ا غ ١ ذ االعزبر ا غزشبس/ بئت سئ ١ ظ غ ظ ا ذ خ / مذ غ ١ بدرى االعزبر سئ ١ ظ ا ذائشح ا ضب ١ خ افشاد رؾ ١ خ ؽ ١ جخ ثؼذ / أؽ ذ ؾ ذ طالػ ا ذ ٠ ػجذ ا ؾ ١ ذ

ملفّات مشابهة
ا زمش ٠ ش األعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء ا أصذسد صاسح ا صذخ ا ؼب خ ا زمش ٠ ش االعج ػ ذ خ عال خ ا غزاء جبء وب زب : أ- الفبالد ر ف: 2- ر ا

"رنا :صمص لكبلبل روص قصس نا!عييهب : ىل " او!لا! رن ددعلا لوالا امج6 ت راينهال يف رن 0 5 -!فوسمليفدملا طع!هي:! رن ةلمج ضلزث!م قسربلىئممق " زك! ىد

جامعة المنيا - كلية العلوم Minia University Faculty of Science رشع ١ ت ا غز ا ثب 2019 /2018 ثش ب ح ا ى ١ ١ بء ا س ٠ ١ خ االع ثب غخ ا عشث ١ خ ا ؤ ا عذي

مـــــن: نضال طعمة

الفصل الأول:- السبل الوقائية لمكافحة الفساد في اتفاقية الأمم المتحدة ومدي موائمة التشريعات الوطنية لها:-

بسم الله الرحمن الرحيم

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

الدّعآء النّصر والفتح بالقرآن الكريم للإسلام والمسلمين

خطة البحث

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Stat 111 Ch 2 محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

دولة فلسطني التخطيط الوطني ادلكاني ادلخطط الوطني حلماية ادلوارد الطبيعية وادلعامل التارخيية 0

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

 السؤال الإجبارى فى النصوص / أولاً ( أنت سيد قرارك ) :

فسم التاريخ---امريكا الشمالية المرة الثانية النقل في قارة امريكا الشمالية 1 -خصائص طرق النقل في القارة : ٣ وظذ ثب و د ػخ ا طشم االعب ٤ ت ا عبئظ ا ز خ

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - Ja doc

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

ثم / ف زظف ا ١..س ا ٠ خ الؼ ١ خ اجز بػ ١ خ ػج ١ ش ا ز ١ ه ثءر ه ث ز صق ٤ ٤ ز ذ د سال خ ا ب ٠ شخ وبرت ثبدث لبص ظش خج ١ ش ا ز ١ خ ا جشش ٠ خ s: mahm

أاعمال الر سل 507

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

نتيجة بطولة الجمهورية لمرحلة 17 سنة

أػذثد ثالعضجرر آ جي ظطف بسم هللا السحمن السحيم كل زبى ذنى علما صدق هللا العظيم مركسة الصف الثالث الاعدادى 7102 / 7102 الفصل الدزاس ى الاول عام م أعداد

اع اء ا مث ١ ) رغ ١ اال ساق( ظ ١ فح غك ؾاس ٠ ع - اعال / االع ٠ ح سل Tahani Yousif Mobarak Hussein اتشا ١ ع ١ عثذ عضا اتشا ١

Republic Of Yemen Ministry Of High Education & Scientific Research Yemen University Faculty of Human Science وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة

Microsoft Word - 50-John

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

النظام المحاسبي والادارة في وحدات ادارة الاعمال

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

خطح اى قشس اىذساس ح ثأل ذ ع ثأل ي : ث ل ث ١ و ؽ ١ ph ثأل ذ ع ث غج : ث قج ١ ث ظ ز Buffer Solutions ثأل ذ ع ث غج ظ : غ جء ث ن ١ ز ث فجى ٠ ز ثأل ذ ع ث ثد

الجهوية المتقدمة بين مقتضيات الدستور المغربي الجديد وآفاق الوضع الجديد

information system An information system is a combination of people, procedures, software, hardware and data for collecting, storing, processing, and

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

نقـــد و تمحيـــص روايات المهدي (الشيعية)

اإل س الم ية ال ترب ية لاأل و ال صف المجال 1. الوحي اإللهي 2. العقيدة اإلسالمية 3. قيم اإلسالم وآدابه 4. أحكام اإلسالم ومقاصدها 5. السيرة والشخصيات 5.

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الثاوويت اإلعذاديت عثمان به عفان المستوى الثالثت ثاووي إعذادي األستار: سعيذ التكفاوي جزارة التلميز سقم 6 Transmission du mouvement ٠ زط ت ا سبخض ا ٢ إ

= = ا خزظش ك ٢ إجشاءاد ظب ا ز ل ٤ ز = = ا ذ ذ هلل دذ ثؼذ كوذ طذس ظب ا ز ل ٤ ز ا جذ ٣ ذ ث جت ا شع ا ٢ سه [ / 53 ] ك ٢ 1433 / 8 / 13 ث طذسد ا الئذخ ا ز

كلوت السيد الرئيس عبد القادر بي صالح رئيس هجلس األهت في الولتقى الدولي حىل الوجالس العليا في برلوا اث الو طقت العربيت كليت الحقىق والعلىم السياسيت بجا

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

رذر ص يصغر عهى ان عبد فط ن ج ب جبد ث ئخ جبر خ فط ن ج ب د ا دجه بد يذخم ان االشراف انزرث عهى فص اجز بع رك ن ج ب رعه ى ي كر ث ن ج الفمبر بد ي اد األرض ك

pdf

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

المحاضرة الخامست نظرياث التاصر في المركباث التناسقيت Bonding Theories in Coordination Compounds Chain Theorie ظش ٠ خ ا غ غ خ مذ وب ذ فىشح ا زىبفؤ ا شث

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، هي منظمة غير حكومية مصرية لا تهدف إلى الربح ومشهرة وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 كجمعية أهلية

مجلة الإدارة والاقتصاد/The Journal of Administration & Economics السنة التاسعة والثلاثون– العدد مئة وثمانيه/ 2016

-ىف!ا!ا!لعاقهثنلا تجمل 7 ن ناهب ءابدألل نيتا:ة!او نيفقثال ردصا دع د ركد!دء ابدالا ء أ+إلنا زييلز ايب ان ربعيل و ن صف 4 نع م يفقولك نم عورشم رواهحزيأ ا

أ) د) ة) ط) ظب د ٣ ا ا ظب ا ظبدس ثب شس ا ٢ سه /51 ربس ٣ خ 1402/7/17 ا ش س ثب جش ٣ ذح ا شس ٤ خ )أ ا وش ( ثب ؼذد 2918 ربس ٣ خ 1402/7/28 ض ا ظب : ا جبة ا

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

عروض التكو ن المتوفرة بمراكز التكو ن المهن لدورة سبتمبر 2018 وال ة تونس الوال ة نوع ة المركز رمز المركز المركز القطاع رمز االختصاص االختصاصات مستوى ال

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Eng.M.Abou Elela Ubuntu Install 1 Facebook /Computer Learn Books

الدالفي خطوة بخطوة

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Microsoft Word - article-pere-salah

السؤال الأول: ‏

ر ت ب م ف األخ ؼ إ ل األ ث ق ؿ ك ز ننا:..... ر ت ب م ف األ ث ق ؿ إ ل األخ ؼ ك ز ننا:..... أ ض ع د ا ر ة ع ل الش ك ؿ األ ث ق ؿ ك ز ننا أ ض ع د ا ر ة ع

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

الحث على اغتنام الأوقات بفعل الطاعات

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

انه ئخ األكبد خ ان شزركخ قطى : انزرث خ انىط خ وانز شئخ ان ذ خ ان بدح: انزرث خ انىط خ وانز شئخ ان ذ خ انشهبدح: انثب ى خ انؼبي خ انفرع: اخز بع واقزصبد/

مجلة العلوم الزراعية والبيئية جامعة دمنهور- ج.م.ع. عدد )1( مجلد )11( )7112( اقغ صساػخ اىص ة ثبى ثبس خ ث حبفظخ اىجح شح د س االسشبد اىضساػ ف ب أ و ػجذ ا

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

وزارة التعل م العال والبحث العلم جامعة م سان كل ة الترب ة االساس ة قسم العلوم نقل الصوت عبر الل زر بحث مقدم الى قسم )علوم الف ز اء( ف )جامعة م سان( كج

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

ح ا ت ان ضتههك

الموضوع الأول : الإعلام والديمقراطية

باسم الشعب

Microsoft Word - 55

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الشريحة 1

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

اسم المفعول

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

النسخ:

ا غ ١ ذ االعزبر ا غزشبس/ بئت سئ ١ ظ غ ظ ا ذ خ / مذ غ ١ بدرى االعزبر سئ ١ ظ ا ذائشح ا ضب ١ خ افشاد رؾ ١ خ ؽ ١ جخ ثؼذ / أؽ ذ ؾ ذ طالػ ا ذ ٠ ػجذ ا ؾ ١ ذ ؾ ذ ا ؾب ىزج ا ىبئ ثشل 54 شبسع شبسي د ٠ غ ي ا غ ١ ضح عبثمب ا ب غ ظ ا ذ خ لغ ا ذل ؾبفظخ ا غ ١ ضح ا م ١ ذ ث مبثخ ؾب ع س ٠ خ ظش ا ؼشث ١ خ ثشل 111317 ػذ 1 ا غ ١ ذ/ ص ٠ ش ا ب ١ خ ثظفز ا شئ ١ ظ االػ ظ ؾخ ا ؼشائت ا ظش ٠ خ 2 ا غ ١ ذ / سئ ١ ظ ظ ؾخ ا ؼشائت ا ظش ٠ خثظفز ٠ ؼ ب ث ١ ئخ لؼب ٠ ب ا ذ خ ا ػ ع ف ٤ ظ طذس ث وج سه 67 غ ز 2016 دؤطذثس هج ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث و ٤ ز ث ؼجكز شش دج ؾش ٣ ذر ث شع ٤ ز ث ؼذد 35 شس )ػ ) ك 7٠ عذض ذش 2016 ض ك ٠ ث جدر ث ؼجششر ػ ٠ عش ٣ ج ث ٤ ث ضج ٠ ضجس ٣ خ شش ث ث ؼ ثػضذجسث 8 عذض ذش 2016 ج ض ك ٠ ث جدر ث غج ٤ ز( ػ ٠ ث ٣ ٢ هج ث ؼش ٣ ذز ث ؼج ز ػ ٠ ث ذ ٤ ؼجس ث ظجدس دج وج سه 11 غ ز 1991 ج ٣ ٢ ض ٣ ضؼجسع غ أف ج زث ث وج ػ ٠ أ صغض ش ؾج ث ضق ٤ ث ش ز. هشس د ؽخ ث جدر ث غج غز(

