المبحث الأول

ملفّات مشابهة
السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الجامعة الأردنية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

مـــــن: نضال طعمة

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

بسم الله الرحمن الرحيم

Morgan & Banks Presentation V

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

easy - translation

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث جملة علمي ة حمكم ة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والد راسات العليا اجمللد )3( العدد )2(2102 الت ازم الم ؤم ن بالت

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

نموذج السيرة الذاتية

اسم المفعول

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

AnyFileYY675SLX

Microsoft Word - 55

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

PowerPoint Presentation

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

مقدمة عن الاوناش

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة (

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

باسم الشعب

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

الشريحة 1

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

مخطط المادة الدراسية

Microsoft Word doc

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

بسم الله الرحمن الرحيم

Microsoft Word - QA-Reliability

Our Landing Page

ما هو المورفين (الممتد المفعول) ؟

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

Berufsausbildungsvertrag_Ar

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

المحاضرة الرابعة التكامل المحدد Integral( (Definite درسنا في المحاضرة السابقة التكامل غير المحدد التكامل المحدد لها. ألصناف عدة من التوابع وسندرس في ه

دولة فلسطين و ازرة التربية والتعليم العالي المبحث: تكنولوجيا المعلومات / النظري بسم هللا الرحمن الرحيم مدة االمتحان : ساعتان نموذج تجريبي مجموع العالم

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

عرض تقديمي في PowerPoint

السؤال الأول: ‏

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

Slide 1

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

عرض تقديمي في PowerPoint

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

Microsoft Word - moneybookers

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

نظرية الملاحظة

Sum Practical Attendence Mid

الشريحة 1

الشريحة 1

WHAT’S NEW

التعريف بعلم الإحصاء

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

1

PowerPoint Presentation

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

النسخ:

المسؤولية عن اآلالت المدنية الخطرة واألشياء Civil liability of dangerous machines and objects إعداد الطالب صالح فايز العدوان الرقم الجامعي 251045144 الدكتورة إش ارف ارقية عبد الجبار علي قدمت هذه الرسالة استكماالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط كانون الثاني 4512

ب

ج

د الشكر والتقدير أشكرك ربي على نعمك وفضلك الذي مننت علي وعلى والدي بأن وفقتني في إعداد هذا العمل المتواضع. أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من كان له الفضل بعد اهلل سبحانه وتعالى في إتمام هذا البحث. وبكامل الوفاء وصدق العرفان وعظيم اإلمتنان أخص بالشكر والتقدير إلى الدكتورة ارقية علي التي أشرفت على هذه الرسالة والتي لم تبخل علي بنصائحها السديدة وساهم فيه بال أري والنصيحة التي كانت سندا وعونا لي في إنجاز هذا البحث المتواضع وخالص عرفاني ألعضاء هيئة التدريس الذين شرفوني بمناقشة هذا العمل المتواضع وما قدموه لي من توجيهات تثري هذا العمل. لكم مني جميعا تحية إجالل وتقدير واهلل ولي التوفيق

ه اإلهداء إلى الحبيب الذي علمني سر الكلمة وساندني دوما... إلى مثلي األعلى رمز الكفاح والصبر والنجاح... أبي الحبيب إلى القلب الحنون... والى الروح الصبورة... إلى تلك الدعوات الموفقة... والى األيادي الدافئة... التي غمرتني بعطفها... أمي الحبيبة إلى اعز األصدقاء على قلبي الذين لم يسأموا من دعمي وتشجيعي... شك ار أ هدي لكم هذا البحث المتواضع الباحث صالح العدوان

و قائمة المحتويات الموضوع العنوان التفويض ق ارر لجنة المناقشة الشكر والتقدير اإلهداء قائمة المحتويات الملخص باللغة العربية رقم الصفحة أ ب ج د ه و ط الملخص باللغة اإلنجليزية ي 1 1 2 3 3 4 4 الفصل األول خلفية الد ارسة وأهميتها مقدمة مشكلة الد ارسة أهداف الد ارسة أهمية الد ارسة أسئلة الد ارسة حدود الد ارسة 5 الد ارسة منهجية 5 مصطلحات الد ارسة 6 اإلطار النظري والد ارسات السابقة

ز 6 أوال : اإلطار النظري 7 ثانيا : الد ارسات السابقة الفصل الثاني: ماهية مسؤولية الحارس للشيء واالالت 8 المبحث االول: وجود حارس للشيء واالالت وتعريف الحارس 9 المطلب االول: التعريف بالح ارسة والحارس 11 المطلب الثاني: عناصر وانواع الح ارسه 19 المبحث الثاني: االالت واالشياء التي تتطلب عناية خاصة 24 المطلب االول: االالت 26 المطلب الثاني: االشياء التي تتطلب عناية خاصة 28 الفصل الثالث: اساس المسؤولسة وشروطها 33 المبحث االول: أساس مسؤولية حارس األشياء واآلالت والنظريات القانونية حولها 33 33 المطلب االول: اساس مسؤولية حارس االالت واالشياء المطلب الثاني: النظريات القانونية حول اساس المسؤولية 35 المبحث الثاني: النص القانوني وشروط مسؤولية حارس االشياء واالالت في القانون 42 المدني االردني المطلب االول: النص القانوني لمسؤولية حارس االشياء واالالت الخطرة 42 المطلب الثاني: شروط مسؤولية الحارس عن االشياء واالالت 44 الفصل ال اربع: وسائل دفع مسؤولية الحارس لآلالت واألشياء الخطرة وتقادم دعوى 46 المسؤولية

ح المبحث االول: وسائل دفع مسؤولية الحارس لالالت واالشياء 48 المطلب االول: اتخاذ العناية الالزمة لح ارسة اآلالت واألشياء الخطرة ووقوع الضرر 53 بالرغم من هذه العناية المطلب الثاني: السبب االجنبي 52 المبحث الثاني: تقادم دعوى المسؤولية عن اآلالت واألشياء الخطرة 83 المطلب االول: تقادم دعوى الفعل الضار 83 المطلب الثاني: وقف وانقطاع التقادم 86 الفصل الخامس: الخاتمة والتنائج والتوصيات 89 الخاتمة 89 النتائج 93 التوصيات 91 الم ارجع 93

ط المسؤولية المدنية عن اآلالت واألشياء الخطرة إعداد الطالب صالح فايز العدوان إش ارف الدكتورة ارقية عبد الجبار علي الملخص تهدف هذه الد ارسة الى بيان المسؤولية المدنية عن اآلالت واألشياء الخطرة حيث ان مشكلة الد ارسة تتمثل لبيان مدى كفاية قواعد القانون المدني االردني لضمان الضرر الناشئ عن االالت واالشياء الخطرة وكذلك تظهر مشكلة الد ارسة في اإلشكاليات الناجمة عن استخدام اآلالت واألشياء الخطرة وعبء إثبات الضرر الناجم عنها والتعويض المناسب لها. وقد تم تناول هذا الدارسة من خالل خمس فصول تناولنا في الفصل االول المقدمة ثم مشكلة الدارسة وهدف الدارسة اوهميتها أوسئلة الد ارسة وحدود الدارسة اما الفصل الثاني فنتناول ماهية مسؤولية الحارس عن االالت اوالشياء الخطةر وذلك من خالل تعريف الحارس اولح ارسة. اما الفصل الثالث فنتناول شروط المسؤولية واساس المسؤولية للحارس وفي الفصل ال اربع نتكلم عن وسائل دفع المسؤولية حارس االالت واالشياء الخطرة وتقادم دعوى المسؤولية عن االالت والشياء الخطرة. واخي ار تم تناول الخاتمة والنتائج والتوصيات والم ارجع وذلك في الفصل الخامس. مفتاحية: كلمات االالت والشياء الخطرة المسؤولية المدنية حارس االشياء

ي Civil liability of dangerous machines and objects Student order Salah Fayez aggression Supervision by Dr Raqiah Abdul Jabbar Ali Abstract This study aims to demonstrate the civil liability for dangerous machines and objects. The problem of the study is to demonstrate the adequacy of Jordanian civil law rules to guarantee the damage caused by dangerous machines and materials, and the problem of studying the problems resulting from the use of machines and dangerous objects and the burden of proving them. This study was dealt with through five chapters dealt with in the first chapter of the introduction and then the problem of study and the purpose of the study and its importance and the study questions and limits of the study, while the second chapter take up the verification of the responsibility of the guard about the machines and dangerous things through the definition of the guard and distinguish him from other people. Chapter III deals with the terms of liability and the basis of responsibility for the guard. In Chapter IV we talk about ways to pay responsibility for the keeper of machinery and dangerous things and the statute of limitations of the liability for dangerous machines and objects. Finally, the conclusion, conclusions, recommendations and references were addressed in chapter 5. Keywords: machinery, dangerous objects, civil liability, guard things

1 الفصل األول خلفية الد ارسة وأهميتها المقدمة أوال: وجدت األشياء في المجمل لتحقيق رفاهية اإلنسان ولكن هذه األشياء قد ينجم عن استخدامها إلحاق ضرر في النفس أو في المال الحاجات وان االجتماعية الملحة التي تمخضت عن التطور االقتصادي و ما ارفقه من ظهور االدوات والوسائل واالشياء الخطرة التي ترتب على هذه االخيره تعريض االرواح واالموال لكثير من االخطار واالض ارر دون ان يستطيع المضرور في اغلب االحوال اقامة دليل على خطأ الحارس وبالتالي الحصول على التعويض االمر الذي دفع المشر عين لوضع قوانين وأنظمة يتم من خاللها بيان حقوق والت ازمات األف ارد لتعزير مركز المضرور واذا كانت هذه المسؤولية إنما تنشأ نتيجة الضرر على من يكون الشيء تحت ح ارسته أو تصرفه فإنه من الضروري فهم معنى الح ارسة على الشيء الذي أحدث الضرر وتحديد الشخص الذي سيكون مسؤوال عن تعويض المضرور الذي لحقه األذى من ذلك الشيء. والفكرة األساسية هنا أن مجرد وقوع ضرر عن الشيء يعد قرينة على خطأ حارسه في حفظه ومنع األذى عن اآلخرين وهذا الخطأ مفترض افت ارضا ال يقبل إثبات العكس إال بإثبات السبب ( 1 ) أبو شنب احمد )2313( أحكام ح ارسة الشيء بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي بحث منشور في المجلة األردنية في الد ارسات اإلسالمية تصدر عن جامعة آل البيت المجلد 6 العدد 4 ص 114.

