Distr.: General 27 February 2015 Arabic Original: English ة ثم ةادحوة الطفل حقوق اتفاقيةة لجنة حقوق الطفل المالحظات الختاميةة شأة ا التقرةر الجةامت لرتقةا ر إلى الخامس المقدم ما مو أيوس * الدو ةة مةا اللالة ١- نظرررررلج ة يف ارررررر ا ة د لجلرررررل ةاريرررررو ةةرررررلثا يفد رررررل جلل ة و جلرررررر ثررررر ة ل ررررر ة رررررلث ارجلشرررررررررر ر )CRC/C/MUS/3 5 ا جيفسررررررررررد ل ١942 ١940 ةنظررررررررررل CRC/C/SR.1940 1942( ةاع ررررريف ا ١5 ١4 كررررلنرث ة لايجلاررررلجلل 20١5 ةعدمرررروج ةااليظررررلج ة دلث ررررر ة دل ر ا جيفسد ل ١983 ةاع ريفة ا 30 كلنرث ة لايجلالجلل 20١5. مقدمة أولا- 2- لي ر ة يف ارر قد رود ة و رر ة ررلا لجلل رل ةاريرو ةةرلثا يفد رل جلل ة و جلرر ثر ة ل ر ة ررلث )CRC/C/MUS/3 5 ة ررليف يف ة ر ررر عيفررة السمررر ةاسررلس )CRC/C/MUS/Q/3 5/Add.1 ثل أ لح ف م يل ر ي رق ة رف ا ة و ر ة رلا عيفرة ورر أف.ر. عرلل ة يف ارر عر روجلل ل يفحرة ة با لء ة ذي يفة ثا فو ة و ر ة رلا. ثانيا- تداشير المتاشعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقد م الذي أحرزته -3 (A) GE.15-03715 130415 140415 اليظ ة يف ار ثا ة د وجلل ة دصوجلق عيفة ثل جليفي: أ( ة رب ركرررال ةياد ررل ي ي فلا ررر ي رررق ة رفرر قشررغث ق ررا ة فررلال ة ررد الال ة فلال ا ة ب لء ا ةارةيف ةإلقلي ر ا يزجللةثيجلرن ه 20١١ ل( ة رب ركرال ةياد ل ي ي فلا ر ي رق ة رف قشغث ةشرتةك ة فلال ا ةاالزعلج ةاسيفحر ا شبلطيفربةجلل 2009 * ةعدموهتل ة يف ار ا يف هتل ة لثار ة سد ١2-30 كلنرث ة لايجلالجلل 20١5(.
ة فلا ر ي رق ة شخلص ذ ي ةإلعلار اكلنرث ة لايجلالجلل 20١0 ج( ة رب ركرال ةياد ل ي ي فلا ر ة.لء عيفة مج ا أشكلال ة دم ز ضو ةالأة ا يف( شلجل ة اليأكدرقل 2008. ة يف ار قلعدمليف ة دوةقري ة دشلجلع ر ة دل ر: لي 4- اررلنرث كررلفف ة فررلص عرروجل ) ة ررذي أنشررغ ة يف اررر ةاعا ررر قدكررلفف ة فررلص ثرر أ( أج ثاا مج ا أشكلال ة دم ز ا ١ كلنرث ة لايجلالجلل 20١2 النرث ثع و ة و ة لج ة.لس ر ة لنرن ر ا ١ شلجل ة اليأكدرقل 20١١ ل( النرث ثكلفحر ةيجتل قل شخلص علم 2009 ج( عوجل النرث محلجلر ة رف ة ذي أنشغ قلنلجمل إل شرليف ة رفر ا كرلنرث ة الي يف( يفجلسمرب 2008. ة يف ار أجل.ل قلعدمليف أ نشلء ثل ا مجيفده ثل جليفي: لي 5- ة ب رلث ة س ل ري يفحكرثرر ةةوجلروة ة رذي جلعرزز محلجلرر ة فرلال ثر ةاررةيف رري أ( ةاشل عر ث ةي د الال ةةاسي ةي د الال عيفة ةإلنرتنت ا كلنرث ة الييفجلسمرب 20١4 ثارا ة عار ر ة ر ا ر حلملجلر ة رفر اررر عميف رل ة رف هتروا ةي رتة ل( ضو ة فلال ا شلجل ة اليأكدرقل 20١4 ةار صو ي رق ةإلنسلث ث أج ضملث اف رذ رصر لج اررر ة عمر ة ر ا رر ج( حل رق ةإلنسلث ا كلنرث ة الييفجلسمرب 20١3 ارر ة عم ة ر ا رر حل ررق ةإلنسرلث يففررتة 2020-20١2 ا شرلجل ة الي يف( أكدرقل 20١2 جلةء لجلا أنشغه ثكدر ةاروعي ة عرلم يفدح رق قفعل رر ا ةةرلةسم ةةاسر ر ة رف ر( شدم عيفة ضحلجلل ث ة فلال ا يزجللةثيجلرن ه 20١2 2007 ة ربنلثج ةجملدمعي حلملجلر ة رف ا آليأ سر ) ة ربنلثج ة ر ين دمك ة رة وجل ا أجلل يثلجلر 2007. ز( ثاللا- مجالت القرق الرئيسية والتوصيات والفقرة 6 ألف- تداشير التنفيذ العامة )المادتاا 4 و 42 ما المادة 44( التوصيات الساشقة المقد مة ما الرجنة ٦- تح الرجنة الدولةة الطةرف ىرةى اتخةاي ميةت التةداشير الالزمةة لتنةاوا التوصةيات الةةوا دة ةةي المالحظةةات الختاميةةة ىرةةى التقرةةر الةةدو ي اللةةاني المقةةد م شمو ةة التفاقيةةة GE.15-03715 2
شعةدم المتعرقةة ترةم مةيما ول جة تنف ذكمةا لم أو تنف ذ لم التي )CRC/C/MUS/CO/2( والمةتالالا 51( )الفقةرة اإلىاقة يوي وشاألطفاا 11( )الفقرة الطفل ا شأ قانوا ود و 67(. )الفقرة األحداث وقضاء 65( )الفقرة الجنسي لالتفاقية القانوني الوضت كر ي ثبلشرلة اربرق ي ررلا ة رر و ة در يف مبرج ر فلا ةي أث ار يف ة اليظ 7- أث ر ر ر ثرجلش شرلجلعلج ارالال ثر سسر ثرل افلذ ة ةج رق يفح ة ثصو هبل لج ةييد ارر يف ة اليرظ الثرل. ي رل شرري ي رر ةحمليف ةحملرلكم أثرلم نرو مرل ف ي هبرل حيردج ي رر فلا ةي رل دزةث قل رل الثرل كلف ثيفم رر رري بيفوجلرر ة رر م ةإلايف سريفرلج ة ةحلكررث ةارركف أث أجل.رل يفرق ق ر. فلا ةي ذ اف عزجلز ا ةادم ةةةام أح ميةةةت إدمةةةا لضةةةماا تةةةداشير الطةةةرف الدولةةةة تتخةةةذ ا شةةة الرجنةةةة توصةةةي 8- ا شة ضةا أ الرجنةة وتوصةي تامةا. تنفيذا تنفيذها ليتسنى المحري القانوني النظام ي التفاقية وامةتخدامها التفاقيةة تنفيةذ تيسةير ةل أ مةا بيةة تد شرامج لوضت تداشير الطرف الدولة تتخذ ميةت ةي ةة والبرد اإلقريميةة والسةرطات الدولة وموظفي القضاة أوماط ي عاا نحو ىرى الطرف. الدولة أنحاء تاع التأر رل كا رفر ة ررق حل دشلجلعي ة ل ةإل دعزجلز رةن ة ث عويف قلعدمليف ار يف ة لي 9- ارلنرث عدمرو س جل نره رر فلا ال كلثر ة اررلق ة شرم ي دشرلجلعلج ة ث يفق قرل شعل زةال ي قعو. رف ة قشغث شلث ا شة )CRC/C/MUS/CO/2 الوثيقةة مةا 11 )الفقةرة السةاشقة توصةيتها الرجنةة ر ت ١0- التفاقيةةة لمبةةاد امةةل ال امتلالهةةا ضةةماا شهةةدف تأةةرعاتها شتنقةةيت الطةةرف الدولةةة تعجةةل أنحةاء ميةت ةي الطفةل شحقةوق المتعرقةة لرتأةرعات الموحةد التطبيةق وضةماا امهةا وأح ةه و ىرةى تعتمةد أا ىرةى الطةرف الدولة الرجنة تأجت يلم ىرى وىالوة الطرف. الدولة وان ميت تالطي التي التأرعات توحيد ل أ ما الطفل ا شأ شامالا قانونا المتعجاا الطفةةل حقةةوق مجةةاا ةةي العامرةةة والمنظمةةات األطفةةاا إشةةرا تضةةما وأا الطفةةل حقةةوق القانوا. وضت ىمرية ي اىرة ة شصو الأامرتاا والمتراتيجية السيامة اررررر شرررري رررل عميف اررررر رفررر ة حلملجلرررر رررر ا ر ة ر ررررتة قلي ارررر يف ة لي ررر ١١- ر ررتة ةي ث يفق قرل شرعل رل كا 2020-20١2 يففررتة ةإلنسرلث ررق حل رر ا ر ة عمر ة. رةج ة احر ة عيفة اف ذ عم ة ارر ث ر فلا ةي أيكلم ا مج وثج ي الوطنيةة المةتراتيجية تالطيةة تضةما تةداشير الطةرف الدولةة تتخةذ ا شة الرجنة توصي ١2- تةداشير يلةم ةي شمةا شالتفاقيةة المأةمولة المجةالت لجميةت ىمرهةا وططةة الطفةل ة لحما 3 GE.15-03715
شأة ا األطفةاا المحةروميا مةا أمةرهم واألطفةاا ضةحا ا التجةا والبالةاء وشة ا تنف ةذ ططةة العمةةل الوطنيةةة لحقةةوق اإلنسةةاا لرفتةةرة 2020-2012 ىرةةى نحةةو عةةاا وشةة ا تضةةما صد تنفيذها. التنسيق ١3- اليرررظ ة يف ارررر يف زة ة ةاسرررل ةة قررر ةةاسررر ةرررلء ة رفررر علجلرررر ة رررلة ة يف ارررر ة ر ا رررر لصرررو ي ررررق ةإلنسرررلث كا رررل شرررعل قرررل يفق.رررع ةي صرررلال ة داسررر ق قررر مج رررا ةإليفة ةج ةاف سررلج عرروم وجلررو ثسررف لجكرر ثا ررل قشررك ج ررو مبررل ا ذ رر ا رر لق اف ذ ل "ة عم ةةملعي". ١4- تح الرجنة الدولة الطرف ىرى أا تنأئ أو تعي ا هيئة تنسيق عالة ىرى مستوى وزا ي يت ما طالا قانوا الطفل ملالا وأا تمنحها ول ة واضحة ومرطةكا يةة لتنسةيق ميت األنأطة المتعرقة شتنفيذ التفاقية شيا القطاىات وىرةى المسةتوى الةوطني واإلقريمةي والمحرةةةي. ونبالةةةي أا ت فةةةل الدولةةةة الطةةةرف تيو ةةةد هيئةةةة التنسةةةيق هةةةذ شةةةالموا د البأةةةرة والتقنية والمالية الالزمة ألداء مهامها شصو ة عالة. تخصيص الموا د ١5- اليرررظ ة يف ارررر رصررر ة ثررررة يف قصررررة ثدزةجلررروة إلزة رررر ة دفل رررلج قررر ةاارررل ق ةحل.