ملخص مادة فقه األسرة كامل دكتىراملادة / خالذ الذوغان من كتاب الروض املربع يف شرح زاد املستقنع للشيخ منصىر البهىتي إعداد مخائل الورد ال تنسىا أختكم الف

ملفّات مشابهة
التعصيب و الحجب

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

اسم المفعول

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

مـــــن: نضال طعمة

easy - translation

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

جملة جواب الشرط الغير جازم

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

الحق التعويضي في التأمين على الحياة والجهة المستفيدة منه

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

ح جي أوال : تعريف الصحابي: ة قول بسم اهلل الزمحن الزحيم الص حابي وأثر ها الفقهي الصحابي لغة : الصحابي منسوب إلى الصحابة وىي مصدر الفعؿ )صح ب ( والص حب

بسم الله الرحمن الرحيم

1

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

البكريةA5.indd

( ضع إشارة ( ) أمام العبارة الصح حة وإشارة الخاطئة العبارة (أمام ) ) ( 1- اتبع نب نا دمحم هللاىلص الحن ف ة وه ملة أب نا إبراه م عل ه السالم... ( 2- بد

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

الجامعة الأردنية

وزارة التربيت والتعليم مديريت التربيت والتعليم - خانيونس مدرست عكا الثانويت للبناث مادة إثرائية في مبحث الحديث الشريف وأصوله للصف الثاني عشر شرعي )الف

الجامعة الأردنية:موضوعات في الدافعية

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس


Layout 2

بسم الله الرحمن الرحيم

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

لغة الضاد عنواني

إنَّ وأخواتهـا

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

S.Y. 2018/ nd Final Term Revision Student s Name: Grade: 10 Subject: Saudi Culture (Special) Teacher Signature 1

قيمة الوقت عند المسلم

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

اوال: البطاقة الشخصية : االس : حسف فميح مفمح القطيش الرتبة : أستاذ مشارؾ مكاف وتاريخ الوالدة : القريات بسم السيرة الذاتية مادبا, 5511 الجنسية :- أردني

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

قطوف األثر يف فضل العشر د. قذلة حممد القحطاني قطوف األثر يف فضل العشر د. قذلة حممد القحطاني 1

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

التعريف بعلم الإحصاء

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في االختبا

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

موقع مسجد التوحيد - بلبيس التعاون على الخير

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

ل مدرسة المجموعة اإلنجل ز ة السالم ة ورلة عمل للصف الخامس السإال األول 1 صحح ما تحته خط بكتابة الكلمة الصح حة ب ن الموس ن ) 1 اإل مان بال وم اآلخر هو

التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

م ارجعة عامة في مادة التكنولوجيا لمصف السادس األساسي الفصل الد ارسي لمعام األول م. السؤال األول :: ضع عالمة ) ( أو عالمة ) ( لما أت : ( ) تس

1 درس :

Sum Practical Attendence Mid

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

جامعة حضرموت

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

المدرسة المصر ة للغات قسم اللغة العرب ة و الترب ة اإلسالم ة للصف السادس االبتدائ مراجعة عامة أوال التعب ر : التعب ر الوظ ف :- اكتب الفته تحث ف ها زمال

ماذا بعد التخرج - من واقع التجربة الشخصية - مقدمه : الحمد هلل الواحد الر ازق الحمد هلل حمدا يميق بجاللو وعظيم سمطانو وصمى اهلل وسمم عمى النبي اليادي و

ر ى Kitāb al-ʿaẓama, the section on Hell ك ت ا ب ا ل ع ظ م ة ص ف ة ج ه ن م ۳ ٦ ۹ ۱۲ ۱٥ ٤۰۱ ف ص ل. ث م خ ل ق ا هلل ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ى ف و ق ذلك جهنم

اشارات النت جة رقم الجلوس جامعة ع ن شمس كل ة االداب-التعل م المفتوح وحدة تكنولوج ا المعلومات نت جة امتحان التعل م المفتوح نا ر )2015( 1 المستوى الثامن

وزارة الخؼلين والخؼلين الؼالي هذرست األ ذلس االبخذائيت الخاصت للب يي قسن الوسار األدبي أوراق إثرائية ملادة العلوم االجتناعية الصف األول االبتدائي مهتص

متوسطة عيسى الصحبي دائرة تنيرة والية سيدي بلعباس مذكرات الجيل الثاني المستوى: 03 متوسط األستاذ: حمزة محمد

AnyFileYY675SLX

الأول في السي شارب((c#للمبتدائين

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة (

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

المكونات

المقدمة

النسخ:

ملخص مادة فقه األسرة كامل دكتىراملادة / خالذ الذوغان من كتاب الروض املربع يف شرح زاد املستقنع للشيخ منصىر البهىتي إعداد مخائل الورد ال تنسىا أختكم الفقرية إىل ربها من صاحل دعائكم يف ظهر الغيب أسأل ربي العظيم أن يىفقكم يف الدنيا واالخرة * 1 مخائل الورد *

المحاضرة األولى كتاب النكاح. معنى كلمة كتاب. ف اللغة : الكتاب ضم والجمع. قال: تكتب بنو فالن إذا اجتمعوا. و قال كت بة :أي جماعة, وسم ت الكتابة كتابة الجتماع الكلمات والحروف. معنى كلمة كتاب اصطالحا اسم لجملة مختصة من العلم تحته أبوب وفصول ومباحث غالبا معنى كلمة النكاح : -3-2 الوطء لغة ىو 1- والجمع بين الشيئين وقد يطمق عمى العقد فإذا قالوا نكح فبلنة أو بنت فبلن أ اردوا تزوجيا وعقد عمييا واذا قالوا نكح ام أرتو لم يريدوا إال المجامعة وشرعا واصطبلحا :عقد يعتبر فيو لفظ إنكاح أو تزويج في الجممة والمعقود عميو منفعة االستمتاع حكمو: 1- ( وىو سنة ) لذي شيوة ال يخاف زنا من رجل وام أرة لقولو صمى اهلل عميو وسمم )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فميتزوج فإنو أغض لمبصر وأحصن لمفرج ومن لم يستطع فعميو بالصوم فإنو لو وجاء( رواه الجماعة 2 -)ويباح( لمن ال شيوة لو كالعنين والكبير ( وفعمو مع الشيوة أفضل من نوافل العبادة ) الشتمالو عمى مصالح كثيرة كتحصين فرجو وفرج زوجتو والقيام بيا وتحصيل النسل وتكثير األمة وتحقيق مباىاة النبي صمى اهلل عميو وسمم وغير ذلك ومن ال شيوة لو نوافل العبادة أفضل لو النكاح ( عمى من يخاف زنا بتركو ) ولو ظنا من رجل وام أرة ألنو طريق إعفافو نفسو وصونيا عن الح ارم وال فرق بين القادر عمى اإلنفاق والعاجز عنو (-3 ويجب ) وال يكتفي بمرة بل يكون في مجموع العمر, ويحرم بدار حرب إال لضرورة فيباح لغير أسير * 2 مخائل الورد *

{ ويسن نكاح واحدة ) ألن الزيادة عمييا تعريض لممحرم قال اهلل تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين ( } { النساء ولو حرصتم } لحديث دينة مواصفات الم أرة التي يجب أن يتزوجيا : 1 أبي ىريرة مرفوعا تنكح الم أرة ألربع لماليا ولحسبيا ولجماليا ولدينيا فاظفر )بذات الدين( تربت يداك متفق عميو ( أجنبية ) ألن ولدىا يكون أنجب وألنو ال يأمن الطبلق فيفضي مع الق اربة إلى قظيعة الرحم ( بكر ) لقولو صمى اهلل عميو وسمم لجابر فيبل بك ار تبلعبيا وتبلعبك متفق عميو ( ولود ) أي من نساء يعرفن بكثرة األوالد لحديث أنس يرفعو تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم األمم يوم القيامة رواه سعيد) ببل أم ) ألنيا ربما أفسدتيا عميو ويسن أن يتخير )الجميمة ) ألنو أغض لبصره 2 3 الخطبة ( و يباح لو ) أي لمن أ ارد خطبة ام أرة وغمب عمى ظنو إجابتو ( نظر ما يظير غالبا( كوجو ورقبة ويد وقدم لقولو صمى اهلل عميو وسمم إذا خطب أحدكم ام أرة فقدر أن يرى منيا بعض ما يدعوه إلى نكاحيا فميفعل رواه أحمد وأبو داود ( م ار ار ) أي يكرر النظر ( ببل خموة ) إن أمن ثو ارن الشيوة وال يحتاج إلى إذنيا مجموعة من األحكام التي تتعمق بالنظر وىي من خبايا الزوايا التي ال نجدىا في الفقو إال في ىذا المكان : - يباح نظر ذلك و أرس وساق من أمو وذات محرم -ولعبد نظر ذلك من موالتو -ولشاىد ومعامل نظر وجو مشيود عمييا 4 5 6 -ومن تعاممو وكفييا لحاجة -ولطبيب ونحوه نظر ولمس ما دعت إليو حاجة - والم أرة نظر من ام أرة ورجل إلى ما عدا ما بين سرة وركبة ويحرم خموة ذكر غير محرم بام أرة ( ويحرم التصريح بخطبة المعتدة ) كقولو أريد أن أتزوجك لمفيوم قولو تعالى { وال جناح عميكم فيما عرضتم بو من خطبة النساء } سواء كانت المعتدة ( من الوفاة والمبانو ) حال الحياة ( دون التعريض ) فيباح لما تقدم ويحرم التعريض كالتصريح لرجعية ( ويباحان لمن أبانيا بدون الثبلثة ) ألنو يباح * 3 مخائل الورد *

) ( لو نكاحيا في عدتيا ( كرجعية ) فإن لو رجعتيا في عدتيا ويحرمان أي التصريح والتعريض منيا عمى غير زوجيا ) فيحرم عمى الرجعية أن تجيب من خطبيا في عدتيا تصريحا أو تعريضا وأما البائن فيباح ليا إذا خطبت في عدتيا التعريض دون التصريح ( والتعريض إني في مثمك ل ارغب وتجيبو ) إذا كانت بائنا ( ما يرغب عنك ونحوىما ) كقولو التفوتيني بنفسك وقوليا ( إن قضي شيء كان ( فإن أجاب ولي مجبرة ) ولو تعريضا لمسمم ( أو أجابت غير المجبرة لمسمم حرم عمى غيره خطبتيا ) ببل إذنو لحديث أبي ىريرة مرفوعا ال يخطب الرجل عمى خطبة أخيو حتى ينكح أو يترك رواه البخاري والنسائي ( وان رد ) الخاطب األول ( أو أذن ) أو ترك أو استأذن الثاني األول فسكت ( أو جيمت الحال ) بأن لم يعمم الثاني إجابة األول ( جاز ) لمثاني أن يخطب ( ويسن العقد يوم الجمعة مساء ) ألن فيو ساعة اإلجابة ويسن بالمسجد ذكره ابن القيم ويسن أن يخطب قبمو ( بخطبة ابن مسعود ) وىي إن الحمد هلل نحمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ييد اهلل فبل مضل لو ومن يضمل فبل ىادي لو وأشيد أن ال إلو إال اهلل وأشيد أن محمدا عبده ورسولو ويسن أن يقال لمتزوج بارك اهلل لكما وعميكما وجمع بينكما في خير وعافية فإذا زفت إليو قال الميم إني أسألك خيرىا وخير ما جبمتيا عميو وأعوذ بك من شرىا وشر ما جبمتيا عميو فصل في أركان النكاح )1( 1- ( وأركانو ) أي أركان النكاح ثبلثة أحدىا ( 1- الزوجان الخاليان من الموانع ) كالمعتدة ( و ) الثاني )2- اإليجاب ) وىو المفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامو ( و ) الثالث ( 3- القبول ) وىو المفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامو ( وال يصح ) النكاح ( ممن اليحسن ) المغة ( العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت ألنيما المفظان المذان ورد بيما القرآن وألمتو أعتقتك وجعمت عتقك صداقك ونحوه لقصة صفية ( و ) ال يصح قبول إال بمفظ ( قبمت ىذا النكاح أو تزوجتيا أو قبمت ) أو رضيت ويصح النكاح من ىازل وتمجئة ( ومن جيميما ) أي عجز عن اإليجاب والقبول بالعربية ( لم يمزمو تعمميما وكفاه معناىما الخاص بكل لسان ) ألن المقصود ىنا المعنى دون المفظ ألنو غير متعبد بتبلوتو وينعقد من أخرس بكتابة واشارة مفيومة ( فإن تقدم القبول ) عمى اإليجاب ( لم يصح ) ألن القبول إنما يكون لئليجاب فمتى وجد قبمو لم يكن قبوال ( وان تأخر ) أي ت ارخي القبول ( عن اإليجاب صح ما دام في المجمس ولم يتشاغبل بما يقطعو ) عرفا ولو طال الفصل ألن حكم المجمس حكم حالة العقد ( وان تفرقا قبمو ) * 4 مخائل الورد *

