Ø£ØŁÙ…Ø§Ù– اٖٗسؤًٗÙ−Ø© اٗجكائÙ−Ø© ٗٗشخص اٗاعتبارÙ− Ù†Ù− اٗتشرÙ−ع اٗإٖات ا رتÙ− د راسة ٖهاركة

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "Ø£ØŁÙ…Ø§Ù– اٖٗسؤًٗÙ−Ø© اٗجكائÙ−Ø© ٗٗشخص اٗاعتبارÙ− Ù†Ù− اٗتشرÙ−ع اٗإٖات ا رتÙ− د راسة ٖهاركة"

النسخ

1 United Arab Emirates University Private Law Theses Private Law أحكام المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في التشريع اإلمات ا رتي د راسة مقارنة إبرا هيم حبيب محمد شعيب Follow this and additional works at: Part of the Law Commons Recommended Citation.15 Theses. Private Law.(محمد شعيب, إبرا هيم حبيب, "أحكام المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في التشريع اإلمات ا رتي د راسة مقارنة" ( This Thesis is brought to you for free and open access by the Private Law at It has been accepted for inclusion in Private Law Theses by an authorized administrator of For more information, please contact

2

3

4

5

6

7 ii إق ارر أصالة األطروحة محمد حبيب إب ارهيم أنا شعيب الموقع أدناه طالب د ارسات عليا جامعة االما ارت العربية المتحدة ومقدم األطروحة الجامعية بعنوان " أحكام المسؤولية الجنائية للشخص في اإلعتباري " التشريع اإلما ارتي د ارسة مقارنة أقر رسميا بأن هذه األطروحة هو العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت إش ارف محمد فتيحة د. أ. قو ارري أستاذ الدكتور في كلية القانون وأقر أيضا بأن هذه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى علما بأن كل المصادر العلمية التي أستعنت بها في هذا البحث قد تم توثيقها واالستشهاد بها بالطريقة المتفق عليها. وأقر أيضا بعدم وجود تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق بإج ارء البحث وجمع البيانات والتأل وعرض نتائج و/أو نشر هذه األطروحة. الطالب: توقيع التاريخ:

8 vi صخلملا لوانتي اذه ثحبلا طيلست ءوضلا ىلع عوضوم ماكحأ( ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا عيرشتلا )يترا املإا هتيمهلأ را ظنو عاستلإ تاطاشن هذه ةي ةيرابتعلإا ببسب ترا وطتلا يتلا اهزرفأ رصعلا ثيدحلا اهك لمتو تاناكملإ ةمخض لجأ ةسرامم اهتطشنأ ناكماو لوصح ءاطخأ اه لباقم عفالا يتلا اهققحت دقف مدختست هذه تاطاشنلا ءاطغك ءافخلإ ضعب.مئرا جلا ردجتو ةراشلإا ىلإ نأ ةسرا د ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا متحي انيلع قرطتلا ىلإ قاطن هذه ةيلوؤسملا كلذكو ىلإ ةسرا د طرشلا يذلا هبلطتت ةداملا )56( نوناق تابوقعلا يترا املإا مايقل ةيلوؤسم يرابتعلاا ايئانج قلعتملاو عوقوب ةميرجلا ةطساوب صخش يعيبط هل ةفص وأ ةقلاع ةنيعم ب يرابتعلاا وهو هنوك لاثمم وأ را يدم وأ لايكو كلذل ىلاو ثحب ةشقاو تاداهتجلاا ةيئاضقلا اذه صوصخلا نايبل ىدم اهتقفاوم صنل ةداملا )56( ةفلاس.ركذلا نايبلو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل نايبو يرابتعلاا ماكحأ كلت ةيلوؤسملا ىلع لكش حيحص دقف لوانت ثحبلا نايب قاطن طورشو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا ثيح حيضوت قاطنلا صاخلا كلتب ةيلوؤسملا نايبو اهطورش تاءزا جلا ةيئانجلا لحم عيقوتلا ىلع.يرابتعلاا

9 vii امك ضرعتسا ثحبلا كلذك ةدع ماكحأ ةيئاضق ةرداص ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا ةمكحمو زييمت يبد لصوتلل له كانه ضراعت كلت ماكحلأا يتلا تحضوأ ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا لهو عقت مأ لا نايبو اهتبوقع ىلا ةسرا دلا تصلخو نأ لاك ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا ةمكحمو ضقن يبظوبأ هجتت ىلإ ةنادإ يرابتعلاا ريغ نأ متت ةفرعم يعيبطلا بكترم ةميرجلا و مث ديدحت هتقلاع ب يرابتعلاا امم دعي زا واجت نع طرشلا يذلا هددح عرشملا ةداملا )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا ةلءاسمل يرابتعلاا لثمتملاو بوجو نأ بكترت ةميرجلا صخش يعيبط ةفص يذ ةنيعم اهتددح ةداملا ةروكذملا كلذو نأب نوكي لاثمم وأ را يدم وأ لايكو صخشلل يرابتعلاا :ةيسيئرلا ثحبلا تاملك يرابتعلاا هموهفم هقاطن.هطورش

10 viii العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية Provisions of Criminal Liability of a Legal Person in UAE Legislation (A comparative study) Abstract This research focuses on the subject of the provisions of the criminal liability of a legal person in the UAE legislation because of its importance. Due to the expansion of the activities of this legal personality due to the developments of the modern era, and the huge potential for its activities and the possibility of errors in return for the benefits it achieves, these activities are a cover to hide some crimes. It should be noted that the study of the criminal liability of a juridical person requires us to address the scope of this responsibility, as well as to study the condition required by Article 65 of the UAE Penal Code for the criminal liability of the legal person, relating to the crime by a natural person having a specific status or relationship with the legal person, As a representative, director or agent of that person, and to discuss and discuss the jurisprudence in this regard to indicate the extent of its consent to the text of Article (65) above. In order to clarify the criminal responsibility of the legal person and to properly describe the provisions of that liability, the study dealt with the scope and conditions of criminal liability of the legal person, in terms of the scope and conditions of that liability, the criminal sanctions to be signed by the legal person. The study also reviewed several judicial decisions issued by the Federal Supreme Court and the Dubai Court of Cassation to determine whether there is a conflict in those provisions that clarified the criminal liability of the legal person and whether or not it is located and the statement of its punishment The study concluded that both the Federal Supreme Court and the Abu Dhabi Court of Cassation tend to convict the legal person without knowing the natural person who committed the crime and thus determine his relationship with the legal person, which is considered a violation of the condition specified by the legislator in Article 65 of

11 ix the Penal Code To be held accountable by the legal person, that the offense must be committed by a natural person of a particular character identified by the said article by being a representative, director or agent of the legal person. Keywords: legal person, concept, scope, conditions.

12 x شكر وتقدير وأخي ار على أوالا هلل الحمد عطائه... على تعالى هلل والحمد آالئه... بعد... أما الطريق معالم مواقف أنسى ال فإنني الباب هذا من هللا يشكر ال الناس يشكر ال من فإن الصعب الذي سلكت... ظلماته أناروا الذين الطريق هذا أنوار أنسى وال وذللوا صعوباته. هؤالء: أهم ومن أ. د. فتيحه قو ارري تفضلت التي ال و بوقتها لم تبخل التي و الرسالة هذه على باإلش ارف هذه خرجت حتى بإرشادها ال و بنصحها ال و بجهدها الرسالة في صورتها األخيرة.. أساتذتي والى األفاضل في التدريسية الهيئة أعضاء كلية القانون جامعة االما ارت العربية المتحدة... األفاضل اإلخوة والى أعضاء لجنة تشرفت الذين المناقشه في مناقشتي على بموافقتهم هذه الرسالة...

13 xi إهداء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع إلى... إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة... ونصح األمة... إلى نبي الرحمة ونور العالمين. سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم. إلى والدي رحمه هللا الذي أحمل اسمه بكل افتخار الذي علمني العطاء بدون انتظار إلى والدتي معنى الحب ومعنى الحنان والتفاني إلى بسمة الحياة وسر الوجود إلى من كان دعاؤها سر نجاحي وحنانها بلسم ج ارحي إلى إخواني األع ازء... الذين أحاطوني بالعونو الحب والدعاء الى زوجتي وأبنائي سر بهجتي وسعادتي

14 xii تايوتحملا ةمئاق i...ناونعلا ررا قإ ةلاصأ ةحورطلأا... ii قوقح ةيكلملا رشنلاو iii... ةزاجأ ةحورطأ ريتسجاملا... iv...صخلملا vi ناونعلا صخلملاو ةغللاب...ةيزيلجنلإا viii ركش ريدقتو x... ءادهإ... xi ةمئاق تايوتحملا xii... ةمدقملا 2... ثحبم :يديهمت ةيهام يرابتعلاا نايبو 6...هعاونأ بلطملا :لولاا ةيهام 6...يرابتعلإا بلطملا :يناثلا عاونأ صاخشلأا ةيرابتعلإا 8... لصفلا :لولأا قاطن طورشو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل 21...يرابتعلاا ثحبملا :لولأا قاطن ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل 26...يرابتعلإا بلطملا :لولأا صاخشلأا ةيرابتعلإا 26...ةماعلا بلطملا :يناثلا صاخشلأا ةيرابتعلإا 12...ةصاخلا ثحبملا :يناثلا طورش ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلإا 11...

15 xiii اإلعتباري ممثل من الجريمة ارتكاب االول: المطلب اإلعتباري ولحساب باسم الجريمة ارتكاب الثاني: المطلب المسؤولية تطور مظاهر الثالث: المطلب الجنائية للشخص في اإلعتباري الجنائي القضاء الثاني: الفصل الج ازءات المسؤولية على المترتبة الجنائية الجنائية للشخص اإلعتباري الج ازءات أنواع األول: المبحث على المقررة الجنائية اإلعتباري أوال: ثانيا: الغ ارمة المصادرة التدابير ثالثا: االحت ارزي ة انقضاء الثاني: المبحث الج ازءات على المقررة الجنائية اإلعتباري تنفيذ وقف أوال: العقوبة بها النطق تأجيل أو العقوبة من اإلعفاء ثانيا: االعتباري القضاء موقف ثالثا: مسؤولية من االما ارتي الخاتمة الم ارجع العربية الم ارجع األجنبية... 88

16 1 ةمدقملا مل دعي ناسنلإا هدحو لاحم ةلءاسملل ةيئانجلا لب هكراش لمحت هذه ة يلوؤسملا نايك رخآ لقتسم هنع - ناو ناك ناسنلإا اءزج ه - يذلا ه دع ضعبلا اضرا تفا ام ه دع ضعبلا رخلآا ةقيقح ةيعقاو.يرابتعلاا وهو لاأ را ظنو عاستلإ تاطاشن هذه ةي ةيرابتعلإا ببسب ترا وطتلا يتلا اهزرفأ رصعلا ثيدحلا اهك لمتو تاناكملإ ةمخض لجأ ةسرامم اهتطشنأ ناكماو لوصح ءاطخأ اه لباقم عفالا يتلا اهققحت دقف مدختست هذه تاطاشنلا ءاطغك ءافخلإ ضعب.مئرا جلا مغرلابو ررا قإ هقفلا نوناقلاو هت يلوؤسمل ة يندملا دقف يقب رمأ هتلءاسم ة يئزا جلا لحم لدج يهقف و فلاتخا يئاضق ة صاخ نيناوقلا تاذ ماظنلا ينيتلالا يتلا اهديؤي روهمج ءاهقفلا را ظن مادعنلا دوجو ةدرا لإا زييمتلاو قحب هذه ةي.ةيرابتعلاا مامأو هذه عاضولأا ناك يعيبطلا حرط مادختسا ةليسو نوناقلا يئانجلا اهنابسحب حجنأ لئاسو عدرلا يتلا اهكلتمت ةلودلا ةثيدحلا ةهجاومل كلت رطاخملا ررا ضلأاو كلذو للاخ ريرقت ةيلوؤسملا ةيئانجلا صاخشلأل ةيرابتعلاا ريغ نأ لوبق لك ذ هتهجاو ةبقع ةيسيئر ةدئاع ىلإ جيزم ركف ن ت ي : ىلولأا نأ يرابتعلاا درجم ضرا تفا ينوناق سيل هل دوجو يدام امك صخشلل يعيبطلا دوجو :ةيناثلاو سيسأت ةيلوؤسملا ةيئانجلا بناج ةيرظنلا ةيديلقتلا ىلع بوجو رفاوت نكر يونعم مايقل ةميرجلا يذلا ةروص ذختي دصقلا يئانجلا مئرا جلا ةيدمعلا ةروصو أطخلا ريغ يدمعلا مئرا جلا ةيئطخلا ةفاضلإاب ىلإ نكرلا يداملا املو ناك ريغ روصتملا ىدل راصنأ ةيرظنلا ةيديلقتلا رفاول ملعلا ةدرا لإاو ىدل

17 2 االعتباري لديه الملكتين تلك وجود إليها يعزى التي البشرية الروح غياب بسبب وذلك يكن لم به األذى إيقاع أو بغيره األذى إيقاع من يمكنه الذي الجسد وجود وعدم إدانته ثم ومن المسؤولية إقامة النظرية هذه أنصار لدى مقبوال األشخاص قبل الجنائية االعتبارية. أهمية الموضوع يكتسب موضوع الد ارسة أهمية بالنظر لما يثيره من مشكالت تتصل بالقواعد األساسية للمسؤولية الجنائية وذلك أن قواعد التجريم والمسؤولية والعقاب تتعلق من حيث األصل ب الطبيعي فضال على ترتكز على أنها منضبطة لها أسس فلسفتها وأنه وان وجد فقهاء القانون المدني سبيال للتوفيق بين المسؤولية المدنية وشروطها وبين طبيعة االعتباري فان األمر يدق بالنسبة للباحث الجنائي الختالف ليس وذلك طبيعتها فقط بل لتأصيل هذه المسؤولية وتأسيسها ونظ ار لألهمية األشخاص بها تتصف التي وقتنا في االعتبارية األشخاص من غيرها يعجز جسيمة أعباء من به تنهض لما وذلك الحاضر القيام الطبيعيين المجتمع أمن يهدد خط ار أو االنح ارف أو للجريمة مصد ار تكون قد أنها إال بها وسالمته فطبيعة األشخاص من أعضائه على حك ار نشاطه يكون أن تحتم االعتباري الطبيعيين المستحيل فمن ممارسته لنشاطاته طريق عن أي أعضائه طريق عن يمارسها أنه بل بنفسه األشخاص باسمه يعملون الذين الطبيعيين ولمصلحته عضوية في يدخلون الذين وهؤالء األشخاص الرتكاب أداة نشاطه وطبيعة طبيعته من يتخذوا أن يمكن يمثلونها أو االعتبارية د ارسة أن إلى اإلشارة وتجدر عليه عاقبتها يلقون ثم الج ارئم المسؤولية الجنائية للشخص المسؤولية هذه نطاق إلى التطرق علينا يحتم االعتباري تتطلبه الذي الشرط د ارسة إلى وكذلك جنائيا والمتعلق المادة )56( من قانون العقوبات مسؤولية لقيام اإلما ارتى اإلعتباري

18 3 ب معينة عالقة أو له صفة طبيعي شخص بواسطة الجريمة بوقوع كونه وهو االعتباري ومناقشة بحث والى لذلك وكيال أو مدي ار أو ممثال االجتهادات هذا في القضائية )56( الخصوص الماده لنص موافقتها مدى لبيان الذكر. سالفة إشكالية الد ارسة تبرز مشكلة المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية فليس هناك شك في أن األشخاص الطبيعيين الذين يرتكبوا هذه الج ارئم باسم االعتباري أو لحسابه أو مصلحته يكونون مسؤولين طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون العقوبات وذلك إن أمكن تحديد الجناة منهم فغالبا ما يتعذر تحديد هؤالء الجناة كما لو أسند الفعل مجلس أدارة إلى اإلج ارمي عمومية جمعية إلى أو فالمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية تثير العديد من المشكالت يمكن إجمالها في اآلتي: هل افت ارض أنه أو حقيقة يعد االعتباري من صنع القانون.2 يتوافر في هل االعتباري مقومات المسؤولية الجنائية.1 تسند ك إلى االعتباري المادية الناحية من الجريمة والمعنوية.2 شروط ماهي المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري.1 1. هل يتم تحديد االساس القانوني للمسؤولية الج ازئية لألشخاص االعتبارية في ظل عدم تمتعه بشرط تحمل المسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين

19 4 تعذر إسناد إذا ما المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي هل يبقى االعتباري.6 مسؤوال جنائيا بين ال اربطة ما إدا ارته على القائمون يرتكبها التي األفعال وبين االعتباري.5 حدود في له والممثلون اختصاصهم ولحسابه باسمه وباستعمال ووسائله أدواته منهجية البحث اتبعت في د ارسة هذا الموضوع منهج البحث التحليلي والمقارن طريق عن وذلك عرض االتجاهات التشريعات من كل اتجاه عرض ثم للفقهاء الفكرية المقارنة والتشريع اإلما ارتي محاوال د ارسة وتقييم األحكام المتعلقة بموضوع الد ارسة للوصول إلى مدى كفايتها في التشريع اإلما ارتي. وبالتالي الخروج بتوصيات بناءة في هذا الخصوص.

20 5 ثحبلا ةطخ ثحبم :يديهمت ةيهام يرابتعلاا نايبو هعاونأ بلطملا :لولاا ةيهام يرابتعلإا بلطملا :يناثلا عاونأ صاخشلأا ةيرابتعلإا لصفلا :لولأا قاطن طورشو ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا ثحبملا :لولأا قاطن ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا بلطملا :لولأا صاخشلأا ةيرابتعلاا ةماعلا بلطملا :يناثلا صاخشلأا ةيرابتعلاا ةصاخلا ثحبملا :يناثلا طورش ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل يرابتعلاا بلطملا :لولأا باكترا ةميرجلا صخش لثمم يرابتعلاا بلطملا :يناثلا باكترا ةميرجلا مساب باسحلو يرابتعلاا بلطملا :ثلاثلا رهاظم روطت ةيلوؤسملا ةيئانجلا صخشلل ءاضقلا يرابتعلاا يئانجلا لصفلا :يناثلا تاءزا جلا ةيئانجلا عيقوتلا لحم ىلع.يرابتعلاا ثحبملا :لولأا عاونأ ةيئانجلا تاءزا جلا ةررقملا ىلع.يرابتعلاا ثحبملا :يناثلا ءاضقنا زجلا تاءا ةيئانجلا ةررقملا ىلع.يرابتعلاا

21 ص 6 مبحث تمهيدي: ماهية االعتباري وبيان أنواعه قبل التطرق الى موضوع الد ارسة فالبد علينا من معرفة ما المقصود باالشخاص االعتبارية وما هية أنواعها فقمت بتقسيم هذا المبحث المصغر الى مطلبين تناولت فيهم ماهية االعتباري وبيان أنواعه. المطلب االول: ماهية اإلعتباري ية االعتبارية في اللغة تعني: الواعية اإل اردة ذو "اإلنسان العاقلة" وأيضا )1( أعضائها بشخصي ة لها ا يعترف مؤس سة أو األف ارد من مجموعة شخصي ة عن ممي زة قانوني ة بيا تعني ية االعتبارية اصطالح القانون الصالحية" ذو "الكائن الحق إلاكتساب )2( وتحمل اإللت ازمات فمصطلح اصطالح في يستلزم ال القانون بالضرورة مما اآلدمية مصطلح أن يد ال ينصرف إلى القانون نظر وجهة من فحسب بل الطبيعي )3( االعتبارية". كذلك لجماعة األشخاص عليها يطلق التي األموال من مجموعة أو "األشخاص للتشريعات وفقا هما األشخاص من نوعين هناك الحديثة الطبيعي )اإلنسان( و فما اإلعتباري المقصود بهذا األخير )1) مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط الجزء األول والثاني الطبعة الثانية أسطنبول المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 2751 ص 111. )2( د. شر سيد كامل المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية د ارسة مقارنة دار النهضة العربية الطبعة.86 األولى مصر 2775 )3( د. أحمد فتحي سرور الوسيط في قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية الطبعة السادسة القاهرة 1021 ص 87.

22 7 للشخص موحد تعر حول الفقهية اآل ارء تتفق لم اختلفت بل االعتباري باختالف مشاربها )4( التعرات. السياسية ومذاهبها القانونية في أكثر من أري بعض يلي وفيما )5( فقد عرفه البعض" بأنه األشخاص من مجموعة "كل أو مشتركا غرضا تستهدف مجموعة من هذه تكون بحيث معين غرض لتحقيق محددة زمنية لمدة ترصده األموال األشخاص من المجموعة قانونية أهلية لها تكون أي أن لها المالية العناصر عن مستقلة الكتساب والتحمل الحقوق بااللت ازمات لهذه المجموعة تكون بحيث األموال أو األشخاص من )6( المجموعة. مستقلة مشتركة جماعية مصلحة عن المصالح ألف ارد والفردية الذاتية وعرفه )7( البعض اآلخر "هو مجموعة بأنه )أشياء( أموال مجموعة أو )أف ارد( أشخاص ترصد لتحقيق أو وتتعاون تتكاثف اكتساب بموجب مشروع وهدف غرض ية القانونية ويقصد بية االلت ازم". وتحمل الحقوق اكتساب على المكنة أو القدرة القانونية ويستنتج الباحث تعرا للشخص االعتباري بأنه "مجموعة األموال أو األشخاص من بية لها ومعترف معين غرض تحقيق أجل من تتحد أجهزة له كيان وهو القانونية تجعل القانونية الناحية من آثار مجموعة عنها تنتج الفكرة هذه وأن معينا عمال تمارس خاصة على ا قادر هذا من إبر ام العقود وله ذمة مالية خاصة به كما يتمتع بأهلية التقاضي. )4( د. محمد كمال الدين إمام المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها د ارسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية دار الجامعة الجديدة للنشر االسكندرية مصر سنة 1001 ص 221. )5( د. عمار عوابدي القانون اإلداري ديوان المطبوعات الجامعية الج ازئر 2771 ص 281. )6( د. شر سيد كامل مرجع سابق ص 86. )7) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 87.