رررلجلر ة لجلف ررر ف مررل قرر جلديفرر ةةررز كا ررل ي ررزةال شررعل قررل يفق زةء عررومكفلجلررر ةارررة يف ةاخصصررر يفدعيف م ة صحر ثسلس محلجلر ة رفر ي ر مل ة دروةقري ة لةث رر ثكلفحرر جلرذةء ة فرلال زةء عوم ثلةعلة ثاظر ي رق ة رف ا عوةيف ةا زةن لج صو نفلق ةارة يف ةاخصصر أل فلال. ١٦- شتركيةي ىرةةى المةةواد 2 و 3 و 4 و 6 مةا التفاقيةةة توصةةي الرجنةة شةة ا تقةةوم الدولةةة الطرف شما ري: )أ( زادة مخصصات المييانيةة ةي مجةالت التعرةيم والصةحة ومسةائل حما ةة الطفل ول ميما التداشير الرامية إلى تعيةي حما ةة األطفةاا ضةحا ا المةتالالا لر عهةا إلةى مستوات منامبة ومواصرة الحد ما التفاوتات الجالرا ية )ب( وضت ىمرية ميينة ما ىناصرها منظةو حقةوق الطفةل وتحةدد مخصصةات واضةةحة لفطفةةاا ةةي القطاىةةات والوكةةالت يات الصةةرة شمةةا ةةي يلةةم وضةةت مؤشةةرات محددة ونظام لرتتب ت ( ) إنأةةاء يليةةات لرصةةد وتقيةةيم مةةدىكفا ةةة و عاليةةة وإنصةةاف توز ةةت المةةوا د المرصودة لتنفيذ التفاقية ودىم اآلليات القائمة شما يهةا وحةدة نمةاء الطفةل شمةا فةي ما الموا د البأرة والمالية. GE.15-03715 4
مت البيانات ١7- اليظ ة يف ار ة ب لنلج ة ف او ثد ل ة و ر ة ررلا كا رل شرعل قرل يفق زةء ةحملو يفجلرر ة شوجلوة درفل ثكلن ر ةحلصرال عيفة ةإليصلءةج ة د ل جلل ة و ة لج ةحملوثرر ةاصرافر ةادعيف رر قل فرررلال زةء صرررعرقر ةحلصررررال عيفرررة يصرررلءةج عررر فارررلج ثع ارررر ثررر ة فرررلال مبررر فررر م ة فلال ذ ةإلعلار ة فلال ة ذجل جلع شرث ا ة شرةع. ١8- ي ضوء تعريةق الرجنةة العةام قةم 5)2003( شأة ا تةداشير التنفيةذ العامةة تحة الرجنة الدولة الطرف ىرى اإلمراع ةي تحسةيا ىمريةة مةت البيانةات المحدثةة مةا انة م تةة اإلحصةةاءات الةةذي نبالةةي لةةه تةةو ير ترةةم اإلحصةةاءات شانتظةةام. ونبالةةي أا تأةةمل البيانةةات ميةةت مجةةالت التفاقيةةة وأا ت ةةوا مصةةنفة شحسةة العمةةر والجةةنس والموقةةت الجالرا ي واألصل اإلثنةي والخرفيةة ال تماىيةة - القتصةاد ة ويلةم لتيسةير تحريةل حالةة ميةةةت األطفةةةاا شالمةةةتناد إلةةةى مؤشةةةرات محةةةددة شتركيةةةي ىرةةةى األطفةةةاا الضةةةعفاء شصةةةفة طاصةة شمةا ةيهم األطفةاا يوو اإلىاقةة واألطفةاا الةذ ا عيأةوا ةي الأةوا ع واألطفةاا الةةةذ ا تعرضةةةوا لربالةةةاء والتجةةةا. وىةةةالوة ىرةةةى يلةةةم توصةةةي الرجنةةةة شتقامةةةم البيانةةةات والمؤشةرات شةيا الةوزا ات المعنيةة وشامةتخدامها ةي وضةت القةوانيا والسيامةات والبةرامج والمأا ت و ي صدها وتقييمها ما أ ل تنفيذ التفاقية تنفيذا عالا. الرصد المستقل ١9- لي ر ة يف ارر قلاعيفرثرلج ة رف ارو ثد ل ة و رر ة ررلا أثارلء ةحلررة قشرغث ة درزةم ةحلكرثرر ةةوجلوة قدوع م ثكد أث ةاظل ةاعين قل فلال عيفة ورر أكررب اليرظ عمر أثر ةاظرل ا جمرررلال ة دح رررلج ة درررو جل ذكرررلء ة ررررعي كا رررل ثرررا ذ ررر شرررعل قرررل يفق زةء ايفرررر عرررويف ةحمل رر ا ةاكدرر شررر ةارررة يف ةال ررر ةاخصصررر رره بو يفجلررر ةاعلفررر قرره بو يفجلررر فعل درره ا ة دعلث ثا ة شكل ى ةادعيف ر قلند لكلج ي رق ة رف. 20- توصي الرجنة شة ا تعةي ا الدولةة الطةرف ميةدا مةا المحققةيا المةؤهريا ةي م تة أميا المظالم المعني شاألطفةاا ليتسةنى امةتقباا شة اوى األطفةاا والتحقيةق يهةا والتعامةل معها شفعالية وىرى نحو راىي الطفةل وشة ا تضةما احتةرام طصوصةية الضةحا ا وحمةا تهم وشةة ا تنف ةةذ أنأةةطة تتعرةةق شالرصةةد والمتاشعةةة والتحقةةق. وتوصةةي الرجنةةة شةة ا تأةةجت الدولةةة الطرف الم ت ىرى تنفيةذ شةرامج لرتوىيةة ةي ميةت أنحةاء البرةد شمةا ةي يلةم حمةالت لنأر معرومات ىا حقوق الطفل إلى ىامة الس اا شما يهم البالالوا الذ ا عمرةوا مةت األطفةاا. وشاإلضةةا ة إلةةى يلةةم توصةةي الرجنةةة شةة ا تواصةةل الدولةةة الطةةرف التوىيةةة شو ةةود الم ت وشمهامه وش ا تو ر له موا دكا ية لتم ينه ما الضطالع شول ته شفعالية. التد والتوىية 2١- اليظ ة يف ار ةة ريف ة ف جلبذهلل ثكد أثر ةاظرل ةاعرين قل فرلال ثر أجر ة درع رر حب رررق ة رفرر ا ةارروة كا ررل شررعل قررل يفق ث ج ررريف ة درع ررر حب رررق ة رفرر قرر علثررر 5 GE.15-03715
ة سركلث ي رزةال ضرع فر.كمرل شرعل ة يف ارر قرل يفق ث ة درو جل ةا رو م ةم را ةا ا ر ة عرلثيف ا اوثر ة فلال ثع م ي جلزةال ري كلا. عال ة عيفرة ذ ر شرعل ة يف ارر قرل يفق زةء عروم ة درع رررر مبسرررلس محلجلرررر ة رفررر قل دررروةقري ة رررذي جلدخرررذ ل ةجمليفررر ة رررر ين شرررف ث ة رفررر ا رررذة ة صويف زةء عوم م أثل ذه ة دوةقري. 22- توصةي الرجنةةة شةة ا تةةو ر الدولةةة الطةرف التةةد المنامةة والمنهجةةي ةةي مجةةاا حقوق الطفل لجميت المهنيةيا العةامريا ةي طدمةة األطفةاا وأأو معهةم ول مةيما مةوظفي إنفةاي القةانوا والقضةاة والمةدىيا العةاميا والمعرمةيا وومةائل اإلىةالم والعةامريا الصةحييا واألطصائييا ال تماىييا والموظفيا العامريا ي ميت أشة اا الرىا ةة البد رةة ومةرطات الهجةرة. ونبالةةي لردولةة الطةةرف أا تنف ةذ شةةرامج توىيةةة ىرةى نطةةاق الجي ةرة شحيةة تأةةمل حمالت لنأر المعرومةات ىةا حقةوق الطفةل شةيا ىامةة السة اا وأا تةد حقةوق الطفةل ي المناهج الد امية ىرى ميت المستوات و ي مناهج تد المعرميا. التعاوا مت المجتمت المدني 23- اليرظ ة يف اررر ثرا ة د روجلل ة رو ةا رم ة رذي فيفجلرره ةااظمرلج ررري ةحلكرث رر ا ررود جلديف ة وثلج أل فلال كا ل شعل قل يفق ث ة و ر ة رلا ف مل جلبو فلط ا ةيعدمرليف عيفررة ررذه ةااظمررلج فك رررية ثررل ع ا ررلك ررلج ث ل ررر ثرر يف ث جررلةء صررو أ رر م ةررريفة ة ررروثلج ةا و ثرررر ثررر يف ث ز جلرررو ةااظمرررلج رررري ةحلكرث رررر مبررررة يف ثال ررربر أل فرررلال. شرررعل ة يف اررر قررل يفق أجل.ررل ث ثاظمررلج ةجملدمررا ةارروا س شررل ك عيفررة ة احررر ة كررلا ا اف ررذ ررل "ة عم ةةملعي". 24- تأير الرجنة مجددا إلى أا الدولة الطرف تتحمل المسةؤولية الرئيسةية ىةا ضةماا تمتت ميت األطفاا شحقوقهم وتوصي شة ا تتخةذ الدولةة الطةرف تةداشير لترصةد ىرةى نحةو عاا نوىية الخدمات التي تقد مها المنظمات غير الح ومية لفطفةاا ونطاقهةا وشةة ا تةيو د المنظمةةات غيةةر الح وميةةة شمةةا فةةي مةةا مةةوا د ماليةةة وغيرهةةا لتم ينهةةا مةةا الضةةطالع شالمسؤوليات الح وميةة المتعرقةة شتنفيةذ التفاقيةة. وتوصةي الرجنةة أ ضةا شة ا تشأةر الدولةة الطرف الجهات الفاىرة ي المجتمعات المحرية والمجتمةت المةدني ةي ىمريةات تخطةي وتنفيةةذ و صةةد وتقيةةيم ميةةت السيامةةات والخطةة والبةةرامج المتعرقةةة شحقةةوق الطفةةل التةةي تدىمها الدولة شما ي يلم إطا "العمل الجماىي". شاء- تعر ف الطفل )المادة 1( 25- جلسرل ة يف ارر ة يفرق نره رم وجلرو ر ة رز ةج ق ١8 رار ةارليفة ١44 ثر ة رلنرث ةاوا( فإث ةي د الءةج ث ة س ة رون ل يفرز ةج نكارر س رار عيفرة نررلق ة را كمرل جلدبر ثر ك رلة أعروةيف يرليج ز ةج ة ص رل ا ة و رر ة ررلا.كمرل شرعل ة يف ارر قرل يفق ث ارلنرث محلجلرر ة رف جلعل ا ة رف قغنه أي شخة ري ثدزج يف ث ة لثار عشلة. GE.15-03715 6
