كلية الحقوق والعلوم قسم الحقوق و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة حمه لخضر بالوادي السياسية آليات اإلشراف و الرقابة على العملية االنتخابية في الجزائر مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص : تنظيم إداري إشراف الدكتور : من إعداد الطالبة : عمر روينه ماجده بوخزنه لجنة المناقشة : رئيسا الدكتور: ابراهيم رحماني مشرفا الدكتور :عمر روينه عضىوا مناقشا الدكتور : جلول شيتور السنة الجامعية 05/04
ملخص: التعددية تعتبر الحزبية االختالالت و التجاو ازت الج ازئر دولة حديثة العهد بالديمق ارطية و الممارسة السياسية في مما جعل في تسييرها العملية االنتخابية إطار في معظم المحطات يعتريها بعض الذي بدوره أدى إلى امتعاض عدم االهتمام بهذه العملية و بمدى مصداقيتها وذلك جادة المنتخبة من قبل السلطات المعنية ألجل تدارك الوضع عن طريق واعطاء الشعب الضمانات و تشكيل مجالس منتخبة تعبر عن و رقابة عدة هيئات إدارية اإل اردة الحقيقة اآلليات الشعبية في ما عبر عنه المشرع الج ازئري من خالل القانون و القوانين المكملة و الموضحة لتكريس تلك إطار ال يمكن معالجته اإلدارة لجعل شعبي إال كبير و إلى بإ اردة حقيقية تفعيل المؤسسات الشعبية تتخذ موقف المحايد و تعددي حر و نزيه تحت و قضائية وطنية و دولية تعمل كل واحدة بشكل مستقل اآلليات هنا جاءت فكرة تناولنا لهذا الموضوع ال ارهن و الشاغل النصوص و مدى فاعلية تطبيقاتها و مدى و الرقابة على تحقيق اكبر قدر ممكن من حياد خالل هيئات منتخبة في مناخ ديمق ارطي حر و قدرة العضوي رقم اإلدارة نزيه 0/ إش ارف و هو المتعلق باالنتخابات و الضمانات على ارض الواقع لل أري اآلليات و العام الج ازئري األجهزة وتجسيد طموحات و من و تحليل تلك المكلفة باألش ارف الشعبية من اإل اردة حيث نستهل الد ارسة بالتعرض لرقابة اإلدارة على العملية االنتخابية ثم الرقابة المستقلة المتمثلة في رقابة اللجنة الوطنية المستقلة وكذا الرقابة الدولية ونختم الد ارسة بالتركيز على اإلش ارف القضائي على العملية االنتخابية وما جاء بها القانون العضوي 0/ في هذا الشأن كما أن هذه الد ارسة ستكون منصبة أيضا على كيفية تنظيم هذه اآلليات و الصالحيات الممنوحة لها و مدى حيادها واستقالليتها و فعاليتها
Résume : L'Algérie est une pratique étatique et politique démocratique naissant dans le contexte du système multipartis rendre le processus électoral dans la plupart des stations subissent certains déséquilibres et les excès dans les essais qui à son tour conduit à ressentiment populaire grande et le manque d'intérêt dans ce processus et l'étendue de leur crédibilité Cela ne peut être fait avec une réelle volonté de sérieux par les autorités compétentes afin de remédier à la situation par l'activation des institutions du peuple élus et de donner aux gens de garanties et de mécanismes fait de rendre l'administration a pris un neutre et un conseils élus refléter la volonté de la position de la population dans le cadre d'une libre et pluraliste et impartiale sous la supervision de et plusieurs organes administratifs et de contrôle judiciaire et national et international fonctionnent chacun de façon indépendante et est exprimée par le législateur algérien à travers la loi organique n 0/ sur les élections et complémentaires et a décrit les lois visant à consacrer ces mécanismes et de garanties sur le terrain et d'ici idée que nous était venu à ce sujet d'actualité et de préoccupation de l'opinion publique algérienne et l'analyse de ces textes et de l'efficacité de leurs applications et la capacité des mécanismes et des dispositifs coûteux de superviser et de contrôle pour atteindre la plus grande administration de neutralité possible et l'incarnation des aspirations de la volonté des gens à travers les organes élus du climat démocratique libre et honnête Lorsque nous commençons l'exposition d'étude au contrôle de gestion du processus électoral et une surveillance indépendante la supervision de la Commission nationale indépendante ainsi que la supervision internationale et de conclure l'étude portant sur le contrôle judiciaire du processus électoral et de ce qui est sorti loi organique 0/ à cet égard
En outre cette étude sera également porté sur la façon d'organiser ces mécanismes et les pouvoirs qui lui sont conférés et l'étendue de sa neutralité et de l'indépendance et de l'efficacité
مقدمة مقدمة : الاااعد ي ااا إن المشاااة في ااااة السياااة ال ية ااايي ال تتسقااا إال مااان ااااخا اال تااااة ماان اخل ااة اااة ال فيااا اس ة اايي سد مااةي يمق ابااة اة تاااة ه اس ا التااة ي اا ي الشاا ال يةاياااي ااااة الم اااةل صااا ل القااا ا ال ية اااة اةاتياااة مااان يمرئااا ااااة ما اااي ال ية اااي المسئيي ال ب يي ئي ااة ال ياا ماان اس ة اايي لتااا ا التااة فاا فمااة ي اا اال تاااة ماان قااي السقاا اةن ا اةن ا ا مارخ ا اخن ال اةلمة لسقا ا الم ةقا ا ال لياي لسقا الم اريا الشااا ن م ا ل لفاا شاااد سا المشاة في ااة إ ا 948 مان ااخا ااد الماة ل اةي ريقاااااااااااااي إمااة ا ا اابي ممرئااين ياتااة ن اااة س يااااااي يضااة فاا ال ةمااي لائاا ه إمااة ماةشاا ا ااخن ال ةلمااااااااااة اااااااةي 966 الم يااي ال ية اايي الصااة ااااااااااااااا ال لاااااااااااااة لئسقاااااااااااا ال اااااااااي 994 ئى ل ال اي ااااااااااي الصاةا اال تاةاة السااااا لم ةييااااااا المشة في اة الت شح التص ي اة إ اء اال تاةاة س الش اة قا الص يي االقت اع الت ة د اين ال ة ضمةن اشفا م صف امة ي ا ال تةيج ت ف ئى ة ن يتي تس ي ال اي اشما إ ا ال ةااين اااااائبة تفااااااا اقت ااااااة تفااااااااااااااااااا ن ن تشاااااا ف ئااااااى اال تاةاااااااة ث ضاااااا قااااااا ا ات ااااااة قةائااااي لئب ن مةي ال ئبة القضةييي ااةء اااة التااة ماان ضاام ة ال اياا سيااث ئي ااة الاا ا اااة ةتياااااا قة فمااة فااااا ال اياااااااااااا د ةضااااا ي ةضاااااااااااااا ماااااااااااااة اااااة اياااااا ل إن الش اااااااااا ياة اااااااااااااااااي ال تااااااااااااااااا ت يي ة ااة مشة فااااااي فاا ما ة ال يمق ابياي ي تاي ن يا ة ا عا ال ت الس يااي ئى تسقيا ال الاي اال تمة ياي اي ياااااي اة ت ييااااا الشا ن ال م ميي القااااا ايااااااااااااا د ال اااات د قااااعه السقاااا اااا الما اااا الم ااااة ا ضاااامةن الس يااااي لفااااا ااااا فمااااة قا 06( ا صا ة ل الشا الس ية اس ة ياااااااااااي اة م م ي من الم ا عفاااااااا م اة الماة 07( تا د ئاى ن ل سا ه الماة فا ئبي ن ال اية ال ب ياي مئال لئشا مص ية ت ا ا بي الما ة ال ت يي التة ياتاااااااااة قة الش يمة
