1 قانون رقم 4 لسنة 4994 بإصدار قانون ف شؤن الب بة )*( باسم الشعب رب س الجمهور ة قرر مجلس الشعب القانون اآلت نصه و قد أصدرناه : )المادة األول ) مع مراعاة القواعد و األحكام الواردة ف القوان ن الخاصة عمل بؤحكلام القلانون المرافل فل شلؤن الب بة 0 وعل المنشآت القابمة وقت صدور هذا القانون توف أوضاعها وفقلا ألحكامله خلث لث سنوات اعتبارا من تار خ نشر البحته التنف ذ ة 0 و بما ال خل بتبب ل أحكلام القلانون رقلم 48 لسلنة 4981 ف شؤن حما ة نهر الن و المجارى الماب ة من التلو 0 و جوز لمجللس اللوزراب بنلاب علل علر اللوز ر المخلتب بشلبون الب بلة ملد هلذه المهللة لملدة ال تجلاوز علام ن علل األك لر إذا دعلت الضلرورة ذللو و تبل ن لمجللس اللوزراب جد لة اإجلرابات التل اتخذت ف سب تنف ذ أحكام القانون المراف 0 ( المادة ال ان ة ) صدر رب س مجلس الوزراب إدارة جهاز شبون الب بة العم به 0 بناب عل عر الوز ر المختب بشبون الب بة بعد أخلذ رأى مجللس الثبحة التنف ذ ة للقانون المراف ف مدة ال تجاوز ستة أشهر من تلار خ وعل الوزراب ك ف ما خصله إصلدار المعلدالت و النسلب الثزملة لتنف لذ أحكلام البلاب ال لان ملن القانون المراف مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلو خث المدة المشار إل ها ف الفقرة السابقة 0 )المادة ال ال ة ) لغ القانون رقم ( 71 ) لسنة 4968 فل شلؤن منلع تللو م لاه البحلر بالز لت كملا لغل كل حكلم خالف أحكام القانون المراف 0 ( المادة الرابعة ) نشر هذا القانون ف الجر دة الرسم ة و عم به من ال وم التال لتار خ نشره 0 بصم هذا القانون بخاتم الدولة و نفذ كقانون من قوان نها صدر برباسة الجمهور ة ف 45 شعبان سنة 4444 ه )17 نا ر سنة 4994 م ) حسن مبارو )*(الجر دة الرسم ة العدد 5 ف 4994/1/3 1
2 قانون ف شؤن الب بة باب تمه دى الفص األو أحكام عامة ( مادة ) 4 قصد ف تبب أحكام هذا القانون باأللفاظ و العبارات اآلت ة المعان المب نة قر ن ك منها : الب بة : 4 1 المح ب الح وي الذي شم الكابنات الح ة و ما حتو ه من مواد و ما ح ب بها ملن هلواب و ملاب و تربة وما ق مه اإنسان من منشآت 0 الهواب : 3 الخل ب من الغازات المكونة له بخصابصه البب ع ة و نسبه المعروفة و فل أحكلام هلذا القلانون هلو الهواب الخارج و هواب أماكن العم وهواب األماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0 االتفاق ة : 4 5 6 االتفاق ة الدول ة لمنع التلو البحري من السفن لعام 4978 / 73 وكذا االتفاق ات الدول ة التل تنضلم إل ها جمهور ة مصلر العرب لة فل مجلا حما لة الب بلة البحر لة ملن التللو و التعلو علن حلواد التلو 0 المكان العام : المكان المعد الستقبا الكافة أو فبة مع نة من الناس ألي غر من األغرا 0 المكان العام المغل : المكان العام الذي له شك البناب المتكام الذي ال دخله الهواب إال من خث منافذ معدة لذلو 0 و عتبر ف حكم المكان العام المغل وساب النق العام 0 المكان العام شبه المغل : المكان الذي له شك البناب غ ر المتكام و المتص مباشرة بالهواب الخارج بما حو دون إغثقه كل ة 0 تلو الب بة )4( : 7 2
3 8 9 40 44 41 ك تغ ر ف خواب الب بة إدي ببر مباشر أو غ ر مباشر إل اإضرار بصحة اإنسلان والتلؤ ر على ممارسته لح اته البب ع ة أو اإضرار بالمواب البب ع ة أو الكابنات الح ة أو التنوع الح وى " الب ولوجى" 0 تدهور الب بة : التؤ ر عل الب بلة بملا قلل ملن ق متهلا أو شلوه ملن بب عتهلا الب ب لة أو سلتنزف مواردهلا أو ضلر بالكابنات الح ة أو باآل ار 0 حما ة الب بة : المحافظة عل مكونات الب بة و االرتقاب بها و منع تلدهورها أو تلو هلا أو اإقلث ملن حلدة التللو وتشلم هلذه المكونلات الهلواب و البحلار و الم لاه الداخل لة متضلمنة نهلر الن ل و البح لرات و الم لاه الجوف ة واألراضى و المحم ات البب ع ة و الموارد البب ع ة األخري 0 تلو الهواب )1( : ك تغ ر ف خصلابب ومواصلفات الهلواب البب عل ترتلب عل له خبلر علل صلحة اإنسلان أو عللى الب بلة سلواب كلان هلذا التللو ناتجلا علن عوامل بب ع لة أو نشلاب إنسلان بملا فل ذللو الضوضلاب والروابح الكر هة. مركبات النق السر ع : ه الس ارات و الجرارات و الدراجات اآلل ة و غ ر ذلو من اآلالت المعدة للس ر عل البر العاملة 0 التلو الماب : إدخا أ ة مواد أو باقة ف الب بة الماب ة ببر قة إراد ة أو غ ر إراد ة مباشرة أو غ ر مباشرة نتج عنه ضرر بالموارد الح ة أو غ ر الح ة أو هلدد صلحة االنسلان أو علو األنشلبة الماب لة بملا فل ذلو ص د األسماو و األنشبة الس اح ة أو فسد صثح ة م اه البحر لثسلتعما أو لنقب ملن التمتلع بها أو غ ر من خواصها 0 )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة - 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 )1( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 المواد و العوام الملو ة : 43 3
4 44 أى مللواد صلللبة أو سللابلة أو غاز للة أو ضوضللاب أو إشللعاعات أو حللرارة أو اهتللزازات تنللتج بفعلل اإنسان و تإدي ببر مباشر أو غ ر مباشر إل تلو الب بة أو تدهورها 0 المواد الملو ة للب بة الماب ة : أ ة مواد ترتب عل تصر فها ف الب بة الماب ة ببر قة إراد ة أو غ ر إراد ة تغ ر ف خصابصها أو االسهام ف ذلو ببر قة مباشلرة أو غ لر مباشلرة علل نحلو ضلر باإنسلان أو بلالموارد البب ع لة أو بالم لاه البحر لة أو تضلر بالمنلاب السل اح ة أو تتلداخ ملع االسلتخدامات األخلري المشلروعة للبحلر و ندرج تحت هذه المواد : ( أ ) الز ت أوالمز ج الز ت 0 ( ب ) المخلفلات الضلارة و الخبلرة المنصلوب عل هلا فل االتفاق لات الدول لة التل تلرتبب بهلا جمهور ة مصر العرب ة 0 ( ج ) أ ة مواد أخري ( صلبة سابلة 45 غاز ة ) وفقا لما تحدده الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون. ( د ) النفا ات و السواب غ ر المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناع ة 0 ( ه ) العبوات الحرب ة السامة 0 ( و ) ما هو منصوب عل ه ف االتفاق ة و مثحقها 0 الز ت : 46 جم ع أشكا البترو الخام و منتجاتله 0 و شلم ذللو اي نلوع ملن أنلواع اله لدروكربونات السلابلة وز للوت التشللح م وز للوت الوقللود و الز للوت المكللررة و ز للت األفللران و القللار و غ رهللا مللن المللواد المستخرجة من البترو أو نفا اته 0 المز ج الز ت : ك مز ج حتوى على كم ة من الز ت تز د على 45 جزبا ف المل ون. 47- م اه اإتزان غ ر النظ فة ( م اه الصابورة غ ر النظ فة ) : الم اه الموجودة داخ صهر ج على السف نة إذا كانت محتو اتها من الز ت تز لد عللى 45 جلزبا فلى المل ون. 48 المواد الخبرة : المواد ذات الخواب الخبرة الت تضر بصحة االنسان أو تإ ر تؤ را ضارا علل الب بلة م ل الملواد المعد ة أو السامة أو القابلة لثنفجار أو االشتعا أو ذات اإشعاعات المإ نة 0 4
5 49 10 14 النفا ات الخبرة : مخلفات األنشبة و العمل ات المختلفلة أو رمادهلا المحتفظلة بخلواب الملواد الخبلرة التل لل س لهلا استخدامات تال ة أصل ة أو بد لة م النفا ات اإكل ن ك ة من األنشبة العثج ة والنفا ات الناتجة علن تصن ع أي من المستحضرات الص دل ة و األدو ة أو المذ بات العضو ة أو األحبلار و األصلبا و الدهانات 0 تداو المواد : ك ما إدى إل تحر كها بهدف جمعها أو نقلها أو تخز نها أو معالجتها أو استخدامها 0 إدارة النفا ات : جمع النفا ات و نقلها و إعادة تدو رها و التخلب منها 0 11 13 14 15 التخلب من النفا ات : العمل ات الت ال تإدي إل استخثب المواد أو إعادة استخدامها م ل البملر فل األر أو الحقلن العم أو التصر ف للم اه السبح ة أو المعالجة الب ولوج لة أو المعالجلة الف ز اب لة الك ماب لة أو التخز ن الدابم أو الترم د 0 إعادة تدو ر النفا ات : العمل ات الت تسمح باسلتخثب الملواد أو إعلادة اسلتخدامها م ل االسلتخدام كوقلود أو اسلتخثب المعادن والمواد العضو ة أو معالجة التربة أو إعادة تكر ر الز وت 0 المواد السابلة الضارة بالب بة الماب ة : المواد المنصوب عل ها ف االتفاق ة الدول ة لعام. 4978 4973/ تسه ثت االستقبا : التجه زات و المعدات و األحوا المخصصة ألغرا استقبا و ترس ب و معالجة و صرف الملواد الملو لة أو م لاه االتلزان وكلذلو التجه لزات التل توفرهلا الشلركة العامللة فل مجلا شلحن و تفر غ المواد البترول ة أو غ رها من الجهات اإدار ة المشرفة عل الموان والممرات الماب ة 0 16 التصر ف )4(: ك تسرب أو انصباب أو انبعا أو تفر غ ألي نوع من المواد الملو ة أو التخلب منها ف نهر الن ل و المجاري الماب ة أو م لاه البحلر اإقل مل أو المنبقلة االقتصلاد ة الخالصلة أو البحلر ملع مراعلاة المستو ات واألحملا النوع لة للتللو المحلددة للبع الملواد وفقلا لملا تب نله الثبحلة التنف ذ لة لهلذا 5
