November 2013 Food and Agriculture Organization of the United Nations Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Продовольственная и cельскохозяйственная организация Объединенных Наций CL 148/2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura A اجمللس الدورة الثامنة واألربعون بعد املائة 2 6 روما ديسمرب/كانون األول 2102 الدورة تقرير السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية روما 12-12 أكتوبر/تشرين األول 1122( موجز إن الدورة السابعة والتسعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية: أ( درست الوثيقة بعنوان "مكاتب اللجان الفنية املنشأة مبوجب املادة 5 من الدستور واللجان التوجيهية التابعة هلاا تشكيلها ووظائفها(" وأشارت إىل أن املسائل اليت تشملها الوثيقة كانت موضع نقاش بني أعضاا اللجاان الفنياة وقررت مراجعة املسألة جمددا يف دورة الحقة من دوراتها. ب( استعرضت ممارسات املنظمة املتعلقة بقبول أوراق تفويض الوفود املشاركة يف املؤمتر وأقر ت االقرتاحات الواردة يف الوثيقة CCLM 97/4 لتبسيط عملية استعراض أوراق التفويض ككل على حناو ماا يارد يف تقريار اناة الشاؤون الدستورية والقانونية ج( أقر ت اقرتاحا لوقف العمل باملمارسة اليت تقضي بتشكيل انة قرارات للماؤمتر ماع ااشاارة إىل أن اإل باامكاان عند احلاجة تكليف انة خمصصة بوظائف املراجعة التحريرية الايت تضاعلع بهاا اناة القارارات علاى أن ت نش أ هذه الل ج نة ط بقا ل ال ئ حة ال عامة للم نظماة أو با امكاان إيكا هلاا ل نما ناة علا ى أن ت عاد ل علا ى هاذا ا ساا الرتتيبات املعتادة اخلاصة بدورات املؤمتر اليت ينظر فيها امللس واللجنة العامة للماؤمتر واابقاا علاى املعااي املوجودة ملشاريع قرارات املؤمتر يمكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة QR ( وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن االطالع على وثائق أخرى على موقع المنظمة www.fao.org
د و ح ز ي ط أ CL 148/2 2 درست الوثيقة بعنوان "استعراض نة املالية لوضع الدول ا عضا اليت عليها متأخرات قبل انعقاد دورة املؤمتر - تعديل على النصوص ا ساسية" وأقر ت اق رتا حا يقض ي بو جاوب أن ي ع تماد ا ملاؤ متر قارارا عادد عملياة ت نفياذ الفقرة 4 من املادة 3 من الدساتور وأوصتت بإحالاة مشاروا القارار الاوارد يف املرفاق 1 بتقريرهاا إىل ناة املالياة وامللس إلحالتإل من ثم إىل املؤمتر. واعتربت اللجنة كذلك أن إل بإمكان امللس أن يوصاي بتنفياذ القارار بصاورة طوعية قبل انعقاد الدورة املقبلة للمؤمتر ها( نظرت يف الوثيقة بعنوان "إجرا ات التصويت من قبل املؤمتر تعيني الرئيس املستقل للمجلاس وانتخااب أعضاا امللس( - تعديل على الالئحة العامة للمنظمة". وإذ أشارت اللجنة إىل أن هذا االقرتاح ينعوي علاى اعتباارات سياسية قررت باستثنا عضو واحد فيها إحالة مشروا قرار املؤمتر بعنوان "التعديالت يف الفقرة الفرعياة 11 من املادة 11 من الالئحة العامة للمنظمة" إىل امللس لكي عيلإل من ثم إىل املؤمتر. واتفقتت اللجناة ماع اقارتاح يقضي باعتماد إجرا موح د لالنتخابات املتعددة من قبل املؤمتر وامللس أي االنتخابات اليت جتري ملال أكثار من مقعد انتخابي واحد يف آن معا وأقر ت مشروا قرار املؤمتر بعنوان "التعديالت يف الفقرات املادة 11 من الالئحة العامة للمنظمة" والذي أ حيل للمجلس لكي عيلإل من ثم إىل املؤمتر مان و 11 و 13 و 4 3 نظرت يف الوثيقة بعنوان "إجرا ات التصويت من قبل املؤمتر تعيني الرئيس املستقل للمجلاس وانتخااب أعضاا امللس( - تعديل على الالئحة العامة للمنظمة" وخل صت إىل أ ناإل مان الضار وري ال باد ب عملياة إ عاادة صايا ة القواعد واإلجرا ات اخلاصة مبشاركة املنظمات ري احلكومية واملنظمات ا هلية يف اجتماعات املنظماة ماع إياال االعتبار الواجب إلسرتاتيجييت املنظمة للشراكات مع منظمات املتمع املدني ومع القعاا اخلاص اللتني اعت مدتا مؤخرا وشددت على ضرورة انلافظة على العابع احلكومي الدولي لعملية صنع القرارات يف املنظمة إذ أشارت اللجنة إىل ضرورة تيسري عمل نة املبادئ ا خالقية يف فرتتهاا التجريبياة أوصتت بتجدياد تعايني ا عضاا اخلاارجيني الثالثاة للجناة املباادئ ا خالقياة لوالياة ثانياة مادتها سانتان تنتهاي يف شاهر ديسامرب/ كانون ا ول 1115 اتفقت مع التوصية بإضفا طابع رمسي على مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية ضمن إطاار املنظماة وأقر ت البد بعملية تفضي إىل وضع مشروا قرار للمؤمتر على حنو ما هو مبني يف تقرير اللجنة أ عطيت معلومات عن أنشعة فرا قانون التنمية التابع ملكتب الشؤون القانونية مباا يف ذلاك املباادرات التعاونياة مع شر كا آ خرين وأ خذت علما مبشار كة فرا قاا نون ال ت نمياة يف يعايط ال عما ل ويف تع بياق ا إلطاار ا إلسا رتا تي ج ي ا ديد للمنظمة يف املستقبل وأوصت قدر املستعاا بتزويدها بتقارير تتضمن معلومات عن أمثلاة عملياة خمتاارة لننشعة اليت يقوم بها فرا قانون التنمية يف دورتها املقبلة صادقت على تقرير مرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة وأكدت جمتددا بهاذا الصادد علاى السامات املمي زة لعمل اللجنة نظرا إىل طابعها وإىل واليتها املؤسسية
