اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺳﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪة اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ د. ﻧﺰار أﻳﻮب 01 ﻧﻴﺴﺎن / أﺑﺮﻳﻞ 2017

ملفّات مشابهة
1

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

Diapositive 1

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Our Landing Page

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق


1

Morgan & Banks Presentation V

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

PowerPoint Presentation

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

PowerPoint Presentation

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

عناوين حلقة بحث

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

brochure

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

ISLAMIYYAT 35(1) المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن ارتكاب جريمة اإلبادة الجماعية وفقا لمعاهدة 1919 International Criminal Responsibilit

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

AnyFileYY675SLX

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - Ja doc

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

Microsoft Word - 55

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

حماية الممتلكات الثقافية دليل عسكري

1

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

Report

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

PowerPoint Presentation

الذكاء

Project overview

majalah13

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

معلومات إضافية بشأن التحرك العاجل: UA 231/17 رقم الوثيقة: MDE 12/7410/2017 مصر بتاريخ: 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 تحرك عاجل مصر: أوقفوا حملة القمع ضد

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

ShootingSim

تعليق المادة 19 حول مشروع اإلرهاب وبمنع غسل األموال بمكافحة یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

نـمو المتعلم

Microsoft Word - Document1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

الخلاف حول إدلب يضع توافق آستانا على المحك

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

NDI Poll_January 2018 AR (Public).key

PowerPoint Presentation

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

BADIL Bulletin No. 1 file://c:\documents and Settings\alaa\Desktop\bulletins-briefs-arabic\bulletin_no01.htm Page 1 of 5 19/11/2009 نشرة مرآز بديل غير

نظرية الملاحظة

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

النسخ:

اﻟﻨﺰاع اﳌﺴﻠﺢ ﰲ ﺳﻮرﻳﺔ وﺳﺒﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺤﺮب واﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺪة اﳌﻘﺎرﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ د. ﻧﺰار أﻳﻮب 01 ﻧﻴﺴﺎن / أﺑﺮﻳﻞ 2017

جدول املحتويات مقدمة... 2 القسم األول: النزاع املسلح واالنتهاكات الجسيمة... 3 أوال : طبيعة النزاع املسلح في سورية... 3 ا ثان ا يا: القانون الدولي اإلنساني... 5 ثال ا ثا: القانون الدولي لحقوق اإلنسان... 6 راب ا عا: جرائم الحرب... 8 خام ا سا: الجرائم ضد اإلنسانية... 9 1- القتل العمد وغير املشروع... 11 2- الهجوم العشوائي على األماكن السكنية ومحاصرة املدنيين... 12 3- سياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري... 13 4 -التعذيب والعقوبة القاسية واملعاملة الالإنسانية... 14-5 احتجاز الرهائن... 15 6- العنف واالعتداء الجنس ي... 16 القسم الثاني: اآلليات املتاحة ملحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية... 17 1- الوالية القضائية العاملية... 17 2- إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية... 19 3- املحكمة الجنائية الدولية... 21 خالصة واستنتاجات... 23 توصيات... 24 املصادر واملراجع... 24 1

ا مقدمة تصدت قوات النظام السوري وأجهزته األمنية لثورة السوريين السلمية التي انطلقت في آذار/ مارس 2011 من أجل املطالبة بالحرية والكرامة باالستخدام املفرط للقوة بدعوى أنها تواجه»عصابات مسلحة«و»إرهابيين«يتلقون الدعم والتمويل من جهات خارجية. واد عى بشار األسد في خطابه في 30 آذار/ )1( مارس 2011 بوجود»مؤامرة كبرى«تستهدف نشر املعلومات الكاذبة وإذكاء النعرات الطائفية والعنف. وعلى الرغم من الطابع السلمي الذي ميز االحتجاجات العارمة في مختلف مناطق سورية طوال عام 2011 إال أن عنف السلطة أفض ى إلى تدهور خطر في حقوق اإلنسان. إذ تدلل الوقائع جميعها على ارتكاب القوات العسكرية ومختلف األجهزة األمنية املحسوبة على نظام بشار األسد انتهاكات جسيمة في حقوق اإلنسان ترقى إلى مستوى الجرائم ضد اإلنسانية تمث لت بالقتل العمد واحتجاز األشخاص وتعذيبهم وإساءة معاملتهم فضال عن ممارسات العنف الجنس ي واالختفاء القسري. وصل العنف في سورية إلى أخطر مستوياته في إثر تحول االحتجاجات السلمية إلى اضطرابات داخلية ونزاع مسلح غير دولي )داخلي( الح ا قا ما بات يستوجب تطبيق القانون اإلنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. وأدى اتساع نطاق العسكرة إلى تفاقم أعمال العنف بين أطراف النزاع حيث وصل إلى مستويات خطرة وغير مسبوقة تمثلت بارتكاب املتحاربين جميعهم جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية في نطاق واسع ما بات يستدعي محاسبة الض العين بارتكاب هذه الجرائم جميعهم أمام القضاء. تستهدف هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان التي ترتكبها أطراف النزاع جميعها وترقى في كثير من األحيان إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. وتعتمد منهجي ة الورقة على قراءة وتحليل الواقع املرير لحقوق اإلنسان في سورية بمثل ما ورد في وثائق لجنة الت حقيق الخاصة بالجمهورية العربي ة الس ورية والتقارير املتعاقبة التي أصدرتها وكذلك وثائق وتقارير املنظ مات الد ولية والسورية لحقوق اإلنسان وفي مقدمتها منظمتا»أمنستي«و»هيومن رايتس واتش«.»كانت معركة السيطرة على حلب مرحلة عنف ال هوادة فيه فوقع املدنيون على جانبي الصراع )2( ضحايا جرائم ارتكبتها جميع األطراف«تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربي السورية )التقرير األول( 23 تشرين الثاني /نوفمبر )1( 2011 ص 11-10. https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/g11/170/95/pdf/g1117095.pdf?openelement تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربي السورية 2 شباط/ فبراير 2017 ص 1. )2( https://documents-dds ny.un.org/doc/undoc/gen/g17/026/64/pdf/g1702664.pdf?openelement 2

القسم األول: النزاع املسلح واالنتهاكات الجسيمة جوبهت»ثورة الحرية والكرامة«السلمية من جانب نظام األسد بأقس ى درجات العنف حيث انتهجت القوات واألجهزة األمنية املحسوبة على النظام ممارسات تتمثل بإطالق النار على املحتجين واستهدافهم بالقتل العمد واعتقالهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم والهجوم العشوائي على األماكن واملرافق املدنية بقصد التدمير وإلحاق الضرر باملدنيين ونهب املمتلكات وكذلك العنف الجنس ي واالختفاء القسري. وارتكبت الجماعات املسلحة انتهاكات خطرة لحقوق اإلنسان تمثلت بأعمال القتل العمد والخطف )3( واإلعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب. أوال ا : طبيعة النزاع املسلح في سورية أدى تمادي النظام في استخدام القوة املفرطة في مواجهة االحتجاجات السلمية العارمة وما ترتب على هذه املمارسات من جرائم خطرة بما في ذلك جرائم ضد اإلنسانية إلى انشقاقات متتالية في صفوف القوات العسكرية واألجهزة األمنية. وقد تبع هذه االنشقاقات نشوء تنظيمات مسلحة أعلنت أنها ستأخذ على عاتقها حماية االحتجاجات السلمية بقوة السالح. في ضوء هذه املستجدات بدأ الطابع الس لمي للثورة الس ورية باالنحسار في بدايات العام 2012 وبرزت مؤشرات على تنامي القدرات التنظيمية والعسكرية للجماعات املسلحة. وأخذ نطاق االشتباكات بين قوات النظام والجماعات املسلحة باالتساع من حيث كثافة النيران وامتداد رقعة االشتباكات إلى مناطق جديدة وتحولت إلى قتال دائم يتميز بقدر أكبر من الوحشية واألسلحة املستخدمة. برزت مظاهر الصراع املسلح جلي ات مع تنامي حدة العنف واالشتباكات املسلحة بين الطرفين فأعلنت اللجنة الدولية للصليب األحمر في 16 تموز/ يوليو 2012 عن حال نزاع مسلح غير دولي- داخلي في وأقر ت لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية )4( سورية Conflict(.)on International Armed بالجمهورية العربية السورية أي ا ضا بأن العنف املمارس من جانب قوات النظام ومنظمة»الجيش السوري الحر» وصل إلى حد النزاع املسلح غير الدولي ومن ثم بات يتعين تطبيق القانون الدولي اإلنساني والقانون )5( الدولي لحقوق اإلنسان. وبتعاظم العنف املسلح واتساع رقعة العمليات القتالية بين قوات النظام والجماعات املسلحة لم يعد ارتكاب الجرائم الخطرة مقتص ا را على القوات العسكرية واألجهزة االمنية التابعة للنظام بل إن تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربي السورية 16 أب/ أغسطس 2012 ص 2. )3( (4) https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربي السورية 16 أب/ أغسطس 2012. )5( 3