2٦- تحةة الرجنةةة الدولةةة الطةةرف ىرةةى ضةةماا تطبيةةق السةةا الةةدنيا لرةةيوا المحةةددة ش 18 مةنة تطبيقةا صةا ما تمأةيا مةت التيامةات الدولةة الطةرف شمو ة الميلةاق األ رقةي شأة ا حقةوق و ةا الطفةل. وتوصةي الرجنةة شة ا تنف ةذ الدولةة الطةرف شةرامج شةامرة لرتوىيةة شالنتائج السربية ليوا األطفاا تستهدف ىرى و ه الخصوص الوالد ا والمد ميا وقةادة المجتمعات المحرية. يم- المباد العامة )المواد 2 و 12 ( و 6 و 3 ىدم التمييي 27- اليرظ ة يف ارر ضرا ارلنرث كرلفف ة فرلص عروجل ( كا رل شرعل قرل يفق زةء ة ردملة ة دم ز ي مل ا شك ع بلج رال يف ث ة رصرال اوثلج ثلةفق جلديففر ةيندفلع هبل ي مل أل فلال ث ة رل ةحملل ثرر ةا مشرر مبر فر م ة فرلال ة رذجل جلع شررث ا ة شررةع ة فررررلال ة ررررذجل حيميفرررررث فررررري ن ررررة ةاالعررررر ة بشررررلييةإلجلوز يأ ةاصررررلقرث قرررره ة فررررلال ة رررذجل جلدعرررل رث ةاخرررو ةج ة فرررلال ةحملل ثررررث ثررر ق ارررد م ة رررلجلر ة فرررلال ذ ةإلعلارررر ةةلورث ة ص ل. 28- توصةي الرجنةة شة ا تتخةذ الدولةة الطةرف ميةت التةداشير الالزمةة لرقضةاء ىرةى ميةت أش اا التمييي شومائل منها رض حظر ىام ىرةى التمييةي المباشةر وغيةر المباشةر مةا طةالا وضةت قةانوا شأة ا الطفةل وميامةات ويليةات يات صةرة وتنفيةذها ىرةى نحةو عةاا لرقضةاء ىرى التمييي ملةل تةو ير التةد لرمةوظفيا الح ةومييا. وىةالوة ىرةى يلةم توصةي الرجنةة ش ا تد الدولة الطرف مبدأ ىةدم التمييةي ةي المنةاهج التعريميةة وشة ا تيةد المعر ةة ش ليةات تقد م الأ اوى التاشعة لرجنة المعنية شت ا ؤ الفرص وتعيز عاليتها. مصالت الطفل الفضرى 29- اليظ ة يف ار أث ة عوجلو ث ة رةن ة ر ا ر مبل ف ل النرث أث ةاظرل ةاعرين قل فرلال عررلم 2003 رروج يررق ة رفرر ا جلررالء ةيعدبررل ة ال اصررلحله ة ف.رريفة ا ةإلجررلةءةج ةإليفة جلررر ة.ررلس ر ا ة س ل ررلج ة ررربةثج ةادصرريفر قل رفرر كرر ة يفررق جلسررل ل زةء ن ررة ةاعيفرثررلج ع ك ف ر عملال ذة ةحلق ا ة رةاا ا مج ا ةجملليج ة ف ة فلال. 30- ةةي ضةةوء تعريةةق الرجنةةة العةةام قةةم 14)2013( المتعرةةق شحةةق الطفةةل ةةي إ ةةالء الىتبةةا األوا لمصةةالحه الفضةةرى توصةةي الرجنةةة شةة ا تضةةما الدولةةة الطةةرف إدمةةا هةةذا الحةةق شأةة ل مالئةةم وتطبيقةةه شأةة ل متسةةق ةةي ميةةت اإل ةةراءات والقةةرا ات التأةةرعية واإلدا ةةةة والقضةةةةائية وكةةةةذلم ةةةةي ميةةةةت السيامةةةةات والبةةةةرامج والمأةةةةا ت التةةةةي تتعرةةةةق شاألطفةاا وتةؤثر ةيهم. و ةي هةذا الصةدد تأةجت الرجنةة الدولةة الطةرف ىرةى إىمةاا حةق الطفل ةي مراىةاة مصةالحه الفضةرى ىرةى نحةو شةامل مةا طةالا مة ا قةانوا شأة ا الطفةل 7 GE.15-03715
ةةد تحد ةةي السةةرطة ةةي المعنيةةيا لجميةةت شةةادات إ ر تةةو ير ومعةةا ةةراءات إ وضةةت وىرةةى أوا. تسةتحقكاىتبةا الةذي وزنهةا وتمنحهةا المجةالت ميةت ي الفضرى الطفل مصالت والهيئةةةات ةةةة اإلدا والسةةةرطات المحةةةاكم ىرةةةى ير والمعةةةا ةةةراءات اإل هةةةذ تعمةةةيم ونبالةةةي ةة التقريد القيةادات ىةا ضةالا والخاصةة العامةة تماىيةة ال ةة الرىا ومؤمسةات التأةرعية عاا. نحو ىرى وتقييمها صدها و الناس وىامة نية والد الطفل اء ي احترام رف ة ةاسرلس را مج ا دعبرري ة ا رفر ة ررق ي يفعم ر لةث ة ةج قلابليف ار يف ة لي 3١- ث يفق قررل شررعل ررل كا ررل " ي ١٦ - جلرثررل "١٦ محيفررر ر ث ررر درع ة محررالج اررالال ثر هتم رره ر.ررلس ة ةإلجررلةءةج ا ررلال ةا ررب عيفررة ررر ثا قصرررة ةيعدبررل ا فاررذ ي فررلال ة ةء آ فرلال ة ةء آ رل ف فارذ رف ة ةحل.رلنر دبر ين ة ررالق ة ةينفصرلال جلةءةج الء د قل جلر ةإليفة علثر. قصرة ةيعدبل ا لثسر ة فرق ةةي الطفةل حةق ا شأة 12)2009( قةم العةةام تعريقهةا ضةوء ةي الرجنةة توصةي 32- ري: شما الطرف الدولة تقوم ا ش إليه المتماع الطفةل شحةق تعتةرف التةي لرتأةرعات الفعةاا التنفيةذ لضماا تداشير اتخاي )أ( ةةدا وتحد الصةةرة يات القانونيةةة ةةراءات واإل المحةةاكم ةةراءات إ ةةي إليةةه المةةتماع ةةي ا المرشةد امتلةاا تضةما ةراءات إ وأأو نشظةم وضةت منهةا شطةرق األطفةاا شحضةانة تعرةق يمةا المبدأ لهذا والمحاكم تماىييا ال ةيا التم ىرى والقائمة الجادة المأاكة لتعيي توىية وأنأطة شرامج تنفيذ )ب( هيئةات ي يلم ي شما س والمدا اإلىالم وومائل والمجتمت األمرة ي األطفاا لجميت هأة أوضاع ي واألطفاا لرفتيات طاص اهتمام الء إ مت الطالب مجالس إلةةى والمةةتماع شاألطفةةاا المتعرقةةة المسةةائل أهةةم ةةد لتحد شحةةوث ةراء إ ) ( تةؤثر التةي األمةرة ات القةرا ةي ائهةم ي إلةى المةتماع مةدى ىرى والوقوف نها شأ ائهم ي مةةا قةةد أكبةةر ومحتمةةل عرةةي ل شأةة طاللهةةا مةةا مةةوا ما التةةي والقنةةوات حيةةاتهم ةي والمحري الوطني ا الصعيد ىرى القرا صنت ىمرية ي ثير الت الوطنيةة السيامةات شوضت تتعرق ىامة ات مأاو راء إل أدوات ىشد د وضت )د( يهم. تؤثر التي المسائل ي األطفاا مت التأاو يلم ي شما ) 17 إلى داا- 7 )المادتاا المدنية ات والحر الحقوق و 8 13 ما والمواد الولدات تسجيل ررري فرلال ة ررييفةج ة عرالث ثرا يفدعلثر سررلجلا ة ةاسرل نظرلم جرريف ارر يف ة اليرظ 33- قسرررب ييفهتررم سعيفررر شررخلص رررل عا ثبيفررل يرررليج زةء ل جلسررل يفرررق ة كرر. يف ةاسرر GE.15-03715 8
ةإلعرالث رر يل ا مل ر ي ةادرغال دسر قل رر ةادعيف ةارررر ةإلجرلةءةج درةصر ة ا صرر ة رييفة. ة ث جلرثل 45 قعو شةيا التواصةل لتحسةيا التةداشير مةا ميةدا الطةرف الدولةة تتخةذ ا شة الرجنةة توصةي 34-. وتيسير لرولدات طر المت التسجيل راءات إ وتيرة ولتسرت واألمر المعنية السرطات الخصوصية ي الحق -35 يليج زةء يفق قررررل شررررعل ررررل كا ر صرصرررر ة ا ةحلررررق حيمرررري رررردر و ة أث اررررر يف ة اليررررظ لنرث. ة فرة ال أ إلجلذةء ضحلجلل اعرة فلال أ ر اصرص ةإلعالم لس ل ف رتم والسيامةةية التأةةرعية التةةداشير مةةا ميةةدا الطةةرف الدولةةة تتخةةذ ا شةة الرجنةةة توصةةي 3٦- اإلىةالم ومةائل تأةجيت منهةا شطةرق عةاا نحةو ىرةى الخصوصةية ةي الطفةل حةق ةة لحما اإلىةةالم ومةةائل ةةي العةةامريا وتةةد المهنةةة ألطالقيةةات مدونةةة شاىتمةةاد اإلمةةراع ىرةةى التفاقية. ىرى ومعها 2 والفقةةرة هاء- 3 والفقةةرة 19 )المةةادة األطفةةاا ضةةد العنةةف ( و 39 و 37 )أ( 34 والمواد 28 المادة 24 المةةادة مةةا مةةا البدنية العقوشة ر ر ةاو لفرر ة ثر رزء عرلمك قشرك رر بون ة رقرر ع ة ردخوةم ي يفق قل ار يف ة شعل 37- صررلةير ررر بون ة رقررر ع ة حيظررل ي ررلنرث ة ث ررل ظل ١957 عررلم ررر م دعيف ة نظمررر ة أث ثررا ةةزةسي. اظلم ة ع ف.ال بوجليفر ة لعلجلر ة ل أ ت ب ة ل ف مبل ل ة ا مج ا يهةةةا شمةةةا تأةةةرعاتها تحظةةةر أا ىرةةةى العمةةةل ىرةةةى الطةةةرف الدولةةةة الرجنةةةة تحةةة 38- اا أشة تعيةي ىرةى تحلهةا األطر.كما ميت ي صراحة البدنية العقوشة الطفل ا شأ القانوا الطةةةرفكةةةذلم الدولةةةة وتأةةةج ت بةةةه. د وت الطفةةةل ترشيةةةة ةةةي وتأةةةاكية ىنيفةةةة وغيةةةر جاشيةةةة إ س. المدا ي ميما ول البدنية العقوشة حوادث ىا لإلشالغ واضت نظام إنأاء ىرى الطفل شحق واإلهماا والعنف ذاء اإل مة مما ا ةحلملجلررر ارروثلج رفرر ة محلجلررر و صررع عيفررة رررلا ة ررر و ة ررريف ج اررر يف ة اليررظ 39- زةء يفق قرل شرعل رل كا فرلال. أل ةةاسي الال د ةي ثاا بوجليفر ة لعلجلر ة ئ ررة ة يليج يرليج ا يفة جلد ثل ر رلا ة ر و ة ا فلال ة عيفة ةامل عا ة ةندشل ثعوال فلع ة رت أسقيف ةةاسري ةإلجلرذةء ةاعلثيفرر ررء يفعار ضرحلجلل فرلي أ شرم رر يل ٦ 000 عيفرة زجلرو ارر يف ة شرعل رلة. ة علجلرر رفر ة ةرلء ةةاسر قر ةة ةاسرل ة زة ا رفر ة ةرلء يروة هبرل ثرا رر قفعل يفدعلثر رفر ة ةرلء يروة ا ةارركف ثر كرلا عرويف جرريف عروم زةء أجل.رل يفق قرل فلال. ة حبق ةالكبر ةإلمهلال عا ة ةإلجلذةء يليج 9 GE.15-03715
