفي ذ«في نهاية الفترة المالية خس ائر متوقعة يتم إثبات هذه الخسائر وإظهارها في قائمة الدخل للمصرف.. جفي حالة وجود عقد اس تصناع موازي تعالج تكاليف االستصناع كما في الفقرتين السابقتين.
161 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG. دإذا أخ ل الصانع في االس تصناع الموازي بالتزامات ه التعاقدية واضطر المصرف إل ى تحمل تكاليف إضافية للوف اء بالتزاماته تجاه المصنع )العميل( يتم إثبات هذه التكاليف بصفتها خسائر في قائمة الدخل للمصرف وال تدخل في قياس حساب»تكاليف استصناع«ما لم يكن لدى المصرف نسبة تأكد معقولة لتحصيل هذه التكاليف اإلضافية. 5. أوامر التعديالت والمطالبات اإلضافية:. أتض اف تكلف ة التعدي لات المعتمدة م ن كل م ن المصرف والمستصنع )العميل( إلى تكلفة االستصناع وتضاف قيمة أوامر تلك التعديات إلى إيرادات االستصناع..بإذا تواف رت متطلبات إثبات المطالب ات اإلضافية يثبت مقابلها إيرادات في حدود التكاليف اإلضافية المتعلقة بها.. جإذا تخلف واحد أو أكثر من متطلبات إثبات المطالبات اإلضافية فيجب اإلفصاح عن قيمتها المقدرة في اإليضاحات حول القوائم المالية للمصرف.. دفي حالة وجود استصناع مواز تعالج أوامر التعديات والمطالبات اإلضافي ة كما ورد في الفق رات )أ( )ب( )ج( من هذا البند أما تكاليف أوامر التعديات والمطالبات اإلضافية فيحددها الصانع في عقد االستصناع الموازي بموافقة المصرف. 6. تكاليف صيانة وتكاليف ضمان المصنوع:. أيطبق أساس اإلستحقاق في معالجة تكاليف صيانة وتكاليف ضمان
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 162 المصنوع ويتم تقدير هذه التكاليف ومقابلتها بإيرادات االستصناع المثبتة مع تكوين مخصص صيانة وضمان يخفض تدريجيا بالتكلفة الفعلية ألعمال الصيانة والضمان عندما ينفذها المصرف..ب في حالة وجود اس تصناع م وازي يطبق األس اس النقدي في معالج ة مصروف ات الصيانة والضم ان فيثب ت المصرف هذه المصروفات عند حدوثها. ثانيا : المعالجات المحاسبية بصفة المصرف مستصنعا )مشتريا (: 1. فواتير االستصناع عن األعمال التامة:. أتثبت قيمة المس تخلصات )ش هادات اإلتمام المعتمدة( بصفتها موج ودات ف ي حس اب»تكالي ف اس تصناع«وتظهر ضمن الموج ودات في قائم ة المركز المالي للمص رف وتثبت نفس القيمة دائنة في حساب»مطلوبات استصناع«لصالح الصانع..بفي حالة االستصناع الموازي يطبق ما جاء في الفقرة )أ( من هذا البند. 2. تسلم المصنوع: أ. تسلم المصنوع مطابقا للمواصفات في الوقت المحدد: أ.أ. تثبت موج ودات المس تلمة )المصنوع( على أس اس التكلفة التاريخية )القيمة الدفترية( لحساب»تكاليف استصناع«. أ.ب. عند تسلم المس تصنع للمصنوع في حالة االستصناع الموازي يتم قفل حس اب»تكاليف استصناع«بتحويل رصيده إلى أحد حسابات الموجودات وفقا لطبيعة المصنوع.