6 17 القانون وما حدده جهاز شبون الب بة بالتنس مع الجهلات ذات الصللة وذللو بملا ال خلالف أحكلام هذا القانون والبحته التنف ذ ة 0 اإغرا : ( أ ) ك إلقاب متعمد ف البحر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة أو البحر للمواد الملو لة أو الفضثت من السفن أو البابرات أو األرصفة أو غ ر ذلو من المنشآت الصناع ة و المصادر األرض ة 0 ( ب( ك إغرا متعمد ف البحر اإقل م أو المنبقة اإقتصلاد ة الخالصلة أو البحلر للسلفن أو الترك بات الصناع ة أو غ رها 0 ومع مراعاة أحكام االتفاق ات الدول ة التى تكون جمهور ة مصر العرب ة برفا ف هلا ال علد إغراقلا وضلع ملواد فلى البحللر لغ لر غلر الللتخلب منهلا م ل الكلابثت واألناب للب وأجهلزة البحل العلمللى والرصد وغ رها )1(. 18 التعو )3( : قصد به التعو عن ك األضرار الناجمة عن حواد التلو المترتب عل مخالفة أحكام القوان ن وكلذلو االتفاق لات الدول لة التلى تكلون جمهور لة مصلر العرب لة برفلا ف هلا أو علن حلواد التللو بالمواد السامة وغ رها من المواد الضارة أو الناجمة عن التلو من الجو أو عن جنلو السلفن أو اصبدامها أو التى تقع خث شحنها وتفر غهلا أو علن أ لة حلواد أخلرى و شلم التعلو جبلر األضرار التقل د ة والب ب ة وتكال ف إعادة الحا لما كان عل ه أو إعادة إصث الب بة 1009/ 3/ )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 4 )1( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/ 3 / 4 )3( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/3 / 4 19 وساب نق الز ت : ك خب أناب ب مستخدم لنق الز ت وأ ة أجهزة أخرى تستعم ف تحم الز ت أو تفر غه او نقلله او غ رها من أجهزة الضخ والمعدات الثزمة الستعما هذه األناب ب. -30 السف نة : 6
7 أي وحدة بحر ة عابمة من آي براز أو تسل ر فلو الوسلابد الهواب لة أو المنشلآت المغملورة,وكلذلو ك منشؤ ابت أو متحرو قام على السواح أو سبح الم اه بهدف مزاوللة نشلاب تجلارى أو صلناع أو س اح أو علم. 34- السف نة الحرب ة : ه ك سف نة تابعة للقوات المسلحة لدولة ملا وتحمل العثملات الخارج لة المم لزة لهلا وتكلون تحلت ق ادة ضابب مع ن رسم ا من قب حكومة الدولة و شغلها باقم خاضع لضوابب االنضباب العسكري بها. 31- السف نة الحكوم ة : ه السف نة الت تملكها الدولة وتقوم بتشغ لها أو استخدامها ألغرا حكوم ة وغ ر تجار ة. 33- ناقلة المواد الضارة : 34 السف نة الت بن ت أصث أو الت عد تصم مها لتحم شلحنات ملن ملواد ضلارة سلاببة وتشلم كلذلو ناقثت البترو عند شحنها كل ا أو جزب ا بمواد ضارة غ ر معبؤة وفقا ألحكام الفص األو من البلاب ال ال من هذا القانون. المنشؤة : قصد بها المنشآت التال ة : المنشآت الصناع ة الخاضعة ألحكام القانون ن رقم 14 لسنة 4958 و 55 لسنة 4977 المنشآت الس اح ة الخاضعة ألحكام القانون ن رقم 4 لسنة 4973 و 4 لسنة 4991. منشللآت إنتللاج و تول للد الكهربللاب الخاضللعة ألحكللام القللوان ن أرقللام 445 لسللنة 4948 و 63 لسنة 4974 و 41 و 43 و 17 لسنة 4976 و 403 لسنة. 4986 منشآت المناجم والمحاجر والمنشلآت العامللة فلى مجلا الكشلف علن الز لت و اسلتخراجه ونقله واستخدامه الخاضعة ألحكام القلوان ن أرقلام 66 لسلنة 4953 و 86 لسلنة 4956 و 64 لسنة 4958 و 4 لسنة. 4988 جم ع مشروعات البن ة األساس ة 0 أي منشلؤة أخلري أو نشلاب أو مشلروع حتمل أن كلون لهلا تلؤ ر ملحلوظ علل الب بلة و صدر بها قرار من جهاز شبون الب بة بعد االتفا مع الجهة اإدار ة المختصة 0 35 شبكات الرصد الب ب : الجهات الت تقوم ف مجا اختصاصها بما تضم من محبات ووحلدات عمل برصلد مكونلات و ملو ات الب بة و إتاحة الب انات للجهات المعن ة بصفة دور ة 0 7
8 36 37 38 تقو م التؤ ر الب ب : دراسة وتحل الجلدوى الب ب لة للمشلروعات المقترحلة التل قلد تلإ ر إقامتهلا أو ممارسلتها لنشلابها عل سثمة الب بة و ذلو بهدف حما تها 0 الكار ة الب ب ة : الحاد الناجم عن عوام البب عة أو فعل اإنسلان و اللذي ترتلب عل له ضلرر شلد د بالب بلة وتحتلاج مواجهته إل إمكانات تفو القدرات المحل ة 0 الجهة اإدار ة المختصة بحما ة الب بة الماب ة : ه إحدى الجهات التال ة ك ف ما خصها : ( أ ) جهاز شبون الب بة 0 )ب( اله بة المصر ة لسثمة المثحة البحر ة) 4 (. )ج( ه بة قناة السو س 0 )د ) ه بات الموان بجمهور ة مصر العرب ة 0 ( ه ) اله بة المصر ة العامة لحما ة الشوابا 0 ( و ) اله بة المصر ة العامة للبترو 0 ( ز ) اإدارة العامة لشربة المسبحات الماب ة 0 ( ) اله بة العامة للتنم ة الس اح ة 0 ( ب ) الجهات األخرى الت صدر بتحد دها قرار من رب س مجلس الوزراب 0 )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/3/ 4 39 المنبقة الساحل ة )4( : المنبقلة الممتلدة ملن شلوابا جمهور لة مصلر العرب لة شلاملة البحلر االقل مل والمنبقلة االقتصلاد ة الخالصة والجرف القاري وتمتد ف ال ابسة من الشابا إلى الداخ شاملة النبا اللذي تلؤ ر بالب بلة البحر ة و إ ر ف ها بما ال جاوز مسلافة "30 كلم" لللداخ فل المنلاب الصلحراو ة ملا للم تعتلر هذه المسافة أ ة عواب ببوغراف ة وف الدلتا حتى خب كنتور " + 3 متر". 8
9 وتحدد المحافظات الساحل ة المنبقة الساحل ة لك منها ف ضوب ظروفها البب ع ة ومواردهلا الب ب لة بما ال ق عن "40 كم" إلى الداخ من خب الشابا. 40 اإدارة الب ب ة المتكاملة للمناب الساحل ة )1(: أسلوب قوم على مشاركة كافة الجهات ذات الصلة للتنس ف ما ب نها على نحو كف المحافظة على الب بة بالمناب الساحل ة. /1009/3 4 فى 9 مكرر )4( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد /1009/3 4 فى 9 مكرر )1( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد الفص ال ان جهاز شبون الب بة ( مادة ) 1 نشؤ برباسة مجلس الوزراب جهاز لحما ة و تنم ة الب بة سم " جهاز شبون الب بة " و تكلون لله الشخص ة االعتبار ة العامة و تبع الوز ر المختب بشبون الب بلة و تكلون لله موازنلة مسلتقلة 9