2 األجنبي لذلك عمل المشرع على تخفيف عبء اإلثبات الملقى على عاتق المضرور لضمان الوصول لحقه في التعويض. ويرى الباحث أن فكرة الح ارسة على االشياء التي احدثت ضر ار قد تضمنت قواعد مشددة بالنسبة للمدعى عليه وذلك بقصد التخفيف من عبء اإلثبات الملقى على عاتق المتضرر وذلك لضمان حصوله على حقه في التعويض والوصول إليه والمسؤولية الناشئة عن فعل االشياء تتحقق إذا كان الشخص ملزم بإصالح الضرر الذي يجدثه الشيء الذي في ح ارسته. لذلك تأتي هذه الد ارسة للتعرف على المسؤولية المدنية عن فعل اآلالت واألشياء الخطرة في القانون المدني األردني. ثانيا: مشكلة الد ارسة تبرز مشكلة الد ارسة لبيان مدى كفاية قواعد القانون المدني االردني لضمان الضرر الناشئ عن االالت واالشياء الخطرة النصوص القانونية التي تعالج مسؤولية الح ارسة عن األشياء واآلالت الخطرة في القانون المدني األردني حيث نجد ان القانون المدني االردني قد تناول هذا الموضوع فقط في مادتين )291 و 292 ( على الرغم من الخطورة الناجمة عن اآلالت واألشياء الخطرة وكذلك تظهر مشكلة الد ارسة في اإلشكاليات الناجمة عن استخدام اآلالت واألشياء الخطرة وعبء إثباتها والتعويض المناسب لها. ( 1 ) سلطان ناصر )2335( المسؤولية عن فعل األشياء التي تتطلب عناية خاصة واآلالت الميكانيكية في ضوء قانون المعامالت المدنية في دولة اإلما ارت ومقارنة بالقانون المدني بالقانون المدني المصري بيروت: منشو ارت الحلبي الحقوقية ص 8.

3 ثالثا: أهداف الد ارسة تهدف هذه الد ارسة الى ما يلي: بيان مفهوم حارس االالت واالشياء الخطرة )المقصود بالشيء وفعل الشيء -1 والح ارسة(. بيان شروط مسؤولية حارس االالت واالشياء الخطرة. -2 االساس القانوني لمسؤولية حارس االالت واالشياء مدى امكانية دفع مسؤولية حارس االالت واالشياء الخطرة. الخطرة. -3-4 5- بيان وسائل الدفع التي ترمي الى قلب عبء االثبات عن عاتق حارس االالت واالشياء. الد ارسة : أهمية اربعا: تكمن اهمية الد ارسة فيما يلي: - تظهر أهمية الد ارسة من أهمية المسؤولية المدنية كاستخدام اآلالت واألشياء الخطرة لما له من ارتباط وثيق من أف ارد والجماعات ومدى استخدامهم لألشياء التي تجعلهم محال للمسؤولية المدنية. - اختالف التطبيقات القضائية من حيث المسؤولية المدنية الناشئة عن االالت واالشياء الخطرة بيان المسؤولية المدنية لحارس الشيء تحديد درجة جسامة خطأ حارس االالت واالشياء ومدى مسؤوليتة ونوع العناية الواجب - - توخيها.

4 خامسا: أسئلة الد ارسة أتت هذه الد ارسة لتجيب عن األسئلة التالية: ما هو المفهوم القانوني للح ارسة على األشياء واآلالت ما عناصر الح ارسة على األشياء واآلالت الخطرة الخطرة -1-2 3- ما هو األساس القانوني لمسؤولية حارس األشياء في القانون المدني األردني والقانون المقارن من الذي يتحمل المسؤولية عن الضرر الذي تحلقه األشياء واآلالت الخطرة المالك الحائز أما -4 5- متى تتحقق مسؤولية الشخص عما تسببه األشياء واآلالت الخطرة التي تحت حيازته من ضر ار بالغير 6- ما أسباب اإلعفاء من المسؤولية الناشئة عن فعل الشيء سادسا: حدود الد ارسة تتكون حدود هذه الد ارسة من األتي: الحدود الموضوعية: حدود ستتكون هذه الد ارسة في المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل.1 اآلالت واألشياء الخطرة واالض ارر المترتبية عليها في القانون المدني األردني. الحدود المكانية: ستقوم هذه الد ارسة بتسليط الضوء على القانون المدني األردني.2 والتطبيقات القضائية. 1976 والقانون المقارن. الزمانية: الحدود القانون المدني األردني رقم )43( لسنة.3

5 سادسا: منهجية الد ارسة تعتمد هذه الد ارسة على المنهج الوصفي التحليلي بحيث سيتم تناول النصوص القانونية التي تنظم احكام المسؤولية المدنية عن ح ارسة األشياء واالالت الخطرة وذلك بتحليل النص القانوني وتطبيقاته القضائية وعلى وجه الخصوص ق ار ارت محكمة المتعلقة االردنية التمييز في هذا المجال. سادسا: مصطلحات الد ارسة الشيء: 1- هو كل ماهو موجود في الطبيعة أو أي جزء من العالم الخارجي يصلح لتحقيق مصلحة إنسانية فردية او جماعية اقتصادية او أدبية شريطة ان يعده القانون صالحا الن يكون محال للحقوق. الحارس: 2- هو الشخص الذي له استعمال الشيء وله سلطة رقابية وتوجيهيه كما يقع عليه الت ازم منعه من االض ارر بالغير لذلك فان القانون يوقععليهالمسؤولية في حالة تسببه )2( في احداث الضرر. الح ارسة: هي وضع مال في يد امين يتكفل بحفظة وادارته ورده )3(. -3 الح ارسة االتفاقية: هي االتفاق بين طرفين بينهما ن ازع حول مال منقول او غير منقول -4 على إيداع ذلك المال في يد شخص تسميه االتفاقية )4(. حزبون جورج والص ارف عباس 2332 المدخل الى علم القانون دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان األردن ص 184. ( 1 ) سميرسهيلذنون المسؤولية المدنية الناشئة عن فعل االالت الميكانيكية ص 85. ( 2 ) السنهوري عبدالر ازق الوسيط في شرح القانون المدني العقود الوارده عن العمل مرجع السابق ص 781. ( 3 ) ( 4 (شالش نزيهنعيم 1002 دعوى الح ارسة القضائية المؤسسةالحديثةللكتاب ط اربلس بيروت ص 241

6 الح ارسة القانونية: هي الح ارسة المقرره بغير حاجة الى حكم من القضاء او اتفاق -5 األط ارف والتي من تطبيقاتها تعيين حارس على أموال المحجوز علية حفاظا على مصلحة الدائن الحاجز. الح ارسة القضائية: هي التي يكون تعيين الحارس فيها بموجب حكم قضائي اما بق ارر -6 من القضاء المستعجل او من القضاء العادي )2(. االطار سابعا: النظري والد ارسات السابقة وعلى هدي ما سبق فاننا وبشكل مبدئي سنتناول اإلطار النظري على النحو التالي: في الفصل األول سنتناول مقدمة عن خلفية الد ارسةومشكلتها وأهدافها واهميتها وحدودها واسئلتها وبيان مصطلحاتها والمنهجية التي اتبعتها الد ارسة ولمحة عن الد ارسات السابقة. وفي الفصل الثاني سنتناول ماهية مسؤولية الحارس للشيء واالالت اما في الفصل الثالث سنتناول اساس مسؤولية الحارس وفي الفصل ال اربع دعوى عسنتناول وسائل دفع مسؤولية الحارس لآلالت واألشياء الخطرة وتقادم واما الفصل الخامس يتضمن اهم النتائج والتوصيات والخاتمة والم ارجع. ( 1 ) سلطان ناصرمحمدعبداهلل 1008 المسؤوليةعنفعالألشياءالتيتتطلبعنايةخاصةخاصةواالالتالميكانيكية منشو ارتالحلبيالحقوقية ص 85. ( 2 ) عبد تواب معوض 1997 دعوى الح ارسة مطبعة أوالد رمضان اسكندرية مصر ص 23

7 الد ارسات السابقة بعنوان 1995 هزيم أبو عبدالحليم عبدالقادر )المسؤولية عن األشياء غير الحية -1 في القانون المدني األردني(. تناولت الد ارسة القوانين الوضعية أي المقارنه ولم تسلط الضوء بصفة اساسية على الح ارسة في القانون المدني االردني حيث تناولت د ارستي مفهوم الح ارسة بشكل اوسع وادق في القانون المدني االردني. بعنوان الزعبي د ارسة احمد شحادة بشير 2335 )المسؤولية المدنية عن ح ارسة -2 األشياء واالالت في الفقه اإلسالمي(. تناولت هذه الد ارسة مفهوم الح ارسة في الفقة اإلسالمي ولم يتطرق الباحث فيها الى القانون المدني األردني اال بشكل مختصر في حين ان د ارستي ستتناول المسؤولية المدنية ومفهوم الح ارسة وفقا الحكام القانون المدني األردني باالضافة الى التطبيقات القضائية وستتشابة در استي مع هذه الد ارسة من حيث شرح بعض المفاهيم وذلك الن الشريعة اإلسالمية تعد واحدة من اهم مصادر القانون المدني األردني.

