Microsoft Word - كسخة رساٗة ٖع اÙ⁄داء اٗكÙ⁄ائÙ−Ø© (1)

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

عناوين حلقة بحث

Microsoft Word - 47-Matthew

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - article-pere-salah

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

brochure

باسم الشعب

Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 55

Public Sector Institutions Reform & Development (in Arabic)

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

الجامعة الأردنية

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Diapositive 1

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

مـــــن: نضال طعمة

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

AnyFileYY675SLX

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

English C.V. أآرم فتحى مصطفى على الاسم :.مدرس الدرجة العلمية : مدرس بقسم تكنولوجيا التعليم - آلية التربية النوعية بقنا - جامعة الوظيفة الحالية : جنوب

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

بسم الله الرحمن الرحيم

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

جامعة حضرموت

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

Microsoft Word doc

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si

Our Landing Page

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

1

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

PowerPoint Presentation

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

الا سم :... الشعبة :... ورقة عمل للصف الخامس في مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية درس مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) طبيعيا ( السو ال الا

افتتاحية العدد

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

Our Landing Page

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

Sum Practical Attendence Mid

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

Microsoft Word - QA-Reliability

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Microsoft Word - Sample Weights.doc

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

SKRIPS~1.RTF

مقدمة عن الاوناش

التعريف بعلم الإحصاء

Layout 2

السؤال الأول: ‏

النسخ:

كل ة ال ق ق والا دارة العامة ب نامج ال اج في القان ن مقارنة دراسة رسالة ماج ع ان: ال الا دار في حالة ال ارئ: ب ال ام القان ن الفل ي وال The Administration's Exercise of Police Power in State of Emergency: A Comparative Study between the Palestinian and Egyptian Legal Systems إع اد ال ال ة: ر اد "ك ال ال ي " ح ع الله 1085291 إش ا ف: الع ر اس د. د. م ش ا قة أ ار 2013

ب جامعة ب ز كل ة ال ق ق والا دارة العامة رسالة ماج ع ان: دراسة ال الا دار في حالة ال ارئ: مقارنة ب ال ام القان ن الفل ي وال The Administration's Exercise of Police Power in State of Emergency: A Comparative Study between the Palestinian and Egyptian Legal Systems إع اد ال ال ة: ر اد "ك ال ال ي " ح ع الله إش ا ف: د. اس الع ر د. م ش ا قة اس الا ال سالة ه ه "ق م ال ق ق ل ة م القان ن في ال اج درجة ل ل ات جامعة في العامة والا دارة ب ز فل."

ت ال الا دار في حالة ال ارئ: دراسة مقارنة ب ال ام القان ن الفل ي وال إع اد ال ال ة: ر اد "ك ال ال ي " ح ع الله 2013 ن ق ه ه ال سالة وأج ت ب ار خ: 27 أ ار أع اء ل ة ال قاش: ال ق ع... د. اس الع ر (م فا ورئ ا)..1... د. م 2. ش ا قة (م فا خارج ا).... د. ف ا س مل (ع ا)..3... 4. د. عاص خل ل (ع ا).

ث ال ت ق م ال اح ة م ل ل والام ان ال ل ال ر اس الع ر وال ر م ش ا قة ل ف له ا ق ل الاش ا ف على ه ه ال سالة اولا ول ا ق ماه م ع ن وم اع ة لات امها ثان ا. ك ا ت ق م ال اح ة ال لل ر عاص خل ل وال ر ف ا س مل ل مه ا ق ل م اق ة ه ه ال سالة. ك ا ت ق م ال اح ة ل ال والام ان اح ا ما وتق ي ا ل ل م سان ها م أسات ة وزملاء خلال ف ة د ارس ها في جامعة ب ز على أرسه أع اء ل ة ال قاش وت ال ل م ال ر خال ال لاح ة والا س اذ أح ن ة الا س اذ بهاء ال ال ر ي سف ش الا س اذ م الق ي والا س اذ أش ف ص ام والا س اذ صه ال والا س اذ م د أب ال اع ة وق م ا در ي في ال فاؤل زرع ا ول ص. وال ه لات ب وره ع وا دون ر ا م ه : وأخ ال ل م ي له ب ل الا ن ة مار ع الله الا س اذ سع عام وال ت ش ب غ ثي ول ى ع. ال اح ة

ج الا هداء بباقة ورد معطرة ا لى الحبيبة الغالية التي وقف القلم حاي را عندها محاولا ترتيب الحروف ليكون منها كلمات تصف شرارة من لهيب حبي لها التي مهما صنعت ما وفيت ولا كفيت في حقها من سهرت الليالي من اختص االله الجنة تحت قدميها من حاكت سعادتي بخيوط منسوجة من قلبها ا ليك ا مي الحبيبة (وفاء)...ا لى من كلله االله بالهيبة والوقار من علمني العطاء دون انتظار من ا حمل اسمه بكل افتخار من رفعت را سي عاليا افتخارا به قدوتي الا ولى ونبراسي الذي ينير دربي من علمني ا ن ا صمد ا مام ا مواج البحر الثاي رة من ا عطاني ولم يزل يعطيني بلا حدود من سعى لا نعم بالراحة والهناء ولم يبخل بشي من ا جل دفعي في طريق النجاح الذي علمني ا ن ا رتقي سلم الحياة بحكمة وصبر وبذل جهد السنين سخيا وصاغ من الا يام سلالم العلى لارتقي بها في ذرا الحياة من غرس في نفسي حب العلم والطموح والنجاح منذ نعومة اظافري ا ليك والدي العزيز (اللواء نادر)... ا لى من را يت في عيونه نظرة الا فتخار والتقدير ا لى من احتضنني كا بنته ووالدة لا حفاده ا لى من حثني على المثابرة وكللني بدعواته ا لى مثال المثابرة والعمل ورفض الكلل... اليك عمي العزيز (اللواء كاسترو)... ا لى رمز الطموح والمثابرة والعمل في سبيل النجاح ا لى من كانت مثالا على تخطي الحواجز والصعاب ا لى من ربت في كنفها شريك حياتي اليك والدة زوجي (وفاء)... ا لى من تعاهدنا معا ا مام االله ا ن نسير سويا في هذه الحياة بحلوها ومرها وا ن نشق الطريق معا نحو النجاح يا بى القلم ا لا ا ن ا كتب شيء مني يجزيك ا م ا ي حرف ثاي ر يفيك فا نت من ا شعلت دربي حبا وا شعلتني ا ملا وسرورا ا ليك زوجي وشريك حياتي (شادي)... قد ا شرقت شمسكم في سماء حياتي وكنتم نورا بابتساماتكم المرسومة على محياكم ا لى من رافقني منذ حملنا حقاي ب صغيرة ومعكم سرت الدرب خطوة بخطوة ا لى القلوب وتسنيم الطاهرة الرقيقة والنفوس البريي ة التي حملت على كاهلها مسو ولياتي لا حقق حلمي ا ليكم ا خوتي وا خواتي (فادي ورولا دارين وميرنا حسن نفين وعاي لتها)... ا لى من كان دعاو ها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي ا ليك جدتي (نوال)... ا لى التي را ها قلبي قبل عيني وحضنتها با حشاي ي قبل يدي ا لى من ا رى التفاو ل بعينيها والسعادة بضحكتها ا لى شعلة الذكاء والنور الوجه المفعم بالبراءة لمحبتك ا زهرت ا يامي وتفتحت براعم الغد ا ليك ابنتي الغالية (ا يفانجلين)... ا لى من سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح والا بداع ا لى من تكا تفنا يدا بيد ونحن نقطف زهرة العلم ا لى زملاي ي وزميلاتي... ا لى من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من ا سمى وا جلى عبارات في العلم ا لى من صاغوا لنا علمهم حروفا ومن فكرهم منارة تنير لنا سيرة العلم والنجاح ا لى ا ساتذتنا الكرام...

ح لائحة المحتويات المقدمة:... 1 الفصل الا ول: السياق العام لحالة الطوارئ... 34 المبحث الا ول: ماهية حالة الطوارئ وأثرها على مبدأ المشروعية... 34 المطلب الا ول: ماهية حالة الطوارئ... 34 المطلب الثاني: أثر حالة الطوارئ على مبدأ المشروعية... 42 المبحث الثاني: التنظيم القانوني لحالة الطوارئ والا علان عنها... 59 المطلب الا ول: التنظيم القانوني لحالة الطوارئ... 59 المطلب الثاني: إعلان حالة الطوارئ... 66 الفصل الثاني: أحكام الضبط الا داري في حالة الطوارئ... 98 المبحث الا ول: أساليب الضبط الا داري... 98 المطلب الا ول: الا عمال القانونية... 99 المطلب الثاني: الا عمال المادية... 116 المبحث الثاني: صلاحيات الضبط الا داري في حالة الطوارئ... 124 المطلب الا ول: حدود صلاحيات الضبط الا داري في حالة الطوارئ... 124 المطلب الثاني: تعيين صلاحيات الضبط الا داري في حالة الطوارئ... 141 الفصل الثالث: الرقابة القضائية كضمان لحماية الحقوق والحريات العامة في حالة الطوارئ... 155 المبحث الا ول: الرقابة القضائية على قراري إعلان وتمديد حالة الطوارئ... 155 المطلب الا ول: التكييف القانوني لقراري إعلان وتمديد حالة الطوارئ ومدى خضوعهما للرقابة القضائية... 156 المطلب الثاني: الطعن بقراري الا علان والتمديد... 162 المبحث الثاني: الرقابة القضائية على القرارات والا جراءات اللاحقة لا علان حالة الطوارئ والتعويض عنها... 181 المطلب الا ول: الرقابة على دستورية التشريعات الفرعية الصادرة في حالة الطوارئ... 181 المطلب الثاني: رقابة مشروعية قرارات الضبط الفردية في حالة الطوارئ... 190 المطلب الثالث: الرقابة على إجراءات التنفيذ الجبري في حالة الطوارئ... 207 المطلب الرابع: التعويض... 213 الخاتمة... 222 لائحة المصادر والمراجع... 249