أ ك ب ل ج و د أ 3 CL 148/2 أحاطتت علمتا باملعلوماات الاواردة يف الوثيقاة CL 148/10 بعناوان "الرتتيباات اخلاصاة باالساتعراض املساتقل إلصالحات احلوكمة" واعتربت أنإل ال توجد فيها مسائل قانونية العابع تستوجب مشاورة اللجناة أو توجيهاتهاا يف هذه املرحلة أحاطت علما با مل علومات ا مل تا حة عن أسااليب عما ل ا ملاؤ مترات ا إلقليمياة و عان هي ئاة ا رز الدولياة و عان الو ثيقاة املعروضة على نة املالية عن البدالت وشروط اخلدمة اخلاصة مبكتب الرئيس املستقل للمجلس. إن اجمللس مدعو إىل ما يلي: اإلحاطة علما بأن مسألة تشكيل املكاتب ووظائفها هي قيد التفاوض من قبل ا عضا وقد تعياد اللجناة النظار يف جوانبها القانونية خالل دورة مقبلة من دوراتها إقرار اقرتاحات تبسيط املمارسة املتبعة يف املنظمة بشأن قبول أوراق تفاويض الوفاود املشااركة يف املاؤمتر كماا هاو مبني يف تقرير اللجنة املوافقة عل ى اق رتا ح وقاف ال عما ل با ملمارساة الايت تقضا ي ب تشاكي ل ناة قارارات للماؤ متر ماع ا إلشاارة إىل أ ن اإل باإلمكان عند احلاجة تكليف نة خمصصة بوظائف املراجعة التحريرية اليت تضعلع بهاا ناة القارارات على أن ت نشأ هذه اللجنة طبقا لالئحة العاماة للم نظماة أو با إلمكاان إيكا هلاا ل نما ناة علا ى أن ت عاد ل علا ى هاذا ا سا الرتتيبات املعتادة اخلاصة بدورات املؤمتر اليت ينظر فيها امللس واللجنة العامة للماؤمتر واإلبقاا علاى املعايري املوجودة ملشاريع قرارات املؤمتر إقرار بعد املراجعة اليت ستجريها نة املالية مشروا القارار الاوارد يف املرفاق 1 بهاذا التقريار والاذي عادد عملية تنفيذ الفقرة 4 من املادة 3 من الدستور ( عن إ عاادة حقاوق ال تصاويت ل ن عضاا الاذين لاديهم م تا أ خرات( وإحالتإل إىل املؤمتر. وامللس مدعو أيضا إىل النظر يف ما إذا كان يتعني عليإل التوصية بتعبيق هذا اإلجرا بصاورة طوعية قبل انعقاد الدورة املقبلة للمؤمتر ها( حسب االقتضا إقرار مشروا قرار املؤمتر الوارد يف املرفق 1 بالتقرير بعنوان "التعديالت يف الفقرة الفرعية 11 من املادة 11 من الالئحاة العاماة للمنظماة" وا مل ت علاق باا إل جرا ات اخلاصاة با ن ت خااب الار ئيس ا ملسا تق ل للم جلاس وإحالتإل إىل املؤمتر إقرار مشروا قرار املؤمتر الوارد يف املرفق 3 بهذا التقرير بعنوان "التعديالت يف الفقرات 3 و 4 و 11 و 13 من املادة 11 من الالئحة العامة للمنظمة" واملتعلق بإجرا موح د لالنتخابات املتعددة من قبل املاؤمتر أو امللاس وإحالتاإل إىل املؤمتر
ح ط ز ك ل م ي CL 148/2 4 تسليط الضوء على احلا جة إىل ا مل باشرة ب عملياة إ عاادة صايا ة القوا عاد وا إل جارا ات اخلاصاة مبشاار كة ا مل نظماات احلكومية الدولية واملنظمات ا هلياة يف ا ج تما عاات ا مل نظماة ماع إيا ال ا ال ع ت باار الوا جاب إلسا رتا تي جييت ا مل نظماة للشراكات مع منظمات املتمع املدني ومع القعاا اخلاص اللتني اعتمدتا مؤخرا والتشديد على ضرورة انلافظة على العابع احلكومي الدولي لعملية صنع القرارات يف املنظمة املوافقة على اقرتاح جتديد تعيني ا عضا اخلارجيني الثالثة احلاليني يف نة املباادئ ا خالقياة لوالياة ثانياة مدتها سنتان تنتهي يف شهر ديسمرب/كانون ا ول 1115 اإلحاطة علما باملعلومات املتاحة عن مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية وإقرار التوصية ببد عملية وضع مشروا قرار للمؤمتر بنا على االقرتاح الوارد يف تقرير اللجنة اإلحاطة علما باملعلومات الواردة عن أنشعة فرا قانون التنمية واقرتاح اللجنة بتزويدها قادر املساتعاا بتقاارير تتضمن معلومات عن أمثلة عملية خمتارة لننشعة اليت يضعلع بها فرا قانون التنمية يف دورة مقبلة من دوراتها املصادقة على التقرير املرحلي عن برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة اإلحاطة علما بأن اللجنة خل صت إىل أنإل ال توجد مساائل قانونياة العاابع يف "الرتتيباات اخلاصاة باالساتعراض املستقل إلصالحات احلوكمة" مبا يستوجب مشورة اللجنة أو توجيهاتها يف هذه املرحلة اإلحاطة علما با مل علومات ا مل تا حة عن أساليب عم ل ا ملاؤ مترات ا إلقليمياة و عان هي ئاة ا رز الدولياة و عان ال باد الت وشروط اخلدمة اخلاصة مبنصب الرئيس املستق ل للمجلس. ميكن توجيإل أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل: السيد Antonio Tavares املستشار القانوني مكتب الشؤون القانونية اهلاتف: +39 065705 5132
5 CL 148/2 أوال مقدمة 1- ع قدت الدورة السابعة أكتوبر/تشرين ا ول 1113. والتسعون للجنة الشؤون الدساتورية والقانونياة اللجناة( خاالل الفارتة مان 13 إىل 11-1 وترأست هذه الدورة اليت كانت املشاركة فيها مفتوحة أمام مراقبني صامتني اليت رحبت جبميع ا عضا املشاركني يف الدورة. وقد حضر الدورة ا عضا التالية أمساؤهم: الادكتورة Mónica Martínez Menduiño السيد بنغالديش( Rubaiyat Ashique سعادة السيد بلغاريا( Lubomir Ivanov السيد عبد الستار شياد السوداني العراق( سعادة السيد ليربيا( Mohammed.S Sheriff السيد Lawrence Kuna Kalinoe بابوا ينيا ا ديدة( السيد Gregory Groth الواليات املتحدة ا مريكية( السيدة Oscar Gabriel Piñeyro Bentos أورو واي( 3- ووافقت اللجنة على جدول أعماهلا املؤقت. ووافقت اللجنة يف هذه املناسابة علاى اقارتاح يتعلق بوضع الرئيس املستقل للمجلس ضمن إطار البند املعنون "املسائل ا خرى". ملناقشاة بناد إضاايف وأ بلغت اللجنة بأن السيد Rubaiyat Ashique قد حل حمل السيد Md. Mafizur Rahman بنغالديش(. -4 ثانيا - انتخاب نائب الرئيس انتخبت اللجنة سعادة السيد Lubomir Ivanov كنائب للرئيس. -5 ثالثا - مكاتب اللجان الفنية املنشأة مبوجب املادة 5 من الدستور واللجان التوجيهية التابعة هلا تشكيلها ووظائفها( 6- ناقشت اللجنة بشكل مستفيض الوثيقة CCLM 97/3 املعنونة من الدستور واللجان التوجيهية التابعة هلا تشكيلها ووظائفها(". " مكاتب اللجان الفنية املنشأة مبوجب املاادة 5 7- وأحاطت اللجنة علما با أن أ عضاا الل جاان الف نياة ي تفاوضاون بشا أن القضاايا الايت ت ناول تهاا الو ثيقاة وقاررت استعراض هذه املسألة جمددا يف دورة قادمة من دوراتها.
