مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات المادة )0( تكون للكلمات والعبا ارت التالية حيثما وردت في هذا المرسوم المعاني المبي نة إ ازء كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: : إمارة دبي. اإلمارة : صاحب السمو حاكم دبي. الحاكم : حكومة دبي. الحكومة : المجلس التنفيذي لإلمارة. المجلس التنفيذي : األمانة العامة للمجلس التنفيذي. األمانة العامة : الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والسلطات والمجالس الجهة الحكومية التابعة للحكومة وما في حكمها. : المجلس الذي يتم تشكيله في اإلمارة من قبل الحاكم أو رئيس المجلس المجلس التنفيذي على مستوى أحد القطاعات الحيوية في اإلمارة أو على المستوى المؤسسي والذي يتخذ أحد األنماط المحددة في هذا المرسوم. اللجنة التي يتم تشكيلها في اإلمارة سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من : اللجنة 1 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
: : الرئيس العضو قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي على مستوى أحد القطاعات الحيوية في اإلمارة أو على المستوى المؤسسي أو إلنجاز مشروع أو مهمة محددة والتي تتخذ أحد األنماط المحددة في هذا المرسوم وال تشمل اللجان القضائية الخاصة. رئيس المجلس أو اللجنة. عضو المجلس أو اللجنة. نطاق التطبيق المادة )8( ت طبق أحكام هذا المرسوم على كافة المجالس واللجان المشك لة وقت العمل بهذا المرسوم أو التي يتم تشكيلها بعد العمل بأحكامه سواء على مستوى اإلمارة أو القطاع أو الجهة الحكومية. أهداف المرسوم المادة )3( يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز عملية صنع الق ارر في الحكومة من خالل وضع إطار حوكمة واضح للمجالس واللجان. 3- تفعيل مشاركة كافة قطاعات المجتمع وفئاته المختلفة بما في ذلك الكفاءات النسائية في مركز صنع الق ارر. 3- تعزيز رؤية اإلمارة في االستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة للمشاركة في اتخاذ الق ارر. 4- تحقيق االتساق في تشكيل المجالس واللجان من خالل توحيد القواعد واإلج ارءات واألنظمة المتعلقة بسير عملها بما يضمن تحقيق الغايات التي تم تشكيلها ألجلها. 5- تعزيز مبدأ المساءلة في المجالس واللجان من خالل شفافية مخرجات األداء وضمان الن ازهة والحيادية لكافة أعضاء المجالس واللجان. 0 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
األدوار الرئيسة للمجالس واللجان المادة )4( يناط بالمجالس واللجان القيام بأحد األدوار الرئيسة التالية: 1- دور إش ارفي ويتمثل باإلش ارف العام على المستوى القطاعي أو المؤسسي لضمان تحقيق األهداف. 2- دور استشاري ويتمثل بتقديم المشورة الفني ة على المستوى القطاعي أو المؤسسي. 3- دور تنظيمي ويتمثل بتنظيم العمل على المستوى القطاعي أو المؤسسي وذلك من خالل المواضيع ذات الصلة بمهامه. 4- دور تنسيقي ويتمثل بالتنسيق في القضايا االست ارتيجية والتشغيلية بين الجهات المعني ة في اإلمارة. أنماط المجالس واللجان المادة )2( ت حدد أنماط المجالس واللجان بالنظر إلى مستوى تشكيلها ومهامها ونطاق اختصاصاتها ودورها في صنع الق ارر وتتخذ المجالس واللجان تبعا لذلك أحد األنماط التالية: 1- مجلس قطاعي: يتم تشكيله على مستوى اإلمارة لإلش ارف على أحد القطاعات الحيوية فيها ويتكو ن من رئيس وعدد من األعضاء وي عنى بالقيام بدور إش ارفي أو استشاري أو تنظيمي أو تنسيقي على المستوى االست ارتيجي للقطاع. 3- مجلس إدارة: يتم تشكيله على المستوى المؤسسي ويتكو ن من رئيس وعدد من األعضاء وي عنى برسم السياسة العامة للجهة الحكومية واإلش ارف العام على إدارتها وتوجيه أمورها وضمان تحقيق أهدافها. 3- مجلس استشاري: يتم تشكيله على المستوى القطاعي أو المؤسسي ويتكو ن من رئيس وعدد من األعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص أو مجموعة من الخب ارء واالستشاريين 0 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