163 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG ب. التأخير في تسليم المصنوع: إذا كان تأخير التسليم بس بب إهمال أو تقصير الصانع واستحق المصرف تنفيذا لشرط جزائي تعويضات عن أضرار التأخير تستوفى من ضمانات حس ن األداء فإذا لم يكن الضمان كافيا س جل الفرق ذمما على الصانع مع تكوين مخصص للديون المش كوك فيها إذا لزم األمر. ج. عدم مطابقة المصنوع للمواصفات: ج.أ. إذا امتن ع المص رف ع ن تس لم المصن وع لع دم مطابقته للمواصفات المحددة ولم يس ترد جمي ع المبالغ التي دفعها للصانع يثبت الفرق ذمم ا على الصانع مع تكوين مخصص للديون المشكوك فيها إذا لزم األمر. ج.ب. إذا قبل المصرف بتسلم المصنوع المخالف للمواصفات تقاس هذه الموجودات بالقيمة النقدي ة المتوقع تحقيقها أو بالتكلفة التاريخية )القيم ة الدفترية( أيهما أقل ويثبت الفرق خسارة في قائمة الدخل للمصرف في الفترة المالية الحالية. د. امتناع المستصنع عن تسلم المصنوع: إذا امتن ع المس تصنع )العميل( عن تس لم المصن وع تقاس هذه الموجودات بالقيم ة النقدية المتوق ع تحقيقها أو بالتكلف ة التاريخية )القيمة الدفترية( أيهما أقل ويثبت الفرق إن وجد خس ارة في قائمة الدخل للمصرف في الفترة المالية التي تحققت فيها.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 164 ójó ùàdg ƒæ üÿg fé U ±ô üÿg fé U 1 2 ƒæ üÿg ª dg»ل æ üà ùÿg ônbg ±ôw fé üdg ójó ùàdg ±ô üÿg æ üà ùÿg ƒæ üÿg «H ƒæ üÿg الفرع الشالش: المعالجة المهاسسبية (١) لعقد الاسستصصناع والاسستصصناع الموازي أوال : المبال غ المدفوعة من قبل المصرف بموجب عقد االس تصناع )المصرف صانعا (: XXX من ح/ استصناع تحت التنفيذ XXX إلى ح/ وسيلة الدفع ثانيا : إثبات الفواتير الصادرة عن المصرف للمستصنع: XXX من ح/ ذمم االستصناع XXX إلى ح/ فواتير االستصناع ))) أنظر إلى: 1. موقع عالم المحاسبة محاسبة المصارف اإلسالمية 2010/4/24: http://world-acc.net/vb/showthread.php?t=799%e2%80%8e 2. موقع مندى المحاسبين العرب محاسبة المصارف اإلسالمية 2009/4/10: http://www.acc4arab.com/acc//archive/index.php/t-6529.html
165 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG يجب األخذ ف ي األعتبار أنه قد يتم دفع تكالي ف قبل التعاقد على عقد االستصناع ويتم إثبات هذه التكاليف بموجب القيد التالي: XXX من ح/ تكاليف استصناع مؤجلة XXX إلى ح/ وسيلة الدفع ويتم إثبات هذه التكاليف عند حدوث التعاقد بموجب القيد أدناه: XXX من ح/ استصناع تحت التنفيذ XXX إلى ح/ تكاليف استصناع مؤجلة وقد ال يتم أكمال التعاقد ألي س بب وفي ه ذه الحالة يتم تحميل التكاليف المدفوعة قبل التعاقد على حس اب أرباح وخسائر الجهة التي كانت سوف تقدم تمويل عملية االستصناع. ثالثا : فواتير االستصناع يتم طرحها من حساب استصناع تحت التنفيذ في الميزانية أية مبالغ يتم تحصيلها من المستصنع يتم إثباتها بالقيد أدناه: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم االستصناع رابعا : تحقق إيرادات االستصناع: وهنا طريقتان لالعتراف باإليراد: 1. طريقة نس بة اإلتم ام وه ي المتوافقة م ع المب ادئ والمعايير المحاسبية. 2. طريقة العقود التامة أو المنجزة وتس تخدم في حال صعوبة تطبيق الطريقة األولى.