Distr.: General 6 July 2017 Arabic Original: English ةألمم ةملعحل الطفل حقوق اتفاقيةة لجنة حقوق الطفل المالحظات الختاميةة شأة ا التقرةر الجةامت لرتقةالر ال لةة إلى الخامس لركامير ا* مة الاالة مق مة أ لا- ١- نظرررررلج ة يف ارررررر ا ة ع لرررررل ةلررررر من يفع ررررر الل ة للالرررررر مررررر ة ررررر ة ررررر م يف ررررر م ل لCRC/C/SR.2215 ( ا جيفسرررع ٢٢١٤ ل ٢٢١٥ )ةنظرررل CRC/C/SR.2214 )CRC/C/CMR/3-5( ةملع رررني يف ا ٣٠ أل ا/مررر لني ٢٠١٧ لةععمرررلج ا جيفسرررع ٢٢٢١ ةملع رررني ا ٢ حزلرررلة / لنين ه ٢٠١٧ هذه ةملالحظ ج ة ع م ر. ٢- ليفلحررب ة يف اررر قع ررلت ة ع لررل ةلرر من يفع رر الل ة للالررر مرر ة رر ة رر م يفللررر ة طلف لق ل ل ة ع ق ر عيفى ق ئمر ةملس ئل )CRC/C/CMR/Q/3-5/Add.1( لهني م أيفر ه مر أهضل حل ر ح نيق ة طفل ا ة للر ة طلف. ليفعلب ة يف ار ع يف للله يفحنيةا ة بار ة رذ ةا من لهل ة للر ة طلف ة له ن ةملسعنيى لةملععل ة ط ع ج. ثانيا- ت اشير المتاشعة التي اتخذتها ال لة الطرف التق م الذي أحرزته ٣- يفلحب ة يف ار قعصللق ة للر ة طلف عيفى ة ربليفنيكنيل ةالخع ا اليفف ق ر ح نيق ة طفرل قشأ ةشرتةك ةألطف ل ا ةملا زع ج ةملسيفحر ا ع م ٢٠١٣. ليفالحر ة يف ارر مرن ة ع رللل ألضر ة عرررلةق ة عشرررلع ر لةملواسررر ر لة س اررر يف ر ةملععمرررل عاف رررذ ةاليفف ق رررر ال اررر م ة ععرررللالج ة ررر أ خيفت عيفى ق نني ة ع نيق ج لة جتلم ة ععذلب لة زلةج ة سرل ليفشرنيله ةألعضر ة عا اريف ر لة علخل ا منني ةألعض لة عحلش ةلاسي. ليفلحب ألض مب حت ق م يف لم ا زل معلالج ةععملهت ة يف ار ا لاهت ة مسر لة سبع ) ١٥ أل ا/م لني- ٢ حزللة /لنين ه.)٢٠١٧ * GE.17-11275(A)
بر ة علهق ة ج م ك ذ ا مب ر ةالقعلةئ مللةاس ق ق عح ةال ر. ةحمليف ةمللةاس ا ةخيف ل لةملشل ني يف ة مر لميفعمسري الجئر ة ل ةألطفر ثالاا- التوصيات الرئيسية القرق اعي د رر ع قيف ق لقعررلم ررر ق ةاليفف ا لاررر ةمل ررنيق ةحل ررن مج قرررتةقط طررلف ة للررر ة اررر يف ة يفررذكل ٤- أ ارر يف ة ليفرني رر. م ع ة ج ةملالحظر هرذه ا رنيةا ة ج عنيصر ة رن مج رر أمه عيفرى ليفشل زئر يفع ذ رر ة ختررب ج يفنيصرر لهرري ررر ع ة الج الرر ق ررر ةملععيف ج عنيصرر ة طررلف ة للررر ة ه ةنعبرر يفنيجرره ١٩ ليفررر ف )ة ر لةلاسررر رررل ةملنية ل ليفسررر ١٤( رررل ف )ة رررز عم ة عرررلم : قشررررأ جيفرررر ع يفرررلةق ٢٣( رررررل ف )ة ارررررر ةمل أل ر اررررر ة نيقرررررر ع ة أل ميفرررررر ةملع رررررللب مررررر ه لنررررر ععرررررذلب لة ل ٢١ ( رر ا ةمل رره عنيج لة عررلالب ة ررك ذ ا مبرر م ععيفرر لة ٢٧( ررل ف )ة ةلاسرر لةالععررلة الل لةالاررع ٤٧(. ل ف )ة ةألحلةث قض ةا ل ٣٩( ل ف )ة ))6(44 42 ألف- 4 )المواد العامة التنفيذ اشير ت عات التأر تحةةةة ١٠( الفقةةةةر CRC/C/CMR/CO/2( السةةةةاشقة شتوصةةةةيتها الرجنةةةةة ةةةةذكر ت ٥- الطفةل ةة حما قةانوا تاةم الةذي ني المة قانونهةا تنقةيق مة النتهاء عرى الطرف لة ال الطفةةل شحقةوق المتقةةرة اخحكةام أا مة كةة الت المقتةرحي ةةر اخ اخاةخاأل قةانوا تكةةوا أا عرةةى تحةةرأل ا شةة اةةا أ الطةةرف لةةة ال الرجنةةة توصةةي التفاقيةةة مةةت متوائمةةة حقةةوق عرةةى تةةنل التةةي التأةةرعات لتنفيةةذ المخققةةة الماليةةة التقنيةةة الرأةةرة المةةوالد. كافية مالئمة موالد الطفل الأامرتاا تراتيجية ال ة السيا فةي اننسةاا حقةوق ة حما لتعزز الوطنية العمل خطة اعتماد الرجنة تالحظ فيما ٦- العنف مكافحة الطفل ة شحما تتعرق عناصر تتام التي )2٠١9-2٠١5( ا الكامير 2٠١6 عةةةام فةةي الطفةةل ةةةة حما ا شأةة طنيةةة ةةة يا ضةةةت عنةةه اخ دفةةت و ضةة د محة طنيةة ةتراتيجية ا شاعتمةاد الطةرف لةة ال توصي فإنها الطفل ة لحما منرر إنأاء دعة لتطريقهةا الالزمةة العناصةر لة فةي شمةا التفاقيةة مجةالت ميةت تيطةي لألطفةات المالية التقنية الرأرة الموالد م كفي شما تراتيجية ال التنسيق المحرةي انقريمةي الةوطني ةع الق عرةى التنسةيق ضةو م ع الرجنة تالحظ إ ٧- عةات مسةتو عرةى الوزالات شي مأتركة مالئمة هيئة الطرف لة ال تنأئ ا ش توصي فإنها عرةى التفاقيةة شتنفيةذ المتعرقةة اخنأةطة لتنسةيقكافةة ةرطةكافيةة اضةحة ةة شول تكرةف هةذو التنسةيق هيئةة ة تز تكفةل أا المةذكول القةع عرى قطاعات لع اامل مستو. شفعالية عمرها خداء المالية التقنية الرأرة الموالد م رزم شما GE.17-11275 2
الموالد تخقيل -٨ لقةة العةةام تعريقهةةا إلةةى شاناةةال ري: شما الطرف لة ال الرجنة توصي الطفل حقوق إعمات ةةل أ مةة العامةةة الميزنةةة عمريةةة ا شأةة ١9)2٠١6( تح يما ل الطفل حقوق نعمات الميزانية في موالدكافية تخقيل ) الطفةةل ةةة شحما المعنيةةة المحريةةة الحكوميةةة اندالات لرةةوزالات تعتمةة الميزانيةةة فةةي شنةةود الرنود لهذو المخققة الوطنية الموالد نسرة زاد عرى لجيا ت العمل لفاهه شالحةةة المتعرقةةةة امة المسةةةت التنميةةةة اف أهةةة مةةة ١6-5 ةةةة اليا مراعةةةا )ب( الفسةاد لمكافحةة فولةة اشير تة اتخةا أاةكالهما شجميت الراو الفساد م ةكرير ل ش مقاضةةةا شفعاليةةةة فيهةةةا التحقيةةةق الفسةةةاد حةةةالت لكأةةةف سةةةية المش لات القةةة تعزةةةز عةة المةةوالد ةةل تحو تفةةادي شييةةة الماليةةة لةةةدال العةةام النظةةام ةةز تعز منهةةا شطةةرق مرتكريهةةا التفاقية. تنفيذ مسال الريانات مت لق العام تعريقها إلى شاناال ٩- )انظةةر السةةاشقة توصةيتها الرجنةةة تكةرل : ري شما الطرفكذل التفاقيةة لتنفيةذ العامةة اشير التة ا شأة 5)2٠٠3( لةةة ال توصةةي 2٠( الفقةر CRC/C/CMR/CO/2 ائر الة فةيكافةة انحقائيي لات ق لرناء الموالد م كفي ما تخقيل ) معالجتها الريانات مت مجات في الوطنية اندالة نةو السة شحسب مقنفة التفاقية مجالت ميت ا شأ شيانات مت )ب( - تماعيةة ال الخرفيةة القةومي انثنةي اخصةل الجيرافةي الموقةت انعاقةة الجةنس حالةةة تحريةل تيسةةير شييةة المعنيةةة الوكةالت الةةوزالات ميةت عرةةى تعميمهةا ة القتقةاد هأة ضا أ في ا و الذ يما ل اخطفات ميت لته أصةة الةةذي ليل الةة فةةي د المحةة المنهجةةي المفةةاهيمي انطةةال مراعةةا )ج( انحقةةةائية المعرومةةةات ةةة تح عنةةة اننسةةةاا لحقةةةوق السةةةامية المتحةةة اخمةةة مفوضةةةية نأرها معها المستقل الرص المسةةةتقرة سةةةات المش ل د ا شأةةة 2)2٠٠2( لقةةة العةةةام تعريقهةةةا إلةةةى شاناةةةال ١٠- ري: شما الطرف لة ال الرجنة توصي الطفل حقوق ة حما تعزز في اننساا لحقوق الرأةرة شةالموالد الحرةات اننسةاا لحقةوق الوطنيةة الرجنةة ة تز كفالة ) شمركةز المتعرقةة لرمرادئ شامتااتكامل شفعالية تها شول لالضطال الكافية المالية التقنية إتاحةة لة فةي شمةا شةالس( )مرةادئ اننسةاا حقةوق ةة حما لتعزةز الوطنيةة سةات المش الرر أقالي ميت في لألطفات الرجنة إلى الرجوء إمكانية 3 GE.17-11275