ج أ ب د CL 148/2 6 رابعا - مراجعة إجراءات املنظمة املتعلقة بقبول أوراق تفويض الوفود إىل املؤمتر 8- نظرت اللجنة يف الوثيقة CCLM 97/4 املعنونة "مراجعة إجرا ات املنظمة املتعلقة بقبول أوراق تفويض الوفاود إىل املؤمتر". وأشارت إىل أن املسألة كانت قيد االستعراض يف اللجنة يف عام 1111 وإىل أنإل مت آنذاك تنفيذ جمموعة مان املبادرات الرامية إىل تبسيط املمارسات يف املنظمة بالنظر إىل تقليص مادة انعقااد دورات املاؤمتر إىل حاد كابري. وبادأت نة أوراق التفويض منذ عام 1111 العمل قبل بداية دورة املاؤمتر واعت ماد نظاام لتوزياع أوراق التفاويض يف القائماة ألف مبا يف ذلك النسخ ا صلية من أوراق التفويض الرمسية( والقائمة با النسخ من أوراق التفويض اليت ت عتارب مبثاباة معلومات عن تشاكيل الوفاود( ماع الساما ح للوفاود يف كا ل مان القاا ئم تني با ملشاار كة يف جمرياات الادورة. ور ام هاذه التحسينات كانت هناك دعوات يف اآلونة ا خرية إىل تبسيط العملية بأكملها بشكل أكرب مبا يف ذلك من خالل زياادة االعتماد على أوراق التفويض الصادرة عن املمثلني الدائمني املعتمدين لدى املنظماة ماع مراعااة املزياد مان تقلايص مادة دورات املؤمتر وكذلك املمارسات املعتمدة يف املنظمات ا خرى التابعة ملنظومة ا مم املتحدة. 1- وبعد استعراض هذه املسألة مبا يف ذلك ممارسات الفاو وممارسات واملقرتحات الواردة يف الوثيقة CCLM 97/4 أوصت اللجنة مبا يلي: ريها من منظماات منظوماة ا مام املتحادة استمرار شغل املندوبني ملقاعدهم بصورة مؤقتة بانتظار صدور التقرير النهائي للجنة أوراق التفاويض حتاى وإن كانت أوراق تفويضهم ري مكتملة بصورة رمسية إلغا النظام احلالي للقائمتني ألف وبا وضرورة اعتماد نة أوراق التفويض املمارسة الساائدة يف منظماات منظومة ا مم املتحدة واليت تقضي بقبول أوراق التفويض بشكل إلكرتوني علما أن إل يتعي ن إرسال النساخة ا صلية من أوراق التفويض الرمسية لنعضا وا عضا املنتسبني إىل املدير العام يف الوقت املناسب إمكانية إرسال أوراق التفويض بالشكل الصحيح من خالل مستندات كاملذكرات الشفهية والتكلياف مبهاام و بشك ل عام احلارص علا ى ا ال ع تمااد أ ك ثار فا أ ك ثر علا ى أوراق ال تفاويض الصاادرة عان ا ملما ثلني الادا ئمني املعتمدين لدى املنظمة وضرورة أن تواصل نة أوراق التفويض واملؤمتر اتباا املمارسة اليت تقضي بأن تتم معا ة قضاايا متثيال احلكومات وا عضا باالستناد إىل املمارسات املتبعة يف ا معية العامة لنمم املتحدة.
أ ب ج د 7 CL 148/2 خامسا - اقرتاح إلغاء جلنة القرارات التابعة للمؤمتر 11- درست اللجنة الوثيقة CCLM 97/5 املعنونة "اقرتاح إلغا نة القرارات التابعة للمؤمتر". وأحاطت علما بأن اللجنة كانت قد أنشئت باعتبارها إحدى املميزات املنتظمة لدورات املؤمتر منذ عام 1167 عنادما أنشائت للمارة ا وىل. وأشارت إىل بعض املميزات انلددة لوظائفها وواليتها التارخيية والحظات أ ن عاددا مان التغايريات قاد طارأ مناذ عاام 1167. كما أشارت إىل أن املراجعة التحريرية انلدودة جدا اليت تضعلع بهاا اللجناة والعادد انلادود مان القارارات ا ديدة اليت ع رضت مؤخرا يربران إعادة النظر يف تشكيل نة للقرارات يف كل دورة من دورات املؤمتر. 11- ووافقت اللجنة على أن توصي امللس مبا يلي: إنها العمل باملمارسة املتبعة إلنشا نة القرارات التابعة للمؤمتر تتوىل عند احلاجة نة خمصصة ت نشأ مبوجاب املاادة 14 أو املاادة 15 مان الالئحاة العاماة للمنظماة وظائف املراجعة التحريرية اليت تضعلع بها نة القرارات أو تكليف ا مانة بتلك الوظائف تعديل الرتتيبات اخلاصة بدورات املؤمتر املعروضة على امللس وانلالة إىل اللجنة العامة للماؤمتر علاى ضو ما تقد م وحسب االقتضا واإلبقا على معايري استعراض مشاريع قرارات املؤمتر ا ديدة املعروحة من قبال ا عضاا خاالل دورات املؤمتر بنا على التوصية املرفوعة إىل املؤمتر يف دورتاإل الثامناة والاثالثني. 1 وسي شاار إىل هاذه املعاايري يف الرتتيبات اخلاصة بدورات املؤمتر. سادسا - استعراض جلنة املالية لوضع الدول األعضاء اليت لديها متأخرات قبل انعقاد دورة املؤمتر - تعديل النصوص األساسية 11- نظرت اللجنة يف الوثيقة CCLM 97/6 املعنونة " استعراض نة املالية لوضاع الادول ا عضاا الايت عليهاا متأخرات قبل انعقاد دورة املؤمتر - تعديل على النصوص ا ساسية". 13- وأشارت اللجنة إىل أن مس ألة إ عادة حقوق ال تصاويت إىل ال بلادان ا عضاا الايت عليهاا م تا أ خرات مان جا ناب املؤمتر مبوجب الفقرة 4 من املادة 3 من الدستور كانت قيد املناقشة. ويف شاهر ناوفمرب/تشارين الثااني 1115 أوصاى املؤمتر بأن املسار العادي للعمل يف ما يتعلق بالبلدان ا عضا اليت عليها متأخرات ينبغاي أن يتمثال يف تشاجيعها علاى تقديم خعة لسداد متأخراتها بالتقسيط كشرط الستعادة حقوق التصويت. كما أوصى املؤمتر باإيال االعتباار لضارورة أن بالوثيقة املرفق با C2013/12 والفقرة 36 بالوثيقة.CL145/Rep 1