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 166 * نس بة اإلنجاز )اإلتم ام(: ويتم تحديد هذه النس بة إما بأس لوب المدخات وه ي تس اوي = التكاليف الفعلي ة المدفوع ة إجمالي التكاليف المق درة الكلية. أو عن طريق أس لوب المخرجات ويتم تحديد هذه النسبة بموجب المعادلة التالية: عدد الوحدات المنجزة من العمل / عدد الوحدات محل العقد وتتماش ى هذه الطريقة مع أساس اإلستحقاق في المحاسبة وكذلك مع مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات. إثبات األرباح: XXX من ح/ استصناع تحت التنفيذ XXX إلى ح/ أرباح اإلستثمار إذا كان طالب االستصناع )المستصنع( سيقوم بتسديد ثمن المستصنع على دفعات أو على أقساط: XXX من ح/ ذمم االستصناع إلى مذكورين: XXX ح/ استصناع تحت التنفيذ XXX ح/ أرباح إستثمار مؤجلة خامسا : سداد القسط األول: 1. إثبات تسديد الذمم:
167 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم االستصناع 2. إثبات األرباح المحققة من القسط XXX من ح/ أرباح اإلستثمار مؤجلة XXX إلى ح/ أرباح إستثمار محققة سادسا : تأخر العميل عن سداد قسط االستصناع األول: 1. تحويل ذمم االستصناع إلى ذمم مستحقة وغير مدفوعة: XXX من ح/ ذمم استصناع مستحقة وغير المقبوضة XXX إلى ح/ ذمم االستصناع 2. تحويل األرباح المؤجلة إلى أرباح إستثمار معلقة: XXX من ح/ أرباح إستثمار مؤجلة XXX إلى ح/ أرباح إستثمار معلقة 3. قيام العميل بتسديد للقسط األول: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم االستصناع المستحقة وغير المقبوضة ثم XXX من ح/ أرباح إستثمار معلقة XXX إلى ح/ أرباح إستثمار /استصناع
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 168 4. في حالة السداد المبكر لاس تصناع أي أن العميل المستصنع عجل بس داد أقس اط قبل الوقت المحدد وحط المصرف جزء من األرباح الخاصة بهذه األقساط: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم االستصناع ثم XXX من ح/ أرباح اإلستثمار المؤجلة XXX إلى ح/ أرباح اإلستثمار المحققة 5. في حال إعادة مبلغ للمستصنع: XXX من ح/ أرباح اإلستثمار )قيمة ما تم خصمه من الربح( XXX إلى ح/ وسيلة الدفع 6. غرامات التأخير من العميل الموسر المماطل: XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ صندوق الخيرات )قيمة الغرامات( ثم XXX من ح/ وسيلة القبض XXX إلى ح/ ذمم االستصناع )قيمة األقساط(
169 RGƒªdG Éæ üà S Gh Éæ üà SÓd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG ثم XXX من ح/ أرباح اإلستثمار المعلقة XXX إلى ح/ أرباح اإلستثمار المحققة )إثبات األرباح( سابعا : في حالة االستصناع الموازي: 1. ورود فواتير من الصانع إلى المصرف: XXX من ح/ تكاليف االستصناع )يظهر من ضمن الموجودات( XXX إلى ح/ مطلوبات أو التزامات االستصناع 2. دفع قيمة فواتير االستصناع: XXX من ح/ مطلوبات أو التزامات االستصناع XXX إلى ح/ وسيلة الدفع 3. بيع بالتقسيط بعد االنتهاء من االستصناع: XXX من ح/ ذمم االستصناع )الكلفة + الربح( إلى مذكورين: XXX إلى ح/ تكاليف االستصناع XXX إلى ح/ أرباح اإلستثمار المؤجلة
