A ديوان الفتوى والتشريع الرقم المرجعي: -3-2017
مسلسل قرار بقانون رقم )3( لسنة 2017 م بشأن الموازنة العامة لسنة 2017 م. محتويات أوال : قرارات بقوانني رقم الصفحة 3 10 12 13 14 15 16 17 18 19 قرار بقانون رقم )4( لسنة 2017 م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 م وتعديالته. ثانيا : قرارات وتعليمات رئاسية تعليمات رقم )1( لسنة 2017 م بشأن تنظيم الوكاالت المتعلقة باألموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج. قرار رقم )17( لسنة 2017 م بشأن نقل السيد/ محمد السلقان إلى ديوان الموظفين العام. قرار رقم )18( لسنة 2017 م بشأن ترقية السيدة/ أميرة الهندي إلى مدير عام. قرار رقم )19( لسنة 2017 م بشأن التمديد للسيد/ رفيق النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الفساد. قرار رقم )20( لسنة 2017 م بشأن تعيين السيد/ نبيل شعث مستشارا لرئيس الدولة لشؤون العالقات الخارجية والدولية. قرار رقم )21( لسنة 2017 م بشأن تعيين السفير/ حسام زملط رئيسا للمفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية. قرار رقم )22( لسنة 2017 م بشأن ترقية السيد/ إيهاب ندى إلى مدير عام. قرار رقم )23( لسنة 2017 م بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية..1.2.1.2.3.4.5.6.7.8 ديوان الفتوى والتشريع 1 الرقم المرجعي: -3-2017
21 22 23 24 30 37 41 90 91 قرار رقم )24( لسنة 2017 م بشأن التجديد لألستاذ الدكتور/ مروان عورتاني رئيسا لجامعة فلسطين التقنية )خضوري(. قرار رقم )25( لسنة 2017 م بشأن إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. قرار رقم )26( لسنة 2017 م بشأن ترقية السيد/ مسلم قويدر إلى وكيل مساعد. ثالثا : قرارات وتعليمات وزارية تعليمات رقم )1( لسنة 2017 م بشأن سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة - صادرة عن وزارة االقتصاد الوطني. تعليمات رقم )1( لسنة 2017 م بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية - صادرة عن وزارة الصحة. أمر رقم )1( لسنة 2017 م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال - صادر عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. رابعا : إعالنات إعالن تسجيل الشركات - صادر عن وزارة االقتصاد الوطني/ مراقب الشركات. إعالن نشر أسماء مدققي الحسابات الجدد - صادر عن مجلس مهنة تدقيق الحسابات. أوامر تسوية صادرة عن هيئة تسوية األراضي والمياه..9.10.11.1.2.3.1.2.3 95 خامسا : قوائم التجميد القرارات الصادرة عن لجنة تنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي لسنة 2017 م..1 ديوان الفتوى والتشريع 2 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار بقانون رقم )3( لسنة 2017 م بشأن الموازنة العامة لسنة 2017 م رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته السيما أحكام المادة )43( منه وألحكام القانون رقم )7( لسنة 1998 م بشأن تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية وتعديالته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/01/31 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بقانون اآلتي: مادة )1( تقدر إيرادات ونفقات الدولة لإلثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2017/12/31 م بما يلي: صافي اإليرادات العامة ومصادر التمويل 17,786 مليون شيكل.1 أ. صافي اإليرادات 13,452 مليون شيكل إجمالي اإليرادات 13,821 مليون شيكل ب. المنح والمساعدات لدعم الموازنة العامة 1,950 مليون شيكل ج. المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 546 مليون شيكل د. التمويل البنكي 0 مليون شيكل ه. صافي تراكم المتأخرات 1170- مليون شيكل و. مصادر تمويل أخرى 3,008 مليون شيكل النفقات العامة وصافي اإلقراض 17,786 مليون شيكل.2 أ. النفقات الجارية وصافي اإلقراض 16,147 مليون شيكل ب. النفقات التطويرية 1,639 مليون شيكل مادة )2( تقدر المساعدات الخارجية في هذا القرار بقانون بمبلغ )2,496( مليون شيكل. ديوان الفتوى والتشريع 3 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )3( تخصص المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية والموضحة في المادة ) 1/1 /ج( لتغطية النفقات التطويرية المقدرة في المادة ) 2/1 /ب( موضحة كما يلي: 1. النفقات التطويرية )1,639( مليون شيكل منها )546( مليون شيكل ممولة من المانحين وتساهم الخزينة بمبلغ )1,093( مليون شيكل. 2. ال يجوز اإلنفاق من النفقات التطويرية الممولة من المانحين إال بالقدر الذي يتحقق حسب األصول. مادة )4( ال يجوز ألي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القرار بقانون االقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية. مادة )5( ال يجوز االقتراض من القطاع المصرفي في عام 2017 م إال لغايات تغطية الفجوة التمويلية - إن وجدت - على أن ال يتجاوز رصيد الدين القائم بتاريخ 2017/12/31 م ما كان عليه بتاريخ 2016/12/31 م. مادة )6( تورد جميع اإليرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل األخرى إلى حساب الخزينة العامة الموحد. مادة )7( يتم اإلنفاق من المخصصات الجارية المرصودة في هذا القرار بقانون بناء على أوامر مالية شهرية أو ربعية عامة أو خاصة صادرة عن وزير المالية والتخطيط بناء على تنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام وفقا للخطة النقدية المعدة من قبلهما. مادة )8( يتم الصرف على المتأخرات من المخصصات المرصودة في المادة ) 1/1 /ه(. مادة )9( 1. إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل مؤسسة عامة ما بمؤسسة عامة أخرى تنقل صالحية اإلنفاق من المخصصات الواردة في األوامر المالية الصادرة عن وزير المالية والتخطيط إلى المسؤول عن اإلنفاق في الوزارة أو الهيئة المنفذة بموافقة وزير المالية والتخطيط بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وبمقتضى أمر مالي جديد. 2. ال يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القرار بقانون وال يجوز االلتزام بأي مبلغ يزيد عن هذه المخصصات. ديوان الفتوى والتشريع 4 الرقم المرجعي: -3-2017
3. ال يجوز استعمال المخصصات الواردة في األوامر المالية لغير األغراض المحددة لها وال يجوز تجاوز المخصصات الواردة في األوامر المالية الصادرة في هذا القرار بقانون. 4. ال يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة ألي مركز مسؤولية إال بتوقيع المفوض باإلنفاق أو من يفوضه خطيا من موظفي الفئة العليا على أن يتم إعالم وزارة المالية والتخطيط بذلك التفويض خطيا. 5. ال يجوز فتح أي حساب بنكي ألي مركز مسؤولية إال بإذن خطي من وزير المالية والتخطيط. 6. ال يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إال بعد تخصيص االعتماد المالي له من قبل وزير المالية والتخطيط وتوقيع قرار تعيينه من قبل الوزير المختص وإخطار الموظف بذلك خطيا من قبل ديوان الموظفين العام. 7. إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة العامة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليها مخصصات إضافية يتوجب إصدار قرار بقانون ملحق بهذا القرار بقانون. 