CL 148/2 8 2 اليت ت عقد يف اخلرياف يف السانوات ت حال طلبات استعادة حقوق التصويت إىل املدير العام لريفعها إىل دورة نة املالية اليت ي ن عقد فيها ا ملؤ متر ل رتفع و جهات نظرها إىل ا ملاؤ متر مان خا ال ل امللاس كا ي ت نظار فيهاا الل ج ناة ال عاماة دون املسا بسلعة املؤمتر الياذ قرارات مستقلة مبوجب الفقرة 4 من املادة 3 من الدستور. ويف مار /آذار 1113 طلبت نة املالية من اللجنة دراسة ما إذا كان تنفيذ التوصية ينعوي على تغيريات على النصوص ا ساسية. 14- ونظرت اللجنة يف خيارين لتنفيذ هذه التوصية وهما إما إجرا تعديل رمسي علاى الالئحاة العاماة للمنظماة أو اعتماد املؤمتر لقرار عدد عملية استعراض نة املالية لعلبات استعادة حقوق التصويت. 15- ورأت اللجنة أنإل سيكون من ا فضل بالنسبة إىل املؤمتر اعتماد قرار عدد فيإل عملية تنفيذ الفقرة 4 مان املاادة 3 من الدستور على أن ي درج يف ا ز الثاني من النصوص ا ساسية وهو ما من شاأنإل أن يسامح بتحدياد اإلجارا ات مبزيد من التفصيل. ويف ضو اخلربة املكتسبة ميكن يف مرحلة الحقة إجرا تعديل رمسي على الالئحة العامة للمنظماة. وأوصت اللجنة بإحالة مشروا القرار الوارد يف املرفق 1 بهذا التقرير إىل نة املالية وامللس على أن ي حال من ثام إىل املؤمتر. 16- ويف ما يتعلق بإمكانية تنفيذ هذا اإلجرا قبل انعقاد الدورة القادمة للمؤمتر رأت اللجنة أنإل ميكن للمجلاس أن يوصي بتنفيذه بشكل طوعي قبل انعقاد تلك الدورة نظرا إىل أن القرار لن يدخل حياز النفااذ إال بعاد اعتمااده مان قبال املؤمتر. - سابعا - إجراءات التصويت من قبل املؤمتر تعيني الرئيس املستقل للمجلس وانتخاب أعضاء اجمللس( تعديل الالئحة العامة للمنظمة 17- نظرت اللجنة يف الوثيقة CCLM 97/7 املعنونة " إجرا ات التصويت من قبل املؤمتر تعايني الارئيس املساتقل للمجلس وانتخاب أعضا امللس( - تعديل على الالئحة العامة للمنظمة". 18- وأشارت اللجنة إىل أن هاتني املسألتني كانتا قيد النظر يف املاضي. وأشارت كذلك إىل أنإل خالل الادورة الثامناة والثالثني للمؤمتر جرت مناقشات ري رمسية بشأن إجرا ات انتخاب الرئيس املستقل للمجلس وأعضا امللاس وإىل أ ن امللس أصغى يف دورتإل السابعة وا ربعني بعد املائة إىل مقرتحات بهذا اخلصوص وأنإل كاان هنااك شاعور باأن من املر وب فيإل تبسيط إجرا ات التصويت. دورة الربيع نتيجة للتغيري يف دورة انعقاد املؤمتر. 2
9 CL 148/2 11 11- ويف ما يتعلق باملسألة ا وىل ذك رت اللجنة بأن الالئحة العامة للمنظمة تنص على إجرا اقرتاا سري النتخاب الرئيس املستقل للمجلس حتى عند وجود مرش ح واحد هلذا املنصب. وبي نت اللجنة أنإل ر ام بقاا املاؤمتر علاى موقفاإل هذا على مر السنني مثة شعور بأنإل ميكن إجرا انتخاب اري متناازا علياإل للارئيس املساتقل للمجلاس مبوافقاة عاماة واضحة. 11- وقررت اللجنة باستثنا عضو واحد إحالة مشروا قرار املاؤمتر الاوارد يف املرفاق 1 املعناون " تعاديل الفقارة أ من املادة 11 من الالئحة العامة للمنظمة" إىل امللس لكي عيلإل من ثم إىل املؤمتر. وأشارت اللجنة إىل أن هاذا االقرتاح ينعوي على اعتبارات سياسية وهو ما من شأنإل أن يشكل مسألة تندرج ضمن اختصاصات املؤمتر. 11- ويف ما خيص اإلجرا املتعلق بانتخاب املؤمتر عضا امللاس وافقات اللجناة علاى اقارتاح يقضاي باعتمااد إجرا وحيد لالنتخابات املتعددة اليت جيريها املؤمتر وامللاس أي االنتخاباات اهلادفاة إىل شاغل أكثار مان منصاب انتخابي يف وقت واحد. وسينعبق هذا اإلجرا املوحد على االنتخابات املتعددة الايت جيريهاا املاؤمتر وامللاس ويكاون على رار اإلجرا الذي يعتمده امللس منذ عام 1151. وأشارت اللجنة إىل أن اإلجرا ات املقرتحة من شأنها أن تقلال من ضرورة إجرا عمليات اقرتاا متعاقبة من دون أن ت غين عن إجرا عمليات اقرتاا إضافية يف حال وجود عدد كبري من املرشحني قياسا إىل عدد املناصب االنتخابية املتاحة وتشتت ا صوات. 11 وأقر ت اللجنة مشروا قرار املؤمتر الوارد يف املرفق 3 املعنون "تعديل الفقرات من الالئحة العامة للمنظمة" وقررت إحالتإل إىل امللس لكي عيلإل من ثم إىل املؤمتر. ثامنا 11 من املادة و 11 و 13 و 4 3 - االستعراض األولي ملشاركة منظمات دولية غري حكومية ومنظمات اجملتمع املدني يف اجتماعات منظمة األغذية والزراعة اجلوانب القانونية 13- نظرت اللجنة يف الوثيقة CCLM 97/8 املعنونة " اسا ت عراض أولا ي ملشاار كة ا مل نظماات اري احلكومياة الدولياة ومنظمات املتمع املدني يف اجتماعات منظمة ا ذياة والزراعاة ا واناب القانونياة" باالساتناد إىل العاروض الايت قدمها مكتب الشؤون القانونية ومكتب الشراكات والدعوة وتنمية القدرات. ورح بت اللجنة بالعاابع الشاامل للمعلوماات املقدمة واليت تشك ل منعلقا أساسي ا إلعادة حتديد إجرا ات تنفيذ "اسرتاتيجية الفااو للشاراكات ماع منظماات املتماع املدني" اليت اعت مدت مؤخرا خاصة يف ما يتعلق باملشاركة يف االجتماعات. 14- ورأت اللجنة أنإل من الضروري بد عملية إلعادة صيا ة قواعاد وإجارا ات مشااركة املنظماات اري احلكومياة ومنظماات املتماع املادني يف اجتماعاات املنظماة ماع إياال االعتباار الواجاب أيضاا إىل منظماات القعااا اخلااص واإلسرتاتيجية اليت اعتمدتها الفاو مؤخرا بشأن الشراكات مع القعاا اخلاص. وأشارت اللجنة إىل أن هذه املسألة كانات قيد مناقشة عامة يف املنظمة ولكن مل يتم إطالق العملية بشكل فع ال نظرا إىل تعقيد القضايا املعروحة.
