فتوى هيئة الشرعية الوطنية رقم : 88/ د.س.ف.أ.ي/ 1811/111 بشأف : الضوابط الشرعية في بيع وشراء األوراق المالية بالسوق المنظم بالبورصة بسم اهلل الرمحن الرحيم إف ىيئة الرقابة الشرعية الوطنية بعد أف : بعد أف تأخذ بع ن االعتبار يف أوال : ىناؾ تساؤالت من اجملتمع عن مدى شرعية بيع وشراء األوراؽ املالية األمور التالية : بالسوؽ املنظم بالبورصة. ثانيا :كما ىو م ذكور يف بند )أوال( ترى ىيئة الشرعية الوطنية ضرورة اإلفتاء يف قضية بيع وشراء األوراؽ املالية بالسوؽ املنظم بالبورصة وبعد أف التالية : األدلة تطلع على أوال : النصوص القرأنية ومنها : ي اأ يػ ه ا ال ذ ي ن آم نػ و ا أ و فػ و ا ب ال ع ق و د )املائدة : 1( إ ف الل و ي أ م ر ك م أ ف تػ ؤ د وا ا أل م ان ات إ ل أ ى ل ه ا و إ ذ ا ح ك م ت م بػ ن الن اس أ ف رب ك م و ا ب ال ع د ؿ... )النساء : 58(...و أ ح ل الل و ال بػ ي ع و ح ر الر ب ا...)البقرة : 175( ي اأ يػ ه ا ال ذ ي ن آم ن وا اتػ ق وا اهلل و ذ ر و ا م ا ب ق ي م ن الر ب ا إ ف ك ن ت م م ؤ م ن ن )البقرة : )178 ي اأ يػ ه ا ال ذ ي ن آم نػ و ا ال ت أ ك ل و ا أ م و ال ك م بػ ػي ن ك م ب ال ب اط ل إ ال أ ف ت ك و ف ذب ار ة ع ن تػ ر اض م ن ك م...)النساء : 19(.3.4.5 ق ال ت إ ح د اذن ا ي آأ ب ت اس ت أ ج ر ه إ ف خ يػ ر م ن اس ت أ ج ر ت ال ق و ي ا أل م ن. )القصص : )16.6...و تػ ع او نػ و ا ع ل ى ال ب و التػ ق و ى و ال تػ ع او نػ و ا ع ل ى ا إل ث و ال ع د و اف و اتػ ق وا الل و إ ف الل و ش د يد ال ع ق اب )املائدة : 11(...ف إ ف أ م ن بػ ع ض ك م بػ ع ض ا فػ ل يػ ؤ د ال ذ ى اؤ ت ن أ م انػ ت و و ل ي ت ق اهلل.7.8
ر ب و...)البقرة : )183 ثانيا : األحاديث النبوية : ع ن أ ب ى ر يػ ر ة رضي اهلل عنو ق ا ؿ نػ ه ى ر س و ؿ الل و ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م ع ن بػ ي ع ا ل ص اة و ع ن بػ ي ع ال غ ر ر. أخرجو مسلم يف صحيحو ( 3873/ الكتاب : البيوع/ الباب : بطالف بيع ا لصاة والبيع ايل فيو الغرر( و ال ض ر ر : "ال وسلم عليو اهلل صلى قولو ض ر ا ر". أخرجو ابن ماجة عن ابن عباس رقم 2340 )سنن ابن ماجة / 374 باب من بىن مايضر جباره( وا لديث صحيح السلسلة الصحيحة حديث رقم : 25( ليس ما تبع عنو: "ال اهلل رضي حزا بن حكيم حديث يف حقو عندؾ". أخرجو الرتمذي بسنده عن حكيم بن حزا )سنن الرتمذي كتاب : البيوع باب : ما جاء يف كراىية بيع ما ليس عندؾ رقم ا لديث : 1153( وأخرجو النسائي بسنده عن حكيم بن حزا )سنن النسائي كتاب : البيوع باب : بيع ما ليس عند البائع رقم ا لديث : 4534( ع ن أ ن س ب ن م ال ك أ ف ر س وؿ الل و ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م