حماية الممتلكات الثقافية دليل عسكري

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "حماية الممتلكات الثقافية دليل عسكري"

النسخ

1 حماية الممتلكات الثقافية دليل عسكري

2 صدر يف عام ٢٠١٧ عن منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة 7, place de Fontenoy, Paris 07 SP, France UNESCO 2017 ISBN XXX هذا املنشور متاح مجانا بموجب ترخيص نسبة املصنف إىل مؤلفه -الرتخيص باملثل 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO ) )الرابط: ttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/ h (. ويوافق املستفيدون عند استخدام محتوى هذا املنشور عىل االلتزام برشوط االستخدام الواردة يف مستودع االنتفاع الحر لليونسكو ) وال تعب التسميات املستخدمة يف هذا املنشور وطريقة عرض املواد فيه عن أي رأي لليونسكو بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة وال بشأن سلطات هذه األماكن أو بشأن رسم حدودها أو تخومها. وال تعب األفكار واآلراء الواردة يف هذا املنشور إال عن رأي كاتبها وال تمثل بالرضورة وجهات نظر اليونسكو وال تلزم املنظمة بأي يشء. تم إنجاز هذا املنشور بفضل مساهمة سخية من حكومة أذربيجان وترجمته إىل اللغة العربية بدعم من صندوق طوارئ الرتاث التابع لليونسكو. املؤلفون: روجر أوكيف كاميل بريون توفيق موساييف جيانلوكا فرياري. تصميم الجرافيك تصميم الغالف التنضيد والطباعة: اليونسكو ترجمة: اليونسكو. طبع يف سان ريمو إيطاليا

3 املؤلفون روجر أوكيف كلية جامعة لندن اململكة املتحدة كاميل بريون وزارة الدفاع فرنسا توفيق موساييف وزارة الشؤون الخارجية أذربيجان جيانلوكا فرياري قسم عمليات حماية الرتاث الثقايف يف قوات الدرك إيطاليا

4

5 فهرس احملتويات املخترصات واألسماء املخترصة التقديم تمهيد أوال - ملقدمة ألف - الغرض من هذا الدليل باء - أهمية حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح بالنسبة للقوات العسكرية جيم - مصادر القواعد الدولية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف نزاع مسلح )1( قانون النزاعات املسلحة )LOAC( )أ(. اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوالها األول )ب(. البوتوكوالت اإلضافية لعام 1977 التفاقيات جنيف لعام )ج(. القانون الدويل العريف للنزاع املسلح )2( القانون الجنائي الدويل )أ(. جرائم الحرب )ب(. الجرائم ضد اإلنسانية )3( القانون الدويل لحقوق اإلنسان )IHRL( )4( اتفاقية الرتاث العاملي )5( اتفاقية اليونسكو لعام )6( قرارات مجلس أمن األمم املتحدة )8( الرتتيبات اإلقليمية

6 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري دال - أفضل املمارسات العسكرية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح هاء - نطاق تطبيق القواعد ذات الصلة واو - دور القادة العسكريني يف ضمان حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح ثانيا تعريف»املمتلكات الثقافية« ثالثا - تدابري تمهيدية ألف - اللوائح أو التعليمات العسكرية باء - التدريب العسكري جيم - الخدمات العسكرية املتخصصة أو العسكريون املتخصصون رابعا - حماية املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية ألف - تحديد املمتلكات الثقافية باء - االستهداف فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية )1( جعل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم )أ(. قواعد عامة )ب(. القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة )ج(.القاعدة الخاصة بنقل املمتلكات الثقافية )2( األرضار العرضية باملمتلكات الثقافية يف سياق هجوم جيم - تدمري املمتلكات الثقافية الخاضعة للسيطرة الخاصة أو إلحاق رضر بها )1( قاعدة عامة )2( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة دال - استخدام املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش )1( قاعدة عامة )2( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة

7 هاء - األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية التي تهدد املمتلكات الثقافية واو - تبديد املمتلكات الثقافية وتخريبها )1( من قبل القوات العسكرية ذاتها )2( من قبل أشخاص آخرين زاي - األعمال االنتقامية ضد املمتلكات الثقافية خامسا - حماية املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري ألف - املفهوم والبدء واإلنهاء باء - االلتزامات العامة للسلطة املحتلة جيم - االلتزامات املشرتكة مع األعمال العدائية )1( تحديد املمتلكات الثقافية )2( تدمري أو إتالف املمتلكات الثقافية )3( استخدام املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش )4( تبديد وتخريب املمتلكات الثقافية )أ(. من قبل القوات العسكرية ذاتها )ب(. من قبل أشخاص آخرين دال - االلتزامات التي ينفرد بها االحتالل العسكري )1( الدعم املقدم للسلطات املختصة )2( حظر ومنع أفعال معينة )أ(. التصدير غري املرشوع للممتلكات الثقافية أو نقلها أو نقل ملكيتها )ب(. أعمال التنقيب عن اآلثار )ج(. تعديل وتغيري استخدام املمتلكات الثقافية سادسا وضع العالمات املميزة عىل املمتلكات الثقافية

8 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري ألف - وضع العالمات عىل املمتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها )1( املمتلكات الثقافية بوجه عام )2( املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية الخاصة )3( نقل املمتلكات الثقافية )4( املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة باء - إساءة استخدام الرمز املميز وغريه من اإلشارات املماثلة سابعا املوظفون املكلفون بحماية املمتلكات الثقافية ألف - احرتام املوظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية باء - تحديد املوظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية ثامنا املساعدة يف حماية املمتلكات الثقافية ألف - املساعدة والقوات املسلحة باء - املساعدة املقدمة من الهيئات ذات الصلة )1( اليونسكو )2( لجنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح )3( اللجنة الدولية للصليب األحمر )4( املنظمات غري الحكومية جيم - املساعدة املقدمة عن طريق التعاون بني الدول ثامنا - املساعدة يف حماية املمتلكات الثقافية الذيل األول خالصة وافية الذيل الثاني السجالت والقوائم الذيل الثالث الرموز االذيل الرابع قضايا جنائية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح

9 املختلات واألسماء املخملا املختصرات واألسماء املختصرة CCAAA CDE IAC ICA ICBS ICC ICL ICOM ICOMOS ICRC ICTY IFLA IHL IHRL INTERPOL LOAC Coordinating Council of Audiovisual Archives Associations Collateral Damage Estimation International Armed Conflict International Council on Archives International Committee of the Blue Shield International Criminal Court International Criminal Law International Council of Museums International Council on Monuments and Sites International Committee of the Red Cross International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia International Federation of Library Associations and Institutions International Humanitarian Law International Human Rights Law International Criminal Police Organization Law of Armed Conflict مجلس التنسيق بني رابطات املحفوظات السمعية البلية تقدير األرضار الجانبية نزاع دويل مسلح مجلس املحفوظات الدويل اللجنة الدولية للدرع األزرق املحكمة الجنائية الدولية القانون الجنائي الدويل مجلس املتاحف الدويل املجلس الدويل لآلثار واملواقع اللجنة الدولية للصليب األحمر املحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا سابقا االتحاد الدويل لرابطات املكتبات واملؤسسات القانون الدويل اإلنساني القانون الدويل لحقوق اإلنسان منظمة الرشطة الجنائية الدولية قانون النزاعات املسلحة 9

10 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري MFA&A MINUSMA NATO NIAC NGO NSL OMG ROE RTL SBAH SHAEF SPINs UN UNESCO UNOSAT UNIFIL UNITAR USCBS Monuments, Fine Arts and Archives United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali North Atlantic Treaty Organization Non-International Armed Conflict Non-Governmental Organization No-Strike List Office of Military Government Rules of Engagement Restricted-Target List State Board of Antiquities and Heritage Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces Special Instructions United Nations United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization United Nations Operational Satellite United Nations Interim Force in Lebanon United Nations Institute for Training and Research United States Committee of the Blue Shield النصب األثرية والفنون الجميلة واملحفوظات بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل منظمة حلف شمال األطليس نزاع مسلح غري دويل منظمة غري حكومية قائمة باملناطق واملواقع املحظور رضبها قانونا مكتب الحكومة العسكرية قواعد االشتباك قائمة األهداف املحدودة املجلس الوطني لآلثار والرتاث املقر العام للقوات املتحالفة يف الخارج إرشادات خاصة األمم املتحدة منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة برنامج التطبيقات الساتلية العملية قوات األمم املتحدة املؤقتة العاملة يف لبنان معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث لجنة الواليات املتحدة للدرع األزرق 10

11 ميدقتلا التقدمي يرد هذا الدليل يف وقت مناسب بوجه خاص لالستجابة لالحتياجات املتنامية للقوات العسكرية كي تحظى حماية الرتاث الثقايف بمزيد من الرعاية يف حاالت النزاع. فعىل مدى العقود األخرية انتقل الشأن الثقايف إىل خط املواجهة يف الحروب وذلك كأرضار جانبية وكهدف مبارش للمتحاربني الذين يستخدمون تدمري الثقافة كوسيلة لتعزيز املزيد من العنف والكراهية واالنتقام. ويمس هذا التدمري صميم املجتمعات عىل املدى البعيد جدا فيؤدي إىل إضعاف أسس السالم وعرقلة املصالحة عند انتهاء األعمال العدائية. وقد أثبتت النزاعات األخرية يف مايل أو ليبيا أو اليمن أو العراق أو سوريا أن حماية الرتاث ال يمكن فصلها عن حماية أرواح البرش. وأضحى تدمري الرتاث جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجية عاملية للتطهري الثقايف الذي يسعى إىل القضاء عىل جميع أشكال التنوع. ويف هذا السياق تحتاج القوات العسكرية إىل تكييف وتعزيز أدواتها وسلوكياتها ومهاراتها الالزمة ملراعاة حماية الرتاث بوصفها جزءا ال يتجزأ من اسرتاتيجيات مستدامة لبناء السالم واألمن. وعىل مدى العقود السبعة املاضية أعدت منظمة الرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو(صكوكا فريدة لوضع املعايري بهدف مساعدة الدول األعضاء يف معالجة هذه القضايا. وبوصفها أول اتفاق دويل عاملي النطاق يركز بصورة حلية عىل حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح قدمت اتفاقية الهاي لعام 1954 بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح مساهمة هائلة لحماية الرتاث الثقايف. وشكلت مصدر إلهام للكثري من املعاهدات الدولية الالحقة الرامية إىل حماية الرتاث الثقايف. ويف أعقاب النزاعات العسرية التي جرت يف التسعينيات من القرن املايض تم تحصني اتفاقية الهاي وتطويعها باعتماد البوتوكول الثاني يف آذار/مارس 1999 الذي عز ز مستوى حماية املمتلكات الثقافية وقدم آليات تشغيلية جديدة لتنفيذها عىل أرض الواقع. وقد ج مع ذلك مع العديد من الصكوك األخرى وال سيما اتفاقية اليونسكو لعام 1970 بشأن استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة واتفاقية املمتلكات الثقافية املرسوقة أو املصد رة بطرق غري مرشوعة UNIDROIT(( لعام 1995 فضال عن اتفاقية الرتاث العاملي لليونسكو لعام ويف اآلونة األخرية يف عام 2015 اعتمدت الدول األعضاء يف منظمة اليونسكو اسرتاتيجية مكتملة لتعزيز إجراءات اليونسكو الرامية إىل حماية الثقافة. ويبني املثال املتعلق بإعادة بناء األرضحة يف تمبكتو )مايل( التي دمرتها مجموعات متطرفة عنيفة إىل جانب تدريب املوظفني العسكريني يف بعثات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة )MINUSMA( فضال عن اإلدانة األخرية التي وجهتها املحكمة الجنائية الدولية ألحمد الفقي املهدي الرتكاب جرائم حرب -كل ذلك يشهد عىل تصميم اليونسكو عىل امليض قدما بهذه االسرتاتيجية الجديدة. ومع أن هذه االتفاقيات والصكوك القانونية رضورية لكنها ليست كافية ملعالجة الحاالت املتزايدة التعقيد عىل أرض الواقع. وكما أن الثقافة تقع عىل خط املواجهة يف النزاعات فينبغي لها أن تحتل نفس املوقع عىل خط املواجهة يف حاالت السالم. وتحقيقا للنجاح ال بد لنا من توسيع نطاق الن ه ج التقليدية لحماية الرتاث وإعادة النظر فيها. بل وال 11

12 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري بد لنا من وصل النقاط الواقعة بني الجوانب الثقافية واألمنية واإلنسانية مع إيالء االحرتام الكامل لوالية كل جهة من الجهات الفاعلة وامتيازاتها الخاصة. وتتطلب القوات العسكرية اهتماما خاصا ويجب أن تمتلك القدرة عىل ضمان حماية الرتاث يف الظروف الصعبة. وهذا هو الهدف من هذا الدليل باعتباره تطبيقا عمليا التفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني الذي يدعو الدول األعضاء إىل إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف لوائحها العسكرية بالتعاون مع اليونسكو. ويجب أال يعتب ذلك بمثابة فرض عبء إضايف عىل القوة العسكرية بل كوسيلة لبلوغ أهداف األمن الطويلة األجل وتقويتها بشكل أفضل بما يف ذلك الهدف املتعلق بالتماسك االجتماعي واملصالحة. وإني عىل اقتناع بأن هذا الدليل سيوفر دليال مفيدا ويعود بالنفع عىل العمليات العسكرية يف املستقبل. وأود أن أشكر معهد سان ريمو الدويل للقانون اإلنساني عىل مساهمته يف إنتاج هذا املنشور كما أود أن أعرب عن تقديري لحكومة أذربيجان للدعم السخي الذي قدمته. وإني ألشجع بقوة جميع الحكومات عىل استخدام هذا املنشور وكأنه منشور خاص بها لتعزيز قدرات قواتها العسكرية عىل التصدي للتحديات الجديدة التي تطرحها حماية املمتلكات الثقافية يف أوقات النزاع. فهذه ليست قضية ثقافية فحسب -بل أصبحت قضية تحمل طابعا أمنيا. إيرينا بوكوفا املدير العام لليونيسكو 12

13 ديهمت متهيد يرحب املعهد الدويل للقانون اإلنساني باهتمام كبري بهذا الدليل العسكري الذي نرش برعاية منظمة اليونسكو والذي يمثل خطوة بارزة باتجاه نرش ملموس بلرة أكب وتطبيق فعال للمبادئ والقواعد التي تنظم الحماية الدولية للممتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح. وقد أصبح تدمري املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسحة أمرا شائعا جدا يف السنوات األخرية مع حدوث انتهاكات متكررة فظيعة للقواعد القانونية الدولية القائمة الرامية إىل صون الرتاث الثقايف للبرشية جمعاء. وتسلط هذه الجرائم الضوء عىل الحاجة امللحة لتشجيع وضمان تنفيذ اتفاقية الهاي لعام 1954 بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح وبروتوكولها الثاني لعام 1999 فضال عن النظام الدويل الشامل فيما يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية. وقد دأب املعهد الدويل للقانون اإلنساني -وهو منظمة مستقلة مقرها يف سان ريمو إيطاليا ذاع صيتها عىل الصعيد الدويل كمركز للخبات بشأن التدريب والبحوث يف مجال القانون الدويل اإلنساني -عىل تكريس اهتمام خاص لهذه القضية الهامة والحساسة. ففي عام 1984 نظم املعهد ندوة إلحياء الذكرى الثالثني التفاقية الهاي لعام 1954 واستضاف يف عام 1986 حلقة عمل بعنوان»تكييف القانون الدويل بشأن حماية املمتلكات الثقافية مع التطورات التقنية فيما يتعلق بوسائل الحرب الحديثة«. ويف اآلونة األخرية وتحديدا يف عام 2009 ووفاء لهذا التقليد ساهم املعهد يف العمل الجاري منذ أمد بعيد الذي تروج له اليونسكو وذلك بتنظيم ندوة حول»نظام الحماية الدولية للممتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح«احتفاال بالذكرى السنوية العارشة للبوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي. ورمت هذه الندوة إىل تعزيز املعرفة بالقواعد الدولية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف نزاع مسلح وكذلك إىل تبادل املعلومات وتيسري تبادل املمارسات بني الجهات املدنية والعسكرية. وتكتيس الجهود التي بذلها املعهد يف هذا املجال أهمية خاصة أيضا فيما يتعلق بتنظيم أنشطة تدريبية محددة. فاملعهد ينظم كل عام دورات تدريبية حول القانون اإلنساني الدويل ملوظفي الخدمة املدنية الدولية والخباء العسكريني بهدف توفري فهم عميق وشامل للمبادئ والقواعد املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية يف مختلف سيناريوهات العمليات الدولية. ويرس معهد سان ريمو أن يدرج هذا الدليل العسكري يف منشوراته باعتباره مساهمة هامة يف نرش وتعليم القانون اإلنساني الدويل بشأن هذه القضية الساخنة. وسيظل يرحب بالتعاون مع اليونسكو يف هذا املجال. فاوستو بوكار رئيس املعهد الدويل للقانون اإلنساني 13

14

15 أوال - املقدمة أوال - املقدمة ألف - الغرض من هذا الدليل 1- هذا الكتي ب هو دليل عميل تسرتشد به القوات العسكرية لتنفيذ قواعد القانون الدويل من أجل حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. ويجمع بني رشح عسكري املحور لاللتزامات القانونية الدولية ذات الصلة الخاصة بالدول واألفراد وبني االقرتاحات بشأن أفضل املمارسات العسكرية عىل مختلف مستويات القيادة وأثناء املراحل املختلفة للعمليات العسكرية يف الب أو البحر أو الجو. 2- وال يتناول هذا الدليل العمليات العسكرية التي ال ينظمها القانون الدويل للنزاعات املسلحة من قبيل املساعدة العسكرية فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية أو نرش قوات عسكرية أثناء االضطرابات والتوترات الداخلية. ويف حني أن بعض ما يحدده الدليل فيما يتعلق بسلوك القوات عسكرية استعدادا لنزاع مسلح وخالله يمكن تطبيقه بشكل مفيد يف سياقات أخرى فإن محور الدليل يتمثل بالتحديد يف حماية املمتلكات الثقافية يف سياق نزاع مسلح. باء - أهمية حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح بالنسبة للقوات العسكرية 3- تعتب أهمية حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح بالنسبة للقوات العسكرية أهمية مطلقة واسرتاتيجية وقانونية. 4- وبعبارات مجردة تشكل املمتلكات الثقافية جزءا حيويا من الهوية الثقافية لألفراد واملجتمعات والشعوب والبرشية جمعاء. وهي تعبري ملموس عن الوضع اإلنساني الذي ال يتغري وعن العبقرية الخالقة للبرشية جمعاء وتنوعها وذاكرتها. واملحافظة عليها أمر رضوري لتحقيق رفاه اإلنسان وازدهاره. 5- وبعبارات اسرتاتيجية تعتب حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة أمرا حتميا. فالعمليات التي يمكن تجنبها لتدمري املتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها وجميع أشكال التبديد لها من قبل القوات العسكرية وخاصة القوات العسكرية األجنبية فضال عن نهبها من قبل جهات آخرى نتيجة عدم تيق ظ تلك القوات تهدد نجاح املهمات. كما أنها تثريمشاعر العداء لدى السكان املحليني وتمنح الخصم سالحا دعائيا قويا وتقو ض الدعم عىل الجبهة الوطنية وفيما بني الحلفاء من أجل السعي املستمر لتحقيق النل ويف حالة الفشل يف منع أعمال النهب ووضع حد لها توفر مصدر دخل للجماعات 15

16 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري املسلحة املعادية غري التابعة للدولة والتنظيمات اإلرهابية. كما تبث الضغينة يف النزاع مما يزيد من صعوبة العودة إىل السالم واملصالحة فيما بعد. باملقابل يمكن إليالء العناية الواجبة من أجل تجنيب املمتلكات الثقافية التعرض للتدمري والرضر وكافة أشكال التبديد بما يف ذلك من خالل االلتزام الصارم بقوانني النزاع املسلح أن تشكل جزءا فعاال من االتصاالت االسرتاتيجية. ويف وسعها كسب القلوب والعقول. 6- وبعبارات قانونية فإن فشل القوات العسكرية أثناء النزاعات املسلحة يف اتخاذ جميع التدابري الالزمة التي يتطلبها القانون الدويل لحماية املمتلكات الثقافية تؤدي أوال إىل مسؤولية قانونية دولية تقع عىل دولتهم. وقد تجد هذه الدولة نفسها مرغمة عىل تعويض دولة أخرى أو أفراد نتيجة تدمري األشياء واملباني واملواقع ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو األثرية أو إلحاق الرضر بها أو تبديدها يف النزاعات املسلحة. عند انتهاء الحربني العامليتني ط لب من العديد من الدول املهزومة عمال بمعاهدات السالم القيام باإلصالح املادي للممتلكات الثقافية التي دمرتها بطريقة غري مرشوعة أو نهبتها. فعىل سبيل املثال ألزمت املادة 247 من معاهدة فرساي أملانيا بأن تقدم إىل جامعة لوفان... املخطوطات واملنسوخات املطبوعة يف مراحلها األوىل والكتب املطبوعة والخرائط واملجموعات التي تقابل من حيث العدد والقيمة تلك التي دمرت خالل قيام أملانيا بحرق مكتبة لوفان. ويف عام 1998 منحت لجنة األمم املتحدة للتعويضات قرابة 19 مليون دوالر أمريكي لجامع لآلثارات من التابعية الكويتية نتيجة ملا تم تدمريه ونهبه من قبل القوات العراقية الغازية واملحتلة التي استولت عىل مجموعاته األثرية الخاصة بالفن اإلسالمي والكتب النادرة وفرض عىل العراق دفع املبلغ بأمر من مجلس األمن. ويف عام 2009 أصدرت هيئة دعاوى إريرتيا إثيوبيا أمرا إلثيوبيا بدفع مبلغ دوالر أمريكي بسبب األرضار املتعمدة التي ألحقتها القوات اإلثيوبية بنصب إريرتي قديم أثناء الحرب بني هاتني الدولتني. باإلضافة إىل ذلك وما يشكل محط اهتمام شخيص ومبارش لكل من يرتدي الزي العسكري من نساء ورجال فإن التدمري املتعمد للممتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة أو إلحاق الرضر بها أو تبديدها يمكن أن يؤدي إىل مقاضاة األفراد املتورطني يف جرائم الحرب وحتى يف الجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية. أدين العديد من املتهمني أمام املحكمة العسكرية الدولية يف نورمبغ نتيجة أدوارهم يف التدمري املنهجي للرتاث الثقايف ونهبه يف األرايض املحتلة. ويف اآلونة األخرية أدانت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا عددا من املتهمني بسبب قيامهم بالتدمري وإلحاق الرضر املتعمدين ملواقع ومعالم ثقافية خالل النزاعات يف البلقان يف فرتة التسعينيات من القرن املايض. كما شكل التدمري املتعمد للممتلكات الثقافية محور الرتكيز الحلي إلدانة واحدة حتى الوقت الحارض أمام املحكمة الجنائية الدولية وأعرب املدعي العام عن رغبته يف متابعة املزيد من حاالت كهذه إن سنحت الفرصة لذلك. وجرت محاكمات الرتكاب جرائم حرب ضد املمتلكات الثقافية عىل املستوى الوطني أيضا. 16

17 أوال - املقدمة وال يقتل األفراد املتورطني يف جرائم عىل أولئك الذين يقومون بالتدمري املادي للممتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها أو تبديدها بل يشملون أولئك الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى بشكل متعمد يف تدمريها أو إلحاق الرضر بها أو تبديدها. ويشمل ذلك أيضا القادة العسكريني الذين يفشلون عن عمد أو ملجرد اإلهمال يف اتخاذ كل ما يف وسعهم من تدابري رضورية ومعقولة ملنع أو قمع هذه الجرائم أو إلحالة أولئك إىل السلطات املختصة للتحقيق معهم ومحاكمتهم عند االقتضاء. جيم - مصادر القواعد الدولية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف نزاع مسلح )1( قانون النزاعات املسلحة )LOAC( 7- يمثل قانون النزاعات املسلحة املعروف أيضا بالقانون الدويل اإلنساني )IHL( املصدر الرئييس للقواعد الدولية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. ويمكن االطالع عىل القواعد ذات الصلة لقانون النزاعات املسلحة يف العديد من املعاهدات املتعددة األطراف ويف القانون الدويل العريف. )أ( اتفاقية الهاي لعام 4591 وبروتوكوالها األول 8- تمثل اتفاقية الهاي لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح ) اتفاقية الهاي لعام 1954 ( ولوائح تنفيذ االتفاقية املبمة يف عام 1954 حجر األساس لقانون املعاهدات. وت ستكمل اتفاقية الهاي لعام 1954 ببوتوكولني اختياريني أبرم أحدهما يف نفس الوقت الذي أبرمت فيه االتفاقية يف عام 1954 ويعرف حاليا بالبوتوكول األول فيما أبرم البوتوكول الثاني يف عام وتشكل هذه املعاهدات الثالث مجتمعة إطارا قانونيا دوليا مفصال لحماية املمتلكات الثقافية أثناء نزاع مسلح بما يف ذلك االحتالل العسكري. وتم التوسع يف جوانب هذا اإلطار بأسلوب غري م لزم من خالل املبادئ التوجيهية لتنفيذ البوتوكول الثاني لعام 1999 بصيغته املعتمدة واملعدلة يف اجتماع األطراف يف هذا البوتوكول. 9- تقوم اتفاقية الهاي لعام 1954 بإرساء نظام للحماية ذي مستويني. وتقوم غالبية أحكامه بدور حماية جميع األشياء واملباني واملواقع املؤهلة لتكون ممتلكات ثقافية بموجب املادة 1 )انظر الفقرات 49-44( يف حني تنطبق حفنة من األحكام فقط عىل فئة مختارة من املمتلكات الثقافية ترد تحت ما يعرف باسم نظام الحماية الخاصة )انظر الفقرات 52-50(. ومن جانبه وبالهدف النهائي املتمثل باستبدال الحماية الخاصة بنظام أو حماية أكثر شموال ينص البوتوكول الثاني لعام 1999 عىل مستوى مختار للممتلكات الثقافية يرد تحت ما يعرف باسم الحماية املعززة )انظر الفقرات 53-55( وهو مستوى من الحماية مكم ل لذلك الذي يوفره كل من االتفاقية والبوتوكول الثاني لجميع املمتلكات الثقافية ضمن سياق معنى املادة 1 من االتفاقية. 17

18 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري )ب( الربوتوكوالت اإلضافية لعام 7791 التفاقيات جنيف لعام يمكن االطالع عىل أحكام موجزة بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح يف املادة 53 من البوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخ 12 أغسطس/آب 1949 واملتعلق بضحايا النزاعات املسلحة الدولية لعام 1977 ) البوتوكول اإلضايف األول ( ويف املادة 16 من البوتوكول اإلضايف التفاقيات جنيف املؤرخ 12 أغسطس/آب 1949 واملتصل بضحايا النزاعات املسلحة غري الدولية لعام 1977 ) البوتوكول اإلضايف الثاني (. ومع ذلك يتم اإلعراب عن املادتني 53 من البوتوكول اإلضايف األول واملادة 16 من البوتوكول اإلضايف الثاني بحيث ال تخالن بأحكام اتفاقية الهاي لعام 1954 وبأحكام الصكوك الدولية األخرى ذات الصلة عند االقتضاء التي يمكن أن تعتب بعض الصكوك منها بمثابة البوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام وتتأكد هذه األولوية لنظام الهاي بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح لدى وجود تضارب معياري مع نظام جنيف يف القرار 20 )رابعا ( للمؤتمر الدبلومايس املعني بإعادة توكيد القانون اإلنساني الدويل املطبق يف املنازعات املسلحة وتطويره املعقود يف جنيف يف الفرتة الذي اعتمده املؤتمر الدبلومايس يف 7 حزيران/يونيو )ج( القانون الدويل العريف للنزاع املسلح 11- وحتى يف الحالة التي ال تكون فيها الدولة طرفا يف معاهدة أو أكثر من املعاهدات التي تنظم حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح فسيكون عليها الوفاء بااللتزامات التي يفرضها القانون الدويل العريف للنزاع املسلح - أي ما يمكن تسميته بشكل فضفاض بالقواعد غري املكتوبة للقانون الدويل التي تطورت مع الوقت من خالل الحفاظ بني الدول عىل القبول بممارسة عامة كقانون. وفيما يتعلق باملمتلكات الثقافية فإن محتوى هذا القانون الدويل العريف للنزاع املسلح يعكس إىل حد كبري القواعد املتجسدة يف شكل معاهدة يف اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها االثنني. )2( القانون الجنائي الدويل 12- يمثل القانون الجنائي الدويل وهو جزء من القانون الدويل يتناول املسؤولية الجنائية لألفراد وحقوق والتزامات الدول فيما يتعلق به مصدرا هاما لقواعد القانون الدويل لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح. 18

19 أوال - املقدمة )أ( جرائم الحرب 13- يمثل قانون جرائم الحرب املجموعة األهم من قواعد القانون الجنائي الدويل يف السياق الحايل. وتعد جريمة الحرب بمثابة انتهاك لقانون النزاعات املسلحة تنشأ عنه املسؤولية الجنائية ملرتكب الجريمة بموجب القانون الدويل عرفيا كان أم قائما عىل معاهدة. وقد يجد مرتكبو جرائم الحرب أنفسهم رهن املقاضاة أمام محكمة جنائية وطنية أو عسكرية أو مدنية إما يف دولتهم أو يف دولة أخرى. وبالفعل ت لزم مختلف معاهدات قانون النزاعات املسلحة الدول األطراف بمقاضاة االنتهاكات الجنائية ألحكامها املوضوعية بما يف ذلك يف قواعد موجودة خارج أراضيها. باملقابل قد يجد مرتكبو جرائم الحرب أنفسهم رهن املقاضاة أمام محكمة جنائية دولية أو محكمة جنائية دولية خاصة. 14- وقد يرقى تدمري املمتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها وتبديدها أثناء نزاع دويل مسلح بما يف ذلك االحتالل العسكري أو أثناء نزاع مسلح غري دويل إىل مرتبة جريمة حرب وقد أ دين الكثري من مرتكبي هذه الجرائم أمام كل من املحاكم الجنائية الدولية واملحاكم الخاصة )انظر التذييل الرابع( بما يف ذلك أمام الحكمة العسكرية الدولية يف نورمبغ واملحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا. وتنظر املحكمة الجنائية الدولية حاليا يف إحدى قضايا جرائم الحرب املتعلقة بتدمري املمتلكات الثقافية. 15- ويمكن يف بعض الحاالت تعريف جريمة الحرب ذات الصلة بعبارات خاصة بامللكية الثقافية. فعىل سبيل املثال ي سند نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية إىل املحكمة الجنائية الدولية والية قضائية بشان جريمة الحرب يف النزاع الدويل املسلح والنزاع املسلح غري الدويل عىل التوايل تتمثل يف ]القيام[ بشكل متعمد بشن هجمات عىل املباني املخصصة ل... الفن ]أو[ العلم... ]و[ النصب التاريخية... رشيطة أن ال تكون أهدافا عسكرية. ويف حاالت أخرى يجوز محاكمة جريمة الحرب املرتكبة ضد امللكيات الثقافية تحت عنوان أعم من قبيل ]القيام[ بتدمري ممتلكات تخص العدو أو االستيالء عليها إال إذا أصبح تدمريها أو االستيالء عليها رضورة تحتمها الحرب أو ]القيام[ بنهب بلدة أو مكان حتى وإن تم االستيالء عليه عنوة وفقا لنظام روما األسايس. 16- وبموجب املادة 28 من اتفاقية الهاي لعام 1954 ت لزم الدول األطراف بأن تتخذ يف نطاق ترشيعاتها الجنائية العادية -كافة اإلجراءات الالزمة ملحاكمة األشخاص الذين ينتهكون... االتفاقية أو يأمرون بارتكاب خرق لها وفرض عقوبات جنائية أو تأديبية عليهم مهما كانت جنسياتهم. واألهم من ذلك فإن الفصل الرابع ) املسؤولية الجنائية والوالية القضائية ( من البوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 يحدد مجموعة من جرائم الحرب التي يشار إليها باالنتهاكات الخطرية للبوتوكول وتشمل انتهاكات البوتوكول الثاني واالتفاقية ذاتها. كما يفرض عىل الدول األطراف مجموعة مفصلة من االلتزامات بما يف ذلك املقاضاة عىل أسس ترشيعية استثنائية بالنسبة لألشخاص املشتبه يف تحملهم مسؤولية جنائية النتهاكات خطرية للبوتوكول. باإلضافة إىل ذلك ودون اإلخالل بأحكام املادة 28 من االتفاقية ت لزم املادة 21 من البوتوكول الثاني الدول األطراف باعتماد كل ما 19

20 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري يلزم من تدابري ترشيعية أو إدارية أو تأديبية حسب االقتضاء لقمع أي استخدام متعمد للممتلكات الثقافية ينطوي عىل انتهاك لالتفاقية أو البوتوكول الثاني وأي تصدير أو نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها من أراض محتلة مما بشكل انتهاكا لالتفاقية أو للبوتوكول. 17- وتمتد املسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب بموجب القانون الدويل لتشمل ليس فقط أولئك الذين يرتكبون الجريمة املادية بل أولئك الذين يشاركون بطريقة أو بأخرى بشكل متعمد فيها إما باألمر بارتكابها أو اإلعانة أو التحريض عليها أو املساعدة فيها أو املساهمة يف خطة مشرتكة الرتكابها. وباإلضافة إىل ذلك فإن القادة العسكريني الذين يفشلون عن عمد أو ملجرد اإلهمال يف اتخاذ كل ما يف وسعهم من تدابري رضورية ومعقولة ملنع أو قمع مثل هذه الجرائم أو إحالتها إىل السلطات املختصة للتحقيق فيها واملقاضاة يمكن تحميلهم املسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم. )ب( الجرائم ضد اإلنسانية 18- يمكن أيضا أن يشكل التدمري املتعمد للممتلكات الثقافية عىل أسس تمييزية جريمة ضد اإلنسانية هي جريمة االضطهاد حني ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد املدنيني علما بأن كال من محكمة نورمبغ واملحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا أدانتا املرتكبني عىل هذا األساس )انظر التذييل الرابع(. وباملثل رأى العديد من دوائر املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا أن نهب املمتلكات الخاصة أو العامة التي تتضمن ممتلكات ثقافية يمكن عىل أساس تمييزي ويف ظروف مناسبة أن يرقى إىل حد االضطهاد كجريمة ضد اإلنسانية )انظر التذييل الرابع(. 19- وفيما يتعلق بجرائم الحرب ال تشمل املسؤولية الجنائية بموجب القانون الدويل للجرائم ضد اإلنسانية مرتكبي الجرائم املادية فحسب بل أيضا أولئك الذين شاركوا بشكل متعمد يف الجرائم بطريقة أو بأخرى والقادة العسكريني الذين يفشلون عن عمد أو ملجرد اإلهمال يف اتخاذ كل ما يف وسعهم من تدابري رضورية ومعقولة ملنع أو قمع هذه الجرائم أو إحالتها إىل السلطات املختصة للتحقيق واملقاضاة. )3) القانون الدويل لحقوق اإلنسان )IHRL( 20- ثمة عدد من الضمانات بموجب القانون الدويل لحقوق اإلنسان تعتب مهمة بالنسبة لحماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. واملادة األكثر انطباقا بوجه عام هي املادة )1( 15 )أ( من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لعام 1966 التي تكفل لكل فرد الحق يف املشاركة يف الحياة الثقافية. وي ؤخذ هذا الحق لكي يفرض عىل الدول األطراف يف العهد التزاما ]ب[ 20