CL 148/2 10 15- وشددت اللجنة خالل املناقشة على ضرورة احلفاظ على العابع احلكومي الادولي لعملياة ايااذ القارارات يف املنظمة أي أن الدول ا عضا هي اليت تنفرد بسلعة اياذ القرارات وعلى ضرورة استمرار الفااو يف إعاداد القواعاد أو ا مل عايري أو السياسات بعريقة مف تو حة وشاملة لكن دون ت أ ثري أية مصاحل و علا ى ضارورة حتقياق ا ملزياد مان ال ت ناساق باني قواعد وآليات مشاركة املنظمات ري احلكومية ومنظمات املتمع املدني يف ا جهزة الرئاسية والدساتورية املعنياة ماع ا خذ بعني االعتبار حسب االقتضا القواعد واإلجرا ات واملمارسات املعمول بها يف منظومة ا مم املتحدة. 16- وطلبت اللجنة أن تبدأ ا مانة عملية إعادة حتديد اإلجرا ات املعمول بها مبشاركة الوحدات املختصاة حساب املقتضى وبعد إجرا مشاورات ري رمسية مع أعضا اللجنة. وستنظر اللجنة يف دورتها املقبلة يف ماار /آذار 1114 يف أول تقرير عن ا نشعة املنفذة حتى ذلك احلني. - تاسعا - جلنة املبادئ األخالقية تعيني األعضاء اخلارجيني 17- استعرضت اللجنة الوثيقة CCLM 97/9 املعنونة " نة املباادئ ا خالقياة تعايني ا عضاا اخلاارجيني" واالقاارتاح الااوارد فيهااا بشااأن جتديااد تعاايني ا عضااا اخلااارجيني احلاااليني الثالثااة يف نااة املبااادئ ا خالقيااة السايد Ngonlardje Kabra Mbaidjol مان تشااد والسايدة Suomi Sakai مان الياباان والسايد José Zalaquett من شيلي( لوالية ثانية مدتها سنتان الفرتة 1115-1114(. 18- وسعيا إىل تيسري عمال ناة املباادئ ا خالقياة خاالل فرتتهاا التجريبياة أوصات اللجناة بتجدياد تعايني الساايد Mbaidjol والساايدة Sakai والساايد Zalaquett كأعضااا خااارجيني يف نااة املبااادئ ا خالقيااة حتااى 31 ديسمرب/كانون ا ول 1115 لكنها أشارت إىل أن تقييم نة املبادئ ا خالقياة سايجري يف شاهر يونياو/حزياران.1115-11 عاشرا - ترتيبات العمل وإجراءات إصدار الشهادات يف إطار نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية نظرت اللجنة يف الوثيقة CCLM 97/10 املعنونة " ترتيبات العمل وإجرا ات إصادار الشاهادات يف إطاار نظام الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية" مبا يف ذلك االقرتاح الوارد فيها لبد عملية تؤدي إىل املوافقة الرمسية على اإلطار التنفيذي لنظم الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية مان خاالل اعتمااد املاؤمتر لقارار بهاذا الشاأن. ونظارت اللجناة يف املعلومات الواردة بشأن العملية احلالية املتعلقة بنظم الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية ووافقات علاى التوصاية الايت تقضي بأن حتظى مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية مبكانة رمسية يف إطار املنظمة. 31- وأقر ت اللجنة بد عملية لصيا ة مشروا قرار للمؤمتر ووافقت على ما يلي:
أ ج ب 11 CL 148/2 من شأن صدور قرار من املؤمتر أن يوفر أساسا مناسبا لرتسيخ مبادرة نظام الارتاث الزراعاي ذات ا همياة العاملية يف املنظمة وتعزيز مكانتها الدولية ميكن ملشروا قرار املؤمتر الذي سيكون موضع مفاوضات مقبلة مان حيا مضامونإل ا اوهري أن ي اربز الرتتيبات واإلجرا ات املعمول بها حاليا وأن يدخل أية تعديالت معلوبة وإضافات نامجاة عان اخلاربة املكتسبة من خالل تنفيذ مشاريع نظم الرتاث الزراعي أو تلاك الايت تعتربهاا ا جهازة الرئاساية مناسابة ملواصلة استعراض مبادرة نظم الرتاث الزراعي ذات ا همية العاملية سي حال مشروا قرار املؤمتر إىل اللجنة يف عام 1114 الستعراضإل وإقراره وليناقشإل امللاس الحقاا ويوافاق عليإل ولينظر فيإل املؤمتر يف نهاية املعاف ويعتمده يف شهر يونيو/حزيران 1115. وقبال اساتعراض اللجناة املقبل هلذه املسألة وحتضري ا لذلك سي علب مان ناة ال رب ناام ج و ناة ا ملالياة و ناة الزرا عاة م ناقشاة ا وانب املالية والرباجمية والفنية املتصلة مبباادرة نظام الارتاث الزراعاي ذات ا همياة العاملياة وإسادا املشورة بشأنها. حادي عشر - أنشطة فرع قانون التنمية لإلحاطة( 31- أخذت اللجنة علما بالوثيقة CCLM 97/11 وباملعلومات املتعلقاة بأنشاعة فارا قاانون التنمياة التاابع ملكتاب الشؤون القانونية مبا يف ذلك املبادرات التعاونية مع الشركا اآلخرين. وأعربت اللجنة عن تقديرها للمسااعدة القانونياة اليت ال تقدر بثمن اليت قدمها فرا قوانني التنمية حتى اآلن إىل أعضا املنظمة وعن دعمها لعملإل. وأحاطات علماا كاذلك مبشاركة فرا قانون التنمية يف يعيط العمل وتنفيذ اإلطار االسرتاتيجي ا ديد للفاو يف املستقبل. 31- وأوصت اللجنة بتزويدها قدر اإلمكان بتقارير يضعلع بها فرا قانون التنمية يف دوراتها القادمة. تتضمن م علوماات عان أم ثلاة عملياة خم تاارة مان ا نشاعة الايت 33- نظرت اللجنة يف الوثيقة والقانونية التقرير املرحلي(". ثاني عشر - برنامج العمل املتعدد السنوات للجنة الشؤون الدستورية والقانونية التقرير املرحلي( CCLM 97/12 املعنونة "برنامج العمل املتعادد السانوات للجناة الشاؤون الدساتورية 34- وأقر ت اللجنة التقرير املرحلي وأعادت التأكيد يف هذا الصدد على السامات املميازة لعمال اللجناة باالنظر إىل طابعها وواليتها املؤسسية. وعالوة على ذلك أشارت اللجنة إىل أن مسألة برنامج العمال املتعادد السانوات ساتظل قياد االستعراض ر م االعتبارات أعاله مع ا خذ بعني االعتبار السمات املميزة لعريقة عمل اللجنة.