23 8 المطلب الثاني: أنواع األشخاص اإلعتبارية تنقسم األشخاص أشخاص إلى اإلعتبارية هذا ويرجع خاصة وأخرى عامة اعتبارية )8( عام قانون إلى القانون تقسيم إلى التقسيم تعتبر حيث خاص وقانون األشخاص من العامة أشخاص فتخضع العام القانون وتعتبر ألحكامه األشخاص االعتبارية أشخاص من الخاصة عليها فتسري الخاص القانون )9( أحكامه ومع ذلك فإن خضوع اإلعتبارى لهذا النوع أو مطلقا يعد لم إليها ينتمي التي للطائفة تبعا األحكام من ذاك على النحو الذي كان ا مقرر من قبل األشخاص من فهناك االعتبارية القانون ألحكام النواحي بعض في يخضع أصبح العامة بالنسبة الشأن هو كما الخاص أو المؤسسات )10( ا المرفق العامة االقتصادية. األشخاص اإلعتبارية العامة -1 يتميز القانون ويمنحه العامة السلطة وحقوق السيادة من بماله العام االعتباري ية االعتبارية. شخصية فللدولة وتنشأ اعتبارية بمجرد توافر عناصرها واقليم شعب من )11( ذات وحكومة سيادة. األشخاص عن البحث الد ارسة هذه حدود يتجاوز مما أنه لنا يبدو االعتبارية العامة والقضاء الفقه تكفل فقد تفصيلية بصفة األشخاص وبين بينها التفرقة وبيان بتعرها اإلداري )8) تجدر اإلشارة إليه أنها تدخل في سياق الخالف القائم بين فقهاء القانون العام والقانون الخاص حول تقسيم األشخاص ال سيما المعايير المعتمدة )9) د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 221. )10) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 87. )11) د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 216.

24 9 االعتبارية للمقصود تحديده في الجنائي القضاء أن ونعتقد الخاصة ب سوف اإلعتبارى الشأن. هذا في اإلداري القانون معطيات من ينطلق الدولة من كل مفهوم نحدد أن علينا يتعين ذلك وقبل والجماعات المحلية كأشخاص إقليمية. اعتبارية " الحكومة رئاسة الدولة "رئاسة المركزية اإلدارة بها يقصد الدولة فأما الو از ارت ومصالحها الخارجية المديريات الوالئية ومصالحها فالستثنائها من المسؤولية يبرره ما باعتبارها حماية تضمن المصالح والفردية منها الجماعية بتعقب وتتكفل المجرمين )12( ومعاقبتهم. المشرع استثناها التي الحكومة وأما اختلفت فقد االما ارتي التشريعات ما فمنها بشأنها المسؤولية من يستثنيها عليها ضمن يبقى ما ومنها الهيئات المسؤولة اتخذ ما ومنها ج ازئيا حصر أنه غير يستثنيها لم الذي الفرنسي القانون حال هو كما وسطا موقفا في مسؤوليتها عام مرفق تفويض اتفاقيات محل تكون أن المحتمل من أنشطة ممارسة أثناء المرتكبة الج ارئم العام. القانون أو الخاص القانون من شخص الغير كان سواء جاءت هذا إلى إضافة المادة )56( من قانون العقوبات االتحادي الستبعاد األشخاص االعتبارية الخاضعة مجمل خالف على العام للقانون إخضاعها على تتفق التي التشريعات )13( العدالة للمساءلة أمام المساءلة مبدأ يخالف ما وهو الجنائية المسؤولية ذات يقرر الذي مواجهة في الجنائية لعدم الوحيد المبرر كان فإن األفعال نفس ارتكب الذي الطبيعي )12) د. عمار عوابدي مرجع سابق ص 281. )13) ويقصد به أن الجميع يسأل أمام العدالة عن الفعل المرتكب وال يستبعد أي شخص من تلك المساءلة

25 أ) ب) 11 الدولة من كل مساءلة والحكومات االتحادية والمحلية لكل أمارة الفصل بمبدأ المساس عدم هو )14( التنفيذية السلطة بين والسلطة القضائية األخير هذا ومعاقبة متابعة المعقول غير من وأنه الجماعات أن رغم األشخاص من الفئات لهذه امتيا ازت عن بعيدا تتصرف ما عادة المحلية االستبعاد يبرر ما نجد ال بالمقابل أنه إال العامة السلطة المطلق لألشخاص االعتبارية الخاضعة إطار في تضمينها على تتفق التي التشريعات باقي خالف على العام للقانون المسؤولية هيكلتها كانت أيا الجنائية القانونية. األشخاص االعتبارية الخاصة -2 يعود بالنفع بغرض أو بهم خاص غرض لتحقيق سواء األف ارد يكونها التي تلك هي وهي العام نوعين على مجموعات األشخاص ومجموعات األموال. ية ذات األشخاص اإلعتبارية ) مجموعات األشخاص من عدد اجتماع على تقوم الطبيعية واإلعتبارية الغرض منها بحسب وتنقسم إلى تسعى وهي جمعيات والى مادي ربح تحقيق إلى تسعى ما وهي شركات إلى تحقيق أغ ارض الثقافة. أو البر بأعمال كالقيام المادي الربح غير أخرى مجموعات ية ذات األموال االعتبارية ) الشركات التجارية والجمعيات المدنية الخاصة هي األشخاص من مجموعة واألموال الغايات من مجموعة أو غاية تحقيق إلى تهدف التي بية زمنية لمدة الالزمة النظامية )14) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية "د ارسة مقارنة" دار الفكر الجامعي مصر 1021 ص 121.

26 11 ةددحم ىتح نكمتت قيقحت اهفادهأ اهتاياغو يتلاو اهنودب لا نكمي نأ ققحتت يأ تاياغ لاو نكمي لوصولا ىلإ ةيأ.»فادهأ مهفيو اذه نأ ةي ةيرابتعلاا ةكرشلل ينعت نأ نوكي اهل ةيصخش ةلقتسم نع ةيصخش ءاكرشلا نيسسؤملا اهل نيكمتو هذه ةي قيقحتل فادهلأا وأ تاياغلا يتلا اهلجأ عمتجا ءاكرشلا ءاشنلإ نيوكتو ةكرشلا و تقولا هتاذ يهتنت ءاهتناب ةدم.ةكرشلا لظتو ةكرشلا ةظفتحم اهتيصخشب ةيرابتعلاا لاوط ةدم اهمايق ىلإ نأ متي اهؤاضقنا يلأ ب س ب بابسأ ءاضقنا تاكرشلا صوصلا هيلع ماظن تاكرشلا عم مدع لافغإ نأ اذه لصلأا دري هيلع ديق مهم ةداملا )890( يترا املاا تاكرشلا نوناق يذلاو يطعي قحلا ةكرشلل ظافتحلاا اهتيصخشب ةيرابتعلاا ثيح تصن هذه ةداملا ىلع لخدت«:هنأ ةكرشلا درجمب اهئاضقنا رود ةصتلا ظفتحتو ةيب ةيرابتعلاا ردقلاب مزلالا ةصتلل ىلاو نأ يهتنت.»ةصتلا مهفيو اذه نأ مظلا دق ىقبأ ىلع ةي ةيرابتعلاا ةكرشلل ةرتف ةصتلا نيكمتل ءاكرشلا لوصحلا ىلع مهقوقح ىدل ريغلا ءافولاو مهتامزا تلاب هاجت اذه ريغلا )15(. (15(.د ص قباس عجرم وداج فسوي ديجملا دبع ماسح.126

27 ص 12 ثالثا: األساس القانوني للمسؤولية الجنائية للشخص االعتباري المسؤولية الجنائية تعني أهلية شخص ما لتحمل الج ازء الجنائي بسبب ارتكابه جريمة يعاقب عليها القانون وهذا يتطلب بالضرورة أن يكون المسؤول جنائيا أهال الرتكاب )16( الجريمة لتحمل العقوبة وصالحا من الناحية المادية والناحية المعنوية. ولهذا السبب تقوم المسؤولية الجنائية أساسا على افت ارض وقوع جريمة يعاقب عليها القانون مكتملة األركان والعناصر من شخص معين يتمتع بأهلية جنائية فالمسؤولية الجنائية ال تعتمد في قيامها على ركن معين بذاته بل تتطلب اجتماع كل أركان الجريمة ومن ثم كانت )17( هذه األركان كافة أركانا للمسؤولية الجنائية ال تقوم إال بتوافرها مجتمعة. ولهذا فإنه حين ينظر في بحث المسؤولية الجنائية يجب أن تكون هناك واقعة )18( إج ارمية محددة ومسندة لشخص معين. فك يمكن تصور إسناد واقعة إج ارمية معينة لشخص اعتباري من الناحيتين المادية والمعنوية )16( د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 287. )17( د. شر سيد كامل مرجع سابق 88. د. بطي سلطان المهيري أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في القانون اإلنجليزي )18( وقانون العقوبات لدولة اإلما ارت العربية المتحدة "د ارسة تحليلية مقارنة" كلية القانون بجامعة اإلما ارت العربية.11 المتحدة مجلة الشريعة والقانون العدد السادس والستون - رجب 2125 ه إبريل 1026

28 13 من الطبيعي أن يثير اإلسناد بوجهيه المادي والمعنوي العديد من الصعوبات وذلك ألن )19( االعتباري يتكون في العادة من مجموعة من األف ارد كما أنه ال يمارس نشاطاته )20( وأعماله بنفسه بل عن طريق أعضائه وممثليه وتابعيه من األشخاص الطبيعيين. وهذه األنشطة واألعمال قد يصاحبها أو يقترن بها ارتكاب ج ارئم أو أفعال غير مشروعة وهذا يثير االعتباري السؤال ك يمكن إسناد هذه الج ارئم واألفعال غير المشروعة إلى شخص إذن األمر يتعلق باألساس القانوني للمسؤولية الجنائية للشخص االعتباري أو بمعنى آخر بتفسير هذه المسؤولية وهو بالتالي ينصب وبشكل رئيسي في العالقة بين االعتباري وبين أعضائه وممثليه من األشخاص الطبيعيين الذين يمارسون األعمال المنوطة بهم باسم ولحساب االعتباري فإذا ما وقعت جريمة ما بمناسبة هذه األعمال أو كان القصد منها تحقيق مصلحة للشخص االعتباري دون سواء فهذا يثور كما قلنا التساؤل عن )21( الكية التي يتم بموجبها رد أو إسناد الجريمة إلى االعتباري مباشرة. اإلما ارت بدولة المشرع أقر المتحدة العربية في قانون العقوبات المسؤولية الجنائية )61( لألشخاص في المادة االعتبارية أن على تنص والتي منه "األشخاص االعتبارية" فيما )19( د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 227. )20( د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 75. )21( د. شر سيد كامل مرجع سابق 88.

29 14 مصالح عدا الحكومة الرسمية ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة الج ارئم عن جنائيا مسؤولة )22( باسمها. وكالؤها لحسابها أو مديروها أو ممثلوها يرتكبها التي أو الغ ارمة بغير عليها الحكم يجوز وال والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة فإذا اقتصرت الغ ارمة غير أصلية عقوبة يقرر القانون كان العقوبة على الغ ارمة حدها يزيد ال التي من معاقبة ذلك يمنع وال درهم ألف خمسمائة على األقصى الجريمة مرتكب شخصيا بالعقوبات في القانون. لها المقررة )22( د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 78.

30 15 األول: الفصل نطاق وشروط المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري تمهيد وتقسيم تنقسم األشخاص قسمين إلى االعتبارية أشخاص عامة وأشخاص اعتبارية اعتبارية المدني القانون حسب وذلك خاصة )24( )23( اإلما ارتي وذلك وفق ما ذكرنا سابقا. فهل تخضع كل االشخاص االعتبارية العامة والخاصة للمسؤولية الجنائية ومن المعروف وهو أمر طبيعي أن سوف يعاقب فإنه جريمة أي يرتكب الذي الطبيعي عليها. على هذا ينطبق فهل بعدما عليها يعاقب محددة ج ارئم له أن أم االعتباري قانون أقرها العقوبات ص ارحة. سوف نتحدث في هذا الفصل عن مبحثين وهما كالتالي نطاق األول: المبحث المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري المبحث الثاني: شروط المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري )23( د. إياد عبد الجبار الملوكي المسؤولية عن األشياء وتطبيقها على األشخاص االعتبارية دار الثقافة عمان ص 112. )24) سابق االشارة اليه ص 7.

31 16 األول: المبحث نطاق المسؤولية الجنائية للشخص اإلعتباري بعد إق ارر المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية ص ارحة العقوبات قانون بمقتضى 56 اإلما ارتي فقد القانون نفس من المادة نص وفق تبين والتي تنص على األشخاص االعتبارية مصالح عدا فيما الحكومة ودوائرھا الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة جنائيا مسؤولة )25( عن الج ارئم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكالؤها لحسابها أو بإسمها. استثنى األشخاص قد المشرع نجد أن االعتبارية المسؤولية هذه من العامة الجنائية األشخاص االعتبارية أن يعني هذا فهل هي الخاصة )26( المعنية بهذه ما وهذا فقط المساءلة الثاني المطلب في نوضحه سوف من هذا المبحث تنقسم األشخاص أشخاص إلى معلوم هو كما االعتبارية وأشخاص عامة أعتبارية )27( أعتبارية خاصة تطبيق نطاق معرفة الحال بطبيعة يستتبع التقسيم هذا ووجود هذه المسؤولية منهما. لكل بالنسبة األول: المطلب األشخاص اإلعتبارية العامة والقضاء الفقه يتدخل )28( اإلداريين لتحديد الضوابط الخاصة شخصي ة ما هيئة باعتبار األشخاص وبين بينها والتفرقة عام ة اعتبارية االعتبارية الخاصة التحديد هذا إلى الرجوع تحت م د. )25( إب ارهيم علي صالح المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية القاهرة: دار المعارف بدون تاريخ ص.217 )26( د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 107. )27( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. د. محمد عبدالقادر العبودي المسئولية الجنائية لألشخاص المعنوية في التشريع المصري د ارسة مقارنة )28( القاهرة: دار النهضة العربية الطبعة - الثانية 1021 ص 221.

32 17 إذا فيما طبيعته تحديد في اعتبارى شخص إلى جنائية مسؤولي ة إسناد مسألة في البحث عند )56( )29( ذلك غير أم رسمي ة كانت المادة ن ص حدود من ينطلق هذا أن على قانون العقوبات اإلمارتى وبخاصة استبعاد بأسباب يتعلق فيما األشخاص االعتبارية مجال من المذكورة المسؤولي ة والدوائر الو از ارت استبعاد يثير فال الجنائية. الحكومي ة مصالح من يتبعها وما الرئيسة باعتبار إشكال أية تابعة ومديريات لحماية ضمانها المصالح الجماعي ة والفردية وتعقب )30( بينهما. المجرمين ومعاقبتهم الهيئات بها ويلحق والمؤسسات العلة التحاد الرسمي ة العام ة )31( الحكومي ة : الدوائر سياق ذات في ويدخل البلديات والمجالس هناك أن على المحلية بعض التشريعات المسؤولي ة من استثنتها بعضها وقف حين في ذلك عل لم اآلخر وبعضها حصر الذي الفرنسي القانون في الحال هو كما وسطا موقفا أثناء المرتكبة الج ارئم في مسؤولي تها اتفاقيات محل تكون أن المحتمل من أنشطة ممارسة الغير أكان سواء عام مرفق تفويض )32( العام. القانون أم الخاص القانون أشخاص من شخصا أسباب حول تساؤال يثير هذا ولعل االستبعاد ية لهذه المطلق من االعتبارية )33( ال. المسؤولي ة مجال ممارستها بين تفرقة دون الجنائية لنشاطها بوصفها صاحبة أم سلطة استبعاد أن ذلك إلى أضف األشخاص االعتبارية )الدوائر الحكومي ة والهيئات )34( والمؤسسات الرسمي ة( العام ة التحديد وجه على بيانها دون العام للقانون بدورها تخضع والتي )29( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 112. )30( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 217. )31( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 226. )32( د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126. )33) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126.

33 18 القانون )35( أمام المساواة مبدأ وهو دستوريا مبدأ يخالف يقضي الذي العدالة تحقيق وبالتالي المسؤولي ة ذات بإسناد للشخص على يقوى ال الباحث وباعتقاد الفعل ذات يقترف الذي الطبيعي ودوائرها الدولة مساءلة في بأن الزعم الحجة هذه هدم الحكومي ة والهيئات والمؤسسات العام ة )36( القضائية التنفيذية السلطة بين الفصل مبدأ وهو دستوري بمبدأ مساسا والسلطة في ويتعذر السلطة متابعة ظله األشخاص من الفئات لهذه القضائية بوصفها تصرفها مع حتى ومعاقبتها االستبعاد يبرر ما يوجد ال أنه كما سلطة ذات غير المطلق لألشخاص االعتبارية الخاضعة بعض نجد حين في العام للقانون التشريعات عبء بإلقاء أفعالها وزر تحم لها المسؤولي ة )37( األشخاص. هذه هيكلة كانت أيا الجنائية مساءلة بشدة الفقهاء بعض عارض وقد تتمثل حججا وقدموا جنائيا العام اإلعتبارى يلي : فيما 1- المسؤولية الجنائية لألشخاص اإلعتبارية العامة تتناقض مع بعض مبادئ القانون العام المجتمع ألفر اد ومستمرة أساسية حاجات تلبية تكفل العامة ا المرفق أن البيان على غني الحقوق بمثابة الحاجات هذه وتعد والحق األمن في كالحق بها المساس يجوز ال التي األساسية إسمت را رية تستلزم الحقوق هذه التنقل في والحق اإلتصال في والحق الصحية الحماية في ا المرفق )34( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. )35) المقصود بهذا المبدأ أن ينال الجميع بحماية القانون على قدم المساواة دون تمييز في المعاملة أو في تطبيق أحكام القانون عليهم. )36( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )37( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 226.

34 19 )38( )كالغلق معينة عقوبات تطبيق أن شك وال العامة والمصادرة )39( والمنع( من النشاط ممارسة األشخاص هذه على االعتبارية والعدالة المساواة هما أساسي ني بمبدأين المساس إلى يؤدي العامة حصر ي رى الفقه من الجانب فهذا جزئية. أو كلية بصفة المسؤولية األشخاص في الجنائية )40( الهادفة االعتبارية ألن فقط الخاصة العام المرفق بمهام يضطلع العام االعتباري إلشباع بعكس العام الصالح يحقق وبالتالي العامة الحاجات االعتباري الذي الخاص المصلحة تحقيق إلى دائما يهدف األشخاص هذه مساءلة وان األساس في الخاصة االعتبارية المبدأ جانب إلى العام المرفق ا استمر رية هو جدا هام بمبدأ المساس إلى يؤدي جنائيا العامة )41( العامة. وهو ضرورة األول إلشباع العام المرفق الحاجات أخر جانبا أن إال )42( أحد يقول كما المبالغة من نوع على تنطوي الحجة هذه أن ي رى الفقهاء ضمن بواسطة اآلن تدار ال أغلبها في العامة المرفق أن نجد األولى الناحية األشخاص أشخاص أو طبيعي ني أشخاص إلى إدارتها تفويض يتم أن يمكن إذ العامة خاصة اعتبارية )كالشركات الخاصة والمقاوالت( جميع إستبعاد ضرورة تستلزم ال أنه يعني وهذا األشخاص االعتبارية المسؤولية من والعامة الخاصة تفرقة. دون الجنائية )38) د. أنور محمد صدقي المساعدة المسؤولية الجنائية عن الج ارئم االقتصادية دار الثقافة األردن 1006 ص.211 )39) بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. )40) إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 217. )41) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126. )42) د. أحمد محمد قائد مقبل المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي دار النهضة العربية القاهرة 1000 ص 221.

35 21 2- المسؤولية الجنائية لألشخاص اإلعتبارية العامة تتناقض مع العدالة يقرر أصحاب )43( الر أي المعارض لفكرة المساءلة الجنائية للشخص االعتباري العام أن من األسس النفعية الملموسة للمسؤولية الجنائية هو "األلم ال يجبر إال بألم مثله "وهذا يستلزم أن يكون الضحية شخصا أخر غير )44( المتهم. الجريمة ألم من يعاني الذي هو الضحية فإن عاما اعتباريا األخير هذا كان إذا خاصة إرتكاب حالة ففي العقاب وألم عادة يكون سوف الضحية فإن للجريمة العام االعتباري أفر اد الشعب الذين تضرروا في بيئتهم أو في ظروف عملهم أو في صحتهم أو سالمة أجسامهم هذا على العقوبة تطبيق عند وأنه أو الدائم الغلق غر امة أو كانت سواء العام االعتباري غير بطريقة الغر امة يدفعون الذين فهم الشعب أفر اد هم أيضا يعاني سوف الذي فإن المؤقت )45( المرفق. إغالق من يعانون الذين وهم مباشرة األشخاص أن حقيقة عن نغفل أن يمكن ال فإنه النهاية وفي االعتبارية تعمل ال العامة لمصلحتها لحساب تعمل واا ولحسابها ومصلحة تمارس واا حقوق تمارس ال فهي الكافة سلطات واختصاصات من وتهدف وواجبات ور ائها إلى تحقيق الصالح العام. ومن وجهة نظر الباحث اإلنتقادات هذه أن الواضح من أنه اإلنتقادات هذه بشأن معارضة إلى ذلك يدفعنا أال يجب ولكن الحقيقة من قدر على تنطوي المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية اإلنتقادات هذه من جانبا أن نجد ناحية فمن العامة غير باآلثار يتعلق (43) J. R. Spencer, préc. S. Geeroms, La responsabilité pénale de la personne morale, étude comparative, RIDC )44) د. علي عبد القادر القهوجي قانون العقوبات القسم العام الدار الجامعية لبنان 1000 ص 71. )45) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11.

36 21 المستحيل من كان إذا أي أن الجنائي للجز اء المباشرة العقوبات تطبيق على الجسمانية طبيعته مع تتالئم التي العقوبات عليه تطبق أن الممكن من فانه االعتباري كالمصادرة والغ ارمة المالية. 3- المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية العامة تتعارض مع المساواة أمام األعباء العامة )46( المسؤولية إقر ار إن من جانب ي رى الفقه الجنائية لألشخاص االعتبارية يؤدي العامة بعضهم ألن المواطنين أو األفر اد بين العامة األعباء أمام المساواة مبدأ إلى ضياع يستحملون جرم أي يرتكبوا لم أنهم رغم أخرى( مناطق إلى )المنتمين اآلخر البعض دون الجنائية العواقب تلجأ فإنها الغر امة بدفع وال زامها جريمة في إدانتها عند الوالية أو البلدية مثال في الحال هو كما إلى فرض ا ضرئب المواطن على إضافية لسدادها المواطنين على هذا ويقتصر فيها المقيمين )47( تضررهم. يرتب ما وهو المواطنين باقي دون 4- اإلعتر اضات على المساءلة للدولة الجنائية تناولنا سبق ما في إلقر ار الفقه إعتر اضات المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية عموما العامة وحججهم المساءلة نطاق من الدولة استبعاد مالئمة مدى هنا ونبحث الجنائية المساءلة من واستثنائها الدولة استبعاد أن وبذلك أمام المساواة مبدأ مع متناقض يعد الجنائية الدستورية بعدم يوصف قد االستبعاد هذا إن بل العدالة انتفاء قررنا إذا تحقق ال فالمساواة )46) د. عبد الوهاب عمر البط اروي أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي الخاص د ارسة مقارنة مجلة األمن والقانون أكاديمية شرطة دبي العدد ص 61. )47) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية )د ارسة مقارنة في القانونين االما ارتي والفرنسي ) مجلة البحوث القانونية واالقتصادية العدد 22 ابريل 1005 ص 21.