ترقةي عرةى لتها قة ضةماا اخطفةات حقوق لص عرى الرجنة ل ق تعزز )ب( الكافيةة ة الحما توفير فه ظر تراعي شطرقة معالجتها فيها التحقيق منه الأكا ا لراحا ني الم المجتمت مت ا التعا فيهةا شمةا ني المة المجتمةت منظمةات ههةا توا التةي القةعوشات الرجنةة تالحةظ إ ١١- ح مما قانوني مركز عرى الحقوت إلى عيها في الطفل حقوق مجات في العامرة تر ري: شما الطرف لة ال توصي فإنها التمول عرى حقولها إمكانية م الرجنةةةة تماعةةةات ا عقةةة تةةةواتر ةةةاد ز ضةةةماا التسةةةجيل ج اةةةر ترسةةةير ) القانونية القفة منق ع لة المسش التقنية لة فةي شمةا ني المة المجتمةت منظمةات مةت الطةرف لة ال ا تعا تعزز )ب( المتعرقةة الررامج الخطر ات السيا تقيي لص تنفيذ تخطير في إاراكها خالت م. الطفل شحقوق ة التجال اخعمات قطا الطفل حقوق ةةيما ل الأةةركات أنأةةطة تةةشدي أا احتمةةات مةة الرةةال الرجنةةة قرةةق ضةةوء فةةي ١٢- فةي الزلاعيةة التجالة اخعمات ية تخرا ال القناعات قطاعي في الوطنية عرر الأركات ييرهةا اخصةرية الأعوب لمجتمعات القسري التوطي إعاد التأر إلى الطرف لة ال اةر شمةا شيئةي هول تة حة إلةى اليةذاء المائيةة المةوالد تروة إلةى اخقريةات مة العةام تعريقهةا إلةى شاناةال د القة هذا في تنظيمية أطر ود م ع ع فاالا شاخطفات حقةةوق عرةةى التجالةةة اخعمةةات قطةةا أثةةر ا شأةة ت الةة التزامةةات عةة ١6)2٠١3( لقةة مجرةس أقرهةا التةي اننسةاا حقةوق التجالةة اخعمةات ا شأة يهيةة التو المرادئ الطفل ري: شما الطرف لة ال توصي فإنها 2٠١١ عام في اننساا حقوق حقةةوق عرةةى التجالةةة اخعمةةات قطةةا أثةةر لمعالجةةة تنظيمةةي إطةةال ضةةت ) د تهةة أ اننسةةاا حقةةوق عرةةى ةةررا القطةةا هةةذا أنأةةطة تةةشثر أل ضةةماا ةةل أ مةة الطفةةل الطفل شحقوق المتعرقة تر خاصة ير المعا م ييرها أ الريئة ير معا ليةةةة ال القةةةحية الريئيةةةة ير لرمعةةةا الأةةةركات تنفيةةةذ فةةةي الفعاليةةةة ضةةةماا )ب( ةةةرل تةةةوفير أ ةةةرة المنا العقوشةةةات فةةةر ير المعةةةا هةةةذو تنفيةةةذ لصةةة فةةةي الوطنيةةةة انتهاكات ح عن المالئمة النتقاف عةامكامةل إفقةا أعمةات لات مأةا تقييمةات راء شةإ الأةركات مطالرةة )ج( ا شأة اننسةاا حقةوق القةحة الريئةة عرةى آثةال مة التجالةة أنأةطتها ثةه تح مةا ا شأة. اآلثال هذو هة موا إلى الرامية خططها GE.17-11275 4
)١ شاء- تعر ف الطفل )الماد ١٣- إ تالحةةةةةظ الرجنةةةةةة اعتمةةةةةاد القةةةةةانوا لقةةةةة ٠٠7 2٠١6 المةةةةةشل ١2 تمةةةةةوز وليةةه 2٠١6 المتعرةةق شالمةةاد 356 مةة قةةانوا العقوشةةات التةةي تجةةرم "الةةز اا القسةةري" تأ د العقوشة عن ما تكوا الاحا ا د ا الاامنة عأر فإنهةا تكةرل توصةيتها السةاشقة )انظر CRC/C/CMR/CO/2 الفقةر 26( تحة ال لةة الطةرف عرةى النتهةاء مة تنقةيق القانوا الم ني تح الس ال نيا لرز اا شة ١8 عاما لكل م الفتيات الفتياا. ) ١2 6 3 ي - المرادئ العامة )المواد 2 التمييز ع م ١٤- يفلحب ة يف ار ق ععمر ةملر ٢٤٢ مر قر نني ة ع نيقر ج ةملعرلل ة ر حتظرل ة عم رز عيفرى أا س ة علق أل ة لل أل ننيع ةلرا أل ةحل رر ة صرح ر. ق رل أ ة يفرق لسر لاه زة ةارعملةا ة عم ررز ررل ةألطفرر ل ةمل مشرر لةحملررللم مبرر هرر م ة فع رر ج لةألطفرر ل ةملنيررني ل خرر اج طرر ا ة ررررزلةج لةألطفرررر ل ذلل ةإلع قررررر لةألطفرررر ل ةملصرررر قني قفرررر لس ن ررررا ةملا عررررر ة بشررررلر/ةإلللز لةألطف ل ةملص قني ق مل ق لأطفر ل ة شرعنيب ةألصريف ر لأطفر ل ة شرنيةاع لةألطفر ل ة رذل لشرعبه ا ةايفبرر ط م ام عررر قنيكررني حررلةم لةألطفرر ل مرر ة الجئرر لميفعمسرري ة يف ررني لةملشررل ل ةخيف رر ل زة علم لجني ةارتةيف ر شر ميفر مل هحرر هرذة ة عم رز. للسر لا ة يف ارر قر ل ة يفرق زة ة رلهض ة ررذ أقليفرره ة للررر ة طررلف أحلارر ةحلررنيةا قشررأ هنيلررر ةمل يف رر ج لةمل يف رر لمز لجرري ةمل ررل ةلاسرري لم ر لل ةينيلرر ةلاسر ر لحر ميفي صرف ج ةلاسر مر ةألطفر ل لمر لععرلل ره هروال ةألطفر ل م لصم لمت ز. ١٥- إ تكةةةرل الرجنةةةة توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر فإنها تح ال لة الطرف عرى ما ري : CRC/C/CMR/CO/2 الفقةةةر )28 )أ( اعتمةةاد تنفيةةذ تأةةرعات اةةامرة مقةةحوشة شا ةةتراتيجية امعةةة لحما ةةة ميةةت اخطفةةات مةة التمييةةز ل ةةيما الفتيةةات اخطفةةات المولةةود ا خةةالا إطةةال الةةز اا اخطفةةةةات انعاقةةةةة اخطفةةةةات المقةةةةاشوا شفيةةةةر ص نقةةةةل المناعةةةةة الرأةةةةرة ان ز اخطفات المقاش وا شالمهق أطفات الأعوب اخصرية أطفات الأوال اخطفةات الةذ أتره في التراطه شجماعة شوكو حرام اخطفةات الال ئةوا مرتمسةو الرجةوء المأةرد ا داخريا )ب( العتةةراف شهو ةةة الماريةةات الماريةةي مزد ةةي الميةةل الجنسةةي ميةةا ري الهوة الجنسية حامري صفات الجنسةي مة اخطفةات حمةا ته مة التمييةز فةي القةانوا الممال ة )ج( تنظةي شةرامج لرتوعيةة التاقيةف شمةا فةي لة الحمةالت التةي تسةته ف اخطفات اخ ر المجتمعات المحرية القيادات ال نية التقري ة شأ ا القااء عرى ميت أاكات التمييز ض اخطفات. 5 GE.17-11275
المقالق الفارى لرطفل ١٦- شاناال إلى تعريقها العام لق ١4)2٠١3( شأ ا حةق الطفةل فةي إ ةالء العترةال اخ ت لمقالحه الفارى توصي الرجنة ال لة الطرف شما ري : ) تعزةز هودهةةا لاةماا دمةةج هةذا الحةةق عرةى النحةةو المنا ةب تفسةةيرو شأكل متسق تطريقه شقول منهجية في ميت ان راءات القرالات التأةرعية اندالةة القاائية فيكل السيا ات الررامج المأالت المتقرة شاخطفات المشثر عريه )ب( ضةةت إ ةةراءات معةةا ير نلاةةاد ميةةت اخاةةخاأل المعنيةةي فةةي مواقةةت السرطة عرى الق ع الةوطني انقريمةي المحرةي مة أ ةل تح ة مقةالق الطفةل الفاةرى في ميت المجالت إ الء هذو المقالق العترال اخ ت. احترام آلاء الطفل ١٧- شاناال إلى تعريقها العام لق ١2)2٠٠9( شأ ا حق الطفل في ال ةتما إليةه ترحب الرجنة شعقة شرلمةاا اخطفةات شانتظةام تأةجت ال لةة الطةرف عرةى ة تأةرعات تمااةةةيا مةةةت توصةةةيتها السةةةاشقة )انظةةةر CRC/C/CMR/CO/2 الفقةةةر 32 ( لتعزةةةز شرلمةةةاا اخطفةةات ضةةماا تكريفةةه شول ةةة مج ةةة تز ةة و شمةةا كفةةي مةة المةةوالد الرأةةرة التقنيةةة الماليةةةة لةةة شهةةة ف تيسةةةير