ا ا جماعات املعارضة املسلحة أي ا ضا ومن ضمنها املصنفة إرهابية باتت تمارس صور العنف املختلفة بحق املدنيين والعسكريين السوريين. وتؤكد الشهادات والتقارير الدولية على أن الجماعات املسلحة بمن فيها الجماعات»الجهادية«-الخارجية والداخلية- من مثل فتح الشام )جبهة النصرة ساب ا قا( والدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( والكتائب املسلحة معظمها بمثل جيش اإلسالم وأحرار الشام وجيش املهاجرين واألنصار وصقور العز وغيرها تنتهك حقوق اإلنسان انتها ا كا خط ا را وترتكب جرائم ضد )6( اإلنسانية وجرائم حرب أسوة بالنظام. يرزح املدنيون تحت وطأة العنف الوحش ي للمتحاربين منذ ما يزيد على أعوام من النزاع املسلح. فقوات النظام واملليشيات املوالية لها تمعن في أعمال القتل العمد والتعذيب وإساءة معاملة السجناء واملحتجزين واالختفاء القسري واإلعدام خارج نطاق القضاء فضال عن الهجوم على املدنيين واستهداف املستشفيات واملدارس والبنية التحتية وشبكات املياه واستخدام األسلحة املختلفة املحرمة دول ا يا بمثل القنابل العنقودية واألسلحة الحارقة وقنابل الكلور على األحياء السكنية ما يتسبب بالضحايا بين املدنيين. وتمارس الجماعات اإلرهابية بمثل فتح الشام )جبهة النصرة ساب ا قا( سياسة اإلعدام خارج نطاق القضاء بمن في ذلك النساء وتجند األطفال وتشترك مع جماعات مسلحة أخرى في قصف األحياء السكنية املاهولة باملدفعية ما يتسبب في قتل املدنيين وتحدي ا دا األطفال. أما داعش فتمارس اإلعدام والعقوبات الجسدية بحق املدنيين بمن فيهم األطفال بدعوى انتهاكهم فكر الجماعة وت دم ر األماكن األثرية على غرار ما حدث في مدينة تدمر. وتستخدم الجماعات املسلحة األخرى املدافع واألسلحة ذاتية التصنيع في قصف األماكن السكنية ما يتسبب في قتل املدنيين وتسعى إلى فرض»القانون«بوساطة املحاكم الشرعية التي ال تتوافر فيها أدنى شروط املحاكمة العادلة وترتكب أفعاال منافية لح قوق اإلنسان )7( بمثل االعتقال واالحتجاز التعسفيين والتعذيب وإساءة املعاملة واالختفاء القسري. وترتكب الجماعات املسلحة الكردية واملتحالفة معها من مثل وحدات حماية الشعب )YPG( وقوات سورية الديمقراطية SDF( ) انتهاكات جسيمة في حقوق اإلنسان إذ ت هجر قس ا را السكان في املناطق التي تحت سيطرتها بحجة تنظيف حقول األلغام التي استحدثها داعش وال تقد م خدمات اإلغاثة اإلنسانية )6(»دمهم ما زال هنا«عمليات اإلعدام وإطالق النار العشوائي واتخاذ الرهائن من جانب قوات املعارضة في ريف الالذقية إصدار منظمة هيومن رايتس واتش: 2013 http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria1013arwebwcover.pdf (7) Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - A/HRC/34/CRP.3 انظر أي ا ضا: قرار مجلس حقوق اإلنسان بشأن تدهور حالة حقوق اإلنسان في الجمهورية العربية السورية والوضع مؤخ ا را في حلب دورة استثنائية 1/25 21 تشرين األول /أكتوبر 2016. https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/g16/238/12/pdf/g1623812.pdf?openelement 4

ا للمهجرين في بعض األحيان وت جند قس ا را الفتيان والرجال. وتنفذ بعض القوى الدولية واإلقليمية ضربات جوية على األراض ي السورية وتنشر قوات على األرض في سورية ما يثير مخاوف جدية بشأن تفاقم حد ة )8( الصراع وزيادة اإلضرار باملدنيين. ثان ا يا: القانون الدولي اإلنساني»بعد ست سنوات من أعمال العنف األكثر وحشية في التاريخ الحديث لكل رجل أو إمرأة أو طفل مأساة يتقاسمونها مع اآلخرين. فقدان األبوين فقدان األطفال فقدان املنازل فقدان األمل. كثيرون )9( فقدوا كل هذه األمور«. تتميز الحروب بانعكاساتها املأسوية على العسكريين واملدنيين فضال عن الخسائر التي تلحق باقتصاديات الدول وب ناها التحتية. وقد صود ق على ميثاق األمم املتحدة عام 1945 من أجل تفادي الحروب وتجنيب البشرية ويالت الحرب التي جلبت لإلنسانية في جيل واحد مرتين أحزا ا نا يعجز عنها )10( الوصف -الحربان العامليتان األولى والثانية- وتسببتا للبشرية جمعاء بمعاناة وكوارث رهيبة. على الرغم من أن امليثاق يحظر التهديد بالقوة أو استخدامها ضد سالمة األراض ي أو االستقالل السياس ي ألي دولة يستثنى من ذلك حاالت الدفاع عن النفس وحماية السلم واألمن الدوليين- إال أن لكن )11( الحرب ما زالت معتمدة وسيل ا ة لتسوية النزاعات الدولية والداخلية وإكراه اآلخرين على اإلذعان. ما حدث جاء مخال ا فا للتوقعات فاتسع نطاق الحروب وارتفعت حدتها وتعاظمت وطأتها على املدنيين وتحدي ا دا النساء واألطفال من جر اء عنف املتحاربين وتطور األسلحة املستخدمة على الرغم من التطور الهائل الذي حدث في القانون الدولي اإلنساني الذي يهدف إلى التقليل من الفظائع والويالت التي تتسبب فيها الحروب. املصدر نفسه. )8( (9) Statement by Mr. Paulo Sérgio Pinheiro, Chair of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic. United Nations Human Rights Council 34th Session of the UN Human Rights Council, Geneva, 14 March 2017. http://www.ohchr.org/en/newsevents/pages/displaynews.aspx?newsid=21369&amp%3blangid=e )10( ديباجة ميثاق األمم املتحدة الصادر في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/ يونيو سنة 1945. )11( ميثاق األمم املتحدة لعام 1945 املادة الرابعة. 5