ب اع ح ل س ا و ق د ح ا و ق اؿ م ن ي ش رت ي ى ذ ا ا ل ل س و ال ق د ح فػ ق اؿ ر ج ل أ خ ذ تػ ه م ا ب د ر ى م فػ ق اؿ الن ب ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م م ن ي ز يد ع ل ى د ر ى م م ن ي ز ي د ع ل ى د ر ى م ف أ ع ط اه ر ج ل د ر ذن ن فػ ب اع ه م ا م ن و. ق اؿ أ ب و ع يس ى ى ذ ا ح د يث ح س ن ال نػ ع ر ف و إ ال م ن ح د يث األ خ ض ر ب ن ع ج ال ف و ع ب د الل و ا ل ن ف ي ال ذ ي. )سنن الرتمذي/ كتاب البيوع الباب : ماجاء يف بيع من يزيد رقم ا لديث : )1139 ع ن اب ن ع م ر أ ف ر س و ؿ الل و ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م نػ ه ى ع ن الن ج ش. )صحيح البخاري / الكتاب : اخليل الباب : مايكره من التناجش رقم ا لديث : )6448 ح د ثػ ن ا ك ث ن ب ن ع ب د الل و ب ن ع م ر و ب ن ع و ؼ ال م ز ن ع ن أ ب يو ع ن ج د ه أ ف ر س وؿ الل و ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م ق اؿ الص ل ح ج ائ ز بػ ن ال م س ل م ن إ ال ص ل ح ا ح ر ح ال ال أ و أ ح ل ح ر ام ا و ال م س ل م وف ع ل ى ش ر وط ه م إ ال ش ر ط ا ح ر ح ال ال أ و أ ح ل ح ر ام ا. ق اؿ أ ب و ع يس ى ى ذ ا ح د يث ح س ن ص ح يح. سنن الرتمذي/ األحكا/ ما ذكر عن رسوؿ اهلل ص يف الصلح / رقم ا لديث : )1171 ع ب د الل و ب ن ع م ر ق اؿ ق اؿ ر س وؿ الل و ص ل ى الل و ع ل ي و األ ج ن أ ج ر ه قػ ب ل أ ف رن ف ع ر ق و. و س ل م أ ع ط وا )سنن ابن ماجو / كتاب : األحكا /.2.3.4.5.6.7
الباب : أجر األجراء / رقم ا لديث : 1434( ع ن ا ل س ن أ ن و ك ر ه أ ف ي س ت أ ج ر الر ج ل ح ت يػ ع ل م و أ ج ر ه. )سنن النسائي املتاب : األشناف والنذور الباب : املزارعة الثالث من الششروط فيو املزارعة رقم ا لديث : )3798 ع ن اب ن ع ب اس ر ض ي الل و ع نػ ه م ا ق اؿ ق اؿ ر س وؿ الل و ص ل ى الل و ع ل ي و و س ل م ال تػ ل ق و ا الر ك ب اف و ال ي ب ع ح اض ر ل ب اد ق اؿ فػ ق ل ت ال ب ن ع ب اس م ا قػ و ل و ال ي ب يع ح اض ر ل ب اد ق اؿ ال ي ك وف ل و س س ار ا. )صحيح البخاري الكتاب : البيوع الباب : ىل يبيع حاضر لباد بغ ن أجر وىل يعينو رقم ا لديث : )1813.8.9 ثالثا : القواعد الفقهية ومنها : ا أل ص ل ف ال م ع ام ال ت ا إل ب اح ة إ ال أ ف ي د ؿ د ل ي ل ع ل ى رب ر شن ه ا ا لض ر ر ي د ف ع ب ق د ر ا إل م ك اف. ا لض ر ر يػ ز اؿ. ت ص ر ؼ ا إل م ا ع لى الر ع ي ة م نػ و ط ب ال م ص ل ح ة د ر ء ال م ف اس د م ق د ع ل ى ج ل ب ال م ص ال ح.3.4.5 وبعد االطالع على التالية : األمور أوال : أقوال الفقهاء a. و ي س ت أ ن س ل ل ج ع ال ة ب ق و ل و تػ ع ا ل { و ل م ن ج اء ب و ل مح ب ع ن } و ك اف ا ل مل م ع ل وم ا ع ن د ى م