40- توصي الرجنة ش ا تضةت الدولةة الطةرف امةتراتيجية شةامرة لمنةت وم ا حةة مما مةة اإل ذاء والعنف واإلهماا شحق األطفاا وش ا تقوم تحد دا شما ري: )أ( اتخاي ميد ما التداشير لرحد ما ا تفاع معدلت مما مة اإل ذاء والعنةف واإلهماا شحق األطفاا ول ميما ىا طرق تعيةي البةرامج التوى و ةة والمجتمعيةة والتلقيفيةة شإشرا األطفاا والضحا ا الساشقيا والمتطوىيا وأ راد المجتمت )ب( ضماا التحقيق شفعالية ي الأ اوى وتقد م المسؤوليا ىنها إلى العدالة ( ) وضت قاىدة شيانات وطنيةة لجميةت حةالت العنةف المنيلةي ضةد األطفةاا وإ راء تقييم شامل لمدى انتأا هذا العنف وأمباشه وطبيعته ضةةماا تخصةةيص المةةوا د البأةةرة والتقنيةةة والماليةةة ال ا يةةة لوحةةدة نمةةاء )د( العةامريا يهةا ىرةى نحةو يةد ليتسةنى لروحةدة تنفيةذ شةرامج طورةة األ ةل الطفةل وتةد تعالج األمباب الجذ ة لرعنف واإل ذاء وتو ير الحما ة لفطفاا الضحا ا. المتالالا الجنسي واإل ذاء الجنسي 4١- شعل ة يف ارر قرل يفق زةء زجلرليفة ةي رد الال ةةاسري أل فرلال ي ر مل ة سر لير قروةفا نل ر ةةا ثا ة فلال ةآلاذة ا ةيزيفجلليف ا قعر ةاارل ق أ ة ي رلء.كمرل شرعل قرل يفق زةء ةيفد ررل جررلةءةج ثا ررر زةث ررر إلقررالم عرر ةةررلةسم ةةاسرر ر ةالكبررر حبررق ة فررلال ة دح ررق ف ررل زةء ة درارر حبسرر ة د ررل جلل عرر ررود ة رروعم.ررحلجلل ةي ررد الال ةةاسرري ةا.رررلجل يفعررريفة ق اررد م ةاع شرر ر ة ثررل ة ررذي اررو جلعلضرر م ثزجلررو ثرر ةي ررد الال زةء ضع اوثلج عليفة غ ة.حلجلل. شعل ة يف ار قل يفقكذ ث ة دو جل عيفة ة دح رق ا ةةلةسم ةةاس ر ةالكبر حبق ة فلال ي جل رم عيف ه ثركفرث يلصيفرث عيفة ة دو جل ةاال ر ث ثركفي يوة ةلء ة رف ي حيصيفرث عيفة ة دو جل ة كلا. -42 توصي الرجنة ش ا تقوم الدولة الطرف شما ري: )أ( ضةةةماا النتظةةةام ةةةي مةةةت شيانةةةات موثةةةوق شهةةةا ىةةةا امةةةتالالا األطفةةةاا وإ ذائهم نسيا وتصنيفها شحس الجنس والسا ونوع النتها وإ ةراء تقييمةات نوىيةة وكمية يما تعرق شانتأا هاتيا الظاهرتيا وشفهمهما أ ضا )ب( وضةةت يليةةات وإ ةةراءات ومبةةاد تو يهيةةة لضةةماا اإلشةةالغ اإلليامةةي ىةةا ميت حالت امتالالا األطفاا وإ ةذائهم نسةيا شمةا ةي يلةم إ ةراء مةرت ضةما تةول ي الأرطة والمدىي العام التحقيق ىرى نحو عاا ي حالت امتالالا األطفاا نسيا ( ) ضماا تقد م األشخاص الذي عتةدوا ىرةى األطفةاا وسةتالرونهم نسةيا إلى العدالة وتوقيت ىقوشةات ىرةيهم تتنامة مةت ططةو ة ةرائمهم وىةدم مةنت األشةخاص المأتبه ي امتالاللهم لفطفاا نسيا إم انية إطالق مراحهم ش فالة GE.15-03715 10
نسةةةيا ةةذائهم وإ األطفةةةاا امةةتالالا لمنةةةت وميامةةات شةةةرامج وضةةت ضةةماا )د( ا الضةحا األطفةاا ىةال وضماا الطرف الدولة ي الجنسية السياحة لنتأا تتصدى وشرامج المجتمت ي هم إدما وإىادة يهم وتعا والىتةداء المةتالالا ا ضةحا وصةم حةة ا م ةل أ مةا توىية أنأطة تنفيذ )هة( ومراىيةةة ومةرة المةتخدام مةهرة قنةوات ير وتةو م المحةا مةفا يلةم ةي شمةا الجنسةي النتهاكات هذ ىا لإلشالغ عالة و لرطفل لمةوظفي المنامة التةد م تقةد يلةم ةي شمةا المالئمة ق المرا ير تو )و( منامبة. هيل ت إىادة طدمات تو ر لضماا مالئمة ة ىا ير معا ووضت القانوا إنفاي واو- و 2 1 والفقرتةاا 11 إلةى 9 مةا والمةواد 5 )المةادة رةة البد ة والرىا األمرة البيئة ( 27 المادة ما 4 والفقرة و 25 و 21 20 والمواد 18 المادة ما ة أمر شيئة ما المحروموا األطفاا عررلل رل كا بوجليفرر ة لعلجلرر ة نظررلم دحسر ررلا ة رر و ة ررريف ل عيفمرل ارر يف ة ا ر 43- مل ررر ي رررلجلر ة لعلجلرررر ة ثررر رررل أك لعلجلرررر ة سرررلج ثف ا ةإلجلررروةع ررررء يف ة زةء رررل ايف عررر عيفررة ررل ا ث لقعررل ةحللضررار ررل ة ا لعلجلررر ة ثررار عرروم زةء عمررل ة ثرر ررر ل ة ث يف فررلال أل جليفي: ثل زةء أجل.ل يفق قل ار يف ة شعل. رةج ة احر ة دزةثرلهتم قل يفرفرلء رل ة روجل رة ة روعم رر ا قرلةثج ر ررتة ة ضرا عروم أ( عرر ل ثرر جلزجلررو ثررل وجلررر رة ة لعلجلررر ة قررلةثج ررلي ة شررليف ةإل رررفل عرروم فررلال ة ررر لق جتررله لة ة يفةا ةإلجلذةء ةاعلثيفر رء إلمهلال فلال ة روثلج قل ةاادفع فلال ة ةحملدلج فلال ة ع ثصافر لنلج ق رفل عوم ل( بوجليفر ة لعلجلر ة سلج ثف أشكلال جلديف ا ةاريفع فلال ة ل ال ة ث لعلجلر ة وثي ث قلحل.لنر وجل رة ة م قد ر ةادعيف ةاعيفرثلج ة ن ج( ةارريفع فرلال قل رر ةادعيف ةإلجرلةءةج ثلةجعر م عيف ةإلشلةا م أجر م جلب و م ل ةاد بلال ررد ي ررر آ ررل عيف ةإلشررلةا ل ررون ة ثدريفبلهتررل رفرر ة علجلررر يف ةعدمررليف لعلجلررر ة ررل أ ا ررلع ة أ ةحلكرثرر ل روجلل رف ة ةالةفرق رل ا ق ثر علثر ة لعلجلر ة سلج ثف ا فلال ة ى شكل سر. كا ة أ ر ةحلكرث ري ةااظملج أ لص ة الجمعيةة قةرا ةق )مر لفطفةاا رةة البد ةة لررىا يهية التو المباد إلى الرجنة تأير 44- مباشةرة تعةيى التةي واألوضةاع والمةالي المةادي الفقةر أا ىرةى وتأةدد 64 أ 142 ( العامةة. والةدا لةه رهةا و التةي ة الرىا إطا ما الطفل إلشعاد الوحيد المبر وا ت أا نبالي ل إليه ري: شما الطرف الدولة تقوم ا ش الرجنة وتوصي )أ( والتد لرتوىية شةةرامج وتنفيةةذ اىتمةةاد ىةةا ضةةالا ا الوالةةد لةةدىم يةةة طةةدماتكا وضةةت البدنية العقوشة شدائل يلم ي شما ة الوالد ات المها مجاا ي 11 GE.15-03715
)ب( دىم وتيسير الرىا ة األمرة لفطفاا حيلما أم ا شما ي يلم األطفةاا مةا األمةر الوحيةدة العائةل وإنأةاء نظةام يي طةاشت مهنةي لفمةر الحاضةنة لفطفةاا الةذ ا ل م نهم البقاء مت أمرهم شالية تجن إ داع األطفةاا دوا مةا اللاللةة ةي المؤمسةات والحد ما إ داع األطفاا ي المؤمسات شأ ل ىام ( ) ضةةةماا تةةةو ر ضةةةمانات منامةةةبة ومعةةةا ير واضةةةحة قائمةةةة ىرةةةى احتيا ةةةات الطفل ومصالحه الفضرى ما أ ل البت ي مس لة إ داع األطفاا ي أطر الرىا ة البد رة )د( ضةةماا المرا عةةة المسةةتقرة والدو ةةة لعمريةةات إ ةةداع األطفةةاا ةةي األمةةر الحاضنة ومؤمسات الرىا ة و صد نوىية الرىا ة المقدمة ي مؤمسات الرىا ة الداطريةة شطةةرق منهةةا إتاحةةة قنةةوات مةةهرة المةةتخدام لإلشةةالغ ىةةا مةةوء معامرةةة األطفةةاا وإ ةةذائهم و صدهما وتصوبهما )هة( مةةةةت شيانةةةةات مصةةةةنفة ىةةةةا األطفةةةةاا المحتةةةةا يا واألطفةةةةاا المنتفعةةةةيا شالخةدمات واألطفةاا المةودىيا ةي مخترةف أشة اا أطةر الرىا ةة البد رةة وىةا طةدمات الدىم المقدمة لروالد ا ومقدمي الرىا ةة مةا األقةا ب وىةا حةالت التخرةي ىةا األطفةاا وإهمالهم وإ ذائهم وىا التداشير المتخذة ما غير التأرعات )و( ضةةةماا تخصةةةيص مةةةا فةةةي مةةةا مةةةوا د شأةةةرة وتقنيةةةة وماليةةةة ىرةةةى و ةةةه األولوةة مةا أ ةل وضةت شةدائل تقةوم ىرةى الرىا ةة ةي األمةر الحاضةنة والرىا ةة المجتمعيةة لتحل محل اإل ةداع ةي المؤمسةات ضةالا ىةا وضةت طةدمات يات صةرة شحما ةة الطفةل مةةةا أ ةةةل تحسةةةيا نوىيةةةة طةةةدمات إىةةةادة الت هيةةةل وإىةةةادة اإلدمةةةا ال تمةةةاىي المقدمةةةة لفطفاا المقيميا ةي مؤمسةات الرىا ةة إلةى أقصةى حةد مم ةا شطةرق منهةا تةو ير الةدىم النفسي والطبي النفسي وال تماىي المنام. التبن ي 45- جلسل ة يف ارر ة يفرق ي ردملة عروم ضرا شرلط برويف جل.ري قلحلصررال عيفرة ر م ثر أاصلسي نفسي أ ةجدملعي اسلعوة ة.لة ا وجلو ثوى ثالءثرر ة رة روجل قرل دب ين ةحملدميفر ق رر ضرملث أث حي رق ة دبرر ين ررةء عيفرة ة صرع و ة رروةايفي أ ة رو يل ثصريفحر ة رفر ة ف.رريفة. شررررعل ة يف اررررر قررررل يفق أجل.ررررل زةء عرررروم جررررريف السمررررر ثلجع ررررر قلآلقررررلء ةارجلش ر رررر ةاد ررررو ث قريفبلج يفدب ين عوم جلةء ق ا.لسي يفرارا عيفة ثسغ ر جريف أ ل ثرجلش ر ر ل ر ا برين أ فرلال ثرجلش ر ر عروم جرريف ارر ثسرد يفر س رل عميف رر ة دبر ين لصرو ل قررلق ثا رل فلز ة رة وجل قل دب ين ةحملدميف. شعل ة يف ار قرل يفقكرذ زةء قراء ة د روم قلجترله ةعدمرليف ارلنرث ة دبين ةةوجلو. 4٦- توصي الرجنة ش ا تعتمةد الدولةة الطةرف ىرةى و ةه المةتعجاا قةانوا التبن ةي الجد ةد لتضةةةما أا ةةةوا قةةةرا القاضةةةةي ةةةي قضةةةا ا التبن ةةةي مةةةةدىوما شتقيةةةيم مةةةا أطصةةةائي نفسةةةةي GE.15-03715 12
