May 2017 PSMA/2017/4 A االجتماع األول لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة 2017 أوسلو النرويج 31

ملفّات مشابهة
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Diapositive 1

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

Joint Annual Meetings of

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

التقديم الإلكتروني

نموذج توصيف مقرر دراسي

جامعة حضرموت

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - ER-EBA A

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

UNEP/CHW.8/1

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Our Landing Page

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

ا 2 المصادقة شهادات ومنحها والواردات الغذائية الصادرات الرقابة على متعلقة بنظم الخطوط التوجيهية لبلورة اتفاقات تكافؤ (CAC GL ( الخطوط التوجيهية

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

سياسات اإلعالن في بوابة جامعة الملك سعود اإللكترونية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

1

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

2

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

نـمو المتعلم

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

September 2015 CCLM 101/6 (b) A جلنة الشؤون الدستورية والقانونية روما الدورة األوىل بعد املائة أكتوبر/تشرين األول 2015 االستعراض املستقل إلصالحا

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

September 2013 Food and Agriculture Organization of the United Nations Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Продовольст

عناوين حلقة بحث

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

المملكة العربية السعودية

GB Basic Template

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

مـــــن: نضال طعمة

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Morgan & Banks Presentation V

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

Microsoft Word - 47-Matthew

" التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل" معيار المراجعة )705(: التعديالت على الرأي في تقرير المراجع المستقل اعتمدت الهيئة السعودية للمحاسبين ال

الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي المملكة العربية السعودية نموذج توصيف مقرر دراسي المؤسسة :جامعة المجمعة الكلية/القسم : كلية العلوم والدراسات

Project overview

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الجامعة األردنية مركز االعتماد وضمان الجودة تقرير ورشة تدريبية حول مهارات استخدام الحاسوب االساسية اجلامعة الاردنية مركز الاعامتد وضامن اجلودة تنفيذ ت

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

عرض تقديمي في PowerPoint

Diapositive 1

تجربة السقوط الحر

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

األمانة العامة لالئتالف عن طريق: منظمة الشفافية الدولية العنوان: Alt-Moabit برلين ألمانيا الهاتف: العنوان اإللكتروني:

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

July 2019 COFI:AQ/X/2019/Inf.11 A لجنة مصاید األسماك اللجنة الفرعیة المختصة بتربیة األحیاء الماي یة الدورة العاشرة تروندھایم النرویج أغسطس/آب 20

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات


WHAT’S NEW

الشريحة 1

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

جملة جواب الشرط الغير جازم

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

السؤال الأول: ‏

دليل المساهمين

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

النسخ:

May 2017 A االجتماع األول لألطراف في االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة 2017 أوسلو النرويج 31-29 مايو/أيار المسائل المتعلقة بتنفيذ االتفاق الصادر عن منظمة األغذية والزراعة بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 1 إن األطراف مدعوة إلى القيام بما يلي: استعراض اشرتاطات تنفيذ االتفاق وتسليط الضوء على أدوار الدول املعنية واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمات واألجهزة الدولية األخرى. إلكرتوليا ولشأأرها. ويف هذا الصأأدد قد ا تواد األط راف النظر يف وإعطاء توجيهاهتا بشأأ ن لقل املعلومات وتبادهلا إلشاء جمموعة عمل تقنية خمصصة مفتوحة العضوية ويف حال إلشائها وضع اختصاصات قد تشمل املواضيع التالية: بروتوكوالت تعيني املوال مبا يف ذلك قائمة وافية باملعلومات اليت ينبغي تبادهلا وشأأأأأرو وواجبات جهات االتصأأأأأأأأال واإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بنتائج التفتيش السأأأأأرية وشأأأأأرو اإلعالن وشأأأأأكل املعلومات والتدابري اخلاصة بتبادهلا مبا يف ذلك مع اجلهات من غري األطراف واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى. وإعطاء توجيهات حولكيفية ضأمان الرصأد واالسأتعراض املنتظمني واملنهجيني لتنفيذ هذا تقييم التقدم احملرز باجتاه حتقيق هدفه. االتفاق فضأال عن والبحث يف إمكالية عقد مشأاورات غري رمسية بوترية دورية واجتماعات ما بني الدورات حسأا املقتضأى من أجل مناقشة املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاق ورصد التقدم يف حتقيق هدفه. 1 هتدف هذه الوثيقة إىل تيسأأأأأأري النقاا خالل اجتماع األطراف من دون أن هل بوجهات النظر أو بتفسأأأأأأري االتفاق والقالون الدو والقرارات املتعلقة بتنفيذ اتفاق األطراف. ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )QR( وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org

2 أوال - مقدمة 1- ين ا ص االتفاق الصادر عن منظمة األغذية والزراعة بش ن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضأأأأأأأأأأأأأأاء عليه )يف ما يلي "االتفاق"( على عدد من املوجبات امللزمة لألطراف يف هذا االتفاق من دول ومن منظمات إقليمية للتكامل االقتصأأأأأأأاد. 2 وباإلضأأأأأأأافة إىل ذلك ينطو االتفاق على أحكام تتعلق بإشأأأأأأأأأراك اجلهات من غري األطراف واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأأايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى و دد أدوار من املسأأأأأأأأأأأأأأائل اليت تلزمها توجيهات و قرارات من قبل املنظمة ومسأأأأأأأأأأأأأذولياهتا يف تنفيذ هذا االتفاق. بيد أن هناك عددا األطراف مبا يف ذلك بش ن مسائل هص خطط التعاون والتنسيق. قأأائمأأة بواجبأأات ومسأأأأأأأأأأأأأذوليأأات كأأل طرف يف مأأا خص التعأأاون والتنسأأأأأأأأأأأأأيق ورفع 2- ويعرض املرفق هبأأذه الوثيقأأة التقارير/اإلبالغ )سأأأأأأأأأأأأأواء أكان دولة ميناء أم دولة علم( والدول األخرى ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى حبسأأأأا املواد املختلفة لالتفاق. ويرد يف األقسأأأأام التالية موجز ب كثر صلة يف ما خصكل من األطراف. األحكام ثانيا - استعراض اشتراطات تنفيذ االتفاق األطراف كافة 3 وعلى مجيع 3- بصأأأأأورة عامة ينبغي لكل طرف من األطراف أن يطبا ق أحكام االتفاق على السأأأأأفن األجنبيةكلها حاالت الصأأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم اليت حتدث يف املناطق البحرية وعلى األلشأأأأأأأأطة املتصأأأأأأأألة بالصأأأأأأأأيد املسأأأأأالدة هلذا النوع من الصأأأأأيد وأن يتعاون على املسأأأأأتويات شأأأأأبه اإلقليمية واإلقليمية والعاملية يف تنفيذ االتفاق. ويتمثل هدف االتفاق يف منع الصأأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضأأأأأأأأاء عليه من خالل تطبيق تدابري فعالة تتخذها دولة امليناء األمر الذ يضأأأأأأأأأأأأأمن بالتا صأأأأأأأأأأأأأون املوارد البحرية اةية والنظم اإليكولوجية البحرية يف املدى البعيد وااللتفاع منها على حنو مسأأتدام. وتعتر التشأأريعات التمكينية إن مل تكن موجودة أصأأال من الشأأرو األسأأاسأأية لتنفيذ العديد من أحكام هذا االتفاق. 4- وينص االتفاق من بني أمور أخرى على أله ينبغي لألطراف: )1( أن تضأأأأأأأمن إىل أقصأأأأأأأى حد كن أن تتوفر لدى املوال اليت اتعيناها دولة امليناء واليت قد تطلا سأأأأأأأأفن أجنبية الدخول إليها مبوجا هذا االتفاق اإلمكالات الكافية إلجراء عمليات تفتيش )2( وأن تسأأأأأأأعى إىل املوافقة على مسأأأأأأأتويات اةد األدىن لتفتيش السأأأأأأأفن من خالل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك أو منظمة األغذية والزراعة أو غري ذلك حبسا املقتضى )3( أو حيث أمكن ذلك أن تنشأأ ةلية اتصأأال تتيا التبادل اإللكرتوين املباشأأر للمعلومات )4( وأن توفر املسأأاعدة إىل األطراف من الدول النامية يف 2 تنظام 28 مشاركة املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصاد وإىل أ مدى تقوم منظمة إقليمية للتكامل االقتصاد بتطبيق أو قبول حقوق وموجبات دوهلا األعضاء يف ما خص الشذون اخلاضعة ألحكام هذا االتفاق. 3 ولة برفع علم دولة امليناء. تعين عبارة "السفينة األجنبية" السفينة اليت ليست خم ا

