المورد الثقافي برنامج السياسات الثقافية في المنطقة العربية نحو قطاع ثقافي حيوي ومتجد د: دراسة حول تطوير التشريع القانوني العام والخاص للقطاع الث قافي بتونس إعداد: بلال العب ودي أكتوبر/ تشرين الأو ل 2014
مقد مة: تحاول هذه الد راسة تحديد الس مات والخصوصيات الممكنة والواجبة للت شريع القانوني العام والخاص للقطاع الث قافي بتونس والتي يمكن من خلالها الحصول على قطاع ثقافي حيوي ومتجد د. وهي تأتي في سياق التغيير التدريجي والمتواتر للمنظومة السياسي ة والاجتماعي ة في تونس فيما بعد الأحداث الاجتماعي ة لعام 2011 وتهدف أساس ا إلى تقديم رؤية استراتيجي ة وعملي ة للإطار التشريعي بالقطاع الث قافي في تونس وإلى إبراز كيفي ة تطويره بما يتماشى مع العوامل والمتغي رات الجديدة وكذلك مع الأدوار الجديدة التي سيلعبها القطاع الث قافي في المستقبل القريب. أهم التحو لات الحقيقي ة في الب عدين: السياسي وتعتبر الديموقراطي ة والت فاعل المستمر بين الدولة والمواطن من والاجتماعي في تونس بحيث أضحت عملي ة الحكم وصنع القرار في مستوى عال من التفاعلي ة حت مت الاعتماد على آلي ات الت شارك والت شاور والحوار بين جميع المتداخلين عند ات خاذ القرارات. وقد أد ى تغييبها في عد ة مناسبات خلال فترة الانتقال الديموقراطي سواء بصيغة متعم دة أو نتيجة لتقييم ضعيف لأهميتها من ق ب ل ص ن اع القرار إلى ظهور الاحتجاجات والإضرابات للضغط على السلطة التنفيذي ة من أجل تكريس هذا التمش ي الجديد والحصول على المطالب المطروحة للن قاش. وبالإضافة أد ت مرحلة الانتقال الديموقراطي إلى وضع دستور جديد للبلاد خلال العام 2014 أوجد أ طر ا جديدة لممارسة الحكم وكر س في عدة فصول منه لمبادئ الحقوق الث قافية ودور الد ولة في دعم القطاع الث قافي وتضم ن كذلك مبادئ الحوكمة الر شيدة وآليات الحكم المحل ي واللامركزي ة... وستساهم هذه العوامل الجديدة المرتبطة بتكريس الت فاعلي ة بين المتداخلين وبإنفاذ مبادئ الحوكمة الر شيدة وبتفعيل التنمية المحل ية في التأثير على القطاع الثقافي وعلى مكو ناته من حيث نوعي ة تدخ ل الإدارة العام ة فيه أو من حيث نوعي ة العلاقات بين الأطراف المشاركة فيه سواء من مبدعين أو مواطنين بصفة خاص ة أو من القطاع الخاص أو من المجتمع المدني بصفة عام ة. ومن منظور منظوماتي يصبح الزخم المتأتي من هذا الحراك مصدر ا لعملي تي ضغط وتفاعل متواصلتين بين الد ولة والفاعلين في القطاع الثقافي واللتين ستسهمان في إحداث توازن في المنظور القريب بين أهداف السياسة العامة وتطل عات المشاركين في القطاع وهذا في غياب أي موج ه أو محف ز لهذه العملي ة. ويؤد ي كل غياب للر ؤية الاستراتيجي ة للث قافة ولآلياتها في هذا الت واصل الت فاعلي داخل القطاع إلى الت أثير على الأطر التي تحيط بالقطاع الث قافي ومنها الإطار التشريعي والت ي ستكون محصلة نهائي ة لتوازن القوى المتأت ية من توج هات سياسي ة واجتماعي ة ظرفي ة عند انتهاء زخم الحراك. وقد لا تخدم مثل هذه النتائج الن هائي ة عملي ة تطو ر القطاع حيث يمكن أن ت فقده فرصة تاريخي ة للن هوض به بصفة فعلي ة وذلك بعد انحسار موجة الت فاعل وطاقة الحراك الموجودة فيه. وهنا يأتي دور الفكر الاستراتيجي المرتبط بالقطاع الث قافي والذي من أهدافه توجيه زخم الحراك الحالي بين جميع الفاعلين واستغلاله بصفة إيجابي ة لبلوغ المرحلة التالية في نمو القطاع الث قافي وتهيئة الظ روف لجعله أكثر تطو ر ا وحيوي ة لاستفادة الجميع من دورة الت غيير الحالي ة. إذ تهدف هذه الد راسة من منظور استراتيجي إلى وضع تصو ر لأهم الميزات التي يمكن تبن يها في الن صوص القانوني ة الجديدة في الجمهوري ة الث اني ة لدستور جانفي 2014 والمرتبطة بالقطاع الث قافي والت ي تمك ن من ضمان حيوي ة عالي ة
للإنتاج الث قافي التونسي داخل الوطن وخارجه ترتكز على ثراء تنو ع الت عبير الث قافي من حيث أشكاله ومضامينه ومحامله وضمان التجد د المستمر للإنتاج الث قافي كذلك من خلال حركي ة إبداعي ة متواصلة تتناسق وتتغي ر وتتطو ر مع نمو القطاع وتعد د أنماط الإبداع وتضمن الن فاذ المستمر إلى الإنتاج الث قافي بجميع مصادره وأنواعه. ومن الأهداف الواضحة في هذا الإطار: ضمان أعلى مستوى ممكن للإدارة الذاتي ة والش ف افة للقطاع الث قافي من طرف جميع الفاعلين وخصوص ا غير الحكوميين. تقليص مكامن استغلال القطاع الث قافي من أجل أجندات سياسي ة أو أهداف أخرى تخرج عن الأطر الاجتماعي ة والاقتصادي ة المرتبطة به. ضمان عدم ظهور هيمنة ثقافي ة لفئة معي نة )مهما كان المعيار سواء من خلال المعتقد أو العرق أو الجنس أو الجيل أو الطبقة الاجتماعي ة أو النمط الث قافي...( تؤد ي إلى التفرقة وإلى استبعاد الحقوق الث قافي ة لفئات أخرى. الط ريقة المعتمدة: تعتمد الد راسة على الت عر ف في مرحلة أو لي ة على أهم العناصر للتحو لات التشريعي ة في تونس وللأدوار الجديدة التي سيلعبها القطاع الثقافي في المنظور القريب ويتم في القسم التالي تقديم وتقييم الن صوص التشريعي ة حسب كل عنصر يرتبط بالقطاع الث قافي وتحديد علاقته بالتوج هات التشريعي ة والمستقبلي ة للقطاع. وقد تم تبويب القسم الثالث حسب الهيكلة المعتمدة من طرف المشروع الإقليمي "خلاصة السياسات الث قافي ة والات جاهات السائدة في أورب ا" " 1 " Europe Compendium of cultural policies and trends in في الفصل الخامس منه والمعد لدراسة الأطر التشريعي ة المرتبطة بالقطاع الث قافي. وهي تعتبر من أولى المحاولات الد ولية الفريدة والناجحة إلى حد الآن أهم الن صوص. ويتم في كل عنصر إبراز لوضع معايير متكاملة لدراسة ولتقييم السياسات الث قافي ة في عد ة بلدان 2 القانوني ة المرتبطة به وتقديم الخاصي ات المتعل قة بالن ص القانوني وأهدافه وتأثيراته ويتم تقديم مقترحات تبع ا للتوج هات الجديدة المذكورة.. وقد تم إرفاق جميع الن صوص القانوني ة المذكورة بهذه الد راسة في ملحق للاط لاع عليها وربطها بالمقترحات المعروضة. 1- الإطار العام للتحو لات التشريعي ة في تونس والأدوار الجديدة للث قافة: يرتكز الإطار العام للت حو لات التشريعي ة في تونس على مصدرين أساسي ين وهما: الد ستور الجديد والإصلاحات القانوني ة التي التزمت بها تونس على مستوى الات فاقيات الد ولي ة والمشاريع المتواصلة في هذا الإطار. والتي ي مكن تحديدها حسب الن قاط التالية: تعزيز اللامركزي ة والحكم المحل ي والحق في التنمية المحل ية )الباب السابع بالد ستور "الس لطة المحل ية"( آلي ة تشريعي ة ذات صبغة تشاركي ة ومرحلي ة تكر س مشاركة جميع الأطراف في إعداد الن صوص القانوني ة والأخذ بالحاجيات والطلبات القطاعي ة. 1 انظر الرابط: http://www.culturalpolicies.net/web/countries-profiles-structurem.php لإلطالع على نسخة من التبويب الكامل للعناصر المرتبطة بدراسة الس ياسات الث قافي ة وتقييمها. 2 انظر: مشروع " قاعدة البيانات الد ولي ة للس ياسات الث قافي ة" )الر ابط: ) http://www.worldcp.org