القانون الدولي اإلنساني هو فرع أساس من فروع القانون الدولي املعاصر الذي يهدف إلى حماية ضحايا النزاعات املسلحة من ويالت الحرب والتخفيف من اآلالم التي قد تلحق بهم نتيجة هذه الحرب سواء كانت )12( دولية أم غير دولية )داخلية(. يفرض القانون الدولي اإلنساني قيو ا دا على استخدام القوة في أثناء النزاعات املسلحة للتخفيف من ويالت الحروب واآلالم التي قد تلحق باألشخاص غير املشاركين في العمليات العسكرية من مثل املدنيين وأولئك الذين ألقوا أسلحتهم وأصبحوا عاجزين عن املشاركة في األعمال الحربية من بمثل األسرى والجرحى واملرض ى من القوات املسلحة والتمييز بين املقاتلين وغير املقاتلين وعدم اتخاذ املواطنين املدنيين أهدا ا فا واستخدام القوة املتكافئة ووقف القصف العشوائي لألماكن السكنية. وحد د القانون الدولي اإلنساني طرائق وأساليب الستخدام القوة برفضه مقولة»الكل أو ال ش يء«أو»عندما تدوي املدافع تصمت القوانين«فحصر استخدام القوة في نطاق مقتضيات الضرورة إلضعاف وتعطيل قوة الخضم العسكرية )13( ومن ثم إخضاعه وتحقيق النصر في املعركة وإخراجه مهزو ا ما منها. ثال ا ثا: القانون الدولي لحقوق اإلنسان القانون الدولي لحقوق اإلنسان هو أي ا ضا أحد فروع القانون الدولي الذي يضمن حماية حقوق األفراد وعلى )14( والجماعات من انتهاكات الحكومات ويسهم في تطوير هذه الحقوق والحريات ورفع مستواها. الرغم من األشياء املشتركة التي تجمع بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان يختلف الدور املنوط بكل منهما ففي حين ي عنى األول بحماية ضحايا النزاعات املسلحة والتخفيف من املعاناة التي قد تلحق بهم من جراء الحرب فإن الثاني منظومة قواعد لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية من انتهاكات السلطات والدول. )12( جان بكتيه القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه )جنيف: معهد هنري دونان 1984( ص 7. )13( جان بكتيه القانون الدولي ص 83 8. الدكتور جعفر عبد السالم مبادئ القانون الدولي العام )القاهرة: دار النهضة العربية 1986( ص 850 856. See also, Marco Sassoli and Others, how does law protect in war, Cases, Documents, and teaching materials on contemporary practice in International Humanitarian Law, Geneva 1999, P. 67. (14) Buergental.T.International Human Rights, West Publishing Co., st. Paul, Mn 1995, P. 1. أنظر أيضا: الدكتور محمد نور فرحات وآخرون تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان جوانب الوحدة والتمييز: دراسات في القانون الدولي اإلنساني )القاهرة 2000( ص 85-84. 6

وبموجب )15( يسري القانون الدولي لحقوق اإلنسان وقت السلم والحرب وفي حاالت االحتالل الحربي. قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة رقم )XXV( 2675 لسنة 1970 ينبغي تطبيق املعايير الدولية املنصوص عليها في االتفاقيات واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان إبان النزاعات املسلحة. وعليه ف نإ سريان القانون الدولي اإلنساني على النزاعات املسلحة ال يعطل تطبيق االتفاقيات واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان إنما يفرض على أطراف النزاع تحمل مسؤولياتهم وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية. ينبغي تطبيق هذه القاعدة على النزاع املسلح في سورية ما يفرض على النظام السوري وامليليشيات التي تدعمه والجماعات املسلحة املناهضة له وقف جميع انتهاكات حقوق اإلنسان. والنظام السوري مطالب على وجه الخصوص بالوفاء بتعهداته الدولية املنصوص عليها في اتفاقات حقوق اإلنسان التي وقعت عليها سورية ومن ضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة 1966 والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966 واتفاق حقوق الطفل لسنة 1989 واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الال إنسانية أو املهينة لعام 1984 اتفاق حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006 إعالن األمم املتحدة بشأن حماية النساء واألطفال في حاالت الطوارئ واملنازعات املسلحة لعام 1974 وغيرها. (15) Adam Roberts, Prolonged Military Occupation: The Israeli Occupied Territories 1967 1988, in International Law and The Administration of Ocuupied Territories, Ed.by, Emma Playfair, Oxford 1992, pp.53 54. UNGA Res. 2443 (XXIII) (19 Dec. 1968), UNGA Res. 2546 (XXIV) (11 Dec. 1969, UNGA Res. 2727 (15 Dec. 1970). Adam Roberts, Ibid. pp.56 57. وجاء على لسان األمين العام لألمم املتحدة أنه يتعين سريان االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان على األراض ي الواقعة تحت سيطرة الدولة الطرف بما فيها األراض ي املحتلة. راجع تقرير األمم املتحدة: Report, UNGA Human Rights Supra note 18, Para. 72 7

ا ص ( راب ا عا: جرائم الحرب جريمة الحرب هي بمثابة عمل غير مشروع صادر عن فرد باسم دولة أو برضاها أو بتشجيع منها ويكون منطو ا يا على املساس بمصلحة دولية يحميها القانون الدولي. )16( وبموجب املادة السادسة من ميثاق محكمة نورمبرغ ملحاكمة كبار مجرمي الحرب النازيين فإن جريمة الحرب هي»األفعال التي تشكل انتها ا كا للمدنيين لقوانين وأعراف الحرب الدولي ة «وتتضمن القتل العمد )مع اإلصرار( واملعاملة السيئ ة وإقصائهم وتسخيرهم في األعمال الشاقة وقتل األسرى عم ا دا وإعدام الرهائن أو نهب األموال العامة أو الخاصة وتهديم املدن والقرى من دون سبب أو االجتياح إذا كانت الضرورات العسكرية ال تقتض ي ذلك. يحدد فقهاء القانون الدولي جمل ا ة من األفعال التي تصنف جرائم حرب من مثل إطالق النار على األماكن غير املحمية وليست لها أهمية عسكرية وقتل املدنيين املساملين واالعتداء عليهم والتدمير من دون مبرر وارتداء الجنود املالبس املدنية إلخفاء هويتهم في أثناء تنفيذهم أعماال حربية )الغدر( واالغتيال أو استئجار األشخاص لتنفيذ عمليات االغتيال والقصف من الجو بقصد إرهاب السكان املدنيين أو االعتداء عليهم. يضاف إلى ذلك مخالفة أحكام املادة 147 من اتفاق جنيف الرابع لعام 1949 ويندرج ضمن املخالفات الجسيمة من مثل أفعال القتل املتعمد والتعذيب واملعاملة غير اإلنسانية بما في ذلك التجارب )17( البيولوجية والتعذيب الجسدي املتعمد واإلضرار بالصح ة. وقد وسع نظام روما األساس ي ملحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 )املادة الثامنة( نطاق األفعال التي تدخل في نطاق جرائم الحرب من مثل الهجوم املتعمد ضد السكان املدنيين أو أفراد ال عالقة لهم باألعمال العدائية والهجوم املتعمد على املنشآت املدنية والقتل املتعمد واإلصابة الخطرة التي تسبب األلم أو اإلضرار الخطر بالجسم أو الصحة كذلك النقل املباشر أو غير املباشر لسكان الطرف املحتل إلى األراض ي املحتلة وإبعاد السكان املدنيين ونقلهم من األراض ي املحتلة في داخلها أو إلى خارجها والتدمير الشامل ومصادرة املمتلكات من دون داع عسكري ونهب القرى واملدن واستعمال األسلحة والغازات السامة والتعرض لكرامة البشر والهجوم املتعم د على األبنية واملعدات واإلمدادات الطبية واألفعال املتعلقة باالعتداء على أسرى الحرب وجرحاها. وف ا قا ملاهية جرائم الحرب وملا تضمنته التقارير الدولية املتعاقبة بشأن ممارسات األطراف على مدار ستة أعوام من عمر النزاع املسلح في سورية يمكن القول إن معظم األفعال التي يرتكبونها هي بمنزلة انتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب..203-202 الدكتور إبراهيم محمد العناني القانون الدولي العام )د.م: دار الفكر العربي ( 1984 ص 617. )16( )17( جيرهارد فان غالن مدخل إلى القانون بين األمم عباس العمر )ترجمة وتعريب( ج 3 )بيروت 1970 8