الطفةةل مصةةرحة التبن ةةي حقةةق أا فةةل مةةا شةةالتبن ي ا والوالةةد الطفةةل مةةا ةةل ل تمةةاىي ا أو ىمريةات لتيسةير مسةتقرة هيئةة إنأاء ىرى الطرف الدولة تأج ت الصدد يلم ي و الفضرى. التحقةق واىتمةاد المحتمرةيا أيومةييا المو اآلشةاء مةماء ش قائمةة وضةت منهةا شطةرق التبن ةي األمةةر وإلىةةداد التبن ةةي ةةي اغبةةة أيومةةية مو أمةةر ةةود و لة مسةة ىرةةى لروقةةوف القضةةائي 1993 لعةةةام 33 قةةةم لهةةةاي لتفاقيةةةة قةةةا و المنامةةة النحةةةو ىرةةةى المحتمرةةةيا واآلشةةةاء الحدود. ىبر التبن ي مجاا ي والتعاوا األطفاا ة شحما الخاصة السجناء أشناء ما األطفاا رررررلهتم أث ثرررررا شررررررة جلع أث رررررر سليف ة ررررر ث يف فرررررلال ة قإثكرررررلث أث ارررررر يف ة اليرررررظ 47- عارو ر ذ ا مبرل يفةسمرل ف.ريفة ة رفر ة ثصرلل ثلةعرلة عروم يفق قرل شرعل رل كا الج. سر ة قر م را ق فرلهلم أ الء سر ة ةآلقرلء قر ةااردظم صرلال ةي ضرملث عروم وجل رة ة عيفة ةحلكم الء سر ة فرلال ر ةاال ةيجدمرلعي روعم ة أ افسي ة عالج ة رفري عوم رف ة ةلء يوة لعلجلر. ة سلج ثف ا مرث جل ي ذجل ة ىرةةى ةةم الح ىنةةد الفضةةرى الطفةةل لمصةةالت األوا الىتبةةا الء شةةإ الرجنةةة توصةةي 48- ىةةا انفصةةالهم إلةةى تةةؤدي اآلشةةاء ىرةةى ةةام أح إصةةدا ىةةا ةةاا اإلم قةةد وشالشتعةةاد اآلشةةاء الطفةل لمصةالت ة الوا الىتبةا تةولي ا شة ضةا أ الطةرف الدولةة الرجنةة وتوصةي أطفةالهم. ولةةدى السةةجينة. والدتةةه أو السةةجيا والةةد مةةت الطفةةل إقامةةة لة شمسةة البةةت لةةدى الفضةةرى ةي تؤطةذ أا ونبالةي لرسةجا العامةة لفوضةاع ة الوا الىتبةا الء إ نبالي شذلم القيام الطفولةة مرحرةة ةي والطفةل ا الوالةد شةيا لالتصاا الخاصة ة الحا تام نحو ىرى الحسباا الدولةةة تضةةما ا شةة الرجنةةةكةةذلم وتوصةةي قضةةائية. عةةة مرا ةةراء إ انيةةة إم مةةت ةةرة المب نمةاء وحدة وشيا وشينهم وأطفالهم السجناء اآلشاء شيا المضموا المنهجي التصاا الطرف ةي قيمةوا ل ا الةذ السةجناء ألطفةاا تةو ر ا وشة التبن ي حالت ي يلم ي شما الطفل تماىي. ال والدىم النفسي العال ما المنام المستوى ة الرىا مؤمسات زاي- 18 المةادة مةا 3 والفقةرة 6 )المادة ة والرىا األمامية الصحة وطدمات اإلىاقة 33( والمادة 27 المادة ما 3 إلى 1 ما والفقرات و 26 و 24 23 والمواد اإلىاقة يوو األطفاا قديفر ارلثر ضرا ر ذ ا مبرل ر ثرجلش ا ثريوة ة شل ر قرضا ار يف ة لي 49- ا رررلا ة ررر و ة رردملة ة زةء ررر ايف اررر يف ة أث ررري ةإلعلاررر. عرر لنررلج ق العرروة نشررلء ررر يف ة ثر قروي ةإلعلارر ي ذ فرلال ة يفثرلج ا ر ةادم ةإلعلار ثا دعلث ة ا ريب ة امرذج ة ق رب ةإلعلارر ي ذ فرلال ة يفثرج ث يف رال ف ة ر لف ة ةيادصليفجلر ر ةيجدملع ةاليفجلر ةحلرةجز ر زة ارلص ايفرق ارر يف ة جلسل م. را حب كلث ة م دع ث يف ةجملدما ا ةاوة ا كلث قشك جليفي: ثل زةء 13 GE.15-03715
) أ( عروم ةررلذ ة و رر ة ررلا روةقريكلف رر إلنشرلء نظرلم عيف مري جرلثا ة ردملة ل ا ةإلفلةط ا ةيعدمليف عيفة ةااظمرلج رري ةحلكرث رر ا رود اروثلج ثدخصصرر أل فرلال ذ ي ةإلعلار عوم ةرلذ ل وةقريكلف ر يفح يفرر يف ث جلوةع ة فلال ذ ي ةإلعلار ا ثلةكز يفلعلجلر ل( عل ة فلال ذ ي ةإلعلار ةايفدح قلاوة يفلف ة رصم ج( ةفد ررل ة ل ب ررر ة عظمرررة ثرر ة فرررلال ذ ي ةإلعلاررر ة ررروعم ةاال رر ثررر اب ررر جرررريف فلجلرررق ثدعرررويف ة دخصصرررلج أاصرررلس ةجدمرررلع عميف رررر ثدلقعرررر فليفجلرررر.رررملث يفجم م قشك فعلال ا ة صفرا ة و ة ر ة عليفجلر رخ ة رصم ةيجدمرلعي ة ررا ة فكرل ةا يفر ر ةحمل رر قل فلال ذ ي ةإلعلار ا ةجملدما ثل جلفيفي هتم ش م شعر م قلي رتةل يف( عرررروم يصرررررال ة فررررلال ذ ي ةإلعلاررررر ا أي ررررلثك رررررية عيفررررة شرررر ليفة ة دعيفرررر م ةيقدوةسي عوم جريف قوةس هلذه ة ش ليفة أل فلال ذ ي ةإلعلار ة ع يف ر ر( عروم رررفري ة لعلجلررر ة لصررر أ ة رروعم ة افسرري أل فررلال ذ ي ةإلعلاررر ةاررريفع ا ثلةكز ةإلجلرةء ند ر ة دخيفي عا م دم م شليف م ثع ار. عذ ةحلصرال قلندظلم عيفة يصلءةج ع ة فلال ة ذجل جلعلنرث ث علالج 50- ةةي ضةةوء المةةادة 23 مةةا التفاقيةةة وتعريةةق الرجنةةة العةةام قةةم 9)2006( شأةة ا حقوق األطفاا المعوقيا تح الرجنة الدولة الطرف ىرى اىتمةاد نهةج قةوم ىرةى حقةوق اإلنساا ي التعامل مت اإلىاقة وتوصيها تحد دا شما ري: )أ( وضت تداشير شامرة لتطور التعرةيم الجةامت وضةماا إ الئةه األولوةة ىرةى إ ةداع األطفةةةاا ةةةي المؤمسةةةات والصةةةفوف الد امةةةية المتخصصةةةة. وتحقيقةةةا لةةةذلم تحةةة الرجنةةةة الدولة الطرف ىرى نقل األطفاا يوي اإلىاقة ىرى و ه المتعجاا ما مراكي الرىا ة )ب( تةةد مد مةةيا ومهنيةةيا متخصصةةيا وتعييةةنهم ةةي الصةةفوف الد امةةية القائمة ىرى الدمج مت تقد م الدىم الفردي وإ الء العنا ة الوا بةة ال امرةة لفطفةاا الةذ ا وا هوا صعوشات ي التعرم ( ) تنفيةةذ حمةةالت توىيةةة تسةةتهدف ىامةةة النةةاس واألمةةر مةةا أ ةةل م ا حةةة الوصةةم والتحامةةل الرةةذ ا عةةاني منهمةةا األطفةةاا يوو اإلىاقةةة وتعيةةي صةةو ة إ جاشيةةة ىةةا األطفاا والبالاليا يوي اإلىاقة )د( تيسةةةير حصةةةوا األطفةةةاا يوي اإلىاقةةةة ىرةةةى شةةةهادة التعرةةةيم الشتةةةةدائي ليتسةةنى لهةةم اللتحةةاق شةةالتعريم اللةةانوي أو التعرةةيم العةةالي وتيو ةةد األطفةةاا يوي اإلىاقةةة العقرية شبدائل لهذ الأهادة وتطور تد مهني لفطفاا يوي اإلىاقة GE.15-03715 14