3 تنفيذ تدابري دولة امليناء بالتماشأأأي مع هذا االتفاق إما بصأأأورة مباشأأأرة وإما من خالل املنظمة أو الوكاالت املتخصأأأصأأأة لألمم املتحدة أو منظمات دولية أخرى مالئمة )5( وأن تكفل ضأأأأأأأأأأأأمن إطار املنظمة وأجهزهتا ذات الصأأأأأأأأأأأألة رصأأأأأأأأأأأأد فضال عن تقييم التقدم احملرز. وباإلضافة إىل ما تقدم على األطراف التعاون ألجل إلشاء ةلية واستعراض تنفيذ االتفاق لتشاطر املعلومات بذ أن تتوىل املنظمة تنسيقها بالتزامن مع مبادرات أخرى ذات صلة متعددة األطراف ومشرتكة بني اةكومات ولتيسري تبادل املعلومات مع قواعد البيالات القائمة ذات الصلة هبذا االتفاق. 5- وترد االشرتاطات وما يتصل هبا من مسائل مبزيد من التفصيل يف الفقرات التالية من هذه الوثيقة. واجبات دولة الميناء 6- حبسأأأأا اجلزء 1 )األحكام العامة( من هذا االتفاق ينبغي لكل فريق بصأأأأفته دولة ميناء أن يطبق االتفاق على السأأأأأأأأأفن األجنبية اليت تسأأأأأأأأأعى إىل الدخول إىل موالئه أو تلك املوجودة يف أحد موالئه مع اسأأأأأأأأأتثناء فئات حمددة. وينبغي لطاقا للضوابط اليت لألطراف: )1( إدماج أو تنسيق التدابري اليت تتخذها دولة امليناء واملتصلة باملصايد يف النظام األوسع متارسأأأأأأها دولة امليناء )2( وإدماج تدابري دولة امليناء يف التدابري األخرى ملنع الصأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم واأللشأأطة املتصأألة بالصأأيد املسأأالدة هلذا النوع من الصأأيد وردعها والقضأأاء عليها )3( واهاذ تدابري لتبادل املعلومات بني الوكاالت الوطنية ذات الصلة وتنسيق ألشطة تلك الوكاالت على مستوى تنفيذ هذا االتفاق. 7- وينص اجلزء 2 )الأأدخول إىل املينأأاء( من هأأذا االتفأأاق على قيأأام دول املينأأاء بتعيني املوال اليت سوز للسأأأأأأأأأأأأأفن يفصأأأأأأ ل األجنبية طلا الدخول إليها واإلعالن عنها وضأأأأأأمان امتالكها اإلمكالات الكافية إلجراء عمليات تفتيش.كما ا التدابري الواجا اهاذها لتقدير ما إذا كان سوز رفض أو السأأأأأأأأأأأأأما بدخول موالئه واسأأأأأأأأأأأأأتخدامها مبا يف ذلك الدخول مقدما مبا فيه الكفاية من السأأأأأأأفن اليت تطلا أحكاما بشأأأأأأأ ن طلا تقدم املعلومات لغايات التفتيش حصأأأأأأأرا. ويتضأأأأأأأمن 4 ولإلبالغ عن رفض الدخول أو السأأما دخول امليناء من أجل إتاحة الوقت الكايف لدولة امليناء لدراسأأة تلك معلومات به. 5 8- ويف ا صل اجلزء 3 من هذا االتفاق )استخدام املوال ) اةاالت اليت متنع فيها سفينة موجودة يف امليناء من استخدام امليناء إللزال أمساك ولقلها من سفينة إىل أخرى وتعبئتها وجتهيزها يف حال مل سر إلزاهلا إىل الر يف وقت سابق ولغريها من أحكاما بشأأ ن التمات ت كيد من دولة العلم ب ن األمساك على من اخلدمات يف امليناء. ويتضأأمن هذا اجلزء يف مجلة أمور السفينة قد مت اا اصطيادها بالتماشي مع الشرو السارية ملنظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك ذات صلة من أجل سحا الرفض وإلبالغ هذا القرار إىل دولة العلم والدول السأأأأأأاحلية ذات الصأأأأأألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة. 8 وامللحق ألف باالتفاق. للسفينة أو ثلها وكذلك لدولة العلم والدول الساحلية ذات الصلة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واملنظمات الدولية األخ رى. 4 5

ل ا 4 9- وين ا ص اجلزء 4 من هذا االتفاق )عمليات التفتيش وإجراءات املتابعة( على أدىن حد من العناصر الواجا توفرها بتفتيش عدد من السأفن يف موالئه للوصأول يف لظام التفتيش لدى دولة امليناء. وهو يوجا علىكل طرف أن يقوم سأنويا إىل مسأأأأتوى سأأأأنو من عمليات التفتيش الالزم لتحقيق اهلدف املرجو من االتفاق و ض األطراف على االتفاق بشأأأأ ن املسأأأأتويات الدليا لتفتيش السأأأأفن من خالل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأايد األمساك أو منظمة األغذية والزراعة أو غري عددا من املعايري األولوية الواجا تطبيقها يف حتديد أ من السأأأأأأفن سا تفتيشأأأأأأها. وباإلضأأأأأأافة إىل ذلك ذلك و دد 6 دد هذا اجلزء معايري اةد األدىن إلجراء عمليات التفتيش مبا يشأأأأأمل مسأأأأأذولية دولة امليناء عن ضأأأأأمان تنفيذ عمليات 8 7 التفتيش من قبل مفتشأأأأأأني مذهلني بالشأأأأأأكل املناسأأأأأأا واملعايري الدليا للمعلومات اليت سا أن يتضأأأأأأمنها تقرير املفتش وموجا إحالة لتائج التفتيش إىل األطراف والدول ذات الصأأأأأألة. ويف اةاالت اليت تظهر فيها بعد عملية تفتيش قرائن واضأأأأأأحة حتمل على االعتقاد أن السأأأأأأفينة قد مارسأأأأأأت الصأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشأأأأأأطة متصأأأأأألة بالصأأأأأيد مسأأأأأالدة هلذا النوع من الصأأأأأيد فمن واجا دولة امليناء أن تبلاغ بسأأأأأرعة دولة العلم هبذا االكتشأأأأأاف وحبسأأأأأا التدابري املرعية الدول السأأأأأأأأاحلية ذات الصأأأأأأأألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأايد األمساك وغريها من املنظمات الدولية والدولة اليت يكون ربان السأأأفينة من مواطنيها وأن متنع السأأأفينة من اسأأأتخدام مينائها إللزال األمساك أو لقلها من سأأأفينة إىل أخرى أو تعبئتها وجتهيزها يف حال مل سر إلزاهلا إىل الر يف وقت سابق ولغريها من اخلدمات يف امليناء. 11- وحرص ا على التنفيذ الفعال لتلك األحكام ينبغي توض ي النقاط التالية في جملة أمور: )1( تحديد اإلطار الزمني الذي يمكن للس فن من ض منه تقديم طلب مس ب لدخول الميناء )2( وتحديد الوقت الكافي لكي تتمكن دولة الميناء من النظر في المعلومات المقدمة من الس فن التي ت لب دخول الميناء )3( ومدى تقيد دولة العلم بالمهل المناس بة في االس تطابة ل لب دولة الميناء للتأكيد بأن األس مام على متن الس فينة قد ص يدت بالتماشي مع الشروط المرعية للمنظمة اإلقليمية ذات الصلة )4( وكيفية إشرام دول العلم غير األطراف والدول الساحلية. دور دول العلم والدول األخرى ترد أدوار دولة العلم ومسذولياهتا صراحة يف اجلزء 5 من االتفاق وكذلك ضمنا على امتداد االتفاق. -11 12- وينص اجلزء 5 من هذا االتفاق على أن واجبات دولة العلم هي: )1( الطلا من السأأأفن املخ ولة رفع علمها أن ا عمال هبذا االتفاق )2( والطلا من دول امليناء تفتيش السأأأأأأأأأأأأأفن تتعاون مع دولة امليناء يف عمليات التفتيش اليت ا تنافذ املخا ولة برفع علمها أو اهاذ تدابري أخرى متماشأأأأأية مع هذا االتفاق حني تكون لديها قرائن واضأأأأأحة حتمل على االعتقاد أن تلك السأأأفن قد مارسأأأت الصأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم )3( وتشأأأجيع السأأأفن املخولة رفع علمها على وفقا هلذا االتفاق أو بطريقة متسأأأأقة معه )4( والقيام بتحقيقكامل واهاذ إجراءات اسأأأأتخدام موال الدول اليت تتصأأأأرف سأفنا يعتقد أ ا مارسأت الصأيد غري القالوين دون إبالغ تنفيذية من دون إبطاء يف أعقاب ا تسألام تقرير عن التفتيش خيص جرى حتديدها يف 13 وامللحق باء باالتفاق. ترد اخلطو التوجيهية لتدريا املفتشني يف امللحق هاء باالتفاق. حددت يف امللحق جيم باالتفاق. 6 7 8