مأةةةالكة اخطفةةةات مأةةةالكة فعالةةةة ل ةةةيما اخطفةةةات فةةةي اخ ضا الهأة في العمريات التأرعية الوطنية شأ ا المسائل التي تمسه. ) ١7-١3 8 دات- الحقوق الحر ات الم نية )المواد 7 تسجيل الموالي الجنسية ١٨- يفلحب ة يف ار قعا ح ةإلط ا ة ننيين لةملواسي عحس عميف رر يفسر ل ةملنية رل مبر ا ذ ك نش ةمل عب ة نيطين ألحنيةل ةمللن ر لمتللل ةمل يفر ةحملل عس ل ة نيال ةج. لمن ذ ك يفعرلب ة يف ارر عر ة يفرق زة يفرلين مسرعنيى يفسر ل ةملنية رل ال ار م ا ةملار طق ة لف رر قسربب م ليفي: )أ( لة ضع فر م يف عيفى ش لجررني حل ررلةج ا ة رر نني ال يفسررمح ق عصررل ألحلررل مرر يفنيةج رره ةألاررل ة ف رر ف يفليفبط قعس ل ةملنية ل لعال مج ن ة نيال ةج خ اج ةملسعشف ج )ب( يفلين لعي ةآلقر قأمه رر يفسر ل ةملنية رل لم يفرر ة عسر ل لصرعنيق ج ةحلصرنيل م ال قلليفر ع طلق أمل م ةحمل مر قعل ةن ض ةمل يفر )ج( لجني ار الج ملن رر لصرعب ة نيصرنيل ر لال حتظرى مبرنيةا ك ه رر ممر لروحلل قصررنيا نرر معا ارربر عيفررى ة فئرر ج ة ضررع فر مرر ة سرر مبرر ا ذ ررك هئرر ج ة شررعنيب ةألصرريف ر لجمعمع هت ةحمليف ر ا شبه جزلل ق ك اي. ١٩- إ تحير الرجنة عرما شاليا ة ١6-9 م أه اف التنمية المست امة شأة ا تةوفير هوة قانونية لرجميت شمةا فةي لة تسةجيل الموالية فإنهةا تكةرل توصةيتها السةاشقة )انظةر CRC/C/CMR/CO/2 الفقر 34( تح ال لة الطرف عرى ما ري: GE.17-11275 6
ب) )أ( )ج( إلياء ميت ل وم تسجيل الموالي إص ال الأهادات )ب( زاد الموالد المالية التقنيةة الرأةرة لرمكتةب الةوطني لألحةوات الم نيةة شه ف زاد إمكانية ال تفاد م خ ماته في ميت أنحاء ال لة الطرف تعزز حمالت التوعية لتأجيت اآلشاء عرى تسجيل الموالي. ٢٠- للس لا ة يف ار ة يفقكذ ك ألنه لعع عيفى ةألطف ل ةملنيني ل خ اج ط ا ة زلةج ة نيه قشللط ه ر يفحصنيل عيفى ةلاس ر ة م لن ر لالحعم ل حلم ةألطف ل ذل ةإلع قرر مر ةحلصنيل عيفى ةلاس ر. ٢١- توصي الرجنة ال لة الطرف شتع ل قانوا الجنسةية شييةة إليةاء اخحكةام التمييزةة المتعرقة شحقوت اخطفات المولود خالا إطال الز اا عرى الجنسةية شتجنةيس اخطفةات ي انعاقة. 34 )2(28 )3(24 هاء- العنةةةةةف ضةةةةة اخطفةةةةةات )المةةةةةواد ١9 37 )أ( ) 39 التعذ ب ييرو م ضر ب المعامرة أ العقوشة القا ية أ المهينة ٢٢- يفلحررب ة يف اررر ق ععمرر ةملرر ٢٧٧-٣ مرر قرر نني ة ع نيقرر ج ةملعررلل ة رر حتظررل مم ااررر ة ععرذلب. ل رر ة يفرق ة برر ل ال لرزةل لسرر لاه زة ة عاررف ة رذ يفليف بره ة شررلطر ررل ةألطفرر ل ة ررذ قررل لصررل حررل ة ععررذلب لنرر ه مرر ررللب ةملع ميفررر أل ة ع نيقررر ة ارر ر أل ة ال نسرر ن ر أل ةمل ار مب ا ذ ك أحلا ة عح ج لةالحع ز ةملطنيل قبل ةحمل كمر ال ا م ل ةملشر اك ا ةالحع ج ج لةملشعبه ا ةايفب ط م ام عر قنيكني حلةم. ٢٣- تأير الرجنةة إلةى تعريقهةا العةام لقة ١3)2٠١١( شأة ا حةق الطفةل فةي التحةرل م ميت أاكات العنةف إ تحةير عرمةا شاليا ةة ١6-2 مة أهة اف التنميةة المسةت امة شأ ا إنهاء ميت أاكات العنف ض اخطفات فإنها تكرل توصةيتها السةاشقة )انظةر الوثيقةة CRC/C/CMR/CO/2 الفقر 36( تح ال لة الطرف عرى ما ري : ) إصةة ال تو يهةةات فولةةة إلةةى الأةةرطة شأةة ا حةةق الطفةةل فةةي التحةةرل مةة ميةةت أاةةكات العنةةف ل ةةيما التعةةذ ب ييةةرو مةة ضةةر ب المعامرةةة أ العقوشةةة القا ةةية أ الالإنسانية أ المهينة ) إص ال تعريمات لرنياشة العامة شان را شفتق تحقيقات شأ ا ما ررة عنةه مةة حةةالت تعةةذ ب الأةةرطة لألطفةةات مقاضةةا الجنةةا ضةةماا معةةاقرته شأةة كفالةةة تعوض اخطفات الاحا ا إعاد ت هيره. الر ني ة العقوشة ٢٤- نظةةرا خا العقوشةةة الر نيةةة منتأةةر داخةةل اخ ةةر أا الممال ةةات الت د ريةةة العنيفةةة ل تةزات اةائعة فةي المة الص عرةى الةري مة أنهةا ييةر قانونيةة فةإا الرجنةة إ تأةير إلةةى تعريقها العام لق 8)2٠٠6( شأ ا حق الطفل في الحما ة م العقوشة الر نية ييرهةا مة 7 GE.17-11275
أاةةكات العقوشةةة القا ةةية أ المهينةةة تكةةرل توصةةيتها السةةاشقة )انظةةر الفقر 38( تح ال لة الطرف عرى ما ري : CRC/C/CMR/CO/2 ) إقرال حظر قانوني صرق لرعقوشة الر نية في ميت اخماك شمةا فيهةا فةي المنزت المش سات )ب( مرتكريها ضةةماا التحقيةةق فةةي ميةةت حةةالت العقوشةةة الر نيةةة لألطفةةات مقاضةةا )ج( ا ةةةةةتح ا شةةةةةرامج مسةةةةةت امة لرتاقيةةةةةف العةةةةةام اةةةةةحذ الةةةةةوعي التعرئةةةةةة ال تماعيةةة شأةة ا اآلثةةال الر نيةةة النفسةةية الاةةال لرعقوشةةة الر نيةةة أةةالف فيهةةا اخطفةةات اخ ةةر المجتمعةةات المحريةةة قياداتهةةا شهةة ف تيييةةر الموقةةف العةةام إزاء هةةذو الممال ةةة تأجيت أاكات إ جاشية خالية م العنف قائمة عرى المأالكة لتنأئة اخطفةات تة د ره تكوا ش الا لرعقوشة الر نية. ان ذاء انهمات GE.17-11275 8-٢٥ شاناةةةةال إلةةةةى تعريقهةةةةا العةةةةام لقةةةة ١3 تكةةةةرل الرجنةةةةة توصةةةةيتها السةةةةاشقة )انظةةةةر CRC/C/CMR/CO/2 الفقر 5٠( توصي ال لة الطرفكذل شما ري: ) ضةماا ا ةتجاشة منسةقة لتنفيةذ السيا ةة الوطنيةة المتعرقةة شحما ةة الطفةل ل شيية منت العنف ض اخطفات شأكل فعات )ب( تعزةةةز آليةةةات الكأةةةف المركةةةر ن ةةةذاء اخطفةةةات منعةةةه إعةةةاد ت هيةةةل اخطفةات الاةةحا ا عةة طر ةةق ضةماا تةةوفير إتاحةةة خةة مات العةامري المةةشهري فةةي مجةةات حما ة الطفل دع الاحا ا عرى القعي المجتمعي )ج( توعية اآلشاء قاد المجتمت المحرةي شةاخثر السةرري لرعنةف اخطفات المجتمت شا تراتيجيات منعهما أ التق ي لهما ( ) تأةةةجيت اخطفةةةات الاةةةحا ا عرةةةى انشةةةال انهمات ضماا مقاضا مرتكريها معاقرته عةةة ان ةذاء عرةى حةةةالت ان ةةةذاء العنةةةف إنأةةاء قاعةة شيانةةات طنيةةة شأةة ا ميةةت حةةالت العنةةف ضةة اخطفةةات )هر( ةةوء المعامرةةة العتةة اء الجنسةةي ان ةةذاء انهمةةات العنةةف اخ ةةري شمةةا فةةي لةة المسةاع عرةى تح ة أفاةل السةرل لتمكةي ضةت تنفيةذ نظةام لررصة التقيةي شيةر التق ي لرعنف ض اخطفات. نظ حما ة الطفل م ال تيالت العت اء الجنسياا ٢٦- يفلحررب ة يف اررر ق ععمرر ةملرر يف ٢٩٧ ل ١-٣٠٢ مرر ة رر نني ةلارر ئي ةملعررلل ة يفعرر يفاصرر عيفررى ة عررنية عيفررى أ زلةج ةمل عصررب مر ررح عه ال لعف رره مر مسررول عه لعيفررى جتررلت ة عحلش ةلاسي لهلل ع نيقر ة س عالم يف رني ة ضرح ر ق صر لة لة اظرل ا يفشرللل ة ع نيقرر عارلم يف رني يف ر ين اريفطر يفلقنيلرر عيفرى ة ضرح ر. لمرن ذ رك يفعرلب ة يف ارر عر قر ل قيف ر زة م ليفي:
ج) ) جلة ا ص ة ل ةألطف ل ك ذ ا مب ةلاسي عاف ة نيع ش ةلاسري يفعارف ١٥-١٩ ار ا ج ر فع ة مر ئر ةمل ا ٢٢ م ل أك يفعلل )ب( قر ةإلصررر معرررلالج ةايففرررع ةارررعملةا مررر رررك ذ عررر نرررعل لمررر ل ةألطفررر زلةج ق اررر ا م اررر ال فئر ة هذه ق بشلر/ةإلللز ة عر ةملا ا ن لس قف ل ررح ررن لم ميفررر ة لرررر ةحلم للررر ة ج يفشررلع ررلت يف عررلم ) م. يف يفأه ع أل يم ععنيلض ة ر ألكف ةلاسي عاف ة ك ذ مبررر عاررف ة ا ا شأةة امة المسةةت التنميةةة اف أهةة مةة 2-5 ةةة اليا إلةةى النترةةاو ةةه تو ذ اررر يف لة ٢٧- العةةةام المجةةةالي فةةةي الفتيةةةات النسةةةاء ميةةةت ضةةة العنةةةف أاةةةكات ميةةةت عرةةةى القاةةةاء أنةةةوا مةةة لةةة ييةةةر الجنسةةةي ةةةتيالت ال شالرأةةةر التجةةةال لةةة فةةةي شمةةةا الخةةةاأل تحة 74( الفقةر CRC/C/CMR/CO/2 )انظةر الساشقة توصيتها تكرل فإنها تيالت ال ري: ما عرى الطرف لة ال نةو عرةى القةائ العنةف الجنسي العنف لمكافحة د مح تأرعات ) ف تسةةته هيةةل الت إعةةاد ةةة الحما لرمنةةت اشير تةة ضةةت كفالةةة مةةت اخطفةةات ضةة الجةةنس اخطفةةةةات انعاقةةةةة اخطفةةةةات الفتيةةةةات ةةةةيما ل العنةةةةف لهةةةةذا المعرضةةةةة الفئةةةةات داخريا ا المأرد الرجوء مرتمسو ئوا الال عةة انلزامةةي انشةةال تكفةةل يهيةةة تو مرةةادئ ةةراءات إ آليةةات ضةةت )ب( نسيا اخطفات تيالت ا ذاء إ حالت مةة اخطفةةات ضةة الجنسةةية الجةةرائ مرتكرةةي ميةةت نفةةالت حةة ضةةت )ج( ةةةةذاء ان ا ضةةةةحا اخطفةةةةات ةةةةتفاد ا إمكانيةةةةة كفالةةةةة مةةةةت محةةةةاكمته ضةةةةماا العقةةةةاب الأهود ا الاحا ة حما اشير ت م الجنسي تيالت ال أ العةةامي عي المةة المحةةامي لرقاةةا منةةتظ ةةي ا أ لب تةة تةةوفير ) ( ةةراءات ان ا شأةة القةةحية ةةة الرعا مهنيةةي تمةةاعيي ال اخخقةةائيي الأةةرطة أفةةراد ا الاحا مت التعامل عن اخطفات ف ظر الجنساني الرع تراعي التي الموح القةائ العنةف لمكافحةة ثةة المح الوطنيةة ةتراتيجية ال ضةت مة النتهاء )هر( لأةحذ أنأةطة إنجةاز عرةى ااةتمالها ضةماا لهةا الكافية الموالد توفير الجنس نو عرى جهةا تر الجنسةيي اء العتة ةتيالت ال ا ضةحا اخطفةات صة مكافحةة ل أ م الوعي ع ال النتقاف التماص الأكا لتق المتاحة اآلليات لمعرفة الاال ات الممال ضةة التمييةةز عرةةى شالقاةةاء المعنيةةة لرجنةةة 3١ لقةة العامةةة التوصةةية إلةةى شاناةةال ٢٨- مأةةتركة شقةةفة القةةادل )2٠١4( الطفةةل حقةةوق لرجنةةة ١8 لقةة العةةام التعريةةق المةةرأ : ري شما الطرف لة ال الرجنة توصي الاال ات الممال ا شأ الجنةةةةائي القةةةةانوا مةةةة 2-277 277-١ لرمةةةةادتي القةةةةالم اننفةةةةا )أ( التوالي عرى اخعااء نمو في خل الت رية التنا اخعااء تأوه تجرماا الرتي ت المع 9 GE.17-11275
)ب( ي الا ةكي لممال القرق التجر اخعاةاء تأةوه لمكافحة ثة المح الوطنية العمل خطة ضت م النتهاء )ج( شةي ا التعةا منرةر خةالت مة تنفيةذها ضةماا لهةا الكافية الموالد توفير اخناوة رية التنا مةت شالتنسةيق المسةرمة الأخقةيات كرةال اخئمةة مجرةس ةر اخ المةرأ تمكةي زال ة الممال هذو لمكافحة المنأ المحرية الرجاا قةةةةةاد ةةةةةر اخ ف تسةةةةةته الأةةةةةامرة لرتوعيةةةةةة شةةةةةرامج حمةةةةةالت اد إعةةةةة ) ( ةةات لرممال السةةررية العواقةةب ا شأةة النائيةةة المنةةاطق فةةي ةةيما ل المحريةةة المجتمعةةات التوائ شالمهق المقاشي اخطفات الفتيات عرى يما ل الاال ةةةب شمو الطةةةرف لةةةة ال للتزامةةةات فقةةةا الالزمةةةة اشير التةةة ميةةةت اتخةةةا )هر( اا ز ةةة ممال عرةةى القاةةاء ةةل أ مةة لفاهةةه الطفةةل لحقةةوق اخفرقةةي المياةةاق التفاقيةةة انقرةةةي فةةةي ةةةيما ل الطةةةرف لةةةة ال أنحةةةاء ميةةةت فةةةي متفأةةةية تةةةزات ل التةةةي اخطفةةات الأرقي انقري ا أداما إقري اخققى الأمات إقري الأمالي المساع خطوج الهاتفية الماليةة التقنيةة الرأةرة المةوالد مة رةزم مةا شتةوفير الطةرف لةة ال الرجنةة توصةي ٢٩- ضةة العنةةف حةةالت عةة لةشةةال ١١6" لقةة المرااةةر "الخةةر تفعيةةل إنأةةاء ةةل أ مةة. الرق شهذا التقات شكيفية اخطفات توعية تعزز ذائه إ اخطفات 2٠ )2( )١(١8 ١١-9 - ا 5 )المةةواد رةةة الر ةةة الرعا ةرة اخ الريئةةة ))4(27 25 2١ ة ر اخ الريئة 42 الفقرتةةةةةاا CRC/C/CMR/CO/2 )انظةةةةةر السةةةةةاشقة توصةةةةةياتها الرجنةةةةةة تكةةةةةرل ٣٠- : ري شما الطرف لة ال توصيكذل 44( إتاحةةة تماعيةةة ال ةةة الحما ا شأةة الوطنيةةة ةةة السيا ضةةت مةة النتهةةاء ) الالزمةةة الماليةةة ةةة الماد المسةةاع ضةةماا ةةل أ مةة تنفيةةذها لكفالةةة لهةةا الكافيةةة المةةوالد خطفالها رة منا رة أ شيئة توفير م لتتمك الفقير ر لأل ييرهةا اخطفةات لنفقةة لي الة التحقةيل اتفاقيةة عرةى ق التقة فةي النظر )ب( القةانوا توكةوت شر 2٠٠7 نوفمرر الاةاني تأةر 23 المشلخةة ةر اخ إعالةة أاةكات مة. 2٠٠7 نوفمرر الااني تأر 23 المشل النفقة التزامات عرى المنطرق م موا المحر اخطفات الريئة ة ر اخ ةةة لررعا يهيةةة التو المرةةادئ إلةةى الطةةرف لةةة ال انترةةاو ةةه تو هةةي الرجنةةة د تأةة ٣١- أا ا أش نريي ل أنه عرى المرفق( ١42 64 العامة الجمعية قرال )انظر لألطفات رة الر الفقةةر- هةةذا إلةةى حقةةرا مرااةةرا تعةةز التةةي ف الظةةر -أ المةةادي المةةالي الفقةةر أةةكل رةة الر ةة لررعا سةة مش فةي اعةه إ أ اخشوةة ةة الرعا مة الطفةل لحرمةاا الوحية المرةرل GE.17-11275 10
ج) أ الساشقة )انظر الحيرولةةة د ا إعةةاد إدما ةةه فةةي المجتمةةت CRC/C/CMR/CO/2 الفقر فةةي هةةذا القةة د تكةةرل الرجنةةة توصةةيتها 46( توصي ال لة الطرفكذل شما ري : ) ضةةةت معةةةا ير اضةةةحة لرعا ةةةة حما ةةةةة اخطفةةةات المحةةةر مي مةةة لعا ةةةةة الوال لال ةتعانة ش ةر حاضةنة الحفةاى عرةى تعا نهةا هةذا ا ةتنادا إلةى مقةالق الطفةل الفارى )ب( اتخا تة اشير فعالةة ننفةا اخنظمةة المتعرقةة شإنأةاء مراكةز الرعا ةة الر رةة مةنق التةراخيل لهةا كفالةة تفتةي المراكةز المو ةود لررعا ةة الر رةة لألطفةات ضةماا أنها تعمل فقا لرمعا ير ال نيا عرى اخقل ) العمةل د لةا عرةى ا ةةتعرا حالةة اخطفةات المةةودعي لة أ ةر حاضةةنة في مش سات الرعا ة لص نوعية الرعا ة المق مة لهة شطةرق منهةا تةوفير قنةوات ةهرة ال تخ ام لةشال ع حالت وء معامرة اخطفات لص ها معالجتها ( ) دعة تيسةير لعا ةة الطفةل داخةل اخ ةر كرمةاكةاا لة ممكنةا تعزةز نظام اخ ر الحاضنة لرعا ة اخطفات الذ تعةذل شقةامه فةيكنةف أ ةره لة شهة ف تقريل ع د اخطفات الذ ودعوا في مش سات الرعا ة )هر( ضةماا تخقةيل مةوالد شأةرة تقنيةة ماليةةكافيةة لمراكةز الرعا ةة الر رةة لخة مات حما ةة الطفةل ات القةرة لة لتيسةير إعةاد ت هيةل اخطفةات المقيمةي فةي هذو المراكز إعاد إدما ه ا تماعيا إلى أققى ح ممك. CRC/C/CMR/CO/2 الفقةر 48( توصةي الترني ٣٢- تكرل الرجنة توصيتها السةاشقة )انظةر كذل ال لة الطرف شما ري : القعي ) النتهاء م تنقيق القانوا الم ني الذي وط نظام الترني )ب( اةةةحذ الةةةوعي شةةةإ راءات الترنةةةي أنظمتةةةه تعز ةةةز تأةةةجيت الترنةةةي عرةةةى المحري )ج( ضت أنظمة اضحة تتعرق شعمريةات الترنةي عرةى القةعي الة لي النظةر في التق ق عرى اتفاقية حما ة اخطفات التعا ا في مجات الترني عرى القعي ال لي. 26 24 23 )3(١8 زاي- انعاقة القحة اخ ا ية )33 )3(-)١(27 الرفةاو )المةواد 6 اخطفات انعاقة ٣٣- شاناال إلى تعريقها العام لق 9)2٠٠6( شأ ا حقوق اخطفات المعوقي تح الرجنةةة ال لةةة الطةةرف عرةةى اعتمةةاد نهةةج قةةائ عرةةى حقةةوق اننسةةاا إزاء مسةة لة انعاقةةة توصيها تح ا شما ري : 11 GE.17-11275
ب) ج) ل) )أ( التعجيةةل شإصةة ال مأةةر المر ةةوم لتنفيةةذ القةةانوا لقةة ٠٠2 2٠١٠ المةشل ١3 نيسةاا أشرل 2٠١٠ شأة ا تعزةز حما ةة اخاةخاأل ي انعاقةة ضةماا أنه تطرب توفير ترتيرات تيسيرة معقولة )ب( اتخةةا تةة اشير فولةةة تكفةةل حقةةوت اخطفةةات ي انعاقةةة عرةةى الرعا ةةة القحية شما فيها شرنامجي الكأف الت خل المركر )ج( انفراا فولا ع أي طفل مود ترقيه دعما مجتمعيا ( ) تنفيةةةةذ السيا ةةةةة الوطنيةةةةة لرتعرةةةةي الجةةةةامت متخققي تعيينه فةي الفقةوت الجامعةة مةت تقة الة ع لألطفات الذ وا هوا صعوشات في التعر ) في مش سةة عرةى أ ةاص إعاقتةه ضةماا تةةةة لب م ل ةةةةي مهنيةةةةي الفةردي كةل العنا ةة الوا رةة )هر( تنظي حمةالت لأةحذ الةوعي تسةته ف اخ ةر التةي لهةا أطفةات مة ي انعاقةة الم ل ةي المجتمةت شييةة مكافحةة الوصة التحيةز الرةذ عةاني منهماة هةشلء اخطفات التر ج لقول إ جاشية عنه القحة الخ مات القحية النظر في التق ق عرى اتفاقية حقوق اخاخاأل ي انعاقة. ٣٤- في ضوء انخفا مخققات قطا القحة في الميزانيةة ممةا أفاةى إلةى ضةعف الهياكةةل اخ ا ةةية المعةة ات نوعيةةة الخةة مات الفتقةةال إلةةى المةةوظفي المةةشهري فةةي ضةةةوء التفةةةا معةةة ت فيةةةات اخمهةةةات المواليةةة معةةة لت ةةةوء التيذ ةةةة لةةة اخطفةةةات شاناال إلى تعريقها العام لق ١5)2٠١3( شأ ا حق الطفل فةي التمتةت شة عرى مسةتو صةحي مكة شرويةه إ تحةير عرمةا شالهة ف 3 مة أهة اف التنميةة المسةت امة توصةي الرجنة ال لة الطرف شما ري : ) زاد تخقيل الموالد لررعا ة القحية اخ لية لجعرها في المتنا ت ييةر مكرفةةةة لتنفيةةةةذ الرةةةةرامج ال ةةةةتراتيجية المقةةةةرل شمةةةا فةةةةي لةةةة ال ةةةةتراتيجية القطاعيةةةةة القةةةةةةحية )2٠١6-2٠2٠( خطةةةةةةة التنميةةةةةةة القةةةةةةحية الوطنيةةةةةةة )2٠١6-2٠2٠( الخطة المتكامرة لررص التقيي )2٠١6-2٠2٠( فاالا ع تر المعنية شالماللةا التحقي التقالت الرعا ة المتكامرة لألطفات صحة الموالي ) الوصوت إليها كفالةة ةود عة دكةاف مة المراكةز القةحية المستأةفيات التةي المز د شموالد شأرة تقنية ماليةكافية في ميت أنحاء الرر سةهل زاد ال تامال في عمريات الوقا ة م الماللا المو ةمية شمةا فةي لة ) عةةة طرةةةق تنفيةةةذ شةةةرامج لرتوعيةةةة شا ةةةتخ ام النامو ةةةيات كفالةةةة تطريةةةق العقوشةةةات عرةةةى العةةالا المجةةاني طررةةوا دفةةت ل ةةوم ييةةر ل ةةمية عنةة تقةة العةةامري القةةحيي الةةذ لرماللا GE.17-11275 12
ب) ز) تيطيةةةة لاةةةماا فعالةةةة شطرقةةةة صةةةرفها ماليةةةة مخققةةةات ةةةود كفالةةةة ) ( عةةة التحقةةةي لرقاحةةةات العةةةالمي التحةةةالف توقةةةف أا شعةةة التطعةةةي لحمةةةالت مسةةةتمر 2٠١8 عام في تمورها المتعرقةةة ةةة السيا ضةةت مةة النتهةةاء طرةةق عةة ةةة التيذ لسةةوء ي التقةة )هر( تكايةةف ةةة لرتيذ الوطنيةةة الميزانيةةة مةة شنةة تخقةةيل كفالةةة تنفيةةذها ةةة التيذ شاليةةذاء ةةةواها ا د الطريعيةةةة الرضةةةاعة تعزةةةز الرفيةةةة المنةةةاطق فةةةي ةةةيما ل التوعيةةةة حمةةةالت اهاد عرى تحقل مستأفيات إنأاء اخم لر ائل ش لتسوق الوطنية نة شالم المعرفة لألطفات المالءمة النظافةةةةة القةةةةحي القةةةةرف الميةةةةاو مرافةةةةق شجةةةةرد الميةةةةاو إدال تحسةةةةي )ل( تحة الميةاو توزةت مراكةز شةإدال المعنيةة الرجةاا لات قة شناء في تامال ال القحية سية المش المسائل ليعالج المياو شإدال المتعرق التأرعي انطال اننسةاا لحقةوق السةامية المتحة اخم مفوضية ضعته ما تطريق تنفيذ ) ةةات السيا تنفيةةذ فةةي اننسةةاا حقةةوق عرةةى قةةائ نهةةج تطريةةق ا شأةة تقنيةةة إلاةةادات مةة اخطفةات لة منهةا ةة الوقا مكة التةي اخمةرا الوفيةات مة الحة إلةى الراميةة الرةرامج.)A/HRC/27/31( عريها القااء الخامسة ا د المراهقي صحة فةةي نمةوه المةراهقي صةحة ا شأة 4)2٠٠3( لقةة العةام تعريقهةا إلةى شاناةال ٣٥- ري: شما الطرف لة ال تاطرت ا ش الرجنة توصي التفاقية إطال ضةماا الأةراب المةراهقي لقةحة الوطنيةة ةتراتيجية ال خطتهةا تنفيةذ ) ا شأةة التاقيةةف تاةةم الةةذي الأةةامرة اننجاشيةةة الجنسةةية القةةحة عنقةةر تتاةةم أنهةةا ف تسةته التةي انلزاميةة ةية لا ال المنةاهج مة ةزءا شاعترالهةا اننجاشيةة الجنسية القحة المنقولةة اخمةرا المركةر الحمةل لمنةت خةاأل اهتمةام ةالء إ مةت المةراهقي المراهقةات اهتمام الء إ مت زهما تعز ت المسش الجنسي السروف لة المسش شاخشو لرتوعية نسيا ات الر لرفتياا خاأل اننجاشيةةةةة القةةةحية ةةةةة الرعا عرةةةى المراهقةةةات حقةةةةوت إمكانيةةةة تحسةةةي ) تنظةةةي اننجاشيةةةة القةةةحة مات خةةة إلةةةى م المقةةة ع الةةة ةةةاد ز القةةةرة ات مات الخةةة معقولة عال ش الحمل منت ائل إتاحة ر اخ مة 339)2( المةاد إليةاء الحةالت ميةت فةي ها ان تجر م ع )ج( القيةام قرةل العةام عي المة مة اةهاد عرةى الحقوت ارج لحذف ت المع الجنائي القانوا عرةةةى الفتيةةةات حقةةةوت إمكانيةةةة ضةةةماا اليتقةةةاب حالةةةة فةةةي قانونيةةةة هةةةا إ شعمريةةةة تما ال عرى الحرأل ها لة الالحقة ة الرعا مات خ موا الم ها ان مات خ ها ان قرالات اتخا عن ب الوا العترال الئها إ آلائه إلى دائما عقةةال ةةيما ل لات المخةة المةةراهقي اخطفةةات تعةةاطي لة لمسةة ي التقةة ) ( نها شأةة موضةةوعية دقيقةةة شمعرومةةات المةةراهقي اخطفةةات ةة تز منهةةا شطةةرق ت ترامةةاد 13 GE.17-11275