37 22 ةيلوؤسملا ةلاح ببست ماظن ةئفدتلا ثيولت ىدحإ تاناضح لافطلأا ةعباتلا ةيبرتلا ةرزا ول ميلعتلاو و سفن تقولا رقت ري هذه ةيلوؤسملا ول نأ اذه ماظنلا عبات ترا املاا ترا امإ يلأ عبسلا لاو ققحت اضيأ اذإ اندعبتسا ةيلوؤسملا ةيئانجلا ةلاح عوقو ثداح لمع ىدحإ نزاخملا ةعباتلا.ةطرشلل كلذ رثكأ حيضوتلابو دصق ةيلوؤسملاب ةيئانجلا ةيلودلا ةلءاسم ا ةلود ام نع اهباكترا لاعف هربتعي نوناقلا يلودلا ةميرج ةيلود لخيو ةحلصمب ةيساسأ حلاصم عمتجملا يلودلا ناكماو اهتبقاعم لبق عمتجملا.يلودلا يغبني ديكأتلا ىلع نأ ةميرجلا ةيلودلا لا نكمي نأ ردصت لا إ صخش يعيبط يأ درف وأ ةعومجم درا فلأا ءلاؤهو نولمعي باسحل ةلود وأ اهتحلصمل يهف يأ ةميرجلا -ةيلودلا لا نكمي نأ ضهنت لاإ للاخ لعف وأ كولس يدرا إ ةدرا إبو ةهجتم ىلإ ثادحإ لعفلا مرجملا لاوصو ىلإ قيقحت ةجيتنلا ةيمرا جلإا ىلعو اذه دقف اهف رع بناج هقفلا اهنأب كولس( يدرا إ دمعتم بلاغلا ردصي نع صخش يعيبط وأ ةعومجم صاخشأ مهباسحل صاخلا وأ باسحل ةلود وأ ةدعاسمب ءاضرو عيجشتو اه لثمي ءادتعا ىلع ةحلصم ةيلود اهيلوي نوناقلا يلودلا يئانجلا صرحيو ىلع ةبقاعم اهرتقم اهنأو ةميرج ةيدمع اهتعيبطب ةيلوؤسمو اهيبكترم مهتيلهأو ةضرتفم لا إ اذإ تبثأ سكع.)كلذ

38 23 المطلب الثاني: األشخاص اإلعتبارية الخاصة )56( المادة حكم إلى استنادا من قانون العقوبات اإلمارتى األشخاص كافة فإن اإلعتبارية الخاصة أو األشخاص هذه شكل عن النظر بغض ج ارئم من ترتكبه عما ج ازئيا تسأل )48( ذلك. غير أم الربح أكان سواء هدفها شخصي ة ما تجم عا المشر ع يمنح فعندما إليه يسند الوقت ذات في فإنه اعتبارية )49( محظور لفعل ارتكابه حال في تقوم جنائية مسؤولي ة أو مدني ة شركة يكون قد التجمع وهذا المساهمين عدد أو إدارتها شكل عن النظر وبغض تجاري ة المفهوم هذا ويشمل كما فيها اجتماعي ا ثقافي ا الجمعيات بمجرد تسجيلها أكان سواء طابعها عن النظر وبغ ض أم أم )50( رياضي ا غير أم ذلك. ولعله من المناسب القول تحميل أن االعتباري المسؤولي ة وزر الخاص استثناء عن الدفاع معر ض في إليها اإلشارة سبقت التي االعتبا ارت إلى استنادا الجنائية األشخاص االعتبارية األشخاص على تنطبق جهة من فهي المسؤولي ة من العام ة االعتبارية )51( الخاصة إذ تكتسب ال ي ة مع وتتساوى تت حد فإنها وبهذا القانون بن ص إال االعتبارية األشخاص االعتبارية هذين بين التطابق يكن لم إن التشابه على عالوة اإلنشاء بسند العام ة جميع إلى فائدة تحقق أن شأنها من التي العام ة الخدمة تقديم في األشخاص من النوعين المتعاملين أحد تحقيق لكية وفاصل دقيق حد وضع عمال يتعذر أخرى جهة ومن معها )48( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 217. )49) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 21. )50( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11. )51( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111.

39 24 هذه شروط )52( المسؤولي ة وهو باسم عمال المدير أو الممث ل إتيان االعتباري ولحسابه لحسابه ارتكبه فعل عن المدير أو الممث ل مسؤولي ة بحث عند الصعوبة هذه وتتبد ى ي مدير من فكل عمال إتيانه عند الصفة هذه في يت حد ممثله أو والخاص العام االعتباري )53( له مصلحة يعد شخصي ة إلى الفعل ذات على مترت بة مسؤولي ة إسناد يمكن ال وبالتالي االعتباري ولحسابه باسمه كان إذا الخاص واعفاء منها العام االعتباري )54( الحالتين هاتين في منعدمة فالحكمة المسؤولي ة إسناد أن غير عند وتعقيدا دقة أكثر يستحيل نزول عقدا إب ارمه عند الحال هو كما تعامله في األف ارد مستوى إلى العام االعتباري خاصا اعتباريا شخصا بصفته يبرمه الذي اإليجار كعقد من وغيرها عام بشكل التعاقد حتى أو األشخاص مع التعامالت العاديين استثناء تبرير في ليس باعتقادي العام االعتباري )55( أد لة - من سبق ما إلى استنادا عن تمييزه على يقوى ما االعتباري واعفائه الخاص خصخصة حالة وهي أهمية سابقتها عن تقل ال مسألة هناك أن بيد المسؤولي ة من وتغيير صفته العام االعتباري المادة ن ص باستثناء سل منا ما فإذا خاص اعتبارى شخص إلى فى قانون العقوبات اإلمارتى المسؤولي ة من له قبل الجنائية التخصيص هذه وأسندت )56( )56( منثو ار بعد إليه المسؤولي ة التخصيص االعتبا ارت بأن القول أمكن هباء باتت السابقة سيما )52( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )53( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 226. )54( د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 107. )55( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 210. )56( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221.

40 25 السلطات م ارقبة وطأة تحت ارزحا الوقت ذات في وهو الخدمة ذات يقدم بقي المرفق ذات أن )57( العام ة له. )56( المادة ن ص أن الباحث يرى ولهذا على جدوى ذي غير العقوبات قانون من نصوص من هناك وأن الحالية صورته الخاصة القوانين جبر أو خطأ أي لتعويض يكفي ما تحدثه أي ضرر األشخاص ممارستها أثناء االعتبارية تسجيل شطب وفي ألنشطتها األشخاص االعتبارية الخاصة التعويض بدفع وال ازمها الضرر وجبر للمستحقين والحكم بالغ ارمات المنصوص الخاصة القوانين في عليها يتعلق فيما أما بالغرض ي ما باألشخاص االعتبارية محكمة أمام به الطعن إلى اللجوء إداري ق ارر أي اتخاذ ج ارء من المتضرر حق ففي العام ة ومطالبته العليا االتحادية الموظف واحالة الحاصل الضرر عن بالتعويض الذي للفعل المرتكب المساءلة إلى اإلداري الفقه نظر وجهة من تأديبية وجريمة مسلكية مخالفة يعد قد التي التأديبية الج ازء إليقاع يكفي ما هذا وفي الخدمة من العزل ح د إلى تصل قد تأديبية عقوبة بإيقاع تنتهي )58( هذه عن بالمسؤول األفعال. المبحث الثاني: شروط المسؤولية الجنائية للشخص اإلعتباري المادة اشت ارط إن 56 مسؤولية لقيام عقوبات قد الجريمة تكون أن االعتباري للشخص تنسب جريمة فال غيرهم من ارلكبت إذا أما وكيله أو مديره أو ممثله قبل من ارتكبت عاديا االعتباري عامال أو موظفا ليس الجريمة مرتكب أن مؤداه أو مركز له شخص واا إلصدار تؤهله خاصة صفة التعليمات واألوامر والسياسات الموظفين من له للتابعين والعاملين )57( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )58( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 225.

41 26 لدى االعتباري يشترطهما لم الصفة وتلك المركز وهذا أنشطته لتفيذ ومتابعة المشرع وااردة ألفعال تجسيدا تعتبر حكمه في ومن المدير وااردة أفعال بأن للتدليل واا عبثا )59( االعتباري حقيقة عنه ومعبرة تعد إ اردة من معها تالزم وما الواقعة األفعال تكون وبذلك من صادرة جريمة األفعال تلك شكلت فإذا افت ارضا أو مجا از وليس حقيقة االعتباري تعتبر صادرة فإنها العقوبات قانون نظر في من االعتباري مسؤولية عنها ومسؤوليته 56 وليست واقعية حقيقية قبل من المادة متن في الشرط إي ارد يجعل ذ كل بغير والقول مفترضة )60( المشرع. إلى نسبته يجوز ال مما لغوا المشرع المطلب االول: ارتكاب الجريمة من ممثل اإلعتباري )56( المادة في الشرط هذا عن المشر ع عب ر من قانون العقوبات بقولها اإلمارتى "األشخاص مصالح عدا فيما االعتبارية الحكومة الرسمية ودوائرها والهيئات والمؤسسات العامة وكالؤها أو مديروها أو ممثلوها يرتكبها التي الج ارئم عن جنائيا مسؤولة باسمها". أو لحسابها وبمفهوم يسأل ال الن ص لهذا المخالفة إذا ممث له يرتكبها التي الجريمة عن االعتباري ) 61( آخر. لحسابه األخير هذا ارتكبها شخص لحساب أو ي إلى يؤدي بدوره وهذا التطبيق في تتبد ى صعوبة العام ة المصلحة بين التمييز عند العملي- والمصلحة الخاصة لحساب اإل اردة )العلم الجريمة في المعنوي الركن توافر شروط على ازئد شرط )هذا اكاديمية شرطة دبي االشخاص المعنوية ومسؤوليتها الجنائية د ارسة مقارنة )59) وائل حسين الصالح 1022 ص.81 )60) سعيده دحماني المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ( د ارسة مقارنة ) جامعة الشارقة 1022 ص.12 )61( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221.

42 27 أنه أم المعنوي الركن في العام ة المبادئ على ينقلب أن المشر ع قصد فهل )62( االعتباري( ) 63( للجريمة( العام ة النظري ة أقرتها التي تلك عن يختلف للجريمة جديدا ركنا أضاف أي مصلحة االعتباري المسؤولي ة تقوم ولكي الجنائية للشخص ارتكاب من البد االعتباري معنويا الجاني أم كان سواء أركانها بجميع جريمة أو طبيعيا شخصا عليه المجني وبغ ض بمؤس سة تلحق خسارة تفادي أم مالي ة فائدة تحقيق أكان سواء الباعث عن النظر اقتصادية. أو محق قة مباشرة غير أو مباشرة اعتبارية أو مادي ة المصلحة هذه تكون أن هذا في يستوي ي احتمالي ة األفعال تكون أن يكفي أ بهدف ضمان ارتكبت قد اإلج ارمي ة أعمال تنظيم النهاية في هذا يحصل لم ولو حتى أغ ارضه تحقيق أو سيرها حسن أو االعتباري يسأل ال أن ذلك: على يترت ب فائدة أي ة على أحد يرتكبها التي الجريمة عن االعتباري مصلحته تحقيق بهدف لديه العاملين أحد أو ممث ليه أو أعضائه اإلض ارر بهدف أو ي ة )64( ب االعتباري. على مباشرة تقام الجنائية الدعوى إن حاالت في االعتباري المسؤولية )65( على ترفع ال الدعوى أن حين في المباشرة حاالت في االعتباري غير المسؤولية )62( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 225. )63( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 210. )64( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )65) يتم إسناد الجريمة إلى االعتباري متى تحققت وتوافرت شروط مسئوليته عنها. وفي هذه الحالة تقام عليه الدعوى بصفة أصلية ويتم توقيع العقوبات التي تتناسب مع طبيعته من حيث افتقاده للجسمية البدن وهو ما يعني أن تنفيذ عقوبة الحبس عليه يكون متعذ ار الفتقاده محل تنفيذ العقوبة. والمسئولية الجنائية المباشرة ال تمثل النوع الغالب في المسئولية الجنائية للشخص االعتباري.

43 28 على ترفع واا دور يكون حيث الطبيعي دو ار االعتباري )66( المباشرة )67( الغ ارمة. العادة في تكون التي العقوبة لتنفيذ ضامنا ) 68( العقوبة شخصية مبدأ الحديث الجنائي القانون يسود إال العقوبة تمس ال أي المسؤولية أن ذ كل على ويترتب جنائيا المسؤول الجنائية شخصية في إال تقوم ال أي بدورها )69( للجريمة جميع قبله توافرت من مواجهة المفترضات المادية واالعتبارية هاتان القاعدتان جوهريتان القانوني التنظيم عليها يقوم التي األسس توضح للمسؤولية الجنائية والعقوبة يجعله سلوك منه وقع قد الجريمة عن المسؤول بأن ترض الواقعية الناحية من وتطبيقهما المعنوي الركن به يقوم إ اردي نحو على فيها شريكا أو فاعال عدم ذ كل ومؤدى فيها المتطلب لديه بشأنها وتوافر الجريمة ذلك الرتكاب أهال يكن لم ما غيره جريمة عن شخص مساءلة جواز )70( الغير. فعل عن جنائية مسؤولية بوجود التسليم يمكن ال عليه وبناء الجنائي اإلثم )66) المسئولية الجنائية غير المباشرة والتي تنتمي إليها أغلب الدعاوي الجنائية المقامة على األشخاص االعتبارية فيقول" وفيها ال تقام الدعوى الجنائية على االعتباري باعتباره خصما أصليا واا باعتباره خصما تبعيا وتكون مسئولية االعتباري جنائيا غير مباشرة عندما ينص القانون على أن هذا يسأل بطريق التضامن مع األشخاص الطبيعيين الداخلين في تكوينه". )67) إدريس قرفي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي "د ارسة مقارنة" أطروحة دكتو اره جامعة بسكرة الج ازئر سنة 1022 ص 11. )68) مفاد ذلك أن العقوبة ال تطبق إال على مرتكب الجريمة ذاته سواء بوصفة فاعال اصليا او مباشر لها )وحدة او مع غيرة ) او بوصفة فاعال تبعيا اى شريك فيها بالتحريض او االتفاق او المساعدة. )69) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 11. )70) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 12.

44 29 شخصية قاعدة وتعد بشخصية تتعلق أفكار من معها يتالزم وما العقوبة المسؤولية )71( المتحدة المبادئ من الجنائية العربية اإلما ارت بدولة الدستورية في الدولة دستور ينص لذا المادة )82( "العقوبة بأن منه شخصية قانونية محاكمة في إدانته تثبت حتى بريء والمتهم وعادلة..." العقوبات قانون وجاء المسؤولية لقيام يقتضي أنه بتقريره المبادئ لهذه مكرسا اإلما ارتي )51( )72( الجنائي واإلثم الجنائية األهلية توافر المتهم قبل الجنائية إلى من المواد نصت حيث العقوبات قانون من األهلية بها تنتفي التي الحاالت على اإلما ارتى يمنع مما الجنائية )55( )69( )10( المواد جاءت ثم المسؤولية إلى من نفس القانون المسؤولية أركان لتبين الجنائية وشروطها أساس على جنائية مسؤولية من يستتبعها وما الجريمة المشرع وأقام انتفائها وأسباب صورة توافر غير من قيامها مطلقا يتصور ال حيث الجنائي اإلثم فكرة في اإلثم من صور مسلك المعنوي بالركن عنه يعبر الذي اإلثم هذا القصد صورة ويتخذ للجريمة )0( )12( المادة فتنص أخرى تارة العمدي غير الخطأ وصورة تارة الجنائي قانون من فقرة العقوبات اإلما ارتى " الخطأ. أو العمد من للجريمة المعنوي الركن يتكون أنه على األشخاص شأن في تطبق العقوبات قانون في الواردة العامة القواعد وهذه الطبيعيين واألشخاص تطبيق يقيد نص صريح القانون هذا في يرد لم ألنه وذلك سواء حد على االعتبارية يجوز ال الجنائية الشرعية لمبدأ إعماال لذا األشخاص من النوعين من أي بشأن النصوص هذه )71) د. رنا اب ارهيم سليمان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد 11 العدد ص 81. )72) د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 216.

45 ص 31 لقانون العامة القواعد من غيرها على أو القواعد هذه على األحوال من حال ب يأ الخروج )73( نص بغير العقوبات تشريعي صريح. يقدر الباحث أن ما سبق نصوص من دستورية وأن شخصية العقوبة بأن تقرر وقانونية المسؤولية الجنائية غياب وفي شخصية النصوص التشريعية ذ كل مع تعارض التي الصريحة بصورة ولو العقوبات قانون في المشرع اليقر استثنائية فعل عن المسؤولية قاعدة االتحادي تعلقت سواء الغير المسؤولية الجنائية خروج فيه ذ كل بغير والقول اعتباري أو طبيعي بشخص وتقرير الشرعية مبدأ على أنها أساس على الجنائي القانون في الغير فعل عن المسؤولية مسؤولية - مرتك از في لها تجد مفترضة أخرى نظريات مع الفقه ساقها التي االفت ارض نظرية )74( النظرية وتبرير لتأسيس المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية هذه أنصار فيها ويرى بأن محبوكة حيلة هو أو افت ارضي أو خيالي شخص الحقيقة في هو االعتباري لدواعي المشرع ابتدعها الضرو ارت االجتماعية واالقتصادية عن يختلف بذلك وهو تعد القانون فأحكام القانون حيث من كذلك معه ويختلف ودم لحم من يتكون الذي الطبيعي للشخص كاشفة للشخص منشأة أنها حين في الطبيعي االعتباري يرى االتجاه هذا مع وتمشيا كانت إذا بأنه النظرية أنصار أنشأت قد الضرو ارت فإن االعتباري ذاتها الضرو ارت حاالت من كحالة تابعيه من المرتكبة األفعال عن جنائيا مساءلته تجيز فعل عن المسؤولية الغير فمسؤوليته الجنائية مباشرة غير مسؤولية الختالف نظ ار ومفترضة عن طبيعته 1021 عمر عبد المجيد مصبح شرح قانون العقوبات االتحادي دار الكتب القانونية الشارقة )73) د..211 )74) د. رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 81.

46 31 على الرقابة إحكامه لعدم وذلك تابعه من وقعت قد الجريمة أن إلى ونظ ار ناحية من الطبيعي وأدوات وسائل استخدم الذي التابع ذ كل في االعتباري )75( ارتكاب الجريمة. )76( تابعه استقالل عدم النظرية هذه مالمح ومن مسؤولية عن االعتباري لذا التي الغ ارمة العادة في العقوبة تكون توقعت تضامنيا مسؤولية أن كما عليهما ) 77( للتابع بالظروف تتأثر االعتباري ية التابع عن المسؤولية منع عذر توافر فلو انعدمت مسؤولية االعتباري مسؤولية بأن القول فإن ذ كل عن فضال بالتبعية االعتباري مفترضة تعفى النظرية لهذه طبقا أنه ذ كل ومعنى جانبه في الخطأ افت ارض يستتبعه تسمح التي الج ارئم في إال المسؤولية من النوع هذه يتوافر ال لذا الخطأ إثبات من االتهام سلطة العقوبات لقانون العامة القواعد فمجال فيها الخطأ بافت ارض تطبيقها ضيق تكون بذلك فهي )78( مسؤولية استثنائية. )56( المادة نص إلى وبالرجوع تحديد بهدف اإلما ارت لدولة العقوبات قانون من المسؤولية بأن القول مع المدلول ذ كل اتساق مدى لبيان مدلولها المقررة الجنائية للشخص االعتباري مسؤولية استثنائية ومفترضة لتفسير المعتبر المنهج على واعتمادا النصوص الجنائية الجنائي الفقه لدى المفسر األولى في يبدأ حيث قاعدتين أو خطوتين على يقوم والذي الحديث اللغوي المدلول تحديد طريق عن النص بتحليل واالصطالحي وللمفسر حدة على كل أللفاظه ومصدره النص تاريخ في يبحث أن النص معاني لفهم الوصول سبيل في يجب الذي التاريخي )75) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 17. )76) إدريس قرفي المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي "د ارسة مقارنة" أطروحة دكتو اره الج ازئر سنة 1022 ص 11. جامعة بسكرة )77) د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 117. )78) د. رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 86.

47 32 )79( مناقشات األعمال إلى يلجأ أن وله إليه يرجع أن من حولها دار وما التحضيرية يقوم ثم بالنص حمايتها إلى الشارع يسعى التي المصلحة أي النص علة بتحديد ذ كل بعد المفسر معين نص تفسير في إليها التوصل تم التي النتيجة بين االتساق م ارعاة وجوب مع الجنائي النصوص وبقية العقوبات قانون في المشرع أن بجالء يتبين للدولة القانوني النظام في الواردة )80( االفت ارض بنظرية يأخذ لم اإلما ارتي المسؤولية فإن وعليه الجنائية لألشخاص االعتبارية )81( مباشرة مسؤولية ليست وغير واستثنائية الغير فعل عن مفترضة حقيقية مسؤولية هي بل مسؤولية في كما ومباشرة باآلتي: ال أري هذا على ونؤكد الطبيعي المادة في ا صلن )61( العقوبات قانون من "األشخاص بأن اإلما ارتى االعتبارية 2- إن يرتكبها التي الج ارئم عن مسؤولة ممثلوها..." المسؤولية هذه أن مؤداه مطلقة مسؤولية ممثلو يرلكبها التي الج ارئم بجميع لتعلق اختالف على االعتباري أنواعها هذه تقييد فإن لذا مفترض غير أم العامة للقواعد طبقا مفترضا فيها الخطأ أكان سواء ) 82( المفترض المسؤولية الخطأ بج ارئم مسؤولية بأنها والقول ما له ليس استثنائية المذكورة. النص عبا ارت من يعضده مسؤولية قاعدة على العقوبات قانون من العام القسم في النص األشخاص 1- إن االعتبارية الج ارئم جميع شأن في تطبق التي العامة القواعد من قاعدة أنها معناه )2( )83( الخاصة العقابية القوانين من غيره وفي فيه الواردة من المادة لنص إعماال )79) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 111. )80) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 78. )81) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 12. )82) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 21. )83) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 26.

