ا 2 الخطوط التوجيهية لبلورة اتفاقات تكافؤ متعلقة بنظم الرقابة على ومنحها شهادات الصادرات والواردات الغذائية CAC GL 34-1999 القسم 1- النطاق تقدم هذه الوثيقة إرشادات عملية للحكومات التي ترغب في الدخول في اتفاقات تكافؤ ثنائية أو متعددة األطرف مراقبة بنظم تتعلق الصادرات والواردات الغذائية ومنحها شهادات تكون هذه االتفاقات أدوات ملزمة تأخذ شكل "اتفاقات دولية" وتنضوي تحت لواء بقانون المعاهدات. أو يمكن أن تتخذ شكل إجراءات أقل رسمية مثل مذكرات التفاهم. ويمكن أن. اتفاقية فيينا المتعلقة.1 القسم 2 التعريفات التدقيق هو دراسة مستقلة منهجية ووظيفية الغاية منها تحديد نتائج تتوافق مع األهداف المرسومة. 1 ما إذا كانت نشاطاتها وما يتصل بها من منح شهادات اإلجراء الذي هو الهيئات المعترف بها رسميا ضمانا تمنح مكتوبا أو بمقتضاه ما عادله الهيئات الرسمية باستيفاء يفيد المختصة في األغذية أو أو نظم الرقابة على األغذية للمتطلبات. ويمكن أن تستند على األغذية حسب االقتضاء على جملة من إجراءات التفتيش المختلفة التي قد تشمل تفتيشا مباشرا ومستمرا وتدقيقا لنظم ضمان الجودة وفحصا للمنتجات النهائية 1. نظام منح شهادات يشير المصطلح إلى نظم الرسمية والمعترف بها رسميا. التكافؤ هو قدرة نظم التفتيش و المختلفة على تحقيق نفس األهداف. 2 هو التفتيش فحص الغذاء أو نظم الرقابة على الغذاء والمواد الخام و التصنيع والتوزيع بما في ذلك االختبار في طور التصنيع واختبار المنتج النهائي للتأكد من مطابقتها جميعا للمتطلبات 1. 1 الدستور الغذائي: مبادئ نظم رقابة على الصادرات والواردات الغذائية ومنحها شهادات )02-5991.)CAC/LG لدستور الغذائي:الخطوط التوجيهية المتعلقة بتصميم وعمل وتقييم واعتماد نظم مراقبة الصادرات والواردات الغذائية ومنحها شهادات )02-5991.)CAC/LG 1
نظم التفتيش هي نظم التفتيش الرسمية والمعترف بها رسميا. النظم الرسمية للتفتيش والنظم الرسمية لمنح شهادات هي نظم تديرها وكالة والية قانونية ومخولة بأداء وظيفة تنظيمية أو إلزامية أوكليهما ¹. نظم التفتيش المعترف بها رسميا ونظم منح شهادات المعترف بها رسميا هي ذات حكومية النظم التي تم الموافقة عليها أو االعتراف بها رسميا من طرف وكالة حكومية المتطلبات 1 ذات والية قانونية. يشير المصطلح إلى المعايير التي وضعتها السلطات المختصة فيما يتعلق بالتجارة في المواد الغذائية والتي تغطي حماية المستهلك والصحة العامة وشروط التجارة المنصفة ¹. القسم 3 الغرض من االتفاقات اتفاقات 4 ترغب قد البلدان 3 الدخول في في الرقابة على بنظم تتعلق الصادرات والواردات الغذائية.2 ومنحها شهادات : أ. لتوفير وسائل معززة لضمان استيفاء األغذية المصدرة لمتطلبات البلد المستورد ب. لتجنب أي ازدواجية في النشاطات واستعمال الموارد المشتركة بأكبر قدر من الكفاءة والفاعلية ج. لتوفير آليات التبادل التعاوني للخبرات والمساندة والمعلومات التي تساعد على ضمان احترام المتطلبات وتعزيزها. ال تعد اتفاقات التكافؤ بصفة عامة شرطا من شروط التجارة وإنما هي وسيلة لضمان احترام متطلبات البلد المستورد في ظل الحد األدنى من العوائق