دؤعضذذث ػذجسر ظ قز ث ؼشثةخ ػ ٠ ث ذ ٤ ؼجس أ ٣ ج سدس ك ٢ ث و ث ٤ ث وشثسثس ث ثة ث ؼ د ج ػذجسر ظ قز ث ؼشثةخ ث ظش ٣ ز. ثر ك ؽب وذ دؤعجسر خؼ ع ز ث قج جر زث ث وج ع ؽ ح ث ضوذ ضغؾ ٤ ثال ضضث دؤف ج ث وج صظش ٣ ث غ ٤ ذ ص ٣ ش ث ج ٤ ز دز ي ك ٠ وجءثص دج و ثس ث لؼجة ٤ ز ث خض لز ف ٤ ظ ث دج شؽ ع ظ ص ث وج دج ض ك ٠ ث جدر ( 16 ) ػ ٠ ث ػ ٠ شخض ؽذ ٤ ؼ ٢ أ ثػضذجس ١ ٣ ذ ٤ غ ع ؼز أ ٣ ؤد ١ خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز د ؾ أ ؽج ص إؽ ج ٢ ه ٤ ز ذ ٤ ؼجص ث غ غ ث خذ جس ث خجػؼز ؼش ٣ ذز ث ؼلجر ج خال ثالع ٢ ػشش ش ش ث ث غجدوز ػ ٠ صجس ٣ خ ث ؼ د زث ث وج ذ ؾ 500 أ ق ؽ ٤ أ ٣ ضوذ إ ٠ ث ظ قز دط خ ضغؾ ٤ ثع د ٤ ج جص ػ ٠ ث رػ ث ؼذ زث ث شع ر ي خال عالع ٤ ٣ ج صجس ٣ خ د ؽ سه ذ ٤ ؼجص فذ ث ضغؾ ٤ أ ج صذ ؾ ه ٤ ز ذ ٤ ؼجص زث ث ذ ؾ دؼذ صجس ٣ خ ث ؼ د زث ث وج ك ٢ أ ٣ ز ع ز ج ٤ ز أ ؽضء ج أ ٣ ضوذ ظ قز ضغؾ ٤ ثع ػ ٠ ث ق ث شجس إ ٤ ال ٣ غش ١ ثال ضضث دج ضغؾ ٤ ػ ٠ ث شخض ث طذ ٤ ؼ ٢ ث ز ١ ال ٣ ذجشش شجؽ د ٤ غ ع ؼز أ أدثء خذ ز إرث د ش ذ ٤ ؼجص ث قذ ث شجس ث ٤ ػ ٢ غض سد غ ؼز أ خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز دوظذ ثالصؾجس أ ظذس أ ٤ ص ص ٣ غ أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ؼج الص. ٣ ضؼ ٤ ػ ٠ ث ظ قز إخطجس ث ق دج ضغؾ ٤ خال ثألسدؼز ػشش ٣ ج ث ضج ٤ ز ضجس ٣ خ ؽ خ ث ضغؾ ٤ صغش ١ ػ ٤ ثف ج زث ث وج صجس ٣ خ ث ضغؾ ٤ ك ٢ فج ز ػذ صوذ ث ق ظ قز ضغؾ ٤ ٣ ؼذ غؾال دق ث وج صغش ١ ػ ٤ أف ج صجس ٣ خ د ؽ ه ٤ ز ذ ٤ ؼجص ث غ غ أ ث خذ جس فذ ث ضغؾ ٤ غ ػذ ثإلخال دؤف ج ث جدر 68 زث ث وج ٣ ؾ ص دوشثس ث ص ٣ ش صؼذ ٣ فذ ث ضغؾ ٤ ث شجس ث ٤

ك ٠ ث جدر ( 18 ) ظش ػ ٠ ث ٣ ؾ ص شخض ث طذ ٤ ؼ ٠ أ ث ؼ ث ز ١ ٣ ذ ؾ فذ ث ضغؾ ٤ أ ٣ ضوذ إ ٠ ث ظ قز ضغؾ ٤ ثع د ٤ ج جص ؽذو ج شش ؽ ثأل ػجع ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ٣ ؼضذش ك ٢ فج ز ث ضغؾ ٤ ث ل ٤ ث خجؽذ ٤ دؤف ج زث ث وج. ث جدر ( 19,,) ظش ػ ٠ ث ص غي ث ظ قز عؾال صو ٤ ذ د د ٤ ج جس ؽ ذجس ث ضغؾ ٤ دؼذ شثؽؼض ج ث ضقون طقض ج صغ غؾ ش جدر دز ي. صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ثالشضشثؽجس ث و ثػذ ثإلؽشثءثس ث خجطز دش جدثس ث ضغؾ ٤ ث ذ ٤ ج جس ث ض ٢ صضؼ ج. ث جدر ( 20 ) ٣ ضض غؾ إخطجس ث ظ قز ضجدز دؤ ٣ ز ص ٤٤ شثس صقذط ػ ٠ ث ذ ٤ ج جس ث غجدن صوذ ٣ ج دط خ ث ضغؾ ٤ ر ي خال 21 ٣ ج فذ ط ص ي ث ض ٤٤ شثس. ؽجءس ث جدر ( 41 ) دق ثعضغ جة ٠ ك ٠ ث ضغؾ ٤ دج ض ػ ٠ أ ػ ٠ ضؼ أ ؤد ١ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج دج ؾذ ث شكن زث ث وج أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ذ ٤ ؼجص أ إ ضجؽ ؽذوج و ثػذ ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز سد ثب ج ذ 12 عذ ي ع غ خذ بد ا غذ ي ا شافك مب ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ زكتز ث ؼش ٣ ذز % 10 ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال وجد ث خذ ز ف ٤ ظ أ دؤعضوشثء ظ ص ث وج ث ذج ز 72 جدر ٣ ض طشثفز ػ ٠ ثػ ج ث قج جر د ٤ ذ ث ث وج ث سد ظط قج أخش ( ث خذ ز )

ػشكش ث جدر )1 ) ث وج ث ق دؤ : ث شخض ث طذ ٤ ؼ ٠ أ ث شخض ث ؼ خجط ج ج أ ػج ج ث ق دضقظ ٤ ص س ٣ ذ ث ؼش ٣ ذز ظ قز ع ثء ج ضؾ ج أ صجؽش ث أ ؤد ٣ ج خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز د ش ذ ٤ ؼجص فذ ث ضغؾ ٤ ث ظ ص ػ ٤ ك ٢ زث ث وج غض سد أ ظذس أ ٤ ص ص ٣ غ غ ؼز أ خذ ز خجػؼز ؼش ٣ ذز ج ج فؾ ؼج الص ز ي ضؼ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث ؾذ سه 1)( ث شثكن زث ث وج ج ج فؾ ؼج الص. ث غؾ دؤ : ث ق ث ز ١ ص صغؾ ٤ ذ ث ظ قز كو ج ألف ج زث ث وج )ث و ٤ ز ث ؼجكز(. سد ث خذ ز دؤ : خجػؼز ؼش ٣ ذز شخض ؽذ ٤ ؼ ٠ أ ؼ ٣ و دض س ٣ ذ أ أدثء خذ ز ث خذ ز: دؤ ج أ ١ ػ ٣ ض ث و ٤ ج د ال ٣ وغ ػ صظ ٤ ق ث غ غ ع ثء ج ق ٤ ج أ غض سد ث. ػش ٣ ذز ث ؾذ : ػش ٣ ذز صلشع د غخ خجطز أ دو ٤ قذدر ػ ٠ د ٤ غ أ ثعض ٤ شثد ث غ غ ث خذ جس ث ق ٤ ز أ ث غض سدر ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث ؾذ سه )1( ث شثكن زث ث وج ر ي دخالف ث ؼش ٣ ذز ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث لوشر ثأل ٠ ث جدر 2 )( زث ث وج ج ٣ ض ث ؾذ ػ ٠ خالف ر ي. ث سد ث ذ ذ 12 ث ؾذ ث شكن لع ) )ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ٠ الؽظ أ دػش ٠ ف ا خذ بد ثب مب غ ١ ش ؾذد ا ؼب ٠ ض س ا زغبإي ب ا ؼ ثب خذ بد ا ١ خ ب أػ بي ا ؾب بح األعبثخ ثب ف أ ٠ خ ر ه

