وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ملفّات مشابهة
اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مـــــن: نضال طعمة

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الزرقاء المتطلب السابق : الكلية: العلوم التربوية اسم المدرس : د.محمد الشعار القسم: رياض األطفال موعد المحاضرة : عنوان المقرر: : تنمية ال

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

نموذج السيرة الذاتية

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

الجامعة الأردنية:موضوعات في الدافعية

الجامعة الأردنية

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني )د ارسة مقارنة( Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation (Comparative Study) إعداد نور هاشم

عناوين حلقة بحث

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

التحقيق العقاري و المنازعات الناتجة عنه

Morgan & Banks Presentation V

E/ECA/COE/34/2 AU/STC/FMEPI/EXP/2(I) Distr.: General 24 March 2015 Arabic Original: English

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

brochure

نظرية الملاحظة

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Microsoft Word - 55

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Stat 111 Ch 2 محمد عمران السنة التحضيرية رياضيات واحصاء

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

السؤال الأول: ‏

Diapositive 1

إدارة الطوارئ

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

Diapositive 1

مخطط المادة الدراسية

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

طور المضغة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

GB Basic Template

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الذكاء

باسم الشعب

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, Ethiopia, P.O. Box: 3243 Tel.: (251-11) Fax: (251-11) situationroom

المدرسة األوربية بالقاهرة- مفهوم الدمج بتاريخ 2015/11 االعتبا ارت يرتبط مفهوم الدمج داخل المدرسة األوربية بمفهوم التكامل وباالعتماد عليهما مع ا يمكن ا

اليوم /

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone Fax : Website :

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

Our Landing Page

AnyFileYY675SLX

Slide 1

Microsoft Word doc

نـمو المتعلم

المحاضرة الرابعة التكامل المحدد Integral( (Definite درسنا في المحاضرة السابقة التكامل غير المحدد التكامل المحدد لها. ألصناف عدة من التوابع وسندرس في ه

1

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

انتهاء الخدمة شرحنا أحوال الوظيفة العامة منذ بداية العالقة الوظيفية وحتى قواعد تأديب الموظفين وألن أي عالقة البد أن تنتهي مهما طال الزمن فالعالقة الوظ

النسخ:

الجميورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعميم العالي والبحث العممي جامعة أد ارر ينظم ملتقى دوليا حول الحماية الجنائية لألطف ال يومي األحد واالثنين 01 نوفمبر 3102 و 00 السنة الجامعية 3102/3102 0

ديباجة أظيرت التقارير األمنية واإلحصاءات التي أوردتيا الج ارئد اليومية في الج ازئر في اآلونة األخيرة األرقام المخيفة لظاىرة اختطاف األطفال بما معدلو 15 حالة شيريا في سنة 2012, بينما بمغت حاالت العنف ضد األطفال خبلل نفس السنة 32 ألف حالة ( جريدة الج ازئر صحافة: العدد 2013/01/07(. 257, وقد دقت ناقوس الخطر جمعيات أولياء التبلميذ ونقابات التربية وجمعيات الدفاع عن الطفولة ودعت إلى ضرورة د ارسة الظاىرة والوقوف عمى أسبابيا, ويرجع بعض المختصين في عمم االجتماع تنامي ظاىرة اختطاف األطفال إلى االعتداء الجنسي أو القتل بغرض المتاجرة باألعضاء والسحر والشعوذة. ولقد اقترح بعض المختصين ضرورة إق ارر عقوبة اإلعدام لكل من يرتكب جريمة االختطاف أو االعتداء عمى األطفال, بينما اقترح البعض اآلخر ضرورة إصدار قانون لحماية الطفل من جميع المخاطر. ورغم المعالجة القانونية لمج ارئم الواقعة عمى األطفال من قبل المشرع الج ازئري والتشريعات المقارنة إال أن ذلك لم يحل دون التنامي الرىيب لظاىرة االختطاف وما يصاحبيا من ج ارئم أخرى فيل يرجع ذلك إلى نقص في النصوص أم إلى نقص في ص ارمة تطبيقيا مما يتطمب تدخل المختصين لموقوف عمى الخمل واقت ارح البدائل الكفيمة بالقضاء عمى الظاىرة, أو الحد منيا عمى أقل تقدير. لقد بينت التحريات األخيرة أن تنامي ظواىر االعتداء عمى األطفال في اآلونة األخيرة و ارءه شبكات دولية تتاجر باألعضاء البشرية وخاصة كمى األطفال, األمر الذي يحتم ليس فقط معالجة الظاىرة محميا فحسب, بل يجب تنسيق الجيود عمى المستوى اإلقميمي والعالمي لمقضاء عمى جميع المخاطر التي تيدد الطفولة, بالرغم من وجود اتفاقيات دولية لحماية الطفل أبرزىا اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والبروتوكوالت الممحقة بيا. إن اإلشكالية التي يطرحيا ىذا الموضوع محل الممتقى تتركز حول البحث عن السبل الكفيمة بمعالجة تمك الظواىر, ووضع اآلليات القانونية المبلئمة لمقضاء عمى جميع المخاطر واالعتداءات التي يتعرض ليا األطفال, وذلك من خبلل المحاور التالية. 1

المحور األول: مفيوم الحماية الجنائية لألطفال الحماية الجنائية لؤلطفال في االتفاقيات الدولية المحاور الحماية الجنائية لؤلطفال في التشريعات المقارنة المحور الثاني: الحماية الجنائية لمطفل في الحياة وسالمة الجسم ج ارئم خطف األطفال ج ارئم قتل األطفال الج ارئم الماسة بحق الطفل في الصحة المحور الثالث: الحماية الجنائية من أخطار الج ارئم األخالقية جريمة االغتصاب جريمة الفعل المخل بالحياء جريمة تحريض األطفال عمى الدعارة جريمة التحريض عمى التسول المحور ال اربع: الحماية الجنائية لموضع العائمي لمطفل حماية الطفل من الج ارئم الماسة بحقو في النسب حماية الطفل من الج ارئم الماسة بحقو في الحماية االجتماعية المحور الخامس: مسؤولية الدولة والمجتمع عن األطفال مسؤولية األسرة والمدرسة مسؤولية الم از ارت المختصة مسؤولية المجتمع المدني مسؤولية وسائل اإلعبلم 2