ك ال و س ق و إ دن ا ك اف ى ذ ا اس ت ئػ ن اس ا ال د ل ي ال أل ن و يف ش ر ع م ن قػ بػ ل ن ا و ى و ل ي س ش ر ع ا ل ن ا و إ ف و ر د يف ش ر ع ن ا م ا يػ ق ر ر ه ع ل ى الر اج ح. )حاشية إعانة الطالب ن / 156/3( و إ ف اش تػ ر ى أ ح د الش ر ي ك ن ح ص ة ش ر ي ك و ج ائ ز أل ن و ي ش رت ي م ل ك غ ن ه )املغىن ابن قدامة 56/5(... أ ف ا ل اج ة ت د ع و إ ل ذل ك )اجل ع ال ة ( ف إ ف ال ع م ل ق د ي ك و ف م ه و ال ك ر د ا آلب ق و الض ال ة و غ ن ذل ك و ال تػ نػ ع ق د ا إل ج ار ة ف ي و و ا ل اج ة د اع ي ة إ ل ر د ذن ا و ق د ال رن د م ن يػ ت بػ ر ع.b.c
ب و ف د ع ت ا ل اج ة إ ل إ ب اح ة اجل ع ل ف ي و م ع ج ه ال ة ال ع م ل. )املغىن ابن قدامة 313/8( و رن و ز التػ و ك ي ل جب ع ل و غ ن ج ع ل ف إ ف الن ب ص ل ى اهلل ع ل ي و و أل و و س ل م و ك ل أ ن ي س ا يف إ ق ام ة ا ل د و ع ر و ة يف ش ر اء ش اة و أب ا ر اف ع يف قػ بػ و ؿ الن ك اح ب غ ن ج ع ل و ك اف يػ بػ ع ث ع م ال و ل ق ب ض الص د ق ات و رن ع ل ل م ع م ال ة )املغىن إلبن قدامة ]القاىرة: دار ا لديث 1884[ ج. 6 ص. 468( و ف ي و أ ي ض ا د ل ي ل ع ل ى أ ف م ن نػ و ى الت بػ ر ع رن و ز ل و أ خ ذ ا أل ج ر ة بػ ع د ذ ل ك )نيل األوطار للشوكا ن 1888[ ج.: 4 ص.: 517( ]القاىرة: دار ا لديث و أ ج ع ت ا أل م ة ع ل ى ج و از ال و ك ال ة ل ل ح اج ة إ ل يػ ه ا و ت ص ح ب أ ج ر و ب غ ن أ ج ر. ص.: 89( )املعامالت املالية املعاصرة للدكتور وىبة الزحيلى ت ص ح ال و ك ال ة ب أ ج ر و ب غ ن أ ج ر ألف الن ب ص ل ى اهلل ع ل ي و و أل و و س ل م ك اف يػ بػ ع ث ع م ال و ل ق ب ض الص د ق ات و رن ع ل ل م ع م و ل ة... و إ ذ ا ك ان ت ال و ك ال ة ب أ ج ر أ ي )جب ع ل ) ف ح ك م ه ا ح ك م ا إل ج ار ات. )تكملة فتح القدير ج. 6 ص. اإلسالمى وأدلتو للدكتور وىبة الزحيلى ج. 5 ص. 4858( 1 الفقو أ ذ ف )ال م و ك ل ( ل و )ال و ك ي ل ) يف التػ و ك ي ل فػ ي ج و ز ل و ذ ل ك أل ن و ع ق د أ ذ ف ل و ب و ف ك اف ل و ف ع ل و. )املغىن إلبن قدامة ]القاىرة: دار ا لديث 1884[ ج. 6 ص. 478(.d.e.f.g.h 18/ د.س.ف رقم : ثانيا: فتوى ىيئة الشرعية الوطنية بشأف ضوابط الصناديق اإلستثمارية اإلسالمية.أ.ي/ 1881/84 48/ د.س.ف وفتوى ىيئة الشرعية الوطنية رقم :.أ.ي/ 1883/89. ثالثا : قانوف رقم 8 سنة 1995 بشأف سوؽ األوراؽ املالية )ملحق سنة 1995 رقم 64 وامللحق اإلضايف رقم 3688( معكيفية تطبيقها. رقم خطاب من إدارة شركة سوؽ األوراؽ املالية رابعا : 8311 /ب.أ.ي-ؼ.غ.أ/ 1811-81 ( نتائج ورش العمل ليئة الشرعية الوطنية جمللس العلماء خامسا :