21 أوال - املقدمة احرتام وحماية الرتاث الثقايف يف جميع أشكاله يف أوقات الحرب والسلم عىل حد ما ورد يف التعليق العام رقم 21 للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 21- وكما يشري التعليق العام رقم 21 فإن القانون الدويل لحقوق اإلنسان يبقى ساريا يف حاالت النزاع املسلح. يف الوقت نفسه تشري االجتهادات القضائية ملحكمة العدل الدولية بأن تقييم امتثال الدولة أم عدمه خالل النزاع املسلح اللتزاماتها املرتتبة عىل القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية يجب أن يتم بالرجوع إىل املعايري املنصوص عليها يف القواعد ذات الصلة من قانون النزاعات املسلحة. 22- ومن الناحية العملية وحني يتعلق األمر تحديدا بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ينبغي أن ال تهتم القوات العسكرية بصورة مستقلة بااللتزامات التي يفرضها القانون الدويل لحقوق اإلنسان ألن االمتثال للقواعد ذات الصلة من قانون النزاعات املسلحة يكفل االمتثال للقواعد املقابلة لها من القانون الدويل لحقوق اإلنسان. ومن املنطلق نفسه مع ذلك فإن انتهاك قانون النزاعات املسلحة ذي الصلة يمكن أن يشكل باإلضافة إىل ذلك انتهاكا للقانون الدويل لحقوق اإلنسان. )4( اتفاقية الرتاث العاملي 23- ويف كانون األول/ديسمب 2016 بلغ عدد املواقع الثقافية ذات القيمة العاملية االستثنائية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي وفقا التفاقية عام 1972 التي اعتمدت برعاية منظمة اليونسكو بشأن حماية الرتاث الثقايف والطبيعي العاملي ) اتفاقية الرتاث العاملي ( 814 موقعا. وت لزم املادة 4 من اتفاقية الرتاث العاملي الدول األطراف بحماية املواقع الثقافية املوجودة عىل أراضيها وتشملها االتفاقية فيما تلزم املادة )3( 6 األطرف بعدم اتخاذ أية تدابري متعمدة قد تلحق الرضر بشكل مبارش أو غري مبارش بأية مواقع ثقافية محمية موجودة عىل أرايض دولة طرف أخرى. 24- وتظل اتفاقية الرتاث العاملي سارية يف حاالت النزاع املسلح. غري أنه قياسا بالعالقة بني القانون الدويل لحقوق اإلنسان وقانون النزاعات املسلحة يجب يف ضوء القواعد ذات الصلة لقانون النزاعات املسلحة أن يتم تقييم ما إذا كانت الدولة الطرف يف اتفاقية الرتاث العاملي قد امتثلت اللتزامها بحماية املواقع الثقافية املوجودة عىل أراضيها وتشملها االتفاقية أو اللتزامها بعدم اتخاذ تدابري متعمدة قد تلحق الرضر بمواقع محمية موجودة عىل أرايض طرف آخر. 25- ومن الناحية العملية وكما هو الحال يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان فحني يتعلق األمر بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح ينبغي للقوات العسكرية أن ال تهتم بصورة مستقلة بااللتزامات التي تفرضها اتفاقية الرتاث العاملي. فاالمتثال للقواعد ذات الصلة من قانون النزاعات املسلحة يكفل االمتثال للقواعد املقابلة لها من القانون الدويل لحقوق اإلنسان. باملقابل مع ذلك فإن انتهاك قانون النزاعات املسلحة يمكن أن يصل كذلك إىل حد انتهاك اتفاقية الرتاث العاملي. عالوة عىل ذلك فقد 21

22 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 22 تعاملت املحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا مع وجود موقع عىل قائمة الرتاث العاملي بوصفه عامال مشددا عندما أصدرت أحكامها عىل مرتكبي جرائم الحرب بسبب تدمري املمتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها ومن املرجح أن تفعل املحكمة الجنائية الدولية اليشء نفسه. 26- تجدر اإلشارة إىل أن اتفاقية الرتاث العاملي يمكن يف الواقع أن تساعد القوات العسكرية عىل االمتثال لقواعد قانون النزاعات املسلحة. ويعتب إدراج موقع ثقايف يف قائمة الرتاث العاملي أو يف قائمة مؤقتة وطنية لدولة طرف وكذلك وجود رمز الرتاث العاملي عىل املوقع أو عىل مقربه منه )انظر التذييل الثالث( حني يتعلق األمر بالقوات يف امليدان من املؤرشات القاطعة من الناحية العملية عىل أن املوقع يتسم بأهمية كبرية بالنسبة للرتاث الثقايف للدولة املعنية بحيث يعتب من املمتلكات الثقافية ألغراض اتفاقية الهاي لعام 1954 والقواعد األخرى ذات الصلة من قانون النزاعات املسلحة )انظر الفقرات 49-44(. وتتاح هذه القوائم بسهولة عىل اإلنرتنت. )5( اتفاقية اليونسكو لعام تمثل االتفاقية الخاصة بالتدابري الواجب اتخاذها لحظر ومنع استرياد وتصدير ونقل ملكية املمتلكات الثقافية بطرق غري مرشوعة التي اعتمدت تحت رعاية اليونسكو أيضا يف عام 1970 أحد املكونات الرئيسية يف املعركة القانونية الدولية ملكافحة االتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية. وتتصل االتفاقية بشكل غري مبارش بالقوات العسكرية املشاركة يف نزاع مسلح بما يف ذلك االحتالل العسكري بطريقتني ينبغي لكل منهما أن تعمل كمثبطات للسلوك غري املرشوع. أوال تنص املادة 8 من االتفاقية عىل زيادة احتمال مقاضاة املوظفني الذين يقومون يف سياق الخدمة الفعلية أو عند انتهائها بتهريب املمتلكات الثقافية من بلد أو تهريب بعض املمتلكات الثقافية إىل بلد آخر. وتقتيض املادة 8 من الدول األطراف فرض عقوبات أو عقوبات إدارية عىل أي شخص مسؤول عن التصدير غري املرشوع للممتلكات الثقافية من أراضيها أو عن االسترياد غري املرشوع إىل أراضيها ملمتلكات ثقافية موثقة رسقت من متحف أو لنصب تذكاري عام أو ما شابه ذلك. ثانيا تزيد االلتزامات التي تقع عىل عاتق الدول األطراف بموجب املادتني 7 و 13 من احتمال االستيالء عىل أي من املمتلكات الثقافية التي قامت القوات العسكرية باالتجار غري املرشوع بها أثناء الخدمة الفعلية وإعادتها إىل وطنها. وعمال باملادة 7 )ب( )2( يتعني عىل الدول األطراف بناء عىل طلب الدولة الطرف املنشأ اتخاذ الخطوات املناسبة السرتداد وإعادة املمتلكات الثقافية التي رسقت من متحف أو نصب تذكاري عام أو ما شابه واستوردت بعد دخول االتفاقية حيز النفاذ وعمال باملادة 13 )ج( يتعني عىل الدول األطراف تمشيا مع قانونها الوطني االعرتاف اإلجراءات الرامية إىل اسرتداد أي من املمتلكات الثقافية املرسوقة التي أحرضها أصحابها الرشعيون أو من ينوب عنهم. ووفقا للمادة 13 )ب( يتعني عىل الدول األطراف أن تضمن تعاون الخدمات الرتاثية الخاصة بها يف تيسري إعادة املمتلكات الثقافية املصدرة بطريقة غري مرشوعة ألصحابها الحقيقيني. وبخصوص هذه املسألة األخرية تشرتط املادة 11 عىل الدول األطراف أن تعتب تصدير املمتلكات الثقافية باإلكراه الناشئ بشكل مبارشأو غري مبارش نتيجة لالحتالل

23 العسكري نشاطا غري مرشوع. )6( قرارات مجلس أمن األمم املتحدة 28- قد تجد القوات العسكرية العاملة بموجب تفويض أسنده لها مجلس األمن أنها م لزمة أو مل ح لها أو محفزة بموجب التفويض عىل اتخاذ تدابري تتعلق باملمتلكات الثقافية. يف القرار )2013( 2100 املؤرخ 25 نيسان/أبريل 2013 الذي أنشأ مجلس األمن بموجبه بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار يف مايل )MINUSMA( قرر املجلس أن عىل البعثة أن تساعد السلطات االنتقالية لدى مايل كلما دعت الرضورة إىل ذلك وحيثما أمكن يف حماية املواقع الثقافية والتاريخية يف مايل من الهجمات بالتعاون مع اليونسكو وسمح لها بأن تستخدم كل الوسائل الرضورية ضمن حدود قدراتها ومجاالت انتشارها لالضطالع بواليتها هذه. كما شجع املجلس البعثة عىل العمل بانتباه وتبل عىل مقربة من املواقع الثقافية والتاريخية. وتم تجديد الوالية وتأكيد التشجيع يف قرارات صدرت الحقا. ومن املمكن أيضا خارج نطاق عمليات األمم املتحدة أن يكون لقرار مجلس األمن الذي يلزم الدول األعضاء يف األمم املتحدة بما يتوافق مع املادة 25 من ميثاق األمم املتحدة تأثريات مبارشة عىل تنفيذ العمليات العسكرية فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية. يف القرار )2003( 1483 املؤرخ 22 أيار/مايو 2003 الذي اعتمد حني كانت قوات التحالف ضمن عملية االحتالل العسكري للعراق قرر مجلس األمن أن عىل جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة اتخاذ الخطوات املناسبة لتيسري اإلعادة اآلمنة إىل املؤسسات العراقية للممتلكات الثقافية العراقية والبنود األخرى ذات األهمية األثرية والتاريخية والثقافية والعلمية النادرة والدينية التي ن قلت بطرق غري مرشوعة من متحف العراق الوطني واملكتبة الوطنية ومواقع أخرى يف العراق منذ اعتماد القرار )1990( 661 املؤرخ 6 آب/أغسطس 1990 بما يف ذلك من خالل فرض حظر عىل االتجار بهذه البنود أو نقلها والبنود التي يشتبه بدرجة معقولة يف أنها قد نقلت بطريقة غري مرشوعة. وقد توجه القرار بوجه رئييس إىل الدول األعضاء لفرض قيود عىل استرياد األشياء الثقافية التي نقلت بطريقة غري مرشوعة من العراق وعىل حظر بيعها ضمن أراضيه الخاصة. ومع ذلك فقد تمثل أثره القانوني يف إلزام الدول األعضاء التي لديها قوات عسكرية يف العراق بأن تكفل أن تلك القوات قد اتخذت إجراءات مناسبة لتيسري إعادة هذه البنود واملواد إىل املؤسسات العراقية بشكل آمن. 23

24 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري ويف القرار )2015( 2199 املؤرخ 12 شباط/فباير 2015 قرر مجلس األمن أن عىل جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة اتخاذ الخطوات املناسبة ملنع االتجار باملمتلكات الثقافية العراقية والسورية وغريها من املواد ذات األهمية األثرية والتاريخية والثقافية والعلمية النادرة والدينية التي ن قلت من العراق بطرق غري مرشوعة منذ 6 آب/أغسطس 1990 ومن سوريا منذ 15 آذار/مارس 2011 بما يف ذلك من خالل حظر اإلتجار عب الحدود بهذه البنود. ومجددا ويف حني ي وجه االلتزام نحو اعتماد الدول األعضاء للتدابري القانونية واإلدارية ضمن األرايض الخاصة بها فإنه ينطوي عىل تأثريات عىل القوات العسكرية التي نرشتها الدول األعضاء يف العراق أو سوريا. وباختصار يجب عىل القوات العسكرية سواء كانت تعمل بموجب تفويض من مجلس األمن أم ال أن تدرك التأثريات التي ترتتب عىل القرار أو القرارات ذات الصلة بشأن سلوكها فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية. )7( نرشة األمني العام لألمم املتحدة 13/ يف 6 آب/أغسطس 1999 أصدر األمني العام لألمم املتحدة النرشة )13/1999 ST/ )13/1999/SGB بعنوان مراعاة قوات األمم املتحدة للقانون الدويل اإلنساني التي دخلت حيز النفاذ يف 12 آب/أغسطس وتحدد النرشة ما تشري إليه بوصفه املبادئ والقواعد األساسية للقانون الدويل اإلنساني التي تنطبق عىل قوات األمم املتحدة التي تنفذ عمليات تحت قيادة ورقابة األمم املتحدة. وترد هذه املبادئ والقواعد األساسية يف القسم )1( 1 لكي تطبق عىل قوات األمم املتحدة حني تكون يف حاالت نزاع مسلح عندما يشارك أفرادها مشاركة نشيطة كمقاتلني يف حدود التزامها وملدة هذا االلتزام عىل أن يرتتب عىل ذلك انطباقها يف إجراءات اإلنفاذ أو يف عمليات حفظ السالم حني ي سمح باستخدام القوة للدفاع عن النفس. وينطوي العديد من هذه املبادئ والقواعد عىل أهمية بالنسبة لحماية املمتلكات الثقافية. وينص القسم )6( 6 من النرشة وهو الحد األدنى من القواعد املتعلقة تحديدا باحرتام املمتلكات الثقافية عىل أنه يحظرعىل قوات األمم املتحدة مهاجمة املمتلكات الثقافية ويجب أن ال تستخدم هذه املمتلكات أو محيطها املبارشة ألغراض قد تعرضها للتدمري أو الرضر. كما ينص عىل أن أعمال الرسقة والنهب والتبديد وأيا من األعمال التخريبية التي تطال املمتلكات الثقافية هي أعمال محظورة بشكل صارم. ويحظر القسم )9( 6 قوات األمم املتحدة من االنخراط يف أعمال انتقامية ضد األشياء ومن بينها املمتلكات الثقافية املحمية بموجب القسم 6. باإلضافة إىل ذلك يؤكد القسم 5 من النرشة مختلف القواعد العامة لقانون النزاعات املسلحة مع ما يرتتب عىل ذلك من تأثري عىل سلوك قوات األمم املتحدة فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية. وتشمل هذه حظر الهجمات التي قد يتوقع أن تلحق أرضارا عرضية باملمتلكات املدنية تكون مفرطة باملقارنة مع امليزة العسكرية املتوقعة امللموسة واملبارشة وااللتزام باتخاذ جميع االحتياطات الالزمة لحماية املمتلكات املدنية من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. 24

25 أوال - املقدمة 30- وباإلضافة إىل أهميتها األوسع نطاقا فإن نرشة األمني العام تمك ن األمم املتحدة من الوفاء بالتزاماتها ذات الصلة باملمتلكات الثقافية التي تضطلع بها تجاه الدول املضيفة. وعىل سبيل املثال فإن املادة 7 )أ( من االتفاق املنعقد بني األمم املتحدة ولبنان بشأن وضع قوات األمم املتحدة املؤقتة يف لبنان )اليونيفيل( الذي أبرم يف 15 كانون األول/ديسمب 1995 ت لزم األمم املتحدة بأن تكفل قيام قوات اليونيفيل باالضطالع بعملياتها يف لبنان مع ضمان االحرتام الكامل ملبادئ وروح اتفاقية الهاي لعام 1954 من بني أمور أخرى. 31- ومن املهم التأكيد عىل أن القوات العسكرية املنترشة يف عمليات تأذن بها األمم املتحدة تحت القيادة واملراقبة الوطنية وليس قيادة ومراقبة األمم املتحدة تظل خاضعة اللتزامات قانون النزاعات املسلحة التي تقع عىل عاتق دولتها. )8( الرتتيبات اإلقليمية 32- قد تكون هناك حاالت تنظم فيها العمليات العسكرية بصورة إضافية بموجب القواعد الدولية للتطبيق اإلقليمي. وقد ت ستمد هذه القواعد من معاهدة إقليمية قائمة بذاتها. فعىل سبيل املثال إن املعاهدة الخاصة بحماية املؤسسات الفنية والعلمية واآلثار التاريخية لعام 1935 املعروفة باسم معاهدة روريش والسارية يف أوقات السلم والنزاعات املسلحة عىل حد سواء تظل نافذة فيما بني إحدى عرشة والية من الواليات األمريكية. وباملثل قد تستمد هذه القواعد قوتها امللزمة من اتفاق أمني إقليمي أو من الصك التأسييس ملنظمة حكومية دولية ذات طابع إقليمي أو من أحد الرتتيبات القانونية الدولية اإلقليمية األخرى. 33- ينبغي أن تكون القوات العسكرية عىل الدوام مطلعة عىل أي قواعد إقليمية قد تستكمل تقييدات القانون الدويل الذي تعمل بموجبه يف حاالت النزاع املسلح. دال - أفضل املمارسات العسكرية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة نزاع مسلح 34- يمكن استخالص أفضل املمارسات العسكرية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح من مجموعة من املصادر. 35- ويمكن االطالع عىل أمثلة عىل أفضل املمارسات ذات الصلة يف تقارير التنفيذ الدورية التي تكون الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 ملزمة بتقديمها إىل اليونسكو. ويمكن استخالص ممارسات أخرى من مجموعة منوعة من التقارير واملواد األخرى التي تصدرها الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري الحكومية فضال عن املؤلفات األكاديمية. 25

26 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 36- يمكن أن تقدم الصكوك املعيارية غري امللزمة من قبيل اإلعالنات والتوصيات واملبادئ التوجيهية التي تعتمدها املنظمات الدولية والهيئات املنشأة بموجب معاهدات مبادئ عامة مفيدة للقوات العسكرية يف مجال حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة. وتشمل الصكوك البارزة يف هذا الصدد إعالن اليونسكو بشأن التدمري املتعمد للرتاث الثقايف الذي اعتمده املؤتمر العام للمنظمة يف عام 2003 والتوصية الخاصة بحماية املمتلكات الثقافية املنقولة التي اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو يف عام 1978 والتوصية الخاصة باملبادئ الدولية املعمول بها يف أعمال التنقيب عن اآلثار التي اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو يف عام 1956 وفيما يتعلق بالبوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 املبادئ التوجيهية لتنفيذ البوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. 37- أخريا وبالنسبة للقوات العسكرية للدول غري األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أو يف واحد من بروتوكوليها االثنني أو يف كليهما يجوز مع ذلك ألحكام هذه املعاهدات الثالث ال سيما البوتوكول الثاني لعام 1999 أن تقدم إرشادات مفيدة لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. هاء - نطاق تطبيق القواعد ذات الصلة 38- وفيما يتعلق بالدول فإن اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها إىل جانب البوتوكولني اإلضافيني األول والثاني لعام 1977 التفاقية جنيف ال تلزم سوى تلك الدول األطراف فيها. وال يمكن لهذه املعاهدات أن تلزم الدول غري األطراف فيها )ما يسمى الدول الثالثة ( دون املوافقة الليحة لألخرية. باملقابل ي لزم القانون الدويل العريف للنزاعات املسلحة جميع الدول طاملا أنها عىل األقل لم تبد أي موقف معارض ثابت لقاعدة معينة. ومع ذلك ال يكتيس التمييز سوى أهمية ثانوية حني يتعلق األمر بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. وتعكس القواعد ذات الصلة للقانون الدويل العريف إىل حد كبري القواعد الواردة ألغراض قانون املعاهدات يف اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها. وتبعا لذلك فإن الدول ملزمة يف معظم الحاالت بقواعد القانون الدويل العريف للغاية ذاتها سواء كانت أطرافا يف االتفاقية ويف واحد أو أكثر من بروتوكوليها أم ال. ومع ذلك ال يوجد لكل حكم من أحكام اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها حكم عريف مكافئ ويوضح هذا الدليل متى تكون القاعدة ملزمة فقط كمسألة تتعلق بقانون املعاهدات. 39- ومن حيث املبدأ فإن قواعد قانون النزاعات املسلحة التي ترسي يف حالة نزاع دويل مسلح بما يف ذلك االحتالل العسكري وتلك املعمول بها يف حالة نزاع مسلح غري دويل ليست متطابقة بالرضورة. ولكن بلف النظر عن االحتالل العسكري الذي ال يوجد من حيث التعريف إال يف سياق نزاع دويل مسلح فإن القواعد املوضوعية املتعلقة بحماية الرتاث الثقايف يف النزاع املسلح سواء كانت قائمة عىل معاهدة أو عرفية تكون من الناحية العملية متطابقة كما هو الحال بني النزاع الدويل املسلح والنزاع املسلح 26

27 أوال - املقدمة غري الدويل. ويكون السلوك املطلوب من القوات العسكرية أثناء النزاع املسلح بالنسبة للممتلكات الثقافية أيا كانت النوايا واملقاصد هو نفسه سواء كان النزاع نزاعا دوليا مسلحا أو نزاعا مسلحا غري دويل. 40- أخريا تكون قواعد قانون النزاعات املسلحة ذات الصلة بحماية املمتلكات الثقافية متطابقة سواء كانت العمليات العسكرية يف الب أو البحر أو الجو. واو - دور القادة العسكريني يف ضمان حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح 41- يتحمل القادة العسكريون عىل جميع املستويات املسؤولية التشغيلية لضمان التزام القوات العسكرية بقواعد قانون النزاعات املسلحة واعتماد أفضل املمارسات لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. 42- وليست مسؤوليات القادة مجرد مسؤوليات تشغيلية فهي قانونية أيضا. وتتضح يف القانون العسكري لدولة القائد نفسه وتخضع للعقوبة بموجب ذلك القانون يف الحالة التي يفشل فيها القائد. كما أنه منصوص عليها يف القانون الدويل. ويمكن تحميل القادة العسكريني املسؤولية الجنائية بموجب القانون الدويل بسبب ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم دولية أخرى نتيجة فشلهم يف ممارسة رقابتهم بصورة صحيحة عىل القوات الواقعة تحت قيادتهم. يقدم التاريخ العديد من األمثلة عىل األوامر والتوجيهات وما شابه الواردة من كبار القادة واملوجهة لحماية املمتلكات الثقافية أثناء حملة معينة. ففي 29 كانون األول/ديسمب 1943 قبل بضعة أسابيع من نزول الحلفاء يف أنزيو أصدر الجنرال آيزنهاور قائد قوات الحلفاء يف منطقة البحر األبيض املتوسط آنذاك األمر العام رقم 68 ) النصب التاريخية ( موضحا التوجيهات املفصلة فيما يتعلق باالستخدامات العسكرية ومنع نهب املباني التاريخية يف سياق الحملة اإليطالية والتأكيد عىل أن توضيح خطورة الجرائم املرتكبة ضد املمتلكات الثقافية لجميع العاملني لدى القوات املتحالفة يقع عىل عاتق القادة. أما األمر العام رقم 68 الذي وضع بشكل أكثر توكيدا أمرا مماثال أصدره مقر قوات التحالف يف نيسان/أبريل 1943 فقد حمل مذكرة إحالة أكد فيها آيزنهاور عىل أنه ال يرغب يف أن تؤدي الرضورة العسكرية إىل الرتاخي أو الالمباالة وألقى عىل عاتق جميع القادة مسؤولية ضمان االمتثال ألوامره. وأكد آيزنهاور هذه النقاط بوصفه القائد األعىل للقوات املتحالفة يف الخارج وذلك يف إطار توجيه ومذكرة بتاريخ 28 أيار/مايو 1944 قبيل عملية اإلنزال يف النورماندي حيث كل ف القادة بالحفاظ عىل املراكز واملمتلكات ذات األهمية التاريخية والثقافية من خالل ممارسة ضبط النفس والتحيل باالنضباط. ويف 12 كانون الثاني/ يناير 1945 أصدر الجنرال ألكسندر القائد األعىل لقيادة قوات الحلفاء يف منطقة البحر األبيض املتوسط توجيها مماثال. ويمكن تقديم الكثري من األمثلة األخرى يف هذا الخصوص. 27

28 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 43- وهناك مجموعة من الطرق التي يمكن للقادة بموجبها السعي إىل ضمان التزام القوات الخاضعة لقيادتهم بقواعد قانون النزاعات املسلحة واعتماد أفضل املمارسات لحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. وقد تختلف الطرق املناسبة باختالف الخدمات وأحجام القوات والبعثات والتقاليد العسكرية الوطنية وما إىل ذلك. لكن بيت القصيد يتمثل يف أن مصري املمتلكات الثقافية يف أوقات الحرب يرتهن بوفاء القادة بشكل فعال بمسؤولياتهم التشغيلية والقانونية. 28

29 ثانيا - تعريف»املمتلكات الثقايناث ثانيا - تعريف»املمتلكات الثقافية«يقصد بمصطلح املمتلكات الثقافية كما هو معر ف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 املمتلكات املنقولة أو الثابتة الديني منها أو الدنيوي والتي تتسم بأهمية كربى بالنسبة للرتاث الثقايف لدولة ما بغض النظر عن أصلها أو ملكيتها. وتتضمن األمثلة عليها املباني والنصب التذكارية األخرى ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية واملواقع األثرية والقطع الفنية والتحف واملخطوطات والكتب ومجموعات منها واملحفوظات. كما يشمل املصطلح املباني املخصصة لحماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة واملخابئ املعدة لوقايتها. 44- يعني مصطلح املمتلكات الثقافية كما تم تعريفه يف املادة 1 من اتفاقية الهاي لعام 1954 جميع املمتلكات ذات األهمية الكبى بالنسبة للرتاث الثقايف لدولة معينة. وترد يف املادة 1 من االتفاقية أمثلة عىل أنواع املمتلكات التي يمكن اعتبارها ممتلكات ثقافية. وتشمل كال من املمتلكات الثقافية الثابتة أي املباني والنصب التذكارية األخرى ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية فضال عن املواقع األثرية واملمتلكات الثقافية املنقولة أي التي يقصد بها األعمال الفنية )من قبيل اللوحات والرسومات واملنحوتات وما إىل ذلك( والتحف واملخطوطات والكتب منفردة كانت أم يف مجموعات وكذلك املحفوظات. وكما يوضح التعريف فإن املنشأ الثقايف للممتلكات الثقافية املنقولة أو الثابتة والجهة التي تملكها وما إذا كانت دينية أو دنيوية الطابع ال تؤثر يف إمكانية اعتبارها ممتلكات ثقافية. وينطبق ذلك عىل حالة ترميمها. فاآلثار املدمرة تعتب ممتلكات ثقافية شأنها يف ذلك شأن القل العريق. وال يهم ما إذا كانت املمتلكات الثقافية موجودة عىل الب أو تحت املاء. فلو كانت ممتلكات ثقافية منقولة أم ثابتة وذات أهمية كبى بالنسبة للرتاث الثقايف لدولة معينة فهي تعتب ممتلكات ثقافية. 45- والدولة هي التي تبت أوال وقبل كل يشء يف مدى أهمية يشء أو هيكل أو موقع معني يوجد عىل أراضيها. وإذا ما اعتبت الدولة بنية حسنة أن املمتلكات الثقافية املنقولة أو الثابتة تتسم بأهمية كبى بالنسبة لرتاثها الثقايف اعتبت املمتلكات ممتلكات ثقافية. 46- ويتمثل التحدي املاثل أمام املخططني العسكريني والقوات العسكرية يف امليدان يف أنه ال يوجد تقريبا دولة طرف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 تشري رصاحة لصالح األطراف املحتملة يف نزاع مسلح عىل أراضيها إىل األشياء والهياكل واملواقع الدقيقة التي تعتبها ممتلكات ثقافية تحميها االتفاقية وبروتوكوالها االثنان. وقد تشري دولة طرف إىل بعض املمتلكات الثقافية الثابتة أو املنقولة عن طريق وضع الرمز املميز للممتلكات الثقافية عليها أو عىل مبنى يضمها )انظر الفقرات ( أو أحد 29

30 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري الرموز التي يسهل التعرف عليها لكن من الناحية العملية ال توجد دولة تضع الرمزعىل كل بند من بنود ممتلكاتها الثقافية علما بأن معظم الدول ال تستخدم الرمز عىل اإلطالق. يف املقابل يمكن من حيث املبدأ التحقق مما إذا كانت دولة أخرى تعتب أن ممتلكات معينة هي ممتلكات ذات أهمية كبى بالنسبة لرتاثها الثقايف وذلك عن طريق الرجوع إىل سجل الرتاث الثقايف الوطني لتلك الدولة أو إىل قائمة إدارية أو قانونية محلية مشابهة إذا كانت تلك الدولة تحتفظ بواحدة منها بشكل مالئم. غري أن الوصول إىل سجل أو قائمة الرتاث الثقايف لدولة أخرى قد يعتب من الناحية العملية أمرا صعبا بالنسبة للمخططني العسكريني ومستحيال بالنسبة للقوات العسكرية العاملة يف امليدان. 47- وحني يساورهم الشك ينبغي للقادة العسكريني والعسكريني اآلخرين الذين يحددون املمتلكات املنقولة أو الثابتة ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية املوجودة عىل أرايض دولة أخرى البدء بافرتاض أنها ذات أهمية كبى بالنسبة للرتاث الثقايف لتلك الدولة. بعبارة أخرى ولضمان امتثال دولتهم لقانون النزاعات املسلحة وتفادي تحمل املسؤولية الشخصية عن جرائم الحرب ينبغي أن يتعامل القادة والعسكريون اآلخرون مع جميع األشياء والهياكل واملواقع ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية املوجودة عىل أراض أجنبية بوصفها ممتلكات ثقافية محمية باتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها وبالقانون الدويل العريف. وعىل سبيل اإلرشادات التقديرية تقدر األرقام التي ذكرتها تلك الدول األطراف القليلة يف اتفاقية الهاي لعام 1954 بعرشات اآلالف من بنود املمتلكات الثقافية الثابتة يف كل دولة وحني يتعلق األمر باملمتلكات الثقافية املنقولة بمحتويات ترتاوح بني 100 و 250 من املتاحف واملعارض الفنية واملكتبات واملحفوظات يف كل دولة. وبعبارة أخرى إن مصطلح املمتلكات الثقافية كما هو معر ف يف االتفاقية يشمل مجموعة كبرية جدا من املمتلكات الثقافية الثابتة واملنقولة. ومن املؤكد أنه ال يقتل عىل مجموعة مختارة ضئيلة من الروائع الفنية. 48- ومع أن األحكام ذات الصلة من البوتوكوالت اإلضافية التفاقية جنيف لعام 1977 تعتمد مصطلحات مختلفة فإن املمتلكات ذات األهمية الثقافية الخاضعة لحمايتها هي يف الواقع مطابقة للممتلكات الثقافية املحمية باتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها االثنني. 49- وال بد من التأكيد عىل أنه حتى يف الحالة التي ال تكون فيها املمتلكات ممتلكات ثقافية باملعنى الرسمي فإن املباني من قبيل املؤسسات التعليمية واملكتبات واملحفوظات وأماكن العبادة واألشياء مثل األعمال الفنية والكتب ستحظى عىل اختالفها بحماية قانون النزاع املسلح مثل األشياء املدنية واملمتلكات الخاصة وما إىل ذلك. يشري مصطلح املمتلكات الثقافية التي تخضع لنظام الحماية الخاصة إىل ممتلكات ثقافية بقيدها الوارد يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية الخاصة عمال باتفاقية الهاي لعام

31 ثانيا - تعريف»املمتلكات الثقايناث 50- تنص املادة 8 من اتفاقية الهاي لعام 1954 عىل أنه يجوز رهنا برشوط صارمة أن يوضع تحت ما يسمى بالحماية الخاصة عدد محدود من املخابئ املخصصة لحماية املمتلكات الثقافية املنقولة واملراكز التي تحتوي عىل كميات كبرية من املمتلكات الثقافية )املشار إليها بوصفها مراكز األبنية التذكارية ( واملمتلكات الثقافية الثابتة األخرى ذات األهمية الكبى. وتمنح الحماية الخاصة لهذه املمتلكات بقيدها الوراد يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة الذي يحتفظ به املدير العام لليونسكو وفقا لالتفاقية. ويتاح الوصول بسهولة إىل السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة عن طريق اإلنرتنت. 51- وألسباب مختلفة لم يطبق نظام الحماية الخاصة لالتفاقية عىل اإلطالق إال عىل عدد ضئيل جدا من املخابئ واملراكز التي تحتوي عىل نصب تذكارية يف جميع أنحاء العالم. ويف وقت النرش شمل العدد اإلجمايل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة مخبا واحدا للممتلكات الثقافية يف أملانيا وثالثة يف هولندا وتسعة مراكز تحتوي عىل أبنية تذكارية يف املكسيك ومدينة الفاتيكان بأكملها كمركز يحتوي عىل نصب تذكارية وأثرية. 52- ومن املهم اإلشارة إىل أنه باستثناء الحالة التي تتعارض فيها األحكام مع أية أحكام خاصة تنطبق فقط عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة فإن أحكام اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكولها األول لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 اللذين يفيدان يف حماية جميع األشياء والهياكل واملواقع املؤهلة ألن تعتب ممتلكات ثقافية وفق املعنى الذي تنص عليه املادة 1 من االتفاقية تنطبق عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة بنفس القدر الذي تنطبق فيه عىل أي من املمتلكات الثقافية األخرى. يشري مصطلح املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة إىل ممتلكات ثقافية بقيدها الوارد يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة عمال بالربوتوكول الثاني لعام ووفقا للفصل الثالث من البوتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 1954 يجوز تحت رشوط معينة وعىل أساس قرار تتخذه يف نهاية املطاف اللجنة املعنية بحماية الرتاث الثقايف يف حالة النزاع املسلح )انظر الفقرتني (وضع مجموعة مختارة من بنود الرتاث الثقايف التي هي عىل أكب جانب من األهمية بالنسبة إىل البرشية تحت نظام خاص يسمى الحماية املعززة. وت منح املمتلكات الثقافية حماية معززة عن طريق قيدها يف ما يشار إليه بالسجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة. ويتاح الوصول إىل السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة عن طريق اإلنرتنت )انظر التذييل الثاني(. 31

32 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 54- بما أن نظام الحماية املعززة هو نظام جديد نسبيا فإنه لم يقي د يف 12 كانون األول/ديسمب يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة سوى ما مجموعه اثني عرش موقعا يف سبعة من الدول األطراف. وشملت تلك موقعني يف أذربيجان وثالثة يف بلجيكا وثالثة يف قبص وموقعا واحدا يف جورجيا وموقعا واحدا يف إيطاليا وموقعا واحدا يف ليتوانيا وموقعا واحدا يف مايل. 55- وتجدر اإلشارة إىل أنه باستثناء الحالة التي تتعارض فيها األحكام مع أية أحكام خاصة تنطبق فقط عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية املعززة فإن أحكام اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكولها األول لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 اللذين يفيدان يف حماية جميع األشياء والهياكل واملواقع املؤهلة ألن تعتب ممتلكات ثقافية وفق املعنى الذي تنص عليه املادة 1 من االتفاقية تنطبق عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية املعززة بنفس الذي تنطبق فيه عىل أي من املمتلكات الثقافية األخرى. 32