التجارية. على سبيل المثال يمكن أن ينتج عن تطبيق هذه االتفاقات تخفيض البلد المستورد لمعدل الفحوصات المادية أو عمليات أخذ العينات ومقارنتها بالمواصفات أو تجنب المزيد من عمليات في بلد المنشأ..3 ألغراض تتعلق بالخطوط التوجيهية الحالية تعني عبارة "بلد" مجموعة البلدان التي نقلت سلطة أنظمتها الخاصة بالرقابة على 3 الصادرات والواردات الغذائية وإصدارا لشهادات أو التفاوض حول اتفاقات التكافؤ مع بلد أخر إلى منظمات التكامل االقتصادي اإلقليمي. أنظر القسم 1 النطاق. بالرغم من إشارة هذه الخطوط التوجيهية إلى "بلدان" و"اتفاقات" ستدخل السلطات المختصة في معظم 4 الحاالت اتفاقات وترتيبات أخرى. 2
القسم 4 النطاق وأنواع االتفاقات الخطوط التوجيهية هذه تم إعداد لتغطي كل من االتفاقات الثنائية ومتعددة األطراف. ويمكن لهذه.4 االتفاقات أن تغطي التبادالت التجارية بين الشركاء التجاريين في اتجاه واحد أوفي كال االتجاهين. التفاق التكافؤ يمكن الرقابة نظم يغطي الذي وإصدار الشهادات كما يتصل أن األطراف عليه اتفقت.5 بأي وجه من أوجه متطلبات أي أو سالمة الغذاء أخرى ذات صلة. يمكن لهذا النوع من االتفاقات أن يقتصر على مجال تجاري معين أو حال في االتفاقات هذه الدخول في يمكن كما محددة. منتجات على تحقيق التكافؤ فيما يتعلق ببعض الشروط أو جميعها. 6. يمكن التفاقات التكافؤ أن تضم أحكاما تخص الشهادات أو أنواعا أخرى من أنواع التي تخص منتجات تجارية متداولة. كما يمكنها أن تنص عن االستغناء على منح شهادات غيرها من أو أشكال منح الشهادات 5. القسم 5 اعتبارات سابقة للدخول في مناقشات ثنائية أو متعددة األطراف المستورد البلد ينظر إذا كانت ما ويحدد احترمت قد المصدر البلد إجراءات متطلباته. إال أن أي قرار.7 يتم اتخاذه أن يستند إلى معايير موضوعية. في العموم أن تتوفر موارد مهمة لبلورة االتفاقات. ولتحقيق ذلك تحتاج البلدان المصدرة.8 والمستوردة إلى تحديد أولويات المشاورات التي سيتمخض عنها االتفاقات وضع في ظل االعتراف بمحدودية الموارد المتاحة للقيام بعمليات التقييم الضرورية. وال يجب أن تتعارض هذه األولويات مع الحقوق والواجبات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية. 9. قد ترغب البلدان األعضاء في مراعاة بعض أو جميع المسائل التالية عند تحديد األولويات: أ. النظر في إبالء األولوية إلى صنف معين من المنتجات بسبب مخاطره على الصحة العامة ب. النظر في ما إذا وجدت معامالت تجارية مهمة بين البلدان المصدرة والموردة للمنتج )المنتجات( )التي( الذي سيكون )ستكون( موضوع بين البلدين كان االتفاق وما إذا االتفاق سيعمل على تيسير المعامالت التجارية ج. النظر في ما إذا كانت البنية األساسية للبلد المصدر للمحافظة على كافية وموارده الرقابة نظم المالئمة 3 5 يرجى االطالع على الفقرة 51 من الوثيقة ( 02-5991.)CAC/LG