أي قبل القبول أو تشاغبل بما يقطعو عرفا ( بطل ) اإليجاب لئلع ارض عنو وكذا لو جن أو أغمي عميو قبل القبول ال إن نام 1 فصل في شروط النكاح )1( ولو شروط أربعة 1-) أحدىا تعيين الزوجين ) ألن المقصود في النكاح التعيين فبل يصح بدونو كزوجتك بنتي ولو غيرىا حتى يميزىا وكذا لو قال زوجتيا ابنك ولو بنون ( فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماىا ) باسميا ( أو وصفيا بما تتميز بو ) كالطويمة أو الكبيرة صح النكاح لحصول التمييز ( أو قال زوجتك بنتي ولو ) بنت ( واحدة الأكثر صح ) النكاح لعدم االلتباس ولو سماىا بغير اسميا ومن سمي لو في العقد غير مخطوبتو فقبل يظنيا إياىا لم يصح 2 فصل )1( 1- الشرط ( الثاني رضاىما ) فبل يصح إن أكره أحدىما بغير حق كالبيع ( إال البالغ المعتوه ) فيزوجو أبوه أو وصية في النكاح ( و ) إال ( المجنون والصغير والبكر ولو مكمفة ال الثيب ) إذا تم ليا تسع سنين ( فإن األب ووصي في النكاح يزوجانيم بغير إذنيم ) كثيب دون تسع لعدم اعتبار إذنيم أو ( كالسيد مع إمائو ) فيزوجين بغير إذنين ألنو يممك منافع بضعين ( و ) كالسيد مع ( عبده الصغير ) فيزوجو بغير إذنو كولده الصغير ( وال يزوج باقي األولياء ) كالجد واألخ والعم ( صغيرة دون تسع ) بحال بك ار كانت أو ثيبا ( وال ) يزوج غير األب ووصيو في النكاح ( صغي ار ) إال الحاكم لحاجة ( وال ) يزوج غير األب ووصيو فيو ( كبيرة عاقمة ) بك ار أو ثيبا ( وال بنت تسع ) سنين كذلك ( إال بإذنيا ) لحديث أبي ىريرة مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسيا فإن سكتت فيو إذنيا وان أبت لم تكره رواه أحمد واذن بنت تسع معتبر لقول عائشة إذا بمغت الجارية تسع سنين فيي ام أرة رواه أحمد ومعناه في حكم الم أرة ( وىو ) أي اإلذن ( صمات البكر ) ولو ضحكت أو بكت ( ونطق الثيب ) بوطء في القبل لحديث أبي ىريرة يرفعو ال تنكح األيم حتى تستأمر وال تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول اهلل وكيف إذنيا قال أن تسكت متفق عميو ويعتبر في استئذان تسمية الزوج عمى وجو تقع بو المعرفة 3 فصل )1( ) لقولو صمى اهلل عميو وسمم ال نكاح إال بولي رواه الخمسة إال النسائي الشرط ( 1- الثالث الولي * 5 مخائل الورد *

وصححو أحمد وابن معين ( وشروطو ) أي شروط الولي سبعة 1- ( التكميف ) ألن غير المكمف يحتاج لمن ينظر لو فبل ينظر لغيره 2 - ( والذكورية ) ألن الم أرة ال والية ليا عمى نفسيا ففي غيرىا أولى 3- ( والحرية ) ألن العبد ال والية لو عمى نفسو ففي غيره أولى 4-) والرشد في العقد ) بأن يعرف الكفء ومصالح النكاح ال حفظ المال فرشد كل مقام بحبسو 4-) واتفاق الدين ) فبل والية لكافر عمى مسممة وال لنص ارني عمى مجوسية لعدم التوارث بينيما ( سوى ما يذكر ) كأم ولمكافر أسممت وأمة كافرة لمسمم والسمطان يزوج من ال ولي ليا من أىل الذمة 5-) والعدالة ) ولو ظاىرة ألنيا والية نظرية فبل يستبد بيا الفاسق إال في سمطان وسيد يزوج أمتو إذا تقرر ذلك ( فبل تزوج ام أرة نفسيا والغيرىا ) لما تقدم 6- ( ويقدم أبو الم أرة ) الحرة ( في إنكاحيا ) ألنو أكمل نظ ار وأشد شفقة ( ثم وصيو فيو ) أي في النكاح لقيامو مقامو ( ثم جدىا ألب وان عبل ) األقرب فاألقرب ألن لو إيبلدا وتعصيبا فأشبو األب ( ثم ابنيا ثم بنوه وان نزلوا ) األقرب فاألقرب لما روت أم سممة أنيا لما انقضت بعدتيا أرسل إلييا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يخطبيا فقالت يا رسول اهلل ليس أحد من أوليائي شاىدا قال ليس من أوليائك شاىد وال غائب يكره ذلك فقالت قم ياعمر فزوج رسول اهلل فزوجو رواه النسائي ( ثم أخوىا ألبوين ثم ألب ) كالمي ارث ( ثم بنوىما كذلك ) وان نزلوا يقدم من ألبوين عمى من ألب إن استووا في الدرجة األقرب فاألقرب ( ثم عميا ألبوين ثم ألب ) لما تقدم ( ثم بنوىما كذلك ) عمى ما سبق في المي ارث ( ثم أقرب عصبتو بسبب كاإلرث ) فأحق العصبات بعد اإلخوة بالمي ارث أحقيم بالوالية ألن مبنى الوالية عمى الشفقة والنظر وذلك معتبر بمظنتو وىو الق اربة ( ثم المولى المنعم ) بالعتق ألنو يرثيا ويعقل عنيا ( ثم أقرب عصبتو نسبا ) عمى ترتيب المي ارث ( ثم ) إن عدموا فعصبتو ( والء ) عمى ما تقدم ( ثم السمطان ) وىو اإلمام أو نائبو قال أحمد والقاضي أحب إلي من األمير في ىذا فإن عدم الكل زوجيا ذو سمطان في مكانيا فإن تعذر وكمت وولي أمة سيدىا ولو فاسقا وال والية ألخ من أم وال خال ونحوه من ذوي األرحام 7- ( فإن عضل ) الولي ( األقرب ) بأن منعيا كفئا رضيتو ورغب بما صح مي ار ويفسق بو إن تكرر ( أو لم يكن ) األقرب ( أىبل ) لكونو طفبل أو كاف ار أو فاسقا أو عبدا ( أو غاب ) األقرب ( غيبة منقطعة ال تقطع إال بكمفة ومشقة ) فوق مسافة القصر أو جيل مكانو ( زوج ) الحرة الولي ( األبعد ) ألن األقرب ىنا كالمعدوم ( وان زوج األبعد أو ) زوج ( أجنبي ) ولو حاكما ( من غير عذر ) لؤلقرب ( لم يصح ) النكاح لعدم الوالية من العاقد عمييا مع وجود مستحقيا فمو كان األقرب ال يعمم أنو عصبتو أو أنو صار أو عاد أىبل بعد مناف صح النكاح استصحابا لؤلصل ووكيل كل ولي يقوم مقامو غائبا أو حاض ار بشرط إذنيا لموكيل بعد توكيمو إن لم تكن مجبرة ويشترط في وكيل وولي مايشترط فيو ويقول الولي أو وكيمو لوكيل الزوج زوجت موكمك فبلنا فبلنة ويقول وكيل الزوج قبمتو لفبلن أو لموكمي فبلن وان استوى وليان فأكثر سن * 6 مخائل الورد *

4 تقديم أفضل فأسن فإن تشاحوا أقرع ويتعين من أذنت لو منيم ومن زوج ابنو ببنت أخيو ونحوه صح أن يتولى طرفي العقد ويكفي زوجت فبلنا فبلنة وكذا ولي عاقمة تحل لو إذا تزوجيا بإذنيا كفى قولو تزوجتيا فصل )1( 1- الشرط ( ال اربع الشيادة ) لحديث جابر مرفوعا ال نكاح إال بولي وشاىدي عدل رواه البرقاني وروي معناه عن ابن عباس أيضا ( فبل يصح ) النكاح ( إال بشاىدين عدلين ) ولو ظاى ار ألن الغرض إعبلن النكاح ( ذكرين مكمفين سميعين ناطقين ) ولو أنيما ضري ارن أو عدوا الزوجين وال يبطل تواص بكتمانو وال تشترط الشيادة بخموىا من الموانع أو إذنيا واالحتياط واإلشياد فإن أنكرت اإلذن صدقت قبل دخول ال بعده ( وليست الكفاءة وىي ) لغة المساواة وىنا ( دين ) أي أداء الف ارئض واجتناب النواىي ( ومنصب وىو النسب والحرية ) وصناعة غير زرية ويسار بحسب ما يجب ليا ( شرطا في صحتو ) أي صحة النكاح ألمر النبي صمى اهلل عميو وسمم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحيا بأمره متفق عميو بل شرط لمزوم ( فمو زوج األب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي ) أو حرة بعبد ( فممن لم يرض من الم أرة أو األولياء ) حتى من حدث ( الفسخ ) فيفسخ أخ مع رضى أب ألن العار عمييم أجمعين وخيار الفسخ عمى الت ارخي ال يسقط إال بإسقاط عصبة أو بما يدل عمى رضاىا من قول أو فعل وليست الكفاءة: وىي دين ومنصب "وىو النسب والحرية" شرطا في صحتو فمو زوج األب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فممن لم يرضى من الزوجة أو األولياء الفسخ. * 7 مخائل الورد *