33 ثالثا - تدابري تمهيدية ثالثا - تدابير متهيدية ألف - اللوائح أو التعليمات العسكرية يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن ت درج وقت السلم يف لوائحها أو تعليماتها العسكرية أحكاما معدة لضمان مراعاة االتفاقية وأن تغرس يف أعضاء قواتها املسلحة روح االحرتام الواجب للثقافات واملمتلكات الثقافية لجميع الشعوب. وينبغى أن تفعل الدول غري األطراف يف االتفاقية اليشء نفسه. ويجب عىل الدول األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 حسب االقتضاء أن ت درج يف لوائحها العسكرية مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. وينبغى أن تفعل الدول غري األطراف يف االتفاقية اليشء نفسه. 56- تشرتط املادة )1( 7 من اتفاقية الهاي لعام 1954 عىل الدول األطراف وقت السلم بأن ت درج يف لوائحها أو تعليماتها العسكرية األحكام الرضورية لضمان مراعاة االتفاقية. كما تطلب منها أيضا أن تغرس يف أفراد قواتها املسلحة روح االحرتام الواجب للثقافات واملمتلكات الثقافية لجميع الشعوب. وتطلب املادة )3( 30 )أ( من البوتوكول الثاني لالتفاقية لعام 1999 حسب االقتضاء من الدول األطراف أن تدرج يف لوائحها العسكرية ما يشار إليه باملبادئ التوجيهية أو التعليمات ليس بشأن البوتوكول الثاني وحسب بل وبشكل أعم بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. وهذه االلتزامات حاسمة األهمية ألن القوات العسكرية يف معظم الحاالت هي التي تنفذ يف نهاية املطاف أحكام اتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكولها الثاني لعام 1999 وبشكل أعم قواعد قانون النزاعات املسلحة لحماية املمتلكات الثقافية وقت الحرب. 57- وحني ال تكون الدولة طرفا يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أو بروتوكولها الثاني لعام 1999 فإن أفضل املمارسات تشري إىل أنها تعمل مع ذلك بما تنص عليه املادة )1( 7 من االتفاقية واملادة 30 )3( )أ( من البوتوكول نظرا لألهمية العملية البالغة لهذه التدابري. 58- واملهم بصفة خاصة من حيث األحكام الالزمة ملراعاة اتفاقية الهاي لعام 1954 والبوتوكول الثاني لعام 1999 وغريها من قواعد قانون النزاعات املسلحة لحماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح هو قيام القادة ضمن القوات العسكرية بسن قواعد االشتباك وتلقينها ملرؤوسيهم. وتتخذ قواعد االشتباك أشكاال مختلفة يف إطار املذاهب العسكرية ملختلف الدول وتظهر عىل سبيل املثال 33

34 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري كأوامر تنفيذية أو أوامر انتشار أو خطط تشغيلية أو توجيهات دائمة. غري أن ما تشرتك به قواعد االشتباك هو أنها تصدر عن سلطات عسكرية مختصة لغرض تحديد الظروف التي يجوز فيها مشاركة القوات العسكرية والتقييدات التي يتوجب عليها العمل يف نطاقها لتحقيق أهدافها. وتوفر قواعد االشتباك التي يجب أن تكون متوافقة مع كل من قانون النزاعات املسلحة والقانون الوطني تفويضات وتفرض قيودا عىل أمور من بينها استخدام القوات املسلحة وتحديد مراكز ومواقف القوات واستخدام قدرات محددة. 59- وتميل املمارسة الفضىل عىل السلطات العسكرية املختصة أن تصدر وتنفذ قواعد االشتباك املعدة خصيصا لحماية املمتلكات الثقافية الثابتة منها واملنقولة كلما انترشت قواتها العسكرية يف العمليات. وهناك العديد من األمثلة التاريخية عىل سن وصدور قواعد اشتباك لحماية املمتلكات الثقافية أثناء العمليات العسكرية. 60- وحني يتعلق األمر بتعزيز غرس روح االحرتام الواجب إزاء الثقافات واملمتلكات الثقافية لجميع الشعوب يف أعضاء القوات املسلحة يتوفر للسلطات العسكرية املختصة مجموعة من األساليب العتمادها. تتمثل إحدى السبل املبتكرة لتعزيز غرس روح االحرتام الواجب للثقافات واملمتلكات الثقافية لجميع الشعوب يف مجموعات ورق اللعب التي تنتجها وتوزعها وزارة الدفاع األمريكية وحكومة هولندا واللجنة الهولندية الوطنية التابعة لليونسكو واملديرية النرويجية للرتاث الثقايف والقوات املسلحة النرويجية واملجلس النرويجي للفنون ومجلس املتاحف الدويل ICOM(( يف النرويج. وبما أنها تحمل صورا للممتلكات الثقافية املنقولة والثابتة من جميع أنحاء العالم فإن هذه األوراق تحمل مجموعة متنوعة من الرسائل العملية وامللهمة عىل حد سواء عىل أن تشمل األخرية ما ييل: للرتاث الثقايف قيمة عاملية. وواجبنا املشرتك هو حمايته. من املهم أن نفهم املايض املايض الخاص بكم وكذلك املايض الخاص باآلخرين. املمتلكات الثقافية مهمة بالنسبة للمجتمع املحيل. أظهر لها االحرتام لكي تحظى به بدورك! ما هو شعورك إذا أتلف شخص ما هذه اللوحة وقد تتمثل السبل األخرى يف عرض ملصقات للغاية ذاتها يف قاعات الطعام للقواعد امليدانية. وأثناء ترشها يف العراق يف مهمة لتحقيق االستقرار بعد عام 2003 كانت القوات البولندية تخضع لتدريب توعوي منتظم من قبل علماء اآلثار املوجودين وإلقاء املحارضات وعروض الوسائط املتعددة حول تاريخ العراق وثقافته إىل جانب توزيع كتي بات عن الرتاث الثقايف للبلد. 34

35 ثالثا - تدابري تمهيدية 61- وحيثما يكون ذلك ممكن ومناسبا ينبغي تشجيع القوات العسكرية املنترشة يف بيئة ثقافية غري مألوفة عىل زيارة املجتمعات املحلية أو التواصل معها من أجل تقدير أهمية ثقافتها بما يف ذلك تراثها الثقايف. وقبل االنتشار ال بد من تقديم أحد أشكال التدريب عىل التوعية الثقافية. وإىل جانب تعريض املمتلكات الثقافية للخطر فإن عدم االحرتام غري املتعمد لثقافة األمكنة التي تعمل فيها القوات العسكرية يطرح أخطارا تتهدد أرواح الجنود ويف النهاية نجاح املهمة. باء - التدريب العسكري يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تدرج دراسة تتناول االتفاقية يف إطار برامجها التدريبية العسكرية. وينبغي أن تفعل الدول غري األطراف يف االتفاقية اليشء نفسه. ويجب عىل الدول األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 حسب االقتضاء أن تضع وتنفذ بالتعاون مع اليونسكو واملنظمات الحكومية وغري الحكومية ذات الصلة برامج التدريب العسكري يف أوقات السلم والربامج التثقيفية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. وينبغي أن تفعل الدول غري األطراف يف الربوتوكول اليشء نفسه. 62- تلزم املادة 25 من اتفاقية الهاي لعام 1954 واملادة )3( 30 )ب( من بروتوكولها الثاني لعام 1999 الدول األطراف بتزويد قواتها املسلحة وقت السلم ببامج تدريبية وبرامج تثقيفية أخرى بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. وينطوي هذا النوع من التدابري عىل أهمية حاسمة لحماية املمتلكات الثقافية وقت الحرب ولتجنيب محاكمة املوظفني العسكريني عن جرائم الحرب بحيث ت نصح الدول غري األطراف يف هذه املعاهدات بتقديم هذه البامج التدريبية والتثقيفية أيضا. 63- وهناك العديد من األمثلة عىل أفضل املمارسات لتدريب وتثقيف وتعليم القوات العسكرية يف مجال حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. تقود دول مختلفة عملية التعليم ويف بعض الحاالت التدريب امليداني لقواتها املسلحة بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. وتشمل األمثلة النمسا بما أصدرته مؤخرا من توجيه للحماية العسكرية للممتلكات الثقافية والصون العسكري للرتاث الثقايف )ديسمب/كانون األول 2009 ( وبلجيكا بمقررها عن األماكن واملمتلكات املحمية املوجه للمستشارين يف قانون النزاعات املسلحة CDCA-DCA ( 07-Les lieux et biens protégés, أيار/مايو 2011 ( والسلفادور ودليلها اإلرشادي بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح caso ( Protección de los bienes culturales en de conflict armado. Convención de La Haya y sus dos protocolos. Versión Didáctica ترشين الثاني/نوفمب 2000 ( وإيطاليا وتوجيهها الصادر مؤخرا بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح )2012, 12/002-SMD-UGAG ( وفرنسا والكتي ب الذي اصدرته بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح PFT(,) EMP(.)

36 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري وإىل جانب تقديم املزيد من التعليم والتدريب الرسميني لقواتها املسلحة بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة قامت هولندا والنرويج والواليات املتحدة بتوزيع مجموعات أوراق اللعب )انظر الفقرة 60( التي تحمل صورا للممتلكات الثقافية ورسائل تذكريية قانونية مثل: القانون الدويل يحمي املكتبات واملحفوظات واملتاحف. يعتب رشاء القطع األثرية املنهوبة عمال غري مرشوع. وسوف تتم مصادرتها ويصبح لك سجل جنائي. القانون الدويل يحمي املمتلكات الثقافية تحت املاء وينبغي عدم نقلها! يقتيض القانون الدويل من املوظفني العسكريني حماية الرتاث الثقايف. كما أصدرت الواليات املتحدة دليال للجيب لألفراد العسكريني يتعلق بالحفاظ عىل الرتاث. وتخضع القوات األمريكية املدربة يف فورت درام نيويورك قبل عملية االنتشار يف بيئة تمنع فيها أعمال الحفر وت تاح لها الفرصة وسط معالم أثرية وأخرى ثقافية مطابقة لتطبيق االستجابات القانونية حيال استخدام العدو للممتلكات الثقافية. وتشمل إحدى فرق الدفاع البيطانية مناطق أثرية محظورة يف برنامج التدريب العسكري الخاص بها وقد أنشأت متحفا متنقال للممارسة والتدريب يف إطار سيناريوهات النهب. وخالل فرتة تحقيق االستقرار البولندي يف العراق بعد عام 2003 زو د علماء اآلثار املوجودون هناك القوات العسكرية بتعليمات منتظمة يف إطار القانون الدويل ووزعوا كتيبات تعرض بالتفصيل يف جملة أمور أخرى السلوك املناسب اتباعه عىل مقربة من النصب واملعالم األثرية والتاريخية فضال عن العواقب القانونية املرتتبة عىل رشاء التحف الفنية وإخراجها من العراق وقاموا بتدريب قوات الرشطة العسكرية عىل منع وقمع اإلتجار غري املرشوع باآلثار العراقية بما يف ذلك عن طريق تثقيفها بشأن تحديد أنواع معينة من األشياء. 64- من جانبها أعدت اليونسكو مجموعة من املواد التدريبية للعسكريني واألفراد ذوي الصلة بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف كل من النزاعات املسلحة ومهمات تحقيق االستقرار. وتشمل هذه مالحق لألدلة العسكرية بشأن البوتوكول الثاني لعام 1999 ودليال للعسكريني وأفراد الرشطة الذين يشكلون جزءا من بعثة األمم املتحدة متعددة األبعاد املتكاملة لتحقيق االستقرار يف مايل )MINUSMA( بعنوان حماية الرتاث الثقايف يف مايل )2013(. 65- ولدى اليونسكو واللجنة الدولية للصليب األحمر وبعض اللجان الوطنية للدرع األزرق )انظر الفقرات و ( االستعداد لتقديم تعليمات للقوات العسكرية بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح. وت نصح الدول التي تفتقر إىل الخبة أو القدرة عىل تعليم أو تدريب قواتها العسكرية بشكل كاف يف هذا الصدد باالتصال باليونسكو أو باللجنة الدولية للصليب األحمر أو باللجنة الوطنية للدرع األزرق التابعة لها إن وجدت اللتماس املساعدة. 36

37 ثالثا - تدابري تمهيدية جيم - الخدمات العسكرية املتخصصة أو العسكريون املتخصصون يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تقوم وقت السلم بتخطيط أو إعداد خدمات أو عسكريني متخصصني ضمن صفوف قواتها املسلحة مكلفني بضمان احرتام املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح والتعاون مع السلطات املدنية املسؤولة عن صونها. وينبغي أن تفعل الدول غري األطراف يف االتفاقية اليشء نفسه. 66- تلزم املادة )2( 7 من اتفاقية الهاي لعام 1954 الدول وقت السلم بتخطيط أو إعداد خدمات أوعسكريني متخصصني ضمن صفوف قواتها املسلحة تقع عىل عاتقهم مسؤولية ضمان احرتام املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح والتعاون مع السلطات املدنية املسؤولة عن صونها. وتعتب األهمية العملية لالتصال العسكري الوثيق املتسم بخبة من هذا النوع بالغة جدا بحيث يتعني عىل الدول غري األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تسعى عىل سبيل املمارسة األفضل لتخطيط أو إعداد هيئات مماثلة ضمن صفوف قواتها املسلحة تسند إليها مهمة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. 67- ويشري مصطلح صون يف املادة )2( 7 إىل التدابري املتخذة لتجنيب املمتلكات الثقافية اآلثار غري املتوقعة الناجمة عن النزاع املسلح من قبيل الحماية الطارئة من الحرائق أو االنهيار الهيكيل والنقل أو توفري حماية ميدانية املمتلكات الثقافية املنقولة. وتشمل السلطات املدنية املسؤولة عن صون املمتلكات الثقافية السلطات الوطنية املختصة يف األرايض املحتلة. 68- وليس هناك رشط بقيض بتشكيل الخدمات ذات الصلة بشكل دائم رشيطة أن تخطط الدولة وقت السلم إلنشائها يف حالة النزاع املسلح. وباملثل ليس هناك حاجة ألن يكون العسكريون املتخصصون املسؤولون عن ضمان احرتام املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح أخصائيني عسكريني عىل أساس متفرغ ودائم. وقد تفضل الدولة إسناد الدور إىل جنود االحتياط أو إىل أفراد يجندون عند اندالع النزاع وال سي ما إذا كان هؤالء األفراد من علماء اآلثار أو أخصائيني آخرين من ذوي الصلة يف مجال الرتاث الثقايف يف حياتهم املدنية. كما أنه ليس من الرضوري أن يكون هؤالء العسكريون أفرادا يف الجيش أو البحرية أو سالح الجو. فقد ينتمون بدال من ذلك إىل قوات ذات طابع عسكري إلنفاذ القانون من قبيل قوات الدرك Carabinieri(( Arma dei يف إيطاليا أو الدرك Gendarmerie(( يف فرنسا أو الحرس املدني Civil(( Gardia يف إسبانيا. وعالوة عىل ذلك ليس هناك من سبب يحول دون قيام الدولة بإسناد مهمات معينة مثل إسداء املشورة للمخططني العسكريني بشأن االستهداف إىل أفراد ينتمون إلحدى الخدمات وإسناد مهمات أخرى من قبيل حراسة املتاحف واملواقع األثرية يف األرايض املحتلة لخدمة أخرى. فقد تفرض ذلك من الناحية العملية اعتبارات إلزامية تتعلق بالتجربة والخبة. وخالصة القول إن للدولة مطلق الحرية يف تنظيم مثل هذه الخدمات وهؤالء األفراد كما تراه مناسبا. 37

38 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري إن أشهر مثال تاريخي عىل الخدمة املتخصصة والعسكريني املتخصصني من النوع الذي نصت عليه املادة 7 )2( من اتفاقية الهاي لعام 1954 هو اللجنة األمريكية لحماية النصب الفنية والتاريخية يف أوروبا ) لجنة روبرتس ( يف الحرب العاملية الثانية والعاملني فيها يف مجال النصب األثرية والفنون الجميلة واملحفوظات أو»رجال اآلثارات«. وقد زودت لجنة روبرتس هيئة أركان الجيش األمريكي بموظفي املتاحف ومؤرخي الفنون لتدريبهم وتكليفهم كضباط متخصصني وإلحاقهم بأفراد الجيش إلبالغ ضباط القيادة بمواقع األشياء واملباني واملواقع الفنية والتاريخية يف أراض موجودة مبارشة أمام القوات األمريكية أو محتلة من قبلها وإيالء العناية الواجبة بها. والهدف من ذلك هو تجنب التدمري غري املبر للممتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها فضال عن منع عمليات الرسقة والتخريب التي قد تطال هذه املمتلكات من قبل القوات األمريكية أو السكان املحليني أو وضع حد لها عند االقتضاء ومعاقبة مرتكبيها. وأنشئت شعبة مكافئة داخل الجيش البيطاني تحت قيادة املقدم السري ليونارد وويل املستشار يف مجال اآلثارات لدى مدير الشؤون املدنية يف املكتب الحربي الذي قام كمتخصص مدني يف علم اآلثار بقيادة أعمال التنقيب يف أور يف العراق يف العرشينيات من القرن العرشين. ومع ذلك لم تكن الواليات املتحدة وال اململكة املتحدة الرائدة يف هذه الخدمة بل أملانيا وذلك لقيامها أثناء الحرب العاملية األوىل بإنشاء هيئة لحماية الفن Kunstschutz(( برئاسة أستاذ رائد يف مجال تاريخ الفن. كما كانت هيئة حماية الفن ناشطة يف أوروبا الغربية والجنوبية خالل الحرب العاملية الثانية حيث كانت تتدخل أحيانا ملحاولة التحقق من نهب املمتلكات الثقافية من قبل وحدات أملانية أخرى. 69- وحاليا يمكن اليوم يف القوات املسلحة ملجموعة من الدول عىل خدمات وأفراد ممن تسند إليهم مهمة ضمان حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. لقد تم بنجاح نرش مقر قوات الدرك املكلفة بحماية املمتلكات الثقافية وهي وحدة متخصصة داخل قوات الرشطة العسكرية إليطاليا يف مناطق النزاع ومن بينها كوسوفو والعراق وذلك ملنع أعمال نهب وتخريب املعالم الثقافية واسرتداد القطع األثرية املرسوقة. ويرد مثال آخر عىل أفضل املمارسات يف ضباط االتصال لدى الجيش النمساوي من أجل الحماية العسكرية للممتلكات الثقافية )LO/millPCP( الذين جرى عرض مهامهم يف توجيه النمسا املتعلق بالحماية العسكرية للممتلكات الثقافية والصون العسكري للرتاث الثقايف )كانون األول/ديسمب 2009( ويف توجيهات بشأن خدمة االتصال املدني-العسكري للجيش.)ZMVD( واعتمدت كل من الواليات املتحدة وبولندا عىل ضمان وجود متخصصني يف علم اآلثار يف امليدان ضمن قواتها العسكرية. 70- حني يتم نرش الخدمات العسكرية والعسكريني يف إطار مهمة يتعني عليهم القيام بالتنسيق ليس فقط مع السلطات املدنية املختصة بل مع أخصائيني محليني آخرين يف مجال الرتاث املحيل ومع املجتمعات املحلية لتحسني ضمان حماية املمتلكات الثقافية أثناء العمليات. 38

39 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار رابعا - حماية املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية ألف - تحديد املمتلكات الثقافية 71- تتمثل أهم الرشوط األساسية لحماية املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية يف تحديد هوية ومكان املمتلكات الثقافية املزمع حمايتها وتوصيل هذه املعلومات بصورة فعالة للجهات املنخرطة يف تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية. 72- وتختلف املهمة العملية لتحديد املمتلكات الثقافية يف أراض معينة عن التحقيق القانوني يف التحديد الدقيق لألشياء والهياكل واملواقع ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية يف تلك األرايض التي تتسم بأهمية كافية تؤهلها للحماية بوصفها ممتلكات ثقافية. وقد يكون من البديهي أن تعتب القوات العسكرية أن مجرد معرفة وجود متحف معني وموقعه عىل سبيل املثال مهم بما فيه الكفاية للرتاث الثقايف للدولة املعنية لكي يحظى بالحماية القانونية بوصفه من املمتلكات الثقافية مع العلم أنه يجب أن تكون هذه القوات العسكرية أوال مدركة لوجود املتحف وموقعه. وبالتايل فإن أهم مهمة تواجه القوات العسكرية أثناء سعيها لحماية امللكيات الثقافية أثناء األعمال العدائية هي التأكد من وجود أشياء وهياكل ومواقع ذات أهمية تاريخية أو فنية أو معمارية وتحديد مواقعها بدقة يف أراض معينة. 73- وهناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكن للقوات العسكرية من خاللها التأكد من وجود ملكيات ثقافية ومواقعها. 74- وقد تشري دولة طرف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 إىل بعض املمتلكات الثقافية الثابتة أو املنقولة عن طريق وضع الرمز املميز للملكيات الثقافية عليها أو عىل بناء يحتوي عليها )انظر الفقرات (. ومع ذلك فمن الناحية العملية ال توجد دولة تضع الرمزعىل كل بند من بنود ممتلكاتها الثقافية علما بأن معظم الدول ال تستخدم الرمز عىل اإلطالق. وعالوة عىل ذلك ال يكون الرمز املميز مجديا حني ال يكون ظاهرا للقوات العسكرية سواء بالعني املجردة أو باالستعانة بأداة تكنولوجية. 75- وقد تتوفر للمخططني العسكريني بدال من ذلك إمكانية الوصول إىل نوع من السجالت أو الجداول أو القوائم التي تدرج فيها دولة ما جميع بنود املمتلكات الثقافية الثابتة وجميع مستودعات املمتلكات الثقافية املنقولة التي تؤلف مجتمعة تراثها الثقايف الوطني. وتنطبق هذه الحالة يف أغلب األحيان فيما 39

40 يتعلق بالرتاث الثقايف للدولة ذاتها التي تنتمي إليها القوات العسكرية أكثر من الرتاث الثقايف لدول أخرى. ولذلك قامت بعض الدول يف املايض عىل األقل عند اندالع األعمال العدائية بإحالة سجالت تراثها الثقايف الوطني إىل منظمة اليونسكو من أجل توزيعهاعىل دول أخرى علما بأنه ينبغي للقوات العسكرية عىل الدوام التحقق مع السلطات املدنية ذات الصلة من استالمها هذا السجل أو من أنه متاح لها. 76- وقد يصح القول بالدرجة نفسها ويتوقع أن يكون األمر كذلك فيما يتعلق بالرتاث الثقايف للدولة الخاصة بالقوات العسكرية أن اإلحداثيات الجغرافية أو املؤرشات األخرى متوفرة لتمكني املخططني العسكريني من الحصول عىل أساس تقريبي عىل األقل النطالقهم بالعمل. ويف حاالت نادرة والسلفادور هي أحد األمثلة عىل ذلك قد تزود الدولة اليونسكو بخرائط لبعض املواقع الثقافية عىل األقل لنرشها عىل الصعيد الدويل. ويف حاالت أخرى كما هو الحال بالنسبة لقائمة املراقبة الخاصة بليبيا التي أعدتها يف عام 2011 األمانة العامة ملجلس املتاحف الدويل أو القائمة غري الرسمية للمواقع واملناطق املحظور رضبها قانونا يف حلب التي نرشتها يف تموز/يوليو 2013 هيئة الرتاث من أجل السالم ولجنة اململكة املتحدة للدرع األزرق يمكن أن تتيح منظمات غري حكومية للجمهور عن طريق اإلنرتنت قوائم ومواقع املمتلكات الثقافية الثابتة ذات األهمية الكبرية بوجه خاص. يف عام 2012 أصدرت وزارة الثقافة يف مايل بدعم من اليونسكو كتيبا بعنون جواز مرور إىل الرتاث )ترشين الثاني/نوفمب 2012( يتضمن أوصافا وخرائط وصورا فوتوغرافية وإحداثيات جغرافية لهياكل ومواقع تاريخية محمية يف شمال مايل. ومع أن الكتي ب لم يستهدف أفراد القوات املسلحة بالتحديد إال أنه يشكل مرجعا مفيدا لتحديد املمتلكات الثقافية املحمية باتفاقية الهاي لعام 1954 وغريها من قواعد القانون الدويل اإلنساني. ٧٧- سوف يتاح بسهولة عىل األقل عب املوقع اإللكرتوني التفاقية الرتاث العاملي وجود أي من املواقع الثقافية املدرجة يف قائمة الرتاث العاملي وإحداثياتها التقريبية مع العلم بأن القائمة ال تشمل مجموعات املمتلكات الثقافية املنقولة. وبوجه خاص فإن وجود أي من املمتلكات الثقافية املدرجة يف قائمة املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة أو القائمة الدولية للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية املعززة وموقعه العام سيتاح بسهولة عىل اإلنرتنت )انظر الفقرات والتذييل الثاني(. كما تتوفر عىل اإلنرتنت عب املوقع اإللكرتوني التفاقية الرتاث العاملي القوائم املؤقتة التي أحالتها الدول األطراف يف االتفاقية إىل لجنة الرتاث العاملي )انظر التذييل الثاني(. ومع ذلك من املفيد إعادة التأكيد عىل أن املواقع الثقافية املدرجة يف هذه القوائم والسجالت املختلفة ال تشكل سوى جزء ضئيل من املمتلكات الثقافية الثابتة املحمية يف كل دولة أثناء حالة النزاع املسلح باتفاقية الهاي لعام 1954 وبروتوكوليها االثنني وبالقانون الدويل اإلنساني العريف والقانون الجنائي الدويل العريف. ومن املهم أيضا التأكيد عىل أن أية إحداثيات يتم توفريها لن تكون كافية ألغراض االستهداف. فقيمتها تكمن بشكل أكب يف توفري داللة عامة ألمكنة املواقع قيد البحث.

41 78- وفيما يتجاوز هذه السيناريوهات فإن أفضل املمارسات العسكرية لتحديد املمتلكات الثقافية ترد يف أشكال مختلفة ويتوقف ذلك إىل حد كبري عىل مرحلة العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها أثناءها. 79- وتتضمن التحضريات السابقة للمهمة مشاورات واسعة وشاملة قدر املستطاع -بالتنسيق مع أي من الخدمات املتخصصة أو العسكريني املتخصصني الذين تم إعدادهم ضمن القوات املسلحة -بني املخططني العسكريني من ناحية ومن ناحية أخرى الخباء املدنيني يف علم اآلثار والتاريخ وتاريخ الفن والعمارة وأمناء املتاحف واملعارض واملكتبات واملحفوظات واملجموعات العلمية والرابطات املهنية املعنية باألمر ذاته واملنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية املناسبة. ويتطلب ذلك االستفادة الكاملة من نشاط االستخبارات البرشية املتوفرة وكذلك صور األقمار الصناعية املتاحة مثل تلك املقدمة وفقا ملذكرة التفاهم املبمة عام 2015 بني منظمة اليونسكو وبرنامج التطبيقات الساتلية )UNOSAT( التابع ملعهد األمم املتحدة للتدريب والبحث إىل جانب صور االستشعار عن بعد املتاحة من قبيل تلك التي توفرها الطائرات من دون طيار. والهدف من ذلك هو إنشاء خريطة وملف بشكل مسبق عىل أكب قدر ممكن من التفصيل للتضاريس الثقافية التي تتجىل فيها الحملة وذلك لتيسري التحضريات العسكرية لضمان حماية املمتلكات الثقافية املحددة خالل مسار النزاع سواء عن طريق هجوم جوي أو هجوم باملدفعية من التعرض لألرضار العرضية أثناء إنشاء قاعدة ميدانية أو حمايتها من أعمال النهب التي تنفذها عصابات إجرامية. 80- إال أن جمع املعلومات ليس سوى الخطوة األوىل يف هذا املجال. ويتعني نقل املعلومات املجم عة يف شكل يسهل عىل أولئك املنخرطني يف تخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية الوصول إليه واالستفادة منه. وتعتمد كيفية تحقيق ذلك إىل حد كبري عىل العملية العسكرية املعنية. ويف حالة قرارات االستهداف تشمل أفضل املمارسات تجميع القوائم الرسمية للمناطق واملواقع الرسمية املحظورة وإدراجها يف أي من قواعد البيانات العسكرية ذات الصلة )انظر الفقرة 98(. ويف حالة التخطيط لشن هجوم أريض يليه احتالل عسكري قد يشمل ذلك تحضري وتوزيع خرائط مفصلة وموضحة بعالمات خاصة. بالتعاون مع الخباء اإلقليميني يف املوضوع ومحليل نظام املعلومات الجغرافية البيئية أعد علماء اآلثار العسكريون األمريكيون خرائط أثرية خاصة بأفغانستان والعراق لكي تستخدمها القوات املسلحة فيما قام مركز اللغات يف سالح الجو األمريكي برتجمة أطلس أعده مجلس الدولة لآلثار يف العراق إىل اللغة اإلنكليزية. 81- وينبغي أن تتضمن املعلومات التي ج معت وأتيحت للمخططني العسكريني حيثما أمكن إشارة إىل األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية النسبية لليشء أو الهيكل أو املوقع للمساعدة يف الرتتيب الالزم لألولويات وكذلك يف تقييم ما إذا كانت امليزة العسكرية املتوقعة يف أي هجوم مقرتح مبالغا بها بالنسبة للقيمة الثقافية التي يمثلها أي رضر عريض متوقع يلحق باملمتلكات الثقافية. وتشمل أفضل املمارسات إدراج هذه املعلومات يف تقديرات األرضار الجانبية التي يعتمد عليها صانعو قرارات االستهداف )انظر الفقرة 121(. 41

42 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 82- وبمجرد وجود القوات عىل األرض أو السفن الحربية يف املياه قد يصبح من الرضوري تحديد املزيد من املمتلكات الثقافية التي لم يكن وجودها أو موقعها أو طابعها بوصفها من املمتلكات الثقافية معروفا بشكل مسبق. وقد يلزم التحقق من طابع يشء أو هيكل أو موقع بوصفه من املمتلكات الثقافية حني يتعلق األمر باألشياء والهياكل واملواقع التي ال تكون أهميتها التاريخية أو الفنية أو املعمارية واضحة من قبيل أعمال التنقيب عن اآلثار أو األماكن األخرى ذات القيمة التاريخية )مثل املدافن أو قنوات الري أو الخنادق الدفاعية( واألحجار املنتصبة واألشياء أو املواقع الثقافية للشعوب االصلية أو حتى محتويات بعض املجموعات أو املحفوظات. وتعتب مهمة تقييم األهمية الثقافية ليشء أو هيكل أو موقع تعرتضه القوات العسكرية ويعرتيها الشك حيالها مهمة خاصة بالخباء. وينطبق األمر ذاته عىل التأكد من النطاق الجغرايف الدقيق ملواقع معمارية أو تاريخية أخرى التي لم تبني السلطات الوطنية املختصة محيطها بشكل كاف. وينبغي أن يكون لدى القوات العسكرية املزودة بالخدمات املتخصصة أو العسكريني املسؤولني عن حماية املمتلكات الثقافية إمكانية الرجوع إليها يف املقام األول. وقد تجد هذه الخدمات وهؤالء العسكريون بدورهم أنه من الرضوري أو من املستصوب طلب املساعدة من األخصائيني املدنيني. ويف جميع الحاالت يعتب التماس املشورة أو غريها من أشكال الدعم من اليونسكو أو من بعض املنظمات أو املؤسسات املناسبة األخرى من املمارسات الجيدة. غري أن الخباء ليسوا األشخاص الوحيدين الذين يمكن للقوات العسكرية االعتماد عليهم بشكل مجد لتحديد املمتلكات الثقافية. فاملجتمعات املحلية بما يف ذلك زعماؤها الدينيون وغريهم من القادة تشكل مصدرا قيما للمعلومات عن موقع وأهمية املمتلكات الثقافية بدءا بالهياكل التاريخية وحتى مجموعات املخطوطات واملحفوظات. باء - االستهداف فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية 83- يعتب إدماج االعتبارات املتعلقة باملمتلكات الثقافية يف قرارات االستهداف التزاما قانونيا دوليا ورضورة عملية عىل حد سواء. وينطوي من الناحية القانونية عىل مسألتني منفصلتني. أوال يجب عىل صانعي القرارات العسكريني أن يقيموا إمكانية تعرض إحدى املمتلكات الثقافية بحد ذاتها لالعتداء. وتتمثل نقطة االنطالق القانونية والنقطة النهائية يف الغالبية العظمى من الحاالت يف أن استهداف املمتلكات الثقافية هو عمل محظور. ثانيا يجب عىل صانعي القرارات العسكريني أن ي قيموا ما إذا كان من املتوقع أن يلحق أي هجوم عىل هدف عسكري مرشوع من قبيل املنشآت العسكرية أرضارا عرضية بممتلكات ثقافية مجاورة تتجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه تحييد الهدف من ميزة عسكرية ملموسة ومبارشة. وتتعزز هاتان القاعدتان بقواعد أخرى تتصل بتنفيذ الهجمات. 84- وال يمكن للمجموعة التالية من القواعد املتعلقة باالستهداف أن تضمن حماية املمتلكات الثقافية أثناء الهجوم سواء عن طريق الجو أو البحر أو الب إال من خالل إنشاء عمليات االستهداف الرسمية ومراعاتها بشكل منضبط. 42

43 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار )1( جعل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم )أ( قواعد عامة ي حظر مهاجمة املمتلكات الثقافية ما لم تصبح هدفا عسكريا وما لم يكن هناك بديل مناسب للحصول عىل ميزة عسكرية مماثلة. 85- تتمثل إحدى أهم القواعد األساسية التي تفرض احرتام املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية يف أنه ي حظر عىل األطراف يف النزاع جعل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم عن طريق الب أو البحر أو الجو ما لم تشكل املمتلكات يف ذلك الوقت هدفا عسكريا وما لم يتوفر بديل مناسب للحصول عىل ميزة عسكرية مماثلة. وال يوجد مبر قانوني عىل اإلطالق ملهاجمة املمتلكات الثقافية حني ال تشكل وقت الهجوم هدفا عسكريا أو حني توجد بعض الوسائل املناسبة األخرى للحصول عىل ميزة عسكرية مكافئة لتلك املتوخاة من الهجوم عىل املمتلكات. وتشكل الهجمات غري املرشوعة املتعمدة عىل املمتلكات الثقافية جرائم حرب وقد أ دانت كل من املحاكم والهيئات القضائية الدولية والوطنية مرتكبي هذه الجرائم. 86- ويقصد بالهجوم يف سياق معنى قانون النزاعات املسلحة عمل من أعمال العنف املرتكبة ضد الخصم سواء يف حالة الهجوم أو الدفاع. وتتصل القاعدة املتعلقة بجعل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم بأوضاع ال تكون فيها املمتلكات الثقافية تحت السيطرة اإلقليمية للطرف املهاجم. 87- وي عر ف الهدف العسكري يف قانون النزاعات املسلحة بأنه هدف يمثل بفضل طبيعته أو موقعه أو الغرض منه أو استخدامه مساهمة فعالة يف العمليات العسكرية ويوفر تدمريه التام أو الجزئي أو االستيالء عليه أو تحييده يف ظل الظروف السائدة يف ذلك الوقت ميزة عسكرية محددة. وكما يوضح التعريف فإن االختبار ذو شقني. فلكي تشكل املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا ليس عليها فقط أن تساهم بشكل فعال يف العمليات العسكرية بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها وإنما باإلضافة إىل ذلك يتعني أن يعد تدمري تلك املمتلكات أو االستيالء عليها أو تعطيلها وقت الهجوم بتحقيق ميزة عسكرية محددة بالنسبة للطرف املهاجم. كما يشدد التعريف من خالل كلمتي فعال و محددة عىل التوايل عىل أن املساهمة التي تقدمها املمتلكات الثقافية إىل العمليات العسكرية وامليزة العسكرية التي يوفرها استهدافها يجب أن تكون ملموسة وليست نظرية أو تقديرية وحسب. واإلشارة هي أيضا إىل العمل العسكري أي القتال الفعيل وليس مجرد املفهوم األوسع للمجهود العسكري. وبعبارة أخرى يجب عىل املمتلكات الثقافية بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها أن تسهم يف القتال. ومن املهم التأكيد كذلك عىل أنه سواء تغريت امليزة العسكرية املحددة للطرف املهاجم من جراء تدمري املمتلكات الثقافية أو االستيالء عليها أو تعطيلها فإن اإلجابة عىل السؤال يجب أن تكون باإلشارة الصارمة إىل الظروف السائدة وقت الهجوم. 43

44 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 88- وقد تشكل املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا يف ظروف معينة عىل الرغم من ندرة هذه الظروف. وقد يقال عن ممتلكات ثقافية محددة جدا وهي القالع والثكنات والرتسانات التاريخية وغريها من املمتلكات التاريخية التي بنيت ألغراض عسكرية إنها تسهم بحكم طبيعتها مساهمة فعالة يف العمليات العسكرية. ومع ذلك إذا ما تم إخراجها من الخدمة فإن أفضل ما يميزها هو طبيعتها كنصب تاريخي بدال من كونها ممتلكات عسكرية وإذا ما بقيت يف الخدمة فإن أية مساهمة فعالة قد تقدمها للعمل العسكري ستتم من خالل استخدامها بدال من طبيعتها. وباملثل ومع أن الغالبية العظمى من املمتلكات الثقافية ال يمكن أن تسهم مساهمة فعالة يف العمليات العسكرية من خالل الغرض منها أي استخدامها املزمع يف املستقبل فمن املعقول أن يقوم بذلك أي جرس تاريخي أو محطة تاريخية للسكك الحديدية أو ميناء تاريخي. ومع ذلك لن يتوقع املرء بوجه عام أن تقوم بنية تحتية بنيت يف عل آخر ومن أجله بدور عسكري حقيقي يف الوقت الحارض. أما بالنسبة للموقع فليس من غري املتصور أن يسهم موقع املمتلكات الثقافية يف ساحة املعركة يف حجب خط نار الطرف املهاجم. ومع ذلك فإن أي مساهمة يقدمها ذلك لعمليات الخصم العسكرية يمكن اعتبارها بشكل أفضل عىل أنها ناشئة عن االستخدام السلبي أو الواقعي للممتلكات الثقافية. ويف املحصلة فإن املساهمة الفعالة التي يتوقع عمليا أن تقدمها املمتلكات الثقافية للعمليات العسكرية تتم بشكل رئييس من خالل استخدامها إن استخدمت أساسا. وبعبارة أخرى فإن االستخدام لدعم العمليات العسكرية يشكل املبر األسايس إلمكانية تذرع طرف يف النزاع املسلح لتبير مهاجمة املمتلكات الثقافية. ومن غري املتصور اليوم أن يذكر طرف معني طبيعة املمتلكات الثقافية من أجل هذه الغاية ومن النادر تصور التطرق إىل الغرض منها ومن املستبعد بدرجة كبرية التطرق إىل ذكر موقعها. 89- وتجدر اإلشارة إىل أن نرش حراس مسلحني يف املمتلكات الثقافية أو بالقرب منها بهدف حمايتها ال يمكن أن يصل إىل مستوى استخدامها لدعم العمليات العسكرية. ومع أن اتفاقية الهاي لعام 1954 ال تشري رصاحة إال إىل ما يتعلق باملمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة فإن املبدأ هو مبدأ عام وينطبق عىل جميع أنواع املمتلكات الثقافية. 90- وهناك طرق مختلفة يمكن التصور بأن الخصم يستفيد من خاللها من املمتلكات الثقافية لدعم العمليات العسكرية. وأكثرها وضوحا هو اتخاذ موقع داخل ممتلكات ثقافية ثابتة مثال باستخدام قلعة تاريخية موجودة عىل قمة تلة كمعقل دفاعي أو الستطالع ساحة املعركة أو وضع قن اص يف برج من أبراج القرون الوسطى املخروطية أو يف مئذنة. وثمة طريقة أخرى تتمثل يف االعتماد عىل املمتلكات الثقافية الثابتة للنفاذ إىل موقع هجومي أو دفاعي أو الخروج منه مثال باستخدام جرس تاريخي أو محطة للسكك الحديدية للتحصني أو إعادة اإلمداد. وهناك أيضا طريقة أخرى تتمثل يف تخزين األسلحة أو املعدات العسكرية األخرى أو الذخائر يف متحف أو معرض فني أو دار تاريخية أثرية. 91- ومع ذلك فمن املهم يف جميع هذه الحاالت إعادة التأكيد عىل ثالث نقاط. 92- أوال إن استخدام أحد األطراف للممتلكات الثقافية لدعم العمليات العسكرية ال يجعل يف حد ذاته 44

45 مهاجمة الطرف الخصم لتلك املمتلكات عمال مرشوعا. فاملمتلكات الثقافية التي تستخدم لهذا الغرض ال يمكن أن تصبح هدفا عسكريا إال إذا اسهمت إسهاما فعاال يف العمليات العسكرية. 93- ثانيا مهما كانت املساهمة التي يمكن أن تقدمها املمتلكات الثقافية لألعمال العسكرية ومهما اختلفت كيفية تنفيذها فإن هذه املمتلكات لن تشكل هدفا عسكريا إال إذا ما أدى تدمريها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف ظل الظروف السائدة يف ذلك الوقت إىل تقديم ميزة عسكرية محددة. 94- أخريا وسواء شكلت املمتلكات الثقافية يف ذلك الوقت هدفا عسكريا يف حد ذاته فليس ذلك سوى أوىل عقبتني يتعني تذليلهما قبل جعلها هدفا مرشوعا للهجوم. وحتى لو كانت املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا فإنه لن يسمح بمهاجمتها إال يف حال عدم وجود بديل مناسب للحصول عىل ميزة عسكرية مماثلة. وباختصار تعتب مهاجمة املمتلكات الثقافية املالذ األخري. ولذلك فحني يتخذ الخصم موقعا يف ممتلكات ثقافية ثابتة عىل سبيل املثال فقد يكون من املمكن ببساطة تجاوز تلك املمتلكات أو فرض حاجز وقائي حولها وانتظار استسالم قوات الخصم يف داخلها أو نرش قناصة لدرء الخطر الذي يشكله األفراد املسلحون دون إلحاق الرضر باملمتلكات الثقافية. وحني يستخدم الخصم جرسا تاريخيا أو محطة للسكك الحديدية ألغراض التحصني أو إعادة اإلمداد فقد يكون من املمكن عندئذ تدمري طرق االقرتاب أو السكك الحديدية املحيطة أو تعطيلها بشكل كاف. وبعبارة أخرى يجب عىل القوات العسكرية أن تفكر مليا وبجدية ومن شتى الجوانب بشأن جدوى املسارات البديلة لألعمال العسكرية قبل الهجوم عىل املمتلكات الثقافية. يجب عىل األطراف يف النزاع أن تبذل كل ما يف وسعها للتحقق من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية. 95- ويتوقف تنفيذ الحظر املبر املفروض عىل مهاجمة املمتلكات الثقافية يف الواقع العميل عىل التحقق من أن أي هدف يتقرر مهاجمته ليس من املمتلكات الثقافية. بذلك ت لزم األطراف يف نزاع مسلح بالقيام بكل ما يف وسعها لتحقيق هذه الغاية. 96- وتعتمد جدوى التدابري املتخذة للتحقق من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية عىل الظروف. فما هو متاح عىل نحو معقول أمام القوات العسكرية عن طريق التحقق من األهداف قد يتضارب بني هجوم مخطط له حيث توجد يف املتناول قنوات غنية باملعلومات وبني الرد عىل إطالق النار كدفاع فوري عن النفس. وباملثل فإن عدم وجود وسائل دفاع أرض-جو وجو-جو قد يجعل االستطالع الجوي يف النهار عىل ارتفاع منخفض لألهداف املحتملة ممكنا يف حني أن النريان الغزيرة املضادة للطائرات أو دفاع املقاتلني عىل مقربة من الهدف املقرتح قد يدفع اىل اللجوء إىل وسائل أخرى إلثبات طابعه. ومع ذلك يجب عىل القوات العسكرية مهما اختلفت املتغريات أن تبذل كل ما يف استطاعتها أن تفعله عىل نحو معقول لضمان عدم مهاجمة املمتلكات الثقافية ما لم تكن هذه 45

46 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري املمتلكات يف ظل الظروف السائدة يف ذلك الوقت تشكل هدفا عسكريا من الناحية القانونية. ويتطلب ذلك بذل كل جهد ممكن الستعراض وتقييم جميع املعلومات املتاحة املتعلقة بالهدف. 97- ويعتب وضع عمليات االستهداف واستخدامها الروتيني أساسيا للتحقق يف سياق الهجمات املزمعة من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية. وعملية االستهداف هي بمثابة إجراء مرحيل موحد يتخذ بموجبه صانعو القرارات العسكريون قرارت االستهداف أثناء العمليات. 98- ويمثل تحديد األهداف مرحلة حاسمة األهمية يف أي عملية استهداف حيث يجوز للمخططني العسكريني فرض تقييدات بشكل مسبق عىل اختيار األهداف. وي شار إىل أحد تقييدات االستهداف هذه بقائمة املناطق واملواقع املحظور رضبها قانونا )أو )NSL حيث يستبعد املخططون العسكريون بشكل مسبق الهجمات عىل هياكل أو مواقع محددة من بينها تلك املحمية بقانون النزاعات املسلحة أو أي من قواعد االشتباك السارية وتلك التي تعتب مهاجمتها غري مستصوبة ألسباب أخرى يف جميع الظروف. 99- تنص املمارسة الفضىل عىل رضورة وضع املمتلكات الثقافية الهامة بوجه خاص يف قائمة املناطق واملواقع املحظور رضبها قانونا كي يستخدمها املخططون العسكريون أثناء اختيار األهداف. استخدمت قوائم املناطق واملواقع املحظورة بنجاح يف العمليات العسكرية يف كل من العراق وليبيا وسوريا ومايل وجميعها بلدان غنية باملواقع األثرية. وينبغي أن يتضمن تجميع هذه القوائم حيثما أمكن مدخالت من اختصاصيني مناسبني بالرتاث الثقايف وغريهم من الخباء من قبيل علماء اآلثار ومؤرخو الفن والعمارة والقيمون عىل املتاحف فضال عن املنظمات غري الحكومية املناسبة ومن بينها أي لجنة وطنية للدرع األزرق ذات الصلة ومنظمة اليونسكو. تقدم عملية تخطيط الهدف أثناء عملية الحماية املوحدة التي أجرت فيها دول متحالفة رضبات جوية عىل أهداف برية يف ليبيا مثاال عىل املمارسات الجيدة يف إعداد وتنفيذ قوائم املناطق واملواقع املحظور رضبها قانونا املتعلقة باملمتلكات الثقافية. وباالعتماد عىل اتصاالت شخصية من بينها مع خباء مدنيني جمع مسؤولو االستخبارات الدفاعية معلومات أولية عن املمتلكات الثقافية املقرر إدراجها يف هذه القائمة. بموازاة ذلك وبالتعاون ليس فقط مع املؤرخني وعلماء اآلثار اللييني بل مع مجموعة من املنظمات الحكومية الدولية واملنظمات غري الحكومية قام خباء مدنيون من لجنة الواليات املتحدة للدرع األزرق )USCBS( بتجميع قائمة مفصلة باملعالم الثقافية الليبية الجديرة بالحماية. وأحيلت هذه القائمة إىل مخططي االستهداف االستخباراتي الدفاعي وجرى تحميلها يف قاعدة بيانات األهداف. بعد ذلك وضعت املواقع املدرجة يف قائمة لجنة الواليات املتحدة للدرع األزرق إىل جانب غريها من املواقع ذات األهمية الثقافية املوجودة أصال يف قاعدة البيانات يف القائمة الرسمية للمناطق واملواقع املحظور رضبها قانونا التي يعتمد عليها أثناء عملية االستهداف. ويف وقت الحق بعد أيام قليلة من إطالق العملية أحال املدير العام لليونسكو يف رسالة موجهة إىل األمني العام ملنظمة حلف شمال األطليس قائمة تكميلية باملمتلكات الثقافية الليبية الجديرة بالحماية. 46

47 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار ومن املستصوب للغاية أن يتم إدماج مشاركة أي خبري مدني يف صلب عملية تخطيط األهداف بوصفها موحدة وليس عىل أساس مخصص. يجب عىل األطراف يف النزاع إلغاء أو تعليق الهجوم إذا تبني أن الهدف هو من املمتلكات الثقافية ويمكن حتى ألفضل املعلومات االستخباراتية املتاحة عن الهدف أن تكون خاطئة. وهناك أيضا ظروف يتم فيها اتخاذ قرار أويل بشن هجوم يف ظل تقييدات زمنية صارمة حيث تكون الفرص غري كافية لجمع أكب قدر من املعلومات. ويف كال التصورين قد ي ظهر التحقق الالحق من األهداف أن الهدف املقرر مهاجمته هو من املمتلكات الثقافية. ويف مثل هذه الحاالت ي لزم الطرف املهاجم بإلغاء الهجوم أو تعليقه وإذا تبني أن الهدف هو عبارة عن ممتلكات ثقافية فإن االلتزام بإلغاء الهجوم أو تعليقه ي رغم عىل اختيار سبل وأساليب هجوم قابلة لإللغاء أو التعليق. وحني يدرك املراقب العسكري للرصد األمامي أن املعلومات االستخباراتية القائمة عن الهدف هي معلومات خاطئة فيجب أن يكون ممكنا من الناحية التقنية بالنسبة ألولئك الذين يقومون بتوجيه الهجوم أو تنفيذه العمل عىل إلغائه - وذلك مثال عن طريق إلغاء األوامر السابقة أو وقف إطالق النار أو تفجري الذخائر املتحكم بها عن بعد قبل أن تبلغ الهدف أو تعليقه عىل أقل تقدير. كما أن االلتزام نفسه يفرتض قواعد اشتباك أو إرشادات خاصة أو ما يعادلها مما يتطلب عىل سبيل املثال من الطيارين عدم إكمال مهمتهم حني يتبني أن الهدف الذي كان ي عتقد بأنه هدف عسكري هو ممتلكات ثقافية محمية. عندما تصبح املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا وال يوجد بديل ممكن ملهاجمتها فإن أي قرار بمهاجمة املمتلكات من قبل طرف يف النزاع ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 يجب أن يتخذه قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن الكتيبة ما لم تحل الظروف دون ذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه حني يقرر طرف يف النزاع غري ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 مهاجمة املمتلكات الثقافية وعندما تصبح املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا وال يوجد بديل ممكن ملهاجمتها فإن املادة 6 )ج( من البوتوكول الثاني لعام 1999 التي ترسي عىل كل من النزاع الدويل املسلح والنزاع املسلح غري الدويل تتطلب من أي قرار بالهجوم عىل املمتلكات تتخذه دولة طرف أو مجموعة مسلحة غري حكومية تحارب دولة طرف أن يتخذه قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة. ويتمثل املنطق الذي تنطوي عليه القاعدة يف أنه كلما ارتفع مستوى اتخاذ القرار عظ مت ليس فقط إمكانية الحصول عىل املعلومات ذات الصلة وإنما التقدير لالعتبارات املتضاربة وتجارب صانعي القرارات. ومع ذلك فإن املادة 6 )ج( تخفف من هذا الرشط اإلجرائي حينما يتعذر ذلك بسبب الظروف. 47

48 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 103- وتتمثل األهمية العملية للقاعدة املنصوص عليها يف املادة 6 )ج( يف أن األمر نفسه ينبغي أن ينطبق باعتباره من أفضل املمارسات عندما ال يكون أحد األطراف يف نزاع مسلح ملزما بالبوتوكول الثاني لعام عندما تصبح املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا وال يوجد بديل ممكن ملهاجمتها يجب عىل أي طرف يف النزاع ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 ويقرر مهاجمة املمتلكات أن يوجه إنذارا مسبقا حينما تسمح الظروف بذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه حني يقرر طرف يف النزاع غري ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 مهاجمة املمتلكات الثقافية عندما تصبح املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا وال يوجد بديل مناسب ملهاجمتها فإن املادة 6 )د( من البوتوكول الثاني لعام 1999 التي ترسي عىل كل من النزاع الدويل املسلح والنزاع املسلح غري الدويل تقتيض أن يسبق أي هجوم عىل املمتلكات إنذار حيما تسمح الظروف بذلك. واملنطق الذي تنطوي عليه هذه القاعدة ذو شقني. أوال عندما ت ستخدم املمتلكات الثقافية لدعم العمليات العسكرية فإن اإلنذار املسبق يمنح الخصم فرصة للتوقف عن هذا االستخدام وبالتايل لن تظل املمتلكات تشكل هدفا عسكريا ويجب تجنيبها هذا الهجوم. ثانيا ويف جميع األحوال يمنح اإلنذار املسبق الخصم فرصة التخاذ تدابري عملية لتقليل األرضار التي تلحق باملمتلكات الثقافية أو أي مممتلكات ثقافية منقولة تأويها بما يف ذلك عن طريق نقل األخرية إىل مكان آمن أو توفري الحماية امليدانية الكافية لها )انظر الفقرات ( وتتمثل األهمية العملية للقاعدة املنصوص عليها يف املادة 6 )د( يف أن األمر نفسه ينبغي أن ينطبق باعتباره من أفضل املمارسات عندما ال يكون أحد األطرف يف نزاع مسلح ملزما بالبوتوكول الثاني لعام

49 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار )ب( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر عىل األطراف يف النزاع امللتزمة بالربوتوكول الثاني لعام 1999 جعل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة هدفا للهجوم إال إذا: أصبحت هدفا عسكريا بحكم استخدامها وكان الهجوم الوسيلة املمكنة الوحيدة إلنهاء هذا االستخدام واتخذت جميع االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل الهجوم وأساليبه لتجنب إلحاق الرضر باملمتلكات الثقافية أو حرصه يف جميع األحوال يف أضيق نطاق ممكن وما لم تسمح مقتضيات الدفاع الفوري عن النفس صدر األمر بالهجوم عىل أعىل املستويات التنفيذية للقيادة وصدر إنذار مسبق فعيل إىل قوات الخصم يطلب إنهاء االستخدام وأعطيت قوى الخصم فرتة معقولة من الوقت تمك نها من تصحيح الوضع توفر املادتان 12 و 13 من البوتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 1954 للممتلكات الثقافية املشمولة بنظام الحماية املعززة املنشأ بموجب الفصل 3 من البوتوكول بمستوى من الحماية القانونية من أي هجوم أعىل من املستوى الذي تتمتع به املمتلكات الثقافية األخرى عىل الرغم من أن هذه الحماية ليست مطلقة. وتشري أفضل املمارسات كذلك إىل أن معاملة البنود القليلة من املمتلكات الثقافية املشمولة بنظام الحماية الخاصة املنشأ بموجب اتفاقية الهاي لعام 1954 ذاتها أثناء الهجوم ينبغي أن ت كون بنفس طريقة معاملة املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ويف حني أنه يجوز بمقتىض القانون أن تصبح ممتلكات ثقافية أخرى هدفا عسكريا بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها )انظر الفقرات 94-87( فإن املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة قابلة من الناحية القانونية ألن تشكل هدفا عسكريا بحكم استخدامها فقط. أي حتى ولو أمكن لطبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أن يسهم إسهاما فعالة يف العمليات العسكرية ولو أمكن لتدمريها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف ظل الظروف السائدة ذلك الوقت أن يوفر ميزة عسكرية محددة فقد ال تعتب املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة هدفا عسكريا وال يمكن بالتايل مهاجمتها ومن املنطلق ذاته تشكل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة من الناحية القانونية هدفا عسكريا إذا ما أسهمت بحكم استخدامها إسهاما فعاال يف العمليات العسكرية وإذا ما وفر تدمريها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها يف ظل الظروف السائدة وقت الهجوم ميزة عسكرية محددة. ومع ذلك ال يزال يتعني عدم مهاجمة تلك املمتلكات ما لم يكن الهجوم الوسيلة الوحيدة املمكنة إلنهاء هذا االستخدام وما لم تتخذ جميع االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل الهجوم وأساليبه لتجنب إلحاق الرضر باملمتلكات الثقافية أو حله يف جميع األحوال يف أضيق نطاق ممكن. 49

50 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري وحتى يف هذه الحالة وما لم تسمح بذلك مقتضيات الدفاع الفوري عن النفس يجب أن يصدر األمر بالهجوم عىل أعىل املستويات التنفيذية للقيادة ويجب أن يبلغ الطرف املهاجم قوات الخصم بنيته شن هجوم عىل املمتلكات إال إذا عمدت األخرية إىل إنهاء استخدام املمتلكات ألغراض عسكرية ومنح الطرف املهاجم قوات الخصم فرتة معقولة من الوقت تمكنها من إنهاء هذا االستخدام وتشري عبارة أعىل املستويات التنفيذية للقيادة إىل أعىل مستوى لصنع القرار العسكري فيما يتعلق بعمليات القتال. أما التحديد الدقيق للمستوى فيتوقف عىل الوقائع عىل الرغم من أن املقارنة مع القاعدة التي ترسي عىل املمتلكات الثقافية غري املشمولة بالحماية املعززة تشري إىل أنه يجب أن يكون أرفع رتبة من قائد قوة عسكرية تعادل يف حجمها حجم الكتيبة وفيما يتعلق تحديدا بالفرتة املعقولة من الوقت التي يمكن أثناءها إنهاء استخدام املمتلكات الثقافية فإن ذلك يتوقف أيضا عىل الوقائع علما بأن الفرتة املسموح بها يجب أن تكون واقعية. )ج( القاعدة الخاصة بنقل املمتلكات الثقافية ي حظر عىل األطراف يف النزاع جعل وسائل النقل املشاركة حرصا يف نقل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم تتمثل إحدى الطرق لحماية املمتلكات الثقافية املنقولة من اآلثار املتوقعة لنزاع مسلح يف نقلها من املناطق القريبة من األهداف العسكرية إىل مكان آمن داخل أو خارج الدولة التي تقع فيها املمتلكات )انظر الفقرات (. وتضع املادة 12 من اتفاقية الهاي لعام 1954 أحكاما يف هذا الصدد تنص تحديدا عىل أنه بناء عىل طلب من الدولة الطرف املعنية يجوز نقل املمتلكات الثقافية بموجب نظام خاص ترشف عليه جهات دولية. ووفقا للمادة )3( 12 ي حظر تماما عىل الدول األطراف جعل وسائل النقل املشاركة حلا يف نقل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم. ومع ذلك فإن الدول األطراف يف االتفاقية ليست وحدها التي ي حظر عليها مهاجمة وسائل النقل سواء عن طريق الب أو البحر أو الجو. وبما أنه ال يمكن إطالقا للممتلكات الثقافية املنقولة أثناء نقلها أن تسهم إسهاما فعاال يف العمليات العسكرية فال يمكن إطالقا اعتبارها - واستطرادا أي مركبة تقوم بنقلها - هدفا عسكريا. ونتيجة لذلك تماما عىل أي طرف يف نزاع مسلح دويل أو غري دويل بلف النظر عما إذا كان دولة طرف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 جعل الوسائل املشاركة حلا يف نقل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم. وي طبق هذا الحظر عالوة عىل ذلك عىل أي من الوسائل املشاركة بصورة حلية يف نقل املمتلكات الثقافية سواء كانت تستفيد أم ال من نظام النقل املنصوص عليه يف املادة 12 من االتفاقية الذي بصيغته الحالية لم ي ستخدم رسميا عىل االطالق. 50

51 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار )2( األرضار العرضية باملمتلكات الثقافية يف سياق هجوم ي حظر شن هجوم قد يكون من املتوقع أن يلحق أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية تكون مفرطة األثر مقارنة باملزايا العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة تاريخيا شكلت األرضار العرضية )أو الجانبية ( التي وقعت يف سياق الهجمات عىل أهداف غري مرشوعة من قبيل تجمعات القوات العسكرية واملنشآت العسكرية أكب تهديد منفرد للممتلكات الثقافية خالل النزاعات املسلحة عىل األقل منذ ظهور أشكال القصف الحديثة. وبالتايل فإن أهم اإلنجازات البارزة يف الحماية القانونية للممتلكات الثقافية يف زمن الحرب تتمثل بالقاعدة التي تقيض بحظر هجمات يتوقع أن تلحق أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية إىل درجة تعتب فيها مفرطة األثر مقارنة باملزايا العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة. وقد تشكل هذه الهجمات يف حاالت معينة جرائم حرب ويجسد الحظر قاعدة ملا يشار إليه بالتناسب مما يعني أن أي أرضار عرضية يتوقع أن تلحق باملمتلكات الثقافية يف سياق هجوم ضد هدف عسكري يجب أن تتناسب مع امليزة العسكرية التي يوفرها تدمري الهدف أو االستيالء عليه أو تعطيله. وكما تشريعبارة امللموسة واملبارشة فإن ما يجب تقييمه يف ضوء األرضار العرضية املتوقع إلحاقها باملمتلكات الثقافية هو امليزة العسكرية املحسوسة املتوخاة وليست الفائدة النظرية أو التقديرية وعىل غرار انطباقه عىل املمتلكات الثقافية فإن حساب هذا التناسب ينطوي عىل اعتبارات نوعية بقدر ما ينطوي عىل اعتبارات كمية. فقياس األرضار العرضية التي تلحق باملمتلكات الثقافية هو مسألة ال تحسب بالحجم فحسب بل وبشكل أهم بالقيمة الثقافية لليشء او البناء أو املوقع الذي يرجح تعرضه للرضر. ويف ضوء ذلك من املهم بحكم التعريف أن تكون املمتلكات الثقافية املنقولة أو الثابتة قابلة ألن تكون ممتلكات ثقافية ذات أهمية كبى بالنسبة للرتاث الثقايف للدولة التي توجد هذه املمتلكات عىل أراضيها )انظر الفقرتني 45-44(. ولعل األهم من ذلك كله أن ديباجة اتفاقية الهاي لعام كما انعكست يف القرار 20 )رابعا ( ملؤتمر جنيف الدبلومايس الذي اعتمد البوتوكوالت اإلضافية لعام 1977 ويف تليحات ال حل لها من الدول واملنظمات الدولية واألجهزة القضائية الدولية -أعلنت أن األرضار التي ت لحق بممتلكات ثقافية يملكها أي شعب كان تمس الرتاث الثقايف للبرشية جمعاء وأن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف يتسم بأهمية كبى لجميع شعوب العالم. وبما أنه ال يمكن يف الغالب االستعاضة عن عنارص هذا الرتاث الثقايف فإن الوعد بتحقيق مزايا عسكرية ملموسة ومبارشة مهمة جدا وطاغية يف حاالت كثرية سيكون عمليا وحده كافيا لتبير هجوم يحتمل أن يسبب أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية. 51

52 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري ورد مثال عىل تطبيق الحظر بشأن األرضار العرضية غري املتناسبة التي تلحق باملمتلكات الثقافية أثناء حرب الخليج األوىل يف عام 1991 حني وضع العراق طائرتني مقاتلتني عىل مقربة من زقورة أور األثرية يف العراق. وقرر قادة التحالف عدم مهاجمة الطائرتني عىل أساس احرتام املمتلكات الثقافية واالعتقاد بأن وضع الطائرتني بجوار أور )بدون معدات صيانة أو وجود مدرج قريب( قد أدى فعال إىل تعطيل عملهما وبالتايل الحد من قيمة تدمريهما من قبل قوات التحالف الجوية مقارنة بخطر إلحاق الرضر باملعبد وما ينطبق عىل املمتلكات الثقافية عموما فيما يتعلق باألرضار العرضية ينطبق بصورة أكب عىل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة التي تعر ف حسبما تنص عليه املادة 10 )أ( من البوتوكول الثاني لعام 1999 بأنها الرتاث الثقايف عىل أكب جانب من األهمية للبرشية جمعاء. يجب أن تتخذ األطراف يف النزاع جميع االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل الهجوم وأساليبه لتجنب إلحاق أرضار عرضية باملمتلكات الثقافية أو يف حال من األحوال حرصها يف أضيق نطاق ممكن يكمن االمتناع عن الهجمات التي يتوقع أن تلحق أرضارا عرضية بالغة باملمتلكات الثقافية من الناحية العملية يف السبل واألساليب املناسبة للهجوم. وانعكاسا لذلك تلتزم األطراف يف نزاع مسلح باتخاذ جميع االحتياطات املمكنة يف اختيار وسائل الهجوم وأساليبه لتجنب إلحاق أرضار عرضية باملمتلكات الثقافية أو يف جميع األحوال حلها يف أضيق نطاق ممكن. وكما هو الحال مع التدابري الرامية للتحقق من أن األهداف املزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية )انظر الفقرات 95-99( فإن جدوى االحتياطات لدى اختيار وسائل الهجوم وأساليبه لتجنب إلحاق أرضار عرضية باملمتلكات الثقافية أو حلها يف جميع األحوال يف أضيق نطاق ممكن تعتمد عىل الظروف وتمثل اإلشارة إىل وسائل الهجوم نوع السالح املختار. ويف هذا السياق تشمل االحتياطات املمكنة يف الهجوم لتجنب إلحاق أرضار عرضية باملمتلكات الثقافية أو حلها يف أضيق نطاق ممكن نرش ذخائر دقيقة التوجيه عند االقتضاء وذخائر خفيفة االنفجار وذات تشظ قليل املدى وما إىل ذلك. وعندما يتعلق األمر بالحرب املضادة للغواصات بالقرب من ممتلكات ثقافية تحت املاء فإن االلتزام باتخاذ االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل الهجوم يفرض استخدام الطوربيدات عند االقتضاء عوضا عن القنابل املائية )قنابل األعماق( وتمثل اإلشارة إىل أساليب الهجوم طرق تنفيذ الهجوم. ويف هذا السياق تشمل االحتياطات املمكنة يف الهجوم لتجنب إلحاق أرضار عرضية باملمتلكات الثقافية أو حلها يف أضيق نطاق ممكن غارات جوية عىل علو منخفض يف وضح النهار واالعتداء عىل األحياء القريبة بدال من القصف واستخدام القن اصة بدال من املتفجرات أو نريان األسلحة اآللية لتعطيل قدرة مقاتيل العدو وما إىل ذلك حني ال يشكل ذلك خطرا غري مقبول يسفر عن خسائر عسكرية.