اإلندونيسي املنعقد بتاريخ 81 و 18 ف باي ن 1811 سادسا : توصياف املشارك ن يف اجللسة النهائية جمللس العلماء اإلندونيسي يو الثالثاء 88 ليئة الرقابة الشرعية الوطنية مارس 84 / 1811 األوؿ 1431. ربيع بيع وشراء األوراؽ املالية بالسوؽ املنظم بالبورصة ىو اتفاؽ أعضاء البورصة على عقد بيع وشراء األوراؽ املالية طبقا للشروط املعموؿ هبا. وتشمل العملية أيضا على عقد البيع والشراء بالشبكات اإلنرتنيت طبقا للشروط املفروضة هبا حبيث وواجباهتا. تضمن جي ع األطراؼ حقوؽ األوراؽ املالية ىي األوراؽ املالية اليت تصلح أف تصرؼ باألسهم أو األسهم اليت تقو مقا األوراؽ املالية طبقا للقوان ن املطبقة يف قطاع سوؽ األوراؽ املالية بالوزارة املالية رقم بشأف القواعد 18.ج. 1 العامة للشركات اليت تقو بالعرض العا لألوراؽ املالية و القواعد العامة للشركات العامة. األوراؽ املالية اإلسالمية ىي األوراؽ املالية ضمن قائمة املسجلة األوراؽ املالية اإلسالمية اليت تنشرىا قطاع البورصة بالتعاوف مع ىيئة الشرعية الوطنية دبجلس العلماء اإلندونيسي. سوؽ األوراؽ املالية املنظم ىو اتفاؽ أعضاء البورصة على عقد بيع وشراء األوراؽ املالية مساومة مستمرة حبيث تكتمل أوراؽ العقد يف اليو الثالث من العقد. البورصة لألوراؽ املالية ىي الطرؼ الذي يقو بإعداد نظا ووسائل ليكوف ساسر ب ن بائع األوراؽ املالية و مشرتيها بغية بيعها إليهم. أعضاء البورصة ىم شركات األوراؽ املالية اليت حصلت على الرتخيص من ىيئة الرقابة بالبورصة املنبثق عن قطاع البورصة حبيث تقو خبدمات السماسرة يف عمليات بيع وشراء األوراؽ املالية )كما ىو مذكور يف قانوف سوؽ األوراؽ املالية وحصلت على املوافقة من أعضاء البورصة لعقد بيع وشراء األوراؽ املالية مستخدما نظا ووسائل البورصة طبقا للقوان ن املوجودة هبا..3.4.5.6 قرر ما يلى : البند األوؿ: التعريف باملصطلحات الواردة بالفتوى
سعر السوؽ الطبيعي ىو سعر األوراؽ املالية اإلسالمية طبقا لنظا السوؽ الطبيعي دوف أي تدخل خارجي. مؤسسة املقاصة والتأم ن ىي الطرؼ الذي يقو خبدمة التأم ن على عقد سوؽ األوراؽ املالية. مؤسسة التخزين وإدارة العقد ىي الطرؼ الذي يقو بأنشطة الوديعة لبنوؾ اإليداع وشركات األوراؽ املالية واألطراؼ األخرى. أعضاء املقاصة ىم أعضاء البورصة الذي يريد ا للو على خدمة تأم ن إدارة العقد ووفقا للقاوف املعموؿ هبا. شركات األوراؽ املالية ىي الشركات اليت تقو خبدمة تأم ن األوراؽ املالية و سسرة بيعها وإدارة االستثمارات. Novation ىو ربويل القوؽ والواجبات ب ن أعضاء املقاصة الشراء مع أعضاء املقاصة البيع لتصبح القوؽ والواجبات ب ن أعضاء املقاصة البيع والشراء مع مؤسسة املقاصة والتأم ن على أثر خدمة املؤسسة على بيع شراء األوراؽ املالية بالبورصة. عقد اإلجارة ىو عقد تليك