خ ال ل اللغة الع ة ه ف ه ه ال سالة ل ان ح ود وض ا صلاح ات واج ا ءات ال الا دار في حالة ال ار وال ق م م ا عاة ل م ال ام القان ن الفل ي وال سع ذل إلى جان لها. ه ه ال سالة أ ا ل ض ح دور الق اء في ح ا ة ال ق ق وال ات العامة أث اء حالة ال ار وذل ع ت ي أح ام ال قا ة الق ائ ة على ل م ق ا ر اعلان حالة ال ار وت ي ها واج ا ءات ال الا دار ال ة أث اء حالة ال ار وال ع ع الا ض ا ر ال ت ة على ه ه الاج ا ءات. لل ص ل ل ق ه ه الغا ة قام ال اح ة اس ام ال هج ال قارن ح ت ال قارنة ب ال ام القان ن الفل ي وال الل ي ي ا حالة ال ار في ال ق ال الي ل أساسي. ول تق ال ه ة على ال هج ال قارن وح بل أ ا ت إت اع ال هج ال ل لي كل ا اق ى الا م ذل غ ض ت ل ل ونق ال ص القان ن ة ال ي ت ال ض ع إلى جان ت ع ذل الا ارء الفقه ة والق ا ارت الق ائ ة وذل له اس الا للفائ ة ال ج ة م إت اع ه ي ال ه ل مة الا ف ار وال ائج ال ي اس ه ف ها ال اح ة. وسع ا ل ق ه ه الا ه اف ت تق ال سالة ل لاثة ف ل رئ ة ف لا ع ال ق مة وال ات ة ح خ الف ل الا ول لل اق العام ل الة ال ار أما الف ل ال اني فق خ لا ح ام

د ال الا دار في حالة ال ار في ح خ الف ل ال ال والا خ لل قا ة الق ائ ة ك ان ل ا ة ال ق ق وال ات العامة في حالة ال ار. وق ت صل ال اح ة إلى ج لة م ال ائج أه ها: أن ال القان ني ل الة ال ار في م ل - وم فل ل عام ه ت ق ف إلى ع د م الا ح ام ال ي ال عل ها ج ت ع عاد م ل ال ق ق الغ قابلة لل ع ل أث اء حالة ال ار والا ج ا ءات ال ي ات اذها أث اء حالة ال ار وح ودها وض ا ها. وات ح لل اح ة أن ه ات ال الا دار ت ح أث اء حالة ال ار ال عل ة صلاح ات اس ائ ة واسعة غ قابلة لل وذل ل م م اجهة ال ف ال ار. ومع ذل لا اع ار ه ه ال لاح ات م لقة بل هي صلاح ات ت ع ل ود مع ة ق ها ال اح ة إلى ن ع : ح ود نات ة ع ف ة ال ة م ناح ة وح ود ت عل الا ج ا ء ال ا ع ه م ناح ة أخ. وتق م ه ات ال الا دار صلاح اتها ع وس ل : الا ولى قان ن ة ت ل في ل ائح ال إلى جان إج ا ءات ال الف د ة وال ان ة ماد ة ت ل في ال ف ال ال اش. وق خل ال اح ة إلى ال أك على أه ة دور الق اء في ال قا ة على ل م ق ا ر اعلان حالة ال ار وق ا ر ت ي ها ب صفها ق ا ارت إدار ة ت ة ت ع لل قا ة على دس ر ها ارف ة اع اره ا م أع ال ال ادة.

ذ أما ص اج ا ءات ال الا دار ال ة أث اء حالة ال ار ف ع ج ع ها لل قا ة الق ائ ة على دس ر ها إذا ما ان ق ا ارت ت ة أو ل ائح ب ا ت ع ق ا ارت ال الا دار ة الف د ة لل قا ة على م وع ها أمام ال اك الا دار ة وت لل اح ة أن رقا ة الق اء لا ت على أع ال ال ف ال ال اش ب صفها أع الا ماد ة. ب ا لل ر ال ال ة ال ع ع اج ا ءات ال الا دار ال ة في حالة ال ار أمام ال اك ال ام ة العاد ة في ال ام القان ني الفل ي على ع ال ضع في ال ام القان ني ال ال ح ال اك الا دار ة ه ا الاخ اص.

ر The Administration's Exercise of Police Power in State of Emergency: A Comparative Study between the Palestinian and Egyptian Legal Systems Abstract This thesis sought to indicate the criteria and limits of the administration's exercise of police power in state of emergency, and check whether the Palestinian and Egyptian legal systems took it into consideration or not. Also it sought to clarify the role of the judiciary in the protection of public rights and freedoms during a state of emergency. In other words, the main purpose of this thesis is to remove the contradiction between the state's right to exist through the protection of public order, and the protection of human rights and freedoms, during a state of emergency.

ز The main research Methodology used to achieve this purpose was the comparative approach; where a comparison had been done between the Palestinian and Egyptian legal systems. Also, the researcher adopted the analytical approach whenever necessary, all that to strengthen the ideas and results pursued by the researcher. In order to achieve these goals, this thesis had been divided into three main chapters, in addition to the introduction and conclusion: the first chapter deals with the state of emergency in general. While the second specializes in the administration's exercise of police power and its limits in state of emergency. Finally, the third chapter discusses the judicial review as a guarantee for human rights during a state of emergency. The main proposition advanced in this research is that the administration's exercise of police power during a state of emergency in both the Palestinian and Egyptian legal systems is not perfect, and many amendments must be taken into consideration.

س On the other hand, the thesis finds that these powers are not absolute powers, on the contrary; these powers are restricted, subjected to limits, law and judicial review. Also, the researcher discovers that all exercises of police power during a state of emergency are subjected to judicial review before the administrative and constitutional courts, according to the type of that procedure.

1 ال ق مة: ت اد مع دسات العال ت ف على ال القائل ورة فالة ح ات الا ف ا د ت ه ع ه ه ال سات إلى ب ان ه ه ال ات ض أب اب مف لة وم ال ذل القان ن الا ساسي الفل ي ال ع ل لعام 1 2003 ال أف د ال اب ال اني لل ق ق وال ات العامة ون على ض ورة اح ا مها على اخ لافها وذل 2 م ال ادة ال اسعة وح ى ال ادة ال ال ة وال لاث. الاع ا ف ق ق الا ن ان ج ن ص دس ر ة أم لا ب م ه فلا ب م ال ل ق ق الا ن ان وح اته 3 كق ة م از ة لل ولة و ع إغفال ه ا ال أك الا خ ار ال ي ته د ح ات الف د وم اد ال ق ا ة. ت ع الا ف ا د ال ات ال ي فل ها ال سات و ش اعه ل اجاته وم ال ه ال اصة ي م خلال ال ا 4 الف د إلا أن ت ك الا ف ا د ع ق امه ب ل دون ت ق ل ن عا م ال ارب أو ال عارض م ا ت في معه ال ات ذاتها خ صا ع ما أث بها الق دون ال ع ف تأخ مفه م ال ل والاس اد وم ث ي قل ال ع إلى م ع ت ل ي أو ف ض لا ض ان ف ه ل لامة 5 ال ا وأم ه. م ه ا ب زت ف ة (ال الا دار ) فة أولى للا دارة ي م خلالها إقامة ال ازن ب ح الا ف ا د في م ارس ه ل اته وح ال ع في ال قاء آم ا فال ق ال ام والال ا م ال ا ال ي ت ثها الق ان 6 والا ن ة هي ال ي ت ال ة ع الف ضى. أما ال فة ال ان ة للا دارة ف ل في إدارة ال ا ف العامة 1 القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 (الوقائع الفلسطينية: العدد ممتاز 2 تاريخ النشر 2003/3/19) 8. ويشار إليه فيما بعد بالقانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003. 2 كذلك الا مر بالنسبة لمسودة مشروع دستور دولة فلسطين الثالثة حيث افرد الباب الثاني للحقوق والحريات العامة وذلك من المواد 19 وحتى 62. انظر دستور دولة فلسطين مشروع المسودة الثالثة المنقحة في 4 أيار/ مايو 2003. منشورات المجلس التشريعي الفلسطيني. ويشار إليها فيما بعد بمسودة مشروع دستور دولة فلسطين. 3 Anthony Mason, "A Bill of Rights for Australia," Australian Bar Review, volume 5, Issue 79 (1989): 79-80. 4 سليمان الطماوي الوجيز في القانون الا داري (القاهرة: دار الفكر العربي 1992) 295. 5 أنوار أحمد أرسلان وسيط القانون الا داري (القاهرة : دار النهضة العربية 1998) 333. 6 T.A Critchley, A History of Police in England and Wales, 2 nd edition. (Montclair, N.J.: Patterson Smith, 1972), 38.