10 و كلون مركللزه مد نللة القلاهرة و نشلؤ بقللرار ملن الللوز ر المخلتب بشللبون الب بللة فللروع للجهللاز بالمحافظات و تكون األولو ة للمناب الصناع ة 0 ( مادة ) 3 ع ن رب س الجهاز بناب عل ترش ح الوز ر المختب بشبون الب بة و عر رب س مجلس الوزراب و صدر بهذا التع ن قرار من رب س الجمهور ة متضمنا معاملته المال ة 0 ( مادة ) 4 ح جهاز شبون الب بة مح الجهاز المنشؤ بقرار رب س الجمهور ة رقم 634 لسنة 4981 ف ملا لله من حقو و ما عل ه من التزامات و نق العلاملون بهلذا الجهلاز بلدرجاتهم و أقلدم اتهم إلل جهلاز شبون الب بة 0 ( مادة ) 5 قوم جهاز شبون الب بة برسم الس اسة العامة و إعداد الخبلب الثزملة للحفلاظ علل الب بلة و تنم تهللا ومتابعللة تنف للذها بالتنسلل مللع الجهللات اإدار للة المختصللة وللله أن ضللبلع بتنف للذ بعلل المشروعات التجر ب ة 0 و كون الجهاز الجهة القوم ة المختصة بدعم العثقلات الب ب لة بل ن جمهور لة مصلر العرب لة و اللدو و المنظمات الدول ة و اإقل م ة 0 و وصل الجهلاز باتخلاذ اإجلرابات القانون لة الثزملة لثنضلمام إلل االتفاق لات الدول لة و اإقل م لة المتعلقة بالب بة و عد مشروعات القوان ن و القرارات الثزمة لتنف ذ هذه االتفاق ات 0 و للجهاز ف سب تحق أهدافه : -إعداد مشروعات القوان ن و القرارات المتعلقة بتحق أهداف الجهاز و إبداب اللرأي فل التشلر عات المقترحة ذات العثقة بالمحافظة عل الب بة 0 -إعلداد الدراسلات علن الوضلع الب بل و صل اغة الخبلة القوم لة لحما لة الب بلة و المشلروعات التل تتضمنها و إعداد الموازنة التقد ر ة لك منها و كذلو الخرابب الب ب لة للمنلاب العمران لة و المنلاب المخبب تنم تها ووضع المعلا ر الواجلب االلتلزام بهلا عنلد تخبل ب وتنم لة المنلاب الجد لدة و كلذلو المعا ر المستهدفة للمناب القد مة 0 - وضع المعا ر و االشترابات الواجب عل أصحاب المشروعات و المنشآت االلتزام بها قب اإنشاب و أ ناب التشغ 0 - حصر المإسسات و المعاهد الوبن ة و كذلو الكفابات الت تسهم ف إعداد و تنف ذ برامج المحافظة عل الب بة و االستفادة منها ف إعداد و تنف ذ المشروعات و الدراسات الت تقوم بإعدادها. 10
11 - المتابعة الم دان ة لتنف ذ المعا ر و االشلترابات التل تلتلزم األجهلزة و المنشلآت بتنف لذها و اتخلاذ اإجرابات الت نب عل ا القانون ضد المخالف ن لهذه المعا ر و الشروب 0 - وضع المعدالت و النسب واألحما النوع ة للملو ات و التؤكد من االلتزام بها )4( 0 - جمع المعلومات القوم ة والدول ة الخاصة بالوضع الب ب و التغ رات الت تبرأ عل ه بصفة دور ة بالتعللاون مللع مراكللز المعلومللات فلل الجهللات األخللرى و تقو مهللا و اسللتخدامها فلل اإدارة و التخب ب الب ب و نشرها. - وضع أسس وإجرابات تقو م التؤ ر الب ب للمشروعات 0 - إعداد خبة للبوارئ الب ب ة عل النحو المب ن ف المادة ( 15 ) من هذا القلانون و التنسل بل ن الجهات المعن ة العداد برامج مواجهة الكوار الب ب ة 0 - إعداد خبة للتدر ب الب ب و اإشراف عل تنف ذها 0 - المشاركة ف إعداد و تنف ذ البرنامج القوم للرصد الب ب و االستفادة من ب اناته 0 - إعداد التقار ر الدور ة عن المإشرات الرب س ة للوضع الب ب و نشرها بصفة دور ة 0 - وضع برامج الت ق ف الب ب للموابن ن و المعاونة ف تنف ذها 0 - التنس مع الجهات األخرى بشؤن تنظ م و تؤم ن تداو المواد الخبرة 0 - إدارة المحم ات البب ع ة واإشراف عل ها 0 - إعداد مشروعات الموازنة الثزمة لحما ة و تنم ة الب بة 0 - متابعة تنف ذ االتفاق ات الدول ة و اإقل م ة المتعلقة بالب بة 0 )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009 /3 4 -اقترا آل ات اقتصاد ة لتشج ع األنشبة المختلفة عل اتخاذ إجرابات منع التلو 0 -تنف ذ المشروعات التجر ب ة للمحافظة عل ال روات البب عة و حما ة الب بة من التلو 0 -التنس مع الوزارة المختصة بالتعاون الدول للتؤكد من أن المشروعات المموللة ملن المنظملات الدو المانحة تتف مع اعتبارات سثمة الب بة 0 -المشاركة ف إعداد خبة تؤم ن البثد ضد تسرب المواد و النفا ات الخبرة و الملو ة للب بة -إعداد إسترات ج ة لإلدارة الب ب ة المتكاملة للمناب الساحل ة )4(. و 11
12 -االشللتراو مللع وزارة الترب للة و التعللل م فلل إعللداد بللرامج تدر ب للة لحما للة الب بللة فلل نبللا بللرامج الدراسة المختلفة ف مرحلة التعل م األساس 0 -إعداد تقر ر سنوي عن الوضع الب ب قدم إل رب س الجمهور ة و مجلس الوزراب و تلودع نسلخة من هذا التقر ر مجلس الشعب 0 ( مادة ) 6 شك مجلس إدارة جهاز شبون الب بة برباسة الوز ر المختب بشبون الب بة وعضو ة ك من : - الرب س التنف ذي لجهاز شبون الب بة و كون ناببا لرب س مجلس اإدارة. - مم عن ك من ست وزارات ختارهلا ربل س مجللس اللوزراب ملن اللوزارات المعن لة بالب بلة على أن كون مم الوزارة من الدرجة العال ة على األق و ختاره الوز ر المختب. - أ ن ن من الخبراب فى مجا شبون الب بة ختارهما الوز ر المختب بشبون الب بة. - ث ة عن التنظ مات غ ر الحكوم ة المعن ة بشبون الب بة ختارون باإتفا مع الوز ر المخلتب بشبون الب بة 0 - أحد العامل ن بجهاز شبون الب بة من شاغل الوظابف العل لا و ختلاره اللوز ر المخلتب بشلبون الب بة بناب عل عر الرب س التنف ذي للجهاز 0 - رب س إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0 )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 - ث ة من مم ل قباع األعما العام ختارهم الوز ر المختب بشبون الب بة 0 - ا ن ن من الجامعات ومراكز البحو العلم ة ختارهما الوز ر المختب بشبون الب بة 0 و تع ن دعوة مم ل الوزارات المعن ة عند مناقشة موضوعات ترتبب بالقباعات التى شرفون عل ها كما جوز للمجلس أن ستع ن بمن راه من ذوى الخبلرة للدى بحل مسلاب مع نلة دون أن كلون ألى منهم صوت معدود فى المداوالت. و جوز لمجلس اإدارة تشك لجلان استشلار ة ملن الخبلرات المتخصصلة لدارسلة موضلوعات مع نلة كما جوز للمجلس أن عهد إلى واحد من أعضابه أو أك ر بمهمة محددة. ( مادة )7 12
13 مجلس إدارة الجهاز هو السلبة العل ا المه منة على شبون الجهاز وتصر ف أموره ووضع الس اسلة العامة الت س ر عل ها وله أن تخذ من القرارات ملا لراه الزملا لتحق ل األهلداف التل أنشلا ملن أجلها وفى إبار الخبة القوم ة وذلو وفقا لما تحدده الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون. )مادة ) 8 جتمع مجلس اإدارة بناب على دعوة من رب سه مرة على األقل كل ث لة أشلهر أو إذا بللب نصلف أعضاب المجللس ذللو وتكلون اجتماعلات مجللس اإدارة صلح حة بحضلور أغلب لة أعضلابه وتصلدر القرارات بؤغلب ة األعضاب الحاضر ن والمصلوت ن وعنلد تسلاوى األصلوات لرجح الجانلب اللذى منله الرب س. ( مادة ) 9 فى حالة غ اب رب س مجلس إدارة الجهلاز أو وجلود ملانع لد له حل محلله فلى مباشلرة أختصاصلاته نابب رب س مجلس اإدارة. ( مادة ) 40 م رب س مجلس اإدارة الجهاز فى عثقاته بالغ ر وأمام القضاب. ( مادة ) 44 كون الرب س التنف لذى لجهلاز شلبون الب بلة مسلبوال علن تنف لذ الس اسلة العاملة الموضلوعة لتحق ل أغرا الجهاز وتنف ذ قرارات مجلس اإدارة وتحدد الثبحلة التنف ذ لة لهلذا القلانون اختصاصلاته األخرى. ( مادة ) 41 كون لجهلاز شلبون الب بلة أمل ن علام نلدب ملن بل ن العلامل ن بالجهلاز ملن شلاغلى الوظلابف العل لا بقلرار ملن اللوز ر المخلتب بشلبون الب بلة بعلد أخلذ رأى اللرب س التنف لذى و علاون األمل ن العلام رب س الجهاز و عم تحت إشرافه. ( مادة ) 43 كلون لللرب س التنف لذى لجهلاز شلبون الب بلة سللبة اللوز ر المنصلوب عل له فلى القلوان ن والللوابح بالنسبة للعامل ن بالجهاز. كما كون ألم ن عام الجهاز بالنسبة الى هإالب سلبة رب س القباع. )مادة 43 مكررا() 4 ( : 13
14 )أ( تنشؤ لجنة عل ا للق د واالعتماد برباسة الوز ر المختب بشبون الب بة وتختب بالنظر ف بلبات الق لد بسلجثت ق لد المشلتغل ن باألعملا الب ب لة تبعلا لفلروع تخصصلاتهم والنظلر فل بلبلات اعتملاد الخبراب وب وت الخبرة ف مجا الب بة من واقع المإه والخبرة. وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون فلروع التخصلب والشلروب الثزملة للق لد واالعتملاد وإجلرابات الق د ف السج وإصدار شهادات االعتماد. )ب( وتشلك اللجنلة المشلار إل هلا بقلرار ملن ربل س مجللس اللوزراب ملن سلتة أعضلاب ملن الخبلراب المشهود لهم ف مجا الب بة. وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة على األق ك ث ة أشلهر. وتصلدر قراراتهلا باألغلب لة. وتتلولى أعملا أمانتها أمانة فن ة تم تع نها من ب ن العلامل ن بجهلاز شلبون الب بلة وتحد لد اختصاصلاتها بقلرار ملن الوز ر المختب بشبون الب بة. )ج( وتكون قرارات اللجنة نهاب لة و لتم تنف لذها بمعرفلة جهلاز شلبون الب بلة وبعلد سلداد رسلم قلدره مابة جن ه للترخ ب باالشتغا باألعما الب ب ة وألف جن ه لشهادة االعتماد للخبراب وب وت الخبرة. )د( و حظر على غ ر المرخب لهم باالشتغا باألعما الب ب ة أو غ ر الحاصل ن على شهادة االعتماد مزاولة األعما الب ب ة الت تحددها الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون. )4( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 الفص ال ال صندو حما ة الب بة ( مادة ) 44 نشؤ بجهاز شبون الب بة صندو خاب سم ( صندو حما ة الب بة ) تإو إل ه : ( أ ) المبالغ الت تخصصها الدولة ف موازنتها لدعم الصندو 0 )ب( اإعانات والهبات المقدمة من اله بات الوبن ة واألجنب ة ألغرا حما ة الب بة وتنم تهلا والتل قبلها مجلس إدارة الجهاز. ( ج ) الغرامات الت حكم بها و التعو ضات الت حكم بها أو تف عل ها عن األضلرار التل تصل ب الب بة 0 14