171 RGƒªdG ºل ùdgh ºل ùلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG المطلب الرابع المعالجة المهاسسبية للسسلم والسسلم الموازي تمهيد: سوف يتم التعرف في هذه المطلب على عقد السلم من حيث تعريفه ومشروعيته وش روطه والخطوات العملية لبيع الس لم ثم سوف يتم التعرف على معيار السلم الوارد في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية ثم المعالجة المحاسبية لعقد السلم والسلم الموازي. الفرع الا ول: نبذة عن عقد السسلم والسسلم الموازي أوال : تعريف عقد السلم: تعريف الس لم في اللغة ))) : بمعنى السلف على لغة أهل العراق ألنه يقدم رأس ماله سلفا أما على لغة أهل الحجاز فهو بمعنى السلم سمي بذلك لتس ليم رأس المال في المجل س وجملة: هو ن وع من البيوع استثناه الش ارع من بيع المعدوم وما ليس عند اإلنس ان وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذا العقد. ))) مقبل أحمد العمري فقه المعامالت المالية في الش ريعة اإلس المية )البيع السلم اإلجارة المس اقاة المزارعة الجعال ة( )صنعاء اليمن: مكتبة الصادق للنش ر 2009( ص 107.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 172 أما تعريف الس لم في االصطاح ))) : لقد اختل ف الفقهاء في تعريف الس لم وذلك نتيجة الختافهم في الش روط الواجب توافرها فيه ومن التعريفات الكثيرة لهذا العقد في اصطاح الفقهاء نذكر ما يلي: 1 من 1. أبرز تعريفات الحنفية له أنه: )بيع آجل بعاجل(. 2.2 ومن التعريف ات المالكية له ما يلي: )بيع معل وم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم(. 3 وعرفه 3. صاحب منهاج الطالبين من الشافعية بأنه: )بيع موصوف في الذمة(. 4 وقال 4. فيه الحنابلة ما يلي: )أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف في الذمة إلى أجل(. 5 ومن 5. أبرز تعريفات اإلباضية له أنه: )بيع موصوف في الذمة إلى أجل معلوم(. 6 ومن 6. أبرزها عند الزيدية أن ه: )تعجيل أحد البدلين وتأجيل اآلخر مع شروط مخصوصة(. إلى هنا نتوصل إلى تعريف عقد السلم ))) : هو عقد قرض مقابل سلعة محددة المواصفات يتم تس ليمها في أجل معلوم أي أن هذا العقد الغاية الحقيقية منه هي إتمام بيع هذه السلعة عند حلول أجل العقد ))). ))) العساف عدنان محمود عقد بيع الس لم وتطبيقاته المعاصرة ط 1 )عمان األردن: دار جهينه للنشر والتوزيع 2004( ص -23. 22 ))) أطراف السلم: المشتري يسمى )رب السلم( أو )المسلم( والبائع يسمى )المسلم له( المبيع يسمى )المسلم فيه( والثمن )رأس مال السلم(. ))) المصري عبدالسميع مقومات االقتصاد اإلسالمي ط 3 )القاهرة مصر: مكتبة وهبة
173 RGƒªdG ºل ùdgh ºل ùلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG ثانيا : مشروعية عقد السلم ))) : اتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح ش رعا لثبوته بالنصوص من الكتاب والس نة واإلجماع والقي اس فمن القرآن الكري م قوله تعالى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ]البق رة: 282[ ومن الس نة وقال ابن عباس ^ أنه قال: )ق دم النبي ژ المدينة والناس يسلفون في التمر السنة والسنتين والثاثة فقال:»من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم«(. أخرجاه في الصحيحين. وروى البخاري: عن محمد بن أبي المجالد قال أرس لني أبو بردة وعبداهلل بن ش داد إلى عبدالرحمن ب ن أبزى وعبداهلل ب ن أبي أوفى فسألهما عن الس لف فقاال: كنا نصيب المغانم مع رس ول فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقلت: أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع قال: كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري/ التسلم )2245( وابن ماجة )4615( والنسائي/ البيوع )4615( واحمد في المسند )354/4( وأبو داوود / البيوع )3466(. وأجمع ت األمة على إباحة الس لم فق د بعث النب ي ژ والناس يتعاملون بالسلم ولم ينه عنه وتعامل به الصحابة بعده واستمر تعامل األمة به منذ عهده إلى هذا العهد ولم ينكره أحد وأما في القياس فقد للنشر 1983( ص 102. ))) العيادي أحمد صبحي أدوات اإلس تثمار اإلس المية )البيوع القروض الخدمات المصرفية( مرجع سابق ص - 38 39.