المحاضرة الثانية باب المحرمات في النكاح 1- وىن ضربان أحدىما من تحرم عمى األبد وقد ذكره بقولو ( تحرم أبدا األم وكل جدة ) من قبل األم أو األب ( وأن عمت ) لقولو تعالى { حرمت عميكم أمياتكم } حبلل وح ارم وان سفمت ) وارثة كانت أو ال لعموم قولو تعالى { وبناتكم } ( والبنت وبنت االبن وبنتاىما من حبلل أو ح ارم وان سفمت ) أي بنت البنت وبنت بنت االبن وقولو من حبلل أو ح ارم يشير إلى قضية خبلفية وىي أن جميور العمماء يقولون أن البنت إذا كانت من حبلل أو ح ارم فبل يجوز لو أن يتزوجيا بخبلف اإلمام الشافعي فإنو يقول يرى أن بنت الزنا يجوز لو أن يتزوجيا ألن ىذا الماء ماء ىدر ال قيمة لو ( من وكل أخت شقيقة كانت أو ألب أو ألم لقولو تعالى { وأخواتكم } وبنتيا أي بنت األخت مطمقا وبنت ابنيا ( وبنت ابنتيا ) وان نزلت لقولو تعالى { وبنات األخت } وبنت كل أخ وبنتيا وبنت ابنو ) أي ابن األخ ( وبنتيا ) أي بنت بنت ابن أخيو ( وان سفمت ) لقولو تعالى { وبنات األخ } وكل عمة وخالة وان عمتا من جية األب أو األم لقولو تعالى { وعماتكم وخاالتكم } والمبلعنة عمى المبلعن ولو أكذب نفسو فبل تحل لو بنكاح وال ممك يمين ( ويحرم بالرضاع ) ولو محرما ( ما يحرم بالنسب إال ام أختو وأخت إبنو ) من األقسام السابقة لقولو صمى اهلل عميو وسمم يحرم من الرضاع أما ( أخت ابنو ) من رضاع فبل تحرم المرضعة وال بنتيا عمى أبي المرتضع وأخيو من نسب وال أم المرتضع وأختو من نسب عمى أبي المرتضع وابنو الذي ىو أخو المرتضع ألنين في مقابمة من يحرم بالمصاىرة ال بالنسب ( ويحرم ) بالمصاىرة ب ( العقد ) وان لم يحصل دخول وال خموة ( زوجة أبيو ) ولو من رضاع ( وزوجة كل جد ) وان عبل لقولو تعالى { وال تنكحوا } يحرم من النسب متفق عميو تحرم زوجة األب وكل إم أرة دخل بيا * 8 مخائل الورد *

األب أو وطئيا حتى لو كان ىذا الوطء وطء محرم فبل يجوز لؤلبن أن يتزوج ىذه الم أرة ( إال أم أختو ) وأم أخيو من رضاع ) ( و ) إل ا ما نكح أباؤكم من النساء و تحرم أيضا بالعقد ( زوجة ابنو وان نزل ) ولو من رضاع لقولو تعالى { وحبلئل أبنائكم } دون بناتين أي بنات حبلئل آبائو وأبنائو ( و ) دون ( أمياتين ) فتحل لو ربيبة والده وولده وأم زوجة والده وولده لقولو تعالى { وأحل لكم ما و ارء ذلكم } وتحرم أيضا ( أم زوجتو وجداتيا ) ولو من ضاع ( بالعقد ) لقولو تعالى { وأميات نسائكم } و تحرم أيضا الربائب وىن ( بنتيا ) أي بنت الزوجة ( وبنات أوالدىا ) الذكور واإلناث وان نزلوا من نسب أو رضاع ( بالدخول ) لقولو تعالى { وربائبكم البلتي في حجوركم من نسائكم البلتي دخمتم بين } ( فإن بانت الزوجة ) قبل الدخول ولو بعد الخموة ( أو ماتت بعد الخموة أبحن ) أي الربائب لقولو تعالى { فإن لم تكونوا دخمتم بين فبل جناح عميكم } ومن وطئ ام أرة بشبية أو زنا حرم عميو أميا وبنتيا إلى أمد أخت معتدتو وأخت زوجتو وبنتاىما ) أي بنت أخت معتدتو وبنت أخت زوجتو ( وعمتاىما وخالتيما ) وان عمتا من نسب أو رضاع وكذا بنت أخييما وكذا أخت مستب أرتو وىي األمة وبنت أخييا أو أختيا أو عمتيا أو خالتيا لقولو تعالى { وأن تجمعوا بين األختين } وقولو صمى اهلل عميو وسمم وحرمت عمى أبيو وابنو فصل في الضرب الثاني من المحرمات )1( 1- ( وتحرم التجمعوا بين الم أرة وعمتيا وال بين الم أرة وخالتيا متفق عميو عن أبي ىريرة وال يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيو وأختو من أمو وال بين مبانة شخص وبنتو من غيرىا ولو في عقد ( * 9 مخائل الورد *

فإن طمقت ) الم أرة ( وفرغت العدة أبحن ) أي أختيا أو عمتيا أو خالتيا أو نحوىن لعدم المانع ومن وطئ أخت زوجتو بشبية أو زنا حرمت عميو زوجتو حتى تنقضي عدة الموطوءة ( فإن تزوجيما ) أي تزوج األختين ونحوىما ( في عقد ) واحد لم يصح ( أو ) تزوجيما في ( عقدين معا بطبل ) ألنو ال يمكن تصحيحو فييما وال مزية إلحداىما عمى األخرى وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد أو عقود معا ( فإن تأخر أحدىما ) أي العقدين بطل متأخر فقط ألن الجمع حصل بو ( أو وقع ) العقد الثاني ( في عدة األخرى وىي بائن أو رجعية بطل ) الثاني لئبل يجمع ماؤه في رحم أختين أو نحوىما وان جيل أسبق العقدين فسخا وإلحداىما نصف ميرىا بقرعة ومن ممك أخت زوجتو ونحوىا ولو وطء أييما متى شاء وتحرم بو األخرى حتى تحرم الموطوءة بإخ ارج عن ممكو أو تزويج بعد استب ارء وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع وال لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنين ( وتحرم المعتدة ) من الغير لقولو تعالى { وال تعزموا عقدة النكاح حتى يبمغ الكتاب أجمو } و كذا صح وال يطؤىا حتى يفارق زوجت وتنقضي عدتيا ومن ممك نحو أختين صح ( المستب أرة من غيره ) ألنو ال يؤمن أن تكون حامبل فيفضي إلى اختبلط المياه واشتباه األنساب ( و ) تحرم ( ال ازنية ) عمى ازن وغيره ( حتى تتوب وتنقضي عدتيا ) لقولو تعالى { وال ازنية ال ينكحيا إال ازن أو مشرك } وتوبتيا أن ت ارود فتمتنع ( و ) تحرم ( مطمقتو ثبلثا حتى يطأىا زوج غيره ) بنكاح صحيح لقولو تعالى { فإن طمقيا فبل تحل لو من بعد حتى تنكح زوجا غيره } و تحرم ( المحرمة حتى تحل ) من إح ارميا لقولو صمى اهلل عميو وسمم ينكح المحرم وال ينكح وال يخطب رواه الجماعة إال البخاري ولم يذكر الترمذي الخطبة ( وال ينكح كافر مسممة ) لقولو تعالى { وال تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } وال ينكح ( مسمم ولو عبدا كافرة ) لقولو تعالى { وال تنكحوا المشركات حتى يؤمن } إال حرة كتابية أبواىا كتابيات لقولو تعالى { والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبمكم } * 10 مخائل الورد *

وال ينكح حر مسمم أمة مسممة إال أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة لكونو كبي ار أو مريضا أو نحوىما ولو مع صغر زوجتو الحرة أو غيبتيا أو مرضيا ( ويعجز عن طول ) أي مير ( حرة وثمن أمة ) لقولو تعالى { ومن لم يستطع منكم طوال } اآلية واشت ارط العجز عن ثمن األمة اختاره جمع كثير قال في التنقيح وىو أظير وقدم أنو ال يشترط وتبعو في المنتيى ( وال ينكح عبد سيدتو ) قال ابن المنذر أجمع أىل العمم عميو ( وال ) ينكح ( سيد أمتو ) ألن ممك الرقبة يفيد ممك المنفعة واباحة البضع فبل يجتمع معو عقد أضعف منو ( ولمحر نكاح أمة أبيو ) ألنو ال ممك لبلبن فييا وال شبية ممك ( دون ) نكاح ( أمة ابنو ) فبل يصح نكاحو أمة ابنو ألن األب لو التممك من مال ولده كما تقدم ( وليس لمحرة نكاح عبد ولدىا ) ألنو لو ممك زوجيا أو بعضو ال نفسخ النكاح وعمم مما تقدم أن لمعبد نكاح أمة ولو البنو ولؤلمة نكاح عبد ولو البنيا ( وان اشترى أحد الزوجين ) الزوج األخر أو ممكو بإرث أو غيره ( أو ) ممك ( ولده الحر أو ) ممك ( مكاتبو ) أي مكاتب أحد الزوجين أو مكاتب ولده ( الزوج اآلخر أو بعضو انفسخ نكاحيما ) وال ينقص بيذا الفسخ عدد الطبلق ( ومن حرم وطؤىا بعقد ) كالمعتدة والمحرمة وال ازنية والمطمقة ثبلثا ( حرم ) وطؤىا ( بممك يمين ) ألن النكاح إذا حرم لكونو طريقا إلى الوطء فؤلن يحرم الوطء بطريق األولى ( إال أمة كتابية ) فتحل لدخوليا في عموم قولو تعالى { أو ما ممكت أيمانكم } ومن جمع بين محممة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل وبطل فيمن تحرم فمو تزوج أيما ومزوجة في عقد صح في األيم ألنيا محل النكاح ( وال يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره ) لعدم تحقق مبيح النكاح باب الشروط والعيوب في النكاح )1( 1- والمعتبر من الشروط ما كان في صمب العقد أو اتفقا عميو قبمو وىي قسمان صحيح واليو أشار بقولو ( إذا شرطت طبلق ضرتيا أو أن يتسرى أو أن ال يتزوج عمييا أو ) أن ( ال يخرجيا من دارىا أو بمدىا ) أو أن ال يفرق بينيا وبين أوالدىا أو أبوييا أو أن ترضع ولدىا الصغير ( أو شرطت نقدا معينا ) تأخذ منو ميرىا ( أو ) شرطت ( زيادة في ميرىا صح ) الشرط أوكان الزما فميس لمزوج فكو بدون إبانتيا ويسن وفاؤىا بو ( فإن خالفو فميا الفسخ ) عمى الت ارخي لقول عمر الذي قضى عميو بمزوم الشرط حين قال إذا يطمقننا مقاطع الحقوق عند الشروط ومن شرط أن اليخرجيا من منزل أبوييا فمات أحدىما بطل الشرط القسم الثاني فاسد وىو أنواع أحدىا نكاح الشغار وقد ذكره بقولو ( واذا زوجو وليتو عمى أن يزوجو األخر وليتو ففعبل ) أي زوج كل منيما اآلخر وليتو ( وال مير ) بينيما ( بطل النكاحان ) لحديث ابن عمر أن النبي صمى اهلل عميو وسمم نيى عن الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنتو عمى أن يزوجو اآلخر ابنتو وليس بينيما صداق متفق عميو وكذا لو جعبل بضع كل * 11 مخائل الورد *