15 ( د ) موارد صندو المحم ات المنصوب عل ها ف القانون رقم 401 لسنة 0 4983 وتودع ف الصندو عل سب األمانة المبالغ الت تحص بصفة مإقتة تحت حساب الغراملات و التعو ضات عن األضرار الت تص ب الب بة 0 وتكون للصندو موازنة خاصة و تبدأ السنة المال ة للصندو ببدا لة السلنة المال لة للدوللة و تنته بانتهابها و رح فاب الصندو من سنة إل أخرى 0 وتعتبر أموا الصندو أمواال عامة 0 ( مادة )4() 45 تكون للصندو شخص ة إعتبار ة و تبع الوز ر المختب بشلبون الب بلة وتخصلب ملوارد الصلندو للصرف منها فى تحق أغراضه و شك مجلس إدارة الصندو بقرار من رب س مجللس اللوزراب برباسة الوز ر المختب بشبون الب بة وعضو ة ك من :.4.1.3.4.5 الرب س التنف ذي لجهاز شبون الب بة و كون ناببا لرب س مجلس اإدارة. رب س إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة. مم لوزارة الداخل ة ختاره وز ر الداخل ة. مم لوزارة المال ة ختاره وز ر المال ة. مم لوزارة التنم ة االقتصاد ة ختاره الوز ر المختب بالتنم ة االقتصاد ة. )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 6. مم لوزارة التعاون الدولى ختاره الوز ر المختب بالتعاون الدولى. 7. مم عن الجمع ات األهل ة المعن ة بالب بة ختاره الوز ر المختب بشبون الب بة بناب على ترش ح رب س اإتحاد العام للجمع ات األهل ة. 8. أحد شاغل وظابف اإدارة العل ا بجهاز شبون الب بة ختاره الوز ر المختب بشبون الب بة. 9. مد ر الصندو و تولى أمانة المجلس. و جتمع مجلس إدارة الصندو بناب على دعوة من رب سه مرة على األق كل شلهر ن أو كلملا دعلت الحاجلة إللى ذللو وتكللون اجتماعاتله صلح حة بحضلور أغلب للة أعضلابه وتصلدر القلرارات بؤغلب للة أعضاب المجلس وعند التساوى رجح الجانب الذي منه الرب س. و تعل ن دعلوة مم للل اللوزارات األخلرى المعن للة عنلد مناقشلة موضللوعات تلرتبب بالقباعلات التلل شرفون عل ها. و جوز للمجلس أن ستع ن بمن راه من ذوى الخبرة لدى بح مسلاب مع نلة دون أن كون ألي منهم صوت معدود ف المداوالت. 15
16 ( مادة ) 46 ضع جهاز شبون الب بة باالتفا مع وز ر المال ة الثبحة الداخل ة للصندو و تخضع جم ع أعما الصندو و معامثته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0 الفص الرابع الحوافز ( مادة ) 47 ضع جهاز شلبون الب بلة باالشلتراو ملع وزارة المال لة نظاملا للحلوافز التل مكلن أن قلدمها الجهلاز والجهات اإدار ة المختصة لله بات و المنشآت و األفراد و غ رها اللذ ن قوملون بؤعملا أو مشروعات من شؤنها حما ة الب بة 0 ( مادة ) 48 عر نظام الحوافز المنصوب عل ه ف المادة السابقة عل مجلس إدارة جهاز شبون الب بة و تم اعتماده من رب س مجلس الوزراب 0 الباب األو حما ة الب بة األرض ة من التلو الفص األو التنم ة و الب بة ( مادة )4() 49 لتزم ك شخب بب ع أو اعتباري عام أو خاب بتقد م دراسة تقو م التؤ ر الب بلى للمنشلؤة أو المشروع إلى الجهة اإدار ة المختصة أو الجهة المانحة للترخ ب قب البدب فى تنف ذ المشروع و كون إجراب الدراسة وفقا للعناصر والتصم مات والمواصفات واألسلس واألحملا النوع لة التل صدرها جهاز شبون الب بلة بالتنسل ملع الجهلات اإدار لة المختصلة وتلتلزم الجهلات اإدار لة المختصة بتقد م خرابب للمناب الصناع ة توضح أنواع الصناعات المسمو بها حسب األحملا الب ب ة. وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون المنشآت والمشروعات الت تسرى عل ها أحكام هذه الملادة. 16
17 ( مادة )1() 10 تقوم الجهلات اإدار لة المختصلة أو الجهلة المانحلة للتلرخ ب بإرسلا دراسلات تقلو م التلؤ ر الب بلى المشار إل ها بالمادة السابقة مستوفاة إلى جهلاز شلبون الب بلة إبلداب رأ له فلى شلؤنها و مكلن للجهلاز تقد م مقترحات لمقدم الدراسة ف مجاالت التجه زات واألنظمة الثزمة لمعالجة اآل ار الب ب ة السلب ة و بلللب منلله تنف للذها وللجهللاز أن بلللب مللن مقللدم الدراسللة اسللت فاب أي ب انللات أو تصللم مات أو إ ضاحات تكون الزمة إبداب الرأي بشؤن الدراسة و جب على جهاز شلبون الب بلة أن لوافى الجهلة اإدار ة المختصة أو الجهة المانحة للترخ ب برأ ه الصادر ف شؤن هلذا التقلو م خلث ملدة أقصلاها ث ون وما من تار خ استثم الدراسة أو است فابها أو تنف ذ المقترحات وإال أعتبر عدم الرد موافقة على التقو م و تع ن أن بدأ المشروع نشابه خث فترة الترخ ب الممنوحة له لبدب مزاوللة النشلاب وإال اعتبرت الموافقة الب ب ة كؤن لم تكن. )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 )1( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/3 / 4 ( مادة ) 14 تقوم الجهة اإدار ة المختصة بإبث صاحب المنشؤة بنت جة التق م بخباب مسج بعلم الوصلو و جوز له االعترا كتابة عل هلذه النت جلة خلث ث ل ن وملا ملن تلار خ إبثغله أملام لجنلة تشك بقرار من الوز ر المختب بشبون الب بة و م فى هذه اللجنة جهاز شبون الب بة وصلاحب المنشؤة والجهة المختصة أو الجهة المانحة للترخ ب. و تحدد الثبحة التنف ذ ة اختصاصات هذه اللجنة و إجرابات االعترا ( مادة )4() 11 و إجرابات عملها 0 علللى المسللبو عللن إدارة المنشللؤة ببقللا ألحكللام هللذا القللانون االحتفللاظ بسللج ب للان تللؤ ر نشللاب المنشؤة على الب بة )سج ب ب ). وتضع الثبحة التنف ذ ة نموذجا لهذا السج والجدو الزمنل اللثزم لثحتفلاظ بله ملن قبل المنشلآت والب انلات التل تلدون ف له و خلتب جهلاز شلبون الب بلة بمتابعللة ب انللات السللج للتؤكللد مللن مبابقتهللا للواقللع وأخللذ الع نللات الثزمللة وإجللراب االختبللارات المناسلبة لب لان تلؤ ر نشلاب المنشلؤة عللى الب بلة وتحلد د ملدى التزامهلا بالمعلا ر الموضلوعة 17
18 لحما ة الب بة أو األحما النوع ة للملو ات فإذا تب ن عدم احتفاظ المنشؤة بالسلج الب بل أو عدم انتظلام تلدو ن ب اناتله أو علدم مبابقتهلا للواقلع أو علدم التلزام المنشلؤة بالمعلا ر أو األحملا المشلار إل هلا أو أ لة مخالفلة أخلرى ألحكلام هلذه الملادة قلوم الجهلاز بإخبلار الجهلة اإدار ة المختصة بتكل ف صاحب المنشؤة بتصح ح المخالفة على وجه السرعة فإذا لم قم بلذلو خث 60 وما من تار خ تكل فه كون للجهاز بعد إخبار الجهلة اإدار لة المختصلة اتخلاذ أي ملن اإجرابات اآلت ة: 4- ملنح مهللة إضلاف ة محلددة للمنشلؤة لتصلح ح المخالفلات وإال حل للجهلاز أن قلوم بلذلو عللى نفقة المنشؤة. 1 -وقف النشاب المخالف لح ن إزالة آ ار المخالفة ودون المساس بؤجور العامل ن ف ه. وفى حالة الخبر الب ب الجس م تع ن وقف مصادره فى الحا وبكافة الوساب واإجرابات الثزمة. )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009 /3 4 ( مادة ) 13 تخضع التوسعات أو التجد دات ف المنشآت القابمة لذات األحكام المنصوب عل ها فل الملواد ( ) 11 14 10 49 من هذا القانون 0 ( مادة ) 14 تكون شبكات الرصد الب ب ببقا ألحكام هذا القانون بما تضمه ملن محبلات وحلدات عمل و تقلوم ف مجا اختصاصها برصد مكونات و ملو ات الب بة دور ا و إتاحة الب انلات للجهلات المعن لة ولهلا فلل سللب ذلللو االسللتعانة بمراكللز البحللو و اله بللات و الجهللات المختصللة وعللل هللذه المراكللز واله بات والجهات تزو دها بما تبلبه من دراسات و ب انات 0 و شرف جهاز شبون الب بة عل إنشاب و تشغ شبكات الرصد الب ب 0 ( مادة ) 15 ضع جهاز شبون الب بة خبة للبوارئ لمواجهة الكوار الب ب ة وتعتمد الخبة من مجلس الوزراب وتستند خبة البوارئ بوجه خاب إل ما ل : 18