2 وت ها. و جع تق و ائف الا دارة إلى و ف ت عا ل ع ال الح وال اجات ال ا د ت ق قها فال الح ال ة إش اعها ال ا الف د أما ال الح وال اجات العامة فلا ع الا ف ا د ت ق قها أو 7 ال فاء بها ل ل تق م الا دارة ب ق قها ع إن اء ال ا ف العامة ال ة. ي ل الف ق ب ال ف في وج د ال ا الف د م ع مه فال ا الف د في ل ال فة الا ولى وال لة في ال الا دار ي قى قائ ا و ن ق فعل إج ا ءات ال ب ا ت ل الا دارة م ل ال ا الف د ل امل ل ق ال الح وال اجات العامة 8 في ال فة ال ان ة. و الق ل أن الا دارة ع ما تق م ب ف القان ن والع ل على ت ه ل ال اة لا ت داع ا ل ع ال ا الف د أو ل ل م له فهي ت في ا ق ة الق د وال ا ع وضعها. وت ف ج ع الا ن ة على اخ لاف ع ها على ض ورة ال الا دار في ذاته و ن ان م نه لف ض قا وات اعا ت عا لفل فة ن امها 9 ال اسي والاج اعي والاق اد وه ا ت ه و فة الا دارة (كه ة ض إدار ). إن ت ي مفه م ال الا دار ل الا م ال هل شأنه ب ل شأن ق اع م ال فاه القان ن ة ال ي 10 ت لف ت عا للا ن ة القان ن ة وال اس ة لا دولة. وفي اللغة قال: ض ال يء أ حف ه ال م 11 وال جل ضا أ حازم. 13 12 ال ف والقان ن ق ع ي ال دقة ال ي. و لى جان الا ح ام والا تقان و صلاح ال لل الع دة الا م ر ل ضعها ال عي مصطفى أبو زيد فهمي الوسيط في القانون الا داري (الا سكندرية: دار الجامعة الجديدة 2005) 247. 7 علي صالح المصري الوجيز في القانون الا داري اليمني - الجزء الا ول: تنظيم الا دارة العامة ووظائفها (صنعاء: دار الفكر المعاصر 8 احمد عبد الرحمن شرف الدين الوجيز في القانون الا داري اليمني (صنعاء: دار الفكر المعاصر 2002) 103. 9 محمد بن أبي بكر الرازي مختار الصحاح (القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب 1976 الطبعة الثالثة) 400. انظر أيضا المعجم الوسيط - 10 مجمع اللغة العربية 1956 الطبعة الثالثة) 553. ابن منظور لسان العرب الجزء الرابع (القاهرة: دار المعارف 1999 الطبعة 12) 2549. 11 12 المعجم الوجيز (القاهرة: مجمع اللغة العربية 1986 الطبعة الثانية) 364. رمسيس بهنام علم النفس القضائي (الا سكندرية: منشأة المعارف 1979) 15. 13.130 (2006 الجزء الا ول (القاهرة:

3 وت ا دف ل ة (ال ) في اللغات ال قة ع اللات ة ل ة (police) ال ي تع ي (ال ي ة) أ ال ام 14 وال ارة وال ن. ا ل أح انا على اله ة ال ي تق م هام ال الا دار وذل ع تع فها 15 اع ارها ه ة م ن ة م لة ع م ع واك اف ال ة وال فا على ال ام العام. أو تع ع أسل ب أو 16 ن م ارسة ن ا الا دارة وذل ح ق ن لف (ال ل ) فة (الا دار ). وعلى ذل فال في اللغة ع ي الا ح ام والا تقان وال م. م جهة أخ ل ق الق اء الفل ي أو ال ب ع ال الا دار م ف ال ع ض لا غ ا ض 17 ال الا دار و ف ض رقاب ه ا على الا ج ا ء ال ا. أما ال ة لل عات ال قارنة ف ال لاح أن 18 ال ع في ل م فل 19 وم ل ي ع ض ل ع ال الا دار ل م د م ف ب ي أغ ا ضه ال لة في ال فا على ال ام العام ع اص ه ولعل ال في ذل ي جع ل ونة ون ة مفه م 20 ال ام العام ال ل ال فا عل ه صل مفه م ال الا دار. 14 صلاح الدين كامل مشرف "مدلول مصطلح الشرطة أو البوليس في دراسات القانون " دورية الفكر الشرطي الصادرة عن شرطة الشارقة 1 عدد (1992): 1 29. 15 The Oxford English Dictionary, s.v. Police, accessed January 6, 2013, http://oxforddictionaries.com/definition/english/police. 16 ناصر الا نصاري تاريخ أنظمة الشرطة في مصر (القاهرة: دار الشروق 1990) 6. 17 على سبيل المثال بينت المحكمة الا دارية العليا في مصر أن: "... الغرض الذي يهدف إلى تحقيقه الضبط الا داري هو رقابة النظام العام..." حكم المحكمة الا دارية العليا بمصر رقم 1373 لسنة 26 ق تاريخ الفصل 1972/5/16. منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الا دارية العليا الجزء الا ول (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة السنة 26 قضائية) 121. 18 المادة 84 من القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 حصرت وظيفة قوات الا من والشرطة في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع إلى جانب السهر على حفظ الا من والنظام العام والا داب العامة وذلك في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات. وتقابلها المادة 154 من مسودة مشروع دستور دولة فلسطين الثالثة. على مستوى التشريع العادي بين قانون الا من العام رقم 38 لسنة 1965 في المادة 4 على أن مهام قوة الا من تتمثل في المحافظة على النظام والا من وحماية الا رواح والا عراض والا موال ومنع الجرائم إلى جانب عدد آخر من الاختصاصات. انظر قانون الا من العام رقم 38 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية الا ردنية: العدد 1873 تاريخ النشر 1965/09/16) 1427. ويشار إليه فيما بعد بقانون الا من العام رقم 38 لسنة 1965. الملاحظ أن هذا القانون ساري المفعول في الضفة الغربية بما لا يتعارض والنصوص القانونية اللاحقة له حيث أن قانون الخدمة في قوى الا من الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 لم يقم بإلغاء هذا القانون صراحة مكتفيا بالنص على إلغاء كل ما يتعارض مع أحكامه في نص المادة 221 وبما أن الا خير أغفل تنظيم هذه المسألة ضمن نصوصه يبقى نص المادة المذكورة من قانون الا من العام رقم 38 لسنة 1965 سارية المفعول. كما أننا لم نجد أي نص قانوني آخر ساري المفعول ينظم هذه المسألة. انظر قانون الخدمة في قوى الا من الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005 (الوقائع الفلسطينية: العدد 56 بتاريخ 2005/6/18) 4. ويشار إليه فيما بعد بقانون الخدمة في قوى الا من الفلسطيني رقم 3 لسنة 2005. 19 نصت المادة 199 من دستور مصر لسنة 2012 على أن: "الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الا على رئيس الجمهورية و تؤدى واجبها في خدمة الشعب وولاؤها للدستور والقانون وتتولى حفظ النظام والا من والا داب العامة وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون وبما يمكن أعضاء هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم." انظر دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012 (الجريدة الرسمية: العدد 51 مكرر ب تاريخ 2012/12/25) 2. يشار إليه فيما بعد بالدستور المصر لسنة 2012. أما المشرع المصري العادي فقد نص في المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة على أنه: "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والا من والا داب وحماية الا رواح والا عراض والا موال وعلى الا خص منع الجرائم وضبطها كما تختص بكفالة الطمأنينة والا من للمواطنين في المجالات كافة وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات." انظر قانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة (الجريدة الرسمية: العدد 45 تابع ب تاريخ النشر 1971/11/11) 1. 20 منير أبو مغلي صلاحيات الضابطة الا دارية في الظروف الاستثنائية (عمان: منشورات الجامعة الا ردنية 1999) 4.

4 ن ة ل ل قام الفقه ال قارن ب ع ال اولات ل ضع تع م د لل الا دار إلا أن ه ه ال اولات اخ لف م ع ة ن اح على س ل ال ال ع ف الفق ه (Hauriou) ال الا دار أنه: "س ادة ال ام 21 وال لام ع ال ال قائي للقان ن." وفقا ل ل ع ال الا دار افة إج ا ءاته غا ة ذاته و ت ق قه ع ت القان ن ل وقائي وساب س لة ل ق ال ام العام. إلا أن ذل لا 22 الق ل ه فال ام العام ه الغا ة ال ي عى ال الا دار لل فا عل ه. وق حاول ل م الفق ه ال (سل ان ال او ) و (حاف ن ) تع ال الا دار اع اره ق ا على ال ات العامة ح ع ف ال الا دار أنه: "ح الا دارة في أن تف ض على الا ف ا د ق دا ت 24 23 ح اته " ع ما ت ره م ل ائح قا للق ان. ما ي خ على ه ا ال ع أنه ق م ال على تع ال الا دار م م ر سل ه فه الا ساسي تق ال ات العامة وال م ها ول ت م ارس ها وال ع بها. ا أنه عل م الل ائح وس لة وح ة للق ام هام ال الا دار دون س اها م اهلا ب ل ال سائل الا خ م ل ق ا ارت ال الف د ة وال ف ال ال اش. ي و أن ال ق ف على معاني ع الا لفا ال مة في ال ع ع مفه م ال الا دار دعا ال ع إلى تع ال الا دار على أنه: "قيد تستلزمه وتقتضيه المصلحة العامة ومن ثم تفرضه السلطة 21 Maurice Hauriou, précis de droit administratif et de droit public, 5 ème édition. (Paris: Sirey, 1911), 448. 22 اعتبار الضبط الا داري غاية من شأنه أن يخلط بين مفهومي الضبط الا داري والنظام العام واعتبارهما واحدا الا مر الذي يتنافى مع كون الضبط الا داري غايته تحقيق النظام العام عبر إجراءات ووسائل محددة. من جهة أخرى تعريف الضبط الا داري على انه غاية من شأنه أن يشمل كافة أوجه نشاط الا دارة بما فيها نشاط إدارة المرافق العامة وذلك لكون غالبية أنشطة الا دارة تستهدف بدرجات متفاوتة تحقيق النظام العام الا مر الذي لا يميز الضبط الا داري عن غيره. 23 سليمان الطماوي قضاء الا لغاء (القاهرة: دار الفكر العربي 1986) 539. وفقا لا صحاب هذا الرأي ينشأ حق الا دارة في تقييد الحريات بموجب (الضبط التشريعي) الذي يقوم المشرع بفرض بعض القيود على الحريات بموجبه بحيث تملك سلطات الضبط الا داري بعد ذلك سلطة تقديرية في أن تضيف قيودا إضافية غير تلك التي تنص عليها القوانين وفقا لمقتضى الحال. الا مر الذي دعا البعض لاعتباره نظاما قانونيا بحد ذاته. انظر الطماوي الوجيز 569. ونواف كنعان القانون الا داري- الكتاب الا ول (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 2002) 266. 24 حافظ نجم القانون الا داري (القاهرة: دار الفكر العربي القاهرة 1981) 246.