مقدمة لق فة الش اااا الم تم ااااااااة تبةلا ت ةضاا ماة مان ا اا فةلاي سق ق اة ساااا يةت ة اس ة ااايي الاااعد ال يتااا تى إال اإ اااةء قاااا ا لاااي السااااااااا القاااة ن تسقيااا ال يمق ابياي ت اي ماا المش يااااااي ئاى اااا ا قااعه الشا م اع ام ي ياااااااااي فةمئاي الش ااااااااا ال اياااااااااااا د ي ااا ى يبماااح إلاااى تسقياااااااااااا قاااااااااااعه الغةياااة ااااخا قاااعه التااااا ااااا ال ايااااااااا ا تسا ال ية ايي اقتصاة يي قة ياي ا تمة ياي تمياا ا ماةب سفاي ماتئي قات ة ااااااا ةتيااا متاةي اااااااي اااااااة ي ي ل يت اااااااة ام اع اال اتقخا إلاى ةياي ااا شااا يي الرمة ي اااة تمياااا باي اااي السفاااي ااااة ال ايااا اتا اااة الااا ج االشااات افة امةقااااااااااااا ت فياااا ال ااائبي ايااا ياااي ال لاااي ا تماااة ماااةي الساااا ال اسااا الم ااا ااااة ساااا ا اااي التس ياا الاا ب ة الااعد ي تاااااااا الما ااي ال ميااااااااااااي المتصاا لاقيااااااااااااي ما ااااااااااااة ال لاااااااااي اسااااااااا ى المستفاااااااا لفاااااااا اس مااااةا ياااااااااااة تااةي لممة اااااااااااااي ال يمق ابيااي اااااااااة ج قاعا ا بااااااة مااة ساااا ث اااااااااة ام ااااااي 05( فت اااااا 988 ااااااااة ال ااااايااااااا إال ش ئاااااااااي ةا ااااي مااااااان الش اا ال اااة ف الم اااا ااااان الغض ماااااان م سئااااااااي ا اااااخ ال ية اة االقتصاة د القة اااااااة اةلااخاا سياااااااااث صائ قاعه اسايا إلاى سةلاي مان الغضا االستقاةن ا اا اس ضةع االقتصة يي اال تمة يي المت يي تش ي الا اة ئاى ممة اي الس ياة ا اةء سا اث فتا ا فا ا اا ئاى تئال اس ضاةع ااااااااعال مبةلااي اةلتغييااااا ال ااااااااع د افة ا قعه اسس اث اس اس ااة الم ماي ااة التغياااي ا بخقاي ل ا يااااا ااة الم ااااة ال ية اة ال ايااااااااا د ااااتما ااان علااال م ة اااااااااااي ال ااائبة لئقياااةي اإصاااخسة شاااةمئي م ااا فاااا المية يا نااا ممااة ااا ا اات 989 مااة ااةء ااا ماان إصااخسة ت ااة ت ااا اان ال ااي ااة التغييا الئسااة اةل فا ال ةلمااااااااااااااااة مسة لاي استاااااااااااااا اء الغضااااااااااا الش ااااااااااااة الضغ ب ال لياااااااي سيث ةء ت 989 مسة ال إ ةء ماة ئ ي رةاتي قةيماي ئاى ااة ال يمق ابيااي الت يااي فمااة اااتح الاااة ا اا ة مااةي الس يااة إ ااةء لااي القااة ن القةيمي ئى است اي ية الش الصا اين ال ئبة ي قة من ماة ئ ال يمق ابيي م ئ ة اااااعلل القبي ااااي ماااال ال مااااةي ال ااااةا الاااا ج االشاااات افة تا ااااة الايااااة الئا الااااة الاااا يمق ابة الت يااي السايااي تئتااا قاا ا ين ااا ى فقااة ن اال تاةاااة الااعد ي تااا ماان قااي الق ا ياااااان اااة ال لاااااي س اا يسفاي ي ماااااااي يااين فيياي التمرياااااااا ااة الم اةل ال ب ياااااي قاعه اسايا قاة التاة ا ااة يت اا مااا ن الشا مصاا فااا اائبي فااعا الم ةلااااااا المسئيااي التااة ا قااااااة
ال ا مقدمة تفاااا ااااا ا مماااةق ال يمق ابياااي المشة فااااااااااي ااااة الت ييااااااااااااااا ص اااال القااا ا المسئاااة إلاااى ة اااااااااااا قة ااااااااااااا ن اسساااااااااااااااااا ال م يااة قااة ن ا ااخي لت ااااااااي الماااا ال يمق ابااااااااااة ت ه ئااااى ا ال اقاااااال اةضاااااا ال اياااااااااااا ا ت اااااااي ية ياااااااااااي اااااااة ف ااااااف الت يااااااي السايااااااي اااااا اال تاةاااااة اااا اء م ااااة المسئيااااااااااااااي اتة ياااااااااخ اااا ان 990 تش ي ياااااي اتة يااااااااااااااخ 9 ي ااما 99 فة ااااااااا اس لاااااااااى م ااة اااة مااا مااةي ية ااة يااااااااااا يتا ااى ال يمق ابيااي الت يااااااااااااااااي فماااااة تمتاااااال ال ةاااااا المت شاااااح ال اياااااا د س ا مااااا اسق قااااا اس ة اااااايي ممة ااات ال ئياااي لئس ياااي اس ة ااايي مااان ااااخا ااتياااة ممرئيااا إال ن قاااعه الت ااااااااااااي لاااي يفتاااااااا ل اااة ال اااةإ تاااي إلغاااةء اال تاةااااة ائااا الااااخ لماااة يشاااا الااا ا الما اااةتة ا ةشا الااخ م سئاي ا تقةلياي ال ي ال المقاةي لئاساث اي اة إااةن قاعه التا اا ى ال ماةي القةيااي قت ااااااااة اتااااااااا اااة التغيياااااا تف ياااااااا ال يمق ابيااي إ بااةء الصاغااااااااي الش يااااااااااي لئسفاااااااي استاااااا اء اسامي إشة ي الرقاي اي اااا اياااان الش اااااااا ا ا تاةااة ية ايي ا ي 995 مسة لاي إ قاةع الااخ مان الت اي اةء مشا ع ال اااة الاا ب ة الاتال ااة ت اا قااعه اال تاةاااة ات اا يا ال اات 996 الااااااااعد ااااااااااااااااا ااات 989 اإصاااخسة قة ياااي ياااا ت فياااااااااااااااا ا ئاااى ال يمق ابياااي ضااامةن السقااا الس ياة ال ةماي اا باةء الضامة ة الخاماي لسمةيت اة تئتا ا ا علال م م اي مان القا ا ين التة من اي ة قة ن اال تاةاة قي 07/97 تاةاة التشا ي يي ااة ا ي 997 ري المسئيي ت الم ةل ئاى إر قاة ئاى إراااا قاااااامة اال تاةااة ال ية ايي ا ي 999 اتتا ااة لم ااة الت اااي ال اي يااي اااة م ااةا ا شاا اف ال قةاااي ئااى اال تاةاااة اااة مااا الت يااي فييااي إي ااة ليااة تضاامن تفااا ل ااة ال اقااي الشااةايي علاال ماان اااخا القاا ا ين الم ممااي ل ااة فة اا ال اائبي الت يعيااي الم اا اااة ا ا تتفااا ات اايي ال مئيااة اال تاةاياااي ا شااا اف ئي اااة اماااة تمئفااا مااان اااةيا لياااة علااال اتفااا ي اااااااااا عقة ئاااى اس ااا ان الم ة ياااااااااااان م س اااااااااااي فاااا الصاااخسية الياااااااااا المبئقاااي لائااا ال مئياااي ئاااى المقااااة اةل ااااااااااااي ماااان ال قةااااااااااااي القضةييااااااااااااااااااااي الا يااااي ئي ااااة لتاضاااال ا قاااااااااااااااااة لماااااااااااا التفةمااا الت يااااااا اياااااااان ا ا الئ ااةن ال ب يااي الم تقئااااااااااي فااااااااااااااعا ال ماااااااااااةإ لئم ممااة 3
ال لياااي المص اقيي ئي ة ا قئيمياااي الم تمااال الماا ة ااااااة اة الم ال اااااال ا مقدمة ام اقااااي يااااااااااااا ااااااااااة الصسياااااااح ال مئيااي اال تاةاياااي أهمية الد ارسة: علااال ضاااةء ضس م ا لي اال تاةااة ف ايئي يمق ابياي الاتياة السفاةي الممرئاين تستاا مفة اي قةماي ااة الت مايي القاة ة لئ لاي ال اي ياي علال مان ااخا قاة ن اال تااة الاعد ي ا ال ايئي القة ياي التاة تت ااي الماا ال تاااااااا د إلاى اقااااااااال مئماا ا ااااااااا يفااااااا ال يمق ابيااااي الت يااااااااااي استاا اي س يااي االاتيااة الشاا اة ماان ااخا شةاياي ال مئياي اال تاةايي سياة ا ا ا ي تسياقاة علال ما ا سن لاى ممةق ال يمق ابيي تفمن اة شةايي ال مئيي اال تاةايي ضمةن سية ا ا فماة ن المق مة التة تتبئا اة ال لاي ال يمق ابياي الم ةصا تفمان ااة يااااااااة القة اااااااا ن ئاى ال ميااااااااااال الصاااااااااا ايااااااااااان ال ااائبة ا تقخلياااااااااي ال الاااااااااااي الت ياااي ال ية يااااااااااي س يااي الت اياا ا تاةاااة إن اةل ااااااااا إ يااااااااااااي شةاااااااااي لضاامةن التااااااا ا ا ئاااااااى ال ئباااااااااي ماان ق ة فةن لاااااااامة ئى المشاااااااا ع ال اياااااااا د إي ااااااااااة لية تفاااااا علل ااااااا اء ا تاةااااااااة اي ااااااي إ مة شةااااااااي لي ي اااااا ا من قاااااااااااي المبةل التة ي ض التة ت يااااااااش الت ااااااااي ال يمق ابيااااااي س يرااااة اال تقااااااا ا اي المشاا ااااااي م تي علل مة اال تماااااا ا ن تضل الضمة ااااااة الفيئاااااااي س اااااا ن إ ا الش اة ااتيااااة ممرئياااااا اااااااااي لإلساا اث ال اياااااااي اسايااااااااااا المغاا ال اا ايين مااة اا ى اي ااة ماان الشاا اة الم ااة د اةلس يااي ال يمق ابيااي ااااااا مبئ تبئااااا الش ااااااااة الم تمل ال لااااااة ئى الااااااا اااااا اس ممي التة ت ياااااا ااااااا ممة ا ل ة اااااااي ا تاةااااااااااااة سااااا مااة لاا إلياا ضاا يي ال ياا ماان الاا ا اااة تغياا ا ارا ت ااةقب ممت ااة تي ااي الغئيااةن التاا ا ا ئااى ال اائبي الااعد ال يتاا تى إال اة تاةاااة س اي ي تس إش اف قةاي لية س م تق ا ةلي تضمن س ن ت يي ا تاةااة فماة قاا السااةا اااة ا اا ااا قة المصااا اقيي الاا ا ال يقااي اااة الم ااةا الاا يمق ابة التااة لااي ي اا م ااةا لئشاال اااة مااال اااااتخف لياااة ا شااا اف لئ ئبي الت يعيي ي تا القضةء ااء ال يمق اباة مان الفاا س اة ااا قة اا ضااا ة يمااا ح ا شااا اف ال قةااااي صائ إلاى ا م ة قااااة الب يا فمة ق السةا اة ا ة الا ااااااي ةليااااااااااي مان ال ا ةااا اساا يما ح ال ائبي مسعود شيهوب قوانين اإلصالح السياسي في الجزائر ودورها في تكريس الديمقراطية قانون األحزاب وقانون االنتخابات مثال مجلة المجلس الدستوري العدد 0 الجزائر 03 ص 75 4