)هة( ضماا حصةوا األطفةاا يوي اإلىاقةة المةودىيا ةي مراكةي اإل ةواء نتيجةة التخرةي ىةنهم وتيةتمهم وتأةردهم ىرةى ىا ةة طاصةة أو دىةم نفسةي ىرةى ةد مةوظفيا حاصةريا ىرى تد منام. الصحة والخدمات الصحية 5١- اليظ ة يف ار ثا ة د وجلل ةاخصصلج ةالصريفة ا ةا زةن ر رلع ة صحر زجلليفة ةاررة يف ة بشلجلر ف ه. ري أهنل ايف ر زةء ةندشل رء ذجلر ة ث لج ضع علجلر ةحلرةث ة يفذجل جل س عو ةث ة سبب ة لس س يخنفل ة رزث عاو ةا اليف. شعل ة يف ار قل يفق أجل.ل زةء ةحملو يفجلر ة شروجلوة دوةقري عالج يليج فري ةي د لل ة كبوي C. 52- تو ه الرجنة انتبا الدولة الطةرف إلةى تعريقهةا العةام قةم 15)2013( شأة ا حةق الطفةل ةي التمتةت شة ىرى مسةتوى صةحي م ةا شروغةه وتوصةي شة ا تتخةذ الدولةة الطةرف ميةةدا مةةا التةةداشير لرتصةةدي لسةةوء تالذ ةةة األمهةةات وأنمةةاط الحيةةاة غيةةر الصةةحية وضةةعف الرىا ة الوالد ةة مةا أ ةل الحةد مةا انخفةاض الةوزا ىنةد المةيالد. وتأةج ت الدولةة الطةرف أ ضةةا ىرةةى اتخةةاي تةةداشير لتحسةةيا الحالةةة التالذو ةةة لررض ةةت واألطفةةاا واألمهةةات. وتوصةةي الرجنةةةكةةذلم شةة ا تضةةما الدولةةة الطةةرف ىةةال يةةروس اللتهةةاب ال بةةدي C ىرةةى نحةةو عاا شطرق منها التمنيت. صحة المراهقيا 53- اليرررظ ة يف ارررر اف رررذ ةي ررررتة ر ة ر ا رررر يفصرررحر ةإلجلق رررر عزجلرررز ةاارررل ج ة و ة ررر ر ف مررل جلدعيفررق قل صررحر ةإلجلق ررر مبررل ا ذ رر فررري ن ررة ةاالعررر ة بشررلييةإلجلوز ثاررا يررليج ةحلم ةابكل كا رل شرعل قرل يفق زةء ة درغثري ةحملرو يف يفد ر ا جمرلال ة صرحر ةةاسر ر ةإلجلق رر ةفد ل ةاال ج ة و ة ر يف يفدرع ر قلاخو ةج. 54- تأةةةةير الرجنةةةةة إلةةةةى تعريقهةةةةا العةةةةام قةةةةم 4)2003( المتعرةةةةق شصةةةةحة المةةةةراهقيا ونموهم وتوصي ش ا تقوم الدولة الطرف شما ري: )أ( ضماا إد ا التلقيف الأامل ي مجاا الصحة الجنسية واإلنجاشيةة ةي مةةةياق المةةةتراتيجية الوطنيةةةة لرصةةةحة اإلنجاشيةةةة كجةةةيء مةةةا المنةةةاهج الد امةةةية اإللياميةةةة وتو يهةةه لرمراهقةةات والمةةراهقيا مةةت إ ةةالء اهتمةةام طةةاص لمنةةت حةةالت الحمةةل المب ةةر واألمراض المنقولة نسيا )ب( اتخةةةاي مي ةةةد مةةةا التةةةداشير لرتوىيةةةة شةةةاألشوة المسةةةؤولة والسةةةرو الجنسةةةي المسؤوا وتعي يهما مت إ الء اهتمام طاص لرفتياا والر اا ( ) التصدي إلمةاءة امةتعماا مةواد اإلدمةاا شةيا األطفةاا والمةراهقيا شجمرةة طةةةرق منهةةةا تيو ةةةد األطفةةةاا والمةةةراهقيا شمعرومةةةات دقيقةةةة وموضةةةوىية ضةةةالا ىةةةا تعرةةةيم المهةةةا ات الحياتيةةةة شأةةة ا الوقا ةةةة مةةةا إمةةةاءة امةةةتعماا مةةةواد اإلدمةةةاا شمةةةا يهةةةا التبةةة 15 GE.15-03715
وال حةةةوا وإد ا د وس التوىيةةةة شالمخةةةد ات ةةةي المنةةةاهج الد امةةةية وتطةةةور طةةةدمات ةةوا الوصةةوا إليهةةا مةةهالا وت ةةوا مالئمةةة لرأةةباب ةةي مجةةال ي ىةةال إدمةةاا المخةةد ات والحد ما ضةر ها وىرةى و ةه الخصةوص تم ةيا األشةخاص دوا مةا اللامنةة ىأةرة مةا الحصوا ىرى العال البد ل شالميلادوا )د( توصةةةي الرجنةةةة شةةة ا تضةةةت الدولةةةة الطةةةرف طةةةدمات متخصصةةةة ومالئمةةةة لرأباب لمعالجة إدماا المخد ات والحد ما ضر ها لصالت األطفاا والأباب. يروس نقص المناىة البأريأاإل دز 55- اليظ ة يف ار ثا ة د وجلل ةعدمليف النرث ثكلفحرر فرري ن رة ةاالعرر ة بشرلي ةإلجلروز علم 200٦ ة ذي جلسرمر يفرفر قلارةف رر عيفرة ة.ررع فحرة فرري ن رة ةاالعرر ة بشرلي ثر يف ث ةحللجرر ثرةف رر ة ر م أ ة رصري ة رلنرا. كا رل شرعل قرل يفق زةء بو يفجلرر فعل رر ة دوةقري ة لةث ر ةحلو ث ةند لال ة عو ى ث ة م ة رف ة ردملة ضرع ة درع رر قفرري ن ررة ةاالعررر ة بشررلييةإلجلوز ثررل جلررفيفي ة رصررم ةارةارر ة دم زجلررر ثرر ةاصررلق ةادررغثلجل. شعل ة يف ار قل يفق أجل.ل زةء ل جلل ف و ق.رل ة أث جلكررث ة فرلال ثصرحرق قشرخة قرل ل دمكاررة ثر ةحلصررال عيفرة ة روثلج ة صرح ر ثرل جلشرك رزة ضرو ة فرلال ةاصرلق قفرري ن ة ةاالعر ة بشلي. 5٦- ةةةي ضةةةوء تعريةةةق الرجنةةةةة العةةةام قةةةم 3)2003( شأةةةة ا يةةةروس نقةةةص المناىةةةةة البأريأاإل دز وحقوق الطفل توصي الرجنة ش ا تقوم الدولة الطرف شما ري: )أ( إدامة التداشير المتخذة لمنت انتقاا يةروس نقةص المناىةة البأةريأاإل دز ما األم إلى الطفل ووضت طا طة طرق لضماا تنفيذ تداشير وقائية عالة )ب( تحسةةةةةيا متاشعةةةةةة ىةةةةةال األمهةةةةةات المصةةةةةاشات شفيةةةةةروس نقةةةةةص المناىةةةةةة البأريأاإل دز وأطفةالها مةا أ ةل ضةماا مباشةرة العةال مب ةرا وتحسةيا قةد ة الحوامةل المصةةاشات شةةذلم الفيةةروس ىرةةى الحصةةوا ىرةةى العةةال شمضةةادات الفيرومةةات القهقرةةة والعال الوقائي وشمولها يهما ( ) تحسةةيا إم انيةةة الحصةةوا ىرةةى طةةدمات ىاليةةة الجةةودة ومالئمةةة لمراحةةل العمر المخترفة ي مجاا م ا حة يةروس نقةص المناىةة البأةريأاإل دز والصةحة الجنسةية واإلنجاشية شطرق منها السما لرقص ةر شالحصةوا ىرةى ىةال يةروس نقةص المناىةة البأةري طوىيةةا مةةا دوا موا قةةة القةةي م أو الوصةةي القةةانوني وتةةو ير معرومةةات ىةةا الصةةحة الجنسةةية واإلنجاشية ول ميما يروس نقص المناىة البأريأاإل دز ألطفاا المدا س وتنظيم أنأةطة توىيةةةة لوضةةةت حةةةد لرخةةةوف والمواقةةةف التميييةةةة مةةةا المصةةةاشيا شةةةذلم الفيةةةروس أو اإل ةةةدز والمت ثرا شه. GE.15-03715 16
أثر تالير المناخ ي حقوق الطفل 57- شري ة يف ار ة نشرر ة ف.ريفا هبل زة ة ة ب ار ة دام رر ةاسردوةثر يفة ة ة كررة ة شرررة عمرر ة يف اررر ة ر ا ررر إليفة ة ة كرررة ا جمررلال ة رالجلررر ثرر ة كرررة ة دخررر ا هلل ري أهنل اليظ ق يفق أث ة س ل لج ة ربةثج ة ف دال ال رري ةاارلخ يفة ة جلرل ل ة كررة كمررررل ا يل ررررر ة علصررررري س فرررر جرةنرررر ة.ررررع ة لصررررر ةادعيف ررررر قل فررررلال ةيد لجررررلهتم أث ة ب لنلج ةادلير ث أج ضا ة س ل لج ي ويف أنرةع ةاخل ل ة ف رةجه ة فلال. -58 توصي الرجنة ش ا تقوم الدولة الطرف شما ري: )أ( ضةةماا أطةةذ وانةة الضةةعف الخاصةةة المتعرقةةة شاألطفةةاا واحتيا ةةاتهم ضالا ىا ي ائهم ي الىتبا لدى وضةت السيامةات أو البةرامج التةي تتنةاوا مسةائل تاليةر المناخ وإدا ة مخاطر ال وا ث )ب( مةت شيانةات مصةنفة لتحد ةد أنةواع المخةاطر التةي توا ةه األطفةاا نتيجةة وقوع مجموىة متنوىة ما ال وا ث مةا أ ةل المةتناد إليهةا ةي وضةت السيامةات واألطةر والتفاقةةةات الدوليةةةة واإلقريميةةةة والوطنيةةةة شاليةةةة تجنةةة الو يةةةات واإلصةةةاشات التةةةي م ةةةا تفاد ها ي أوماط األطفاا ( ) توىية األطفاا شتالير المناخ وال ةوا ث الطبيعيةة وزةادة تة هبهم لموا هتهةا ىا طرق إد ا ها ي المناهج الد امية وشرامج تد المد ميا )د( التماس التعاوا اللنائي والمتعةدد األطةراف واإلقريمةي والةدولي ىنةد تنفيةذ التوصيات الوا دة أىال. مستوى المعيأة 59- رر ا ة يف اررر عيفمررل قررلة ريف ةادرةصرريفر ة ررف بررذهلل ة و ررر ة رررلا ثرر أجرر ة دخف رر ثرر ررررغة ة ف ررررل مبررررل ا ذ رررر رررررفري قعرررر ارررروثلج علجلررررر ة رفرررر ث رررر ة رجبررررلج رررروةيف رررررم ةارةصرررالج ةاو رررر أل فرررلال كا رررل كرررل ثرررل أعلقرررت عاررره ثررر ايفرررق قشرررغث ة ضرررلع ةاع شررر ر أل فلال ث ة ل ةحملل ثر ةا مشر ي مل ف مل جلدعيفرق قلحلصررال عيفرة ة سرك ة السرق ة دعيفر م اوثلج ة لعلجلر ة صح ر. ٦0- توصي الرجنة ش ا تنظر الدولةة الطةرف ةي إ ةراء مأةاو ات محةددة األهةداف مةت األمةةر واألطفةةاا ومنظمةةات المجتمةةت المةةدني والمنظمةةات غيةةر الح وميةةة الناشةةطة ةةي مجاا حقوق الطفل شأ ا مسة لة قةر األطفةاا مةا أ ةل تعيةي أو تحد ةد المةتراتيجيات والتةداشير الراميةة إلةى إد ا حقةوق الطفةل ةي المةتراتيجية الوطنيةة لحما ةة الطفةل وغيرهةا ما امتراتيجيات الحد ما الفقر. ما ش ا يلم أا تيت لفطفاا الذ ا عيأوا ي أمر محرومة ومهمأة واألطفاا الذ ا عيأوا ةي منةاطق نائيةة شمةا ةي يلةم ي رتةا ود اليةي وأغاليالةا التمتةت شحقةةوقهم ةي السة ا الالئةةق والتعرةيم والصةحة. وىرةةى و ةه الخصةةوص 17 GE.15-03715