48 33 العقوبات قانون القانون هذا من األول الكتاب أحكام "تسري بأنه تقضي التي اإلما ارتى الج ارئم على المنصوص على فيها نص يرد لم ما األخرى العقابية القوانين في عليها شأن في تطبق استثنائية ليست المسؤولية هذه بأن القول على يؤكد وهذا ذ ك" ل خالف )84( مطلقة مسؤولية هي واا استثناء الج ارئم بعض الج ارئم جميع شأن في تطبق العقابية القوانين من غيره في أو العام العقوبات قانون في الواردة سواء لم ما الخاصة )85( خاص نص يرد يقيدها. المسؤولية إن تجعل الغير فعل عن مسؤولية هي المفترضة االعتباري -2 العقوبة عن الغير ذ كل مع تضامنيا مسؤوال العادة في تكون والتي بها المقضي من البين أن حين في اآلخر يعفي للغ ارمة الطرفين من أي سداد أن مؤداه مما الغ ارمة المادة نص )61( العقوبات قانون من المسؤولية أن اإلما ارتى المقررة للشخص االعتباري المسؤولية عن مستقلة الجريمة ارتكب الذي لممثله المقررة توقع والعقوبة المحكمة قضاء توترا هذا وعلى استقالل على كذلك بأن قضت حيث العليا االتحادية جانب إلى شخصيا الجريمة مرتكب على الحكم أجاز "المشرع الذي االعتباري األصلي الفاعل يتبعه المسؤولية في ازدواجية على ينطوي ما ذ كل في وليس للجريمة من كل استقالل على حكمه ينص بل الجنائية االعتباري الفعل ومرتكب فهما والعكس وكيله أو تابعيه أحد الفعل باشر متى األول مسؤولية ت رتفع فال شخصيا )86( الفعل عن مسؤوالن المؤثم..." )84) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 201. )85) د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط مرجع سابق ص 11. )86) المحكمة االتحادية العليا 25 نوفمبر 1002 الطعن رقم 68 لسنة 11 القضائية مجموعة األحكام الصادرة من الدائرة الجنائية والجنائية الشرعية مطبوعات المكتب الفني للمحكمة االتحادية العليا بالتعاون مع

49 34 العقوبات قانون من المادة اشت ارط )61( مسؤولية لقيام اإلما ارتى االعتباري 1- إن من ارتكبت إذا أما وكيله أو مديره أو ممثله قبل من ارتكبت قد الجريمة تكون أن للشخص تنسب جريمة فال غيرهم االعتباري أو موظفا ل سي الجريمة مرتكب أن مؤداه عامال عاديا إلصدار تؤهله خاصة أو صفة مركز له شخص واا التعليمات واألوامر والسياسات الموظفين من له للتابعين لدى والعاملين االعتباري تنفيذ ومتابعة عبثا يشترطهما لم الصفة وتلك المركز وهذا المشرع بأن للتدليل واا )87( أنشطته وااردة ألفعال تجسيدا تعتبر حكمه في ومن المدير وااردة أفعال االعتباري تعد صادرة إ اردة من معها تالزم وما الواقعة األفعال تكون وبذلك حقيقة عنه ومعبرة من جريمة األفعال تلك شكلت فإذا افت ارضا أو مجا از وليس حقيقة االعتباري تعتبر صادرة فإنها العقوبات قانون نظر في من االعتباري عنها ومسؤوليته وليست واقعية حقيقية مسؤولية متن في الشرط إي ارد يجعل ذ كل بغير والقول مفترضة المادة )61( العقوبات قانون من نسبته يجوز ال مما لغوا المشرع قبل من اإلما ارتى المشرع. إلى مسؤولية بأن التقرير االعتباري مسؤولية من أي مباشرة وغير مفترضة 1- إن المبادئ مع يتعارض الغير فعل عن المسؤولية قبيل الدستورية والقانونية المتعلقة كلية الشريعة والقانون جامعة اإلما ارت العربية المتحدة س 11 رقم 86 ص. 680 وانظر كذلك المحكمة االتحادية العليا 18 يونيو 1022 الطعن رقم 211 لسنة 1022 غير منشور والمحكمة االتحادية العليا 21 إبريل 1021 الطعن رقم 162 لسنة 1022 غير منشور. )87) د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 11.

50 35 بشخصية العقوبة وشخصية المسؤولية واإلثم األهلية فكرتي على وقيامها الجنائية )88( الجنائي. مسؤولية بأن التقرير الن- االعتباري مسؤولية مفترضة واستثنائية مع يتعارض 6 السياسة األض ارر كافة من المجتمع لحماية تسعى التي الحديثة الجنائية والمخاطر ممارسة من الناتجة األشخاص االعتبارية المشروعة غير ألنشطتها لقواعد والمخالفة ) 89( الدول الصحة والسالمة داخل والنظام واألمن األض ارر تلك التي والمخاطر أنشطة بزيادة وكا كما تضاعفت األشخاص االعتبارية سنة الخمسين في وعددها األنظمة غالبية تقرير خالل من وذلك األخيرة القانونية الحديثة للمسؤولية الجنائية )90( لألشخاص االعتبارية تفاوت مع الج ازءات نوع في التشريعات هذا في الموقعة السياسة فعالية إن الشأن. تلك تحققه ما على تتوقف قانوني نظام أي في الجنائية من المجتمع يلحق مما التقليل أو والمنع الجريمة مواجهة في نجاحات من السياسة مخاطر تحدثه ما أن اإلنسانية الخبرة من المعلوم من كان ولما وأض ارر األشخاص )91( جدا ومخاطر أض ارر من االعتبارية عظيمة من األشخاص هذه تمتلكه لما نظ ار لألشخاص قبل ال وأدوات وسائل غير وجهة وجهت لو بحيث بها الطبيعيين المسؤولية تقرير فإن لذلك المجتمع على وخيمة تكون نتائجها فإن مشروعة المباشرة للشخص ودورها الحديثة الجنائية السياسة يدعم الذي هو الج ارئم جميع عن االعتباري مواجهة في الجريمة. )88) د. إدريس قرفي مرجع سابق ص 11. )89) د. حسام عبد المجيد يوسف جادو مرجع سابق ص 126. )90) د. محمد كمال الدين إمام مرجع سابق ص 287. )91) د. شر سيد كامل مرجع سابق ص 88.

51 36 حلول أن الفقه من جانب يرى سبق ما إلى استنادا االعتباري مح ل الطبيعي )92( عن التعبير في إ اردته التي العقوبات قانون في العام ة القواعد تطبيق يحت م الذي األمر ) 93( لها يخضع الطبيعي مساءلة إمكاني ة حول تساؤال يطرح بدوره وهذا االعتباري شريك أو أصلي كفاعل )56( المادة منطق يقتضي العقوبات قانون من المسؤولي ة قيام اإلما ارتى الجنائية للشخص االعتباري أجهزته أحد أو ممث له بفعل الجريمة أركان بتوافر أصلي كفاعل بوصفهما مسؤولي ته أ ن غير لحسابه أو باسمه الجريمة ارتكبت متى أصليين فاعلين أو شريكا بوصفه وجهة من وتشكك األدوار هذه بأحد قيامه إمكانية حول آخر تساؤال تثير مشتركا أو محرضا النشاط لهذا موج هة إ اردة وجود إمكان في الباحث نظر - مسؤولي ة أ ن إلى باإلضافة النظر وجهة يخدم أجهزته أحد أو ممث ليه طرف من الجريمة ارتكاب في الشروع عن االعتباري )94( هذه. )56( المادة ص ن أن بالذكر ويجدر العقوبات قانون من بازدواج يسمح اإلما ارتى المسؤولي ة الواحد الفعل عن الجنائية فمسؤولي ة إعفاء تعني ال الجريمة عن االعتباري باجتماع الن ص يسمح بل المسؤولي ة من الطبيعي الفعل ذات عن معا مسؤولي تهما )92( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )93( د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 107. )94( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111.

52 نأ" 37 التسليم حال في الجريمة في مركزه يحد دها بعقوبة منهما ك ل ويختص بإمكانية صدور سلوك )95( االعتباري. بوصف قبل من التدخ ل أو التحريض المحكمة قضاء وقد جرى إعمال القواعد على أبوظبي نقض ومحكمة العليا االتحادية )56( المسؤولية بأن تظهر التي المقررة الجنائية للشخص للمادة طبقا االعتباري قانون من العقوبات المسؤولية نوع من هي اإلما ارتى األحكام عامة تلك تصرح أن غير من المباشرة المحكمة قضت السياق هذا وفي بذلك أدان الشركة حكم بتأييد العليا االتحادية مرتكب والمتهم )96( تأسيسا الجريمة على مرتكب الجريمة على الحكم أجاز المشرع جانب إلى شخصيا )97( األصلي للجريمة الفاعل يتبعه الذي االعتباري على حكمه يجري النص أن ذلك االعتباري ومرتكب من كل استقالل متى األول مسؤولية ترتفع فال شخصيا الفعل أحد الفعل باشر تابعيه والعكس األشخاص أحد من وقوعه حال المؤثم الفعل عن مسؤوالن فهما )98( الذكر. سالفة المادة في إليهم المشار المحكمة أيدت كما عن لديها العمال ومشرف شركة بإدانة قضى حكما العليا االتحادية )99( إنسان وفاة في خطأ التسبب جريمة وأسست الثابت من كان "لما أنه على قضاءها األو ارق )95( انظر تمييز دبي نقض ج ازئي 17 مارس 1002 الطعن رقم 17 لسنة 1002 و 68 لسنة 1002 مجموعة األحكام والمبادئ وتمييز دبي نقض ج ازئي 11 سبتمبر 1008 الطعن رقم 111 لسنة لسنة ورقم 110 لسنة ورقم مجموعة األحكام والمبادئ العدد 27 رقم 11 ص..115 )96( اتحادية عليا نقض ج ازئي 28 أكتوبر لسنة 1022 الطعن رقم 58 لسنة 1022 ج ازئي غير منشور. )97( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )98( المحكمة االتحادية العليا 18 يونيو 1022 الطعن رقم 211 لسنة 1022 غير منشور. )99( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 116.

53 38 العمال مشرف بصفته الثاني الطاعن إلى أسندت العامة النيابة أن لدى الطاعنة األولى عليه المجني وفاة في خطأ بتسببه لها والتابع )الشركة( وطلبت معاقبتهما الشريعة ألحكام طبقا )8 0 / 148 اإلسالمية ( والمادة قانون العقوبات من اإلما ارتى فيه المطعون الحكم فأدانهما الطاعنة الشركة فإن وبالتالي عليه المجني العامل وفاة نجم عنه الذي الطاعن خطأ لثبوت )56( مسؤولة جنائيا تكون األولى بالمادة عمال الثاني الطاعن ارتكبها التي الجريمة عن من )100( العقوبات قانون اإلما ارتى". الثاني: المطلب ارتكاب الجريمة باسم ولحساب اإلعتباري أ ن بما من نشاطه يمارس أن لذلك تبعا فينبغي ملموس غير كائن المعنوي أشخاص خالل طبيعي ين يمث لونه ويعملون ولكي تعمل التي ويده المفك ر عقله فهم باسمه مسؤولي ته تتحق ق األشخاص أحد قبل من الجريمة ترتكب أن ينبغي الج ازئي ة أو يمث لونه الذين لديه. بالعمل أو بإدارته يقومون بإسناد يكت ف لم المشر ع أ ن بالذكر ويجدر المسؤول ية الجنائية للشخص ما إذا االعتباري ولحساب الفعل فيها يرتكب التي الحالة تلك أضاف بل باسمه الفعل ارتكب )56( يعد طبقا لنص الماد ة العقوبات قانون من هذه يقيم كان إذ اإلما ارتى )101( االعتباري باسم الفعل ارتكب إذا ما حالة في المسؤولي ة لحسابه وهو أو االعتباري قبل من توس ع المحكمة االتحادية العليا 16 شرعي الطعن رقم إبريل لسنة القضائية مجموعة )100( األحكام س 11 رقم 12 ص د. عمر عبد المجيد مصبح شرح قانون العقوبات االتحادي دار الكتب القانونية الشارقة )101( ص 151.

54 39 )102( االعتباري مسؤولي ة نطاق في المشر ع األشخاص هذه عدد الزدياد تبعا وتضخ م )103( حجمها وسائلها وتعد د نشاطها وتنو عها وضخامة إلسناد يكفي بحيث المسؤولي ة للشخص االعتباري فإن ه المسؤولي ة هذه لنشوء كاف فأي هما وسائله بإحدى أو باسمه إما الفعل ارتكاب مسؤولي ة بها تقوم التي الثانية الحالة توضيح ينبغي االعتباري التي وهي الجنائية قبل من الفعل فيها يرتكب ممث ل الطبيعي )104( االعتباري أو عضوه أو له يوف ره ما خالل من لديه العاملين أحد - إمكانيات من االعتباري بها يتمك ن وأدوات إدارة على القائم أو العضو مباشرة من االعتباري اختصاصاته ومهامه المنوطة )105( يمك نهم التي وتلك أفعال من هؤالء به يقوم ما بين اربطة أو عالقة قيام يقتضي وهذا به منها االعتباري من تمكينهم أجل من إمرتهم وتحت تصر فهم تحت بوضعها وذلك ممارسة اختصاصاتهم وواجباتهم األفعال ضمن تلك تكون أن الشرط هذا ومعنى اختصاصاتهم )106( االعتباري لهم يحد دها التي هذا إلج ارء إيا ها مك نهم التي الوسيلة على عالوة التصر ف الوسائل هذه استعمال إساءة عن ناتجة الجريمة كانت وطالما هذا على فحصرها المنطق مع يت فق النحو القانوني رقابة واجب مع وينسجم األشخاص لهذه االعتبارية )107( الوسائل. مسؤولي ة تترت ب لكي شروط عد ة توافر يشترط سبق لما استنادا وهي: االعتباري )102( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 116. )103( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )104( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 212. )105( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )106( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 116. )107( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 228.

55 41 يكون أن قبل من واداري ا قانوني ا مفو ضا الطبيعي االعتباري..2 به قام الذي الفعل يكون أن الطبيعي ضمن إليه. المفو ضة أعماله.1 الوسائل خالل ومن العمل ممارسة أثناء الفعل إتيان والمكنات يمك نه التي واألدوات.2 )108( منها االعتباري. ال حاالت هناك أ ن غير أكثر أو شخص قبل من المجر م الفعل ينتج أن يمكن وعليه األدوات خالل من إال الفعل هذا ينتج أن معها يمكن واإلمكانيات من المقد مة االعتباري تمك ن والتي ارتكاب من الطبيعي ذلك له يتسن ى ال بدونها إذ الجريمة يسأل أن وعليه يلزم االعتباري مرتكبة الجريمة تكون عندما وذلك مباشرة بطريقة اختياره سوء أو رقابته لعدم وذلك مباشرة غير بطريقة واما وسائله بإحدى أو لحسابه أو باسمه )109( االعتباري. إدارة على للقائمين )1( اإلشارة أن يجدر أخي ار المشر ع في المادة ن ص اإلما ارتي )481( رقم القانون من قانون العقوبات من 0921 م لسنة نصت على إذ الشركة مسؤولي ة على يقتصر والذي االما ارتى ومديرها إدارتها مجلس على يحكم تجارية شركة أفلست "إذا بالعقوبات المقررة لإلفالس )111( )401( األمور من أم ار ارتكبوا أنهم ثبت إذا المنصوص المادة في عليها أو )110( بالتدليس )108( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )109( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 16. )110( د.إدريس قرفي مرجع سابق ص 217. )111) المادة 125 من قانون العقوبات االتحادي "يعتبر مفلسا بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنين كل تاجر صدر ضده حكم بات بشهر إفالسه في إحدى الحاالت اآلتية: 2- إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها. 1- إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله إض ار ار بدائنه. 2- إذا اعترف بديون صورية أو جعل

56 41 المال أرس عن الحقيقة يخالف ما بإعالنهم سواء الدفع عن الشركة توقف على ساعدوا إذا بأخذهم أو وهمية أرباحا بتوزيعهم أو صحيحة غير مي ازنية بنشرهم أو المدفوع أو المكتتب )112(. الشركة عقد في به لهم المرخص على يزيد ما الغش بطريق ألنفسهم العقوبة تطبق وال المنصوص اشت اركه عدم يثبت الذي المدير أو اإلدارة مجلس عضو على المادة هذه في عليها التي الحالة إلى إشارة دون شأنه" في الصادر الق ارر على تحفظه أو الجريمة محل الفعل في انسجام سبيل في بالتعديل تشريعي ا تدخ ال يقتضي أمر وهو وسائلها بإحدى الجريمة فيها ترتكب )113( خط ة المشر ع. المطلب الثالث: مظاهر تطور المسؤولية الجنائية للشخص اإلعتباري في القضاء الجنائي أ ن بما من نشاطه يمارس أن لذلك تبعا فينبغي ملموس غير كائن االعتباري أشخاص خالل طبيعي ين يمث لونه ويعملون ولكي تعمل التي ويده المفك ر عقله فهم باسمه مسؤولي ته تتحق ق األشخاص أحد قبل من الجريمة ترتكب أن ينبغي الجنائية أو يمث لونه الذين )56( )114( لديه بالعمل أو بإدارته يقومون العقوبات قانون من للمادة استنادا اإلما ارتى تؤسس المحكمة المسؤولية العليا االتحادية الجنائية لألشخاص بالتقرير الحديثة أحكامها في االعتبارية باآلتي: "وكانت المسؤولية الجنائية لألشخاص الحرية على تتأسس ال االعتبارية األخالقية الحرية على تتأسس بل لديه واإل اردة العلم توافر ضرورة حيث من هذا لممثل المطلقة نفسه مدينا بشيء منها سواء أكان ذلك في دفاتره أم مي ازنيته أم غيرها من األو ارق أم في إق ارره الشفهي أم بامتناعه عن تقديم أو ارق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك االمتناع". )112( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 151. )113( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 216. )114) د. محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات القسم العام دار النهضة العربية الطبعة السابعة القاهرة 1021 ص 112.

57 42 معاقبة من يمنع ال افت ارض وهو حقه. في الخطأ افت ارض على تقوم التي الممثل لهذا الواقعية الجريمة مرتكب شخصيا بالعقوبات المادة عجز في الجنائي المشرع عناه ما وهذا لها المقررة العقوبات قانون من الجريمة مرتكب معاقبة من ذ كل يمنع وال بقوله اإلمار اتى شخصيا )56( )115( في لها المقررة بالعقوبة القانون". يؤسس ال الحكم أن ذ كل ومفاد المسؤولية الجنائية للشخص اإلثم توافر على االعتباري - اتخذ صورة سواء جانبه في افت ارض على الحكم عبارة حسب يؤسسها واا الخطأ أو العمد - المسؤولية أن أي جانبه في الخطأ مسؤولية مفترضة المقدمة بهذه يلتزم لم الحكم أن غير الجريمة مرتكب معاقبة من يمنع ال ذ كل بأن بالقول خالفها بل أسس من كان ولما شخصيا )117( أعاله )116( المسؤولية المفترضة ذكر كما مسؤولية أنها و التابع بين تضامنية االعتباري اآلخر يجعل أحدهما جانب من تنفيذها وأن انف اردا عليهما العقوبة تطبق ال بحيث أن بالحكم األجدر وكان القانون نص على بناء متطلب بأنه ذ كل برر والحكم منها حل في )56( المسؤولية فكرة عن بنفسه ينأى المادة نص مع متسقة غير فهي المفترضة قانون من العقوبات اإلما ارتى ومتناقضة المحكمة قضاء توترا من بجالء كذلك التناقض يظهر كما معها العليا. االتحادية وبذلك يظهر اتجاه إلى المسؤولية تقرير المباشرة للشخص االعتباري بالمخالفة وذلك )118( الغير المسؤولية فكرة تؤسسه لما فعل عن مسؤولية بأنها المفترضة غير مسؤولية أي )115) المحكمة االتحادية العليا 21 إبريل 1021 الطعن رقم 162 لسنة 1022 غير منشور. )116) د. أحمد فتحي سرور مرجع سابق ص 201. )117) سابق االشارة اليه ص )118) د. محمود نجيب حسني مرجع سابق ص 112.