املنافع بعوض. عقد حوالة باألجرة ىو نقل الدين من ذمة إ ل أخرى باألجرة. عقد جعالة ىو التزا عوض معلو على عمل مع ن أو غ ن مع ن. ربا ىو فضل خاؿ عن عوض دبعيار شرعي مشروط ألحد املتعاقدين يف معاوضة. البيع ىو عقد معاوضة مالية تفيد ملك ع ن على التأبيد. بيع املساومة ىو بيع مل يتوقف مثن مبيعو املعلو قدره على اعتبار مثن يف بيع قلبو إف التز مشرتيو مثنو ال على قبوؿ زيادة فيو. بيع الغرر ىو بيع ما ال يعلم وجوده وعدمو أوال تعلم قلتو أو كثرتو أوال يقدر على تسليمو. التغرير ىو توصيف املبيع للمشرتي بغ ن صفتو ا لقيقية. بيع املعدو ىو بيع املبيع املعدو أو مل شنلكها البائع وقت العقد. بيع املكشوؼ ىو بيع األوراؽ املالية اليت مل شنلكها البائع و غ ن مأذوف يف بيعها أو بيع األوراؽ املالية اليت مل شنلكها البائع. اجلهالة ىي جهالة العقد سواءكانت اجلهالة متعلقة بصفة موضوع العقد أو سعره أو قبضو. االحتكار ىو شراء طعا وحنوه وحبسو إ ل الغالء..7.8.9 8 1 1 3 4 5 6 7 8 9 8 1 1 3 4
الغنب ىو الزائد على مثن املثل. 15. غنب فاحش ىو ما ال يدخل ربت تقومي املقوم ن. 16. 17. تلقي ركباف وىو جزء من الغنب وىو بيع املبيع مل يدخل ربت تقومي املقوم ن ألف املشرتى ال يعلم بسعره. التدليس ىو كتم البائع العيب عن املشرتي مع علمو بو مما يوىم 18. املشرتي عدمو. النجش ىو الزيادة يف مثن سلعة ممن ال يريد شراءىا ليقع غ نه فيها. 19. الغش ىو تدليس يرجع إ ل ذات املبيع بإظهار حسن. 38. ىوكل ما شننع ا لوائج االصلية. الضرر 31. رنوز شرعا بيع وشراء األوراؽ املالية بالسوؽ املنظم بالبورصة طبقا لضوابطها الشرعية الضوابط الشرعية أوال : بيع األوراؽ املالية a. يستخد عملية األوراؽ املالية بالسوؽ املنظم بالبورصة عقد البيع b. ويشرتط لصحة البيع اتفاؽ أطراؼ العقد على سعر املبيع وعددىا ب ن العرض والطلب. ورنوز للبائع بعد تا البيع بيع األوراؽ املالية بعد تا عقد البيعكما ىو c. مذكور يف بند أ رغم انتهاء العقد بأيا بعد ذلك اعتمادا على التقابض ا لكمي. d. واألوراؽ املالية موضوع العقد إدنا تفتصر على األوراؽ املالية اإلسالمية e. ويتع ن سعر املبيع حسب االتفاؽ على بيع املساومة املستمرة. وال رنوز القيا أي تصرؼ سنالف الضوابط الشرعيةكم يذكر يف بند f. البند الثا ن: القواعد العامة البند الثالث اخلاصة : القواعد ثانيا :كيفية بيع األوراؽ املالية a. ورنوز للبورصة وضع القوان ن اآلتية : a. ويشرتط على القائم ن ببيع األوراؽ املالية كوهنم األعضاء املقيدين بالبورصة. b. ويشرتط لغ ن األعضاء الذين يريدوف التعاقد ببيع األوراؽ املالية أف يكوف من خالؿ األعضاء املقيدين. b. والعقد الذي يتم ب ن األعضاء املقيدي وغ ن األعضاء بيعا وشراء عقد جعالة.