8. ال يجوز إحالة أي عطاء إال بعد التأكد من توفر المخصصات المالية الالزمة بموجب سند التزام صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 9. إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين االعتبار حين إعداد هذا القرار بقانون أو لها طبيعة خاصة يتم الصرف من مخصصات االحتياطات المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص بعد دراسة وموافقة من وزير المالية والتخطيط لتقديم الطلب مع توصياته إلى مجلس الوزراء. 10. ال يتم إصدار أوامر مالية رأسمالية بعد األول من تشرين الثاني إال في حالة الضرورة القصوى بناء على موافقة وزير المالية والتخطيط بتنسيب من مدير عام الموازنة. مادة )10( يتم اإلنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة للمؤسسات العامة الممولة من خالل الخزينة بقرار من وزير المالية والتخطيط بناء على طلب الوزير المختص وتنسيب مشترك بين مدير عام الموازنة العامة والمحاسب العام. مادة )11( يتم اإلنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في هذا القرار بقانون بقرار من وزير المالية والتخطيط بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وذلك بنقل المبلغ المعتمد لموازنة الوزارة المختصة أو صرفها مركزيا من وزارة المالية والتخطيط. مادة )12( 1. ال يجوز نقل المخصصات من برنامج إلى برنامج آخر في الفصل الواحد إال بموافقة رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية والتخطيط وبناء على طلب خطي من الوزير المختص يبرر أسباب النقل. 2. يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه ديوان الفتوى والتشريع 5 الرقم المرجعي: -3-2017
بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط بناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة وال يجوز النقل بالعكس. 3. يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الجارية ضمن البرنامج نفسه كما يجوز نقل المخصصات بين مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه بناء على طلب الوزير المختص وموافقة وزير المالية والتخطيط وبناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة. 4. يجوز نقل المخصصات من مشروع تطويري إلى مشروع تطويري آخر ضمن نفس البرنامج بموافقة وزير المالية والتخطيط وبناء على طلب الوزير المختص بتنسيب مدير عام الموازنة العامة. 5. ال يجوز نقل المخصصات من الرواتب واألجور والعالوات الواردة في النفقات الجارية ألي مجموعة أخرى أو العكس باستثناء المساهمات االجتماعية. 6. يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية ألي موظف يتم نقله وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية إلى مركز مسؤولية الجهة المنقول إليها بموافقة وزير المالية والتخطيط وبناء على تنسيب مدير عام الموازنة العامة على أن يتم تحديد البرنامج المنقول منه والبرنامج المنقول إليه في مركز المسؤولية. مادة )13( 1. ال يتم تعيين أي موظف وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية إال بعد تخصيص االعتماد المالي الالزم من قبل وزير المالية والتخطيط. 2. يتم حصر التعيينات في اإلحداثات الملحقة بهذا القرار بقانون. 3. ال يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة عن سنوات سابقة ألي مركز مسؤولية. 4. ال يتم التعيين على أي إحداثات سابقة لم يتم إشغالها ألي مركز مسؤولية. 5. مع مراعاة أحكام المادة )6/9( من هذا القرار بقانون يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتا وفقا ألحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه بموجب عقد عمل لقاء أجر ال يتجاوز األجر الموازي المخصص للوظيفة الشاغرة شريطة توفر االحتياج الفعلي. 6. مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه يتم التعاقد مع الخبراء لقاء أجر ال يتجاوز مبلغ )4000( دوالر في حال عدم توفر الكفاءة المطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر االحتياج الفعلي للتعاقد شريطة توفر المخصص المالي الالزم بموجب سند التزام مالي صادر عن مدير عام الموازنة العامة. 7. ال تتم الترقية إال بعد توفر المخصص المالي الالزم للدرجة المراد الترقية إليها. 8. ال يجوز اإلعالن عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر أيلول من العام 2017 م على الرغم من توفر اإلحداثات والمخصص المالي. 9. تعتبر عقود الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع المعينين بموجب عقود عمل منتهية حكما بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات أو انتهاء السنة المالية أيهما أقرب. 10. تلغى الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع العاملين عليها. ديوان الفتوى والتشريع 6 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )14( 1. ال يصرف بدل عن العمل اإلضافي وحيثما اقتضت الضرورة يستعاض عن العمل اإلضافي بمنح الموظف يوم إجازة مقابل كل )6( ساعات عمل إضافية باإلضافة لرصيد إجازاته الرسمية. 2. يستثنى الموظفون العاملون في قطاع الصحة وشؤون المعابر والعاملون في المراكز اإليوائية في وزارة التنمية االجتماعية وأي موظفين يتم استثناءهم بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء. 3. يسري االستثناء المشار إليه في الفقرة رقم )2( من هذه المادة على الموظفين العاملين ضمن الفئة الثانية فما دون. مادة )15( 1. تعتبر جداول النفقات الملحقة بهذا القرار بقانون جزءا ال يتجزأ منه. 2. تلحق جداول اإلحداثات الوظيفية لكل مركز مسؤولية بهذا القرار بقانون على أن تصدر قبل تاريخ 2017/03/31 م وتعتبر هذه الجداول جزءا ال يتجزأ من هذا القرار بقانون. مادة )16( يسمى هذا القرار بقانون قانون الموازنة السنوية للعام 2017 م وتنطبق أحكامه على كافة مراكز المسؤولية الواردة في القانون ويتولى مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وتتولى وزارة المالية والتخطيط مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القرار بقانون على أساس نظام مالي ومحاسبي موحد يضمن التزام جميع مراكز المسؤولية الواردة في القانون بكافة األحكام واإلجراءات واآلليات واألصول المالية والمحاسبية واإلدارية التي يضمنها القانون والنظام مع مراعاة النظام المالي والمحاسبي الخاص بديوان الرئاسة. مادة )17( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. مادة )18( يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. مادة )19( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/15 ميالدية الموافق: 18 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 7 الرقم المرجعي: -3-2017
خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2017 م )المبالغ بالمليون دوالر( 3,544 إجمالي اإليرادات 3,449 صافي اإليرادات العامة 1,293 جباية محلية 2,251 مقاصة 95- إرجاعات ضريبية 4,140 إجمالي النفقات الجارية وصافي اإلقراض 2,075 رواتب وأجور 1,822 النفقات الجارية األخرى 522 نفقات تشغيلية 1,166 نفقات تحويلية 117 الفوائد 17 نفقات رأسمالية 244 صافي اإلقراض 691- العجز الجاري قبل التمويل 420 النفقات التطويرية 1,111- العجز اإلجمالي قبل التمويل 340 إجمالي التمويل 640 التمويل الخارجي 500 المنح والمساعدات لدعم الموازنة 140 المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 300- التمويل المحلي تمويل البنوك 300- صافي تراكم المتأخرات متمم حسابي 771- الفجوة التمويلية ديوان الفتوى والتشريع 8 الرقم المرجعي: -3-2017