جمع المعلومات المتوفرة محل ا و دول ا عن ك ف ة مواجهة الكلوار الب ب لة و التخف لف ملن - األضرار الت تنتج عنها 0 حصر اإمكانات المتوفرة عل المستوي المحل والقوم و الدول و تحد د ك ف ة اإستعانة - بها ببر قة تكف سرعة مواجهة الكار ة 0 و تتضمن خبة البوارئ ما ؤت : تحد د أنواع الكوار الب ب ة والجهات المسبولة عن اإبث عن وقوعها أو توقع حدو ها. - و إنشاب غرفة عمل ات مركز ة لتلق البثغات عن الكار ة الب ب ة و متابعلة اسلتقبا - إرسا المعلومات الدق قة عنها بهدف حشد اإمكانات الثزمة لمواجهتها 0 و تكو ن مجموعة عم لمتابعة مواجهة الكار ة الب ب ة عند وقوعها أو توقلع وقوعهلا - 19 كون لرب س مجموعة العم المشار إل ها جم ع السلبات الثزملة لمواجهلة الكار لة الب ب لة بالتعاون و التنس مع األجهزة المختصة 0 ( مادة ) 16 عللل جم للع الجهللات العامللة و الخاصللة و األفللراد أن تسللارع بتقللد م جم للع المسللاعدات واإمكانللات المبلوبة لمواجهة الكار ة الب ب ة و قوم الصندو المشار إل ه ف المادة )44( من هذا القلانون بلرد النفقات الفعل ة الت تحملتها الجهات الخاصة و األفراد 0 ( مادة ) 17 تخصب ف ك ح و ف ك قر ة مساحة ال تق عن ألف متر مربع من أراض الدولة إقامة مشت إنتاج األشجار عل أن تتا منتجات هذه المشات لألفراد و اله بات بسعر التكلفة 0 و تتولى الجهات اإدار ة المختصة الت تتبعها هلذه المشلات إعلداد اإرشلادات الخاصلة بزراعلة هلذه األشجار و رعا تها و سهم جهاز شبون الب ب ة ف تمو إقامة هذه المشات 0 ( مادة )4() 18 حظر بؤ ة بر قة الق ام بؤى من األعما اآلت ة : أوال :ص د أو قت أو إمساو الب ور والح وانات البر ة والكابنات الح لة الماب لة أو ح ازتهلا أو نقلهلا أو تصلد رها أو اسلت رادها أو االتجلار ف هلا ح لة أو م تلة كلهلا أو أجزابهلا أو مشلتقاتها أو 19
20 الق ام بؤعما ملن شلؤنها تلدم ر الموابل البب ع لة لهلا أو تغ لر خواصلها البب ع لة او موابلهلا أو اتثف أوكارها أو إعدام ب ضها أو نتاجها. وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون أنواع هلذه الكابنلات والمنلاب التلى تنببل عل هلا أحكلام الفقلرة السابقة. ان ا : قبع أو إتثف النباتات أو ح ازتها أو نقلها أو است رادها أو تصد رها أو االتجلار ف هلا كلهلا أو أجزاب منهلا أو مشلتقاتها أو منتجاتهلا أو الق لام بؤعملا ملن شلؤنها تلدم ر موابلهلا البب ع لة أو تغ ر الخواب البب ع ة لها أو لموابلها. وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون أنواع هذه النباتات. ال ا : جمع أو ح ازة أو نق أو االتجار بالحفر ات بؤنواعها الح وان ة أو النبات ة أو تغ ر معالمهلا أو تدم ر التراك ب الج ولوج ة أو الظلواهر الب ب لة المم لزة لهلا أو المسلاس بمسلتواها الجملال بمنلاب المحم ات البب ع ة. )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/ 3 / 4 رابعا : االتجار ف جم ع الكابنات الح ة الح وان ة أو النبات ة المهددة بلاالنقرا أو ترب تهلا أو استزراعها ف غ ر موابلها دون الحصو على ترخ ب من جهاز شبون الب بة. وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون انواع هذه الكابنات وشروب الترخ ب. الفص ال ان المواد والنفا ات الخبرة ( مادة ) 19 حظر تداو المواد و النفا ات الخبرة بغ ر ترخ ب من الجهة اإدار لة المختصلة 0 و تبل ن الثبحلة التنف ذ ة لهذا القانون إجرابات و شروب منح الترخ ب و الجهة المختصة بإصداره 0 و صدر الوزراب - ك ف نبا اختصاصه بالتنس مع وز ر الصحة و جهاز شبون الب بة جلدوال بالمواد و النفا ات الخبرة المشار إل ها ف الفقرة األول من هذه المادة 0 ( مادة ) 30 تخضع إدارة النفا ات الخبرة للقواعد و اإجرابات الواردة بالثبحة التنف ذ ة لهذا القلانون 0 وتحلدد الثبحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداو للنفا ات الخبرة الت تخضع ألحكامه و ذلو بعد أخلذ رأي جهاز شبون الب بة 0 ( مادة ) 34 20
21 حظر إقامة أي منشآت بغر معالجة النفا ات الخبرة إال بترخ ب من الجهة اإدار ة المختصة بعد أخلذ رأي جهلاز شلبون الب بلة و كلون اللتخلب ملن النفا لات الخبلرة ببقلا للشلروب والمعلا ر التل تحددها الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون. و حدد وز ر اإسكان بعد أخلذ رأى وزارتل الصلحة والصلناعة وجهلاز شلبون الب بلة أملاكن وشلروب الترخ ب للتخلب من النفا ات الخبرة 0 ( مادة )31 حظر است راد النفا ات الخبرة أو السما بدخولها أو مرورها فى أراضلى جمهور لة مصلر العرب لة. و حظر بغ ر تصر ح من الجهة اإدار ة المختصة السما بمرور السفن التى تحمل النفا لات الخبلرة فى البحر االقل مى أو المنبقة البحر ة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة. ( مادة ) 33 عل القابم ن عل إنتاج أو تداو المواد الخبرة سواب كانت ف حالتهلا الغاز لة أو السلابلة أو الصلبة أن تخذوا جم ع االحت ابات بما ضمن عدم حدو أي أضرار بالب بة 0 وعل صاحب المنشؤة الت نتج عن نشابها مخلفات خبرة ببقا ألحكام هذا القانون االحتفلاظ بسلج هذه المخلفات و ك ف لة اللتخلب منهلا و كلذلو الجهلات المتعاقلد معهلا لتسللم هلذه المخلفلات 0 وتبل ن الثبحة التنف ذ ة الب انات التل تسلج فل هلذا السلج و خلتب جهلاز شلبون الب بلة بمتابعلة السلج للتؤكد من مبابقة الب انات للواقع 0 و جب على مالو المنشؤة أو المسبو عن إدارتها التى نتج عنها مخلفلات خبلرة أن قلوم بتبه رهلا وتبه ر التربة والمكان الذى كانت مقامة به إذا تم نق المنشلؤة أو وقلف نشلابها و لتم التبه لر وفقلا لثشترابات والمعا ر التى تب نها الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون )4(. الباب ال ان حما ة الب بة الهواب ة من التلو ( مادة ) 34 شلترب أن كلون الموقلع اللذي قلام عل له المشلروع مناسلبا لنشلاب المنشلؤة بملا ضلمن علدم تجلاوز الحلدود المسلمو بهلا لملو لات الهلواب وأن تكلون جمللة التللو النلاتج علن مجملوع المنشلآت فل منبقة واحدة ف الحدود المصر بها 0 21
22 وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون المنشلآت الخاضلعة ألحكامله و الجهلة المختصلة بالموافقلة علل مثبملة الموقلع و الحلدود المسلمو بهلا لملو لات الهلواب و الضوضلاب فل المنبقلة التل تقلام بهلا المنشؤة 0 ( مادة ) 35 تلتزم المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون ف ممارسلتها ألنشلبتها بعلدم انبعلا أو تسلرب ملو لات للهواب بما جاوز الحدود القصوى المسمو بها ف القوان ن و القرارات السار ة و ما تحدده الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون 0 )4( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 ( مادة )4() 36 ال جوز استخدام آالت أو محركات أو مركبات نتج عنها عادم أو نبع منها دخان ك ف أو صوت مزعج جاوز الحدود الت تحددها الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون. ومع علدم اإخلث بؤحكلام قلانون الملرور الصلادر بالقلانون رقلم 66 لسلنة 4973 جلوز لملؤموري الضبب القضاب من ضباب شربة الب بة والمسبحات الماب ة وقلف تشلغ أو تسل ر اآلالت أو المحركات أو المركبات وسحب تراخ صها لح ن إزالة أسباب المخالفة. ( مادة )1() 37 )أ ) حظر قبع ا الحر المكشوف للقمامة والمخلفات الصلبة. )ب( و حظلر عللى القلابم ن عللى جملع القماملة ونقلهلا إلقلاب وفلرز ومعالجلة القماملة والمخلفلات الصلللبة إال فلل األمللاكن المخصصللة لللذلو بع للدا عللن المنللاب السللكن ة والصللناع ة والزراع للة والمجاري الماب ة وتحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون المواصفات والضلوابب والحلد األدنلى لبعلد األماكن المخصصة لهذه األغرا عن تلو المناب. )ج( وتلتزم وحدات اإدارة المحل ة باالتفا مع جهاز شبون الب بة بتخص ب أماكن إلقاب وفرز ومعالجة القمامة والمخلفات الصلبة ببقلا ألحكلام هلذا القلانون والبحتله التنف ذ لة كملا تلتلزم تللو الوحدات بتخص ب صلناد أو أملاكن داخل الملدن والقلرى لتجم لع القماملة والمخلفلات الصللبة ونقلها وتحد د المواع د المناسبة لذلو.وإال وجب محاسبة المختب إدار ا. 22