مقدمة القضةييي ل يي ا ش اف ال قةاي ئى ال مئيي اال تاةايي العد تااا ى اي قعه الش الفياا س ه ا ةإ قعه ال مئيي لمة ل من سياااااااااة ا تقخليااااااي ما ا سقمياي اال تاةااة ئاى الصا ي ين الا لة الا ب ة ماة يت تا ئي اة مان راةا ماااااااااااااا المشااااااااااا ع ئى إسةبت اااااااااااااااة اةل يا من الضمة ااااااااااة لئساةم ئاى خمت ااااااة ا تمةم ااااااااة ممااة يفاا ن لا رااااااااا ه ال ةياااااااااااة ئاى ال مئيااااااي اال تاةايااااااااااي ففااااااااااااااا ت اااااااا قااعه الضمة ة سمةيي لئ ةااين الم شسين ستى لئقةيميااااان ئى ياااااا ال مئيي اال تاةايااااااااي فاا قاعه الم بياة ئا ال لاي ال اي ياي ت اتي ت ات ي لاا اال تقاة ا مان ال ااا الاة ج ت ات ج اج ن ئاى ال ماةي القاةيي ئيا ن ياا اتغيا ا مان الا ااا ماان اااخا إ ااة ا ااةء ما ااة ال لااي ئااى اا ياااامق ابيااااااااااي تفااا تسمااة ت ي ااة ا ا الشا ايي تا ع فاا مان يساة ا الم اة التخ ا ا اة قاعا فئا لان يتاا تى إال ااااة ماااا ااااع ال اااا ا اااتاخد ال تاااةيج مااان اساباااةء القصااا السةصاااا م اااع ا اياااي الم اااااة الااااا يمق ابة لئ ايااااا سياااااث يخسااااام ن الااااا ال قةااااااااااااة ر ااااااااااااةء مئياااااة ا اااااااااااةء الما ة اااا ااااااج اال تاةااااااااااااة فآلياي لتسقيا إ ا تبئ اة الم تمال فاةن يقتصا ئاااى ااتااا ا ماااا السياااة ااااة ا ا ن اااا ال مئياااي اال تاةاياااي تااا ا اااا الما اااة ا ا ياي ال اات يي اةاتخا ااة قاا مااة فااةن ياااع ئي ااة فس ااي ر ااةء الم ا ياا اال تاةايااي صف قااعه اساي اةلما ي الشةااااااااي سياااث ة ااااااااااا ال ااائبة ال اي ياااي اةتااااةع ساماااي مااان ا صاااخسة القة ياااي اااا ت اا يخ ييااي ق يااي لخ تقااةء اةل مااا ال يمق ابااااااة الساااااااااااااا علاال اإصاا ا م م ااي مان الق ا يااااااااااان الم ا يااااااااااااي الستضاةن ال ضال اال ت ةااااااااي لئمبةلا ال اائياي الاة ياي ياااا قة مااان الم اااة ة التاااة يمفااان ص ااااااااااااة اةالي ةاياااي الا اااةء إلاااى سااا ماااة المت ئقاااي ات ياا ال م ياة قاة ن ا اخي تفا ي الما ااة السياة ال ية ايي قاة ن اال تاةاااة الااعد ساان اصاا ا تااااااااااا الاسااااااااااااث اياا الااااااااااااااعد ااااااااااةء اضمة ااااااة ياااااااااا فااااارااااااااااا سيااااااااااااة سامااااااااااااة س ااااااااااااااا إضااااااااااااةء الشةايااااااااااااي الس يااااي ال اقااااي ئااااى ال مئيااااي اال تاةايي سيث تي ال د ئى إ شةء ليتياااااان لإلشااااااا اف ئاى اال تاةاااة م اقات اة علال ا ضال ا فاا اقتا اع ل اي تتفا ن سصا ية مان قضاة ي يا ي ياي ال م ياي سياث س ا ماا اااة الت اااي اال تاةايااي ال اي يااااااااااي يقساااااااي القضاااااااااةء اااة صئاااااااا ال مئيااي اقاااا ت اااااااا لاا 5
مقدمة ل ااي م اقاااي تتفاا ن ماان ممرئااة اسسااا المشة فاااااااااي اااة ئااى ا تاةاااة م مااي ا شاا اف تئاا علاال فااعا ماان الفاااااااةءا ال ب يااااااااي ماان ممرئااة المت شااسين اسساا ا اال تاةاااة الت ميميااااااااااي ااااايي ااااااي من الم ا يااااااي ال ية م م إشكالية الد ارسة ضامنة لتكريا انتباتات كانت كييةة الج ازئر هل اآلليات التي أعتمدها المشر تجسيد طم حات اإل اردة الشعتية نزيهة حرة إن فااا اةسااث لم ضاا ع مااة اااة ت ا اا لئ ا ااي قاا تفاا ن أستاب الد ارسة: 3 قعه اس اة م ض يي ت اا اة إبة الاسث ال ئماة قا تفا ن عاتياي تت ئا اةلاةساث ااة س عات اةس اة الم ض يي ل تفمن اة ن الم ض ع م ا ج ااة إباة إي اة لياة فيئاي اااة ااتيااة ماان يمرئاا فااعلل لمااة يسمااا ماان م اات ا مااة لئمسةامااي سمةيااي ساا الشاا ي ئ مي ان اص لئ ا ااااااااي الاساااااث اةصي ن إ اةء ال يمق ابياي التا ا ا ئاى ال ائبي اي اااي التاااة ا ااا ال يتااا تى إال اة تاةااااة سااا ااااة ت ااايي شاااا فاااعا مشاااة في الشااا لية تفا قعه ال اقاااي ا قة ال تتسق إال اائ ااةء افاا ت ااة لة ل ااعا الم ضاااااا ع ال اقااااااااان تفماان اااة مااة اس اااة العاتيااي ل لقاا اس اا المفئاي مي لاااااة الشاصيي إلى مرا قعه ال ا ة اماااااة يشغااااا الف ااة ما ى قا ا ا ت اي بم ساة ا ا ممفان مان سياة ال قةاي ئى تسقي افا قا اةسش اف ايااااا الش ايي من اخا قيية م تااي اة م ةخ يمق ابة سااا ت ت ااااا ف ال ا ااااااااي ل إلى ا اااااااي قااااااااااعه ايلياااااااااااة ماااااااان الهدف من الد ارسة: 4 تاياااااةن ما د سية قة ا اتقخليت ة فاعا مان سياث الصاخسية الت مياااااااي سيااااااث التشفياا الما لي ل اااااااة ل صا اة اساي إلى تقيياي ال مئيي ا ش ااياي ال قةاياي ئى اال تاةاااة ا ااي ت اا صاا اة قاا تفاا ن مت ئقااي ااة فااا اسااث صع تات الد ارسة: 5 ا اا ي التاا ا الفااةاة لئم ا اال التاة تااا ي الاسااث فمااة ن تايااةن الممة ااي ال ئيااي ل ااعه ايليااة باااةء التقيياااااااااااي السقيقاااااااة ل اااة قاااعا لااان يفااا ن ااا خ مااا ا ل ااا ي قااا ت ة ال اقاااال ئاااى تماا ئااى ال ة اا ئ ااة السصاا ا ئااى تقااة ي ال ةييااي لئ تااة ا شاا اف الم اقاااي ممااة ة اااااااي القة ياااي افراااااااااااااااا ا اااا اااااااااااااااااااا مااان ا ا اةل صااا د ال مااااااااااااااا د اال ت ة ااااااااااااااي الت اياااااااااااااا 6
6 7 منهج الد ارسة: مااااااة الم ج إن مقدمة ق الم ج التسئيئة ال ا ي اة المتال اس ة ة سن ال ا ي اي ت ص ئى تسئيا ال ص د القة يي فعا الم ج ال صة الااااااااعد تماااااا ه اة تس يااااا تشفيئااي قاااااااعه الئ ةن ال يياااااااة ااااااااااة فيياااااااي ت ميم ة مئ ة ي قة فعا اة الصخسية ال ئبة المم سي ل ة من ا تسقيااااا الغ من إ شةي ة فمة ال يائ الاسث من الم ج المقة ن اة سةلي المقة ي مل الق ا ياااااااان ال ةاقاااااااي ياااااااااااا ا المقة ي اةلت اي المص يي ال يااااااااي الد ارسات الساتقة: من اخا اال تبخع ئى الم ض ع تاين لة ا ف ا ال ا ة اساسةث من قاا الماتصين قعه ا ال ا ة التة تسصئ ئي ة اة قعا الم ض ع ل اال تاةاة اة ا ا س ج ة معف مة تي فئيي السق ال اي 00 ال ا ي ف ن اال تاةااة ئاى ال لياي ال قةااي سةما ماعف فئياي مة اتي ان ف ن السقا ال اي 00 ا ا ااافةلة ياااي الئ اااةن ال ب ياااي لم اقااااي اال تاةااااة ا بخقاااة مااان 997 معف مة تي فئيي السق ان ف ن 005 8 ماسريااااااااااااان بطة المتتعة في الد ارسة: لم ةل ي ا شافةليي المب ساي ا ت يا تق ايي قاعا ال ماا إلاى الصااا اس ا اصااد ااا ه مق ااي إلااى ماسرااين ل الم ااتقئي ال قةاااي ئااى ال مئيااي اال تاةايااي ل ا اااااااي ا ا يااي الماسااث ا شاااا اف القضااااةية ئااااى ال مئيااااي اال تاةايااااي ا شااا اف القضاااةية ئاااى ال مئياااي اال تاةاياااي ال ب يااي لإلشاا اف القضااةية قااااااااعا ال مااااااا ااةتماااااي لياااااااة اصائين ال قةاااي ئااى ال مئيااي اال تاةايااي ئااى ال مئيااي اال تاةايااي الماسااث اس ا( اان ماااا سياااة فاا اصاا إلاى الااعد ال قةاااي لرااة ة( مااة الصااا الرااة ة اقاا اصااد ل ا ااي اااا اااااة الماسااااث اس ا( الماساااث الراااة ة( الم ااتس ري ام اا القة ااااا ن ال ضاا د قااااي تباااا م اااا ي اصصااا ل ا اااي الئ اااي 0/ رااااااااي ااة 7