الخامس: المحور مسؤولية الدولة والمجتمع عن األطفال 3

مسؤولية األسرة والمدرسة األستاذة: كابوية رشيدة أستاذ مساعدة قسم "أ" بقسم الحقوق جامعة أد ارر- مقدمة: تعتبر األسرة الخمية األساسية لبناء المجتمع, والمبنة الضرورية لحسن استم ارره وبقائو. وىي بذلك نظام اجتماعي قديم, قدم ظيور اإلنسان. ىذا وباتت األمم تقاس بصبلحية أسرىا المتمثمة في تكوين األف ارد وأعدادىم لتحمل المسؤولية وبناء المجتمع. والطفل الكائن الضعيف, يحتاج ألسرتو باعتباره نتاجيا وأساس دعامتيا إذا صمحت صمح واستقام, واذا فسدت ضل واستكان. فمن واجب األسرة والية الصغير بالرعاية البلزمة بتوفير الغذاء واألمن واالستق ارر وحسن تربية الطفل وتيذيبو باألخبلق الفاضمة, وتقويم اعوجاجو, وتعميمو وعبلجو, واالىتمام بو ودرء الخطر عنو بحمايتو وحفظو إلى أن يصبح قاد ار عمى تحمل المسؤولية, مؤىبل لبناء المجتمع. والمشرع الج ازئري كفل لؤلطفال حماية جنائية خاصة شأنو شأن التشريعات الوضعية,حيث قرر أحكاما من شأنيا حماية األسرة من الج ارئم التي تمس كيانيا, وتيدد استق اررىا, كما ألن المشرع حرص عمى حماية الطفل من االعتداءات الماسة بك ارمتو, الميددة لسبلمتو سواء تعمق األمر باالعتداء عمى جسمو أو حياتو أو خدش حيائو والمساس بشخصو بوصفو إنسانا. وأكدت ممثمة المديرية العامة لؤلمن الوطني, ورئيسة مكتب حماية الطفولة, عميد أول لمشرطة, خيرة مسعودان, في ندوة الشروق " التي تناولت قضية اختطاف األطفال في الج ازئر": أن التحقيقات التي أنجزتيا مصالح الشرطة بخصوص ظاىرة االعتداء والعنف واالختطاف في حق األطفال تؤكد أن المسؤولية تقع عمى األولياء بنسبة بالمائة, 90 1 تياونيم وال مباالتيم, حيث يتركون أطفاليم في أوقات حساسة مثل القيمولة وأوقات الميل ليكونوا فريسة لممجرمين" واإلشكاليات األساسية التي يطرحيا الموضوع تتمثل في: ب- ج- أ- إلى أي مدى يمكن اعتبار األسرة المسؤول األول عن الض ارر والج ارئم التي تمحق بالطفل جسديا أومعنويا ماىي أىم األفعال التي اعتبرىا المشرع الج ازئري ج ارئم تيدد كيان األسرة وتمس اعتبارىا وجودىما وسنتناول ىذه الد ارسة في مبحثين: وخاصة ج ارء إلى أي مدى استطاع المشرع الج ازئري توفير الحماية البلزمة لمطفل باعتباره محور األسرة ودعامة المبحث األول: الج ارئم ضد األطفال المبحث الثاني: مسؤولية األسرة والمدرسة في تربية الطفل وتأديبو 27 /أفز م/ 2013 -www.echoroukonline 1 4

المبحث األول: الج ارئم ضد األطفال: إن مسؤولية األولياء عظيمة عظم األمانة التي و كموا بيا وىي حسن تربية األوالد واإلش ارف عمييم ألن إىماليم ضياع لمصمحتيم ومصمحة المجتمع. فمن واجب اآلباء عمى األبناء رعايتيم وعدم اإلىمال في تيذيبيم وتدبير شؤونيم, والوقوف عمى احتياجاتيم المادية, العبلجية, النفسية واالجتماعية. فما ىي أىم الج ارئم التي حددىا قانون العقوبات الج ازئري ضد األسرة, والتي أحيانا تكون األسرة عنص ار فييا, إلىماليا أو التقصير في تحمل تكاليف مسؤولية أبنائيا 48 المطمب األول: جريمة ترك األطفال وتعريضيم لمخطر: من الج ارئم الواقعة ضد األسرة جريمة ترك األطفال في مكان خال أو مكان غير خال وتعريضيم لمخطر, وىذا ما أكد عميو قانون العقوبات الج ازئري في المادتين " 314 ق ع"و" 320 ق ع" فتنعقد مسؤولية األسرة في حماية الطفل وعدم تركو ضحية لبلنتياكات الواقعة ضده إنسانيا أو أخبلقيا, فحثت المادة من المؤتمر العالمي لحقوق االنسان جميع الدول عمى القيام, بدعم من التعاون الدولي بمعالجة المشكمة الحادة المتمثمة في حالة األطفال الذين يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة, وينبغي أن يكافح بنشاط استغبلل األطفال واساءة معاممتيم, بما في ذلك عن طريق معالجة أسبابيا الجذرية, ويمزم اتخاذ تدابير فعالة ضد قتل المواليد من اإلناث وعمل األطفال الضار بيم وبيع األطفال وأعضاء األطفال, وبغاء األطفال, واستخدام األطفال في إنتاج المواد اإلباحية وغير ذالك من االستغبلل 2 الجنسي". فمختمف الج ارئم الواقعة ضد الطفل سببيا الرئيسي ىو التخمي عنو أو التحريض عمى ذلك, والمشرع الج ازئري نظم أحكام ىاتو الج ارئم ونص عمييا في صورتين. الفرع 1 :وىو الفعل المنصوص والمعاقب عميو بالمواد 314 و 318 الركن المادي لمجريمة ويتمثل في: الترك أو التعريض لمخطر: 3 من قانون العقوبات الج ازئري. يكفي ترك الطفل أو تعريضو لمخطر لقيام الجريمة, وتبعا لذلك تقوم الجريمة في حق من يترك طفبل أمام باب ممجأ وكذا في حق من يترك طفبل في مكان ما ولو تم ذلك عمى م أرى الناس كما قضي في فرنسا بقيام ىذه الجريمة في حق أم تركت ولدىا عند أحد األشخاص عمى أن تعود إليو فاختفت ولم تعد إليو. ويمكن وصف ىذه الجريمة بأنيا تيرب من االلت ازمات المترتبة عمى الحضانة. -1-2 4 حمل الغير عمى ترك الطفل أو تعريضو لمخطر. الركن المعنوي لمجريمة: وتتطمب جريمة تعريض طفل أو عاجز لمخطر توافر إ اردتو الحرة في ارتكاب الجريمة مع عممو بسموكو اإلج ارمي ونتائجو الوخيمة عمى الطفل أو العاجز. الج ازء: تختمف العقوبة حسب الظروف المكانية الرتكاب الجريمة, وصمة الجاني بالمجني عميو. أوال: ترك الطفل في مكان خال الحادثات 314 و 315 ق ع القصد الجنائي لمجاني أي اتجاه - ان ؤت ز انذ ن نذق ق اال سب ان ؼقذ ف ف ب ي 14 إنى 25 دش زا 1993. ان بدة 48. - أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت بزت نه شز انجشائز ط 2012-2011 ص: 132-131. - أدس ب سق ؼت ان ج ش ف انقب انجشائزي انخبص دار يت ط 12 ج 1 ص: 189. 2 3 4 5