واحدة مع د ارىم معمومة مي ار لآلخرى ( فإن سمي ليما ) أي لكل واحدة منيما ( مير ) مستقل غير قميل ببل حيمة ( صح ) النكاحان ولو كان المسمى دون مير المثل وان سمي إلحداىما دون األخرى صح نكاح من سمي ليا فقط الثاني نكاح المحمل واليو اإلشارة بقولو ( وان تزوجيا بشرط أنو متى حمميا لؤلول طمقيا أو نواه ) أي التحميل ( ببل شرط ) يذكر في العقد أو اتفقا عميو قبمو ولم يرجع بطل النكاح لقولو صمى اهلل عميو وسمم أال أخبركم بالتيس المستعار قالوا بمى يا رسول اهلل قال ىو المحمل لعن اهلل المحمل والمحمل لو رواه ابن ماجو ( أو قال ) ولي ( زوجتك إذا جاء أرس الشير أو إن رضيت أميا ) أو نحوه مما عمق فيو النكاح عمى شرط مستقبل فبل ينعقد النكاح غير زوجت أو قبمت إن شاء اهلل فيصبح كقولو زوجتكيا إذا كانت بنتي أو إن انقضت عدتيا وىما يعممان ذلك أو إن شئت فقال شئت وقبمت ونحوه فإنو صحيح ( أو ) قال ولي زوجتك و ( إذا جاء غد ) أو وقت كذا ( فطمقيا أو وقتو بمدة ) بأ قال زوجتكيا شي ار أو سنة أو يتزوج الغريب بنية طبلقيا إذا خرج ( بطل الكل ) وىذا النوع ىو نكاح المتعة قال سبرة أمرنا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم بالمتعة عام الفتح حين دخمنا مكة ثم لم نخرج حتى نيانا عنيا رواه مسمم فصل )1( 1- ( وان شرط أن المير ليا أو أن ال نفقة ) ليا ( أو شرط أن يقسم ليا أقل من ضرتيا أو أكثر ) منيا ( أو شرط فيو ) أي في النكاح ( خيا ار أو ) شرط ( إن جاء بالمير في وقت كذا واال فبل نكاح بينيما ) أو شرطت أن يسافر بيا أو أن تستدعيو لوطء عند إ اردتيا أوال تسمم نفسيا إلى مدة كذا ونحوه ( بطل الشرط ) لمنافاتو مقتضى العقد وتضمنو إسقاط حق يجب بو قبل انعقاده ( وصح النكاح ) ألن ىذه الشروط تعود إلى معنى ازئد في العقد اليشترط ذكره وال يضر الجيل بو فيو ( وان شرطيا مسممة ) أو قال ولييا زوجتك ىذه المسممة أو ظنيا مسممة ولم تعرف بتقدم كفر ( فبانت كتابية ) فمو الفسخ لفوات شرطو ( أو شرطيا بك ار أو جميمة أو نسيبة أو ) شرط ( نفي عيب اليفسخ بو النكاح ) بأن شرطيا سميعة أو بصيرة ( فبانت بخبلفو فمو الفسخ ) لما تقدم وان شرط صفو فبانت أعمى منيا فبل فسخ ومن تزوج ام أرة وشرط أو ظن أنيا حرة ثم تبين أنيا أمة فإن كان ممن يحل لو نكاح اإلماء فمو الخيار واال فرق بينيا وما ولدتو قبل العمم حر يفديو بقيمتو يوم والدتو وان كان المغرور عبدا فولده حر,أيضا يفديو إذا عتق ويرجع زوج بالفداء والمير عمى من غره ومن تزوجت رجبل عمى أنو حر أو تظنو ح ار فبان عبدا فميا الخيار ( وان عتقت ) أمة ( تحت حر فبل خيار ليا ) ألنيا كافأت زوجيا في الكمال كما لو أسممت كتابية تحت مسمم ( بل ) يثبت ليا الخيار إن عتقت كميا ( تحت عبد ) كمو لحديث بريرة وكان زوجيا عبدا أسود رواه البخاري وغيره عن ابن عباس وعائشة رضي اهلل عنيم فتقول فسخت نكاحي أو اخترت نفسي ولو مت ارخيا مالم يوجد منيا دليل رضى كتمكين من وطء أو قبمة ونحوىا ولو جاىمة وال يحتاج فسخيا لحاكم فإن فسخت قبل دخول فبل مير وبعده ىو لسيدىا * 12 مخائل الورد *

* 13 مخائل الورد * 2 فصل في العيوب في النكاح )1( -1 القسم 1- وأقساميا ثبلثة: األول يختص بالرجال وقد ذكره بقولو ( ومن وجدت زوجيا مجبوبا ) قطع ذكره كمو ( أو ) بعضو ( وبقي لو ماال يطأ بو فميا الفسخ وان ثبتت عنتو بإق ارره أو ) ثبتت ( ببينة عمى إق ارره أجل سنة ) ىبللية ( منذ تحاكمو ) روي عن عمر وعثمان وابن مسعود والمغيرة بن شعبة ألنو إذا مضت الفصول األربعة ولم يزل عمم أنو خمقة ( فإن وطئيا فييا ) أي في السنة ( واال فميا الفسخ ) وال يحتسب عميو منيا ما اعتزلتو فقط ( وان اعترفت أنو وطئيا ) في القبل في النكاح الذي ت ارفعا فيو ولو مرة ( فميس بعنين ) العت ارفيا بما ينافي العنة وان كان ذلك بعد ثبوت العنة فقد ازلت ( ولو قالت في وقت رضيت بو عنينا سقط خيارىا أبدا ) لرضاىا بو كما لو تزوجتو عالمة عنتو من ىذا الفسم ( خصاء ) أي قطع الخصيتين ( وسل ) ليما ( ووجاء ) ليما ألن ذلك يمنع الوطء أو يضعفو 2- فصل القسم الثاني يختص بالم أرة وىو ( الرتق ) بأن يكون فرجيا مسدودا ال يسمكو ذكر بأصل الخمقة ( والقرن ) لحم ازئد ينبت في الرحم فيسده ( والعفل ) ورم في المحمة التي بين مسمكي الم أرة فيضيق منيا فرجيا فبل ينفذ فيو الذكر ( والفتق ) انخ ارق ما بين سبيمييا أو ما بين مخرج بول ومني ( واستطبلق بول ونحوه ) أي غائط منيا أو منو ( وقروح سيالة في الفرج ) واستحاضة 3- القسم الثالث وىو المشترك بين الرجل والم أرة ( باسور وناصور ) وىما داآن بالمقعدة ( و كون أحدىما خنثى واضحا ) أما المشكل فبل يصح نكاحو كما تقدم ( وجنون ولو ساعة وبرص وجذام ) وقرع أرس لو ريح منكرة وبخر فم ( يثبت بكل واحد منيما الفسخ ) لما فيو من النفرة ( ولو حدث بعد العقد ) والدخول كاإلجارة ( أو كان باآلخر عيب مثمو ) أو مغاير لو ألن اإلنسان يأنف من عيب غيره وال يأنف من عيب نفسو ( ومن رضي بالعيب ) بأن قال رضيت بو ( أو وجدت داللتو ) من وطء أو تمكين منو ( مع عممو ) بالعيب ( فبل خيار لو ) ولو جيل الحكم أو ظنو يسي ار فبان كثي ار ألنو من جنس مارضي بو ( واليتم ) أي اليصح ( فسخ أحدىما إال بحاكم ) فيفسخو الحاكم بطمب من ثبت لو الخيار أو يرده إليو فيفسخو ( فإن كان ) الفسخ ( قبل الدخول فبل مير ) ليا سواء كان الفسخ منو أو منيا ألن الفسخ إن كان منيا فقد جاءت الفرقة من قبميا وان كان منو فإنما فسخ لعيبيا الذي دلستو عميو فكأنو منيا ( و ) إن كان الفسخ ( بعده ) أي بعد الدخول أو الخموة ف ( ليا ) المير ( المسمى ) في العقد ألنو وجب بالعقد واستقر بالدخول فبل يسقط و ( يرجع بو عمى الغار إن وجد ) ألنو غره وىو قول عمر والغار من عمم العيب فكتمو من زوجة عاقمة وولي ووكيل وان طمقت قبل دخول أو مات أحداىما قبل الفسخ فبل رجوع عمى الغار ( والصغيرة والمجنونة واألمة التزوج واحدة منين بمعيب ) يرد

بو في النكاح ألن وليين ال ينظر لين إال بما فيو الحظ والمصمحة فإن فعل لم يصح إن عمم واال صح ويفسخ إذا عمم وكذا ولي صغير أو مجنون ليس لو تزويجيما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم ( فإن رضيت ) العاقمة ( الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع ) ألن الحق في الوطء ليا دون غيرىا ( بل ) يمنعيا ولييا العاقد ( من ) تزوج ( مجنون ومجذوم وأبرص ) ألن في ذلك عا ار عمييا وعمى أىميا وضر ار يخشى تعديو إلى الولد ( ومتى ) تزوجت معيبا لم تعممو ثم ( عممت العيب ) بعد عقد لم تجبر عمى فسخ ( أو ) كان الزوج غير معيب حال العقد ثم ( حدث بو ) العيب بعده ( لم يجبرىا ولييا عمى الفسخ ) إذا رضيت بو ألن حق الولي في ابتداء العقد ال في دوامو باب نكاح الكفار من أىل الكتاب وغيرىم )1( 1- ( حكمو كنكاح المسممين ) في الصحة ووقوع الطبلق والظيار واإليبلء ووجوب المير والنفقة والقسم واإلحصان وغيرىا ويحرم عمييم من النساء من تحرم عمينا ( ويقرون عمى فساده ) أي فاسد النكاح ( إذا اعتقدوا صحتو في شرعيم ) بخبلف ما ال يعتقدون حمو فبل يقرون عميو ألنو ليس من دينيم ( ولم يرتفعوا إلينا ) ألنو صمى اهلل عميو وسمم أخذ الجزية من مجوس ىجر ولم يعترض عمييم في أنكحتيم مع عممو أنيم يستبيحون نكاح محارميم ( فإن أتونا قبل عقده عقدناه عمى حكمنا ) بإيجاب وقبول وولي وشاىدي عدل منا قال تعالى { وان حكمت فاحكم بينيم بالقسط } وان أتونا بعده أي بعد العقد فيما بينيم ( أو أسمم الزوجان ) عمى نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك ( و ) إذا تقرر ذلك فإن كانت ( الم أرة تباح إذا ) أي وقت الت ارفع إلينا أو اإلسبلم كعقد في عدة فرغت أو عمى أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد ببل صيغة أو ولي أو شيود ( أق ار ) عمى نكاحيما ألن ابتداء النكاح حينئذ المانع منو فبل مانع من استدامتو ( وان كانت ) الزوجة ( ممن ال يجوز ابتداء نكاحيا ) حال الت ارفع أو اإلسبلم كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتيا أو مطمقة ثبلثا قبل أن تنكح زوجا غيره ( فرق بينيما ) ألن ما منع ابتداء العقد منع استدامتو ( وان وطئ حربي حربية فأسمما ) أو ت ارفعا إلينا ( وقد اعتقداه نكاحا أق ار ) عميو ألنا النتعرض لكيفية النكاح بينيم ( واال ) يعتقداه نكاحا ( فسخ ) أي فرق بينيما ألنو سفاح فيجب إنكار ( ومتى كان المير صحيحا أخذتو ) ألنو الواجب ( وان كان فاسدا ) كخمر أو خنزير ( وقبضتو استقر ) فبل شيء ليا غيره ألنيما تقابضا بحكم الشرك ( وان لم تقبضو ) وال شيئا منو فرض ليا مير المثل ألن الخمر ونحوه ال يكون مير المسممة فيبطل وان قبضت البعض وجب قسط الباقي من مير المثل ( و ) إن ( لم يسم ) ليا مير ( فرض ليا مير المثل ) لخمو النكاح عن التسمية % * 14 مخائل الورد *