نأ أوال : األصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطمحا معينا في نص ما لمعنى معين وجب صرفو ليذا المعنى في كل نص آخر يرد فيو الطعن رقم 1407 لسنة 61 قضائ ة جلسة 9 19993 " سنة المكتب الفنى 50" " رقم الصفحة 368 قاعدة رقم 69 " الطعن رقم 2788 لسنة 60 ق جلسة 19941228 " سنة المكتب الفنى "45 ج 2 " رقم الصفحة 1727 قاعدة رقم 323 " الطعن رقم 2315 لسنة 73 قضائ ة جلسة 524 2005. ؽ ١ ش أ ا ششع ف ع ١ غ ا زشش ٠ ؼبد ا ؼش ٠ ج ١ خ ػ ذ ب اؽ ك فظ ا ا ا ١١ ٠ ؼ ث ا ؾب ا ا ؾبعج ا االؽجبء ا ب ػ ث ع ا ثذ ١ ا ا ششع و ب لظذ ئالء أػبف ا ا خ ػجبسح غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ٠ زؼؼ ر ه ف ا ظ ص ا زب ١ خ ظ ص ايلب سل 91 غ خ 2005 ثبطذاس لب ا ؼش ٠ جخ ػ ا ذخ ا ز سد ث األر بدح )32( صلشع ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ : 1 طجك ٠ إ ٣ شثدثسا ا ؾشح غ ١ ش ب ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خث ض ٢ ٣ جسع ج ث دظلز غضو ز ٣ ث ؼ ظش ثألعجع ٢ ك ٤ ج ث ؼ إرث ج ش جصؾز ػ ضث ز ث ز أ ث شجؽ ك ٢ ظش. 2 ث ذخ ث ز ١ ٣ ض وج أطقجح فو م ث ٤ ز ث ل ش ٣ ز د ٤ غ أ ثعضال فو ه. 3 أ ٣ ز إ ٣ شثدثس جصؾز ػ أ ٣ ز ز أ شجؽ ؿ ٤ ش ظ ص ػ ٤ ك ٢ ث جدر 6 زث ث وج جدر )36( صؼل ٠ ث ؼش ٣ ذز: 1 ث شآس ث ضؼ ٤ ٤ ز ث خجػؼز إلششثف ث ق ز أ إلششثف ثألشخجص ثالػضذجس ٣ ز ث ؼج ز أ إلششثف ث وطجع ث ؼج أ هطجع ثألػ ج ث ؼج. زث ث ذ ذ ص إ جة د ؽخ ث وج سه 114 غ ز 2008 ث ز ١ طذس دضجس ٣ خ.2008/5/5 2 إ ٣ شثدثس صؤ ٤ ق صشؽ ز ث ضخ ث وجالس ث ذ ٤ ٣ ز ث ؼ ٤ ز ث غوجك ٤ ز ثألدد ٤ ز ػذث ج ٣ جصؾج ػ د ٤ غ ث ؤ ق أ ث ضشؽ ز إلخشثؽ ك ٢ ط سر شة ٤ ز أ ط ص ٤ ز.

3 إ ٣ شثدثس أػؼجء ٤ تز ث ضذس ٣ ظ دج ؾج ؼجس ث ؼج ذ ؿ ٤ ش ػ ؤ لجص ظ لجص ث ض ٢ صطذغ أطال ض ص ٣ ؼ ج ػ ٠ ث طالح كوج ظ ثألعؼجس ث ض ٢ صؼؼ ج ث ؾج ؼجس ث ؼج ذ. 4 إ ٣ شثدثس أػؼجء وجدز ث ل ج ٤ ث ضش ٤٤ ٤ إ ضجػ ظ لجس ك ث ضظ ٣ ش ث قش ث قلش. 5 ا ٠ شاداد أطؾبة ا ا ؾشح ا م ١ ذ ٠ وؤػؼبء ػب ١ ف مبثبد ١ خ ف غبي رخظظ ر ه ذح صالس ع اد ربس ٠ خ ضا خ ا خ ا ؾشح ال ٣ ض دج ؼش ٣ ذز إال ثػضذجسث أ ث ش ش ث ضج ٢ ال وؼجء ذر ثإلػلجء عج لز ث ز ش ؼجكج إ ٤ ج ذر ث ض ش ٣ ث ض ٢ ٣ ضط ذ ج هج ضث ز ث ز كضشثس ث خذ ز ث ؼج ز أ ث ضؾ ٤ ذ أ ثالعضذػجء الفض ٤ جؽ إرث ج ش صج ٤ ز ضجس ٣ خ دذء ضث ز ث ز صخلغ ث ذر ث وشسر إلػلجء إ ٠ ع ز ثفذر ٣ ضث ث ز أل شر إرث ج هذ ؼ ٠ ػ ٠ صخشؽ أ غش خ غز ػشش ػج ج. ٣ شضشؽ غش ٣ ج ثإلػلجء أ ٣ ضث ث ز لشدث د شجس ز غ ث ٤ ش ج ٣ زث ث ٤ ش ض ضؼج دجإلػلجء. جدر )70( ص ضض ث ؾ جس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 59 زث ث وج أ صخظ صقش فغجح ث ؼش ٣ ذز %5 ذ ؾ ٣ ض ٣ ذ ػ ٠ جةز ؽ ٤ صذكؼ إ ٠ أطقجح ث ؿ ٤ ش ث ضؾجس ٣ ز ث ض ٢ ٣ ظذس دضقذ ٣ ذ ج هشثس ث ص ٣ ش. جدر )78( ٣ ضض ث ث ٥ ص ٢ ر ش دئ غجى ث ذكجصش ث غؾالس ث ض ٢ صغض ض ج ؽذ ٤ ؼز صؾجسر أ ط جػز أ فشكز أ ز ر ي ؽذوج ج صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز زث ث وج : 1 ث شخض ث طذ ٤ ؼ ٢ ث خجػغ ؼش ٣ ذز كوج ألف ج ث ذجح ثأل ث ضجح ث غج ٢ زث ث وج ث ز ١ ٣ ضث شجؽج صؾجس ٣ ج أ ط جػ ٤ ج أ فشك ٤ ج أ ٤ ج إرث صؾج ص سأط ج ث غضغ ش ذ ؾ خ غ ٤ أ ق ؽ ٤ أ صؾج ص سه أػ ج ث غ ١ ذ ؾ جةض ٤ خ غ ٤ أ ق ؽ ٤ أ صؾج ص طجك ٠ سدق ث غ ١ كوج ٥ خش سدؾ ػش ٣ ذ ٢ جة ٢ ذ ؾ ػشش ٣ أ ق ؽ ٤. 2 ث شخض ثالػضذجس ١ ث خجػغ ألف ج ث ضجح ث غج ظ زث ث وج. ٣ ضض ث دجالفضلجظ دج ذكجصش ث غؾالس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث لوشر ثأل ٠ ز ث جدر ث غض ذثس ث ؤ ٣ ذر ج ك ٢ وش ؽ ث ث لضشر ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 91 زث ث وج. ج ٠ زض ا ي أطؾبة ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ثؤ ٠ غ و ٠ ذفغ ا ١ ج غب غزؾمب ثغجت بسعز ا خ أ ا شبؽ وؤرؼبة أ ػ خ أ ىبفؤح أ أ ج غ آخش خجػغ ز ث ؼش ٣ ذز إ ٣ ظجال هؼج ػ ٤ ػقج د ث ضجس ٣ خ ه ٤ ز ث ذ ؾ ث قظ ٣ ضض ث دضوذ ٣ ع ذ ث ضقظ ٤ إ ٠ ث ظ قز ػ ذ ؽ خ. ٤ إ غجى فغجدجس ث ضش ٤ ز ص ػ ثإل ٣ شثدثس ث ض ج ٤ ق ث غ ٣ ز ٣ ظذس ث ص ٣ ش هشثسث دض ظ ٤ إ غجى ز ث قغجدجس ػ ثدؾ ث ضق ظج ث قغجدجس ث ض دز إ ٠ ثال ضش ٤ ز.

ا مب سل 157 غ خ 1981 ثبطذاس لب ا ؼشائت ػ ا ذخ ) شش ثب غش ٠ ذح ا شع ١ خ ثب ؼذد 37 ربثغ ف ) 1981 9/10/ ا ؼذي ثب مب 187 غ 1993 ( شش ثب غش ٠ ذح ا شع ١ خ ثب ؼذد 52 ىشس ف 1993( 12/31/ مادة 66 تسرى الضر بة على صاف أرباح المهن الحرة وغ رها من المهن غ ر التجار ة الت مارسها الممول بصفة مستقلة و كون العنصر األساس ف ها العمل إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط ف مصر. كما تسرى الضر بة عل صاف األرباح الناتجة عن مزاولة المهنة ف الخارج إذا كان المركز الرئ س أو الدائم لمباشرة الممول للمهنة ف مصر. و طبق حكم هذه المادة عل أ ة إ رادات ناتجة من أ ة مهنة أو نشاط غ ر منصوص عل ها ف المادة )5( من هذا القانون. مادة 71 عف من الضر بة : 1 المنشآت الزراع ة ف ما عدا ماهو منصوص عل ه ف هذا القانون. 2 الجمع ات وما حكمها الت ال ترمى إل الكسب وذلك ف حدود نشاطها االجتماع أو العلم أو الر اض. 3 المعاهد التعل م ة التابعة أو الخاضعة إلشراف إحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو القطاع العام. 4 أصحاب المهن الحرة المق دون كؤعضاء عامل ن ف نقابات مهن ة ف مجال تخصصهم وذلك لمدة ثالث سنوات من تار خ مزاولة المهنة الحرة وال لزمون بالضر بة إال اعتبارا من أول الشهر التال النقضاء مدة اإلعفاء سالفة الذكر مضافا إل ها مدة التمر ن الت تطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجن د أو االستدعاء لالحت اط إذا كانت تال ة لتار خ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة لإلعفاء إل سنة واحدة لمن زاول المهنة ألول مرة إذا كان قد مض عل تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما. و شترط لسر ان اإلعفاء أن زاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغ ر ما لم كن هذا الغ ر متمتعا باإلعفاء. 5 أرباح تؤل ف وترجمة الكتب والمقاالت الد ن ة والعلم ة والثقاف ة واألدب ة ف ما عدا ما كون ناتجا من ب ع المإلف أو الترجمة إلخراجه ف صورة مرئ ة أو صوت ة.