د. النظر فيما إذا كان معدل عدم االمتثال منتجات البلد المصدر لشروط البلد المستورد منخفضا النظر فيما إذا ه. البلد المصدر اعترف بمدونة وتقيد الدستور الغذائي المتعلقة بأخالقيات التجارة الدولية في مجال األغذية. و. النظر فيما إذا كان االتفاق سيساهم في الحفاظ على موارد مهمة. على البلد الذي دخل في نقاشات للتوصل إلى اتفاق تكافؤ أن يقوم باالستعداد لتسهيل نشاطات التقييم والتحقق السابقة والالحقة إلبرام االتفاق 6. قد ترغب البلدان غير المستعدة للدخول في اتفاقات التكافؤ في العمل بصورة مشتركة بهدف وضع مثل هذه االتفاقات. ويمكن أن ترسي العناصر من قبيل تبادل المعلومات والتدريب المشترك والتعاون التقني وتطوير البنية األساسية ونظم الرقابة على األغذية دعائم لبلورة اتفاقات في المستقبل. و على البلد المتقدم الذي يقوم باالستيراد أن ينظر في تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان المصدرة النامية إلعانتها على إرساء نظم تمكن الصادرات الغذائية من استيفاء متطلبات البلد المستورد باإلضافة إلى تسهيل عملية وضع اتفاقات تكافؤ..11.11 القسم 6- الشروع في نقاشات للتوصل إلى اتفاق تكافؤ 12. على البلد الذي شرع في نقاشات متعلقة باتفاق تكافؤ أن يحدد: أ. نوع اتفاق التكافؤ المقترح المنتج ب. )المنتجات( الذي )التي( سيشمله ستشملها هذا االتفاق ج. السلطة المختصة أو السلطات المعنية بكل منتج د. ونطاق المتطلبات التي يزمع أن يتناولها االتفاق )مثال:الصحة والسالمة ونظم ضمان الجودة والتوسيم وتضليل المستهلك الخ( على البلد الذي يتلقى مثل هذا المنهج أن يستجيب في الوقت المناسب. في حال تعسر على متسلم المنهج الرد باإليجاب عليه أن يقدم بيانا توضيحيا باألسباب ومقترحات مهمة لتسهيل وضع اتفاقات التكافؤ في المستقبل..13.14 4 يرجى اإلطالع على الوثيقة )26-1997 )CAC/LG للحصول على الخطوط التوجيهية المتعلقة بإجراء نشاطات التقييم 6 والتحقق.
على كال الطرفين أن يتأكدا من وجود سلطة قانونية لمناقشة مثل هذه االتفاقات المتعلقة بالتكافؤ.15 والدخول فيها. القسم 7- العملية االستشارية بشأن اتفاقات التكافؤ كمرحلة أولى من مراحل العملية االستشارية البلد المستورد على يتيح أن النصوص المتعلقة.16 ذات الصلة الرقابة بتدابير وأن يحدد أهدافها. أما بالنسبة إلى تدابير الرقابة على سالمة الغذاء على البلد المستورد أن يحدد الخطر)المخاطر( الصحي)ة( الذي )التي( وإذا ما كل إجراء. )ها( يتناوله بوجود ع لم أخطار صحية معينة مثل مسببات المرض المنتقلة عبر الغذاء في البلد وليس في المصدر البلد المستورد فإنه تحديد هذه األخطار وتدابير معالجتها. على البلد المصدر أن يوفر أن نظامه تثبت معلومات الخاص بالرقابة على يحقق الغذاء سالمة.17 أهداف البلد المستورد و أو مستوى الحماية المطلوبة حسب مقتضى الحال: الدخول في يتم اتفاقات التكافؤ الخاصة بتدابير الرقابة على سالمة الغذاء )الصحية( بعد أن - البلد المستورد يقدر تدابير الدولة أن وإن حتى المصدرة خالفت التدابير التي يتبعها البلد المستورد قد حققت المستوى المناسب من الحماية الصحية الذي يطلبه. - يتم الدخول في اتفاقات التكافؤ تتعلق بمتطلبات الغذاء األخرى بعد أن يقوم البلد المستورد بتحديد ما إذا كانت تدابير تدابير اختلفت وإن حتى المصدر البلد في الرقابة البلد المستورد قد حققت أهدافه. استعمال إذا ما التكافؤ اتفاقات وضع يسهل كال الطرفين الدستور الغذائي مواصفات وتوصياته.18 وخطوطه التوجيهية. 