ا غ ١ ذ االعزبر ا غزشبس/ بئت سئ ١ ظ غ ظ ا ذ خ / مذ غ ١ بدرى االعزبر سئ ١ ظ ا ذائشح ا ضب ١ خ افشاد رؾ ١ خ ؽ ١ جخ ثؼذ / أؽ ذ ؾ ذ طالػ ا ذ ٠ ػجذ ا ؾ ١ ذ
|
|
- مرتجي الحجر بن الهنوء بن الأزد
- منذ 5 سنوات سابقة
- المشاهدات:
النسخ
1 ا غ ١ ذ االعزبر ا غزشبس/ بئت سئ ١ ظ غ ظ ا ذ خ / مذ غ ١ بدرى االعزبر سئ ١ ظ ا ذائشح ا ضب ١ خ افشاد رؾ ١ خ ؽ ١ جخ ثؼذ / أؽ ذ ؾ ذ طالػ ا ذ ٠ ػجذ ا ؾ ١ ذ ؾ ذ ا ؾب ىزج ا ىبئ ثشل 54 شبسع شبسي د ٠ غ ي ا غ ١ ضح عبثمب ا ب غ ظ ا ذ خ لغ ا ذل ؾبفظخ ا غ ١ ضح ا م ١ ذ ث مبثخ ؾب ع س ٠ خ ظش ا ؼشث ١ خ ثشل ػذ 1 ا غ ١ ذ/ ص ٠ ش ا ب ١ خ ثظفز ا شئ ١ ظ االػ ظ ؾخ ا ؼشائت ا ظش ٠ خ 2 ا غ ١ ذ / سئ ١ ظ ظ ؾخ ا ؼشائت ا ظش ٠ خثظفز ٠ ؼ ب ث ١ ئخ لؼب ٠ ب ا ذ خ ا ػ ع ف ٤ ظ طذس ث وج سه 67 غ ز 2016 دؤطذثس هج ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث و ٤ ز ث ؼجكز شش دج ؾش ٣ ذر ث شع ٤ ز ث ؼذد 35 شس )ػ ) ك 7٠ عذض ذش 2016 ض ك ٠ ث جدر ث ؼجششر ػ ٠ عش ٣ ج ث ٤ ث ضج ٠ ضجس ٣ خ شش ث ث ؼ ثػضذجسث 8 عذض ذش 2016 ج ض ك ٠ ث جدر ث غج ٤ ز( ػ ٠ ث ٣ ٢ هج ث ؼش ٣ ذز ث ؼج ز ػ ٠ ث ذ ٤ ؼجس ث ظجدس دج وج سه 11 غ ز 1991 ج ٣ ٢ ض ٣ ضؼجسع غ أف ج زث ث وج ػ ٠ أ صغض ش ؾج ث ضق ٤ ث ش ز. هشس د ؽخ ث جدر ث غج غز(
2 دؤعضذذث ػذجسر ظ قز ث ؼشثةخ ػ ٠ ث ذ ٤ ؼجس أ ٣ ج سدس ك ٢ ث و ث ٤ ث وشثسثس ث ثة ث ؼ د ج ػذجسر ظ قز ث ؼشثةخ ث ظش ٣ ز. ثر ك ؽب وذ دؤعجسر خؼ ع ز ث قج جر زث ث وج ع ؽ ح ث ضوذ ضغؾ ٤ ثال ضضث دؤف ج ث وج صظش ٣ ث غ ٤ ذ ص ٣ ش ث ج ٤ ز دز ي ك ٠ وجءثص دج و ثس ث لؼجة ٤ ز ث خض لز ف ٤ ظ ث دج شؽ ع ظ ص ث وج دج ض ك ٠ ث جدر ( 16 ) ػ ٠ ث ػ ٠ شخض ؽذ ٤ ؼ ٢ أ ثػضذجس ١ ٣ ذ ٤ غ ع ؼز أ ٣ ؤد ١ خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز د ؾ أ ؽج ص إؽ ج ٢ ه ٤ ز ذ ٤ ؼجص ث غ غ ث خذ جس ث خجػؼز ؼش ٣ ذز ث ؼلجر ج خال ثالع ٢ ػشش ش ش ث ث غجدوز ػ ٠ صجس ٣ خ ث ؼ د زث ث وج ذ ؾ 500 أ ق ؽ ٤ أ ٣ ضوذ إ ٠ ث ظ قز دط خ ضغؾ ٤ ثع د ٤ ج جص ػ ٠ ث رػ ث ؼذ زث ث شع ر ي خال عالع ٤ ٣ ج صجس ٣ خ د ؽ سه ذ ٤ ؼجص فذ ث ضغؾ ٤ أ ج صذ ؾ ه ٤ ز ذ ٤ ؼجص زث ث ذ ؾ دؼذ صجس ٣ خ ث ؼ د زث ث وج ك ٢ أ ٣ ز ع ز ج ٤ ز أ ؽضء ج أ ٣ ضوذ ظ قز ضغؾ ٤ ثع ػ ٠ ث ق ث شجس إ ٤ ال ٣ غش ١ ثال ضضث دج ضغؾ ٤ ػ ٠ ث شخض ث طذ ٤ ؼ ٢ ث ز ١ ال ٣ ذجشش شجؽ د ٤ غ ع ؼز أ أدثء خذ ز إرث د ش ذ ٤ ؼجص ث قذ ث شجس ث ٤ ػ ٢ غض سد غ ؼز أ خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز دوظذ ثالصؾجس أ ظذس أ ٤ ص ص ٣ غ أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ؼج الص. ٣ ضؼ ٤ ػ ٠ ث ظ قز إخطجس ث ق دج ضغؾ ٤ خال ثألسدؼز ػشش ٣ ج ث ضج ٤ ز ضجس ٣ خ ؽ خ ث ضغؾ ٤ صغش ١ ػ ٤ ثف ج زث ث وج صجس ٣ خ ث ضغؾ ٤ ك ٢ فج ز ػذ صوذ ث ق ظ قز ضغؾ ٤ ٣ ؼذ غؾال دق ث وج صغش ١ ػ ٤ أف ج صجس ٣ خ د ؽ ه ٤ ز ذ ٤ ؼجص ث غ غ أ ث خذ جس فذ ث ضغؾ ٤ غ ػذ ثإلخال دؤف ج ث جدر 68 زث ث وج ٣ ؾ ص دوشثس ث ص ٣ ش صؼذ ٣ فذ ث ضغؾ ٤ ث شجس ث ٤
3 ك ٠ ث جدر ( 18 ) ظش ػ ٠ ث ٣ ؾ ص شخض ث طذ ٤ ؼ ٠ أ ث ؼ ث ز ١ ٣ ذ ؾ فذ ث ضغؾ ٤ أ ٣ ضوذ إ ٠ ث ظ قز ضغؾ ٤ ثع د ٤ ج جص ؽذو ج شش ؽ ثأل ػجع ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ٣ ؼضذش ك ٢ فج ز ث ضغؾ ٤ ث ل ٤ ث خجؽذ ٤ دؤف ج زث ث وج. ث جدر ( 19,,) ظش ػ ٠ ث ص غي ث ظ قز عؾال صو ٤ ذ د د ٤ ج جس ؽ ذجس ث ضغؾ ٤ دؼذ شثؽؼض ج ث ضقون طقض ج صغ غؾ ش جدر دز ي. صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ثالشضشثؽجس ث و ثػذ ثإلؽشثءثس ث خجطز دش جدثس ث ضغؾ ٤ ث ذ ٤ ج جس ث ض ٢ صضؼ ج. ث جدر ( 20 ) ٣ ضض غؾ إخطجس ث ظ قز ضجدز دؤ ٣ ز ص ٤٤ شثس صقذط ػ ٠ ث ذ ٤ ج جس ث غجدن صوذ ٣ ج دط خ ث ضغؾ ٤ ر ي خال 21 ٣ ج فذ ط ص ي ث ض ٤٤ شثس. ؽجءس ث جدر ( 41 ) دق ثعضغ جة ٠ ك ٠ ث ضغؾ ٤ دج ض ػ ٠ أ ػ ٠ ضؼ أ ؤد ١ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج دج ؾذ ث شكن زث ث وج أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ذ ٤ ؼجص أ إ ضجؽ ؽذوج و ثػذ ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز سد ثب ج ذ 12 عذ ي ع غ خذ بد ا غذ ي ا شافك مب ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ زكتز ث ؼش ٣ ذز % 10 ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال وجد ث خذ ز ف ٤ ظ أ دؤعضوشثء ظ ص ث وج ث ذج ز 72 جدر ٣ ض طشثفز ػ ٠ ثػ ج ث قج جر د ٤ ذ ث ث وج ث سد ظط قج أخش ( ث خذ ز )
4 ػشكش ث جدر )1 ) ث وج ث ق دؤ : ث شخض ث طذ ٤ ؼ ٠ أ ث شخض ث ؼ خجط ج ج أ ػج ج ث ق دضقظ ٤ ص س ٣ ذ ث ؼش ٣ ذز ظ قز ع ثء ج ضؾ ج أ صجؽش ث أ ؤد ٣ ج خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز د ش ذ ٤ ؼجص فذ ث ضغؾ ٤ ث ظ ص ػ ٤ ك ٢ زث ث وج غض سد أ ظذس أ ٤ ص ص ٣ غ غ ؼز أ خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز ج ج فؾ ؼج الص ز ي ضؼ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث ؾذ سه 1)( ث شثكن زث ث وج ج ج فؾ ؼج الص. ث غؾ دؤ : ث ق ث ز ١ ص صغؾ ٤ ذ ث ظ قز كو ج ألف ج زث ث وج )ث و ٤ ز ث ؼجكز(. سد ث خذ ز دؤ : خجػؼز ؼش ٣ ذز شخض ؽذ ٤ ؼ ٠ أ ؼ ٣ و دض س ٣ ذ أ أدثء خذ ز ث خذ ز: دؤ ج أ ١ ػ ٣ ض ث و ٤ ج د ال ٣ وغ ػ صظ ٤ ق ث غ غ ع ثء ج ق ٤ ج أ غض سد ث. ػش ٣ ذز ث ؾذ : ػش ٣ ذز صلشع د غخ خجطز أ دو ٤ قذدر ػ ٠ د ٤ غ أ ثعض ٤ شثد ث غ غ ث خذ جس ث ق ٤ ز أ ث غض سدر ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث ؾذ سه )1( ث شثكن زث ث وج ر ي دخالف ث ؼش ٣ ذز ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث لوشر ثأل ٠ ث جدر 2 )( زث ث وج ج ٣ ض ث ؾذ ػ ٠ خالف ر ي. ث سد ث ذ ذ 12 ث ؾذ ث شكن لع ) )ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ٠ الؽظ أ دػش ٠ ف ا خذ بد ثب مب غ ١ ش ؾذد ا ؼب ٠ ض س ا زغبإي ب ا ؼ ثب خذ بد ا ١ خ ب أػ بي ا ؾب بح األعبثخ ثب ف أ ٠ خ ر ه
5 نأ أوال : األصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطمحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفو ليذا المعنى في كل نص آخر يرد فيو الطعن رقم 1407 لسنة 61 قضائ ة جلسة " سنة المكتب الفنى 50" " رقم الصفحة 368 قاعدة رقم 69 " الطعن رقم 2788 لسنة 60 ق جلسة " سنة المكتب الفنى "45 ج 2 " رقم الصفحة 1727 قاعدة رقم 323 " الطعن رقم 2315 لسنة 73 قضائ ة جلسة ؽ ١ ش أ ا ششع ف ع ١ غ ا زشش ٠ ؼبد ا ؼش ٠ ج ١ خ ػ ذ ب اؽ ك فظ ا ا ا ١١ ٠ ؼ ث ا ؾب ا ا ؾبعج ا االؽجبء ا ب ػ ث ع ا ثذ ١ ا ا ششع و ب لظذ ئالء أػبف ا ا خ ػجبسح غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ٠ زؼؼ ر ه ف ا ظ ص ا زب ١ خ ظ ص ايلب سل 91 غ خ 2005 ثبطذاس لب ا ؼش ٠ جخ ػ ا ذخ ا ز سد ث األر بدح )32( صلشع ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ : 1 طجك ٠ إ ٣ شثدثسا ا ؾشح غ ١ ش ب ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خث ض ٢ ٣ جسع ج ث دظلز غضو ز ٣ ث ؼ ظش ثألعجع ٢ ك ٤ ج ث ؼ إرث ج ش جصؾز ػ ضث ز ث ز أ ث شجؽ ك ٢ ظش. 2 ث ذخ ث ز ١ ٣ ض وج أطقجح فو م ث ٤ ز ث ل ش ٣ ز د ٤ غ أ ثعضال فو ه. 3 أ ٣ ز إ ٣ شثدثس جصؾز ػ أ ٣ ز ز أ شجؽ ؿ ٤ ش ظ ص ػ ٤ ك ٢ ث جدر 6 زث ث وج جدر )36( صؼل ٠ ث ؼش ٣ ذز: 1 ث شآس ث ضؼ ٤ ٤ ز ث خجػؼز إلششثف ث ق ز أ إلششثف ثألشخجص ثالػضذجس ٣ ز ث ؼج ز أ إلششثف ث وطجع ث ؼج أ هطجع ثألػ ج ث ؼج. زث ث ذ ذ ص إ جة د ؽخ ث وج سه 114 غ ز 2008 ث ز ١ طذس دضجس ٣ خ.2008/5/5 2 إ ٣ شثدثس صؤ ٤ ق صشؽ ز ث ضخ ث وجالس ث ذ ٤ ٣ ز ث ؼ ٤ ز ث غوجك ٤ ز ثألدد ٤ ز ػذث ج ٣ جصؾج ػ د ٤ غ ث ؤ ق أ ث ضشؽ ز إلخشثؽ ك ٢ ط سر شة ٤ ز أ ط ص ٤ ز.