8 الثاني الفصل ماهية مسو ولية الحارس عن اآلالت واالشياء الخطرة يعد موضوع تحقق مسو ولية الحارس عن اآلالت واالشياء الخطرة من الموضوعات التي نالت اهتماما في مجال ملحوظا المسو ولية التقصيرية من الناحية القانونية اآلالت ذلك ا ن واالشياء الخطرة قد تسبب ضررا للغير ومن هنا تتحقق مسو ولية الحارس عن األضرار التي تنشأ عن فعل فعل االشياء عن ا و الشخص التي تكون تحت المبدا العام كان حيث ح ارسته في تقرير مسو ولية الشخص عن األضرار التي تنشأ بفعل اشياء تكون تحت حراسته دون وجود حاجةألن يثبت المصاب بهذه األضرار الفعل الضار المقرر بمقتضى القواعد العامة. لذا يجب فهم معنى الحراسة على الشيء الذي ا حدث الضرر وبيان الشخص الذي سيكون )2(. مسو وال عن تعويض المضرور الذي لحقه األذى بفعل هذا الشيئ الذي تحت ح ارسته ولمزيد من التفاصيل سيتم تناول هذا الفصل من خالل المبحثين اآلتيين: المبحث األول: وجود حارس للشيء واآلالت الخطرة. المبحث الثاني: االالت واالشياء التي تتطلب عناية خاصة ( 1 ) النمر رائد (2015) الحراسة في نطاق المسو ولية عن فعل األشياء دراسة مقارنة عمان: دار وائل للنشر ص 17. ( 2 (سلطان ناصر (2005) المسو ولية المدنية عن فعل األشياء التي تتطلب عناية خاصة اآلالت الميكانيكية بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ص 781.

9 المبحث األول وجود حارس للشيء واالالت وتعريفه الخطرة ا قام المشرع األردني ا حكام المسو ولية المدنية في القانون المدني األردني ا حكام الفقه من اإلسالمي وقد تعرض المشرع األردني للمسو ولية المدنية للحراسة عن األشياء واالالت الخطرة من خالل (291) نص المادة من القانون المدني االردني والتي نصت على ا نه: "كل من كان تحت تصرفه اشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ا و ا الت ميكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه هذه االشياء من ضرر ا ال ما ال يمكن التحرز منه هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من ا حكام خاصة". المشرع نهج ملحوظ في تطابق وجود ويالحظ األردني والمشرع المصري حيث اتجها عند تناول المسو ولية المدنية عن األشياء واالالت الخطرة بافتراض مسو ولية من له السيطرة الفعلية على الشيء من خالل صريح العبارة تحت تصرفه( وتدل كان من )كل على السيطرة الفعلية على الشيء الواردة في النصين األردني والمصري. إن موضوع المسو ولية عن فعل االالت واالشياء الخطرة قد تطور خالل استند حيث الزمن بداية على ا ساس وجوب ا ثبات خطأ في جانب المسو ول ومع تطور التكنولوجيا وازدياد الصناعات وما ا دى القتناء األشياء األمر الذي عرض األرواح واألموال ألخطار جديدة وتعمق في الوقت ذات اإلحساس المرتبط بواقع األضرار التي تحدث بواسطة فعل هذه األشياء واالالت التي توجد في حراسة اإلنسان ( 1 (بدر ا سامة (2004) فكرة الحراسة في المسو ولية المدنية دراسة مقارنة القاهرة دار النهضة العربية ص 13.

11 كما نجد ا ن المشرع المصري قد تطور لديه مفهوم الحراسة التقنين كان حيث المصري الملغى يخضع االضرار الناتجة عن االشياء غير الحية للقواعد العامة في المسو ولية وبعد التقدم التكنولوجي وتطور اآلالت الميكانيكية وغيرها من االشياء فقد ذهب الخطرة القضاء والفقه المصري لمحاولة التوسع في ا حكام المسو ولية المدنية باالستناد للفقه والقضاء الفرنسي. ا ن المشرع األردني قد حدد ضوابط ال بد من السير عليها لتحديد الحارس المسو ول وهي )االستعمال والتوجيه واإلدارة( وهذا موافق لما جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية والتي الى: ذهبت "ا ن الحراسة هي سلطة فعلية على هذا الشيء في رقابته والتصرف بأمره )2( وتوجهه وا ن األصل في الحراسة هي لمالك الشيء وا ن مسو ولية الحارس قائمة على الخطأ المفترض من الحارس عما يحدث من ضرر للغير عن هذا الشيء. وعطفا عما سبق سيتم تناول هذا المبحث من خالل المطلبين اآلتيين: المطلب األول: تعريف الح ارسة والحارس وشروط اما المطلب الح ارسة الح ارسه وانواع عناصر الثاني: ( 1 ) شنب محمد لبيب المسو ولية المدنية عن االشياء: دراسة مقارنة مرجع سابق ص 59. ( 2 (قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم 2007 2971 هيئة خماسية تاريخ 2008/4/23 منشورات مركز عدالة.

11 المطلب األول تعريف الح ارسة والحارس لم يستخدم المشرع األردني مصطلح الحراسة ولكن محكمة التمييز األردنية استخدمت هذا المصطلح ومن ذلك يبدو ا ن المشرع األردني قد ا ثر منهج الفقه اإلسالمي في تحديد من يتحمل مسو ولية فعل االشياء. وقبل ا ن نبين المقصود بالحارس وتحديد شروطه نبين ا ن القوانين بينت ا ن حارس الشيء هو ذلك الشخص الذي يتسلط عليه ا ي تتحقق له سلطة فعلية عن هذا في الشيء توجيهه ورقابة نشاطه فمتى تحققت له هذه السلطة الفعلية تحققت له الحراسة فحيثما )2( كانت السلطة كانت الحراسه. وحراسة االشياء تتطلب عناية خاصة بالنظر لطبيعة الشيء ثم ا لى الظروف والمالبسات كاألسلحة الميكانيكية واألدوية الطبية والمفرقعات وغيره. )3( لغة: الحراسة اسم مصدر من الفعل الشيء وحرس حرس يحرسه حرسا ا ي حفظه والحرس ا ي بمعنى تحفظت منه..)4( اوال: المقصود بالح ارسة والحارس ( 1 ) قرار محكمة التمييز األردنية رقم 95/368 منشور في مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 ص مالك األشياء واآلالت ضامنا لما تحدثه هذه اآلالت واألشياء من ضرر ما دامت هذه األشياء تحت حراسته عمال بأحكام المادة 291 من القانون المدني األردني".. 1921 والذي قرر "يكون ( 2 ) النقيب عاطف (2009) النظرية العامة للمسو ولية عن فعل األشياء بيروت منشورات عويدات ص 84.. ( 3 ) الرحو محمد (2001) فكرة الحراسة في المسو ولية المدنية عن األشياء غير الحية دراسة مقارنة االسكندرية منشأة المعارف ص 29.. ( 4 ) ابن منظور جمال الدين )1994( لسان العرب ج 1 بيروت: دار صادر ص 126..

12 يمكن تعريف الح ارسة انها )وضع مال يقوم بشأنه ن ازع او يكون الحق فيه غير ثابت ويتهدده خطر عاجل على يد امين يتكفل بحفظه وادارته ورده مع تقديم حساب عنه الى من يثبت له فيه الحق ويوضع المال تحت الح ارسة اما باالتفاق بين الطرفين المتنازعين فتكون الح ارسة 1 اتفاقية واما بحكم من القضاء فتكون ح ارسة. قضائية( يقصد بالح ارسة السيطرة الفعلية المستقلة على الشيء التي تمكن صاحبها من الرقابة والتوجيه والتصرف في الشيء لحساب نفسه. ويقصد بالسيطرة الفعلية الممارسة المستقلة لإلمكانيات التي يوفرها الشيء فمثال يمارس السلطة على آلة المعمل رب العامل و ليس العامل ألن رب العمل يصدر األمر بتشغيلها و توقيفها و بالتالي فهو صاحب سلطة مستقلة عليها. و السيطرة الفعلية على الشيء تقتضي أن يكون للشخص السلطة المعنوية عليه أما السلطة المادية فليست بكافية اي حارس الشيء تحت م ارقبته جميع عناصر الشيء بما فيه اس ارره الداخلية واالش ارف عليها فمثال : السائق له سلطة مادية على السيارة و لكنه ال يملك السلطة المعنوية عليها و لذا تكون الح ارسة للمالك و لكن لو خرج السائق عن حدود عمله و قاد السيارة لمنفعته الشخصية بدون علم المتبوع فإنه يعتبر مغتصبا و تنتقل إليه الح ارسة كما أن العامل في المعمل له سلطة مادية على اآللة و لكنه ال يملك السلطة المعنوية عليها. فهناك إذا بعدان في اداري وبعد بعد الح ارسة: فني. والذي يحدد شخصية الحارس هو البعد اإلداري في استعمال الشيء وليس البعد الفني. فالحارس هو الذي يملك حق إعطاء األوامر بتحريك الشيء أو عدم تحريكه. 1 الشنهوري عبد ال ارزق الوسيط في شرح القانون المدني العقود الواردة عن قانون العمل مرجع سابق القاهره ص 781.