19. بهدف تسهيل عملية التشاور حسب االقتضاء تبادل المعلومات حول: أ. اإلطار التشريعي بما في ذلك نصوص جميع التشريعات ذات الصلة توفر األساس التي القانوني الذي يهدف إلى التطبيق الموحد والمتسق لنظم مراقبة الغذاء موضوع االتفاقات 7 ب. برامج الرقابة وعملياتها بما في ذلك النصوص المتعلقة بجميع تدابير البلد المصدر ذات الصلة التي يزمع أن تكون موضوع إلى جانب االتفاق المواد األخرى المتعلقة ببرامج وعمليات الرقابة 8 7 يرجى االطالع على الفقرات 02 إلى حدود الفقرة 02 من الوثيقة 02-5991.CAC/ LG 5
ج. معايير اتخاذ القرار وتنفيذه 9 المرافق د. ووسائل االتصال والمعدات إلى جانب والنقل المرافق الصحية األساسية وجودة المياه 10 ه. المختبرات بما في ذلك المعلومات حول تقييمها اعتمادها و أو اعتمادها تؤكد التي والقرائن لتقنيات 11 ضمان الجودة تكون مقبولة على الصعيد الدولي الجيد 12 تفاصيل حول و. البلد المستورد نظم لضمان عملية تفتيش تتسم بالكفاءة والمستوى من خالل التدريب المناسب ومنح الشهادات التفتيش موظفي ومنح الترخيص المطلوب عالوة على عدد المفتشين وتوزيعهم حول تفاصيل ز. إجراءات البلد المصدر المتعلقة بتدقيق النظم القطرية بما في ذلك ضمان النزاهة وعدم وجود تضارب في المصالح في أوساط موظفي التفتيش 13 ح. تفاصيل حول هيكل وعمل أي نظم إنذار سريعة في البلد المستورد. قد ترغب البلدان في إعداد جداول متتابعة تنظم المعلومات المذكورة أعاله وتحدد نظم بين االختالفات.21 الرقابة في البلدين. أن تحدد البلدان المصدرة بصورة مشتركة عملية للنظر والمستوردة في االختالفات في.21 التدابير المتطلبات. أن تتاح الفرصة لممثلي البلد المستورد بأن نظم لالقتناع البلد المستورد تعمل على النحو المحدد.22 له. ويمكن التحقيق من ذلك من خالل مناسب من ما هو والتحقق التقييم عمليات من اإلجراءات كما نص عليها 9 القسم والمرفق بوثيقة المتصل الخطوط التوجيهية المتعلقة بتصميم واعتماد وتقييم وعمل نظم تفتيش الصادرات والواردات الغذائية ومنحها شهادات. 23. على المشاركين في االتفاقات أن يضعوا إجراءات تهدف إلى: 8 يرجى االطالع على الفقرات 05 إلى حدود الفقرة 09 من الوثيقة 02-5991.CAC/ LG 9 يرجى االطالع على الفقرات 22 إلى حدود الفقرة 21 من الوثيقة 02-5991.CAC/ LG. 10 يرجى االطالع على الفقرات 23 إلى حدود الفقرة 52 ضمن الوثيقة 02-5991 CAC /GL 11 يرجى االطالع على الفقرات 55 إلى حدود الفقرة 50 ضمن الوثيقة 02-5991.CAC /GL 12 يرجى االطالع على الفقرات 52 من الوثيقة 02-5991.CAC /GL 6 13 يرجى االطالع على الفقرات 51 والفقرات 11-10 ضمن الوثيقة 02-5991.CAC /GL