خالصة الموازنة العامة للسنة المالية 2017 م )المبالغ بالمليون شيكل( 13,821 إجمالي اإليرادات 13,452 صافي اإليرادات العامة 5,041 جباية محلية 8,780 مقاصة 370- إرجاعات ضريبية 16,147 إجمالي النفقات الجارية وصافي اإلقراض 8,093 رواتب وأجور 7,104 النفقات الجارية األخرى 2,035 نفقات تشغيلية 4,549 نفقات تحويلية 455 الفوائد 65 نفقات رأسمالية 950 صافي اإلقراض 2,695- العجز الجاري قبل التمويل 1,639 النفقات التطويرية 4,334- العجز اإلجمالي قبل التمويل 1,326 إجمالي التمويل 2,496 التمويل الخارجي 1,950 المنح والمساعدات لدعم الموازنة 546 المنح المقدرة لتمويل النفقات التطويرية 1,170- التمويل المحلي تمويل البنوك 1,170- صافي تراكم المتأخرات 0 متمم حسابي 3,008- الفجوة التمويلية ديوان الفتوى والتشريع 9 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار بقانون رقم )4( لسنة 2017 م بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 م وتعديالته رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته السيما أحكام المادة )43( منه وألحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 م وتعديالته وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة وباسم الشعب العربي الفلسطيني أصدرنا القرار بقانون اآلتي: مادة )1( يشار إلى قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 م وتعديالته لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون األصلي. مادة )2( تعدل المادة رقم )6( من القانون األصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة لتصبح على النحو اآلتي: 4.على الرغم مما ورد في الفقرة األولى من هذه المادة يجوز بقرار من رئيس الدولة التمديد لرئيس الهيئة لمدة إضافية أقصاها سنتين. مادة )3( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. مادة )4( يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها إلقراره. ديوان الفتوى والتشريع 10 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )5( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/15 ميالدية الموافق: 18 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 11 الرقم المرجعي: -3-2017
تعليمات رقم )1( لسنة 2017 م بشأن تنظيم الوكاالت المتعلقة باألموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وبعد االطالع على التعليمات الرئاسية بشأن تنظيم الوكاالت المتعلقة باألموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج الصادرة بتاريخ 2010/02/16 م وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا التعليمات اآلتية: مادة )1( إلغاء التعليمات الرئاسية بشأن تنظيم الوكاالت المتعلقة باألموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية بالخارج الصادرة بتاريخ 2010/02/16 م. مادة )2( يكون تنظيم الوكاالت المتعلقة باألموال غير المنقولة لدى السفارات والقنصليات الفلسطينية في الخارج وفق القانون واألصول. مادة )3( يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذه التعليمات. مادة )4( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه التعليمات ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/12 ميالدية الموافق: 15/ جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 12 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )17( لسنة 2017 م بشأن نقل السيد/ محمد السلقان إلى ديوان الموظفين العام رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 م وتعديالته وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقيا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( نقل السيد/ محمد يوسف إدريس السلقان الموظف بمحافظة رام هللا والبيرة إلى ديوان الموظفين العام باعتماده المالي وبنفس وضعه الوظيفي. يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة) 2 ( مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/12 ميالدية الموافق: 15 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 13 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )18( لسنة 2017 م بشأن ترقية السيدة/ أميرة الهندي إلى مدير عام رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 م وتعديالته وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقيا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( ترقية السيدة/ أميرة ماجد محمد الهندي الموظفة بوزارة الصحة إلى مدير عام بدرجة )A4(. يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة) 2 ( مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/12 ميالدية الموافق: 15 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 14 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )19( لسنة 2017 م بشأن التمديد للسيد/ رفيق النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الفساد رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون مكافحة الفساد رقم )1( لسنة 2005 م وتعديالته وبعد االطالع على القرار الرئاسي رقم )56( لسنة 2010 م وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( التمديد للسيد/ رفيق شاكر درويش النتشة رئيسا لهيئة مكافحة الفساد لمدة سنة. مادة )2( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ 2017/03/09 م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/16 ميالدية الموافق: 19 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 15 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )20( لسنة 2017 م بشأن تعيين السيد/ نبيل شعث مستشارا لرئيس الدولة لشؤون العالقات الخارجية والدولية رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقيا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( تعيين السيد/ نبيل علي رشيد شعث مستشارا لرئيس الدولة لشؤون العالقات الخارجية والدولية بدرجة وزير. مادة )2( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/02/18 ميالدية الموافق: 21 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 16 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )21( لسنة 2017 م بشأن تعيين السفير/ حسام زملط رئيسا للمفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام النظام األساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية وعلى أحكام قانون السلك الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005 م وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( تعيين السفير/ حسام سعيد شحادة زملط رئيسا للمفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الواليات المتحدة األمريكية اعتبارا من 2017/04/01 م. مادة )2( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في رام هللا بتاريخ: 2017/02/21 ميالدية الموافق: 24 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 17 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )22( لسنة 