6 3 إ ٣ شثدثس أػؼجء ٤ تز ث ضذس ٣ ظ دج ؾج ؼجس ث ؼج ذ ؿ ٤ ش ػ ؤ لجص ظ لجص ث ض ٢ صطذغ أطال ض ص ٣ ؼ ج ػ ٠ ث طالح كوج ظ ثألعؼجس ث ض ٢ صؼؼ ج ث ؾج ؼجس ث ؼج ذ. 4 إ ٣ شثدثس أػؼجء وجدز ث ل ج ٤ ث ضش ٤٤ ٤ إ ضجػ ظ لجس ك ث ضظ ٣ ش ث قش ث قلش. 5 ا ٠ شاداد أطؾبة ا ا ؾشح ا م ١ ذ ٠ وؤػؼبء ػب ١ ف مبثبد ١ خ ف غبي رخظظ ر ه ذح صالس ع اد ربس ٠ خ ضا خ ا خ ا ؾشح ال ٣ ض دج ؼش ٣ ذز إال ثػضذجسث أ ث ش ش ث ضج ٢ ال وؼجء ذر ثإلػلجء عج لز ث ز ش ؼجكج إ ٤ ج ذر ث ض ش ٣ ث ض ٢ ٣ ضط ذ ج هج ضث ز ث ز كضشثس ث خذ ز ث ؼج ز أ ث ضؾ ٤ ذ أ ثالعضذػجء الفض ٤ جؽ إرث ج ش صج ٤ ز ضجس ٣ خ دذء ضث ز ث ز صخلغ ث ذر ث وشسر إلػلجء إ ٠ ع ز ثفذر ٣ ضث ث ز أل شر إرث ج هذ ؼ ٠ ػ ٠ صخشؽ أ غش خ غز ػشش ػج ج. ٣ شضشؽ غش ٣ ج ثإلػلجء أ ٣ ضث ث ز لشدث د شجس ز غ ث ٤ ش ج ٣ زث ث ٤ ش ض ضؼج دجإلػلجء. جدر )70( ص ضض ث ؾ جس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 59 زث ث وج أ صخظ صقش فغجح ث ؼش ٣ ذز %5 ذ ؾ ٣ ض ٣ ذ ػ ٠ جةز ؽ ٤ صذكؼ إ ٠ أطقجح ث ؿ ٤ ش ث ضؾجس ٣ ز ث ض ٢ ٣ ظذس دضقذ ٣ ذ ج هشثس ث ص ٣ ش. جدر )78( ٣ ضض ث ث ٥ ص ٢ ر ش دئ غجى ث ذكجصش ث غؾالس ث ض ٢ صغض ض ج ؽذ ٤ ؼز صؾجسر أ ط جػز أ فشكز أ ز ر ي ؽذوج ج صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز زث ث وج : 1 ث شخض ث طذ ٤ ؼ ٢ ث خجػغ ؼش ٣ ذز كوج ألف ج ث ذجح ثأل ث ضجح ث غج ٢ زث ث وج ث ز ١ ٣ ضث شجؽج صؾجس ٣ ج أ ط جػ ٤ ج أ فشك ٤ ج أ ٤ ج إرث صؾج ص سأط ج ث غضغ ش ذ ؾ خ غ ٤ أ ق ؽ ٤ أ صؾج ص سه أػ ج ث غ ١ ذ ؾ جةض ٤ خ غ ٤ أ ق ؽ ٤ أ صؾج ص طجك ٠ سدق ث غ ١ كوج ٥ خش سدؾ ػش ٣ ذ ٢ جة ٢ ذ ؾ ػشش ٣ أ ق ؽ ٤. 2 ث شخض ثالػضذجس ١ ث خجػغ ألف ج ث ضجح ث غج ظ زث ث وج. ٣ ضض ث دجالفضلجظ دج ذكجصش ث غؾالس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث لوشر ثأل ٠ ز ث جدر ث غض ذثس ث ؤ ٣ ذر ج ك ٢ وش ؽ ث ث لضشر ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 91 زث ث وج. ج ٠ زض ا ي أطؾبة ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ثؤ ٠ غ و ٠ ذفغ ا ١ ج غب غزؾمب ثغجت بسعز ا خ أ ا شبؽ وؤرؼبة أ ػ خ أ ىبفؤح أ أ ج غ آخش خجػغ ز ث ؼش ٣ ذز إ ٣ ظجال هؼج ػ ٤ ػقج د ث ضجس ٣ خ ه ٤ ز ث ذ ؾ ث قظ ٣ ضض ث دضوذ ٣ ع ذ ث ضقظ ٤ إ ٠ ث ظ قز ػ ذ ؽ خ. ٤ إ غجى فغجدجس ث ضش ٤ ز ص ػ ثإل ٣ شثدثس ث ض ج ٤ ق ث غ ٣ ز ٣ ظذس ث ص ٣ ش هشثسث دض ظ ٤ إ غجى ز ث قغجدجس ػ ثدؾ ث ضق ظج ث قغجدجس ث ض دز إ ٠ ثال ضش ٤ ز.
7 ا مب سل 157 غ خ 1981 ثبطذاس لب ا ؼشائت ػ ا ذخ ) شش ثب غش ٠ ذح ا شع ١ خ ثب ؼذد 37 ربثغ ف ) /10/ ا ؼذي ثب مب 187 غ 1993 ( شش ثب غش ٠ ذح ا شع ١ خ ثب ؼذد 52 ىشس ف 1993( 12/31/ مادة 66 تسرى الضر بة على صاف أرباح المهن الحرة وغ رها من المهن غ ر التجار ة الت مارسها الممول بصفة مستقلة و كون العنصر األساس ف ها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط ف مصر. كما تسرى الضر بة عل صاف األرباح الناتجة عن مزاولة المهنة ف الخارج إذا كان المركز الرئ س أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة ف مصر. و طبق حكم هذه المادة عل أ ة إ رادات ناتجة من أ ة مهنة أو نشاط غ ر منصوص عل ها ف المادة )5( من هذا القانون. مادة 71 عف من الضر بة : 1 المنشآت الزراع ة ف ما عدا ماهو منصوص عل ه ف هذا القانون. 2 الجمع ات وما حكمها الت ال ترمى إل الكسب وذلك ف حدود نشاطها االجتماع أو العلم أو الر اض. 3 المعاهد التعل م ة التابعة أو الخاضعة إلشراف إحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو القطاع العام. 4 أصحاب المهن الحرة المق دون كؤعضاء عامل ن ف نقابات مهن ة ف مجال تخصصهم وذلك لمدة ثالث سنوات من تار خ مزاولة المهنة الحرة وال لزمون بالضر بة إال اعتبارا من أول الشهر التال النقضاء مدة اإلعفاء سالفة الذكر مضافا إل ها مدة التمر ن الت تطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجن د أو االستدعاء لالحت اط إذا كانت تال ة لتار خ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة لإلعفاء إل سنة واحدة لمن زاول المهنة ألول مرة إذا كان قد مض عل تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. و شترط لسر ان اإلعفاء أن زاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغ ر ما لم كن هذا الغ ر متمتعا باإلعفاء. 5 أرباح تؤل ف وترجمة الكتب والمقاالت الد ن ة والعلم ة والثقاف ة واألدب ة ف ما عدا ما كون ناتجا من ب ع المإلف أو الترجمة إلخراجه ف صورة مرئ ة أو صوت ة.
8 6 أرباح أعضاء ه ئات التدر س بالجامعات والمعاهد وغ رهم عن مإلفاتهم ومصنفاتهم الت تطبع أصال لتوز عها على الطالب وفقا للنظم واألسعار الت تضعها الجامعات والمعاهد 7 أرباح الفنان ن التشك ل ن من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصو ر والنحت والحفر. 9 8 ثان ا : التحص ل لحساب الضر بة. مادة 75 ( عل أقالم كتاب المحاكم على إختالف درجاتها عند تقد م صحف دعاوى أو الطعون إل ها لق دها وعلى مؤمور ات الشهر العقاري عند التؤش ر على المحررات بالصالح ة للشهر تحص ل مبلغ حدد بقرار من وز ر المال ة وذلك لحساب الضر بة المستحقة على المحامى الموقع على الصح فة أو المحرر. و قرار وز ر المال ة رقم 269 لسنه ) 1983 لشاس سل 269 غ 1983 ثشؤ رؾظ ١ جب غ رؾذ ؽغبة ػش ٠ جخ ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ا غزؾمخ ػ ا ؾب ١ ) شش ثب غش ٠ ذح ا شع ١ خ ثب ؼذد 271 ف 1983( 11/ 29/ ص ٠ ش ا ب ١ خ : ثؼذ االؽالع ػ ا مب سل 91 غ 1959 ثبطذاس لب ػمذ ا ؼ ا فشد : ػ ا مب سل 75 غ خ 1963 ثبطذاس لب اداسح لؼب ٠ ب ا ؾى خ : ػ ا مب سل 47 غ خ 1973 ثبطذاس لب اإلداساد ا مب ١ خ 0 ػ ا بدر ١ )90 94( لب ا ؼشائت ػ ا ذخ ا ظبدس ثب مب سل 157 غ خ 1981 ػ لشاس ص ٠ ش ا ب ١ خ سل 106 غ خ 1983 ثشؤ رؾظ ١ جب غ رؾذ ؽغبة ػش ٠ جخ ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ا غزؾمخ ػ ا ؾب ١ : لشس )ا بدح األ )
9 ػ ألال وزبة ا ؾبو ثغ ١ غ أ اػ ب دسعبر ب ىبرت ؤ س ٠ بد ا ش ش ا ؼمبس رؾظ ١ ا جب غ ا زب ١ خ رؾذ ؽغبة ا ؼش ٠ جخ ػ ا ؾب ١ ػ ا ع ا زب : ع ١ 10 ػ و طؾ ١ فخ دػ أ ؽؼ أ ؾشس لغ ؾب م ١ ذ ثغذ ي ا ؾب ١ أ ب ا ؾبو االثزذائ ١ خ 0 11 ػ و طؾ ١ فخ دػ أ ؽؼ أ ؾشس لغ ؾب م ١ ذ ثغذ ي ا ؾب ١ أ ب ؾبو االعزئ بف 0 12 ػ و طؾ ١ فخ دػ أ ؽؼ أ ؾشس لغ ؾب م ١ ذ ثغذ ي ا ؾب ١ 13 أ ب ؾى خ ا مغ 0 )ا بدح ا ضب ١ خ ) ػ ألال وزبة ا ؾبو ىبرت ؤ س ٠ بد ا ش ش ا ؼمبس رغ ١ ا ؾب ا ٠ ظبال ثى ج غ ر دفؼ رؾذ ؽغبة ا ؼش ٠ جخ 0 ػ ١ ب ر س ٠ ذ ل ١ خ ب ؽظ ز ا ؤ س ٠ خ ا ؼشائت ا خزظخ ا ز ٠ زجؼ ب ا ؾب ف ػذ ألظب أخش أثش ٠ / ١ ٠ / أوز ثش / ٠ ب ٠ ش و ػب ث عت ش ١ ه ظؾ ثب ثب برط ا زب ١ خ : 1 14 ا رط سل 41 ػشائت ( ا شافك( ثم ١ خ اع ب ا جب غ ا ؾظ خ ا ؾب ١ ا زبثؼ ١ ى ؤ س ٠ خ ػشائت ػؾب ث اع و ؾب ا ج غ ا ؾظ ؾغبث خالي ا ضالصخ أش ش ا غبثمخ ا رط سل 46 ػشائت )ا شافك( ثؼذد ا ذػب ا غضئ ١ خ االثزذائ ١ خ االعزئ بف ١ خ ا مغ ا جب غ ا ؾظ خ و ؾب ػ ؽذح ا ز ر ذ خالي ا ضالصخ أش ش 0 ا غبثمخ 3 16 ا رط سل 47 ػشائت )ا شافك( ثؼذد ا ؾشساد ا ز لذ ذ ش ش ل ١ خ و ؾشس ا جب غ ا ؾظ خ و ؾب ػ ؽذح ا ز ر ذ خالي ا ضالصخ أش ش ا غبثمخ 0 ( ا بدح ا ضب ضخ ) 17 ال رغش أؽىب زا ا مشاس ػ : 1 18 طؾف ا ذػب ا ز رشفؼ ب اداسح لؼب ٠ ب ا ؾى خ 0