6 أرباح أعضاء ه ئات التدر س بالجامعات والمعاهد وغ رهم عن مإلفاتهم ومصنفاتهم الت تطبع أصال لتوز عها على الطالب وفقا للنظم واألسعار الت تضعها الجامعات والمعاهد 7 أرباح الفنان ن التشك ل ن من أعضاء النقابة من إنتاج مصنفات فنون التصو ر والنحت والحفر. 9 8 ثان ا : التحص ل لحساب الضر بة. مادة 75 ( عل أقالم كتاب المحاكم على إختالف درجاتها عند تقد م صحف دعاوى أو الطعون إل ها لق دها وعلى مؤمور ات الشهر العقاري عند التؤش ر على المحررات بالصالح ة للشهر تحص ل مبلغ حدد بقرار من وز ر المال ة وذلك لحساب الضر بة المستحقة على المحامى الموقع على الصح فة أو المحرر. و قرار وز ر المال ة رقم 269 لسنه ) 1983 لشاس سل 269 غ 1983 ثشؤ رؾظ ١ جب غ رؾذ ؽغبة ػش ٠ جخ ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ا غزؾمخ ػ ا ؾب ١ ) شش ثب غش ٠ ذح ا شع ١ خ ثب ؼذد 271 ف 1983( 11/ 29/ ص ٠ ش ا ب ١ خ : ثؼذ االؽالع ػ ا مب سل 91 غ 1959 ثبطذاس لب ػمذ ا ؼ ا فشد : ػ ا مب سل 75 غ خ 1963 ثبطذاس لب اداسح لؼب ٠ ب ا ؾى خ : ػ ا مب سل 47 غ خ 1973 ثبطذاس لب اإلداساد ا مب ١ خ 0 ػ ا بدر ١ )90 94( لب ا ؼشائت ػ ا ذخ ا ظبدس ثب مب سل 157 غ خ 1981 ػ لشاس ص ٠ ش ا ب ١ خ سل 106 غ خ 1983 ثشؤ رؾظ ١ جب غ رؾذ ؽغبة ػش ٠ جخ ا غ ١ ش ا زغبس ٠ خ ا غزؾمخ ػ ا ؾب ١ : لشس )ا بدح األ )

ػ ألال وزبة ا ؾبو ثغ ١ غ أ اػ ب دسعبر ب ىبرت ؤ س ٠ بد ا ش ش ا ؼمبس رؾظ ١ ا جب غ ا زب ١ خ رؾذ ؽغبة ا ؼش ٠ جخ ػ ا ؾب ١ ػ ا ع ا زب : ع ١ 10 ػ و طؾ ١ فخ دػ أ ؽؼ أ ؾشس لغ ؾب م ١ ذ ثغذ ي ا ؾب ١ أ ب ا ؾبو االثزذائ ١ خ 0 11 ػ و طؾ ١ فخ دػ أ ؽؼ أ ؾشس لغ ؾب م ١ ذ ثغذ ي ا ؾب ١ أ ب ؾبو االعزئ بف 0 12 ػ و طؾ ١ فخ دػ أ ؽؼ أ ؾشس لغ ؾب م ١ ذ ثغذ ي ا ؾب ١ 13 أ ب ؾى خ ا مغ 0 )ا بدح ا ضب ١ خ ) ػ ألال وزبة ا ؾبو ىبرت ؤ س ٠ بد ا ش ش ا ؼمبس رغ ١ ا ؾب ا ٠ ظبال ثى ج غ ر دفؼ رؾذ ؽغبة ا ؼش ٠ جخ 0 ػ ١ ب ر س ٠ ذ ل ١ خ ب ؽظ ز ا ؤ س ٠ خ ا ؼشائت ا خزظخ ا ز ٠ زجؼ ب ا ؾب ف ػذ ألظب أخش أثش ٠ / ١ ٠ / أوز ثش / ٠ ب ٠ ش و ػب ث عت ش ١ ه ظؾ ثب ثب برط ا زب ١ خ : 1 14 ا رط سل 41 ػشائت ( ا شافك( ثم ١ خ اع ب ا جب غ ا ؾظ خ ا ؾب ١ ا زبثؼ ١ ى ؤ س ٠ خ ػشائت ػؾب ث اع و ؾب ا ج غ ا ؾظ ؾغبث خالي ا ضالصخ أش ش ا غبثمخ 0 2 15 ا رط سل 46 ػشائت )ا شافك( ثؼذد ا ذػب ا غضئ ١ خ االثزذائ ١ خ االعزئ بف ١ خ ا مغ ا جب غ ا ؾظ خ و ؾب ػ ؽذح ا ز ر ذ خالي ا ضالصخ أش ش 0 ا غبثمخ 3 16 ا رط سل 47 ػشائت )ا شافك( ثؼذد ا ؾشساد ا ز لذ ذ ش ش ل ١ خ و ؾشس ا جب غ ا ؾظ خ و ؾب ػ ؽذح ا ز ر ذ خالي ا ضالصخ أش ش ا غبثمخ 0 ( ا بدح ا ضب ضخ ) 17 ال رغش أؽىب زا ا مشاس ػ : 1 18 طؾف ا ذػب ا ز رشفؼ ب اداسح لؼب ٠ ب ا ؾى خ 0

2 19 طؾ ١ فخ ا ذػ ا ز ٠ شفؼ ب ا ؾب ا خبػغ ؼش ٠ جخ ػ ا شرجبد األع س ا خبطخ ثب غ خ ا ز ٠ ؼ ث ب ٠ ضجذ ر ه ا غ خ ا ز ٠ ؼ ث ب ا ؾب 0 3 20 طؾف ا ذػب ا ز رشفغ ا ؾب خالي فزشح اػفبئ ا ؼش ٠ جخ ٠ ى اصجبد ر ه فمب ب ج ١ ثب جطبلخ ا ؼش ٠ ج ١ خ ا ظبدسح ؾب 0 ( ا بدح ا شاثؼخ ) ٠ غ لشاس ص ٠ ش ا ب ١ خ سل 106 غ خ 1983 ا شبس ا 0 ١ )ا بدح ا خب غخ( ٠ شش زا ا مشاس ثب لبئغ ا ظش ٠ خ. طذس ف ا ؾش ع خ 1404 )31 أوز ثش ع خ 1983( ا مب سل 14 غ خ 1939 ثفشع ػش ٠ جخ ػ ا ٠ شاداد سإ ط األ اي ا م خ ػ األسثبػ ا زغبس ٠ خ ا ظ بػ ١ خ ػ وغتا ؼ ث ز ؽجءس ظ ط ػ ٠ ث ق ث ضج ٠ أسدجؿ ث ؿ ٤ ش ث ضؾجس ٣ ز جدر 72 اػزجبس ا أ ي ا ش ش ا زب ظذ س زا ا مب رفشع ػش ٠ جخ ع ٠ خ ػ أسثبػ خ ا ؾب ا طج ١ ت ا ذط ا ؼ بس ا ؾبعت ا خج ١ ش وز ه ػ أسثبػ و خ غ ١ ش رغبس ٠ خ رؼ ١ ثمشاس ص ٠ ش. ا ب ١ خ جدر 73 صقغخ ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ؾ ع ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز ج أ ثأل ز ث ض ٠ صش ج ث ز ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز غ ث خجص ظجفخ ث ز ٣ عؼش ج 7.5 % زث ث ؾ ع. كئرث ج طجفخ ث ز ٣ ش ج ج ثفذث ض ع ج ثفضغذش ث ؼش ٣ ذز دجػضذجس %10 ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز زثث ج. جدر 74 ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز ث ض ٠ صضخز أعجعج شدؾث ؼش ٣ ذز ٠ رثس ث و ٤ ز ثال ٣ ؾجس ٣ ز ث ضخزر أعجعج شدؾ ػ ثةذ. ث ذج ٠ ك ٤ ج ٣ ضؼ ن دجأل ز ث ض ٠ ال ػ ثةذ ػ ٤ ج صو ظ قز ث ؼشثةخ دضوذ ٣ ش ه ٤ ض ج ثال ٣ ؾجس ٣ ز ؽذوج إلؽشثءثس ث ض ٠ صوشس ك ٠ ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ زػ ٠ أ ٣ فن ث طؼ ك ٠ زث ث ضوذ ٣ ش أ ج ث ق ز ث ؾضة ٤ ز ر ي ك ٠ دقش خ غزػشش ٣ ج إػال دخطجح ط ٠ ػ ٤ غ ػ ث ط. جدر 75 ٣ ؾ غ د ٤ ث ؼش ٣ ذز ث وشسر ك ٤ ج صوذ د ٤ ث ؼشثةخ ث ض ٠ ٣ طجفخ ث ز ض ج دؤدثة ج ػ ٠ ج ٣ غض ٠ ػ ٤ ث شصذجس ثألؽ س د وضؼ ٠ ث ذجح ثأل ث ضجح ث غج ظ زث. ث وج ٣ غضغ ٠ ر ي ج ٣ ضوجػج طجفخ ث ز أصؼجدج دغذخ ذجششر ض ك ٠ ط سر شصخ

عجدش. جدر 76 أطقجح ث ث ز ٣ صغش ػ ٤ ث ؼش ٣ ذز د وضؼ ٠ أف ج زث ث ذجح ٣ ؼل أدثة ج ك ٠ ث غ ثس ث خ ظ ثأل ٠ جسعز ث ز ال ٣ ض د ج إال ثػضذجس ث أ ش ش ٣ ج ٣ ش ث ضج ٠ ال وؼجء ث خ ظ ث غ ثس. ث ز سر ز ي ٣ ذط ث ضضث طجفخ ث ز دؤدثء ث ؼش ٣ ذز ض ٠ د ؾ عض ٤ ع ز ٤ الد ٣ ز. ج ز جدر 77 صذكغ ث ؼش ٣ ذز عالعز ش س. وذ ج قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥ بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ وز ر المال ة بعد اإلطالع على قانون الضر بة على الدخل رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ قرر: )المادة األولى( المهن غ ر التجار ة ف تطب ق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضر ب ة على الدخل المشار إل ه ه : ١ المحاماة. ٢ الطب. ٣ الهندسة ( بما ف ذلك الهندسة الزراع ة. ) ٤ الصحافة. ٥ تأل ف المصنفات العلم ة واألدب ة بما ف ذلك إلقاء األحاد ث الفن ة والعلم ة واألدب ة. ٦ المحاسبة والمراجعة. ٧ الخبرة بما ف ذلك مهنة الخب ر المثمن. ٨ الترجمة. ٩ القراءة والتالوات الد ن ة. ١٠ الرسم والنحت والخط. ١١ الغناء والعزف والتلح ن والرقص والتمث ل واإلخراج والتصو ر الس نمائ وتأل ف المصنفات الفن ة