13 ان الفقه ونرى قد اشار الى مفهوم فكرة الح ارسة عند عند بحثهم مسؤولية الحيوان تحت عنوان 1 ذي اليد واذا كان اهتمامهم بد ارسة الفكره ارتبط بضمان االض ارر التي تخفها الحيوانات فإن ذلك ال يعزى الى ضيق تفكيرهم او قصور في اجتهادهم فمن الغلط القول ان الفقهاء المسلمين قد قصرو الح ارسة على الحيوانات فقط بل انهم تحدثوا عن االض ارر التي تحدثها بعض االشياء الغير حية وردوها الى صاحب اليد عليها الذي اتفق الفقه الغربي على تسميته الحارس. على عكس ما يشير له الدكتور وهبه الزحيلي ب أريه المخالف لذلك حيث يقول ان الفقهاء المسلمين لم يتعرضوا لمثل هذه المسؤولية لعدم وجود حوادث ناشئة عن ذلك في عصرهم فلم يكن عهدهم 2 عهد االلة. ويرى الباحث عدم سالمة أري الدكتور وهبة حيث ان الفقهاء باستطاعتهم تحديد مثل هذه المسؤولية الناتجة عن االشياء واالالت وذلك عن طريق القياس وغيرها من طرق االستدالل. كما )3( نجد ا ن محكمة التمييز األردنية قد عرفت الحراسة من خالل ق اررها التالي: "ا ن الحراسة هي سلطة فعلية على هذا الشيء في رقابته والتصرف بأمره وتوجيهه وا ن األصل في الحراسة هي لمالك الشيء وا ن مسو ولية الحارس قائمة على الخطأ المفترض من الحارس عما يحدثه من ضرر للغير عن هذا الشيء". وال بد لنا ان نتطرق الى تعريف الحارس فلم يخل تعريف الحارس من الصعوبات وسبب ذلك هو عدم تدخل المشرع في وضع تعريف دقيق للحارس وعدم اتفاق الفقه والقضاء على )2( )3( مرقص سليمان الوافي في شرح القانون المدني مطبعة السالم الخلفاوي شبره ص 1357 الزحيلي وهبه نظرية الضمان في الفقه االسالمي دار الفكر دمشق سوريا 1982 ص 258 قرار محكمة التمييز األردنية بصفتها الحقوقية رقم 2007 2971 هيئة خماسية تاريخ 2008/4/23 منشورات مركز عدالة.

14 1 تحديد مدلوله لذا للوصول لتعريف الحارس ينبغي تميزه عن بعض المفاهيم القانونية ان المبدأ القانوني المتعارف عليه هو ان مالك الشيء هو حارسه ويكون مسؤوال عما يحدث من االض ارر تجاه الغير ولكن هذه الح ارسة مفترضة قابلة و الثبات العكس ولذا يجب عدم الخلط بين الحارس والمالك اذ ال يشترط ان يكون الحارس مالك ولهذا يجب التأكيد على ان الح ارسة 2 والملكية ليستا متالزمتين. ويجب التفريق بين الحائز المادي للشيء و بين من له السلطة القانونية على الشيء حيث ان الحائز المادي للشيء هو الشخص الذي يسيطر على الشيء والحيازة هنا ال تؤدي بالضروره الى الح ارسة ال ن الح ارسة ال تتالزم مع الحيازه نجد ان القضاء الفرنسي قد عرف الحارس انه حارس الجوامد هو من له الح ارسة القانونية المتصفة باالستقاللية التامة والسلطة االمرة واالدارة والرقابة الفعليه التي تمنح الحارس امكانية اصدار التعليمات واالوامر فتقوم المسؤولية 3 عبرهما. وبناء على ما تم ذكره فأن الحارس هو من له السلطه على الشيء القانونية ويحق له استعمالها وتوجيهها والرقابة عليها حيث ان الحارس هنا يستمد هذه السلطة من الحق العيني 1 سلطان ناصر محمد عبد اهلل المسؤولية عن فعل االشياء التي تتطلب عناية خاصة واالالت الميكانيكية منشو ارت الحلبي الحقوقيوص 78 2 شنب محمد لبيب المسؤولية عن االشياء د ارسة في القانون المدني المصري مقارنا بالقانون الفرنسي جامعة القاهرة ص 63 3 سلطان ناصر محمد عبداهلل مرجع سابق ص 98.

15 على الشيئ او من الحق الشخصي الذي يكون متصل ومتعلق بالشي ومصدر الحق هنا قد يكون عقدا او مصدره القانون او من اي مصدر اخر من مصادر الحقوق الشخصية وقد نصت المادة 291 من القانون المدني االردني في المسؤولية عن االالت واالشياء وجاء التعبير " كل من كان تحت تصرفه اشياء..." قصد به من له السيطرة الفعلية على الشيئ سواء كان مالكا او غير مالك كمستأجر االالت مثال. ثانيا : تحديد الح ارسة حيث ان المتعارف عليه هو ان مالك الشيئ هو حارسه على من يدعي غير ذلك عليه االثبات فالملكية والحيازة مفترضة لدى حارس الشيء وهذا االفت ارض خاضغ للقواعد العامة في االثبات )يرفع المضرور على المالك والمالك بدوره يثبت انه لم يكن الحارس عند وقوع الضرر اي انه اما فقد الح ارسة او نقلها للغير (. ولتحديد الح ارسة ال بد لنا من التعرض لصورها: 1 -انتقال الح ارسة ان محور الح ارسة هو تمتع الحارس بسلطات االستعمال والتوجيه والرقابه على الشيء لذا اذا قفد الخارس احدى هذه السلطات بانتقالها الى الغير ا ارديا او ال ا ارديا يفقد صفته كحارس ويمكن ان نستنج ان الحارس بامكانه ان ينفي مسؤوليته باثبات انتقال الح ارسة منه الى الغير. ( 1 ) سلطان ناصرمحمدعبداهلل 1008 المسؤوليةعن فعل األشياء التي تتطلب عناية خاصة منشو ارت الحلبي الحقوقية ص 85

16 األصل أن تكون الح ارسة للمالك و لذا ال يكلف المضرور بإثبات هذه الصفة فيه غير أنه يجوز للمالك أن يثبت أن الشيء وقت وقوع الضرر كان في ح ارسة غيره. فقد تنتقل الح ارسة من المالك إلى غيره برضاه فيصبح الغير حائز له )السلطة المادية والمعنوية والرقابة واالش ارف على الشيء ( كما في انتقالها إلى المستأجر أو المستعير بشرط انتقال السيطرة الفعلية إليهما على الشيء و كما في انتقالها للدائن المرتهن رهن حيازة. و تنتقل الح ارسة عند بيع الشيء بالتسليم وقبل التسليم يكون البائع هو الحارس وتنتقل الح ارسة إلى الحائز و ال تنتقل الح ارسة إذا كان الحائز يؤدي خدمة مجانية للمالك كالمودع لديه بدون أجر. و قد تنتقل الح ارسة بغير رضا المالك كما في سرقة الشيء أو اغتصابه فالسارق أو المغتصب هو الحارس ال و أثر لكون سيطرته على الشيء غير مشروعه فالعبرة بالسيطرة الفعلية و ليس القانونية فمالك السيارة ليس مسؤوال عما يحدثه السارق من ضرر.واذا انتقل الشيء الى يد التابع فاالصل ان تبقى الح ارسة للمالك إلنه هو الذي يملك السلطة الفعلية في التوجيه والتصرف في الشيء فمثال لو احدثت سيارة ضر ار بالغير فعنا يجب مسائلة صاحب السيارة بعتباره حارسا حتى لو لم يقع اي خطأ من السائق كما ممكن ان يسأل باغتباره متبوع واكن يجب اثبات خطأ من جانب السائق. واذا سلم المالك السيارة إلى ميكانيكي إلصالحها فإن الح ارسة تنتقل إليه إال إذا احتفظ صاحبها باإلش ارف عليها وقت إصالحها. ويعد المدرب على القيادة هو الحارس للسيارة أما من يتدرب على القيادة فال يعد ومن حارسا. يقوم بفحص من تعلم القيادة ال يعد حارسا بل تكون الح ارسة في هذه الحالة لمن تعلم القيادة. 4- تجزئة الح ارسة

17 في بعض الحاالت قد ينفصل عناصر الح ارسة وتتج أز كأن تستعمل االلة من قبل شخص ولكن سلطة التوجيه والرقابة لشخص اخر والسؤال هنا هل الحارس هو صاحب سلطة االستعمال ام الذي له سلطة التوجيه والرقابه ويتوجه بعض الفقهاء الى انه في حال سلطة االستعمال عن سلطة الرقابة فإنه يتبع هذه التجزئة اي تجزئة الح ارسة وتبعا لذلك يظهر ح ارسته لالستعمال لمن يستعمل الشيء او االله فيكون الحارس مسؤوال عن الضرر الناشيء 1 عن االستعمال. وال أري ال ارجح هو ان فكره تجزئة الح ارسة ال تقوم على اساس سليم من ال ن المنطق الح ارسة ال تتج أز والن مناط الحر اسة يكون بالسيطره الفعلية على الشيء وصاحب السلطة الفعلية الحارس يكون مسؤوال عن االض ارر الناجمة عن الشيء سواء اكانت تابعة عن عيب 2 خفي او الى خلل في االستعمال. مثال صاحب السيارة سيارته تحت رقابة مشرف فهنا المشر ف يكون مسؤوال عما تحدثه السيارة بحدود سلطته كون ان الح ارسة هي السيطرة الفعليه في التصرف والتوجه. 3 -فقد الح ارسة مثال : لو أن لصا سرق سيارة من ك ارج مالكها و أثناء قيادة هذه السيارة صدم أحد األطفال فترك السيارة في الطريق و الذ بالف ارر و في اليوم التالي ضبطت الشرطة السارق و أعلمت مالكها الستالم سيارته إال أنه بعد استالمها تركها في الطريق فاصطدم بها أحد األشخاص ليال حيث أصيب بعدد من األض ارر فمن المسؤول عن التعويض 1 2 السنهوري عبد الر ازق الوسيط في شرح القانون المدني مرجع سابق 1387 ص. الفار عبد القادر اساس المسؤولية عن االشياء الغير حية 1988 رسالة دكتو اره مقدمة للد ارسات العليا ص 49