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 174 قال ابن قدامة: )المثمن في البيع أحد عوضي العقد فكما يجوز أن يثبت الثمن في الذمة يجوز أن يثبت فيها المثمن(. ثالثا : شروط عقد السلم: يوجد ش روط عديدة لجواز الس لم فمنها ش روط تعود على رأس المال ومنها ش روط تعود على المسلم فيه ومنها ش روط تعود لاثنين معا حيث سيتم تقسيم الشروط إلى ما يلي: 1. الشروط التي تعود على البديلين وهي ))) :. أأن يكونا ماال مقو ما..بأال يتحقق بينهما ربا النس يئة أي ال يكون البدالن من األموال الربوية المتماثلة أو المتقاربة. 2. شروط رأس المال ويشترط فيه ما يلي ))) :. أأن يكون حاضرا مس لما في مجل س العقد: وهو م ا يعبر عنه بتعجيل رأس المال وتس ليمه إليه في مجل س العقد فا يجوز تأخير دفع رأس المال عن مجلس العقد وإال كان السلم باطا..بالعلم برأس مال السلم: إن شرط المعلومية في تسليم النقود في س لع آجله بمقتضى عقد الس لم يتحقق بمعرفة قدر هذه النقود ))) )1( السعد أحمد فقه المعامالت ج 2 )إربد األردن: دار الكتاب الثقافي 2009( ص 126. ))) )1( عبد اهلل حس ن صاح الصغير أحكام التمويل واإلس تثمار ببيع السلم في الفقه اإلسالمي )اإلسكندرية مصر: دار الجامعة الجديدة 2008( ص 27-33.
175 RGƒªdG ºل ùdgh ºل ùلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG ونوعه ا وأن معرفة رأس المال على وجه الدق ة أمر يتفادى به النزاع الذي يطرأ في حالة إذا ما عرض الفسخ للعقد وأيضا في حالة إذا ما تأخر تسليم المعقود عليه في السلم ورغب المشتري في استرداد ما دفعه فعند جهالة رأس المال يثور النزاع ألنه في هذه الحال يكون مضمار الدعاء ما هو أزيد أو أنقص فالدخول على رأس مال محدد المقدار يحسم هذا االحتمال. 3. شروط المسلم فيه ويتضمن ما يلي ))) :. أأن يكون دين ا في الذمة: أن يكون المس لم فيه دين ا في الذمة ال شيئا معينا..بأن يكون مؤجا.. جأن يكون األجل معلوما.. دأن يكون عام الوجود عند حلول األجل: بمعنى أن يكون موجود ا عاما ال وجودا خاصا والوجود الع ام: أن يكون موجودا بالبلد والخاص: أن يكون موجودا عند فان بعينه وذلك ال يجوز.. هأن يكون معلوم الق در: إن كان مكيا أو موزون ا أو معدود ا للحديث.. وأن يك ون معلوم الصف ات: وذلك ألن العلم بالصفة ش رط في المبيع وطريق العلم إما الرؤية وإما الوصف إذا امتنعت الرؤية ))) )2( أيوب حس ن فقه المعامالت المالية في اإلس الم ط 1 )القاه رة مصر: دار السام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة 2003( ص - 195 196.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 176 واألوصاف المتف ق عليه ثاث ة: الجنس والن وع والجودة أو الرداءة.. زخ. قبض الثمن في المجلس: فإن تفرقا قب ل القبض بطل العقد عند األئمة الثاثة. رابعا : الخطوات العملية لبيع السلم ))) : 1. عقد بيع السلم: أ. المصرف: يدفع الثمن في مجلس العقد ليستفيد منه البائع ويغطي به حاجاته المالية المختلفة. ب. البائع: يلتزم بالوفاء بالسلعة في األجل المحدد. 2.2 تسلم وتس ليم الس لعة في األجل المحدد: هناك حاالت متعددة أمام المصرف ويمكن اختيار إحداها:. جيتس لم المصرف الس لعة في األجل المحدد ويتول ى تصريفها بمعرفته ببيع حال أو مؤجل.. ديوكل المصرف البائع ببيع السلعة نيابة عنه نظير أجر متفق عليه )أو بدون أجر(.. هتوجيه البائع لتس ليم الس لعة إلى طرف ثالث )المش تري( بمقتضى وعد مسبق منه بش رائها أي عند وجود طلب مؤكد بالشراء. ))) موقع بنك البركة اإلسامية المنتجات السلم: http://www.barakaonline.com