23 )د( و حظلر إلقلاب القماملة والمخلفلات الصللبة فل غ لر تللو الصلناد واألملاكن المخصصلة لهلا و لتلزم القلابمون عللى جملع القماملة والمخلفلات الصللبة ونقلهلا بمراعلاة نظافلة صلناد جمعهلا وس ارات نقلها وأن تكون الصناد مغباة بصورة محكمة وبؤن تم جمع ونق ما بها من قمامة ومخلفلات صلللبة فلل فتللرات مناسللبة وأال تز لد كم تهلا فلل أى ملن تللو الصللناد علللى سلعتها الحق ق ة. )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 )1( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 ( مادة ) 38 أو الزراعلة حظر رش أو استخدام مب دات اآلفات أو أي مركبات ك ماو ة أخري ألغلرا إال بعد مراعاة الشروب و الضوابب والضمانات الت تحلددها الصحة العامة أو غ ر ذلو من األغرا أو مجلاري اإنسان أو الح وان أو النبلات الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون بما كف عدم تعر الم اه أو سابر مكونات الب بة بصورة مباشرة أو غ ر مباشلرة فل الحلا أو المسلتقب لآ لار الضلارة لهذه المب دات أو المركبات الك ماو ة 0 ( مادة ) 39 تلتزم جم ع الجهات و األفراد عند الق ام بؤعما التنق ب أو الحفلر أو البنلاب أو الهلدم أو نقل ملا نلتج عنهلا ملن مخلفلات أو أتربلة باتخلاذ االحت اب لات الثزملة للتخلز ن أو النقل اآلملن لهلا لمنلع تبا رهلا وذلو عل النحو الذي تب نه الثبحة التنف ذ ة 0 ( مادة ) 40 جب عند حر أي نوع من أنواع الوقود أو غ رها سواب كان فى أغرا الصناعة أو تول د الباقلة أو اإنشابات أو أي غر تجاري آخر أن كون اللدخان و الغلازات و األبخلرة الضلارة الناتجلة فل الحللدود المسللمو بهللا و عللل المسللبو عللن هللذا النشللاب اتخللاذ جم للع االحت اب للات لتقل لل كم للة الملو ات ف نواتج االحترا المشار إل ها و تبل ن الثبحلة التنف ذ لة لهلذا القلانون تللو االحت اب لات والحدود المسمو بها و مواصفات الملداخن و غ رهلا ملن وسلاب اللتحكم فل اللدخان و الغلازات و األبخرة المنبع ة من عمل ة االحترا 0 23
24 ( مادة ) 44 تع ن عل الجهات القابمة بؤعما البح و االستكشاف و الحفر و استخراج و إنتلاج الز لت الخلام و تكر للره و تصللن عه أن تلتللزم بالضللوابب و اإجللرابات المنصللوب عل هللا فلل هللذا القللانون والبحتلله التنف ذ لة و التل جلب أن تسلتمد ملن أسلس و مبلادئ صلناعة البتلرو العالم لة التل توفرهلا الجهلة اإدار ة المختصة 0 وأن تلتزم بالتخلب اآلمن من نواتج حفر اآلبار البترول ة وذللو وفقلا ألحكلام هلذا القلانون والبحتله التنف ذ ة) 4 (. )4( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 ( مادة )4() 41 تلتزم جم ع الجهات واألفراد عند مباشرة األنشبة اإنتاج ة أو الخدم ة أو غ رها وخاصة عند تشغ اآلالت والمعدات واستخدام آالت التنب ه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسمو بهلا لمسلتوى الصوت. وعلى الجهلات مانحلة التلرخ ب مراعلاة أن كلون مجملوع األصلوات المنبع لة ملن المصلادر ال ابتلة والمتحركلة فل منبقلة واحلدة فل نبلا الحلدود المسلمو بهلا.والتؤكلد ملن التلزام المنشلؤة باخت لار اآلالت والمعدات المناسبة لضمان ذللو.وتبل ن الثبحلة التنف ذ لة لهلذا القلانون الحلدود المسلمو بهلا لمستوى الصوت ومدة الفترة الزمن ة للتعر له. ( مادة ) 43 لتزم صاحب المنشؤة باتخاذ االحت ابات والتداب ر الثزمة لعدم تسرب أو انبعا ملو ات الهواب داخ مكان العم إال ف الحدود المسمو بها و الت تحددها الثبحة التنف ذ لة لهلذا القلانون سلواب كانلت ناتجة عن بب عة ممارسة المنشؤة لنشابها أو عن خل ف األجهزة وأن وفر سب الحما ة الثزمة للعامل ن تنف ذا لشروب السثمة و الصحة المهن ة بما ف ذلو اخت ار اآلالت و المعدات و المواد و أنلواع الوقلود المناسلبة علل أن إخلذ فل االعتبلار ملدة التعلر لهلذه الملو لات و عل له أن كفل ضمان التهو ة الكاف ة و ترك ب المداخن و غ رها من وساب تنق ة الهواب 0 ( مادة ) 44 لتزم صاحب المنشاة باتخاذ اإجرابات الثزمة للمحافظة عل درجت الحرارة و الربوبة داخ مكان العمل بملا ال جلاوز الحلد األقصلى و الحلد األدنلى المسلمو بهملا 0 و فل حاللة ضلرورة العمل فل 24
25 درجت حرارة أو ربوبة خارج هذه الحدود تع ن عل ه أن كفل وسلاب الوقا لة المناسلبة للعلامل ن من مثبس خاصة و غ ر ذلو من وساب الحما ة 0 و تب ن الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون الحد األقص و الحد األدنى لكل ملن درجتلى الحلرارة و الربوبة و مدة التعر لهما ووساب الوقا ة منهما 0 )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009 /3 4 ( مادة ) 45 شلترب فل األملاكن العاملة المغلقلة و شلبه المغلقلة أن تكلون مسلتوف ة لوسلاب التهو لة الكاف لة بملا تناسب مع حجم المكان و قدرته االست عاب ة و نوع النشاب الذي مارس ف ه بما ضمن تجدد الهلواب و نقابه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0 ( مادة ) 46 لتزم المد ر المسبو عن المنشؤة باتخاذ اإجرابات الكف لة بمنع التدخ ن ف األملاكن العاملة المغلقلة إال فى الحدود المسمو بها فى الترخ ب الممنو لهذه األماكن و راع ف هذه الحاللة تخصل ب ح ز للمدخن ن بما ال إ ر عل الهواب ف األماكن األخرى 0 و حظر التدخ ن ف وساب النق العام 0 ( مادة ) 47 ال جوز أن ز د مستوي النشاب اإشعاع أو ترك زات المواد المشعة بالهواب عن الحلدود المسلمو بها و الت تحددها الجهات المختصة ببقا لثبحة التنف ذ ة لهذا القانون 0 ( مادة 47 مكررا ) )4( : حظر االتجار غ ر المشروع ف المواد المستنفدة لببقة األوزون أو استخدامها فل الصلناعة أو است رادها أو ح ازتها بالمخالفة للقوان ن والقلرارات الوزار لة المنظملة للذلو وكلذا االتفاق لات الدول لة التى تكون جمهور ة مصر العرب ة برفا ف ها. )مادة 47 مكررا )4(()1(: 25
26 نشؤ برباسة مجلس الوزراب مجلس أعللى لحما لة نهلر الن ل والمجلارى الماب لة ملن التللو برباسلة ربل س مجللس اللوزراب و ضلم المجللس فل عضلو ته اللوزراب المختصل ن بكل ملن الملوارد الماب لة والرى شبون الب بة الصحة الصلناعة الزراعلة واستصلث األراضلى التنم لة المحل لة اإسكان والمراف والتنم ة العمران ة الس احة النق النهرى. و ختب هذا المجلس بإتخاذ كافلة التلداب ر الثزملة لحما لة نهلر الن ل والمجلارى الماب لة ملن التللو و صدر بتحد لد سلابر اختصاصلاته قلرار ملن ربل س مجللس اللوزراب و نعقلد المجللس ملرة كل ث لة شهور على األق لمتابعة أحوا النهر. )4( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 )1( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 الباب ال ال حما ة الب بة الماب ة من التلو الفص األو التلو من السفن الفرع األو التلو من الز ت ( مادة ) 48 تهدف حما ة الب بة الماب ة من التلو إل تحق األغرا اآلت ة : ( أ ) حما ة شوابا جمهور ة مصر العرب ة و موان ها من مخابر التللو بجم لع صلوره و أشكاله 0 )ب( حما لة ب بلة البحلر اإقل مل و المنبقلة االقتصلاد ة الخالصلة و مواردهلا البب ع لة الح لة وغ لر الح ة و ذلو بمنع التلو أ ا كان مصدره و خفضه و الس برة عل ه 0 ( ج ) حما ة الموارد البب ع ة ف المنبقة االقتصاد ة و الجرف القاري 0 ( د ) التعللو علن األضللرار التلل تلحلل بللؤي شلخب بب علل أو اعتبللاري مللن جللراب تلللو الب بللة الماب ة. )هلللل( اإدارة الب ب للللة المتكاملللللة للمنللللاب السللللاحل ة بمللللا كفلللل إدارة مواردهللللا لتحق لللل التنم للللة المستدامة) 4 (. 26