2017 م بشأن ترقية السيد/ إيهاب ندى إلى مدير عام رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 م وتعديالته وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا مايلي: مادة )1( ترقية السيد/ إيهاب ماجد حسين ندى الموظف بمكتب رئيس الوزراء إلى مدير عام بدرجة )A4(. مادة )2( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في رام هللا بتاريخ: 2017/02/21 ميالدية الموافق: 24 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 18 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )23( لسنة 2017 م بشأن تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم )10( لسنة 2005 م وتعديالته وبناء على تنسيب مجلس القضاء األعلى رقم )2017/70( بتاريخ 2017/02/21 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( تشكيل محكمة قضايا انتخاب الهيئات المحلية على النحو اآلتي: رئيسا القاضي/ رفيق هشام عبد الرحيم زهد 1. عضوا القاضي/ فايز حسين عثمان حماد 2. عضوا القاضي/ محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة 3. عضوا القاضي/ فواز إبراهيم نزار عطية 4. عضوا القاضي/ سائد وحيد كامل حمد هللا 5. عضوا القاضي/ محمد سليمان محمد الدحدوح 6. عضوا 7. القاضي/ رامي اسحق حسن مهنا عضوا القاضي/ ممدوح عليان حسن جبر 8. عضوا القاضي/ زياد عبد الرحمن جمعة البراوي 9. عضوا 10. القاضي/ محمد عياد فضل سالم العجلوني عضوا 11. القاضي/ مهند نظمي عبد هللا العارضة عضوا 12. القاضي/ صالح عمر صالح جفال عضوا 13. القاضي/ أحمد محمد مصطفى ولد علي عضوا 14. القاضي/ ياسمين حنا سليم جراد عضوا 15. القاضي/ عيسى محمد إسماعيل إجبور مادة )2( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. ديوان الفتوى والتشريع 19 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في رام هللا بتاريخ: 2017/02/21 ميالدية الموافق: 24 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 20 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )24( لسنة 2017 م بشأن التجديد لألستاذ الدكتور/ مروان عورتاني رئيسا لجامعة فلسطين التقنية )خضوري( رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وبعد االطالع على قانون التعليم العالي رقم )11( لسنة 1998 م واالطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )4( لسنة 2009 م بشأن النظام األساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية وعلى القرار الرئاسي رقم )27( لسنة 2013 م بشأن تعيين الدكتور مروان عورتاني رئيسا لجامعة فلسطين التقنية )خضوري( وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/02/21 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( التجديد لألستاذ الدكتور/ مروان محمد مسعود عورتاني رئيسا لجامعة فلسطين التقنية )خضوري( بعقد. مادة )2( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ 2017/05/12 م وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في رام هللا بتاريخ: 2017/02/21 ميالدية الموافق: 24 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 21 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )25( لسنة 2017 م بشأن إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قرار بقانون الكهرباء العام رقم )13( لسنة 2009 م وتعديالته وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2017/02/07 م وعلى الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( إعادة تشكيل إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء على النحو اآلتي: رئيسا السيد/ أحمد تركي خليل عديلي 1. ممثل سلطة الطاقة والموارد الطبيعية / عضوا السيد/ مجدي أحمد الشيخ محمود أحمد 2. ممثل وزارة المالية والتخطيط / عضوا السيدة/ ليلى خالد فريد إغريب 3. ممثل وزارة الحكم المحلي/ عضوا 4. السيد/ عمر محمد مطلب شرقية ممثل القطاع الخاص/ عضوا السيد/ محمد أحمد حسن شاهين 5. ممثل القطاع الخاص - قانوني/ عضوا السيدة/ لبنى سمير عبد هللا كاتبة 6. ممثل القطاع الخاص/ عضوا السيد/ نادر نعيم إبراهيم البياع 7. مادة )2( يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار. مادة )3( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في رام هللا بتاريخ: 2017/02/21 ميالدية الموافق: 24 /جمادى األول/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 22 الرقم المرجعي: -3-2017
قرار رقم )26( لسنة 2017 م بشأن ترقية السيد/ مسلم قويدر إلى وكيل مساعد رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته وألحكام قانون الخدمة المدنية رقم )4( لسنة 1998 م وتعديالته وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة قررنا ما يلي: مادة )1( ترقية السيد/ مسلم خميس عمر قويدر الموظف بوزارة الداخلية إلى وكيل مساعد بدرجة )A2(. مادة )2( على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في رام هللا بتاريخ: 2017/03/02 ميالدية الموافق: 03 /جمادى اآلخر/ 1438 هجرية حممود عباس رئيس دولة فلسطني رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ديوان الفتوى والتشريع 23 الرقم المرجعي: -3-2017
تعليمات رقم )1( لسنة 2017 م بشأن سجل حقوق الضمان في األموال المنقولة وزير االقتصاد الوطين استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته السيما أحكام المادة )71( منه وألحكام القرار بقانون رقم )11( لسنة 2016 م بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول السيما أحكام المادتين )1/24 2/48( منه وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )5( لسنة 2016 م بنظام ضمان الحقوق في المال المنقول وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا التعليمات اآلتية: مادة )1( تعاريف يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على خالف ذلك: القانون: القرار بقانون رقم )11( لسنة 2016 م بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول. الوزارة: وزارة االقتصاد الوطني. الوزير: وزير االقتصاد الوطني. السجل: السجل اإللكتروني لحقوق الضمان في األموال المنقولة. المسجل: الموظف العام الذي يعهد إليه الوزير بإدارة السجل واإلشراف عليه تنفيذا ألحكام القانون. اإلشعار: القيد المسجل في السجل إلشهار الحقوق بموجب أحكام القانون. طالب التسجيل: الشخص المفوض بتسجيل اإلشعارات في السجل وتعديلها وإلغائها واالعتراض عليها سواء باألصالة عن نفسه أو نيابة عن شخص آخر صاحب حق مزمع إشهاره. النظام: النظام اإللكتروني للسجل. الرابط اإللكتروني: الرابط اإللكتروني الذي يتم تقديم خدمات السجل اإللكترونية من خالله. مادة )2( ساعات العمل وخدمات السجل 1. يكون موقع السجل في مبنى الوزارة في رام هللا أو في أي موقع آخر يحدده الوزير من وقت آلخر. 2. تكون ساعات عمل السجل في الوزارة هي ساعات العمل الرسمي. ديوان الفتوى والتشريع 24 الرقم المرجعي: -3-2017