58 43 ةرشابم حضتيو لك ذ ءاضق نأ" :ةمكحملا دافم لك ذ ةداملا صن )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا جاودزا ةيلوؤسملا ةيئانجلا نع لعفلا مرجملا دحاولا ىنعمب زاوج ةلءاسم ىرابتعلإا ةلءاسمو يعيبطلا نآ دحاو نع لعفلا مرجملا دحاولا اذإ ام ترفاوت ناكرأ كلت ةيلوؤسملا لاإ نأ ةطيرش لك ذ نأ ةفص رفاوتت ةنيعم يعيبطلا نأ نوكي لاثمم صخشلل ىرابتعلاا وأ هريدم وأ هليكو نأو ري بكت لعفلا مساب اذه ينبنيو ىلع لك ذ هنأ اذإ ام ناك رم بكت لعفلا مثؤملا لا رفاوتت ه يأ تافصلا ةفلاس ركذلا لب ناك افظوم ايداع ىدل ىرابتعلاا لاو دعي لاثمم وأ را يدم وأ لايكو نإف كلذ لا لوحي نود ةلءاسم يونعملا مغر ةئربت يعيبطلا )119( " يأ نأ ةمكحملا ررقت ةنادإ يرابتعلاا ىلع مغرلا مدع توبث را باكت يعيبطلا ةميرجلل امم نوكت هعم ةيلوؤسم يرابتعلاا ةيلوؤسم ةرشابم ةيصخشو بسح ئدابم ةمكحملا ةيداحتلإا ايلعلا تسيلو ةيلوؤسم ريغ ةرشابم نع - لعف ريغلا امك ةيرظن.ضرا تفلاا امك دكأتي اذه هاجتلاا ءاضق ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا يذلا ديأ ه امكح ىضق ةنادإب ةكرش ةميرجب لتقلا أطخلا اسيسأت ىلع نأ " فاشكلا يذلا عقو ه ثداحلا كولمم اهل اهنأو مل مقت لمعب ةنايصلا ةيرودلا مغر دوجو بجاو ةنايصلا اهيلع امم بتر ت هيلع برست رايتلا يئابرهكلا هئزا جلأ قعصو ينجملا هيلع هتافوو يذلاو مل تبثي هنأب وه ماق هذهب تاديدمتلا و مث نإف ةكرشلا نوكت ةلوؤسم اهدحو مزتلتو ةيدب ينجملا هيلع "ةلماك )120(. (119( ايلعلا ةيداحتلاا ةمكحملا 28 ربمسيد 1006 مقر نعطلا 12 ةنسل 18 ماكحلأا ةعومجم ةيئاضقلا س 18 مقر ص (120( ايلعلا ةيداحتلاا ةمكحملا 11 سرام 1000 مقر نعطلا 22 ةنسل 11 ماكحلأا ةعومجم ةيئاضقلا س 11 مقر ص 21.7

59 44 امك تديأ ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا امكح ردص ةنادإب ةكرش نع ةميرج ساسملا ةملاسب مسجلا ةيئطخلا ةررقم نأب نوناقلا" زاجأ ةاضاقم صاخشلأا ةيرابتعلاا نأو بوجو ديدحت مسا لوؤسملا نع يرابتعلاا وأ مدع هديدحت رمأ ةلاحلإا ريغ مزلا املاط ددح مكحلا صخش فرشملا ىلع عقوملا عباتلا اهل يذلا عقو ه ثداحلا امل ناك ل ك ذ ناكو مكحلا نوعطملا ه حضوأ نأ ةباينلا ةماعلا تبلط ةمكاحم ةنعاطلا ( )يرابتعلاا ىلع دنس نأ اهبود ررق نأ عقوملا يذلا تثدح ه ةباصلإا دوعي اهل نأو لتكلا ةيتسلإا اهتلزنأ اهترا ايس كلذ عقوملا ةطساوب اهلامع نوكو ةباينلا ةماعلا مل مدقت اصخش انيعم مسلااب ماق كلذب لمعلا اذهف لا ني اهتيلوؤسم اهتمكاحمو اهتفصب اصخش "ايرابتعا )121(. ررقتو ةمكحم زييمت يبد نأب ةيلوؤسملا ةيئانجلا صاخشلأل ةيرابتعلاا ةيلوؤسم ةضرتفم ةيئانثتساو اهلوقب نإ صنلا" ةداملا )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا هدافم نأ اذه صنلا دق ءاج ءانثتسا ةدعاقلا ةماعلا ميرجتلا يهو ةيصخش ةبوقعلا لك ذ نأ عرشملا عضو تابوقعلا لصأك اهقيبطتل ىلع صاخشلأا نييعيبطلا نيذلا تبثل "مهتنادإ )122( لوقلاو ةلءاسمب ىرابتعلإا سيل ه ام لوحي نود لك ذ دنع هحونج وأ هفرا حنا يذلا لكشي لامع ايئانج كلذلو دقف مزلأ عرشملا نيمئاقلا ىلع ىرابتعلإا ىلع كولس ليبسلا ميوقلا ءادأ مهلمع ايدافت امل دق مهضرعي لبقتسملا باقعلل ةيلوؤسمو ىرابتعلاا اقبط صنل ةداملا )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا موقت اساسأ ىلع ةيلوؤسملا...ةضرتفملا امل ناك لك ذ تناكو ةرابع صن ةداملا )56( ةفلاس نايبلا دق ترج ىلع ريرقت (121( ايلعلا ةيداحتلاا ةمكحملا يعرش 22 ويام 1000 مقر نعطلا 10 ةنسل 11 ةعومجم ةيئاضقلا س ماكحلأا 12 مقر ص (122( يندم ضقن يبد زييمت 15 ربمفون 1001 مقر نعطلا 286 ةنسل 1001 ماكحلأا ةعومجم يندم س يناثلا ءزجلا ئدابملاو 1001 مقر.227

60 نأ" 45 مسؤولية األشخاص لحسابها وكالؤها أو مديروها أو ممثلوها يرتكبها التي الج ارئم عن االعتبارية هؤالء من إيجابي نشاط قيام يد مما باسمها أو جريمة يعد بعمل قيامهم في األشخاص لمصالح تحقيقا المرتكب الفعل في العمد شبهة به تقوم نشاط أي باسمها أو لحسابها الشركة ارتكبت أنها تعد فال هؤالء أحد جانب من احتياط عدم أو إهمال عن الناشئة الج ارئم أما أن طالما مر تكبوها عنها يسأل واا باسمها أو الشركة لحساب بما قام قد االعتباري لإلهمال الجاني ارتكاب في ساهم جانبه من فعل ثمة وليس القانون عليه رضه عليه المعاقب مساءلة جواز ذ كل من يغير وال جنائيا توافرت ما إذا التعويض عن مدنيا االعتبارى )123( المدني". للقواعد طبقا المسؤولية أركان المنصوص القانون عليها ي اآلتي: لها حكم في جاء االتجاه ذات وفي )61( مسؤولية للمادة طبقا االعتباري العقوبات قانون من على تقوم اإلما ارتى المسؤولية أساس المفترضة مسؤولية وتقرر ممثلوه يرتكبها التي الج ارئم عن االعتباري قام طالما مر تكبوها عنها فيسأل اإلهمال جر ائم أما باسمه أو لحسابه وكالؤه أو مديروه أو القانون عليه رضه بما االعتباري ومسؤولية االعتباري نوع من الجنائية )124( أخطأ". قد فيه المطعون الحكم معه يكون مما الغير فعل عن المسؤولية )123) تمييز دبي نقض ج ازئي 17 مارس 1002 الطعن رقم 17 لسنة 1002 و 68 لسنة 1002 مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة ي 26 ص.81 المواد الجنائية من دائرة العدل بدبي الجزء الثاني 1002 رقم )124) تمييز دبي نقض ج ازئي 11 سبتمبر 1008 الطعن رقم 111 لسنة 1008 ورقم 116 لسنة 1008 مجموعة األحكام والمبادئ العدد رقم 11 ص 115. ورقم 110 لسنة 1008

61 46 حضتي اذه مكحلا و هقباس نأ ةمكحملا تنبت فصو ةيلوؤسم يرابتعلاا اهنأب ةيلوؤسم ةضرتفم تدكأو ىلع اذه أدبملا اهريرقتب نأب هذه ةيلوؤسملا ةيئانثتسا كلذك لاإ نأ ةمكحملا تسانت نأب ةيلوؤسملا ةضرتفملا يه ةيلوؤسم نع لعف ريغلا يهو بسح ةيرظن ضرا تفلاا لا موقت لاإ ءانثتسا مئرا جلا يتلا لا بلطتي نوناقلا رفاوت نكر يونعم اه وأ ةروصب قدأ مئرا جلا يتلا ضرتفي نوناقلا وت رفا نكرلا يونعملا اه درجمب را باكت كولسلا ريغ عورشملا ريغ ليمحت ةهج ءاعدلاا ءبع ةماقإ ليلدلا ىلع هرفاوت يهو كلذب ةرصتقم ىلع تافلاخملا ةدراولا تاعيرشتلا ةيميظنتلا لاو دتمت ىلإ تايانجلا.حنجلاو كلذل انيرأ نأ قيبطت أدبم ةيلوؤسملا ةضرتفملا نوكي مئرا ج ةيلوؤسملا ةقيضلا مئرا جلاو ةيميظنتلا نع قيرط لامعإ ةدعاق ضيوفتلا امأ حنجلا تايانجلاو امومع لاف روصتي اه اقبط نوناقلل يزيلجنلإا ةيلوؤسملا ةضرتفملا نلأ ةيلوؤسملا اهنع ةيلوؤسم ةرشابم تسيلو ريغ ةرشابم وأ ةيلوؤسم نع لعف ريغلا اذل دعي ابرغتسم ريرقت مكحلا نأب ةيلوؤسم يرابتعلاا ةيلوؤسم ةضرتفم موقت مئرا جلا ةيدمعلا نود مئرا جلا ةيئطخلا امم لا دنس هل ةيرظن ضرا تفلاا وأ صن ةداملا )56( نوناق تابوقعلا.ىترا املإا دافتسي اذه ص نلا ن أ ة يلوؤسم يرابتعلاا موقت ةلاح باكترا يأ ءلاؤه نيذلا درو مهركذ مئرا جلل عم لامتكا يقاب طورش هذه -ة يلوؤسملا لاو زوجي يلاتلاب ع سوتلا ريسفت اذه ص نلا لاخدإب نيرخآ لا نوزوحي هذه تافصلا وهف رمأ روظحم املاط ق لعت رملأا ميرجتلاب اذه ةهج ةهج ىرخأ )125( : جتنتسي ن أ يرابتعلاا لا لأسي طقف نع مئرا جلا يتلا اهبكتري هوريدم وأ ءاضعأ هترادإ كئلوأو نور ثؤملا ذاختا )125( دبع دمحم.د ص قباس عجرم يدوبعلا رداقلا.210

62 47 الق ار ارت حتى البسيط الموظ ف يرتكبها التي األفعال عن المسؤولي ة هذه تنشأ بل عنه الصادرة أي ارتكاب عند المسؤولي ة هذه تترت ب إذ عامال كان ولو باسم جرمي ة أفعاال ذكرهم سبق ممن )126( االعتباري. إدارة يتول ى وقد كي ة نظامه يحد د ما وغالبا واحد مدير من أكثر االعتباري ويقصد إدارته. باألعضاء الممث لون الشرعي ون أو القانوني ون للشخص االعتباري. فتعبير اإلدارة ومجلس الرئيس يشمل األعضاء والجمعي ة األشخاص بهم: فيقصد الممث لون أما العام ة. باسم التصر ف في اتفاقي ة أو قانوني ة سلطة يملكون الذين الطبيعي ون و االعتباري )127( اإلدارة. مجلس رئيس أو اإلداري المدير أو بمفرده العام المدير هؤالء: في يدخل مسؤولي ة بين الفصل في جوهرية مكانة الشرط هذا ويحتل عن الطبيعي )128( أفعاله ي ة ومسؤولي ة يكون قد والذي األو ل خالل من تقوم التي االعتباري يتمتع شخص أي أو الجمعية أو نفسه اإلدارة مجلس أو فيه عضوا أم إدارة لمجلس رئيسا بسلطة باسم التصرف االعتباري قانون من السلطة هذه استمد سواء القضائي ون )129(. الممث لون هؤالء في ويدخل آخر نظام أو قانون أي أو ذاته االعتباري )126( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 211. )127( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 18. )128( د. علي عبد القادر القهوجي مرجع سابق ص 121. )129( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 211.

63 48 المسؤولي ة هذه قيام أن على حدود الممث ل بالت ازم مرهون اختصاصاته أو القانون بموجب المحددة تساؤلين: يثير بدوره وهذا االتفاق حدود الممث ل تجاوز اختصاصاته. )2 البطالن يشوب أن الممث ل. هذا تعيين إج ارءات )1 حدود الممث ل تجاوز اختصاصاته )2 )56( المادة ن ص صريح ا يشر لم العقوبات قانون من هذه مثل إلى اإلما ارتى )130( الحالة يرى الفقه من جانبا أن على السؤال هذا مثل على مباشرة اإلجابة يصعب بحيث )131( االعتباري مساءلة عدم حدود في ممث له تصرف إذا إال اختصاصاته والسلطات )132( فرنسا تلك لتنفيذ له الممنوحة االختصاصات في الفقه غالبية أن غير أخرى ناحية من ترى )8/080( المادة ن ص في الشرط هذا يستلزم لم الفرنسي المشر ع أن العقوبات قانون من األشخاص من كثير إفالت إلى يؤدي الشرط هذا مثل استل ازم ألن الفرنسي من االعتبارية الفرنسي المشر ع وأن المسؤولي ة الذي الغرض تجاوزه عند الشركة بحل األمر هذا استدرك )133( من أنشئت أجله. المشر ع بموقف يتعلق فيما أما حرفية تطبيق في أن الباحث يجد اإلما ارتي النصوص ما مسؤولي ة يقرر الذي ال أري إلى الميل الى يدفعنا ممث له تجاوز حالة في حتى االعتباري )130( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 18. )131( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 151. (132 ) COUVRAT (P.), «La responsabilité pénale des personnes morales: un principe nouveau», Petites Affiches )133( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 218.

64 49 )56( )134( لحدود اختصاصاته المادة أن إلى استنادا العقوبات قانون من تقيد لم اإلما ارتى مسؤولي ة إقامة الشرط. هذا بمثل االعتباري ممارسة أثناء الج ارئم ارتكاب أن ونقدر األشخاص حدود خارج ألعمالهم ذكرهم السابق اختصاصهم مجال في ارتكابها من بكثير أكثر اختصاصهم في التمييز محكمة أخذت وقد )135( فيه جاء حيث االتجاه هذا بعكس ق ار ارتها أحد )الشركة عن مسؤولة تكون ال المميز ضدها يرتكبها التي المخالفات المستخدمون قاموا بما قبلها من مفوضين ليسوا أنهم طالما لديها )136( به..( وهنا الباحث يعتقد هؤالء من ترتكب التي والجنح الجنايات بشأن ماذا التساؤل يثور مسؤولي ة خطة إحكام عدم في نظره وجهة تدعم األخيرة النتائج أن االعتباري الجنائية )137( أدلة. من سبق ما إلى يضاف دليل إذا فهو البطالن يشوب أن الممث ل هذا تعيين إج ارءات )1 مسؤولي ة تترتب أن يمكن هل أو مديريه أحد به قام تصرف عن االعتباري المسؤولي ة هذه أن أو باطلة بصورة المعي نين ممث ليه أو العام ة للهيئة باطلة دعوة إثر نجمت ) 138( مجلس اإلدارة يسأل فهل المشر ع يواجه لم الحالة هذه مثل في االعتباري رفض أنه نجد المسألة هذه في الفقه أري إلى وبالرجوع صريح بن ص الحالة هذه اإلما ارتي )134( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 210. )135( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص د. تمييز دبي نقض ج ازئي 17 الطعن رقم مارس لسنة لسنة و 68 )136( 1002 مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة ي المواد الجنائية من دائرة العدل بدبي الجزء الثاني رقم 26 ص.8 )137( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 218. )138( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 21.

65 51 )139( ما االعت ارف بمسؤولي ة مخالفة بارتكاب الممث ل هذا لقيام نتيجة االعتباري عالوة مجرما اعتبر ذلك على االعتباري أو متهما كونه من أكثر عليه مجنيا أو ضحي ة مسؤولي ة قيام أن البعض ويرى االعتباري تنحصر المشر ع عليها ن ص التي بالشروط ص ارحة مسؤولي ة قياس يمكن ال وبالتالي الممث لين على الفعلين الممث لين حين في القانونيين ضرورة الفقه من جانب يرى االعت ارف بمسؤولي ة ال حتى الحالة هذه في االعتباري لألشخاص آمنا مالذا الثغرة هذه تكون مستعارة أسماء تستخدم التي االعتبارية كممث لين )140( قانونيين. الجنائي الن ص بتفسير القول إلى يؤدي األخير ال أري هذا أن على تفسي ار موسعا بطريق الفقه إلجماع وفقا الجنائي القانون في محظور أمر وهو التجريم نطاق توسيع إلى يؤدي القياس )141( عقابا. له وتقرر بالسلوك تأمر أو تنهى التي الجنائية المواد في القياس جواز عدم على 651 التطبيقات ومن الصلة ذات القضائية بالموضوع رقم الطعن كذلك لسنة لشركة مدي ار بصفته طبيعي شخص إحالة يتضمن والذي بتروكيماويات ) 142( 8101 الستخدامه بالشروط االلت ازم دون كفالتها على ليسوا وهم الشركة لدى للعمل أجانب واألوضاع األجانب واقامة دخول لقانون طبقا ج ارئم يشكل مما الكفالة لنقل المقررة االتحادي لنظيم وقانون )139( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 210. )140( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 211. )141( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 21. )142) اتحادية عليا نقض ج ازئي 21 ابريل 1021 الطعن رقم 162 لسنة 1022 غير منشور.

66 51 العمل عالقات التطرق دون الشركة إدانة تمت ولقد االتحادي بصفته الشركة مدير لمسؤولية )143( 56 عقوبات. المادة من الثانية الفقرة لنص إعماال المرلكبة الجريمة عن ية وتمت رصيد بدون ش كي إصدار بتهمة المحكمة إلى طبيعي شخص إحالة تمت كما شخصيا إدانته إحالة غير من وذلك بالجريمة الرغم على بالواقعة إدانته أو االعتباري لحساب وقعت قد المرتكبة الجريمة أن من االعتباري قرر حيث في الطبيعي " قد رصيد بدون ش كي إصدار بجريمة الحكم أدانه إذ بأنه منه المقدمة بالنقض طعنه أسباب محكمتي أمام تمسك أنه ذ كل القانون تطبيق في خطأ على وانطوى التسبيب في قصور شابه درجة أول ومعلق الضمان سبيل على هو الدعوى( )سبب الدعوى موضوع الشي أن واالستئناف مدي ار بصفته اشت ارها التي األرض ملكية انتقال هو واقف شرط على دبي من لشركة... لالستثمار الشركة لحساب أرض قطعة ش ارء نظير إصداره لم قد الشي أن يعني مما كبائعة 56 الشركة إحالة يقتضي مما المادة لنص إعماال للمحاكمة عقوبات. ويستفاد من ذلك القضاء تبني إن موسع أو مرن لتفسير اإلما ارتي لمصطلحات أو مدير ممثل أو وكيل مبدأ مع يتعارض بأنه إليه ينظر أن المحتمل من كان وان االعتباري الشرعية الجنائية المعتمدة التفسير ومناهج للنصوص اتساقا أكثر يعد ريب بال أنه إال الجنائية )143) تجدر اإلشارة إلى أن بعض التشريعات اإلج ارئية المقارنة كقانون اإلج ارءات الجنائية المصري مثال تذهب إلى أن تصدي المحكمة الجنائية في األحوال المنصوص عليها ي المادة - 25 هي سلطة جوازية مقررة للمحكمة وليست واجبا عليها ولقد تبنى المشرع بدولة اإلما ارت في قانون اإلج ارءات االتحادي الصادر في سنة 2771 ذات االتجاه عندما نص في المادة 25 إج ارءات قبل التعديل على أن التصدي سلطة مقررة للمحكمة غير أنه عد ل من هذا النهج وجعل التصدي واجبا على المحكمة كما يظهر ذلك من داللة نص المادة 25 بعد التعديل حيث لم استبدال كلمة فلها إلى كلمة فعليها انظر في شرح المادة 25 إج ارءات إما ارتي قبل التعديل.

67 52 العقوبات قانون من المادة نص مع )56( جليا ظهر كما برمته الشرط هذا تجاوز من اإلما ارتى التي العليا المحاكم أحكام بعض من سبق عرضها.

68 53 الفصل الثاني: الج ازءات الجنائية المترتبة على المسؤولية الجنائية للشخص اإلعتباري تناول المشرع االما ارتي المسؤولي ة العقابية للشخص الذي الخطأ إلى استنادا الطبيعي ال ذلك أن على موانعها أحد قيام عند المسؤولي ة هذه تمتنع بحيث واعية حرة إ اردة عن يصدر خطورة فيه توافرت من بحق احت ارزي تدبير إيقاع من يمنع )144( جرمي ة أقر في ذات الوقت بقيام مسؤولي ة كانت إذا فيما المسؤولي ة لهذه تحديد دوا شروطها توافرت ما إذا االعتباري حصر بحيث الثالثة الفقرة في المشر ع أكده الذي األمر احت ارزية أم عقابية التي الج ازءات المصادرة أو بالغ ارمة إيقاعها يمكن الج ازءات من مستقلين فرعين إلى ينتميان واللذان )145( الجنائية من مانع قيام إمكانية االعتبار بعين أخذ المشر ع إن بالقول يسمح الذي األمر عند المسؤولي ة موانع من جنائيا ج ازء ترت ب التي المسؤولي ة قيام معه يمتنع الطبيعي ) 146( األو لى الفقرة ن ص لصريح وفقا العقوبة نوع حرم الوقت ذات في أنه على وافترض بحقه الموانع هذه أحد توافر إمكانية من االعتباري مسؤولي ته العقابية -إذا واالحت ارزية )147( دوما. تحققت ما شروطها- وسنتناول فيما يلي اآلتي أنواع األول: المبحث الج ازءات الجنائية على المقررة االعتباري انقضاء الثاني المبحث الج ازءات على المقررة الجنائية االعتباري )144( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 211. )145( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 212. )146( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 172. )147( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 211.

69 54 المبحث األول: أنواع الجزاءات الجنائية المقررة على اإلعتباري مكافحة طريق عن مصلحته تحقيق وهو المجتمع في تربوي دور لها كج ازء العقوبة الدعوة تسمى لذلك العقاب بتوقيع المطالبة في الحق وحده للمجتمع كان ثم ومن اإلج ارم الجنائية بالدعوى العمومية. المادة ذلك على نصت وقد بنص إال تقرر ال كج ازء والعقوبة )149( االما ارتى. )0( العقوبات قانون من والمادة الدستور من الجهة هو والقضاء )148( )81( كج ازء العقوبة تكون أن ويجب الجريمة عن مسئوليته تثبت من على العقاب بتقرير المختصة الجريمة. جسامة مع متناسبة خصائص األشخاص على توقع التي العقوبات االعتبارية قبل التطرق الى أنواع العقوبات الجنائية على المقررة االعتباري البد من التطرق الى خصائص تلك العقوبات. العقوبات لمواد المتأنية الق ارءة فإن األشخاص على توقع والتي االما ارتي االعتبارية المشرع أن بوضوح لنا تكشف أنشطة دوائر اتساع خطورة مبكر وقت في استشعر قد االما ارتي األشخاص االعتبارية اإلقليمية الحدود تخطت والتي وأصبحت متعددة تأثي ارت ذات الجنسيات المجتمعات من العديد على واضحة المعلومات من العديد قد ارت أحيانا تفوق درجة إلى الدولية العامة الم ارفق إدارة في أدوارها بعض عن إليها التنازل على مجبرة أصبحت حتى التقليدية مواطنيها. إلى الخدمات وتقديم )148) مادة 15 من الدستور االما ارتي "يحدد القانون الج ارئم والعقوبات". وال عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها. )149) المادة 2 من قانون العقوبات االتحادي "يعمل بالقانون الم ارفق في شأن الج ارئم والعقوبات" ويلغى كل نص يخالف أحكامه.

70 55 وال أموال من الشركات هذه تملكه ما بحكم وآثار نتائج من ذلك على ترتب لما ونظ ار سلطات من تسخيره تستطيع كفاءات من وتجنيده تطويع على قادرة بشرية وقد ارت وطاقات )150( إج ارمية. المنج ازت أهداف أية لخدمة العلمية لسبق تقديرنا ورغم المشرع االما ارتي هذا أن نعتقد أننا إال المسؤولية تلك إق ارر في القانون فقهاء جهود تضافر إلى يحتاج ازل ما الموضوع هذه إلق ارر كله العالم في الجنائي المسئولية بجوانبها وأبعادها التشريعات بين تفصل ما ازلت التي الرهيبة الفجوة ظل في المختلفة ثالثة. ناحية من وأد واتها الجريمة وسائل وتنامي ثانية جهة من عقوباتها تنفيذ وأدوات جهة من عن أما أهداف العقوبات وعلة التجريم والعقاب في قانون العقوبات االتحادي نقاط: من يلي فيما المجتمع حماية تتعرض التي األغلبية حقوق على والمحافظة عدم خالل من لألخطار -2 واللوائح. القوانين تفرضها التي األمان وسائل توافر المخالف النشاط وجود الستم ارر تهديد من العقوبات تمثله بما الردع على القدرة والتأثير -1 سمعته على القضائية الرقابة تحت ووضعه تمثله عما فضال حقوقه بعض من وحرمانه مدخالته. على جسيمة أعباء من الغ ارمات )151( العدالة النظامية على رض ما أضعاف خمسة إلى تصل مالية غ ارمات فرض إن -2 العدالة من نوعا تقديرنا في يعتبر المماثلة الج ارئم في الطبيعي التى التنظيمية اآلثار جسامة مع تتناسب االجتماعية واالقتصادية الت ازم عدم عن تنتج التي المعنوي )150) وائل حسين الصالح مرجع سابق ص 21. )151) العدالة النظامية هي تقدير العقوبة بما تتناسب مع جسامة االثار االجتماعية واالقتادية المترتبة على الفعل.