ةةة النها ةةة الرىا مراكةةي وتةةدىم تمةةاىي ال ا السةة ة شةةب تعةةيز أا الطةةرف لردولةةة نبالةةي الحصةوا مةبل وتحس ةا العامرةة شةالقوة اللتحةاق مةا األمهةات ةيا تم ةل أ مةا لفطفةاا المجتمعية. الصحة مراكي وتعيز اللاللة ما ما ا اشتداء التعريم ىرى 31( إلى حاء- 28 ما )المواد ية واللقا يهية التر واألنأطة التعريم التد يلم ي شما التعريم المهني يه والتو ثررر اليف ثرر ليفةج شرر ث ررل جلفد ررذجل ة فررلال ة ثاررا ييدمررلال يفررق ة اررر يف ة جلسررل ٦١- رر م دعيف ة ةاررةيف ثر جلكفري مبرل ةاروة جلرو ز عروم يفق قرل ارر يف ة شرعل م.كمرل دعيف قرل دحرلق ةي قديفر ارل ة فرلال ة يصررال رر ثكلن ثر حيرو ثرل جلرر ل ةاد رر رت زة ثرل رف ة كلجلرال ة ر قيف 20 بيفرل رف ة م رل أ ا رر ةاو ثر دسلل ة ثعويج فلع ة جلفيفي م دعيف ة عيفة ر يف ة ة اررررو يفجلررررر بو زةء يفق قررررل اررررر يف ة شررررعل رررر ذ عيفررررة ة عررررال ةيقدرررروةسي. م دعيفرررر ة ا ةالسررررر ا رين ةا جل درو ة عيفرة ةحلصررال عيفة ر لجلف ة ق ةاال ا مل ي ر ةاو ث ةادسلق فلال ة ررق حب ر د ة ةج يف عروم ةابكرلة رفررر ة ثلييفر ا م يفدعيف ر كلف ة ر ةال يف ةارة ل ةيفد ر. ة و ة ج ةاال ا ةإلنسلث الىتبةةا ةةي الرجنةةة طةةذ ت ٦2- ري: شما الطرف الدولة وتوصي )أ( التعرةةيم أهةةداف ا شأةة 1)2001( قةةم العةةام تعريقهةةا التعريم ما ميالد شهادات وا مر ل ا الذ األطفاا حرماا ىدم ضماا منهةا شطةرق ودته و التعريم ىرى الحصوا انية إم لتحسيا تداشير اتخاي )ب( ةةي و مةةي المد التعرةةيم إكمةةاا ةةي و التعرةةيم ىرةةى الحصةةوا ةةي التعرةةيم لالةةة أثةةر مةةا الحةةد رةةوا ال شرالةةة النةةاطقيا األطفةةاا أومةةاط ةةي مةةيما ول مةةة المد مةةا التسةةرب معةةدلت ويلةةم األمةةرة شيئةةتهم مةةا المحةةروميا واألطفةةاا ع الأةةوا ةةي عيأةةوا ا الةةذ وألطفةةاا ا واللانوةةة الشتدائيةةة المةةرحرتيا ةةي و ةةرة المب الطفولةةة مرحرةةة ةةي رةةوا ال لالةةة شامةةتخدام الرفية المناطق ىرى طاصة شصفة التركيي مت لرمد ميا الجودة ىالي تد ير وتو وشخاصةة شةه تقةاء وال الجةودة العةالي المهنةي التعرةيم تطةور هةود تعيةي ) ( تسةرشوا ا الةذ مةيما ول والأةباب األطفةاا ات مهةا شنةاء ةل أ مةا الرفيةة المنةاطق ةي مة المد ما الطفولةةة مرحرةةة ةةي التعرةةيم تطةةور ألغةةراض يةةة ماليةةةكا د مةةوا تخصةةيص )د( امعة و شامرة ميامة إلى امتنادا وتوميعه رة المب ةةةةة العمر لرمراحةةةةل المالئةةةةم اإلنسةةةةاا حقةةةةوق مجةةةةاا ةةةةي التلقيةةةةف ا إد )هة( المنةاهج ةي الطفةل حقةوق اتفاقيةة ةي دة الةوا ةام واألح المبةاد إلةى امةتنادا المخترفة ة. اإلىداد س المدا ي يلم ي شما امية الد GE.15-03715 18
طاء- تةةةةةةةةةةةداشير الحما ةةةةةةةةةةةة الخاصةةةةةةةةةةةة )المةةةةةةةةةةةةواد 22 و 37 )ب(-)د( والمواد ما 38 إلى ( 40 و 36 و 35 و 33 و 32 و 30 المتالالا القتصادي شما يه ىمل األطفاا ة فرررلال يف ث ررر ة لثارررر عشرررلة جلعميفررررث ا أ ضرررلع شرررعل ة يف ارررر قرررل يفق ث قعررر ٦3- بفرفر قل رل ا جمليج ث ق ا ل ة زةعر ة ب ا ا ة شرةع ة وثر ةااز ر. توصةةي الرجنةةة شةةة ا تعتمةةد الدولةةةة الطةةرف امةةتراتيجية لم ا حةةةة ىمةةل األطفةةةاا ٦4- شما ي يلم أموأ أش اله وش ا تقوم ىرى و ه الخصوص شما ري: تعيةي هيئةة التفتةيا ىرةى العمةل مةا أ ةل منةت ىمةل األطفةاا وال أةف )أ( ىنه والتحقيق يه ومعاقبة المتو طيا يه ىرى النحو المنام تحسةةيا شةةرامج الحما ةةة وإىةةادة اإلدمةةا التةةي تركةةي ىرةةى تم ةةيا األمةةرة )ب( والقضةاء ىرةى مخترةف أشة اا ىمةل األطفةاا شمةا ةي يلةم تنفيةذ شةرامج الرىا ةة الوالد ةة اإل جاشية ي المجتمعات المحرية المهمأة مت معرومات شما ي يلم إحصاءات ىا ىمل األطفاا ( ) التصد ق ىرى اتفاقية منظمة العمل الدولية قم 189)2011( المتعرقةة )د( شالعمل الالئق لرعماا المنيلييا التمةاس المسةاىدة التقنيةة ةي يلةم الصةدد مةا البرنةامج الةدولي لمنظمةة )هة( العمل الدولية لرقضاء ىرى ىمل األطفاا. التجا شاألطفاا جلسرررل ة يف ارررر ة يفرررق ث ة و رررر ة ررررلا ي رررزةال قيفرررو ثاشرررغ عبرررر ث صرررو الجترررل ٦5- قل شررخلص مبرر فرر م ة فررلال. شررعل قررل يفق أجل.ررل زةء عرروم جررريف ق لنررلج ثصررافر يسرر ا ر يفدصروي الجترل ا ف مل جلدعيفق قليجتل قل شخلص زةء عوم جريف ارر عم ةةا ة و ر ة رلا. توصي الرجنة ش ا تعتمد الدولة الطرف ططة ىمل وطنيةة شةامرة وشة ا تشنأةئ يليةة ٦٦- تنسةةيق مةةا أ ةةل التصةةدي لالتجةةا شاألشةةخاص وتحريةةل أمةةباشه الجذ ةةة. ونبالةةي لردولةةة الطرف أا تقوم شما ري تحد دا: مت شيانات مصنفة حس الجنس ىا ىةدد األشةخاص المت ج ةر شهةم وىةدد )أ( الأ اوى والتحقيقات والمالحقات القضائية والعقوشات المتصرة شالتجا شاألشخاص ضةةماا تطبيةةق قةةانوا م ا حةةة التجةةا شاألشةةخاص تطبيقةةا عةةالا ووضةةت )ب( تداشير وقائية عالة وضماا مالحقة المت جرا شاألشخاص قضائيا ومعاقبتهم دوا إشطاء 19 GE.15-03715
وتةد المعرومةات نأةر منهةا شطرق شاألشخاص شالتجا التوىية مواصرة ) ( م الصةةا التطبيةةق ضةةماا شاليةةة ةةد الجد القةةانوا ىرةةى القةةانوا إنفةةاي ومةةوظفي القضةةائي الجهةاز الصرة يات الجنائية ام لفح الجهةةود ةةادة وز شاألشةخاص لالتجةةا ةةة الجذ األمةباب ومعالجةةة تحريةل )د( لروقةوع والفتيةاا الفتيةات تعة رض إلةى الد اىيةة األمةباب تلةاث وا لرفقةر لرتصةدي المبذولةة شاألشخاص. والمت جرا امتالالا ا ضحا ي عيأوا ا الذ األطفاا ع الأوا ١١ رين قر رم ثعظم فلال ة آيا قغث و ف ف ة جلل ل د ة زةء يفق قل ار يف ة شعل ٦7- ر ةاسررررغ رررذه قفوةيررررر ا وررررركرررل عيفرررة ةيعرررررتةا ث يف ثررر ةع ر شرررر ة ا شررررث جلع رررار ١٦ فلال. ة هلفيء و ثر ةا ةحلملجلر ث دليل قل و حي ثل ل قرجريف يىت أ -٦8 ري: شما الطرف الدولة تقوم ا ش الرجنة توصي ع وا الأةة ةةي عيأةةوا ا الةةذ األطفةةاا ةةة لحما شةةامرة امةةتراتيجية وضةةت )أ( األمةةري والعنةةف الفقةةر ملةةل الظةةاهرة هةةذ اء و امنةةة ال األمةةباب ةةد تحد يلةةم ةةي شمةةا منهجيةة. ة شصةو ىريهةا والقضةاء منهةا الحةد شهةدف التعرةيم ىرةى الحصةوا وىدم والهجرة الفتيةةات لتعةةر ض طةةاص اهتمةةام ةةالء إ إلةةى الطةةرف الدولةةة الرجنةةة تةةدىو الصةةدد هةةذا ةةي و ر المب والحمل والمتالالا الجنسي ذاء لإل طاص ل شأ ع وا الأ ي عأا الالتي وتيسةير ةة الرىا مؤمسةات ةي ةداع لإل عالةة شةدائل تقةد م ات مباد وضت )ب( مةت ومنامةبا نةا مم يلةم متةىكةاا مرهم ش ع الأوا ي عيأوا ا الذ األطفاا شمل لم الطةرف الدولةة تضةت ا شة الرجنةة توصةي السةياق هةذا ةي و الفضرى. الطفل مصالت مراىاة ير تةو منها شطرق ل األ الطورة والنمائية التعريمية األطفاا هؤلء ات احتيا تدىم شرامج اا اإلم ىند النفسي الدىم األطفةاا ةؤيوا ا الةذ القةانوا إنفةاي ومةوظفي العامةة ةراد أ مساءلة ضماا ) ( قانونية. غير ة شصو حتجيونهم أو قونهم وضا ع الأوا ي عيأوا ا الذ األحداث قضاء ة إدا ر يفمسرف ل رون ة سر ة قشرغث ةضرر ارلنرا يكرم جرريف عوم زةء يفق قل ار يف ة شعل ٦9- ارر يف ة شعل ثدخصصرث. ا.لة ل عيف رم جل يوة ة.لء بلكم جريف عوم زةء ر ةةالس جليفي: ثل زةء أجل.ل يفق قل م ررا ي عر مبعيفرثرلج م يرلجلد سسريف رذجل ة فرلال ة جلرو ز ا ةيندظلم عوم أ( ف ةاخرل فرلال ة بلكمرلج رلة ك عر ف.رال ةةرلو أليروة ر.رلس ة ةاسرلعوة ررفري عروم م عيف لء ص ة أ لنرن ة م يف ن لل ا لنرث يف GE.15-03715 20