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية دول من الفصل األول : آليات الرقابة على العملية االنتخابية منذ عقود قربيه كانت مسألة إلعالم ال تحظى باالهتمام إلمحلي و إلخارجي بسبب ضعف إلتغطية إذ مرت إدإرة إلكثير إلمحلي أو إإلقليمي ولم تستحوذ مباشر تنظيم وإدإرة إالنتخابات إلتعددية إلديمق إرطية في إلكافي وال تشكل حدثا يستقطب إهتمام إإلعالمية و طبيعة إلنظم إلسياسية من إلعمليات إالنتخابية على أي إهتمام يذكر دون أن سوى من على إلرغم من إعت إرض إألح إزب إلخاسرة في كثير من إألحيان تلك إالنتخابات و نتائجها إلماضي إال أن إلتغيير إلجوهري بدى جليا كثير إل أري إلعام يتعدى صدإها إلمجال إلمعنيين بها بشكل طريقة إدإرة على منذ أوإسط ثمانينات إلقرن وخاصة بعد رياح إلتغيير إلتي هزت دول إلمعسكر إلشرقي و ما نتج عنها من تحول و توسع إعالمي رهيب في إلشرق و إلغرب تشكل محو إر و أساسيا في حيث بدأت عملية إلتحول من إألنظمة إلشمولية إالنتخابات إلديمق إرطية إلى أنظمة ديمق إرطية و في حل إلن إزعات و عليه بدأت إألح إزب إلسياسية تتشكل و وسائل إإلعالم تتعدد و تتطور و تخترق فضاءإت إلصورة و إلكلمة و إلحدث نتيجة تطور تكنولوجيا إالتصال و إإلعالم فلم تعد إلدولة تحتكر إلمعلومة و رقابة إألحدإث وحدها بل فتح إلمجال وإسعا لإلعالميين كذإ إلم إرقبين إلدوليين و إلمحليين بمتابعة تلك إالنتخابات وم إرقبتها عن كثب من إلثابت بمكان أن إلج إزئر من إلدول إلتي شملها إلتغيير بانتهاجها للتعددية إلحزبية و بسبب إلتطو إرت إلتي و تطوير أنظمة إلحكم و دفع مما معموال بها مستقلة تسهر عرفها إلعالم في مجال تكريس مبادئ إلديمق إرطية كذإ تعزيز آليات ضمان إنتخابات نزيهة و ش افة بالمشرا إلج إزئري على إلرغم من إبقائه في عهد إلحزب إلوإحد إلى على ضمان ش افية و على هيكلة إدإرة إالنتخابات إش إرك إلى جانب إإلدإرة آليات تنظيمية ن إزهة إلعملية إالنتخابية باستحدإثها للجان رقابية وطنية مستقلة وكذإ دعوة مالحظين دوليين إلذي كان جديدة و ذلك أالن وول أندرو إليس وآخرون تعر يب أيمن أيوب بمساهمة من علي الصاوي أشكال اإلدارة االنتخابية دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ص 9 سليماني السعيد حياد اإلدارة كشرط لنزاهة العملية االنتخابية كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة محمد الصديق بن يحي جيجل ص 06 الموقع االلكتروني : 6:55h wwwslimaniessaidcom 09/09/03 à 8
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية من هذإ إلمنطلق جاءت فكرتنا لتناول هذإ إل صل تحت عنوإن آليات إلرقابة على إلعملية إالنتخابية وإلذي بدوره نقسمه إلى مبحثين : المبحث إلتي األول: الرقابة اإلدارية على هذه العملية االنتخابية المبحث الثاني : الرقابة المستقلة على العملية االنتخابية ولكن قبل ذلك نعرف معنى إلرقابة على إلعملية إالنتخابية وإلهدف منها : تعريف إلرقابة على إلعملية إالنتخابية: لغة : تعرف على أنها : إلمالحظة وإلرصد و إصطالحا: تعرف أعمال إالنتخابية إلمجال إلتزوير و تتسم بالموضوعية وإلحياد من قبل أشخا إلمتابعة وإلرقابة وتقصى إلحقائق على هدفها : إلتحقق من إلدعاوى أن إلى تشير إلتي على تم تكلي هم بشكل أنها رسمي إإلج إرءإت بممارسة حول صحة إج إرء وسير إلعملية أية حدوث يتم ذلك وفق إللوإئح وإلقوإنين إلمعمول بها تهدف إلرقابة إلى إلتأكد من وإلتالعب بأي شكل كان إنتهاكات تذكر هذإ في في إإلطار سير إلعملية إالنتخابية بشكل نزيه بعيدإ هذإ عن محمد أبوغديرالرقابة الوطنية والدولية هل تحقق نزاهة االنتخابات من الموقع االلكتروني : http://wwwstartimes Com9/0/04 à 0:45 h كذلك انظر في : الرقابة االنتخابية ونزاهة الحكم ص 0 من الموقع االلكتروني : http//wwwahrlaorg/indexhtml 9/0/04 à :5h http:/wwwahrlaorg/general/repelection/electionwatchhtmm/03/03à08:30h 9
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية تنظيم تن لقد الرقابة اإلدارية على أناط إلمشرا إلج إزئري و م إرقبة إلعملية إالنتخابية إلرقابي منه وذلك عن طريق لج نا المبحث األول: إلى إلسلطة العملية االنتخابية متمثلة في إلتن يذية : و إزرة إلدإخلية تولي ونحن في د إرستنا هذه سنركز على إلجانب تتشكل بمعرفة إلسلطة إلتن يذية بمبدأ إلحياد إلذي ألزمها به إلدستور و إلقوإنين إألخرى على أن:"عدم إلتحيز يضمنه إلقانون" كذلك حيث نجد إلمادة إلم ترض فيها إاللت إزم )3( إلمادة )3( منه:" من إلدستور تستهدف إلمؤسسات ضمان مساوإة كل إلموإطنين وإلموإطنات في إلحقوق وإلوإجبات بإ إزلة إلعقبات إلتي تعوق ت تح شخصية إإلنسان وتحول دون إلمشاركة إلجميع إل علية في إلحياة إلسياسية وإالقتصادية وإالجتماعية وإلثقافية" إلعمومية كما نجد إألمر أمانة وبدون تحي ز" 03/06 من خالل أحكام إلمادة إلمؤرخ في 006/07/5 )4( منه على:" ين إلمتعلق بقانون إلوظي ة أن يمارس إلموظف مهامه بكل كما أصدرت رئاسة إلجمهورية تعليمة تتضمن مبدأ حياد إإلدإرة وإلموظف إ إزء إلعملية إالنتخابية آخذة على عاتقها إل إزم أعوإن إإلدإرة إلحياد نذكر منها: حق إلمترشحين م إرقبة إلعملية إالنتخابية على وسائل إإلعالم معاملة إلمترشحين بالمساوإة إل إزم إإلدإرة بتوفير إلوسائل إلمادية وإألمنية بهدف تنظيم إلتجمعات إلشعبية منع إستعمال إإلمكانيات إلدولية إل إزم أعوإن إلدولة بالحياد وإلتعامل على قدم ومساوإة بما أن إلمشرا أبقى على هيكلة إدإرة إالنتخابات إلتي كانت خالل إألحادية إلحزبية وبالرغم من تعاقب قوإنين إالنتخابات بدءإ بالقانون رقم رقم 3/89 07/97 وصوال للقانون إلعضوي رقم 3 0/ مرو إر بالقانون إلعضوي إال أن إلمسؤولية إلمعهودة لإلدإرة القانون رقم 3/89 المؤرخ فيي 989/08/07 المتضيمن قيانون االنتخابيات ج رالعيدد 3 المؤرخية فيي 989/08/07 المعدل وهو أول قانون انتخابات في ظل التعدديةالحزبية األمر 07/97 المؤرخ في 06 مارس 997 المتضمن القانون العضوي المتعلق باالنتخابات ج ر العدد المؤرخية فيي / 997/03 المعدل 06 والمتمموالملغى بموجب القانون العضوي 0/ 3 القييانون العضييوي 0/ المتعلييق بنظييام االنتخابييات المييؤرخ فييي 0/0/ ج ر العييدد األولالمييؤرخ فييي 0/0/4 0