CL 148/2 12 ثالث عشر - الرتتيبات اخلاصة بإجراء استعراض مستقل إلصالحات احلوكمة 35- استعرضات اللجناة الوثيقاة CL 148/10 املعنوناة " الرتتيباات اخلاصاة باالساتعراض املساتقل إلصاالحات احلوكمة" باالستناد إىل مكتب املؤمتر وامللس وشؤون املراسم ومكتب التقييم. 36- وأخذت اللجنة علما باملعلومات الاواردة يف الوثيقاة املستقل إلصالحات احلوكمة". CL 148/10 املعنوناة " الرتتيباات اخلاصاة باالساتعراض 37- ورأت اللجنة أنإل ال توجد أية مسائل قانونية العابع تستلزم مشورة اللجنة أو توجيهاتها يف الوقت احلالي. رابع عشر - املسائل األخرى أساليب عمل املؤمترات اإلقليمية 38- أ بلغاات اللجنااة بااأن امللااس قااد أوصااى يف دورتااإل ا ربعااني بعااد املائااة يف نااوفمرب/تشاارين الثاااني وديسمرب/كاانون ا ول 1111 باا أن ت نااقش املمو عاات ا إلقليمياة بشاك ل اري رمسا ي ال ال ئ حاة الدا خلياة للماؤ مترات اإلقليمية مبا يف ذلك أساليب العمل من أجل تسهيل اعتمادها من قبل املاؤمترات اإلقليمياة املعنياة. وبينماا الحظات اللجنة أنإل قد ال يكون هناك الوقت الكايف لبد عملية مناقشة الالئحة الداخلية قبل انعقااد الادورات املقبلاة للماؤمترات اإلقليمية ذك رت امللس بأن هذه املسألة ما زالت موضع حب. آخر املعلومات عن هيئة ا رز الدولية 31- أ طلعت اللجنة على آخر املعلوماات عان هيئاة ا رز الدولياة وها ي جهااز دسا توري أ نشا ب مبو جاب م عاهادة مبقتضى املادة 14 من دستور املنظمة. وأ حيعت اللجنة علما على وجاإل اخلصاوص باأن اهليئاة قاررت خاالل دورتهاا االستثنائية املنعقدة يف شهر يونيو/حزيران 1113 تعليق أنشعتها وأوصت بإدراج بند دائم عان ا رز يف جاداول أعماال نة مشكالت السلع و نة الزراعة حسب االقتضا. وأ بلغت اللجنة أيضا أناإل وفقاا لدساتور اهليئاة ال ميكان حال اهليئة إال بعد إيداا 53 صك انسحاب من ق بل أعضائها. وطلبت اللجنة إبقا ها على اطالا علاى أي مساتجدات بهاذا اخلصوص يف دوراتها املقبلة حسب املقتضى. البدالت والشروط املرتبعة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس 41- وافقت اللجنة على النظر لإلحاطة يف بند عن البدالت والشاروط املرتبعاة مبنصاب الارئيس املساتقل للمجلاس. وأ بلغت اللجنة بأن قرار املؤمتر 1113/13 بشأن "تعيني الرئيس املستقل للمجلس" طلب أن تستعرض ناة املالياة يف دورتها يف نوفمرب/تشرين الثاني 1113 البدالت والشروط املرتبعة مبنصب الرئيس املستقل للمجلس وأن ياتم تعديلاها حسب ما توصي بإل اللجنة. وأ حيعت اللجنة علما بإعداد وثيقة بهذا الشأن للجنة املالية.
13 CL 148/2 إن املؤمتر 2 املرفق القرار /1125 إعادة حقوق التصويت للدول األعضاء اليت عليها متأخرات عمال باملادة 2 الفقرة من الدستور 4 إذ يستذكر أنإل مبوجب الفقرة 4 من املادة 3 من الدستور جيوز للمؤمتر السماح لدولة عضو عليها متأخرات أن تصاوت إذا اقتنع أن اإلخفاق يف الدفع يرجع إىل ظروف خارجة عن سيعرة الدولة العضو وإذ يرى أنه يف الدورة الثالثة والثالثني املنعقدة يف نوفمرب/تشرين الثااني 1115 أعارب املاؤمتر عان قلقاإل إزا العادد الكبري من الدول ا عضا اليت عليها متأخرات آنذاك وارتأى أن أي توصيات سابقة تقضي باستعادة حقاوق التصاويت ميع الدول ا عضا يف اليوم ا ول للمؤمتر أو بنا على تقديم رسالة هلاذا الغارض جياب عادم اعتباار ذلاك مانعاا للمؤمتر من اياذ موقف مغاير يف املستقبل وإذ يالحظ توصيتإل بأن مسار العمل العادي يف املستقبل يف ما يتعلق بالادول ا عضاا الايت عليهاا متاأخرات ينبغاي أن يتمثل يف تشجيعها بصورة نشعة على تقديم خعة تقسيط لسداد هذه املتأخرات كشرط الستعادة حقوقها يف التصويت وإذ يالحظ كذلك توصيتإل بالنظر يف ضرورة إحالة طلبات إعادة حقوق التصويت يف املؤمتر إىل املدير العام إىل املادير العاام لعرضها على نة املالية اليت توايف بدورها املؤمتر عن طريق امللس برأيها متهيدا لدراستإل يف اللجناة العاماة دون اإلخالل بسلعة املؤمتر باياذ قرارات مستقلة مبوجب الفقرة 4 من املادة 3 من الدستور وإذ يالحظ كذلك أن نة الشؤون الدستورية والقانونية نظرت يف أكتوبر/تشرين ا ول القانونية واملمارسات ا ساسية املتعلقة بإعادة املؤمتر حلقوق التصويت إىل البلدان ا عضا 1111 يف وثيقة تصف ا حكام اليت عليها متأخرات وإذ يقر أن نة املالية قدمت يف دورتها الثامناة وا ربعاني بعاد املائاة املنعقادة يف ماار /آذار 1113 إىل امللاس تقريرا أي د توصية املؤمتر يف دورتإل الثالثة والثالثني اليت تعالب بإحالة طلبات استعادة حقوق التصاويت إىل املادير العاام كي عيلها إىل نة املالية يف الدورة اليت تعقدها يف فصل الربيع يف سنوات انعقاد املؤمتر وإذ يأخذ باالعتبار توصية امللس يف دورتإل الثامنة وا ربعني بعد املائة اساتنادا إىل تقاارير الادورة الساابعة والتساعني للجنة الشؤون الدستورية والقانونية والدورة اخلمسني بعد املائة للجنة املالية