تةةة لره عرةةةى مهةةةالات الحيةةةا شييةةةة الوقا ةةةة مةةة تعةةةاطي مةةةواد اندمةةةاا شمةةةا فيهةةةا الترةةة الكحةةةوت ضةةةت خةةة مات لعةةةالا اندمةةةاا عرةةةى المخةةة لات الحةةة مةةة أضةةةرالو تالئةةة الأراب تكوا في متنا له. فير ص نقل المناعة الرأرة متالزمة نقل المناعة المكتسب )ان ز( ٣٦- شينمةةةا تالحةةةظ الرجنةةةة أا أيرريةةةة اخطفةةةات المةةةراهقي المقةةةاشي شفيةةةر ص نقةةةل المناعةةةة الرأةةةرة ان ز فةةةي ال لةةةة الطةةةرف ل مكةةةنه الحقةةةوت عرةةةى العةةةالا الماةةةاد لرفير ةات العكو ةة شاناةال إلةى تعريقهةا العةام لقة )2٠٠3( 3 شأة ا فيةر ص نقةل المناعة الرأرة ان ز حقوق الطفل فإنها توصي ال لة الطرف شما ري: ) ضةت القةيية النهائيةة لرخطةر التأةييرية الراميةة إلةى القاةاء عرةى انتقةات الع م اخم إلى الطفل إلى توفير الرعا ة العالا مة فيةر ص نقةل المناعةة الرأةرة لألطفةةات المةةراهقي مةةتكفالةةة تخقةةيل مةةوالد شأةةرة تقنيةةة ماليةةةكافيةةة لهةةا مةة أ ةةل ضماا تنفيذها )ب( زةةةاد تةةةةوفير العةةةةالا الماةةةةاد لرفير ةةةات العكو ةةةةة العةةةةالا الوقةةةةائي لرمقةاشي شفيةر ص نقةل المناعةة الرأةرة مة اخطفةات المةراهقي الحوامةل المرضةعات م خالت تكايف إتاحة إمكانية الحقوت عرى الفحل المجةاني لركأةف عة الفيةر ص تعجيل تكريف الممرضات القاشالت شمهام العالا اخ لية هذو. مستو المعيأة ٣٧- نظرا للتفا نسرة اخ ر التي تعي الفقر )39.9 في المائة( في ال لةة الطةرف تفةةةاق هةةةذو النسةةةرة فةةةي المنةةةاطق الرفيةةةة )55 فةةةي المائةةةة( التفةةةا عةةة د العةةةامري فةةةي القتقاد يير الر مي الذ ل ستفي ا مة أي اةكل مة أاةكات الحما ةة ال تماعيةة تكةةرل الرجنةةة توصةةيتها السةةاشقة CRC/C/CMR/CO/2( الفقةةر 64( تو ةةه النترةةاو إلةةى اليا ةة ١-3 مة أهة اف التنميةة المسةت امة شأة ا تنفيةذ نظة تة اشير الحما ةة ال تماعيةة المالئمةةةة عرةةةى القةةةعي الةةةوطني لرجميةةةت توصةةةي ال لةةةة الطةةةرف شتعز ةةةز ال ةةةتراتيجيات التةة اشير نعمةةات حقةةوق اخطفةةات ضةةم مرةةادلات الحةة مةة الفقةةر ل ةةيما شا ةةتح ا ا تحقاق اامل لرعا ة الطفل. الترفيه التعري حاء- اخنأطة الاقافية )المواد 28-3١ ( التعري شما في ل الت لب التو يه المهنياا ٣٨- يفالحر ة يف ارر ةملبر اةج ة ر ة رذهت ة للرر ة طرلف مر أجرل حتسر م ن رر ة عحر ق ةألطفرر ل ق مللااررر مبرر ا ذ ررك نشرر مررلةاس جللررل ا مج ررن أ رر قيف م رر لزلرر يفنيف ررف ةمللاار لل رن ا ار ج معا رر ق امر ا ملحيفرر ة طفنيرر ةملب رل لة ععيفر م قبرل ةمللااري. نرر أ يفأاف أل هذه ةل ني ن ك ه ر لأل عل ةكب ة م ةألطف ل ا ا ة لاةار م ليفعح رنية ق مللاار قعل. ليفعلب ة يف ار ع ة يفق زة م ليفي: GE.17-11275 14
ب) ل) ج) ز) ر ةالارررررتةيف ررررذ يفاف ررررك ذ ا مبرررر م ععيفرررر ة متنيلررررل مسررررعنيى ل فرررر ة ةاررررعملةا ) ر ةمللاارر لةملعرلةج ررر م ععيف ة لةملرنية ةملرروهيف ةمللاارر ررا ن أهضرى مرر م يفععيفرر رر ع ط ة لةمللةهرق شرلب ة ه ر م عيفرى ةحلصرنيل رر ن م لر علمكف ك ذ ا مب ةملالئمر ر ا ةألا كل لةي ل ةمللةاس معظم م ل ا ة ج خلم ا لةالهع ر صح ة شم ة ةألمررر ةنعرررلةم قسررربب ةملرررلةاس نرررالق ) شم ة م لةإلقيف لة ةم أ م لقيف شلقي ة م لةإلقيف م لةإلقيفررر ةألقصرررى ل شرررم ة م قيفررر ا ليب ةلانييب-ة م لةإلقيف ليب -ة قصررنيا لرروحلل مرر ررر اا نرر ااررنيم ل شرر يفأخررذ رر ة م يفععيفرر ةملفلطررر ف رر ع ة )ج( طلف ة للر ة ا ل ف ة ش يفع ة ةألال م كب عل عيفى ابر معا ن طرع ةالن معرلالج ةايففرع م ار ال مللاارر ق ج ر فع ة ق عحر ة معلل ل ف ة ) ( ل ةألطف لزلةج ج فع ق جاس ةمللاا حتلش ا ةنعش قسبب ننيلر ة ةمللةاس ا لاةار ة ع ج ةمللةه لمحل لميفعمسررري الجئررر ة ل لةألطفررر ر ةألصررريف شرررعنيب ة عيفرررى ارررب ةملعا نررر ةألحلرررل )هر( عأهرل ة أجرل مر ال ةملر شر رلت يف شلط ر ئ ا ة طق ةملا ا شني لع ذل ة ل لةألطف ني يف ة ننيلر. ة مللةاس ق ق عح ةال المعح مة 4 ف شالهة عرمةا الرجنةة تحةير إ ٣٩- : ري شما الطرف لة ال اننفاق ) توصةي فإنهةا امة المسةت التنميةة اف أهة الأةفافية تحسةي التعرةي لقطا الموالد تخقيل اد ز فةي المسةاءلة ةي ل الم لب تة عرةى اننفةاق زةاد طرةق عة التعرةي نوعيةة تحسةي )ب( تعرةةق فيمةةا ةةيما ل ةةية ا اخ الهياكةةل ةةية ل الم ات المعةة التعريميةةة المةةواد اقتنةةاء المالئمةةةة القةةةحي القةةةرف مرافةةةق لرأةةةرب القةةةالحة الميةةةاو عرةةةى الحقةةةوت شإمكانيةةةة إليها الص الم م النقل مات خ رةةة عا اشير تةة اتخةةا الص المةة فةةي العةةامري اخطفةةات ةةالمة ضةةماا ) اخمنية الحالة م المتارل اخقالي في الص الم فتق نعاد ةي ل الم معاقرةة ائي الشتة لرتعرةي المراار يير التكاليف ميت إزالة ) ( مية ل يير وم ل دفت طرروا الذ عةةود تيسةةير اخطفةةات اا ز عرةةى القاةةاء إلةةى الراميةةة الجهةةود تكايةةف )هر( ص أي ا د ة العاد ية لا ال شالقفوف لاللتحاق الأاشات اخمهات اخطفةات عرةى نسيا ي ل الم اء اعت حالت ع را ا انشال تأجيت ) الجنا مقاضا دقيقة تحقيقات راء إ ضماا لة في شما ة ل شالم اللتحاق ا د تحوت التي اندالة ز الحوا إزالة ) الاانوة الص شالم اللتحاق امتحانات في لرمأالكة الميالد اهاد تق ارج 15 GE.17-11275
ب) عةةة انقطعةةةوا الةةةذ لألطفةةةات المهنيةةةي لب التةةة لرتعرةةةي شةةةرامج ضةةةت ) ( الخقوأل. ه عرى الهأة ضا اخ في اخطفات فئات اف ته ا مت ة لا ال 36 35 33 32 3٠ طاء- 22 )المةةةةةةواد الخاصةةةةةة ةةةةةة الحما اشير تةةةةة ) 4٠-38 37 )ب(-)د( ئوا الال الرجوء مرتمسو اخطفات ةةةفرا أ ل المجةةةا اا الررةةة فةةةي ةةةتقرال ال م عةةة النةةةزا أا الرجنةةةة تالحةةةظ شينمةةةا ٤٠- المأةرد الرجةوء مرتمسةي ئةي الال مة مريةوا نقةف مة أكاةر صةوت عة مجتمعةي إقرةةي الأةةمالي انقرةي الأةةرقي انقرةي فةةي معظمهة سةةك ا الكةامير إلةةى داخريةا )انظةةةةةةةةةر السةةةةةةةةةاشقة توصةةةةةةةةةيتها تكةةةةةةةةةرل فإنهةةةةةةةةةا ا أدامةةةةةةةةةا إقرةةةةةةةةةي اخققةةةةةةةةةى الأةةةةةةةةةمات ري: شما الطرفكذل لة ال توصي 68( الفقر CRC/C/CMR/CO/2 المةةةوالد إتاحةةةة التسجيل ةةةئ الال لمركةةةز اخهريةةةة ةةة شتح المعنيةةةة الرجنةةةة تفعيةةةل ) الفحل ناحيتي م اخطفات تالئ راءات ن تنفيذها كفالة لها الكافية ميةت فةي ت اخ العترةال هةي لرطفةل الفاةرى المقةالق تكةوا أا كفالةة )ب( أا ئةي الال أ الرجةوء مرتمسةي اخطفةات مة أي شنقةل تتعرةق التي