أ( التدقيق والتحقق بصفة دورية من استمرار العمل بالتكافؤ عقب إبرام االتفاق و ب( فض أي إشكاالت تم الكشف عنها خالل عمليات التدقيق والتحقيق. 24. وضع إجراء يعمل على فض اإلشكاليات بما في ذلك وضع حكم ينص على إعادة البلد المستورد لعملية فحص المنتجات للتأكد من تصحيح البلد المصدر ألوجه النقائص. 25. على المشاركين في االتفاق مناقشة اتفاق التكافؤ واتخاذ القرار حول ما إذا كان أن يتضمن أحكاما سيتم من خاللها استعمال باإلضافة إلى الشهادات أو ما يحل محلها قائمة بالمؤسسات التي تبين لتدابير تمتثل بأنها الرقابة المكافئة بها لدى والمعمول البلد المصدر. ويجوز للبلد المستورد أن يستعمل هذه القائمة لرصد الشحنات المستوردة. ويقع على عاتق تقديم المصدر البلد القائمة وإتاحة التحديثات إلى البلد االقتضاء عند المستورد الذي ي بقي على حقه في رفض الواردات المتأتية من مؤسسة أي والتنسيق مع البلد المصدر لفسخ مؤسسة من القائمة مع تقديم المبررات لذلك. على المشاركين في االتفاق أن يتفقوا على إجراءات تبادل المعلومات في حال وجود حالة.26 طوارئ في مجال الرقابة على الغذاء.14 27. على المشاركين في االتفاق أن يتفقوا على اإلجراءات المتبعة في حال وجود شحنات غذائية غير مطابقة لشروط اتفاق التكافؤ. على المشاركين في االتفاق أن يتفقوا على اإلجراءات المتعلقة بفسخ االتفاق في حال كان أحد.28 الطرفين غير راض عن احترام شروطه. بهدف تعزيز ثقة عموم الناس االتفاق في وفي ظل احترام الشواغل المشروعة للحفاظ على السرية.29 السلطات على المعينة البلدان في ذات الصلة المختصة أن تمنح عموم الناس بما في ذلك المستهلكين والمصنعين واألطراف المعنية األخرى الفرصة إلبداء رأيهم في الوقت المناسب في فحوى االتفاق المقترح 15. القسم 8 الدراسات التجريبية للسلطات يجوز االتفاق في قبل الدخول المختصة في البلدان المصدرة والموردة أن تتفق على إجراء.31 تجربة أو دراسة تجريبية. 7 14 أنظر إلى مبادئ الدستور الغذائي وخطوطه التوجيهية المتعلقة بتبادل المعلومات في حاالت الطوارئ في مجال سالمة الغذاء( 19-1995.(CAC/GL 15 يرجى االطالع على الفقرة 13 من الوثيقة 26-1997.CAC/GL
يجوز أن تتضمن مسودة الدراسة التجريبية الخاصة الحصر أحكاما تتعلق ب: أ. وصف برنامج التجارب وإطاره الزمني باالتفاقات وبالبروتوكول على سبيل الذكر ال.31 ب. أدوار وقدرات الحكومة المعنية والمنظمات الخاصة المعترف بها رسميا ج. د. ه. إجراءات التفتيش ومنح شهادات إجراءات التدقيق ووتيرته وصف االحتياجات من التدريب أو المعلومات. القسم 9- صياغة مسودة االتفاق 32. تم إدراج المعلومات التي قد يتضمنها االتفاق في الملحق )أ( حسب مقتضى الحال. القسم 01 إنفاذ االتفاق على جميع حكومات البلدان الموقعة على االتفاق أن تقوم بنشر مذكرة تعلن بواسطتها عن االتفاق أو نص االتفاق بحد ذاته. و إتاحة نص االتفاق للعموم في كل بلد بلغته )لغاته( الرسمية. على كل طرف بعد دخول االتفاق حيز التنفيذ أن يعلم الطرف أو األطراف األخرى بدون أي تأخير بأي تدابير مقترحة جديدة أو معدلة تتعلق باالتفاق.33.34 الملحق )أ( محتويات اتفاقات التكافؤ يجوز إدراج المعلومات التالية ضمن اتفاقات التكافؤ حسب مقتضى الحال : 8