53 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار 119- وكما هو الحال مع االلتزام بالتحقق من أن األهداف املزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية )انظر الفقرات 99-95( فإن امتثال القوات العسكرية لكل من الحظر املفروض عىل األرضار العرضية غري املتناسبة التي تلحق باملمتلكات الثقافية وااللتزام باتخاذ االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل الهجوم وأساليبه لتجنب إلحاق أرضار عرضية باملمتلكات الثقافية أو حلها يف جميع األحوال يف أضيق نطاق ممكن يدعو يف سياق الهجمات املخططة إىل تحديد عمليات االستهداف واستخدامها بصورة روتينية ويف حال وقوع أرضار عرضية فإن أحد العنارص املهمة ألي عملية استهداف يف مرحلة تحديد األهداف يتمثل يف حل االستهداف املشار إليه بقائمة األهداف املحدودة.)RTL( والهدف املحدود هو هدف عسكري مرشوع تخضع مهاجمته لبعض التقييدات غالبا عىل أساس قربه من األشياء املحمية بقانون النزاعات املسلحة أو قواعد االشتباك املعمول بها. ويتمثل هذا النوع من التقييد النموذجي يف رضورة استخدام سالح محدد يف أي هجوم عىل الهدف لتجنب إلحاق أرضار عرضية أو عىل االقل حلها يف أضيق نطاق ممكن. استخدمت بنجاح قوائم األهداف املحدودة التي تتضمن اعتبارات متعلقة باملمتلكات الثقافية يف عمليات عسكرية يف العراق وليبيا وسوريا ومايل وجميع هذه البلدان غنية باملواقع الثقافية وبشكل أعم تتضمن أفضل املمارسات العسكرية يف كل من مرحلة تحديد األهداف وتحليل اإلمكانات استخدام منهجية دقيقة لألرضار الجانبية يف شكل تقدير األرضار الجانبية بصورة تجريبية التي عادة ما تأخذ يف االعتبار عوامل من قبيل نوع السالح )بما يف ذلك بيانات عن مدى دقته ومردوده وانفجاره ونصف قطر التشظي الخاص به( ومسار األسلحة املقذوفة من الجو وتشكيلة الهدف واملواد التي تدخل يف تكوينه ومدى قربه من األشخاص أو األشياء املحمية بقانون النزاعات املسلحة أو قواعد االشتباك املعمول بها وبيانات أخرى ذات صلة عن هؤالء األشخاص وهذه األشياء. ويسهم تقدير األرضار الجانبية يف تحسني كل من اختيار الهدف والتخفيف من األرضار بتمكني القادة من إجراء تقييم مستنري ودقيق للمزايا العسكرية التي سيتم اكتسابها من خالل تحييد هدف مقارنة بمخاطر األرضار الجانبية وجسامتها عىل األرجح. وقد تحدد نتائج تقدير األرضار الجانبية مستوى القيادة الذي يتم عنده اتخاذ قرار االستهداف. ولدى استعراض تقدير األرضار الجانبية قد يقرر القائد عدم مهاجمة هدف عىل اإلطالق أو مهاجمته باستخدام وسائل محددة )من قبيل الذخائر الدقيقة التوجيه توخيا للدقة البالغة أو ذخائر خارقة أو ذخائر بصمامات لتأخري التفجري من أجل الحد من أرضار التفجري والتشظي( أو أساليب محددة )مثل زاوية محددة للهجوم(. 53

54 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري حني تعرضت أهداف عسكرية يف روما للقصف الجوي خالل الحرب العاملية الثانية أو كلت املهام إىل طائرات قصف أمريكية أكثر دقة من الطائرات البيطانية وتولت قيادتها طواقم مختارة خصيصا من ذوي الخبة. ومن خالل استخدام ذخائر وعمليات استهداف دقيقة تمكنت قوات التحالف يف عام 2011 من القيام يف سياق هجوم جوي بتدمري منشآت للرادار أقامتها القوات الحكومية الليبية عىل قمة حصن روماني قديم يف رأس املرقب بالقرب من لبدة العظمى Magna( )Leptis دون إلحاق أرضار بالحصن. ووردت ممارسة فضىل أخرى يف مايل يف عام 2013 حني اتخذ املقاتلون املنشقون موقعا يف دار مجاورة لجامع جينغببري يف تمبكتو وهو أحد مواقع الرتاث العاملي. وقررت القوات الحكومية وحلفاؤها عدم شن هجوم جوي من منطلق الحرص عىل عدم إلحاق أرضار باملسجد. وتم بدال من ذلك إحضار مدفع هاويتزر من عيار 122 ملم ووضع يف موضع خاص بطريقة تمكنه من تدمري الدار دون إلحاق األذى بالجامع. وحققت العملية نجاحا وتتطلب املمارسة الفضىل أن يشكل قرب املمتلكات الثقافية وأهميتها عنلين أساسيني ومدروسني جيدا ألي تقدير لألرضار الجانبية. وال يمكن تجنب إلحاق أأرضار عرضية بهذه املمتلكات أو حلها يف جميع األحوال يف أضيق نطاق ممكن إال من خالل التوافر الروتيني ملوقع املمتلكات الثقافية املجاورة وتشكيلها وبنائها وأهميتها التاريخية أو الفنية أو املعمارية والتقييم املناسب لها من قبل صانعي القرارات. وبالفعل فإن املمارسة الفضىل توحي بقوة بأن قرب املمتلكات الثقافية من هدف عسكري يشكل سببا إلدراج الهدف يف قائمة األهداف املحدودة والتي وفقا لها يجب تنفيذ اي هجوم عىل الهدف تحت رشوط صارمة فيما يتعلق بالسبل واألساليب. يجب عىل األطراف يف النزاع إلغاء أو تعليق الهجوم حني يتبني أنه من املتوقع أن يلحق أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية إىل درجة تعترب فيها مفرطة األثر مقارنة باملزايا العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة وكما هو الحال مع االلتزام بإلغاء أو تعليق الهجوم إذا ما تبني أن الهدف هو ممتلكات ثقافية )انظر الفقرتني ( فإن االلتزام بإلغاء أو تعليق الهجوم إذا ما تبني أنه من املتوقع أن يلحق أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية تعتب فيها مفرطة األثر مقارنة باملزايا العسكرية امللموسة واملبارشة املتوقعة يستدعي اختيار سبل وأساليب هجوم قابلة لإللغاء أو التعليق. كما يدعو االلتزام إىل اعتماد قواعد اشتباك مناسبة أو إرشادات خاصة أو ما يعادلها. حني قصفت أهداف عسكرية يف روما من الجو خالل الحرب العاملية الثاية كانت طواقم الطائرات تخضع لتعليمات صارمة بشأن العودة إىل القاعدة دون إلقاء قنابلها إذا كان الهدف محجوبا. 54

55 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار 124- ومن املهم التأكيد عىل أن القواعد الواردة أعاله بشأن األرضار العرضية ال ترسي فقط عىل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة بقدر ما ترسي عىل أي نوع آخر من املمتلكات الثقافية بل إن املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة هي بحكم تعريفها عىل أكب جانب من األهمية بالنسبة إىل البرشية. جيم - تدمري املمتلكات الثقافية الخاضعة للسيطرة الخاصة أو إلحاق رضر بها )1( قاعدة عامة ي حظر تدمري املمتلكات الثقافية التي تخضع للسيطرة الخاصة أو إلحاق رضر بها إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية ي حظر تدمري املمتلكات الثقافية التي تخضع للسيطرة الخاصة القوات العسكرية أو إلحاق رضر بها إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية. وتتصل القاعدة بالهدم الدفاعي للممتلكات ثقافية سواء لعرقلة تقدم طوابري العدو أو لتنقية خط النار أو لحرمان مقاتيل العدو من الغطاء فضال عن بوجه خاص تدمري املمتلكات الثقافية أو إلحاق رضر بها لدوافع غري عسكرية. وي حظر تماما التدمري العشوائي للممتلكات الثقافية أو إلحاق رضر عشوائي بها أي التدمري أو إلحاق الرضر بدافع ليس له أساس منطقي عسكري عىل اإلطالق. كما ي حظر التدمري أو إلحاق الرضر بدافع له أساس منطقي عسكري غري مقنع بشكل كاف أو التدمري أو إلحاق الرضر الذي تتجاوز درجته ما تستلزمه الرضورات العسكرية السائدة. ويشكل تدمري املمتلكات الثقافية الذي ال تبره الرضورة العسكرية جريمة حرب وقد أ دانت كل من املحاكم والهيئات القضائية الدولية والوطنية مرتكبي هذه الجرائم وتنطوي الرضورة العسكرية القهرية عىل عدم وجود بديل ممكن للحصول عىل مزايا عسكرية مماثلة. وحسب القول الذائع الصيت الذي أكده الجنرال آيزنهاور فيما يتعلق بما يسمى اآلن ممتلكات ثقافية فإن الرضورة العسكرية ليست مطابقة للمصلحة العسكرية وهو رأي يتكرر تأكيده باستمرار يف األدلة العسكرية وممارسات الدول. ومجددا يجب عىل القوات العسكرية أن تفكر بشكل جدي ومتسق واسترشايف باملسارات البديلة املمكنة للعمل العسكري قبل تدمري املمتلكات الثقافية الخاضعة لسيطرتها أو إلحاق الرضر بها. وبالفعل ال يشارك طرف يف نزاع مسلح يف عمليات الهدم الدفاعية للممتلكالت الثقافية إال يف حاالت استثنائية إن وجدت. 55

56 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 127- كما تفيد الرضورات العسكرية القهرية يف قياس مدى تدمري املمتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها بدافع من االعتبارات العسكرية. فالرضر الذي يلحق باملمتلكات الثقافية الناجم عن التذرع بالرضورات العسكرية يجب أن يبلغ الدرجة التي يعتب عندها رضوريا بشكل حتمي. وعىل القوات العسكرية أن تبذل ما يف وسعها قبل وأثناء تنفيذ أي عملية هدم دفاعية للممتلكات الثقافية عىل حد سواء لحل األرضار يف أضيق نطاق ممكن. حني يتذرع طرف يف النزاع ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية لتدمري ممتلكات ثقافية تقع تحت سيطرته أو إلحاق الرضر بها يجب أن يتخذ القرار بهذا الخصوص قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة ما لم يتعذر ذلك بسبب الظروف. وينبغي أن يرسي األمر نفسه حني يتذرع طرف يف النزاع غري ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية لتدمري أو إتالف ممتلكات ثقافية تقع تحت سيطرته انظرالفقرتني بعد إجراء التعديالت الالزمة. )2( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر عىل األطراف يف النزاع امللتزمة بالربوتوكول الثاني لعام 1999 تدمري أو إتالف ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية املعززة وتقع تحت سيطرتها حني تجد القوات العسكرية لطرف يف النزاع ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 أنها تسيطر عىل ممتلكات ثقافية مشمولة بالحماية املعززة فإنها ت حظر تماما تدمريها أو إلحاق الرضر بها. وعىل عكس الوضع القانوني املتعلق باملمتلكات الثقافية األخرى )انظر الفقرات ( ال يمكن للمطالبة بالرضورة العسكرية بموجب القانون أن تشكل مبرا للهدم الدفاعي أو األشكال األخرى للتدمري أو اإلتالف املتعمد ملمتلكات ثقافية تقع تحت السيطرة الخاصة للقوات العسكرية وتتمتع بالحماية املعززة. ومن باب أوىل ي منع التدمري أو اإلتالف العشوائي ألي من هذه املمتلكات الثقافية. 56

57 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار دال - استخدام املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش )1( قاعدة عامة ي حظر االستفادة من املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش ألغراض ي حتمل أن تعرضها للتدمري أو الرضر يف حالة نزاع مسلح إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية هناك قاعدة أساسية أخرى بشأن احرتام املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية تتمثل بمنع األطراف يف النزاع من االستفادة بأي شكل من املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش لها ألغراض ي حتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة نزاع مسلح إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية. ويعني ذلك عدم وجود مبر قانوني وقت الحرب ألي استخدام للممتلكات الثقافية أو محيطها املبارش لها يحتمل أن يعرض املمتلكات للتدمري أو الرضر حني ال توجد أي ميزة عسكرية للقيام بذلك أو عندما توجد سبل بديلة للحصول عىل ميزة عسكرية مماثلة والقاعدة هي أكثر من مجرد حظر مبر الستخدام املمتلكات الثقافية ومحيطها املبارش ألغراض عدائية وتعني اإلشارة إىل أي استخدام ألغراض يرجح أن تعر ض املمتلكات الثقافية للدمار أو اإلتالف أن القاعدة تتوسع لتشمل االستخدام الواقعي أو السلبي للممتلكات الثقافية بطريقة ي حتمل أن تجتذب إطالق النار عليها. وبالتايل فإن القاعدة تحظر الفصل املتعمد للممتلكات الثقافية الواقعة عىل خط النار مثال بالرتاجع إىل موقع تحجبه هياكل تاريخية عن نظر الطرف الخصم. كما تسهم القاعدة يف منع اإلدماج الفعال لهيكل أو موقع تاريخي يف خط دفاعي كما هو الحال مع»خط غوستاف«األملاني حول الدير يف مونتي كاسينو خالل الحرب العاملية الثانية كما أن القاعدة ال تمنع فقط االستخدام ألغراض القتال فحسب. فإذا كان من املرجح أن استخدام بناء ذي أهمية ثقافية مثل مقر ميداني أو مستودع أسلحة سيعرضه للهجوم ي حظر هذا النوع من االستخدام. كما أن القاعدة تحظر توقيف طائرة عسكرية يف املحيط املبارش للممتلكات الثقافية أمال يف حمايتها من الهجوم كما فعل العراق أثناء حرب الخليج األوىل يف عام وليس من الرضوري أن يؤدي استخدام املمتلكات الثقافية إىل تعريضها لهجوم لكي ت تنهك القاعدة املعمول بها. فالقاعدة تحظر أي استخدام ي حتمل أن يعرض املمتلكات الثقافية للتلف أثناء النزاع املسلح مع ما ينجم عن ذلك مما يزيد عىل الحد األدنى من تدهور نسيج هيكل ذي أهمية تاريخية أو فنية أو معمارية وبوجه خاص خطر التعرض ألعمال تخريبية أو النهب من خالل استخدامه كمقر رئييس أو مسكن أو ما شابه ذلك مما يعتب كافيا لجعل هذا االستخدام ممنوعا. وينطبق 57

58 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري األمر نفسه عىل إقامة مخيم يف موقع أثري. وينبغي من باب أوىل عدم استخدام املمتلكات الثقافية ملمارسة عمل االستهداف. باإلضافة إىل ذلك فإن اإلشارة إىل محيط املمتلكات املبارش تنطوي عىل التزام باالمتناع عن هبوط املروحيات عىل مقربة من املواقع األثرية ملا تسببه مرواحها من دوامات هوائية وعن استخدام املركبات الثقيلة وتمركز حاويات ثقيلة وعن املشاركة يف أعمال الحفر من قبيل تسوية األرض وحفر الخنادق واملراحيض والحفر املخصصة لخزانات الوقود وملء أكياس الرمل وإقامة الدشم ومن تفجري ذخائر تم االستيالء عليها وما إىل ذلك. كما تنطوي اإلشارة إىل املحيط املبارش وقت الحرب عىل حظر أي استخدام يف البحر يمكن أن يلحق رضرا باملمتلكات الثقافية املوجودة تحت املاء ويف قاع البحر. ويؤثر ذلك عىل أمور من بينها إنزال مرايس السفن الحربية وأنشطة الغواصات ومع ذلك من املهم التذكري يف كل ذلك بأن أي استخدام من هذا النوع للممتلكات الثقافية هو استخدام غري محظور طاملا أن الرضورة العسكريه القهرية تستلزم ذلك أي طاملا أنه يقدم ميزة عسكرية محددة وال يوجد بديل ممكن للحصول عىل ميزة عسكرية مماثلة. ومع أنه يمكن تصور ظروف كهذه إال أنها نادرة نظرا لوجود مجموعة من البدائل املمكنة التي تكون عادة متاحة للقوات العسكرية وكما أن نرش حراس مسلحني يف املمتلكات الثقافية أو بالقرب منها بهدف حمايتها ال يجعل املمتلكات هدفا عسكريا فإن ذلك أيضا ال يمثل استخداما للممتلكات ألغراض يحتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة النزاع املسلح. ومع أن اتفاقية الهاي لعام 1954 ال تشري رصاحة إال فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية الخاصة فاملبدأ هو مبدأ عام ينطبق عىل جميع املمتلكات الثقافية ملعرفة املزيد عن هذه القاعدة يف سياق احتالل عسكري انظرالفقرات عندما يتذرع طرف يف النزاع ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية الستخدام املمتلكات الثقافية ألغراض يحتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة النزاع املسلح ال بد أن يتخذ القرار قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة ما لم تحل الظروف دون ذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه عندما يتذرع طرف يف النزاع غري ملتزم بالربوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية الستخدام املمتلكات الثقافية ألغراض يحتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة النزاع املسلح. 58

59 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار 138- انظر الفقرتني مع إجراء التعديالت الالزمة. )2( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر عىل األطراف يف النزاع امللتزمة بالربوتوكول الثاني لعام 1999 استخدام املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة أو محيطها املبارش لدعم العمليات العسكرية وبعكس الوضع املتعلق باملمتلكات الثقافية األخرى مجددا )انظر الفقرات ( تمنع األطراف يف النزاع امللتزمة بالبوتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 1999 منعا باتا من استخدام املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة أو محيطها املبارش لدعم العمليات العسكرية. وال توجد اعتبارات للرضورة العسكرية يمكن أن تبر قانونيا هذا االستخدام. وتشري أفضل املمارسات كذلك إىل رضورة معاملة تلك البنود القليلة من املمتلكات الثقافية املشمولة بنظام الحماية الخاصة املنشأ بموجب اتفاقية الهاي لعام 1954 من حيث استخدامها بنفس الطريقة التي تعامل بها املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ينطبق حظر استخدام املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة لدعم العمليات العسكرية عىل أي طرف يف النزاع ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي حتى وإن كانت الدولة الطرف فقط التي تسيطر عىل املمتلكات وقت منح الحماية املعززة التي تتطلبها املادة 10 )ج( كرشط أسايس لهذا املنح قد أصدرت إعالنا يؤكد عىل أن املمتلكات لن تستخدم عىل هذا النحو يشري مصطلح العمليات العسكرية إىل القتال. وبعبارة أخرى فإن الحظر التام الستخدام املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ومحيطها املبارش يمتد ليشمل فقط االستخدام لدعم املعارك. لكن ذلك ال يعني أنه يسمح لألطراف يف النزاع امللتزمة بالبوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي باستخدام املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ألغراض أخرى يحتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة النزاع املسلح. فالقواعد العامة التي ترسي عىل جميع املمتلكات الثقافية تستأنف حني يتوقف تنفيذ أي قواعد خاصة تنطبق عىل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة. تبعا لذلك وكما هو الحال بالنسبة لجميع املمتلكات الثقافية األخرى ي حظر عىل األطراف يف النزاع املسلح - باإلضافة إىل الحظر التام عىل استخدامها لدعم العمليات العسكرية -من أي استخدام آخر للممتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة التي يحتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة النزاع املسلح. 59

60 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري هاء - األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية التي تهدد املمتلكات الثقافية يجب عىل األطراف يف النزاع أن تتخذ قدر املستطاع االحتياطات الرضورية لحماية املمتلكات الثقافية الواقعة تحت سيطرتها من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية لكن الحالة ال تقتل عىل مجرد امتناع األطراف يف النزاع املسلح عن تدمري أو إتالف ممتلكات ثقافية تقع تحت سيطرتها إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية. إذ يقع عىل عاتق كل طرف أيضا التزام إيجابي باتخاذ قدر املستطاع التدابري الفعالة الرضورية لحماية املمتلكات الثقافية الواقعة تحت سيطرته من األخطار الناجمة عن عمليات عسكرية تنفذها قواته الخاصة أو قوات الخصم. ومع أن هذا االلتزام مماثل لاللتزام بصون املمتلكات الثقافية من اآلثار املتوقعة لنزاع مسلح عمال باملادة 3 من اتفاقية الهاي لعام 1954 كما ورد يف املادة 5 من البوتوكول الثاني لعام 1999 فإن االلتزام باتخاذ التدابري الرضورية لحماية املمتلكات الثقافية الواقعة تحت سيطرة الطرف الخاصة من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية هو التزام أوسع نطاقا. وهو ال يقتل عىل املمتلكات الثقافية املوجودة داخل أرايض الدولة بل هو أوسع نطاقا وال يعني تقييد االلتزام بما هو ممكن أنه يجوز للطرف أن ال يفعل أي يشء أو أنه يجوز له بذل جهود رمزية بشكل إيجابي لصون املمتلكات الثقافية. فااللتزام هو التزام حقيقي حتى وإن اختلفت طريقة تطبيقه وفق مقتضيات األوضاع العسكرية والقدرات اللوجستية وقد جرى تعزيز االلتزام العام يف شكل التزامني آخرين محددين )انظر الفقرات ( علما بأن األخري ال يستنفذ التطبيقات املمكنة للقاعدة العامة. يجب عىل األطراف يف النزاع أن تنقل قدر املستطاع املمتلكات الثقافية من املناطق القريبة من األهداف العسكرية أو أن توفر لها الحماية امليدانية الكافية يجب عىل األطراف يف نزاع مسلح يف سياق تطبيق االلتزام العام أن تتخذ قدر املستطاع االحتياطات الرضورية لحماية املمتلكات الثقافية الواقعة تحت سيطرتها من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية إما بنقل املمتلكات الثقافية من املناطق القريبة من األهداف العسكرية أو بتوفري الحماية امليدانية الكافية لها. وال تقع عىل عاتق القوات العسكرية مهمة الوفاء بهذا االلتزام بالرضورة أو من الناحية النظرية. ويجوز بل ويفضل أن ت تخذ القرارات يف نهاية األمر عىل مستوى السلطات املدنية ويجوز بل وينبغي أن ت تخذ أي تدابري للنقل أو الحماية امليدانية يف النهاية من قبل تلك السلطات أو غريها من الخباء. وقد تجد القوات العسكرية نفسها وجها لوجه يف املقام األول أمام متطلبات االلتزام عىل األقل وقد ي طلب منها املساعدة يف تنفيذها. 60

61 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار 146- ومجددا فإن تقييد االلتزام بما هو ممكن ال يعني أنه ليس هناك ما يمنع الطرف يف النزاع من االمتناع عن أي فعل أو عن بذل جهد ال يعدو كونه شكليا. فااللتزام هو التزام حقيقي حتى وإن اختلفت طريقة تطبيقه وفق مقتضيات األوضاع والقدرات العسكرية وعندما يتبني أن القوات العسكرية تسيطر عىل مجموعات من ممتلكات ثقافية منقولة أو مخازن لها فإن هشاشة هذه املمتلكات والطابع املتخصص للمعرفة واملهارات الالزمة تفرض أن ي تخذ القرار بشأن نقل املمتلكات إىل مكان آخر أكثر أمنا أو توفري الحماية امليدانية لها حيثما أمكن بالتشاور الوثيق مع السلطات املدنية املناسبة أو مع خباء من بينهم أي قسم متخصص أو أفراد متخصصني مكلفني ضمن القوات العسكرية للطرف بحماية املمتلكات الثقافية أو مع أي من املنظمات الحكومية الدولية أو املنظمات غري الحكومية ذات الصلة أو مع مجموعة مؤتلفة من هؤالء. وينطبق األمر نفسه عىل تنظيم وتنفيذ أي نقل أو كحل بديل أية تدابري لتوفري الحماية امليدانية للممتلكات بما يف ذلك املمتلكات الثقافية الثابتة. ويف هذا الصدد تكتيس خدمات اليونسكو )انظرالفقرات ( أهمية خاصة. ومما له صلة ايضا بهذا الشأن املادة ) 6 ( 1 من مذكرة التفاهم املؤرخة 29 شباط/فباير بني اليونسكو واللجنة الدولية للصليب األحمر التي تنص عىل أن اللجنة الدولية للصليب األحمر يجوز أن تساعد يف إنقاذ ممتلكات ثقافية محددة معرضة لخطر وشيك مثال من خالل تيسري إجالء املجموعات و/أو توفري اإلمدادات واملعدات الالزمة لتنفيذ تدابري الصون يف حاالت الطوارئ. ويجب أن تقدم هذه املساعدة بناء عىل طلب من اليونسكو أو الطرف وأن تحظى بموافقة جميع األطراف يف النزاع وأن تقدم بالتشاور الوثيق مع الجهات الفاعلة املحلية املعنية بما يف ذلك السلطات الوطنية املختصة ويف حاالت نادرة عندما يقع اتخاذ القرار بنقل املمتلكات الثقافية إىل مكان آمن أو توفري الحماية امليدانية لها أو أي قرار يتعلق بتنظيم وتنفيذ نقل املمتلكات القثقافية أو توفري الحماية امليدانية لها عىل عاتق القوات العسكرية نفسها فينبغي اتخاذه عىل أعىل املستويات التنفيذية للقيادة قدر املستطاع يف ظل الظروف املتاحة. عالوة عىل ذلك ويف أشد الحاالت إلحاحا ينبغي للقوات العسكرية بحد ذاتها أن تحاول نقل املمتلكات الثقافية إىل مكان آمن أو توفري الحماية امليدانية لها وال بد يف هذه الحاالت من توخي الحذر البالغ. فاملمتلكات الثقافية املنقولة وال سي ما الكتب واملخطوطات القديمة تتعرض للتلف من خالل التعامل غري الحريف معها عىل غرار ما يحدث لها من خالل العمليات العسكرية. 61

62 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري هناك العديد من األمثلة -املستقاة من الحرب األهلية اإلسبانية والحرب العاملية الثانية وحتى النزاعات التي جرت مؤخرا يف أفغانستان والعراق وليبيا ومايل وسوريا -عىل النقل الناجح وقت الحرب للممتلكات الثقافية املنقولة من املناطق املجاورة لألهداف العسكرية إىل الخارج أحيانا. وينطبق األمر نفسه عىل الحماية امليدانية لكل من املمتلكات الثقافية املنقولة مثال عن طريق التخزين يف مخابئ ورساديب الطوابق السفىل واملمتلكات الثقافية الثابتة مثال عن طريق تكديس أكياس الرمل ووضع أكوام ترابية المتصاص الصدمات وتغطية النوافذ باأللواح. ومع ذلك فقد اتخذت يف معظم الحاالت قرارات حاسمة وقام بتنفيذ العملية أو اإلرشاف عليها بشكل وثيق سلطات مدنية مختصة وخباء فنيون بدال من القوات العسكرية ووضعت فرنسا وسويرسا واململكة املتحدة والواليات املتحدة أحكاما قانونية بشأن إحتواء املمتلكات الثقافية املنقولة لحفظها يف األرايض الخاصة بكل منها بعيدا عن مناطق النزاع األجنبية. لكن من املستبعد بدرجة كبرية أن تدعى القوات العسكرية نفسها للبت يف إمكانية االستفادة من هذه املالذات اآلمنة خارج اإلقليم. يجب عىل األطراف يف النزاع أن تتجنب قدر املستطاع تحديد مواقع األهداف العسكرية بالقرب من املمتلكات الثقافية وكتدبري رضوري لحماية املمتلكات الثقافية الواقعة تحت سيطرتها من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية للقوات املعادية يجب عىل األطراف يف نزاع مسلح أن تتجنب قدر املستطاع تحديد مواقع األهداف العسكرية بالقرب من هذه املمتلكات. بعبارة أخرى وبالقدر الذي يسمح به الوضع العسكري والعوامل األخرى ذات الصلة يجب أن يمتنع الطرف عن وضع أي هدف عسكري متوقع بالقرب من املمتلكات الثقافية من قبيل منصة مدفع رشاش أو قطعة مدفعية أو قاذف للصواريخ أو دبابة أو ترسانة أو قاعدة ميدانية أو مقر للقوات أو مهبط للطائرات الحربية أو طائرة حربية أو حوض للسفن أو سفينة بحرية أو محطة رادار أو برج لالتصاالت الراديوية أو املتنقلة عىل سبيل املثال ال الحل. وفيما يتعلق بما يعتب قريبا من املمتلكات الثقافية فليس هناك من مسافة ثابتة أو ممحددة. فاملسألة تتعلق بمعقولية كل حالة وتعتمد إىل حد ما عىل العتاد الذي يمكن للمرء أن يتوقع نرشه بمواجهة هدف معني ومرة أخرى فإن عبارة إقدر املستطاع ال تبر للقوات العسكرية مجرد إبداء عدم االكرتاث وتحديد األهداف العسكرية يف أي مكان سهل ويف املتناول. ومع أن ما يدعو إليه االلتزام قد يختلف باختالف الوقائع بيد أنه يظل التزاما قانونيا. 62

63 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار واو - تبديد املمتلكات الثقافية وتخريبها 152- يفرض القانون الدويل التزامني مختلفني لكنهما مرتابطني بشأن األطراف يف نزاع مسلح فيما يتعلق بتبديد وتخريب املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية. وي حظر عىل األطراف االنخراط يف أي شكل من أشكال التبديد أو التخريب للممتلكات الثقافية بالذات. باإلضافة إىل ذلك ت لزم األطراف بحظر ومنع وعند االقتضاء وقف أي شكل من أشكال التبديد أو التخريب لهذه املمتلكات من قبل اآلخرين. وتمثل القاعدتان سبل حماية متزايدة األهمية للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة دولية كانت أم غري دولية. وكالهما حيوي من أجل نجاح املهمة ويشري نص املعاهدة الذي استمدت منه القاعدة األوىل أدناه وهي املادة )3( 4 من اتفاقية الهاي لعام 1954 بشكل زائد عن اللزوم من الناحية القانونية إىل رسقة أو نهب ]أو[ تبديد املمتلكات الثقافية. وليس إدراج املصطلحات الثالثة التي قد يكون األخري منها وحده كافيا -باعتبار أن الرسقة والنهب هما شكالن من أشكال التبديد -إال لتفادي الشك. والغرض منه هو التأكد من أن جميع أنواع االستيالء غري املرشوع عىل املمتلكات الثقافية مهما اختلف اسمه مشمولة به. )1( من قبل القوات العسكرية ذاتها ت حظر جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد أوالتخريب للممتلكات الثقافية ي حظر تماما عىل األطراف يف النزاع أثناء األعمال العدائية من االنخراط يف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد أو التخريب للممتلكات الثقافية. وال يمكن للتذرع بالرضورة العسكرية أن يشكل تبيرا قانونيا لهذا السلوك الذي تنتهجه القوات املسلحة التابعة ألي طرف من أطراف النزاع. ويشكل هذا النوع من السلوك جريمة حرب ويجب عىل القادة أن يوضحوا هذا الحظر وعواقبه ملرؤوسيهم من خالل تدابري من قبيل إصدار أوامر عامة ويجب عليهم التأكد من التطبيق الصارم للحظر من خالل عقوبات تأديبية ويف حاالت مناسبة من خالل إحالة املسألة إىل السلطات العسكرية أو سلطات العدالة الجنائية املدنية ذات الصلة لغرض املقاضاة. وبوجه خاص يجب عىل القادة أن يوضحوا بليح العبارة أن ما قد يعتبه الجندي عملية استيالء بريئة عىل قطعة تذكارية أو كتابة عبارات بريئة عىل الجدران هو يف الواقع انتهاك لقوانني النزاع املسلح قد يواجه ذلك الجندي من جرائه محاكمة مرتكبي جرائم الحرب. كما ي نصح القادة بإقناع املرؤوسني بأن االمتناع الصارم عن جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية يمثل عنلا أساسيا من عنارص نجاح املهمة ألن هذه األفعال تؤجج الشعور باالستياء عىل املستوى املحيل وقد تنرش يف نهاية األمر يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية 63

64 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري مع ما يرتتب عليها من آثار بالغة الرضر للرأي العام العاملي. وينبغي أن يحاط الجنود علما بإبالغ السلطات ذات الصلة عن أية مكتشفات يعثرون عليها من املمتلكات الثقافية املنقولة ملعرفة املزيد عن هذه القاعدة يف سياق االحتالل العسكري انظر الفقرتني )2( من قبل أشخاص آخرين يجب عىل األطراف يف النزاع أن تحظر وتمنع وعند االقتضاء توقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين بما يف ذلك الجماعات اإلجرامية املنظمة باإلضافة إىل التزامها باالمتناع عن جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية ت لزم األطراف يف النزاع املسلح أثناء األعمال العدائية بحظر ومنع وعند ااالقتضاء وقف ارتكاب هذه األعمال من قبل أشخاص آخرين بما يف ذلك الجماعات اإلجرامية املنظمة ومن املفيد التأكيد عىل أن االلتزام بحظر ومنع وعند االقتضاء وقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين ال يقتل عىل االحتالل العسكري )انظر الفقرات (. فهو يطبق أوال أثناء نزاع دويل مسلح يتعلق بأراض تسيطرعليها قوات عسكرية أجنبية لكن سيطرتها ليست كافية لنشوء احتالل عسكري. وال يجوز للدولة أن تبر فشلها يف حظر أو منع أو وقف رسقة أو نهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أي كان عىل أساس أن االحتالل العسكري لم يبدأ بعد. ومع ذلك فقد يكون اختالف التدابري التي يجب أن تعتب معقولة وتقع ضمن نطاق سلطة القوات املسلحة شبيها باالختالف بني أرض تقع تحت سيطرة غري محكمة تستمر فيها األعمال العدائية مستمرة من ناحية وبني أرض محتلة من ناحية أخرى. ثانيا ينطبق االلتزام بحظر ومنع وعند االقتضاء وقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين أثناء نزاع مسلح غري دويل ال وجود ملفهوم االحتالل العسكري فيه ويعتب االلتزام بحظر جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين التزاما صارما. فال توجد أعذار لطرف يف نزاع مسلح تبر عدم منعه ارتكاب مثل هذه األعمال من قبل أي شخص ضمن مجال عملياته الحايل. باملقابل فإن االلتزامات بمنع وعند االقتضاء وقف أعمال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين هي التزامات من نوع املساعي الفضىل أو بشكل مرادف العناية الواجبة أي أن التزام الطرف ال يتعدى اتخاذ كل ما يف وسعه من تدابري رضورية ومعقولة ملنع أو وقف هذه األعمال. ذلك أن قيام الجماعات اإلجرامية املنظمة أو أي 64

65 ئادعا لامعألا املمتلكات اقثلافية أثناء األعمال - اعبار شخص آخر بتبديد أو تخريب املمتلكات الثقافية ال يشري بحد ذاته إىل أن الطرف يف النزاع قد فشل يف أداء واجبه القانوني. ويف الوقت نفسه فإن االلتزام املفروض عىل طرف يف نزاع مسلح ال يقل بالتأكيد عن اتخاذ ما يف وسعه من تدابري الزمة ومعقولة ملنع أو إذا لزم األمر وقف تبديد أو تخريب املمتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين. ويعتب الطرف مخال بالتزاماته الدولية إذا ما أخفقت قواته العسكرية يف بذل كل ما يف وسعها لتحقيق هذه الغايات وينبغي أن يقنع القادة مرؤوسيهم بأن منع وعند االقتضاء وقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين هو عنل أسايس من عنارص نجاح املهمة. فنهب املمتلكات الثقافية هو مصدر دخل للجماعات املعادية املسلحة غري التابعة للدولة والتنظيمات اإلرهابية يف حني أن تخريب املمتلكات الثقافية قد يبث الشعور بالضغينة يف جو النزاع املسلح ويطيل أمده. ويجب عىل العسكريني القيام بقمع هذه األعمال بالجدية التي تستحقها ملعرفة املزيد عن هذه القاعدة يف سياق االحتالل العسكري انظر الفقرات زاي - األعمال االنتقامية ضد املمتلكات الثقافية ي حظر جعل املمتلكات الثقافية هدفا لألعمال االنتقامية يف املايض كان االنخراط يف أعمال انتقامية يشكل إحدى الطرق إلجبار القوات العسكرية املعادية عىل االمتثال لقانون النزاعات املسلحة. فالعمل االنتقامي كان تدبريا يبدو بحد ذاته انتهاكا لقانون النزاعات املسلحة لكنه كان مبرا بوصفه مسألة من مسائل القانون الدويل إذا ما ااتخذ بهدف حمل العدو عىل االمتثال لقوانني الحرب وإذا لم يكن متناسبا. هكذا عىل سبيل املثال فإذا ما قامت دولة بقصف بلدة تفتقر إىل الوسائل الدفاعية يف دولة أخرى متسببة بمقتل اآلالف من املدنيني فقد تعدم الدولة الثانية مئات من أرسى الحرب من القوات العسكرية التابعة للدولة األوىل كوسيلة لحث الدولة األوىل عىل التقيد بالقواعد املتعلقة بالقصف. غري أنه مع مرور الوقت تم تحريم األعمال االنتقامية بشكل تدريجي بموجب قانون النزاعات املسلحة. وحاليا فكما ت حظر تدابري االنتقام من أرسى الحرب وغريهم حظرا تاما كذلك يحظر تماما جعل املمتلكات الثقافية هدفا لألعمال االنتقامية. وال يمكن العتبارت الرضورة العسكرية املفرتضة أن تبر من الناحية القانونية هذه التدابري التي تشكل يف حاالت كثرية جرائم حرب. 65

66

67 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ خامسا - حماية املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري ألف - املفهوم والبدء واإلنهاء 163- االحتالل العسكري الذي غالبا ما يشار إليه عىل أنه مجرد احتالل هو حالة قانونية منفصلة داخل نزاع دويل مسلح يظهر حني يقع جزء من أرايض دولة أو كامل أراضيها تحت سيطرة السلطة الحاكمة للقوات العسكرية لدولة أخرى ويخضع لها. وتقرتن هذه الحالة القانونية بحقوق وواجبات سلطة االحتالل بموجب قانون النزاعات املساحة. وليست هذه الحقوق والواجبات عىل اإلطالق نتيجة نقل السلطة السيادية لألرايض املحتلة إىل سلطة االحتالل. ويختلف االحتالل العسكري عن الغزو الذي لم يعد بحد ذاته وسيلة مرشوعة لدولة معينة لحيازة ملكية أرايض دولة أخرى. وعىل العكس من ذلك يفرض القانون الدويل واجبات عىل سلطة االحتالل تعكس حالة املحتل بوصفه مجرد ويص عىل األرايض يف سياق اإلزاحة املؤقتة للسلطة الحاكمة للدولة صاحبة السيادة ويمنح القانون الدويل حقوقا لسلطة االحتالل لتمكينها بشكل رئييس من أداء دور الوصاية هذا. فاالحتالل العسكري هو يف الواقع حالة من الرتقب واالنتظار ريثما تتم استعادة السلطة الحاكمة للسلطة السيادية وتتوقف اإلجابة عما إذا كان نشوء حالة قانونية لالحتالل العسكري يمثل مسألة موضوعية من مسائل القانون الدويل عىل ما كان االختبار القانوني الدويل لالحتالل العسكري يعتمد عىل الحقائق )انظر الفقرات (. ومن غري األسايس لتلك األغراض ما إذا كانت سلطة االحتالل تعتب نفسها مجرد محتل أو شيئا آخرا. إذ يجوز لدولة االحتالل أن تنظر إىل األرايض بوصفها تابعة لها أو كأراض مستقلة. وما يهم مع ذلك ليس وجهة النظر الذاتية للسلطة املحتلة بل املوقف املوضوعي بموجب القانون الدويل. فإذا كان الوضع باعتباره مسألة تخص القانون الدويل يتعلق باالحتالل العسكري فإن سلطة االحتالل ستتحمل االلتزامات والحقوق املقابلة املرتتبة عىل قانون النزاعات املسلحة بغض النظر عما إذا كانت تقبل بها أم ال وهناك حاالت مختلفة من إزاحة أو استكمال السلطة السيادية عىل األرايض ال ترقى بموجب القانون الدويل إىل مستوى االحتالل العسكري لكنها تتسم بأوجه تشابه وقائعية لها. ومن األمثلة عىل ذلك عمليات تحقيق االستقرار التي يصدر بها تكليف من مجلس األمن ويتم فيها نرش واحدة أو أكثر من الوحدات العسكرية األجنبية يف أرايض دولة عضو يف األمم املتحدة لدعم اإلدارة املدنية املؤقتة 67