تكريس مبادئ "الحوكمة الر شيدة" )الش فافي ة والمحاسبة والنجاعة العملي ة...( في مجال التصر ف في الموارد العمومي ة وضمان الش فافي ة ومكافحة الفساد. وبالن سبة للسياسات الث قافي ة بتونس فقد مر ت بمرحلتين تاريخيتين تمي زت الأولى بجعل الث قافة م و ج هة لتعليم الأم ة وبناء قدرة الموارد البشري ة )من الستينيات حت ى منتصف الثمانينيات في القرن العشرين( وارتكزت المرحلة الثانية على اعتبار الث قافة عنصر ا مكم لا لبرنامج التنمية الاقتصادي ة والاجتماعي ة )من منتصف الثمانينيات إلى عام 2010(. وبعد عام 2011 تم التركيز على تعزيز اللامركزي ة وتكريس الحقوق الث قافي ة وتطوير المؤس سات العمومي ة وربطها مع المجتمع المدني كشريك في تنفيذ السياسات الث قافي ة. وساهم هذا التغيير الجديد في أولويات القطاع الث قافي خلال مرحلة الانتقال الد يموقراطي إلى إعادة الن ظر في منظومة الحقوق الث قافي ة ومنها تكريس حقوق التأليف والحق في التعبير وفي الاهتمام بالتنو ع الث قافي وبحماية الت راث وتثمينه والن هوض بالص ناعات الثقافي ة. وبالإضافة فقد ظهرت توج هات دولي ة جديدة في المجال الث قافي )خصوص ا من خلال منظ مة اليونسكو( ت عتبر الث قافة ا على مستوى التنمية المحلي ة. 3 وهي ترتكز على المحاور عنصر ا أساسي ا في منظومة التنمية المستدامة وخصوص التالية: التماسك الاجتماعي والحفاظ على البيئة والمدن المستدامة والصناعات الإبداعي ة والت راث والقضاء على الفقر. بحيث ت درج الس ياسة الث قافي ة ضمن مشاريعها وبرامج عملها أهداف ا تنموي ة تكر س العلاقة المباشرة بين التنمية المستدامة والث قافة وتؤد ي إلى الإضفاء على الثقافة دور ا حيوي ا في حياة جميع الأفراد. وستؤث ر هذه العوامل والمتغي رات والمعايير الد ولي ة الجديدة بصفة كبيرة على القطاع الث قافي في تونس والت ي يمكن أن تخلق حراك ا جديد ا في القطاع من خلال المتداخلين فيه يهدف إلى التناسق مع المتطل بات الجديدة للمرحلة القادمة. ويمكن تلخيص التوج هات الجديدة في السياسات الث قافي ة بالن قاط التالية: الر بط المباشر بين القطاع الث قافي ومنظومة التنمية المحل ية في أبعادها الاقتصادي ة والاجتماعي ة. تكريس الإدارة الذ اتي ة للث قافة خصوص ا على المستوى المحل ي من خلال ممث لي المجتمع المدني والقطاع شيدة. الخاص وعلى أساس مبادئ الحوكمة الر ضمان التنو ع الث قافي والحق في الت عبير. تكريس الحقوق الث قافي ة للأفراد والمجموعات. ويلخ ص الرسم البياني التالي التوج هات الجديدة في الس ياسات الثقافي ة بتونس: رسم بياني رقم 1: الإطار العام 3 يمكن الر جوع إلى تقرير اليونسكو- برنامج األمم المت حدة حول االقتصاد الإلبداعي لسنة http://www.unesco.org/culture/pdf/creative-economy-( 2013 ) report-2013.pdf والمؤتمر الد ولي لهانغزهو )الص ين( حول الث قافة كرافد للتنمية المستدامة ( سنة 2013( http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/culture-and-development/hangzhou-congress/culture-an-enabler-for-environmental-( sustainability/ )
للسياسات الث قافية بتونس
2- الت شريع العام المرتبط بالث قافة: 1.2: الد ستور: بصدور دستور الجمهوري ة الثانية بتاريخ 26 جانفي 2014 تم تغيير أغلب الفصول الموجودة في دستور 1959 مع وضع نظام برلماني عوض ا عن نظام رئاسي وأفرد الد ستور باب ا حول السلطة المحل ية وتقاسم الس لطات بين السلطة المركزي ة والسلطات والجماعات المحل ية.. وأد ت هذه التغييرات إلى الحاجة لوضع أطر تشريعي ة جديدة تتماشى مع التغييرات الجذري ة في منظومة الحكم وتنظيم الس لطات. وتجدر الإشارة إلى أن عملي ة إصدار الد ستور من طرف المجلس الوطني الت أسيسي قد ش اب ت ه ا العديد من العراقيل وذلك لوجود عد ة توج هات أيديولوجي ة للأغلبي ة الموجودة في المجلس الت أسيسي وكادت أن ت خرج نص الد ستور من إطار الت وافق إلى إطار الت نازع وتغليب المصلحة الس ياسي ة الأيديولوجي ة على المصلحة الوطني ة وتطل عات جميع فئات الش عب. ولم ت س ت ث ن الثقافة من التجاذبات الأيديولوجي ة سواء على مستوى تحديد الهوي ة أو أطر حر ية الت عبير ومضامينه. وهو ما قد يؤد ي في المستقبل إلى قراءات مختلفة وتأويلات متناقضة للفصول المرتبطة بهذه المحاور غير أن ها قد تعطي فرصة ثانية لحل الإشكالات الموجودة في الن ص الاو ل لهذا الد ستور الجديد. بحيث يمكن أن تكون سبب ا في الد عوة لتنقيحات في الد ستور خلال فترة حكم م ستقر ة تهدف إلى التقليل من الت ناقضات ومن الفصول ذات الن زعة الأيديولوجي ة لتكريس دستور يشمل جميع الأطياف للش عب التونسي. و فيما يتعل ق بالث قافة رك ز الد ستور في باب الهوي ة على تكرار ما تم تحديده ب"الهوي ة العربي ة والإسلامي ة" وذلك في الد يباجة: "... وتعبير ا عن تمس ك شعبنا بتعاليم الإسلام ومقاصده المت سمة بالت فت ح والاعتدال وبالقيم الإنساني ة ومبادئ حقوق الإنسان الكوني ة... ومن حركاتنا الإصلاحي ة المستنيرة المستندة إلى مقو مات هوي تنا العربي ة الإسلامي ة وإلى الكسب الحضاري الإنساني... وتوثيق ا لانتمائنا الث قافي والحضاري للأم ة العربي ة والإسلامي ة..." وفي الفصل الأو ل: "تونس دولة حر ة مستقل ة ذات سيادة الإسلام دينها والعربي ة لغتها والجمهوري ة نظامها" وفي الفصل 39: "... كما تعمل على تأصيل الن اشئة في هوي تها العربي ة الإسلامي ة وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربي ة ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبي ة والحضارات الإنساني ة ونشر ثقافة حقوق الإنسان...". ويمكن اعتبار هذا الت كرار المتواصل في نص الد ستور نوع ا من الإسقاطات الأيديولوجي ة في عملي ة إعداد الد ستور وذلك مقارنة بدستور 1959 الذ ي جعل الفصل الأو ل من الد ستور مرتكز ا كافي ا لمفهوم الهوي ة وهذا مع ملاحظة التوج هات الأيديولوجي ة الغالبة على المجلس الوطني الت أسيسي. بالإضافة ذكر الد ستور مفهوم الحق في التنمية الث قافي ة لفئة عمري ة معي نة وهي فئة الش باب في الفصل 8: "الشباب قو ة فاعلة في الوطن. تحرص الدولة على توسيع إسهامه في التنمية الاجتماعي ة والاقتصادي ة والثقافي ة والسياسي ة." تم وضع هذا وهو ما يمكن أن يجعل الش باب ذا أهمية خاص ة في السياسة الثقافي ة الجديدة. ومن المفارقات أن ه قد الفصل والمرتبط بتشجيع الش باب بعد دخول التركيبة السكاني ة لتونس فيما يعرف ببداية انقلاب الهرم الس كاني نحو الشيخوخة في العشرين سنة القادمة حيث من الناحية السكانية وتبع ا لمعطيات عام 2011 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بتونس تمث ل شريحة الش باب )من 14 إلى 29 سنة( %27,9 من الس كان وتمث ل شريحة الكهول )30 إلى 59 سنة( %38,5 من السكان وذلك نتيجة سياسة تحديد الن سل التي اعتمدتها الد ولة منذ الستينيات. غير أن ه بالن سبة لحقوق الط فل في الد ستور فقد ذكر الفصل 47: "حقوق الط فل على أبويه وعلى الد ولة ضمان الكرامة