خام ا سا: الجرائم ضد اإلنسانية ظهر مصطلح الجرائم ضد اإلنسانية في سياق الحرب العاملية األولى للتدليل على وحشية األعمال التي ارتكبت ضد قوانين اإلنسانية بما في ذلك الجرائم التي ارتكبها األتراك في حق األرمن. وقد أقرت اللجنة الخاصة التي أل فها الحلفاء في عام 1919 للتحقيق في جرائم الحرب وتحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب وتنفيذ العقوبات في حقهم بأن قتل األتراك لألرمن وسائر الطوائف املسيحية من مثل اآلشوريين والكلدان واليونانيين والسريان عام 1915 بمنزلة جرائم ضد قوانين اإلنسانية وأوصت بتسليم مجرمي الحرب األتراك للحلفاء من أجل تقديمهم إلى املحاكمة. استجابة لتوصيات اللجنة تضمن اتفاق سيفر املوقع بين الحلفاء واألتراك عام 1920 أحكا ا ما تقض ي باستسالم املتهمين بارتكاب جرائم ضد قوانين اإلنسانية من األتراك من أجل محاكمتهم. لكن هذه املحاكمات لم تر الضوء فاستبدل اتفاق لوزان لعام 1923 باتفاق سيفر وجسد أفضلية املصالح )18( السياسية مقابل مبادئ تطبيق العدالة. وبسبب الجرائم التي ارتكبتها أملانيا النازية ونظام الطغمة العسكرية في اليابان بحق اإلنسانية خالل الحرب العاملية الثانية قرر الحلفاء محاسبة مرتكبيها ومحاكمتهم. وقد حد د النظام األساس ي ملحكمة نورمبرغ )املادة السادسة( الجرائم ضد اإلنسانية بأفعال القتل العمد )مع اإلصرار( وإفناء األشخاص و االسترقاق و اإلقصاء عن البلد وكل عمل ال إنساني مرتك ب ضد الس كان املدنيين قبل الحرب أو في أثنائها أو االضطهادات ألسباب سياسية أو عرقية أو دينية. وتضمنت قوانين عدد من الدول في مراحل الحقة )19( أحكا ا ما تنص على عدم سقوط الجرائم ضد اإلنسانية بالتقادم. جاء الح ا قا نظام روما األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 فحد د الجرائم ضد اإلنسانية بتلك األفعال التي ترتكب في إطار هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد أي مجموعة من السكان املدنيين مع العلم بالهجوم. وتعد معظم الجرائم التي يتضمنها تعريف املادة السابعة من نظام محكمة الجنايات الدولية رفضت آنذاك الواليات املتحدة واليابان صيغة التقرير ما حال دون التصديق على معاهدة سيفر للسالم بين تركيا )18( والحلفاء والتي نصت على تسليم مجرمي الحرب األتراك وأتى اتفاق لوزان ليزيل شرط تسليم املجرمين بأن أرفق ببروتوكول خاص ينص على منح العفو لألتراك الذين ارتكبوا بارتكاب هذه الجرائم بغض النظر عن كونهم ذوي مناصب في السلطة.. محمود شريف بسيوني مدخل في القانون الدولي اإلنساني والرقابة الدولية على استخدام األسلحة )د.م 1999( ص. 69. راجع أي ا ضا: اتفاق السالم بين دول التحالف وتركيا )اتفاق سيفر( املوقع في 10 آب/أغسطس 1920 املواد 230-226. http://treaties.fco.gov.uk/docs/pdf/1920/ts0011.pdf في كانون األول من عام 1985 أقر البرملان الفرنس ي أن هذه الجرائم ال تسقط بالتقادم. هيثم مناع اإلمعان في حقوق )19( اإلنسان: موسوعة عامة مختصرة )دمشق 2000 ص( 141. 9

للجرائم ضد اإلنسانية بمنزلة أفعال صادرة عن دولة أو نظام سياس ي وينفذها فاعلون ذوو سلطة أو غير )20( ذوي سلطة. من جملة الجرائم ضد اإلنسانية املنصوص عليها في املادة السابعة من نظام روما األساس ي جرائم اإلبادة والقتل العمد واالختفاء القسري لألشخاص واالستعباد )االسترقاق( والنفي أو اإلبعاد أو النقل القسري للسكان والسجن أو الحرمان الشديد من الحرية البدنية والتعذيب واالغتصاب واالستعباد الجنس ي والدعارة اإلجبارية والحمل اإلجباري والتعقيم اإلجباري للنساء وأي صورة أخرى من صور العنف الجنس ي. ترتكب أطراف النزاع في سورية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان وهي ترقى في كثير من األحيان إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية بمثل أعمال القتل العمد وفرض الحصار على املدن واملناطق السكنية بما يفض ي إلى وضع املدنيين في ظروف معيشية صعبة )21( وقصف املرافق الطبية واالختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنس ي. وفيما يلي استعراض موجز ألخطر الجرائم التي يرتكبها املتحاربون: )20( )21( بسيوني مدخل في القانون الدولي. تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربي السورية 11 آب/ أغسطس 2016. https://documents-dds-ny.un.org/doc/undoc/gen/g16/178/58/pdf/g1617858.pdf?openelement 10

1- القتل العمد وغير املشروع تعد أعمال القتل غير املشروعة بما في ذلك الوفيات في السجون وأماكن االحتجاز واإلعدامات فالقوات واملليشيات )22( بإجراءات موجزة وخارج نطاق القانون من أبرز سمات الحرب املدمرة في سورية. التابعة للنظام تنتهج سياسة القتل غير املشروع في سياق مواصلة الهجوم واسع النطاق على السكان املدنيين واستهداف املناطق املدنية واملدنيين بالقصف العشوائي واالحتجاز في السجون الحكومية وغيرها من أماكن االحتجاز. إذ تتواصل سياسة القبض على املدنيين واحتجازهم وإخفائهم بدعوى ارتباطهم باملعارضة وتتم تصفيتهم تحت التعذيب. هذه املمارسات هي بمنزلة جرائم حرب تتمثل في القتل العمد وحرمان األشخاص من الحياة وجرائم ضد اإلنسانية كونها تتم في إطار الهجوم املمنهج وواسع )23( النطاق ضد املدنيين. وترتكب الجماعات املسلحة بمن في ذلك الجبهة اإلسالمية وجبهة فتح الشام )جبهة النصرة ساب ا قا( والدولة اإلسالمية في العراق والشام )داعش( وأحرار الشام وغيرهم جرائم حرب تتمثل بالقتل العمد وحرمان األشخاص -تعس ا فا- من الحياة واستهداف األحياء السكنية واملدنيين بقصد إلحاق الضرر بهم. ومن أشكال ممارساتها تلك: إقدامها على اختطاف املدنيين قتلهم في سائر املناطق التي تسيطر عليها ممارسة عمليات اإلعدام في الساحات العام ة ويتم ذلك خاص ة في مناطق سيطرة»داعش«و»فتح الشام«. ويبلغ السكان مسب ا قا بتلك العمليات ومكانها وموعدها وفي بعض الحاالت يجبر التنظيم املارة بمن في ذلك األطفال على مشاهدة عمليات اإلعدام التي ت نفذ بقطع الرأس أو إطالق النار في الرأس من مسافة قريبة وت عرض الجث ث على املأل مصلوبة ملدة تصل إلى ثالثة أيام لتكون بذلك تحذي ا را للسكان املحليين. وتنفذ الجماعات املسلحة عمليات إعدام في حق املحتجزين لديها في السجون وغال ا با ما تبر ر ما تقدم عليه )24( من إعدامات بدوافع الحكم الشرعي»الديني«ومخالفة فكر الجماعة. )22(»العقد الضائع: حالة حقوق اإلنسان في سورية خالل السنوات العشر األولى من حكم بشار األسد«16 يوليو/ تموز 2010. (23) Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, March 10, 2017. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx تقريري لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016 و 13 آب/ أغسطس 2015. (24) Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, March 10, 2017. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx 11