10 2 19 طؾ ١ فخ ا ذػ ا ز ٠ شفؼ ب ا ؾب ا خبػغ ؼش ٠ جخ ػ ا شرجبد األع س ا خبطخ ثب غ خ ا ز ٠ ؼ ث ب ٠ ضجذ ر ه ا غ خ ا ز ٠ ؼ ث ب ا ؾب طؾف ا ذػب ا ز رشفغ ا ؾب خالي فزشح اػفبئ ا ؼش ٠ جخ ٠ ى اصجبد ر ه فمب ب ج ١ ثب جطبلخ ا ؼش ٠ ج ١ خ ا ظبدسح ؾب 0 ( ا بدح ا شاثؼخ ) ٠ غ لشاس ص ٠ ش ا ب ١ خ سل 106 غ خ 1983 ا شبس ا 0 ١ )ا بدح ا خب غخ( ٠ شش زا ا مشاس ثب لبئغ ا ظش ٠ خ. طذس ف ا ؾش ع خ 1404 )31 أوز ثش ع خ 1983( ا مب سل 14 غ خ 1939 ثفشع ػش ٠ جخ ػ ا ٠ شاداد سإ ط األ اي ا م خ ػ األسثبػ ا زغبس ٠ خ ا ظ بػ ١ خ ػ وغتا ؼ ث ز ؽجءس ظ ط ػ ٠ ث ق ث ضج ٠ أسدجؿ ث ؿ ٤ ش ث ضؾجس ٣ ز جدر 72 اػزجبس ا أ ي ا ش ش ا زب ظذ س زا ا مب رفشع ػش ٠ جخ ع ٠ خ ػ أسثبػ خ ا ؾب ا طج ١ ت ا ذط ا ؼ بس ا ؾبعت ا خج ١ ش وز ه ػ أسثبػ و خ غ ١ ش رغبس ٠ خ رؼ ١ ثمشاس ص ٠ ش. ا ب ١ خ جدر 73 صقغخ ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ؾ ع ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز ج أ ثأل ز ث ض ٠ صش ج ث ز ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز غ ث خجص ظجفخ ث ز ٣ عؼش ج 7.5 % زث ث ؾ ع. كئرث ج طجفخ ث ز ٣ ش ج ج ثفذث ض ع ج ثفضغذش ث ؼش ٣ ذز دجػضذجس %10 ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز زثث ج. جدر 74 ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز ث ض ٠ صضخز أعجعج شدؾث ؼش ٣ ذز ٠ رثس ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز ث ضخزر أعجعج شدؾ ػ ثةذ. ث ذج ٠ ك ٤ ج ٣ ضؼ ن دجأل ز ث ض ٠ ال ػ ثةذ ػ ٤ ج صو ظ قز ث ؼشثةخ دضوذ ٣ ش ه ٤ ض ج ثال ٣ ؾجس ٣ ز ؽذوج إلؽشثءثس ث ض ٠ صوشس ك ٠ ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ زػ ٠ أ ٣ فن ث طؼ ك ٠ زث ث ضوذ ٣ ش أ ج ث ق ز ث ؾضة ٤ ز ر ي ك ٠ دقش خ غزػشش ٣ ج إػال دخطجح ط ٠ ػ ٤ غ ػ ث ط. جدر 75 ٣ ؾ غ د ٤ ث ؼش ٣ ذز ث وشسر ك ٤ ج صوذ د ٤ ث ؼشثةخ ث ض ٠ ٣ طجفخ ث ز ض ج دؤدثة ج ػ ٠ ج ٣ غض ٠ ػ ٤ ث شصذجس ثألؽ س د وضؼ ٠ ث ذجح ثأل ث ضجح ث غج ظ زث. ث وج ٣ غضغ ٠ ر ي ج ٣ ضوجػج طجفخ ث ز أصؼجدج دغذخ ذجششر ض ك ٠ ط سر شصخ
11 عجدش. جدر 76 أطقجح ث ث ز ٣ صغش ػ ٤ ث ؼش ٣ ذز د وضؼ ٠ أف ج زث ث ذجح ٣ ؼل أدثة ج ك ٠ ث غ ثس ث خ ظ ثأل ٠ جسعز ث ز ال ٣ ض د ج إال ثػضذجس ث أ ش ش ٣ ج ٣ ش ث ضج ٠ ال وؼجء ث خ ظ ث غ ثس. ث ز سر ز ي ٣ ذط ث ضضث طجفخ ث ز دؤدثء ث ؼش ٣ ذز ض ٠ د ؾ عض ٤ ع ز ٤ الد ٣ ز. ج ز جدر 77 صذكغ ث ؼش ٣ ذز عالعز ش س. وذ ج قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥ بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ وز ر المال ة بعد اإلطالع على قانون الضر بة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ قرر: )المادة األولى( المهن غ ر التجار ة ف تطب ق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضر ب ة على الدخل المشار إل ه ه : ١ المحاماة. ٢ الطب. ٣ الهندسة ( بما ف ذلك الهندسة الزراع ة. ) ٤ الصحافة. ٥ تأل ف المصنفات العلم ة واألدب ة بما ف ذلك إلقاء األحاد ث الفن ة والعلم ة واألدب ة. ٦ المحاسبة والمراجعة. ٧ الخبرة بما ف ذلك مهنة الخب ر المثمن. ٨ الترجمة. ٩ القراءة والتالوات الد ن ة. ١٠ الرسم والنحت والخط. ١١ الغناء والعزف والتلح ن والرقص والتمث ل واإلخراج والتصو ر الس نمائ وتأل ف المصنفات الفن ة
12 وغ رها من المهن الس نمائ ة والتل فز ون ة واإلذاع ة والمسرح ة. ١٢ عرض األز اء. ١٣ التخل ص الجمرآي. ١٤ القبانة. ١٥ النسخ على اآللة الكاتبة والكمب وتر وغ رها بالقطعة لمن باشر هذا النشاط بنفسه. ص ٤ ذ : د ٤ ج صؼش ٣ ق ث شؤر ث ظ ٤ شر : ا ىزبة د س سل ) 2 ( غ خ 2010 ثشؤ ل اػذ أعظ ؾبعجخ شآد ا ظغ ١ شح ٢ شخض ثػضذجس ١ أ شؤر كشد ٣ ز ص جسط شجؽج ثهضظجد ٣ ج إ ضجؽ ٤ ج أ خذ ٤ ج أ صؾجس ٣ ج ال ٣ ؾج ص سأط ج ج ث ذك ع ٤ ؽ ٤ ال ٣ ض ٣ ذ ػذد ث ؼج ٤ ك ٤ ج ػ خ غ ٤ ػج ال. ث لضشر ث ؼش ٣ ذ ٤ ز : ؽذوج ض ث جدر 5 ث وج 91 غ ز ٢ 2005 ث غ ز ث ج ٤ ز ث ض ٢ صذذأ أ ٣ ج ٣ ش ص ض ٢ ك 31٢ د ٣ غ ذش ػج أ أ ١ كضشر ذص ج ثع ٠ ػشش ش شث صضخز أعجعج قغجح ث ؼش ٣ ذز... إ خ. كتجس ث شآس ث ظ ٤ شر : ث لتز ( أ ) ث لتز )ح( ث لتز )ػ( ص وغ ث شآس ث ظ ٤ شر إ ٠ عالط كتجس ؽذوج شش ؽ ث ضج ٤ ز : سأط ث ج ث غضغ ش ال ٣ ض ٣ ذ ػ ٠ ؽ ٤ ج أ غش ؽ ٤ ال ٣ ضؾج ص ؽ ٤ سه ثألػ ج ث غ ١ ال ٣ ض ٣ ذ ػ ٠ ؽ ٤ ج أ أ غش أ غش ؽ ٤ ؽ ٤ ال ٣ ضؾج ص ٤ ؽ ٤ ج أ أ غش ٤ ؽ ٤ طجك ٢ ث شد ث غ ١ كوج ألخش سدؾ جة ٢ ال ٣ ض ٣ ذ ػ 20000٠ ؽ ٤ ج أ أ غش ؽ ٤ ال ٣ ضؾج ص ؽ ٤ أ أ غش ؽ ٤
13 ق ظز: ٣ شثػ ٠ أ ص ؽ ٤ ؼ ج ؾض ؼز دج غذز لتز ( أ ). ث شآس ث ض ٢ ال ص ذسػ ػ ث شآس ث ظ ٤ شر : 1.ث شآس ث ذثة ز ؽذوج ض ث جدر 4 ث وج 91 غ ز ٣ وظذ 2005 د ج ج عجدش ألػ ج ٣ ض خال ص ل ٤ ز أ دؼغ أػ ج ث شش ػجس ث خجطز دشخض ؿ ٤ ش و ٤ ك ٢ ظش... إ خ. 2.ث شآس ثأل شطزث ٤ ز )ث ث قشر ؿ ٤ ش ث ضؾجس ٣ ز(. 3.ثألشخجص ث شآس ؿ ٤ ش ث و ٤ ز. 4. الء ث شش جس ثألؽ ذ ٤ ز كش ػ ج. 5.ث ٤ تجس ث ؼج ز ؿ ٤ ش ج ثألشخجص ثالػضذجس ٣ ز ث ؼج ز ث ؾ جس ث ق ٤ ز ث ض ٢ ص جسط شجؽج ج ٣ خؼغ ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث ذخ ث شآس ث ض ٢ ال ص ذف إ ٠ ث شد. 6.ث شآس ث ض ٢ ص ض ي فظز ع ثء دظ سر ذجششر أ ؿ ٤ ش ذجششر ك ٢ إفذ ث شش ػجس أ ث ٤ ج جس ث ض ٢ ال صؼذ ث شآس ث ظ ٤ شر. 7.ثألشخجص ث شصذطز ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 1)( ث وج 91 غ ز 2005 : صب ١ ب 1 أػ بي ا ؾب بح اػ بي لب ١ خ ر ١ خ رخشط اؽبس ع ١ غ اال ض خ ا ز ع ١ مذ ثب مب ؽ ١ ش ظذ ا بدح 198_ ا ذعز س ا ؾب ػ ا ا ؾب بح خ ؽشح رشبسن ا غ طخ ا مؼبئ ١ خ ف رؾم ١ ك ا ؼذا خ ع ١ بدح ا مب وفب خ ؽك ا ذفبع ٠ بسع ب ا ؾب غزمال ٠ ز زغ ا ؾب ث ف ر ه ؾب ا ١ ئبد ششوبد ا مطبع ا ؼب لطبع األػ بي ا ؼب فؼال ػ ب لشس ا مب ػ ب بد أص بء رؤد ٠ ز ؽك ا ذفبع أ ب ا ؾبو غ عش ٠ ب ر ه أ ب ع بد ا زؾم ١ ك االعزذالي ثىبفخ ا ؼ ب بد ا ؾ ب ٠ خ. ا مب ١ خ ٠ ؾظش ف غ ١ ش ؽبالد ا ز جظ ا مجغ ػ ا ؾب أ اؽزغبص أص بء جبششر ؽك ا ذفبع ر ه ػ ا ؾ ا ز ٠ ظ. ا مب اعزمش لؼبء ا ؾى خ ا ذعز س ٠ خ ا ؼ ١ ب ػ ا من المقرر إن البين من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن المحاماة فى أصميا وجوىر قواعدىا مينة حرة يمارسيا المحامون عمى استقالل السمطان عمييم فى ذلك إال لضمائرىم وحكم القانون )مادة 1 ( وىم بذلك شركاء لمسمطة القضائية يع ينونيا عمى توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتيم
14 وقضى بأن ويعممون معيا من أجل تحقيق العدالة كغاية نيائية لكل تنظيم قانونى يقوم عمى إرساء الحق وانفاذه وىى باعتبارىا كذلك تتمحض جيدا عقميا يتوخى ربطا عمميا بين القانون فى صورتو النظرية المجردة وبين تطبيقاتو العممية ليقدم المحامون خدماتيم لموكمييم فى إطار من اإلبداع والتأسيس بما يكفل فعاليتيا القض ة رقم 38 لسنة 17 قضائ ة دستور ة أنشطة المين الحرة التى تتمثل فى تقديم خدمات شخصية ذات طابع ذىنى ويتم دفع مقابميا فى صورة أتعاب ومن أمثمة ىذه المين التى يمارسيا أعضاء النقابات المينية الطبية كاألطباء البشريين وأطباء األسنان ومين معاونى القضاء كالمحامين والمحاسبين القانونيين وقد استقر ال أرى عمى مدنية أنشطة أصحاب المين الحرة بوصفيا أنشطة تعتمد عمى المعارف العممية والخب ارت الثقافية وأن مقابل الخدمات يعد من قبيل األتعاب وال يعد ربحا وىو أمر يتناسب واعتبا ارت المحافظة عمى ن ازىة وشرف وك ارمة ىذه المين فجوىر ىذه المين يتنافى وروح المضاربة التى تسيطر عمى التجارة وعميو فإنو ال خالف عمى خروج أنشطة أصحاب المين الحرة من تحت مظمة القانون التجارى واستق اررىا فى نطاق القانون المدنى دعوى رقم 1285 لسنة 51 ق.ع جلسة وحيث أنه بالرجوع الى نصوص القانون نجد جميع االمثلة التى صيغت فيها ال عالقة لها باألعمال الذهنية ويتضح ذلك فيما يلى 1 ورد بالتعريفات لفظ ج غض سد ث ث ذ ٤ غ: ث ضوج ٤ ز ث غ ؼز أ أدثء ث خذ ز ث ذجةغ إ ٠ ث شضش ١ وهو ما ال يتصور فى اعمال المحاماة فالمحامى ال يقدم وال يبيع سلعة لقاء ثمن وانما يتلقى اتعاب 2 ورد بالتعريفات لفظ إطذثس ث لجص سر.دؤ صغ ٤ ث غ ؼز أ صؤد ٣ ز ث خذ ز. أدثء ع ث غ ؼز أ وجد ث خذ ز ع ثء ج أ دؼؼ أ دجألؽ أ ؿ ٤ ش ر ي أش ج أدثء ث غ كوج شش ؽ ث ذكغ ث خض لز وفى تكرار واصرار على لفظ الثمن ما يؤكد انصراف هذا القانون الى االعمال المادية والتجارية دون اعمال المحاماة 3 ما نص عليه ث جدر ( 10 (صقش د ذ ث و ٤ ز ػ ٠ ث.1 ص ث و ٤ ز ث ثؽخ ثإلهشثس ػ ج ث ض ٢ صضخز أعجع ج قغجح ث ؼش ٣ ذز ػش ٣ ذز ث ؾذ دج غذز ذ ٤ غ ث غ غ أ ج ٣ ؤد خذ جس خجػؼز