الفعلي لدور الثقافة والص ح ة والر عاية والت ربية والت عليم" ولم يتم ذكر حق الط فل في "الث قافة" وهو نوع من الإقصاء من خلال الفنون والت راث في تنمية الفكر الإبداعي لدى الط فل وكذلك لحق ه في التمت ع بالإنتاج الث قافي والن فاذ إليه. أي والفكر والت عبير والإعلام والن شر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على وقد أبرز الفصل 31 أن "حر ية الر هذه الحر يات" وأبرز الفصل 32 أن ه "تضمن الد ولة الحق في الإعلام والحق في الن فاذ إلى المعلومة. تسعى الد ولة إلى ضمان الحق في الن فاذ إلى شبكات الات صال". وهما يؤك دان على هذه الحريات الأساسي ة والضامنة لحركي ة ثقافي ة حقيقية ومتواصلة. أما الفصل 42 فهو الأبرز في علاقته مع قطاع الث قافة بن ص ه الآتي: "الحق في الث قافة مضمون. حر ية الإبداع مضمونة وتشج ع الد ولة الإبداع الث قافي وتدع م الث قافة الوطني ة في تأص لها وتنو عها وتجد دها بما يكر س قيم الت سامح ونبذ العنف والانفتاح على مختلف الث قافات والحوار بين الحضارات. تحمي الد ولة الموروث الث قافي وتضمن حق الأجيال القادمة فيه". يمكن اعتبار هذا الفصل أساسي ا في تحديد علاقة الد ولة بالقطاع الث قافي والذي أفرد طابع ا إلزامي ا لها ل"التشجيع على الإبداع الث قافي" وال ذي من خلال تأويل سلبي قد يؤد ي بصفة غير مباشرة إلى أحق ية احتكار الد ولة للإشراف على القطاع الث قافي والتحك م فيه أو من ناحية أخرى جعل عملي ة الد عم العمومي المالي أو بأي ة صفة أخرى للإبداع ذات إلزام دستوري لفائدة كل مبدع. وتجدر الإشارة إلى أن إضافة صفات "التأص ل" و"التنو ع" و"التجد د" إلى مصطلح "الث قافة الوطني ة" في هذا الفصل قد تساعد في الخروج من إطار مفهوم "ثقافة واحدة على أساس مفهوم ثقافة وطني ة" إلى إطار "تعد د الث قافات ضمن ثقافة واحدة وهي الث قافة الوطني ة". وقد كان من المحب ذ أن يتضم ن الن ص صراحة مفهوم "احترام التنو ع الث قافي وتعزيزه" داخل الوطن لما ي ضمن به لجميع الأفراد والمجموعات ممارسة حقهم في الت عبير الث قافي مهما كانت أشكاله ومقو ماته )على مستوى اللغة أو الانتماءات إلخ...(. ويمكن اعتبار ضمان "حماية الموروث الث قافي" تعزيز ا لدور القطاع الث قافي في الاهتمام بالت راث )الماد ي وغير الماد ي( بما يسمح بتثمينه وحمايته في إطار مفهوم "التنمية المستدامة" وهو ضمان حق "الأجيال القادمة". وفي الفصل 41 تم ذكر أن "الملكي ة الفكري ة مضمونة" وهو ما يمكن تفسيره أن "الملكي ة الأدبي ة والفن ية )حقوق التأليف(" قد أخذت منزلة دستوري ة في مجال حمايتها أو )ضمانها( وهذا على أساس أن الملكي ة الفكري ة تتضم ن الملكي ة الأدبي ة والفن ية )حقوق الت أليف(. وفي هذا الباب وبهدف أن يكون الإطار القانوني الد ستوري للقطاع الث قافي واضح ا لوضع سياساته بصفة مسترسلة ض إليها في الد ستور ولتقليص التأويلات المتضاربة للمسائل المرتبطة به في الد ستور ولسد الث غور التي لم يتم الت عر وخصوص ا الإغفال عن الالتزامات الد ولية لتونس في مجال الث قافة والحقوق الث قافي ة )التنو ع الث قافي ومقاومة العنصري ة وثقافة الكراهي ة...( وكذلك استبعاد الث قافة من الاستغلال الس ياسي )حيث إن الفصل السادس عشر من الدستور ذكر أن "تضمن الد ولة حياد المؤس سات التربوي ة عن التوظيف الحزبي" ولم يت م ذكر الث قافة أو المؤ سسات الث قافي ة وضمان حيادها من التوظيف الحزبي السياسي( يمكن اقتراح إصدار قانون توجيهي مرتبط بقطاع الث قافة يحد د التوج هات والوظائف والمشمولات المرتبطة بالقطاع وكذلك عمل المؤس سات ودورها. ويمكن الاستئناس بالقانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي عدد 80 لسنة 2002 الص ادر في 23 جويليه 2002 والذي أرسى إطار ا واضح ا لقطاع الت ربية وأهم توج هاته وأدواره ومشمولاته.
2.2: توزيع الس لطات: غي ر الدستور الجديد لعام 2014 من نظام الس لطة )من رئاسي إلى برلماني( وترتيب بعض الن صوص القانوني ة وأضاف أ طر ا جديدة لتشريعات جديدة نابعة من السلطات والجماعات المحل ية التي أصبحت تشارك الس لطة المركزي ة نفوذها الإداري. وكمثال فقد كانت الات فاقيات الد ولي ة في دستور 1959 في مرتبة أعلى من الد ستور بينما في الفصل العشرين من الد ستور الجديد أصبحت "المعاهدات الموافقة عليها من قبل المجلس النيابي والمصادق عليها أعلى من القوانين وأدنى من الد ستور". وهذا الت رتيب الجديد سيؤد ي حتم ا إلى قراءة جديدة لجميع المعاهدات الت ي صادقت الر جعي للد ستور الجديد وسينطبق هذا كذلك على المعاهدات الد ولي ة عليها تونس وهذا في حالة اعتماد الأثر جعي في تفسير هذا الترتيب بهدف عدم تعقيد الأمور على المتعل قة بقطاع الثقافة. ويقترح ألا يتم اعتماد الأثر الر مستوى الالتزامات الد ولية. وفي الفصل الخامس والستين ضبط الد ستور الجديد الن صوص القانوني ة المتعل قة ب"المبادئ الأساسي ة للث قافة" بأن يات تكون في شكل قوانين عادي ة وبأن تكون الن صوص القانوني ة المتعل قة ب"تنظيم الإعلام والص حافة والن شر والحر وحقوق الإنسان..." في شكل قوانين أساسي ة. وهو تقسيم قد يؤد ي إلى تمرين تشريعي جديد يبحث في تصنيف يات وحقوق الإنسان المبادئ المرتبطة ب"الث قافة" والتي لا تنتمي إلى مجالات الإعلام والص حافة والن شر أو إلى الحر وهي ليست من المسائل اليسيرة نظر ا للت رابط الموجود بين حقوق الإنسان والحقوق الث قافي ة. بالن سبة للس لطة التنفيذي ة يبقى قطاع الث قافة ضمن مشمولات رئاسة الحكومة )الوزارة الأولى سابق ا( ويمث ل الوزير المكل ف بالث قافة الس لطة التنفيذي ة في هذا القطاع. وحالي ا يمث ل الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث المحد د لمهام الوزارة المكل فة بالث قافة وقد تضم ن أهم المحاور المرتبطة بقطاع الثقافة من ناحية تشجيع المبدعين وتشجيع الن فاذ إلى الإنتاج الث قافي والاستثمار الث قافي والتكنولوجيات الحديثة وحماية الت راث والتعاون الد ولي الث قافي وحقوق المبدعين... لكن تبقى المجالات ذات الإشراف المباشر لقطاع الث قافة غير واضحة المعالم في هذا الن ص مثال: هل قطاع الت صميم من مشمولات وزارة الث قافة هل الألعاب الإلكتروني ة المرتبطة بالصناعات الث قافي ة ضمن مشمولات وزارة الث قافة هل يمكن للوزارة أن تتدخ ل في مشاريع تنموي ة بالاعتماد على الت راث والفنون هل يمكن للثقافة أن تتطو ر مع استبعاد قطاع الات صال من مشمولات الوزارة مثل هذه الت ساؤلات تدعو إلى إعادة النظر في الأمر المتعل ق بضبط المشمولات للوزارة المكل فة بالث قافة وذلك بتحديد مجال التدخ ل بصورة واضحة من خلال الأبعاد الجديدة لدور الث قافة )خصوص ا البعد المتعل ق بالت ماسك الاجتماعي ونشر ثقافة الحوار وقبول الاختلاف( ولدور المجتمع المدني في القطاع الث قافي وتعزيز العلاقة مع التنمية المستدامة على المستوى المحل ي أو الوطني. إعداد قانون توجيهي لقطاع الث قافة: إعداد أمر لمشمولات الوزارة من خلال الأدوار الجديدة وتحديد نطاق ميدان "الث قافة" في الن ص القانوني )ماهية القطاعات التي يشرف عليها(. وعلى المستوى المحل ي فإن الوزارة تتعامل حالي ا مع القطاع الث قافي في الجهات من خلال المندوبيات الجهوي ة للث قافة والتي يمث ل فيها المندوب الجهوي للث قافة الوزارة لدى السلط الجهوي ة والجماعات المحل ية ويقوم بتنفيذ القرارات المركزي ة والتنسيق مع الس لطات الجهوي ة والجماعات المحل ية. وفي تنقيح للتنظيم الإداري للمندوبيات تم إحداث اللجان الاستشاري ة للثقافة والتي يشرف عليها المندوب وتتكو ن من العديد من الممث لين بالجهة وممثلين عن المجتمع المدني غير أن ه تبقى مثل هذه التركيبة مدع مة لتدخ ل الإدارة المباشر في العمل الث قافي وتصبح خارج إطار الأدوار الجديدة للث قافة.