5 العامة على نشاط المواطنين وليس حرياتهم." فال ة وفقا للا س اذ (Waline) هي الا ساس والق ل ب ق ها لا الق ل ه فهي ت د على أن ة الا ف ا د لا على ح اته. ا أن تل الق د لا ت ع نها 25 اس ل م ه ال ل ة العامة ل ل لا ال سع الاس اء على ح اب الا صل. اس اء إلا أن الق ل أن ال ق ي د على ن ا الا ف ا د لا على ح اته نق ه ف ارسة ال ات ت ع م ارسة ال ا الف د أو ح ى ال اعي وتق ه ه الا ن ة ع ي ال ورة تق م ارسة ال ات ذاتها ل ل ن أن ال الا دار ق ال ات ع تق م ارسة الا ن ة ال اصة بها. ا أن الغ ض الا ساسي لل الا دار ي ل في ت ال ع وقائ ا ت ارس ال ات العامة في إ ار القان ن ف ق "الا ن ة ول ال ات" ال ق د في ال ع ال اب تف ه اع اره ف لا ل ارسة ال ات وذل إذا ما ن نا إلى ن ه ا ال ق ل ال وف والا وضاع ال ف لة ارس ها ع تق غ ها م الا ن ة ال ي ق م بها الا خ وال ي ق ت عارض معها. ال قابل حاول ل م (ن اف عان) و (م د عا ف ال ا) تع ال الا دار ال على غ ض ال الا دار. وفقا له لاء ال الا دار ه : ذل ال ام القان ني ال ق م ب ضع ق د على ال ات 26 الف د ة به ف ح ا ة ال ام العام ال ع أم ا هاما لل اعة. و ه ا ال ام إج ا ءاته الفعالة وال عة ال ي ت ل سل ات ال الا دار اس ام الق ة ال اد ة ع الاق اء وذل ل ان ل فق 27 اح ا م أن ة ال الا دار بل وت ف ها أ ا. 25 قدري عبد الفتاح الشهاوي الموسوعة الشرطية القانونية (القاهرة: عالم الكتب 1977) 249. 26 نواف كنعان القانون الا داري 266. هناك من عرفه بأنه: "نوع من الولاية الضابطة التي اختصت بها السلطة التنفيذية بغية إقرار النظام واستتباب الا من والمحافظة على السكينة العامة أو الصحة العامة." انظر عبد العليم عبد المجيد مشرف دور سلطات الضبط الا داري في تحقيق النظام العام وأثره في الحريات العامة (بيروت: دار النهضة العربية 1998) 229. كما عرفه البعض بأنه مجموعة من الا جراءات أو التدابير التي يتم اتخاذها بغرض الحفاظ على النظام العام وذلك من قبل السلطات الا دارية في الدولة. انظر محمود سعد الدين الشريف "النظرية العامة للبوليس الا داري في مصر " مجلة مجلس الدولة السنة الثانية (يناير 1951): 293. 27 محمود عاطف البنا حدود سلطة الضبط الا داري (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة 1980) 11-7.

6 وق ب ال ة الا دار ة ال ة أن ال الا دار ي ل في إج ا ءات ال اف ة على ال ام العام وم ع 28 وق ع ال ا ئ. وق ت مهام ال الا دار في ع الا ح ان إلى ما ع وق ع ال ة. م ال ذل 29 اس ا ر أع ال ال الا دار ل ف ال اه ع وق ع م اه ة م رة. ب اء على ما س تع ال الا دار أنه: م عة الا ج ا ءات وال سائل القان ن ة وال اد ة ال اضعة لل قا ة الق ائ ة وال ي ت أن ة الا ف ا د وح اته تق م ات اذها ه ات ال الا دار به ف ح ا ة ال ام العام ووقا ة ال ع م ال ة أو إعادته في حال الا خلال ه. على ال غ م اخ لاف الفقه ح ل تع ال الا دار ت عا لل ا و ة ال ي ر عل ها إلا أنه اتف على الغا ة ال ي ي مي إلى ت ق قها وال لة ال اف ة على (ال ام العام) م أو ال الا خلال ه ع الاس ا ر في م ل ه ا إخلال. و ع ت ف ال ل ات مع ا ع الان ا ف ال ل ة إذا ما اس ه ف غ ضا آخ غ ال اف ة على ال ام العام. 30 ال عات ال لفة ت في الا شارة إلى ال ام العام ه ف لل الا دار و ي ع ع اص ه ول 32 31 ج عها و ع د ذل إلى ات اع م ل له واخ لافه اخ لاف ال مان وال ان و اخ لاف ال اه 28 حكم محكمة القضاء الا داري في مصر الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1955. منشور في مجموعة أحكام مجلس الدولة لا حكام القضاء الا داري (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة السنة العاشرة) بند 72 ص 60. 29 علي خطار شطناوي الوجيز في القانون الا داري (عمان: دار وائل للنشر 2003) 351. 30 رمضان محمد بطيخ الوسيط في القانون الا داري (القاهرة: دار النهضة العربية 1997) 736. 31 فؤاد العطار القانون الا داري (القاهرة: دار النهضة العربية 1973) 333. عناصر النظام العام جاءت أوضح ما يكون في التشريعات المقارنة في المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين (الوقائع الفلسطينية: العدد 68 تاريخ النشر 2007/03/07) 13. وقد تطرقت المادة المذكورة لتحديد عناصر النظام العام حين نصت على الحفاظ على الا من العام والا خلاق والنظام والا داب العامة والصحة العامة وحماية الحريات العامة والا ملاك العامة والخاصة إلى جانب العمل على الرقي الاقتصادي والعمراني والاجتماعي كاختصاصات وصلاحيات للمحافظ ضمن نطاق المحافظة. محمد شريف إسماعيل عبد المجيد سلطات الضبط الا داري في الظروف الاستثنائية (القاهرة: منشورات جامعة عين شمس 1979) 10. 32

7 33 والاي ول ج ات ال اس ة والا س الفل ف ة والاج اع ة ال ائ ة في ال ولة تع قان ني جامع ومانع أو ح ى م ق وثاب أم ا صع ا. الا م ال عل م وضع على أ حال ت داد فاعل ة دور ه ات ال الا دار في ال اف ة على ال ام العام وم ع الف ضى 34 وال ة ل ا ان ال ص القان ن ة واس ا ت ات الع ل به ا ال اق أك وض حا وت ي ا. 35 ي ال ام العام ع د م ال ائ ال ي ت ه ع غ ه م ها: الع م ة 37 ن اق ال ف الق ائي 39 ال ة ال غ ة 41 اس ق ا ر وث ات ال ص. 36 وال ة وان ائه إلى 38 إلى جان عة ق اع ه الا م ة. وت ع ه ه ال ائ م عة ال ام العام 40 وال ت ة ب ر ال ع وأع ا فه وتقال ه في م لف ال احي وال ي لا ت ف مع 33 تختلف درجة استجابة النظام العام للتطور باختلاف النظام السياسي فنجدها تزداد في ظل الا نظمة الديمقراطية التي تسمح بالمشاركة الحقيقية بالحكم وتحترم استقلال القضاء إلى جانب اعتبارهم النظام العام وسيلة للحفاظ على الحريات العامة وليس غاية بحد ذاته بينما تقل كلما اتجهنا إلى الا نظمة الغير ديمقراطية والتي لا تحترم استقلال القضاء ولا تمنح الا خير سلطة تقديرية إلا بما تحدده. انظر حلمي الحريري وظيفة البوليس في النظم الديمقراطية (القاهرة: منشورات أكاديمية الشرطة 1989) 76. وأيضا محمد دخيل الحريات العامة في ظل الظروف الاستثنائية (خلدة: منشورات الجامعة الا سلامية 2002) 64. 34 Wesley Skogan and Khathleen Frydl, Fairness and Effectiveness in Policing (Washington D.C: The National Academies Press, 2004), 17. 35 النظام العام يتكون من قواعد عامة لا تخاطب الا شخاص بذاتهم والشخص الذي يخل بالنظام العام لا يكون معينا بشكل سابق على وقوع الضرر. كما أن نطاق تدخل السلطات في حماية النظام العام يجب أن يتعلق بالمصلحة العامة وتهديد الجمهور بصفة عامة وليس فردا بذاته. انظر محمد أحمد فتح الباب السيد سلطات الضبط الا داري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة (القاهرة: منشورات جامعة عين شمس بل سنة نشر) 48. وأيضا العطار القانون الا داري 335. 36 في هذا يقول (عبد الرزاق السنهوري) أن النظام العام: "أمر يتعلق بتحقيق مصلحة عامة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بنظام المجتمع الا على ولا نستطيع أن نحصر النظام العام في دائرة دون أخرى فهو أمر متغير يضيق ويتسع حسبما يعده الناس في حضارة معينة مصلحة عامة ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام تحديد ا مطلق ا يتماشى مع كل زمان ومكان لا ن النظام العام شيء نسبي وكل ما نستطيعه هو أن نضع معيار ا مرن ا يكون معيار ا للمصلحة العامة وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير التي نصل إليها في حضارة أخرى." انظر عبد الرزاق أحمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد: مصادر الالتزام (بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية 2002) الصفحة 399. 37 لعل مرونة وتطور النظام العام واختلاف مدلوله تبعا لاختلاف الزمان والمكان واختلاف طبيعة الا نظمة الحاكمة أهم ما يميز النظام العام فالمشرع لا يستطيع أن يقوم بتحديد النظام العام تحديدا دقيقا لذلك كان لزاما عليه أن يترك تحديده مناطا بالفقه والقضاء الا مر الذي قاد الفقيه (عبد الرزاق السنهوري) للقول بأن القاضي عند تطبيقه للقانون يكاد يكون مشرعا ملائما لروح عصره ومتقيدا بنظم أمته الرئيسية فهو يملك سلطة تقديرية في تحديد مضمون النظام العام. انظر السنهوري الوسيط 401. وذلك طبعا وفقا لطبيعة النزاع المعروض أمامه فالقاضي نفسه قد يعطي معان مختلفة للنظام العام وعناصره من حالة لا خرى ومن وقت لا خر وما يعتبر من النظام العام في مرحلة معينة لا يعتبر كذلك في غيرها. انظر محمد صالح خراز المفهوم القانوني العام لفكرة النظام العام (الجزائر دار القبة للنشر 2003) 32. 38 تتميز قواعد النظام العام من حيث إمكانية الاتفاق على مخالفتها بانتمائها للقواعد القانونية الا مرة ويرجع ذلك لارتباط النظام العام بالحريات العامة ومصالح المجتمع. معنى ذلك أن القاضي ملزم بالنزول على حكمها وتطبيقها تحقيقا للمصلحة العامة وإن كان ذلك على حساب المصالح الخاصة. انظر مشرف دور سلطات الضبط الا داري 68. 39 محمد عصفور وقاية النظام الاجتماعي باعتباره قيدا على الحريات العامة (القاهرة: منشورات جامعة القاهرة 1961) 120. 40 عامر مختار تنظيم سلطة الضبط الا داري في العراق (بغداد: منشورات جامعة بغداد 1975) 51. 41 عادل أبو الخير الضبط الا داري وحدوده (القاهرة: مطابع الطوبجي 1993) 182.