15 ح) ح) أ) ؼش ٣ ذز ج ش غض سدر ٢ ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال أ ث ثؽخ دكؼ ج دؤ ٣ ز ط سر ط س أدثء ث غ كو ج ؾش ٣ جس ث طذ ٤ ؼ ٤ ز أل س. 2. صضؼ ث و ٤ ز ث ثؽخ ثإلهشثس ػ ج كو ج ألف ج ث لوشر 1 )( ز ث جدر ث ذج ؾ ث ٥ ص ٤ ز : ) ث ذج ؾ ث ض ٢ ٣ ض صقظ ٤ ج ث شضش أ ض و ٠ ث خذ ز صقش أ ١ غ ٠ ؽج ج ج ش د جعذز د ٤ غ ث غ غ أ أدثء ث خذ جس..3 ) ؽ ٤ غ ث ظجس ٣ ق ث ؼشػ ٤ ز ض ج ٤ ق ث ؼ ز ث ض ٤ ق ث ضغض ٤ ق ث و ث ضؤ ٤ ث لش ػز هذ ث ذجةغ ػ ٠ ث شضش أ ث غض سد. فهل من تكاليف اعمال المحاماة عمولة وتغليف وتستيف, ولو كانت المحاماة هى المعنية كما يزعم فلماذا لم ينص على التكاليف المتعارف عليها من رسوم قضائية ودمغات وضريبة المهن الحرة التى يتم سدادها وميكروفيلم وغيرها 4 لدى الحديث عن ضريبة الجدول بالفقرة 10 نص على التالى ص ث و ٤ ز ث ض ٢ صضخز أعجع ج قغجح ث ؼش ٣ ذز دج غذز ذ ٤ ؼجس ث غ غ ث خذ جس ث ثسدر دج ؾذ ث شثكن زث ث وج ػ ٠ ث ق ث ضج ٠ : أ ال: دج غذز ذ ٤ ؼجس ث غ غ ث خذ جس ث ق ٤ ز:ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال أ ث ثؽخ دكؼ ج دؤ ٣ ز ط سر ط س أدثء ث غ كو ج ؾش ٣ جس ث طذ ٤ ؼ ٤ ز أل س ؼجك ج إ ٤ ج ػش ٣ ذز ث ؾذ. عج ٤ ج: دج غذز غ غ ث خذ جس ث غض سدر : ( أ ) ث غ غ ث غض سدر : ث و ٤ ز ث ضخزر أعجعج ضقذ ٣ ذ ث ؼش ٣ ذز ث ؾ ش ٤ ز ؼجك ج إ ٤ ج ث ؼشثةخ ث ؾ ش ٤ ز ؿ ٤ ش ج ث ؼشثةخ ث شع ث لش ػز ػش ٣ ذز ث ؾذ ) ث خذ جس ث غض سدر : ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال أ ث ثؽخ دكؼ ج دج ٣ ز ط سر ط س أدثء ث غ كوج ؾش ٣ جس ث طذ ٤ ؼ ٤ ز أل س ؼجكج ث ٤ ج ػش ٣ ذز ث ؾذ. 11. ص ث و ٤ ز ث ض ٢ صضخز أعجع ج شدؾ ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث غ غ ث ؾذ ٣ ذر ث ض ٢ ٣ شضش ٣ ج ث ق ع ٣ و دذ ٤ ؼ ج دؼذ ثعضؼ ج ج ق ٤ ج ذر ال صو ػ ع ض ٤ د ثهغ %30 ث و ٤ ز ث ذ ٤ ؼ ٤ ز غ ػذ أػ ج ثف ج ث خظ ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 22 زث ث وج ػ ذ ث ذ ٤ غ.
16 12. ص ٣ ش دجالصلجم غ ث ص ٣ ش ث خضض أ ٣ ظذس ه ثة دو ٤ ذؼغ ث غ غ أ ث خذ جس أ ػغ أعظ قجعذ ٤ ز صضخز أعجع ج شدؾ ث ؼش ٣ ذز. ( ا ؾذ ٠ ش وب ؼبدح ػ ص ج ١ غ شزش ثبئغ ) 5 ج ض ػ ٤ ك ٠ ث جدر 11 ث وج ػ ٠ ث صؼجف ه ٤ ز ث ؼش ٣ ذز ػش ٣ ذز ث ؾذ إ ٠ عؼش ث غ غ أ ث خذ جس د ج ك ٢ ر ي ث غ غ ث خذ جس ث غؼشر ؽذش ٣ ج ث قذدر ث شد. صؼذ أعؼجس ث ؼو د ث ذش ز د ٤ ل ٤ أ د ٤ أؽشثف أفذ ج ق ث غجس ٣ ز هش كشع ث ؼش ٣ ذز ػش ٣ ذز ث ؾذ أ ػ ذ صؼذ ٣ كتجص ج دزثس ه ٤ ز ػخء ث ؼش ٣ ذز أ صؼذ ٣ ج صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ه ثػذ صطذ ٤ ن ث لوشر ث غج ٤ ز ز ث جدر ث قذ ٣ ظ ػ عؼش ع ؼز ث خذ ز ك لع ث غؼش وجد لع ع ث ز ال ٣ ضلن ثال غ ثالػ ج ث ضؾجس ٣ ز ال ثػ ج ث قج جر 6 ج ظش ػ ٤ ( 12 ) ث وج ػ ٠ ث ث جدر ٣ ضض ث غؾ دؤ ٣ قشس كجص سر ػش ٣ ذ ٤ ز ػ ذ د ٤ غ ث غ ؼز أ أدثء ث خذ ز ث خجػؼز ؼش ٣ ذز ػ ٠ أ صضؼ ثع ث شضش ١ سه صغؾ ٤ إ ج غؾال صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ث ذ ٤ ج جس ث ض ٢ صضؼ ج ث ل ثص ٤ ش ثإلؽشثءثس ث ض ٢ ص ل ث ضظج ج ص ٤ غ ٤ ش شثهذض ج شثؽؼض ج. ث قج ٠ ال ٣ ذ ٤ غ ع ؼز تال ٣ وج ث جى شضش 7 ج ظش ػ ٤ ث جدر ( 41 ) ث وج ػ ٠ ث ػ ٠ ضؼ أ ؤد ١ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج دج ؾذ ث شكن زث ث وج أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ذ ٤ ؼجص أ إ ضجؽ ؽذوج و ثػذ ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ث قذ ٣ ظ ج ػ ذ ٤ ؼجس ث ضجػ ث ثػ ج جد ٣ ز ك ٠ ف ٤ أػ ج ث قج ٠ ه ث ج ػوذ ث ج ز ٠ ثػ ج هج ٤ ز
17 ؽ ١ ش ظذ ا بد مادة 699 من القانون المدنى عمى انو الوكالة عقد بمقتضاه يمتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. ا غزمش ػ ١ ف لؼبء ؾى ا مغ أ بؽ رى ١١ ف ػمذ ا وب د عبئش ا ؼم د ا اسد ػ ا ؼ أ ا وب اسد ػ اػ بي لب ١ د عبئش االػ بي ف زا ا ظذد لؼذ ؾى ا مغ ثؤ عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بؤنها عقد تعهد بمقتضاه أحد المتعاقد ن بؤن صنع ش ئا أو أن إدى عمال لقاء أجر تعهد به المتعاقد اآلخر. و إذ كان ب ن مما تم اإلتفاق عل ه فى العقد ن موضوع الدعو ن األصل ة و الفرع ة أن الطرف ن قد أفرغا ف هما جم ع عناصر عقد المقاولة إذ وقع التراضى ب نهما على الشئ المطلوب من المطعون عل ه صنعه و هو إقامة المبنى و األجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل و لم رد بؤى منهما ما دل على ق ام المطعون عل ه بالعمل تحت إشراف الطاعن ن أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما و كان ما تعهد المطعون عل ه بالق ام به فى كال العقد ن لم تجاوز العمل المادى. و هو محل المقاولة فى ح ن أن محل الوكالة هو دائما تصرف قانونى على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى فإنه ال صح إعتبار العقد ن سالفى الذكر عقدى وكالة و ال غ ر من ذلك كون الطرف ن ملكان العقار على الش وع إذ ل س من شؤن هذه المشاركة أن تغ ر من صفة العقد ن و أن تضفى على المطعون عل ه صفة الوك ل مع صراحة نصوصهما فى أن ن ة الطرف ن قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة. و إذ خالف الحكم المطعون ف ه هذا النظر و ك ف العقد ن بؤنهما عقدا وكالة و أقام قضاءه فى الدعو ن األصل ة و الفرع ة على هذا األساس فإنه كون قد خالف القانون و أخطؤ فى تطب قه. الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 143 لسنة 37 ق تار خ الجلسة / 03 / مكتب فن 23 رقم الصفحة 376 وح ث نظم قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ه كافه كه يتعله كالمك كاه وحقوه والمك مه واجكافه هاتعرهوالمك كاههامهوالكااهوا امه مفه عمه أنكه المحاماة مينة حرة تشارك السمطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتيم ويمارس مينة المحاماة المحامون وحدىم فى استقالل وال سمطان عمييم فى ذلك اال لضمائرىم واحكام القانون. م 2 عرهوالمك مه و لكلهوالمك كاهامهوالكااهواثكأيفه واثكاثفه كامصه عمهه أفهه (يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظميا القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى عمى غير ىؤالء. م 3 ( مع عدم االخالل باحكام القوانين المنظمة لمييئات القضائية وباحكام قانون الم ارفعات المدنية
18 )1( )2( )3( والتجارية ال يجوز لغير المحامين م ازولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة: الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وىيئات التحكيم والجيات االدارية ذات االختصاص القضائى وجيات التحقيق الجنائى واالدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنيم فى الدعاوى التى ترفع منيم او عمييم والقيام باعمال الم ارفعات واالج ارءات القضائية المتصمة بذلك. ابداء ال ارى والمشورة القانونية فيما يطمب من المحامى. صياغة العقود واتخاذ االج ارءات الالزمة لشيرىا او توثيقيا وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى االدا ارت القانونية فى الجيات المنصوص عمييا فى ىذا القانون فحص الشكاوى واج ارء التحقيقات االدارية وصصياغة الموائح والق ار ارت الداخمية ليذه الجيات. ه أفمه القفهوايجتيفه نهوالمك مههألىهشخصه جكشعهوالمك مهواتلله مفهو ه تفه 4 ه كامصهامهوالكاة 9 هه كامصه عمه أفه يمارس المحامى مينة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية لممحاماة كما يجوز لممحامى ان يمارس مينة المحاماة فى االدا ارت القانونية لمييئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا ألحكام ىذا القانون. فالمحامى اذن ليس ببائع لسمعة ما ويقبض لقاؤىا ثمنا أػجكز ث ٠ ث ض ك ٠ ث ذ ذ 9 ث ؾذ ث شكن ػ ٠ شجؽ ث وج الس أػ ج ث ضش ٤٤ ذ ث ذ جء دو ٤ ز %5 خظظش دجػ ج ( ث ض س ٣ ذ ث ضش ٤ خ ) سدس ق ظز ف زث ث ذ ذ : دج ث وظ د دج و ٤ ز ٠ ه ٤ ز ث غضخ ض ث ؼض ذ ثالعضشجس ٣ ض صغ ٣ ز ػش ٣ ذز ث ؾذ ث غجدن عذثد ج د ؼشكز وج ث ذجؽ ػش ٣ ذز ث ؾذ ث غذدر د ؼشكز ث وج ث ؼج ػ رثس ثألػ ج ذ ث ض ك ٠ ث ذ ذ 12 ػ ٠ ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز وذسر ه ٤ ز ث ؼش ٣ ذز %10 ٠ ثػ ٠ غذز ػش ٣ ذز ث سدس ق ظز دؤ ث وظ د دج و ٤ ز ٠ ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال وجد ث خذ ز ال ٣ ش زث ث ذ ذ خذ جس ث قشك ٤٤ د ج لجد أ ث خذ جس ث ؼ ٤ ز ج ٠ ص ي ث ضظ ز دؤػ ج جد ٣ ز ج وج الس ك ٠ ث ذ ذ 9 ال أػ ج هج ٤ ز ر ٤ ز ج قج ٤ ثالؽذجء ث قجعذ ٤ أر ج ث شع ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ش ج جكز ث خذ جس ج