3. تتوفر خدمة الجمهور عبر الهاتف لإلجابة على االستفسارات وحل المشاكل طوال ساعات عمل السجل المشار إليها في الفقرة )2( من هذه المادة ويعلن عن رقم هاتف مركز خدمة الجمهور على الموقع اإللكتروني للسجل. 4. يتم تسجيل اإلشعارات والتحري في قاعدة بيانات السجل من خالل الموقع اإللكتروني للسجل من خالل الرابط التالي: registry.mne.gov.ps 5. تكون ساعات عمل السجل لغايات تسجيل اإلشعارات والتحري في قاعدة بيانات السجل من خالل الموقع اإللكتروني )24( ساعة يوميا ولسبعة أيام في األسبوع. مادة )3( لغة التسجيل يتم إدخال المعلومات الواردة في اإلشعار المسجل في السجل باللغة العربية. مادة )4( شروط اإلشعارات ال يقبل تسجيل أي إشعار في السجل ما لم يكن مستوفيا للشروط الواردة في المادة )26( من القانون والمادة )9( من نظام ضمان الحقوق في المال المنقول. مادة )5( نفاذ اإلشعارات 1. تصبح اإلشعارات نافذة فور قبولها من النظام. 2. يحدد النظام فيما إذا كانت المعلومات التي تم إدخالها كافية للتسجيل وفي حال عدم كفاية المعلومات يقوم النظام بإشعار طالب التسجيل مع تحديد اإلجراء التصحيحي الواجب اتخاذه وال يجوز تسجيل أي إشعار ما لم يستوف الحد األدنى من المتطلبات الالزمة للتسجيل كما هي محددة في القانون والنظام الصادر بموجبه وفي هذه التعليمات. 3. عندما تصبح المعلومات المدخلة كافية للتسجيل يتم قبول التسجيل من النظام ويتم إصدار تأكيد بالتسجيل ويكون بإمكان طالب التسجيل طباعته إلثبات قيامه بالتسجيل بحيث يتضمن التأكيد تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل الذي خصصه النظام لإلشعار وكافة المعلومات المدرجة في اإلشعار المسجل. مادة )6( تسجيل اإلشعارات المبدئية 1. يصدر النظام رقما متسلسال مميزا لكل إشعار مبدئي أو إشعار الحق متعلق به ويتكون هذا الرقم المتسلسل من عدد ثابت من الخانات بما في ذلك األصفار البادئة. 2. يصدر النظام لكل إشعار مبدئي رقما متسلسال مميزا إضافيا مكون من خانتين تضافان إلى نهاية ديوان الفتوى والتشريع 25 الرقم المرجعي: -3-2017
الرقم المتسلسل المميز األصلي ويصبح هذا الرقم اإلضافي جزءا منه ويتم احتساب الخانتين اإلضافيتين حسابيا باستخدام خانات الرقم المتسلسل المميز وتستخدم الحقا بشكل آلي للتحقق من رقم اإلشعار المبدئي عند إدخاله في اإلشعارات الالحقة المتعلقة بذلك اإلشعار المبدئي. 3. يقوم السجل بالربط فيما بين كل إشعار متعلق بإشعار مبدئي وأي قيد يتم من خالل الرقم المخصص لذلك اإلشعار المبدئي كما ي ظهر السجل وقت وتاريخ تسجيل اإلشعار المبدئي. مادة )7( تسجيل اإلشعارات 1. عند تسجيل أي إشعار تعديل أو إشعار تمديد أو إشعار إنهاء أو إشعار اعتراض يتحقق السجل من الرقم المتسلسل المميز لإلشعار المبدئي المتوجب إدخاله من قبل طالب التسجيل. 2. عند قيام طالب التسجيل بإدخال رقم المتسلسل المميز لإلشعار المبدئي يقوم النظام بتحديد األرقام المتوجب إدخالها عن طريق احتسابها من الرقمين السابقين التي أدخلها طالب التسجيل مع األرقام المتسلسلة المميزة السابقة وفي حال عدم تطابق األرقام يتلقى طالب التسجيل رسالة تفيد بحدوث إدخال غير صحيح. 3. إذا كان رقم تسجيل اإلشعار المبدئي أدخل بشكل صحيح عن طريق االحتساب يحدد النظام ما إذا كان اإلشعار الذي تم التعرف عليه من األرقام ساريا. 4. في حال عدم إدخال الرقم المتسلسل المميز لإلشعار المبدئي أو إدخال رقم غير صحيح أو عدم فاعلية اإلشعار الذي تم التعرف عليه من األرقام يصدر النظام إشعارا لطالب التسجيل برفض العملية توضح سبب الرفض. مادة )8( قيود السجل يتم تسجيل اإلشعارات في النظام وفق اآللية اآلتية: 1. يقوم النظام عند تسجيل أي إشعار باآلتي: أ. تخصيص رقم تسجيل مميز. ب. إنشاء قيد يتضمن الرقم المخصص لإلشعار المبدئي ووقت التسجيل وتاريخه. ج. االحتفاظ بالقيد الطالع الجمهور. 2. تبوب اإلشعارات في السجل وفقا لرقم المستخدم لتحديد هوية المدين واألرقام المتسلسلة المميزة لإلشعارات. 3. يصدر النظام نسخة إلكترونية من اإلشعار تحتوي على الرقم المتسلسل المميز للتسجيل ووقت التسجيل وتاريخه. 4. يجب أن يمكن النظام المستخدم من استرجاع القيود المدرجة فيه من خالل رقم هوية المدين أو الرقم المتسلسل المميز لإلشعار المبدئي. 5. يتم تخزين البيانات الخاصة باإلشعارات المنتهية لمدة عشر سنوات من تاريخ انتهائها. ديوان الفتوى والتشريع 26 الرقم المرجعي: -3-2017
6. على الرغم من تسجيل إشعار اإلنهاء يحتفظ النظام بالقيد المتعلق باإلشعار وكأنه إشعار نافذ حتى تاريخ انتهاء المدة المحددة في اإلشعار. مادة )9( الدخول إلى القيود المسجلة 1. يوفر النظام إمكانية الدخول من خالل شبكة المعلومات اإللكترونية لكافة القيود المسجلة في قاعدة البيانات من خالل الموقع اإللكتروني للسجل. 2. يحق ألي شخص الدخول لقاعدة البيانات لغايات التحري أو االطالع على إشعارات الحقوق. 3. توفر الوزارة جهاز حاسوب في مقر السجل أو في بعض مديرياتها الفرعية لغايات تمكين الجمهور من الدخول لشبكة المعلومات اإللكترونية في حال عدم توفر طريق أخرى للقيام بذلك. 4. يحتفظ السجل بالقيود الطالع الجمهور. مادة )10( تقرير التحري 1. يصدر السجل تقرير تحري مصدق على أساس رقم التسجيل أو رقم هوية المدين لدى طلب ذلك. 2. يقوم الشخص الذي يطلب تقرير التحري المصدق بالدخول للموقع اإللكتروني للسجل والضغط على خيار إصدار تقرير تحري مصدق والقيام بعملية التحري على قاعدة البيانات. 3. يصدر تقرير التحري المصدق برقم متسلسل مميز ويتضمن شهادة على صحة المعلومات الواردة فيه مع توقيع إلكتروني للمسجل. مادة )11( االحتفاظ بسجل عمليات البحث 1. يحتفظ النظام بسجل إلكتروني لعمليات الحصول على تقرير تحري مصدق حيث يحتوي هذا السجل على وقت وتاريخ إجراء التحري وطبيعة المحددات التي تم التحري من خاللها. 2. إذا تم الطعن بصحة تقرير التحري في دعوى قضائية يتم استخراج نسخة منه من النظام من خالل رقمه المتسلسل المميز وإعادة إصداره وتصديقه من المسجل. مادة )12( تاريخ نفاذ اإلشعارات والتحريات 1. يتم إدراج كل معاملة خاضعة للرسوم في طابور دفع ضمن النظام. 2. لدى قيام طالب التسجيل بتسديد رسوم أي خدمة يؤديها السجل بموجب هذه التعليمات يعطي النظام لكل إشعار أو تقرير تحري مصدق - حسب الحال - الوقت والتاريخ الذي تم فيه إخراج اإلشعار أو تقرير التحري المصدق من طابور الدفع. ديوان الفتوى والتشريع 27 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )13( حساب العميل 1. يقوم الشخص الذي يرغب في الحصول على خدمات من السجل بإنشاء حساب عميل على النظام. 2. يقوم الشخص بتعبئة نموذج إنشاء الحساب على موقع السجل ويقوم المسجل بمراجعة الطلبات خالل يوم عمل واحد والموافقة عليها إذا تضمنت البيانات والمعلومات المطلوبة وي شعر المستخدم بنجاح عملية التسجيل أو فشلها. 3. يعتبر تقديم المستخدم للطلب موافقة منه على شروط تقديم الخدمات من السجل بما في ذلك التزامه بدفع الرسوم المترتبة على التسجيل حسب األصول ومسؤوليته عن حماية كلمة السر الخاصة بحسابه وعن استخدام األفراد المفوضين باستخدام حسابه وجميع ما يقومون به من عمليات على النظام. 4. يقوم النظام بإنشاء سجل خاص لحساب كل مستخدم يتضمن االسم والعنوان ومعلومات االتصال لكل مستخدم واسم المستخدم وكلمة السر لكل شخص مفوض عن المستخدم يدخل من خالل الحساب المنشأ. 5. يقوم النظام بتزويد المستخدم برقم متسلسل للحساب يستخدم مع أسماء المستخدمين وكلمات السر لمستخدمي الحساب ويسجل النظام تاريخا للعمليات والرسوم المدفوعة ويتضمن سجل حساب العميل أيضا تاريخ كافة العمليات التي تم إدخالها في طابور الدفع والتي تم دفع رسوم مقابلها. مادة )14( دفع رسوم التسجيل 1. يقوم طالب التسجيل بعد تعبئة اإلشعارات بإدخالها في النظام. 