المشلار 27 و تولى الوز ر المختب بشلبون الب بلة بالتنسل ملع الجهلات ذات الصللة تحق ل األغلرا ال ها وكذلو أهداف اإدارة الب ب ة المتكاملة للمناب الساحل ة) 1 (. )4( مضافة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 )1( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009 /3 4 ( مادة ) 49 حظلر علل جم لع السلفن أ لا كانلت جنسل تها تصلر ف أو إلقلاب الز لت أو الملز ج الز تل فل البحلر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة 0 أما بالنسبة للسفن الحرب ة أو القبع البحر ة المساعدة التابعة لجمهور لة مصلر العرب لة أو غ رهللا مللن السللفن التلل تملكهللا أو تشللغلها الدولللة أو اله بللات العامللة و تكللون مسللتعملة فلل خدمللة حكوم ة غ ر تجار ة و الت ال تخضع ألحكام االتفاق ة ف جب أن تتخذ هذه السفن االحت ابات الكف لة بمنع تلو البحر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة 0 ( مادة ) 50 حظر عل السفن المسجلة بجمهور ة مصر العرب لة تصلر ف أو إلقلاب الز لت أو الملز ج الز تل فل البحر وفقا لما ورد ف االتفاق ة و المعاهدات الدول ة الت انضمت إل ها جمهور ة مصر العرب ة 0 ( مادة ) 54 تلتزم ناقثت الز ت األجنب ة الت ترتاد الملوان المصلر ة بتنف لذ كافلة متبلبلات القاعلدة رقلم 43 ملن الملح رقم ( 4 ) من االتفاق ة و تعد ثتها 0 و تست ن ناقثت الز ت الت تستخدم ف رحثت محدودة من هذه المتبلبات ببقا للقاعدة رقلم 43 ج من االتفاق ة و تعد ثتها و كذلو ناقثت الز ت العابرة لقنلاة السلو س و التل ال تضلبر إلل إلقلاب أي م اه صابورة ملو ة 0 27
28 ( مادة ) 51 حظر عل الشركات و اله بات الوبن ة و األجنب ة المصر لهلا بلا ستكشلاف أو اسلتخراج أو استغث حقو البترو البحر ة و الموارد البب ع لة البحر لة األخلرى بملا فل ذللو وسلاب نقل الز لت تصر ف أ ة مادة ملو ة ناتجة عن عمل ات الحفر أو االستكشاف أو اختبار اآلبلار أو اإنتلاج ف البحر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة 0 و جب عل ها استخدام الوساب اآلمنة الت ال ترتب عل ها اإضرار بالب بة الماب ة و معالجة ما لتم تصلر فه ملن نفا ات ومواد ملو ة ببقا ألحد النظم الفن ة المتاحة و بما تف ملع الشلروب المنصلوب عل هلا فل االتفاق ات الدول ة 0 ( مادة ) 53 مع عدم اإخث بؤحكلام القلانون رقلم 79 لسلنة 4964 فل شلؤن الكلوار البحر لة و الحبلام البحلري كلون لمم لل الجهلة اإدار لة المختصلة أو لمللؤموري الضلبب القضلاب أن لؤمروا ربلان السللف نة أو المسبو عنها باتخاذ اإجرابات الكاف ة للحما ة من آ ار التلو ف حالة وقوع حلاد إحلدى السلفن الت تحم الز ت ترتب عل له أو خشل منله تللو البحلر اإقل مل أو المنبقلة االقتصلاد ة الخالصلة لجمهور ة مصر العرب ة 0 ( مادة ) 54 ال تسري العقوبات المنصوب عل ها ف هذا القانون عل حاالت التلو الناجمة عن : ( أ ) تؤم ن سثمة السف نة أو سثمة األروا عل ها 0 )ب( التفر غ الناتج عن عبب بالسف نة أو أحد أجهزتها بشرب أال كون قلد تلم بمعرفلة الربلان أو المسبو عنها بهدف تعب السف نة أو إتثفها أو عن إهما 0 و شترب ف جم ع األحوا أن كلون ربان السف نة أو المسبو عنها قلد اتخلذ قبل و بعلد وقلوع العبلب جم لع االحت ابلات الكاف لة لمنلع أو تقل آ ار التلو و قام عل الفور بإخبار الجهة اإدار ة المختصة 0 ( ج ) كسر مفاجا فل خلب أناب لب حمل الز لت أ و الملز ج الز تل أ نلاب عمل لات التشلغ أو أ نلاب الحفلر أو استكشلاف أو اختبلار اآلبلار بلدون إهملا فل رقابلة الخبلوب أو صل انتها وعلل أن تتخلذ االحت ابات الكاف ة لرقابة تشغ الخبوب و الس برة عل التلو ومصادره فور حدو ه 0 ك ذلو دون إخث بح الجهة المختصة ف الرجوع عل المتسبب بتكال ف إزالة اآل ار الناجمة علن التلو و التعو عن الخسابر و األضرار الناجمة عنه 0 28
29 ( مادة ) 55 عل مالو السف نة أو ربانها أو أي شلخب مسلبو عنهلا و علل المسلبول ن علن وسلاب نقل الز لت الواقعة داخ الموان أو البحر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة و كذلو الشركات العاملة ف استخراج الز ت أن بادروا فورا إل إبث الجهات اإدار لة المختصلة علن كل حلاد تسلرب للز لت فلور حدو له ملع ب لان ظلروف الحلاد و نلوع الملادة المتسلربة و اإجرابات الت اتخذت إ قاف التسرب أو الحد منه و غ ر ذلو ملن الب انلات المنصلوب عل هلا فل االتفاق ة و الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون 0 و ف جم ع األحوا جب عل الجهات اإدار ة المختصة إبث جهاز شبون الب بة بكافلة المعلوملات عن الحاد المشار إل ه فور حدو ه 0 ( مادة ) 56 جلب أن تجهلز جم لع ملوان الشلحن و الملوان المعلدة السلتقبا نلاقثت الز لت و أحلوا إصلث السلفن بالمعلدات الثزملة الكاف لة السلتقبا م لاه االتلزان غ لر النظ فلة و الم لاه المتخلفلة علن غسل الخزانات الخاصة بناقثت الز ت أو غ رها من السفن 0 و جب أن تجهز الموان بلالمواع ن و األوع لة الثزملة و الكاف لة السلتقبا المخلفلات و النفا ات و الرواسب الز ت ة و المز ج الز ت من السفن الراس ة بالم ناب 0 وال جوز الترخ ب أل ة سف نة أو ناقلة بالق ام بؤعما الشحن و التفر لغ إال بعلد الرجلوع إلل الجهلة اإدار ة المختصة الستقبالها و توج هها إل أماكن التخلب من النفا ات و م اه االتزان غ لر النظ فلة 0 ( مادة ) 57 حدد الوز ر المختب نوع األجهلزة و المعلدات الخاصلة بخفل التللو و التل جلب أن تجهلز بهلا السفن المسجلة بجمهور ة مصر العرب ة أو المنصات البحر ة الت تقام ف الب بة الماب ة. و جللب أن تكللون السللفن األجنب للة التلل تسللتعم المللوان المصللر ة أو تبحللر عبللر المنبقللة البحر للة الخاصة بها مجهزة بمعدات خف التلو ببقا لما ورد باالتفاق ة و مثحقها 0 ( مادة ) 58 علل كل ماللو أو ربلان سلف نة مسلجلة بجمهور لة مصلر العرب لة و كلذلو سلفن اللدو التل انضلمت لثتفاق ة أن حتفظ بسج للز ت بالسف نة دون ف له المسلبو عنهلا جم لع العمل لات المتعلقلة بالز لت عل الوجه المب ن باالتفاق ة و عل األخب العمل ات اآلت ة : 29
30 ( أ ) الق ام بعمل ات التحم ل أو التسلل م أو غ رهلا ملن عمل لات نقل الحموللة الز ت لة ملع ب لان نلوع الز ت 0 )ب( تصر ف الز ت أو المز ج الز ت من أج ضمان سثمة السف نة أو حمولتها أو إنقاذ األروا مع ب ان نوع الز ت 0 ( ج ) تسرب الز ت أو المز ج الز ت نت جة اصبدام أو حاد مع ب ان نسبة الز ت و حجم التسرب. ( د ) تصر ف م اه االتزان غ ر النظ فة أو غس الخزانات 0 ( ه( التخلب من النفا ات الملو ة 0 ( و ) إلقاب م اه السنت نة المحتو ة عل الز وت التل تجمعلت فل ح لز اآلالت خلارج السلف نة و ذللو أ ناب تواجدها بالم ناب 0 و تحدد الثبحة التنف ذ ة ك ف ة تسلج عمل لات تصلر ف الز لت أو الملز ج الز تل بالنسلبة للمنصلات البحر ة الت تقام ف الب بة الماب ة 0 ( مادة ) 59 مع عدم اإخث بؤحكام االتفاق ة الدول ة ف شؤن المسبول ة المدن ة عن األضرار الناجمة عن حواد التللو بالز لت الموقعلة فل بروكسل علام 4969 و تعلد ثتها جلب علل نلاقثت الز لت التل تبللغ حمولتهللا الكل للة 1000 بللن فللؤك ر المسللجلة فلل جمهور للة مصللر العرب للة و كللذلو أجهللزة و مواع ن نق الز ت األخرى الت تبلغ حمولتها الكل ة 450 بنا فؤك ر الت تعم ف البحر اإقل مل أو المنبقلة االقتصلاد ة الخالصلة لجمهور لة مصلر العرب لة أن تقلدم إلل الجهلة اإدار لة المختصلة وفقلا ل ضل وابب الت صدر بها قرار من وز ر النق البحلري باالتفلا ملع وز لر البتلرو ووز لر شلبون الب بة شهادة ضمان مال ف شك تؤم ن أو سند تعو أو أي ضمان آخر 0 و جللب تقللد م شللهادة الضللمان عنللد دخللو الناقلللة فلل البحللر اإقل ملل و أن كللون سللاري المفعللو و غب جم ع األضرار و التعو ضات الت تقدر بمعرفة الجهة اإدار ة المختصة 0 وبالنسبة للسفن المسجلة ف دولة منضلمة لثتفاق لة الدول لة للمسلبول ة المدن لة علن حلواد التللو بالز ت فتصدر هذه الشهادة من السلبة المختصة للدولة المسجلة ف ها السف نة 0 الفرع ال ان التلو بالمواد الضارة ( مادة ) 60 30