68 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري لألمم املتحدة أو لبعثة مدنية مماثلة. وبوصفه مسألة من مسائل القانون الدويل فإن قانون االحتالل العسكري ال يرسي عىل هذه العمليات. ومع ذلك ال يشء برير عدم السماح للوحدات العسكرية الوطنية املنترشة يف هذه العمليات رهنا برشوط والية مجلس األمن وأي موافقة رضورية من جانب الدولة اإلقليمية -بإسناد سلوكها مع إجراء التعديالت الالزمة إىل قواعد قانون النزاعات املسلحة التي تحكم االحتالل العسكري بما يف ذلك القواعد بشأن حماية املمتلكات الثقافية وال بد أن يكون مسلما به مع أنه من املفيد التأكيد عليه أن االحتالل العسكري ال يمكنه بحكم تعريفه أن يوجد يف سياق نزاع مسلح غري دويل. تعترب األرايض محتلة عندما توضع بالفعل تحت سلطة جيش العدو. وال يشمل االحتالل سوى األرايض التي أنشئت فيها هذه السلطة ويمكن ممارستها وفقا للقانون الدويل العريف تعتب األرايض محتلة حينما توضع بالفعل تحت سلطة جيش العدو. وبعبارة أخرى يبدأ الوضع القانوني لالحتالل العسكري عندما تتم إزاحة السلطة الحاكمة لصاحبة السيادة اإلقليمية أو ملحتل عسكري سابق أو لقوة أخرى كانت تسيطر يف السابق عىل األرايض من قبل السلطة الحاكمة للقوات العسكرية لدولة أجنبية. وال داعي للقيام بأي عمل رسمي. فهي مسألة بسيطة تقوم عىل أساس الوقائع. فإذا ما توىل جيش العدو السيطرة الفعلية عىل إقليم باستبعاد أي سلطة حاكمة للخصم تصبح األرايض بمفهوم القانون الدويل خاضعة لالحتالل العسكري. ويبدأ االحتالل لحظة ترسيخ هذه السيطرة وينتهي لحظة التخيل عنها أو فقدانها وبما أن االحتالل ي عر ف باإلشارة إىل إنشاء سيطرة إقليمية فإنه يمتد جغرافيا ليشمل فقط األرايض التي أقيمت فيها هذه السلطة وأمكن ممارستها. وتتمثل إحدى النتائج يف أن جيوب األعمال العدائية املستمرة أو املتجددة يمكن أن تنترش ضمن األرايض املحتلة املحيطة وال تعني اإلطاحة بالسلطة الحاكمة السابقة بالرضورة انهيار اإلدارة املحلية. فمن الجائز تماما أن تبقى السلطات اإلدارية املحلية املختصة بما يف ذلك تلك املسؤولة عن املحافظة عىل املمتلكات الثقافية وحمايتها يف موضعها وتواصل مهامها. وما يعنيه االحتالل العسكري هو أن هذه السلطات تتوقف طيلة فرتة االحتالل عن تلقي األوامر من السلطات السياسية املخلوعة. 68

69 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ باء - االلتزامات العامة للسلطة املحتلة يجب أن تتخذ سلطة االحتالل كل ما يف وسعها من تدابري الستعادة النظام العام والحياة املدنية وضمانها قدر املستطاع مع القيام يف الوقت نفسه باحرتام القوانني السارية يف األرايض املحتلة إال يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك تكون االلتزامات العامة للسلطة املحتلة ذات شقني وتنطلق من فرضية أن املحتل ليس سوى ويص مؤقت عىل األرايض واملقيمني فيها. ويرتتب عىل هذين االلتزامني العامني تأثريات حني يتعلق األمر بحماية ممتلكات ثقافية قائمة يف األرايض املحتلة والحفاظ عليها وإذا أخذنا أوال االلتزام العام الثاني يجب عىل سلطة االحتالل احرتام القوانني السارية يف األرايض املحتلة إال يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك. ومعنى ذلك يف سياق املمتلكات الثقافية أنه يجب عىل سلطة االحتالل إال يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك أن تبقي عىل القوانني القائمة وأن تتقيد بأية قوانني تتعلق بحماية املمتلكات الثقافية الثابتة أو املنقولة يف األرايض والحفاظ عليها )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي حيث تمارس الرقابة املطلوبة( قبل بدء االحتالل. وينطوي ذلك منطقيا عىل أنه يجب عىل املحتل السماح للسلطات املحلية املختصة بالوفاء بواجباتها أو ممارسة أي من حقوقها الخاصة بموجب هذه القوانني وتتمثل النتيجة املنطقية لهذا االلتزام العام يف أنه يجب عىل سلطة االحتالل إال إذا كان هناك ما يمنعها من فعل ذلك منعا مطلقا االمتثال للقوانني القائمة التي تنظم ترخيص أعمال التنقيب عن اآلثار يف األرايض. وحني يوضع نظام قانوني بشأن أعمال التنقيب عن اآلثار موضع التنفيذ ال يجوز للمحتل االنخراط يف أعمال الحفر أو رعايتها يف األرايض إال وفقا للقوانني املعمول بها. وال يجوز له أن يغتصب السلطة الخاصة بالسلطات املحلية املختصة من خالل استهداف السماح بأعمال الحفر بنفسها. وتنطبق الحالة نفسها مع إجراء بعض التعديالت الالزمة عىل أي من القوانني الحالية بشأن تصدير أو نقل أو نقل ملكية املمتلكات الثقافية وبشأن تبديل أو تغيري استخدام املمتلكات الثقافية ويقتيض االلتزام العام األول أن تتخذ سلطة االحتالل كل ما يف وسعها من تدابري الستعادة وضمان قدر املستطاع النظام العام والحياة املدنية يف األرايض. ولهذا تأثريات عىل حماية املمتلكات الثقافية ويجب أوال عىل سلطة االحتالل أن تضمن قدر املستطاع إنفاذ القوانني القائمة التي تحظر تبديد أو تخريب املمتلكات الثقافية القائمة يف األرايض )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي عند االقتضاء(. وينطبق األمر نفسه بالنسبة للقوانني املتعلقة بالحفاظ يف إطار أوسع عىل املمتلكات الثقافية من قبيل قوانني التخطيط املحلية التي تنظم البناء يف مواقع حساسة أو بالقرب منها 69

70 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري والقوانني املتعلقة برتميم وتعديل املباني التاريخية والقوانني املتعلقة برتخيص أعمال التنقيب عن اآلثار والقوانني التي تنظم تجارة األعمال الفنية والتحف الفنية بما يف ذلك سبل الرقابة عىل الصادرات. بعبارة أبسط وبينما يقتيض االلتزام العام الثاني من دولة االحتالل إال إذا كان هناك ما يمنعها من فعل ذلك منعا مطلقا أن تبقي القوانني القائمة عىل حالها وتتقيد بالقوانني املتعلقة باملمتلكات الثقافية يف األرايض فإن االلتزام العام األول يقتيض منها أن تضمن قدر املستطاع تقي د الجهات األخرى بها أيضا. ويتوقف معنى ذلك من الناحية العملية عىل الظروف. وقد يتضمن ذلك قدرا قليال من الجهد قد ال يتجاوزعدم التدخل مع السلطات اإلدارية املختصة وقوات الرشطة واملحاكم يف إنفاذ القوانني السارية املتعلقة باملمتلكات الثقافية. كما قد يتضمن مساعدتها. حتى إنه قد يتطلب يف الحاالت القصوى من املحتل إنفاذ القوانني املتعلقة باملمتلكات الثقافية بحد ذاتها من خالل تفتيش املنشآت واالستيالء عىل املمتلكات الثقافية ذات املصدر املشتبه فيه واعتقال املشتبه فيهم ومقاضاة األشخاص يف محاكمها العسكرية يف حال فشل املحاكم املحلية يف تأدية وظائفها بشكل كاف باإلضافة إىل ذلك يسمح االلتزام العام األول عند الرضورة للسلطة املحتلة بسن القوانني ذاتها من أجل الحفاظ عىل النظام العام والحياة املدنية بما يف ذلك القوانني املتعلقة بحماية املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة والحفاظ عليها )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي عند االقتضاء(. ومن باب أوىل يسمح االلتزام العام األول لدولة االحتالل بسن القوانني الالزمة للوفاء بااللتزامات املحددة التي يضعها القانون الدويل عىل عاتق سلطة االحتالل فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية املوجودة يف األرايض املحتلة. ومن األمثلة عىل ذلك االلتزام العريف وااللتزام القائم عىل معاهدة لحظر جميع أشكال الرسقة أو النهب أوالتبديد أو التخريب للممتلكات الثقافية )انظرالفقرات ( وااللتزام العريف والقائم عىل معاهدة لحظر أي تصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها )انظر الفقرات ( وااللتزام القائم عىل معاهدة لحظر أي تنقيب عن اآلثار إال يف الحالة التي يكون فيها التنقيب مطلوبا بشكل صارم من أجل صون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها )انظر الفقرات ( وااللتزام القائم عىل معاهدة لحظر أي تبديل أو تغيري الستخدام املمتلكات الثقافية يهدف إىل إخفاء أو تدمري األدلة الثقافية أو التاريخية أو العلمية )انظر الفقرات (. جيم - االلتزامات املشرتكة مع األعمال العدائية 176- ثمة العديد من االلتزامات عىل أطراف النزاع أثناء األعمال العدائية التي تلزم أيضا سلطة االحتالل خالل االحتالل العسكري. وينطبق األمر نفسه مع إجراء التعديالت الالزمة عىل الكثري من املمارسات الفضىل. ويف الحالتني فإن معظم ما ورد يف القسم الرابع ينطبق هنا مع إجراء التعديالت الرضورية. 70

71 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ )1( تحديد املمتلكات الثقافية 177- كما هو الحال يف إطار األعمال العدائية )انظر الفقرات 82-71( فإن أهم الرشوط األساسية لحماية املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري تتمثل يف تحديد هوية املمتلكات الثقافية املزمع حمايتها ومكان وجودها وإبالغ هذه املعلومات عىل نحو فعال ألولئك املنخرطني يف الجوانب العسكرية لالحتالل. أثناء الحمالت األوروبية يف الحرب العاملية الثانية تم تزويد القادة األمريكيني بكتي بات عن املناطق تحتوي عىل أقسام أدرجت فيها األشياء والهياكل واملواقع ذات األهمية الثقافية. ويف الحالة املتعلقة بأملانيا املحتلة قام املقر العام للقوات املتحالفة يف الخارج SHAEF(( بإصدار قائمة رسمية بالنصب واآلثار املحمية يف أملانيا تلتها قائمة رسمية منقحة للمقر العام للقوات املتحالفة يف الخارج للهياكل أو التجهيزات املحمية ذات األهمية املعمارية أو الفنية أو التاريخية أو الثقافية يف املنطقة األمريكية من أملانيا إىل جانب دليل قوات وعنارص الجيش M بعنوان أطلس الكنائس واملتاحف واملكتبات واملؤسسات الثقافية األخرى يف أملانيا وكما هو الحال أثناء األعمال العدائية )انظر الفقرة 82( فإن تقييم األهمية الثقافية ليشء أو هيكل أو موقع تجتازه القوات العسكرية وتشتبه يف أمره هو مهمة يضطلع بها الخباء كما هو األمر بشأن التحقق من املدى الجغرايف ملواقع أثرية أو مواقع تاريخية أخرى قد ال يكون محيطها محددا بدقة. ولهذه الغايات ينبغي أن تلجأ قوات االحتالل يف املقام األول إىل السلطات الوطنية املختصة أي السطات املدنية للسلطة التي فقدت سيادتها واملسؤولة عن الحفاظ عىل الرتاث الثقايف املعني وإدارته. وإذا لم تكن هذه السلطات متوافرة ينبغي أن تقع املهمة عىل عاتق أي خبري مختص أو جندي ضمن القوات املحتلة لحماية املمتلكات الثقافية. وقد يجد هؤالء الخباء والجنود بدورهم أن من املستحسن طلب املساعدة من أخصائيني مدنيني من قبيل علماء اآلثار ومؤرخي الفنون واملجتمعات املحلية بما يف ذلك الزعماء الدينيني وغريهم من القادة اآلخرين. ومن املمارسات الجيدة أيضا التماس املشورة أو أشكال املساعدة األخرى من اليونسكو أو بعض املنظمات أو املؤسسات املناسبة األخرى. )2( تدمري أو إتالف املمتلكات الثقافية 179- تقع املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة بحكم التعريف تحت سيطرة القوات العسكرية لدولة االحتالل. ونتيجة لذلك ي حظر عىل دولة االحتالل تدمري هذه املمتلكات أو إتالفها إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية )انظر الفقرات (. وكما هو الحال أثناء األعمال العدائية فإن أي تدمري للممتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة ال تبره الرضورة العسكرية يشكل جريمة حرب. وقد أدانت كل من املحاكم الجنائية والهيئات القضائية الدولية والوطنية مرتكبي هذا التدمري. 71

72 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 180- وحيثما تكون سلطة االحتالل ملتزمة بالبوتوكول الثاني لعام 1999 فإن أي قرار بالتذرع بالرضورة العسكرية لتبير تدمري املمتلكات الثقافية أو إلحاق الرضر بها يجب أن يتخذه قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة ما لم تح ل الظروف دون ذلك )انظر الفقرة 128(. وينبغي أن ينطبق األمر ذاته بوصفة مسألة تتعلق باملمارسة الفضىل حني تكون سلطة االحتالل غري ملتزمة بالبوتوكول وعندما يتعلق األمر باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر تماما عىل سلطة االحتالل امللتزمة بالبوتوكول الثاني لعام 1999 تدمريها أو إلحاق الرضر بها )انظر الفقرة 129(. وال يمكن أن تبر هذا التدمري أو الرضر اعتبارات تتعلق بالرضورة العسكرية. ويجب أن ينطبق األمر نفسه بوصفه مسألة من مسائل املمارسة الفضىل فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية الخاصة. )3( استخدام املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش 182- يكتسب حظر أي استخدام للممتلكات الثقافية أو محيطها املبارش ألغراض يحتمل أن تعرض املمتلكات للتدمري أو اإلتالف إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية )انظر الفقرات ( أهمية عملية خاصة أثناء االحتالل العسكري حني يكون من األرجح أن تسعى القوات املسلحة إليواء مقر رئييس أو جنود يف مبان متاحة أو إلقامة مخيمات مع ما يصحب ذلك من أعمال حفر وتحصني جارية واستخدام آليات ثقيلة ونقل مركبات آلية ومروحيات وغري ذلك من األنشطة التي تشكل خطرا عىل الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية. وكما هو الحال أثناء األعمال العدائية ي منع أي استخدام للممتلكات الثقافية أو محيطها املبارش أثناء االحتالل العسكري يحتمل أن يؤدي إىل تدهور حالتها أو أن يعرضها لخطر التخريب أو النهب إال يف الحاالت النادرة التي تتطلب فيها الرضورات العسكرية القهرية هذا االستخدام ويستدعي ضمان عدم استخدام املمتلكات الثقافية ومحيطها املبارش أثناء االحتالل العسكري ألغراض ي حتمل أن تدمر أو تتلف املمتلكات تمتع القادة ببعد النظر والقدرة عىل التخطيط. وقد يتطلب منع هذا االستخدام من القادة وضع املباني واملواقع يف مناطق محظورة عىل القوات. 72

73 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ األمر العام رقم 68 الذي أصدره الجنرال آيزنهاور يف 29 كانون األول/ديسمب 1943 )انظر الفقرة 42( ينص بجزء منه عىل: - 1 املباني. )أ( ال ي ستخدم أي مبنى من املباني املدرجة يف األقسام الخاصة باألعمال الفنية يف كتيب املناطق إليطاليا الذي أصدره املسؤول التنفيذي السيايس الحربي لجميع ضباط الحكومات العسكرية للحلفاء ألغراض عسكرية دون إذن رصيح من القائد األعىل للحلفاء أو الضابط العام األعىل للقوات املسلحة لكتيبة الجيش الخامسة عرشة يف كل حالة عىل حدة. )ب( يسمح للقادة املعنيني كتدبري آخر من تدابري األمن بإغالق أي من املباني املدرجة يف كتيب املناطق للحكومات العسكرية للحلفاء يمكن أن تعتبه رضوريا أمام القوات أو منع دخولها إليها. )ج( يكون ضباط الحكومات العسكرية املتحالفة مستعدين لتزويد القادة بقائمة املباني التاريخية خالف تلك املدرجة يف كتيب املناطق للحكومات العسكرية للحلفاء. وتتسم هذه املباني بأهمية ثانوية ويمكن استخدامها ألغراض عسكرية حني يعتب ذلك رضوريا. ويتم تذكري القادة بأنه ينبغي عدم احتالل املباني التي تحتوي عىل مجموعات فنية أو أشياء علمية... حني تتوافر أماكن إقامة بديلة أخرى. وقد أعيدت صياغة هذه الرشوط واألحكام يف توجيه عسكري مماثل صدر يف 26 أيار/مايو يثري الرضر الذي يمكن أن تتجنب قوات االحتالل إلحاقه باملمتلكات الثقافية وال سيما ذات الطابع الديني منها غضب السكان املحليني مما يشكل خطرا عىل أمن تلك القوات. ويجب عىل القادة أن يبذلوا كل ما يف وسعهم للتأكيد عىل رضورة العمل بيقظة وحذر يف املناطق املحيطة باملباني واملواقع ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية بما يف ذلك املواقع األثرية ويف املناطق املحيطة باملتاحف واملعارض واملكتبات وغريها من املجموعات. )4( تبديد وتخريب املمتلكات الثقافية )أ( من قبل القوات العسكرية ذاتها 185- ت حظر تماما جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية التي تنفذها القوات العسكرية أثناء احتالل اسكري كما ت حظر خالل األعمال العدائية )انظر الفقرات (. وتشكل جميع هذه األفعال املتعمدة جرائم حرب. ويجب عىل القادة أن يوضحوا ملرؤوسيهم هذا الحظر واآلثار املرتتبة عليه من خالل تدابري من قبيل إصدار أوامر عامة ويجب أن يضمنوا تنفيذ الحظر بشكل صارم من خالل عقوبات تأديبية ويف حاالت مناسبة عن طريق إحالة املسألة إىل السلطات العسكرية أو سلطات العدالة الجنائية املدنية ذات الصلة بغرض 73

74 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري محاكمة مرتكبيها. وقد يضطرون إىل وضع املباني واملواقع ذات األهمية الثقافية يف مناطق محظورة عىل قواتهم. نص األمر العام رقم 68 الذي اصدره آيزنهاور يف 29 كانون األول/ديسمب 1943 )انظر الفقرة 42 أعاله( بجزء منه عىل: 2- النهب واإلرضار املتعمد وتدنيس املقدسات. يعتب منع النهب واإلرضار املتعمد باملباني وتدنيس املقدسات مسؤولية قيادية. وسيتم رشح مدى خطورة جنايات كهذه لجميع موظفي الحلفاء. ولقد أعيدت صياغة هذه الرشوط واألحكام يف توجيه عسكري مماثل صدر يف 26 أيار/مايو وأسوة بما يحدث أثناء األعمال العدائية )انظر الفقرة 155( يجب أن يوضح قادة قوات االحتالل بليح العبارة أن ما قد يعتبه الجندي عملية استيالء بريئة عىل قطعة تذكارية أو كتابة عبارات بريئة عىل الجدران هو يف الواقع انتهاك لقوانني النزاع املسلح قد يواجه ذلك الجندي من جرائه محاكمة الرتكابه جريمة حرب. كما ينبغي أن يؤكد القادة للمرؤوسني بأن االمتناع الصارم عن جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية يمثل عنلا أساسيا من عنارص نجاح املهمة ألن هذه األفعال تؤجج الشعور باالستياء عىل املستوى املحيل وقد تنرش يف نهاية األمر يف وسائل اإلعالم الوطنية والدولية مع ما يرتتب عليها من آثار بالغة الرضر للرأي العام العاملي. وينبغي أن يحاط الجنود علما بإبالغ السلطات ذات الصلة عن أية مكتشفات يعثرون عليها من املمتلكات الثقافية املنقولة. )ب( من قبل أشخاص آخرين 187- باإلضافة إىل التزامها باالمتناع عن جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية يف أراض محتلة يجب عىل قوات االحتالل أن تمنع وعند االقتضاء توقف ارتكاب هذه األعمال من قبل أشخاص آخرين بما يف ذلك الجماعات اإلجرامية املنظمة )انظر الفقرات (. ويف الحالة التي يمارس فيها املحتل العسكري ألراض ساحلية السيطرة املطلوبة عىل بحر إقليمي مجاور فإنه سيكون ملزما بحظر ومنع وعند االقتضاء وقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية املوجودة تحت املاء يف قاع البحر اإلقليمي. 74

75 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ 188- ويتطلب االلتزام العام املفروض عىل املحتل العسكري باتخاذ كل ما يف وسعه من تدابري الستعادة وضمان قدر املستطاع النظام العام والحياة املدنية يف األرايض أن يكفل قدر املستطاع إنفاذ أي من القوانني القائمة التي تحظر تبديد أو تخريب املمتلكات الثقافية املوجودة يف اإلقليم )بما يف ذلك يف مياهه الداخلية ويف بحره اإلقليمي عند االقتضاء( وأن يسمح له عند الرضورة بسن قوانني بذاته لهذه الغاية )انظر الفقرة 175(. ومع ذلك فإن القواعد املحددة بشأن حماية املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري تذهب إىل أبعد من ذلك من خالل الطلب من سلطة االحتالل وليس مجرد السماح لها بحظر جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية. ويمثل هذا االلتزام استثناء من االلتزام العام لسلطة االحتالل يتمثل يف إبقاء النظام القانوني القائم يف األرايض عىل حاله. وقد يكون الحظر الناتج من الناحية العملية إضافيا ألي حظر مماثل ينص عليه القانون املعمول به يف األرايض. لكن الفرق يكمن يف أنه يمكن إنفاذه يف املحاكم العسكرية التابعة لدولة االحتالل وليس يف املحاكم املحلية وتنطوي االلتزامات األخرى املفروضة عىل سلطة االحتالل بمنع ووقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أوغريها من أشكال التبديد أو التخريب للممتلكات الثقافية عىل أنه يجب عىل قوات االحتالل اتخاذ كل ما يف وسعها من تدابري رضورية ومعقولة لتحقيق هذه الغايات. بعبارة أخرى يجب أن تبذل كل ما يف وسعها. وأسوة بما يجري أثناء األعمال العدائية )انظر الفقرة 160( ينبغي للقادة أن يؤكدوا للمرؤوسني بأن منع وعند االقتضاء وقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية يف أراض محتلة يمثل عنلا أساسيا من عنارص نجاح املهمة ويتطلب منع ووقف الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري اتخاذ تدابري من جانب القادة من قبيل تحديد املناطق املحظورة عىل الجمهور ونرش حراس مسلحني يف املتاحف واملعارض واملكتبات واملجموعات األخرى فضال عن املواقع األثرية واملباني التاريخية وتسيري دوريات لردع وعند االقتضاء وقف أعمال النهب وتحريم بيع ورشاء التحف واألعمال الفنية واملخطوطات املحلية داخل األرايض وما إىل ذلك وتفتيش املنشآت بما يف ذلك منازل األشخاص املشتبه يف رسقتهم ممتلكات ثقافية منقولة أو التنقيب عنها أو التعامل بها بطريقة غري مرشوعة. ويف الحالة التي يمارس فيها املحتل العسكري ألراض ساحلية السيطرة املطلوبة عىل بحر إقليمي فإن التدابري الالزمة ملنع وعند االقتضاء وقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية املوجودة تحت املاء يف قاع البحر اإلقليمي قد تشمل كلما دعت الرضورة إىل ذلك وحيثما أمكن فرض مناطق حظر بحرية حول حطام السفن والهياكل الغارقة وإنشاء أنظمة للزيارة والبحث يف البحر وأنظمة للتفتيش يف امليناء. 75

76 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري خالل الحرب العاملية الثانية أصدرت الحكومتان البيطانية واألمريكية يف األرايض املحتلة يف إطار ممارسة حقوقهما والوفاء بالتزاماتهما العامة كسلطات محتلة لوائح لحماية املمتلكات الثقافية الثابتة واملنقولة من السكان املحليني واملدنيني اآلخرين. ففي 24 ترشين الثاني/نوفمب 1943 عىل سبيل املثال أصدرت اإلدارة العسكرية البيطانية يف املستعمرتني اإليطاليتني طرابلس وبرقة يف ليبيا حاليا إعالنا بشأن املحافظة عىل اآلثار ومنحت الحكومة العسكرية حقوقا مؤقتة تتعلق بجميع اآلثار يف املناطق ومنعها من إجراء أعمال غري مرخصة للحفر أو النقل أو البيع أو اإلخفاء أو التدمري. وقد اتخذت الوحدات الوطنية التي نرشت يف العراق منذ عام 2003 يف عملية لتحقيق االستقرار وفقا لقرار مجلس األمن رقم )2003( 1483 وليس كقوة احتالل -تدابري فعالة ملنع ووقف أعمال التنقيب الرسية عن املواقع األثرية. وأحاطت القوات اإلسبانية عىل سبيل املثال كامل موقع تلع فر )نفر أو نيبور القديمة( بسبعة كيلومرتات من األسالك الشائكة وواصلت التحليق املنتظم للمروحيات فوق املنطقة كما فعلت ذلك القوات البولندية التي قامت باملثل بتسييج املواقع األثرية التي تقع تحت سيطرتها وتسيري دوريات فيها. وضمنت القوات الهولندية الدفع املتجدد واملستمر من قبل وزارة الدفاع الهولندية واملعهد الهولندي لآلثار لألوصياء البدو التقليديني يف الوركاء )أوروك القديمة( من أجل تسهيل حراستهم لتلك للموقع وتدخلت بنفسها يف إحدى النقاط العتقال اللصوص ومصادرة الغنائم التي اكتسبوها وإعادتها. وحال قيام إيطاليا بنرش أعضاء مقر درك كارابينيريي لحماية املمتلكات الثقافية )انظر الفقرة 69( دون نهب وتخريب املواقع األثرية يف محافظة ذي قار ما أدى إىل اسرتداد القطع األثرية الفنية املرسوقة ويمكن ملنع تبديد املمتلكات الثقافية وتخريبها يف األرايض املحتلة أن يستفيد من التواصل والتعاون بني قوات االحتالل والسكان املحليني بما يف ذلك قادتهم املدنيني والدينيني. وقد يكون السكان املحليون وقادتهم مستعدين لتوفري املعلومات االستخباراتية عن هذه األفعال وال سيما حني يكون هؤالء املتورطني من الغرباء وممارسة الضغط االجتماعي داخل مجتمعاتهم املحلية عىل أشخاص ي عرف عنهم أو ي شتبه يف تورطهم فيها. ومن املرجح بوجه خاص أن تبز حالة كهذه حني تبذل قوات االحتالل كل ما يف وسعها لحماية الرتاث الثقايف املحيل وإبراز الحساسية الثقافية عند حراسة املباني واملواقع وخاصة الدينية منها وتفتيش املباني وخاصة املنازل ومن الطرق البسيطة والهامة يف آن معا التي يمكن لقوات االحتالل بموجبها اإلسهام يف منع جميع أشكال التبديد للممتلكات الثقافية عدم توفري سوق للصوص واملتاجرين. وينبغي أن تمتنع القوات العسكرية يف األرايض املحتلة من رشاء ممتلكات ثقافية منقولة وأن يوضح القادة ملرؤوسيهم احتمال ويف حاالت كثرية إمكانية أن يؤدي رشاء قطعة تذكارية إىل تقويض أمنهم وأمن السكان يف األرايض الذين تقع مسؤولية رفاههم عىل عاتقها. كما ينبغي أن يستويل القادة عىل أية ممتلكات ثقافية اشرتتها القوات وتم االتجار بها وأن يعيدوها إىل أصحابها الحقيقيني حيثما أمكن 76

77 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ 193- ويستدعي منع ووقف رسقة أو نهب أو غري ذلك من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري تمتع القادة ببعد النظر والتخطيط املدروس قبل ترسيخ السيطرة عىل األرايض. ويجب أن تحدد القوات العسكرية بشكل مسبق وتتحرك بشكل رسيع لتأمني املباني واملواقع املعرضة لخطر النهب أو التخريب. وقد يتضمن ذلك النظر فيما إذا كانت األقليات الدينية أو غريها من األقليات مستهدفة يف سياق أية اضطرابات مؤقتة وتحديد هوية تلك األقليات. بحلول كانون األول/ديسمب 1943 كان الضباط املسؤواون عن النصب األثرية والفنون الجميلة واملحفوظات )MFA&A( قد وضعوا الخطط لتوفري الحماية الرسيعة للمباني التاريخية فور سقوط روما يف أيدي قوات الحلفاء. وعند االستيالء النهائي عىل روما يف حزيران/يونيو 1944 دخل أحد هؤالء الضباط إىل املدينة قبل القوات األمريكية يمكن أن تساعد قوات االحتالل يف وقف وعىل املدى البعيد منع تبديد املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري عن طريق اإلبالغ عن أي رسقة معروفة ألعمال فنية وقطع أثرية إىل منظمة اليونسكو التي تقوم بدورها ببث إنذارات عىل الصعيد الدويل بشأن املمتلكات الثقافية املرسوقة وإىل منظمة الرشطة الجنائية الدولية )اإلنرتبول( التي تحتفظ بقاعدة بيانات عن األعمال الفنية املرسوقة وإىل مجلس املتاحف الدويل الذي يقوم بنرش قوائم حمراء باملمتلكات الثقافية املعرضة لخطر البيع أو الرشاء بطريقة غري مرشوعة. دال - االلتزامات التي ينفرد بها االحتالل العسكري )1( الدعم املقدم للسلطات املختصة 195- وكوظيفة تتعلق بأحد التزاماتها العامة يجب عىل سلطة االحتالل بموجب قانون االحتالل العسكري )انظر الفقرة 171( أن ال تمس بأية سلطة إدارية مسؤولة عن املمتلكات الثقافية يف األرايض وأن تضمن حريتها يف العمل إال يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك. ويعني ذلك أنه رهنا بااللتزامات املحددة املتعلقة باملمتلكات الثقافية التي يفرضها القانون الدويل عىل سلطة االحتالل فإن مهمة الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية يف األرايض تقع باستمرار عىل عاتق السلطات املختصة يف األرايض املحتلة أثناء االحتالل العسكري. ومع ذلك يجب عىل سلطة االحتالل أن تفعل أكثر من مجرد السماح لتلك السلطات بمواصلة عملها. وعليها التزامان إيجابيان يف هذا الخصوص. يجب عىل سلطة االحتالل أن تدعم قدراملستطاع السلطات املختصة يف األرايض املحتلة يف صون املمتلكات الثقافية والحفاظ عليها. 77

78 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 196- يجب عىل سلطة االحتالل أن تدعم قدر املستطاع السلطات املختصة بشكل فعال يف صون املمتلكات الثقافية يف األرايض والحفاظ عليها متجاوزة بذلك التزامها باالمتناع عن عرقلة عملها. يلزم العنوان 18 ) النصب األثرية والفنون الجميلة واملحفوظات ( من لوائح الحكومة العسكرية التي أصدرها مكتب الحكومة العسكرية ألملانيا يف أعقاب الحرب العاملية الثانية مكتب الحكومة العسكرية ملختلف املقاطعات األملانية داخل املنطقة التي احتلتها الواليات املتحدة أن يوفر للسلطات األملانية املختصة إذا ما طلبت ذلك هذه املساعدة يف حماية الهياكل الثقافية عىل النحو املناسب. وقد وفرت الوحدات الوطنية التي نرشت يف العراق منذ عام 2003 يف عملية لتحقيق االستقرار وفقا لقرار مجلس األمن رقم )2003( 1483 وليس كقوة احتالل -الدعم الفعال للسلطات املحلية يف مجال حماية املواقع األثرية للبالد وإعادة تأهيل خدماتها األثرية. وأجرى علماء اآلثار املنخرطون يف القوات البولندية عىل سبيل املثال تقييما -بما يف ذلك من خالل التقاط الصور من الجو وباألقمار االصطناعية عن وضع مختلف املواقع وقدموا تقارير عنها إىل جملة هيئات من بينها وزارة الثقافة العراقية واملجلس الوطني لآلثار والرتاث.)SBAH( كما ساعدوا يف إعادة إنشاء خدمة الرشطة العراقية املختصة باآلثار ) دائرة حماية املرافق ( وتدريبها وتجهيزها بما يف ذلك بتجهيز محطات الجديدة وأبراج املراقبة ويف إصالح وتجهيز املكاتب اإلقليمية للمجلس الوطني لآلثار والرتاث وتدريب املوظفني. كما تعاون أعضاء مقر درك كارابينيريي لحماية املمتلكات الثقافية يف إيطاليا بشكل وثيق مع القيادة اإلقليمية للمجلس الوطني لآلثار والرتاث بشأن تدريب األشخاص املسؤولني عن حماية املواقع. ومن جانبها دعمت القوات الهولندية سلطات الرتاث املحيل غري الرسمية لكن ليست أقل أهمية من خالل إعادة العمل ومواصلة الدفع لألوصياء البدو التقليديني طيلة فرتة انتشارهم يف ورقة )أوروك( يشري مصطلح صون إىل التدابري املتخذة لحماية املمتلكات الثقافية من التأثريات التي يتوقع أن تنجم عن النزاع املسلح مثال عن طريق نقلها من مناطق مجاورة للعمليات العسكرية الحالية أو املحتملة أو من خالل توفري الحماية امليدانية لها )انظر الفقرات (. ويجب عىل سلطة االحتالل أن تساعد قدر املستطاع السلطات املختصة يف األرايض املحتلة يف جهودها الرامية لنقل املمتلكات الثقافية بعيدا عن منطقة الخطر أو لتعزيزها وعزلها ميدانيا ويشري مصطلح حفاظ إىل التدابري املتخذة عقب توقف األعمال العدائية الفعلية من أجل اإلبقاء عىل حالة املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة وهي تدابري عادة ما تعتب تدابري وقت السلم. ويجب عىل سلطة االحتالل أن تساعد السلطات املختصة قدر املستطاع يف تنفيذ النظام الترشيعي واإلداري املعمول به يف األرايض من أجل الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية. ويتضمن ذلك عىل سبيل املثال اإلسهام يف ضمان االمتثال لقوانني التخطيط املحلية التي تنظم البناء عىل مواقع حساسة إو بالقرب منها والقوانني املتعلقة برتميم وتعديل املباني التاريخية والقوانني املتعلقة برتخيص التنقيب عن اآلثار والقوانني التي تنظم تجارة األعمال الفنية واآلثار بما يف ذلك سبل الرقابة عىل الصادرات. 78