ب CL 148/2 14 عضا ا للدول التصويت حقوق بإعادة املتعلقة العلبات الستعراض التالية ات اإلجرا تنفيذ يقرر متأخرات: عليها اليت 1( أن الدساتور مان 3 املاادة من 4 الفقرة مبوجب املنظمة مليزانية متأخرات عليها اليت عضا ا للدول جيوز إلعاادة طلاب املاؤمتر انعقااد سنة من الربيع فصل يف املالية نة دورة انعقاد قبل العام املدير إىل تقدم املالية: نة على بدوره ليعرضإل التصويت حقوق إرادتها عن خارجة ظروف إىل يعزى الدفع عن التخلف أن إىل اإلشارة مع أ( عادد للمتاأخرات اإلمجاالي املبلا أماور: مجلاة باني مان ذلاك يف مباا تقسيط خعة اقرتاح أو فياإل سي باشار الاذي والتااريخ سنة كل سيدفع الذي املبل املدفوعات فيها ستسدد اليت السنوات الدفع. عضا ا الدول طلبات بدقة املالية نة تفحص امللس. طريق عن للمؤمتر العامة اللجنة إىل الصادد بهاذا رأيهاا وتبادي بالتقسايط الادفع وخعاط 1( القرار. هذا تنفيذ لتيسري املناسبة العملية التدابري مانة ا تتخذ أن جيوز الفقرة مبوجب مستقلة قرارات اياذ يف املؤمتر بسلعة القرار هذا يف عليها املنصوص ات اإلجرا يل ال الدستور. من 3 املادة من 4 3( 4(...( يف اعت مد
أ 15 CL 148/2 1 املرفق القرار /1125 21 تعديل الفقرة 21 من املادة من الالئحة العامة للمنظمة إن املؤمتر إذ يستذكر أنإل أثنا انعقاد دورة امللس السابعة وا ربعني بعد املائاة يف يونياو/حزياران 1113 اساتمع امللاس إىل املقرتحات املقدمة من الدول ا عضا يف ما يتعلق من بني مجلة أمور باالنتخابات والوقت املخصص لعمليات االقارتاا السري ة وإذ يالحظ أن نة الشؤون الدستورية والقانونية أوصت يف دورتها السابعة والتساعني املنعقادة يف أكتاوبر/تشارين ا ول 1113 بإجرا تعديالت على املادة 11 من الالئحة العامة للمنظمة وأن امللس يف دورتإل الثامنة وا ربعاني بعاد املائاة املنعقدة يف ديسمرب/كانون ا ول 1113 أقر التعديل املقرتح يقرر تعديل املادة "املادة 11 21 من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي : 3 النصاب وإجراءات التصويت يف جلسات املؤمتر واجمللس...( يعني رئيس امللس واملدير العام وت قبل الدول ا عضا وا عضا املنتسبة ا دد عن طريق االقارتاا الساري. وجترى أيضا االنتخابات ا خرى بعريق االقرتاا الساري إال يف حالاة االنتخااب الاذي ال يزياد فياإل عادد املرشحني على عدد املناصب الشا رة فعندئذ جيوز للرئيس أن يعرض على املؤمتر أو امللس إمتام التعايني باملوافقة العامة الصرعة". -11 أ اعت مد يف...( يشار إىل العبارات انلذوفة بكتابة النص يتوسعإل خط وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها. 3
أ ب CL 148/2 16 2 املرفق القرار /1125 21 تعديل الفقرات و 21 و 22 و 4 2 من الالئحة العامة للمنظمة من املادة إن املؤمتر إذ يستذكر أنإل أثنا انعقاد دورة امللس السابعة وا ربعني بعد املائة يف يونياو/ حزياران 1113 اساتمع امللاس إىل املقرتحات املقدمة من الدول ا عضا يف ما يتعلق من بني مجلة أمور باالنتخابات والتصويت وإذ يالحظ أنإل بالر م من أن اإلجرا ات املنصوص عليها يف الفقرة 3 من املاادة 11 والفقارة 11 مان املاادة 11 مان الالئحة العامة للمنظمة إلجرا انتخابات متعددة يف آن واحد من قبل املؤمتر قاد اسات خدمت مارات عديادة يف املاضاي ميكن تبسيط هذه اإلجرا ات مع ا خذ باالعتبار اإلجرا ات املتبعة يف انتخابات امللس وإذ يالحظ أن نة الشؤون الدستورية والقانونية أوصت يف دورتها السابعة والتسعني املنعقادة يف أكتاوبر/ تشارين ا ول 1113 بإجرا تعديالت على املادة 11 من الالئحة العامة للمنظمة بقدر ما يتعلق ا مر بإجرا االنتخاباات املتعاددة يف آن واحد من قبل املؤمتر وأن امللس يف دورتإل الثامنة وا ربعني بعد املائة املنعقدة يف ديسمرب/ كانون ا ول 1113 قاد وافق على التعديالت املقرتحة يقرر تعديل املادة "املادة 11 21-3 من الالئحة العامة للمنظمة على النحو التالي : 4 النصاب القانوني وترتيبات التصويت يف اجتماعات اجمللس واملؤمتر...( الياذ أي قرار أو إلجرا أي انتخاب لشغل منصب انتخابي واحد تكون ا لبية الالزمة أكثر من نصاف عدد ا صوات املععاة إال إذا نص على خالف ذلك يف الدستور أو يف هذه الالئحة. يشار إىل العبارات انلذوفة بكتابة النص يتوسعإل خط وإىل اإلضافات باستخدام احلروف املائلة ووضع خط حتتها 4