2- الهجوم العشوائي على األماكن السكنية ومحاصرة املدنيين إن الهجوم على األماكن السكنية وقصفها بشكل عشوائي من جانب أطراف النزاع يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. إذ يتسبب القصف الجوي واملدفعي بما في ذلك إلقاء البراميل املتفجرة من املروحيات التابعة للنظام في خسائر فادحة في األرواح بين املدنيين ونشر الذعر بينهم وتدمير في البنى التحتية الضرورية للحياة املدنية. كما تثير الهجمات املمنهجة التي يشنها تنظيمي داعش وفتح الشام وبعض الفصائل املسلحة الذعر والخوف بين املدنيين وتؤدي عمليات القصف املمنهجة واملتواصل لألحياء املأهولة باملدنيين وذات الكثافة العالية واستخدام املركبات املفخخة إلى قتل وجرح )25( أعداد كبيرة من املدنيين. يقاس ي مئات آالف السوريين األمر ين من جر اء الحصار الطويل املفروض على محافظات دمشق وريفها وإدلب وحمص ودير الزور والحصار طويل األمد الذي فرض على حلب وانتهى منذ مدة قريبة. ويفرض النظام حاالت الحصار املفروضة على املدن والبلدات والقرى في سائر أنحاء سورية بينما تفرض داعش حصا ا را على أحياء خاضعة لسيطرة النظام في دير الزور وطو قت فتح الشام )النصرة ساب ا قا( مع مجموعات مسلحة أخرى بلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين. وهنالك ما يزيد على ستة ماليين من املدنيين ممن يقاسون ظروف العيش املضنية في مناطق محاصرة وأخرى تتعرض للقصف املتواصل من جانب أطراف النزاع ما يتسبب بحاالت سوء تغذية ووفيات كثيرة على الرغم من وصول بعض مواد اإلغاثة اإلنسانية مؤخ ا را وإن )26( لم يكن بصورة كافية. تقريرا لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016 و 13 آب/ أغسطس 2015. (25) Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, March 10, 2017. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016. Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July )26( 2016-28 February 2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, March 10, 2017. http://www.ohchr.org/en/hrbodies/hrc/iicisyria/pages/documentation.aspx تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016. 12

3- سياسة االعتقال التعسفي واإلخفاء القسري يمارس النظام السوري منذ عقود سياسة ممنهجة تتمثل بالقبض على األشخاص وإخفائهم قس را ا ألف شخص من السوريين 17 حيث يتحمل حافظ األسد املسؤولية املباشرة عن اختفاء أكثر من )27( واللبنانيين والفلسطينيين بين عامي 2000-1980. مع بدء االحتجاجات السلمية في آذار/ مارس 2011 انتهجت أجهزة أمن الدولة )املخابرات الجوية واملخابرات العسكرية واألمن السياس ي واملخابرات العامة( التابعة لنظام االسد سياسة ممنهجة أفضت إلى اعتقال واحتجاز عشرات ألوف السوريين في عمليات مداهمة املناطق السكنية أو عند عبورهم وشكل ناشطو املعارضة )28( بالحواجز ونقط التفتيش أو من أماكن العمل والجامعات أو من منازلهم. السلمية ومن ضمنهم املتظاهرون وناشطو حقوق اإلنسان واملعارضون السياسيون وغير املوالين للنظام )29( من صحفيين وأطباء ممن عالجوا املتظاهرين وعناصر من الجيش وأقارب املطلوبين ألجهزة األمن. تمثل عمليات االختفاء القسري املرتكبة بحق املدنيين في سياق الهجوم واسع النطاق وممنهج جريمة ضد اإلنسانية. )30( وتمارس قوات النظام والجماعات املسلحة حمالت اعتقال جماعي في املناطق الخاضعة لسيطرتها األمر الذي ينتج عنه اختفاء قسري لألشخاص من النساء والرجال. وغال ا با ما يثني الخوف األقارب عن االتصال باألجهزة األمنية التابعة للنظام بهدف االستفسار عن مكان وجود أقاربهم. وفي حين إن السلطة ترفض النظر في طلبات األقارب للكشف عن مصير املختفين يتم في بعض الحاالت إخبار )31( األسر بوفاة األقارب املفقودين من دون اطالعهم على ظروف الوفاة أو إبالغهم بمكان الرفات. )27(»العقد الضائع: حالة حقوق اإلنسان في سورية خالل السنوات العشر األولى من حكم بشار األسد«16 يوليو/ تموز 2010. https://www.hrw.org/ar/report/2010/07/16/256102 اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية»بعي ا دا عن العين.. بعي ا دا عن الخاطر الوفيات )28( أثناء االحتجاز في الجمهورية العربية السورية«شباط/ فبراير 2016. http://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/coisyria/a-hrc-31-crp1_ar.pdf اللجنة الدولية املستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية»اختفوا من دون أثر: حاالت االختفاء القسري في )29( سورية«كانون األول/ ديسمبر 2013. نظام روما األساس ي ملحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 مادة 7. )30( تقريرا لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016 و 13 آب/ )31( أغسطس 2015. 13

4 -التعذيب والعقوبة القاسية واملعاملة الالإنسانية تتواصل سياسة التعذيب املمنهج وغيره من ضروب املعاملة القاسية والالإنسانية على أيدي أجهزة األمن السورية منذ عقود عدة من دون معاقبة الفاعلين ولو مرة واحدة. غير إن األوضاع أصبحت كارثية )32( بانطالق الثورة السلمية عام 2011 حيث بات التعذيب يمارس على نطاق واسع. تمارس األجهزة األمنية التابعة للنظام التعذيب وغيره من ضروب شت ى لصور املعاملة السيئة في نطاق واسع ومنهجي في نطاق أجهزة االستخبارات والسجون واملستشفيات العسكرية األمر الذي نتج عنه تعرض عشرات اآلالف من الضحايا ملعاناة يصعب وصفها. ويجدر الذكر بأن غالبية ضحايا التعذيب هم مدنيون ممن يقبض عليهم في نقاط التفتيش أو في املداهمات العسكرية. وتتعلق أغلبية الروايات بمحتجزين ذكور غير إن تقارير متزايدة تتحدث عن محتجزات يتعرضن لإليذاء بينما ه ن رهن االحتجاز في املرافق الحكومية. وتدل وتيرة التعذيب ومدته وشدته على وفاة كثيرين تحت التعذيب إذ توفي في سجن صيدنايا منذ 2011 )33( ما يزيد على 17 ألف شخص من الرجال والنساء واألطفال من جراء التعذيب وإساءة املعاملة. ويتعرض املدنيون الذين تختطفهم الجماعات املسلحة -بمن فيها الجبهة اإلسالمية وفتح الشام )جبهة النصرة ساب ا قا( وداعش للضرب ويحتجزون رهائن في ظروف صعبة وغير إنسانية يعانون نقص الغذاء والدواء وأية وسيلة للتدفئة. وباتت الس احات العامة مسر ا حا لعمليات بتر األعضاء وال جلد والقتل التي تمارسها»داعش«استنا ا دا إلى القانون الديني»الشرعي«وتحت غطائه بدعوى مخالفة فكر الجماعة ذلك كله يأتي في سياق الهجوم املنهجي واسع النطاق على السكان املدنيين ما يلحق بهم ا أملممما ومعاناة بدنية ونفسية شديدتين. كذلك األمر تمارس املجموعات املسلحة أفعال التعذيب بصورة منهجية ضد األسرى من مقاتلي ا الجيش السوري الحر ووحدات الحماية الشعبية الكردية وقوات النظام فضال عن تننفيذها املمارسات )34( ذاتها بحق املدنيين. )32(»إنه م إنسانيتك«يحط التعذيب واملرض واملوت في سجون سورية منظمة العفو الدولية )آمنستي( 2016. https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/4668/2016/ar/ املسلخ البشري عمليات الشنق الجماعية واإلبادة املمنهجة في سجن صيدنايا بسورية منظمة العفو الدولية )33( )آمنستي( شباط/ فبراير 2017. https://www.amnesty.org/ar/documents/mde24/5415/2017/ar/ تقريرا لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016 و 13 آب/ )34( أغسطس 2015. 14