177 RGƒªdG ºل ùdgh ºل ùلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 3. عقد البيع: أ. المصرف: يوافق على بيع الس لعة حاال أو باألجل بثمن أعلى من ثمن شرائها سلما. ب. المشتري: يوافق على الشراء ويدفع الثمن حسب االتفاق. الفرع الشاني: معيار عقد السسلم الواردة في هيي ة المهاسسبة (١) والمراجعة للموءسسسسات المالية الا سسلامية يهدف معيار السلم والسلم الموازي ))) إلى وضع القواعد المحاسبية التي تحكم اإلثبات والقي اس والعرض واإلفصاح عن التمويل بصيغة الس لم وعمليات الس لم الموازي التي تجريها المصارف والمؤسس ات المالية اإلس لامية ومرفق بالمعيار تفاصيل عن األسس الفقهية التي تم االستناد إليها في إيجاد المعالجات المحاسبية. ))) انظرإلى: 1. معايير المحاس بة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلس لامية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية البحرين 2003 ص 247-249. 2. منشورات الرقابة المصرفية األدارة العامة للرقابة المصرفية 2002/6/11: http://www.kantakji.com/fiqh/files/accountancy/1234.htm ))) تعريف السلم الموازي: هو دخل المسلم إليه في عقد سلم مستقل مع طرف ثالث للحصول على س لعة مواصفاتها مطابقة للسلعة المتعاقد على تس ليمها في السلم األول ليتمكن من الوف اء بالتزامه فيه مثل أن يش تري البنك كمية محددة من القطن م ن المزارعين ثم يقوم البنك )رب المال في العقد األول( بإنشاء عقد سلم جديد مع مصانع الغزل والنسيج فتبيع لهم عن طريق عقد السلم قطنا بذات مواصفات المبيع في العقد األول دون أن يعلق العقد الثاني على نفاذ العقد األول انظر إلى: موقع بنك سوريا الدولي اإلسالمي.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 178 نط اق المعيار: يتناول هذا المعيار القواعد المحاس بية لتمويل بالس لم وعمليات الس لم الموازي ويش مل ذلك معالجة رأس الم ال الذي يقدمه المصرف في الس لم أو يقبضه في عملية الس لم الموازي وما يتعلق بقبض المسلم فيه وبيعه في السلم أو التس ليم مثله في عملية السلم الموزاي. كما يشمل المعيار معالجة اإليرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر المتعلقة بالتمويل بالس لم وعمليات الس لم الموازي وإذا كانت متطلبات القوانين واألنظمة التي تعمل هذه المصارف في إطارها مخالفة لبعض ما جاء في هذا المعيار واضطر المصرف للعمل بما يخالفه فيجب اإلفصاح عن ذلك. وقبل الحديث عن المعالجة المحاس بية للتمويل بالس لم ال بد من التطرق إلى أهم المبادئ التى تضمنها معيار التمويل بالس لم وعمليات السلم الموازي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسامية: أوال : يتم إثبات التمويل بالس لم عند دف ع رأس المال )نقدا كان أو عينا أو منفعة( إلى المسلم إليه أو وضعه تحت تصرفه. ثانيا : يتم إثبات عمليات الس لم الموازي عند قبض المصرف لرأس المال )نقدا كان أو عينا أو منفعة(. ثالثا : عند دفع رأس المال 1 يقاس 1. رأس المال بالمبلغ الذي تم دفعه. 2.2 يقاس رأس المال المقدم عين ا أو المنفعة بالقيمة العادلة )القيمة المتفق عليها بين المصرف والعمي ل( للعين المقدمة أو المنفعة المدفوعة.