8 ت ت ا على ن ة ال ام العام وت ره تق ع اص ال ام العام إلى: ع اص تقل ة ت ل الا م العام وال ة العامة وال ة العامة 42 والا داب العامة. وأخ ح ي ة أ ت ن ة لام اد ف ة ال ام العام ت ل ال ام العام الاق اد وال اف ة على ج ال ال ون وال واء. أما ص (الا م العام) 43 فالا م في اللغة م الا مان وه ض ال ف. و ق ه تأم الا ف ا د في م ل خ ي ه د ماله وأنف ه س اء أكان م ر ه ا ال ي جع إلى فعل الا ن ان أو إلى فعل ال عة. 44 وق ن ل م ال ع الفل ي وال ص ا حة على الا م العام ع م ع اص ال ام العام 45 في أك م م اس ة. م جه ه ت سع الق اء في مفه م الا م ل عل مع اه ق على ام الا ف ا د ال ي و ن ا ي ع اه إلى الا م ع اه ال اسع دون ال ق ف ع ح ح ا ة الف د م الاع اء ال قل غ ال وع على مل ه أو ح ه فق فالا م ي اوز ذل إلى ل ما ي ل اة الا ن ان م ال ائل 46 الاق اد ة والاج اع ة في ل ال وف ال ة. 42 إن اعتبار الا داب العامة جزءا من عناصر النظام العام لم يأت بسهولة فالعديد من الفقهاء اعتبر النظام العام مقتصرا على الا من العام والسكينة العامة والصحة العامة بوصفها جانبا ماديا. أما الا خلاق العامة فلم يكن من الممكن اعتبارها من عناصر الضبط الا داري وذلك لكون الا خير لا يملك تنظيم الجوانب المعنوية للمجتمع مهما بلغت درجة أضرارها. انظر سعد ماضي السيد الضبط الا داري وهيئاته (الا سكندرية: منشورات جامعة الا سكندرية 1992) 92. إلا أن هذا الاتجاه اصطدم بواقع الا داب العامة التي تتطلب إدخالها ضمن مفهوم النظام العام ليصبح بذلك النظام العام يشمل الجانبين المادي والمعنوي. انظر صلاح الدين فوزي المبتدئ العامة للقانون الا داري (القاهرة: دار النهضة العربية 1991) 48. ومنهم من أكد على أن النظام العام لا يقتصر على الجانبين المادي والمعنوي بل يشمل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية. انظر محمد مصطفى العقاربة لوائح الضبط الا داري (عمان: منشورات الجامعة الا ردنية 1992) 72. انظر أيضا عصفور وقاية النظام 120. 43 الرازي مختار الصحاح 26. 44 شرف الدين الوجيز 108. 45 المادة 84 من القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 بينت أن مهام الشرطة تتمثل في حماية الا من والنظام العام والا داب العامة. كذلك الا مر بالنسبة للمادة 159 من مسودة مشروع دستور فلسطين والمادة 199 من دستور مصر لسنة 2012. كذلك الا مر بالنسبة للفقرة السابعة من المادة 69 من القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 التي نصت على أن مجلس الوزراء يختص: "بمسؤولية حفظ النظام العام والا من الداخلي." 46 حكم المحكمة الا دارية العليا بمصر رقم 735 لسنة 2001 تاريخ الفصل 2001/2/14. منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الا دارية العليا الجزء الا ول (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة 46 السنة 42 قضائية) 867. ويدخل في مفهوم الا من العام قيام سلطات الضبط الا داري باتخاذ كافة الا جراءات اللازمة للوقاية من نتائج الكوارث العامة أو منع بعض الجرائم المتوقع حدوثها على الا شخاص أو الا موال وسواء أكان مصدرها الا نسان أم الطبيعة ومن الا مثلة على ذلك إلزام أصحاب الا بنية باتخاذ الا جراءات اللازمة لمواجهة أخطار الحوادث والحرائق والفيضانات وتراكم الثلوج وإخلاء المباني الا يلة للسقوط خوفا من الخطر الذي يهدد المارة في الشوارع كما لها أن تقوم بحجز الا شخاص المصابين بأمراض عقلية. انظر عبد الفتاح حسن مبادئ القانون الا داري (المنصورة: مكتبة الجلاء الجديدة.513 (1979

9 أما (ال ة العامة) ف خل ض مفه مها ال م ال ائل ال ا ة وال ي ت ث في ص ة الا ن ان م ع ة ن اح فهي لا تق على ت ف العلاج أو ال قا ة م الا م ا ض بل ت ل ل أس اب ه ه الا م ا ض 47 كالغ اء وال ة وغ ها. جاء في ال ادة 62 م دس ر م ل ة 2012: "... ت ف ال ولة على افة ال آت ال ة وت ق م ج دة خ ماتها وت ا ق ج ع ال اد وال ات ووسائل ال عا ة ال لة ال ة وت ر ال عات 49 2004 48 وت افة ال اب ال ي ت ق ه ه ال قا ة." أما قان ن ال ة العامة الفل ي رق 20 ل ة فق ب صلاح ة وز ال ة إص ار ق ا ارت ت عل ب ضع رقا ة مع ة على الا غ ة أو جعل ت ع مع إج ار وم اف ة الا م ا ض ال ع ة وت ال ف ال ي وم ا ولة ال ف وال لامة ال ه ة في أماك 50 الع ل وغ ها م ال هام. 47 B.J. Turnock, Public Health: What It Is and How It Works, 2 nd edition. (Gaithersburg, Md: Aspen Publishers, 2001), 19. 48 على سبيل المثال أقرت المحكمة الا دارية العليا بمصر بصحة قرار إبعاد الا جنبي المقيم على أراضي مصر إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارج أو اقتصادها القومي أو الصحة العمومية أو الا داب العامة أو السكينة العامة. انظر حكم المحكمة الا دارية العليا بمصر رقم 24 لسنة 1964 تاريخ الفصل 1964/3/28. مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الا دارية العليا الجزء الثاني (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة 9 السنة 8 قضائية) 888. 49 قانون الصحة العامة رقم 20 لسنة 2004 (الوقائع الفلسطينية: العدد 54 تاريخ النشر 2005/04/23) 14. ويشار إليه فيما بعد بقانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لسنة 2004. كما هناك عدد آخر من القوانين ذات العلاقة بالمحافظة على الصحة العامة نذكر منها قانون مكافحة التدخين رقم 25 لسنة 2005 (الوقائع الفلسطينية: العدد 68 تاريخ النشر 2007/03/07) 10. 50 من الجدير بالذكر أن مهام المحافظة على الصحة العامة لا تقتصر على وزارة الصحة بل تناط بعض هذه المهام بجهات إدارية أخرى كل بحسب اختصاصه. على سبيل المثال يعتبر توفير بيئة صحية مناسبة في أماكن العمل مسؤولية وزير العمل وقد تصدر على شكل لائحة من قبل مجلس الوزراء مثال ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2003 بنظام الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل (الوقائع الفلسطينية: العدد 49 تاريخ النشر 2004/06/17) 155. وتعليمات وزير العمل رقم 2 لسنة 2005 بمعايير ومستويات الا مان للمواد الكيماوية والا غبرة الخطرة والضارة بالصحة والتي يسمح بتواجدها في أماكن العمل (الوقائع الفلسطينية: العدد 55 تاريخ النشر 2005/06/27) 231. وقرار وزير العمل رقم 1 لسنة 2004 بالا عمال والصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي لا يجوز تشغيل الا حداث فيها (الوقائع الفلسطينية: العدد 54 تاريخ النشر 2005/04/23) 142. كما يختص وزير شؤون البيئة بالمحافظة عليها حيث نص قانون البيئة على حق كل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه الاجتماعي وذلك وفقا لنص المادة 5 من قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة (الوقائع الفلسطينية: العدد 32 المنشور بتاريخ (2000/02/29.38 See, E. Donald Elliott, Bruce Ackerman, and Bruce A. Millian, Toward a Theory of Statutory Evolution: The Federalization of Environmental Law, J.L. Econ. & Org., 1 (1985): 313.