5 ودون تنظيم وإبالغ األطراف ذات الصأأأأأأأألة والدول األخرى ذات الصأأأأأأأألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأايد األمساك واملنظمة بش ن اإلجراءات اليت اهذهتا خبصوص السفن املخولة برفع علمها واليت اعترت لتيجة التدابري املتخذة من دولة امليناء بالتماشأأأأأأأي مع االتفاق على أ ا قد مارسأأأأأأأت الصأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو األلشأأأأأأأطة املتصأأأأأأألة املسأأأأأالدة لذلك الصأأأأأيد )5( واةرص على أال تقل فعالية اإلجراءات املطبقة على السأأأأأفن املخولة رفع علمها من حيث منع الصأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم وألشأأأطة الصأأأيد املسأأأالدة هلذا النوع من الصأأأيد وردعها والقضأأأاء عليها وفضأال عن ذلك تشأ ا جع األطراف مبا يف ذلك عن فعالية التدابري املطبقة على السأفن الواقعة ضأمن لطاق هذا االتفاق. من خالل املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأأايد األمساك واملنظمة على اهاذ تدابري منصأأأأأأأأأفة وشأأأأأأأأأفافة وغري متييزية لتحديد الدول اليت يرا جا أ ا ال تتصرف بالتماشي مع االتفاق وبطريقة متسقة معه. أحكاما أخرى تتعلق بالتعاون واالتصال وتبادل املعلومات بصورة عامة وبشكل أخ ا ص 13- ويتضمن االتفاقكذلك 9 بتوفري املعلومات يف الوقت املناسأأأأأأا إىل دولة امليناء ويلحظ إمكالية مشأأأأأأاركة دولة العلم يف عمليات التفتيش اليت جتريها دولة امليناء. ان األطراف 14- أما دور الدول األخرى يف تنفيذ هذا االتفاق فمذكور على امتداد هذا االتفاق. وبشأأأأأأأكل أخص فإ مدعوة إىل التعاون وتبادل املعلومات مع الدول السأأأأأاحلية والدول األخرى ذات الصأأأأألة والدولة اليت يكون ربان السأأأأأفينة من مواطنيها حبسأأا املقتضأأى بشأأ ن حتديد حق السأأفن يف املشأأاركة يف الصأأيد أو األلشأأطة املتصأألة به وبشأأ ن اإلبالغ عن القرارات ولتائج التفتيش والتدابري املتخذة حبق السفن اليت اعترت مبوجا االتفاق أ ا قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو األلشطة املتصلة بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد. 15- وحرص ا على التنفيذ الفعال لهذه األحكام يطبتوخي الوضوح بشأن ال رق المستخدمة التخاذ إجراءات منص فة وش فافة وغير تمييزية من أجل تحديد الدول التي يرج أنها ال تتص رف بالتماش ي مع االتفاق أو ب ريقة متسقة معه وكذلك دور المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسمام ومنظمة األغذية والزراعة. دور منظمة األغذية والزراعة 16- ينطو دور املنظمة ومسأأأأأأأأأذولياهتا مبوجا هذا االتفاق على ما يلي: )1( واجبات تتعلق بالتعاون ومجع البيالات وتبادل املعلومات )2( وإمكالية املشأأأأأأأاركة يف حتديد مسأأأأأأأتويات اةد األدىن لتفتيش السأأأأأأأفن )3( وتقدم املسأأأأأأأاعدة إىل األطراف من الدول النامية )4( وواجبات يف رصأأأأأأأد تنفيذ االتفاق واسأأأأأأأتعراضأأأأأأأه والدعوة إىل عقد اجتماعات لألطراف )5( وواجبات املدير العام للمنظمة باعتباره جهة اإليداع لالتفاق. يف ما خص حتديد حق السأأفن يف املشأأاركة يف صأأيد األمساك أو األلشأأطة املتصأألة بالصأأيد وبناء على طلا من دولة امليناء الت كيد أن األمساك 9 مثال على من السفن املوجودة يف امليناء قد صيدت بالتماشي مع االشرتاطات املرعية ملنظمة إقليمية ذات صلة إلدارة املصايد.

مل ا 6 17- لكي تتمكن المنظمة من تنفيذ بعض من الواجبات والمس وليات اآلنفة الذكر يطب أن يكون هنام وضوح بشأن الدور الذي تتوقع األطراف من المنظمة أن ت ديه في تنفيذ االتفاق. ويتناول القسمان الثالث والرابع من هذه الوثيقة وكذلك الوثيقة PSMA/2017/5 تلك المس وليات بمزيد من التفصيل. دور المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسمام 18- ترد أدوار املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأايد األمساك ومسأأأأذولياهتا يف أحكام متنوعة هلذا االتفاق وهي هص يف معظمها تدابري اخلاصأأأة باالتصأأأال وقراراهتا املعتمدة اليت تتعلق باالتفاق والبالغات الصأأأادرة عن دول العلم ودول امليناء فضال عن ذلك تو االتفاق على أحكام بش ن إمكان مشاركة تلك املنظمات يف حتديد ستويات وتبادل املعلومات. الدليا لتفتيش السفن ويف اهاذ إجراءات منصفة وشفافة وغري متييزية لتحديد الدول اليت يرجا أ ا ال تتصرف بالتماشي مع االتفاق أو بطريقة متسقة معه ويف تقدم الدعم إىل األطراف من الدول النامية. 19- حرص ا على التنفيذ الفعال لتلك األحكام ينبغي النظر في آليات إش رام المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسمام وفي الخيارات الم روحة في حال انتفاء وجود أية منظمات من هذا النوع في من قة معينة وفي الخيارات الم روحة إذا لم يكن ال رف عض وا في منظمة إقليمية إلدارة مص ايد األس مام ذات ص لة وفي معايير إشرام منظمة إقليمية محددة إلدارة مصايد األسمام. دور المنظمات واألجهزة الدولية األخرى 21- يقتصأأأأأر دور املنظمات واألجهزة الدولية األخرى املذكورة يف االتفاق على مسأأأأأذوليتها خبصأأأأأوص تلقي املعلومات من دول امليناء وتبادهلا معها. 21- ينبغي النظر في آلية لالتص ال وفي كيفية التعاطي مع تلك المنظمات ومعايير تحديد المنظمات التي يطب التواصل معها. ثالثا - نقل المعلومات وتبادلها إلكترونيا ونشرها يعتر لقل املعلومات وتبادهلا إلكرتوليا ولشرها من املكولات األساسية لكي قق هذا االتفاق أهدافه. -22 23- إن األطراف مدعوة إلى إع اء توجيهات بش أن إنش اء مطموعة عمل تقنية مخص ص ة مفتوحة العض وية تس تثمر التوجيهات الص ادرة عن هذا االجتماع لكي ت ور من ثم آليات من أجل تنفيذ االش تراطات التي تش مل التعاون الدولي في مطال تبادل المعلومات بحسب ما ينص عليه االتفاق.