1 فصل )1( 1- ( وان أسمم الزوجان معا ) بأن تمفظا باإلسبلم دفعة واحدة فعمى نكاحيما ألنو لم يوجد منيما اختبلف دين ( أو ) أسمم ( زوج كتابية ) كتابيا كان أو غير كتابي ( فعمى نكاحيما ) ألن لممسمم ابتداء نكاح الكتابية ( فإن أسممت ىي ) أي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح ألن المسممة التحل لكافر ( أو ) أسمم ( أحد الزوجين غير الكتابيين ) كالمجوسيين يسل ( قبل الدخول بطل ) النكاح لقولو تعالى { فبل ترجعوىن إلى الكفار } وقولو { وال تمسكوا بعصم الكوافر } فإن سبقتو باإلسبلم ( فبل مير ) ليا لمجيء الفرقة من قبميا ( وان سبقيا ) باإلسبلم ( فميا نصفو ) أي نصف المير لمجيء الفرقة من قبمو وكذا إن أسمما وادعت سبقو أو قاال سبق أحدنا وال نعمم عينو ( وان أسمم أحدىما ) أي أحد الزوجين غير الكتابيين أو أسممت كافرة تحت كافر ( بعد الدخول وقف األمر عمى انقضاء العدة ) لما روى مالك في موطئو عن ابن شياب قال كان بين إسبلم صفوان بن أمية وام أرتو بنت الوليد بن المغيره نحوا من شير أسممت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شيد حنينا والطائف وىو كافر ثم أسمم ولم يفرق النبي صمى اهلل عميو وسمم بينيما واستقرت عنده ام أرتو بذلك النكاح قال ابن عبد البر شيرة ىذا الحديث أقوى من إسناده وقال ابن شبرمة كان الناس عمى عيد رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يسمم الرجل قبل الم أرة والم أرة قبل الرجل فأييما أسمم قبل انقضاء العدة فيي ام أرتو فإن أسمم بعد العدة فبل نكاح بينيما ( فإن أسمم اآلخر فييا ) أي في العدة ( دام النكاح ) بينيما لما سبق ( واال ) يسمم اآلخر حتى انقضت ( بأن فسخو ) أي فسخ النكاح ( منذ أسمم األول ) من الزوج أو الزوجة فمو نفقة العدة إن أسممت قبمو ولو لم يسمم ( وان كف ار ) أي ارتدا ( أو ) ارتد ( أحدىما بعد الدخول وقف األمر عمى انقضاء العدة ) كما لو أسمم أحدىما فإن تاب من ارتد قبل انقضائيا فعمى نكاحيما واال تبينا فسخو منذ ارتد ( و ) إن ارتدا أو أحدىما ( قبمو ) أي قبل الدخول ( بطل ) النكاح الختبلف الدين ومن أسمم وتحتو أكثر من أربع فأسممن أو كن كتابيات اختار منين أربعا إن كان مكمفا واال وقف األمر حتى يكمف وان أبى االختيار أجبر بحبس ثم تعزير وان أسمم وتحتو أختان اختار منيما واحدة * 15 مخائل الورد *

المحاضرة الثالثة باب الصداق )1( 1- يقال أصدقت الم أرة وميرتيا وأميرتيا وىو عوض يسم في النكاح أو بعده ( يسن تخفيفو ) لحديث عائشو مرفوعا أعظم النساء بركة أيسرىن مؤنة رواه أبو حفص بإسناده ( و ) سن ( تسميتو في العقد ) لقطع الن ازع وليست شرطا لقولو تعالى { ال جناح عميكم إن طمقتم النساء ما لم تمسوىن أو تفرضوا لين فريضة } ويسن أن يكون ( من أربعمائة درىم ) من الفضة وىي صداق بنات النبي صمى اهلل عميو وسمم ( إلى خمسمائة ) درىم وىو صداق أزواجو صمى اهلل عميو وسمم وان ازد فبل بأس ( و ) اليقدر الصداق بل ( كل ما صح ) أن يكون ( ثمنا أو أجرة صح ) أن يكون ( مي ار وان قل ) لقولو صمى اهلل عميو وسمم التمس ولو خاتما من حديد متفق عميو ( وان أصدقيا تعميم قرآن لم يصح ) اإلصداق ألن الفروج ال تستباح إال باألموال لقولو تعالى { أن تبتغوا بأموالكم } وروى البخاري أن النبي صمى اهلل عميو وسمم زوج رجبل عمى سورة من القرآن ثم قال التكون ألحد بعدك مي ار ( بل ) يصح أن يصدقيا تعميم معين من ( فقو وأدب ) كنحو وصرف وبيان ولغة ونحوىا ( وشعر مباح معموم ) ولو لم يعرفو ثم يتعممو ويعمميا وكذا لو أصدقيا تعميم صنعة أو كتابة أو خياطة ثوبيا أو رد قنيا من محل معين ألنيا منفعة يجوز أخذ العوض عمييا فيي مال ( وان أصدقيا طبلق ضرتيا لم يصح ) لحديث اليحل لرجل أن ينكح ام أرة بطبلق أخرى ( وليا مير مثميا ) لفساد التسمية ( ومتى بطل المسمى ) ككونو مجيوال كعبد أو ثوب أو خمر أو نحوه ( وجب مير المثل ) بالعقد ألن الم أرة ال تسمم إال ببدل ولم يسمم البدل وتعذر رد العوض فوجب بدلو واليضر جيل يسير فمو أصدقيا عبدا من عبيده أو فرسا من خيمو ونحوه فميا أحدىم بقرعة وقنطا ار من نحو زيت أو قفي از من نحو بر ليا الوسط 1 فصل )1( 1- ( وان أصدقيا ألفا إن كان أبوىا حيا وألفين إن كان ميتا وجب مير المثل ) لفساد التسمية لمجيالة إذا كانت حالة األب غير معمومة وألنو ليس ليا في موت أبييا غرض صحيح ( و ) إن تزوجيا ( عمى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن ) لي زوجة ( بألف يصح ) النكاح ( بالمسمى ) ألن خمو الم أرة من ضرة من أكبر أغ ارضيا المقصودة ليا وكذا إن تزوجيا عمى ألفين إن أخرجيا من بمدىا أو دارىا وألف إن لم يخرجيا ( واذا أجل الصداق أو بعضو ) كنصفو أو ثمثو ( صح ) التأجيل ( فإن عين أجبل ) أنيط بو ( واال ) يعينا أجبل بل أطمقا ( فمحمو الفرقة ) البائنة بموت أو غيره عمبل * 16 مخائل الورد *

بالعرف والعادة ( وان أصدقيا ماال مغصوبا ) يعممانو كذلك ( أو ) أصدقيا ( خنزي ار ونحوه ) كخمر صح النكاح كما لو يسم ليا مي ار و ( وجب ) ليا ( مير المثل ) لما تقدم وان تزوجيا عمى عبد فخرج مغصوبا أو ح ار فميا قيمتو يوم عقد ألنيا رضيت بو إذ ظنتو ممموكا ( وأن وجدت ) المير ( المباح معيبا ) كعبد بو نحو عرج ( خيرت بين إمساكو مع ( أرشو و ) بين رده وأخذ ( قيمتو ) إن كان متقوما واال فمثمو وان أصدقيا ثوبا وعين ذرعو فبان أقل خيرت بين أخذه مع قيمة ما نقص وبين رده وأخذ قيمة الجمع والمتزوجة عمى عصير بان خم ار مثل العصير ( وان تزوجيا عمى ألف ليا وألف ألبييا ) أو عمى أن الكل لؤلب ( صحت التسمية ) ألن لموالد األخذ من مال ولده لما تقدم ويممكو األب بالقبض مع النية ( فمو طمق ) الزوج ( قبل الدخول وبعد القبض ) أي قبض الزوجة األلف وأبييا األلف ( رجع ) عمييا ( باأللف ) دون أبييا وكذا إذا شرط الكل لو وقبضو بالنية ثم طمق قبل الدخول رجع عمييا بقدر نصفو ( وال شيء عمى األب ليما ) أي لممطمق والمطمقو ألنا قدرنا أن الجميع صار ليا ثم أخده األب منيا فتصير كأنيا قبضتو ثم أخذه منيا ( ولو شرط ذلك ) أي الصداق أو بعضو ( لغير األب ) كالجد واألخ ( فكل المسمى ليا ) أي لمزوجة ألنو عوض بضعيا والشرط باطل ( ومن زوج بنتو ولو ثيبا بدون مير مثميا صح ) ولو كرىت ألنو ليس المقصود من النكاح العوض وال يمزم أحدا تتمة المير ( وان زوجيا بو ) أي بدون مير مثميا ( ولي غيره ) أي غير األب ( بإذنيا صح ) مع رشدىا ألن الحق ليا وقد أسقطتو ( و إن لم تأذن ) في تزويجيا بدون مير مثميا غير األب ( ف ) ليا ( مير المثل ) عمى الزوج لفساد التسمية بعدم اإلذن فييا ( وان زوج ابنو الصغير بمير المثل أو أكثر صح ) الزما ألن الم أرة لم ترض بدونو وقد تكون مصمحة االبن في بذل الزيادة ويكون الصداق ( في ذمة الزوج ) إذا لم يعين في العقد ( وان كان ) الزوج ( معس ار لم يضمنو األب ) ألن األب نائب عنو في التزويج والنائب ال يمزمو مالم يمتزمو كالوكيل فإن ضمنو غرمو وألب قبض صداق محجور عمييا الرشيدة ولو بك ار إال بإذنيا وان تزوج عبد بإذن سيدة صح وتعمق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده وببل إذنو ال يصح فإن وطئ تعمق مير المثل برقبتو 2 فصل )1( 1- ( وتممك الم أرة ) جميع ( صداقيا بالعقد ) كالبيع وسقوط نصفو بالطبلق اليمنع وجوب جميعو بالعقد ( وليا ) أي لمم أرة ( نماء ) المير ( المعين ) من كسب وثمرة وولد ونحوىا ولو حصل ( قبل القبض ) ألنو نما ممكيا ( وضده بضده ) أي ضد المعين كقفيز من صبرة ورطل من زبدة بضد المعين في الحكم فنماؤه لو وضمانو عميو وال تممك تصرفا فيو قبل قبضو كمبيع ( وان تمف ) المير المعين قبل قبضو ( فمن ضمانيا ) فيفوت عمييا ( إال أن يمنعيا زوجيا قبضو فيضمنو ) ألنو بمنزلة الغاصب * 17 مخائل الورد *