19 ج جى فجؽز ض ك ٠ ث ذ ذ ث 13 ػ ٠ ثال ضجػ ثألػال ٠ ث ذشث ؾ ٠ ثألكال ث غ ٤ ٤ جة ٤ ز ك ٠ دذ س ج ع ث خذ جس ث ٤ ز أ ج عطش دج ؾذ ؽ ثس ث خذ جس ثال ضجػ ثالػال ٠ ث ط ق غضقذط ج ث ٠ د ج ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ج ث ؼ ٠ د ج ث قج ٤ ثالؽذجء ث قجعذ ٤ ؿ ٤ ش ث ٤٤ ث ز هذ ٣ خض ؾ ثال ش ػ ٠ ث ذؼغ ك ٠ أخؼجػ ؼش ٣ ذز ث ؼجكز ف ٤ ظ أ ك ٠ ث ل ث وج ٠ ث خجؽب ذػ ٠ ػ ٤ ج ٣ ضشصخ ػ ٤ صغؾ ٤ ث طج خ ص وجة ٤ ج د ظ قز ث ؼشثةخ ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث و ٤ ز ث ؼجكز د ج ٣ ظ زث ث لؼ دؼذ ث شش ػ ٤ ز ٣ ؼق ٠ دجؽال صب ضب :ػذ دعز س ٠ خ ا ج ذ 12 ا غذ ي ا شفك ثب مب رؾذ فظ )ا خذ بد ا ١ خ االعزشبس ٠ خ ) ؽ ١ ش ظذ اي بدح: 38 _ ا ذعز س ا ؾب ػ ا ٠ ذف ا ظب ا ؼش ٠ ج غ ١ ش ا زىب ١ ف ا ؼب خ ا ر ١ خ اسد ا ذ خ رؾم ١ ك ا ؼذا خ االعز بػ ١ خ ا ز ١ خ. االلزظبد ٠ خ ال ٠ ى ا شبء ا ؼشائت ا ؼب خ أ رؼذ ٠ ب أ ا غبإ ب اال ثمب ال ٠ غ ص اإلػفبء ب اال ف األؽ اي ا ج ١ خ ف. ا مب ال ٠ غ ص رى ١ ف أؽذ أداء غ ١ ش ر ه ا ؼشائت أ ا شع اال ف ؽذ د. ا مب وحيث انو من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العميا أن السمطة التشريعية طبقا لنصوص المواد 61( ) من الدستور الحالى من الدستور السابق )المواد 38 و 121 و 122 ) ىى التى تقبض بيدىا عمى زمام الضريبة العامة إذ تتولى بنفسيا تنظيم أوضاعيا بقانون يصدر عنيا متضمنا تحديد وعائيا وأسس تقديره وبيان مبمغيا والممتزمين أصال بأدائيا والمسئولين عنيا وقواعد ربطيا وتحصيميا وتوريدىا وكيفية أدائيا وضوابط تقادميا وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة عدا اإلعفاء منيا إذ يجوز أن يتقرر فى األحوال التى يبينيا القانون والى ىذه العناصر جميعيا يمتد النظام الضريبى فى جميورية مصر العربية ليحيط بيا فى إطار من قواعد القانون العام متخذا من العدالة االجتماعية عمى ما تنص عميو المادة 38 ) ) من الدستور مضمونا واطا ار بما مؤداه أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردىا وإلج ارء ما يتصل بيا من آثار عرضية ينبغى أن يقابل بحق الممتزمين بيا والمسئولين عنيا فى تحصيميا وفق القوالب الشكمية واألسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما ليا من ازوية دستورية وبغيرىا تنحل الضريبة عدما
20 والمقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقى لممال الخاضع ليا باعتبار أن ذلك يعد شرطا الزما لسالمة بنيان الضريبة ولصون مصمحة كل من الممول والخ ازنة العامة وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثال فى المال المحمل بعبئيا محققا ومحددا عمى أسس واقعية واضحة ال تثير لبسا أو غموضا بما يمكن معيا الوقوف عمى حقيقتو عمى أكمل وجو وال يكون الوعاء محققا إال إذا كان ثابتا بعيدا عن شبية االحتمال ذلك أن مقدار الضريبة أو مبمغيا أو دينيا إنما يتحدد مرتبطا بوعائيا وباعتباره منسوبا إليو ومحموال عميو وفق الشروط التى يقدر المشرع معيا واقعية الضريبة وعدالتيا بما ال مخالفة فيو ألحكام الدستور وبغير ذلك ال يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة ىو مادتيا والغاية من تقرير الضريبة ىو أن يكون ىذا الوعاء مصرفيا وحيث ان المشرع قد حدد النشاط الخاضعلقانون الضريبة عمى القيمة المضافةفى الحالة المعروضة قرين المسمسل رقم )12( من الجدول الم ارفق لمقانون رقم 67 لسنة 2016 بأنو )ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ) وعين وعاء ىذه الضريبة فى قيمة تمك الخدمة وحدد سعرىا بفئة مقدارىا 10 )%( من تمك القيمة وكانت عبارة " )ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز " المشار إلييا قد وردت ) عامة يشوبيا الغموض وعدم التحديد ولم تأت واضحة صريحة مما يثير ظالال من الشك حول تحديد مضمونيا ومحتواىا والخال ف حول تطبيقيا ويحول بين المكمفين بأدائيا واإلحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى ليذه الضريبة عمى نحو يقينى جمى يستحيل معو عمييم بوجو عام توقعيا عند م ازولتيم لمنشاط وأدائيم لمخدمة وىو ما يناقض األسس الموضوعية واإلج ارئية لمضريبة ويجافى العدالة االجتماعية التى يقوم عمييا النظام الضريبى طبقا لنص المادة )38( من الدستور فوق كونو يعد إع ارضا من جانب السمطة التشريعية عن مباشرة واليتيا األصمية فى تحديد النشاط الخاضع لمضريبة ووعائيا ونقل مسئوليتيا إلى السمطة التنفيذية وتفويضيا فى ذلك األمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضيا القانون ويشرك تمك السمطة فى المجال المحجوز لمسمطة التشريعية دون غيرىا بصريح نص المادة )121( من الدستور ليغدو النص الطعين مصادما ألحكام الدستور ( فضال يراجع فى هذا الصدد قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية ) سثدؼج : ػذ دعض س ٣ ز ػش ٣ ذز ث ؾذ ألخال ج د ذذأ ث غج ثر
21 ف ٤ ظ ظش ث جدر :38_ ا ذعز س ا ؾب ػ ا ٠ ذف ا ظب ا ؼش ٠ ج غ ١ ش ا زىب ١ ف ا ؼب خ ا ر ١ خ اسد ا ذ خ رؾم ١ ك ا ؼذا خ االعز بػ ١ خ ا ز ١ خ. االلزظبد ٠ خ ال ٠ ى ا شبء ا ؼشائت ا ؼب خ أ رؼذ ٠ ب أ ا غبإ ب اال ثمب ال ٠ غ ص اإلػفبء ب اال ف األؽ اي ا ج ١ خ ف. ا مب ال ٠ غ ص رى ١ ف أؽذ أداء غ ١ ش ر ه ا ؼشائت أ ا شع اال ف ؽذ د. ا مب ظذ ا بدح: 53 _ػ ا ا اؽ ذ ا مب ع اء زغب ف ا ؾم ق ا ؾش ٠ بد ا اعجبد ا ؼب خ ال ر ١١ ض ث ١ ثغجت ا ذ ٠ أ ا ؼم ١ ذح أ ا غ ظ أ األط أ ا أ ا غخ أ اإلػبلخ أ ا غز االعز بػ أ اال ز بء ا غ ١ بع أ ا غغشاف أ أل عجت. آخش ا ز ١١ ض ا ؾغ ػ ا ىشا ١ خ عش ٠ خ ٠ ؼبلت ػ ١ ب. ا مب ر زض ا ذ خ ثبرخبر ا زذاث ١ ش ا الص خ مؼبء ػ وبفخ أشىبي ا ز ١١ ض ٠ ظ ا مب ا شبء ف ػ ١ خ غزم خ زا ا غشع ث ذجدا ث غضوشر ك ٠ هؼجء ث ق ز ث ذعض س ٣ ز ث ؼ ٤ ج إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وبقدر تعمقو بالحدود التى تباشر فييا ىذه المحكمة واليتيا مؤداه أنو اليجوز أن تخل السمطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتيما الختصاصاتيما التى نص عمييا الدستور بالحماية المتكافئة لمحقوق جميعيا سواء فى ذلك تمك التى نص عمييا الدستور أو التى ضمنيا المشرع ومن ثم كان ىذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التى يقيم بيا المشرع تميي از غير م ب ر ر تتنافر بو الم اركز القانونية التى تتماثل عناصرىا فال تكون وحدة بنيانيا مدخال لوحدة تنظيميا بل تكون القاعدة القانونية التى تحكميا إما مجاوزة باتساعيا أوضاع ىذه الم اركز أوقاصرة بمداىا عن استيعابيا إن الضريبة التى يكون أداؤىا واجبا وفقا لمقانون وعمى ما تدل عميو المادتان 61 و 119 من الدستور ىى التى تتوافر ليا قوالبيا الشكمية وأسسيا الموضوعية وتقوم عمى العدالة االجتماعية التى فرضتيا المادة 38 من الدستور كأساس لمنظام الضريبى والتى ينافييا أن يقتصر فرض الضريبة عمى فئات دون أخرى رغم توافرمناط استحقاقيا فييم جميعا مما يعد إخالال بحقوق الفئات التى أخضعيا القانون لمضريبة واعفاء ااخرين منيا دون مقت ضض بتحميميم وحدىم أعباءىا كاممة القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العميا برقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية. وحيث أنو لما كان ما تقدم وىديا بو.. ف ٤ ظ ظ ث ذجح ث غج ظ ث وج 67 غ ز 2016 ػش ٣ ذز ث ؾذ :
22 ك ض ك ٠ ث جدر ( 36 ) ػ ٠ ث صلشع ػش ٣ ذز ( ث و ٤ ز ث ؼجكز ) ث ؾذ ػ ٠ د ٤ غ أ أدثء أ ثعض ٤ شثد ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث ؾذ ث شثكن ٣ عؼش ػش ٣ ذز ث ؾذ كوج غخ أ ث و ٤ ث قذدر هش ٣ ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٤ ر ي دجإلػجكز ؼش ٣ ذز ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 2)( زث ث وج. ٣ عؼش ػش ٣ ذز ث ؾذ )طلش( ػ ٠ ث غ غ ث خذ جس ث ض ٢ ٣ ض صظذ ٣ ش ج ر ي ؽذوج شش ؽ ثأل ػجع ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز. ال صلشع ػش ٣ ذز ث ؾذ شر أخش إال إرث فذط ص ٤٤ ش ك ٢ فج ز ث غ ؼز ال ٣ ؼذ ص ٤٤ ش ث ك ٢ فج ز ث غ ؼز ػ ٤ ز ث ضؼذتز أ إػجدر ث ضؼذتز أ ث ض ش ٣ ش أ ث ض و ٤ ز أ ث طق غ ػذ ثإلخال دجعضقوجم ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث غ غ ث خذ جس ث ثسدر دج ؾذ ث شثكن ر ي ج ٣ ض ك ٢ ث ؾذ ػ ٠ خالف ر ي. ؽجء د ض ث جدر 41 رثس ث وج دق ثعضغ جة ٠ أر ض ػ ٠ ث ث جدر ( ) 41 ػ ٠ ضؼ أ ؤد ١ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج دج ؾذ ث شكن زث ث وج أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ذ ٤ ؼجص أ إ ضجؽ ؽذوج و ثػذ ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ؽ ١ ش سد ثب ج ذ 12 ا غذ ي ا شفك ثب مب ا خبػؼ ١ رؾذ فظ )ا خذ بد ا ١ خ االعزشبس ٠ خ ) ث ١ ذ أ سد ثب غ غ ث خذ جس ث ؼلجر ث و ٤ ز ث ؼجكز 1 ث خذ جس ث ظق ٤ ز ك ٤ ج ػذث ػ ٤ جس ث ضؾ ٤ ث ضخغ ٤ ظ ٤ ش ثألؿشثع ث طذ ٤ ز ج ش ز ث ضلشهز ث ٤ ش ذشسر د ٤ ثالػ ج ث ظق ٤ ز خض د ج ث طذ ٤ خ د ٤ ث قج ٠ ثهج بيا المشرع تميي از غير م ب ر ر تتنافر بو الم اركز القانونية التى تتماثل عناصرىا فكال من المحامى والطبيب يؤديان خدمة لصيقة بحقوق المواطن من حريتو الشخصية وحقو فى الحياة والعالج يؤكد تمك المساواة ما نص عميو قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥
23 بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ فى المادة األولى منه على ان ) المهن غ ر التجار ة ف تطب ق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضر ب ة على الدخل المشار إل ه ه : ١ المحاماة. ٢ الطب. ومن ثم فال تتوافر فى الضريبة عمى ىذا النحو قوالبيا الشكمية وأسسيا الموضوعية العدالة االجتماعية التى فرضتيا المادة ينافييا أن يقتصر فرض الضريبة عمى فئات دون أخرى رغمعدم جميعا : وتنتفى عنيا 38 من الدستور كأساس لمنظام الضريبى والتى 0 وحيث انو عن طمب وقف تنفيذ الق ارر المطعون فيو توافرمناط استحقاقيا فييم وكان من المقرر أن وقف تنفيذ الق ار ارت االداريو يقوم عمى ركنين األول قيام االستعجال بأن يكون البين من ظاىر األو ارق أنو يترتب عمى تنفيذ الق ارر غير المشروع نتائج يتعذر تد اركيا فيما لو قضى بإلغاء والثاني الق ارر قضائيا يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية الق ارر اإلداري المطموب وقف تنفيذه قائما بحسب ما ىو ثابت من ظاىر األو ارق عمى أسباب جدية الطعن رقم 1450 لسنة 34 ق.ع جلسة ف ٤ ظ أ دظذد ػذ شش ػ ٤ ز ه ٤ ذ ث طج خ دغؾالس ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث و ٤ ز ث ؼجكز ب ر افش ٠ م ١ ب ػ ا ؾ األرف ث ١ ب ؽ ١ ش أ ف رغغ ١ ا طب ت ر مبئ ١ ب شؤ أ ٠ زشرت ػ ١ زبئظ ٠ زؼزس رذاسو ب غزمجال اخظ ب: 1 اػزجبس ا طب ت ز شثب فمب ض ا بدح ا شاثؼخ لب األطذاس 2 ؼبلجخ ا طب ت ع بئ ١ ب فمب جبة ا خب ظ ا مب ث ب ٠ زؾمك ػ ظش ا ٠ مبف ر ف ١ ز ا مشاس ا طؼ ػ ١ ث بء ػ ١ ٠ ز ظ ا طب ت رؾذ ٠ ذ الشة ع غ ظش ا ذػ ا ؾى :ثظف غزؼغ ثؤ ٠ مبف ر ف ١ ز ا مشاس ا طؼ ف ١ ا ز ض ف رغغ ١ ا طب ت ا ز مبئ ثؤػزجبس خبؽجب ثؤؽىب ا مب ل 67 غ خ 2016
24 ف ا ػ ع ثمج ي ا ذػ شىال ا مؼبء ثؼذ خؼ ع ا طب ت ألؽىب ا مب سل 67 غ خ 2016 ثشؤ ا ؼش ٠ جخ ػ ا م ١ خ ا ؼبفخ ا غبء رغغ ١ ا طب ت ا ز مبئ ثؤػزجبس خبؽجب ثؤؽىب زا ا مب مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ر ف ١ ز ا ؾى ث غ در ثغ ١ ش اػال مذ ا ؾب
ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا
ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-32 ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء 3127-8-39 جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر الفبي فش ث ١ ذ جذ ف ا ؼجبع ١ خ- ص س صبدج ب ػصب ؽب ١
المزيد من المعلومات"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد
ك ع ع 6 ف ع ضزث ئ زك ك ث 9 ث ش ئ ئإثئ غ ث ح ز ع 8 ف 9 ح ح ف + ح ح ع +آع آ عكك كك 8 ك + ح ع ح ك ز ع ئع ف ث ع ح ك عع خ ع ئف عش ع ع عث ث عض ف حف خ ع خ غف ض ف كع ش ك ع ع ع ع ع ع ع ز ع ح ز ثك ظ ف ف خ ع ك ع
المزيد من المعلوماتجامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي
ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ.. شب ا س ساض خضش ش ح سخت صو ع ثب عب ع ثب عب ع. ا ١ اعب ع ١ ذ زغ ١ ثب عب ع. صب ر س ذ س ذ عجذ ا مبدس ثب عب ع.0 فبء عجذ ا د اد عجذ ا سى ١ أث ا عال ثب عب ع.0 اع بء عجذا مبدس عجذا
المزيد من المعلوماتمـــــن: نضال طعمة
طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم
المزيد من المعلوماتالفصل الأول:- السبل الوقائية لمكافحة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة ومدي موائمة التشريعات الوطنية لها:-
انوقب ت وانعقوبت و انعالج سبم يكبفحت انفسبد. "ه ث ز وج ز د ٤ ثصلجه ٤ ز ثأل ث ضقور جكقز ث ل جه ث ضش ٣ ؼجس ث ؽ ٤ ز" يقذو انبحث / عطب يح ود عطب ع بر وك م انن ببت 1 خطت انبحث ان وضوع : انوقب ت وانعقوبت و انعالج
المزيد من المعلوماتبسم الله الرحمن الرحيم
دغ ثهلل ث شف ث شف ١ ث ؤص ش ث ذ ث غجدغ ضأ ١ ؤص ش ث ؼمذز 9102 خالي ث فضشر 01-05 أدش ٠ 9102 دقظ ػ ث ضأ ١ ثأل ىضش إػذثد ق د ػ فشفجس فشػ ث ش س ششوز ظش ضأ ١ شثؽغ عج د مز ششق ث ذ ضج دششوز ظش ضأ ١ دج ظ سر 00201090807057
المزيد من المعلوماتمطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات
مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات الفقيية لمنظام البرلماني إال أن ىناك اتفاق عمى ضرورة
المزيد من المعلوماتالدّعآء النّصر والفتح بالقرآن الكريم للإسلام والمسلمين
ث ؾ ظ ث ٤ ػ ث ٦ ع ٩ ؽ ح ثفش ٠ مج لإلسالم الكرين بالقرآى والفتخ الن صر الد عآء والوسلويي فتخ الر دوت والتقىي والوغفرة والبركاث والذسناث بالت سبيذت الكبري والص الة عل النب ي صل هللا عليه وسلن الرافعت )اهل
المزيد من المعلوماتخطة البحث
وذ خ ا لظ األ : ب ٤ خ ر لخ سأط ا ب ا ط ت األ : ا زؼش ٣ ق ا ؼب ز لخ سأط ا ب ا ط جب ضب ٢ : ا زؼش ٣ ق ثب غجخ و ٤ بط ا شد د ٣ خ ا ط جب ضب ش : ر لخ سأط ا ب ا غ ٤ بعخ ا ب ٤ خ ثغ هللا ا شؽ ب ا شؽ ٤ خطخ ا جؾش
المزيد من المعلوماتCambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri
الف ل اأ اإنترنت ال ح ف اإعا الف ل في سطو : ي ح ل ل عن إعا ي م ض ع ت ي ي عن إن نت ف ح ل لي مي. حي ت في إعا ي ع ل ت ثي إل ني في ه ا الف ل سي و الط لب ق ا ع : القراء : ف م ج ع مع ني مح. ف م ش ن م ل ع ني
المزيد من المعلوماتStat 111 Ch 2 محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء
Stat 1 Ch 2 www.3mran2016.wordpress.com محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء 0507017098-0580535304 الفئات الفئه االولى الفئه الثان ة الفئه الثالثة الفئه الرابعة تكرار الفئه االولى تكرار الفئه الثانيه
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????
ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم
المزيد من المعلوماتدولة فلسطني التخطيط الوطني ادلكاني ادلخطط الوطني حلماية ادلوارد الطبيعية وادلعامل التارخيية 0
دولة فلسطني التخطيط الوطني ادلكاني ادلخطط الوطني حلماية ادلوارد الطبيعية وادلعامل التارخيية 0 األحكام اخلاصة تشرين ثاني 203 األحكام الخاصة للمخطط الوطني لحماية الموارد الطبيعية والمعالن التاريخية أ ال
المزيد من المعلوماتاستنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق
استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من
المزيد من المعلومات السؤال الإجبارى فى النصوص / أولاً ( أنت سيد قرارك ) :
اىسؤاه اإلجباسي ف اى ظىص ( وال ج سيذ قشاسك : ) ذ ع ١ ذ لشاسن فجى خ ه رغزط ١ ع رخشط زا ا غج ا ع ١ ا ز صجذذ ف ١ عجذا غ ١ جبسح دمال خصجب ى ا ى اسس ا صبئت ا ز رفع ب ف صذسن ل جه ظغطه فبص ه 0 1 (ا ذخ ػب : ف
المزيد من المعلوماتفسم التاريخ---امريكا الشمالية المرة الثانية النقل في قارة امريكا الشمالية 1 -خصائص طرق النقل في القارة : ٣ وظذ ثب و د ػخ ا طشم االعب ٤ ت ا عبئظ ا ز خ
فسم التاريخ---امريكا الشمالية المرة الثانية النقل في قارة امريكا الشمالية 1 -خصائص طرق النقل في القارة : ٣ وظذ ثب و د ػخ ا طشم االعب ٤ ت ا عبئظ ا ز خ ٤ ب االخشاءاد ا ز ظ ٤ ٤ خ االهزظبد ٣ خ ا ز ٢ ر ذف ا
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 47-Matthew
إنجيل م ت ى 1 م ت ى إنجيل الا صح اح الا ول 2 1 ك ت اب م يلا د ي س وع ال م س يح اب ن د او د اب ن إ ب راه يم : إ ب راه يم و ل د إ س حاق. و إ س حاق و ل د 3 ي ع ق وب. و ي ع ق وب و ل د ي ه وذ ا و إ خ و ت ه.