2. يتم تسجيل اإلشعارات غير الخاضعة للرسوم بشكل تلقائي وتصبح ظاهرة عند البحث ويتم إدراج اإلشعارات الخاضعة للرسوم في طابور يسمى بانتظار الدفع على أنها ال تسجل وتظهر في بيانات السجل إال بعد إشعار النظام باستالم الدفعة. 3. فور استالم إشعار باستالم الرسوم يتم إخراج المعامالت التي تم تسديد رسومها من الطابور وتسجيلها في السجل بحيث تصبح ظاهرة عند البحث في السجل ويكون تاريخ التسجيل ووقته هو تاريخ ووقت إخراج اإلشعارات من الطابور. 4. يطبق إجراء طابور بانتظار الدفع المبين في الفقرتين )2 3( من هذه المادة على تقارير التحري المصدقة. 5. يجوز لطالبي التسجيل تسديد بدل المعامالت المعلقة في حسابهم مرة واحدة أو تسديد البدل عن معاملة واحدة أو أكثر من المعامالت في الطابور ولدى الدفع يقوم طالبي التسجيل باسترجاع قائمة العمليات المعلقة من طابور بانتظار الدفع بحيث يوفر النظام لهم إمكانية طباعة هذه القائمة. ديوان الفتوى والتشريع 28 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )15( طرق دفع الرسوم يقوم طالبي التسجيل بالدفع بإحدى الطرق اآلتية: 1. الدفع لدى البنك المعتمد للسجل بحيث يقوم البنك بإيداع المبالغ للتسديد في حساب الخزينة العامة ومن ثم يقوم المستخدم بالدخول للنظام إلدخال إشعار الدفع وإخراج المعامالت التي تم تسديد رسومها من طابور بانتظار الدفع. 2. يصدر النظام تقرير محاسبة شهري يبين فيه عدد المعامالت التي تمت في السجل ويبين التقرير تاريخ الدفعات مع إجمالي عدد المعامالت ومجمل المبلغ المسدد خالل الفترة وكذلك تتضمن تفاصيل التقرير قائمة بالدفعات المستلمة بما في ذلك تاريخ الدفعة ووقتها واسم العميل ورقمه ورقم وصول المقبوضات الخاص بالدفعة والرقم المرجعي للدفعة والرقم المتسلسل المميز لإلشعارات والمبلغ المدفوع. مادة )16( تسجيل المعامالت السابقة يتم تسجيل المعامالت السابقة بموجب المادة )23( من نظام ضمان الحقوق في المال المنقول لسنة 2016 م من المضمون له بإحدى الطرق اآلتية: 1. تزويد السجل بقائمة تتضمن الحقوق المطلوب تسجيلها حسب النموذج المعد من المسجل لهذه الغاية. 2. القيام بتسجيل اإلشعارات بشكل مباشر وفق اإلجراءات المبينة في هذه التعليمات. مادة )17( إصدار القرارات يصدر الوزير القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات. مادة )18( السريان والنفاذ على الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه التعليمات ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. صدرت في مدينة رام هللا بتاريخ: 2017/03/02 ميالدية الموافق: 03 /جمادى اآلخر/ 1438 هجرية عبري عودة وزيرة االقتصاد الوطين ديوان الفتوى والتشريع 29 الرقم المرجعي: -3-2017
تعليمات رقم )1( لسنة 2017 م بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية وزير الصحة استنادا ألحكام القانون األساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديالته ال سيما أحكام المادة )2/71( منه وألحكام قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004 م وعلى أحكام القرار بقانون رقم )18( لسنة 2015 م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعد االطالع على أحكام التعليمات رقم )2( لسنة 2015 م بشأن جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا ملحقا ليضاف إلى جداول المخدرات والمؤثرات العقلية والسالئف الكيماوية: Narcotic Drugs Chemical Name CAS-RN HS 1 synthetic cannabinoids component 1H-Indole-3-carboxaldehyde,1- [(2-fluorophenyl)methyl]- 192997-17 - 4-2 Pregnan-12- one 5α,17α-Pregnan-12-one 5618-24 - 6-3 synthetic cannabinoids component 3H-Indol-3-one, 2-[(1,2-dimethyl-3- piperidinyl)methyl]- 54986-55 - 9 4 synthetic cannabinoids component 6-Cyclohexylamino-8-ethyl- 3,3-dimethyl-3,4-dihydro-1H- thiopyrano[3,4-c]pyridine-5- carbonitrile - - ديوان الفتوى والتشريع 30 الرقم المرجعي: -3-2017
ملحق رقم )1( مجموعات السالئف الكيماوية والتي تستخدم في تصنيع القنب الصناعي Synthetic cannabinoids. - Any quantity of any synthetic chemical compound that (i) is a cannabinoid receptor agonist and mimics the pharmacological effect of naturally occurring substances or (ii) has a stimulant, depressant, or hallucinogenic effect on the central nervous system that is not listed as a controlled substance Synthetic cannabinoids include, but are not limited to, the substances listed in sub-subdivisions A. through P. of this subdivision and any substance that contains any quantity of their salts, isomers (whether optical, positional, or geometric), homologues, and salts of isomers and homologues, unless specifically excepted, whenever the existence of these salts, isomers, homologues, and salts of isomers and homologues is possible within the specific chemical designation. The following substances are examples of synthetic cannabinoids and are not intended to be inclusive of the substances included in this Schedule: A. Naphthoylindoles. Any compound containing a 3-(1-naphthoyl)indole structure with substitution at the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2- piperidinyl)methyl, or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the indole ring to any extent and whether or not substituted in the naphthyl ring to any extent. Some trade or other names: JWH-015, JWH- 018, JWH-019, JWH-073, JWH-081, JWH-122, JWH-200, JWH-210, JWH- 398, AM-2201, WIN 55212-. B. Naphthylmethylindoles. Any compound containing a 1H-indol-3-yl- (1-naphthyl)methane structure with substitution at the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl)methyl, or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the indole ring to any extent and whether or not substituted in the naphthyl ring to any extent. C. Naphthoylpyrrole: Any compound containing a 3-(1-naphthoyl)pyrrole structure with substitution at the nitrogen atom of the pyrrole ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2- ديوان الفتوى والتشريع 31 الرقم المرجعي: -3-2017