7 السل ة الوطنية المعي نة لتبادل المعلومات 24- تلزم 16 من االتفاق )تبادل املعلومات إلكرتوليا ( األطراف بتعيني سأأأأأأأأأأأأألطة تتوىل جهة االتصأأأأأأأأأأأأأأال لتبادل املعلومات مبوجا هذا االتفاق. ا ويبلاغكل طرف من األطراف املنظمة بالتعيني ذ الصلة. 25- إن األطراف مدعوة إلى النظر في إمكانية وض ع بروتوكول لتعيين س ل ة تتولى دور جهة االتص ال بموجب هذا االتفاق. وقد ترغب األطراف أيض ا في بحث النقاط التالية: )1( كيفية قيام جهات االتص ال باإلبالغ عن التدابير المتخذة بناء على نتائج التفتيش والتي تدل على أن الس فينة قد مارس ت الص يد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم )2( ووض ع خ وط توجيهية لكيفية تواص ل جهات االتص ال مع الهيئات المذكورة في االتفاق بما فيها الهيئات غير األطراف فيه والمنظمات اإلقليمية إلدارة مص ايد األس مام )3( ونش ر أس ماء جهات االتص ال من خالل اآللية اإللكترونية لتشاطر المعلومات التي نصت عليها المادة 11 من االتفاق والتي سيتم تناولها أدناه. الموانئ التي يطري تعيينها 26- حبسا 7 من االتفاق )تعيني املوال ( ينبغي لكل طرف تعيني املوال اليت ميكن للسفن أن تطلا الدخول طبقأا هلأذا االتفأاق. وينبغي لكأل طرف تقأدم قأائمأة مبوالئأه اليت عيا نهأا إىل املنظمأة اليت تقوم بأ دورهأا إليهأا واإلعالن عنهأا باإلعالن الواجا عن تلك املوال. 27- إن األطراف مدعوة إلى النظر في إمكانية وض ع بروتوكول لتعيين الموانئ بموجب أحكام هذا االتفاق بما يش مل المعلومات التي يطب تقديمها إلى المنظمة وما إذاكان ينبغي اس تخدام نموذ موحد وفي وتيرة التحديثات ومستوى اإلعالن الذي يطب أن تحظى به القائمة وما إذاكان ينبغي إدرا هذه المعلومات في اآللية اإللكترونية لتبادل المعلومات وكيفية إدراجها فيها. نتائج التفتيش واإلجراءات المتخذة 28- تنص عأأأدة مواد يف هأأأذا االتفأأأاق مبأأأا فيهأأأا املواد 6 و 9 و 11 و 13 و 15 و 18 و 19 و 21 على وجوب اإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بنتائج التفتيش واإلجراءات املتخذة وإرسأأأأاهلا إىل دولة امليناء ودولة العلم والدول السأأأأاحلية ذات الصأأأألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى وما بني الواحدة واألخرى. 29- إن األطراف مدعوة إلى النظر في إمكانية وضع اختصاصات لإلبالغ عن المعلومات المتعلقة بنتائج التفتيش والتدابير المتخذة بموجب االتفاق بما يش مل: )1( إع اء توجيهات لتحديد الوقت "المناس ب" إلرس ال المعلومات التي تخص نتائج التفتيش والتدابير المتخذة إلى الدول الس احلية ذات الص لة والمنظمات اإلقليمية إلدارة مص ايد األس مام والمنظمات الدولية األخرى المعنية )2( وش كل المعلومات المقدمة ونوعها )باإلض افة إلى تلك المذكورة

8 في مالح االتفاق ذات الصلة( )3( وما إذا كانت البالغات المتعلقة بنتائج التفتيش والتدابير المتخذة قابلة إلدراجها في آلية تبادل المعلومات إلكترونيا المذكورة أدناه وكيفية إدراجها فيها. إنشاء آلية لتبادل المعلومات إلكترونيا 31- ينبغي لألطراف مبوجا 16 من االتفاق )تبادل املعلومات إلكرتوليا ( وحيثما أمكن ذلك إلشأأأأأأأأأأأأأاء ةلية إلكرتوليا مع املراعاة الواجبة لشرو السرية املناسبة والتعاون إللشاء ةلية لتشاطر اتصال تتيا التبادل املباشر للمعلومات يفضأأأل أن تتوىل املنظمة تنسأأأيقها بالتزامن مع مبادرات أخرى ذات صأأألة وتكون متعددة األطراف ومشأأأرتكة املعلومات ا بني اةكومات باإلضافة إىل تيسري تبادل املعلومات مع قواعد البيالات القائمة ذات الصلة باالتفاق. 31- إن األطراف مدعوة إلى إع اء مزيد من التوجيهات بشأن اآللية المقترحة لالتصال وتشاطر المعلومات بما في ذلك تحديد ما يلي: )1( دور المنظمة إن وجد )2( وش روط الس رية الالزمة ونش ر البيانات )3( وش كل المعلومات المقدمة ونوعها )غير المعلومات المش ار إليها في مالح االتفاقية ذات الص لة( 4( وكيف تندر اآللية المقترحة في اإلطار األوس ع لالتفاق بما في ذلك تعيين س ل ة وطنية تتولى جهة االتص ال وتعيين الموانئ واإلبالغ عن نت ائج التفتيش والت دابير المتخ ذة بين أص ح اي المص لح ة المعنيين. ومن المحب ذ إيالء االعتب ار لآللي ات المستخدمة من قبل المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسمام إذ يمكن استخدامهاكأسس لت وير آلية عالمية. 32- بما أن المادة 11 من االتفاق تأتي على ذكر "ش روط الس رية الالزمة" فةن األطراف مدعوة إلى إع اء مزيد من التوجيهات بش أن األس ان القانوني لتبادل المعلومات الكفيل بتش غيل اآللية المقترحة وتفعيلها. ويمكن لتلك التدابير أن تكون على ش كل اتفاقات بين األطراف تحدد المعلومات الواجب تبادلها وتتناول مس ائل عملية مثل توقيت التبادل وشكله. رابعا - رصد تنفيذ االتفاق واستعراضه وتقييمه خ ط الرصد وعمليات التقييم 33- إن 24 من االتفاق )الرصأأأد واالسأأأتعراض والتقييم( تسأأأتوجا من األطراف ضأأأمن إطار املنظمة وأجهزهتا فضأأأال عن تقييم التقدم احملرز باجتاه حتقيق ذات الصأأألة ضأأأمان الرصأأأد واالسأأأتعراض املنتظمني واملنهجيني لتنفيذ االتفاق اهلدف املنشأأأأود منه. وبعد أربع سأأأأنوات من سأأأأريان هذا االتفاق من املتةقع أن تدعو املنظمة إىل عقد اجتماع لألطراف من أجأأل اسأأأأأأأأأأأأأتعراض وتقييم فعأأاليأأة هأأذا االتفأأاق يف حتقيق أهأأدافأأه. ويعود لألطراف أن تقرر مأأا إذا كأأان ينبغي عقأأد اجتماعات أخرى اثلة حسا املقتضى.

9 34- إن األطراف مدعوة إلى إع اء توجيهات حولكيفية ض مان الرص د واالس تعراض المنتظمين والمنهطيين لتنفيذ االتفاق فض ال عن تقييم التقدم باتطاه تحقي الهدف المنش ود منه بما في ذلك من خالل الدعوة إلى عقد مشاورات منتظمة غير رسمية أو اجتماعات لألطراف ما بين الدورات حسب المقتضى. موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم لألطراف 35- إن األطراف مدعوة إلى مناقش ة واتخاذ قرار بش أن موعد ومكان انعقاد االجتماع القادم لألطراف وبش أن أي اجتماعات غير رسمية أو تقنية أخرى ما بين الدورات حسب المقتضى. خامسا - اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب األطراف وفقا ملا ذكر يف الفقرات أعاله فإن األطراف مدعوة إىل اهاذ عدد من القرارات يف ما خص التنفيذ الواضأأأأأأأأأأأأأا -36 لقاشأا بني والفعال لالتفاق. وتتسأم العديد من مسأذوليات األطراف بطبيعتها الوطنية وهي بالتا ال تسأتوجا ب الضأرورة األطراف بينما ينبغي ملسأأأأأأأأأأذوليات أخرى أن هضأأأأأأأأأأع للدرت واالتفاق عليها من جالا األطراف. وترد يف ما يلي قائمة موجزة باملسائل املقرتحة للنظر فيها واهاذ القرار بش ا حسا املقتضى: اسأتعراض اشأرتاطات تنفيذ االتفاق وتسأليط الضأوء على أدوار الدول املعنية واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة واملنظمات واألجهزة الدولية األخرى. إلكرتوليا ولشأأأأرها. ويف هذا الصأأأأدد قد ترغا األطراف يف أن وإعطاء توجيهات بشأأأأ ن لقل املعلومات وتبادهلا تنظر يف إلشاء جمموعة عمل تقنية خمصصة مفتوحة العضوية ويف حال إلشائها وضع اختصاصات قد تتضمن املواضأأأأأأأأأيع التالية: بروتوكوالت تعيني املوال وواجبات جهات االتصأأأأأأأأأال واإلبالغ عن املعلومات املتعلقة بنتائج التفتيش مبا يف ذلك قائمة وافية باملعلومات اليت ينبغي تبادهلا وشأأأأأأأأرو السأأأأأأأأرية وشأأأأأأأأرو اإلعالن وشأأأأأأأأكل املعلومات والتدابري اخلاصأأأأأأأأة بتبادل املعلومات مبا يف ذلك مع غري األطراف واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى. فضأال عن تقييم وإعطاء توجيهات حولكيفية ضأمان الرصأد واالسأتعراض املنتظمني واملنهجيني لتنفيذ االتفاق التقدم احملرز باجتاه حتقيق هدف االتفاق. والنظر يف إمكالية عقد مشأأأأأأأاورات غري رمسية بوترية دورية واجتماعات ما بني الدورات حسأأأأأأأا املقتضأأأأأأأى من أجل مناقشة املسائل املتعلقة بتنفيذ االتفاق ورصد التقدم يف حتقيق هدفه.