18 طبعا بالنسبة للتعويض عن إصابة الطفل فإن المسؤول هو السارق ألنه حارس السيارة و ال توجد أية مسؤولية على المالك النتقال الح ارسة منه إلى السارق بشكل غير مشروع.أما بالنسبة للشخص الذي اصطدم بالسيارة ليال فهنا ال يعتبر السارق حارسا للسيارة ألن الشرطة أبلغت المالك الستالم السيارة و بالتالي رجعت الح ارسة على السيارة للمالك, هنا انتقال الح ارسة الى الغير كرها وليس طوعا مثل السرقة يجعل من السارق حارس للشيء فال يشترط ان تكون السلطة 1 شرعية وانما فعلية. وقد يفقد الشخص الح ارسة دون ان يكتسبها شخص اخر كما اذا تنازل صاحب الشيء عن حيازته بنية التخلي عن حقه ففي هذه ااحالة بفقد الشخص سيطرته على الشيء ويصبح من االشياء المتروكة التي ليس لها حارس.كالة ميكانيكية تالفة في مكان مهجور على ان للمضرور 2 الحق بالرجوع على الحارس السابق اذا اقترن تخليه عن الشيء بخطأ ما. الثاني المطلب وانواع عناصر الح ارسه 1 2 مرقص سليمان الوافي في شرح القانون المدني مرجع سابق ص 1333. الدناصوري عز الدين الدكتور الشواربي عبد الحميد مرجع سابق ص 357

19 هنالك عناصر ال بد توافرهما في الح ارسة على االالت واالشياء وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي وسيتم د ارستهما في الفرع االول تحت عوان عناصر الح ارسة ثم سنتطرق النواع الح ارسة في الفرع الثاني. االول الفرع عناصر الح ارسه يتبين لنا من خالل الرجوع الى نص المادة 291 مدني اردني بأن المشرع االردني قد اشترط الح ارسة الفعلية على اعتبار ان الحارس هو من تتوافر له السيطرة الفعلية على الشيئ وذلك من خالل العنصر المادي للح ارسة وهو السلطة الفعلية في استعمال الشيئ وتوجيهه ورقابته وايضا. له من خالل العنصر المعنوي وهو بأن يتم استعمال الشيئ لغايات تحقق مصلحة شخصية وعليه سنتكلم بهذا الفرع بشكل موسع عن العنصر المادي والعنصر المعنوي للح ارسة فالعنصر المادي للح ارسة على االالت واالشياء الخطرة يجب ان تتحقق بها السلطة الفعلية للشخص على الشيئ فتمكنه من ( استعمالها وتوجيهه ورقابته( فأن هذا السلطات الثالث يصعب فصلها البل يتعذر فصلها في كثير من االحيان عن تداخلها فيجب توضيح كال على حدى لغايات فهم هذا العنصر حيث ان سلطة استعمال الشيئ قد تكون سلطة مباشرة يقوم بهذا الشخص بنفسه وقد تكون غير مباشرة كالتابع على سبيل المثال فقد يكون الشيئ على سبيل المثال بحيازة شخص ما بينما تكون سلطة االستعمال لشخص اخر بمعنى ان التابع وان كان الشيئ بحيازته المادية

21 فأنه ال يعتبر حارسا له وان استعمله النه يستعمله ليحقق مصلحه لحارسه الحقيقي ووفقا ال اردة الحارس الذي اختار استعمال الشيئ من خالل التابع اما بالنسبة لسلطة التوجيه ويقصد التوجيه باالدارة بمعنى بأن تتوافر للحارس سلطة تقرير لمن يستعمل الشيئ ووقت استعماله وتحديد الغرض من استعماله وهو الذي يحدد منهج العمل الذي يجب ان يسير على المعنوي هداه حيث ان هذه السلطة ال ترتبط ل ازما بالحيازة المادية بل يكفي التوجيه واخي ار سلطة الرقابة ويقصد بها سلطة تتبع الشيئ وفحصه وتعهده بالصيانه واالصالح واستبدال 2 بعض اج ازئه لضمان صالحيته لالستعمال الذي اعد له. وهذا ما اشار اليه ق ارر محكمة التمييز االردنية بشأن مؤسسة اعمار العاصمة حيث جاء فيه: "مادام انها قامت باعالن عام بالصحف المحلية بفتح المركز امام الجمهور فانها تكون مقرة بأنها هي صاحبة السلطة والرقابة الفعليتين عليه وعليها ضمان ما يترتب من اض ارر للمواطنين )3( " كحارسه له نستخلص من كل ماتقدم بأن من يجمع بين يديه السلطات الثالث )االستعمال والتوجيه والرقابه( للشيئ يكون حارسا له ومسئوال عن االض ارر التي يسببها للغير. اما بالنسبة للعنصر المعنوي فأنه يجب ان يباشر الشخص سلطاته )االستعمال والتوجيه والرقابه ) لمصلحته الشخصية بحيث تكون ا اردته مستقلة فاذا كان الشخص الذي يباشر العنصر المادي الفار عبدالقادر 1996 مصادر االلت ازم ( مصادر الحق الشخصي ) في القانون المدني األردني طبعة األولى مكتبة دار الثقافة للنشر ص 231. 2 العوجي مصطفى القانون المدني المسؤولية المدنية ج 2 ط 1 منشو ارت حلبي حقوقي بيروت 1999 ص 65 ( 3 (ملوكي اياد المسؤولية عن االشياء اطروحة دكتو اره جامعة بغداد بغداد ص 125..

21 يستخدم الشيئ لمصلحة شخص اخر وال يملك الحرية في استخدامه فال يمكن اعتباره حارسا للشيئ ويستفاد مما ذكر بأنه ال يعتبر التابع الذي يستخدم الشيئ لحساب متبوعه حارسا له ما دام كان استخدامه للشيئ لمصلحة المتبوع وكانت سلطته على الشيئ تنحصر في السيطرة المادية وبالنهاية ال يشترط في المصلحة التي يسعى لتحقيقها ان تكون مصلحة مالية بل يكفي ان تكون مصلحة ادبية اومعنوية. الثاني الفرع انواع الح ارسة الح ارسة اما ان تكون اتفاقية أو قضائية او قانونية ولمعرفة كل واحدة منهم ينبغي بحثها بالشكل االتي : االتفاقية: 1- الح ارسة هي االتفاق بين طرفين بينهما ن ازع حول مال منقول او غير منقول على إيداع ذلك المال في يد شخص تسميه االتفاقية. ايضا تعريف اخر للح ارسة االتفاقيه وهي عقد وديعة يكون فيها الحق غير ثابت حيث يعهد فيها الى شخص ما بشيئ يحفظ ويرده عند انتهاء العقد وتمتاز هذه الح ارسة بعدة خصائص هي: المودع في ان الشيئ أ- هذه الح ارسة قد يكون ماال منقول او غير منقول او مال متنازع عليه بمعنى ان الحق فيه غير ثابت. ( 1 ) ق ارر محكمة التمييز األردنية 1527\1996 حكم منشور في مجلة نقابة المحاميين لعام 1997 العدد ال اربع ص 1574.

22 ان المودع لديه ب- )الحارس( ال تقتصر ح ارسته على حفظ الشيئ فقط بل يجب عليه الحفاظ عليه حيث انه يعتبر وكيال في ادارة هذا الشيئ وتطبق عليه احكام الوديعه والوكالة. ت- ان على الحارس رد الشيئ عند ثبوت من له الحق فيه. والمثال على ذلك شخص عهد اليه صيانة شيئ متنازع عليه فيجب لكي يكون مسؤوال كحارسا عليه ان تكون له سلطة الرقابة على الشيئ والحفاظ عليه وبخالف ذلك ال يعد حارسا أذا لم يتمكن من االش ارف والرقابة عليه. الح ارسة القضائية: وهي التي يكون تعيين الحارس فيها بموجب حكم قضائي اما -2 بق ارر من القضاء المستعجل او من القضاء العادي. وايضا تعريف اخر للح ارسة القضائية حيث انها اج ارء تحفظي يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب الشيئ الذي يكون محل ن ازع ويكون الحق فيه غير ثابت حيث يأمر القاضي بوضعه تحت يد أمين يتولى حفظه وادارته ليرده فيما بعد لمن يثبت له الحق فيه ولهذه الح ارسة عدة منها: خصاص أ- ان هذه الح ارسة اج ارء قضائي تحفظي لمنع اي ضرر محتمل و للحفاظ على الشيئ ولحفظ مصالح اصحاب الحقوق المتعلقة بالشيئ محل الح ارسة الى اجل ينتهي عند انتهاء الن ازع القائم. ب- ان الح ارسة القضائية ال تمس الحق أصل فالحارس القضائي المتولي الدارة الشيئ ال يحق له توزيع الريع الناتج من الشيئ على الخصوم اصحاب الحق ما لم يصدر ق ارر

23 قضائي بذلك فدوره يختصر على الصيانة والحفاظ واالدارة لهذا الشيئ ومثال ذلك كما لو كان الحارس القضائي حارسا على شركة فال يحق له تعديل اي شرط للشركة ال عالقة بهذه الشرط بالح ارسة. وقد عرف الفكر القانوني الحراسة بأنها: "السلطة الفعلية على الشيء في الرقابة والتوجيه واالنتفاع المستقل وهذا التعريف يكاد يجمع عليه الفقه والقضاء. 3 -الح ارسة مصدرها فيها الح ارسة تكون التي وهي القانونية: القانون والنصوص التشريعية حيث ان هذه الح ارسة يكون الذي الشيء استعمال في الحق الحارس تمنح الح ارسة محل والرقابة عليهاوذلك السلطة هذه تمنحه الذي القانوني النص وفق وقدعرف الفقهاء الح ارسة القانونية وكانت تعريفاتهم متشابهة ومتقاربة إلى حد ما فعرفها بعضهم بقوله: )هي بين اتفاق أو القاضي من حكم إلى حاجة بغير القانون يقررها التي )2 األط ارف(. ( 1 ) الرحو محمد سعيد احمد ) 2331 )فكرة الح ارسة في المسؤولية المدنية عن االشياء غير الحية دار الثقافة ص 53.. ( 2 ) البكري الح ارسة ال ضاق ي یة في ضوء الفقھ وال ضاق ء مصدر سابق ص 13..