وغ رها من المهن الس نمائ ة والتل فز ون ة واإلذاع ة والمسرح ة. ١٢ عرض األز اء. ١٣ التخل ص الجمرآي. ١٤ القبانة. ١٥ النسخ على اآللة الكاتبة والكمب وتر وغ رها بالقطعة لمن باشر هذا النشاط بنفسه. ص ٤ ذ : د ٤ ج صؼش ٣ ق ث شؤر ث ظ ٤ شر : ا ىزبة د س سل ) 2 ( غ خ 2010 ثشؤ ل اػذ أعظ ؾبعجخ شآد ا ظغ ١ شح ٢ شخض ثػضذجس ١ أ شؤر كشد ٣ ز ص جسط شجؽج ثهضظجد ٣ ج إ ضجؽ ٤ ج أ خذ ٤ ج أ صؾجس ٣ ج ال ٣ ؾج ص سأط ج ج ث ذك ع ٤ ؽ ٤ ال ٣ ض ٣ ذ ػذد ث ؼج ٤ ك ٤ ج ػ خ غ ٤ ػج ال. ث لضشر ث ؼش ٣ ذ ٤ ز : ؽذوج ض ث جدر 5 ث وج 91 غ ز ٢ 2005 ث غ ز ث ج ٤ ز ث ض ٢ صذذأ أ ٣ ج ٣ ش ص ض ٢ ك 31٢ د ٣ غ ذش ػج أ أ ١ كضشر ذص ج ثع ٠ ػشش ش شث صضخز أعجعج قغجح ث ؼش ٣ ذز... إ خ. كتجس ث شآس ث ظ ٤ شر : ث لتز ( أ ) ث لتز )ح( ث لتز )ػ( ص وغ ث شآس ث ظ ٤ شر إ ٠ عالط كتجس ؽذوج شش ؽ ث ضج ٤ ز : سأط ث ج ث غضغ ش ال ٣ ض ٣ ذ ػ ٠ 50000 ؽ ٤ ج أ غش 50000 ؽ ٤ ال ٣ ضؾج ص 250000 ؽ ٤ سه ثألػ ج ث غ ١ ال ٣ ض ٣ ذ ػ 250000٠ ؽ ٤ ج أ أ غش 250000 أ غش 250000 ؽ ٤ ؽ ٤ ال ٣ ضؾج ص ٤ ؽ ٤ ج أ أ غش ٤ ؽ ٤ طجك ٢ ث شد ث غ ١ كوج ألخش سدؾ جة ٢ ال ٣ ض ٣ ذ ػ 20000٠ ؽ ٤ ج أ أ غش 20000 ؽ ٤ ال ٣ ضؾج ص 100000 ؽ ٤ أ أ غش 100000 ؽ ٤

ق ظز: ٣ شثػ ٠ أ ص ؽ ٤ ؼ ج ؾض ؼز دج غذز لتز ( أ ). ث شآس ث ض ٢ ال ص ذسػ ػ ث شآس ث ظ ٤ شر : 1.ث شآس ث ذثة ز ؽذوج ض ث جدر 4 ث وج 91 غ ز ٣ وظذ 2005 د ج ج عجدش ألػ ج ٣ ض خال ص ل ٤ ز أ دؼغ أػ ج ث شش ػجس ث خجطز دشخض ؿ ٤ ش و ٤ ك ٢ ظش... إ خ. 2.ث شآس ثأل شطزث ٤ ز )ث ث قشر ؿ ٤ ش ث ضؾجس ٣ ز(. 3.ثألشخجص ث شآس ؿ ٤ ش ث و ٤ ز. 4. الء ث شش جس ثألؽ ذ ٤ ز كش ػ ج. 5.ث ٤ تجس ث ؼج ز ؿ ٤ ش ج ثألشخجص ثالػضذجس ٣ ز ث ؼج ز ث ؾ جس ث ق ٤ ز ث ض ٢ ص جسط شجؽج ج ٣ خؼغ ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث ذخ ث شآس ث ض ٢ ال ص ذف إ ٠ ث شد. 6.ث شآس ث ض ٢ ص ض ي فظز ع ثء دظ سر ذجششر أ ؿ ٤ ش ذجششر ك ٢ إفذ ث شش ػجس أ ث ٤ ج جس ث ض ٢ ال صؼذ ث شآس ث ظ ٤ شر. 7.ثألشخجص ث شصذطز ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 1)( ث وج 91 غ ز 2005 : صب ١ ب 1 أػ بي ا ؾب بح اػ بي لب ١ خ ر ١ خ رخشط اؽبس ع ١ غ اال ض خ ا ز ع ١ مذ ثب مب ؽ ١ ش ظذ ا بدح 198_ ا ذعز س ا ؾب ػ ا ا ؾب بح خ ؽشح رشبسن ا غ طخ ا مؼبئ ١ خ ف رؾم ١ ك ا ؼذا خ ع ١ بدح ا مب وفب خ ؽك ا ذفبع ٠ بسع ب ا ؾب غزمال ٠ ز زغ ا ؾب ث ف ر ه ؾب ا ١ ئبد ششوبد ا مطبع ا ؼب لطبع األػ بي ا ؼب فؼال ػ ب لشس ا مب ػ ب بد أص بء رؤد ٠ ز ؽك ا ذفبع أ ب ا ؾبو غ عش ٠ ب ر ه أ ب ع بد ا زؾم ١ ك االعزذالي ثىبفخ ا ؼ ب بد ا ؾ ب ٠ خ. ا مب ١ خ ٠ ؾظش ف غ ١ ش ؽبالد ا ز جظ ا مجغ ػ ا ؾب أ اؽزغبص أص بء جبششر ؽك ا ذفبع ر ه ػ ا ؾ ا ز ٠ ظ. ا مب اعزمش لؼبء ا ؾى خ ا ذعز س ٠ خ ا ؼ ١ ب ػ ا من المقرر إن البين من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن المحاماة فى أصميا وجوىر قواعدىا مينة حرة يمارسيا المحامون عمى استقالل السمطان عمييم فى ذلك إال لضمائرىم وحكم القانون )مادة 1 ( وىم بذلك شركاء لمسمطة القضائية يع ينونيا عمى توكيد سيادة القانون والدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتيم

وقضى بأن ويعممون معيا من أجل تحقيق العدالة كغاية نيائية لكل تنظيم قانونى يقوم عمى إرساء الحق وانفاذه وىى باعتبارىا كذلك تتمحض جيدا عقميا يتوخى ربطا عمميا بين القانون فى صورتو النظرية المجردة وبين تطبيقاتو العممية ليقدم المحامون خدماتيم لموكمييم فى إطار من اإلبداع والتأسيس بما يكفل فعاليتيا القض ة رقم 38 لسنة 17 قضائ ة دستور ة أنشطة المين الحرة التى تتمثل فى تقديم خدمات شخصية ذات طابع ذىنى ويتم دفع مقابميا فى صورة أتعاب ومن أمثمة ىذه المين التى يمارسيا أعضاء النقابات المينية الطبية كاألطباء البشريين وأطباء األسنان ومين معاونى القضاء كالمحامين والمحاسبين القانونيين وقد استقر ال أرى عمى مدنية أنشطة أصحاب المين الحرة بوصفيا أنشطة تعتمد عمى المعارف العممية والخب ارت الثقافية وأن مقابل الخدمات يعد من قبيل األتعاب وال يعد ربحا وىو أمر يتناسب واعتبا ارت المحافظة عمى ن ازىة وشرف وك ارمة ىذه المين فجوىر ىذه المين يتنافى وروح المضاربة التى تسيطر عمى التجارة وعميو فإنو ال خالف عمى خروج أنشطة أصحاب المين الحرة من تحت مظمة القانون التجارى واستق اررىا فى نطاق القانون المدنى 0 2007 1 23 دعوى رقم 1285 لسنة 51 ق.ع جلسة وحيث أنه بالرجوع الى نصوص القانون نجد جميع االمثلة التى صيغت فيها ال عالقة لها باألعمال الذهنية ويتضح ذلك فيما يلى 1 ورد بالتعريفات لفظ ج غض سد ث ث ذ ٤ غ: ث ضوج ٤ ز ث غ ؼز أ أدثء ث خذ ز ث ذجةغ إ ٠ ث شضش ١ وهو ما ال يتصور فى اعمال المحاماة فالمحامى ال يقدم وال يبيع سلعة لقاء ثمن وانما يتلقى اتعاب 2 ورد بالتعريفات لفظ إطذثس ث لجص سر.دؤ صغ ٤ ث غ ؼز أ صؤد ٣ ز ث خذ ز. أدثء ع ث غ ؼز أ وجد ث خذ ز ع ثء ج أ دؼؼ أ دجألؽ أ ؿ ٤ ش ر ي أش ج أدثء ث غ كوج شش ؽ ث ذكغ ث خض لز وفى تكرار واصرار على لفظ الثمن ما يؤكد انصراف هذا القانون الى االعمال المادية والتجارية دون اعمال المحاماة 3 ما نص عليه ث جدر ( 10 (صقش د ذ ث و ٤ ز ػ ٠ ث.1 ص ث و ٤ ز ث ثؽخ ثإلهشثس ػ ج ث ض ٢ صضخز أعجع ج قغجح ث ؼش ٣ ذز ػش ٣ ذز ث ؾذ دج غذز ذ ٤ غ ث غ غ أ ج ٣ ؤد خذ جس خجػؼز