أ. ب. ج. د. العنوان:يمكن السم االتفاق أن يتباين حسب ما تفضله األطراف ومتطلباتهم القانونية. األطراف:اسم األطراف في االتفاق الثنائي أو متعدد األطراف. الغرض:هو بيان مختصر يفيد بالغرض المحدد من االتفاق. النطاق:هو تحديد المنتجات والتدابير موضوع االتفاق. اإلشارة إلى االستثناءات عند الضرورة. ه. التعريفات:تعريف المصطلحات الواردة في االحتياج. حسب االتفاق تستعمل منظمة تعريفات التجارة العالمية ووثائق الدستور الغذائي كلما أمكن ذلك. و. ز. االلتزامات الموضوعية:هو وصف شامل اللتزامات كل طرف مشارك ومسؤولياته المحددة. السلطات المختصة:اسم كل سلطة مختصة تحمل على عاتقها تنفيذ االتفاق. وجود ح. الطرف تقدمه بيان التكافؤ:هو أجزاء منها أو الرقابة نظم أن يبين المستوردة نظم تكافؤ الطرف )األطراف( المذكور)ة(. أحكام التقييم ط. والتحقق:وصف لوسائل التحقق من أحكام احترام االتفاق بما في ذلك إجراءات ( استخدام أحكام أو التدقيق و المشاركين معترف بها ثالثة ألطراف رسميا بما في ذلك السلطات المختصة للبلدان التي لم توقع االتفاق المعترف به بشكل رسمي(. أن يتم وصف خطط مواصلة التحقق وصفا واضحا. ي. معايير منح الشهادات: عندما تكون الشهادات جزء لتلبية االتفاقات من المتطلبات اعتماد قائمة من المعايير بحسب سماتها لت عتمد من طرف السلطات في البلدان المختصة المصدرة والمستوردة بغية تحديد ما إذا استوفى المنتج مواصفات البلد المستورد. ك. جمع العينات: قائمة هي بالمرجعيات وإجراءات أخذ العينات التي تزمع الدولة المصدرة و أو المستوردة استخدامها في االختبار و أو منح شهادة. ل. المنهج التحليلي وغيره من المنهجيات: هي قائمة المنهجيات وإجراءات التي التكافؤ ستستعملها السلطات المختصة المشاركة لتحديد مدى امتثال المنتج)ات( التي يشملها االتفاق. م. اإلجراءات اإلدارية: هي اإلجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتنفيذ والتطبيق العمليين لالتفاق. 9
ن. تبادل المعلومات والتعاون: هي قائمة بأنواع تبادل الخبرات وتقديم المساعدة وتبادل المعلومات التي من شأنها أن تساعد على ضمان جودة وسالمة المنتج)ات( الذي )التي( يغطيه)ها( االتفاق. س.الشفافية: هو وصف ألنواع المعلومات التي تبادلها بصفة روتينية بما في ذلك على سبيل الذكر ال الحصر القوانين والمواصفات المنقحة ونتائج التحاليل وعمليات التفتيش. اإلبالغ: هو ع. وصف للوضعيات أو اإلجراءات التي أتباعها عند التبليغ عن تغييرات مهمة في العوامل التي من شأنها على سالمة التأثير المنتجات المتاجر بها باإلضافة إلى الحاالت التي تم فيها تحديد الخطر الذي يحمل الصحة على خطيرا تأثيرا والخطوات التي سيتم اتخاذها لحل هذا اإلشكال. ف. تسوية وصف هو النزاعات: لإلجراءات التشاورية واللجان المشتركة و اآلليات األخرى أو يعتمدها أن التي المشاركون لتسوية النزاعات هذه أال تحد و االتفاق. عن المنبثقة اإلجراءات واآلليات من حقوق األطراف أو واجباتهم بمقتضى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. ص. موظفو االتصال: تعيين موظف على األقل واحد اتصال لكل سلطة مختصة مشاركة. منصبه تحديد و مركزه وعنوانه ورقم هاتفه ورقم الفاكس وبريده اإللكتروني )ليس من الضروري ذكر اسمه(. ق. ر. الدخول حيز التنفيذ:هو تاريخ دخول أحكام االتفاق حيز التنفيذ. المراجعة والتعديل واإللغاء:هي طرق مراجعة االتفاق وتعديله وإلغائه. ش.التوقيعات:هي توقيعات المشاركين في االتفاق ومناصبهم وأسماء الممثلين الرسميين للسلطة المختصة باإلضافة إلى تاريخ )تواريخ( اإلمضاء. 10