24 المبحث الثاني واالشياء اآلالت التي تتطلب عناية خاصة تعرض المشرع األردني ا لى المسو ولية المدنية عن االشياء التي تتطلب عناية خاصة (291) من خالل النص على ذلك في المادة منه: "كل من كان تحت تصرفه ا شياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ا و ا الت ميكانيكية يكون ضامنا اآلشياء من هذه لما تحدثه ضرر ا ال ما ال يمكن التحرز منه هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من ا حكام خاصة". حاز حيث موضوع المسو ولية المدنية عن اآلالت واالشياء الخطرة الهتمام المشرع وذلك لما االردني شهدته الصناعة من تطورات لم يكن المجتمع بعيدا فإن المشرع عنها 291 لم يكن بوسعه ا ن يتجاهل هذا التطور والحاجاتلذا اوجد نص المادة من القانون المدني. كون القواعد العامة التقليدية غير كافية لذلك توجب على المشرع االردني ا ن يعالج هذا النقص والقصور. 178 عند البحث في القانون نالحظ انه تم النص على المادة من القانون المدني المصري "كل من تولى ح ارسة أشياء تتطلب ح ارستها عناية خاصة او ح ارسة االت ميكانيكية يكون مسئوال عما تحدثه هذه األشياء من ضرر ما لم تثبت ان وقع الضرر كان بسبب اجنبي ال يد له فيه هذا مع عدم االخالل بما يرد في ذلك من احكام خاصة " عند الرجوع الى القانون المدني االردني والقانون المقارن يالحظ ا ن هناك توافق ملحوظا بين ما ذهب ا ليه القانون المدني االردني والقانون المدني المصري ألنهما اتجها عند تناول المسو ولية المدنية عن اآلالت واألشياء الخطرة بافتراض مسو ولية من له السيطرة الفعلية

25 على الشيء وذلك من خالل صريح العبارة )كل من كان تحت تصرفه( وتدل على السيطرة 1 الفعلية على الش ءي الواردة في النصين المصري واألردني. ولمزيد من التوضيح سيتم تناول المبحث هذا من خالل التاليين: مطلبين المطلب المطلب األول: الثاني: اآلالت واالشياء التي تتطلب عناية خاصة 1 الرحو محمد سعيد احمد فكره الح ارسة في المسؤولية المدنية عن االشياء غير الحية دار الثافة 2331 ص 75

26 األول المطلب اآلالت اآللة حال ا ن فعل حركتها يعتبر من قبيل المباشرة بالنسبة لحارسها ذلك ا نه ينسب الضرر باآلالت ا لى المباشرة غالبا ألنها ال تتصرف بنفسها وال اختيار لها فيضاف ما ينشأ عنها ا لى المستبد بها ا ما ما يعد من التسبب فيجب بوجه العموم ا ثبات التعدي ا و الخطأ لوجوب الضمان فالتعدي مفترض في المباشرة واجب اإلثبات في التسبب" عرف الفقه االالت الميكانيكية بأنها مجموعة من االجسام الصلبة الغرض منها تحويل عمل الى عمل اخر وهي تستمد حركتها من محرك او قوه دافهة من دون تدخل يد االنسان سواء اكانت 2 تلك القوه البخار الماء الخ. وعليه فانه من المتصور أن تقع أض ارر بيئية بفعل اآلالت الميكانيكية مما يؤثر على نطاق البيئة وبالتالي يؤدي إلى إحداث أض ارر بالبيئة فأصوات محركات الطائ ارت أثناء هبوطها واقالعها من المطا ارت والتي تصل في بعض األحيان إلى تسبب أزمات قلبية أو تهدم المنازل أو انهيار عصبي مما يستوجب مسؤولية مستغل الطائرة كما أن المنتج يعتبر حارسا للفضالت المتخلفة عن نشاطه الصناعي من أدخنة وغا ازت و كذلك ما تخلفه المكائن ومطارق المصانع من ضوضاء وأصوات مقلقة لل ارحة فضال عن الح ارئق التي تنتج بفعل التيار الكهربائي والش ار ارت 2 ( 1 ) الزعبي محمد (1987) مسو ولیة المباشر والمتسبب في القانون المد ين األردني مجلة مو تة للبحوث 2(1) ص 177.. عبد الحميد الشواربي التعليق الموضوعي على القانون المدني مصادر االلت ازم ج 1 ط 1 منشأه المعارف و 2331 ص 285

27 المنبعثة من اآلالت الميكانيكية مما يؤدي إلى تلويث الهواء باألدخنة المتصاعدة ومن ثم إلحاق أض ارر بيئية كبيرة بصحة اإلنسان بشكل 1 خاص وبالبيئة بشكل عام. 1 دنون سمير 2335 المسؤولية المدنية عن فعل االالت الميكانيكية والتامين االل ازمي عليها د ارسة مقارنه ص 69

28 الثاني المطلب االشياء التي تتطلب عناية خاصة االشياء تكون خطرة اما ا و بطبيعتها بالظروف التي وجدت بها كالمفرقعات واألسلحة غير الميكانيكية والمواد الكيماوية بل ا ن ا شياء غير خطرة في الظروف العادية تصبح خطرة في ظروف غير عادية فالشجرة ا ذا اقتلعتها الريح وا لقت بها في الطريق العام تصبح شيئا 1 خطرا. ويقاس على ذلك ا ن المصلحة تقتضي افتراض تعدي حارس اآلالت الميكانيكية وحارس األشياء الخطرة سواء ا كان بوضع المباشر ا و بوضع المتسبب بالنسبة لها لكنه افتراض قابل 291 إلثبات العكس وهذا ما ا خذ به المشرع األردني في المادة من افتراض تعدي حارس اآلالت الميكانيكية وحارس األشياء التي تتطلب عناية خاصة ا ال ما ال يمكن التحرز منه بمعنى ا ن المشرع األردني قد جعله افتراضا قابال إلثبات العكس سواء بنفي التعدي ا و بنفي 291 رابطة السببية وذلك واضح من نص المادة من القانون المدني األردني التي فيها جاء ))ك ل من كان تحت تصرفه ا شياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ا و اآلالت الميكانيكية يكون ضامنا لما تحدثه هذه األشيءا من ضرر ا ال ما ال يمكن التحرز منه هذا مع عدم اإلخالل بما يرد في ذلك من ا حكام خاصة(. 1 النمر اري د الحراسة مرجع سابق ص 81..

م- 29 وباستق ارء قرارات محكمة التمييزاألردنية نالحظ ا نها استقرت على األساس القانوني وهو الخطا المفترض من جانب الحارس للمسو ولية عن األشياء الذي جعلها قرينة قابلة الثبات العكس. ( 1 (ق ارر محكم ة التمییز األردنی ة رق م 86/363 األردنی ة رق م 99/1626 ولذيا الحارس" مجلة نقابة المح امین ص 864 لسنة 2002. جل ة نقاب ة المح امین ص 248 1989 وأیض ا ق رار جاء فیھ: "أن القانون األردني أقام ھذه المسو ولیة على أساس الخطأ المفترض محكمة التمییز منجانب

31 الفصل الثالث اساس المسؤولية وشروطها بعد ان تكلمنا عن الح ارسة وانواعها ومفهوم الحارس البد لنا من الحديث عن شروط واساس المسؤولية الذي سنتكلم عنهما في هذه الفصل بمبحثين يكون األول أساس المسؤولية والمبحث الثاني شروط المسؤولية لحارس االشياء واالالت المبحث األول اساس مسؤولية حارس االالت واالشياء والنظريات القانونية حولها بعد ان تحدثنا عن المقصود بالح ارسة وعناصرها والحارس المسؤول عن االشياء وتمييزه عن غيره من االشخاص البد لنا من الحديث عن االساس القانوني للمسؤولية عن فعل الشيء وذلك من خالل مطلبين نتكلم باالول عن اساس مسؤولية حارس االالت الميكانيكية واالشياء الخطرة المسؤولية. وفي المطلب الثاني النظريات القانونية حول اساس المطلب االول اساس مسؤولية حارس االت الميكانيكة واالشياء الخطرة تمثل المسؤولية عن فعل الشيء اهمية بالغة على المستوى القانوني السيما بعد االستخدام الكبير لاللة لذا نجد ان القضاء في اوروبا وبالتحديد فرنسا قد وجدوا انه عند استنادهم الى االساس التقليدي للمسؤوليسة المدنية المتمثل بخطأ واجب االثبات يؤدي الى ضياع حقوق

31 المتضررين من فعل االلة كلما عجز هؤالء عن اثبات خطأ صادر عن حارس االلة التي احدثت الضرر لهم. وقد كثرت القضايا التي لم يستطع فيها المضرور اثبات خطأ حارس االلة في حدوث الضرر مما يعني تحملهم للضرر ومن هنا تم ترجيح اقامة مسؤولية حارس االلة على خطأ مفترض افت ارضا ال يقبل اثبات العكس بمعنى ان ال يقبل من حارس االلة اثبات عدم خطئه او عدم تقصيره عند حدوث الضرر بالغير من االله الواقعة تحت ح ارسته فإذا احدثت االله ضر ار بالغير فهذا مفاده ان الخطأ يقع حكما على الحارس وال يستطيع درء المسؤولية عنه اال بإثبات حدوث السبب االجنبي اي نفي العالقة السبيه وهذا النهج القانوني قد اخذت به العديد من القوانين العربية كالقانون المصري والقانون اللبناني والقانون السوري نجد ان المشرع االردني اخذ بالتعد المفترض قابل الثبات العكس لحارس االالت االميكانيكية حيث يكون لحارس االلة ان يثبت انه قام بالعناية الالزمة لمنع حدوث الضرر بالغير فإذا استطاع اثبات ذلك فإنه يعفى من المسؤولية )2(. جعل المشرع الفرنسي في قانون اصابات العمل الصادر عام 1898 بإمكانية دفع مسؤولية حارس االلة عن الضرر بنفي العالقة السببة اي حدوث السبب االجنبي و كذلك اخذ القانون الفرنسي عام 1985 بهذا المبدأ "بشأن تحسين حالة المصابين في حوادث السير التي تقع بفعل السيا ارت فكفل لهم القانون تعويضا كامال عن االض ارر الجسيمة ولو كان هذا خطأالمصاب الذنون حسن علي المرجع السابق ص 082 1 2 زكي محمود جمال الدين الوجيز في النظرية العامة لاللت ازمات الطبعة الثالثة مطبعة جامعة القاهرة جمهورية مصر العربية 1977 ص 165