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية من خالل هذه إلقوإنين لم تختلف عن بعضها كثي إر لهذإ سنعالج ذلك من خالل أحكام إلقانون إلساري إلم عول رقم تتولى إإلدإرة م إرقبة وتصحيحها وم إرجعتها إلتحضيرية 0/ وتلقي )إلمطلب إألول( إلنتائج وإحصاءها و إإلعالن وفي حالة وجود إالختالف سنتطرق له عملية إالنتخاب طلبات بدءإ باإلش إرف إلترشيحات مرو إر بتنظيم وم إرقبة عنها إعدإد على وم إرقبة إلحملة إالنتخابية عمليات إلتصويت مرحلة إالقت إرا وما يليها المطلب األول: آليات الرقابة على العمل التحضيري للعملية في هذإ إلمطلب ندرس و م إرقبة إلعمل إلتحضيري للعملية إالنتخابية الفرع األول: وم إرجعتها وم إرقبتها الفقرة األولى: أوال: إلناخبين االنتخابية إلقوإئم إالنتخابية إلمرحلة وإل رز وأخي إر جمع ( إلمطلب إلثاني( : إآلليات إلمختصة إلتي وضعها إلمشرا إلج إزئري لتولي اآلليات المختصة بإعداد القائمة االنتخابية وم ارجعتها: قبل إلتطرق إلى إآلليات إلتي وضعها إلمشرا إلج إزئري إلعدإد إلقائمة إالنتخابية نوضح أوال م هوم إلقائمة إالنتخابية: مفهوم القائمة االنتخابية: تعريف إلقائمة إالنتخابية: عرفت إلقائمة إالنتخابية على أنها :إلوثيقة إلتي تخ وترتب فيها أسماؤهم هجائيا وتحتوي على إلبيانات إلمتعلقة باالسم إلشخصي وإلعائلي وتاريخ إلميالد ومكانه ومحل كما عرفت على أنها : إإلقامة أو إلسكن بالدإئرة إالنتخابية جدإول مرتبة أبجديا تتضمن أسماء إلناخبين في منطقة معينة تتوإفر فيهم لحظة تحريرها إلشروط إلخاصة بعضوية هيئة إلناخبين وممارسة حق إلتصويت وترتبط ممارسة حق إالنتخاب بالقيد في جدإول إلناخبين إلتي ت إرجع سنويا تتميز هذه إلقوإئم عادة بمجموعة من إلخصائ إلعمومية: بمعنى أنها إالنتخابات إلتشريعية يمكن حصرها في: صالح لكل إالنتخابات ذإت إلطابع إلسياسي حيث يستخدم في إلمحلية إالست إلرئاسية 3 تاءإت Charl he deblecheet j ean pontier jacques bourdon et j ean claude ricci droit constitutione et institution politique economica paris 983 p 465 عفيفيي كاميل عفيفيي اإلشيراا القضيالي عليى االنتخابيات النيابيية ت يوره وت بيقاتيو و منااعاتيو دراسية تحليليية مقارنية منشاة المعارا اإلسكندرية 00 ص 67 3 ماجد راغب الحلو: النظم السياسية والقانون الدستوري منشأة المعارا اإلسكندرية 005 ص 95
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية دإئمة: أجل ال تعد من إنتخاب معين ثم تلغى بالتتالي إلثبات: إإلقامة ال فهي إلسياسية أو وق ها إلعلنية: وإحدة و وإنما تبقى صالحة في كل موعد تقبل إلتعديل كمبدأ عام إال خالل إلم إرجعة إالستثنائية 3 بلوغ سن إلرشد إلوفاة 4 يمكن إالطالا عليها إلمادة )8( 5 : إلتالعب عند وإستثناءإ إنتخابي تغيير إألحكام إلقضائية إلمتعلقة بالحرمان من مباشرة إلحقوق حيث ال يجوز إلتسجيل في أكثر من قائمة وإحدة جرمت حيث غالبية إلتشريعات إلمادتين )0( من قانون إالنتخابات رقم إلقوإئم إالنتخابية حق إلتصويت تكمن أهمية وردعه بعقوبات ج إزئية إلقائمة في كونها إلوسيلة للتحقق و ذلك لمنع إلتزييف ومن بينها إلتشريع إلج إزئري من خالل أحكام 0/ عملية تك إرر إلتسجيل في عن إستي اء إلناخب لشروط ممارسة فليس من إلممكن إالنتظار حتى يوم إالنتخاب أو إالست تاء للتأكد من حالة كل ناخب يريد إلمشاركة ومن أنه مستوفي 6 لشروطها مسبقة لذلك تقرر إلتشريعات إالنتخابية بمختلف إلدول إعدإد قوإئم للناخبين إ نظر لالنتخاب رقم ألهمية هذه إلعملية نجد أن قد 0/ إلقائمة إالنتخابية بناءإ على طلب يقدمه 7 إلمشرا إلج إزئري بل إألمر يستدعي إيجاد وسيلة بموجب إلقانون إلعضوي أوجب على كل إلموإطن تتوفر فيه إلشروط إلقانونية إلتسجيل في حتى يتسنى له إلمشاركة في إلعملية إالنتخابية إال أن هذه إلطريقة إلمعتمدة لو أسقطناها على أرض إلوإقع لوجدنا شريحة كبيرة من إلشباب إلمؤهل قانونا لالنتخاب ال تكترث باألمور أو سهو أو عدم د إرية منهم بالثقافة إالنتخابية إلسياسية وإلشؤون إلعامة ال يقدمون طلب إلتسجيل و يحرمون من إلتسجيل وهذإ ما يؤدي إلى قلة عدد إلناخبين خاصة في فئة إلشباب بإهمال منهم بالتالي لذلك المادة )4( من القانون العضوي 0/: بنصها :إن القوالم االنتخابية دالمة وتتم مراجعتها خيلل الاللييي األخيير مين كل سنة المادة )( من القانون العضوي رقم 0/ 3 المادة) 3 ( من نفس القانون 4 المادة )8(: لكل ناخب الحق في االطلع على القالمة االنتخابية التي تعنيو 5 المادة )08( من نفس القانون 6 داود الباا حق المشاركة في الحياة السياسية دراسة تحليلية للمادة 6 من الدستور المصري مقارنة مع النظام في فرنسا دار الفكر الجامعي اإلسكندرية 006 ص 9 7 الميادة )06( مين القيانون العضييوي رقيم 0/ تينع على:لالتسيجيل فيي القيوالم االنتخابيية واجيب عليى كيل ميواطن ومواطنة تتوفر فيهم الشروط الم لوبة قانونال
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية لو أن إلمشرا يعيد إلنظر في هذإ إلجزئية بالذإت يجعلها على عاتق إلبلدية بمعنى أن تقوم إلبلدية بإحصاء عدد إلموإطنين إلذين بلغوإ إلسن إلسياسية دون إنتظار تقديم طلبات من إلمعنيين و ثانيا: هذإ ألجل إلمشاركة إل علية في إلحياة إلسياسية وتوسيعها بقدر كبير إلهدف من إلقائمة إالنتخابية: إن عملية إلتسجيل في إلقوإئم إالنتخابية تعد أساسية وتستجيب لعدد أنها من إألهدإف هي: أدإة عملية لتحديد أعضاء هيئة إلمشاركة وإلتأكد ممن يتمتعون بممارسة هذإ إلحق منع إألشخا غير إلمؤهلين من إلتصويت منع إلناخب من إلتصويت أكثر من مرة وإحدة تسهيل إإلج إرءإت إالنتخابية إلكثير ويوفر إلمعطيات إلممكن أخذها من إلجدول في تحديد وإلنسبة إلمئوية إلمطلوبة تحقيقها لل وز بالمقعد من إلمعلومات إلضرورية حيث تسهم إعدإد يعد وسيلة مهمة في توزيع إلناخبين على م إركز إالقت إرا كما يمكن لألح إزب أن تستعمل إالنتخابية : ثالثا وأنشطتها إلتعري ية شروط إلتسجيل في إلقائمة إالنتخابية: هيئة إلمشاركة إلقاسم إالنتخابي إلمعلومات إلمتعلقة بتسجيل إلناخبين لتوجيه حمالتها بشرط عدم إلتدخل في عملية إلتسجيل ين قانون إالنتخابات من خالل أحكام إلمادة ) 06 (على أن إلتسجيل بالقوإئم إالنتخابية وإجب على كل إلموإطنين وإلموإطنات إلمتوفرة فيهم إلشروط إلقانونية إلتالية : شرط إلجنسية: طبقا إلموإد )6( )7( من إلقانون إلتوإلي :"إلتسجيل في إلقوإئم إالنتخابية وإجب على كل إلشروط إلمطلوبة" إلعضوي 0/ بنصيهما على موإطن موإطنة ج إزئرية تتوفر فيهما "يجب على كل إلج إزئريين و إلج إزئريات إلمتمتعين بحقوقهم إلمدنية وإلسياسية أن يطلبوإ تسجيلهم" شرط إلسن: وفقا لما جاءت به أحكام إلمادة )03( من قانون إالنتخابات إلحالي: ناخبا كل ج إزئري وج إزئرية بلغ من إلعمر ثماني عشرة )8( سنة كاملة يوم إالقت إرا يعد سعد مظلوم العبدلى االنتخابات ضمانات حريتها و نزاهتها دراسة مقارنة دار الدجلية عميان ط 009 0 ص 80 79 3
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية 3 شرط إلتمتع بالحقوق إلمدنية وإلسياسية: إلقانون إلعضوي 09( 4 شرط إنعدإم إلسلوك طبقا ألحكام إلمادة )03( وكذإ إلمادة )05( )0/( إلى جانب إلشروط إلتي جاءت بن إلمادة )05( و هي: إلمعادي لمصالح إلوطن أثناء ثورة إلتحرير شرط عدم إلحكم عليهم في جناية إو جنحة من إلجنح إلمنصو و 09 شرط مكرر 0 عدم إإلفالس 5 شرط عدم إلحجر وإلحجز شدد قد و 4 ( من قانون إلعقوبات إلمشرا على من يخالف هذه إألحكام 6 شرط إإلقامة بالبلدية إلم إرد إلتسجيل بها )إلموطن إالنتخابي(: )04( من قانون إالنتخابات رقم 0/ 3 إلقانون إلمدني من خالل إلمادة )36( نجدها عليها في إلموإد من خالل أحكام من إلمادة أحالت تحديد إلموطن إالنتخابي إلى أحكام ولمنع حدوث تعدد إلتسجيل بالقوإئم إالنتخابية أوجب إلمشرا إلج إزئري على رؤساء إلبلديات بناء على إلق إر إرت إلتنظيمية لسير إل جان إإلدإرية إلمكل ة بإعدإد أكثر من قائمة و و إلقوإئم إالنتخابية و م إرجعتها مطالبته باختيار قائمة وإحدة بضرورة إستدعاء إلشخ يبقى مسجال فيها و يشطب إلمسجل في إألخ رى يحرر محضر بين إلبلديتين بذلك كما ألزم إألشخا إلمسجلين بالقائمة إالنتخابية في حالة تغيير مقر إإلقامة ببلدية أخرى في أجل أقصاه ثالثة أشهر تغيير إلوفاة قرر إلعضوي سنتين إلى أما في حاالت عدم إلشطب بسوء إلنية إلتزييف و إلقانون لها عقوبات ج إزئية و ذلك من خالل أحكام إلمادة 0/ إلموإلية لتاريخ وإخ اء حاالت فقدإن إألهلية أو )0( من إلقانون كما شدد إلمشرا في هذه إلعقوبات إلى درجة إلحرمان من إلحقوق إلمدنية من )0( )05( خمس سنوإت لكل من يساهم أو يشارك في تسجيل شخ أو شطب وقد حدد القانون المدني هذه الفئة في المواد 44 43 4 منو في كل شخع بلغ سن الرشد وكان سفيها أو معتوها يكون ناقع األهلية ويجب أن يكونوا خاضعين ألحكام الوصاية الوالية من خلل المادة )4( من قانون االنتخابات نجدها تنع على ل:يعاقب بالحبس من يلية) 03( اشهر إلى يلث ( 03( سنوات وبغرامة مالية من ألفي )000( إلى عشرين ألف )0000( دينار كل من فقد حقو في التصويت إما اير صدور حكم عليو وإما بعد إشهار إفلسو ولم يرد اعتباره وصوت عمدا في التصويت بناءا على تسجيلو في القوالم بعد فقدان حقول 3 التي تعرفو بأنو : المحل الذي يوجد فيو سكن الشخع الرليسي وعنيد عيدم وجيود سيكن يحيل محليو مكيان اإلقامية العيادي والمشرع الجزالري اعتمد على االرتباط الجغرافي المتمالل في اإلقامة العادية للمواطن بالبلدية المراد تسجيلها بها 4