11 المرف جدول موجبات التعاون الدولي والتنسي ورفع التقارير/اإلبالغ دول الميناء 6: التعاون وتبادل املعلومات تتعاون وتتبادل املعلومات مع الدول ذات الصأأأأأأأأأأأأألة ومع منظمأأأة األغأأأذيأأأة والزراعأأأة ومنظمأأأات دوليأأأة أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأأأأايد األمساك مبا يف ذلك بشأأ ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة 10 مصايد األمساك يف ما يتعلق هبدف هذا االتفاق. تتعأأأأاون األطراف على املسأأأأأأأأأأأأأتويأأأأات اإلقليميأأأأة الفرعيأأأأة واإلقليمية والعاملية من أجل تنفيذ هذا االتفاق على حنو فعال مبا يف ذلك حيثما اقتضى األمر عن طريق منظمة األغأأذيأأة والزراعأأة واملنظمأأات والرتتيبأأات اإلقليميأأة إلدارة مصايد األمساك. تعيني املوال 7: الطلا املسبق للدخول إىل املوال اإلذن بدخول املوال أو رفضه يعا نيكل طرف ويعلن عن املوال اليت ميكن للسأأأأأأأأأأأأأف ن أن ادمكل طرف طبقا هلذا االتفاق. ويق تطلا الدخول إليها قائمة باملوال اليت حددها إىل املنظمة اليت تتوىل اإلعالن عنها على النحو الواجا. يطلا كل طرفكحد أدىن تزويده باملعلومات املطلوبة يف امللحق ألف قبل أن مينا اةق أل سأأأأأأأأأأفينة بالدخول إىل مينائه. إبالغ قراره بالسأما بدخول السأفينة إىل مينائه أو رفضه له إىل السأأأأأأفينة أو ثلها )وتقدم اسأأأأأأتمارة التصأأأأأأريا يف حال السما بالدخول(. ضأأأأمان وجود السأأأألطات املختصأأأأة لكي تتلقى التصأأأأريا بالدخول عقا وصول السفينة إىل امليناء. :8 :9 10 ال سيما إدراج سفينة على قائمة السفن اليت قد شاركت يف هذا النوع من الصيد أو األلشطة املتصلة به من جالا منظمة إقليمية ذات صلة إلدارة مصايد األمساك بالتماشي مع لوائا وإجراءات تلك املنظمة ومبوجا القالون الدو.

11 دول الميناء يف حأأأال رفض دخول السأأأأأأأأأأأأأفينأأأة يبلغ كأأأل طرف من طبقا األطراف دولة العلم اليت تتبع هلا السأأفينة بقراره هذا ألحكام الفقرة 1 من 9 وكذلك حسأأأا االقتضأأأاء وقدر املسأأأأأأأأأأأأأتطاع الدول السأأأأأأأأأأأأأأاحلية املعنية واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأايد األمساك واملنظمات الدولية املعنية األخرى. استخدام املوال 11: يف مأأأا خص البنود )أ( إىل )ه( من الفقرة 1 من املأأأادة 11 ينبغي لدولة امليناء أن تتثبت من صأأأأأأأأأأأأأالحية وقابلية تطبيق الرتخيص مبمارسأأأأأأأة الصأأأأأأأيد أو األلشأأأأأأأطة املتصأأأأأأألة بالصأأأيد عر التواصأأأل مع الدولة السأأأاحلية املعنية بشأأأ ن األمساك اليت صأأأأأيدت يف املناطق اخلاضأأأأأعة للوالية الوطنية لتلك الدولة وعر التواصأأأأل مع الدولة اليت ترفع السأأأأفينة علمها للت كد من أن األمساك املوجودة على متنها قد مت وفقا للشرو املرعية اليت تطبقها املنظمة اإلقليمية صيدها املعنية إلدارة مصايد األمساك. مجع املعلومأأأات ملعرفأأأة مأأأا إذا كأأأالأأأت هنأأأاك قرائن معقولأأأة حتمل على االعتقاد ب ن السفينة قد شاركت يف الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو األلشأأأأأأطة املتصأأأأأألة به يف ما خص السفن املشار إليها يف الفقرة 4 من 9. تلقي وتقييم املعلومات املقدمة من قبل السأأفينة اليت تذكد أ ا تصأأأأأأأأأرفت بطريقة تتماشأأأأأأأأأى مع تدابري صأأأأأأأأأون املوارد وإدارهتا ذات الصأألة وأ ا ليسأأت من السأأفن املشأأار إليها يف الفقرة 4 من املأأأأادة 9 خالل فرتة التزويأأأأد )يف حأأأأال التزويد بالعاملني والوقود ومعدات الصأأأأأأأيد وغري ذلك من إمدادات يف عرض البحر(. إبالغ دولة العلم وحسأأأأأأا املقتضأأأأأأى الدول السأأأأأأاحلية ذات الصأأأأألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأايد األمساك واملنظمات الدولية األخرى بقرار رفض استخدام امليناء.

12 دول الميناء إخطأأارا مبوجأأا الفقرة 3 من إبالغ اجلهأأات اليت تلقأأت املأأادة 11 يف حأأال قيأأام دولأأة املينأأاء بسأأأأأأأأأأأأأحأأا قرارهأأا طبقا للفقرة 4 من 11. بالرفض :12 مستويات التفتيش وأولوياته إجراء عمليات التفتيش تسأأأأأأأأأأأأأعى األطراف إىل االتفاق على املسأأأأأأأأأأأأأتويات الدليا لتفتيش السفن وذلك حسا مقتضى اةال من خالل املنظمأات اإلقليميأة إلدارة مصأأأأأأأأأأأأأأايأد األمسأاك أو منظمأة األغذية والزراعة أو غري ذلك. تلقي طلبأأات من األطراف املعنيأأة األخرى أو الأأدول أو املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك بإجراء تفتيش على سفن معينة. دعوة دولة العلم إىل املشاركة يف التفتيش. :13 :15 إبالغ لتائج التفتيش تبادل املعلومات إلكرتوليا إحالة لتائج كل تفتيش إىل الدولة اليت حتمل علمها كل سفينة خضعت للتفتيش. االعتبأأأار ألأأأه من املنأأأاسأأأأأأأأأأأأأأأأا إحأأأالأأأة لتأأأائج التفتيش إىل األطراف والدول املعنية مبا فيها الدول اليت تتوافر قرائن من خالل عملية التفتيش على أن السأأأأفينة قد شأأأأاركت يف الصأأأأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم يف املياه الواقعأأة داخأأل واليتهأأا الوطنيأأة والأأدولأأة اليت يكون ربأأان السأفينة من مواطنيها واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأايد األمسأأأاك املعنيأأأة ومنظمأأأة األغأأأذيأأأة والزراعأأأة واملنظمأأأات الدولية األخرى. التعاون إللشاء ةلية لتشاطر املعلومات ويفضل أن تتوىل املنظمة تنسأأأيقها بالتزامن مع مبادرات أخرى ذات صأأألة وتكون متعأأأأددة األطراف ومشأأأأأأأأأأأأأرتكأأأأة بني اةكومأأأأات ولتيسأري تبادل املعلومات مع قواعد البيالات القائمة ذات الصلة هبذا االتفاق. :16