piperidinyl)methyl, or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the pyrrole ring to any extent and whether or not substituted in the naphthyl ring to any extent. Another name: JWH-307. D. Naphthylmethylindenes: Any compound containing a naphthylideneindene structure with substitution at the 3-position of the indene ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2- piperidinyl)methyl, or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the indene ring to any extent and whether or not substituted in the naphthyl ring to any extent. E. Phenylacetylindoles: Any compound containing a 3-phenylacetylindole structure with substitution at the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2- piperidinyl)methyl, or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the indole ring to any extent and whether or not substituted in the phenyl ring to any extent. Some trade or other names: SR-18, RCS-8, JWH-250, JWH-203. F. Cyclohexylphenols: Any compound containing a 2-(3-hydroxycyclohexyl) phenol structure with substitution at the 5-position of the phenolic ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl- 2-piperidinyl) methyl, or 2-(4-morpholinyl) ethyl group, whether or not substituted in the cyclohexyl ring to any extent. Some trade or other names: CP 47,497 (and homologues), cannabicyclohexanol. G. Benzoylindoles: Any compound containing a 3-(benzoyl)indole structure with substitution at the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl, or 2-(4-morpholinyl)ethyl group, whether or not further substituted in the indole ring to any extent and whether or not substituted in the phenyl ring to any extent. Some trade or other names: AM-694, Pravadoline (WIN 48,098), RCS-4. H. 2,3-Dihydro-5-methyl-3-(4-morpholinylmethyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1, 4-benzoxazin-6-yl]-1-napthalenylmethanone. Some trade or other names: WIN 55,2122-. I (6aR,10aR)-9-(hydroxymethyl)-6, 6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl) - 6a,7,10,10a-tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol 7370. Some trade or other names: HU-210. ديوان الفتوى والتشريع 32 الرقم المرجعي: -3-2017
J. 3-(cyclopropylmethanone) indole or 3-(cyclobutylmethanone) indole or 3-(cyclopentylmethanone) indole by substitution at the nitrogen atom of the indole ring, whether or not further substituted in the indole ring to any extent, whether or not further substituted on the cyclopropyl, cyclobutyl, or cyclopentyl rings to any extent. Substances in this class include, but are not limited to: UR-144, fluoro-ur-144, XLR-11, A-796,260 and A-834,735. K. Indole carboxaldehydes: Any compound structurally derived from 1H-indole-3-carboxaldehyde or 1H-indole-2-carboxaldehyde substituted in both of the following ways: 1. At the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl, 2-(4-morpholinyl)ethyl, 1-(N-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl, 1-(N-methyl-3-morpholinyl)methyl, tetrahydropyranylmethyl, benzyl, or halo benzyl group; and 2. At the carbon of the carboxaldehyde by a phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group; whether or not the compound is further modified to any extent in the following ways: (i) substitution to the indole ring to any extent, (ii) substitution to the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group to any extent, (iii) a nitrogen heterocyclic analog of the indole ring, or (iv) anitrogen heterocyclic analog of the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, or cyclopropyl ring. Substances in this class include but are not limited to: AB- 001. I. Indole carboxamides: Any compound structurally derived from 1H-indole- 3-carboxamide or 1H-indole-2-carboxamide substituted in both of the following ways: 1. At the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl, 2-(4-morpholinyl)ethyl, 1-(N-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl,1-(Nmethyl-3-morpholinyl)methyl, tetrahydropyranylmethyl, benzyl, or halo benzyl group; and 2. At the nitrogen of the carboxamide by a phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group; whether or not the compound is further modified to any extent in the following ديوان الفتوى والتشريع 33 الرقم المرجعي: -3-2017
ways: (i) substitution to the indole ring to any extent, (ii) substitution to the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group to any extent, (iii) a nitrogen heterocyclic analog of the indole ring, or (iv) a nitrogen heterocyclic analog of the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, or cyclopropyl ring. Substances in this class include, but are not limited to: SDB-001 and STS-135. M. Indole carboxylic acids: Any compound structurally derived from 1H-indole-3-carboxylic acid or 1H-indole-2-carboxylic acid substituted in both of the following ways: 1. At the nitrogen atom of the indole ring by an alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl,2-(4-morpholinyl)ethyl,1-(n-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl,1-(nmethyl-3-morpholinyl)methyl, tetrahydropyranylmethyl, benzyl, or halo benzyl group; and 2. At the hydroxyl group of the carboxylic acid by a phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group; whether or not the compound is further modified to any extent in the following ways: (i) substitution to the indole ring to any extent, (ii) substitution to the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group to any extent, (iii) a nitrogen heterocyclic analog of the indole ring, or (iv) a nitrogen heterocyclic analog of the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, or cyclopropyl ring. Substances in this class include, but are not limited to: PB- 22 and fluoro-pb-22. N. Indazole carboxaldehydes: Any compound structurally derived from 1H-indazole-3-carboxaldehyde or 1H-indazole-2-carboxaldehyde substituted in both of the following ways: 1. At the nitrogen atom of the indazole ring by an alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl,2-(4-morpholinyl)ethyl,1-(n-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl,1-(nmethyl-3-morpholinyl)methyl, tetrahydropyranylmethyl, benzyl, or halo benzyl group; and 2. At the carbon of the carboxaldehyde by a phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group; whether or not the compound is further modified to any extent in the following ديوان الفتوى والتشريع 34 الرقم المرجعي: -3-2017