- إخراج اللجنة الاستشاري ة من الإشراف الإداري للمندوب الجهوي للث قافة وإحداث مجلس جهوي للث قافة والت راث ذي رأي استشاري م ل ز م فيما يتعل ق بقطاع الث قافة في الجهة ويكون على صيغة الجمعي ة وتكون الانتخابات المحل ية آلي ة تحديد التركيبة. وبالإضافة فقد أفرد الدستور للسلطة المحل ية صلاحيات ذاتية وصلاحيات مشتركة مع السلطة المركزي ة وصلاحيات منقولة عنها )الفصل 134( وكذلك إمكاني ة وضع علاقات خارجي ة للش راكة والت عاون اللامركزي. ويقترح أن يكون قطاع الث قافة ضمن القطاعات الأولى التي يتم تفويضها بصفة كاملة على صلاحيات السلطات المحل ية حسب القوانين الجديدة التي سيتم وضعها بناء على دستور 2014. 3.2: توزيع الموارد العمومي ة: تأتي الموارد المالي ة لقطاع الث قافة والمؤس سات الخاضعة لإشرافها من ميزاني ة الد ولة المصادق عليها سنوي ا بحسب قانون المالي ة وتتم إحالة الاعتمادات المرصودة للاستثمار الثقافي في البنية التحتي ة إلى البلديات أو المجالس الجهوي ة للمساهمة في هذه المشاريع من خلال قرارات تحويل. وكذلك تتم إحالة اعتمادات التسيير والتدخل: )المهرجانات والأنشطة الثقافي ة( إلى ميزاني ات المندوبيات الجهوي ة للثقافة وتكون تحت تصر ف المندوب الجهوي للث قافة. ويتم صرف الاعتمادات حسب قواعد المحاسبة العمومي ة وتبقى منح الدعم المباشر على مستوى الوزارة حسب اللجان الموضوعة في الغرض. يتم حالي ا تركيز منظومة ميزاني ة الدولة حسب الأهداف والتي ستجعل عملي ة صرف الميزاني ة بالقطاع الث قافي من خلال التصر ف عبر الأهداف )أمر عدد 3503 لسنة 2014 مؤرخ في 17 سبتمبر 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصر ف حسب الأهداف بوزارة الثقافة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها(. وستساهم هذه العملية في تغيير الآليات المرتبطة بتنفيذ الميزاني ة وتغيير القواعد المرتبطة بصرف الاعتمادات. : 4.2 الض مان الاجتماعي: حتى عام 2002 لم يكن للضمان الاجتماعي هيكل معين من أجل الفنانين والمبدعين. وفي حالات استثنائية كانت بعض المنح ورواتب التقاعد توز ع بانتظام على بعض شخصيات المشهد الثقافي التونسي وذلك في نطاق برنامج مساعدة المبدعين والإحاطة بأسرهم والذي بدأ العمل به منذ سنة. 1999 وتخصص الوزارة مبلغ 50 ألف دينار سنوي ا لهذا البرنامج وسج ل نحو 39 منتفع ا سنة 2012. بدء ا من 2002 استفاد الفنانون والمبدعون والمثقفون من هيكل خاص للضمان الاجتماعي وهو يقدم تأمينات اجتماعية )رعاية طبية( ونظام ا لراتب تقاعد وتعويض ا عن العجز للفنانين المحترفين.. وقد ح د دت نسبة الاشتراك في النظام ب %11 من إجمالي الإيرادات بينما نسبة اشتراك الفنانين المستقلين %15 )القانون عدد 2002-104 الصادر في 30 ديسمبر 2002 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين(. وبالإضافة يحصل الفنانون على دعم مالي إضافي من الصندوق الاجتماعي للمؤس سة التونسية لحقوق المؤل ف والحقوق المجاورة. ويمو ل الصندوق عن طريق الاشتراكات والضريبة المفروضة على تصنيع واستيراد الأقراص المدمجة الفارغة وعلى التسجيلات وجزء من إيرادات استغلال الت راث الثقافي ويستثني نظام الضمان الاجتماعي للفنانين الهواة نظرا لعدم
حملهم لبطاقة مهنية. وفي تقييم لهذه الآلي ة بعد عشر سنوات من إحداثها تبي ن وجود نواقص في هذا الن ظام أد ت إلى قل ة الانخراط فيه. التخل ي عن الن ظام الخاص المرتبط بالصندوق وإفراد المبدعين المحترفين بانضمام آلي إلى الن ظم الاجتماعي ة المرتبطة بالحرفيين لتقليص التداخل بين أنظمة الت غطية الاجتماعي ة. 5.2: القوانين المتعل قة بالض رائب: يندرج المبدعون والفنانون المحترفون كأفراد في واجباتهم الضريبي ة ضمن الضريبة على الد خل للأشخاص الطبيعيين وهذا مع وجود حوافز وامتيازات ضريبي ة للمؤس سات الخاص ة والعاملة في مجالات الصناعات الثقافية )الفصل 49 من مجل ة تشجيع الاستثمارات(. وتستفيد هذه الش ركات من الحوافز المالي ة والجبائي ة المذكورة بالمجل ة كغيرها من الش ركات الأخرى وتستفيد كذلك من الإعفاءات للرسوم الجمركي ة على عد ة أجهزة ومواد ترتبط بها وعلى إعفاءات على مستوى الأداء على القيمة المضافة وهذا إضافة إلى الامتيازات المقدمة في إطار الحوافز على الاستثمار في القطاع وتشمل على سبيل الذ كر: الإعفاء من المعاليم الديواني ة: الأجهزة والمواد المستعملة في إنتاج الأفلام واستيراد الكتب والإعفاء من الأداء على القيمة المضافة: الافلام والمواد اللازمة لإنتاج الكتاب والآلات الموسيقي ة والموا د المستعملة في الفنون التشكيلي ة والأعمال الفن ية. التخفيضات على الض ريبة: تخفيض على الأرباح المعاد استثمارها بما يصل إلى %50 من صافي الأرباح الخاضعة لضرائب الشركات وتخفيض قدره %8 من كلفة الاستثمارات اللازمة لتكوين شركات مسرحية في المناطق الجهوي ة ذات الأولوية. ولا تمنح هذه التشجيعات بصفة آلي ة بل تعتمد على غم من هذه الامتيازات الموافقة المسبقة لوزارة الثقافة وذلك بعد دراستها مع المصالح المختص ة لكل مجال.. وبالر ة وذلك لعدم تماشي الحوافز المالي ة والجبائي ة مع الخصوصيات لم يتم تسجيل تطو ر في المؤسسات الثقافية الخاص الاقتصادي ة للشركات الخاصة في القطاع الث قافي. إعادة الن ظر في آلي ة الحوافز الضريبي ة وعلاقتها بالحاجات التمويلي ة لشركات القطاع الث قافي بالتنسيق مع مصالح وزارة المالي ة. وفي سنة 2014 تمت المصادقة على قانون الر عاية والتبن ي الث قافيين والذي يمنح حوافز جبائي ة لتشجيع القطاع الخاص على تمويل المؤس سات والأعمال الث قافي ة )الفصل 49 من القانون عدد 54 لسنة 2014 مؤرخ في 19 أوت 2014 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة ) 2014 حيث تم إضافة الفقرة 5 مكرر:" الرعايا المسندة إلى المؤسسات أو المشاريع أو الأعمال ذات الصبغة الثقافية التي تتحصل على مصادقة الوزارة المكلفة بالثقافة". بعد الفقرة 5 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات )القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على وسيتم تحديد نسبة المبالغ الشركات( والمرتبطة بطرح مبالغ هذه الهبات والر عايا من الد خل الصافي الخاضع للض ريبة التي يمكن طرحها بأمر مشترك بين وزارة الث قافة ووزارة المالي ة. وي عتبر هذا القانون من بدايات التوج هات الفعلي ة لدعم تمويل القطاع الث قافي من طرف الخواص. 6.2: قوانين الش غل: بالن سبة لقطاع الث قافة ليس هناك تنظيم خاص بالتشغيل حيث يطبق القانون العام للش غل على كل التونسيين بغض النظر عن مهنتهم. وصدر في سنة 1964 قرار من كاتب الدولة للش ؤون الث قافي ة والإرشاد بتاريخ 29 أفريل 1964
يتعل ق بضبط شروط منح بطاقة الت عريف المهني ة لرجال السينما وظروف سحبها ووض ع تصنيف للعاملين بقطاع السينما وتم ت مراجعة هذا القرار في 5 أفريل 1983. وتتطلب بعض المهن الحصول على بطاقة مهنية مثل الفنون الركحي ة )الأمر عدد 397-89 الصادر بتاريخ 1989/03/15( والموسيقى والرقص )القانون رقم 32-69 الصادر بتاريخ 1969/05/9(. وتصدر البطاقات المهنية عن لجنة متخصصة في وزارة الثقافة وت ج د د كل خمسة أعوام. تعد أغلب المهن في القطاع الثقافي مهن ا حرة مثل ك ت اب السيناريو والموسيقيين والمؤلفين والمغنين والممثلين ومخرجي الأفلام والمنتجين والرسامين والنحاتين والراقصين والمصورين وي ستخدم العقد في التعامل غير أن أغلب المهن غير مصن فة ضمن المصن ف الوطني للمهن والذي يصدر عن وزارة الت شغيل والت كوين المهني. إدراج جميع المهن الموجودة في القطاع الث قافي ضمن المصن ف الوطني للمهن مم ا ييس ر وجودها ضمن المنظومة الت جاري ة والمالي ة ومما يسمح بحفظ حقوق المحترفين في هذه المجالات وانتفاعهم بأي ة امتيازات مهني ة حسب قانون الشغل ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني )أمر عدد 2452 لسنة 1997 م ؤرخ في 15 ديسمبر 1997 يتعلق بإحداث مصنف وطني للمهن( تفرغ بعنوان "رخصة مبدع" في عام 2006 )قانون عدد 57 لسنة وعلى مستوى الوظيفة العمومي ة تم إصدار نظام 2006 المؤر خ في 28 جويليه 2006 يتعل ق بإحداث نظام تفر غ بعنوان رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي- الأمر عدد 3275 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006 المتعلق بضبط صيغ وإجراءات إسناد رخصة مبدع لفائدة أعوان القطاع العمومي( وهو ما يسمح للمبدعين الموظفين بالقطاع العام بالاستفادة من إجازة مدفوعة الأجر تصل مدتها إلى 6 أشهر تكرس للقيام بأعمال فنية وثقافية )قابلة للتجديد عند تسليم المنتج(. بالن سبة لحقوق تكوين نقابات أو ات حادات مهني ة فهي مكفولة في تونس وقد تعد دت النقابات والات حادات المهني ة التي تكو نت بعد جانفي 2011 سواء تلك المنضوية تحت الات حاد العام التونسي للش غل أو خارجه. 