32 1996 نفسه" ونجد مثل ذلك ايضا في القانون االردني في قانون العمل رقم 8 لسنة على صاحب العمل دفع مبالغ ج ازفية محددى في حالة اصابات العامل اصابة عمل او بمرض مهني دونما حاجة الى اثبات خطأ صاجب العمل بل وانه في حالة ةفاه العامل او اصابته بعجز دائم نتيجة خطئه هو فإن الت ازم صاحب العمل يبقى دائما هذا اذا كان العامل غير مشمول في الضمان االجتماعي فإذا كان مشموال به انتقل العبء من صاحب العمل الى المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. 936 عند الرجوع الى مجلة االحكام العدلية نجد ان المادة نصت: لو داست مركوبة على شيء بيدها او رجلها في ملكه او ملك واتلفته الغير يعد ال اركب قد اتلف هذا الشيء مباشرة يتضمن على كل حال "والذي يتبين ان فعل االلة يعتبر من قبيل المباشرة بالنسبة لحارسها "ينسب االستض ارر باالالت الى المباشر غالبا النها ال تتصرف بنفسها وال اختيار فيها فيضاف ما ينشأ عنها اما ما يعد من التسبب فيجب بوجه العموم اثبات التعدي او الخطأ لوجوب الضمان )2( فالتعدي مفترض في المباشر وواجب االثبات في المتسبب". لكن ماذا لو حدث ضرر من فعل االلة بحال وقوفها مثال لو اوقف شخص سيارته في مكان ممنوع الوقوف فيه ثم جاء اعمى واصطدم بالسيارة وتضرر. هنا نجد ان حارس االلة ليس مباش ار في فعل الضرر بل هو متسبب فيه وعلى ذلك فإن اذا طبقنا مبدأ اثبات التعدي في حالة المباشرة والمتسبب يقودنا الى ال ازم االعمى باثبات خطأ 1 2 عبد الرحمن احمد شوقي مسؤولية المتبوع باغتباره حارسا المطبعة العربية الحديثة القاهرة 1976 ص 258 دمحمد احمد س ارح ضمان العدوان في الفقه االسالمي المؤسسة الجامعية-بيروت ط 1 1993 ص 467 علما ان الدطتور س ارح استخدم تعبير االستض ارر ويقصد به التضرر وقد نقلنا كلمة االستض ارر حسب مقتضيات االمانة العلمية بالنقل.

33 حارس السيارة كي يحصل على التعويض وهنا كما سبق وذكرنا انه سيحصل اجحاف فيما لو تعذر على المضرور اثبات هذا التعدي ونفس االمر يقاس على االشياء الخطرة بطبيعتها او بظروف التي وجدت فيها كالمفرقعات فمثال الشجرة اذا اقتلعت من مكانها بفعل الرياح والقت بالطريق تصبح شيئا خط ار وهنا نجد ان المصلحة تقتضي افت ارض تعدي حارس االالت الميكانيكية وحارس االشياء الخطرة سواء اكان بوضع المباشر ام المتسبب بالنسبة لما تحدثه من اض ارر بالغير لكنه افت ارض قابل الثبات العكس. والخطأ المفترض من جانب الحارس هو خطأ في الرقابة وعدم بذل العناية الخاصة التي تتطلبها الشيء حاسة فإذا الحق الشيء ضرر بالغير فيفترض ان زمامه قد افلت من حارسه ومن ثم فإن المضرور يعفى من اقامة الدليل على الخطأ او فقط ان يثبت ان الضرر وقع بفعل االلة الميكانيكية او شيء يتطلب ح ارسته عناية خاصة فإذا اثبت ذلك نفترض ان الشيء تدخل بشكل ايجابي الحداث الضرر هذا يثبت الحارس ما لم ان تدخله كان سلبا. 291 تحدثت المادة وقد من القانون المدني االردني عن االساس القانوني لح ارسة االشياء ومفادها:" كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها او االت ميكانيكية- يكون ضامنا لما تحدثههذه االشياء من ضرر اال ما ال يمكن التحرز منه. هذا مع عدم االخالل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة." وال نتردد بالقول ان اساس المسؤولية عن فعل الشيء في القانون المدني االردني هو الضرر المقرون بالتعدي واجب االثبات حيث جاءت المذكرة االيضاحية للتحدث عن اساس المسؤولية 1 مرقص سليمان مرجع سابق ص 332

34 عن الفعل الضار بشكل عام قالت: حيث ان االض ارر هو مناط المسؤولية المدنية ولو صدر من غير مميز مخالفا بذلك القانون المصري. نالحظ ان اساس المسؤولية قائم على تحقق الضرر بمعنى انه ليس من المهم معرفة الظروف التي صدر فيها الفعل الذي شكل الضرر المهم ان الضرر وقع الحد ما فال بد من ضمان هذا الضرر من قبل من اوقعه لذا ال يجوز التمسك بعدم التعدي او عدم التعمد. )2( 1 المذك ارت االيضاحية ج 1 ص 282 2 عماد احمد ابو رصد مسؤولية المباشر والمتسبب الطبعة االولى دار الثقافة للطباعة والنشر 2311 ص 69.

35 المطلب الثاني النظريات القانونية حول اساس المسؤولية الرجوع الى القانون المدني الفرنسي وبعض القاوانين العربية التي استمدت احكامها منه ان المسؤولية عن فعل الشيء استقرت على اساس تحميل حارس الشيء مسؤولية الضرر الضي يحدث بفعل الشيء محل الح ارسة للغير دون ان يكون لحارس الشيء الحق في اثبات انتفاء خطأه ود رء المسؤولية عنه وذلك خالفا للقواعد العامة التي توجب انتفاء حدوث الخطأ من قبل الحارس كي يدفع عن نفسه المسؤولية ومن هنا قامت المسؤولية عن فعل الشيء حسبما استقرت عليه نظريات قانونية تحاول ان تجد اساس لهذه المسؤولية فالبعض منها بقي متمسك بفكرة الخطأ وجعله خطأمفروض غير قابل الثبات العكس وبعضهم اخذ بمبدأ تحمل نبعة الشيء ومنهم من يقول بنظرية الضمان اساسا لهذه المسؤولية وسيتم د ارسة كل نظرية للتوصل الى اساس المسؤولية. الفرع األول: النظرية الشخصية ا و نظرية الخطأالمفترض الفرع الثاني: النظرية الموضوعية "نظرية تحمل التبعية". الثالث: نظرية الفرع الضمان 1 عبد الرشيد مأمون عالقة السببية في المسؤوليةالمدنية دار النهضة العربية ص 262

36 الفرع األول النظرية الشخصية ا و نظرية الخطا المفترض الخطأ لغة هو ضد الصواب ضد الواجب لذلك يقال اخطأ اذا سلك سبيال مخالفا للمسلك الصحيح عمدا او غير عمد كما تعرض الفقهاء لتعريف الخطأ بقولهم:"ما ليس لالنسان فيه قصد فانتفاء )2( قصد الشيء لفاعلة موجب لوصفه مخطأ". يذهب الدكتور السنهوري الى ان عبا ارت االعتداءعلى الحق واالخالل بالواجب والحق االقوى او الحق المماثل الوارد من التعاريف فكلها الفاظ تحتاج الى تحديد وال تحدد معنى الخطأ )3( وكما عرفهالبعض "انح ارف في السلوك ال يمكن ارتكابه من شخص يقظ متبصر وجد في نفس )4( الظروف التي وجد فيها من ارتكب الخطأ". تستند هذه النظرية الى االساس الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية بكافة صورها وهو الخطأ فهنا الخطأ هو مناط المسؤولية المدنية سواء كان مصدر هذه المسؤولية فعل الشخص او فعل الشيء لكن الخطأ في اطار المسؤولية عن فعل الشيء هو خطأ مفترض ال يقبل اثبات العكس يوضح الدكتور السنهوري قائال :"ان الخطأ الذي قامت عليه مسؤولية حارس الشيء هو خطأ في الح ارسة واالصل في ذلك ان كل حارس يلتزم قانونا بأن ال يجعل زمام الشيء يفلت من 1 2 المنجد في اللغة واإلعالم دار الشرق ط 28 بيروت لبنان 1987 ص 186. وانظر ارتيمه وجدان (1994). الخطأ الطبي في القانون المدني رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية عمان األردن ص 254. المعايطة منصور عمر (2004). المسو ولية المدنية والجنائية في األحكام الطبية مركز الدراسات والبحوث الرياض ص 43. 3 السنهوري عبد الرزاق (1998). الوسيط في شرح القانون المدني الجديد مجلد 1 ج 1 ط 3 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ص 788. 4 المحتسب باهلل بسام (1984). المسو ولية الطبية المدنية والجزائية ط 1 دار اإليمان بيروت دمشق ص 120.