13 دول الميناء تعيني السأأأألطة اليت تتوىل دور جهة االتصأأأأال يف ما يتعلق بتبأأادل املعلومأأات مبوجأأا هأأذا االتفأأاق. وإبالغ املنظمأأة بالتعيني ذ الصلة. :17 تدريا املفتشني السأأأأأأأأأعي إىل التعاون مع األطراف األخرى للت كد من أن تدريبا مالئما. املفتشني مدربون :18 اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش معلومات عن الرجوع يف دولة امليناء دور دول العلم إبالغ دولأأة العلم على وجأأه السأأأأأأأأأأأأأرعأأة بأأالنتأأائج اليت مت التوصأأأأأأأل إليها وكذلك حسأأأأأأأا مقتضأأأأأأأى اةال الدول السأاحلية ذات الصألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأايد األمسأاك واملنظمأات الأدوليأة األخرى والأدولأة اليت يكون ربان السأأأأفينة من مواطنيها )حني توجد أسأأأأباب واضأأأأحة حتمل على االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القأالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشأأأأأأأأأأأأأطأة متصأأأأأأأأأأأأألأة بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد(. إهاذ تدابري إضأأأأأأأأافية حبسأأأأأأأأا ما تسأأأأأأأأما هبا دولة العلم أو تطلبها. إبالغ دولة العلم ومالك السأأأأأفينة أو مشأأأأأغالها أو ربا ا أو وفقا للمادة 19. ثلها حسأأأا االقتضأأأاء بنتائج الرجوع ويف حأأأأال مت إبالغ أطراف أو دول أو منظمأأأأات دوليأأأأة عمال باملواد 9 أو 11 أو 13 أو 18 أخرى بالقرار السأأابق يبلغها الطرف ب تغيري يطرأ على قراره. تلقي تقارير من دول العلم بشأأأأأ ن اإلجراءات اليت اهذها حبق السأأأأأأأأأأأأأفن اليت ترفع علمأه وبأ لأه لتيجأة التأدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا االتفاق قد ت كد من قيام تلك السأأأأأأأأفن مبمارسأأأأأأأأة الصأأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشطة متصلة بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد. :19 :21

14 دول الميناء :21 متطلبات الدول النامية تقدم األطراف إما بشأأأأأأكل مباشأأأأأأر أو من خالل املنظمة أو الوكأاالت املتخصأأأأأأأأأأأأأصأأأأأأأأأأأأأأة األخرى لألمم املتحأدة أو املنظمات وغريها من األجهزة الدولية املناسأأأأأأأأأأأأأبة مبا يف ذلأأأأك املنظمأأأأات اإلقليميأأأأة إلدارة مصأأأأأأأأأأأأأأأأأايأأأأد األمسأأأأاك املساعدة إىل األطراف من الدول النامية. تراعي األطراف على أكمأأل وجأأه املتطلبأأات اخلأأاصأأأأأأأأأأأأأأأة لألطراف من دول امليناء النامية. اوا من بينها والدول وخصأأأأأأوصأأأأأأا الدول األقل األطراف النامية اجلزرية الصأأأأأأأأأغرية للت كد من عدم لقل عاء غري متناسأأأأأا إىل هذه الدول بشأأأأأكل مباشأأأأأر أو غري مباشأأأأأر لتيجة لتنفيذ هذا االتفاق. ويف حال ثبت لقل عاء غري لتيسأأأأأأأأأري تنفيذ متناسأأأأأأأأأا سأأأأأأأأأوف تتعاون األطراف معا موجبات معينة لص عليها هذا االتفاق من قبل األطراف من الدول النامية املعنية. تقوم األطراف بصأأأأأأأأأأأأأورة مباشأأأأأأأأأأأأأرة أو من خالل املنظمة بتقييم املتطلبأأات اخلأأاصأأأأأأأأأأأأأأأة لألطراف من الأأدول النأأاميأأة يف ما يتعلق بتنفيذ هذا االتفاق. تتعاون األطراف إللشأأأأأأأأأأأأأاء ةليات متويل مالئمة من أجل مساعدة الدول النامية يف تنفيذ هذا االتفاق. تنشأأ األطراف جمموعة عمل خمصأأصأأة ترفع تقارير دورية وتتقدم بتوصأأأأيات إىل األطراف بشأأأأ ن إقامة ةليات متويل مبا يف ذلك وضأأأأأأأأع خمطط للمسأأأأأأأأالات وحتديد األموال وتعبئتها ووضأأأأأأع معايري وإجراءات لالسأأأأأأرتشأأأأأأاد هبا عند التنفيذ وإحراز تقدم على صعيد تنفيذ ةليات التمويل. تضأأع األطراف يف حسأأبا ا التقارير والتوصأأيات الصأأادرة عن جمموعة العمل املخصصة وتتخذ ما يلزم من إجراءات بصددها.

15 22: تسوية النزاعات بالطرق السلمية دول الميناء سوز التمأأأات إجراء مشأأأأأأأأأأأأأأأأاورات مع أ طرف ةخر أو أطراف أخرى بشأأ ن أ لزاع يف ما يتعلق بتفسأأري أحكام هذا االتفاق أو تطبيقها بغرض التوصأأل إىل حل يرتضأأيه الطرفان ب سرع ما ميكن. تتشأأأأأأأأأأأاور األطراف اليت يهمها األمر يف ما بينها ب سأأأأأأأأأأأرع ما ميكن لتسأأأأوية النزاع عن طريق املفاوضأأأأات أو التحقيق أو الوسأأأاطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسأأأوية القضأأأائية أو الطرق السأأأأأأأأأأأألمية األخرى اليت هتارها يف حال مل ل النزاع عر تلك املشاورات ضمن فرتة زمنية معقولة. تشأأأأأأأأأجيع غري األطراف يف هذا االتفاق على أن تصأأأأأأأأأبا أطرافأأأأا فيأأأأه و/أو على اعتمأأأأاد القوالني واللوائا واهأأأأاذ تدابري متسقة مع أحكامه. على األطراف ضأأأأأأأأأأأأأمن إطأأأأار املنظمأأأأة وأجهزهتأأأأا ذات الصأألة ضأأمان الرصأأد واالسأأتعراض املنتظمني واملنهجيني فضأأأال عن تقييم التقدم احملرز باجتاه حتقيق لتنفيذ االتفاق هدفه. تدعو املنظمة بعد أربع سنوات من سريان هذا االتفاق إىل عقد اجتماع لألطراف السأأأأأتعراض وتقييم فعالية هذا االتفاق يف حتقيق هدفه. وتقرر األطراف عقد اجتماعات أخرى اثلة حسا املقتضى. :23 :24 غري األطراف يف هذا االتفاق الرصد واالستعراض والتقييم