ا ا 5- احتجاز الرهائن انتشرت ظاهرة حجز الرهائن في مدة الحرب واتسع نطاقها. فقد أقدمت القوات املوالية للنظام على اعتقال أو اختطاف أفراد أسر رجال ممن ثار حولهم الشك بأنهم يعملون ضد الحكومة وتم االحتفاظ بهم )35( رهائن لغاية أن يسلم أقرباؤهم أنفسهم ألجهزة أمن النظام. إن سياسة أخذ الرهائن باتت مصد ا را لالغتناء لدى الفصائل والجماعات املسلحة املتحاربة. في 4 آب/ أغسطس 2013 أول أيام عيد الفطر هاجمت عشرات الجماعات املسلحة أبرزها أحرار الشام داعش فتح الشام )النصرة( جيش املهاجرين واألنصار وصقور العز 7 قرى في ريف الالذقية وأخذت حوالى 200 طفال و 14 رجال مسن ا رهينة معظمهم من النساء واالطفال. وقتلت حوالي 190 مدني ا بينهم 57 سيدة و 18 ا )36( فضال عن 67 شخ ا صا أعدموا بصورة غير مشروع. كما عمدت الجماعات املسلحة بما فيها تلك املدرجة على الئحة املجموعات اإلرهابية إلى أخذ الرهائن بغية إجراء مقايضة للسجناء واملخطوفين أو طل ا با للفدية أو لألمرين كليهما. النساء هن األكثر عرضة ألخذهن رهائن ومعهن األطفال للضغط على األسر لجمع املال ودفع الفدية بأسرع وقت أو لترتيب مقايضة للسجناء. وعلى سبيل املثال ال الحصر في آذار/ مارس 2015 هاجمت مجموعات مسلحة ومن ضمنها أحرار الشام مدينة إدلب واختطفت عشرات األشخاص وأخذتهم رهائن وأفرجت عنهم على دفعتين في بداية 2016 مقابل اإلفراج عن أشخاص محتجزين لدى مجموعات مسلحة موالية للحكومة في كفريا والفوعة. وأقدم "داعش" على مهاجمة قرى مسيحية واقعة على نهر الخابور وأخذ ما يزيد على 200 شخص من )37( ضمنهم أطفال رهائن ثم أطلق الح ا قا سراحهم. تقرير لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016. )35( )36(»دمهم ما زال هنا«: عمليات اإلعدام وإطالق النار العشوائي واتخاذ الرهائن من جانب قوات املعارضة في ريف الالذقية هيومن رايتس واتش أكتوبر 2013. https://www.hrw.org/ar/report/2013/10/11/256480 تقريرا لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية 11 آب/ أغسطس 2016. )37( 15

6- العنف واالعتداء الجنس ي النساء ك ن ع رضة لالعتداءات الجنسية في مرافق االحتجاز حيث تقدم القوات التابعة للسلطة على ارتكاب فعل االغتصاب الذي يشكل جريمة حرب -متى ارتكب- ويرتقي إلى مستوى الجريمة ضد اإلنسانية في إطار الهجوم املنهجي واسع النطاق املوج ه ضد املدنيين. ففي السجون وأماكن االحتجاز التي تديرها السلطة تجبر النساء على التعري وي عتدى عليهن جنس ا يا ويه ددن باالغتصاب أو بعرضهن على باقي املحتجزين. وفي بعض الحاالت تعر ضت فتيات ال تتجاوز أعمارهن 13 عا ا ما ك ن محتجزات مع البالغات لالعتداء الجنس ي من قبل موظفي السجن بحسب ما ورد في تقرير )لجنة التحقيق الدولية املستقلة املعنية بالجمهورية العربية السورية التقرير التاسع(. 16

ا القسم الثاني: اآلليات املتاحة ملحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية إن همجية الحرب املتواصلة في سورية وتمادي املتحاربين في االستخدام املفرط للقوة وتبعات ذلك على املدنيين في الدرجة األولى بات يستدعي أخذ مسألة املالحقة الجنائية ملرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية على محمل الجد للحيلولة دون إفالت مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. من املفترض أن يلعب القضاء الوطني )الداخلي( دو ا را مفصل ا يا في مالحقة مرتكبي الجرائم الخطرة ملنع اإلفالت من العقاب ومن ثم تحقيق العدالة لكل الذين انتهكت حقوقهم وقاسوا األمرين من ممارسات املتحاربين. إال أنه من الثابت أن معظم الدول التي شھدت انتهاكات جسيم ا ة تمثلت بارتكاب جرائم حر ب وجرائم ضد اإلنسانية ليست في وضع يمكنها من أداء هذه املهمة إم ا بسبب غياب اإلرادة السياسي ة أو لعدم أهلية النظام القضائي املعمول على تنظيم مداوالت جنائية تتوافق مع املعايير الد ولية للمحاكمة )38( العادلة. هذا الواقع ينطبق على القضاء السوري إذ إنه قضاء تابع للسلطة وغير نزيه في األصل وال تتوافر فيه أدنى شروط الكفاءة أو الخبرة أو األهلية للنظر في الجرائم الخطرة فضال عن انتفاء أي إرادة للن ظر في مثل هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها. ومن هذا املنطلق فإنه من األجدى تفعيل آليات القضاء الدولي املتاحة ملحاكمة املجرمين. )39( ومن هنا يستعرض هذا القسم اآلليات املتاحة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. 1- الوالية القضائية العاملية يجب على الدول التحقيق في االنتهاكات الخطرة للقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان ومالحقة األشخاص املتهمين بارتكابها. وفي حال امتناع الدول عن تطبيق واليتها القضائية على مرتكبي الجرائم الخطرة أو تكون غير قادرة على تطبيقها تصبح الوالية القضائية العاملية اآللية الفاعلة في ضمان املساءلة )40( والحد من اإلفالت من العقاب. )38( سورية: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي هيومن رايتس ووتش 2013 ص 16. (39) Human rights abuses and international humanitarian law violations in the Syrian Arab Republic, 21 July 2016-28 February 2017. Conference room paper of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic - A/HRC/34/CRP.3 نطاق مبدأ الوالية القضائية العاملية وتطبيقه: بيان اللجنة الدولية للصليب األحمر لألمم املتحدة 2015. )40( 17

تنص اتفاقات جنيف األربعة وبروتوكولها اإلضافي األول لعام 1977 على أنه يقع على عاتق الدول األطراف التزام البحث عن مرتكبي املخالفات الجسيمة )جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية( أو املشتبه في ارتكابهم لهذه املخالفات أو التخطيط لها أو إعطاء أوامر بارتكابها وذلك فور معرفتها بوجودهم داخل أراضيها بصرف النظر عن جنسيتهم ومحاكمتهم أمام محاكمها أو تسليمهم إلى دولة طرف معنية أخرى )41( كي تحاكمهم. يتعين تطبيق مبدأ الوالية القضائية العاملية في الحاالت التي تعجز فيها الدولة عن التحقيق في الجرائم املرتكبة على أراضيها ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم أو عند تقاعسها عن القيام بذلك كأن تجن ب املتهمين بارتكاب الجرائم املثول أمام العدالة بمنحهم الحصانة والتغاض ي عن أفعالهم. في مثل هذه الحاالت يمكن إعمال مبدأ الوالية القضائية الدولية الذي يتيح للمحاكم األجنبية إجراء تحقيقات باالنتهاكات الجسيمة )42( التي ترقى ملستوى جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والتعذيب. تنص املادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص املدنيين وقت الحرب لعام 1949 على واجب الدول األطراف فيها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية لفرض عقوبات جزائية فاعلة على األشخاص الذين يأمرون باقتراف إحدى املخالفات الجسيمة املنصوص عليها في املادة 147 من االتفاق ومن ضمنها القتل العمد وأخذ الرهائن واالختفاء القسري وممارسة التعذيب وتدمير األعيان واملمتلكات املدنية على نحو ال تبرره الضرورة العسكرية. لذا فإن الدول األطراف ملزمة بمالحقة املتهمين باقتراف املخالفات الجسيمة أو التخطيط لها أو التغاض ي عنها أو األمر باقترافها وبتقديمهم إلى محاكمة أي ا كانت جنسيتهم ولها أن تسلمهم إلى طرف متعاقد آخر ملحاكمتهم. https://www.icrc.org/ar/document/scope-and-application-principle-universal-jurisdiction-icrcstatement-united-nations-2015 اتفاق جنيف بشأن حماية االشخاص املدنيين وقت الحرب لعام 1949 )االتفاقية الرابعة( املادة 146. )41( واملخالفات هي أحد األفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية باالتفاق: القتل العمد والتعذيب أو املعاملة الالإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة وتعمد إحداث آالم شديدة أو اإلضرار الخطر بالسالمة البدنية أو بالصحة والنفي أو النقل غير املشروع والحجز غير املشروع وإكراه الشخص املحمي على الخدمة في القوات املسلحة بالدولة املعادية أو حرمانه منحقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وف ا قا للتعليمات الواردة في هذا االتفاق وحجز الرهائن وتدمير واغتصاب املمتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية. )42( دفا ا عا عن الوالية القضائية الدولية املركز الفلسطيني لحقوق اإلنسان. http://www.pchrgaza.org/portal/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=6116:2010-01- 21-07-00-24&catid=120:2009-12-29-09-36-28&Itemid=214 18