10 ال اف ة على ال ة العامة تع أح أس اب إعلان حالة ال ار في م لف ال ل ان خ صا إذا ما ان و اء مع أد ل وث ع و ب ع د م الا ش اص أو أد إلى إح اث ع د م 51 ال ف ات. و ع م ع الا زعاج وال ا قات والق اء على م اه ال ضاء والا زعاج م ل اس ام م ا ت ال ت 52 أو جعلها م دة في أوقات وأماك م دة وغ ها م ال ام العام وال ال اف ة عل ه ع ال الا دار و ى ه ا الع م ع اص ال ام العام ال اف ة على حالة اله وء وال ن في ال ق والا ماك العامة (ال ة العامة). و ق ال ة العامة 53 وت ق ال فاه إلى جان م ع ل ما م 54 شأنه إن ي د إلى إقلاق ارحة الا ف ا د م ض ضاء وأص ات مقلقة لله وء وال ن. 55 1997 1 م ال ذل ما ن عل ه ال ادة 15 م قان ن اله ات ال ل ة رق ل ة وال ي جعل م م ا ق ة ال لات والا ع ال ال قلقة لل ا حة وال ة ال ة العامة أح اخ اصات م ال ال ل ة. 51 James G. Hodge, Jr., Lainie Rutkow & Aubrey Joy Corcoran, Mental and Behavioral Health Legal Preparedness In Major Emergencies, Pub. Health Rep 5, 125 (2010): 759. 52 L. Goines, L. Hagler, Noise Pollution: A Modern Plague, Southern Medical Journal 3, 100 (March 2007): 287-293. 53 Merriam-Webster Online Dictionary, s.v. Police, accessed January 5, 2013, http://www.merriamwebster.com/dictionary/police. 54 داود الباز حماية السكينة العامة- معالجة لمشكلة العصر في فرنسا ومصر(الضوضاء): دراسة تواصلية مقارنة في القانون الا داري والبيئي والشريعة الا سلامية (القاهرة: دار النهضة العربية 1998) 129-128. على سبيل المثال قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أن القرار الصادر برفض منح ترخيص لا دارة صالة للا فراح بمنطقة سكنية يعتبر صحيحا ولا يعيبه أي عيب وذلك بالنظر لما يسببه منح الترخيص من إزعاج وضوضاء مؤكد ين الحدوث نتيجة لا رتال سيارات الا فراح وآلات التنبيه وفرق الطبل إلى جانب الازدحام المروري. وقد أكدت المحكمة على أن مثل هكذا قرار أعطى الا ولوية لمصلحة المواطنين وأولى الا همية لراحتهم واستقرار أمنهم ومشاعرهم. انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الا دارية رقم 107 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 2000/7/11. جميع أحكام محكمة العدل العليا الفلسطينية وسائر المحاكم الفلسطينية هي من منشورات المقتفي إلا إذا أشرنا إلى غير ذلك في سياق الرسالة. 55 قانون رقم 1 لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية (الوقائع الفلسطينية: العدد 20 تاريخ النشر 1997/11/29) 5. قررت المحكمة الا دارية العليا بمصر أن: "القرار الصادر بنقل حلقة السمك من شارع الجيش إلى الحلقة الجديدة المنشأة لهذا الغرض استنادا إلى أن تجمع تجار السمك في هذا الشارع يعوق حركة المرور يكون قد صدر قائما على أسباب صحيحة لتحقيق الا من العام والسكينة العامة وللحفاظ على الصحة العامة وهي الا مور التي تخضع لتقدير جهة الا دارة." حكم المحكمة الا دارية العليا بمصر رقم 1957 لسنة 2003 تاريخ الحكم 2003/3/26. منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الا دارية العليا (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة 48 السنة 44 قضائية) 616.

11 أما م ناح ة (الا داب العامة) فإلى جان ال أك على ن ال اف ة على الا داب العامة و فة م 2003 18 56 و ائف ق ات الا م وال ة رس ال ادة م القان ن الا ساسي الفل ي ال ع ل ل ة ح ود ح ة العق ة والع ادة وم ارسة 57 ال عائ ال ي ة ع م الا خلال ال ام العام أو الا داب العامة. وتع ف الا داب العامة أنها: م عة م الق اع الا خلاق ة ال ل مة في ال ع لا ب صفها قان نا وضع ا و ن ا ب صفها نام سا أدب ا ه ول ال ع ق ات ال روثة والعادات ال أصلة وما ج ه الع ف ساد 58 العلاقات الاج اع ة في أم ه في ج ل مع. و أث أك ما ال ي و ف ال ع وفقا ل أث ه وفي ه ا ق ل (ال ه ر ): "كل ا اق ب ال ي م ال ارة ارتفع ال ع ار ال لقي و ازد ال د ف ه وم ه ا فإن الع امل ال ي ت ف ال ام س الا دبي ة م لفة فالعادات والع ف وال ي وال قال والى جان ذل 59" بل في ال م ه م ا ن إن اني ي ن ال والق ح ون ع م الا لهام ال ال وال. 2012 ي و أن الف ة الا خ ة ت س أك مع ن ال ادة 81 م دس ر م ل ة ال ي جاء بها: "ال ق ق وال ات الل قة ال ا لا تق ل تع ا ولا ان قاصا. ولا ز لا قان ن ي م ارسة ال ق ق وال ات أن ق ها ا أصلها وج ه ها. ت ارس ال ق ق وال ات ا لا ي عارض مع ال ق مات ال اردة في اب ال ولة وال ع به ا ال س ر." 56 المادة 84 من القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003. 57 من جهتها قامت محكمة العدل العليا بالتأكيد على اعتبار الا داب العامة عنصرا من عناصر النظام العام في معرض نظرها في طعن قررت بموجبه أن القرار المتخذ بإغلاق روضة الا طفال التي يتم بها القيام بأفعال مخلة بالا خلاق والا داب العامة شأنه حتما الا خلال بالنظام العام وتكدير صفو الطمأنينة العامة وبالتالي اعتبرت القرار الا داري الصادر بإغلاقها مستهدفا المصلحة العامة والنظام العام وقررت صحته. انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الا دارية رقم 47 لسنة 98 الصادر بتاريخ 1999/5/31. بينما قررت المحكمة الا دارية العليا بمصر أن القرار الصادر بمنح ترخيص وضع لافتة إعلانية هو قرار إداري قابل للسحب أو التعديل في أي وقت طبقا لمقتضيات المصلحة العامة لاسيما إذا تعلق الا مر بمظهر المدينة أو تنسيقها أو بطابع المنطقة أو بتنظيم حركة المرور فيها أو بالا من العام أو بالا داب العامة أو بالعقائد الدينية. حكم المحكمة الا دارية العليا رقم 2181 لسنة 2002 تاريخ الحكم 2002/12/21. منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الا دارية العليا (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة 48 السنة 48 قضائية) 244. 58 عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد (القاهرة: دار النهضة العربية 2000) 400. 59 المرجع السابق.

12 في ال اب ال ر ت ال ق لل ي والا خلاق في أك م م اس ة ن م ها ن ال ادة 10 ال جاء ف ها: "الا س ة أساس ال ع ق امها ال ي والا خلاق وال ة. وت ص ال ولة وال ع على الال ام ال ا ع الا ص ل للا س ة ال ة وعلى ت اس ها واس ق ا رها وت س خ ق ها الا خلاق ة وح اي ها وذل على ال ال ي ه القان ن." و ل ال ادة 11 ال ي جاء بها: "ت عى ال ولة الا خلاق والا داب وال ام العام وال ال ف ع لل ة والق ال ي ة وال ة وال قائ العل ة وال قافة الع ة وال ا ث ال ار ي وال ار لل ع وذل وفقا ل ا ي ه القان ن." ال الي ق ت ل الا م ر لاع ار الع ل القان ني أو ال اد ال الف أح ام ال س ر ال اصة الا خلاق 60 ع لا ا لا وغ دس ر. وال ق قة أن ال ص ال س ر ة في أ دولة ل ي وضعها ل ن واض ة أو م دة بل أنها ن صا عامة تع أخلاق ات وم ل عل ا ل ل ع تف ال س ر حقلا واسعا لل ات 61 الفل ف ة وال في معاني الا لفا. 62 و ا أن مفه م الا خلاق ن ي ومع ار لف اخ لاف ال مان وال ان بل وأ ا اخ لاف ال القائ على 63 تف ه ح ال ف ال ق قي م ه ه ال ل ة ال ق ي ة ع ت قها م ق ل القاضي ال م ال أن ف الا خلاق وفقا لق اعاته الا خلاق ة ال اصة الا م ال ت قل ف ه ه ه ال لاح ة 64 ال ق ي ة إلى صلاح ة م لقة للقاضي. 60 Robert Alexy, The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism (Oxford: Clarendon Press, 2002), 127. 61 Joseph Story, Commentaries on the Constitution of the United States - 451 (Boston: Little, Brown and Co, 1905), 1833. 62 Raoul Berger, Ronald Dworkin's The Moral Reading of the Constitution: A Critique, Indiana Law Journal 72, 4 (1997): 1111, accessed January 7, 2013, http://www.repository.law.indiana.edu/ilj/vol72/iss4/4. 63 Antonin Scalia, Originalism: The Lesser Evil, The University of Cincinnati Law Review, 57 (1989): 849. 64 Ronald Dworkin, The Moral Reading of the Constitution, New York Review Books, (Mar. 21, 1996): 46.