ج ب د ب 17 CL 148/2 يف حالة إ جرا ا ال ن ت خاب من جا نب ا ملؤ متر لشا غ ل أ ك ثار مان م نصاب ا ن ت خاا ب ي يف آن وا حاد تكاون ا لبياة ا ملعلو بة ه ي أص غر عدد من جمموا ا صوات ال الزمة ال ن ت خااب م رشا حني ال يزياد عاددهم علا ى عادد ا ملقا عاد املعلوب شغلها إال إذا نص على خالف ذلك يف هذه الالئحة وحتسب هذه ا لبية حسب املعادلة التالية: ا لبية املعلوبة عدد ا صوات املدىل بها = ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا + 1 عدد املقاعد + 1 مع عدم االعتداد بكسور ا رقام الصحيحة("...( يعين تعبري "ا صوات املععاة" يف حالة إجرا انتخاب لشغل أكثر من منصاب انتخاابي واحاد يف آن واحاد جمموا ا صوات اليت يدلي بها الناخبون ميع املناصب االنتخابية....( يف أي انتخاب جيريإل املؤمتر لشغل أكثر من منصب انتخابي يف آن واحد يعبق ما يلي: ي تشك ل ال نصاب يف ا ملؤ متر من ال بياة الادو ل ا عضاا يف ا مل نظماة ويف امللاس مان ثل ثا ي أ عضاا ئإل. وتتشاكل ا لبية املعلوبة من أكثر من نصف عدد أعضا امللس من الدول ا عضا الذين يدلون بأصوات صحيحة. -4 ب -11 أ أ ب يدلي كل ناخب ما مل ميتنع كلية عن التصويت بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شغلإل مع إععا كل صوت ملرشح خمتلف وتعترب ملغاة أي ورقة ال تنعبق عليها هذه الشروط. ب أي مرشح ج( يعلن انتخاب املرشحني عصل الذين عصلون على ا لبية املعلوبة أكثر عدد مان ا صاوات الايت أدلي بها كما هو حمدد يف الفقرة 3 من هذه املادة مبا يساوي عدد املناصب االنتخابية اليت يراد شاغلها شرط أن يكونوا قد حصلوا على ا لبية الالزمة انلددة يف الفقرة الفرعية أ( السالفة. إذا مل يسفر االقرتاا ا ول إال عن شغل بعض املناصب االنتخابية فقط جياري اقارتاا ثاان لشاغل املناصاب الباقية بشروط االقرتاا ا ول نفسها. يت بع هذا اإلجرا إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية. د - يت بع هذا اإلجرا إىل أن تشغل مجيع املناصب االنتخابية
ح ز أ ج ب CL 148/2 18 ها( إذا مل يتسن يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب شغل منصب واحد أو أكثر مان املناصاب االنتخابياة بسابب حصو ل مرش حني ا ث نني أو أ ك ثر عل ى عدد م تساو مان ا صاوات جيارى اقا رتاا م نفصا ل باني هاؤ ال ا ملرشا حني لتحديد من ينتخب منهم طبقا حكام الفقرة الفرعية ج( السالفة. ويعاد هذا اإلجرا عند الضرورة. إذا مل عصل أي من املرشحني يف أي اقرتاا على ا لبية املعلوبة يستبعد املرشح الذي عصال علاى أقال عدد من ا صوات يف ذلك االقرتاا. إذا مل عصل أحد املرشحني يف أي اقرتاا على ا لبية املعلوبة وحصل أكثر من مرشح على أقال عادد مان ا صوات جيرى اق رتاا م نفص ل بني هؤ ال ا ملرشا حني ويسا ت ب عد مان عصا ل ما نهم علا ى ال عادد ا قا ل مان ا صوات. و. و إذا حصل أكثر من مرشح مرة أخرى على أقل عدد من ا صاااااوات يف االقارتاا املنفصال املنصاوص علياإل يف الفقرة الفرعية و( السابقة يعاد مثل هذا اإلجرا عند الضرورة بالنسبة هلؤال املرشحني حتاى ياتم اساتبعاد واحد منهم فإذا حصل نفس املرشحني مجيعا على أقل عدد من ا صوات يف اقرتاعاني متتااليني منفصالني يستبعد واحد منهم بعريق القرعة. إذا حدث يف أي مرحلة من مراحل االنتخاب فيما عدا االقرتاح املنفصل أن حصال مجياع املرشاحني البااقني على نفس عدد ا صوات فعلى رئيس املؤمتر أو امللس أن يعلن رمسيا أنإل إذا أسفر االقرتاعان التاليان عان توزيع ا صوات بالتساوي مرة أخرى فسوف يوقف االقرتاا ملدة عددها ثم جيرى اقرتاعني آخرين. وإذا ما أسفر االقرتاا النهائي عقب إتباا هذا اإلجرا عن توزيع ا صوات بالتساوي مرة أخرىا عدد املرشاح الفاائز بعريق القرعة. 13- يف أي انتخاب جيريإل امللس لشغل أكثر من منصب انتخابي واحد يف آن واحد يعبق ما يلي يتكون النصاب من ثلثي أعضا امللس. يدلون بأصوات صحيحة. و ت تكون ا ل بية من أ ك ثار مان نصاف عادد أ عضاا امللاس الاذين يدلي كل ناخب ما مل ميتنع عن التصويت بصوت واحد لكل منصب انتخابي يراد شاغلإل ماع إععاا كال صوت ملرشح خمتلف وأي ورقة اقرتاا ال تنعبق عليها هذه الشروط تعترب ملغاة ا ملرش حون الذين عصلون عل ى أ ك ثر عدد من ا صوات ي علان ا ن ت خااب عادد ما نهم مباا ي عااد ل عادد ا مل ناصاب االنتخاب ية ا ملراد ش غلها بشرط أن يكو ناوا قاد حصالوا علا ى ا ل بياة ال الزماة انلاددة يف الفقارة الفر عياة أ( السالفة.
د 19 CL 148/2 إذا مل يسفر ا الق رتاا ا و ل إ ال عن ش غ ل ب عض ا مل ناصب ا ال ن ت خا بياة فقاط جيارى اقا رتاا ثاان با نفس شاروط االقرتاا ا ول لشغل املناصب االنتخابية الباقية. ويستمر إتباا هذا اإلجرا حتى يتم شغل مجياع املناصاب االنتخابية. إذا مل ي تسن يف أي مر حلة من مرا ح ل ا ال ن ت خااب شا غ ل م نصاب أو أ ك ثار مان ا مل ناصاب ا ال ن ت خا بياة بسا بب حصول مرشحني أو أكثر على عدد متساو من ا صوات فيجرى اقرتاا منفصل بني هؤال املرشاحني لتحدياد من ينتخب منهم طبقا حكام الفقرة الفرعية ج( السالفة.ويعاد هذا اإلجرا عند الضرورة. ( ي عاااد تاارقيم الفقاارات ا خاارى والفقاارات الفر عيااة وا ملرا جااع الدا خليااة ل نصااوص ا ملااادة وفقا لذلك( 11 املعد لااة وانلذوفااة اعت مد يف...(