ح) ح) أ) ؼش ٣ ذز ج ش غض سدر ٢ ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال أ ث ثؽخ دكؼ ج دؤ ٣ ز ط سر ط س أدثء ث غ كو ج ؾش ٣ جس ث طذ ٤ ؼ ٤ ز أل س. 2. صضؼ ث و ٤ ز ث ثؽخ ثإلهشثس ػ ج كو ج ألف ج ث لوشر 1 )( ز ث جدر ث ذج ؾ ث ٥ ص ٤ ز : ) ث ذج ؾ ث ض ٢ ٣ ض صقظ ٤ ج ث شضش أ ض و ٠ ث خذ ز صقش أ ١ غ ٠ ؽج ج ج ش د جعذز د ٤ غ ث غ غ أ أدثء ث خذ جس..3 ) ؽ ٤ غ ث ظجس ٣ ق ث ؼشػ ٤ ز ض ج ٤ ق ث ؼ ز ث ض ٤ ق ث ضغض ٤ ق ث و ث ضؤ ٤ ث لش ػز هذ ث ذجةغ ػ ٠ ث شضش أ ث غض سد. فهل من تكاليف اعمال المحاماة عمولة وتغليف وتستيف, ولو كانت المحاماة هى المعنية كما يزعم فلماذا لم ينص على التكاليف المتعارف عليها من رسوم قضائية ودمغات وضريبة المهن الحرة التى يتم سدادها وميكروفيلم وغيرها 4 لدى الحديث عن ضريبة الجدول بالفقرة 10 نص على التالى ص ث و ٤ ز ث ض ٢ صضخز أعجع ج قغجح ث ؼش ٣ ذز دج غذز ذ ٤ ؼجس ث غ غ ث خذ جس ث ثسدر دج ؾذ ث شثكن زث ث وج ػ ٠ ث ق ث ضج ٠ : أ ال: دج غذز ذ ٤ ؼجس ث غ غ ث خذ جس ث ق ٤ ز:ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال أ ث ثؽخ دكؼ ج دؤ ٣ ز ط سر ط س أدثء ث غ كو ج ؾش ٣ جس ث طذ ٤ ؼ ٤ ز أل س ؼجك ج إ ٤ ج ػش ٣ ذز ث ؾذ. عج ٤ ج: دج غذز غ غ ث خذ جس ث غض سدر : ( أ ) ث غ غ ث غض سدر : ث و ٤ ز ث ضخزر أعجعج ضقذ ٣ ذ ث ؼش ٣ ذز ث ؾ ش ٤ ز ؼجك ج إ ٤ ج ث ؼشثةخ ث ؾ ش ٤ ز ؿ ٤ ش ج ث ؼشثةخ ث شع ث لش ػز ػش ٣ ذز ث ؾذ ) ث خذ جس ث غض سدر : ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال أ ث ثؽخ دكؼ ج دج ٣ ز ط سر ط س أدثء ث غ كوج ؾش ٣ جس ث طذ ٤ ؼ ٤ ز أل س ؼجكج ث ٤ ج ػش ٣ ذز ث ؾذ. 11. ص ث و ٤ ز ث ض ٢ صضخز أعجع ج شدؾ ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث غ غ ث ؾذ ٣ ذر ث ض ٢ ٣ شضش ٣ ج ث ق ع ٣ و دذ ٤ ؼ ج دؼذ ثعضؼ ج ج ق ٤ ج ذر ال صو ػ ع ض ٤ د ثهغ %30 ث و ٤ ز ث ذ ٤ ؼ ٤ ز غ ػذ أػ ج ثف ج ث خظ ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 22 زث ث وج ػ ذ ث ذ ٤ غ.

12. ص ٣ ش دجالصلجم غ ث ص ٣ ش ث خضض أ ٣ ظذس ه ثة دو ٤ ذؼغ ث غ غ أ ث خذ جس أ ػغ أعظ قجعذ ٤ ز صضخز أعجع ج شدؾ ث ؼش ٣ ذز. ( ا ؾذ ٠ ش وب ؼبدح ػ ص ج ١ غ شزش ثبئغ ) 5 ج ض ػ ٤ ك ٠ ث جدر 11 ث وج ػ ٠ ث صؼجف ه ٤ ز ث ؼش ٣ ذز ػش ٣ ذز ث ؾذ إ ٠ عؼش ث غ غ أ ث خذ جس د ج ك ٢ ر ي ث غ غ ث خذ جس ث غؼشر ؽذش ٣ ج ث قذدر ث شد. صؼذ أعؼجس ث ؼو د ث ذش ز د ٤ ل ٤ أ د ٤ أؽشثف أفذ ج ق ث غجس ٣ ز هش كشع ث ؼش ٣ ذز ػش ٣ ذز ث ؾذ أ ػ ذ صؼذ ٣ كتجص ج دزثس ه ٤ ز ػخء ث ؼش ٣ ذز أ صؼذ ٣ ج صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ه ثػذ صطذ ٤ ن ث لوشر ث غج ٤ ز ز ث جدر ث قذ ٣ ظ ػ عؼش ع ؼز ث خذ ز ك لع ث غؼش وجد لع ع ث ز ال ٣ ضلن ثال غ ثالػ ج ث ضؾجس ٣ ز ال ثػ ج ث قج جر 6 ج ظش ػ ٤ ( 12 ) ث وج ػ ٠ ث ث جدر ٣ ضض ث غؾ دؤ ٣ قشس كجص سر ػش ٣ ذ ٤ ز ػ ذ د ٤ غ ث غ ؼز أ أدثء ث خذ ز ث خجػؼز ؼش ٣ ذز ػ ٠ أ صضؼ ثع ث شضش ١ سه صغؾ ٤ إ ج غؾال صقذد ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ث ذ ٤ ج جس ث ض ٢ صضؼ ج ث ل ثص ٤ ش ثإلؽشثءثس ث ض ٢ ص ل ث ضظج ج ص ٤ غ ٤ ش شثهذض ج شثؽؼض ج. ث قج ٠ ال ٣ ذ ٤ غ ع ؼز تال ٣ وج ث جى شضش 7 ج ظش ػ ٤ ث جدر ( 41 ) ث وج ػ ٠ ث ػ ٠ ضؼ أ ؤد ١ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج دج ؾذ ث شكن زث ث وج أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ذ ٤ ؼجص أ إ ضجؽ ؽذوج و ثػذ ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ث قذ ٣ ظ ج ػ ذ ٤ ؼجس ث ضجػ ث ثػ ج جد ٣ ز ك ٠ ف ٤ أػ ج ث قج ٠ ه ث ج ػوذ ث ج ز ٠ ثػ ج هج ٤ ز

ؽ ١ ش ظذ ا بد مادة 699 من القانون المدنى عمى انو الوكالة عقد بمقتضاه يمتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. ا غزمش ػ ١ ف لؼبء ؾى ا مغ أ بؽ رى ١١ ف ػمذ ا وب د عبئش ا ؼم د ا اسد ػ ا ؼ أ ا وب اسد ػ اػ بي لب ١ د عبئش االػ بي ف زا ا ظذد لؼذ ؾى ا مغ ثؤ عرفت المادة 646 من القانون المدنى المقاولة بؤنها عقد تعهد بمقتضاه أحد المتعاقد ن بؤن صنع ش ئا أو أن إدى عمال لقاء أجر تعهد به المتعاقد اآلخر. و إذ كان ب ن مما تم اإلتفاق عل ه فى العقد ن موضوع الدعو ن األصل ة و الفرع ة أن الطرف ن قد أفرغا ف هما جم ع عناصر عقد المقاولة إذ وقع التراضى ب نهما على الشئ المطلوب من المطعون عل ه صنعه و هو إقامة المبنى و األجر الذى تعهد به الطاعنان بوصفهما رب عمل و لم رد بؤى منهما ما دل على ق ام المطعون عل ه بالعمل تحت إشراف الطاعن ن أو بوصفه تابعا لهما أو نائبا عنهما و كان ما تعهد المطعون عل ه بالق ام به فى كال العقد ن لم تجاوز العمل المادى. و هو محل المقاولة فى ح ن أن محل الوكالة هو دائما تصرف قانونى على ما أفصحت عنه المادة 699 من القانون المدنى فإنه ال صح إعتبار العقد ن سالفى الذكر عقدى وكالة و ال غ ر من ذلك كون الطرف ن ملكان العقار على الش وع إذ ل س من شؤن هذه المشاركة أن تغ ر من صفة العقد ن و أن تضفى على المطعون عل ه صفة الوك ل مع صراحة نصوصهما فى أن ن ة الطرف ن قد إتجهت إلى إبرام عقدى مقاولة. و إذ خالف الحكم المطعون ف ه هذا النظر و ك ف العقد ن بؤنهما عقدا وكالة و أقام قضاءه فى الدعو ن األصل ة و الفرع ة على هذا األساس فإنه كون قد خالف القانون و أخطؤ فى تطب قه. الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 143 لسنة 37 ق تار خ الجلسة 09 1972 / 03 / مكتب فن 23 رقم الصفحة 376 وح ث نظم قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ه كافه كه يتعله كالمك كاه وحقوه والمك مه واجكافه هاتعرهوالمك كاههامهوالكااهوا امه مفه عمه أنكه المحاماة مينة حرة تشارك السمطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتيم ويمارس مينة المحاماة المحامون وحدىم فى استقالل وال سمطان عمييم فى ذلك اال لضمائرىم واحكام القانون. م 2 عرهوالمك مه و لكلهوالمك كاهامهوالكااهواثكأيفه واثكاثفه كامصه عمهه أفهه (يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظميا القانون وفيما عدا المحامين بادارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى عمى غير ىؤالء. م 3 ( مع عدم االخالل باحكام القوانين المنظمة لمييئات القضائية وباحكام قانون الم ارفعات المدنية