التفاقات القرالات القسرة انعاد م ع أ مر حترم أا طوعية العود عمريات ميت تكوا الحةالت إدال انحالةة مجةالي فةي اامرة أطر ضت )ج( ) ( مةة المق مات لرخة نيةة الر القةحة مات خة مجةالت فةي ةيما ل الرجةوء مرتمسةي ئةي الال اخطفةات إلةى القانونيةةة المسةةاع تقةة لةة فةةي شمةةا القاةةاء الأةةرطة قطةةاعي التعرةةي العقريةةة ه ع المنفقري شمرافق المقحوشي يير لألطفات يما ل المجانية داخريا المأرد ئي الال لألطفات التعسفي الحتجاز منت التفاقيةةة ئةةي الال شوضةةت الخاصةةة التفاقيةةة إلةةى الناةةمام فةةي النظةةر )هر( الجنسية. ام انع حالت تخفيض اتفاقية الجنسية مي ع اخاخاأل ضت ا شأ المسرحة النزاعات في اخطفات ةةةةا نيجير فةةةةي المسةةةةرق النةةةةزا اخطفةةةةات عةةةة العةةةةام اخمةةةةي ةةةةر تقر إلةةةةى شاناةةةةال ٤١- شطرقةة امه ةتخ ا لألطفةات حةرام شوكةو ماعةة اختطةاف إلةى أةير الذي )2017/304/S( الحتجةاز مة لة عرةى ترتةب مةا انتحالةة شتفجيةرات لرقيةام الفتيات يما ل عة مر الطةرف لةة ال الرجنةة توصةي الجماعةة شهةذو الترةاطه في أتره الذ لألطفات التحفظي ري: شما ةةرا شةةإطالق التعجيةةل عمريةةة لتنسةةيق طنيةةة ةةتراتيجية ا تنفيةةذ ضةةت ) إلهاشية شجماعات ترشطه لها اص أ ل أدلة إلى تنادا ا المحتجز اخطفات كةةانوا 23 المةةشل 228 2٠١4 لقةة انلهةةاب مكافحةةة قةةانوا ل تعةة ) اخطفات عرى العسكرة المحاك ة ل تنطرق ل شحي 2٠١4 سمرر د ت اخ GE.17-11275 16
ج) ب) ج) ج) ) إنأةاء هياكةل مجتمعيةة لرة ع إتاحةة المةوالد الكافيةة لهةا نعةاد إدمةاا اخطفات المرترطي شالجماعات المسرحة شما في ل ماعات الحرا ة اخهريةة تعزةز تعافيه الر ني النفسي إعاد إدما ه ال تمةاعي فةي شيئةة تعةزز صةحة الطفةل احترامةه لذاته كرامته. اخطفات المنتموا لألقريات أ الأعوب اخصرية ٤٢- في ضوء التمييز الذي تعر له اعرا اخقزام المرةول ل فةي ال لةة الطةرف عة م ةةود أي قةةانوا لحما ةةة حقوقهمةةا شاناةةال إلةةى تعريةةق الرجنةةة العةةام لقةة ١١)2٠٠9( شأ ا أطفةات الأةعوب اخصةرية حقةوقه شمو ةب التفاقيةة فإنهةا تكةرل توصةيتها السةاشقة )انظر CRC/C/CMR/CO/2 الفقر 83( تح ال لة الطرف عرى ما ري : ) تخقةةةيل مةةةوالدكافيةةةة لتنفيةةةذ خطةةةة العمةةةل الوطنيةةةة المعنيةةةة شالأةةةعوب اخصرية )2٠١4( ضماا أا تتمال أه افها في احترام حقوق أطفةات الأةعوب اخصةرية حما تهةةا تعز زهةةا القاةةاء عرةةى مةةا عانونةةه مةة انعةة ام اخمةة اليةةذائي الفقةةر التعةةر لرعنف ال تيالت ل شمأالكة هشلء اخطفات مأالكةكامرة فعالة ) التعجيةةةل شةةةالجهود الراميةةةة إلةةةى تعزةةةز تعرةةةي أطفةةةات الأةةةعوب اخصةةةرية التقة ي لاللتفةا الأة لمعة ت اخميةة شةي الأةعوب اخصةرية عة طرةق شنةاء المة الص إتاحةةة المةةوالد الكافيةةة لهةةا داخةةل المجتمعةةات المحريةةة لهةةذو الأةةعوب تةةوفير منةةاهج دلا ية منا رة لها ثقافيا ) ضماا إمكانية حقوت الأةعوب اخصةرية عرةى الخة مات ال ةتحقاقات ال تماعية ع طرق تيسير تسجيل الموالي إص ال شطاقات الهوة الوطنية. ال تيالت القتقادي شما في ل عمل اخطفات ٤٣- في ضوء الع د الكرير م اخطفات الةذ ل زالةوا سةتيروا فةي الزلاعةة التجالةة في العمل المنزلي تح الرجنة ال لة الطرف عرى ما ري: ) تخقةةيل مةةوالدكافيةةة لتفعيةةل الرجنةةة الوطنيةةة لمكافحةةة عمةةل اخطفةةات التةي أنأةئو شمو ةب اخمةر لقة 082/PM المةشل 27 آب أيسةطس 2٠١4 النتهةاء م ضت خطة العمل الوطنية لمكافحة عمل اخطفات تنفيذها )ب( حما ة اخطفات الذ عمرةوا خة ما فةي المنةازت كفالةة تة هيره إعةاد إدما ه ا تماعيا ل يما في ياق تنفيذ خطة العمل الوطنية ) إ كاء الوعي ل في العمل شيية تأجيت انشال عة دقيقة شأ نها معاقرة مرتكريها. الجمهول ش ه الحما ة القانونية م ا ةتيالت اخطفةات النتهاكةات المرترطةة شةذل ضةماا إ ةراء تحقيقةات 17 GE.17-11275
ب) ج) ب) ج) الأوال أطفات تكةرل الأةوال أطفةات ا شأة )2٠١7( 2١ الطةرف لةة ال توصةي 72( الفقر CRC/C/CMR/CO/2 لقة العام الرجنة تعريق إلى شاناال ٤٤- )انظر الساشقة توصيتها الرجنة ري: شما كذل انفقةةات منةةت الاةةعيفة الفقيةةر ةةر اخ دعةة إلةةى الراميةةة شرامجهةةا ةةز تعز ) المحريةةة مجتمعةةاته ةةره أ فةةي الأةةوال أطفةةات إدمةةاا إعةةاد ه الةة عةة اخطفةةات ل أمك كرما أفةةةراد فةةةيه شمةةة الحكةةةوميي المةةةوظفي مةةة الكامةةةل الحتةةةرام ضةةةماا ) العنةةف أعمةات ميةةت مرتكرةي شمعاقرةة لةة الأةوال أطفةات لحقةةوق الأةرطة الجةي المة اليةذاء أةمل شما ا لراحا الكافية ة الرعا ة الحما توفير اخطفات هشلء ض القحية ة الرعا مات خ التعري اخطفةات عةي أا إلةى تفاةي التةي الجذلة راب اخ ع ات دلا راء إ ) فةي اخطفةات هةشلء إاراف الظاهر هذو فه ل أ م عنها الريانات مت الأوال في أعالو. المذكول النحو عرى له المقممة اشير الت تقيي تنفيذ تخطير الختطاف التجال الريت فةةةي السةةةخر خيةةةرا الطةةةرف لةةةة ال فةةةي شاخطفةةةات التجةةةال الرجنةةةة تالحةةةظ إ ٤٥- مةةوالدكافيةةة شتخقةةيل الطةةرف لةةة ال توصةةي فإنهةةا المنزليةةة ةةة العرود الزلاعةةة التعةة ا شأ 2٠١١ سمرر د ت اخ ١4 كانوا المشل ٠24 2٠١١ لق القانوا تنفيذ لاماا شتنسةيق المعنيةة الرجنةة تفعيةل ا الكةامير فةي شهة التجةال اخاةخاأل تهرةب مكافحةة. الأعائرة الجرائ الرأرة شاخعااء التجال مكافحة تراتيجيات ا لص ا اخح قااء إدال ف ةملخرر ل ألطفرر ر ئ ضرر لة ررر ننين ة لررر ةحلم أل يفررق ة ل قرر اررر يف ة لا لسرر ٤٦- ر: ع ة ةألمنيا زة ص خ ل قش قيف ع ار يف ة ليفعلب جلة. فر ع يفزةل ال مب م عا ) ا ل ف ة قعشل ةحملل ر ئ ةلا ر ةملسول اانيةج نررر لارررنيم لة يفعسرررف ل ةألطفررر شرررلطر ة ز ررر ةحع ) ر ننين ة ةملعنينر ي م حمل ر اا ن اانيم ك ذ ا ) ( ررر ة رررر لا ة يف طيفرررب نني رر يف إلهرررلةج كمرررررر ةحمل قبرررررل ز ررررر ةالحع هررررررتةج لطرررررنيل ألحرررررلةث كم حمررررر لجرررررني عرررررلم ) ر ننين ة ةملعنينر عيفى يفحصنيل ةحمللل ر ن لةإلم قلةئل ةنعلةم نني يف ف ةملخ ل ةألطف ز ةحع ج ررلم لة ر صررح ة هررر اظ ة ررر ح ن مرر ز رر ةالحع ملةهررق مررر لمال لررر عررلمكف )هر(. ب ة ع زل ةحملع ل ألطف ماظم هصل أ لةنعلةم ل ألطف GE.17-11275 18