فتنص المادة 314" كل من ترك طفبل أو عاج از غير قادر عمى حماية نفسو بسبب حالتو البدنية أو العقمية أو عرضو لمخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغير عمى ذلك, يعاقب لمجرد ىذا الفعل بالحبس من سنة إلى سنوات" ثانيا: ترك الطفل في مكان غير خال (الحادثات -317 316 ( يعاقب عمى ىذا الفعل مبدئيا بالحبس من 3 اشير إلى سنة. الفرع 2 :التحريض عمى ترك طفل (المادة 3 320 20000 إلى 100000 دينار. -2-3 ق ع )" يعاقب بالحبس من شيرين إلى ستة أشير وبغ ارمة من 1- كل من حرض أبوين أو أحدىما عمى التخمي عن طفميما المولود أو الذي سيولد وذلك بنية الحصول عمى فائدة. كل من حرض أبوين أو احدىما عمى عقد يتعيدان بمقتضاه بالتخمي عن طفميما الذي سيولد أو شرع في ذلك وكل من حاز مثل ىذا العقد أو استعممو أو شرع في استعمالو. كل من قدم وساطتو لمحصول عمى طفل بنية التوصل إلى فائدة أو شرع في ذلك. المطمب الثاني: جريمة خطف وابعاد قاصر: نصت المادة 326 من قانون العقوبات عمى ما يمي " كل من خطف أو أبعد قاص ار لم يكمل الثامنة عشر وذلك بغير عنف او تيديد أو تحايل, أو شرع في ذلك فيعاقب بالحبس لمدة من سنة إلى خمس سنوات وبغ ارمة من 5 500 إلى 20.000 دينار..." ولقد أحسن المشرع صنعا في اعتبار الجريمة قائمة حال م ارفقة القاصر الجاني بمحض إ اردتو, كما أن المشرع الج ازئري يعاقب عمى التحويل التام كما يعاقب عمى الشروع فيو, وال يشترط لقيام الجريمة االعتداء الجنسي عمى الضحية وال إغوائيا, فبمجرد إبعادىا من مكانيا المعتاد ونقميا إلى مكان آخر يكفي لقيام الجريمة. اآلتية: -2-3 المطمب الثالث: ج ارئم تسميم الطفل وعدم تسميمو الفرع 1 :جريمة عدم تسميم طفل موضوع تحت رعاية الغير:(م: 327 ق ع) تقوم الجريمة في ىذه الصورة عمى األركان 1- يجب أن يكون الطفل قد و كل إلى الغير, كأن يوكل إلى مربية أو مرضعة أو إلى مدرسة داخمية أو حضانة, ومن ثم ال تقوم ىذه الجريمة في حق الوالدين حتى وان كانت ال اربطة الزوجية منحمة. يجب أن يطالب بو من لو الحق في المطالبة بو, أي الشخص الذي يتمتع بحق الحضانة بصرف النظر عما إذا كان الطفل قد وكل المتيم بطريقة غير مباشرة. 6 يجب قيام عدم تسميم الطفل سواء امتنع من أو عرلو عن رده, أو امتنع عن تعقب مكان تواجده. فمسؤولية األسرة تكمن في المطالبة بحق الحضانة لضمان عدم االض ارر بالطفل وحمايتو من الجاني. الفرع 2 : تقديم طفل إلى ممجأ أو إلى مؤسسة خيرية (443-442 ق ع) (األب, األم أو الوصي) "...كل من قدم طفبل تقل سنو عن سبع سنوات كاممة إلى ممجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كان قد سمم إليو لرعايتو أو ألي سبب آخر مالم يكن غير مكمف أو ممزم بتوفير الطعام لو مجانا وبرعايتو ولم يوفر ل أحد ذلك". - أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص: 132. 131-6 ظز أدس ب سق ؼت ان ج ش ف انقب انجشائزي انخبص ج 1 ص: 181. 5 6

فمن واجب أف ارد أسرة الطفل االىتمام بو ورعايتو, وعدم تسميمو إلى الممجأ أو المؤسسة الخيرية الحبس من 10 أيام إلى شيرين وغ ارمة من 8000 إلى 16000 دج. الفرع 3 :عدم تسميم قاصر قضي في شأن حضانتو بحكم قضائي:م: 328 ق ع " يعاقب بالحبس من شير إلى سنة وبغ ارمة من 100.000 إلى 2000-1 -2-3 واال تعرضوا لعقوبة دينار, األب أو األم أو أي شخص آخر ال يقوم 7 بتسميم قاصر قضي في شأن حضانتو بحكم متحول بالنفاذ المعجل أو بحكم نيائي إلى من لو الحق في المطالبة بو..." امتناع من كان الطفل موضوعا تحت رعايتو عن تسميمو إلى من وكمت إليو حضانتو بحكم قضائي, أي إلى من لو الحق في المطالبة بو. وفي ىذا الصدد قضت المحكمة العميا بأن االمتناع يتم إثباتو بواسطة المحضر بعد اتباع إج ارءات التنفيذ. إبعاد القاصر: الحتجازه. خطف القاصر: 4- حمل الغير عمى خطف ويتحقق بشان من استفاد من حق الزيارة أو من حضانة مؤقتة فينتيز فرصة وجود القاصر معو ويتمثل في أخذ القاصر ممن وكمت إليو حضانتو أو من األماكن التي وضعو فييا. 8 القاصر أو إبعاده. الفرع 4 : إخفاء قاصر بعد خطفو أو إبعاده:) 329 ق,ع,ج(: " كل من تعمد إخفاء قاصر كان قد خطف أو أبعد أو ىربو من البحث عنو وكل من أخفاه عن السمطة التي يخضع ليا قانونا, يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغ ارمة من 20000 9 وذلك فيما عدا الحالة التي يكون فييا الفعل جريمة اشت ارك معاقب عمييا" والذي ن اره أن المشرع الج ازئري أكد عمى حماية القاصر بعد عممية خطفو 100000 إلى دينار أو بإحدى فقرر المسؤولية الجنائية لمشخص الذي يتعمد إخفاء القاصر عن أسرتو أو عن الشرطة اإلدارية والقضائية. الفرع 5 : عدم تسميم طفل حديث العيد بالوالدة:)م 443-442 ق ع ج(: " يعاقب بالحبس من عشرة أيام عمى األقل إلى شيرين عمى األكثر وبغ ارمة من 8000 دج إلى 16000 دج: ىاتين العقوبتين, "... 3 /كل من حضر والدة طفل, ولم يقدم عنيا اإلق ارر المنصوص عميو في القانون في المواعيد المحددة, وكل من وجد طفبل حديث العيد بالوالدة ولم يسممو إلى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون مالم يوافق عمى أن يتكفل بو ويقر 10 بذلك أمام جية البمدية التي عثر عمى الطفل في دائرتيا...", ففي ىاتو المادة يعاقب القانون عمى من لم يسمم الطفل إلى الجيات المعنية بذلك, أو لم يأخذ عمى عاتقو مسؤولية التكفل بو وحمايتو أمام البمدية التي عثر عميو فييا, فالحماية تقرر لطفل وان كان مولودا جديدا, وتستمر حتى بموغو. المطمب ال اربع: ج ارئم اإلىمال العائمي: إىمال العائمة وتقصيرىا في تحمل الت ازماتيا مع أوالدىا. وتتخذ ىاتو الج ارئم صور عدة, نخصصيا بالج ارئم الماسة بالطفل والتي سببيا - أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ض: 135. - 8 أدس ب سق ؼت ان ج ش ف انقب انجشائزي انخبص انجشء األ ل ص: 184-183. 9 -أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص: 136. 10 -أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص: 191. 7 7