المختصين بمجال أو مجاالت معي نة وي عنى بد ارسة وتقديم المشورة الفني ة التي تساعد الجهة المختصة على اتخاذ الق ارر المناسب وتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها. مجلس أمناء: يتم تشكيله على المستوى المؤسسي ويتكو ن من رئيس وعدد من األعضاء المشهود لهم بالخبرة الطويلة والمكانة االجتماعية وي عنى باإلش ارف ورسم السياسات العامة للجهة الحكومية ذات الطابع األكاديمي أو الخيري أو المعني ة بالجوائز. لجنة: يتم تشكيلها على مستوى اإلمارة أو أحد القطاعات الحيوية فيها سواء بصفة دائمة أو مؤقتة وتتكو ن من رئيس وعدد من األعضاء وت عنى بإنجاز مهمة معي نة أو اإلش ارف على مشروع محدد أو على بعض المواضيع الهامة في الحكومة وقد تقوم بدور إش ارفي أو استشاري أو تنظيمي أو تنسيقي كاللجان العليا واللجان القطاعية. -4-5 تشكيل المجالس واللجان المادة )6( أ- ب- ج- ي ارعى عند تشكيل المجالس واللجان أن تكون متوائمة مع األولويات االست ارتيجية للحكومة وتلبي متطلباتها ومنها: 1- دفع عجلة التطور في قطاع أو مجال معي ن في اإلمارة. 3- معالجة موضوع است ارتيجي في اإلمارة. 3- تلبية متطلبات است ارتيجية أو مؤسسية لإلش ارف على قطاع معي ن أو جهة حكومية. تخضع عملية تحديد المستوى التنظيمي للمجالس واللجان واألنماط التي تتخذها للمعايير والمتطلبات التي يصدر بتحديدها ق ارر من رئيس المجلس التنفيذي. تتولى األمانة العامة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعني ة د ارسة طلبات تشكيل واعادة تشكيل المجالس واللجان للتحقق من استيفائها للمعايير والمتطلبات المشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة وذلك قبل اعتماد تشكيلها من السلطة المختصة. معايير اختيار األعضاء المادة )7( 9 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
ي ارعى عند اختيار رؤساء وأعضاء المجالس واللجان المعايير واالشت ارطات التالية: إش ارك ش ارئح المجتمع بفئاتهم المختلفة. 1- إش ارك أصحاب المؤهالت والكفاءات والخب ارت المتنوعة من موظفي القطاعين العام 3- والخاص. إش ارك القيادات الشابة الكفؤة من اإلما ارتيين. 3- إش ارك الكفاءات النسائية. 4- تناسب مؤهالت وخب ارت األعضاء مع طبيعة المهام المنوطة بالمجلس أو اللجنة. 5- أية معايير أو اشت ارطات أخرى يصدر بتحديدها ق ارر من رئيس المجلس التنفيذي. 6- عالقة مسؤول الجهة الحكومية بالمجالس المادة )2( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: 1- ال يجوز الجمع بين رئاسة المجلس وبين منصب مسؤول الجهة الحكومية المشك ل ألجلها المجلس. 2- يجب تعيين مسؤول الجهة الحكومية عضوا في المجلس المشك ل لدى تلك الجهة. واجبات الرئيس المادة )9( ي ناط بالرئيس المهام والصالحيات التالية: 1- اعتماد نظام عمل داخلي للمجلس أو اللجنة. 0- رئاسة وادارة االجتماعات بشكل يضمن تفعيل مشاركة األعضاء في إبداء أريهم بالمواضيع التي تطرح عليهم وتقديم اقت ارحاتهم وتوصياتهم بشأنها. 0- اإلش ارف على قيام األعضاء بمهامهم وتفعيل التواصل بينهم وبين األط ارف من خارج المجلس أو اللجنة ذات الصلة. 9- تكليف األعضاء بأداء أية أعمال في إطار تحقيق المجلس أو اللجنة للمهام المنوطة بهما. 2 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
متابعة التقييم الدوري ألداء األعضاء واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس أو اللجنة. الدعوة لحضور االجتماعات االعتيادية واالستثنائية واعتماد جدول األعمال. -2-1 واجبات العضو المادة )01( على العضو االلت ازم بما يلي: 1- المشاركة الفاعلة في د ارسة التوصيات والمقترحات والمباد ارت والخطط والسياسات واالست ارتيجيات المعروضة على المجلس أو اللجنة ومناقشتها. 0- إبداء ال أري بشأن المواضيع المعروضة على المجلس أو اللجنة بصورة موضوعية ومحايدة. 0- حضور االجتماعات وعدم التغيب عنها إال بإذن مسبق أو عذر مقبول. 9- رفع تقارير دورية إلى الرئيس في حال تكليفه له بأية مهام. تضارب المصالح المادة )00( على الرئيس والعضو اإلفصاح المسبق عن أي تضارب في المصالح قد يقع بسبب عضويتهم في المجلس أو اللجنة ويتم القيام بهذا اإلفصاح وفقا لإلج ارءات التي يتم اعتمادها من قبل المجلس أو اللجنة في هذا الشأن كما يمتنع على الرئيس والعضو المشاركة في اتخاذ أي ق ارر أو توصية يكون له أو ألي من أقاربه حتى الدرجة ال اربعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيه وتعتبر الق ار ارت الصادرة بالمخالفة ألحكام هذه المادة باطلة. السرية المادة )08( أ- يلتزم الرئيس والعضو سواء خالل مدة عضويتهم في المجلس أو اللجنة أو بعدها بعدم اإلفصاح أو الكشف عن أية معلومات خطية أو شفهية سرية كانت بطبيعتها أو بحكم 1 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