7.2: حقوق المؤل ف والحقوق المجاورة: ينظ م مجال حقوق المؤل ف والحقوق المجاورة في تونس الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومنها: اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية في عام 1886 وات فاقي ة المنظ مة العالمي ة للت جارة )الملحق 1 ج اتفاقية حول حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة(. وكذلك النصوص القانوني ة بتونس وهي: نص دستور 2014 في الفصل 41 حيث تنص الفقرة الثانية منه على أن "الملكية الفكرية مضمونة". القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية المنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009. الأمر عدد 2860 لسنة 2013 المؤرخ في 1 جويليه 2013 المتعلق بإحداث المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. الأمر عدد 3201 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويليه 2013 المتعلق بضبط شروط وطرق تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 جانفي 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة الملفات المرشحة لنيل منحة التشجيع على الإبداع الأدبي والفني وطرق عملها وصيغ التنسيق بينها وبين الهياكل والمؤسسات المعنية. تتبع حماية حقوق الفنان والمبدع التونسي القانون الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمستمد من التعريف
الدولي لهذه الحقوق والتي تؤك د على حماية الحقوق الأدبي ة والماد ية للمؤل ف. ومن أمثلة الأعمال التي تتمتع بالحماية: الأدب والموسيقى والمسرح والسينما والتصوير الفوتوغرافي والفن البصري والهندسة المعمارية. تكمن حماية حقوق الت أليف ضمن مجال السياسة الثقافية وفي نطاق مشمولات وزارة الثقافة. وتدير "المؤس سة التونسي ة لحقوق المؤل ف والحقوق المجاورة" ما يعرف بالتصر ف الجماعي في حقوق التأليف الخاص ة بالفنانين والمثقفين في تونس. وعند الاشتراك يكل ف أصحاب الأعمال الفن ية هذه المؤس سة بمتابعة استغلال حقوق المؤ لف وجمعها وتوزيع إيراداتها وتقديم الدعم القانوني للقضايا. إضافة إلى ذلك تقوم المؤس سة التونسية بالتوعية فيما يتصل بحقوق التأليف والحقوق المجاورة. وإضافة إلى حقوق المؤل ف تدير المؤس سة التونسية لحقوق المؤل ف والحقوق المجاورة الصندوق الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين وكذلك صندوق التشجيع على الإبداع الفن ي والأدبي فيما يتعل ق بالموارد المرتبطة بتوزيع عوائد حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة. وتعتبر التطو رات الأخيرة في التشريع المتعل ق بحق التأليف والحقوق المجاورة متماشية مع المتطل بات الجديدة للمرحلة القادمة بالنسبة للقطاع الث قافي. 8.2: التشريعات المتعل قة بحماية البيانات: يمث ل القانون الأساسي عدد 63 المؤر خ في 27 جويليه 2004 والمتعل ق بحماية المعطيات الش خصي ة القانون المرتبط بحماية البيانات في تونس. ويتفق القانون كلي ا والمقاييس الدولية وقد است لهم بشكل كبير من اللائحة الأوربية EC. /58/2002 9.2: التشريعات المتعل قة باللغة: لا يوج د تشريع خاص حول استعمال لغة معينة في القطاع الثقافي على الرغم من أن اللغة الرسمية لتونس طبق ا لدستور 1959 ثم دستور 2014 هي اللغة العربية. وقد كان ازدواج اللغة )العربية والفرنسية( هو الثابت في الإدارات ومناهج التعليم والإنتاج الثقافي. وقد طبقت سياسة تعريب الإدارة والتعليم منذ التسعينات ووزارة الثقافة مثل كل المؤس سات الإدارية أصبحت تعتمد على اللغة العربي ة في عملي ة الت واصل. غير أن التعليم والذي يعتبر مكو ن ا أساسي ا للمشهد الث قافي فهو يتضم ن تدريس ا باللغتين: العربي ة والفرنسي ة وكذلك باللغة الإنجليزي ة وفي بعض المراحل التعليمي ة يتم تعل م لغات أجنبي ة أخرى على غرار اللغة الإيطالي ة اأو الإسباني ة أو الألماني ة أو الر وسي ة. : 3 الت شريع الخاص بالث قافة: 1.3: الفنون البصري ة والفنون الت طبيقي ة: الأمر عدد 732 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جوان 1989 والمتعلق بإحداث وتركيب وضبط مشمولات وطرق عمل لجنة شراء الأعمال الفنية التشكيلية لفائدة الدولة كما تم تنقيحه بالأمر عدد 890 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995: يرتبط هذا الن ص القانوني بآلي ة الد عم العمومي المباشر لقطاع الفنون التشكيلي ة حيث يتم اقتناء أعمال فن ية من خلال شرائها للد ولة واعتبارها ممتلكات ثقافي ة لإعداد مخزون فن ي للد ولة. العملي ة المعتمدة في طريقة الاقتناء وتركيبة اللجنة والشروط المرتبطة بها تعب ر عن قرارات مركزي ة ترتبط بالوزارة
وبأعضاء اللجنة وتجعل الفنانين التشكيلين ينتظرون اقتناء أعمالهم من خلال التمويل العمومي في حالة قبولها من طرف اللجنة. ليست هناك معايير شفافة في الاختيار وليست هناك آلي ة اعتراض على قرارات اللجنة. - إلغاء الأمر المتعل ق باللجنة وآلي ة الش راءات وإدراج الد عم للفنون التشكيلي ة ضمن صندوق تشجيع الإبداع الفن ي والأدبي )لجميع مراحل الإنتاج للعمل الفن ي(. - إدراج عملي ة اقتناء الأعمال الفن ية ضمن المصاريف للشركات المعفاة من الضريبة على الر بح. - تكريس البعد المحل ي للإشراف على الفنون التشكيلي ة في مشمولات المندوبي ة الجهوي ة للث قافة )بمهام مصلحة الحرف والفنون والذاكرة المحل ية(. قمي ة( لدعم - توسعة مجال الد عم لربط الفنون التشكيلي ة مع الفنون الر قمي ة )إدارة الفنون الت شكيلي ة والفنون الر الأنماط الجديدة للإنتاج الفن ي الر قمي. - عوض ا عن شراء الأعمال الفن ي ة تصبح عملي ة تكوين المخزون الفن ي مرتكزة على تطو ع الفنان التشكيلي لوضع عمله الفن ي ضمن المخزون الوطني للأعمال الفن ي ة. )إعداد نص قانوني جديد( قرار وزير الثقافة المؤرخ في 10 جويليه 2001 المتعلق بالمصادقة على كراسات شروط إحداث رواق خاص لعرض أعمال فنية تشكيلية وبيعها: جاء هذا القرار نتيجة إلغاء الت راخيص المسب قة لإحداث رواق خاص لعرض أعمال فن ية تشكيلي ة وبيعها غير أن ه فعلي ا لم يسمح بتنظيم القطاع وأوجد على الوزارة مسؤولي ة المراقبة المستمر ة مع غياب الموارد البشري ة المؤه لة لذلك وكذلك الآليات وهو ما أد ى إلى صعوبة متابعتها. بالإضافة يندرج هذا الن شاط ضمن القانون الت جاري وهذا مع عدم وجود وضوح بين نشاط رواق عرض أو نشاط ورشة عمل للفن الت شكيلي. - إلغاء العمل بكر اسات الش روط وتمكين الات حاد أو نقابة الفنانين التشكيلين من التعه د بمسؤولي ة تحديد أروقة العروض الفن ية على كامل تراب الجمهوري ة وذلك من حيث المقاييس والمعايير التي تعتمدها وهذا مع إحداث سجل وطني للأروقة الفن ية المستجيبة لهذه الش روط )تطوير مشمولات الات حاد أو نقابة الفنانين التشكيلين + نص قانوني لإلغاء كراسات الش روط وتعويضه بآلي ة إشراف الات حاد(. - تمكين الات حاد أو نقابة الفنانين التشكيلين من إصدار بطاقة الاحتراف في الفن التشكيلي وإصدار قانون بتنظيم مهن الفنون الت شكيلي ة والفنون الر قمي ة. - التنسيق مع الوزارة المكل فة بالت جارة لإصدار قانون ينظ م قطاع الت جارة في الأعمال الفن ية وأمر لكيفي ة صات المجال ضمن التخص ص كخبير في مجال الش راءات والتقييم الفن ي للأعمال الفن ية وكذلك وضع تخص الأنشطة المذكورة في الس جل الت جاري )أمر أو قرار( وفي الأنشطة الخاضعة للأداءات )أمر أو قرار(. - إدراج المهن المرتبطة بالفنون التشكيلي ة والفنون الر قمية ضمن المصن ف الوطني للمهن بالتنسيق مع الوزارة المكل فة بالت شغيل والتكوين المهني )أمر عدد 2452 لسنة 1997 مؤرخ في 15 ديسمبر 1997 يتعلق بإحداث مصنف وطني للمهن( - وضع آلي ة تصنيف اختياري ة للحصول على شهادة لرواق عرض أعمال فن ية من خلال لجنة مشتركة بين المهنيين في القطاع والوزارة المكل فة بالث قافة. وهي قابلة للتجديد حسب الش روط )مثال: رواق خاص معتمد أو غير معتمد تصنيف بعلامات( )أمر بالتنسيق مع الوزارة المكل فة بتحديد المعايير والمقاييس للجودة في مجال الخدمات(.