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية شخ من قائمة إنتخابية بدون أي عذر وباستعمال وسائل وتصريحات كاذبة ومزي ة )بناءإ على ما جاءت به إلمادة 3( وهذإ إلتشديد على هذه إألفعال إلمجرمة يعد ضمان لمنع إلتالعب باألصوإت ولمنع تزييف إلعملية إالنتخابية الفقرة الثانية: اللجان اإلدارية االنتخابية: نظ إر لما تكتسيه عملية إعدإد إلقوإئم إالنتخابية وم إرجعتها من أهمية بالغه فقد أناط إلمشرا إلج إزئري من خالل أحكام إلمادتين )65( هذه إلمهمة إلى لجان إدإرية على مستوى كل بلدية مشكلة على إلنحو إلتالي : قاضي يعينه رئيس إلمجلس إلقضائي إلمخت إقليميا رئيس رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي عضو إألمين إلعام للبلدية عضو ناخبان إثنان من إلبلدية يعينهما رئيس إللجنة عضوإن تجتمع إللجنة في مقر إلبلدية بناء على إستدعاء من رئيسها كما توضع تحت تصرف إللجنة كتابة دإئمة ينشطها إلموظف إلمسؤول عن إالنتخابات على مستوى إلبلدية وتوضع تحت رقابة رئيس إللجنة قصد ضمان مسك إلقائمة إالنتخابية طبقا ألحكام إلتشريعية وإلتنظيمية إلمعمول بها أما على مستوى إلجالية بالخارج فتتكون إللجنة إإلدإرية إالنتخابية من: رئيس إلممثلية إلدبلوماسية أو رئيس إلمركز إلقنصلي يعينه إلس ير رئيسا ناخبان إثنان مسجالن في إلقائمة إالنتخابية للدإئرة إلدبلوماسية أو إلقنصلية تعينها رئيس إللجنة عضوين موظف قنصلي كاتب إللجنة تجتمع إللجنة بمقر إلقنصلية بناء على إستدعاء من رئيسها توضع تحت تصرف إللجنة كتابة دإئمة ينشطها كاتب إللجنة 5
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية بتتبع إلقوإنين إالنتخابية )3/89( إلمؤرخ في 989/08/07 قاضي معين من رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي ممثل إلوإلي إلسابقة قبل رئيس إلمجلس إلقضائي نجد إلتشكيلة مختل ة إذ بموجب إلقانون رقم أسندت مهمة رئاسة هذه إللجنة إلى: إلمخت إقليميا رئيسا ناخبان يقترحهما رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي ألعضاء إللجنة إآلخرين بعد إختيارهما من ضمن إلناخبين إلذين لهم أكثر من 0 سنوإت إقامة بالبلدية فبالمقارنة بين تشكيل إللجنة سابقا و تشكيلها حاليا نجد أن إلمشرا أدخل عضوية إألمين إلعام وهذإ موإكبة لقانون إلبلدية إلحالي أين أصبح إألمين إلعام إلهيئة إلثالثة في إلبلدية باعتباره هيئة تن يذية أما في فرنسا تسند إلمهمة إلى لجنة إدإرية مشكلة من إلعمدة أو أحد ممثليه كذلك أحد رجال إإلدإرة يعينه محافظ إإلقليم أو مساعد إلمحافظ إالبتدإئية ومندوب يعينه رئيس إلمحكمة تقوم بعملية إلم إرجعة كل عام من أول سبتمبر حتى )3( ديسمبر وتقوم هذه إللجنة بإضافة أسماء إلموإطنين إلذين تتوإفر في شأنهم شروط إلقيد في إلجدإول إالنتخابية كذلك تقوم إلجدإول بالجدإول بحذف أسماء إلناخبين إلذين فقدوإ هذه إلشروط إلعامة أم ا إالختصا بالم إرجعة يكون مسند إلل جنة إدإرية تتمثل على إلمشكلة لتحرير إلجدول وتتكون من عمدة إلبليدة أو ممثله بوإسطة محافظ إإلقليم أو نائبه ومندوب يعين هذإ إلجدول إلذي تعده هذه إللجنة بالجدول لرقابة إلقاضي إإلدإري و إلعادي بالرجوا إلى إلمشرا إلج إزئري مندوب ومن و يطلق على هذه غ إرر إلل جنة عن إإلدإرة يعين بوإسطة رئيس إلمحكمة إالبتدإئية ويسمى إلخا بموجب إلقانون كما تخضع أعمال هذه إللجنة إالنتخاب وإلم إرسيم إلتنظيمية إلمتعلقة بكي ية عمل إللجان حيث تبدأ هذه إألخيرة أعمالها في إلثالثي إألخير من كل داود الباا مرجع سابق ص اكرياء المصري مدى الرقابة القضالية على دستورية القوانين االنتخابية دراسية مقارنية تشيريعية فقهيية قضيالية دار الفكر والقانون مصر 0 ص 0 6
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية سن ة بتسجيل إلناخبين إلمستوفون إلشروط إلقانونية إلالزمة لالنتخاب وبصورة منظمة و دقيقة وفقا للترتيب إألبجدي وتسلسل لألرقام باألحكام كما ألزم إلمشرا إلسلطة إلقضائية )إلنيابة إلعامة( إإلدإرية إلنهائية إلصادرة ضد بعض إلموإطنين فالم إرجعة إلعادية للقوإئم إالنتخابية تنطلق بناء على بإخطار تاريخ بدإية إلم إرجعة ونهايتها ومتضمن تشكيل إللجنة إإلدإرية إالنتخابية رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي بتعليق إشعار للموإطنين على مستوى إلبلدية إلبلدية إلمعنية ق إرر من إلوإلي معلنا فيه وعلى إثره يقوم يعلنهم عن بدإية إلم إرجعة إلعادية إلتي تبدأ من إل اتح من أكتوبر حيث تقوم إللجنة بم إرقبة أعمال ونشاطات كتابة إللجنة من ذلك خالل م إرقبتها ل: تسجيل أسماء إلموإطنين إلمتقدمين بطلبات إلتسجيل شطب إلبعض إآلخر بسبب تغيير محل إإلقامة أو إلوفاة أو نتيجة حرمانهم من مباشرة إلحقوق إلمدنية إلسياسية) في حاالت إلوفاة لم يمنح إلقانون إللجنة بأن تقوم بالشطب من تلقاء ن سها بل بناءإ على تقديم طلب إلشطب لها على إلرغم من أن حاالت إلوفاة مسجلة في إلبلدية وهذإ يعد قصور تشريعي حيث كان حري بالمشرا أن يجعل عملية إلشطب تلقائية في هذه إلحالة و ال يتركها للموإطن إلذي غالبا ال يهتم حتي بالتسجيل فكيف له إالهتمام بالشطب ( إألشخا إلمكررة أسماءهم أو متعددي إلتسجيل بناء على إلمعطيات و في أكثر من بلدية إلوثائق إلتي لديها تقوم إللجنة بتصحيح إلقائمة و ضبطها ليقوم رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي أو رئيس إلمركز إلدبلوماسي أو إلقنصلي بتعليق ق إرر إللجنة في ظرف أربع وعشرون )4( ساعة معلنا بذلك على ق ل أشغال إلم إرجعة إلعادية أما إلم إرجعة إالستثنائية من قبل إللجنة إستدعاء إلهيئة إلناخبة وتحديد إنطالق إلم إرجعة وإختتامها خمسة عشرة يوما تكون بناء على مرسوم رئاسي يتضمن وهي مدة قصيرة ال تتعدى لكن بالرغم من قصر هذه إلمدة نالحظ دوما أن إقبال إلموإطنين أكثر المادة )4( من القانون العضوي) 0/ ( تنع على أن :لالقوالم االنتخابية دالمة وتتم مراجعتها خلل الالليي األخير من كل سنةل الفقرة األخيرة من المادة )4( من القانون العضوي) 0/ ( 7