التشريعات السارية ما لم يحصل على إذن مسبق بذلك من الجهة المختصة ويمتنع عليهم على وجه الخصوص ما يلي: -3 1- نسخ أو استخ ارج أو إحالة أو الكشف عن أية معلومات أو وقائع أو وثائق أو مستندات تم االطالع عليها أثناء أدائهم لمهامهم. استعمال المعلومات التي يطلعون عليها نتيجة لقيامهم بمهامهم في غير األغ ارض المحددة لها. 3- إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة تمثيلهم في المجلس أو اللجنة. -4 ب- ج- السماح ألي شخص غير مخول باالطالع على المعلومات أو الوثائق المتعلقة بعملهم. يلتزم الرئيس والعضو عند فقدان أو سقوط أو انتهاء عضويته بإعادة كل ما يكون بحوزته من الوثائق أو األو ارق أو الملفات أو المواد أو األشرطة أو األق ارص أو البر امج أو أي ممتلكات أخرى تخص المجلس أو اللجنة سواء كانت تتضمن معلومات سرية أم ال. لغايات تطبيق هذه المادة يجب على الرئيس واألعضاء التوقيع على تعهد ضمان السرية وعدم اإلفصاح عن المعلومات. تقييم أداء المجالس واللجان المادة )03( يتم تقييم أداء المجالس واللجان المجلس التنفيذي. وفقا لمعايير األداء التي يصدر بتحديدها ق ارر من رئيس أسس صرف الحوافز المادية المادة )04( ي صدر رئيس المجلس التنفيذي الق ار ارت الالزمة لوضع معايير وأسس صرف الحوافز المادية لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان. إدارة االجتماعات واتخاذ الق ار ارت 7 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
المادة )02( ي صدر رئيس المجلس التنفيذي ق ار ار ي حد د بموجبه متطلبات ومعايير ضمان فعالية إدارة المجالس واللجان الجتماعاتها وكيفية اتخاذ ق ار ارتها على أن ي ارعى في هذا الق ارر تنظيم ما يلي: 1- تحديد دورية عقد االجتماعات في األحوال العادية واالستثنائية. 3- تحديد النصاب القانوني لصحة االجتماعات والق ار ارت والتوصيات. 3- آلية الدعوة لالجتماعات وادارة الجلسات. 4- أسلوب توثيق محاضر االجتماعات والق ار ارت والتوصيات. 5- كيفية التحضير لالجتماعات ووسائل التواصل وتبادل المعلومات بين األعضاء. 6- أية معايير أو متطلبات أخرى يصدر بتحديدها ق ارر من رئيس المجلس التنفيذي. فقدان العضوية المادة )06( يفقد الرئيس أو العضو تمثيله في المجلس أو اللجنة في أي من الحاالت المبي نة تاليا وذلك بالنسبة للمجالس واللجان التي يتم اختيار الرئيس أو العضو فيها العتبا ارت شخصية وليست وظيفية: 1- فقدان األهلية بسبب أي عارض من عوارض األهلية المقررة قانونا. 3- الوفاة. 3- العجز الذي يقعده عن القيام بواجباته. سقوط العضوية المادة )07( تسقط عضوية الرئيس أو العضو بالمجلس أو اللجنة بق ارر من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي في أي من الحاالت التالية: 1- االستقالة بموجب إشعار خطي موجه إلى المجلس أو اللجنة. 8 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
إدانته بحكم قضائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو األمانة. تجاوز عدد م ارت التغيب عن حضور اجتماعات المجلس أو اللجنة وفقا لما ي حدده نظام العمل الداخلي للمجلس أو اللجنة الذي ي صدره الرئيس في هذا الشأن. -3-3 شغور العضوية المادة )02( إذا شغر منصب الرئيس أو العضو ألي سبب قبل نهاية مدة العضوية فإنه يتم اختيار البديل له من قبل الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي حسب األحوال وذلك للمدة المتبقية لوالية المجلس أو اللجنة. توفيق األوضاع المادة )09( على كافة المجالس واللجان الخاضعة لهذا المرسوم توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك عند إعادة تشكيلها أو خالل سنة واحدة أيهما أقرب. إصدار الق ار ارت التنفيذية المادة )81( ي صدر رئيس المجلس التنفيذي الق ار ارت الالزمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. اإللغاءات المادة )80( ي لغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم. 9 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312
النشر والسريان المادة )88( ي عمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وي نشر في الجريدة الرسمية. محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي صدر في دبي بتاريخ 01 أغسطس 8102 م الموافق 82 شوال 0436 ه 13 العدد )093( السنة )99( 7 ذو الحجة 1901 ه - الموافق 03 سبتمبر 0312