ا ا وثمة عدد من الصكوك الدولية من مثل اتفاق األمم املتحدة الخاص بمناهضة التعذيب ومناهضة غيره من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام 1984 واالتفاق الدولي لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري لعام 2006 ويتضمن التزامات مشابهة تلزم الدول األطراف بمنح محاكمها الوطنية شكال معي ا نا من الوالية القضائية العاملية فيما يتعلق بالجرائم املنصوص عليها في تلك املعاهدات ومن ضمنها الجرائم التي ترتكب إبان النزاعات املسلحة. أسهمت ممارسات الد ول في ترسيخ قاعدة ذات قدر من األهمي ة في القانون الدولي العرفي يتسنى لها بموجبها منح محاكمها الوطنية والية قضائية عاملية في ما يتعلق بجرائم الحرب ومن ضمنها االنتهاكات الجسيمة للمادة 3 املشتركة بين اتفاقات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الثاني اإلضافي لعام 1977 والجرائم املدرجة في متن النظام األساس ي للمحكمة الجنائية الدولية سواء اقترفت في النزاعات املسلحة )43( الدولية أم غير الدولية. في األحوال كلها ال يمكن التعويل على النظام القضائي الرسمي في سورية لغياب استقالليته ولكونه غير محايد وغير نزيه فضال عن أن القضاة غير مؤهلين للنظر في الجرائم الخطرة والبت فيها. وبما أن سورية دولة طرف في اتفاقات جنيف وبروتوكولها األول وفي عدد من االتفاقات الدولية لحقوق اإلنسان فإنه يتعين على الدول األطراف في هذه االتفاقيات جميعها إعمال مبدأ الوالية القضائية العاملية والبدء بالبحث عن املت همين بارتكاب الجرائم في سورية أ ا يا تكن جنسياتهم ومالحقتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكمها الوطنية. 2- إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية تعد املحاكم الجنائية الدولية الخاصة إحدى األدوات الفاعلة في محاكمة مرتكبي الجرائم الخطرة بمثل جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم اإلبادة وجريمة العدوان. وقد ظهر هذا النوع من املحاكم الدولية للمرة األولى بعد الحرب العاملية الثانية من مثل محكمة نورمبرغ ملحاكمة النازيين ومحكمة طوكيو ملحاكمة رجال الطغمة العسكرية اليابانيين. في مدة الحقة أنشئت خالل تسعينيات القرن املاض ي محاكم دولية خاصة للنظر في الفظائع وأعمال القتل التي ارتكبت خالل النزاع في يوغوسالفيا السابقة ورواندا )املحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واملحكمة الدولية املماثلة لها لرواندا تيمور الشرقية )44( وسيراليون وكمبوديا لبنان(. اللجنة الدولية للصليب األحمر نطاق مبدأ الوالية القضائية الدولية. )43( https://www.icrc.org/ara/resources/documents/statement/2012/united-nations-universal-jurisdictionstatement-2012-10-18.htm املحاكم الخاصة نظرة عامة. اللجنة الدولية للصليب األحمر. )44( 19

تتميز املحاكم الجنائية الخاصة بأنها ذات طبيعة موقتة تقتصر واليتها على النظر في الجرائم املرتكبة إبان نزاع محدد )رواندا يوغوسالفيا تيمور الشرقية( أو النظر في جريمة محددة من مثل جريمة قتل رفيق الحريري في لبنان. يعطي ميثاق األمم املتحدة ملجلس األمن الدولي صالحية تأليف املحاكم الخاصة األمر ال ذي أتاح إنشاء املحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا الس ابقة بمقتض ى القرار رقم )808( لعام 1993 وقد أوكلت إليها مهمة النظر في االنتهاكات الجسيمة على أراض ي يوغسالفيا السابقة ومحاكمة مرتكبيها. كذلك األمر بما يتعلق باملحكمة الجنائية الدولية الخاصة في رواندا وف ا قا لقرار رقم )955( لعام 1994 فقد أوكلت إليها مهمة تولي إجراءات التحقيق في جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت في رواندا ومحاكمة مرتكبيها. ومؤخ ا را شهدنا إقامة املحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار رقم 1644 ملحاكمة األشخاص املتهمين بتنفيذ اعتداء 14 شباط/ فبراير 2005 أدى إلى مقتل 22 شخ ا صا بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني األسبق رفيق الحريري. وقد أصدر مجلس األمن قرارات عدة بشأن محاكمة مجرمي الحرب بمثل ما هو الحال بشأن قراره رقم 1593 الخاص بمحاكمة مجرمي الحرب فى دارفور وقراره رقم 1315 الخاص بمحاكمة مجرمي الحرب فى سيراليون وغيرهما من القرارات. إضافة إلى ما سبق فإن إنشاء محكمة خاصة بسورية سيواجه بالضرورة بمعو قات ومشكالت تتمثل في التأخر في إنشاء مؤسسة جديدة ومتكاملة )محكمة رواندا الخاصة ومحكمة يوغوسالفيا السابقة الخاصة( صعوبات وضع إطار عمل قانوني مناسب للمحكمة والعثور على مقرات لها والوقت والكلفة الالزمين لتوظيف عام ل ين مؤھل ين وضمان تعاون الدول مع املحكمة. ولذلك فإن من االجدى تحويل الحال السورية إلى محكمة الجنايات الدولية كونها قائمة بالفعل وتعمل بصورة دائمة وتمتلك اختصاص )45( النظر في االنتهاكات الجسيمة لطرفي النزاع في سورية. وبموجب ميثاق األمم املتحدة فإن ملجلس األمن -ضمن أعمال صالحياته- إنشاء محكمة جنائية خاصة بسورية للنظر في االنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها أطراف النزاع ومحاكمة مرتكبيها. وإلصدار قرار بهذا الشأن يتعين توافر اإلرادة الدولية في مساءلة مرتكبي الجرائم في سورية وإجماع أعضاء مجلس األمن الدائمين الخمسة على هذا األمر. إال أن )الفيتو( املتكرر من جانب روسيا والصين حال دون اتخاذ قرار بالتحقيق في الجرائم الخطرة في سورية ومعاقبة مرتكبيها. https://www.icrc.org/ara/war-and-law/international-criminal-jurisdiction/ad-hoc-tribunals/overviewad-hoc-tribunals.htm )45( سورية: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي مصدر سبق ذكره ص 16-15. 20