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية بكثير من إقبالهم أثناء فترة إلم إرجعة إلعادية وهذإ يعود من جهة إلى إهمال إلموإطنين لهذه إإلج إرءإت وإلى قلة إلوعي إلسياسي لديهم من جهة أخرى مما قد يؤدي هذإ إلى إلضغط على عمل إللجنة وعدم فرضها لرقابة دقيقة وفعالة على هذه إلقوإئم وبالتالي إلتشكيك في صحتها كما منح إلمشرا إلج إزئري حق إالعت إرض للموإطن على إلتسجيل وإلشطب من إلقوإئم إالنتخابية أمام إللجنة إإلدإرية كما سنوضح ذلك الحقا وإلحماية من كل ما يالحظ على تمثيل هذه تحيز أو تجاوز إللجنة ق إر إرت إدإرية يمكن إلتظلم وإلطعن فيها لضمان إلحياد وعدم إلتحيز و نجد أن إلمشرا جعل عليها رقابة بالرغم من أنها ي أرسها قاضي إال أنه يغلب عليها إلطابع إإلدإري كضمان للحياد وكذلك ق إر إرتها إلض اء مزيدإ من إلش افية على هذه إلقوإئم شعبية و رقابة ذإتية في إطار تحقيق إلن إزهة وإلسالمة للقوإئم إالنتخابية و كذلك رقابة قضائية أوال : إالنتخابية و منها إلرقابة إلشعبية وإلحزبية: كما لقد منح للممثلين إلمعتمدين لألح وذلك منح إلمشرا إلج إزئري حق إالطالا على إلقائمة إلمترشحين إألح إرر حق إالطالا على إلقائمة إالنتخابية إلبلدية ليتم إرجاعها خالل) 0 ( إلتدإبير كانت أن من شأنها و إزب إلسياسية إلمشاركة في إالنتخاب إلحصول على نسخة أيام إلموإلية لإلعالن إلرسمي لنتائج إالنتخابات تزيد من ثقة إلهيئة إلناخبة و وكل هذه إألح إزب إلتنافسية في مصدإقية إلقائمة إالنتخابية إال أننا نرى في كل موعد إنتخابي تشكيك بصحة هذه إلقوإئم وأنها مضخمة ومزي ة ثانيا: وم إرجعتها فبإعطاء إلقوإئم في إلرقابة إلذإتية بل إللجنة تقوم إلقيام إالنتخابية ال : كذلك بكل يقتصر هذه بسبب بتلقي ما دور إلمهام يرتكبه هذه شكاوي إلمهمة رجال إللجنة إلموإطنين في أثبت إإلدإرة إعدإد على وإعت إرضات كثير من من أخطاء إألحيان إلقوإئم إلتسجيل بحسن عدم أو إالنتخابية و سالمة بسوء إلشطب إلقيد نية الفقرة األخيرة من المادة )8( من القانون العضوي 0/ احمد بركات االنتخابات والتماليل النيابي في الجزالر بحث في المعوقات واهم عوامل التفعيل 007997 دفاتر السياسة والقانون عدد خاص ابريل 0 ص 94 8
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية قد مكن إلمشرا لكل موإطن حق إالعت إرض على ما جاء في هذه إلقوإئم خالل تقديم شكوى إلى رئيس إللجنة إإلدإرية في إلحاالت إلتالية: من كل موإطن أغ ل تسجيله في إلقائمة إالنتخابية يحق له يتقدم إلى رئيس إللجنة إإلدإرية إالنتخابية بطلب تسجيله على كل موإطن مسجل في قوإئم إلدإئرة إالنتخابية تقديم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخ مسجل بغير حق أو تسجيل شخ إلج إزئري أجاال لهذه إلطعون كما يلي: عشرة )0( إالنتخابية إلعادية للقوإئم إالنتخابية مغ ل في ن س إلدإئرة وقد حدد إلمشرا أيام إلموإلية لتعليق إعالن إختتام إلعمليات إلخاصة بالم إرجعة و خمسة) 05 ( حسب ما نصت عليه إلمادة )( من إلقانون بالمقارنة مع إألمر رقم )07/97( إلوقت ل ترة إلم إرجعة للقوإئم إالنتخابية إلعادية إلم إرجعة إألمر) 07/97 ( أيام في حالة إلم إرجعة إالستثنائية وهذإ إلعضوي رقم )0/( نجد أن إآلجال قد قلصت وذلك نظ إر لضيق حيث كان إآلجال يوما في خمسة عشرة )5( وثمانية) 08 ( أيام في إلم إرجعة إالستثنائية طبقا لن إلمادة )4( من تقوم بعد ذلك إللجنة إلبت في هذه إالعت إرضات خالل أجل أقصاه ثالثة أيام كما يجب على رئيس إلمجلس إلشعبي إلبلدي أن يبلغ ق إرر كاملة إلى إلمعنيين وبكل إلوسائل إلقانونية حين كانت في إلقانون )07/97( ب إإلدإرية إالنتخابية بالخارج إللجنة في ظرف ثالثة )03( ) خمسة )05 كما أن إلقانون )07/97( من خالل أحكام إلمادة إلتبليغ كتابيا أما إلقانون إلساري إلم عول إآلن من خالل ن تبليغ إلق إرر ل قرة إألخيرة من إلمادة) ( إلسال ة إلذكر أيام في أيام ن س إإلج إرءإت تنطبق على إللجنة )4( إلمادة منه )( إشترط أن يكون لم يبين كي ية بل إكت ى بكل إلوسائل إلقانونية كما أن إلمشرا لم يشترط تعليل إلق إرر على غ إرر ما هو معمول به في فرنسا حيث ن إللجنة إإلدإرية إالنتخابية بالتسجيل ورفضت إللجنة طلبه إلمشرا إل رنسي أنه إذإ ما تم تقديم طلب إلى يجب عليها أن تبلغ إلمعني كتابة المواد )9 0( من القانون إلعضوي )0/( 9
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية بق إرر معلل على إألسباب إلتي إستندت إليها بإصدإر إلق إرر فيه أمام إلمحكمة إالبتدإئية خالل إلمشرا إلج إزئري خمسة فيها لدى إلمحكمة إلقضائية إلمختصة )05( لم يجعل ق إر إرت هذه إللجان نهائية ثالثا : "يسجل هذإ " بل إلرقابة إلقضائية: وعلى صاحب إلشأن أن يطعن أيام إبتدإء من تاريخ إعالن إلقائمة إلمعدلة من خالل أحكام إلمادة )( إل قرة )03( وبالتالي له إلحق أن يطعن من إلقانون إلحالي: إلطعن بمجرد تصريح لدى كتابة إلضبط ويقدم أمام إلمحكمة إلمختصة إقليميا وبما أننا في زمن إزدوإجية إلقضاء نجد إلمشرا لم يستعمل عبارة آثر إستعمال عبارة إلمحكمة إلمختصة إقليميا هل يعني هنا إلمحكمة إلعادية في ذإت إل قرة كلمة وكذإ حكم إإلدإرية لكان إلمصطلح ق إرر وليس حكم فهو يكون حكم إلمحكمة لم يوضح جليا إلجهة إلتي كان يقصدها وكان حري كما كان إلوضوح سائدإ في إلقونين إالنتخابية إلسابقة بعد إلتعددية إلمحكمة إإلدإرية ما ورد كذلك ألن لو كان يقصد إلمحكمة به أن يكون وإضحا بدإية بالقانون )3/89( مرو إر باألمر 07/97 ثم إلتعديل بالقانون إلعضوي 0/04 وأخي إر إلقانون إلعضوي )0/( نجد أنه حيث إلمقدمة من طرف إألشخا إالنتخابية للمحكمة إالبتدإئية )إلعادية( بدإية كانت إلمحاكم إلعادية هي إلمختصة بالنظر في إلطعون إلمعترضين عن ق إرر إللجنة إإلدإرية 07/97 للقضاء إإلدإري بموجب إلقانون رقم 0/04 إلى أن جاءت إلنصو إلمؤرخ في 004/0/07 مع إبقاءه على ن س إإلج إرءإت وإلموإعيد إلسابقة بشأن إلتسجيل بالقوإئم إلمعدلة وإلمتممة لألمر تقرر إالختصا وذلك موإكبة للتعديل إلدستوري إلمقر بازدوإجية إلقضاء قضاء إدإري ينظر في إلمنازعات إلتي تكون إإلدإرة طرف فيها و قضاء عادي ينظر في إلدعاوي إلعادية بين إألف إرد وذلك من خالل أحكام إلمادة )5( منه حيث إستعملت عبارة إلجهة إلقضائية إإلدإرية إلمختصة بصورة عامة فإن إلرجوا إلى قوإعد إالختصا إلوإردة بقانون إإلج إرءإت إلمدنية وإإلدإرية 09/08 من خالل إلمادتين )800 80 (إلتي تسمح بعقد إالختصا إلقضائي بهذإ إلنوا من إلمنازعات أحمد بنيني اإلجراءات الممهدة للعملية االنتخابية بالجزالر أطروحية دكتيوراه دولية فيي العليوم القانونيية كليية الحقيوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة السنة الجامعية 006 005 ص 7 يتم ال عن القضالي في القالمة االنتخابية خلل 08 أيام من تاريخ تبليغ قرار اللجنة وخلل 5 يوم كاملة من تاريخ االعتراض في حالة عدم التبليغ 0
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية إالنتخابية إلى إلمحاكم إإلدإرية تأسيسا على أن ق إر إرت إللجنة إإلدإرية تعتبر من ق إر إرت إلبلدية كما أن إلمشرا إل رنسي إلحق إلتي ينعقد إالختصا وعيوب إلشكل إلتي تخت نجده قد فيها للمحاكم إلعادية بها إلجهات إلقضائية إإلدإرية 3 ميز بين إلطعون إلموضوعية إلمتعلقة بأصل وإلطعون إلمتعلقة بعيوب تجاوز إلسلطة بالرجوا إلى ن إلمادة )( نجد أن عدم إلوضوح أدى إلى إختالف في ت سير هذه إلمادة فنجد مثال إألستاذ مسعود شيهوب إلذي يرى أن إألمر هنا يتعلق بالمحكمة إإلدإرية إلمختصة وليس إلمحكمة إلمدنية وذلك وفقا للمعيار إلعضوي لالختصا إإلدإري إلمنصو عليه في إلمادتين )80800( من قانون إإلج إرءإت إلمدنية وإإلدإرية فالبلدية هنا طرف في إلن إزا وبالتالي ينعقد إالختصا للمحكمة إإلدإرية ألن إلمحكمة إلمدنية ال تخت بالن إزا إإلدإري إال إستثناءإ وإالستثناء ال يكون إال بن صريح كقاعدة 4 عامة في حين نجد أن إلت سير إلقضائي كان عكس ذلك ومثال ذلك ما أكدته إلمحكمة إإلدإرية بالوإدي إلقسم إالستعجال حيث قررت فصلها في إلقضية رقم /00470 رقم إل هرس إلمتعلقة بمنازعة إنتخابية إلمتضمنة إعت إرضات إلصادرة عن إللجنة إإلدإرية إالنتخابية بل كما بخصو بعدم إالختصا /0039 يؤول إالختصا لجلسة رقم 0 ( بالتالي كان حري بالمشرا أن يزيل إلغموض عن هذه إلمادة جعلت إلطعن فيها وهذإ هذه يعتبر