)1( )2( )3( والتجارية ال يجوز لغير المحامين م ازولة اعمال المحاماة ويعد من اعمال المحاماة: الحضور عن ذوى الشان اما المحاكم وىيئات التحكيم والجيات االدارية ذات االختصاص القضائى وجيات التحقيق الجنائى واالدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنيم فى الدعاوى التى ترفع منيم او عمييم والقيام باعمال الم ارفعات واالج ارءات القضائية المتصمة بذلك. ابداء ال ارى والمشورة القانونية فيما يطمب من المحامى. صياغة العقود واتخاذ االج ارءات الالزمة لشيرىا او توثيقيا وتعد ايضا من اعمال المحاماة بالنسبة لمحامى االدا ارت القانونية فى الجيات المنصوص عمييا فى ىذا القانون فحص الشكاوى واج ارء التحقيقات االدارية وصصياغة الموائح والق ار ارت الداخمية ليذه الجيات. ه أفمه القفهوايجتيفه نهوالمك مههألىهشخصه جكشعهوالمك مهواتلله مفهو ه تفه 4 ه كامصهامهوالكاة 9 هه كامصه عمه أفه يمارس المحامى مينة المحاماة منفردا او شريكا مع غيره من المحامين او فى صورة شركة مدنية لممحاماة كما يجوز لممحامى ان يمارس مينة المحاماة فى االدا ارت القانونية لمييئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا ألحكام ىذا القانون. فالمحامى اذن ليس ببائع لسمعة ما ويقبض لقاؤىا ثمنا أػجكز ث ٠ ث ض ك ٠ ث ذ ذ 9 ث ؾذ ث شكن ػ ٠ شجؽ ث وج الس أػ ج ث ضش ٤٤ ذ ث ذ جء دو ٤ ز %5 خظظش دجػ ج ( ث ض س ٣ ذ ث ضش ٤ خ ) سدس ق ظز ف زث ث ذ ذ : دج ث وظ د دج و ٤ ز ٠ ه ٤ ز ث غضخ ض ث ؼض ذ ثالعضشجس ٣ ض صغ ٣ ز ػش ٣ ذز ث ؾذ ث غجدن عذثد ج د ؼشكز وج ث ذجؽ ػش ٣ ذز ث ؾذ ث غذدر د ؼشكز ث وج ث ؼج ػ رثس ثألػ ج ذ ث ض ك ٠ ث ذ ذ 12 ػ ٠ ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز وذسر ه ٤ ز ث ؼش ٣ ذز %10 ٠ ثػ ٠ غذز ػش ٣ ذز ث سدس ق ظز دؤ ث وظ د دج و ٤ ز ٠ ث و ٤ ز ث ذك ػز كؼال وجد ث خذ ز ال ٣ ش زث ث ذ ذ خذ جس ث قشك ٤٤ د ج لجد أ ث خذ جس ث ؼ ٤ ز ج ٠ ص ي ث ضظ ز دؤػ ج جد ٣ ز ج وج الس ك ٠ ث ذ ذ 9 ال أػ ج هج ٤ ز ر ٤ ز ج قج ٤ ثالؽذجء ث قجعذ ٤ أر ج ث شع ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ش ج جكز ث خذ جس ج

ج جى فجؽز ض ك ٠ ث ذ ذ ث 13 ػ ٠ ثال ضجػ ثألػال ٠ ث ذشث ؾ ٠ ثألكال ث غ ٤ ٤ جة ٤ ز ك ٠ دذ س ج ع ث خذ جس ث ٤ ز أ ج عطش دج ؾذ ؽ ثس ث خذ جس ثال ضجػ ثالػال ٠ ث ط ق غضقذط ج ث ٠ د ج ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ج ث ؼ ٠ د ج ث قج ٤ ثالؽذجء ث قجعذ ٤ ؿ ٤ ش ث ٤٤ ث ز هذ ٣ خض ؾ ثال ش ػ ٠ ث ذؼغ ك ٠ أخؼجػ ؼش ٣ ذز ث ؼجكز ف ٤ ظ أ ك ٠ ث ل ث وج ٠ ث خجؽب ذػ ٠ ػ ٤ ج ٣ ضشصخ ػ ٤ صغؾ ٤ ث طج خ ص وجة ٤ ج د ظ قز ث ؼشثةخ ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث و ٤ ز ث ؼجكز د ج ٣ ظ زث ث لؼ دؼذ ث شش ػ ٤ ز ٣ ؼق ٠ دجؽال صب ضب :ػذ دعز س ٠ خ ا ج ذ 12 ا غذ ي ا شفك ثب مب رؾذ فظ )ا خذ بد ا ١ خ االعزشبس ٠ خ ) ؽ ١ ش ظذ اي بدح: 38 _ ا ذعز س ا ؾب ػ ا ٠ ذف ا ظب ا ؼش ٠ ج غ ١ ش ا زىب ١ ف ا ؼب خ ا ر ١ خ اسد ا ذ خ رؾم ١ ك ا ؼذا خ االعز بػ ١ خ ا ز ١ خ. االلزظبد ٠ خ ال ٠ ى ا شبء ا ؼشائت ا ؼب خ أ رؼذ ٠ ب أ ا غبإ ب اال ثمب ال ٠ غ ص اإلػفبء ب اال ف األؽ اي ا ج ١ خ ف. ا مب ال ٠ غ ص رى ١ ف أؽذ أداء غ ١ ش ر ه ا ؼشائت أ ا شع اال ف ؽذ د. ا مب وحيث انو من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العميا أن السمطة التشريعية طبقا لنصوص المواد 61( ) 120 119 من الدستور الحالى من الدستور السابق )المواد 38 و 121 و 122 ) ىى التى تقبض بيدىا عمى زمام الضريبة العامة إذ تتولى بنفسيا تنظيم أوضاعيا بقانون يصدر عنيا متضمنا تحديد وعائيا وأسس تقديره وبيان مبمغيا والممتزمين أصال بأدائيا والمسئولين عنيا وقواعد ربطيا وتحصيميا وتوريدىا وكيفية أدائيا وضوابط تقادميا وغير ذلك مما يتصل ببنيان الضريبة عدا اإلعفاء منيا إذ يجوز أن يتقرر فى األحوال التى يبينيا القانون والى ىذه العناصر جميعيا يمتد النظام الضريبى فى جميورية مصر العربية ليحيط بيا فى إطار من قواعد القانون العام متخذا من العدالة االجتماعية عمى ما تنص عميو المادة 38 ) ) من الدستور مضمونا واطا ار بما مؤداه أن حق الدولة فى اقتضاء الضريبة لتنمية مواردىا وإلج ارء ما يتصل بيا من آثار عرضية ينبغى أن يقابل بحق الممتزمين بيا والمسئولين عنيا فى تحصيميا وفق القوالب الشكمية واألسس الموضوعية التى ينبغى أن تكون قواما ليا من ازوية دستورية وبغيرىا تنحل الضريبة عدما

والمقرر أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تحديد حقيقى لممال الخاضع ليا باعتبار أن ذلك يعد شرطا الزما لسالمة بنيان الضريبة ولصون مصمحة كل من الممول والخ ازنة العامة وبالتالى يتعين أن يكون وعاء الضريبة ممثال فى المال المحمل بعبئيا محققا ومحددا عمى أسس واقعية واضحة ال تثير لبسا أو غموضا بما يمكن معيا الوقوف عمى حقيقتو عمى أكمل وجو وال يكون الوعاء محققا إال إذا كان ثابتا بعيدا عن شبية االحتمال ذلك أن مقدار الضريبة أو مبمغيا أو دينيا إنما يتحدد مرتبطا بوعائيا وباعتباره منسوبا إليو ومحموال عميو وفق الشروط التى يقدر المشرع معيا واقعية الضريبة وعدالتيا بما ال مخالفة فيو ألحكام الدستور وبغير ذلك ال يكون لتحديد وعاء الضريبة من معنى ذلك أن وعاء الضريبة ىو مادتيا والغاية من تقرير الضريبة ىو أن يكون ىذا الوعاء مصرفيا وحيث ان المشرع قد حدد النشاط الخاضعلقانون الضريبة عمى القيمة المضافةفى الحالة المعروضة قرين المسمسل رقم )12( من الجدول الم ارفق لمقانون رقم 67 لسنة 2016 بأنو )ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز ) وعين وعاء ىذه الضريبة فى قيمة تمك الخدمة وحدد سعرىا بفئة مقدارىا 10 )%( من تمك القيمة وكانت عبارة " )ث خذ جس ث ٤ ز ثالعضشجس ٣ ز " المشار إلييا قد وردت ) عامة يشوبيا الغموض وعدم التحديد ولم تأت واضحة صريحة مما يثير ظالال من الشك حول تحديد مضمونيا ومحتواىا والخال ف حول تطبيقيا ويحول بين المكمفين بأدائيا واإلحاطة بالعناصر التى تقيم البناء القانونى ليذه الضريبة عمى نحو يقينى جمى يستحيل معو عمييم بوجو عام توقعيا عند م ازولتيم لمنشاط وأدائيم لمخدمة وىو ما يناقض األسس الموضوعية واإلج ارئية لمضريبة ويجافى العدالة االجتماعية التى يقوم عمييا النظام الضريبى طبقا لنص المادة )38( من الدستور فوق كونو يعد إع ارضا من جانب السمطة التشريعية عن مباشرة واليتيا األصمية فى تحديد النشاط الخاضع لمضريبة ووعائيا ونقل مسئوليتيا إلى السمطة التنفيذية وتفويضيا فى ذلك األمر الذى يمس بنيان الضريبة التى فرضيا القانون ويشرك تمك السمطة فى المجال المحجوز لمسمطة التشريعية دون غيرىا بصريح نص المادة )121( من الدستور ليغدو النص الطعين مصادما ألحكام الدستور ( فضال يراجع فى هذا الصدد قضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية ) سثدؼج : ػذ دعض س ٣ ز ػش ٣ ذز ث ؾذ ألخال ج د ذذأ ث غج ثر