ways: (i) substitution to the indazole ring to any extent, (ii) substitution to the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group to any extent, (iii) a nitrogen heterocyclic analog of the indazole ring, or (iv) a nitrogen heterocyclic analog of the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, or cyclopropyl ring. O. Indazole carboxamides: Any compound structurally derived from 1H-indazole-3-carboxamide or 1H-indazole-2-carboxamide substituted in both of the following ways: 1. At the nitrogen atom of the indazole ring by an alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl, 2-(4-morpholinyl)ethyl, 1-(N-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl,1-(Nmethyl-3-morpholinyl)methyl, tetrahydropyranylmethyl, benzyl, or halo benzyl group; and 2. At the nitrogen of the carboxamide by a phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group;whether or not the compound is further modified to any extent in the following ways: (i) substitution to the indazole ring to any extent, (ii) substitution to the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group to any extent, (iii) a nitrogen heterocyclic analog of the indazole ring, or (iv) a nitrogen heterocyclic analog of the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, or cyclopropyl ring. Substances in this class include, but are not limited to: AKB-48, fluoro-akb-48, APINCACA, AB-PINACA, AB-FUBINACA, ADB-FUBINACA, and ADB-PINACA. P. Indazole carboxylic acids: Any compound structurally derived from 1H-indazole-3-carboxylic acid or 1H-indazole-2-carboxylic acid substituted in both of the following ways: 1. At the nitrogen atom of the indazole ring by an alkyl, haloalkyl, cyanoalkyl, alkenyl, cycloalkylmethyl, cycloalkylethyl, 1-(N-methyl-2-piperidinyl) methyl,2-(4-morpholinyl)ethyl,1-(n-methyl-2-pyrrolidinyl)methyl,1-(nmethyl-3-morpholinyl)methyl, tetrahydropyranylmethyl, benzyl, or halo benzyl group; and 2. At the hydroxyl group of the carboxylic acid by a phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group;whether or not the compound is further modified to any extent in the following ways: (i) ديوان الفتوى والتشريع 35 الرقم المرجعي: -3-2017
substitution to the indazole ring to any extent, (ii) substitution to the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, cyclopropyl, or propionaldehyde group to any extent, (iii) a nitrogen heterocyclic analog of the indazole ring, or (iv) a nitrogen heterocyclic analog of the phenyl, benzyl, naphthyl, adamantyl, or cyclopropyl ring. الدكتور جواد عواد وزير الصحة ديوان الفتوى والتشريع 36 الرقم المرجعي: -3-2017
أمر رقم )1( لسنة 2017 م بشأن تأمين المركبات وتأمين العمال هيئة سوق رأس املال الفلسطينية استنادا ألحكام قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005 م وتعديالته ال سيما أحكام المادة )187( منه وبعد االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة م بنظام تحديد مستوى األسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال وبناء على الصالحيات المخولة لنا وتحقيقا للمصلحة العامة أصدرنا األمر اآلتي: مادة )1( تلتزم كافة شركات التأمين المجازة لممارسة أعمال التأمينات العامة بالحد األدنى لتعرفة تأمين المركبات )تأمين ضد اإلصابات الجسدية واألضرار المادية للفريق الثالث والتأمين الشامل )التكميلي(( والحد األدنى لتعرفة تأمين العمال بما فيها نسب التحمل )اإلعفاء( وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة م بنظام تحديد مستوى األسعار أو التعرفة الخاصة بتأمين المركبات وتأمين العمال. مادة )2( 1. تقسم محفظة التأمين ضد اإلصابات الجسدية واألضرار المادية للفريق الثالث )بعد حسم حصص هيئة سوق رأس المال والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق واالتحاد الفلسطيني لشركات التأمين( والتأمين الشامل )التكميلي( على شركات التأمين بالتساوي. 2. تصدر الهيئة قرارا يحدد آلية التعامل مع الفائض الذي يزيد على التوزيع المتساوي وذلك بعد االستئناس بتوصية االتحاد الفلسطيني لشركات التأمين. 3. مع عدم اإلخالل بما ورد في الفقرة )2( من هذه المادة تلتزم الشركات التي تؤول لها العموالت المذكورة في قرار الهيئة بفتح حساب خاص لهذه العموالت وتخصيص تلك العموالت لتسديد المطالبات المستحقة عليها وتسريع وتيرة دفع المطالبات وتحسين اإلجراءات الداخلية لرفع كفاءة عملياتها لخدمة المؤمن لهم ويحظر عليها استخدام تلك العموالت في االستثمارات كما يحظر توزيع تلك العموالت على شكل أرباح بأي طريقة. 4. يحق للهيئة وألسباب مبررة وقف تقييد أو تحويل العموالت المذكورة في قرار الهيئة ألي شركة تأمين. ديوان الفتوى والتشريع 37 الرقم المرجعي: -3-2017
مادة )3( وفقا ألحكام المادة )9( من قانون التأمين رقم )20( لسنة 2005 م وتعديالته للهيئة منع أو تقييد أو تحديد االكتتاب بتأمين المركبات ألي شركة إذا توافر لديها معلومات أو أسباب بأن الشركة لم تقم بتسديد التزاماتها أو يحتمل أن تتخلف عن ذلك. مادة )4( تلتزم شركات التأمين بمراعاة التالي عند استيفاء أقساط تأمين المركبات: 1. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات ضد اإلصابات الجسدية واألضرار المادية للفريق الثالث لألفراد فإنه يجب استيفاء ما ال يقل عن )%50( من قيمة القسط نقدا عند اإلصدار والباقي على شيكين بنكيين بحد أقصى على أن ال يتجاوز تاريخ استحقاق كل منهما مدة النصف األول من تاريخ سريان الوثيقة. 2. فيما يتعلق بوثيقة تأمين المركبات الشامل )التكميلي( لألفراد فإنه يتم تحصيل قيمة القسط كامال بشكل نقدي أو بموجب شيكات بنكية على أن ال يتجاوز تاريخ استحقاق كل منها النصف األول من مدة سريان الوثيقة. 3. وثائق التأمين الخاصة بالحكومة والشركات وأي شخصية معنوية أخرى فإنه يجوز لشركة التأمين أن تستوفي قيمة أقساط التأمين وفقا للسياسة المتبعة لكل جهة شريطة أن تعود ملكية المركبة لهذه الجهة )مسجلة رسميا باسمها(. مادة )5( يحظر على شركة التأمين القيام بما يلي: 1. إجراء أي تقاص أو تسوية أي التزام ما بين الشركة والمؤمن له من خالل وثيقة التأمين. 2. معالجة أي مزايا ممنوحة ألي موظف في الشركة أو ألي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو ألي مؤمن له من خالل وثيقة التأمين. مادة )6( يحظر على شركة التأمين إصدار وثائق تأمين عمال أو تقديم عروض تأمين عمال تتجاوز مدتها القانونية )3( سنوات وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. مادة )7( تلتزم شركة التأمين ووكالؤها ووسطاؤها بإصدار وثائق تأمين المركبات ضد اإلصابات الجسدية واألضرار المادية للفريق الثالث من خالل النظام اإللكتروني لتأمين المركبات. مادة )8( يمنع منح خدمة )VIP( على تأمين المركبات إال مقابل قسط تأمين إضافي ال يقل عن )250( شيكل وتضاف هذه الخدمة إلى قسط التأمين الشامل وتسدد وفق اآللية المتبعة في التأمين الشامل. ديوان الفتوى والتشريع 38 الرقم المرجعي: -3-2017