إلقوإنين إلنوعي حال 0//6 رفض إلتسجيالت أو إلتشطيبات فيها للقضاء إلعادي)ملحق من أحكام إلمحكمة نهائية غير قابلة ألي شكل من أشكال إجحاف بحق إلموإطنين فالمشرا منح إلمهل ألبسط إلقضايا وسمح لها بحق إلطعن عن طريق إالستئناف أو إلنقض وعندما نكون بصدد هذإ إلحق إألساسي و إلمهم إلذي تعود إلمصلحة فيه على إلجميع باعتباره حق عام و أساسي نجد محمد الصغير بعلي الوسيط في المنااعات اإلدارية دار العلوم عنابة 009 ص 33 تقضي الميادة )5 (مين قيانون االنتخياب الفرنسيي أن قيرارات التيي تصيدرها اللجيان المكلفية بالمراجعية الدوريية يمكين ال عن عليها من الناخبين أصحاب المصلحة في ذلك أمام المحكمة الجزليةتدخل منااعات القييد فيي الجيداول االنتخابيية أصيل فيي اختصياص القاضيي العيادي ألنهيا تيدخل فيي عيداد القضيايا التيي أنييط الفصيل فيهيا للقاضيي العيادي كيالموطن اإلقامة الحالة العاللية و المدنية عموما واستالناءا ينعقد االختصياص للمحكمية اإلداريية أذا ارتيبط منااعيات القييد بسيلمة أعمال اللجنة الرادارية االنتخابية أو باتساع سل ات قاضي االنتخاب انظر في هذا داود الباا مرجع سابق ص 84 ص 9 3 اكرياء المصري مرجع سابق ص 0 4 مسعود شيهوب مرجع سابقص 84
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية إلمشرا ين على أن تكون أحكامه نهائية يعتبر تعدي على كما أنه إلعدإلة أال وهو مبدأ إلتقاضي على درجتين حتى ولو كان إلمبرر أن هذه بطابع إالستعجال تبت إلمحكمة في ظرف في إلقوإنين إلسابقة ليبلغ خالل )05( خمسة ثالثة )03( أيام أيام مبدأ من مبادئ إلعملية تتميز بعد أن كانت إلمدة عشرة )0( أيام وغرض هذإ إلتقلي في إآلجال يعود ألجل ضبط وتوزيع إلهيئة إلناخبة على إلمكاتب إالنتخابية في إآلجال إلمحددة بعد إنتهاء فترة إلطعون يسهر كاتب إللجنة على: ح ظ إلقوإئم إالنتخابية إيدإا نسخة من هذه إلقائمة بكتابة ضبط إلمحكمة إلمختصة إقليميا إيدإا نسخة بمقر إلوالية بعد إالنتخابية إنتهاء فترة إلطعون إإلدإرية وإلقضائية إلمرتبطة بالم إرجعة إالستثنائية للقوإئم 3 تعد مصالح إلوالية بطاقة إلناخب 4 إالنتخابية حيث تسلم لكل مسجل في إلقائمة إالنتخابية الفرع الثاني :إيداع الترشيح: من أهم إلمبادئ إلدستورية إلتي تحر إلتطبيق وإاللت إزم بتحقيق إلترشيح إحد أهم دعائم إلمشاركة في إلحياة إلسياسية إلتي تكون صالحة لكل إالستشا إرت إلدول على إرسائها ووضعها موضع 5 مضمونها في إنتخاباتها إلعامة مبدأ حرية إلترشيح للموإطن فقد حر حيث يعد إلدستور إلج إزئري على غ إرر إلدساتير إلعالمية على ك الة إلحقوق إلسياسيىة للموإطن وتمكينه من ممارستها وذلك من خالل إلمادة )50( إلشروط إلقانونية أن ينتخب وينتخب و من إلدستور إلتي تن على تحديد شروط إلترشيح وكذإ إإلج إرءإت وإآلجال لكل موإطن تتوفر فيه : أن أحال إلى إلمشرا تنظيم مسألة إلترشيح من خالل انظر المادة )( من القانون 3/89 وكذا المادة )5( من األمر )07/97( المادة )3( من القانون العضوي 0/ 3 كانت في ظل القانون 3/89 المتعلق باالنتخابات الجهة المخولة لتسليم الب اقة هو رليس البلدية 4 المادة )4( من القانون 0/ والمراسيم التنفيذية المنظمة لكيفية إعداد ب اقة الناخب وعملية تسليمها 5 داود الباا مرجع سابق ص 358
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية بصدور إلمرسوم إلرئاسي إلمتعلق بدعوة هيئة إلناخبين إلشروط إلقانونية للترشح وفقا لإلج إرءإت إلمنصو يحق لكل من إستوفى أن يرشح ن سه بتقديم طلب ترشحه خالل إلمدة إلقانونية إلمحددة عليها قانونا الفقرة األولى: شروط الواجب توفرها في المترشح : مترشح ناخب إإلع اء منها للمترشح يجب أن تتوفر في إلمترشح جميع إلشروط إلمتوفرة في إلناخب حيث أن كل كما إوجب إلمشرا على إلمتقدم للترشح إثبات أدإءه للخدمة إلوطنية أو و أن يكون بالغا ثالثا وعشرين لالنتخابات إلمحلية )3( سنة على إألقل يوم إالقت إرا وخمسة وعشرين) 5 ( سنة للمترشح لالنتخابات حين كانت إلسن إلقانونية إلوإجب توفرها في إلمترشح في خمسة وعش رين) وعشرين) 5 ( ظل إلقانون إلسابق إلتشريعية بالنسبة 07/97 )8 في هي سنة عندما نكون بصدد إالنتخابات إلمحلية وثمانية سنة عندما نكون بصدد إالنتخاب لعضوية إلمجلس إلشعبي إلوطني و ي هم من هذإ أن إلمشرا إتجه نحو تشبيب إلمجالس إلشعبية إلمشاركة في إلحياة إلسياسية وفي تسيير شؤون بالدهم محليا و وتشجيع إلشباب على وطنيا بالرغم من أن إق إرر حرية إلترشح لكل إلموإطنين على أساس إلمساوإة من مقتضيات إألسس إلديمق إرطية من إلقانون إلعضوي 0/ دإئرة إختصاصهم من إلترشح إال أن إلمشرا قد ن على حرمان فئة من إألشخا لالنتخابات إلمحلية وهم: إلوالة رؤساء إلدوإئر إلتن يذية للواليات إلقضاة و و إألمناء إلعامون للبلديات ص إرحة من خالل أحكام إلمادة) 83 ( خالل ممارستهم لوظائ هم في إال بعد سنة من توق هم عن إلعمل بها في حالة إلترشح إلكتاب إلعامون للواليات أعضاء إلمجالس أف إرد إلجيش موظ وإ أسالك إآلمن محاسبوإ إألموإل إلعمومية يحرم بن س إلشروط إلسابقة إلترشح للمجلس إلشعبي إلوطني كل من إلوالة أعضاء إلمجالس إلتن يذية للواليات وإلقضاة أف إرد إلجيش إلوطني إلشعبي موظ وإ أسالك إآلمن و محاسبوإ إألموإل إلبلدية لتحقيق إلحياد )89 )إلمادة مسار إلعملية إالنتخابية وذلك إض اء لن إزهة إالنتخابات وسعيا وإبعاد أصحاب إلن وذ من إلترشح خشية إستعمال ن وذهم للتأثير على 3
الفصل األول آليات الرقابة على العملية االنتخابية الفقرة الثانية: إج ارءات الترشيح وآجال إيداعها : إلقائمة إن أحكام إلموإد )8584( تدلنا على أن في كل من إالنتخابات إلمحلية وإلتشريعية طريق قوإئم تودا من طرف أح إزب سياسية أو قوإئم حرة على إلمشرا إخذ بأسلوب إالقت إرا إلنسبي على حيث يكون إلتصريح بالترشح عن مستوي مصالح إلوالية أما إلترشح لرئاسة إلجمهورية فتودا إلترشيحات بطريقة فردية على مستوى إلمجلس إلدستوري كما سنوضح ذلك الحقا تبدأ عمليات إلترشيح سوإء لالنتخابات إلمحلية أو إلتشريعية إستمارة إلتصريح بالترشح في إلموإعيد إلمحددة قانونا من مصالح إلوالية إلدبلوماسية أو إلقنصلية إلمعنية لكل دإئرة إنتخابية بالنسبة للمترشحين بالخارج إلمشرا من خالل إلمادة )04( من إلمرسوم إلتن يذي مقبولة من طرف حزب أو عدة أح إزب سياسية و على كل مترشح إيدإا تصريح بالترشح موقعا عليه 3/ كل مترشح إلمادة )7( إالعتماد إلصادر إلمعنية عن طريق سحب أو من ممثليات كما أن تكون قائمة مرفوقة بوثيقة تزكية من طرفهم في حالة إلقوإئم إلحرة يجب أن تدعم بالتوقيعات إلشخصية من إلقانون إلعضوي 0/ عن إللجنة إإلدإرية إالنتخابية بالوالية من طرف إحد إلمترشحين لالنتخابات إلمحلية 73( أما )إلمادة يتم عن طريق إيدإا قائمة إلمترشحين لدى إلمترشح إلذي يليه بعد وتوقيت إإليدإا تعذره في حالة ويرفق ملف إوجب إلترشح ويجب مرفوق بملف إدإري يحوي معلومات عن مرشحي 3 إلمختصة إقليميا قبل خمسين) 50 ( بالنسبة لالنتخابات إلوالية مصالح قبل خمسة و أربعي ن) هذإ ما نصت عليه إلقائمة بنسخة من محضر تودا لدى إلمصالح يوما من تاريخ إالقت إرا بالنسبة إلتشريعية فإن إلتصريح بالترشح من طرف متصدر إلقائمة أو 45( يوما من موعد إالقت إرا إيدإا قوإئم إلترشيحات يسلم للمترشحين أو ممثليهم وصل إيدإا يبين تاريخ وهذإ ضمانة تؤكد إلمشاركة في إالنتخابات في إلموإعيد إلمحددة المييييؤرخ فييييي 0/09/06 المتعلييييق بالترشيييي النتخيييياب اعضيييياء المجييييالس الشييييعبية البلدييييية والواللييييية ج ر العدد 50 المؤرخة في 0/09/ المادة) 06 (من نفس المرسوم 3 الفقرة األخيرة من المادة )7( من القانون العضوي 0/ وكذا المادة ) 05 (من المرسوم التنفيذي رقم 3/ 4