ا 3- املحكمة الجنائية الدولية محمكة الجنايات الدولية هي األداة كثيرة الفاعلية في مساءلة مرتكبي االنتهاكات الخطرة في سورية. ونظ ا را ألن سورية ليست دولة طر ا فا في املحكمة ألنها غير مصادقة على نظامها )نظام روما األساس ي في محكمة الجنايات الدولية لعام 1998 دخل حيز النفاذ عام 2002( فإن تفعيل والية املحكمة في هذه الحال منوط أي ا ضا بقرار يتخذه مجلس األمن. للمحكمة صالحية النظر جريمة اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجريمة ولكي تمارس املحكمة اختصاصها في حال سورية يتعين أن تحال الجريمة من جانب دولة )46( العدوان. طرف أو أن يتصرف مجلس األمن بموجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة فيحيل الحال السورية إلى مدعي عام املحكمة ويطلب منه فتح تحقيق بموجب املادة 13 من النظام األساس ي. استخدم مجلس األمن هذه الصالحية املمنوحة له في مواجهة السودان في إثر تسلمه تقرير لجنة التحقيق التي كو نها بمقتض ى القرار رقم 1564 للتحقيق في األوضاع بدارفور فقرر املجلس بعد استالمه تقرير اللجنة في كانون الثاني/ يناير 2005 إحالة الوضع في دارفور إلى محكمة الجنايات الدولية التي قبلت في دورها هذه اإلحالة من خالل إعالن املدعي العام للمحكمة آنذاك عن الشروع في التحقيق في الجرائم املرتكبة في دارفور. وفي شباط/ فبراير 2011 أصدر مجلس األمن قرا ا را رقم 1970 طالب فيه مدعى عام املحكمة بفتح تحقيق خاص باألوضاع الجارية على صعيد الجماهيرية العربية الليبية. ال جدل في حقيقة االستخدام املفرط للقوة بحق املتظاهرين السلميين من جانب النظام منذ األيام األولى النطالق الثورة في سورية وارتكاب أفعال تمثلت بالقتل العمد والتعذيب واإلخفاء القسري وأخذ الرهائن. وقد ازدادت حدة العنف في إثر انتقال الثورة إلى طور النزاع املسلح إذ واصل املتحاربون ارتكاب املجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية املتمثلة بالقتل غير املشروع والهجمات غير املشروعة ضد لم ت عر ف جريمة العدوان وقد تأجل آنذاك ليكون قيد البحث بين الدول األطراف في النظام األساس ي لحين التوصل )46( الى توافق على التعريف مستقبال. وبعد انقضاء ثمانية أعوام على دخول النظام األساس ي للمحكمة حيز اللتنفيذ ت وصل املؤتمر االستعراض ي للدول األطراف في جلسته املعقودة في 11 حزيران/ يونيو 2010 )القرارRc/Res.6 ) إلى تعريف جريمة العدوان وقد أجرى املؤتمر تعديالت على نظام روما األساس ي للمحكمة بشأن جريمة العدوان ( املرفق األول ) وتعديالت أخرى على أركان الجريمة ( املرفق الثاني (. http://crimeofaggression.info/documents/6/review-conference-offiical-records-ara.pdf واعتمد املؤتمر قرا ا را عدل بموجبه نظام روما األساس ي لكي يشمل تعري ا فا لجريمة العدوان والشروط التي يمكن في ظلها للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة. وتكون املمارسة الفعلية لهذا االختصاص ره ا نا بقرار تتخذه بعد كانون الثاني/ يناير 2017 األغلبية نفسها من الدول األطراف املطلوبة العتماد تعديل على النظام األساس ي. ICC-ASP--20100612-PR546: http://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/9912ea65-c9d1-4612-ac7a- 74494D4B7287/0/PressreleaseclosingRC11Jun1530ARA.pdf 21

املدنيين والفئات سائرها واألعيان املحمية ثم استخدام األسلحة غير املشروعة وأخذ الرهائن واإلخفاء القسري والتعذيب وإساءة املعاملة والعنف واالعتداءات الجنسية واالغتصاب والتشريد التعسفي والقسري. وفي ضوء إمعان املتحاربين في استخدام القوة املفرطة ومنع لجان التحقيق واملراقبين الدوليين والصحافة من الوصول إلى مسرح األحداث فإنه على مجلس األمن االضطالع بمسؤولياته وإحالة الوضع في سورية إلى محكمة الجنايات الدولية على وجه السرعة. إال أن التقاعس الدولي عن إصدار بهذا الشأن هو نتيجة لغياب اإلرداة السياسية للدول ما يتسبب في استمرار مأساة السوريين وتمكين املجرمين من )47( اإلفالت من العقاب. )47( سورية: العدالة الجنائية على الجرائم الجسيمة في القانون الدولي املصدر نفسه ص 23-21. 22

خالصة واستنتاجات أفضت سياسة النظام السوري في مواجهة الثورة السلمية بقوة السالح واستخدام القوة املفرطة إلى تفاقم األوضاع وتحولها منذ شباط/ فبراير 2012 إلى نزاع مسلح غير دولي يشمل أطرا ا فا محلية وإقليمية ودولية ال حصر لها والح ا قا إلى حرب باإلنابة لصالح قوى دولية وإقليمية. إن انتقال الثورة السلمية في سورية إلى طور النزاع املسلح كان له تبعات سلبية ومدمرة على ثورة السوريين التي خرجت للمطالبة بالحرية والكرامة ومن ثم بإسقاط نظام االستبداد والفساد الذي يديره بشار األسد. وقد أدى تفاقم النزاع املسلح بين املتحاربين قوات النظام ومليشياته من جهة والجماعات املسلحة من جهة أخرى- إلى إلحاق الويالت باملدنيين والتشريد القسري ألكثر من نصف السكان داخل سورية وخارجها. تواصل قوات النظام نهج سياسات تتمثل في ارتكاب املجازر وشن هجمات واسعة النطاق على املدنيين وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بصورة ممنهجة تتمثل بالقتل العمد والتعذيب وأخذ الرهائن واإلخفاء القسري والعنف الجنس ي. وترتكب قوات النظام انتهاكات جسيمة في حقوق اإلنسان وجرائم حرب تتمثل في استهداف املدنيين والقتل العمد وحجز الرهائن وتجنيد األطفال واستخدامهم في أعمال القتال والتعذيب واالغتصاب والعنف الجنس ي وتنتهك الحماية الخاصة املمنوحة للمستشفيات والعاملين في املجالين الطبي واإلنساني. ويؤدي القصف الجوي واملدفعي العشوائي واملفرط إلى بث حال من الذعر بين املدنيين وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا من جر اء استخدام القوات الحكومية القذائف العنقودية وغاز الكلور وهي أسلحة غير مشروعة. وتنتهج املجموعات املسلحة سياسة القتل العمد واإلعدام خارج نطاق القانون وتمارس التعذيب وحجز الرهائن واإلخفاء القسري واالغتصاب والعنف الجنس ي وتجنيد األطفال واستخدامهم في األعمال القتالية والهجوم على األعيان املحمية كذلك األمر فإنها تستهدف العاملين في املجالين الطبي والديني. وتلجأ بعض الجماعات املسلحة إلى ارتكاب املجازر في حق املدنيين وبث الرعب في صفوفهم بتفجير السيارات املفخخة في املناطق املدنية ومحاصرة األحياء املدنية وقصفها عشوائي ا. تبين في سياق هذه الورقة البحثية أن األفعال واملمارسات التي يرتكبها املتحاربون املحسوبون على قوات النظام واملليشيات التابعة لها والجماعات املسلحة تدخل في نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. 23

توصيات في ضوء من توصلت إليه هذه الورقة البحثية من استنتاجات نوص ي بما يأتي: 1- وفاء املتحاربين جميعهم بالتزامهم االمتثال لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ووقف االنتهاكات وال سيما الجسيمة منها. 2- وقف استهداف املدنيين وقصف املناطق املأهولة باملدنيين ووقف فرض الحصار عليها. 3- السماح للمنظمات اإلنسانية بالدخول إلى مناطق سيطرة املتحاربين وتسهيل وصول مساعدات اإلغاثة اإلنسانية. 4- السماح بدخول لجنة التحقيق املستقلة والخبراء الدوليين املستقلين جميعهم وتوثيق ممارسات أطراف الن زاع في سورية وجمع األدلة على ذلك وتوثيقها الستخدامها في سياق املحاكمات املستقبلية. 5- إحالة مجلس األمن الحال السورية إلى محكمة الجنايات الدولية بصفتها الجهة القادرة الكفية في محاكمة املتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية. 6- وفاء الدول األطراف بالتزاماتها الناشئة عن القانون الدولي اإلنساني وإعمال مبدأ الوالية القضائية العاملية ملحاكمة املتورطين باالنتهاكات الجسيمة أمام محاكمها الوطنية. املصادر واملراجع -1-3 -4-5 العناني د. إبراهيم محمد القانون الدولي العام )د.م: دار الفكر العربي 1984(. 2- بسيوني محمد شريف مدخل في القانون الدولي اإلنساني والرقابة الدولية على استخدام األسلحة )د.م 1999(. بكتيه. جان القانون الدولي اإلنساني تطوره ومبادئه )جنيف: معهد هنري دونان 1984(. عبد السالم. د. جعفر مبادئ القانون الدولي العام )القاهرة: دار النهضة العربية 1986(. فان غالن. جيرهارد مدخل إلى القانون بين األمم عباس العمر )ترجمة وتعريب( )بيروت 1970(. 6- فرحات. محمد نور وآخرون تاريخ القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان جوانب الوحدة والتمييز: دراسات في القانون الدولي اإلنساني )القاهرة 2000(. 24