الفرع األول:ترك مقر األسرة) 331-330 100.000 دج: -1 ق,ع,ج(" يعاقب بالحبس شيرين إلى سنة وبغ ارمة من 25.000 دج إلى أحد الوالدين الذي يترك مقر أسرتو لمدة تتجاوز شيرين ويتخمى عن كافة الت ازماتو األدبية أو العادية المترتبة عمى السمطة األبوية أو الوصاية القانونية, وذلك بغير سبب جدي. وال تنقطع مدة الشيرين إال بالعودة إلى مقر األسرة عمى وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العائمية بصفة نيائية..." -2 وال 11 الزوج الذي يتخمى عمدا ولمدة تتجاوز شيرين عن زوجتو مع عممو بأنيا حامل وذلك لغير سبب جدي..." تتخذ اج ارءات المحاكمة عن نفس الجريمتين بالنسبة ألحد الزوجين أثناء قيام الزوجة إال بناء عمى شكوى الزوج 12 الذي يبقى في مقر األسرة. وان كان المشرع الج ازئري قرر الحماية لمطفل, وذلك بتجريمو لفعل ترك مقر األسرة, إال أن ربط إج ارءات المتابعة بشكوى الزوج المتروك فيو ضياع لمصمحة األوالد باعتبارىم المتضررين أوال من ىاتو الجريمة. كما أن مسألة تقدير األسباب الجدية في اعتبار مسألة الترك يكتنفيا الغموض وتحتاج معايير لضبطيا وعدم المغاالة في االحتجاج بيا من الزوج أو الزوجة ألن الضحية دائما األطفال. الفرع الثاني: اإلىمال المعنوي لألوالد أو اإلساءة إلييم) 333-333 ق ع ج( "... 3 /أحد الوالدين الذي يعرض صحة أوالده أو واحد أو أكثر منيم أو يعرض أمنيم أو خمقيم لخطر جسيم بأن يسيء معاممتيم أو يكون مثبل سيئا ليم لبلعتياد عمى السكر أو سوء السموك, أو بأن ييمل رعايتيم, أو ال يقوم باإلش ارف الضروري 13 عمييم, وذلك سواء كان قد قضي بإسقاط سمطتو األبوية عمييم أو لم يقض بإسقاطيا..." وقانون العقوبات حدد في البند ) 3 (من المادة 330 موضوع ىذه الجريمة وحصره في ثبلث حاالت ىي: حالة تعريض صحة األوالد وحالة تعريض أمنيم, وحالة تعريض معنوياتيم وأخبلقيم إلى خطر حقيقي جسيم. وبذلك يكون قانون العقوبات قد ميز تمي از واضحا وصريحا تمك الحاالت التي تعتبر إساءة إلى األوالد. وتشكل جريمة 14 تستوجب العقاب عن تمك الحاالت غير المحددة. ولقد افمح المشرع الج ازئري في عدم التحديد الحصري لؤلفعال التي تدخل ضمن دائرة اإلىمال المعنوي لؤلوالد واإلساءة إلييم, فكل ما يعرض صحة الطفل وامنو وأخبلقو وحياتو وكيانو لمخطر يعتبر جريمة تقوم في حق الطفل, وبالتالي يعاقب الجاني ولو لم تصدر في حقو شكوك. الفرع الثالث: عدم تسديد النفقة) 331 ق,ع,ج("يعاقب بالحبس من 06 أشير إلى 03 سنوات وبغ ارمة من 50.000 دج إلى 300.000 دج كل من امتنع عمدا, ولمدة تتجاوز الشيرين) 2 ( عن تقديم المبالغ المقررة قضاء إلعالة أسرتو, وعن أداء 15 كامل قيمة النفقة المقررة عميو إلى زوجو أو أصولو أو فروعو, وذلك رغم صدور حكم ضده بإل ازمو بدفع نفقة إلييم. 11 -أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص: 136. 12 -إبزا ى انشببس ان ج ش ف شزح قب انؼق ببث انجشائزي انقسى انؼبو انشزكت انؼبن ت نهكتبة نب ب ص: 374-373. 13 -أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص: 136. 14 -ػبذ انؼش ش سؼذ انجزائى ان اقؼت ػهى ظبو األسزة انذ ا ان ط نألشغبل انتزب ت 2002 ص: 21. 15 -أدس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص: 137. 8