79 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ 199- ويتمثل أحد العنارص الحاسمة لدعم السلطات املختصة يف الحفاظ عىل املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة يف التسليم املنسق واملنظم عند انتهاء االحتالل ألي من املواقع األثرية أو غريها من املواقع الثقافية التي كانت سابقا تحت سيطرة سلطة االحتالل. ويعتب االنتقال السلس من الوصاية العسكرية األجنبية إىل الوصاية املدنية املحلية أمرا جوهريا إذا ما أ ريد منع تبديد املمتلكات الثقافية وتخريبها. حيثما يتبني أن من الرضوري اتخاذ تدابري للحفاظ عىل ممتلكات ثقافية واقعة يف األرايض املحتلة ومترضرة من جراء العمليات العسكرية وحيثما تكون السلطات املختصة يف األرايض املحتلة غري قادرة عىل اتخاذ هذه التدابري يجب عىل سلطة االحتالل قدر املستطاع وبالتعاون الوثيق مع السلطات املختصة أن تتخذ التدابري الرضورية للغاية املتعلقة بالحفاظ قد تجد السلطات املختصة يف األرايض املحتلة نفسها وجها لوجه أمام التحدي اللوجستي والفني ملنع تدهور املمتلكات الثقافية التي ترضرت خالل األعمال العدائية. فقد يتعرض مبنى تاريخي ترضر أثناء القتال لخطر االنهيار أو قد تصبح أجزاؤه الداخلية عرضة لعنارص الطبيعة. وقد يتهدد املخطوطات املحرتقة خطر التحلل. إال أن السلطات املختصة قد تفتقر إىل القدرة عىل القيام بما يلزم للحفاظ عىل هذه املمتلكات الثقافية. ويف هذه الظروف تكون سلطة االحتالل ملزمة قانونا قدر املستطاع وبالتعاون مع السلطات املختصة باتخاذ التدابري الرضورية للغاية لتحقيق هذه الغاية. وينبغي أن يتحدد شكل هذه التدابري فقط بواسطة التعاون الوثيق مع السلطات املختصة التي قد تكون جديرة بالتشجيع عىل طلب املساعدة الفنية من اليونسكو واملنظمات غري الحكومية ذات الصلة. وال يمكن تصور قيام سلطة االحتالل بإجراء تدخل هيكيل إال يف الحاالت األكثر إلحاحا لحدوث انهيار وشيك. )2( حظر ومنع أفعال معينة 201- يقتيض االلتزام العام ملحتل عسكري املتمثل باتخاذ كل ما يف وسعه من تدابري الستعادة وضمان إىل أقىص حد ممكن النظام العام والحياة املدنية يف األرايض أن يضمن قدر املستطاع تنفيذ جميع القوانني القائمة يف األرايض والتي تنظم التصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها وأي قوانني قائمة تنظم أعمال التنقيب عن اآلثار )بما يف ذلك يف مياه اإلقليم الداخلية ويف بحره اإلقليمي حيث تمارس السيطرة املطلوبة( وأي قوانني قائمة تنظم تعديل أو تغيري استخدام املمتلكات الثقافية )بما يف ذلك أيضا يف مياه اإلقليم الداخلية ويف بحره اإلقليمي عند االقتضاء( )انظر الفقرة 174(. كما يجيز االلتزام العام نفسه لسلطة االحتالل عند االقتضاء سن هذه القوانني بنفسها )انظر الفقرة 175(. ومع ذلك فإن القواعد املحددة بشأن حماية املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري تذهب إىل أبعد من ذلك من خالل الطلب من سلطة 79

80 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري االحتالل وليس مجرد السماح لها بحظر التصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها وحظر أعمال التنقيب عن اآلثار يف األرايض )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي عند االقتضاء( إال يف الحاالت التي يكون فيها ذلك مطلوبا بشكل ملح لصون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها وحظر أي تعديل أو تغيري الستخدام املممتلكات الثقافية يف األرايض )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي عند االقتضاء( يهدف إىل إخفاء أو تدمري الشواهد الثقافية أو التاريخية أو العلمية. وعىل غرار االلتزام بحظر جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية يف األرايض )انظر الفقرات ( تمثل هذه االلتزامات استثناءات لاللتزام العام املفروض عىل سلطة االحتالل تتمثل يف عدم املساس بالنظام القانوني القائم يف األرايض. ومجددا قد تكون أعمال الحظر الناتجة من الناحية العملية إضافية ألي حظر مماثل موجود يف القانون الساري يف األرايض. ولكن الفرق يكمن يف إمكانية تطبيقها يف املحاكم العسكرية لسلطة االحتالل بدال من املحاكم املحلية وباإلضافة إىل حظر هذه األفعال املختلفة ت لزم سلطة االحتالل بمنع التصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها ومنع أي تنقيب عن اآلثار يف األرايض ال يكون مطلوبا بشكل ملح لصون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها ومنع تعديل أو تغيري استخدام املمتلكات الثقافية يف األرايض يهدف إىل إخفاء أو تدمري الشواهد الثقافية أو التاريخية أو العلمية. وفيما يتعلق بااللتزام بحظر الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد أوالتخريب للممتلكات الثقافية يف األرايض )انظر الفقرات ( فإن االلتزام اإلضايف بمنع األفعال قيد البحث يعني أنه يجب عىل قوات االحتالل اتخاذ كل ما يف وسعها من تدابري رضورية ومعقولة لتحقيق هذه الغاية. بعبارة أخرى يجب عليها أن تبذلل كل ما يف وسعها. وي نصح القادة ثانية )انظر الفقرة 160( بأن يوضحوا ملرؤوسيهم أن منع هذه األفعال يمثل عنلا أساسيا من عنارص نجاح املهمة. )أ( التصدير غري املرشوع للممتلكات الثقافية أو نقلها أو نقل ملكيتها يجب عىل سلطة االحتالل أن تحظر وتمنع أي تصدير أو نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية الخاصة باألرايض املحتلة أو النقل غري املرشوع مللكيتها ينتهي االتجار الجنائي باملمتلكات الثقافية الذي يبدأ برسقتها أو نهبها أو األشكال األخرى لتبديدها ضمن حدود األرايض املحتلة بتصديرها أو أي نقل آخر غري مرشوع لها من األرايض وربما بمرورها يف الطريق عب عملية أو أكثر من عمليات نقل امللكية الخادعة املقصود بها تزييف مصدرها. وبالتايل فإن سلطة االحتالل إىل جانب التزامها بحظر وعند االقتضاء وقف جميع أشكال التبديد للممتلكات الثقافية تصبح ملزمة بحظر ومنع أي تصدير أو نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها من قبل أي شخص كان. ومن باب أوىل يجب أن ال تشارك بنفسها يف أي

81 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ من هذه األفعال. وي قصد بعبارة غري مرشوع كل ما يتعارض مع القانون املحيل النافذ املفعول يف األرايض أو القانون الدويل أو ما يتم باإلكراه ومن الناحية العملية فإن منع تصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية من األرايض املحتلة يتطلب منطقيا من قوات االحتالل إقامة نظام تفتيش يف املراكز الحدودية واملوانئ واملطارات والحفاظ عليه واالستيالء عىل أي ممتلكات ثقافية تفتقر إىل الشهادات املطلوبة أو ي شتبه يف أنها معدة للتصدير أو النقل غري املرشوع. وينبغي إعادة هذه املمتلكات حيثما أمكن إىل مالكها الرشعي. عالوة عىل ذلك وبما أن االلتزام بمنع التصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية من األرايض يفرتض التزاما عىل سلطة االحتالل بعدم االنخراط بنفسها يف أعمال كهذه ويجب أن يسعى القادة إىل ضمان عدم قيام العسكريني بتهريب األعمال الفنية والتحف إىل خارج البالد وإن اقتىض األمر من خالل إرساء عمليات تفتيش أمتعة وأجسام أولئك الذين يغادرون يف إطار إجازة أو الذين بلغوا نهاية مرحلة انتشارهم. أصدر قائد الشعبة متعددة الجنسيات يف املنطقة الجنوبية الوسطى -التي نرشت يف العراق يف عملية لتحقيق االستقرار وفقا لقرار مجلس األمن رقم )2003( 1483 وليس كقوة احتالل -ملحقا ألمره رقم 19 يف أواخر عام 2003 أوضح وأكد فيه للعسكريني العقوبات الدولية التي تفرض عىل مكافحة اإلتجار غري املرشوع باملمتلكات الثقافية العراقية وعىل غرار ما يتم عند تبديد املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة )انظر الفقرات ( يمكن أن تساعد قوات االحتالل يف منع تصدير أوأي نقل آخر غري مرشوع للممتلكات الثقافية من األرايض املحتلة عن طريق إبالغ اليونسكو ومنظمة الرشطة الجنائية الدولية )اإلنرتبول( ومجلس املتاحف الدويل عن أي رسقة معروفة ألعمال فنية وقطع أثرية. )ب( أعمال التنقيب عن اآلثار يجب عىل الدول األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة طرف أو جزءا منها أن ت حظ ر وتمنع أي أعمال تنقيب عن اآلثار يف األرايض املحتلة إال يف الحاالت التي يكون فيها ذلك مطلوبا بشكل ملح لصون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها. ويجب عىل الدول غري األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة أخرى أو جزءا منها أن تفعل األمر نفسه. ويجب أن يجري التنقيب عن املمتلكات الثقافية بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية املختصة لألرايض املحتلة إال إذا كانت الظروف تحول دون ذلك. 81

82 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 206- تتطلب املادة )1( 9 )ب( من البوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 من سلطة االحتالل التي هي طرف يف البوتوكول أن تحظر وتمنع أي أعمال تنقيب عن اآلثار يف األرايض املحتلة )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي حني تمارس السلطة املطلوبة( إال يف الحاالت التي يكون فيها ذلك مطلوبا بشكل ملح لصون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها. ومن باب أوىل ينبغي لسلطة االحتالل أن ال تشارك بنفسها يف أي من هذه األعمال. ويتجاوز هذا االلتزام األعمال الرسية للتنقيب عن اآلثار التي تقع عىل النحو التي هي عليه ضمن نطاق الحظر املفروض عىل جميع جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غري ذلك من أشكال التبديد أوالتخريب للممتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة. وتمتد املادة )1( 9 )ب( من البوتوكول الثاني لتشمل أعمال التنقيب عن اآلثار املنفذة بصورة علنية. كما تشمل أعمال الحفر التي تجيزها السلطات الوطنية املختصة بما يف ذلك أعمال الحفر الجارية. ومع أن ذلك قد يبدو غريبا بيد أن القاعدة هي قاعدة وقائية. ويقوم ذلك عىل أساس حساب أن الضمانة الوحيدة ملنع أعمال التنقيب غري املرشوعة عن اآلثار يف األرايض املحتلة تتمثل يف فرض حظر عىل جميع أعمال التنقيب عن اآلثار طيلة فرتة االحتالل وحني ال تكون سلطة االحتالل طرفا يف البوتوكول الثاني فإن أفضل املمارسات تشري مع ذلك إىل رضورة تنفيذ ما تنص عليه املادة )1( 9 )ب( وقد تتضمن تدابري منع أعمال التنقيب عن اآلثار يف األرايض اإلعالن عن املناطق املحظورة ونرش حراس مسلحني يف املواقع األثرية عىل الب وفرض مناطق حظر بحرية حول حطام السفن وغريها من املواقع األثرية األخرى املوجودة تحت املاء وتجيز االستثناءات املتعلقة بأعمال التنقيب عن اآلثار املطلوبة بشكل ملح لصون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها للسلطة املحتلة السماح بمواصلة أعمال الحفر الجارية طاملا كان ذلك رضوريا لتسجيل املكتشفات التي لم يتم نبشها وتهيئة املوقع لتعليق العمل. كما تسمح للسلطة املحتلة برتخيص عمليات حفر جديدة طاملا أنها رضورية لحماية وتسجيل أية مكتشفات ساهمت العمليات العسكرية يف تشتيتها أو أنه لم يكشف عنها طيلة فرتة االحتالل. ويدعم هذه النقطة األخرية التوصية الخاصة باملبادئ الدولية التي تنطبق عىل أعمال التنقيب عن اآلثار التي اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو يف عام 1956 وتنص عىل أنه يف حال العثور عىل مكتشفات عن طريق الصدفة ال سيما أثناء العمليات العسكرية ينبغي لسلطة االحتالل أن تتخذ جميع التدابري املمكنة لحماية تلك املكتشفات. وتضيف التوصية أن هذه املكتشفات ينبغي أن تسل م إىل السلطات املختصة فور انتهاء األعمال العدائية. ومن جانبها تضيف املادة )2( 9 من البوتوكول الثاني أن أي عمليات تنقيب عن اآلثار تجري يف األرايض املحتلة يجب أن تنفذ بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية املختصة لألرايض املحتلة ما لم تحل الظروف دون ذلك. 82

83 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ )ج( تعديل وتغيري استخدام املمتلكات الثقافية يجب عىل الدول األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة طرف أخرى أو جزءا منها أن ت حظ ر وتمنع إجراء أي تعديل أو تغيري يف استخدام املمتلكات الثقافية يقصد به إخفاء أو تدمري أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية. ويجب عىل الدول غري األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة أخرى أو جزءا منها أن تفعل األمر نفسه. ويجب أن ي جرى أي تعديل أو تغيري يف استخدام املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية املختصة لألرايض املحتلة ما لم تحل الظروف دون ذلك تتطلب املادة )1( 9 )ج( من البوتوكول الثاني التفاقية الهاي لعام 1954 من سلطة االحتالل التي هي طرف يف البوتوكول أن ت حظ ر وتمنع أي تعديل أو تغيري يف استخدام املمتلكات الثقافية يف األرايض )بما يف ذلك يف مياهها الداخلية ويف بحرها اإلقليمي عند االقتضاء( يهدف إىل إخفاء أو تدمري الشواهد الثقافية أو التاريخية أو العلمية. ومن باب أوىل ينبغي لسلطة االحتالل أن ال تشارك بنفسها يف أي من هذه األفعال. ويتضمن تبديل أو تغيري املمتلكات الثقافية إجراء تغيريات يف نسيج اليشء أو هيكله أو موقعه وعندما ال تكون سلطة االحتالل طرفا يف البوتوكول الثاني فإن أفضل املمارسات تشري مع ذلك إىل رضورة تنفيذ ما تنص عليه املادة )1( 9 )ج( وال يقع ضمن إطار التزامات سلطة االحتالل بالحظر أو املنع إال التعديالت أو التغيريات التي تجرى عىل استخدام املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة وتهدف إىل إخفاء أو تدمري الشواهد الثقافية أو التاريخية أو العلمية. مع ذلك وحيثما تحصل تعديالت أو تغيريات مسموح بها فإن املادة )2( 9 من البوتوكول الثاني تنص عىل أن ت جرى بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية املختصة لألرايض املحتلة ما لم تحل الظروف دون ذلك. 83

84

85 سعلا لالتحالا املمتلكات اقثلافية أثناء االحتالل - اسماخ سادسا - وضع العالمات املميزة على املمتلكات الثقافية ألف - وضع العالمات عىل املمتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها )1( املمتلكات الثقافية بوجه عام تسهيال للتعرف عىل املمتلكات الثقافية يجوز للدول أن تضع عليها رمزا مميزا يستعمل ملرة واحدة تستحدث اتفاقية الهاي 1954 ما يشار إليه باسم الرمز املميز للممتلكات الثقافية. وباللغة الفنية الواردة يف املادة )1( 16 من االتفاقية يتألف الرمز من درع مدبب من أسفل مكو ن من قطاعات منفصلة ذات لون أزرق وأبيض. وبعبارات الشخص العادي يتخذ الرمز شكل درع مكون من مربع أزرق اللون يشكل إحدى زواياه القسم املدبب املتجه إىل أسفل ويقع فوق هذا املربع مثلث أزرق اللون وكالهما يحدد مثلثا أبيضا من كل جانب. ويمكن االطالع عىل صورة الرمز يف التذييل الثالث لهذا الدليل. وينبغي عدم الخلط بني هذا الرمز ورمز اتفاقية الرتاث العاملي الواردة صورته أيضا يف التذييل الثالث. وينبغي أن يضمن القادة أن مرؤوسيهم يتعرفون عىل الرمز املميز للممتلكات الثقافية وعندما ي ستخدم الرمز املميز بمفرده فإنه يشري إىل املستوى العام للحماية املتوفرة بموجب القانون الدويل لجميع األشياء والهياكل واملواقع املؤهلة لتكون ممتلكات ثقافية. ومن حيث املبدأ يمكن وضع رمز واحد عىل كل من املمتلكات الثقافية الثابتة واملنقولة لكن النواحي العملية والجمالية تؤثر سلبا عىل استخدامه عىل املمتلكات املنقولة علما بأنه أمر نادر الحدوث للغاية. وينبغي أن يضمن القادة أن مرؤوسيهم يفهمون أهمية عرض الرمز املميز عىل املمتلكات الثقافية املستخدم ملرة واحدة وكما هو منصوص عليه يف املادة 6 من اتفاقية الهاي لعام 1954 من الجائز رصاحة للدول األطراف يف االتفاقية تثبيت الرمز عىل املمتلكات الثقافية أو تصويره عليها لتسهيل التعرف إىل املمتلكات بوصفها ممتلكات ثقافية. ومع ذلك فإن وضع العالمات املميزة عىل املمتلكات الثقافية ليس إلزاميا. ويجوز للدول األطراف أن تشري إىل أن املمتلكات هي ممتلكات ثقافية بواسطة وضع 85

86 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري الرمز دون أن تكون مطالبة بذلك. وعالوة عىل ذلك من الناحية العملية فإن وضع العالمات املميزة عىل املمتلكات الثقافية أمر نادر الحدوث. وتنطوي النتيجة الحاسمة األهمية بالنسبة للقوات العسكرية عىل أن استخدام الرمز هو أمر اختياري ما يعني أن عدم وضع الرمز عىل املمتلكات الثقافية ال يشري إىل أنها ممتلكات غري محمية باالتفاقية. ويعني ذلك من باب أوىل أن املمتلكات الثقافية ليست محمية بالقانون الدويل العريف. وباختصار ففي حني أنه ينبغي للقوات العسكرية أن تعتب وجود الرمز عىل يشء أو هيكل أو موقع عىل أنه محمي بوصفه من املمتلكات الثقافية لكن عدم وجود الرمز ال يعب عن يشء يف الحالتني ومن املرشوع أن تقوم دولة ليست طرفا يف االتفاقية بوضع الرمز عىل املمتلكات الثقافية. لكن ذلك ليس إلزاميا أيضا. ومع ذلك ينبغي للقوات العسكرية أن تعتب مجددا عدم وجود الرمز عىل أنه أمر ال يؤثر يف الحالتني وتنص املادة )4( 17 من اتفاقية الهاي لعام 1954 عىل أنه ال يجوز وضع الرمز عىل املمتلكات الثقافية الثابتة ما لم يوضع عليها أيضا تليح مؤرخ وموقع عليه من السلطة املختصة للدولة الطرف املعنية. فعرض هذا الرتخيص هو أكثر ندرة من استخدام الرمز نفسه وإذا ما تم القيام بذلك فإن وضع عالمة الرمز املميز عىل املمتلكات الثقافية تنفذه يف الغالب السلطات املدنية ذات الصلة. ومع ذلك ليس باملستبعد أن ترغب القوات العسكرية سواء أثناء األعمال العدائية أو االحتالل العسكري يف وضع الرمز عىل ممتلكات ثقافية معينة عىل األقل واقعة تحت سيطرتها أو عىل السياج املحيط بها كوسيلة لإلشارة إىل أن امللكية محظورة عىل قواتها الخاصة أو عىل السكان املحليني وغريهم أو عليهم جميعا. وقد ترغب بدورها يف وضع عالمات عىل املمتلكات الثقافية كإجراء احرتازي ضد األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية بشكل أعم. وحيثما ترغب القوات العسكرية يف وضع الرمز عىل املمتلكات الثقافية ينبغي أن تلتمس املشورة واملساعدة من أقسام عسكرية متخصصة أو عسكريني مسؤولني ضمن صفوفها عن حماية املمتلكات الثقافية أو أخصائيني مدنيني ذوي صلة يف مجال الرتاث الثقايف أو من اليونسكو. وقد زودت اليونسكو يف السابق القوات العسكرية بنسخ عن الرمز من أجل هذا الغرض. )2( املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية الخاصة يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تضع أثناء النزاعات املسلحة الرمز املميز عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلت )درع واحد موجه إىل السفل(. 86

87 سادسا - وضع العالمات املميزة عىل املمتلكات - اسداس 219- تنص املادة 10 من اتفاقية الهاي لعام 1954 عىل أنه وفقا للمادة )1( 17 )أ( يجب وليس مجرد يمكن أن تبني املمتلكات الثقافية الثابتة املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة أثناء النزاع املسلح الرمز املميز مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلث )درع واحد موجه إىل أسفل(. ويمكن االطالع عىل صورة الرمز مكررا ثالث مرات يف التذييل الثالث لهذا الدليل. ويجب أن يكون هذا العرض شأنه يف ذلك شأن أي عرض آخر للرمز مصحوبا عىل وجه التحديد بتليح مؤرخ حسب األصول وموقع عليه من السلطة املختصة لدى الطرف. كما ينبغي للقادة أن يضمنوا أن مرؤوسيهم يفهمون مدى أهمية عرض الرمز املميز عىل املمتلكات الثقافية الثابتة مكررا ثالث مرات. ويتوقف عىل الدولة الطرف املعنية ما إذا كان وضع الرمز أثناء النزاع املسلح عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية الخاصة يقع عىل عاتق القوات العسكرية أو السلطات املدنية. )3( نقل املمتلكات الثقافية يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أثناء النزاعات املسلحة أن تضع عىل وسائل النقل املشاركة حرصا قي نقل املمتلكات الثقافية الثابتة عالمة تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلت )درع واحد موجه إىل أسفل( تنص املادة )2( 12 من اتفاقية الهاي 1954 عىل أن الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 يجب ان تضع عىل وسائل النقل املشاركة حلا قي نقل املمتلكات الثقافية الثابتة عالمة تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلث )درع واحد موجه إىل أسفل(. ويمكن االطالع عىل صورة الرمز مكررا ثالث مرات يف التذييل الثالث لهذا الدليل. وينبغي عىل القادة أن يضمنوا أن مرؤوسيهم يفهمون مدى أهمية عرض الرمز مكررا ثالث مرات عىل وسائل النقل املشاركة حلا قي نقل املمتلكات الثقافية الثابتة. ويتوقف عىل الدولة الطرف املعنية ما إذا كان وضع الرمز أثناء النزاع املسلح عىل وسائل النقل باملشاركة حلا يف نقل املمتلكات الثقافية يقع عىل عاتق القوات العسكرية أو السلطات املدنية. )4 ) املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة ت شجع الدول األطراف يف الربوتوكول الثاني لعام 1999 أثناء النزاع املسلح عىل وضع عالمات عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة ال ينص البوتوكول الثاني لعام 1999 عىل حكم محدد بشأن وضع عالمات مميزة عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة. لكن الدول األطراف يف البوتوكول الثاني لعام

88 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري استحدثت يف عام 2015 رمزا مميز ا للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة. ويمكن االطالع عىل صورة الرمز املميز للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة يف التذييل الثالث لهذا الدليل. وينبغي للقادة أن يضمنوا أن مرؤوسيهم يفهمون مدى أهمية عرض الرمز املميز عىل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة. ويتوقف عىل الدولة الطرف املعنية ما إذا كان وضع الرمز أثناء النزاع املسلح عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة يقع عىل عاتق القوات العسكرية أو السلطات املدنية ال ي عتب وضع عالمات عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة أثناء النزاع املسلح تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة إلزاميا. ويجوز للدول األطراف دون أن تكون مطالبة بذلك أن تشري إىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة من خالل وضع الرمز. ونتيجة لذلك فإن عدم وضع الرمزعىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة ال يعني أنها ال تتمتع بالحماية املعززة بموجب البوتوكول الثاني. باء - إساءة استخدام الرمز املميز وغريه من اإلشارات املماثلة يحظر إساءة استخدام الرمز املميز للممتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح. كما ي حظر أثناء النزاع املسلح استخدام إشارة شبيهة بالرمز املميز للممتلكات الثقافية أيا كان الغرض ي حظرعىل القوات العسكرية إساءة استخدام الرمز املميز للممتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة بما يف ذلك االحتالل العسكري. ويف حاالت معينة قد يرقى ذلك إىل جريمة حرب. وتتمثل اإلساءة النموذجية الستخدام الرمز يف عرضه عىل يشء أو هيكل أو موقع ال يعتب من املمتلكات الثقافية يف محاولة لحمايته من هجمات العدو. كما ي حظر استخدام أية إشارة شبيهة بالرمز املميز للممتلكات الثقافية ينبغي أن يتأكد القادة من وضوح القيمة التي تنطوي عليها هذه القواعد بالنسبة ملرؤوسيهم. فإساءة استخدام الرمز أو استخدام رموز مماثلة يؤدي إىل إضعاف حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة. كما أن إساءة االستخدام تعرض سمعة الرمز إىل خطر التشويه حتى وإن استخدم عىل املمتلكات الثقافية الحقيقية يف حني أن استخدام الرموز املماثلة قد يؤدي إىل إرباك تفكري القوات املسلحة. 88

89 اقثلا - املوظفون املكلفونوفلكملا املمتلكات - اعباس سابعا - املوظفون املكلفون بحماية املمتلكات الثقافية ألف - احرتام املوظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية يجب لصالح املمتلكات الثقافية ويف حدود مقتضيات األمن العام احرتام املوظفني املكلفني بحماية هذه املمتلكات والسماح ملن يقع من هؤالء يف يد الطرف املعادي باالستمرار يف تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضا املمتلكات املكلف بحمايتها يف يد الطرف املعادي يجب يف حدود مقتضيات األمن العام احرتام جميع املوظفني املكلفني نيابة عن أحد األطراف يف النزاع بحماية املمتلكات الثقافية. وينطوي ذلك عىل عدة أمور. أوال يجب أن يكون هؤالء املوظفون هدفا لهجوم أو ألي عمل عدائي ينفذه الطرف املعادي ما لم يشاركوا وما داموا يشاركون بشكل مبارش يف األعمال العدائية. ثانيا يجب عدم احتجازهم إذا ما وقعوا يف أيدي الطرف املعادي ما لم تفرض ذلك فعليا املصالح األمنية ويجب عدم إساءة معاملتهم بأي حال من األحوال. وأخريا وكما هو موضح يف الصيغة املعلنة لاللتزام العام باالحرتام يجب السماح لهم باالستمرار يف تأدية واجباتهم إذا ما وقعوا ووقعت املمتلكات الثقافية املكلفني بحمايتها يف يد الطرف املعادي. ويتألف املوظفون الذين تتعلق بهم هذه القواعد من كل من السلطات املدنية ألحد أطراف النزاع املكلفة بحماية املمتلكات الثقافية وأي من املوظفني املتخصصني ضمن صفوف القوات املسلحة للطرف املكلفة باليشء نفسه. 89

90 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري باء - تحديد املوظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية يجب أن يرتدي املوظفون املكلفون بحماية املمتلكات الثقافية شارة حول الساعد تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية صادرة عن السلطات املختصة للدولة املعنية وتحمل ختمها. ويتعني عليهم حمل بطاقة هوية شخصية تحمل الرمز املميز. ويجب عدم حرمانهم دون أي سبب مرشوع من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم أو من حق ارتداء الشارة حول الساعد وفقا للمادة 21 من الالئحة التنفيذية التفاقية الهاي لعام 1954 يجوز للموظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية أن يرتدوا شارة حول الساعد تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية صادرة عن السلطات املختصة للدولة املعنية التي يعملون لصالحها ويتعني عليهم حمل بطاقة هوية شخصية تحمل الرمز املميز والختم املنقوش للسلطات املختصة. ويجب عدم حرمانهم دون أي سبب مرشوع من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم أو من حق ارتداء الشارة حول الساعد. ويعتب الشكل الدقيق للبطاقة مسألة تخص كل دولة عىل حدة عىل الرغم من أن املعلومات الواردة فيها محددة يف املادة 21 من الالئحة. 90

91 اقثلا - املساعدة يف حمايف املمتلكات - انماث ثامنا - املساعدة يف حماية املمتلكات الثقافية ألف - املساعدة والقوات املسلحة 227- تتسم مجموعة متنوعة من الهيئات الحكومية الدولية منها وغري الحكومية إىل جانب فرادى الدول بالقدرة عىل تقديم املساعدة للقوات العسكرية وقت السلم وبعد نشوب األعمال العدائية عىل حد سواء بغية حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح وقد تستفيد القوات العسكرية التي تواجه التحديات التقنية عىل أرض الواقع أو االحتياجات التعليمية والتدريبية يف مجال حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح من املساعدة املقدمة من تلك الهيئات والدول. ويتوقف عىل دولتها ما إذا ما كانت تطلب هذه املساعدة بالذات أو كما هو مرجح بصورة أكب من خالل السلطات املدنية ذات الصلة. باء - املساعدة املقدمة من الهيئات ذات الصلة 91 )1( اليونسكو 229- عندما يتعلق األمر باملساعدة يف حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح فإن القانون الدويل واملمارسة تمنح مكانة خاصة ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( تنص املادة )1( 23 من اتفاقية الهاي لعام 1954 واملادة )1( 33 من البوتوكول الثاني لعام 1999 عىل أنه يجوز للدول األطراف يف الصكوك التابعة لكل منها أن تطلب من اليونسكو بما يف ذلك وقت السلم املساعدة التقنية يف تنظيم حماية ممتلكاتها الثقافية يف حالة النزاع املسلح أو فيما يتصل بأية مشكلة ناجمة عن تطبيق االتفاقية أو لوائحها أو البوتوكول الثاني حسب مقتىض الحال. وتذهب املادة )2( 23 من االتفاقية واملادة )3( 33 من البوتوكول الثاني إىل أبعد من ذلك بتخويل اليونسكو بمبادرة منها طرح مقرتحات عىل الدول األطراف بشأن هذه املسائل. ويف الحالة املحددة الخاصة بالنزاعات املسلحة غري الدولية فإن املادة )3( 19 من االتفاقية واملادة )7( 22 من البوتوكول الثاني تخوالن اليونسكو تقديم خدماتها لألطراف يف أي نزاع مسلح غري دويل تطبق فيه الصكوك ذات الصلة. لكن سلطة اليونسكو فيما يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات

92 املسلحة ال تقتل عىل األوضاعا لتي تنطبق عليها أحكام االتفاقية والبوتوكول الثاني. ووفقا للمادة األوىل ) 2 ()ج( من دستورها فإن الدول األعضاء يف اليونسكو وهي منظمة حكومية دولية تمنحها والية ضمان حماية اإلرث العاملي للكتب واألعمال الفنية والنصب التذكارية التاريخية والعلمية والحفاظ عليها. وكما تبني ممارسة املنظمة والدول األعضاء فيها فإن هذه الوالية تمك ن اليونسكو من اتخاذ تدابري خارج النطاق الرسمي لنظام الهاي من أجل تعزيز وتيسري حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة الدولية منها وغري الدولية عىل حد سواء. وبالفعل ففي أواخر عام 2015 اعتمد املؤتمر العام للمنظمة اسرتاتيجية لتعزيز عمل اليونسكو املتعلق بحماية الثقافة والرتويج للتعددية الثقافية يف حاالت النزاع املسلح )وثيقة اليونسكو 49/38C( وترد األمثلة عىل نوع املساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها اليونسكو يف حماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح يف املادة )1( 33 من البوتوكول الثاني التي تتطرق إىل األعمال التحضريية وقت السلم لصون املمتلكات الثقافية والتدابري الوقائية والتنظيمية يف حاالت الطوارئ وإعداد القوائم الوطنية للممتلكات الثقافية. ويمكن االطالع عىل أمثلة أخرى يف الجدول 3 من امللحق الثالث للمبادئ التوجيهية لتنفيذ البوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح )وثيقة اليونسكو 4.REV 3/219/CONF/09-CLT 22 آذار/مارس 2012( ويف اسرتاتيجية تعزيز عمل اليونسكو لحماية الثقافة والتعددية الثقافية يف حالة النزاع املسلح التي اعتمدها املؤتمر العام لليونسكو يف عام 2015 )انظر الفقرة 230(. ومما يتسم بأهمية خاصة بالنسبة لحماية املمتلكات الثقافية فور اندالع النزاع املسلح خدمات وحدة التأهب واالستجابة يف حاالت الطوارئ )CLT/EPR( املنشأة ضمن قطاع الثقافة يف اليونسكو. بيد أنه ينبغي أيضا عدم إغفال خدمات اليونسكو وقت السلم املتعلقة بتثقيف وتدريب القوات املسلحة. )2( لجنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح 232- تؤدي لجنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح وهي منظمة حكومية دولية منشأة بموجب البوتوكول الثاني لعام 1999 مجموعة من املهمات فيما يتعلق بالبوتوكول ال يشكل معظمها محط اهتمام مبارش من القوات العسكرية. وتتلقى اللجنة الدعم من الصندوق املعني بحماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح املنشأ بموجب البوتوكول ومن بني مهامها املختلفة التي تشمل منح الحماية املعززة تتلقى اللجنة وتنظر يف طلبات املساعدة الدولية لدعم حاالت الطوارئ أو غريها من تدابري لحماية املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية أو للتعايف الفوري عند انتهاء األعمال العدائية. ويمكن االطالع عىل أمثلة عىل أنواع التدابري التقنية واالستشارية املنصوص عليها يف الجدول 2 من امللحق الثالث للمبادئ التوجيهية لتنفيذ البوتوكول الثاني لعام 1999 التفاقية الهاي لعام 1954 بشان حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح )وثيقة اليونسكو 3/CLT-09/CONF/219 4.REV 22 آذار/مارس 2012( وكذلك يف التقرير