إذا ( وليا التصرف فيو ) أي في المير المعين ألنو ممكيا إال أن يحتاج لكيل أو وزن أو عد أو ذرع فبل يصح تصريفيا فيو قبل قبضو كمبيع بذلك ( وعمييا زكاتو ) أي زكاة المعين إذا حال عميو الحول من العقد وحول المبيم من تعيين ( وان طمق ) من أقبضيا الصداق ( قبل الدخول أو الخموة فمو نصفو ) أي نصف الصداق ( حكما ) أي قي ار كالمي ارث لقولو تعالى { وان طمقتموىن من قبل أن تمسوىن وقد فرضتم لين فريضة فنصف ما فرضتم > دون قائمو أي نماء المير ( المنفصل ) قبل الطبلق فتختص بو ألنو نماء ممكيا والنماء بعد الطبلق ليا ( وفي ) النماء ( المتصل ) كسمن عبد أميرىا إياه وتعممو صنعة إذا طمق قبل الدخول والخموة ( لو نصف قيمتو ) أي قيمتو العبد ( بدون نمائو ) المتصل ألنو نماء ممكيا فبل حق لو فيو وان اختارت رشيدة دفع نصفو ازئدا لزمو قبولو وان نقص بنحو ى ازل خير رشيد بين أخذ نصفو ببل أرش وبين نصف قيمتو وان باعتو أو وىبتو أو أقبضتو أو رىنتو أو أعتقتو تعين لو نصف القيمة وأييما عفا لصاحبو عما وجب لو وىو جائز التصرف صح عفوه وليس لولي العفو عما وجب لمواله ذك ار كان أو أنثى ( وان اختمف الزوجان ) أو ولييما ( أو ورثتيما ) أو أحدىما وولي اآلخر أو ورثتو ( في قدر الصداق أو عينو أو فيما يستقر بو ) من دخول أو خموة أو نحوىما ( فقولو ) أي قول الزوج أو وليو أو وارثو بيمينو ألنو منكر واألصل ب ارءة ذمتو وكذا لو اختمفا في جنس الصداق أو صفتو ( و ) إن اختمفا ( في قبضو ف ) القول قوليا أو قول ولييا أو ارثيا مع اليمين حيث ال بينة لو ألن األصل عدم القبض وان تزوجيا عمى صداقين سر وعبلنية أخذ بال ازئد مطمقا وىدية زوج ليست من المير فما قبل عقد إن وعدوه ولم يفوا رجع بيا 3 فصل )1( 1- ( يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنتو المجبرة ) ببل مير ( أو تأذن الم أرة لولييا أن يزوجيا ببل مير ) فيصح العقد وليا مير المثل لقولو تعالى { ال جناح عميكم إن طمقتم النساء ما لم تمسوىن أو تفرضوا لين فريضة } و يصح أيضا ( تفويض المير بأن يزوجيا عمى ما شاء أحدىما ) أي أحد الزوجين ( أو ) يشاء ( أجنبي ف ) يصح العقد و ( ليا مير المثل بالعقد ) لسقوط التسمية بالجيالة وليا طمب فرضو ( ويفرضو ) أي مير المثل ( الحاكم بقدره ) بطمبيا ألن الزيادة عميو ميل عمى الزوج والنقص منو ميل عمى الزوجة وان ت ارضيا ولو عمى قميل صح ألن الحق اليعدوىما ويصح أيضا إب ارؤىا من مير المثل قبل فرضو ألنو حق ليا فيي مخيرة بين إبقاه واسقاطو ( ومن مات منيما ) أي من الزوجين ( قبل اإلبانة (أي طبلقيا والخموة ( والفرض ) فميا مير المثل و ( ورثو اآلخر ) ألن ترك تسمية الصداق ال يقدح في صحة النكاح ( وليا مير ) تساوييا منين القربى فالقربى في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة أو ثيوبة فإن لم يكن ليا أقارب فبمن تشابييا من نساء بمدىا ( فإن * 18 مخائل الورد *

طمقيا ) أي المفوضة أو من سمي ليا مير فاسد ( قبل الدخول ) والخموة ( فميا المتعة بقدر يسر زوجيا وعسره ) لقولو تعالى { ومتعوىن } عمى مثميا من ( نسائيا ) أ ق ارباتيا كأم وخالة وعمة فيعتبره الحاكم بمن { الموسع قدره وعمى المقتر قدره } فأعبلىا خادم وأدناىا كسوة تجزئيا في صبلتيا ( ويستقر مير المثل ) لممفوضة ونحوىا ( بالدخول ) والخموة ولمسيا ونظره إلى فرجيا بشيوة وتقبيميا بحضرة الناس وكذا المسمى يتقرر بذلك ويتنصف المسمى بفرقة من قبمو كطبلقو وخمعو واسبلمو ويسقط كمو بفرقة من قبميا كردتيا وفسخيا لعيبو واختيارىا لنفسيا بجعمو ليا بسؤاليا ( وان طمقيا ) أي الزوجة مفوضة كانت أو غيرىا ( بعده ) أي بعد الدخول ( فبل متعة ) ليا بل ليا المير كما تقدم ( واذا افترقا في ) النكاح ( الفاسد ) المختمف فيو ( قبل الدخول والخموة فبل مير ) وال متعة سواء طمقيا أو مات عنيا ألن العقد الفاسد وجوده كعدمه ( و ) إن افترقا ( بعد أحدىما ) أي الدخول أو الخموة أو مايقرر الصداق مما تقدم ( يجب المسمى ) ليا في العقد قياسا عمى الصحيح وفي بعض ألفاظ حديث عائشة وليا الذي أعطاىا بما أصاب منيا ( ويجب مير المثل لمن وطئت ) في نكاح باطل مجمع عمى بطبلنو كالخامسة والمعتدة أو وطئت ( بشبية أو زنا كرىا ) لقولو صمى اهلل عميو وسمم فميا المير بما استحل من فرجيا أي نال منو وىو الوطء وألنو إتبلف لمبضع بغير رضى مالكو فأوجب القيمة وىي المير ( وال يجب معو ) أي مع المير ( أرش بكارة ) لدخولو في مير مثميا ألنو يعتبر ببكر مثميا فبل يجب مرة ثانية وال فرق فيما ذكر بين ذات المحرم وغيرىا وال ازنية المطاوعة الشيء ليا إن كانت حرة وال يصح تزويج من نكاحيا فاسد قبل طبلق أو فسخ فإن أباىما زوج فسخو حاكم ( ولمم أرة ) قبل دخول ( منع نفسيا حتى تقبض صداقيا الحال ) مفوضة كانت أو غيرىا ألن المنفعة المعقود عمييا تتمف باالستيفاء فإذا تعذر استيفاء المير عمييا لم يمكنيا استرجاع عوضيا وليا النفقة زمنو ( فإن كان ) الصداق ( مؤجبل ) ولم يحل ( أو حل قبل التسميم ) لم تممك منع نفسيا ألنيا رضيت بتأخيره ( أو سممت نفسيا تبرعا ) أي قبل الطمب بالحال ( فميس ليا ) بعد ذلك ( منعيا ) أي منع نفسيا لرضاىا بالتسميم واستق ارر الصداق ولو أبى الزوج تسميم الصداق حتى تسمم نفسيا وأبت تسميم نفسيا حتى يسمم الصداق أجبر زوج ثم زوجة ولو أقبضو ليا وامتنعت ببل عذر فمو استرجاعو ( فإن أعسر ) الزوج ( بالمير الحال فميا الفسخ ) إن كانت حرة مكمفة ( ولو بعد الدخول ) لتعذر الوصول إلى العوض بعد قبض المعوض كما لو أفمس المشتري ما لم تكن تزوجتو عالمة بعشرتو ويخير سيد األمة ألن الحق لو بخبلف ولي صغيرة ومجنونة ( وال يفسخو ) أي النكاح لعسرتو بحال مير ( إال حاكم ) كالفسخ لعنة ونحوىا لبلختبلف فيو ومن اعترف الم أرة أن ىذا ابنو منيا لزمو ليا مير مثميا ألنو الظاىر قالو في الترغيب * 19 مخائل الورد *

5 باب وليمة العرس )1( 1- أصل الوليمة تمام الشيء واجتماعو ثم نقمت لطعام العرس خاصة الجتماع الرجل والم أرة ( تسن ) الوليمة بعقد ولو ( بشاة فأقل ) من شاة لقولو صمى اهلل عميو وسمم لعبد الرحمن بن عوف حين قال لو تزوجت أو لم ولو بشاة وأولم النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى صفية بحيس وضعو عمى نطع صغير كما في الصحيحين عن أنس لكن قال في جمع يستحب أن التنقص عن شاة ( وتجب في أول مرة ) أي في اليوم األول ( إجابة مسمم يحرم ىجره ) بخبلف نحو ارفضي متجاىر بمعصية إن دعاه ( إلييا ) أي إلى الوليمة ( إن عينو ) الداعي ( ولم يكن ثم ) أي في محل الوليمة ( منكر ) لحديث أبي ىريرة يرفعو شر الطعام طعام الوليمة يمنعيا من يأتييا ويدعى إلييا من يأباىا ومن اليجب فقد عصى اهلل ورسولو رواه مسمم ( فإن دعاه الجفمى ) بفتح الفاء كقولو يأييا الناس ىمموا إلى الطعام لم تجب اإلجابة ( أو ) دعاه ( في اليوم الثالث ) كرىت إجابتو لقولو صمى اهلل عميو وسمم الوليمة أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعة رواه أبو داود وغيره وتسن في ثاني يوم لذلك الخبر ( أو دعاه ذمي ) أو من في مالو ح ارم ( كرىت اإلجابة ) ألن المطموب إذالل أىل الذمة والتباعد عن الشبية وما فيو الح ارم لئبل يواقعو وسائر الدعوات مباحة غير عقيقة فتسن ومأتم فتكره واإلجابة إلى غير الوليمة مستحبة غير مأتم فتكره ( ومن صومو واجب ) كنذر وقضاء رمضان إذا دعي لموليمة حضر وجوبا و ( دعا ) استحبابا ( وانصرف ) لحديث أبي ىريرة يرفعو إذ دعي أحدكم فميجب فإن كان صائما فميدع وان كان مفط ار فميطعم رواه أبو دواد ( و ) الصائم ( المتنفل ) إذا دعي أجاب و ( يفطر إن جبر ) قمب أخيو المسمم وأدخل عميو السرور لقولو صمى اهلل عميو وسمم لرجل اعتزل عن القوم ناحية وقال إني صائم دعاكم أخوكم وتكمف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانو إن شئت ( وال يجب ) عمى من حضر ( األكل ) ولو مفط ار لقولو صمى اهلل عميو وسمم إذا دعي أحدكم فميجب فإن شاء أكل وان شاء ترك قال في شرح المقنع حديث صحيح ويستحب األكل لما تقدم ( واباحتو ) أي إباحة األكل ( متوقفة عمى صريح إذن أو قرينة ) ولو من بيت قريب أو صديق لم يحرزه عنو لحديث ابن عمر من دخل عمى غير دعوة دخل سارقا وخرج مغي ار والدعاء إلى الوليمة وتقديم الطعام أذن فيو وال يممكو من قدم إليو بل يممك عمى ممك صاحبو ( وان عمم ) المدعو ( أن ثم ) أي في الوليمة ( منك ار ) كزمر وخمر وآالت ليو وفرش حرير ونحوىا فإن كان ( يقدر عمى تغييره حضر وغيره ) ألنو يؤدي بذلك فرضين إجابة الدعوة واازلة المنكر ( واال ) يقدر عمى تغييره ( أبى ) الحضور لحديث عمر مرفوعا من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فبل * 20 مخائل الورد *