وال يغيب األثر النفسي لمنفقة عمى الصغير إذ تساىم في البناء النفسي لمطفل واستق ارره األسري لمطفل واستق ارره األسري لما في االلت ازم بتقديم النفقة لمصغير من صيانة لؤلطفال عن المذلة والميانة وسؤال الغير, ويمتزم األب بالنفقة عمى الطفل 16 ولو كان معس ار, فيسر األب ليس شرطا لوجوبيا. نصت المادة 78 17 الضروريات في العرف والعادة". من قانون األسرة الج ازئري" تشمل النفقة: الغذاء والكسوة والعبلج, والسكن أو أجرتو وما يعتبر من فعدم تسديد األب النفقة عمى أوالده جريمة يعاقب عمييا القانون إال أنو يعاب عمى المشرع الج ازئري ربط الجريمة بمدة شيرين ألن ىاتو المدة طويمة ويمكن تقميصيا والتعميم...الخ. المبحث الثاني: مسؤولية األسرة والمدرسة في تربية الطفل وتأديبو: حفاظا عمى مصمحة األطفال المحتاجين لمصاريف الغذاء والعبلج تعتبر األسرة الوحدة االجتماعية األولى التي تستيدف المحافظة عمى النوع اإلنساني واستم ارره عن طريق اإلنجاب والرعاية, وىي التي تقوم عمى الشكل الذي يقبمو المجتمع, والقواعد التي يضعيا. وىي نواة المجتمع وأساس كافة النظم األخرى, وفييا يتعمم الطفل الوطنية التي تنشأ عمى شكل والء لؤلسرة أوال ثم سرعان ما ينتقل إلى أن يصبح والء لموطن 18 كمو... المطمب األول: مسؤولية األسرة والمدرسة في تربية الطفل وتعميمو الفرع األول: الحق في التربية: التربية عممية صقل لئلنسان وتشكيل لو, وىي تشكل النتائج األخبلقي الذي يحدد سموك الفرد واتجاىاتو نحو المواقف المختمفة, لذلك فإن التربية عممية تطبيع لمفرد لكي يتعايش مع الجماعة التي ينتمي إلييا 19 ويتماشى مع نظميا ومعتقداتيا. وتقع مسؤولية تربية األطفال عمى األبوين والمجتمع وىذا ما نصت عميو المادة السابعة من إعبلن القاىرة حول حقوق اإلنسان في االسبلم بقوليا: كما أ- لكل طفل عند والدتو حق عمى األبوين والمجتمع تجب حماية الجنين واألم واعطاؤىما عناية خاصة. ب- والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية والصحية واألدبية لآلباء ومن يحكميم الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون ألوالدىم مع وجوب م ارعاة مصمحتيم ومستقبميم في 20 ضوء القيم األخبلقية واألحكام الشرعية. نوع أوال: دور األسرة في التربية: تعتبر األسرة أول وأىم وسيط لعممية التنشأة االجتماعية ومركزه االجتماعي عمى أساس وضعيا في النظام الطبقي. ونشير ىنا إلى المركز المعطى لمفرد بناء عمى وضع أسرتو في النظام الطبقي لممجتمع. كما يؤثر مركز أسرتو االجتماعي االقتصادي أيضا عمى الفرص المتاحة لمنوه جسميا وعقميا وانفعاليا واجتماعيا وعمى وأساليب التنشأة االجتماعية التي تنتقييا أسرتو وتستخدميا. 16 -يذ د أد ذ ط انذ ب ت انج بئ ت نهطفم ان ج ػه أكبد ت ب ف انؼزب ت نهؼه و األي ت انز بض انطبؼت األ نى 1999 ص: 204. 17 -قب األسزة ف ض ء ان برست انقضبئ ت بزت نه شز 2012-2011 ص: 41. 18 -ػبيز يصببح انت شأة االجت بػ ت اال ذزاف االجت بػ دار انكتبة انذذ ث 2011 ص: 79. 19 - ب م ػبذ ان بدي يقذيت ف ػهى االجت بع انتزب ي دار ان بس ري انؼه ت نه شز انت س غ األرد 2009 ص: 52. 20 -إػال انقب زة د ل دق ق اال سب ف االسالو تى إجبست ي قبم يجهس سراء خبرج ت ي ظ ت يؤت ز انؼبنى اإلسالي انقب زة 5 اغسطس 1990. 9

ويكتسب الطفل أول خبرة اجتماعية في الحياة من أسرتو من خبلل عممية التفاعل االجتماعي عن طريق الخبرة وت اركم الخبرة, فيتعمم الطفل كيف يميز نفسو ككائن مستقل منذ السنة الثانية. وفي نطاق األسرة يبدأ الطفل في تكوين صورة لذاتو كما يبدو لآلخرين اليامين في حياتو في األسرة, وىم األب واألم والمربية واإلخوة. فالطفل يتأثر باالنطباع الذي يتركو ىؤالء 21 اآلخرين عميو بالنسبة لمظيره وسموكو وانفعاالتو. ثانيا: دور األسرة في التربية: يجب أن تكون المدرسة عمى قدر كبير من الوعي والديمق ارطية, وتعرف أىدافيا بدقة, ألنيا مسؤولة أيضا عن تنظيم العناصر البشرية العاممة داخل اإلطار المدرسي سواء من معممين أو طبلب. وىي مسؤولة أيضا عن توفير بيئة تربوية ناجحة توفر الجو النفسي واالجتماعي لكل من الطالب والمدرسة وتسعى إلى تطوير المنياج, وتفعيل العبلقة بين المدرسة والمجتمع المحمي واشاعة جو التفاعل الديمق ارطي بين محاور العممية التعميمية} الطالب, المعمم, 22 المنياج, المجتمع{. وال يمكن قصر الوظيفة التربوية أصبح كبل منيما مكمبل تربية النشئ - 23 ومتمما لعمل اآلخر, وأصبح التعاون بينيما ضرورة حتمية. ثالثا: التربيةالجنسية في مفيوم التنشأة والتربية االجتماعية: واعدادىم لمحياة عمى األسرة وحدىا أو عمى المدرسة وحدىا, وانما عر ف عبد التواب عبد اهلل التربية الجنسية" عممية تربوية تساعد الدارسين عمى اكتساب المعمومات والحقائق الجنسية, وفيم الدور الذي يمعبو الجنس في حياة الفرد والمجتمع, وما يترتب عمى استخدامو بطريقة غير شرعية, بيدف تكوين القيم واالتجاىات والمثل العميا السميمة والصحيحة المرتبطة بالجنس 24 والتي تجعل الفرد قاد ار عمى استخدام الجنسي في إطار القيم األخبلقية والشرعية والسماوية. ففي المفيوم الحديث لمتربية يجب إد ارج التربية الجنسية ضمن محاور العممية التربوية لؤلطفال, لما ليا من أىمية في تيذيب سموك الفرد وفي وقايتو من الج ارئم الخاصة باالعتداء عمى حقو في السبلمة الجنسية. الفرع الثاني: عمل األطفال: االتفاقية الدولية لحقوق الطفل الطفل. نصت المادة أن يكون خطي ار, أو 1989 32 المعنوي أو االجتماعي" لقد أقرت االتفاقيات الدولية والتشريعات المقارنة حماية جنائية خاصة لؤلطفال, إذ نجد أن تمزم الدول األعضاء فييا بضرورة تطبيق أحكاميا إذ تم إنشاء المجنة المعنية بحقوق من االتفاقية عمى أنو:" من حق الطفل حمايتو من االستغبلل االقتصادي ومن أداء عمل يكون يرجح يمثل إعاقة لتعميم الطفل, أو أن يكون ضا ار بصحة الطفل, أو بنموه البدني أو العقمي أو الروحي أو ومن أجل ذلك حددت السن األدنى لمطفل لبللتحاق بالعمل, ووضعت نظاما خاصا مناسبا لساعات العمل وظروفو, إذ اليجوز تشغيل األطفال في ساعات متأخرة أو جد 25 مبكرة من النيار. المطمب الثاني: مسؤولية األسرة والمدرسة في تأديب األطفال الفرع األول: أساس تأديب الصغار في القانون الج ازئري: األوالد, ويمكن استنباط ىذا الحق بالرجوع إلى أحكام وقواعد العرف العام. لم ينص المشرع الج ازئري ص ارحة عمى وجوب تأديب 21 -س زة أد ذ انس ذ ػهى اجت بع انتزب ت دار انفكز انؼزب انطبؼت انثبنثت 1998 ص: 65-64. - 22 ػبذ انذ ذ يذ ذ ػه انتسزة انتؼه يؤسست ط بت نه شز انت س غ انقب زة انطبؼت األ نى 2009 ص: 166. 23 -يذ ذ ػط ة يجب ذ ان ذرست ان جت غ ف د ر يفب ى انج دة دار انجبيؼت انجذ ذة 2008 ص: 6. 24 -يذ ذ ابزا ى أب خه م ف شة قبر بس دراسبث أسز ت ب ئ ت كه ت انتزب ت جبيؼت االسك ذر ت ص: 153. 25 -ػه قص ز انذ ب ت انج بئ ت نهطفم ف انتشز غ انجشائزي }رسبنت د كت را { جبيؼت انذبج نخضز ببت ت كه ت انذق ق 2008 ص: 78. 10