: 2.3 فنون الر كح والموسيقى: المسرح: القانون عدد 62 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويليه 1966 والمتعلق بالتأشيرة على المسرحيات: جاء هذا القانون ليكر س التدخ ل المركزي في مجال المسرح مع سلطة رقابي ة على الإنتاج. - إلغاء هذا القانون وتعويضه بأمر يحد د وجوب تصنيف العروض المسرحي ة حسب العمر للجمهور المستهدف عند تقديم العرض ( مثال: لجميع الأفراد ممنوع على أقل من 10 سنوات...(. ( نص قانوني جديد( - قرار من الوزير المكل ف بالث قافة حول مبادئ الأعمال الفن ية الر كحي ة )بما فيها المسرحي ة( )يمكن الاعتماد على الفصل الثاني من ات فاقية اليونسكو لسنة 2005 والمبادئ العام ة لحقوق الإنسان مثال: عدم اعتماد توج هات عنصري ة ونشر الكراهي ة والتفرقة نشر قيم الت سامح والت ضامن...(. )قرار وزاري جديد(. القانون عدد 15 لسنة 1986 المؤرخ في 15 فيفري 1986 والمتعلق بتنظيم مهن الفنون الدرامية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخصوص ا القانون عدد 12 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسل مة من قبل وزارة الثقافة والمتعلقة ببعث المشاريع الثقافية: أبقى هذا القانون على مركزي ة القرار فيما يتعل ق بممارسة الفن الد رامي للمحترفين وذلك بيد الوزارة المكل فة بالث قافة. - لتعزيز الإدارة الذاتي ة لهذا المجال ي قترح تفويض آلي ة تنظيم مهن الفنون الد رامي ة إلى ات حاد وطني للمحترفين بالفنون الد رامي ة وتصبح الوزارة المكل فة بالث قافة عضو ا في هذه الآلي ة مع الاعتماد على سجل وطني لبطاقات الاحتراف والعمل على تطوير التصنيف حسب تطو ر القطاع. )إلغاء القانون وسن قانون جديد ينظ م الآلي ة بالاعتماد على تنظيم العلاقة بين الوزارة المكل فة بالث قافة والممث ل الوطني لمحترفي الفنون الد رامي ة(. - إدراج مهن الفنون الد رامية ضمن السجل الوطني للمهن بالتنسيق مع الوزارة المكل فة بالت شغيل والتكوين المهني )إصدار أمر + قرار من الوزير المكل ف بالت شغيل والتكوين المهني(. الأمر عدد 3086 لسنة 2012 مؤرخ في 4 ديسمبر 2012 يتعلق بإحداث لجنة اختيار الأعمال المسرحية والركحية المحترفة والهاوية المرشحة للتوزيع بالفضاءات الثقافية وضبط تركيبتها ومشمولاتها وطرق عملها: يكر س هذا الفصل القرار الم ركزي فيما يتعل ق بالعروض المسرحية والر كحي ة ولا يدع مجالا للمسؤولين الجهويين أو لممث لي الجهات من اختيار عروضهم وهو لا يتماشى مع الحوكمة المحل ية للقطاع الث قافي. إلغاء اللجنة وجميع الآليات المرتبطة بها وهذا مع إصدار قرارات لفائدة المندوبيين الجهويين للث قافة ومديري دور الث قافة حول حر ية اختيار العروض المسرحي ة والركحي ة مع وضع مبادئ حول كيفي ة الاختيار )مثال: تشجيع الإنتاج الث قافي المحل ي اعتماد تقييم لمدى قبول الجمهور للعرض مبادئ نشر قيم الت سامح والت ضامن اعتماد محور أو عد ة محاور سنوي ة ترتبط بها العروض )الاحتفال بحقوق الانسان بالمرأة( )نص قانوني جديد + قرار وزاري (.
الأمر عدد 1986 لسنة 2001 المؤرخ في 27 أوت 2001 والمتعلق بضبط شروط إحداث الهياكل المحترفة لإنتاج الفنون الدرامية وترويجها: يهدف إلى تنظيم قطاع الإنتاج المسرحي المحترف وهذا مع تدخ ل مركز ي في العملي ة. - إلغاء الأمر وتعويضه بأمر جديد يفو ض عملي ة متابعة الهياكل المحترفة إلى ات حاد وطني أو نقابة ترتبط بالمهنيين في مجال فنون الد رامي ة. - التنسيق مع وزارة الت جارة لتنظيم كامل سلسة الإنتاج لقطاع الفنون الدرامي ة المحترفة ومنها تصنيفها ضمن قطاع الخدمات وتمتيعها بامتيازات اقتصادي ة وتمويلي ة وجبائي ة كغيرها من القطاعات المنتجة. - وضع آلي ة تصنيف اختياري ة للحصول على شهادة لهيكل محترف في الفنون الد رامي ة من خلال لجنة مشتركة بين المهنيين في القطاع والوزارة المكل فة بالث قافة. وهي قابلة للتجديد حسب الش روط )مثال: هيكل محترف في الفنون الد رامي ة معتمد أو غير معتمد تصنيف بعلامات( )أمر بالتنسيق مع الوزارة المكل فة بتحديد المعايير والمقاييس للجودة في مجال الخدمات(. الأمر عدد 396 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 المتعلق بضبط تركيب ومشمولات لجنة إسناد منح المساعدة على الإنتاج أو التجهيز أو التسيير لفائدة هياكل إنتاج وترويج الفنون الدرامية المحترفة: ساعد هذا الأمر في بداية تنفيذه على ظهور هياكل إنتاج وترويج للفنون الد رامي ة المحترفة غير أن تطو ر عدد الهياكل الخاص ة في هذا المجال وغياب مقاييس موضوعي ة لتقديم المنح واستئناس الهياكل بهذه المنح غير القابلة للاسترجاع لم يساعد على تطو ر مجال الفنون الد رامي ة. - إلغاء هذا الأمر وجميع الآليات المرتبطة به وإدراج المنح المقد مة لمراكز الفنون الد رامي ة المحترفة ضمن المصاريف القابلة للط رح من الض ريبة على الش ركات والأفراد. - التنسيق مع الوزارة المكل فة بالت جارة لتصنيف هذه المراكز في مجال الخدمات وربطها مع مجالات تجاري ة أخرى وتمتيعها بجميع الامتيازات في التمويل العمومي من خلال الوزارات المكل فة بالت جارة والصناعة. - تفويض المندوب الجهوي لل ثقافة للإشراف المباشر على جميع الهياكل المحترفة للفنون الد رامية وتمكينه من التمويل المباشر لمشاريعها. - إدراج عملي ة تمويل مشاريع الفنون الد رامي ة ضمن آلي ة الصندوق الوطني للإبداع الفن ي والأدبي. الأمر عدد 397 لسنة 1989 المؤرخ في 15 مارس 1989 والمتعلق بضبط تركيب لجنة إسناد البطاقة المهنية لاحتراف مهن الفنون الدرامية وشروط تسليمها وسحبها: يعز ز هذا الأمر مستوى المركزي ة في قرارات متعل قة بالمحترفين ويؤد ي إلى صعوبة مواكبة تطو ر القطاع وغياب آلي ة واضحة في إسناد البطاقات المهني ة. إلغاء الأمر وتعويضه بأمر جديد يفو ض عملي ة إسناد البطاقات المهني ة إلى ات حاد وطني أو نقابة ترتبط بالمهنيين في مجال فنون الد رامي ة. الموسيقى:
القانون عدد 32 لسنة 1969 المؤرخ في 9 ماي 1969 والمتعلق بإحداث بطاقة مهنية للاحتراف الفني: القانون يعز ز القرار المركزي ويضفي تعقيد ا إضافي ا على عملي ة الاحتراف بمجال الموسيقى. - إلغاء القانون وتفويض عملي ة إسناد البطاقات إلى ات حاد وطني أو نقابة وطني ة لمجال الموسيقى من خلال قانون أو أمر جديد يضبط الآلي ة والتزامات الأطراف. - إدراج المهن المرتبطة بمجال الموسيقى والإنتاج الموسيقي ضمن التصنيف الوطني للمهن. - التنسيق مع الوزارة المكل فة بالت جارة ووزارة المالي ة لتنظيم المعاملات الت جاري ة والمالية في الاحتراف الفني بمجال الموسيقى. الأمر عدد 877 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أفريل 2000 والمتعلق بضبط كيفية إسناد منح للمساعدة على إنتاج المصنفات الجديدة على حوامل مختلفة في ميدان الموسيقى: يحد د الأمر آلي ة التمويل العمومي المباشر لقطاع الموسيقى وذلك من خلال تمويل عملي ة الإنتاج وتبقى العملية في إطار منظومة مركزي ة للقرار تدعم التدخ ل المباشر العمومي في المجال الموسيقي ولا تعتمد على مبادئ الش فافي ة وح ق الاعتراض في تنفيذها. - إلغاء الأمر وإدراج المجال ضمن لجنة فرعي ة في آلي ة صندوق الت شجيع على الإبداع الفني والأدبي. - تحويل أموال الدعم من الوزارة إلى المندوبيات الجهوي ة وإدراج آلي ة التمويل المباشر ضمن مشمولات اللجان الاستشاري ة للث قافة. الأمر عدد 2197 