13 و ع ا ع الا داب العامة والا خلاق ع اق اد ال ولة م دا رئ ا ل اسة ال ولة على ال ع ي ال اخلي وال ارجي ل ل وج ت ال ولة ال ي ة نف ها ت خل في ال ا ات الف د ة الاق اد ة ت و أة ضغ وف ال اقع والا زمات الاق اد ة ال ي أص ال ة الاق اد ة الف د ة أمامها عاج ة. ه ا ال خل أد إلى ال سع في أه اف ال الا دار ل ل ال اف ة على اس ق ا ر الاق اد وال ه ض ه وه ما ل عل ه اس (ال ام العام الاق اد ). ق م ال ام الاق اد في فل على أساس م اد الاق اد ال و فل القان ن الا ساسي الفل ي ال ع ل لعام 2003 ح ة ال ا الاق اد إلا أن ه ه ال ة ل م لقة بل ت ع ل القان ن 65 ال ي ح ودها وق اع الا ش ا ف عل ها. وت خل الا دارة في العلاقات الاق اد ة وال ار ة في ال ولة وذل ل ق م الح اق اد ة عامة في 66 ال ولة: م ل إشهار الا سعار وت ي أسعار ع ال لع الهامة ووضع ح ادني 68 67 حاجة الفق ا ء للع ل وم اف ة ال ائع ال ه ة وت ع ال ائع ال ل ة للا ج ر م عا م اس غلال إلى جان ال ه ض الاق اد 65 المادة 21 من القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003. المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها الدستورية قامت بالتأكيد على ذلك في الطعن المقدم بدستورية القرار بقانون رقم 17 لسنة 2009 بشأن التعامل في البورصات الا جنبية (الوقائع الفلسطينية: العدد 83 تاريخ النشر 2009/11/01) 4. وقد بينت المحكمة الا خيرة أن: "التحوط واتخاذ التدابير اللازمة التي توجبها حالة الضرورة لا تحتمل التأخير طبقا لما سلف ذكره لا تتعارض مع الاقتصاد الحر ومبادئه التي يقوم عليها الاقتصاد الفلسطيني بل تغرزه وتدعمه وتحميه." انظر حكم محكمة العليا بصفتها الدستورية المنعقدة في رام الله في الدعوى الدستورية رقم 3 لسنة 2009 الصادر بتاريخ.2010/4/13 66 تنص المادة 14 من دستور مصر لسنة 2012 على أنه: "يهدف الاقتصاد الوطني إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والا نتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة على حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الا جر بالا نتاج وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى لا جور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون." 67 Simon Caney, Cosmopolitanism and the Law of People, The Journal of Political Philosophy 10, (March 2002): 10. 68 من الا مثلة على ذلك قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2005 بحظر دخول السلع المنتجة أو المصنعة أو المعبأة داخل المستوطنات إلى السوق الفلسطيني (الوقائع الفلسطينية: العدد 61 تاريخ النشر 2006/03/18) 179.

14 69 ع ت ع الاس ار 70 و نهاء ال د الاق اد واس ق ا ره ل ا له م أث في تق ة الاق اد. ل ه ه الا م ر ته ف لل فا على ال ام العام أما م ناح ة ال اف ة على (ج ال ال ون وال واء) ف ق ه: الاه ام ال ات وش ل ال ي ة ا ف ها م ش ارع وم ا ف عامة وم ا أث ة ن ال العام لل ي ة أو ال قة م قا لة اه ة س اء أكان ذل ب ل ال ارع أو ب ضع م اصفات مع ة في ال اني ال ة وال ار ة ت ع 71 اله وء وال ا حة ال ف ة. وق ت ى ال ع الفل ي ج ال ال ون ع م ع اص ال ام العام وذل ج قان ن اله ات ال ل ة رق 1 ل ة 1997 وال ب مهام اله ة ال ل ة ض ح ودها. م ب ه ه ال هام: ت 72 ال ل ة وتع ال ارع ورصفها إلى جان ت فها و نارتها وت لها وت ها وم ع ال اوز عل ها... دس ر م ل ة 2012 ب ع دا م الق ا ا ال علقة ال ال ون ح ن على ض ورة ح ا ة 20 73 ال وات ال ع ة ا ح ا ة ح الا ج ال القادمة. على س ل ال ال ت ال ادة م دس ر م ل ة 2012 على أن: "تل م ال ولة ا ة ش ا ها و ارها وم ا تها ال ائ ة و ا تها وص انة الا ثار وال ات ال ع ة و ازلة ما قع عل ها م تع ات." 69 بخصوص ذلك انظر قانون رقم 1 لسنة 1998 بشأن تشجيع الاستثمار في فلسطين (الوقائع الفلسطينية: العدد 23 تاريخ النشر 1998/06/08) 5. على سبيل المثال تنص المادة 17 من دستور مصر لسنة 2012 على أن: "الصناعة مقوم أساسي لاقتصاد الوطني وتحمى الدولة الصناعات الا ستراتيجية وتدعم التطور الصناعي وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة." 70 كمثال على ذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2007 بشأن المصادقة على إطار الخطة العاجلة لا نهاء الركود الاقتصادي (الوقائع الفلسطينية: العدد 73 تاريخ النشر 2007/09/13) 120. 71 مجدي احمد فتح الله حسن فاعلية الا داء الضبطي لرجال الشرطة (القاهرة: دار النهضة العربية 2002) 184. 72 المادة 15 /أ/ 1 من قانون الهيئات المحلية الفلسطينية لسنة 1997. وقد بينت المادة عينها بعض الا مثلة الا خرى مثل: مراقبة إنشاء الا بنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الا رض المنوي إنشاؤها عليها وإنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها ومراقبة المحال العامة وتنظيمها. 73 المواد 18 و 19 من دستور مصر لسنة 2012.

15 م جهة أخ ق قع ال ع في ش اك ال ل ب ال الا دار وع د م ال فاه الا خ ال ال عي والق ائي أو ما ل عل ه ال ا ة الع ل ة. والا صل أن ال ات العامة ت ها أساسا ق اع 74 ت ع ة عامة ت ل في ال س ر أو القان ن وت ل ه ه الق اع ال اد العامة ال اصة ال ات العامة ت س ه ه ال اد ال ال ئ ة ل اق م ارس ها. ف ق ال ات الف د ة لا ي أ ع م ارسة ال الا دار ف فال ات الف د ة ت م رها في ال س ر وم ث تع ل ض ح ود القان ن 75 وذل أصل عام. و الق ل أن أن ة الا ف ا د وح اته ت ع ض ل ع م الق د الا ولى ق د تق م الا دارة ذاتها ب ضعها ع ل ائح وق ا ارت ال الا دار وأخ ق م ال ع ف ضها ب ف ه على ش ل ق ان و ل على ال ام الا خ اس 76 (ال ال عي). 77 و ا أن الا دارة ت ل صلاح ة إص ار الل ائح أو الا ن ة فهي تق م ف ض ق دا ج ي ة إما ت ف ا للق ان ال ادرة ع ال ل ة ال ع ة ع الل ائح 78 أو الا ن ة ال ف ة وال ة و ما ق دا م أه ع 79 ال. أو ل ائح أن ة اب اء ت ى الل ائح أو الا ن ة الا خ ة وال ي تق م الا دارة إص ارها 74 J. Williams, Race, Citizenship and the Formation of the Australian Constitution: Andrew Inglis Clark and the 14th amendment', Australian Journal of Politics and History 42, Issue 1 (1996): 10. 75 طعيمة الجرف القانون الا داري والمبادئ العامة في تنظيم ونشاط السلطات الا دارية (القاهرة: دار النهضة العربية 1978) 487. 76 عبد الغني بسيوني القانون الا داري (الا سكندرية: منشأة المعارف 1991) 379. 77 تنص المادة 70 من القانون الا ساسي المعدل لعام 2003 على أن: "لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الا جراءات اللازمة لتنفيذ القوانين." 78 يعد قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني مثالا على الضبط التشريعي. انظر قانون رقم 12 لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة (الوقائع الفلسطينية: العدد 28 منشور بتاريخ 1999/03/13) 6. ويشار إليه فيما بعد بقانون الاجتماعات العامة الفلسطيني. ومن الا مثلة على اللوائح التنفيذية لهذا القانون قرار وزير الداخلية رقم 1 لسنة 2000 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 (الوقائع الفلسطينية: العدد 33 المنشور بتاريخ 2000/6/30) 68. 79 الطماوي الوجيز 569