يقعد عمى مائدة يدار عمييا الخمر رواه الترمذي ( وان حضر ) من غير عمم بالمنكر ( ثم عمم بو أ ازلو ) لوجوبو عميو ويجمس بعد ذلك ( فإن دام ) المنكر ( لعجزه ) أي المدعو ( عنو انصرف ) لئبل يكون قاصدا لرؤيتو أو سماعو ( وان عمم ) المدعو ( بو ) أي بالمنكر ( ولم يره ولم يسمعو خير ) بين الجموس واألكل أو االنص ارف لعدم وجوب اإلنكار حينئذ ( وكره النثار والتقاطو ) لما يحصل فيو من النيبة والت ازحم وان أخذه عمى ىذا الوجو فيو دناءة وسخف ( ومن أخذه ) أي أخذ شيئا من النثار ( أو وقع في حجره ) منو شيء ( ف ) ىو ( لو ) قصد تممكو أوال ألنو قد حازه ومالكو قصد تمميكو لمن حازه ( ويسن إعبلن النكاح ) لقولو عميو الصبلة و السبلم أعمنوا النكاح وفي لفظ أظيروا النكاح رواه ابن ماجو ( و ) يسن ( الدف ) أي الضرب بو إذا كان ال حمق بو وال صنوج ( فيو ) أي في النكاح ( لمنساء ) وكذا ختان وقدوم غائب ووالدة وامبلك لقولو صمى اهلل عميو وسمم فصل ما بين الحبلل والح ارم الصوت والدف في النكاح رواه النسائي وتحرم كل ممياة سوى الدف كمزمار وطنبور وجنك وعود قال في المستوعب و الترغيب سواء استعمل لحزن أو سرور ( تتمة ) في جمل من آداب األكل والشرب تسن التسمية جي ار عمى أكل وشرب والحمد إذا فرغ وأكمو مما يميو بيمينو بثبلث أصابع وتخميل ما عمق بأسنانو ومسح الصحفة وأكل ما تناثر وغض طرفو عن جميسو وشربو ثبلثا مصا ويتنفس خارج اإلناء وكره شربو من فم سقاء وفي أثناء طعام ببل عادة واذا شرب ناولو األيمن ويسن غسل يديو قبل طعام متقدما بو ربو وبعده متأخ ار بو ربو وكره رد شيء من فمو إلى اإلناء وأكمو حا ار أو من وسط الصحفة أو أعبلىا وفعمو مايستقذره من غيره ومدح طعامو وتقويمو وعيب الطعام وق ارنو في تمر مطمقا وان يفاجأ قوما عند وضع طعاميم تعمدا وأكمو كثي ار بحيث يؤذيو أو قميبل بحيث يضره باب عشرة النساء )1( 1- العشرة بكسر العين االجتماع يقال لكل جماعة عشرة ومعشر وىي ىنا مايكون بين الزوجين من األلفة واالنضمام ( ويمزم ) كبل من ( الزوجين العشرة ) أي معاشرة اآلخر ( بالمعروف ) فبل يمطمو بحقو واليتكره لبذلو وال يتبعو أذى ومنة لقولو تعالى { وعاشروىن بالمعروف } وقولو { ولين مثل الذي عميين بالمعروف } وينبغي إمساكيا مع ك ارىتو ليا لقولو تعالى { فإن كرىتموىن فعسى أن تكرىوا شيئا ويجعل اهلل فيو خي ار كثي ار } قال ابن عباس ربما رزق منيا ولدا فجعل اهلل فيو خي ار كثي ار ( ويحرم مطل كل واحد ) من الزوجين ( بما يمزمو ) لمزوج ( اآلخر والتكره لبذلو ) أي بذل الواجب لما تقدم ( واذا تم العقد لزم تسميم ) الزوجو ( الحرة التي يوطأ مثميا ) وىي بنت تسع ولو كانت نضوة الخمقة ويستمتع بمن يخشى عمييا كحائض ( في بيت الزوج ) متعمق بتسميم ( إن طمبو ) أي طمب الزوج تسميميا ( ولم تشترط ) في العقد ( دارىا أو بمدىا ) فإن اشترطت عمل بالشروط لما تقدم وال يمزم * 21 مخائل الورد *

ابتداء تسميم محرمة ومريضة وصغيرة وحائض ولو قال ال أطأ وان أنكر أن وطأه يؤذييا فعمييا البينة ( واذا استميل أحدىما ) أي طمب الميمة ليصمح أمره ( أميل العادة وجوبا ) طمبا لميسر والسيولة ( ال لعمل جياز ) بفتح الجيم وكسرىا فبل تجب الميمة لو لكن في الغنية تستحب اإلجابة لذلك ( ويجب تسميم األمة ) مع اإلطبلق ( ليبل فقط ) ألنو زمان االستمتاع لمزوج ولمسيد استخداميا نيا ار ألنو زمن الخدمة وان شرط تسميميا نيا ار أو بذلو سيد وجب عمى الزوج تسميميا نيا ار أيضا ( ويباشرىا ) أي الزوج لبلستمتاع بزوجتو في قبل ولو من جية العجيزة ( ما لم يضر بيا ) ( أو يشغميا عن فرض ) باستمتاعو ولو عمى تنور أو ظير قتب ( ولو ) أي لمزوج ( السفر بالحرة ) مع األمن ألنو صمى اهلل عميو وسمم وأصحابو ليا بالشروط واال فميا الفسخ كما تقدم واألمة المزوجة ليس لزوجيا وال سيدىا سفر بيا ببل إن اآلخر وال يمزم الزوج لو بوأىا سيدىا مسكنا أن يأتييا فيو ولسيد سفر بعبده المزوج واستخدامو نيا ار ( ويحرم وطؤىا في الحيض ) لقولو تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض } كانوا يسافرون بنسائيم )ما لم تشترط ضده ) أي أن ال يسافر بيا فيوفي اآلية وكذا بعده قبل الغسل ( و ) في ( الدبر ) لقولو صمى اهلل عميو وسمم : )إن اهلل اليستحيي من الحق التأتوا النساء في أعجازىن( رواه ابن ماجو ويحرم) عزل ببل إذن( حرة أو سيد أمة أي اإلن ازل خارج الرحم ( ولو إجبارىا ) أي لمزوج إجبار زوجتو ( عمى غسل حيض ) ونفاس وجنابة إذا كانت مكمفة ( و ) غسل ( نجاسة ) واجتناب محرمات واازلة وسخ ودرن ( وأخذ ما تعافو النفس من شعر وغيره ) كظفر ومنعيا من أكل ما لو ارئحة كريية كبصل وك ارث وثوم ألنو يمنع كمال االستمتاع وسواء كانت مسممة أو ذمية )وال تجبر عمى عجن أو خبز أو طبخ أو نحوه( ( وال تجبر الذمية عمى غسل الجنابة ) في رواية) والصحيح من المذىب لو إجبارىا عميو ) كما في اإلنصاف وغيره ولو منع ذمية من دخول بيعة وكنيسة وشرب مايسكرىا ال ما دونو وال تكره عمى إفساد صوميا أو صبلتيا أو سبتيا 1 فصل )1( 1- ( ويمزمو ) أي الزوج ( أن يبيت عند الحرة ليمة من أربع ) ليال إال إذا طمبت أكثر ألن أكثر ما يمكن أن يجمع معيا ثبلثا مثميا وىذا قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب واشتير ولم ينكر وعند األمة ليمة من سبع ألن أكثر ما يجمع معيا ثبلث ح ارئر وىي عمى النصف ( و ) لو أن ( ينفرد إذا أ ارد ) اإلنف ارد ( في الباقي ) إذا لم يستغرق زوجاتو جميع الميالي فمن تحتو حرة لو اإلنف ارد في ثبلث ليال من كل أربع ومن تحتو حرتان لو أن ينفرد في ليمتين وىكذا ( ويمزمو الوطء إن قدر ) عميو ( كل ثمث سنة مرة ) بطمب الزوجة حرة كانت أو أمة مسممة أو ذمية ألن اهلل تعالى قدر ذلك في أربعة أشير في حق المؤل فكذلك في حق غيره ألن اليمين ال توجب ما حمف عميو فدل أن الوطء واجب بدونيا ( وان سافر فوق نصفيا ) أي نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو طمب رزق يحتاجو ( وطمبت قدومو وقدر لزمو ) القدوم ( فإن أبى أحدىما ) أي الوطء في كل ثمث سنة مرة أو القدوم إذا * 22 مخائل الورد *

سافر فوق نصف سنة وطمبتو ( فرق بينيما الحاكم ) بطمبيا وكذا إن ترك المبيت كالمؤلي وال يجوز الفسخ في ذلك كمو إال بحكم حاكم ألنو مختمف فيو ( وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد ) لحديث ابن عباس مرفوعا لو أن أحدكم حين يأتي أىمو قال بسم اهلل الميم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فولد بينيما ولد لم يضره الشيطان أبدا متفق عميو ( ويكره ) الوطء متجردين لنييو صمى اهلل عميو وسمم عنو في حديث عتبة بن عبد اهلل عند ابن ماجو وتكره ( كثرة الكبلم ) حالتو لقولو صمى اهلل عميو وسمم التكثروا الكبلم عند مجامعة النساء فإن منو يكون الخرس والفأفأة ( و ) يكره ( النزع قبل ف ارغيا ) لقولو صمى اهلل عميو وسمم ثم إذا قضى حاجتو فبل يعجميا حتى تقضي حاجتيا ( و ) يكره ( الوطء بم أرى أحد ) أو مسمعو أي بحيث ي اره أحد أو يسمعو أحد غير طفل اليعقل ولو رضيعا ( و ) يكره ( التحدث بو ) أي بما جرى بينيما لنييو صمى اهلل عميو وسمم عنو رواه أبو داود وغيره ولو الجمع بين وطء نسائو أو مع إمائو بغسل واحد لقول أنس سكبت لرسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم من نسائو غسبل واحدا في ليمة واحدة ( ويحرم جمع زوجتيو في مسكن واحد بغير رضاىما ) ألن عمييما ضر ار في ذلك لما بينيما من الغيرة واجتماعيما يثير الخصومة ( ولو منعيا ) أي منع زوجتو ( من الخروج من منزلو ) ولو لزيارة أبوييا أو عيادتيما أو حضور جنازة أحدىما ويحرم عمييا الخروج ببل إذنو لغير ضرورة ( ويستحب إذنو ) أي إذن الزوج ليا في الخروج ( أن تمرض محرميا ) كأخييا وعميا أو لتعوده ( وتشيد جنازتو ) لما 355 في ذلك من صمة الرحم وعدم إذنو يكون حامبل ليا عمى مخالفتو وليس لو منعيا من كبلم أبوييا وال منعيما من زيارتيا ( ولو منعيا من إجارة نفسيا ) ألنو يفوت بيا حقو فبل تصح إجارتيا نفسيا إال بإذنو وان أجرت نفسيا قبل النكاح صحت ولزمت ( و ) لو منعيا ( من إرضاع ولدىا من غيره إال لضرورتو ) أي ضرورة الولد بأن لم يقبل ثدي غيرىا فميس لو منعيا إذا لما فيو من إىبلك نفس معصومة ولمزوج الوطء مطمقا ولو أضر بمستأجر أو مرتضع 2 فصل في القسم )1( 1- ( و ) يجب ( عميو ) أي عمى الزوج ( أن يساوي بين زوجاتو في القسم ) ال في الوطء لقولو تعالى { وعاشروىن بالمعروف } وتمييز إحداىما ميل ويكون ليمة وليمة إال أن يرضين بأكثر ولزوجة أمة مع حرة ليمة من ثبلث ( وعماده ) أي القسم ( الميل لمن معاشو النيار والعكس بالعكس ) فمن معيشتو بميل كحارس يقسم بين نسائو بالنيار ويكون النيار في حقو كالميل في حق غيره ولو أن يأتيين وأن يدعوىن إلى محمو وأن يأتي بعضا ويدعو بعضا إذا كان مسكن مثميا ( ويقسم ) وجوبا ( لحائض ونفساء ومريضة ومعيبة ) بنحو جذام ( ومجنونة مأمونة وغيرىا ) كمن آلى وظاىر منيا ورتقاء ومحرمة ومميزة ألن القصد السكن واألنس وىو حاصل بالمبيت عندىا وليس لو بداءة في قسم وال سفر بإحداىن ببل قرعة إال برضاىن ( وان سافرت ) زوجة ( ببل إذنو أو بإذنو فحاجتيا أو أبت السفر معو أو ) أبت ( المبيت عنده في ف ارشو فبل قسم ليا وال نفقة ) ألنيا عاصية كالناشز وأما من * 23 مخائل الورد *