16 التعاون وتبادل املعلومات اإلذن بدخول املوال أو رفضه دول العلم تتعاون وتتبادل املعلومات مع الدول ذات الصأأأأأأأأأأأألة ومع املنظمة ومنظمات دولية أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مبا يف ذلك بش ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأايد األمساك يف عالقتها ب هداف هذا االتفاق. الت كد من أن رب ا نا السأأأأأأأأأأأفينة أو السأأأأأأأأأأأفن أو ثلها يعي وجوب تقدم الرتخ يص بالدخول إىل السأأألطات املختصأأأة لدى دولة امليناء الطرف لدى وصأأأول السأأأفينة إىل امليناء. اإلبالغ عن قرار دولة امليناء املعنية رفضها دخول سفينة. :6 :9 11: استخدام املوال 13: إجراء عمليات التفتيش 15: إبالغ لتائج التفتيش 18: اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش االسأأأتعداد إلبالغ معلومات عن سأأأفنها يف ما خص الصأأأاا والسأأأار ملمارسأأأة الصيد أو األلشطة املتصلة بالصيد. الت كيد ضأأأأأأأأأأأأأمن فرتة زمنية معقولة وبناء على طلا دولة امليناء ب ن األمساك املوجودة على من السأأأأأأأأأأأأأفينة اليت تطلا دولة امليناء معلومات بشأأأأأأأأأأأأأأ ا قد مت وفقا للشأأأأرو املرعية اليت تطبقها املنظمة اإلقليمية املعنية إلدارة مصأأأأايد صأأأأيدها األمساك مع مراعاة الفقرتني 2 و 3 من 4. تلقي إخطار من دولة امليناء بقرارها رفض اسأأأأأأأأأأأأأتخدام امليناء من قبل سأأأأأأأأأأأأأفينة وسحا رفض استخدام مينائها. التنسيق مع دولة امليناء للمشاركة يف التفتيش يف حال دعوهتا إىل ذلك. تلقي لتائج عملية التفتيش املبلغ عنها. واضأأأأأأأأأأحة حتمل على تلقي معلومات بشأأأأأأأأأأ ن لتائج عملية تفتيش حتدد أسأأأأأأأأأأبابا االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم. املأأأأأادة دولة امليناء معلومأأأأأات عن الرجوع يف تلقي معلومات من دولة امليناء بشأأأأ ن أ تغيري قد يطرأ على القرار مبوجا املواد 9 أو 11 أو 13 أو.18 :19 21: دور دول العلم يطلأا من السأأأأأأأأأأأأأفن املخولأة رفع علمهأا أن تتعأاون مع دولأة املينأاء يف عمليأات عمال هبذا االتفاق. التفتيش

17 دول العلم يطلا من دولة طرف تفتيش السأأأفينة أو اهاذ أ تدابري أخرى مبا يتماشأأأى مع هذا االتفاق عندما تتوفر لدى طرف مع ا ني قرائن واضأأأأأأأأأأحة حتمل على االعتق اد ب ن سأأأأأفينة خمولة رفع علمها قد مارسأأأأأت الصأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشأأطة متصأألة بالصأأيد ملسأأالدة هذا النوع من الصأأيد وحتاول الدخول إىل ميناء دولة أخرى أو توجد فيه. الرا ولقلها من سأأأفينة يشأأأجع السأأأفن املخولة رفع علمها على إلزال األمساك إىل إىل أخرى وتغليفهأأا وجتهيزهأأا واسأأأأأأأأأأأأأتخأأدام خأأدمأأات املينأأاء األخرى يف موال وفقا هلذا االتفاق أو بطريقة متسقة معه. الدول اليت تتصرف تشأأجع األطراف على اهاذ تدابري عادلة وشأأفافة وغري متييزية لتحديد الدول اليت وفقا هلذا االتفاق أو بطريقة متسأأأأأقة معه مبا يف ذلك من خالل قد ال تتصأأأأأرف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة. إبالغ األطراف األخرى ودول امليناء املعنية وكذلك الدول األخرى ذات الصأأأألة واملنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة حسأأأأأأأأا مقتضأأى اةال باإلجراءات اليت اهذها حبق السأأفن اليت ترفع علمه وب له لتيجة للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا هذا االتفاق قد قرر أن هذه السفن قد مارسأأأت الصأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشأأأطة متصأأألة بالصأأأيد ملسالدة هذا النوع من الصيد.

و أ 18 :6 :9 التعاون وتبادل املعلومات اإلذن بدخول املوال أو رفضه الدول الساحلية تتعاون وتتبادل املعلومات مع الدول ذات الصأأأأأأأأأأأألة ومع املنظمة ومنظمات دولية أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مبا يف ذلك بش ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف ما يتعلق ب هداف هذا االتفاق. تلقي إبالغ بقرار دولة امليناء رفضها دخول سفينة ما. استخدام املوال 11: مفتوحا مع دول امليناء خبصأأأأأأوص التصأأأأأأاريا النافذة اليت ضأأأأأأمان إبقاء التواصأأأأأأل تسأأأما للسأأأفن مبمارسأأأة الصأأأيد أو األلشأأأطة املتصأأألة بالصأأأيد يف مناطق واليتها فضأأال عن الشأأرو النافذة ألخذ أمساك من مناطق واقعة ضأأمن واليتها الوطنية الوطنية. تلقي إخطار من دولة امليناء بقرارها رفض استخدام امليناء من قبل سفينة ما. 15: إبالغ لتائج التفتيش 18: اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش تلقي لتائج عملية التفتيش املبلاغ عنها. واضأأأأأأأأأأحة حتمل على تلقي معلومات بشأأأأأأأأأأ ن لتائج عملية تفتيش حتدد أسأأأأأأأأأأبابا االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم. املأأأأأادة دولة امليناء معلومأأأأأات عن الرجوع يف تلقي معلومات من دولة امليناء بشأأأأأأأأأأأأأأ ن أ تغيري يطرأ على القرار مبوجا املواد 9 أو 11 أو 13 أو.18 :19 21: دور دول العلم تلقي تقارير من دول العلم بشأأأأأأأ ن اإلجراءات اليت اهذها حبق السأأأأأأأفن اليت ترفع علمه وب له لتيجة للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا هذا االتفاق قد قرر أن هذه السأأأأأأأأأفن قد مارسأأأأأأأأأت الصأأأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم ألشطة تتعلق بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد.

19 الدول األخرى :6 التعاون وتبادل املعلومات تتعأاون وتتبأادل املعلومأات مع الأدول ذات الصأأأأأأأأأأأأألأة ومع املنظمأة ومنظمأات دوليأة أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأايد األمساك مبا يف ذلك بشأأأأأأ ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأأأأأأأأأأايد األمساك يف عالقتها ب هداف هذا االتفاق. املأأأأأأأادة أو رفضه اإلذن بأأأأأأأدخأأأأول املأأأأوالأأأأ تلقي إبالغ بقرار دولة امليناء رفضها دخول سفينة ما. :9 :15 إبالغ لتائج التفتيش دور دول العلم تلقي لتائج عملية التفتيش املبلغ عنها. تلقي تقارير من دول العلم بشأأأأأأأأأأأأأ ن اإلجراءات اليت اهذها حبق السأأأأأأأأأأأأأفن اليت ترفع علمه وب له لتيجة للتدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا هذا االتفاق قد قرر أن هذه السأأفن قد مارسأأت الصأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشأأطة تتعلق بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد. :21

21 دول ربابنة السفن :15 إبالغ لتائج التفتيش تلقي لتائج عملية التفتيش املبلغ عنها. 18: اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش واضأأأأأأأأأأحة حتمل على تلقي معلومات بشأأأأأأأأأأ ن لتائج عملية تفتيش حتدد أسأأأأأأأأأأبابا االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم. املأأأأأادة دولة امليناء معلومأأأأأات عن الرجوع يف تلقي معلومات من دولة امليناء بشأأأأأأأأأأأأأأ ن أ تغيري يطرأ على القرار مبوجا املواد 9 أو 11 أو 13 أو.18 :19

21 التعاون وتبادل املعلومات منظمة األغذية والزراعة تتعاون وتتبادل املعلومات مع الدول ذات الصأأأأأأأأأأأألة ومع املنظمة ومنظمات دولية أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مبا يف ذلك بش ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك يف ما يتعلق ب هداف هذا االتفاق. :6 تعيني املوال 7: اإلذن بدخول املوال أو رفضه اإلعالن الواجا عن قائمة املوال املعينة املقدمة من جالا األطراف. تلقي إبالغ بقرار دولة امليناء املعنية رفضها دخول سفينة ما. :9 استخدام املوال 11: مستويات التفتيش وأولوياته تلقي إخطار من دولة امليناء بقرارها رفض استخدام امليناء من قبل سفينة ما. مساعدة األطراف يف سعيها إىل االتفاق بش ن اةدود الدليا لتفتيش السفن. :12 :15 إبالغ لتائج التفتيش تبادل املعلومات إلكرتوليا تلقي لتائج عملية التفتيش املبلغ عنها. تنسأأأأأأأيق التعاون من أجل إلشأأأأأأأاء ةلية لتشأأأأأأأاطر املعلومات باالقرتان مع مبادرات أخرى متعددة األطراف ومشأأأأأرتكة بني اةكومات ولتيسأأأأأري تبادل املعلومات مع قواعد البيالات القائمة املتصلة باالتفاق. تلقي إبالغ بتعيني اجلهة اليت سأأأأأأتتوىل جهة االتصأأأأأأال من أجل تبادل املعلومات مبوجا هذا االتفاق. الطلأا إىل املنظمأات اإلقليميأة إلدارة مصأأأأأأأأأأأأأأايأد األمسأاك ذات الصأأأأأأأأأأأأألأة تقأدم معلومات تتعلق بالتدابري أو القرارات اليت اعتمدهتا ولفذهتا واليت تتعلق باالتفاق من أجل إدماجها قدر اإلمكان ومع مراعاة شأأأأأأأأأرو السأأأأأأأأأرية الالزمة يف ةلية تشاطر املعلومات املشار إليها يف الفقرة 2 من 16 من االتفاق. :16 18: اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش واضأأأأأأأأأأحة حتمل على تلقي معلومات بشأأأأأأأأأأ ن لتائج عملية تفتيش حتدد أسأأأأأأأأأأبابا االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم. املأأأأأادة دولة امليناء معلومأأأأأات عن الرجوع يف تلقي معلومات من دولة امليناء بشأأأأأأأأأأأأأأ ن أ تغيري يطرأ على القرار مبوجا املواد 9 أو 11 أو 13 أو.18 :19