فذىب الدكتور أحسن بوسقيعة إلى أن عبارة القانون تأخذ مدلوال أوسع حيث يتفق القضاء الفرنسي والمصري عمى أنيا ال تقتصر عمى القانون في حد ذاتو بل تتعداه لتشمل العرف, وىذا ما يتفق مع واقعنا في الج ازئر, فقد يكون اإلذن من العرف 26 الذي يبيح لؤلولياء ممارسة عنف خفيف عمى أوالدىم. فالمشرع الج ازئري أجاز لآلباء تأديب أبنائيم طبقا ألحكام الشريعة اإلسبلمية وقواعد العرف العام, أما أساس اإلباحة فيو قانون العقوبات الج ازئري. الفرع الثاني: شروط تأديب األوالد في القانون الج ازئري: إذا استعمل األب أو الوصي حق التأديب فيجب أن يكون ضمن الحدود التي قررتيا الشريعة اإلسبلمية, وبالتالي أي تجاوز لمحق يوقع المؤدب في مشاكل قد يتعرض فييا أحيانا لعقوبات خاصة. ثانيا: أوال: والية التأديب: يثبت الحق في التأديب لؤلب في حالة وجوده, فبل يستعممو غيره. وفي حالة غياب األب ينتقل ىذا الحق إلى الولي عمى النفس أو الوصي حسب األحوال مثل الجد أو األخ أو العم. وىذا الحق مقرر لؤلم لمتعميم ببل خبلف بين الفقياء ولمتأديب أيضا عمى أري جانب منيم, وينتقل ىذا الحق إلى من يقع عميو واجب الرقابة عمى الصغير أو تربيتو أو 27 تعميمو مثل المعمم في المدرسة وممقن الحرفة أو المينة, كما يثبت لممخدوم عمى خادمو بمقتضى العرف أو االتفاق. طريقة التأديب: إن العقوبة التي يجرييا المربي لمولد يجب أن تكون في مرحمتيا األخيرة, ومعنى ىذا أن ىناك م ارحل من المعالجة والتأديب يجب أن يمر عمييا المربي قبل المجوء إلى الضرب لعميا تؤدي الغرض في تقويم اعوجاج الطفل, ولعميا 28 تصمح من شانو, وترفع من مستواه األخبلقي واألخبلقي واالجتماعي, وتجعمو إنسانا سويا. ويجوز ضرب الصغير ضربا خفيفا ال يترك أث ار في الجسم وال يزيد عن ثبلث ضربات عمى أن يكون الضرب باليد 29 وليس باستخدام السياط أو العصا. المادة 269 وقانون العقوبات الج ازئري وفر الحماية الجنائية لمطفل عن طريق تنظيمو ألحكام تضبط مسألة التأديب, فنصت ق ج ج" كل من جرح أو ضرب عمدا قاص ار ال يتجاوز سنو السادسة عشر أو منع عنو عمدا الطعام أو العناية إلى الحد الذي يعرض صحتو لمضرر, أو ارتكب ضده عمدا أي عمل أي آخر من أعمال العنف أو التعدي فيما عدا الخفيف يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ويغرم من 20000 إلى 100000 الفرع الثالث: العنف البدني والعنف المفظي اتجاه التالميذ: 30 دج". اإليذاء إن كل الد ارسات التي تناولت الحياة المدرسية, تؤكد عمى أن العممية التربوية تقوم عمى أساس التحفيز والثقة واالحت ارم المتبادل بين مختمف األط ارف داخل المؤسسة التربوية, كما أن استعمال العقاب البدني والعنف المفظي من أي كان اتجاه التبلميذ أسموب يتنافى مع التربية, ألن العقاب البدني قد يحدث أض ار ار جسدية وعاىات قد تمتد مدى الحياة, وانعكاسات سمبية عمى التحصيل الد ارسي, كما يولد لدى التمميذ الك ارىية والتحفز الدائم لبلنتقام, والتعبير عن سخطو وغضبو بأشكال مختمفة, كتخريب ممتمكات المؤسسة والشجار مع زمبلئو, بل والتجرؤ 31 عمى العاممين في المؤسسة, واالعتداء في بعض األحيان عمى أساتذتو. 26 -أدس ب سق ؼت ان ج ش ف انقب انجشائ انؼبو انذ ا ان ط نألشغبل انتزب ت انطبؼت األ نى 2002 ص: 119. 27 -ػه ػبذ انقبدر ق ج شزح قب انؼق ببث انقسى انؼبو ي ش راث انذهب انذق ق ت 2002 ص: 270-269. 28 -ػبذ هللا بصخ ػه ا تزب ت األ الد ف اإلسالو شزكتانش بة انجشائز ج 2 ص: 762. 29 -ػبدل ق رة يذبضزاث ف قب انؼق ببث)انقسى انؼبو- انجز ت( د ا ان طب ػبث انجبيؼ ت انطبؼت انزابؼت 1994 ص: 105. 30 ادس ب سق ؼت قب انؼق ببث ف ض ء ان برست انقضبئ ت ص 105. 31 ان فتش ت انؼبيت نهب ذاغ ج ت انؼقبة انبذ انؼ ف انهفظ اتجب انتالي ذ ص 21. 11