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - Ja doc
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير
المزيد من المعلوماتنشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر
نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 Commercial Agency تعتبر الوكاالت التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة االقتصاد نحو التطور واالزدهار فنظر ا
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - ٖٗخص عربÙ−
إ اد إ اف ١٤٣٨ ه / ٢٠١٧ م ١ ت ل م لة ال ارسة ال ال ة في ت ني م مها ارت ال ف العل ا ل تلام ال ف الا ول الا ع اد وه ا ما أشارت إل ه ال ارسة الاس لاع ة ال ي قام بها ال اح ة ل ع فة م تلام ال ف الا ول الا ع
المزيد من المعلوماتمشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور
https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية
المزيد من المعلوماتثم / ف زظف ا ١..س ا ٠ خ الؼ ١ خ اجز بػ ١ خ ػج ١ ش ا ز ١ ه ثءر ه ث ز صق ٤ ٤ ز ذ د سال خ ا ب ٠ شخ وبرت ثبدث لبص ظش خج ١ ش ا ز ١ خ ا جشش ٠ خ s: mahm
ثم / ف زظف ا ١..س ا ٠ خ الؼ ١ خ اجز بػ ١ خ ػج ١ ش ا ز ١ ه ثءر ه ث ز صق ٤ ٤ ز ذ د سال خ ا ب ٠ شخ وبرت ثبدث لبص ظش خج ١ ش ا ز ١ خ ا جشش ٠ خ Emails: mahmoud_elhaisha@yahoo.com; elhaisha@gmail.com Facebook:
المزيد من المعلوماتأاعمال الر سل 507
أاعمال الر سل 507 أاعمال الر سل 508 أاعمال الر سل 509 أاعمال الر سل امل ق د م ة 1 اإن ق دج أ نج ش اأ ج ت ال ك الم الأ و ل ي ا ث او ف ي ل س ف ج م يع الأ م ور ال ت ي ابج ت د اأ ي س وع يعج م ل ه ا و ي ع ل
المزيد من المعلوماتالسيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني
السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:
المزيد من المعلوماتنتيجة بطولة الجمهورية لمرحلة 17 سنة
ا ط : 0 زر زسرن ا رز خ ا ط خ : ا بشئ ح ( ج ) ا غ ة : بدي: وأش أزط العت ا بشئ ح ( ج ) : ا العت/ س ذ أز ذ ضع ذ أز ذ رض س ذ أز ذ ضع ذ أز ذ رض ع خب ذ ع س ذ ر ضب س ذ أز ذ ضع ذ ع زر عجذ ا عغى بض س ذ عبدي عجذ
المزيد من المعلوماتأػذثد ثالعضجرر آ جي ظطف بسم هللا السحمن السحيم كل زبى ذنى علما صدق هللا العظيم مركسة الصف الثالث الاعدادى 7102 / 7102 الفصل الدزاس ى الاول عام م أعداد
بسم هللا السحمن السحيم كل زبى ذنى علما صدق هللا العظيم مركسة الصف الثالث الاعدادى 7102 / 7102 الفصل الدزاس ى الاول عام م أعداد الاستاذة آمال مصطفى أهداء لجسوب بسمجيات امال مصطفى فى الحاسب الالى 1 الفصل
المزيد من المعلوماتاع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١
Tahani Yousif Mobarak Hussein 800109795 اتشا ١ ع ١ عثذ عضا 800217960 اتشا ١ ع اتشا ١ ؽا ١ 901500405 اتشا ١ ٠ عف عشفاخ عىش 900541061 اد ذ اع اع ١ اد ذ ات ا عال 803105014 اد ذ عثذ ا شد ١ اصش دشاس 412619025
المزيد من المعلوماتRepublic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة
Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة اليمن لواه هئ ١ غ ا غب ؼخ هل ) ) خ 0211 ثشأ الئؾخ ا
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 50-John
إنجيل يوح نا 1 إ ن ج يل ي وح ن ا الا صح اح الا ول 2 1 ف ي ال ب د ء ك ان ال ك ل م ة و ال ك ل م ة ك ان ع ن د الله و ك ان ال ك ل م ة الله. هذ ا ك ان ف ي ال ب د ء ع ن د 4 3 الله. ك ل ش ي ء ب ه ك ان و ب غ ي
المزيد من المعلوماتالالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع
الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :
المزيد من المعلوماتحساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء
حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات
المزيد من المعلومات. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017
. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.
المزيد من المعلوماتن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا
ن خطبة الجمة المذاة والموزة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه المواق 2018/6/29 م م ن الم ناه يالل ظية نا م ن س ي ئات أ م ال ن ش ر ور أن سنا وم ر ه ون وذ ب م ين ه ونس تغ إن الح م د ل له نح م د ه ونس ت م ض له ومن
المزيد من المعلوماتالنظام المحاسبي والادارة في وحدات ادارة الاعمال
د.طجبػ هذ س ١ *: ظب ؾبعجخ ا ز ب ٤ ق ظبئق اإلداسح ك ٢ ؽذاد ئداسح األػ ب ا وذ خ وذ رط س ل ػ ٤ بد رغغ ٤ ا ؼب الد االهزظبد ٣ خ خال ا شاؽ ا زبس ٣ خ ٤ خ ا خز لخ ل ػ ٤ ن أ ١ غي ا ذكبرش ئ ٠ أ أطجؼ ؼش كب ث ل ا
المزيد من المعلوماتاسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:
المزيد من المعلوماتالتقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل
التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار
المزيد من المعلوماتخطح اى قشس اىذساس ح ثأل ذ ع ثأل ي : ث ل ث ١ و ؽ ١ ph ثأل ذ ع ث غج : ث قج ١ ث ظ ز Buffer Solutions ثأل ذ ع ث غج ظ : غ جء ث ن ١ ز ث فجى ٠ ز ثأل ذ ع ث ثد
خطح اى قشس اىذساس ح ثأل ذ ع ثأل ي : ث ل ث ١ و ؽ ١ ph ثأل ذ ع ث غج : ث قج ١ ث ظ ز Buffer Solutions ثأل ذ ع ث غج ظ : غ جء ث ن ١ ز ث فجى ٠ ز ثأل ذ ع ث ثدغ : ى ث الوض ف ث ذ ثأل ذ ع ث نج : ى ث ؾ و ف ث و ثأل
المزيد من المعلوماتالجهوية المتقدمة بين مقتضيات الدستور المغربي الجديد وآفاق الوضع الجديد
القضائي باجلهاز التحكيم ارتباط نهجبحث ث يك سي يع ز انشؤ في ثبحث انقب يخ انقب يخ انعه و ي قع إدارح يئخ عض ربريخ ان شز: 26 أثزيم 2012 1 يقذيخ: ٣ ؼت ا زذ ٤ د سا ب ب آ ٤ خ قع ا بصػبد ا بشئخ ث ٤ األكشاد ع اء
المزيد من المعلوماتinformation system An information system is a combination of people, procedures, software, hardware and data for collecting, storing, processing, and
information system An information system is a combination of people, procedures, software, hardware and data for collecting, storing, processing, and communicating information. Parts of an Information
المزيد من المعلوماتالدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا
الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب
المزيد من المعلوماتلقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة
القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية
المزيد من المعلوماتمكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح
مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية هاتف : 798226 النظ ري الج زء و الثاني األ ول للد رسين وضح ان قصىد ت ا يهي : انرعثير انعالئقي ج هح خثريح ذكى قي رها إيا صىاب )( و إيا خطأ )( ان عايم ان طقي راتط يسرخذو
المزيد من المعلوماتنقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)
و نقد تمحيص روايات املهدي )الشيعية( ألفه ابلفارسية األستاذ الفاضل: عبد الله م. ترمجه إىل العربية وعلق حواشيه: سعد رستم ا ؼ ا ا جؽ ٠ ع : ػا ا ىزبة ر ر ؿ ٠ لغ ا ؼم ١ عح www.aqeedeh.com book@aqeedeh.com ا
المزيد من المعلوماتاإل س الم ية ال ترب ية لاأل و ال صف المجال 1. الوحي اإللهي 2. العقيدة اإلسالمية 3. قيم اإلسالم وآدابه 4. أحكام اإلسالم ومقاصدها 5. السيرة والشخصيات 5.
اإل س الم ية ال ترب ية لاأل و ال صف 1. الوحي اإللهي 2. العقيدة اإلسالمية 4. أحكام اإلسالم ومقاصدها 6. الهوية والقضايا المعاصرة الدروس سورة الفاتحة سورة اإلخالص- سورة الفيل - سورة الفلك سورة الناس- سورة
المزيد من المعلوماتالدِّيكُ الظَّرِيفُ
ﺍﻟﺪﻳﻚ ﺍﻟﻈﺮﻳﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﻼﻧﻲ ال ديك ال ظر يف ال ديك ال ظر يف تا ليف كامل كيلاني كامل كيلاني رقم إيداع ١٦٤٠٧ / ٢٠١٢ تدمك: ٩٧٨ ٩٧٧ ٧١٩ ٠٠٨ ٤ مو سسة هنداوي للتعليم والثقافة جميع الحقوق محفوظة للناشر مو سسة هنداوي
المزيد من المعلوماتالثاوويت اإلعذاديت عثمان به عفان المستوى الثالثت ثاووي إعذادي األستار: سعيذ التكفاوي جزارة التلميز سقم 6 Transmission du mouvement ٠ زط ت ا سبخض ا ٢ إ
الثاوويت اإلعذاديت عثمان به عفان المستوى الثالثت ثاووي إعذادي األستار: سعيذ التكفاوي جزارة التلميز سقم 6 Transmission du mouvement ٠ زط ت ا سبخض ا ٢ إ د رس ٠ طج ١ ؼز إر ا غزمج غ رغ ١١ ش عشػز ع ١ خ ز ص
المزيد من المعلومات= = ا خزظش ك ٢ إجشاءاد ظب ا ز ل ٤ ز = = ا ذ ذ هلل دذ ثؼذ كوذ طذس ظب ا ز ل ٤ ز ا جذ ٣ ذ ث جت ا شع ا ٢ سه [ / 53 ] ك ٢ 1433 / 8 / 13 ث طذسد ا الئذخ ا ز
= = ا خزظش ك ٢ إجشاءاد ظب ا ز ل ٤ ز = = ا ذ ذ هلل دذ ثؼذ كوذ طذس ظب ا ز ل ٤ ز ا جذ ٣ ذ ث جت ا شع ا ٢ سه / 53 ك ٢ 1433 / 8 / 13 ث طذسد ا الئذخ ا ز ل ٤ ز ٣ خ ظب ث جت رؼ ٤ ص ٣ ش ا ؼذ سه / 13 د / 4892 ك ٢
المزيد من المعلوماتكلوت السيد الرئيس عبد القادر بي صالح رئيس هجلس األهت في الولتقى الدولي حىل الوجالس العليا في برلوا اث الو طقت العربيت كليت الحقىق والعلىم السياسيت بجا
كلوت السيد الرئيس عبد القادر بي صالح رئيس هجلس األهت في الولتقى الدولي حىل الوجالس العليا في برلوا اث الو طقت العربيت كليت الحقىق والعلىم السياسيت بجاهعت وهراى 2 هحود بي أحود يىهي 14 و 15 ديسوبر س ت 2016
المزيد من المعلوماتالجامعة الاردنية:الصحة النفسية
الجامعة األردنية مخطط المادة الد ارسية 1. اسم المادة الصحة النفسية 2. رقم المادة 0105314 الساعات المعتمدة )نظرية عممية( ٣ الساعات الفعمية )نظرية عممية( ٣.3 المتطمبات السابقة/المتطمبات المت ازمنة 4. اإلرشاد
المزيد من المعلوماتالصفة المشبَّهة باسم الفاعل
الصفة المشب هة باسم الفاعل ه اسم صاغ من الفعل الالزم للداللة على معنى اسم الفاعل وتشابه اسم الفاعل ف المعنى وتفترق عنه ف أن ها تدل على ثابتة. صفة وأوزانها متعددة ثالثة منها مختصة بباب) وأربعة ف ع ل ( مختصة
المزيد من المعلوماتREPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq
ماستر. 1 لسان ات تطب ق ة ق: 16 النظر ات اللسان ة إنجلز ة 2018-06-19 ش خ إدر س المنهج و المنهج ة فن ات البحث و الكتابة فارس حس ن الطرش التحل ل التول دي خالدي هشام المبادئ المنهج ة للتحل ل اللسان الهادي
المزيد من المعلوماتدليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي
دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها
المزيد من المعلوماتاامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع
اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 12 المست ى من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع الري ضي شعب ع ااقتص د التدبير الم ض ع خ ص ب لمترشحين الممدرسين
المزيد من المعلوماتالم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th
الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from the Arabic Easy-to-Read Version 2009, 2016 by Bible League
المزيد من المعلوماتE/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English
E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English ب ج د ه و ز ح ط ي 1 أحكام عامة إن المجمس التنفيذي: 03 02 01 إلى بالنظر أحكام القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي
المزيد من المعلوماترذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك