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويليه 2009 والمتعلق بإحداث لجنة استشارية للعروض الفنية التي ينشطها أجانب وضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق عملها والاجراءات المتبعة لديها: تكل ف هذه اللجنة بإبداء رأيها في مطالب تنظيم العروض الفن ية التي ينش طها أجانب بصفة فردي ة أو في إطار فرق فن ية. ومن عبة ولتنظيم المعاملات خلال الن ص القانوني تلعب هذا اللجنة دور ا لمراقبة المعاملات المالي ة بالعملة الص اللوجستي ة المرتبطة بها ومن الملاحظ أن ه قد تم إعفاء العروض الفن ية الت ي ينش طها أجانب والمنظ مة من طرف الد ولة والمؤس سات العمومي ة والمنشآت العمومي ة والجماعات المحل ية من أنظار هذه اللجنة. - تلعب هذه اللجنة ذات الإشراف المباشر من الوزارة المكل فة بالث قافة دور ا رقابي ا على ممارسة الأجانب لنشاط تقديم العروض الفن ي ة بتونس بمقابل وهو ما يندرج ضمن الأسلوب الر ابع لتجارة الخدمات والمرتبط بتنق ل الأشخاص الط بيعيي ن حسب الات فاقي ة العام ة لتجارة الخدمات والمصادق عليها بالمنظ مة العالمي ة للت جارة غير أن التركيبة المذكورة لم تتضم ن ممث لين عن الات حادات الوطني ة أو الن قابات المرتبطة بالموسيقى والفنون الر كحي ة ويقترح إضافة ممث لين عنها في الت ركيبة. وبالإضافة أبقت اللجنة على الصيغة المركزي ة لقراراتها وهو ما يكر س الن فوذ المركزي في هذا المجال من التدخ ل. ولتعزيز المرونة في ات خاذ القرارات وربطها بصفة مباشرة مع القرارت المحل ية للث قافة يقترح إدراج عمل هذه اللجنة ضمن ال لجان الاستشاري ة للث قافة على مستوى المندوب يات الجهوية للث قافة مع ربطها بإلزامي ة التنسيق والإعلام مع الجهات المركزي ة. )نص قانوني جديد للجنة فرعي ة على مستوى اللجان الاستشاري ة للث قافة وإضافة ممث لين عن القطاعات الفن ية(
قرار وزير الث قافة المؤر خ في 2 جانفي 2001 المتعل ق بالمصادقة على كراس شروط ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفن ية والتعه د بها: جاء هذا القرار في إطار الاستغناء عن الت رخيص عند ممارسة مهنة الوساطة في إقامة الحفلات الفن ية. ولكن أبقت الآلي ة المعتمدة في كر اس الش روط على تداخل بين مشمولات متعه دي الحفلات والن شاط الت جاري الحر المرتبط بالوكالات المتخص صة في تنظيم المعارض والتظاهرات.. وقد أد ى هذا التقسيم من خلال حصر الت ظاهرات الفن ية في كراس شروط إلى عدم تطو ر قطاع التظاهرات الفن ية الخاص ة وإلى عدم وجود مؤس سات ناجحة اقتصادي ا في هذا المجال. - إلغاء العمل بكر اس الش روط لمتعه دي الحفلات وإدراج الن شاط ضمن الن شاط الت جاري المرتبط بإنجاز الت ظاهرات والمعارض )تحت إشراف الوزارة المكل فة بالت جارة( مع تعزيز آليات المراقبة للمعاملات المالي ة ولحقوق الت أليف.. وهذا مع تعزيز وجود ممث لين للات حادات أو النقابات الوطني ة في عملي ة إعداد الت ظاهرات ووضع المعايير الفن ية واللوجستي ة والمرتبطة بالوقاية من المخاطر التي يجب احترامها. )إلغاء كراس الشروط + نص قانوني مشترك بين الوزارة المكل فة بالث قافة والوزارة المكل فة بالت جارة حول السماح بتعه د الحفلات الفن ية وتنظيمها(. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 2 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث مؤسسة خاصة لتسجيل المصنفات الموسيقية والات جار فيها: جاء هذا القرار نتيجة حذف الت راخيص ولم يتطو ر مع تطو ر قمي والتجارة الإلكتروني ة في المنتجات الموسيقي ة القطاع وخصوص ا فيما يتعلق بالإنتاج الموسيقي الر الر قمي ة. - إلغاء العمل بكر اس الش روط وإدراج نشاط ي الإنتاج والتسجيل ضمن قائمة الخدمات تحت إشراف وزارة الت جارة وتمكينها من جميع التسهيلات المالي ة والجبائي ة. )نص قانوني مشترك مع وزارة الت جارة( - تقنين عملية الت جارة الإلكتروني ة للمنتجات الموسيقي ة عبر الإنترنت )أمر يضبط المعاملات المالي ة والتصر ف في حقوق الت أليف( قرار وزير الثقافة المؤرخ في 2 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس شروط إحداث مؤسسة خاصة لإنتاج أعمال تتعلق بالموسيقى والرقص وتوزيعها. )إلغاء هذا القرار وربطه بمقترحات القرار المتعل ق بتسجيل المصنفات الموسيقي ة( 3.3: الت راث الث قافي: المؤس سات العمومي ة تحت إشراف وزارة الث قافة بمجال الت راث: المعهد الوطني للتراث: الأمر عدد 1609 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويليه 1993 والمتعلق بضبط تنظيم المعهد الوطني للتراث وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 8 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995. الأمر عدد 2367 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994 والمتعلق بإحداث وتنظيم مركز علوم وتقنيات التراث ضمن المعهد الوطني للتراث.
الأمر عدد 2368 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994 والمتعلق بإحداث وتنظيم المخبر الوطني لصيانة وترميم المخطوطات برقادة بالقيروان ضمن المعهد الوطني للتراث. الأمر عدد 2369 لسنة 1994 المؤرخ في 18 نوفمبر 1994 والمتعلق بإحداث وتنظيم المركز الوطني لفنون الخط ضمن المعهد الوطني للتراث. الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة. الأمر عدد 2760 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الموظفين العلميين التابعين للمعهد الوطني للتراث بوزارة الثقافة. - - وكالة إحياء الت راث والتنمية الث قافي ة: القانون عدد 11 لسنة 1988 المؤرخ في 25 فيفري 1988 والمتعلق بإحداث وكالة قومية لإحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 1997 المؤرخ في 3 مارس 1997. الأمر عدد 401 لسنة 2004 المؤرخ في 24 فيفري 2004 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية. بصفة عملية ومن خلال تجربة تواجد مؤس ستين عمومي تين بمجال الت راث وكذلك مع وجود إدارة عام ة للت راث والمتاحف بالإدارة المركزي ة تعد دت إشكاليات الت داخل في المشمولات ومصادر عدم التنسيق بين التدخ لات في القطاع لذا يقترح: إحداث مؤس سة واحدة للإشراف على الت راث للمحافظة عليه وتثمينه. إحداث مجلس وطني للت راث وإحداث مجالس جهوي ة للتراث مرتبطة به. أهم الن صوص القانوني ة المنظ مة للقطاع: مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 27 فيفري 1994 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011. المرسوم عدد 11 لسنة 2011 المؤرخ في 10 مارس 2011 والمتعلق بالمنتزه الأثري القومي لقرطاج سيدي بوسعيد. الأمر عدد 562 لسنة 2011 المؤرخ في 18 ماي 2011 والمتعلق بضبط تركيبة وطرق عمل اللجنة المكلفة بتسوية الوضعيات العقارية في المناطق التابعة للمنتزه الأثري القومي لقرطاج سيدي بوسعيد. القرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2005 يتعلق بضبط معلوم الدخول إلى المتاحف والمعالم التاريخية والمواقع الأثرية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخصوص ا القرار المؤرخ في 31 مارس 2010 والقرار المؤرخ في 19 ديسمبر 2012. القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2012 والمتعلق بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتراث. الأمر عدد 1475 لسنة 1994 المؤرخ في 4 جويليه 1994 والمتعلق بتركيب اللجنة الوطنية للتراث وتنظيم سير أعمالها.