22 21: دور دول العلم 21: متطلبات الدول النامية 24: الرصد واالستعراض والتقييم 36: جهة اإليداع منظمة األغذية والزراعة تشأأجع األطراف على اهاذ تدابري عادلة وشأأفافة وغري متييزية لتحديد الدول اليت وفقا هلذا االتفاق أو بطريقة متسأأأأأقة معه مبا يف ذلك من خالل قد ال تتصأأأأأرف املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة. تلقي تقارير من دول العلم بشأأأأأأأ ن اإلجراءات اليت اهذها حبق السأأأأأأأفن اليت ترفع علمه وب له لتيجة التدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا االتفاق قد ت كد من قيام تلك السأأأأأأفن مبمارسأأأأأأة الصأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشطة متصلة بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد. تقدم األطراف إما بشأأأأأأأأأأأأأكل مباشأأأأأأأأأأأأأر أو من خالل منظمة األغذية والزراعة أو وكأاالت األمم املتحأدة األخرى واملنظمأات اإلقليميأة إلدارة مصأأأأأأأأأأأأأأايأد األمسأاك املساعدة إىل األطراف من الدول النامية. تدعو املنظمة بعد أربع سأأأأأأأأأأأأأنوات من سأأأأأأأأأأأأأريان هذا االتفاق إىل عقد اجتماع لألطراف السأأأتعراض وتقييم فعالية هذا االتفاق يف حتقيق هدفه. وتقرر األطراف عقد اجتماعات أخرى اثلة حسا املقتضى. ادقة من االتفاق إىلكل جهة من اجلهات املوقعة عليها إرسأأأأأأأأأأأأأال لسأأأأأأأأأأأأأ مصأأأأأأأأأأأأأ واألطراف فيها. تسأأأأأأأأأأأأأجيل هذا االتفاق عندما يدخل حيا ز النفاذ لدى األمالة العامة لألمم وفق ا للمادة 112 من ميثاق األمم املتحدة. املتحدة إبالغ كل من اجلهات املوقعة على هذا االتفاق وكل طرف من األطراف فيه مبا يلي على وجه السأأأأأأأأرعة )1( مجيع التوقيعات وصأأأأأأأأكوك التصأأأأأأأأديق أو القبول أو املوافقة أو االلضمام املودعة مبوجا املواد 25 و 26 و 27 )2( وتاري دخول هذا وفقأا للمأادة 29 )3( ومجيع اقرتاحأات تعأديأل هأذا االتفأاق االتفأاق حيا ز النفأاذ وفقأأا للمأأادة 33 )4( ومجيع اقرتاحأأات تعأأديأأل واعتمأأادهأأا ودخوهلأأا حيز النفأأاذ وفقأأا للمأأادة 34 )5( ومجيع حأأاالت املالحق واعتمأأادهأأا ودخوهلأأا حي ا ز النفأأاذ طبقا ألحكام 35. االلسحاب من هذا االتفاق

23 المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسمام :6 :9 التعاون وتبادل املعلومات اإلذن بدخول املوال أو رفضه تتعاون وتتبادل املعلومات مع الدول ذات الصأأأأأأأأأأأألة ومع املنظمة ومنظمات دولية أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مبا يف ذلك بش ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأايد األمساك يف عالقتها ب هداف هذا االتفاق. تلقي إبالغ بقرار دولة امليناء املعنية رفضها دخول سفينة ما. استخدام املوال 11: تلقي إخطار من دولة امليناء بقرارها رفض استخدام امليناء من قبل سفينة ما. تسعى إىل االتفاق على املستويات الدليا لتفتيش السفن مع األطراف. :12 :15 مستويات التفتيش وأولوياته إبالغ لتائج التفتيش تلقي لتائج عملية التفتيش املبلغ عنها. 16: تبادل املعلومات إلكرتوليا تقدم معلومات إىل منظمة األغذية والزراعة يف اعتمدهتا ولفذهتا واليت تتعلق باالتفاق. ما خص التدابري أو القرارات اليت 18: اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش واضأأأأأأأأأأحة حتمل على تلقي معلومات بشأأأأأأأأأأ ن لتائج عملية تفتيش حتدد أسأأأأأأأأأأبابا االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم. املأأأأأادة دولة امليناء معلومأأأأأات عن الرجوع يف تلقي معلومات من دولة امليناء بشأأأأأأأأأأأأأأ ن أ تغيري يطرأ على القرار مبوجا املواد 9 أو 11 أو 13 أو.18 :19 21: دور دول العلم تشأأجع األطراف على اهاذ تدابري عادلة وشأأفافة وغري متييزية لتحديد الدول اليت هلذا االتفاق أو بطريقة متسأأأأأقة معه مبا يف ذلك من خالل قد ال تتصأأأأأرف وفقا املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك ومنظمة األغذية والزراعة. تلقي تقارير من دول العلم بشأأأأأأ ن اإلجراءات اليت اهذهتا حبق السأأأأأأفن اليت ترفع علمها وب له لتيجة التدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا االتفاق قد ت كد من قيام تلك السأأأأأأفن مبمارسأأأأأأة الصأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشطة متصلة بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد. تتعاون وتتبادل املعلومات مع الدول ذات الصأأأأأأأأأأأألة ومع املنظمة ومنظمات دولية أخرى ومع املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك مبا يف ذلك بش ن التدابري اليت اهذهتا تلك املنظمات اإلقليمية إلدارة مصأأأأايد األمساك يف عالقتها ب هداف هذا االتفاق.

24 المنظمات الدولية األخرى تلقي إبالغ بقرار دولة امليناء املعنية رفضها دخول سفينة ما. :9 اإلذن بدخول املوال أو رفضه استخدام املوال 11: تلقي إخطار من دولة امليناء بقرارها رفض استخدام امليناء من قبل سفينة ما. 15: إبالغ لتائج التفتيش 18: اإلجراءات اليت تتخذها دولة امليناء بعد التفتيش تلقي لتائج عملية التفتيش املبلغ عنها. واضأأأأأأأأأأأحة حتمل على تلقي معلومات بشأأأأأأأأأأأ ن لتائج عملية تفتيش حتدد أسأأأأأأأأأأأبابا االعتقاد ب ن سفينة ما قد مارست الصيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم. املأأأأأادة دولة امليناء معلومأأأأأات عن الرجوع يف تلقي معلومات من دولة امليناء بشأأأأأأأأأأأأ ن أ تغيري يطرأ على القرار مبوجا املواد أو 11 أو 13 أو 18. 9 :19 21: دور دول العلم تلقي تقارير من دول العلم بشأأأأأأأأ ن اإلجراءات اليت اهذهتا حبق السأأأأأأأأفن اليت ترفع علمها وب له لتيجة التدابري اليت تتخذها دولة امليناء مبوجا االتفاق قد ت كد من قيام تلك السأأأأأأأأفن مبمارسأأأأأأأأة الصأأأأأأأأيد غري القالوين دون إبالغ ودون تنظيم أو ألشطة متصلة بالصيد ملسالدة هذا النوع من الصيد.