179 RGƒªdG ºل ùdgh ºل ùلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG رابعا : في نهاية الفترة المالية 1 يقاس 1. رأس المال في نهاية الفترة المالية كما جاء البند 3/2 على أنه إذا ظه ر للمصرف أن هناك احتماال قويا بعدم وفاء المس لم إليه فيه كليا أو جزئيا أو احتماال قويا بانخفاض قيمة المسلم فيه فيجب تكوين مخصص بقيمة العجز المقدر. 2.2 يتم إظهار عملي ات التمويل بالس لم في القوائم المالية باس م التمويل بالسلم. 3 يتم 3. إظهار عمليات الس لم الم وازي في القوائ م المالية ضمن مطلوبات المصرف باسم السلم الموازي. خامسا : تسلم المسلم فيه 1 في 1. حالة تس لم المصرف للمس لم في ه مطابقا للعقد تس جل الموجودات التي تسلمها المصرف على أساس تكلفتها التاريخية. 2.2 في حالة تسلم جنس مماثل للمسلم فيه مع اختاف الصفة. أ. إذا تساوت القيمة الس وقية )أو القيمة العادلة إن لم تتوافر القيمة السوقية( للمسلم فيه المختلف مع قيمة المسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل البدل بالقيمة الدفترية. ب. إذا كانت القيمة الس وقية )أو القيمة العادلة إن لم تتوفر القيمة السوقية( للمس لم فيه المختلف أقل من القيمة الدفترية للمسلم فيه المتعاقد عليه يتم قياس وتسجيل ما تم تسلمه بالقيمة السوقية )أو بالقيمة العادلة( وقت التسلم ويتم إثبات الفرق خسارة.
»eó SE G jƒªàdgل äghoc á«ñ SÉëªdG áédé ªdG 180 3. العجز عن تسلم المصرف المسلم فيه أو بعضه عند أجل التسليم. أ. إذا كان العجز كليا أو جزئيا وتم تمديد أجل التسليم تبقى القيمة الدفترية للمسلم فيه. ب. إذا فس خ عقد السلم كليا أو جزئيا ولم يس ترد رأس المال من المسلم إليه يسجل ذمما عليه. 4 العجز 4. عن تسلم المس لم فيه بسبب إهمال أو تقصير العميل إذا كان العجز كليا أو جزئيا:. هفس خ عقد التمويل بالس لم كليا أو جزئيا ولم يرد المسلم إليه رأس الم ال أو الجزء المطل وب رده يثبت المبل غ ذمما على العميل.. وفي حالة وجود ضمان تس توفى من حصيلة بيعه القيمة الدفترية للمسلم فيه )رأس المال( فإذا كانت الحصيلة أقل يسجل الفرق ذمما على المس لم إليه )العميل( أما إذا كان ت الحصيلة أكثر فيسجل الفرق لحساب المسلم إليه.. زتس توفى من ذمم العمي ل أية مبال غ إضافية يثبت اس تحقاقها للمصرف على العميل. سادسا : استبدال جنس آخر بالمسلم فيه إذا استبدل بالمس لم فيه جنس آخر وكانت القيمة السوقية أو العادلة للبدل أقل من القيمة الدفترية للمسلم فيه يتم تسجيل قيمة البدل بالقيمة السوقية أو القيمة العادلة ويتم إثبات الفرق خسارة في قائمة الدخل.
181 RGƒªdG ºل ùdgh ºل ùلd á«ñ SÉëªdG áédé ªdG سابعا : قياس قيمة المسلم فيه في نهاية الفترة المالية بعد قبضه: تقاس الموجودات المقتناة س لما في نهاية الفترة المالية على أساس التكلفة التاريخية أو القيمة النقدية المتوقع تحقيقها أيهما أقل فإذا كانت القيمة النقدية المتوق ع تحقيقها أقل يتم إثبات الفرق خس ارة في قائمة الدخل. ثامنا : إثبات نتيجة تسليم المسلم فيه في عملية السلم الموزاي: إذا س لم المصرف المس لم فيه للمس لم )العميل( في عملية السلم الموازي يتم إثبات الفرق بين المبلغ الذي سبق تسلمه من العميل وبين تكلفة المسلم فيه ربحا أو خسارة. ÉŸGل SCGQ «a ºل ùÿg «H ±ô üÿg ºل ùÿg 1 2 «a ºل ùÿg ª dg»ل «deg ºل ùÿg ônbg ±ôw ºل ùÿg ÉŸGل SCGQ «a ºل ùÿg ±ô üÿg «deg ºل ùÿg «a ºل ùÿg ÚeCÉJ