37 يده حتى ال يصاب احد بالضرر وهذا االلت ازم هو الت ازم بتحقيق نتيجة ال الت ازم ببذل عناية فإذا افلت زمام الشيء من يد حارسه فقد وقع الخطأ وال سبيل بعد ذلك لنفيه بإثبات العكس ". ويرى ا نصار هذه النظرية المسو ولية عن االشياء الخطرة بأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة في المسو ولية التقصيرية التي تقوم على ا ساس الخطأ فالضرر الذي يحدثه محل الشيء الحراسة وفقا لهذه النظرية يعود خطأ من الشخص القائم بالحراسة لذلك ألن األمر يحتاج ا لى تحليل سلوك هذا الشخص لمعرفة ما اذا كان يشوب سلوكه ا همال ا و تقصير يستوجب مسؤوليته من عدمها ا ال ا ن ا نصار هذه النظرية استنتجوا من خالل النصوص القانونية ا ن المشرع قد سعى ا لى حماية المضرور وذلك بأن لم يكلفه بعبء اإلثبات وفقا للقواعد العامة للمسو ولية التقصيرية حيث ا ن هذه القواعد توجب على المضرور )المدعي( خطأ اثبات المدعى عليه ا ما في المسو ولية المدنية عن االشياء واآلالت فيعفى المضرور من ا ثبات هذا الخطأ المفترض ألنه ثابت لمجرد وقوعه لذلك ظهر نوعين للخطأ هما- الخطأ واجب اإلثبات والخطأ المفترض فالخطأ واجب اإلثبات هو الخطأ الذي يجب على الدائن ا ن يثبته في حق المدين ا ما الخطأ المفترض: هو الخطأ الذي يعفى الدائن من ا ثبات ا نه لم يرتكب خطأ فيعفى )2( من المسو ولية. 1 2 السنهوري مرجع سابق 587 احمد حشمت ابو استيت نظرية االلت ازم في القانون المدني مطبعة مصر 1945 ص 291

38 وايضا سمت هذه النظرية بالنظرية الشخصية ألنه ينظر ا لى ا ساسها ومعاييرها والنتائج المترتبة عليها بمنظار شخصي ا ذ يقارن سلوك المءر من حيث الخطأ وعدمه بسلوك الرجل المعتاد والتعويض يلزم صاحب السلوك المنحرف. ويقوم ا ساس هذه النظرية بجميع صورها على ا ن الخطأ هو ا ساس المسو ولية المدنية سواء ا كان صادر عن فعل الشخص ا و فعل الش ءي فالخطأ هنا مفترض ال يجوز ا ثباته عكسه )فال يجوز ا ذا ا ن ينفي الخطأ عن نفسه بأن يثبت ا نه لم يرتكب خطأ ا و ا نه قام بما ينبغي من العناية حتى ال يفلت زمام الش ءي من يده(. لذلك اعتبرت هذه النظرية تقليدية التي ترى ا ن في الخطأ ركيزة للمسو ولية بصفة عامة حيث ا ن الخطأ يبقى هو مناط المسو ولية سوءا ا كان مصدر هذه المسو ولية هو االضرار الناجمة عن األفعال ام الشخصية فعل )2( الش ءي. لكن هذه النظرية لم تسلم من النقد فقد توجه البعض للقول ا نه وهمي وتصويره بالخيال وال ا ساس واقعي له ألن مبدا الخطأ المفترض الذي ال يقبل ا ثبات العكس ا ساس للمسو ولية عن فعل الشيء ينقصه الدليل القانوني الذي يضفي الشفافية وينفي التلبس ومن هنا نجد ا نه من المعقول ا ن تقوم المسو ولية عن الحارس ا ذا كان سلوك الحارس تعديا ا و كان سبب الحادث غير معروف ما دام ا ن الش ءي تدخل ا يجابي ا. بحدوث الضرر فإن تدخله كان )3( 1 2 3 احمد حشمت مرجع سابق 365 انور سلطان مصادر االلت ازم بالقانون المدني االردني الطبعة االولى عمان 1987 ص 273 السنهوري مرجع سابق ص 589

39 الفرع الثاني النظرية الموضوعية "نظرية تحمل التبعية" بعد النقد الذي تم توجيهه لنظرية الخطأ توسع الفقه ا لى األخذ بالخطأ المفترض حيث الفقهاء بعض توصل ا لى التفريق بين المسو ولية التي ال تستند ا لى خطأ ا صال وبين مسو ولية تستند ا لى خطأ وهنا نجد ا نه نكاد ال نميز وال نفرق بينهم كونه ال يحق للمسو ول ا ثبات ما ينفي خطأه وا ضافة صعوبة ا قامة الدليل على خطأ المسو ولية ال سيما بعد ازدهار الصناعات والمنشا ت وبحث الفقه عن اساس للمسو ولية تالئم التطورات التي تحدث في الواقع الصناعي ا لى ما يسمى الخطر المستحدث ا و تحمل التبعة- ومفاد هذه النظرية ا ن اإلنسان فاستندوا ما دام يستفيد من نشاطه االقتصادي فعليه تحمل تبعة ما يحدث من ا ضرار تلحق بغيره دون البحث فميا ا ذا كان الخطأ من جانبه ا م ال واساس مسؤولية حارس االشياء هو تحمل التبعة اض ارره التي الحقت بالغير )الغنم بالغنم (و ونالحظ ا ن هذه النظرية ظهرت للمرة األولى وا خذ بها في موضوع ا صابات العمل حيث ا نه على رب العمل ا ن يعوض العمال الذين تعرضوا إلصابات عمل ا ثناء تأدية عملهم دون ا ية حاجة للنظر ا ذا وقع الخطأ من العامل ا م ال. 1 صالح اللهيبي المباشر والمتسبب في المسؤولية المدنية الطبعة االولى دار الثقافة 2334 ص 341

41 لو كان هذا ال اري صحيحا فال بد ا ن يكون المسو ول هو المنتفع بالشيء ال حارسه ولما ا مكن " دفع هذه المسو ولية بنفي عالقة السببية ا ي بإقامة الدليل على وجوب السبب األجنبي" وبالرغم من ذلك ا ن القوانين الوضعية قد ا خذت بمبدا هذه النظرية منها القانون العمل 1996 األردني رقم 8 لسنة ا ي ا نه في حالة ا صابة العمل بإصابة عمل على صاحب العمل تعويضه بدفع المبالغ التي يفرضها القانون عليه وحتى في حالة الوفاة ا و ا صابة العامل بعجز دائم ا و مو قت ولو كان نتيجة خطأه فإن التزام صاحب العمل اتجاهه يبقى موجودا في حالة عدم التزام العامل بالضمان االجتماعي لكن في حالة التزامه فإن عبء تعويض العمل يقع على مو سسة الضمان االجتماعي. سوار وحید الدین (1978). النظریة العامل لاللتزام دمشق: المطبعة الجدیدة ص 185. ) 1 (

41 الثالث الفرع نظرية الضمان حيث نالحظ ا ن هذه النظرية تختلف عن باقي النظريات التي سبقتها بكونها تقيم المسو ولية المدنية على ا ساس الضمان وليس على ا ساس الخطأ وهنا يسلط الضوء على المضرور وما اصابه من ضرر هو غير مكلف قانونا بتحمله متى ثبت ان المضرور قد تضرر كان المتسبب بالصرر مسؤوال عن الضرر الذي وقع ما دتم هو ليس في حالة من الحالت التي يخوله القانون المساس بحقوق غيره فيكون ال ازمه بالتعويض ج ارء هذا الضرر نجد وهنا ا ن مفاد هذه النظرية ا ن اإلنسان ضامن للضرر الذي يقع على الغير سواء ا كان قد حصل بفعل صدر منه ا و بشيء تحت حراسته ولو كان الفعل تجد ا ن صاحب المصنع المرخص قانونيا نتيجة نشاطه الصناعي يبقى ضامنا مباحا ضمن القواعد القانونية فمثال لألضرار التي قد تلحق باآلخرين "من هنا فقد ا خذ على هذه النظرية ا نها وا ن صلحت لتوجه المشرع نحو تنظيم جديد للمسو ولية المدنية ا ال ا نها ال ترتكز على النصوص الحالية وال تستقيم معها") 1 (. وا خيرا وبعد دراسة النظريات المتعددة ظهرت من شأن تحديد ا ساس المسو ولية القانونية لالشياء واآلالت الخطرة نجد ا ن الرا ي الراجح هو الرا ي الذي يقيم المسو ولية عن فعل الش ءي على ا ساس الخطأ وذلك كونه ينسجم مع روح التشريع والذي يعتمد على ا ساس المسو ولية. هو الخطأ الشخصي سوءا ا كان مفترض ا و واجب اإلثبات ( 1 ) مرقس سلیمان.( 1983 ) الوافي في شرح القانون المد ين المجلد الثاني )الفعل الضار والمسو ولیة المدنیة( القسم األول ط 1 ص 126.

42 المبحث الثاني النص القانوني وشروط مسؤولية حارس االشياء واالالت في القانون المدني االردني سنتطرق في هذا المبحث للحديث حول نص المادة القانونية في المطلب االول و الشروط الواجب توافرها لتحقق مسؤولية الحارس على االشياء االالت في المطلب. المطلب االول الثاني النص القانوني لح ارسة االشياء واالالت في القانون المدني االردني وعند الرجوع الى المادة 291 من القانون المدني االردني نجد ان المشرع االدني اخذ بافت ارض تعدي حارس االالت الميكانيكية كحارس االشياء التي تتطلب عناية خاصة )االشياء الخطرة ) اال ما يمكن التحرز منه اي ان المشرع االردني قد جعل افت ارضه قابال الثبات العكس اما بنفي التعدي او نفي ال اربطة السببية وهذا واضح بالمادة 291 من القانون المدني االردني وهنا يجدر بنا الوقوف على جملة )اال ما يمكن التحرز منه ) التي من الممكن ان توهم ان تعد الحارس في القانون المدني االردني هو تعد ال يقبل اثبات العكس وهذا ما نبهت له محكمة التمييز االردنية في احدى ق ار ارتها " ان الخطأ المفترض في المادة 291 هو خطأغير قابل الثبات العكس وبذلك تكون هذه المحكمة قد خرجت على ما هو مستقر في الفقه االسالمي من حيث انه ال تكليف اال بمقدور بمعنى ان