ز خ أيزذب د ر يب نهعب انذراض 0 1 35 15 5 0 50 0 0 0 50 50 0 350 10 0 1 اد ذ انط ذ اد ذ عذها.5 1 () 1 3 1 1.5 0 116.5 1.5.5 1.5 13.5 108.5 1 1.5 40 9 3 1 109.5 101.5 57.5 49.5 48 اد ذ عبطف فزذ دط اضراء
المزيد من المعلوماتتغ اهلل ا شح ا شحي اى يئخ اىق يخ ىالرصبالد اى شمض اىغ دا ي أل اى ؼي بد ج االعزخذا اآل ىال زش ذ ا حر ياخ: - 1-2 - 3-4 - 5-6 - 7-8 - 9 ا رؼا غ اال رش د أ ا ى ثي ذش ػذ ا د اخ ما ح ا شعائ ا ضػدح ذظفح شثىح
المزيد من المعلوماتتوزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد
توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني
المزيد من المعلوماتالمحاضرة الخامست نظرياث التاصر في المركباث التناسقيت Bonding Theories in Coordination Compounds Chain Theorie ظش ٠ خ ا غ غ خ مذ وب ذ فىشح ا زىبفؤ ا شث
المحاضرة الخامست نظرياث التاصر في المركباث التناسقيت Bonding Theories in ordination mpounds Chain Theorie ظش ٠ خ ا غ غ خ مذ وب ذ فىشح ا زىبفؤ ا شثبػ ىبسث ا غالع ث ١ رساد ا ىبسث شبئؼخ عذا لذ اعز ب ذ ز ا
المزيد من المعلوماتتحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة
المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز
المزيد من المعلوماتالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، هي منظمة غير حكومية مصرية لا تهدف إلى الربح ومشهرة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 كجمعية أهلية
تعريف ومذخم عاو: انمراجعت انذوريت انشامهت جمهىريت مصر انعربيت فبراير 00 رج انتىر انذيمقراي مه مىظىر اإلوتخاباث انعامت - ا غ ؼ ١ خ ا و ٠ خ ثب بهوخ ا غز ؼ ١ خ ظ خ غ ١ و ؽى ١ خ و ٠ خ ال ر لف ا ا وثؼ وح فمب
المزيد من المعلوماتمجلة الإدارة والاقتصاد/The Journal of Administration & Economics السنة التاسعة والثلاثون– العدد مئة وثمانيه/ 2016
ط تصميم وتطبيق خطط معاينة مفردة متييزية دراسة مقارنة( يف الشركة العامة للصناعات الكهربائية أ.د.عبد الرحمي ط املستخلص : خلف رايه أ.م. عائدة هادي صاحل رؼذ خؾ ا فؾض ا ؼب ٠ أ األد اد فؾض ا زظ ثبعزخذا ا ؼ ١
المزيد من المعلومات-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا
عث ج 7 ث ع ك +إ زز ع ف ع عش حز ى ف فث ث % ى كض شس ع ف فث زس ح ع عطسذ س ى ج ف ز خ ح س ئإ ف ف ع خط ط ع كذ ح ش ط ى كش ئ 7ط ش عح حغ حس ط س س س ىض ز س فك عف ع ح ع ح ك ع ضف عش سئ ك ز ذ ض س ك حس ى ش طش ح س طإ
المزيد من المعلوماتأ) د) ة) ط) ظب د ٣ ا ا ظب ا ظبدس ثب شس ا ٢ سه /51 ربس ٣ خ 1402/7/17 ا ش س ثب جش ٣ ذح ا شس ٤ خ )أ ا وش ( ثب ؼذد 2918 ربس ٣ خ 1402/7/28 ض ا ظب : ا جبة ا
د) ظب د ٣ ا ا ظب ا ظبدس ثب شس ا ٢ سه /51 ربس ٣ خ 1402/7/17 ا ش س ثب جش ٣ ذح ا شس ٤ خ )أ ا وش ( ثب ؼذد 2918 ربس ٣ خ 1402/7/28 ض ا ظب : ا جبة األ ك ٢ رش ٤ ا ذ ٣ ا اخزظبطبر ا بدح )1( : د ٣ ا ا ظب ٤ ئخ هؼبء
المزيد من المعلوماتمرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش
مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات
المزيد من المعلوماتعروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال
عروض المتوفرة بمراكز المهن لدورة سببر 0 وال ة الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى نمط نوع ة البرمجة عدد المجموعات تار خ انطالق تار خ انتهاء عروض //00 0009 000 00
المزيد من المعلوماتمؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال
مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية
المزيد من المعلوماتEng.M.Abou Elela Ubuntu Install 1 Facebook /Computer Learn Books
1 Install Ubuntu أ ت ر )Ubuntu( إزذ ذ ص ٠ ؼاخ ١ ىظ ألخ ضج عطر ا ىرة أخ ضج ا ساع ب ا س ح ا خ اد ٠ ى ه ذس ١ غخره ظا األ ت ر ا ث ل ت غخ ا ػ ٠ ى ه ا ٠ ضا غخ ا ػ ا فالػ ١ س خالي تش ا ح Windows 7 USB DVD ا اعط
المزيد من المعلوماتالدالفي خطوة بخطوة
الدالفي خطوة خبطوة املقدمة ثغ اهلل ا شؽ ا شؽ ١ ا ظالح ا غال ػ ا شع ي ا ىش ٠ ؾ ذ طؾج أع ؼ ١ أ ب ثؼذ : ا ى ٠ ش ا زط س ا غش ٠ غ ا ؾبط ف ػب ا جش غ ١ بد و ب ٠ ش ٠ ذ ا ؾظ ي ػ ثشا ظ خبطخ ى ف ثؼغ األؽ ١ ب لذ ٠
المزيد من المعلوماتقررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة
قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة فريق من المتخ ص صين طبعة 9 0 ه 08 09 م ح وزارة التعليم
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - article-pere-salah
م لة إل رون ة ت در م رت في ال ة ع دار ال رق العدد ال الث ع ر ان ن الا و ل ٢٠١٨ م أجل ر ع عر ي ناجح الا ب صلاح أب ج ده ال عي شابة مصرية تقف ا مام كوبري (جسر) قصر النيل الذي يقود ا لى ساحة التحرير بعد خمس
المزيد من المعلوماتالسؤال الأول:
الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة
المزيد من المعلوماتر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع
ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا: ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا: أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ خ ؼ ك ز ننا ث أ ك م ؿ الؾ ر اغ بػ: أ خ ؼ ك ز ننا
المزيد من المعلومات<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>
لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات
المزيد من المعلوماتحساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع
حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير
المزيد من المعلوماتالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed El-Bachir El-Ibrahimi Bordj
المزيد من المعلوماتالحث على اغتنام الأوقات بفعل الطاعات
ا ذش ػ ٠ اؿز ب ا ٧ هبد ثلؼ ا ؽبػبد ا خؽجخ ا ٠ ٧ ئ ا ذ ذ هلل ذ ذ سزؼ ٤ سزلش ؼ ر ثبهلل شش س أ لس ب س ٤ ئبد أػ ب ب ٣ ذ اهلل كال ع ٣ ع كال بد ١ أش ذ أ ال ئ ئال اهلل دذ ال شش ٣ ي أش ذ أ ذ ذا ػجذ سس ص ٠ اهلل
المزيد من المعلوماتأكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب
أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين بعنوان د ارسة خطة المسؤولية الجسائية للوزير )دراسة مقارنة(
المزيد من المعلوماتانه ئخ األكبد خ ان شزركخ قطى : انزرث خ انىط خ وانز شئخ ان ذ خ ان بدح: انزرث خ انىط خ وانز شئخ ان ذ خ انشهبدح: انثب ى خ انؼبي خ انفرع: اخز بع واقزصبد/
انه ئخ األكبد خ ان شزركخ قطى : انزرث خ انىط خ وانز شئخ ان ذ خ ان بدح: انزرث خ انىط خ وانز شئخ ان ذ خ انشهبدح: انثب ى خ انؼبي خ انفرع: اخز بع واقزصبد/ ػهىو انس بح / ػهىو ػبيخ / آداة وإ طب بد ىرج رقى -8-
المزيد من المعلوماتمجلة العلوم الزراعية والبيئية جامعة دمنهور- ج.م.ع. عدد )1( مجلد )11( )7112( اقغ صساػخ اىص ة ثبى ثبس خ ث حبفظخ اىجح شح د س االسشبد اىضساػ ف ب أ و ػجذ ا
اقغ صساػخ اىص ة ثبى ثبس خ ث حبفظخ اىجح شح د س االسشبد اىضساػ ف ب أ و ػجذ اىشس ه أح ذ فب ذ مي خ اىضساػخ عب ؼخ د س اى يخص: اسز ذف زا اىجحش ثصفخ سئ س خ دساسخ اقغ صساػخ اىص ة ثبى ثبس خ ث حبفظخ اىجح شح د س
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc
( شركة ) عقد تا سيس شركة ذات مسؤولية محدودة م. ه الموافق بعون االله وتوفيقه تم الاتفاق يوم بين كل من : ( الجنسية بموجب بطاقة الا حوال المدنية / الا قامة رقم ) ١- السيد / و يقيم في مدينة تاريخ الميلاد ومهنته
المزيد من المعلوماتوزارة التعل م العال والبحث العلم جامعة م سان كل ة الترب ة االساس ة قسم العلوم نقل الصوت عبر الل زر بحث مقدم الى قسم )علوم الف ز اء( ف )جامعة م سان( كج
وزارة التعل م العال والبحث العلم جامعة م سان كل ة الترب ة االساس ة قسم العلوم نقل الصوت عبر الل زر بحث مقدم الى قسم )علوم الف ز اء( ف )جامعة م سان( كجزء من متطلبات ن ل درجة )البكالور وس(.. اعداد الطالب
المزيد من المعلوماتهيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو
هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق
المزيد من المعلوماتالحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز
الحل المفص ل للمضع األ ل التمر ن األ ل: كتابة على الشكل األس k ' cos s cos s e e ب( تع ن ق م العدد الطب ع بح ث كن العدد حق ق ا e e e arg حق ق معناه k منه k عل ه k ' k ح ث e ج( عدد مركب ح ث حساب ط لة العدد
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc
بلاغ إنتداب محلل في الا علامية يعتزم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تنظيم مناظ ارت خارجية بالملف ات مشفوعة باختبار واختبار شفاهي لانتداب محلل في الا علامية وفقا لبيانات الجدول التالي: كتابي الرتبة الصنف
المزيد من المعلوماتح ا ت ان ضتههك
ح ا ت ان ضتههك ظه ز شز ف رلى 11111.1 صادر ف 11 ي رب ع األول 15( 1111 فبزا ز )1.11 بت ف ذ انما ى رلى 111.5 انماظ بتحذ ذ تذاب ز نح ا ت 1 ان ضتههك ا ؾ ذ هلل ؽذ ا طبثغ ا ؾش ٣ ق ثذاخ : ) ؾ ذ ث ا ؾغ ث ؾ ذ ث
المزيد من المعلوماتالموضوع الأول : الإعلام والديمقراطية
حش ح انرؼث ش حق حش ح انرؼث ش فك فش ٠ ز ث ضؼذ ١ ش فك و إ غج ف أ ٠ ؼذش ػ سأ ٠ دى م ع دى لش دى ىج دى ع ١ ز. فش ٠ ز ث ضؼذ ١ ش صضن فش ٠ جس أخش غ فش ٠ ز ث ققجفز فش ٠ ز ث ٦ ػ ٩ فش ٠ ز ث ضظج ش. قش ٠ ز ث ضؼذ ١
المزيد من المعلوماتباسم الشعب
باسم الشعب مجلس الري اسة بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لا حكام المادة (٦١/ الفقرة (خامسا/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور. قرر مجلس الري اسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٤ أولا ) من الدستور وأستنادا
المزيد من المعلوماتMicrosoft Word - 55
بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا
المزيد من المعلوماتOtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx
Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد
المزيد من المعلوماتبسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال
بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج
المزيد من المعلوماتالشريحة 1
القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه
المزيد من المعلوماتانذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس
جامعة عي شمس نتيجة قسم حضارة - المستو الثان 1 انتساب العام الجامع 1/15 يج ع 3 5 1 A+ 97 1 A+ 95 7 + 1.13 3.. 7. 3 1 اتا ب اج جرجص دث ة 7 + 79 1.3 11. 3 73.5 13 3 ادطا ادر ت ي االياو 3 7 5 + 9 +.7 1. 3
المزيد من المعلومات(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)
% إ >@* ا @ @(+&@ { ا } آ>@* * ا }, +ر$+ @ د ج ا, ذ (>? ان ( 325-307) ر ا,, م: 91/01/29 ر ا } +ل: 91/06/14 ا ) { \&\ ک >[ #@ ا } آن ا } { م ا ){< ا { ﹳ & ل $) @ ا#@) { و ا #@ ) { و }) ا @(+&@ {
المزيد من المعلوماتاسم المفعول
اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب
المزيد من المعلوماتش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن
ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكني ح ي مك ن م غ ف ن م وا ة أو ا ت وأجن است دي وفي ت
المزيد من المعلوماترسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا
معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-
المزيد من المعلومات