ل( عوم رفري قوةس ثال بر يفس ةييد لز ة دحفظي أل فلال ة ذجل جلدعر ذ عيف م يففا ة كفل ر ةيد لز ة فلال ثا ة بل وى ة شل ر ج( جلرروةع ة فررلال ة رررذي جل س عدرررب ث "اررل ج عررر نرررلق ة سرر رلة" ا ثف سرررلج ث يف ر قالء عيفة يف آقلس م ف ل يفمليفة ١8 ث النرث ة يوة ةةلو يف( عرروم يررلةز رروم ا عررليفة كيفررر ثف سررلج عررليفة غ رر ة ص ررل ةاخررل ف يف لنرث ا و جل ثركفي عليفة ة دغ و جلبل ج وة. 70- تح الرجنة ي ضوء تعريقهةا العةام قةم 10)2007( شأة ا حقةوق الطفةل ةي مجةةاا قضةةاء األحةةداث الدولةةة الطةةرف ىرةةى ضةةماا تماشةةي نظةةام قضةةاء األحةةداث يهةةا تماشيا تاما مت التفاقية والمعا ير األطرى يات الصرة. وتوصيها تحد دا شما ري: )أ( تحد د ما دنيا لرمسؤولية الجنائية شمو القةانوا وو قةا لمعيةا مقبةوا دوليا والمتناع ىا الح م ىرى األحداث الجانحيا شوصفهم شالاليا )ب( اإلمةةراع ةةي إنأةةاء محةةاكم وإ ةةراءات لقضةةاء األحةةداث ومةةد ها شةةالموا د البأةرة والتقنيةة والماليةة ال ا يةة وتعيةيا قضةاة متخصصةيا ةي شةؤوا األطفةاا وضةماا حصوا هؤلء القضاة المتخصصيا ىرى التعريم والتد المالئميا ( ) ضةةةماا تيوةةةد األطفةةةاا ىنةةةد مةةةر حةةةرتهم شمعرومةةةات ىةةةا حقةةةوقهم وشمساىدة قضائية مستقرة ي مرحرة مب رة ما اإل راءات وطيرة مةدة الةدىاوى القانونيةة وضماا ىدم إصدا ح م شحق أي طفل ي غياب مملره القانوني أو الوصي ىريه )د( تعي ةةي وضةةت تةةداشير شد رةةة لالحتجةةاز ملةةل التحو ةةل طةةا نظةةام القضةةاء أو إطالء السبيل ها المراقبة أو ش فالة أو الوماطة أو اإل شاد أو الخدمة المجتمعية وضماا ىدم الرجوء إلى الحتجاز إل كإ راء أطير وألقصر مدة مم نة وضةماا مرا عتةه ىرى أماس منتظم شالرض محبه )هة( المتنةةاع ىةةا احتجةةاز األطفةةاا مةةا دوا إطةةالء مةةبيرهم ش فالةةة وإطةةرا ميت األطفاا المخالفيا لرقانوا ما مرا ق احتجاز البالاليا )و( إلالاء المةادة 18 مةا قةانوا األحةداث الجةانحيا وتيوةد األمةر التةي توا ةه صعوشات ي تنأئة األطفاا شخدمات الدىم واإل شاد الالزمة شطرق منها إشرا المنظمةات غير الح ومية )ز( إىادة هي رة مؤمسات إصال القص ر المخالفيا لرقانوا وإىةادة تة هيرهم ول مةةيما مةةا طةةالا تعيةةي التعرةةيم والتةةد المقةةد ميا لفطفةةاا ةةي مراكةةي إىةةادة الت هيةةل وتو ير ما في ما طدمات اإل شاد الطبي النفسي والنفسي وال تماىي وتيوةد المةوظفيا العامريا ي مجاا إىادة الت هيل شالتد المنام. 21 GE.15-03715
اء- التصد ق ىرى البروتوكوا الطتيا ي المتعرق شإ راء تقد م البالغات 7١- تأةةةجت الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف ىرةةةى إكمةةةاا ىمريةةةة التصةةةد ق ىرةةةى البروتوكةةةوا الطتيا ي لتفاقيةة حقةوق الطفةل المتعرةق شةإ راء تقةد م البالغةات دوا ميةد مةا التة طير ما أ ل مواصرة تعيي إىماا حقوق الطفل. كاف- التصد ق ىرى الص و الدولية لحقوق اإلنساا 72- ليادة تعيي إىماا حقةوق الطفةل توصةي الرجنةة شة ا تصةد ق الدولةة الطةرف ىرةى الص و األمامية لحقوق اإلنسةاا التةي لةم تنضةم إليهةا شعةد وهةي البروتوكةوا الطتيةا ي المرحةةق شالعهةةد الةةدولي الخةةاص شةةالحقوق القتصةةاد ة وال تماىيةةة واللقا يةةة والتفاقيةةة الدولية لحما ة حقةوق ميةت العمةاا المهةا را وأ ةراد أمةرهم والتفاقيةة الدوليةة لحما ةة ميةةت األشةةخاص مةةا الطتفةةاء القسةةري والبروتوكةةوا الطتيةةا ي اللةةاني المرحةةق شالعهةةد الدولي الخاص شالحقوق المدنية والسيامية والهادف إلى إلالاء ىقوشة اإلىدام. 73- وتوصةةي الرجنةةة شةة ا تصةةد ق الدولةةة الطةةرف أ ضةةا ىرةةى التفاقيةةة المتعرقةةة شوضةةت األشةةخاص ىةةد مي الجنسةةية لعةةام 1954 وىرةةى اتفاقيةةة طفةة حةةالت انعةةدام الجنسةةية لعام 1961. 74- وتحةةة الرجنةةةة الدولةةةة الطةةةرف ىرةةةى الو ةةةاء شالتياماتهةةةا شتقةةةد م تقةةةا ر شمو ةةة البروتوكةةةوا الطتيةةةا ي شأةةة ا اشةةةترا األطفةةةاا ةةةي المنازىةةةات المسةةةرحة والبروتوكةةةوا الطتيا ي شأ ا شيت األطفاا وامتالالا األطفاا ي البالاء و ي المواد اإلشاحية قد تة طر التقر راا ىا الموىد المضروب وهو 14 ييا أمةا س 2009 و 14 تموزأ وليةه 2013 ىرى التوالي. لم- التعاوا مت الهيئات اإلقريمية 75- توصي الرجنة ش ا تتعاوا الدولة الطرف مت لجنة الخبراء األ رقية المعنية شحقةوق الطفةل و اهةه التاشعةة لالتحةاد األ رقةي مةا أ ةل إىمةاا حقةوق الطفةل ةيكةل مةا الدولةة الطةةرف وغيرهةةا مةةا الةةدوا األىضةةاء ةةي التحةةاد األ رقةةي. وتوصةةي الرجنةةة شةة ا تصةةد ق الدولةةةةة الطةةةةرف ىرةةةةى اتفاقيةةةةة منظمةةةةة الوحةةةةدة األ رقيةةةةة التةةةةي تح ةةةةم المظةةةةاهر الخاصةةةةة شمأ الت الال ئيا ي أ رقيا لعام 1969 واتفاقية التحاد األ رقي لحما ةة ومسةاىدة النازحيا داطريا ي أ رقيا لعام 2009. GE.15-03715 22
اشعا- ألف- ر التقا م وتقد التنفيذ والنأر المتاشعة هةذ تنفيةذ لضةماا المنامةبة التداشير ميت الطرف الدولة تتخذ ا ش الرجنة توصي 7٦- المعنيةة ات والةوزا والبرلماا الدولة ئيس إلى إحالتها منها شومائل تنفيذاكامالا التوصيات ةراءات إ واتخةاي ة الوا النحةو ىرةى يهةا لرنظةر المحريةة والسةرطات العريةا مةة والمح نها. شأ أطرى إلةةى اللالةة مةةا ةةة الدو ر لرتقةةا الجةةامت التقرةةر تةةا ش ا شةة ضةةا أ الرجنةةة وتوصةةي 77- )المالحظةات الصرة يات والتوصيات الطرف الدولة قد متها التي الخطية والردود الخامس الحصةر ل الملةاا مةبيل ىرةى اإلنترنت منها شطرق البرد شرالات وامت نطاق ىرى الختامية( والجماىةات الأباشية والجماىات اإلىالم وومائل المدني المجتمت ومنظمات الناس لعامة شهةا والتوىيةة ةة الطتيا وشروتوكولتهةا التفاقيةة ا شأة النقةات ة إثةا شاليةة واألطفةاا المهنيةة وشرصدها. وشتنفيذها شاء- المقبل ر التقر السةادس يا الدو لرتقررا الجامت رها تقر م تقد إلى الطرف الدولة الرجنة تدىو 78- المالحظات هذ تنفيذ ىا معرومات وتضمينه 2021 س أما ييا 1 أقصا موىد ي والساشت شمعاهةدة الخاصةة ر التقةا م لتقةد المنسقة يهية التو مبادئها إلى النتبا الرجنة ه وتو الختامية. وCorr.1 ( CRC/C/58/Rev.2( 2010 األواأأكتةةوشر تأةةرا 1 ةةي اىتمةةدتها التةةي شعينهةةا ة وشاإلضةا يهيةة. التو المبةاد لهةذ المقبرةة ر التقةا امتلةاا ة شضةرو الطةرف الدولةة وتذك ر 9 ي اىتشمد الذي 68 أ 268 ها قرا ما 16 الفقرة ي العامة الجمعية ت قر يلم إلى ر لرتقةةا كرمةةة 21 200 برةة رمةةات ال لعةةدد أقصةةى حةةد وضةةت 2014 نيسةةااأأشرل رمةةات ال ىةةدد المقةةد م التقرةةر تجةةاوز حةةاا ةةي األطةةراف.و الةةدوا مةةا المقدمةةة ةةة الدو الرجنةة وتةذك ر الةذكر. السةالف لرقةرا قةا و اطتصةا الطةرف الدولةة مةا طر ش مي المحدد هيئةةةة قبةةةل مةةةا امتعراضةةةه ألغةةةراض التقرةةةر مةةةة تر ضةةةماا ةةةا م ل نةةةه ش الطةةةرف الدولةةةة ثانية. مرة مه وتقد عته مرا الطرف الدولة ىرى تعذ إيا المعاهدة لرأةروط قةا و محد ثةة أمامةية وثيقةة م تقةد إلةى ضا أ الطرف الدولة الرجنة وتدىو 79- ر التقةا م لتقةد المنسقة يهية التو المباد ي دة الوا الموحدة األمامية شالوثيقة المتعرقة شةيا المأةتر الخةامس تمةاع ال أقرها التي اإلنساا لحقوق الدولية المعاهدات إطا ي مةةةا األوا )الفصةةةل 2006 ونيةةةه رااأ حي ةةةي اإلنسةةةاا حقةةةوق معاهةةةدات هيئةةةات لجةةةاا األمامةية الوثةائق ةي رمةات ال لعةدد المقر األقصى والحد.)HRI/GEN/2/Rev.6 الوثيقة مةةةا 16 الفقةةةرة ةةةي العامةةةة الجمعيةةةة حددتةةةه الةةةذي النحةةةو ىرةةةى 42 كرمةةةة 400 هةةةو. 68 أ 268 ها قرا 23 GE.15-03715