المطمب الثالث: دور األسرة في حماية الطفل: األسرة نسق اجتماعي ولبنة من لبنات المجتمع المتكون من اسر, فكل ما كانت األسرة قوية متينة كان المجتمع أقوى وأمتن, وكل ما كانت األسرة ىشة وضعيفة كان المجتمع أكثر ىشاشة وضعف, ولذلك واجب العناية باألسرة يقع عمى الجميع حتى توفر األسرة لؤلف ارد وخاصة أطفاليا الرعاية والحماية البلزمة, وبالتالي مسؤولية المجتمع القضاء عمى مشاكل األسرة ومعالجتيا. الفرع األول: عمل الم أرة: تريد الم أرة اليوم أن تتعمم وأن تحصل عمى أكبر األلقاب العممية, وتريد أن تحتل أرفع الم اركز, و في الوقت نفسو تريد ان تتزوج وأن تنجب األطفال وأن يكون ليا بيت مستقل, وكبل العممين يستغرق جيد الم أرة, 32 ولذلك فإن انشغاليا بالعممين يكون مؤديا إلى عدم اتخاذىا ألي منيما. وان كنا ال نعارض عمل الم أرة إال أننا ال يمكن تجاىل ما يسببو من انشغال عن تربية الطفل واالىتمام بو, خصوصا وعمل الم أرة حديثا بات يتطمب جيد فكري وبدني, فإلى أي مدى يمكن وم ارقبة األوالد وتربيتيم كضرورة باعتبارىا وظيفة الم أرة األولى والتقميدية. الفرع الثاني: عالقة اآلباء واألبناء: التوفيق بيم عمل الم أرة ودورىا في تربية األجيال, مستقبل األسرة سوف يتضمن تغيي ارت عديدة في عبلقة اآلباء باألبناء وكذلك في مناىج تربية الطفل, ومن المحتمل مستقببل أن يزيد االتجاه إلى تعريف األبوة بمعنى أكثر اتصاال بالناحية االجتماعية منو بالناحية البيولوجية, كما أنو من المحتمل أن تحدث زيادة واضحة في عدد األف ارد الذين سوف يشتركون في عممية تربية الطفل أو من المحتمل أيضا أن يشيد المستقبل زيادة فيما يسمى أشباه اآلباء الذين سوف يسيمون في الوظيفة األبوية 33 األساسية لتربية الطفل )إخوة, أخوات, أصدقاء أو معممين, أو األجداد أو الجي ارن,أو المربيات(. الفرع الثالث: تخمي األسرة عن وظائفيا: من أىم المشاكل التي باتت تعاني منيا األسرة حديثا مسألة تخمييا عن القيام بوظائفيا الموكولة إلييا اتجاه أبنائيا والمتمثمة في تربيتيم ورعايتيم والسير عمى ارحتيم. أوال: وظيفة األسرة التربوية: الوظيفة التربوية أخذتيا المدرسة التي سحبت أبناء األسرة, فمنيم فوق سن الخامسة من أعمارىم )وفي بعض الخاالت أوكمت األسر الميسورة الحال ميمة تربية األبناء دون سن الخامسة إلى دور الحضانة( لتعمميم الق ارءة والكتابة والعموم والثقافة والتخصص بمين متخصصة ال تستطيع األسرة القيام بيا بعد التطو ارت اليائمة التي أصابت األسرة والمجتمع. ثانيا: وظيفة األسرة في مجال الرعاية الصحية واالجتماعية: إذا كانت األسرة تقوم بالرعاية الصحية والطبية واالجتماعية لؤلطفال واأل ارمل والعجزة والمعوقين, لكن اآلن ومع ظيور وكاالت الضمان الصحي واالجتماعي ودور رعاية المسنين ومستشفيات خاصة بالعجزة والمعوقين, فقد جردت األسرة من الميمة اإلنسانية التي ال تستطيع أي وكالة أو تنظيم 34 تعويضيا ألنيا تعتمد أساسا عمى العناية الدافئة والرعاية العضوية التمقائية. ثالثا: التكنولوجيا ووظائف األسرة: التمفزيون واالنترنت بمختمف ب ارمجو التعميمية والترفييية, وب ارمجو المحظورة, يؤثر عمى قيم األطفال, وأىدافيم المستقبمية, وتصرفاتيم اليومية واعتقاداتيم الفكرية, وأفكارىم الذىنية وبالتالي تناقص دور األسرة واقتصر عمى اإلنجاب فقط. الخاتمة: 32 33 34 يذ ذ ابزا ى أب خه م فب شة فبر ق بس دراسبث أسز ت ب ئ ت ص: 59. 58 س بء انخ ن األسزة انذ بة انؼبئه ت دار ان ؼزفت انجبيؼ ت األسار طت 2009 ص: 350. يؼ خه م ػ ز ػهى اجت بع األسزة دار انشز ق نهت س غ ان شز ػ ب انطبؼت األ نى 2000 ص:.19 17 12

األسرة ىي الخمية األساسية والضرورية لبناء المجتمع, إذا صمحت صمح المجتمع واذا فسدن فسد المجتمع وىي بذلك أقدم نظام اجتماعي, ونسق حضاري متميز, ولؤلسرة دور فعال ورئيسي في مجال حماية الطفل وتربيتو وتنشئتو نشأة مستقيمة ومتينة, فالطفل محور العممية األسرية, فيو المعيار الذي تقاس بو مدى صبلحيتيا في أداء وظائفيا. لكن ورغم الحماية المقررة لمطفل من طرف أسرتو ومن طرف التشريعات الدولية والوطنية, إال أنو ما ازل يعاني من الج ارئم المحاكاة ضده والماسة بشرفو وجسمو وشخصيتو وكيانو, وقد جاء البحث محاولة لئلجابة عن االعتقادات السائدة حول مسؤولية األسرة الكاممة فيما يصيب الطفل من ج ارئم وفيما يتعرض إليو من أخطار. وفي ختام البحث توصمنا إلى النتائج اآلتية: أ- رغم المجيودات الجبارة المبذولة من طرف المشرع الج ازئري بغرض حماية الطفل من نواح عدة, إال أن التشريع ال ي ازل يكتنفو الغموض كونو غير منظم في تشريع موحد, فأحكام حماية الطفل متناثرة بين قانون العقوبات وقانون األسرة وقانون اإلج ارءات الج ازئية, و... الخ. ب- ال يمكن نفي دور األسرة ومسؤوليتيا عن الج ارئم الخاصة بالطفل والمتعمقة بإىمالو وتركو وعدم رعايتو, واإلف ارط في عدم محاسبتو, وممارسة العنف ضده. ت- ث- معظم المشاكل التي يعاني منيا األطفال سببيا عدم توافق الوالدين أو طبلقيما أو االختبلف في تربية أبنائيما. عدم تربية الطفل تربية صحيحة دينيا ودنيويا واالعتماد عمى القوانين دون منيج اإلسبلم في تربية األبناء, سبب في ضياع الطفل وانييار األسرة. ج- العنف الممارس ضد الطفل ال يمكن نسبو فقط لؤلسرة أو المدرسة أو اإلعبلم أو أجيزة األمن أو المجتمع المدني, بل كل ىاتو العوامل طرف مسؤول عن توفير الحماية. وأخي ار نقترح ما يمي: إعادة النظر أ- عمى الجاني الذي يرتكب جريمة في حق الطفل. ب- في النصوص العقابية الخاصة بحماية الطفل أو ضميا في تشريع موحد, وضرورة تشديد العقوبة االىتمام بتربية الطفل تربية كاممة متوازنة أساسيا تعاليم اإلسبلم وقاعدتيا منيج الرسول صمى اهلل عميو وسمم والصحابة في تربية أبنائيم. المتعممين. المدرسي ث- ج- ت- ضرورة البحث عن أنجع األساليب التربوية غير العنف البدني والمفظي لمواجية السموكيات الغير سوية لدى بعض الوقوف عمى أىم المشاكل التي يعاني منيا الطفل, والتي تكون سببا في ىروبو من البيت أو سببا لئلىدار عمى األسرة فرض الرقابة عمى االنترنت وتحديد ساعات المجوء إليو, وعمييا تتحمل كافة الت ازماتيا نحو الطفل وعدم التخمي عن بعض المسؤوليات لممربية أو المدرسة أو الشارع ح- االىتمام بتوفير الحماية واألمن لمطفل خارج المنزل أي أثناء تواجده في المدرسة أو الشارع. خ- إعادة النظر في المنظومة التربوية وما مدى تحمل المدرسة لمسؤولية الحماية والتربية لمطفل. 13