ورنب على البورصة أف زنظر التصرفات املخالفة للضوابط الشريعة مثل الغرر وغ ن ذلك بسوؽ األوراؽ املالية اإلسالمية. ورنب على البورصة وضع نظا ووسائل بيع بسوؽ األوراؽ املالية - فضال عن القوان ن _ ملراقبة س ن عمليات بيع األوراؽ املالية. ومن ىذه النظم اليت هتدؼ إ ل تفادى التصرفات املخالفة للضوابط الشريعة. ورنوز للبورصة ا لصوؿ على األجرة ووسائل بيع األوراؽ املالية لألعضاء. ورنوز ملؤسسة املقاصة على قيامها بإعداد نظا بناء ا لصوؿ على األجرة على قيامها ببيع وشراء األوراؽ املالية لألعضاء وفقا لقاعدة ا لوالة باألجرة. ورنوز األعضاء. ملؤسسة املقاصة والتخزين وإدارة التخزين وإدارة العقد ورنوز ا لصوؿ على األجرة على قيامها بكفالة العقد يف بيع األوراؽ املالية ال بد من خالؿ مؤسسة التخزين وإدارة العقد التخزين وإدارة العقد يف بيع األوراؽ املالية لألعضاء. مؤسسة ا لصوؿ على األجرة على قيامها.c.d.e.f.g.h.i ثالثا : التصرفات املخالفة للضوابط الشرعية ورنب على البورصة االلتزا دببدأ االحتياط يف عملية بيع وشراء األوراؽ املالية ويف نفس الوقت ال رنوز لا أف تقو باملخاطرة واخلداع زالتصرفات األخرى املخالفة مثل الضرر والغرر والربا وامليسر والنجش واالحتكار وبيع املعدو وتلقى الركباف ىذه املخالفات على مايلي : )1 التصرفات اليت ربتوى على التدليس ما يلي :.a والرشوة والتغرير والغش والغنب والتدليس. وربتوى Front Running ىو إذا أراد أحد العمالء التعاقد.b دببلغ كب ن من األوراؽ املالية بادر األعضاء بالتعاقد قبلو بنفس األوراؽ املالية بغية تأث ن سعر السوؽ إما للحصوؿ على ربح كث ن أو التقليل من اخلسارة. Misleading Information )1 البيانات اليت املضللة ح ت البيانات. وأما التصرفات اليت ربتوى على التغرير ما يلي : Wash Sale.a تتأثر البورصة ىو تقدمي سلبيا هبذه ىو قيا البائع واملشرتى بالتعاقد وال
يؤدى هبا نقل ملكية األوراؽ املالية حماؿ العقد. وىذا يهدؼ إ ل رفع سعرىا أو خفضها أو ثباهتا لتأث ن رأي العا بأف السعر املوجود ىو السعر الطبيعي وبأف األوراؽ املالية حماؿ البيع ىو الرواج يف السوؽ. Pre-arrange trade b. ىو العقد الذي مت من خالؿ تسويق البيع والشراء يف أوقات وتقاربة بسبب االتفاؽ ب ن البائع واملشرتى قبلو أو لتكوين سعرىا أو خفضها أو ثباهتا أو مصاحل أخرى داخل البورصة أو خارجها. وأما التصرفات اليت ربتوى على النجش ما يلي : Pump and Dump a. ىو عمليات البيع والشراء لألوراؽ املالية الذي يستهلو حركة األسعار uptrend, بسبب قيا مبادري البيع بغية رفع السعر ح ت يصل إ ل أعلى مستوى. وبعد ذلك قا األطراؼ املعني ن بارتفاع األسعار بالتعاقد دببلغ كب ن لدفع خفض األسعار. وىذا يهدؼ إ ل تكوين فرص بيعها بسعر مرتفع للحصوؿ على الربح. Hype and dump b. ىو عمليات البيع والشراء لألوراؽ املالية الذي يستهلو حركة األسعار uptrend مع املعلومات املضللة وبسبب قيا مبادري البيع بغية رفع السعر ح ت يصل إ ل أعلى مستوى. وبعد ذلك فا األطراؼ املعني ن