ل) ٤٧- شاناةةال إلةةى تعريقهةةا العةةام لقةة ١٠)2٠٠7( شأةة ا حقةةوق الطفةةل فةةي قاةةاء اخحةةةةةةة ا تكةةةةةةةرل الرجنةةةةةةةة توصةةةةةةةيتها السةةةةةةةاشقة )انظةةةةةةةر الوثيقةةةةةةةة CRC/C/CMR/CO/2 الفقةةةر 8٠( تحةةة ال لةةةة الطةةةرف عرةةةى أا تجعةةةل نظامهةةةا المتعرةةةق شقاةةةاء اخحةةة ا متوافقا تماما مت التفاقية ييرها م المعا ير ات القرة ل يما م خالت ما ري: ) مقروت د ليا لفةت السة الة نيا لرمسةش لية الجنائيةة عرةى ةه ال ةتعجات إلةى مسةتو )ب( محاكمةةةة ضةةةراج الأةةةرطة الةةةذ احتجةةةز ا أطفةةةالا تعسةةةفا طررةةةوا دفةةةت لاا لةفراا عنه محاميي المعونة القانونية الذ طرروا دفت ل وم يير ل مية )ج( ان را شإنأاء مرافق ضت إ راءات لمحاك خاصة شاخح ا ترأ ها قاا معينوا متخققوا تز ها شما كفي م الموالد الرأرة التقنية المالية ( ) تقة معونةة مسةاع قانونيةة مسةتقرة مة أاةخاأل مةشهري شمة فةيه المساع ا القانونيوا إلةى اخطفةات المخةالفي لرقةانوا فةي مرحرةة مركةر مة ان ةراءات القانونية حتى نها تها )هر( تعزز ت اشير التعامةل مةت اخطفةات المتهمةي شمخالفةة القةانوا الجنةائي مة د ا الرجةةةوء إلةةةى إ ةةةراءات قاةةةائية ماةةةل عةةة م الرجةةةوء إلةةةى القاةةةاء أ انفةةةراا تحةةةو المراقرةةةة أ الو ةةةاطة أ المأةةةول أ الخ مةةةة المجتمعيةةةةة متةةةىكةةةاا لةةة ممكنةةةةا ا ةتخ ام التة اشير الر رةة عنة إصة ال اخحكةام ضةماا أا كةوا الحتجةاز مةال ا أخيةرا خققر فتر ممكنة أا را ت شانتظام شيية إنهائه ) ضماا الفقل المنظ لألطفات ع الراليي أثناء الحتجاز في الحالت التةةةي ل مكةةة فيهةةةا تفةةةادي احتجةةةازه ضةةةماا توافةةةق ظةةةر ف الحتجةةةاز مةةةت المعةةةا ير ال لية شما أمل إمكانية الحقوت عرى التعري الخ مات القحية اخطفات ضحا ا الجرائ الأهود عريها تكرل الرجنة توصيتها السةاشقة )انظةر CRC/C/CMR/CO/2 الفقةر 8١( توصةي ٤٨- شتكايةف دعمهةا شمةا فةي لة إعةاد الت هيةل النفسةي-ال تمةاعي ال لةة الطةرفكةذل المقةةة م إلةةةى اخطفةةةات ضةةةحا ا الجةةةرائ شطةةةرق منهةةةا زةةةاد تةةةوافر خةةة مات اخخقةةةائيي إمكانيةةةة الحقةةةوت عريهةةةا إعةةةاد فةةةتق المعهةةة الةةةوطني لرعمةةةل ال تمةةةاعيي المةةةشهري. ال تماعي لهذا الير لالتفاقية اء- التق ق عرى الرر توكولت الختيالة ٤٩- توصةةةي الرجنةةةة ال لةةةة الطةةةرف مةةة أ ةةةل زةةةاد تعزةةةز إعمةةةات حقةةةوق الطفةةةل شالتق ق عرى الرر توكوت الختيالي لتفاقيةة حقةوق الطفةل شأة ا شيةت اخطفةات ا ةتيالت اخطفات فةي الريةاء فةي المةواد انشاحيةة الرر توكةوت الختيةالي لالتفاقيةة المتعرةق شةإ راء تق الراليات. 19 GE.17-11275
ج) كاف- التق ق عرى القكوف ال لية لحقوق اننساا )أ( ٥٠- توصي الرجنةة ال لةة الطةرف مة أ ةل زةاد تعزةز إعمةات حقةوق الطفةل شةالنظر فةةةي التقةةة ق عرةةةى القةةةكوف اخ ا ةةةية التاليةةةة لحقةةةوق اننسةةةاا التةةةي لةةة تقةةةرق طرفةةةا فيها شع : )ب( التفاقية ال لية لحما ة ميت اخاخاأل م الختفاء القسري التفاقية ال لية لحما ة حقوق ميت العمات المها ر أفراد أ ره ) الرر توكةةةةوت الختيةةةةالي لتفاقيةةةةة مناهاةةةةة التعةةةةذ ب ييةةةةرو مةةةة ضةةةةر ب المعامرةةةة أ العقوشةةةة القا ةةةية أ الالإنسةةةانية أ المهينةةةة الرر توكةةةوت الختيةةةالي المرحةةةق شالعه ال لي الخاأل شالحقوق القتقاد ة ال تماعيةة الاقافيةة الرر توكةوت الختيةالي الاةةاني المرحةةق شالعهةة الةة لي الخةةاأل شةةالحقوق الم نيةةة السيا ةةية الهةةادف إلةةى إليةةاء عقوشة انع ام. ٥١- تحةةة الرجنةةةة ال لةةةة الطةةةرف عرةةةى الوفةةةاء شالتزاماتهةةةا المتعرقةةةة شتقةةة التقةةةالر شمو ب الرر توكوت الختيةالي المتعرةق شااةتراف اخطفةات فةي المنازعةات المسةرحة حية ت خر تق التقرر الخاأل شه منذ 4 اراج فررا ر 2٠١5. انقريمية الهيئات مت التعا ا لم- ٥٢- توصي الرجنة ش ا تتعا ا ال لة الطرف مت لجنة الخرراء اخفرقية المعنية شحقةوق الطفةةل لفاهةةه التاشعةةة لالتحةةاد انفرقةةي شأةة ا تنفيةةذ التفاقيةةة ييرهةةا مةة صةةكوف حقةةوق اننساا واء في ال لة الطرف أ ال ت اخخر اخعااء في التحاد اخفرقي. لاشعا- ألف- التنفيذ تق المتاشعة النأر التقال ر ٥٣- توصةةةي الرجنةةةة ال لةةةة الطةةةرف شاتخةةةا ميةةةت التةةة اشير المالئمةةةة لاةةةماا التنفيةةةذ الكامةةل لرتوصةةيات الةةوالد فةةي هةةذو المالحظةةات الختاميةةة توصةةي الرجنةةة أ اةةا شإتاحةةة التقرةةر الجةةامت لرتقةةالر ال لةةة مةة الاالةة إلةةى الخةةامس الةةرد د الكتاشيةةة عرةةى قائمةةة المسائل هذو المالحظات الختامية عرى نطاق ا ت شريات الرر. شاء- اآللية الوطنية لةشال المتاشعة ٥٤- توصةةي الرجنةةةة ال لةةةة الطةةةرف شمواصةةةرة تعزةةز آليتهةةةا الوطنيةةةة لةشةةةال المتاشعةةةة شاعترالها هيكالا حكوميا دائما مكرفا شتنسيق إع اد التقالر التعامةل مةت اآلليةات ال ليةة انقريمية لحقوق اننساا فاالا ع تنسيق تترةت أعمةات التنفيةذ المتاشعةة عرةى القةعي الةةوطني لاللتزامةةات التعاه ةةة التوصةةيات القةةرالات القةةادل عةة هةةذو اآلليةةات تأةة د الرجنة عرى أنه نريي لموظفي متفريي دع هذا الهيكل دعمااكافيا مستمرا أا كةوا GE.17-11275 20
ي هةةيكال قةةادلا عرةةى التأةةا ل شانتظةةام مةةت المش سةةات الوطنيةةة لحقةةوق اننسةةاا المجتمةةت الم ني. التقرر المقرل ٥٥- تةةة عو الرجنةةةة ال لةةةة الطةةةرف إلةةةى أا تقةةة م تقر رهةةةا الجةةةامت لرتقرةةةر الةةة لي السةادص السةاشت شحرةةوت 9 آب أيسةطس 2٠22 أا تة لا فيةةه معرومةات عة متاشعةةة هةذو المالحظةات الختاميةة نريةي أا متاةل التقرةر لرمرةادئ التو يهيةة المنسةقة لتقة التقالر الخاصة شمعاه شعينها التي اعتم تها الرجنة في 3١ كانوا الااني نةا ر 2٠١4 )CRC/C/58/Rev.3( نريي أل تجا ز ع دكرماته 2١ كرمة 2٠٠ )انظر قةرال الجمعيةة العامةةةة 268 68 الفقةةةر ١6( فةةةي حةةةات تجةةةا ز عةةة د كرمةةةات التقر ةةةر المقةةة م الحةةة اخققةةى المنقةةوأل عريةةه ةةيطرب إلةةى ال لةةة الطةةرف أا تقرةةل حجمةةه عمةةالا شةةالقرال السالف الذكر إ ا تعذل عرى ال لةة الطةرف مرا عةة التقرةر إعةاد تق مةه فرة مكة ضماا تر متهكي تنظر فيه هيئة المعاه. ٥٦- تةة عو الرجنةةة أ اةةا ال لةةة الطةةرف إلةةى تقةة ثيقةةة أ ا ةةية مح ثةةة ل تجةةا ز عةة دكرماتهةةا 42 4٠٠ كرمةةة فقةةا لمتطررةةات الوثيقةةة اخ ا ةةية الموحةة الةةوالد فةةي المرادئ التو يهية المنسقة لتق التقةالر شمو ةب المعاهة ات ال ليةة لحقةوق اننسةاا شمةةا فةةي لةة المرةةادئ التو يهيةةة لتقةة ثيقةةة أ ا ةةية موحةة ثةةائق خاصةةة شمعاهةة ات شعينهةةةةةةا )انظةةةةةةر HRI/GEN/2/Rev.6 الفقةةةةةةل اخ ت( الفقةةةةةةر ١6 مةةةةةة قةةةةةةرال الجمعيةةةةةةة العامة. 268 68-21 GE.17-11275