د- وضع و ازرة خاصة بالطفل لموقوف عمى مشاكمو واالىتمام بقضاياه, وتحقيق أحبلمو ليكون فردا صالحا في المجتمع, والدعوة إلنشاء صندوق مالي في كل الواليات لمتكفل برعاية أبناء األسر الفقيرة. ذ- التأكيد عمى ضرورة التعاون بين األسرة والمدرسة والدولة والمجتمع المدني ووسائل اإلعبلم لحماية الطفل وال ازم قيام الجميع بمسؤوليتو اتجاىو باعتباره كل متكامل. ممخص البحث: األسرة المصدر األول والرئيسي لمتنشئة االجتماعية فيي دائما منبع العطف والحنان, واألمن واالستق ارر, ورغم التحديات والرىانات حول مستقبل األسرة وتحول واختبلف وظائفيا, إال أنيا النسق االجتماعي الذي يحقق المكاسب االجتماعية واالقتصادية لممجتمع, وبالتالي المشاكل الني تعتري األسرة واألوالد يمكن حميا واحتواؤىا إذا كانت األسرة قائمة وفق أصول ومبادئ ديننا الحنيف, والقانون الج ازئري شأنو شأن التشريعات الدولية كفل الحماية الجنائية لمطفل بتنظيم أحكام ونصوص تؤكد دور األسرة ومسؤوليتيا في ىاتو الحماية, فمن واجب األسر رعاية الطفل وتيذيبو وتربيتو وتأديبو وعدن استعمال العنف ضده, فبل يمكن إىمال دور األولياء فيما يمحق الطفل من ضرر أو فيما يتعرض إليو من خطر. SUMMARY: Family is the first and main source of social upbringing, because it is the source of compassion, safety and stability. In spite of the challenges facing the future of the family and the diversity of its functions, it could be the social arrangement which achieve the economic and social gains of society. Therefore, the problems that face the family and kids might be controlled and treated if the family is based on the Islamic teachings. The Algerian legislation as any other international legislation adopted the penal protection for kids by setting rules and texts to make sure of the family's responsibility for this protection. القوانين: 1- قانون العقوبات ( النص الكامل لمقانون وتعديبلتو إلى غاية 25 فب ارير 2009, مدعم باالجتياد القضائي, ممحق القانون المتعمق بالتيريب والقانون المتعمق بالفساد(, برتي لمنشر, طبعة 2012-2011. 2- قانون األسرة, قانون الجنسية الج ازئرية قانون الحالة المدنية ( النصوص الكاممة لمقوانين, وتعديبلتيا إلى غاية 27 فب ارير 2005 مدعمة باالجتياد القضائي(, برتي لمنشر, طبعة 2012-2011. االتفاقيات: 1- إعبلن وبرنامج عمل فيينا, صدر عن المؤتمر الدولي لحقوق اإلنسان المعقود في فيينا خبلل الفترة من 14 إلى 25 حزي ارن 1993. 2- إعبلن القاىرة حول حقوق اإلنسان في اإلسبلم, تم إجازتو من قبل مجمس وز ارء خارجية منظمة مؤتمر العالم اإلسبلمي, القاىرة, 5 أغسطس 1990. كتب وم ارجع: سميرة أحمد السيد, عمم اجتماع التربية, دار الفكر العربي, 1998. 14

عامر مصباح, التنشئة االجتماعية واالنح ارف االجتماعي, دار الكتاب الحديث, 2011. محمد إب ارىيم أبو خميل فائزة فاروق يسيوني د ارسات أسرية و بيئية كمية التربية جامعةاالسكندرية. عبد الحميد محمد عمي, التسرب التعميمي, مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع, القاىرة ط 1, 2009. محمدعطوة مجاىد, المدرسة والمجتمع في ضوء مفاىيم الجودة, دار الجامعة الجديدة 2008. نبيل عبد اليادي, مقدمة في عمم أالجتماع التربوي, دا ارليازوري العممية لمنشر والتوزيع, األردن 2009. معن خميل عمر, عمم اجتماع األسرة, دار الشروق لمنشر والتوزيع, عمان, ط 1 2008. سناء الخولي,األسرة والحياة العائمية, دار المعرفةالجامعية اال ازريطة, 2009. إب ارىيم الشباسي, الوجيز في شرح قانون العقوبات الج ازئري, القسم العام, الشركة العالمية لمكتاب لبنان. احمد بو سقيعة, الوجيز في القانون الج ازئي العام, الديوان الوطني لؤلشغال التربوية الطبعة األولي عام 2002. عادل قورة, محاض ارت في قانون العقوبات القسم العام الجريمة,ديوان المطبوعات الجامعية, ط 4,1994. عبدالعزيز سعد, الج ارئم الواقعة عمى نظام األسرة, الديوان الوطني لؤلشغال التربوية 2002. عبد اهلل ناصح عموان, تربية األوالد في اإلسبلم, شركة الشياب الج ازئر, ج 2. أحسن بوسقيعة, الوجيز في القانون الج ازئري الخاص, دار ىومة, ط 12,ج 1, 2010. محمود احمد طو, الحماية الجنائية لمطفل المجنى عميو, أكاديمية نايف العربية لمعموم األمنية, الرياض, ط 1 1999. الرسائل الجامعية, عمي قصير, الحماية الجنائية لمطفل في التشريع الج ازئري "رسالة دكتو اره" باتنة. 2008 15