16 80 ( الل ائح ال قلة ( وذل ت ا لها ع تل الا ن ة ال ادرة ت ف ا لق ان صادرة ع ال ل ة 81 ال ع ة. ب اء على ما س لف ال الا دار ع ال ال عي م ح ال هة ال ي تق م إص اره ففي 82 ح ت ل ال ل ة ال ع ة صلاح ة ال ال عي ف ا ي عل الق ان 83 غ ها صلاح ة ال الا دار. ت ل الا دارة وح ها دون أما (ال الق ائي) فه : "م عة الا ج ا ءات ال ة غ ض ال ف ع تفاص ل ج ة مع ة ت ه ا 84 ل ق م ت ها لل ق ال ائي ث ال اك ة وت ق ع العق ة عل ه." وه اك ثلاث معاي لل ب 86 85 الا خ وال الا دار ت ل أه ها في: ال ع ار ال ض عي وال ع ار ال لي إلى جان مع ار الغا ة 87 م ال ا. 80 اللوائح المستقلة لا تستند إلى قانون سابق وإنما تجد سندها مباشرة في الدستور لذلك فهي تخضع للرقابة على دستوريتها. من الا مثلة عليها قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2004 بشأن منع استيراد الا لعاب النارية والمفرقعات أو الاتجار بها (الوقائع الفلسطينية: العدد 50 المنشور بتاريخ 2004/08/29) 14. وقد استند القرار الا خير إلى القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 دون أن يقوم بتحديد نص بعينه. ويبدو أن النص المقصود هو نص المادة 70 الذي يخول مجلس الوزراء صلاحية إصدار اللوائح. 81 عصام علي الدبس "أثر تحديد الطبيعة القانونية للا نظمة المستقلة على الرقابة القضائية على مشروعيتها " مجلة كلية بغداد للعلوم الاقتصادية العدد (2010): 25.299 82 يتولى المجلس التشريعي الفلسطيني مهامه الخاصة بالتشريع وفقا لا حكام المادة 47 من القانون الا ساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003. بينما يتولى المجلس النيابي سلطة التشريع بموجب المادة 65 من مسودة دستور دولة فلسطين. 83 في مصر كان رئيس الجمهورية يملك صلاحية إصدار لوائح الضبط وذلك وفقا للمادة 145 من الدستور المصري لعام 1971. أما وفقا لدستور مصر لسنة 2012 أصبحت لوائح الضبط تصدر من قبل رئيس الوزراء بحسب نص المادة 164. بينما يختص مجلس الوزراء بإصدار اللوائح على اختلاف أنواعها وفقا لنص المادة 70 من القانون الا ساسي المعدل لعام 2003. أما مسودة دستور دولة فلسطين فقد نصت تفصيلا على أن إصدار اللوائح التنظيمية واللوائح اللازمة بإجراءات تنفيذ القوانين ولوائح الضبط وتنظيم المرافق والمصالح العامة يقع ضمن اختصاصات مجلس الوزراء. 84 توفيق شحاته مبادئ القانون الا داري الجزء الا ول (القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية 1955) 329. 85 الضبط الا داري وفقا لهذا المعيار هو نشاط وقائي سابق أما الا جراءات اللاحقة لوقوع الجريمة فهي دائما إجراءات ضبط قضائي. ما يدلل على عدم إمكانية تبني هذا المعيار على إطلاقه وجود الكثير من الحالات التي تستدعي من رجال الضابطة الا دارية التدخل بعد وقوع المخالفة لمنع تفاقمها. انظر محمد احمد فتح الباب سلطات الضبط الا داري في مجال ممارسة حرية الاجتماعات العامة (القاهرة: منشورات جامعة عين شمس 1993) 80. فمهام الضبط الا داري قد تستمر في بعض الا حيان إلى ما بعد وقوع الجريمة. مثال ذلك استمرار أعمال الضبط الا داري لتفريق المتظاهرين بعد وقوع مظاهرة محظورة. انظر علي خطار شطناوي الوجيز في القانون الا داري (عمان: دار وائل للنشر 2003) 351. 86 المعيار الشكلي يركز على الجهة القائمة بالا جراء دون غيرها ويعتبر الا عمال الصادرة عن الا دارة أعمالا إدارية دائما وتجعل من العمل القضائي حكرا على السلطة القضائية ومن يمثلها. انظر عزيزة الشريف دراسات في التنظيم القانوني للنشاط الضابط (القاهرة: دار النهضة العربية 1989) 62. ولا يمكن الا خذ بهذا المعيار دائما فالموظف عينه قد يجمع مهام الضبط القضائي إلى جانب مهامه المتعلقة بالضبط الا داري. انظر سعاد الشرقاوي القانون الا داري (القاهرة: دار النهضة العربية 1983) 47. مثال ذلك شرطي المرور الذي يمارس مهام الضبط الا داري عند تنظيمه للمرور ومهام الضبط القضائي بمجرد ارتكاب مخالفة سير. المادة 21 من قانون الا جراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001 (الوقائع الفلسطينية: العدد 38 تاريخ النشر 2001/9/5) 94 نصت على اعتبار مدير عام الشرطة ومساعديه ونوابه إلى جانب مديري شرطة المحافظات والا دارات العامة وضباط الشرطة من مأموري الضبط القضائي. محكمة القضاء الا داري في مصر ميزت بدورها بين نوعين من الا عمال التي يقوم رجال الشرطة بها الا ولى يقومون بها بوصفهم رجال ضابطة إدارية وتتمثل في إجراءات المحافظة على النظام العام ومنع وقوع الجرائم وثانية قضائية تتصل بالكشف عن الجرائم لحساب النيابة العامة وتحت إدارتها مؤكدة بأنها صاحبة الولاية في الرقابة على الا ولى فقط. في حين أن المنازعات المتعلقة بأعمال الضبط القضائي تدخل في اختصاص القضاء العادي (المحاكم الجنائية) وتحكمها قواعد كل من قانون الا جراءات الجنائية وقانون العقوبات. انظر حكم محكمة القضاء الا داري في مصر الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 1955. منشور في مجموعة أحكام مجلس الدولة لا حكام القضاء الا داري (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة السنة

17 89 88 و لف ال الا دار ع الق ائي م ع ة ن اح فال الا دار غال ا ما ي ال ا ع ال قائي 90 ب ا ي ال اني ال ا ع العلاجي العقابي. و ذا ان ال الا دار يه ف إلى م ع الاض ا ات حفا ا على ال ام العام أو إعادة ال ام العام في 91 حال الا خلال ه ف ل ات ال الق ائي ت ه للق ع وج ع 92 الاس لالات وغ ها وذل ع ارت اب ال ة. و ع مع ار الغا ة م ال ا ه ال ع ار الا ق ب لل اب ف ا ي عل ال ب ل م ال الا دار وال الق ائي و ع د ذل إلى نه ي اهل ال هة ال ي ص ر ع ها الا ج ا ء و ع م ق ل إج ا ءات ال الق ائي ل إج ا ء ه فه تعق ال ة وم ت ها ولا ع ت خل رجال ال ا ة الا دار ة لا عادة العاشرة) بند 72 ص 60. كما أكدت المحكمة الا دارية العليا في مصر على أن أعمال النيابة العامة قد لا تكون أعمالا قضائية دائما فهناك طائفة من القرارات التي تصدر عنها باعتبارها سلطة إدارية لا بصفتها أمينة على الدعوى العمومية وهي بذلك تخضع لرقابة القضاء الا داري فيما يتعلق بالقرارات الا دارية. انظر حكم المحكمة الا دارية العليا بمصر في الدعوى رقم 87 لسنة 1978 الصادر بتاريخ 1978/6/10. منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الا دارية العليا الجزء الا ول (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة 23 السنة 23 قضائية) 159. وقد اتجهت محكمة العدل العليا الفلسطينية بدورها إلى التأكيد على ذلك مؤكدة بأن أعمال النيابة العامة أعمال قضائية وقراراتها قرارات قضائية وهي بالتالي لا تخضع لرقابة القضاء الا داري عليها بينما لا تعد كذلك القرارات الا دارية الخاصة بشؤونهم مؤكدة على اختصاصها دون غيرها فيما يتعلق بالطعون المرفوعة من القضاة وأعضاء النيابة العامة والمقدمة للطعن في القرارات الا دارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم. انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الا دارية رقم 37 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 2004/9/8. 87 وفقا لهذا المعيار يعد الا جراء الذي يستهدف تعقب جريمة محددة وإلقاء القبض على مرتكبيها عملا من أعمال الضبط القضائي بينما الا عمال المتعلقة بالرقابة والتحري والتي لا ترمي للكشف عن جريمة محددة لا تعد خروجا عن أعمال الضبط الا داري. انظر حلمي الدقدوقي رقابة القضاء على المشروعية الداخلية لا عمال الضبط الا داري (الا سكندرية: دار المطبوعات الجامعية 1989) 9. يبدو أن القضاء الا داري الفلسطيني ممثلا في محكمة العدل العليا قد تبنى هذا المعيار وذلك حين اعتبر النائب العام مسئولا عن أي إجراء تتخذه الضابطة العدلية من إجراءات القبض والاعتقال والتوقيف. انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الا دارية رقم 25 لسنة 1996 الصادر بتاريخ 1996/8/18. وهي بذلك لم تميز إذا ما كان الا جراء صادر عن جهة معينة دون غيرها معتبرة أي إجراء هدفه تعقب الجريمة ضبطا قضائيا. ما يؤكد على ذلك أيضا حكمها الذي جاء فيه: "القرارات التي تتخذها النيابة العامة خارج نطاق عملها أثناء مباشرتها الدعوى العمومية كالقبض والتحقيق وغيرها لا تعتبر قرارات قضائية وإنما هي قرارات إدارية تقبل الطعن بالا لغاء ويكون قرار النائب العام بإيقاع الحجز التحفظي على راتب الموظف المستدعي قابلا للطعن أمام محكمة العدل العليا." انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في غزة في الدعوى الا دارية رقم 162 لسنة 2004 الصادر بتاريخ.2005/7/13 88 يترتب على التفرقة بين الضبط الا داري والضبط القضائي أهمية كبيرة تتمثل في تحديد الجهة المسئولة عن الا عمال الصادرة في ظل النوعين إلى جانب تحديد الجهة القضائية المختصة بالرقابة على آثار أعمال الضبط الصادرة عن الجهتين. انظر عادل يونس "رقابة محكمة القضاء الا داري على قرارات سلطة التحقيق " مجلة مجلس الدولة المصري العدد (1956): 7 189. ففي حين تعد السلطة الا دارية مسئولة عن أعمال الضبط الا داري إلا أنها لا تعد كذلك فيما يتعلق بأعمال سلطة الضبط القضائي بوصفها أعمالا قضائية. لذلك تخضع أعمال الضبط الا داري لرقابة المشروعية الا دارية بينما تخضع أعمال سلطة الضبط القضائي لرقابة القضاء العادي لا الا داري. انظر معن إدعيس صلاحيات جهاز الشرطة (رام الله: الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن سلسلة تقارير قانونية 2004) 38 9. ويشترط لقبول دعوى الا لغاء أمام محكمة العدل العليا الفلسطينية أن تكون موجهة ضد قرار إداري وإلا لا ينعقد الاختصاص لمحكمة العدل العليا. انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الا دارية رقم 17 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 2005/9/20. كما أن محكمة العدل العليا الفلسطينية بينت صراحة أن: "الا عمال القضائية لا تدخل ضمن اختصاص محكمة العدل العليا إذ يشترط لقبول دعوى الا لغاء أن تكون موجهة ضد قرار إداري يكون مفصحا عن إرادة الا دارة الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والا نظمة لا حداث أو تعديل مركز قانوني معين." وعليه لا يعد العمل القضائي قابلا للطعن أمام المحكمة وإن عنون بعبارة "قرار إداري." انظر حكم محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في الدعوى الا دارية رقم 9 لسنة 2006 بتاريخ 2006/2/19. 89 M. Maguire and T. John, Intelligence, Surveillance and Informants: Integrated Approaches (London: Home Office Police Research Group, Crime Detection and Prevention Series, 1995), 64. 90 Gustave Peiser, droit administratif, 18 e éd. (Paris: Dalloz, 1996), 132. 91 أكدت على ذلك محكمة القضاء الا داري في مصر حين بينت أن: "... سلطة الضبط الا داري التي تقوم على وسائل وقائية تهدف إلى صيانة النظام العام والمحافظة عليه..." انظر حكم محكمة القضاء الا داري في مصر رقم 8806 لسنة 1955 الصادر بتاريخ 1955/1/18. منشور في مجموعة أحكام مجلس الدولة لا حكام القضاء الا داري الجزء الا ول (القاهرة: المكتب الفني بمجلس الدولة 9 السنة الثامنة 1955) 246. 92 كنعان القانون الا داري 269.