قرار وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 20 فيفري 2010 والمتعلق بحماية القطع والمجموعات الأثرية الراجعة إلى ملك الدولة. - بهدف تعزيز اللامركزي ة ومساهمة المجتمع المدني والمجموعات المحلي ة في المحافظة على الت راث وتثمينه يقترح: تبسيط آلي ة إحداث مخط طات الحماية والتثمين للمواقع التاريخي ة المذكورة بمجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية وتفويض عملي ة إحداثها إلى الس لط الجهوي ة والجماعات المحل ية بالتنسيق مع المجتمع المدني والمندوبي ة الجهوي ة للث قافة والهيئات العلمي ة بقطاع الت راث. )تنقيح المجل ة( 4.3: الآداب والمكتبات: - - الأمر عدد 749 لسنة 1979 المؤرخ في 21 أوت 1979 والمتعلق بتشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخصوص ا الأمر عدد 590 لسنة 1992 المؤرخ في 16 مارس 1992. الأمر عدد 1847 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بإحداث لجنة استشارية لإسناد النسبة الموحدة للدعم على جميع أنواع الورق المستعمل في صناعة الكتاب الثقافي وكتاب الطفل والكتاب الفني الفاخر وضبط تركيبتها وطرق سيرها. الأمر عدد 885 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998 والمتعلق بإحداث لجنة استشارية لاقتراح اقتناء الكتب الأجنبية. ا لاحتكار المؤس سات العمومي ة بالر غم من آليات الد عم لا يزال قطاع الن شر يعاني صعوبات اقتصادي ة نظر المنضوية تحت قطاع التربية أو قطاع التعليم العالي بنشر الكتب المدرسي ة والبيداغوجية والعلمي ة ولا تقوم بتفويض عملية نشرها إلى دور الن شر إذ إن الاقتصار على نشر الكتب "الث قافي ة" لا ي مك ن شركات الن شر من ر نشر الكتب المدرسي ة خارج المنظومة العمومي ة( تغطية مصاريفها. )نص قانوني جديد يحر. إدراج لجان الدعم ضمن آلي ة صندوق دعم الإبداع الفني والأدبي 5.3: الهندسة المعماري ة والت هيئة الت رابي ة: قانون عدد 122 لسنة 1994 المؤر خ في 28 نوفمبر 1994 يتعل ق بإصدار مجل ة التهيئة الترابي ة والتعمير. مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 27 فيفري 1994 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011. لم تساهم هذه الن صوص في تحقيق جمالي ة المدن أو تكريس الهندسة المعماري ة للمدن المتناسقة مع العناصر الث قافي ة والت راثي ة لها لذا يقترح إعادة الن ظر في الأمر المتعل ق بمشمولات وزارة الث قافة وإدراج الهندسة المعماري ة للمدن ضمنها لتكريس البعد الثقافي في القرارت المعماري ة ومفهوم الجمالي ة عند إحداث مخط طات المدن.
6.3: الفيلم والفيديو والتصوير الفوتوغرافي: - المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 والمتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة. الأمر عدد 753 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويليه 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصورة. المرسوم عدد 80 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أوت 2011 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية. القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويليه 1960 والمتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية. القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية. الأمر عدد 1338 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والمتعلق بإحداث شب اك موحد لإسداء الخدمات الإدارية اللازمة لتصوير الأفلام التونسية والأجنبية وذات المشاركة الأجنبية. الأمر عدد 717 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 والمتعلق بضبط طرق إسناد منح التشجيع على الإنتاج السينمائي. الأمر عدد 1388 لسنة 1982 المؤرخ في 26 أكتوبر 1982 المتعلق بتنظيم وسير لجنة مراقبة الأفلام السينمائية. قرار كاتب الدولة للشؤون الثقافية والأخبار المؤرخ في 7 ماي 1968 المتعلق برخص إنتاج الأفلام السينمائية أو تصويرها بالتراب التونسي. قرار كاتب الدولة للشؤون الثقافية والإرشاد المؤرخ في 29 أفريل 1964 والمتعلق بضبط شروط منح بطاقة التعريف المهنية لرجال السينما وظروف سحبها كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 5 أفريل 1983 وتنقيحه بالقرار المؤرخ في 21 أفريل 1995. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بكراس شروط إحداث واستغلال قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية. القانون عدد 76 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويليه 1988 والمتعلق بتنظيم قطاع الفيديو. الأمر عدد 306 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 والمتعلق بضبط شروط توريد وتوزيع كاسات الفيديو. قرار وزير الثقافة المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 المتعلق بكراس شروط فتح واستغلال نادي فيديو. 7.3: وسائط الإعلام: ساهم إحداث المركز الوطني للسينما والص ورة في تكريس مشاركة المجتمع المدني والمهنيين في عملي ة تطوير قطاع السينما. ويتم حالي ا إنجاز عملية تطوير التشريعات من خلال التشاور المستمر بينما لا تزال آلي ة دعم الإنتاج السينمائي ذات صبغة مركزي ة مع صعوبة مراقبة التصر ف في الأموال العمومي ة المسندة لشركات الإنتاج وغير القابلة للاسترجاع. ويقترح إحداث صندوق دعم للإنتاج السينمائي على مستوى المركز )تنقيح الن ص القانوني المحدث للمركز وتعزيز مشمولاته(.
نص دستور 2014 في باب الهيئات الد ستوري ة في القسم الثاني الفصل 127 على "هيئة الات صال الس معي البصري" والتي تتول ى تعديل قطاع الات صال الس معي/ البصري وتطويره وتسهر على ضمان حر ية التعبير والإعلام وعلى ضمان إعلام تعد دي نزيه. المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤر خ في 2 نوفمبر 2011 والمتعل ق بحر ية الص حافة والط باعة والن شر. المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤر خ في 2 نوفمبر 2011 والمتعل ق بحر ية الات صال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقل ة للات صال الس معي والبصري. إحداث الوكالة الفن ية للات صالات: الأمر عدد 5406 بتاريخ 6 نوفمبر 2013 والمتعل ق بإحداث الوكالة الفنية للاتصالات وبضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها. جاءت هذه الن صوص القانوني ة بعد جانفي 2011 وهي جديدة بقطاع الإعلام والصحافة وفي حالة تموقع وإنفاذ تدريجي لها. وسيتم تطويرها وتنقيحها تباع ا حسب الممارسة. 8.3: تشريعات متعل قة بمجالات ثقافي ة أخرى: القانون عدد 89 لسنة 1982 المؤرخ في 20 ديسمبر 1982 والمتعلق بالهياكل الأساسية الثقافية. مرسوم عدد 121 سنة 2011 مؤر خ في 17 نوفمبر 2011 يتعل ق بالمؤس سات العمومي ة للعمل الث قافي. جاء هذا الن ص لإحداث صنف إداري جديد ضمن المؤسسات العمومي ة والتي تندرج تحت إشراف وزارة الث قافة وقد ساهم في تيسير عملي ة تنظيم المؤس سات الث قافي ة. إضافة المتاحف إلى قائمة المؤس سات الث قافي ة. الأمر عدد 771 لسنة 2010 بتاريخ 20 أفريل 2010 والمتعل ق بإحداث خلي ة الإحاطة بالمستثمرين )هذا الن ص القانوني ليس حصري ا لقطاع الث قافة بل لجميع الوزارات الغاية هي وضع هيكل إداري جديد بهدف النهوض بالاستثمار( ساهم هذا الن ص القانوني في دعم تدخ ل الوزارة في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادي ة بمجال الصناعات الث قافي ة وقد يحتاج إلى تطوير الهيكل نحو إدارة عام ة للص ناعات الث قافي ة. بالإضافة هناك العديد من المسائل أو المجالات التي لم تأخذ بها التشريعات المرتبطة بالث قافة ومنها المجالات الجديدة للفنون )على غرار الفنون الر قمي ة( أو مجالات ذات طابع صناعي ولكن ترتبط بالقطاع ومنها مجال التصميم والموضة والألعاب الإلكتروني ة وكذلك عدم وضوح التدخ ل في مجالات الص ناعات الت قليدي ة أو كيفي ة تكريس التن وع الث قافي في آليات الد عم العمومي للث قافة. وكما تم اقتراحه في أو ل هذه الد راسة يمكن إنجاز قانون توجيهي يتضم ن مثل هذه الن قاط ويدرجها في السياسات الث قافي ة. : 4 مقترحات لآليات التنفيذ المرحلي لتطوير التشريعات: نظر ا إلى أن عملي ة الت شريع أصبحت بعد دستور 2014 تعتمد مبادئ المشاركة والتشاور للفاعلين بالقطاع فإن ه يمكن تحديد أولويات تطوير التشريعات بما يتماشى مع نسق تطو ر الإطار العام للتشريعات الجديدة بتونس بناء على دستور 2014 وذلك من خلال المراحل التالية: المرحلة الاولى: التركيز على التشريعات التي تستهدف خروج الجهاز الإداري من تنفيذ العمل الث قافي وتمكين