71 56 والحذر الحيطة بقواعد ومقتضيات تفرضها التي األمان بوسائل االلت ازم واللوائح القوانين وأن ضآلة خصوصا اإلهمال إلى تدفعه الغ ارمات واالستهتار يمكن أموال من يملكه ما بحكم استغالل في تساعده أن الثغ ارت الالئحية أو القانونية المنظمة الشت ارطات وقواعد األمن )152( السالمة. العقوبات قانون مواد اشتملت فلقد أية لتوقيع محل وجود انعدام حيث من االما ارتي الواجب الردع إحداث على ذاته الوقت في الحفاظ مع للحرية سالبة عقوبات سواء للمخالفين بحل العقوبات من غيرها أو االعتباري نصت عليها المادة )56( يمكن تقسيم العقوبات التي العقوبات قانون من اإلما ارتى والتي باإلمكان توقيعها على االعتباري وفقا للنص التالي: الغ ارمة بغير عليها الحكم يجوز وال والمصادرة والتدابير فإذا قانونا للجريمة المقررة الجنائية " يزيد ال التي الغ ارمة على العقوبة اقتصرت الغ ارمة غير أصلية عقوبة للجريمة يقرر القانون كان الجريمة مرتكب معاقبة من ذلك يمنع وال درهم مليون على األقصى حدها شخصيا بالعقوبات القانون" في لها المقررة )152( د.رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 11.

72 57 فمن هذا المنطلق تكون العقوبات كالتالي: الغ ارمة أوال: )153( الدولة خزينة إلى المال من مبلغ بدفع عليه المحكوم إل ازم هي الغ ارمة وتعتبر على تطبق التي العقوبات أهم من الغ ارمة االعتباري تطبق في فهي لذلك وأنسبها )10( والجنح الجنايات وقد نص قانون العقوبات في المادة االما ارتى على أن )154( والمخالفات )155( به وال المحكوم المبلغ للخزينة يدفع أن عليه المحكوم إل ازم هي الغ ارمة عقوبة تقل أن يجوز الجنايات في درهم مليون على األقصى حدها يزيد أن وال درهم الف عن الغ ارمة ألف وثالثمائة )156( خالفه. على القانون ينص لم ما كله وذلك الجنح في درهم يتضح مما سبق أن المشر ع اإلما ارتي قد حدد الغ ارمة التي يمكن فرضها على االعتباري على أساس تلك المطبقة على الطبيعي في مقدارها عندما تكون عقوبة )157( أصلية أو مستعاض بها عن عقوبة أصلية غير الغ ارمة حيث ال يمكن إيقاعها إال على الطبيعي. وقد كان األحرى بالمشر ع -إ ازء هذه الخطة في تحديد وتقدير لكل المسؤولي ة )158( متهما - أن ر ق بينهما غير أن هذا يثير صعوبة تتمثل في حالة ما إذا لم يؤد )159( االعتباري هذه الغ ارمة وهو ثابت في أحكام اإلك اره البدني وامكانية استبدال الغ ارمة بالحبس )153( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 211. )154( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 17. )155( د. إدريس قرفي مرجع سابق ص 217. )156( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 257. )157( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 172. )158( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 211. )159( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 127.

73 58 المحكوم عليه أن تعذر عن دفعها وهو ما يتعذر تطبيقه على االعتباري فالغ ارمة )160( التي حكم بها كانت بديال عن حبسه الستحالة ذلك عمليا. ومن هنا نجد أن الغ ارمة في الرغبة تكون التي الج ارئم ردع في األهمية بالغ دو ار تلعب )161( إليها الدافع هي المشروع غير الكسب جميع فان الج ازءات بقية خالف وعلى التشريعات إخضاع على تحصر المقارنة المسؤولية من نظرته كانت أيا العقوبة لهذه االعتباري المسؤولية بمبدأ تأخذ التي التشريعات أن بل لهذا الجنائية الجنائية للشخص االعتباري تطبيق عليه يرتكز الذي األساس هي الغ ارمة من تجعل عامة قاعدة ذلك بوصف )162( جنائيا. مسؤولية االعتباري العقوبات قانون في الغ ارمة للجنايات عقوبة االما ارتى والجنح تكون وقد والمخالفات. تكميلية عقوبة تكون قد كما أصلية عقوبة في عادة المشرع يقررها أصلية كعقوبة والغ ارمة 020 الجنح والمخالفات المواد )مثال الحبس عقوبة بين بينهما االختيار حرية للقاضي تاركا قانون العقوبات االما ارتى الحكم أو حكمه في العقوبتين بين الجمع حرية أو ) ) المواد )مثال فقط بأحدهما قانون العقوبات االما ارتى القاضي يلزم أو ) ( المواد انظر معا العقوبتين بين بالجمع قانون العقوبات االما ارتى يقرر وقد )160( د. إدريس قرفي مرجع سابق ص 217. )161( د. رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 16. )162( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 172.

74 59 ) ( المواد اختيا ار أو وجوبا الحبس بعقوبة يقرنها أن دون بمفردها الغ ارمة قانون )163( العقوبات االما ارتى. العقوبات بين مطلقا ترد لم الغ ارمة فان الجنايات في اما المادة لها المقررة األصلية )82( قانون العقوبات االما ارتى عقوبة جانب إلى عادة المشروع يقررها تكميلية كعقوبة والغ ارمة الجنايات. في ذلك المشروع عل ما وغالبا للحرية سالبة أصلية تقدير الغ ارمة تكون فال محددة تكون أن يجب فانه تكميلية أو أصلية عقوبة الغ ارمة كانت سواء عامة مصادرة ذلك الن ماله كل المتهم يغرم أن يجوز وال أقصى حد لها يوضع لم إذا قانونية يحرضها )19(. المادة الدستور )10( المادة درهم ألف عن الغ ارمة تقل أن يجوز ال انه القانون بين وقد قانون العقوبات درهم ألف ثالثمائة الجنح و درهم مليون الجنايات في فهو للغ ارمة األقصى الحد أما االما ارتى جسامة ذلك في م ارعيا الغ ارمة مبلغ القاضي ويحدد ذلك خالف على القانون ينص لم ما منهم كل على بالغ ارمات فيحكم الجريمة عن المسئولون تعدد واذا الجاني خطورة ومدى الجريمة إف ارد. على االحتمالى أو الفعلى الضرر إلى بالنظر يتحدد النسبية الغ ارمة مقدار ونا أو للجريمة ارتكاب من عليها الحصول أ ارد أو الجانى عليها حصل التى الفائدة وبين بينه الربط أساس على الفائدة. تلك أو الضرر ذلك مع متناسبا المقدار هذا يكون بحيث الجريمة. )163) وائل حسين الصالح مرجع سابق ص 21.

75 61 المصادرة ثانيا: جاءت المصادر في المادة )28( من قانون العقوبات )164( االما ارتى ويستفاد منها أن )165( دون مقابل من صاحبه مال ملكية نزع هي المصادرة الدولة ملكية إلى واضافته عنه جب ار لذلك تشترك مالية طبيعة ذا إيالما تتضمن التي الفعالة العقوبات من المصادرة وتعد مع للدولة كمجرد تنشأ الغ ارمة أن في تختلفان ولكنهما ماليتين عقوبتين كونها في الغ ارمة حق ذات طابع المصادرة بيا بها عليه المحكوم ذمة في شخص حق وهو دائنية ألنها عيني )166( بعينه المال على حق تنشئ تكون أحيانا وقد أصلية عقوبة تكون الغ ارمة وأن بيا تكميلية الجنايات في تكميلية أو المخالفات مواد في بديلة إما عقوبة هي المصادرة وبعض والجنح تدبي ار أو المخالفات )167( احت ارزيا. وتقضي بتمليك السلطات العام ة أشياء ذات صلة بالجريمة قه ار عن صاحبها وتكون المصادرة إما عقوبة تكميلية جوازيه مع م ارعاة حقوق الغير حسن الني ة يجوز مصادرة جميع المتحصلة نتيجة لجناية أو جنحة مقصودة أو التي استعملت في األشياء كانت معدة أو ارتكابها )164) تنص المادة 81 من قانون العقوبات على أنه " تحكم المحكمة عند الحكم باإلدانة بمصادرة األشياء واألموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة أو كان من شأنها أن تستعمل فيها أو كانت محال لها أو التي تحصلت منها. فاذا تعذر ضبط أيا من تلك األشياء أو األموال حكمت المحكمة بغ ارمة تعادل قيمتها وذلك كله دون اإلخالل بحقوق الغير حسن النية. )165( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 17. )166( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 127. )167( عندما تنصب على أشياء ال يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في حد ذاته ألن المصادرة عقوبة ينطوي جوهرها على معنى إيالم وزجر من توقع عليه ولن يتحقق هذا المعنى إذا انصبت المصادرة ألشياء في حوزة الجاني دون أن تكون هذه الحيازة محظورة.

76 61 )168( القت ارفها إما في الجنحة غير المقصودة أو المخالفة فال يجوز مصادرة هذه األشياء إال إذا ورد نص في القانون يجيز ذلك وفي هذا النص ما يحد من تطبيقه على االعتباري استنادا إلى التحليل السابق في عدم إمكان مساءلة االعتباري عن جريمة من نوع )169( الجناية. وقد تكون المصادرة تدبي ار احت ارزيا كما هو الحال في المصادرة إذ يصادر من األشياء ما كان من صنعه أو اقتنائه )170( أو بيعه أو استعماله غير مشروع وان لم يكن ملكا للمتهم. ثالثا: التدابير االحت ارزية )216( جاء النص على هذه التدابير في )211( المواد إلى من قانون العقوبات ومن االما ارتى خالل تحليل هذه المواد يمكن تقسيم التدابير إلى ما يأتي: أ. التدابير الماسة بنشاط االعتباري المنصوص عليها كما ا يالحظ هنا أن المشر ع قد استبعد المخالفات من ضمن الج ارئم )171( أنه قيد الجنحة بالمقصودة والمعاقب عليها بسنتي حبس على األقل فإذا ما انتفى أحد )172( هذين الشرطين الجناية والجنحة المقصودة المعاقب عليهما بسنتين بأن كان الفعل جنحة مقصودة يعاقب عليها بأقل من سنتين أو جنحة غير مقصودة أو كان الفعل المرتكب مخالفة )168( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 171. )169( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 211. )170( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 211. )171( د. إدريس قرفي مرجع سابق ص 217. )172( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 10.

77 62 فال مجال إلعمال مثل هذا الج ازء األمر )173( الذي يجعل حدود تطبيق هذا النص ضيقة جدا ويرى الباحث أن االعتباري يمارس نشاطه في محل ما أو شركة أو ما ينطبق عليه وصف المحل ولهذا ا يثار التساؤل حول إمكانية تطبيق المادة )088( قانون العقوبات االما ارتى عليه في حال والتي جريمة ارتكابه يمكن تفصيل أحكامها بما يأتي: 2- أغالق المحل: ويحكم باإلقفال لمدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة بسبب )218( قانون ) 174( ارتكاب جريمة بفعل صاحبه أو برضاه وقد نصت المادة العقوبات االما ارتى الحاالت عدا فيما على القانون فيها ينص التي الخاصة للمادة وفقا عمله ممارسة من شخص بمنع الحكم عند للمحكمة يجوز اإلغالق قانون العقوبات االما ارتى هذا فيه يمارس الذي المحل بإغالق تأمر أن )216( )175( سنة. على تزيد ال و شهر عن تقل ال لمدة ذلك و العمل ويستتبع اإلغالق ذلك أكان سواء ذاته المحل في نفسها الصناعة أو التجارة أو العمل مباشرة حظر بواسطة عليه المحكوم يكون آخر شخص أي أم أسرته أف ارد أحد أم عليه المحكوم مالك الحظر يتناول وال الجريمة وقوع بعد عنه له تنازل أو المحل له أجر قد )176( بالجريمة. له صلة تكن لم إذا عليه عيني حق له يكون شخص أي أو المحل عمل ممارسة نصت عليه الفقرة الثانية من المادة )1/211( حيث 1- حظر معين : جاء فيها )إذا نشاطه أو حرفته أو مهنته بواجبات إخالال جريمة شخص ارتكب )173( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 211. )174( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111. )175( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 171. )176( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 282.

78 63 عن مدتها تقل ال للحرية مقيدة بعقوبة أجلها من عليه وحكم التجاري أو الصناعي ال مدة عمله ممارسة عليه تحظر أن باإلدانة الحكم عند للمحكمة جاز أشهر ستة لصدور التالية الخمس السنوات خالل جريمته مثل إلى عاد فإذا سنتين على تزيد ال و سنة عن تقل ال مدة بالحظر تأمر أن المحكمة على وجب بالحظر بات حكم )177( خمس على تزيد سنوات( أ ارد المشر ع من هذا سد كل ذريعة لمعاودة ارتكاب جريمة أخرى من نفس النوع وتحقيق حماية أكبر ألعضاء المجتمع وهو ما ) 178( يت ضح من خالل منع أي شخص من م ازولة العمل. غير أن هذا النص يتطل ب لتطبيقه إجازة القانون إلقفال المحل بنص صريح وفقا لصريح عبارة عجزت الفقرة األو لى من هذه الماد ة أضف إلى ذلك حصر الماد ة )61( قانون من العقوبات اإلما ارتى للج ازءات التي تطب ق على االعتباري بالمصادرة والغ ارمة فقط وال يجوز الحكم عليه بغير الغ ارمة والمصادرة والتدابير الجنائية. وبالتالي البد لتطبيق أحكام الماد ة )211( قانون العقوبات االما ارتى ص من تعديل ن الماد ة )61( العقوبات قانون من اإلما ارتى )179( بحيث تسمح بتطبيقه أضف إلى ذلك أن ه في حالة حدوث تعديل كهذا يكون المشر ع قد جمع نوعين من الج ازء يمكن توقيعهما على شخص واحد وهما: عقوبة الغ ارمة والمصادرة عندما تكون اختيارية- والتدبير االحت ارزي إقفال المحل وهو ما ال يت سق مع خط ة المشر ع )177( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 215. )178( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 217. )179( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111.

79 64 في إق ارر المسؤولي ة الجنائية بنوعيها: العقابي ة واالحت ارزية والج ازء المترت ب على )180( هذه المسؤولي ة. ب. التدابير الماسة بوجود االعتباري وتعني وقف ممارسة االعتباري لنشاطه وان غي ر هذا اسمه أو مديره )181( أو أعضاء مجلس إدارته ويتبع هذا تصفية أمواله مع م ارعاة حقوق الغير حسن النية. ونستنتج من ذلك أنه يمكن حل الهيئات المذكورة في الحاالت االتية: أ. إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانوني ة. ب. إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل )182( هذه الغايات. ج. المنصوص عليها تحت طائلة الحل. إذا خالفت األحكام القانوني ة د. إذا كانت قد وقفت بموجب ق ارر مبرم لم تمر عليه خمس سنوات. ذلك نستنتج من أن االعتباري قد يتعرض لج ازء جنائي )الحل( أثناء توق فه عن ممارسة نشاطاته إذا ما ارتكب جناية أو جنحة مقصودة أو يعاقب عليها بسنتي حبس على وهو باعتقادي يؤدي إلى نتائج من شأنها القول: ك يمتلك االعتباري )183( األقل )180( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 282. )181( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 215. )182( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 10. )183( د. رنا اب ارهيم سليمان مرجع سابق ص 18.

80 65 إ اردة مستقلة عن إ اردة أعضائه أثناء توق فه وبالتالي يتحمل ج ازء جنائيا عقابا على فعل ارتكبه )184( أثناء توقفه عن العمل األمر الذي يعيدنا إلى مسألة عدم مشروعية عمل ممث ل االعتباري الناتج عن تجاوزه حدود اختصاصاته ومدى مشروعية امتداد المسؤولي ة الجنائية إلى )185( االعتباري. ذلك وبموجب يوجب الحل تصفية أموال الهيئة االعتباري ة وقد المديرون أو أعضاء )186( اإلدارة وكل مسؤول شخصيا عن الجريمة األهلية لتأسيس هيئة مماثلة أو إدا ارتها. المبحث الثاني: انقضاء الج ازءات الجنائية المقررة على اإلعتباري المشرع أعطى المصري وأيضا اإلما ارتي الواجبة العقوبة تحديد في كبيرة تقديرية سلطة عقوبة تحديد على قاصرة ليست السلطة وهذه التطبيق إلى أيضا تمتد واا الطبيعي )187( األمر فهو هذا استخدام فيها يتواءم التي الحاالت في االعتباري بحرية يستطيع مقدار اعتباره في يضع هذا تحديده وفي العقوبة مقدار يحدد ألن األسباب إلبداء حاجة ودون ولعل األخير هذا وشخصية المتهم إلى المنسوب الخطأ وجسامة الجريمة عن نتج الذي الضرر )188( االعتباري. على العقوبة بتطبيق يتعلق فيما السلطة هذه مظاهر أهم من سلطة )184( د. عمر عبد المجيد مصبح مرجع سابق ص 171. )185( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 217. )186( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 281. )187( د. إدريس قرفي مرجع سابق ص 217. )188( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111.

81 66 حالة في العقاب في التشديد مع تأجيلها أو منها اإلعفاء وفي العقوبة تنفيذ و فق في القاضي )189( العود. أوال: وقف تنفيذ العقوبة أهم صور من العقوبة تنفيذ وقف يعد التقديرية السلطة الممنوحة المشرع به أخذ للقاضي عقوبتي تنفيذ تعليق للقاضي أجاز حيث سواء حد على والغ ارمة الحبس على وطبقه اإلما ارتي )190( محددة. والغ ارمة الحبس آثار ورتب معينة شروط على ذلك وأوقف بهما المقضي ترك بل واركانه شروطه توافرت لو حتى التنفيذ بوقف باالخذ المحكمة القانون يلزم لم قاضي قناعة الى وتفصيال جملة به االمر الموضوع التي للغايات وتحقيقه به االخذ بجدوى العقوبة تنفيذ بوقف ملزمة المحكمة فليست وثابتة متوافرة كانت شروطه ان ولو اجلها من شرع خلت صحة ولو حتى السوابق ت ارعي المحكمة الن مثال جرمية سوابق اية من عليه للمحكوم بالفحص االمور من جملة الجرمية السوابق جملتها من والنظر التي الظروف الى باالضافة )191( الجرمي احاطت للفعل ارتكابه عند عليه بالمحكوم فاذا كبي ار او صغي ار كان ان وسنه يعود لن سبقت التي المعايير جملة الى بالنظر عليه المحكوم بأن االعتقاد الى المحكمة وصلت الى ارتكاب جريمة قاضي تمتع من الرغم وعلى العقوبة تنفيذ بوقف تأمر ان لها ثانية الموضوع ببيان المحكمة الزم القانون ان اال العقوبة تنفيذ وقف مالئمة لتقدير واسعة بسلطة بوقف عنها الصادر الحكم خلو وان الحكم ق ارر في التنفيذ وقف عليها بنت التي االسباب )189( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 215. )190( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 282. )191) وائل حسين الصالح مرجع سابق ص 18.

82 67 ذنتلا هذه بابسلاا لعجي مكحلا ابيعم لاكش ايقيقحو نعطلاب نوكتو ةمكحم يبد زييمتلا ةبحاص صاصتخا هرظنب هئاوطنلا ى ع ل ةفلاخم.نوناقلا رهظي رقتسا ءا صنلا ةداملا 21 يداحتلاا تابوقعلا نوناق م نأ عرشملا يترا املاا ثدحتي نع يعيبطلا كلذو امدنع دروأ "ةرابع ةمكحملل دنع مكحلا ةميرج ةمرا غلاب ريغ ةيبسنلا وأ سبحلاب ةدم لا ديزت ىلع ةنس نأ رمأت مكحلا فقوب ذنت ةبوقعلا اذإ ترأ قلاخأ موكحملا هيلع وأ هيضام وأ هنس وأ فورظلا يتلا بكترا اه ةميرجلا ام ثعبي ىلع داقتعلاا هنأب نل دوعي ىلإ باكترا ةميرج.ةديدج اذإف" ناك دصقي يرابتعلاا ىلإ بناج يعيبطلا ناك هل ةفاضإ رغلا ةما ىلإ بناج سبحلا..."هلوقب دق قبس مكحلا هيلع سبحلاب وأ رغلا ةما ةيانجل ىتح مهفن نأ رغلا ةما ةيانج انه دصق اهب يرابتعلاا كلذل انلق نأ عرشملا يترا املاا دصق يعيبطلا نود.يرابتعلاا :ايناث ءافعلإا ةبوقعلا وأ ليجأت قطنلا اهب وفعلا ةبوقعلا وه ةلاقإ موكحملا هيلع اهذنت اهلك وأ اهضعب وأ هلادبإ ةبوقعب فخأ اه انوناق وفعلاف وه ةليسو لا ىنغ اهنع قيقحتل ةلادعلا ضعب لاوحلأا دقف ردصت ةبوقعلا ةجيتن أطخلا يئاضقلا لاو ليبس هحلاصإ لئاسولاب ةينوناقلا ةررقملا امك هنأ دعي ةليسو فختلل ةوسق تابوقعلا ىلإ دح نود يذلا حمسي هب نوناقلا.يضاقلل

83 ص 68 لم نجد نصوص في التشريع اإلما ارتي يختص بهذه النقطة للشخص االعتباري ولكن المسؤولية مبدأ تكريس منذ الجنائية للشخص الضروري من كان الفرنسي التشريع في االعتباري )192( الجديد. المسؤول هذا مع للتعامل خاصة إج ارءات خلق المنطلق هذا ومن أستحدث وأحكام فصول استثنائية تتماشى وطبيعة يكون أن على العقوبة من اإلعفاء في القاضي سلطة على نص لذا االعتباري الحكم صاد ار وبثبوت صالح مخالفة أو جنحة في وضع عدم جواز مع الجريمة عن الناشئ والضرر المتهم )193( القضائية. الحكم في صحة السوابق بالعقوبة النطق تأجيل سلطة منحه كما باختالف مع وتأجيل بسيط تأجيل صوره: تمكين إلى األول من يهدف بحيث معين بعمل االلت ازم الشروط تحقيق من االعتباري ليحدد الجلسة في حاض ار ممثله يكون أن على العقاب من إلعفائه المشرع عليها نص التي ينطق أو الشروط توافر أساس على بإعفائه إما العقوبة في للفصل تاريخا حكمه في القاضي )194( أخرى. مرة فيها البث تأجيل يقرر أو مناسبة ي ارها التي بالعقوبة إل ازم مع محددة لفترة العقوبة في الفصل تأجيل إلى الثاني من ويهدف على ويتم واحدة مرة إال يكون ال التأجيل وهذا محددة تكون ما غالبا الت ازمات بتنفيذ االعتباري االلت ازمات تنفيذ تم إذا لما تبعا العقوبة في الفصل ليحدد ممثله حضور من الرغم منه المطلوبة )192( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )193( د-مبروك بوخزنة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في التشريع الج ازئري مكتبة الوفاء القانونية.82 مصر 1020 )194( د. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 281.