31 حظر عل ناقثت المواد السابلة الضارة إلقاب أو تصلر ف أ لة ملواد ضلارة أو نفا لات أو مخلفات ببر قة إراد لة أو غ لر إراد لة مباشلرة أو غ لر مباشلرة نلتج عنهلا ضلرر بالب بلة الماب لة أو الصحة العامة أو االستخدامات األخرى المشروعة للبحر 0 كما حظر عل السفن الت تحم ملواد ضلارة منقوللة فل عبلوات أو حاو لات شلحن أو صهار ج نقالة أو عربات صهر ج ة بر ة أو حد د لة اللتخلب منهلا بإلقابهلا فل البحلر اإقل مل أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة 0 كما حظر إلقاب الح وانات النافقة ف البحر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة 0 ( مادة ) 64 جب أن تجهز جم ع موان الشحن و التفر غ المعدة الستقبا النلاقثت المنصلوب عل هلا فل الفقلرة األول من المادة السابقة و كذا أحوا إصث السفن بالتسه ثت المناسبة الستقبا الملواد السلابلة الضارة ونفا اتها 0 ( مادة ) 61 جب أن تزود الناقثت الت تحم مواد سابلة ضارة بسج الشحنة ببقا لثتفاق ة دون ف ها الربان أو المسبو عن السف نة جم ع العمل ات عل الوجه المب ن باالتفاق ة 0 ( مادة ) 63 كون لمم ل الجهة اإدار ة المختصة أو لمؤموري الضبب القضاب أن لؤمروا ربلان السلف نة أو المسبو عنها باتخاذ اإجرابات الثزمة للتقل من آ ار التلو و ذلو ف حاللة وقلوع حلاد إحلدى السفن التل تحمل ملواد ضلارة خشل منهلا تلو ل البحلر اإقل مل أو المنبقلة اإقتصلاد ة الخالصلة لجمهور ة مصلر العرب لة علل أ لة صلورة و حظلر علل السلفن التل تحمل الملواد الضلارة إغلرا النفا ات و المواد الملو ة ف الجرف القاري و المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب لة 0 ( مادة ) 64 تسري أحكام المادة ( 54 (من هذا القانون عل حاالت التلو الناجمة عن تؤم ن سثمة األروا عل السف نة أو ما ص بها من عبب 0 ( مادة ) 65 عل ربان السف نة أو المسبو عنها االلتزام بتنف ذ جم ع االشترابات اللواردة بالقاعلدة رقلم ( ) 8 من المحل ( 1 ) من االتفاق ة 0 31
32 الفرع ال ال التلو بمخلفات الصرف الصح و القمامة ( مادة ) 66 حظر عل السفن و المنصات البحر ة تصر ف م اه الصرف الصح الملو ة داخ البحلر اإقل مل و المنبقلللة االقتصلللاد ة الخالصلللة لجمهور لللة مصلللر العرب لللة و جلللب اللللتخلب منهلللا ببقلللا للمعلللا ر واإجرابات الت تحددها الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون 0 ( مادة ) 67 حظر عل جم ع السفن و المنصات البحر ة الت تقوم بؤعما استكشاف و استغث الموارد البب ع ة و المعدن ة ف الب بة الماب ة لجمهور ة مصر العرب ة وكلذلو السلفن التل تسلتخدم الملوان المصلر ة إلقاب القمامة أو الفضثت ف البحر اإقل م أو المنبقة االقتصاد ة الخالصة لجمهور ة مصر العرب ة و جلب عللل السلفن تسلل م القمامللة فلل تسلله ثت اسللتقبا النفا للات أو فلل األمللاكن التلل تحلددها الجهات اإدار ة المختصة مقاب رسوم مع نة صدر بها قرار من الوز ر المختب. ( مادة ) 68 جب أن تجهز جم ع موان الشحن و التفر لغ و الملوان المعلدة السلتقبا السلفن و أحلوا إصلث السفن ال ابتة أو العابمة بالتجه زات الثزملة و الكاف لة السلتقبا م لاه الصلرف الملو لة و فضثت السفن من القمامة 0 الفص ال ان التلو من المصادر البر ة ( مادة ) 69 حظلللر علللل جم لللع المنشلللآت بملللا فللل ذللللو المحلللا العاملللة و المنشلللآت التجار لللة و الصلللناع ة والس اح ة والخدم ة تصر ف أو إلقاب أ ة ملواد أو نفا لات أو سلواب غ لر معالجلة ملن شلؤنها إحلدا 32
33 تللو فل الشلوابا المصلر ة أو الم لاه المتاخملة لهلا سلواب تلم ذللو ببرقلة إراد لة أو غ لر إراد لة مباشرة أو غ ر مباشرة و عتبر ك وم من استمرار التصر ف المحظور مخالفة منفصلة. ( مادة ) 70 شترب للترخ ب بإقامة أ لة منشلآت أو محلا علل شلابا البحلر أو قر بلا منله نلتج عنهلا تصلر ف مواد ملو لة بالمخالفلة ألحكلام هلذا القلانون و القلرارات المنفلذة لله أن قلوم باللب التلرخ ب بلإجراب دراسات التؤ ر الب ب و لتزم بتوف ر وحدات لمعالجة المخلفلات كملا لتلزم بلؤن بلدأ بتشلغ لها فلور بدب تشغ تلو المنشآت 0 ( مادة ) 74 تحدد الثبحة التنف ذ ة لهذا القلانون المواصلفات و المعلا ر التل تلتلزم بهلا المنشلآت الصلناع ة التل صلر لهلا بتصلر ف الملواد الملو لة القابللة للتحل ل و ذللو بعلد معالجتهلا 0 و علل الجهلة اإدار لة المختصة المحلددة فل الثبحلة الملذكورة إجلراب تحل ل دوري فل معاملهلا لع نلات المخلفلات السلابلة المعالجلة و إخبلار الجهلات اإدار لة المختصلة بنت جلة التحل ل 0 وفل حاللة المخالفلة ملنح صلاحب الشؤن مهلة مدتها شلهر واحلد لمعالجلة المخلفلات لتصلبح مبابقلة للمواصلفات و المعلا ر المحلددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خث المهللة المشلار إل هلا أو بلت ملن التحل ل خثلهلا إن اسلتمرار الصلرف ملن شؤنه إلحا أضرار جس مة بالب بلة الماب لة وقلف التصلر ف بلالبر اإداري و سلحب التلرخ ب الصادر للمنشؤة و ذلو دون اإخث بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0 كما تحدد الثبحة التنف ذ ة المواد الملو ة غ ر القابلة للتحلل و التل حظلر علل المنشلآت الصلناع ة تصر فها ف الب بة الماب ة 0 ( مادة )4() 71 مع مراعاة أحكام المادة 96 من هذا القانون كون القابم باإدارة الفعل ة للمنشآت المنصلوب عل هلا ف المادة 69 من هذا القانون التى تصرف ف الب بة الماب ة مسبوال عملا قلع ملن العلامل ن بالمنشلؤة بالمخالفة ألحكلام الملادة الملذكورة إذا بلت علمله بهلا وكانلت الجر ملة وقعلت بسلبب إخثلله بواجبلات وظ فته وتوقع عل ه ف هذه الحالة العقوبات المنصوب عل ها ف المادة 84 مكررا من هلذا القلانون. 33
34 مكرر )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 فى 1009/ 3/ 4 ( مادة )4() 73 حظر إقامة أ ة منشآت عل الشلوابا البحر لة للجمهور لة لمسلافة ملابت متلر إلل اللداخ ملن خلب الشللابىب إال بعللد موافقللة الجهللة اإدار للة المختصللة وموافقللة جهللاز شللبون الب بللة و تللنظم الثبحللة التنف ذ ة لهذا القانون اإجرابات و الشروب الواجب إتباعها ف هذا الشؤن 0 ( مادة )1() 74 حظر إجراب أي عم كون من شؤنه المساس بخب المسار البب ع للشابا أو تعد له دخوال ف م اه البحر أو انحسارا عنه إال بعد موافقة الجهة اإدار ة المختصة وموافقة جهاز شبون الب بة 0 و تنظم الثبحة التنف ذ ة لهذا القانون اإجرابات و الشروب الواجب اتباعها ف هذا الشؤن. ( مادة )3() 75 لمم ل الجهات اإدار ة المختصة ك ف ما خصه دخو منبقة الحظر المذكورة بالمادت ن رقمل ( ) 73 ( 74 ) ملن هلذا القلانون لثبلثع علل ملا جلري بهلا ملن أعملا فلإذا تبل ن لهلم أن أعملاال أجر ت أو شرع ف إجرابها مخالفة لألحكام السابقة كلف المخالف برد الشل ألصلله و إال تلم وقلف العم إدار ا ورد الشل ب ألصلله علل نفقلة المتسلبب والمسلتف د متضلامن ن و تحصل الق ملة ببر ل الحجز اإداري. )4( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى /1009/3 4 )1( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/3 / 4 )3( مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1009 الجر دة الرسم ة العدد 9 مكرر فى 1009/3 / 4 34