ف ٤ ظ ظش ث جدر :38_ ا ذعز س ا ؾب ػ ا ٠ ذف ا ظب ا ؼش ٠ ج غ ١ ش ا زىب ١ ف ا ؼب خ ا ر ١ خ اسد ا ذ خ رؾم ١ ك ا ؼذا خ االعز بػ ١ خ ا ز ١ خ. االلزظبد ٠ خ ال ٠ ى ا شبء ا ؼشائت ا ؼب خ أ رؼذ ٠ ب أ ا غبإ ب اال ثمب ال ٠ غ ص اإلػفبء ب اال ف األؽ اي ا ج ١ خ ف. ا مب ال ٠ غ ص رى ١ ف أؽذ أداء غ ١ ش ر ه ا ؼشائت أ ا شع اال ف ؽذ د. ا مب ظذ ا بدح: 53 _ػ ا ا اؽ ذ ا مب ع اء زغب ف ا ؾم ق ا ؾش ٠ بد ا اعجبد ا ؼب خ ال ر ١١ ض ث ١ ثغجت ا ذ ٠ أ ا ؼم ١ ذح أ ا غ ظ أ األط أ ا أ ا غخ أ اإلػبلخ أ ا غز االعز بػ أ اال ز بء ا غ ١ بع أ ا غغشاف أ أل عجت. آخش ا ز ١١ ض ا ؾغ ػ ا ىشا ١ خ عش ٠ خ ٠ ؼبلت ػ ١ ب. ا مب ر زض ا ذ خ ثبرخبر ا زذاث ١ ش ا الص خ مؼبء ػ وبفخ أشىبي ا ز ١١ ض ٠ ظ ا مب ا شبء ف ػ ١ خ غزم خ زا ا غشع ث ذجدا ث غضوشر ك ٠ هؼجء ث ق ز ث ذعض س ٣ ز ث ؼ ٤ ج إن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وبقدر تعمقو بالحدود التى تباشر فييا ىذه المحكمة واليتيا مؤداه أنو اليجوز أن تخل السمطتان التشريعية أو التنفيذية فى مباشرتيما الختصاصاتيما التى نص عمييا الدستور بالحماية المتكافئة لمحقوق جميعيا سواء فى ذلك تمك التى نص عمييا الدستور أو التى ضمنيا المشرع ومن ثم كان ىذا المبدأ عاصما من النصوص القانونية التى يقيم بيا المشرع تميي از غير م ب ر ر تتنافر بو الم اركز القانونية التى تتماثل عناصرىا فال تكون وحدة بنيانيا مدخال لوحدة تنظيميا بل تكون القاعدة القانونية التى تحكميا إما مجاوزة باتساعيا أوضاع ىذه الم اركز أوقاصرة بمداىا عن استيعابيا إن الضريبة التى يكون أداؤىا واجبا وفقا لمقانون وعمى ما تدل عميو المادتان 61 و 119 من الدستور ىى التى تتوافر ليا قوالبيا الشكمية وأسسيا الموضوعية وتقوم عمى العدالة االجتماعية التى فرضتيا المادة 38 من الدستور كأساس لمنظام الضريبى والتى ينافييا أن يقتصر فرض الضريبة عمى فئات دون أخرى رغم توافرمناط استحقاقيا فييم جميعا مما يعد إخالال بحقوق الفئات التى أخضعيا القانون لمضريبة واعفاء ااخرين منيا دون مقت ضض بتحميميم وحدىم أعباءىا كاممة القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العميا برقم 43 لسنة 17 قضائية "دستورية. وحيث أنو لما كان ما تقدم وىديا بو.. ف ٤ ظ ظ ث ذجح ث غج ظ ث وج 67 غ ز 2016 ػش ٣ ذز ث ؾذ :

ك ض ك ٠ ث جدر ( 36 ) ػ ٠ ث صلشع ػش ٣ ذز ( ث و ٤ ز ث ؼجكز ) ث ؾذ ػ ٠ د ٤ غ أ أدثء أ ثعض ٤ شثد ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث ؾذ ث شثكن ٣ عؼش ػش ٣ ذز ث ؾذ كوج غخ أ ث و ٤ ث قذدر هش ٣ ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٤ ر ي دجإلػجكز ؼش ٣ ذز ث ظ ص ػ ٤ ج ك ٢ ث جدر 2)( زث ث وج. ٣ عؼش ػش ٣ ذز ث ؾذ )طلش( ػ ٠ ث غ غ ث خذ جس ث ض ٢ ٣ ض صظذ ٣ ش ج ر ي ؽذوج شش ؽ ثأل ػجع ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز. ال صلشع ػش ٣ ذز ث ؾذ شر أخش إال إرث فذط ص ٤٤ ش ك ٢ فج ز ث غ ؼز ال ٣ ؼذ ص ٤٤ ش ث ك ٢ فج ز ث غ ؼز ػ ٤ ز ث ضؼذتز أ إػجدر ث ضؼذتز أ ث ض ش ٣ ش أ ث ض و ٤ ز أ ث طق غ ػذ ثإلخال دجعضقوجم ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث غ غ ث خذ جس ث ثسدر دج ؾذ ث شثكن ر ي ج ٣ ض ك ٢ ث ؾذ ػ ٠ خالف ر ي. ؽجء د ض ث جدر 41 رثس ث وج دق ثعضغ جة ٠ أر ض ػ ٠ ث ث جدر ( ) 41 ػ ٠ ضؼ أ ؤد ١ أ غض سد غ ؼز أ خذ ز ث غ غ ث خذ جس ث ظ ص ػ ٤ ج دج ؾذ ث شكن زث ث وج أ ٣ غؾ لغ ذ ث ظ قز ج ج فؾ ذ ٤ ؼجص أ إ ضجؽ ؽذوج و ثػذ ثإلؽشثءثس ث ض ٢ صقذد ج ث الةقز ث ض ل ٤ ز ٣ ز ؽ ١ ش سد ثب ج ذ 12 ا غذ ي ا شفك ثب مب ا خبػؼ ١ رؾذ فظ )ا خذ بد ا ١ خ االعزشبس ٠ خ ) ث ١ ذ أ سد ثب غ غ ث خذ جس ث ؼلجر ث و ٤ ز ث ؼجكز 1 ث خذ جس ث ظق ٤ ز ك ٤ ج ػذث ػ ٤ جس ث ضؾ ٤ ث ضخغ ٤ ظ ٤ ش ثألؿشثع ث طذ ٤ ز ج ش ز ث ضلشهز ث ٤ ش ذشسر د ٤ ثالػ ج ث ظق ٤ ز خض د ج ث طذ ٤ خ د ٤ ث قج ٠ ثهج بيا المشرع تميي از غير م ب ر ر تتنافر بو الم اركز القانونية التى تتماثل عناصرىا فكال من المحامى والطبيب يؤديان خدمة لصيقة بحقوق المواطن من حريتو الشخصية وحقو فى الحياة والعالج يؤكد تمك المساواة ما نص عميو قرار وزير المالية رقم ( ٥٣١ ) لسنة ٢٠٠٥

بتحديد المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥ فى المادة األولى منه على ان ) المهن غ ر التجار ة ف تطب ق حكم المادة ( ٧٠ ) من قانون الضر ب ة على الدخل المشار إل ه ه : ١ المحاماة. ٢ الطب. ومن ثم فال تتوافر فى الضريبة عمى ىذا النحو قوالبيا الشكمية وأسسيا الموضوعية العدالة االجتماعية التى فرضتيا المادة ينافييا أن يقتصر فرض الضريبة عمى فئات دون أخرى رغمعدم جميعا : وتنتفى عنيا 38 من الدستور كأساس لمنظام الضريبى والتى 0 وحيث انو عن طمب وقف تنفيذ الق ارر المطعون فيو توافرمناط استحقاقيا فييم وكان من المقرر أن وقف تنفيذ الق ار ارت االداريو يقوم عمى ركنين األول قيام االستعجال بأن يكون البين من ظاىر األو ارق أنو يترتب عمى تنفيذ الق ارر غير المشروع نتائج يتعذر تد اركيا فيما لو قضى بإلغاء والثاني الق ارر قضائيا يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب بعدم مشروعية الق ارر اإلداري المطموب وقف تنفيذه قائما بحسب ما ىو ثابت من ظاىر األو ارق عمى أسباب جدية الطعن رقم 1450 لسنة 34 ق.ع جلسة 9 19935 ف ٤ ظ أ دظذد ػذ شش ػ ٤ ز ه ٤ ذ ث طج خ دغؾالس ث ؼش ٣ ذز ػ ٠ ث و ٤ ز ث ؼجكز ب ر افش ٠ م ١ ب ػ ا ؾ األرف ث ١ ب ؽ ١ ش أ ف رغغ ١ ا طب ت ر مبئ ١ ب شؤ أ ٠ زشرت ػ ١ زبئظ ٠ زؼزس رذاسو ب غزمجال اخظ ب: 1 اػزجبس ا طب ت ز شثب فمب ض ا بدح ا شاثؼخ لب األطذاس 2 ؼبلجخ ا طب ت ع بئ ١ ب فمب جبة ا خب ظ ا مب ث ب ٠ زؾمك ػ ظش ا ٠ مبف ر ف ١ ز ا مشاس ا طؼ ػ ١ ث بء ػ ١ ٠ ز ظ ا طب ت رؾذ ٠ ذ الشة ع غ ظش ا ذػ ا ؾى :ثظف غزؼغ ثؤ ٠ مبف ر ف ١ ز ا مشاس ا طؼ ف ١ ا ز ض ف رغغ ١ ا طب ت ا ز مبئ ثؤػزجبس خبؽجب ثؤؽىب ا مب ل 67 غ خ 2016

ف ا ػ ع ثمج ي ا ذػ شىال ا مؼبء ثؼذ خؼ ع ا طب ت ألؽىب ا مب سل 67 غ خ 2016 ثشؤ ا ؼش ٠ جخ ػ ا م ١ خ ا ؼبفخ ا غبء رغغ ١ ا طب ت ا ز مبئ ثؤػزجبس خبؽجب ثؤؽىب زا ا مب مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه ر ف ١ ز ا ؾى ث غ در ثغ ١ ش اػال مذ ا ؾب