84 69 االلت ازمات تنفيذ على إجباره أو منها اإلعفاء أو بالعقوبة بالنطق ليقوم ال أم عليه المفروضة )195( على نفقته. العود حاالت حدد كما واج ارءات بالنسبة تطبيقه للشخص االعتباري مقدار حسب )196( مخالفة. أو جنحة أو جناية في نهائيا بها المحكوم الغ ارمة مسؤولية تكريس جاء بالمقابل العقوبات قانوني من كل تعديل عقب االعتباري )197( المتخذة اإلج ارءات و العقوبات حيث من محتواه من مفرغا الجنائية اإلج ارءات و المكرسة النصوص في النظر إعادة د ون تكريسها في التسرع إلى ارجع هذا و سلطة فغلت لها المنظمة الفرنسي النظام بمثل األخذ في القاضي تأجيل أو العقوبة من اإلعفاء حيث من المستحدث نصوص غياب في بها النطق اإلشكاالت إلى باإلضافة ذلك تترجم قانونية التي العملية بالنسبة للعقاب مشدد كظرف العود تطبيق إمكانية حيث من محالة ال ستطرح للشخص )198( العقوبات االعتباري غياب صحة في خاصة لقيد قضائية سوابق بذلك سلمنا إذا حتى و )199( العود. العقوبات طبيعة فما حالة في المطبقة إسقاط نستطيع ال طبعا النصوص القانونين من كل في الواردة العامة القانونية واعمالها الختالف نظ ار للجواب مع التعامل طبيعة الطبيعي و ما وهو االعتباري المسؤولية من يجعل الجنائية لألشخاص من الكثير وفي عملي تكريس دون من االعتبارية )195( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 12. )196( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 217. )197( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص 221. )198( د. إياد عبد الجبار الملوكي مرجع سابق ص 111. )199( د. بطي سلطان المهيري مرجع سابق ص 12.

85 ص 71 التعديالت عليه تسفر ما انتظار في حل دون من أمامها يقف أن القاضي على تفرض الحاالت )200( الالحقة. التكريس بعد خاصة نفسه رض الذي التساؤل إلى اإلشارة ننسى أن ودون الصريح إلى صدور حتما سيؤدي مما المسؤولية لهذه اعتبار لرد بطلب يتقدم أن ويحدث باإلدانة أحكام االعتباري اعتبار رد إلى الموجهة ذاتها النصوص في نجده الجواب الطبيعي المحكوم يستبعد مما عليه بين انسجام عدم أو ف ارغ حالة أمام يضعنا و دائرتها من االعتباري النصوص ذلك عن يترتب ما االعتبار في األخذ دون المسؤولية مبدأ تكريس تم إذ المستحدثة )201( القانونية لمواجهته النصوص باقي بتعديل بالمشرع أسوة نظام استحدث الذي الفرنسي طبيعة و يتماشى خاص االعتباري إلى إضافة قضائية سوابق بصحة بداية العقوبة من اإلعفاء التنفيذ وقف حاالت تنظم خاصة نصوص االعتبار رد العود تأجيلها )202(. القضائي و القانوني بنوعيه واج ارءات مباشرته... التعديالت في نرتقبه ما وهو لتفعيل أكثر ضمانة يعطي حتى الالحقة المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري العقوبات قانون تعديل مشروع في متاحة الفرصة وأن خاصة البرلمان على األشهر هذه غضون في عرضه المرتقب تجيب بحلول يأتي أن عسى الفرنسي )200( د. حسن ربيع مرجع سابق ص 217. )201( د. حسام عبد المجيد يوسف جادو المسؤولية الجنائية لألشخاص المعنوية "د ارسة مقارنة" دار الفكر.117 الجامعي مصر 1021 )202(. إب ارهيم علي صالح مرجع سابق ص 281.

86 71 اإلشكاالت عن اتجاه سلبي موقف يقف األحيان من الكثير في القاضي تجعل والتي المطروحة )203( القانوني. النص غياب في ن ازعات من عليه يعرض ما ثالثا: موقف القضاء االما ارتي من مسؤولية االعتباري المحكمة أيدت في خطأ تسببها عن شركة بإدانة قضى حكما كذلك العليا االتحادية مقاضاة أجاز "القانون أن على تأسيسا الغير جسم بسالمة المساس األشخاص وأن االعتبارية عن المسؤول اسم تحديد وجوب الزم غير اإلحالة أمر ي تحديده عدم أو االعتباري ذ ك ل كان لما الحادث فيه وقع الذي لها التابع الموقع على المشرف شخص الحكم حدد طالما محاكمة طلبت العامة النيابة أن أوضح فيه المطعون الحكم وكان أن من سند على الطاعنة سيا ارتها أنزلتها اإلسمنتية الكتل ونأ لها يعود اإلصابة فيه حدثت الذي الموقع أن قرر مندوبها بذلك قام باالسم معينا شخصا لقدم لم العامة النيابة وكون عمالها بواسطة الموقع ذ كل في )204( اعتباريا". مسؤوليتها ينفي ال فهذا العمل ومحاكمتها شخصا بصفتها شخص من المقدم الطعن برفض أبوظبي نقض محكمة قضت االتجاه ذات وفي ردت ولقد بإهمال وحريق منزل إلالف جريمة عن منفردة بصورة إدانته تمت )شركة( اعتباري الطاعنة أن من مفاده طعنها في نعي من الشركة أثارله ما على المحكمة شخصية ال اعتبارية )56( ومعاقبته لها التابعين أحد خطأ بثبوت إال معاقبتها يجوز المادة نص مفاد بأن بالتقرير " نأ العقوبات قانون من مالحقة من مانع ال اإلما ارتى المؤسسة ) االعتباري( مباشرة مرتكب معاقبة على ذ كل يتوقف أن دون لحسابها أو باسمها الخطأ ممثليها ارتكاب ثبت متى )203( د. محمد عبد القادر العبودي مرجع سابق ص المحكمة االتحادية العليا نقض ج ازئي شرعي مايو الطعن رقم لسنة القضائية (204( مجموعة األحكام س 12 رقم 27 ص 112.

87 72 أطخلا "ايصخش 205( ). حضتي ماكحلأا ةقباسلا اهنأب عمجت ىلع نأ ةيلوؤسملا ةررقملا صخشلل يرابتعلاا ةداملا )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا يه ةيلوؤسم ةرشابم كلذل اض تزاجأ عفر ىوعدلا ةيئانجلا ةرشابم ىلع يرابتعلاا امك نأ هذه ماكحلأا تفتكا ةنادإ يرابتعلاا راب باكت ةميرجلا لبق دحأ هيعبات ريغ ةجاح ةنادلإ عباتلا امك رهظ لك ذ ايلج مكح ةمكحم ضقن يبظوبأ امك نأ ماكحلأا قفتت ىلع نأ كانه لالاقتسا امات نيب ةيلوؤسم يرابتعلاا ةيلوؤسمو يعيبطلا ثيح ناكملإا امهتبقاعم نيعمتجم رهظيو لك ذ ءاضق ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا نأب دافم صن ةداملا )56( نوناق تابوقعلا ىترا املإا لا" عي ةبقاعم رم بكت ةميرجلا ايصخش تابوقعلاب ةررقملا نوناقلا امم لد ىلع نأ عرشملا زاجأ مكحلا ىلع رم بكت ةميرجلا ايصخش ىلإ بناج يرابتعلاا يذلا هعبتي لعافلا يلصلأا ةميرجلل سيلو لك ذ ام يوطني ىلع ةيجاودزا ةيلوؤسملا ةيئانجلا لب يرجي صنلا همكح ىلع للاقتسا لك يرابتعلاا رمو بكت لعفلا اصخش لاف عفتر ت ةيلوؤسم لولأا ىتم رشاب لعفلا دحأ هيعبات وأ هليكو سكعلاو امهف نلاوؤسم نع لعفلا مثؤملا لاح هعوقو دحأ صاخشلأا راشملا مهيلإ ةداملا ةفلاس ركذلا لاو دعي لك ذ ةمكاحم نع لعف دحاو رم ن ت ي. نإ ض ب ع ماكحلأا لعجت بلطل طرشلا روكذملا دنبلا قباسلا را مأ امزلا ةنادلإ يعيبطلا لادب نأ نوكي را مأ امزلا ةنادلإ يرابتعلاا حضتيو لك ذ ءاضق ةمكحملا ةيداحتلاا ايلعلا دحأ ماكحلأا ةقباسلا هنأ اذإ" ام ناك رم بكت لعفلا مثؤملا لا رفاوتت ه يأ تافصلا ةفلاس ركذلا لب ناك افظوم ايداع ىدل (205( يئزا ج ضقن يبظوبأ ضقن 1 ربمفون 1008 مقر نعطلا 200 ةنسل 1008 ماكحلا ةعومجم س ئدابملاو 1 مقر ص

88 73 ىرابتعلاا لاو دعي لاثمم وأ را يدم وأ لايكو هل نإف لك ذ لا لوحي نود ةلءاسم ىرابتعلاا مغر ةئربت يعيبطلا اذإ مل رفاوتت هقح تافصلا ةفلاس ركذلا نأك نوكي افظوم ايداع ترا ادإ ةكرشلا "ةفلتخملا )206(. دافمو اذه مكحلا هنأ اذإ تبث نأب يعيبطلا رم بكت ةميرجلا سيل را يدم وأ لاثمم وأ لايكو ىدل يرابتعلاا مكح هءرا بب ةناداو.يرابتعلاا رهظت هذه ماكحلأا كلذك هنأب ضعب اياضقلا ةضورعملا متي ةلاحإ يرابتعلاا ةمكاحملل نود ةلاحإ يعيبطلا رم بكت طاشنلا يمرا جلإا لعلو عجرم لك ذ مدع فرعتلا ىلع يعيبطلا للاخ تاقيقحتلا يتلا اهيرجت تاطلس للادتسلاا قيقحتلاو امك هنأ اياضق ىرخأ رصتقا رمأ ةلاحلإا ىوعدلا ةيئانجلا ىلع يعيبطلا رم بكت ةميرجلا نود يرابتعلاا يذلا را تبكت ةميرجلا همساب وأ هباسحل لثمو هذه تاقيبطتلا ةيئاضقلا رتي بت اهيلع لاب بير تلافإ ضعب صاخشلأا ةيرابتعلاا ةلءاسملا ةيئانجلا امم ضراعتي عم ةياغلا يتلا ىعس عرشملا اهقيقحتل ريرقت ةيلوؤسملا ةيئانجلا صاخشلأل ةيرابتعلاا )207(. و ةلثملأا ىلع هذه تاقيبطتلا مكحلا رداصلا نعطلا مقر 001 ةنسل 86 ةيئاضقلا ثيح ءاج ه هنأب " ررقملا نأ قاطن ةموصخلا ةيئانجلا امنإ هددحت ةطلس ماهتلاا يتلا ميقت ءاعدلاا يئانجلا هيجوتب ماهتلاا ىلإ صخش نيعم بلطل هتمكاحم اقفو فصولل يذلا هددحت هنأو اذإ ناك ةمكحمل عوضوملا نأ لدعت فصو ةباينلا ةماعلا ةعقاولل نإف لك ذ ديقتي (206( يئزا ج ضقن ايلع ةيداحتا 28 ربمسيد 1006 مقر نعطلا 12 ةنسل 18 ةعومجم ةيئاضقلا س ماكحلأا 18 مقر ص (207(.د ص قباس عجرم ةنزخوب كوربم.82

89 74 لاضف نع مزا تللاا ةعقاولاب ةيداملا اهتاذ لحم ماهتلاا موصخلاب نيذلا هجو مهيلإ اذه ماهتلاا هنأو اذإ ترأ ةمكحملا هيجوت ماهتلاا ىلإ مهريغ وأ هلومش عئاقو ىرخأ ريغ عئاقولا لحم ىوعدلا نإف نوناقلا ديق لك ذ عابتاب تاءرا جإ ىرخأ صن.اهيلع امل ناك لك ذ ناكو تباثلا قرا ولأا نأ ةباينلا اهديق اهفصوو عقاول ماهتلاا اهتبسن ىلإ ةسسؤم تاحاولا ةثيدحلا ةيعرا زلا اهدحو ملو دري ركذ كرابم لاوأ هفصوب اكلام اهل املو ناك نوناق تابوقعلا ةداملا 56 / 0 زيجي ةيلوؤسم صاخشلأا ةيرابتعلاا ايئانج دودحلا يتلا اهتدروأ نع مئرا جلا يتلا ري اهبكت اهولثمم وأ اهوريدم وأ اهؤلاكو اهباسحل وأ.اهمساب دقو ترصق ةباينلا ةبحاص ىوعدلا ةيمومعلا اهماهتا كلتل ةهجلا نود اهكلام امف ناك غوسي ةمكحمل لوأ ةجرد نأ لدعت اذه رملاا هيجوتب ماهتلاا ىلإ لام ةسسؤملا هدحو اهنود يهف كلذب نوكت دق حيحص تفلاخ نوناقلا ذاو مزتلا مكحلا نوعطملا ه اذه رظنلا ىضقو ءاغلإب مكح ةمكحم لوأ ةجرد ةنادإبو ةهجلا يتلا هجو اهيلإ ماهتلاا اهدحو يهو مصخلا ديحولا ىوعدلا ةيئانجلا لزنأو ةبوقعلا دودح صن ةداملا 56 / 8 نوناق تابوقعلا هنإف نوكي دق حيحص مزتلا نوناقلا امب بجوي ضفر نعطلا "اعوضوم )208(. نيبي اذه مكحلا نأ ةباينلا ةماعلا مل عفرت ىوعدلا ةيئانجلا ىلع يعيبطلا رم بكت ةميرجلا ةيحانلا ةيداملا ترصتقاو رمأ ةلاحلإا ىلع ةمصاخم يرابتعلاا طقف امك نأ ءاضق ةمكحملا ةيئادتبلاا و هدعب ءاضق ةمكحم فانئتسلاا مل جلاعي ام باصأ رمأ ةلاحلإا صقن كلذو نع قيرط يرحت ىوعدلا ةيئانجلا ةلاحاو قرا ولأا ىلإ ةباينلا ةماعلا لامع ةداملاب 01 نوناق تاءرا جلإا ةيئانجلا ةلودل ترا املإا ةيبرعلا ةدحتملا (208( يئزا ج ضقن ايلع ةيداحتا 1 ربوتكأ 1001 مقر نعطلا 220 ةنسل 11 ماكحلأا ةعومجم ةيئاضقلا س 16 مقر.17

90 75 للمحكمة تبين "إذا أنه على لنص والتي الدعوى عليهم ترفع لم آخرين متهمين هناك أن الجنائية وقوع لها لبين إذا أو فيها المتهمين إلى أسندت قد تكن لم أخرى وقائع هناك أن أو الجنائية بالتهمة مرتبطة جنحة أو جناية المعروضة النيابة إلى الدعوى أو ارق تحيل أن فعليها عليها لتحقيقها العامة درجاتها كانت أيا الجنائية المحاكم جميع أن النص هذا ومؤدى فيها" والتصرف أو الجنح محكمة ذ كل في ويستوي العامة النيابة إلى الجنائية الدعوى بإحالة قانونا مكلفة القيام النقض أو العليا للمحكمة يتسنى لن أنه غير النقض أو العليا أو االستئناف أو الجنايات )209( الثانية. المرة في الطعن على بناء الموضوع نظر عند إال بذلك التطبيقات ومن الصلة ذات القضائية لسنة رقم الطعن كذلك بالموضوع لشركة مدي ار بصفته طبيعي شخص إحالة يتضمن والذي بتروكيماويات الستخدامه أجانب االلت ازم دون كفالتها على ليسوا وهم الشركة لدى للعمل بالشروط واألوضاع لنقل المقررة األجانب واقامة دخول لقانون طبقا ج ارئم يشكل مما الكفالة االتحادي عالقات لنظيم وقانون العمل التطرق دون الشركة إدانة تمت ولقد االتحادي بصفته الشركة مدير لمسؤولية ية )56( الجريمة عن المادة من الثانية الفقرة لنص إعماال المرتكبة العقوبات قانون من )210( اإلما ارتى رصيد بدون ش كي إصدار بتهمة المحكمة إلى طبيعي شخص إحالة تمت كما شخصيا إدانته وتمت إحالة غير من وذلك بالجريمة بالواقعة إدانته أو االعتباري )209) تجدر اإلشارة إلى أن بعض التشريعات اإلج ارئية المقارنة كقانون اإلج ارءات الجنائية المصري مثال تذهب إلى أن تصدي المحكمة الجنائية في األحوال المنصوص عليها في المادة - 25 هي سلطة جوازية مقررة للمحكمة وليست واجبا عليها ولقد تبنى المشرع بدولة اإلما ارت في قانون اإلج ارءات االتحادي الصادر في سنة 2771 ذات االتجاه عندما نص في المادة 25 إج ارءات قبل التعديل على أن التصدي سلطة مقررة للمحكمة غير أنه عد ل من هذا النهج وجعل التصدي واجبا على المحكمة كما يظهر ذلك من داللة نص المادة 25 بعد التعديل حيث تم استبدال كلمة فلها إلى كلمة فعليها انظر في شرح المادة 25 إج ارءات إما ارتي قبل التعديل. )210) اتحادية عليا نقض ج ازئي 21 إبريل 1021 الطعن رقم 162 لسنة 1022 غير منشور.

91 76 لحساب وقعت قد المرلكبة الجريمة أن من الرغم على االعتباري قرر حيث بدون شي إصدار بجريمة الحكم أدانه "إذ بأنه منه المقدمة بالنقض طعنه أسباب في الطبيعي أمام تمس أنه ذ كل القانون تطبيق في خطأ على وانطوى التسبيب في قصور شابه قد رصيد درجة أول محكمتي موضوع الشي أن واالستئناف سبيل على هو الدعوى( )سبب الدعوى بصفته اشت ارها التي األرض ملكية انتقال هو واقف شرط على ومعلق الضمان مدي ار لشركة... )211( كبائعة لالستثمار دبي من أرض قطعة ش ارء نظير إصدار تم قد الشي أن يعني مما )56( لحساب الشركة إحالة يقتضي مما الشركة للمحاكمة المادة لنص إعماال قانون من العقوبات اإلما ارتى. أشخاص ثالثة العامة النيابة أحالت كما مقاول والثاني عمال مشرف أحدهم طبيعيين المحكمة إلى الباطن من مقاول والثالث رئيس عامل قتل في خطأ التسبب تهمة عن الجنائية المحكمة قضت ولقد االبتدائية بمعاقبتهم بالحبس حيث قبلهم من الحكم استئناف وتم والغ ارمة محكمة عدلت االستئناف اتهام غير من كله وذلك فقط الغ ارمة إلى العقوبة األشخاص نظرت التي المحاكم قبل من إليهم اإلشارة أو العامة النيابة قبل من لها يتبعون التي االعتبارية )212( الدعوى على ليس أنه من الرغم في المقاولة أعمال طبيعي شخص يباشر أن قانونا متصو ار مخالف ذ كل ألن لحسابها يعمل أو يتبعها شركة هناك تكون أن دون من بمفرده اإلما ارت دولة لألنظمة الشأن. هذا في بها المعمول )211) اتحادية عليا نقض ج ازئي 28 أكتوبر لسنة 1022 الطعن رقم 58 لسنة 1022 ج ازئي غير منشور. )212) انظر اتحادية عليا نقض ج ازئي 25 إبريل 1021 الطعن رقم 216 لسنة 1022 غير منشور.