بارتفاع األسعار بالتعاقد دببلغ كب ن لدفع خفض األسعار. و Hype and dump مشابو بػ.Pump and Dump وىذا يهدؼ إ ل تكوين فرص بيعها بسعر مرتفع للحصوؿ على الربح. Creating fake demand / supply.c ىو إذا قا طرؼ أو أطراؼ بتسويق مشروع البيع يف مستوى الئق من األسعار ح ت إذا وصل البضائع املسوقة إ ل حد best price فينسخ ىذا املشروع مرات عديدة. وىذا يهدؼ إ ل تكوين رأي العا وجود حركة العرض )3
والطلب املرتفعة ح ت يتأثر السوؽ لبيعها أو شرائها. وأما التصرفات اليت ربتوى على اإلحتكار ما يلي : Pooling interest a. ىو التعاقد يف األوراؽ املالية ذات السيولة سواء كانت مع حركة األسعار أو ال يف وقت مع ن ويستخدمها األعضاء املعين ن يف البورصة يف البيع والشراء كما أف أعداد العمليات متقاربة اجلملة أو يف أوقات معينة وقد زنصل االرتفاع فجأة. ويهدؼ ىذا إ ل إرناد فرصة لبيع األسهم و جعها أو جعل حركة األسهم Benchmark. Cornering b. ىو حصوؿ التعاقد يف األسهم اليت شنتلكها عدد حمدود من اجملتمع وىناؾ حماولة من معظم املساذن ن ليجعل الطلب سلبيا ح ت يؤدى إ ل اخنفاض األسعار وقت الصباح ورنعل املستثمر يقوموف بػػ short selling ورنعل األسعار مرتفعة وقت املساء ح ت يفشل القائموف بػػ short selling )بيع املكشوؼ( وأصيبت باخلسارة ألنو يشرتى بسعر غاؿ. وأما التصرفات اليت ربتوى على الغش ما يلي : Marking at the close.a وضع مشروع يف هناية يو العرض ليجعل سعر القفل كما ىو املطلوب سواء أكانت األسعار ح ن قفلها مرتفعة أو منخفضة أو ثابتة باملقارنة مع سعر القفل قبل ذلك. Alternate trade b. األعضاء املعينوف ي بموف عقودا بأف كانوا بياعا أو مشرتين متبادل ن بأعداد طبيعية. وقد تكوف األسعار ثابتة أو مرتفعة أو منخفضة وىذا ليجعل األوراؽ املالية حماؿ البيع يكوف بشكل إرناب. )4 )5 وأما التصرفات اليت ربتوى على غنب فاحش منها Insider Trading وىو التصرفات احملظورة يف سوؽ املالية للحصوؿ على األرباح وعادة ما يستغل املعلومات الداخلية مثل اخلطط أو القرارات للشركات اليت مل تنشر بعد. وأما التصرفات اليت ربتوى على بيع املعدو منها Short )6 )7
Selling وىو بيع األسهم اليت مل شنلكها بعد بأسعار مرتفعة بغية شرائها مرة ثانية حاؿ اخنفاضها. وأما التصرفات اليت ربتوى على الربا منها Margin Trading )التجارة با لامش( وىو التعاقد باستخدا عقد القرض بفائدة على خدمات انتهاء شراء األوراؽ املالية. )8 البند الرابع : حل النزاع إذا حدث النزاع ب ن املتعاقدين فيجب حلو على أساس الشورى إف مل زنصل االتفاؽ فإف ا لل ىو من خالؿ جلنة حل النزاع الوطين وفقا للقوان ن السارية ووفقا للشريعة اإلسالمية. البند اخلامس : اخلا تة يعت ب ىذا الفتوى ساري املفعوؿ من تاريخ التوقيع مع املالحظة إذا حدث خطأ سوؼ يقو التعديل حسب ا لاجة. ربريرا جباكرتا 88 مارس 1811 املوافق بػ 83 ربيع األوؿ 1431 هيئة الشرعية الوطنية بمجلس العلماء اإلندونيسي دكتور الشيخ س هاؿ حمفوظ رئيسا ا لاج إخواف شا سكرت نا