سافرت لحاجتيا ولو بإذنو فمتعذر االستمتاع من جيتيا ويحرم أن تدخل إلى غير ذات ليمة فييا إال لضرورة وفي نيارىا إال لحاجة فإن لبث أو جامع لزمو القضاء ( ومن وىبت قسمتيا لضرتيا بإذنو ) أي إذن الزوج جاز ( أو ) وىبتو ( لو فجعمو ل ) زوجة ( أخرى جاز ) ألن الحق في ذلك لمزوج والواىبة وقد رضيا ( فإن رجعت ) الواىبة ( قسم ليا مستقببل ) لصحة رجوعيا فيو ألنيا ىبة لم تقبض بخبلف الماضي فقد استقر حكمو ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكيا ويعود حقيا برجوعيا وتسن تسوية زوج في وطء بين نسائو وفي قسم بين إمائة ( وال قسم ) واجب عمى سيد ( إلمائو وأميات أوالده ) لقولو تعالى { فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ممكت أيمانكم } بل يطأ السيد ( من شاء ) منين ( متى شاء ) وعميو أن اليعضمين إن لم يرد استمتاعا بين ( وان تزوج بك ار ) ومعو غيرىا ( أقام عندىا سبعا ) ولو أمة ( ثم دار ) عمى نسائو ( و ) إن تزوج ( ثيبا ) أقام عندىا ( ثبلثا ) ثم دار لحديث أبي قبلبة عن أنس من السنة إذا تزوج البكر عمى الثيب أقام عندىا سبعا وقسم واذا تزوج الثيب أقام عندىا ثبلثا ثم قسم قال أبو قبلبة لو شئت لقمت إن أنسا رفعو إلى النبي صمى اهلل عميو وسمم رواه الشيخان ( وان أحبت ) الثيب أن يقيم عندىا ( سبعا فعل وقضى مثمين ) أي مثل السبع ( لمبواقي ) من ض ارتيا لحديث أم سممة أن النبي صمى اهلل عميو وسمم لما تزوجيا أقام عندىا ثبلثة أيام وقال إنو ليس بك ىوان عمى أىمك فإن شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي رواه أحمد ومسمم وغيرىما فصل في النشوز )1( 1- وىو ( معصيتيا إياه فيما يجب عمييا ) مأخوذ من النشز وىو ما ارتفع من األرض فكأنيا ارتفعت وتعالت عما فرض عمييا من المعاشرة بالمعروف ( فإذا ظير منيا أما ارتو بأن التجيبو إلى االستمتاع أو تجيبو متبرمة ) متثاقمة ( أو متكرىة وعظيا ) أي خوفيا من اهلل تعالى وذكرىا ما أوجب اهلل عمييا من الحق والطاعة وما يمحقيا من اإلثم بالمخالفة ( فإن أصرت ) عمى النشوز بعد وعظيا ( ىجرىا في المضجع ) أي ترك مضاجعتو) ما شاء ) وىجرىا ( في الكبلم ثبلثة أيام ) فقط لحديث أبي ىريرة مرفوعا اليحل لمسمم أن ييجر أخاه فوق ثبلثة أيام ( فإن أصرت ) بعد اليجر المذكور ( ضربيا ) ضربا ( غير مبرح ) أي شديد لقولو صمى اهلل عميو وسمم اليجمد أحدكم ام أرتو جمد العبد ثم يضاجعيا في آخر اليوم واليزيد عمى عشرة أسواط لقولو صمى اهلل عميو وسمم اليجمد أحدكم فوق عشرة أسواط إال في حد من حدود اهلل متفق عميو ويجتنب الوجو والمواضع المخوفة ولو تأديبيا عمى ترك الف ارئض وان ادعى كل ظمم صاحبة أسكنيما حاكم قرب ثقة يشرف عمييما ويمزميما الحق فإن تعذر وتشاقا بعث الحاكم عدلين يعرفان الجمع والتفريق واألولى من أىميما يوكبلنيما في فعل األصمح من جمع وتفريق بعوض أو دونو * 24 مخائل الورد *

المحاضرة الرابعة باب الخمع )1( تعريؼ الخمع : ىو ف ارؽ الزوجة بعوض بألفاظ مخصوصة سمي بذلؾ ألف الم أرة تخمع نفسيا مف الزوج كما تخمع المباس قاؿ تعالى { ىف لباس لك وأنت لباس ليف } مف صح تبرعو وىو 1 -الحر 2 -الرشيد 3 -غير المحجور عميو ( مف زوجة وأجنبي صح بذلو لعوضو ) ومف ال فبل ألنو الزوجة ( خمؽ زوجيا أو خمقو ) أبيح الخمع والخمؽ بفتح الخاء صورتو الظاىرة وبضميا صورتو الباطنة ( أو (وكرىت ( نقص دينو أو خافت إثما بترؾ حقو أبيح الخمع ) لقولو تعالى { فإف خفت أال يقيما حدود اهلل } بذؿ ماؿ في مقابمة ما ليس بماؿ وال منفعة فإذا كرىت خمق زوجيا أو خمقو أو نقص دينو أو خافت إثما بترك حقو" أبيح الخمع واال كره ووقع. فصار كالمتبرع ( فإذا كرىت ) { فبل جناح عمييما فيما افتدت بو } وتسف إجابتيا إذا إال مع محبتو ليا فيسف صبرىا وعد افتدائيا ( واال ) يكف حاجة إلى الخمع بؿ بينيما االستقامة ( كره ووقع ) لحديث ثوباف مرفوعا) أيما ام أرة سألت زوجيا الطبلؽ مف غير بأس فح ار عمييا ارئحة الجنة ) رواه الخمسة غير النسائي ( فإف عضميا ظمما لبلفتداء ) أي لتفتدي منو ( ول يكف ) ذلؾ ( لزناىا قاؿ تعالى { وال تعضموىف لتذىبوا ببعض ما آتيتموىف إال أف يأتيف بفاحشة } أو نشوزىا أو تركيا فرضا ففعمت ) أي افتدت منو حر ول يصح لقولو مبينة فإف كاف لزناىا أو نشوزىا أو تركيا فرضا جاز وصح ألنو ضرىا بحؽ ( أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيو ) ولو بإذف الولي ( أو ) خالعت ( األمة بغير إذف سيدىا ل يصح ) الخمع لخموه عف بذؿ عوض ممف يصح تبرعو ( أو وقع الطبلؽ رجعيا إف ) ل يكف تما عدة أو ( كاف ) الخمع المذكور ( بمفظ الطبلؽ أو نيتو ) ألنو ل يستحؽ بو عوضا فإف تجرد عف لفظ الطبلؽ ونيتو فمغو ويقبض عوض الخمع زوج رشيد ولو مكاتبا أو محجو ار عميو لفمس وولي الصغير ونحوه ويصح الخمع ممف يصح طبلقة وىو يصح مف زوج مكمؼ مميز فصؿ )1( 1- ( والخمع بمفظ صريح الطبلؽ أو كنايتو ) أي كناية الطبلؽ كأف يقوؿ طمقتؾ بألؼ أو إلحقي بأىمؾ بألؼ ( وقصده ) بو الطبلؽ فيكوف ( طبلؽ بائف ) ال يممؾ الزوج الرجعة فيو ألنيا بذلت العوض لتممؾ نفسيا وأجابيا قاؿ خمعت أو فسخت أو فاديت ( ول ينوه طبلقا كاف فسخا ال ينقص بو عدد الطبلؽ ) روي عف ابف * 25 مخائل الورد *

عباس واحتج بقولو تعالى { الطبلؽ مرتاف } لسؤاليا ( واف وقع ) الخمع ( بمفظ الخمع أو الفسخ أو الفداء ) بأف ث قاؿ تعالى : { فبل جناح عمييما فيما افتدت بو } ث قاؿ { فإف طمقيا فبل تحؿ لو مف بعد حتى تنكح زوجا غيره } فذكر تطميقتيف والخمع وتطميقة بعدىما فمو كاف الخمع طبلقا لكاف اربعا وكنايات الخمع باريتؾ وأب أرتؾ وأبنتؾ ال يقع بيا إال بنية أو قرينة كسؤاؿ وبذؿ عوض ويصح بكؿ لغة مف أىميا ال معمقا ( وال يقع بمعتدة مف خمع طبلؽ ولو واجييا ) الزوج ( بو ) روي عف ابف عباس وابف الزبير وألنو ال يممؾ بضعيا فم يمحقيا طبلقو كاألجنبية ( وال يصح شرط الرجعة فيو ) أي في الخمع وال شرط فسخ النكاح لغير مقتض يبيحو ( أو ) خالعيا ( بمحر ) يعممانو كخمر وخنزير ومغصوب ( ل يصح ) الخمع ويكوف لغوا لخموه عف العوض ( ويقع الطبلؽ ) المسئوؿ عمى ذلؾ ( رجعيا إف كاف بمفظ الطبلؽ أو نيتو ) لخموه عف العوض واف خالعيا عمى عبد فباف ح ار أو مستحقا صح الخمع ولو قيمتو ويصح عمى رضاع ولده ولو أطمقا وينصرؼ إلى حوليف أو تتمتيما فإف مات رجع ببقية المدة يوما فيوما ( وما صح مي ار ) مف عيف مالية ومنفعة مباحة ( صح الخمع بو ) لعمو قولو تعالى { فبل جناح عمييما فيما افتدت بو } خيار ويصح الخمع فييما ( واف خالعيا بغير عوض ) ل يصح ألنو اليممؾ فسخ النكاح لغير مقتضى يبيحو وىو العوض أو خالعيا بمحر كالخمر أو خنزير و ( يكره ) خمعيا ( بأكثر مما أعطاىا ) لقولو صمى اهلل عميو وسم في حديث جميمة وال تزدد ويصح الخمع إذا لقولو تعالى { فبل جناح عمييما فيما افتدت بو } واف خالعت حامؿ بنفقة عدتيا صح ولو قمنا النفقة لمحمؿ ألنيا في التحقيؽ في حك المالكة ليا مدة الحمؿ ( ويصح ) الخمع ( بالمجيوؿ كالوصية ) وألنو إسقاط لحقو مف البضع وليس بتمميؾ شيء واإلسقاط يدخمو المسامحة ( فإف خالعتو عمى حمؿ شجرتيا أو ) حمؿ ( أمتيا أو ما في يدىا أو بيتيا مف د ارى أو متاع أو عمى عبد ) مطمؽ ونحوه ( صح ) الخمع ولو ما يحصؿ في بيتيا أو يدىا ( ولو مع عد الحمؿ فيما إذا خالعيا عمى نحو حمؿ شجرتيا ( و ) مع عد ( متاع ) فيما إذا خالعيا عمى ما في بيتيا مف المتاع ( و ) مع عد ( العبد ) لو خالعيا عمى مافي بيتيا مف عبد ( أقؿ مسماه ) أي أقؿ مايطمؽ عميو االس مف ىذه األشياء لصدؽ االس بو وكذا لو خالعيا عمى عبد مبي أو نحوه لو أقؿ مايتناولو االس ( و ) لو ( مع عد الد ارى ) فيما إذا خالعيا عمى مابيدىا مف الد ارى ( ثبلثة ) د ارى ألنيا أقؿ الجمع % 2 فصؿ )1( 1- ( واذا قاؿ ) الزوج لزوجتو أو غيرىا ( متى ) أعطيتني ألفا ( أو إذا ) أعطيتني ألفا ( أو إف أعطيتني ألفا فأنت طالؽ طمقت ) بائنا ( بعطيتو ) األلؼ ( واف ت ارخى ) اإلعطاء لوجود المعمؽ عميو ويممؾ األلؼ باإلعطاء واف قاؿ إف أعطيتني ىذا العبد فأنت طالؽ فأعطتو أياة طمقت وال شيء لو إف خرج معيبا واف باف مستحقا لد فقتؿ فأرش عيبو ومغصوبا أو ح ار ىو أو بعضو ل تطمؽ لعد صحة اإلعطاء واف قاؿ أنت * 26 مخائل الورد *