93 اقثلا - املساعدة يف حمايف املمتلكات - انماث املقدم إىل اللجنة املعنية باستخدام املساعدة املالية املمنوحة إىل مايل من الصندوق فيما يتعلق بالنزاع املسلح غري الدويل يف تلك الدولة )انظر وثيقة اليونسكو 5/203.COM/CONF.8/CLT أيلول/سبتمب 2013(. ويجوز ألي دولة طرف يف البوتوكول الثاني أن تطلب املساعدة الدولية من اللجنة وكذلك أي طرف يف نزاع مسلح ليس طرفا يف البوتوكول الثاني لكنه يقبل ويطبق أحكامه خالل النزاع بما يتوافق مع املادة )2( 3 من البوتوكول. ومن املتوقع أن يقوم بتقديم هذه الطلبات السلطات املدنية ذات الصلة وليس القوات العسكرية نفسها. )3( اللجنة الدولية للصليب األحمر 234- تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر وهي املنظمة الرائدة يف تعزيز االحرتام لقانون النزاعات املسلحة بدورها يف حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح وباإلضافة إىل تشجيع التنفيذ واالمتثال لجملة أمور من بينها القواعد القائمة عىل املعاهدات والقواعد العرفية لقانون النزاعات املسلحة بشأن حماية املمتلكات الثقافية بما يف ذلك من خالل تثقيف وتدريب القوات العسكرية تقوم اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور استشاري أمام لجنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. كما أنها تقوم بدور هام عىل أرض الواقع عند اندالع نزاع مسلح. ورهنا بموافقة األطراف يف النزاع فقد تضطلع بأنشطة إنسانية لصالح ضحايا النزاعات املسلحة من بينها تلك التي تعرض للخطر األشياء والهياكل واملواقع ذات األهمية الثقافية أو التي تم إتالفها أو تدمريها أو االستيالء عليها بصورة غري مرشوعة. وعىل سبيل املثال ففي عام 1956 وخالل احتالل إرسائيل لسيناء أوفدت اللجنة الدولية للصليب األحمر مندوبا للتحقيق يف حالة الدير القديم لسانت كاترين واملقيمني فيه تعرتف املادة 6 1 من مذكرة التفاهم املبمة بني اليونسكو واللجنة الدولية للصليب األحمر يف عام 2016 بدور خاص تؤديه اللجنة الدولية للصليب األحمر يف تقديم املساعدة لحماية املمتلكات الثقافية من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. وتنص املادة 6 1 عىل أنه يجوز للجنة الدولية للصليب األحمر أن تساعد يف إنقاذ ممتلكات ثقافية محددة معرضة لخطر وشيك وذلك عىل سبيل املثال عن طريق تسهيل إجالء املجموعات و/أو توفري اإلمدادات واملعدات الالزمة إلجراء تدابري الصون الطارئة. ويجب أن تتم هذه املساعدة بناء عىل طلب من اليونسكو أو من أحد األطراف يف النزاع وأن تحظى بموافقة جميع أطراف النزاع وأن تقدم بالتشاور الوثيق مع الجهات الفاعلة املحلية املعنية بما فيها السلطات الوطنية املختصة. )4( املنظمات غري الحكومية 237- تشارك مجموعة من املنظمات غري الحكومية بطريقة أو بأخرى يف حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة. وتشمل هذه اللجنة الدولية للدرع األزرق )ICBS( والهيئات املكونة لها وهي 93

94 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري 94 مجلس التنسيق بني رابطات املحفوظات السمعية والبلية )CCAAA( ومجلس املحفوظات الدويل )ICA( ومجلس املتاحف الدويل )ICOM( واملجلس الدويل لآلثار واملواقع )ICOMOS( واالتحاد الدويل لرابطات املكتبات واملؤسسات )IFLA( التي تقوم جميعها بدور استشاري أمام لجنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. ومما يتسم بأهمية يف هذا الصدد مختلف اللجان الوطنية للدرع األزرق. وتشمل الهيئات األخرى ذات الطابع املؤسيس األ قل رابطة الرتاث من أجل السالم وتتفاوت أنواع املساعدات التي يمكن لهذه املنظمات غري الحكومية أن تقدمها للقوات العسكرية فيما يتعلق بحماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح بني أسماء الخباء ذوي الصلة وتثقيف وتدريب القوات العسكرية وحتى التقاط الصور عن طريق األقمار الصناعية للممتلكات الثقافية يف مناطق النزاع و قوائم املناطق واملواقع املحظور رضبها قانونا.)NSL( جيم - املساعدة املقدمة عن طريق التعاون بني الدول 239- ال تحتاج الدولة إىل إذن لتقديم املساعدة التقنية أو غريها من أنواع املساعدة إىل دولة أخرى بهدف حماية املمتلكات الثقافية يف النزاعات املسلحة. كما ال تحتاج الدولة إىل إذن لطلب مساعدة كهذه. ومن جهته يشجع البوتوكول الثاني لعام 1999 الدول األطراف عىل توفري املساعدة التقنية عىل اختالف أنواعها من خالل لجنة حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح )انظر الفقرات ( إىل أي دولة طرف أو طرف يف النزاع يطلبها فضال عن تقديم املساعدة التقنية للدول األطراف إما بشكل ثنائي أو متعدد األطراف. 240 ويتوقف نوع املساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها دولة أخرى لحماية املمتلكات الثقافية يف حاالت النزاع املسلح عىل الدولة ويف عام 2015 واستجابة لحملة اليونسكو بعنوان االتحاد من أجل الرتاث Unite4Heritage لحماية الرتاث الثقايف يف مناطق األزمات تم إنشاء فرقة عمل االتحاد من أجل الرتاث التي تأسست يف إطار أعضاء مقر درك كارابينيريي لحماية املمتلكات الثقافية )TPC( الذي لدى مقره خبة يف عمليات النرش يف مناطق النزاع ألغراض حماية املمتلكات الثقافية من السلب والتخريب واستعادة املرسوقات )انظر الفقرتني 69 و 190 (. وتتألف فرقة العمل من ضباط مقر درك كارابينيريي لحماية املمتلكات الثقافية وخباء مدنيني يف مجاالت علم اآلثار والهندسة املعمارية وتاريخ الفن والصون والرتميم ودراسة املتاحف واملكتبات واملحفوظات والجيولوجيا وعلم الزالزل. ويف أوائل عام 2016 وقعت إيطاليا مع اليونسكو مذكرة تفاهم تحدد طرائق نرش فرقة عمل االتحاد من أجل الرتاث املعروفة بالعامية باسم الخوذات الزرق من أجل الثقافة. ويتمثل الدور املتوخى لفرقة العمل يف تنفيذ عمليات النرش حيثما يكون آمنا فعل ذلك يف املناطق املترضرة من األزمات التي سببها اإلنسان أو الكوارث الطبيعية من أجل حماية الرتاث الثقايف والحفاظ عليه بما يف ذلك من اإلتجار غري املرشوع ولبناء القدرات املحلية لصون اإلرث الثقايف من املخاطر يف املستقبل.

95 فاو ةصاألول - خالصة ليذلا الذيل األول - خالصة وافية تعريف املمتلكات الثقافية ي عر ف مصطلح املمتلكات الثقافية يف اتفاقية الهاي لعام 1954 عىل أنه املمتلكات املنقولة أو الثابتة الدينية منها أو الدنيوية بلف النظر عن أصلها أو ملكيتها ذات األهمية الكبى للرتاث الثقايف لدولة ما. وتشمل األمثلة األبنية أو النصب التذكارية واآلثار األخرى ذات األهمية التاريخية أو الفنية أو املعمارية واملواقع األثرية واألعمال الفنية والتحف الفنية واملخطوطات والكتب واملجموعات املؤلفة منها واملحفوظات. ويشمل املصطلح أيضا املباني املخصصة لحماية وعرض املمتلكات الثقافية املنقولة وكذلك املخابئ املعدة لوقايتها. يشري مصطلح املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة إىل املمتلكات الثقافية املدرجة يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة عمال بأحكام اتفاقية الهاي لعام يشري مصطلح املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة إىل املمتلكات الثقافية املدرجة يف السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة عمال بأحكام البوتوكول الثاني لعام

96 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري التدابري التحضريية ألف - اللوائح أو التعليمات العسكرية يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تدرج منذ وقت السلم يف اللوائح والتعليمات الخاصة بقواتها العسكرية أحكاما تكفل تطبيق هذه االتفاقية وأن تزرع يف أعضاء قواتها املسلحة روح االحرتام الواجب إزاء الثقافات واملمتلكات الثقافية لجميع الشعوب. وينبغي للدول غري األطراف يف البوتوكول أن تفعل اليشء نفسه. ويجب عىل الدول األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 حسب االقتضاء أن تدرج يف اللوائح الخاصة بقواتها العسكرية مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. وينبغي للدول غري األطراف يف البوتوكول أن تفعل اليشء نفسه. باء - التدريب العسكري يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تدرج دراسة لالتفاقية يف برامج التدريب العسكري الخاصة بها. وينبغي للدول غري األطراف يف البوتوكول أن تفعل اليشء نفسه. ويجب عىل الدول األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 حسب االقتضاء أن تعد وتنفذ بالتعاون مع اليونسكو واملنظمات الحكومية وغري الحكومية ذات الصلة برامج التدريب والتثقيف العسكري وقت السلم بشأن حماية املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح. وينبغي للدول غري األطراف يف البوتوكول أن تفعل اليشء نفسه. جيم - خدمات االختصاص العسكري أو العسكريون املتخصصون يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أن تقوم وقت السلم بتخطيط أو إعداد خدمات أو عسكريني متخصصني ضمن صفوف قواتها املسلحة مكلفني بضمان احرتام املمتلكات الثقافية يف حالة النزاع املسلح والتعاون مع السلطات املدنية املسؤولة عن صونها. وينبغي أن تفعل الدول غري األطراف يف االتفاقية اليشء نفسه. 96

97 فاو ةصاألول - خالصة ليذلا حماية املمتلكات الثقافية أثناء األعمال العدائية باء - االستهداف فيما يتعلق باملمتلكات الثقافية )1( جعل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم )أ( قواعد عامة ي حظر مهاجمة املمتلكات الثقافية ما لم تصبح هدفا عسكريا وال يوجد بديل ممكن للحصول عىل ميزة عسكرية مماثلة. يجب عىل األطراف يف النزاع بذل كل ما يف وسعها للتحقق من أن األهداف املقرر مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية. يجب عىل األطراف يف النزاع إلغاء أو تعليق الهجوم حني يتبني أن الهدف هو ممتلكات ثقافية. حني تصبح املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا وال يوجد بديل ممكن ملهاجمتها فإن أي قرار بمهاجمة املمتلكات من قبل طرف يف النزاع ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 يجب أن يتخذه قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة ما لم تح ل الظروف دون ذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه عىل الحالة التي يقرر فيها طرف يف النزاع غري ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 مهاجمة املمتلكات الثقافية. حني تصبح املمتلكات الثقافية هدفا عسكريا وال يوجد بديل ممكن ملهاجمتها يجب عىل أي طرف يف النزاع ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 يقرر مهاجمة املمتلكات أن يعطي إنذارا مسبقا كلما سمحت الظروف بذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه عىل الحالة التي يقرر فيها طرف يف النزاع غري ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 مهاجمة املمتلكات الثقافية. 97

98 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري )ب( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر عىل األطراف يف النزاع امللتزمة بالبوتوكول الثاني لعام 1999 جعل املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة هدفا للهجوم إال إذا: أصبحت هدفا عسكريا بحكم استخدامها وكان الهجوم الوسيلة املمكنة الوحيدة إلنهاء مثل هذا االستخدام واتخذت جميع االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب اإلرضار باملمتلكات الثقافية أو يف جميع األحوال حلها يف أضيق نطاق ممكن وما لم تسمح مقتضيات الدفاع الفوري عن النفس صدر األمر بالهجوم عىل أعىل املستويات التنفيذية للقيادة وصدر إنذار مسبق فعيل إىل قوات الخصم يطلب إنهاء االستخدام وأعطيت قوات الخصم فرتة معقولة من الوقت لتصحيح الوضع. )ج( القاعدة الخاصة بلنقل املمتلكات الثقافية ي حظر عىل األطراف يف النزاع جعل وسائل النقل املشاركة حلا يف نقل املمتلكات الثقافية هدفا للهجوم. )2( الرضر العريض باملمتلكات الثقافية يف سياق الهجوم ي حظر إطالق هجوم يتوقع أن يلحق أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية قد تكون مفرطة بالنسبة إىل امليزات العسكرية املتوقعة امللموسة واملبارشة. يجب عىل األطراف يف النزاع اتخاذ جميع االحتياطات املمكنة لدى اختيار وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب اإلرضار باملمتلكات الثقافية أو يف جميع األحوال حلها يف أضيق نطاق ممكن. 98

99 يجب عىل األطراف يف النزاع إلغاء أو تعليق الهجوم حني يتبني أنه من املتوقع أن يلحق أرضارا عرضية باملمتلكات الثقافية قد تكون مفرطة بالنسبة إىل امليزات العسكرية املتوقعة امللموسة واملبارشة. جيم - تدمري أو إتالف املمتلكات الثقافية الواقعة تحت السيطرة الخاصة )1( قاعدة عامة ي حظر تدمري أو إتالف ممتلكات ثقافية تقع تحت السيطرة الخاصة إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية. حني يتذرع طرف يف النزاع ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية لتدمري ممتلكات ثقافية تقع تحت سيطرته أو إللحاق الرضر بها يجب أن يتخذ القرار بهذا الخصوص قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة ما لم تح ل الظروف دون ذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه يف الحالة التي يتذرع فيها طرف يف النزاع غري ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية لتدمري أو إلحاق الرضر بممتلكات ثقافية تقع تحت سيطرته. )2( القاعدة الخاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر عىل األطراف يف النزاع امللتزمة بالبوتوكول الثاني لعام 1999 تدمري املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة وتقع تحت سيطرتها أو إلحاق الرضر بها. دال - استخدام املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش )1( قاعدة عامة ي حظر االستفادة من املمتلكات الثقافية أو محيطها املبارش ألغراض ي حتمل أن تعرضها للتدمري أو اإلتالف يف حالة النزاع املسلح إال يف الحاالت التي تستلزمها الرضورة العسكرية القهرية. 99

100 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري حني يتذرع طرف يف النزاع ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 بالرضورة العسكرية ألغراض يحتمل أن تعرضها للتدمري أو التلف يف حالة النزاع املسلح يجب أن يتخذ القرار بهذا الخصوص قائد قوة عسكرية ال يقل حجمها عن حجم الكتيبة ما لم تح ل الظروف دون ذلك. وينبغي أن ينطبق األمر نفسه يف الحالة التي يكون فيها الطرف يف النزاع غري ملتزم بالبوتوكول الثاني لعام 1999 ويتذرع بالرضورة العسكرية الستخدام املمتلكات الثقافية ألغراض يحتمل أن تعرضها للتدمري أو التلف يف حالة النزاع املسلح. )2( قاعدة خاصة باملمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة ي حظر عىل األطراف يف النزاع امللتزمة بالبوتوكول الثاني لعام 1999 استخدام للممتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة أو محيطها املبارش لدعم العمليات العسكرية. هاء - األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية التي تهدد املمتلكات الثقافية يجب أن تتخذ األطراف يف النزاع إىل أقىص حد ممكن االحتياطات الرضورية لحماية املمتلكات الثقافية الواقعة تحت سيطرتها من األخطار الناجمة عن العمليات العسكرية. يجب أن تنقل األطراف يف النزاع إىل أقىص حد ممكن املمتلكات الثقافية من منطقة قريبة من األهداف العسكرية أو توفري الحماية امليدانية االكافية لها. يجب أن تتجنب األطراف يف النزاع إىل أقىص حد ممكن تحديد وضع أهداف عسكرية بالقرب من املمتلكات الثقافية. واو - تبديد وتخريب املمتلكات الثقافية )1( من قبل القوات العسكرية ذاتها ت حظر جميع أشكال الرسقة أو النهب أو غريها من أشكال التبديد أوالتخريب للممتلكات الثقافية. 100

101 فاو ةصاألول - خالصة ليذلا )2( من قبل أشخاص آخرين يجب عىل األطراف يف النزاع أن تحظر وتمنع وعند االقتضاء توقف جميع أشكال الرسقة أو النهب أو أشكال التبديد والتخريب للممتلكات الثقافية من قبل أشخاص آخرين بما يف ذلك الجماعات اإلجرامية املنظمة. زاي األعمال االنتقامية ضد املمتلكات الثقافية ي حظر جعل املمتلكات الثقافية هدفا ألعمال انتقامية. حماية املمتلكات الثقافية أثناء االحتالل العسكري ألف - املفهوم والبدء واإلنهاء تعتب األرايض محتلة عندما توضع بالفعل تحت سلطة الجيش املعادي. وال يشمل االحتالل سوى األرايض التي أقيمت فيها هذه السلطة ويمكن ممارستها. باء - االلتزامات العامة للسلطة املحتلة يجب أن تتخذ سلطة االحتالل كل ما يف وسعها من تدابري رضورية الستعادة وضمان قدر املستطاع النظام العام والحياة املدنية مع القيام يف الوقت نفسه باحرتام القوانني السارية يف األرايض املحتلة إال يف حاالت الرضورة القصوى التي تحول دون ذلك. 101

102 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري جيم - االلتزامات التي ينفرد بها االحتالل العسكري )1( الدعم املقدم للسلطات املختصة يجب أن تدعم سلطة االحتالل إىل أقىص حد ممكن السلطات املختصة يف األرايض املحتلة يف صون املمتلكات الثقافية واملحافظة عليها. حيثما يتبني أن من الرضوري اتخاذ تدابري للحفاظ عىل ممتلكات ثقافية واقعة يف األرايض املحتلة ومترضرة من جراء العمليات العسكرية وحيثما تكون السلطات املختصة يف األرايض املحتلة غري قادرة عىل اتخاذ هذه التدابري يجب عىل سلطة االحتالل قدر املستطاع وبالتعاون الوثيق مع السلطات املختصة أن تتخذ التدابري الرضورية للغاية املتعلقة بالحفاظ. )2( حظر ومنع أعمال معينة )أ( التصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع لللممتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها فيما يتعلق باألرايض املحتلة يجب عىل سلطة االحتالل أن تحظر وتمنع تصدير أو أي نقل آخر غري مرشوع املمتلكات الثقافية أو النقل غري املرشوع مللكيتها. )ب( أعمال التنقيب عن اآلثار يجب عىل الدول األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة طرف أخرى أو جزءا منها أن تحظر وتمنع أعمال التنقيب عن االثار يف االرايض املحتلة باستثناء الحاالت التي يطلب فيها التنقيب لصون املمتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها. 102

103 فاو ةصاألول - خالصة ليذلا ويجب عىل الدول غري األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرا يض دولة أخرى أو جزءا منها أن تفعل األمر نفسه. ويجب أن تجري عمليات التنقيب عن املمتلكات الثقافية يف األرايض املحتلة بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية املختصة لألرايض إال اذا حالت الظروف دون ذلك. )ج( تعديل وتغيري استخدام املمتلكات الثقافية يجب عىل الدول األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة طرف أخرى أو جزءا منها أن تحظر وتمنع إجراء أي تغيري يف استخدام املمتلكات الثقافية يهدف إىل إخفاء أو تدمري أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية. ويجب عىل الدول غري األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 التي تحتل كامل أرايض دولة أخرى أو جزءا منها أن تفعل األمر نفسه. يويجب أن يجري التعديل أو التغيري عىل استخدام املمتلكات الثقافية يف األرايض املجتلة بتعاون وثيق مع السلطات الوطنية املختصة لألرايض إال اذا حالت الظروف دون ذلك. وضع العالمات املميزة عىل املمتلكات الثقافية ألف - وضع عالمات عىل املمتلكات الثقافية لتسهيل التعرف عليها )1( املمتلكات الثقافية بوجه عام لتسهيل التعرف عىل املمتلكات الثقافية يجوز للدول أن أن تضع عليها رمزا مميزا يستعمل ملرة واحدة. )2( املمتلكات الثقافية املشمولة بالحماية الخاصة يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أثناء النزاع املسلح أن عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت نظام الحماية الخاصة تضع الرمز املميز للممتلكات الثقافية مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلت )درع واحد موجه إىل أسفل(. 103

104 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري )3( نقل املمتلكات الثقافية يجب عىل الدول األطراف يف اتفاقية الهاي لعام 1954 أثناء النزاع املسلح أن تضع عىل وسائل النقل املشاركة حلا يف نقل املمتلكات الثقافية الرمز املميز للممتلكات الثقافية مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلت )درع واحد موجه إىل أسفل(. )4( املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة ت شجع الدول األطراف يف البوتوكول الثاني لعام 1999 أثناء النزاع املسلح عىل وضع عالمة عىل املمتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية املشمولة بالحماية املعززة. باء - إساءة استخدام الرمز املميز وغريه من اإلشارات املماثلة ت حظر إساءة استخدام الرمز املميز للممتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح. كما ي حظر استخدام إشارة شبيهة بالرمز املميز للممتلكات الثقافية أثناء النزاع املسلح أيا كان الغرض. املوظفون امللكلفون بحماية املمتلكات الثقافية ألف - احرتام املوظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية يجب لصالح املمتلكات الثقافية ويف حدود مقتضيات األمن العام احرتام املوظفني املكلفني بحماية هذه املمتلكات والسماح ملن يقع من هؤالء يف يد الطرف املعادي باالستمرار يف تأدية واجبه إذا ما وقعت أيضا املمتلكات املكلف بحمايتها يف يد الطرف املعادي. باء - تحديد املوظفني املكلفني بحماية املمتلكات الثقافية يجب أن يرتدي املوظفون املكلفون بحماية املمتلكات الثقافية شارة حول الساعد تحمل الرمز املميز للممتلكات الثقافية صادرة عن السلطات املختصة للدولة املعنية وتحمل ختمها. ويتعني عليهم حمل بطاقة هوية شخصية تحمل الرمز املميز. ويجب عدم حرمانهم دون أي سبب مرشوع من بطاقة الهوية الشخصية الخاصة بهم أو من حق ارتداء الشارة حول الساعد. 104

105 ئاوقلاو تاني - السجالت وا ليذلا الذيل الثاني - السجالت والقوائم السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية الخاصة Register2015EN.pdf السجل الدويل للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة List-2017 قائمة الرتاث العاملي 105

106

107 زومرلا - ثلاثلا ليذلا الذيل الثالث - الرموز الرمز املميز للممتلكات الثقافية التظليل = أزرق الرمز املميز للممتلكات الثقافية مكررا ثالث مرات عىل شكل مثلث )درع موجه إىل أسفل( التظليل = أزرق 107

108 حماية املمتلكات الثقافية - دليل عسكري الرمز املميز للممتلكات الثقافية املوضوعة تحت الحماية املعززة تظليل داخيل = أزرق تظليل خارجي = أحمر رمز الرتاث العاملي 108

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات اإلمام للمالية واملصرفية العقارية استثمارات تقنية املعرفة التنمية الصحية الوسائط املتعددة مركز

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مقرر )نظريات التعلم ) 435/434 ه منوذج توصيف مقرر دراسي

المزيد من المعلومات

Joint Annual Meetings of

Joint Annual Meetings of Distr.: General 10 May 2018 Arabic Original: English األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي اللجنة االقتصادية ألفريقيا لجنة خبراء مؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية االقتصادية األفريقيين االجتماع

المزيد من المعلومات

205 6 207 205, 5..7 إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية تركيا في العام 205 م مقارنة ب 6.0 مليار دوالر في العام 204 م وبنسبة انخفاض بلغت %5.4. قيمة العجز في امليزان التجاري السلعي

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

1

1 1 الشبكة السورية لحقوق اإلنسان )SNHR( هي منظمة حقوقية غير حكومية وذات غايات غير ربحية تأس ست في حزيران/ يونيو 2011 نتيجة لالزدياد الممنهج في انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا ذلك بهدف المساهمة في حفظ حقوق

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي IHP/IC-XXII/2 Prov. باريس: 2016/5/19 األصل: إجنليزي البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدويل احلكومي )باريس 17-13 حزيران/يونيو 2016( جدول األعمال المؤقت المشروح 1 افتتاح الدورة

المزيد من المعلومات

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : +251 115 517 700 Fax : +251 115 517844 Site Internet: www.au.int THE SPECIALIZED TECHNICAL COMMITTEE ON EDUCATION,

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 ) / كلية العلوم الاجتماعية ) 2018 2017 الخطة ( االست ارتيجية مركز التطوير األكاديمي وضبط الجودة 2 صفحة االسم أ. د. يونس الشديفات د. سطام الشقور د. عمر السقرات د. هايل البري د. رضوان المجالي د. مسلم الرواحنة

المزيد من المعلومات

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم املعلومات االدارية الفصل الدراسى األول 3082/3082 1 إعادة

المزيد من المعلومات

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ حزمة التعليم واملشاركة بادر باالستفادة من املنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ. www.mags.nrw م ن ميكنه الحصول عىل هذه اإلعانات لديك أنت أو طفلك الحق يف املطالبة باملعونات وفق ا لقانون الشؤون االجتامعيةII

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

السياسات البيئية السياسات البيئية 1 السياسات البيئية السياسات البيئية 1 1.المقدمة : يقدم البنك السعودي لالستثمار الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية للشراكت والخزينة وإدارة األصول وخدمات الوساطة للعمالء في جميع أنحاء المملكة العربية

المزيد من المعلومات

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو 1025 البند 5 )ب( من جدول األعمال المؤقت 5. تنفيذ برنامج العمل العام

المزيد من المعلومات

نموذج توصيف مقرر دراسي

نموذج توصيف مقرر دراسي التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : اسم ورمز املقرر الدراسي عدد الساعات املعتمدة اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية وسل) 2500 ( ساعتان أجماد سعود بن

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية

المزيد من المعلومات

الشريحة 1

الشريحة 1 القيادة 1 القيادة -الم ادة - تعر فات الم ادة -الفرق ب ن الم ادة واإلدارة - عناصر الم ادة اإلدار ة - نظر ات الم ادة اإلدار ة 2 القيادة تنطوي الم ادة على عاللة تبادل ة ب ن من بدأ بالفعل وب ن من نجزه وهذه

المزيد من المعلومات

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه حقيبة الدورة التدريبية حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter : @azzahkabbas azzahkabbas@gmail.com 1438 ه الهدف العام : إكساب املتدربات املعرفة بأساسيات الحوسبة السحابية وتطبيقاتها بشكل

المزيد من المعلومات

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing

نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing نبض قريان Sakani.housing.sa /SaudiHousing مجمع سكني متكامل يوفر جميع الخدمات والحياة العرصية والرفاهية الوحدات السكنية تحت اإلنشاء هو برنامج يتيح متلك الوحدات السكنية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب ) 10-10 مدرسه التعاون ( بحث إجرائي عن االتصال الفعال وإثارته لدافعية التعلم لدي الطالب في مدرسة التعاون االتصال عامل هام من العوامل التي تقوم عليها حياة الناس وكل فرد منا يمارس االتصال مع من حوله من أفراد

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan) محكمة األونروا للمنازعات Case No.: U UNRWA/DT/JFO/2017/052 Judgment No.: UNRWA/DT/2018/028 Date: 24 April 2018 Original: English أمام: قلم المحكمة: رئيسة قلم المحكمة: حضرة القاضي جان فرانسوا كوزان عم ان

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات

المزيد من المعلومات

22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب

22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب 22 شتاء عدد 2014 متوفرة اآلن على amnestymena.org أوقفوا التعذيب أوقفوا التعذيب منظمة العفو الدولية المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا - بيروت هاتف: 961-1-805663/4+ البريد اإللكتروني mjaber@amnesty.org

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أوال: معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس من قبل رئيس القسم العلمى 1. اإلعداد للبرامج األكاديمية :-

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

2

2 2 دليل االلتحاق بجامعة الحدود الشمالية عمادة القبول والتسجيل العام الجامعي - 1440 1441 ه 3 كلمة سعادة عميد القبول والتسجيل أبنائنا الطالب والطالبات نرحب بكم يف عمادة القبول والتسجيل جبامعة احلدود الشمالية

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

الذكاء

الذكاء ا ل ذ ك ا ء و ا ل ف ر و ق ا ل ف ر د ي ة ا ل ذ ك ا ء ع ل ى ا ل ر غ م م ن تشابه كافة أ ف ر ا د ا جل ن س ا ل ب ش ر ي ف ي م ظ ا ه ر ا ل ن م و ا مل خ ت ل ف ة أ ن ه ن ا ك ت ف ا و ت ا ف ي م ا ب ي ن ه م ف ي ا

المزيد من المعلومات

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

المزيد من المعلومات

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ التقرير السنوي للم اركز والمعاهد في الجامعة تقرير العام االكاديمي 2017/2016 pci@admin.alquds.edu اسم المعهد او المركز:.معهد الطفل اسم مدير المعهد او المركز:.د يحيي حجازي. العنوان:. شارع عبد الحميد شومان

المزيد من المعلومات

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد

المزيد من المعلومات

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المعلومات التي يتلقاها من حواسة هو االتصال: A. الجمعي B.

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال

نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار ال نموذج )1( الحد الأدنى لمحتوى )الوكالات( الصفحة الرئيسية تحتوي الصفحة الرئيسية العناصر الأكثر أهمية لزائر موقع الوكالة وتوضع فيها الإعلانات والاخبار الخاصة بالوكالة نبذة عن الوكالة معلومات موجزة عن الوكالة.

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد الدولي الرسمية للعبة كرة السلة صالحة لجميع حاالت اللعب التي لم تذكر بشكل صريح في قواعد لعبة كرة السلة 3 3 املادة 0. امللعب و الكرة:

المزيد من المعلومات

إهداء

إهداء الوحدة السادسة الكويت والعالقات الدولية. [ دولة اللويت جزء من العامل[ أنظر اخلريطة وأجب عن األسئلة : التالية حدد موقع دولة الكويت بالنسبة لقارة آلسيا:... أين تقع الكويت في الوطن العربي:... حدد علي الخريطة

المزيد من المعلومات

التقديم الإلكتروني

التقديم الإلكتروني فريق عمل البوابة اإللكرتونية جائزة الرتبية والتعليم للتميز 1534 1531 ه حتميل قالب الفئة املراد الرتشح بها من املوقع اإللكرتوني )اإلدارة واملدرسة املعلم املرشد الطالبي املشرف الرتبوي التميز اإلداري الطالب(

المزيد من المعلومات

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل الممارسات في سبيل صياغة شاملة للجنسين على نص مكتوب أو م قروء )ت ع ل م ذاتي( الهدف يتوجه هذا النشاط جلميع املوظفات واملوظفني يف منظومة األمم املتحدة. واهلدف هو إظهاركيفية

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

النشر في مجلات ال ISI

النشر في مجلات ال ISI النشر في مجالت ال ISI د. ريم العبيكان 1440 ه /6 /20 املوافق 2019 م /2 /25 لماذا ين ر ش الباحث ي ف مجالت ال ISI نشر نتائج البحث على نطاق واسع.. ووصول البحث لعدد كبير من املهتمين باملجال )املؤشر: معامل تأثير

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

منحهما جائزة الوسام الذهبي لإلنجاز: - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في

المزيد من المعلومات

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1 دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1 للتسجيل في صفحة خدمات الشركات Area( )Members على الموقع االلكتروني لشركة هيئة الترقيم االردنية www.gs1jo.org.jo يرجى اتباع الخطوات التالية

المزيد من المعلومات

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx ودعمه وخدماته TEAMMATE لترخيص الشاملة االتفاقية برامج من برنامج أي تثبيت قبل بعناية "االتفاقية"( باسم بعد فيما إليها )ي شار والخدمات والدعم للترخيص الشاملة االتفاقية هذه قراءة ي رجى مهمة: مالحظة وأ األشخاص

المزيد من المعلومات

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع ) باألالف ( )صفحة ( (حتى أغسطس ) الي طقة العمليات اإلنسانية في عدن لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات معلومات حول االوضاع اإلنسانية والعمل اإلنساني الجاري في كل محافظة وفي

المزيد من المعلومات

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام السوري لألسلحة الكيميائية اخلميس 4 نيسان 2019 snhr

المزيد من المعلومات

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة

المزيد من المعلومات

Slide 1

Slide 1 تصميم السيرة الذاتية كصفحات الويب د. احمد عادل اسماعيل عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع و التعليم المستمر. WWW.Dr-Ahmed.Info Info@Dr-Ahmed.Info -------------- المرجع: www.support.office.com اهداف المحاضرة

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى امتحان جترييب شهادة إمتام الدراسة الثانوية األزهرية

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63> لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات

المزيد من المعلومات

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 صندوق بريد 3131 الطابق السابع مبنى باديكو هاوس الماصيون رام هللا

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd تنبيه: األسئلة يف ( 15 ) صفحة. امتحان دبلوم التعليم العام للعام الدرايس 1436/1435 ه - 2014 2015 / م زمن اإلجابة: ثالث ساعات. اإلجابة يف الورقة نفسها. تعليامت وضوابط التقدم لالمتحان: الحضور إىل اللجنة قبل

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما اإلصدار الثاني محرم 6 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رماح الدراسات اإلسالمية الدراسات اإلسالمية فقه الجنايات والحدود

المزيد من المعلومات

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠ ٢٥ ١٥ ٥ ٢٥ ١٥ ٥ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ المخزون/الا نتاج - يمني المخزون - يسار ٤٨ ٧ ٥ ٦ ٤ ١٤ ٧٢ ٢١ ٥٥ ٢٢ ٧٨ ٢٨ ١١ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ معدل النمو - يمني مستوى المخزون في القطاع - يسار ٤٩ ٤ ٣ ٢٥ ١٧ ٩ ١٤ ١١٥ ٩ ٥-٣٥

المزيد من المعلومات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال اسم 20 22 24 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 306 1203 سطب 1417 نظم 1206 حسب نظم المعلومات الصحية احكام الملكية الصناعية والتجارية المحاسبة الضريبية والزكاة محمد ابراهيم محمد التميمي فهد ابراهيم محمد الضويان

المزيد من المعلومات

GB Basic Template

GB Basic Template Document: Agenda: 11 Date: 20 December 2017 Distribution: Public Original: English A لتعديل مقترح اتفاقية إنشاء الصندوق مذكرة إلى السادة المحافظين األشخاص المرجعيون: األسئلة التقنية: نشر الوثائق: William

المزيد من المعلومات

الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى 138 املحتويات الصفحة 140 140 140 140 140 141 142 143 147 147 147 147 148 148 148 148 148 149 149 151 151 152 160 160 160 162 162 162 مذكرة متهيدية اجلزء

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 9 1 وصف النظام 2 طلب مطابقة إرسالية جديد 3 إصدار الشهادة 1 1 وصف النظام يهدف هذا النظام لتمكين ضابط اتصال المنشأة ومفوض المنشأة من استخراج شهادة

المزيد من المعلومات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Market تعتبر األسواق المالية ذات أهمية كبرى لالقتصاد القومي

المزيد من المعلومات

UNEP/CHW.8/1

UNEP/CHW.8/1 Distr.: General 29 June 2015 Arabic Original: English النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية المؤتمر الدولي المعني بإدارة المواد الكيميائية الدورة الرابعة جنيف 28 أيلول/سبتمرب- 2 تشرين األول/أكتوبر

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل منهجية تصنيف الحكومات السيادية للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كانون األول 2017 لدى وكالة»إس آند بي جلوبال تطبق منهجية

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

Professor Kamal Bani-Hani President   The Hashemite University دور الجامعات في مناهضة العنف ضد المرأة: مثال واقع الجامعة الهاشمية The Hashemite University Prof. Kamal Bani-Hani President of the Hashemite University Ex- member of JNCEST 1 العنف ضد المرأة في الجامعات

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 للنشر الفوري 0 نوفمبر 0 لالتصال :جيل صافي (00696968) gilles.saphy@tunisia.cceom.org يشجع مركز كارتر المجلس الوطني التأسيسي على ضرورة ضمان ھيئة مستقلة و شفافة إلدارة االنتخابات يشيد مركز كارتر بالمنھج االستشاري

المزيد من المعلومات