92 77 الخاتمة انتهينا بفضل من هللا من د ارسة موضوع أحكام المسؤولية الجنائية للشخص االعتباري في التشريع االما ارتي فقد تطرقت في هذا البحث عن أحد الموضوعات تسارعا األكثر القانونية في وتعقدا الوقت الحاضر والخوض موضوع في والتعمق المسؤولية الجنائية لألشخاص في االعتبارية ظل التشريع اإلما ارتي الموضوع هذا أن كون عن من نواحيه كثير في يختلف موضوع الطبيعي. والتطور الو قيد ما ازل فهو من تطبيقه خطوات تتبع إلى ويحتاج الجهات القضائية قانونية متعلقة مسائل من يثير ما لكل شامال وجعله ثغ ارته لحصر تشريعية وج أرة حتى به الجريمة حقيقة مواجهة في فعالة أداة يصبح المتنامية لألشخاص االعتبارية باعتبار أهم نشاطها بإنكار فكرة للتمسك غالبيته في قريب وقت إلى الفقه دعا التي النشاطات المسؤولية الجنائية للشخص أساسها. من االعتباري العربية اإلما ارت بدولة العليا المحاكم أحكام بعض بأن كذلك الد ارسة من ظهر كما المتحدة المسؤولية بأن تقرر دبي( تمييز )محكمة الجنائية للشخص مسؤولية هي االعتباري )56( مفترضة واستثنائية العقوبات قانون من المادة لنص الواضحة الداللة مواجهة في وذلك )المحكمة الدولة في األخرى العليا المحاكم حملت التي الداللة هذه اإلما ارتى العليا االتحادية بأن األحيان بعض في بتردد أو استحياء على ولو التسليم على أبوظبي( نقض ومحكمة مسؤولية االعتباري كما مباشرة. مسؤولية وهي الج ارئم جميع إلى تمتد حقيقية مسؤولية المحكمة من كال بأن كذلك الد ارسة من لوحظ إلى تتجه أبوظبي نقض ومحكمة العليا االتحادية إدانة معرفة يتم أن غير من االعتباري مرتكب الطبيعي الجريمة ومن ثم

93 78 عالقته تحديد ب يعد مما االعتباري الذي ضربه الشرط عن تجاو از المادة في المشرع العقوبات قانون من اإلما ارتى لمساءلة االعتباري ت رتكب أن وجوب في والمتمثل )56( طبيعي شخص من الجريمة أو ممثال يكون بأن وذلك المذكورة المادة حددتها معينة ذي صفة للشخص وكيال مدي ار أو االعتباري. النتائج أوال: التي خلصت اليها الد ارسة لهذا توصلت في نهاية الموضوع إلى عدة نتائج حصرتها في اآلتي: المسؤولية الجنائية أن لألشخاص ظل في االعتبارية التشريع اإلما ارتي تنفي مساءلة ال.2 الطبيعي أجلها. من ارتكبها الذي الجريمة في شريك أو أصلي كالفاعل توجد ثغ ارت قانونية في التشريع اإلما ارتي والذي قد حصر المسؤولية الجنائية.1 لألشخاص االعتباريين في مادة واحدة وهي ال تكفي بأن تكون اردعا لتلك المسؤولية. المشرع اعتمد المترتبة على الج ازءات تحديد عند التخصص مبدأ على كذلك اإلما ارتي.2 االعتباري مخففة ج ازءات وهي مثل الغ ارمة والمصادرة والتي ال تتماشى مع الجريمة المرتكبة. المحكمة من كال أن ومحكمة نقض العليا االتحادية إدانة إلى تتجه أبوظبي.1 الطبيعي معرفة تتم أن غير من االعتباري مرتكب تحديد ثم ومن الجريمة عالقته ب المادة في المشرع حدده الذي الشرط عن يعد تجاو از مما االعتباري العقوبات قانون من اإلما ارتى لمساءلة االعتباري والمتمثل في وجوب )61(

94 79 طبيعي شخص من الجريمة ترتكب أن معينة حددتها ذي صفة وذلك المذكورة المادة للشخص وكيال مدي ار أو أو ممثال يكون بأن االعتباري. التوصيات ثانيا: استحداث جانب إلى أخرى قانونية نصوص النصوص تقرر عقوبات ضد التي العامة.2 االعتباري تطبيق كية وتفصيل شرح تتولى حيث الخاص الج ازءات الجنائية التي تنظم الحالية القانونية المواد ذلك أن التطبيق بهذا المعنية والجهة لذلك الالزمة المتابعة أحكام القضائية للشخص كافية غير االعتباري والتي ال تتعدى المادة الواحدة وهي مادة )61( العقوبات قانون من اإلما ارتى. المشرع يوسع أن اإلما ارتي من تسأل عنها التي الج ارئم نطاق األشخاص االعتبارية.1 الج ارئم جميع عن تسأل تصبح بحيث المنصوص في القوانين عليها ما إال الخاصة قبل من ارتكابه تصور يمكن ال منها كان بالنظر لطبيعتها. المشرع يقوم أن اإلما ارتي بتحديد أكبر مقدار للغ ارمة التي االشخاص على توقع.2 مادة الجنح في لها المحدد المقدار غير الجنايات مادة في االعتبارية لمبدأ تطبيقا تناسب العقاب مع مقدار المسؤولية الجنائية. وتعديل العقوبة المنصوص عليها في المادة )61( العقوبات قانون من اإلما ارتى حتى تكون الغ ارمة تتوافق مع الحادثة التي أرتكبت فمن الممكن أن يكون مسؤولية االعتباري عن جريمة مثل جريمة تلوث البيئة فالبد من وضع عقوبة اردعة لها فالبد من تعديل المادة حتى تنص على أنه "على القاضي تقدير العقوبة بجسامة الجريمة المرتكبة"

95 81 الجريمة في باإلدانة حكم صدور اشت ارط عدم جانب منسوبى من األصلية.1 االعتباري إلسناد المسؤولية للشخص يكفي اقتناع بل االعتباري بأن المحكمة هيئة احتياط عدم أو إهمال نتيجة الفعل هذا االعتباري أو يتصل بنشاطه. إخضاع يجب األشخاص االعتبارية للحد تؤدي محددة لضوابط من األض ارر الناتجة.1 يحقق بها أن يمكن التي الثغ ارت وسد اإلهمال أو االحتياط عدم عن االعتباري العامة الحقوق على اعتداء هذه الضوابط تطبيق مع والخاصة الصارمة خاصة. بصفة األموال في تتعامل التي المؤسسات على األشخاص على حصانة إضفاء عدم يجب االعتبارية العامة خدمات انه تقدم وبخاصة.6 عامة يستتبع بما للجمهور محاسبتها قواعد شأن شأنها المحاسبة لألشخاص االعتبارية الخاصة. أعمالها في يشارك بالدولة القانونية الجهات إحدى إليها تدعو علمية ندوة أو مؤتمر عقد.5 القضاء رجال داخل وخارج من قانونيون خب ارء إليها يدعى كما والمحامون الدولة متكاملة نظرية صياغة بهدف للمسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية عن وذلك طريق استش ارف االجتهادات القضائية الفقهية السائدة واآل ارء المقارنة القانونية النظم في قوانينها تقرر التي المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية النظر مع عامة كقاعدة الواقع إلى هذه النظرية تأسيس عند االعتبار بعين االقتصادي الدولة في واالجتماعي من به يحيط وما ظروف مختلفة األشخاص تلعبه وما في صياغة دور من االعتبارية تحدثه من وما الواقع هذا مخاطر أو أض ارر بإ اردة محكوما ذ كل يكون أن على

96 81 )61( المعبر المشرع عنها ص ارحة في العقوبات قانون من المادة م ارعاة مع اإلما ارتى مبدأ ومن بينها العقوبات قانون تحكم التي العامة األفكار الشرعية الجنائية.

97 82 الم ارجع العربية أوال: القوانين والتشريعات لسنة 2785 )القانون رقم وتعديالته 2- قانون العقوبات االتحادي لدولة اإلما ارت رقم 2 ) لسنة 1001 والقانون لسنة 21 )2781 / المعامالت )1 1- قانون المدنية الكتب ثانيا: إب ارهيم علي صالح المسئولية الجنائية لألشخاص االعتبارية المعارف دار القاهرة: 2- د. تاريخ. بدون العربية النهضة دار العام القسم العقوبات قانون في الوسيط سرور فتحي أحمد 1- د الطبعة القاهرة السادسة المسؤولية مقبل قائد محمد أحمد الجنائية للشخص العربية النهضة دار المعنوي 2- د. القاهرة صدقي محمد أنور المساعدة المسؤولية الج ارئم عن الجنائية االقتصادية دار 1- د. األردن الثقافة عبد إياد الجبار الملوكي األشياء عن المسؤولية وتطبيقها على األشخاص 1- د عمان. الثقافة دار االعتبارية جادو يوسف المجيد عبد حسام المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية "د ارسة 6- د الجامعي الفكر دار مقارنة" مصر 5- د. حسن ربيع شرح قانون العقوبات االتحادي لدولة االما ارت العربية المتحدة العام ج 2 أكاديمية شرطة دبي القسم

98 83 كامل سيد شر المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية مقارنة د ارسة 8- د دا ارلنهضة مصر األولى الطبعة العربية 7- د. عبد الوهاب عمر البط اروي أساس المسئولية الجنائية د ارسة مقارنة مجلة األمن والقانون أكاديمية شرطة - دبي للشخص المعنوي العدد الخاص القادر عبد علي لبنان الجامعية الدار العام القسم العقوبات قانون القهوجي 20- د على محمود حموده قانون العقوبات )النظرية العامة للجريمة( أكاديمية شرطة 22- د. دبي ديوان اإلداري القانون عوابدي عمار المطبوعات الجامعية الج ازئر 21- د. بوخزنة مبروك المسؤولية الجنائية للشخص التشريع في المعنوي الج ازئري مكتبة 22- د القانونية الوفاء مصر 21- د. محمد عبدالقادر العبودي المسئولية الجنائية لألشخاص االعتبارية في التشريع المصري د ارسة مقارنة القاهرة: دار النهضة العربية الطبعة - الثانية د. محمد كمال الدين إمام المسؤولية الجنائية أساسها وتطورها د ارسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة اإلسالمية دار الجامعة الجديدة للنشر االسكندرية مصر سنة العام دار القسم العقوبات قانون شرح حسني نجيب محمود النهضة العربية 26- د القاهرة السابعة الطبعة ثالثا: المقاالت واألبحاث 2- د. بطي سلطان المهيري القانون اإلنجليزي وقانون أسس وأنواع المسؤولية الجنائية العقوبات لدولة اإلما ارت العربية للشخص االعتباري في المتحدة "د ارسة تحليلية

99 84 مقارنة" كلية القانون بجامعة االما ارت العربية المتحدة الشريعة مجلة العدد والقانون السادس - والستون إبريل ه رجب 1- د. رنا اب ارهيم سليمان المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد 11 العدد د. عبد الر ازق الموافي عبد اللط المسؤولية الجنائية لألشخاص االعتبارية )د ارسة مقارنة في القانونين االما ارتي والفرنسي( مجلية البحوث القانونية واالقتصادية العدد 22 ابريل د. عبد الوهاب عمر البط اروي أساس المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي د ارسة مقارنة مجلة األمن والقانون أكاديمية شرطة دبي العدد الخاص اربعا: الرسائل العلمية قرفي المسؤولية الجنائية للشخص "د ارسة المعنوي مقارنة" أطروحة دكتو اره 2- إدريس.1022 سنة الج ازئر بسكرة جامعة 1- سعيده دحماني المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي )د ارسة مقارنة( جامعة الشارقة مالزم أول وائل حسين الصالح االشخاص االعتبارية ومسؤوليتها الجنائية د ارسة مقارنة اكاديمية شرطة دبي وائل حسين الصالح االشخاص المعنوية ومسؤوليتها الجنائية د ارسة مقارنة اكاديمية شرطة دبي 1022 ص 81. خامسا : األحكام القضائية 25 نوفمبر 1002 الطعن رقم 68 لسنة 11 القضائية من الدائرة الجنائية والجنائية الشرعية مطبوعات المكتب 2- المحكمة االتحادية العليا مجموعة األحكام الصادرة

100 85 الفني للمحكمة االتحادية العليا بالتعاون مع كلية الشريعة والقانون جامعة اإلما ارت العربية المتحدة س 11 رقم 86 ص. 680 وانظر كذلك المحكمة االتحادية العليا 18 يونيو 1022 الطعن رقم 211 لسنة 1022 غير منشور والمحكمة االتحادية العليا 21 إبريل 1021 الطعن رقم 162 لسنة 1022 غير منشور. 1- تمييز دبي نقض ج ازئي 17 مارس 1002 الطعن رقم 17 لسنة 1002 و 68 لسنة 1002 مجموعة األحكام والمبادئ وتمييز دبي نقض ج ازئي 11 سبتمبر 1008 الطعن رقم 111 لسنة 1008 ورقم 110 لسنة 1008 ورقم 116 لسنة 1008 مجموعة األحكام والمبادئ العدد رقم 11 ص أكتوبر لسنة الطعن رقم لسنة 2- اتحادية عليا نقض ج ازئي 28 ج ازئي غير منشور غير الطعن رقم يونيو لسنة 1- المحكمة االتحادية العليا 18 منشور إبريل 1002 الطعن رقم لسنة 1- المحكمة االتحادية العليا شرعي ص.221 القضائية مجموعة األحكام س 11 رقم 1022 غير الطعن رقم إبريل لسنة 6- المحكمة االتحادية العليا 21 منشور ديسمبر 1006 الطعن رقم لسنة القضائية 5- المحكمة االتحادية العليا ص.12 مجموعة األحكام س 18 رقم الطعن رقم مارس لسنة القضائية 8- المحكمة االتحادية العليا ص.7 مجموعة األحكام س 11 رقم مايو 1000 الطعن رقم لسنة 11 القضائية المحكمة االتحادية العليا شرعي ص.11 مجموعة األحكام س 12 رقم

101 مدني 20- تمييز دبي نقض مدني 15 نوفمبر 1001 الطعن رقم 286 مجموعة األحكام والمبادئ الجزء الثاني س 1001 رقم 227. لسنة 22- تمييز دبي نقض ج ازئي 17 مارس 1002 الطعن رقم 17 لسنة 1002 و 68 لسنة 1002 مجموعة األحكام والمبادئ القانونية الصادرة ي المواد الجنائية من دائرة العدل بدبي الجزء الثاني 1002 رقم 26 ص تمييز دبي نقض ج ازئي 11 سبتمبر 1008 الطعن رقم 111 لسنة 1008 ورقم 110 لسنة 1008 ورقم 116 لسنة 1008 مجموعة األحكام والمبادئ العدد رقم 11 ص غير 162 ابريل 1021 الطعن رقم لسنة 22- اتحادية عليا نقض ج ازئي 21 منشور. 21- المحكمة االتحادية العليا نقض ج ازئي شرعي 22 مايو 1000 الطعن رقم 10 لسنة 11 القضائية مجموعة األحكام س 12 رقم 27 ص الطعن رقم نوفمبر لسنة 21- نقض أبوظبي نقض ج ازئي 1 مجموعة الحكام والمبادئ س 211 ص رقم ديسمبر 1006 الطعن رقم لسنة القضائية 26- اتحادية عليا نقض ج ازئي ص.128 مجموعة األحكام س 18 رقم أكتوبر 1001 الطعن رقم لسنة القضائية 25- اتحادية عليا نقض ج ازئي 1.17 مجموعة األحكام س 16 رقم 1022 غير 162 إبريل 1021 الطعن رقم لسنة 28- اتحادية عليا نقض ج ازئي 21 منشور أكتوبر لسنة 1022 الطعن رقم 58 لسنة 27- اتحادية عليا نقض ج ازئي 28 ج ازئي غير منشور.

102 87 سادسا : المرجع اللغوية 2- مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط الجزء األول والثاني الطبعة الثانية أسطنبول المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 2751 ص 111.

103 88 الم ارجع األجنبية 1- COUVRAT (P.), La responsabilité pénale des personnes morales: un principe nouveau, Petites Affiches J. R. Spencer, préc. S. Geeroms, La responsabilité pénale de la personne morale, étude comparative, RIDC

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات

المزيد من المعلومات

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف االستدالل بفصل الحاالت االستدالل بالتكافؤ نبغ تقر ب

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز الحل المفص ل للمضع األ ل التمر ن األ ل: كتابة على الشكل األس k ' cos s cos s e e ب( تع ن ق م العدد الطب ع بح ث كن العدد حق ق ا e e e arg حق ق معناه k منه k عل ه k ' k ح ث e ج( عدد مركب ح ث حساب ط لة العدد

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم  الله الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية اوال البيانات الشخصية االسم بدر رفعت سلمان دويكات 1691 تاريخ الميالد مكان الوالدة الحالة االجتماعية متزوج ولي أربعة أوالد الجنسية فلسطيني الوظيفة الحالية أستاذ مساعد

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية الجامعة األردنية مخطط المادة الد ارسية 1. اسم المادة الصحة النفسية 2. رقم المادة 0105314 الساعات المعتمدة )نظرية عممية( ٣ الساعات الفعمية )نظرية عممية( ٣.3 المتطمبات السابقة/المتطمبات المت ازمنة 4. اإلرشاد

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

brochure

brochure Gaza Community Mental Health Programme يعد العنف ضد المرأة من أكثر أشكال العنف انتشارا ويمس حياة ملايين من النساء في كل أنحاء العالم بغض النظر عن أوضاعهن الاقتصادية والاجتماعية وعن مستواهن التعليمة ويتجاوز

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس أو حجر أو وفاة أو انسحاب يؤدي إلى انقضاء الشركاء ما

المزيد من المعلومات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 Commercial Agency تعتبر الوكاالت التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة االقتصاد نحو التطور واالزدهار فنظر ا

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان

المزيد من المعلومات

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب

أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين ب أكاديمية اإلدارة والسياسة لمد ارسات العميا برنامج الد ارسات العميا المشترك مع جامعة األقصى-فمسطين تخصص القانون واإلدارة العامة جامعة األقصى - فمسطين بعنوان د ارسة خطة المسؤولية الجسائية للوزير )دراسة مقارنة(

المزيد من المعلومات

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل منهجية تصنيف الحكومات السيادية للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كانون األول 2017 لدى وكالة»إس آند بي جلوبال تطبق منهجية

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحليل القرارات الجزء األول Decision Analysis- Part I عناصر

المزيد من المعلومات

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف 6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارفيا ) دورة ماي ( 2017 المدة : 03 ساعات ونصف الشعبة :تسيير

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

السؤال الأول: ‏

السؤال الأول: ‏ الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة

المزيد من المعلومات

طور المضغة

طور المضغة طىر المضغة ف خ ل ق ن ب ال ع ل ق ة م ض غ ة أد/ حنف محمىد مذبىل عضى الهيئة العبلمية لإلعجبز العلم ف القرآن والسنة يتم التحول سريع ا من علقة إلى مضغة خالل يومين )من اليوم 24 إلى اليوم 26( لهذا وصف القرآن

المزيد من المعلومات

إحصاءات الوفيات 2017 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻺﺻﺪﺍﺭ SCAD :

إحصاءات الوفيات 2017 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻺﺻﺪﺍﺭ SCAD : إحصاءات الوفيات 2017 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2018 ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻺﺻﺪﺍﺭ SCAD3210879: قائمة المحتويات قائمة الرسومات البيانية... 3 قائمة الجداول اإلحصائية...4 المقد مة...5 المؤشرات الرئيسة...6 النقاط األساسية...7

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 للنشر الفوري 0 نوفمبر 0 لالتصال :جيل صافي (00696968) gilles.saphy@tunisia.cceom.org يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة االنتخابات يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري

المزيد من المعلومات

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 249/14 رقم الوثيقة: MDE 11/7722/2018 البحرين بتاريخ: 16 يناير/كانون الثاني 2018 تحرك عاجل تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق اإلنسان بعد استئنافه في 15 يناير/كانون الثاني

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint البحوث المختلطة: األسس ومعايير التميز د.تغريد بنت محمد الدخيل @Taghreedald البحوث المختلطة :األسس ومعايير التميز نناقش في هذه الحلقة : البحوث المختلطة.. نظرة عامة مفهوم البحوث المختلطة استخدام البحوث المختلطة

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan) محكمة األونروا للمنازعات Case No.: U UNRWA/DT/JFO/2017/052 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/028 Date: 24 April 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان

المزيد من المعلومات

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات

مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات مطالعة قانونية حول التعديل الدستوري لعام 6102 إبتداء ال بد من اإلشارة إلى أن نظام الحكم في األردن ىو نظام نيابي ممكي و ارثي. وبالرغم من تعدد التعريفات الفقيية لمنظام البرلماني إال أن ىناك اتفاق عمى ضرورة

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع

المزيد من المعلومات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-

المزيد من المعلومات

AnyFileYY675SLX

AnyFileYY675SLX 49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807

المزيد من المعلومات

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي 0-0 0// 0 اسم المساق: مجتمع االمارات رقم المساق: التاريخ االسم:... الرقم الجامعي...

المزيد من المعلومات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال اسم 20 22 24 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 306 1203 سطب 1417 نظم 1206 حسب نظم المعلومات الصحية احكام الملكية الصناعية والتجارية المحاسبة الضريبية والزكاة محمد ابراهيم محمد التميمي فهد ابراهيم محمد الضويان

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية

المزيد من المعلومات

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة (

شرح توزيعة Parted Magic السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته شرح توزيعة Parted Magic )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة (2 تحميل التوزيعة ( السلم عليكم و رحمة ال تعالى و بركاته )الصدار الثالث( الفهرس : (1 مقدمة 02... (2 تحميل التوزيعة 02... (3 حرق التوزيعة 06... (4 شرح قوائم محمل القلع 09... (5 لقطات من داخل التوزيعة 25... مرحلة القلع 25...

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017 الجمهوریة الجزاي ریة ا يمقراطیة الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur Et de la Recherche Scientifique Université d OumElBouaghi Sous Direction des

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63> لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات

المزيد من المعلومات

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 صندوق بريد 3131 الطابق السابع مبنى باديكو هاوس الماصيون رام هللا

المزيد من المعلومات

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201 الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 2014/5/20 أنشأت منظمة الطي ارن المدني الدولي )اإليكاو(

المزيد من المعلومات

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث جملة علمي ة حمكم ة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والد راسات العليا اجمللد )3( العدد )2(2102 الت ازم الم ؤم ن بالت

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث جملة علمي ة حمكم ة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والد راسات العليا اجمللد )3( العدد )2(2102 الت ازم الم ؤم ن بالت الت ازم الم ؤم ن بالتعويض في من المسؤولية المدنية " د ارسة تحليلية تأصيلية في القانون المدني األردني " إعداد: د. إب ارهيم مضحي أبو هاللة د. فيصل الشقي ارت ملخص بحث يحاول الباحث التطرق اللت ازم المؤمن بالتعويض

المزيد من المعلومات

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص الساعات المعتمدة متطلبات جامعة )( لغة عربية المجتمع العماني

المزيد من المعلومات

الذكاء

الذكاء ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا

المزيد من المعلومات

Student Presentation

Student Presentation ن ة 5 ك ل ي ة ا ل ع ل و م ا ل ط ب ي ة ا ل ت ط ب ي ق ي ة ا ' خ ت ب ا ر ا ت ا ر ش ا د ا ت ا ' خ ت ب ا ر ا ت ا ر ش ا د ا ت ا. خ ت ب ا ر ا ت ع ز ي ز ي ا ل ط ا ل ب / ا ل ط ا ل ب ة: ق ب ل ا. متحان راجع جيدا

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني )د ارسة مقارنة( Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation (Comparative Study) إعداد نور هاشم

الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني )د ارسة مقارنة( Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation (Comparative Study) إعداد نور هاشم الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني )د ارسة مقارنة( Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation (Comparative Study) إعداد نور هاشم باج إش ارف الدكتور أحمد محمد اللوزي قدمت هذه الرسالة

المزيد من المعلومات

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال 0 الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن العربي: نسبة سكان الوطن العربي إلى سكان العالم: نسبة

المزيد من المعلومات

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( الفهرس الصفحة 1 2 3 4 5 6 13 7 تقرير م ارجعة م ارقبي

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10 I تفريغ مكثف في وشيعة. التركيب التجريبي: = 4H وشيعة معامل تحريضها = μf مكثف سعته = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = Ω وموصل أومي مقاومته.R = 3Ω يشحن المكثف عند وضع قاطع التيار K في

المزيد من المعلومات

easy - translation

easy - translation From: http://ar.miraath.net/audio/5030/01 Shaikh Ahmad Bazmool Http://ar.miraath.net/audio/download/5030/usool_us_sunnah_01.mp3 أما األمر األول فھو أنه يظن أن ھذا العلم ثقيل وال يفھمه فھذا خطأ فھذا خطأ

المزيد من المعلومات

1

1 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة ************* وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 2 / 22 األولى الدراس ة الفترة ************************************************************************************

المزيد من المعلومات

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step

Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step Certified Facility Management Professional WHO SHOULD ATTEND? As a Certified Facility Management Professional course, Muhtarif is the ideal next step for all those who have completed the Ta aseesy Foundation

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مصرف اإلنماء التقديم للوظائف الداخلية 21 أكتوبر 2018 التسجيل كموظف داخلي في حال التحاقك بالمصرف في أو قبل 22 فبراير 2016 يكون لديك بالفعل حساب في بوابة التوظيف. يرجى النقر على الرابط التالي: https://career.alinma.com/en/forgotuserinfo/

المزيد من المعلومات

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين

Full Mark الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين الفرعين : األدبي والفندقي السياحي الوحدة : األولى النهايات واالتصال إعداد وتصميم األستاذ : خالد الوحش مدرسة أبو علندا الثانوية للبنين 0798016746 http://www.youtube.com/uer/moonkaled http://khaledalwahh.wordpre.com/

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات