الخطأ المادي وأثره في صحة التهمة في القانون العراقي )دراسة مقارنة( م.م أسامة كريم بدن جامعة ميسان/ كلية التربية األساسية ملخص البحث يتناول موضوع البحث

ملفّات مشابهة
د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

1

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

أاعمال الر سل 507

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

Microsoft Word - 50-John

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

اسم المفعول

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

Layout 2

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

اشارات النت جة رقم الجلوس جامعة ع ن شمس كل ة االداب-التعل م المفتوح وحدة تكنولوج ا المعلومات نت جة امتحان التعل م المفتوح نا ر )2015( 1 المستوى الثامن

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

Morgan & Banks Presentation V

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ انذرجح انرمذ ر ان ماغ ى جامعة عي ى شمس كلية االداب وحدة تكنولوجيا المعلومات نتيجة قس

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

د م ن رد ن أ ط أ ر ا ت ا وم ا دة ا وم ا رة ا ا ر د م ن ن ا ء رد ن ا ا م ا ء ا ا را ا ف أ ط أ ر ا ت ا وم ا و ا ا ض ا ر م (٥٤) ط وط ز ث أ ر ا ط ا ا م ا

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

Sum Practical Attendence Mid

مكثف الثالثة الوحدة البوابات املنطقية 1 هاتف : مدارس األكاد م ة العرب ة الحد ثة إعداد المعلم أحمد الصالح

عناوين حلقة بحث

* *على كل طالبة التأكد من رقم جهازها قبل دخولها المعمل سوف تكون هناك قائمة على الباب بذلك ** **ال سمح ألي طالبة الدخول للمعمل اذا لم تكن ه فترتها المح

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

easy - translation

1

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

846 Journal of Engineering Sciences Assiut University Faculty of Engineering Vol. 42 No. 3 May 2014 Pages: ج لي ال ني الع لي في الع لم ع وم في

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

السؤال الأول: ‏

PowerPoint Presentation

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

AnyFileYY675SLX

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - 47-Matthew

Microsoft Word - Ja doc

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

PowerPoint Presentation

عرض تقديمي في PowerPoint

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا

باسم الشعب

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

<4D F736F F D20C7E1CACDE1EDE120C7E1E3C7E1ED20E6C7E1DDE4ED>

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Our Landing Page

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

٦ الج ز ء الث اني الل غ ة الع ر ب ي ة الم ؤ ل فون: أا. محمود عيد )منس قا ( أا. عادل الز ير د. معين الفار أا. محمود بعلوشة أا. إايمان مزهر أا. هيا ذياب

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

Our Landing Page

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

الشريحة 1

شئوى الطالة كشف ثبسوبء طلجخ الوستوى الثبني ثرنبهح انتبج حيواني للعبم الجبهعي 5102/5102 رقن الكود م اسن الطبلت هالحظبد ضايخ ض ذ عثذانطالو ض ذ 1

INFCIRC/549/Add.2/12 - Communication Received from Germany Concerning its Policies regarding the Management of Plutonium - Arabic

بسم الله الرحمن الرحيم

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

النسخ:

الخطأ المادي وأثره في صحة التهمة في القانون العراقي )دراسة مقارنة( م.م أسامة كريم بدن جامعة ميسان/ كلية التربية األساسية ملخص البحث يتناول موضوع البحث الخطأ المادي وأثره في صحة التهمة الذي خلص إلى أن تصحيح الخطأ الماادي يخا بالتهماة فاي راال مرا اا الوصاا الناا و ي للواوعاة ورام الماتهم بالادفاع اا حسا ع وأن المح ماة ناد ممارسة هذا الحم غير ملزمة بتنبي المتهم إلى ذلكع أل ها تعدل في أساس الواوعة التي أويمت بها الاد و ع وإ ما تضحي ليها التحديد الصحيحع إ إذا كان هذا الخطأ ماا أاأ تضالي الماتهمع فعليهاا تصاحيح ع ولحات ظار الماتهم إلاى هاذا التصاحيح ليعساع دفا ا لاى أساسا. لاذلك ساون ينصا هاذا الموضاوع راول بحاث التعريا بالخطأ المادي وأ وا باإلضافة إلى تمييزه ما يشتب ب في المبحاث األولع وبياان موواا الناا ون والنضاء الجناايي ماا تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماة وذلاك فاي المبحاث الثاا ي. وأارو تصاحيح الخطاأ المادي وأثره في صحة التهمة في المبحث الثالث. مقدمة للتنديم بموضوع الخطأ المادي وأثره في صحة التهمة في النا ون العراوي ينتضي أن ندم ل بتسليط وليا ما الضوء لى التعريا بموضوع البحثع وتحديد أسباب اختياارهع كماا ينتضاي رسام مانهح البحاث وخطتا ولهذا سنجع ما هذه المحاور تبا ا ماد هذه المندمة. أوال : التعريف بموضوع البحث: أن ف ر الخطأ واسعة الحدود و مينة المعنىع واألخطاء التي تشوب أي ورار وضايي سواء فاي مررلاة التحنيم أو الح م يم ا أن ت ون ذات بيعة مادية أو وا و ية أو واوعيةع وان الد و الجزايية تتألا اد ما مساي واوعية تتضما الوجود الماادي لوواايا الاد و ع كماا تتاألا ماا العناصار النا و ياةع وأن ما مح ماة الموضوع ينتصر لى اختيار النا د النا و ية وتطبينها فحس ع وإ ما ل جا موضو ي أو واوعي ي ون اثبات واستخالص داخ في سلطتهاع فضال ا هاذا واد تناا أخطااء فاي مررلاة التحنيام ذات بيعاة مادياة تعثر في صحة الح م بحيث يم ا تصحيحها ماا وبا مح ماة الموضاوعع و لاى هاذا األسااس فالخطاأ أماا أن ي ون ذات بيعة مادية أو وا و ية أو واوعيةع تتنوع األخطاء بتنوع مناري الحيا ا جتما يةع وما يزدرم فيها ما أفعال وسلوكيات مختلحة الجوا ع يصع اإللمام بهاع ويختلا وع الخطاأ بااختالن الزاوياة التاي ينظار 388

إلي منهاع فما زاوية رينة ارت اب ينسم إلى خطأ سلبي وخطأ إيجابيع وما زاوياة ماد تاوفر اإلراد إلى خطأ مدي وخطأ إهمالع أما ما زاوية رينة إثبات فينسم إلى خطأ ثابت وخطأ محترض. ينسام ثانيا : أسباب اختيار موضوع البحث: أستووحني نوان البحث لما ل ما أهمية في إجراءات المحاكمةع ولنلة الدراسات الحنهية وبشا خاا الحنا الجناايي العراوايع لعادم وجاود دراساة أااملة تحايط بالموضاوع ماا جمياا جوا با ع لاذا رأيناا أن هناا ضرور فاي تنااول هاذا الموضاوع والبحاث فاي تحاصايل برسام اإل اار العاام لا ع والتعمام فيا ع و سايما فاي المساي التي لم تحظى با هتمام ال افي ما وب البارثياع ولع هذا ما دفعنا للبحث في هاذا الموضاوع وجماا أتات المتناثر في يات ال ت ع وما هنا سنعنى إلى دراسة الخطأ المادي في التهماة فاي ضاوء أر اام المااد )193( ما وا ون أصول المح مات الجزايية العراوي روم )23( لسنة 1971 المعدل وأر ام النضاء الجناايي العراوي. ثالثا : إشكالية البحث: ود تعتري التهمة واوص ت ما بالخطأ الماديع وود يناا هاذا الخطاأ فاي وارار اإلرالاةع أو ي اون الخطاأ واد ورد في أسم المجني لي ع وود ي ون الخطأ في اآللة المستخدمة في أرت اب الجريماةع فها ي عادذ هاذا ماا وبيا الخطأ المادي في ال تابةع مما تملك المح مة المحالة إليها الد و تصحيح ع وما ثم السير في المحاكمة لاى أساس التصحيح أم أن ذلك يعدي إلى تضلي المتهم واإلخالل بحن في الدفاع ا حس ع وماا يرتبا ذلاك ماا مساس بالتهمة وما هذا المنطلم تتركز إأ الية البحث في مد صاحة التهماة المشاوبة بالخطاأ الماادي الاذي ما أأ أن يعثر لى صحة الح م الصادر في الد و. والسعال الذي يطرح هنا متى ت ون ا خطاء مادية ويم ا معالجتها لى وفم ر م الماد 193 ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية النافذ ومتى ي ون التصدي لها يغير ما كيان الح م الجزايي ويغير مضمو. رابعا : منهجية البحث: لند أملت لينا بيعة الدراسة ضرور أتباع منهح الدراسة النا و ية المنار ة لاى مساتو واا ون أصاول المحاكمات الجزايية العراوي روم )23( لسنة 1971 المعدلع ما بعض الناوا يا اإلجرايياة األخار كالناا ون المصري روم )150( لسنة 1950 المعدلع فضال ا بعض النوا يا اإلجرايية العربية األخر كلما أوتضت ضرور البحث ذلكع وضاما إ اار المصاادر المتاوفر اا واوا يا تلاك الادول التاي أوتضاى إيرادهاا لتشاع مسالك الموضوع وتناثر جزييات ع وما خالل مجريات البحث تم إ تماد الجا التطبيني الذي ينوم باألسااس لاى تعزياز المواواا التشاريعية بمواواا وضاايية ذات صالة وثيناة بالموضاوعع و سايما بابعض النارارات النضايية لد النضاء المصري والعراوي ودر تعلنها باألمر خامسا : هيكلية البحث: ألجا اإللماام ب ا ماا رضاناهع تنتضاي بيعاة الموضاوع تنسايم لاى ثاال مبار ثا ع سنخصاص المبحااث ا ول لدراسااة محهااوم الخطااأ الماادي فااي التهماة وأأااتم لااى مطلبااياع المطلاا األول سنخصصاا للتعريا بالخطأ الماديع والمطل الثا ي سنوضح في تمييز الخطأ المادي ماا يشاتب با. أماا المبحاث الثاا ي فسنخ صص لبحاث موواا الناا ون والنضااء الجناايي ماا تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماةع وسننسام لاى مطلبياع سنعالح في المطل األول مووا النوا يا اإلجراييةع و ساتعرض فاي المطلا الثاا ي موواا النضااء الجنايي. و تناول في المبحاث الثالاث أارو تصاحيح الخطاأ الماادي وأثاره فاي صاحة التهماةع وسننسام إلاى مطلبياع سننا في األول ند لى أرو تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماةع وسانبيا فاي الثاا ي أثار الخطاأ 389

الماادي فاي صاحة التهماةع وأخيارا فساتنتهي هاذه الدراساة بخاتماة وتوصيات. مضامنها أهام ماا سنتوصا إليا ماا تاايح المبحث األول الخطأ المادي في التهمة ود تعتري التهمة واوص ت ما بالخطأ المادي أو السهو غير المعثر في إصدار النرارع فند يناا الخطاأ فاي تركي كلمة أو أسم أخص أو م ان أو أدا أو روم متعلم بالجريمةع كأن ي ت أسم )زيد( بد ماا )درياد( أو ي ت أسم )رايد( بد ما )زايد( أو كأن ت ت اآللة المستخدمة بارت ااب الجريماة بأسام ( بار( فاي رايا هاي )خنجر(ع فه أن تصحيح الخطأ المادي الوراد في وروة التهمة هو رم منرر للمح مة بحيث يم ا السير فاي المحاكمة لى اساس هذا التصحيحع تمارس بح م إلتزامها بتطبيم النا ون تطبينا صحيحا لى الواوعة الثابتة في الد و ع أو أ يستلزم بطالن التهمة كو يعدي إلى تضلي المتهم في الدفاع ا حس. و لى ذلك فإن البحث في موضوع الخطأ المادي فاي التهماة ينتضاي التعرياا بالخطاأ الماادي فاي التهماة وي ون ذلك مح دراسة المطل األولع و تناول في المطل الثا ي تمييز الخطأ المادي ماا يشاتب با ع وذلاك لى النحو اآلتي: المطلب األول التعريف بالخطأ المادي في التهمة لتسليط المزيد ما الضاوء راول هاذا الموضاوع فإ ناا سننسام هاذا المطلا لاى فار ياع خصاص الحارع األول لدراسة تعريا الخطأ الماديع و عالح في الحرع الثا ي أ واع الخطأ المادي ما ريث آثاارهع وذلاك لاى النحو اآلتي: الفرع األول تعريف الخطأ المادي الخطاأ الماادي هاو العيا الاذي واد يشاوب الانص الناا و ي ساهوا ناد تحرياره و يترتا ليا أي أثار )1( وا و يع و يختلا بشأ أثنانع و يم ا أن تستهدف إراد اولة. والخطاأ يتحنام إ بتاوافر نصاريا أرادهما ماادي وهاو ادم النياام بالواجا لاى الوجا الصاحيحع واآلخار معناوي وهاو سابة هاذه الواوعاة إلاى )3( )2( الم لا بهذا الواجا ع وإذا كاان الخطاأ بصاور اماة هاو اإلخاالل با لتزاماات ع فاإن الخطاأ الماادي فاي المجاال اإلجراياي ياراد با كا إغحاال يترتا ليا الابطالن و يترتا لاى تصاحيح تعادي أسااس فاي )4( اإلجراءات. وير البعض أن الخطأ المادي هو الذي يتعلم بإغحال بيا ات غير جوهرية فاي النارار الصاادر باإلرالاةع )5( و يترت لي ضرر وما ثم يجري تصحيح ما وب المح مة ع كذلك يعني الخطأ الماادي ادم الصاواب في التعبير ا رنينة المنصود كأن يذكر في يحة الد و أن التهماة المنساوبة إلاى الماتهم هاي النتا العمادع )6( في ريا جر خطأ في ذكر روم الماد التي تنطبم لى هذا الوصا. (1( كاظم بد هللا الشمريع تحسير النصو الجزاييةع أ رورة دكتوراهع كلية النا ونع جامعة بغدادع 2001 ع 110. (2( إسما ي غا مع النظرية العامة لإللتزامع ج 2 ع م تبة بدهللا وهب ع مصرع 1967 ع 38. (3( ينظر لإللتزام في جا النا ون المد ي لى أ سب لما رص باإلمتناع ا التعسا تجاه األأياء واألأخا واإلمتناع ا الغش أو النيام بالشيء الذي يحتاج مهار ما دم تمل هاع والتزام الشخص بتحم مسعولية األأياء الخطر التي يمتل هاع للمزيد رول هذا الموضوع ينظر سليمان مروعع المسعولية المد ية في تننيات البالد العربيةع ج 1 ع 2 ع معهد الدراسات العربية العالميةع الناهر ع 1971 ع 25. (4( د. بد الح م فودهع مح مة الجنايات دراسة لنشا ها ودور الدفاع امامها لى ضوء وضاء الننضع منشأ المعارن اإلس ندريةع 1992 ع 399. (5( د. اصم أ ي صع ع بطالن الح م الجزاييع 1 ع منشورات الحلبي الحنوويةع بيروتع 2007 ع. 261 (6( د. محمد سعيد مورع أصول اإلجراءات الجزاييةع 2 ع دار الثنافةع مانع 2011 ع 470. 390

وتمتاز هذه األخطاء بووو ها في ملية تسطير اإلتهامع وهي لهذا الساب تسامى بأخطااء النلام أو اللساانع وما أمثلت الخطأ في أسم المتهم أو المجني لي ع أو في روم الماد المطلوب تطبينها لى الوصا الوارد فاي وروة الت ليا بالحضور أو ورار اإلرالاةع أو فاي تااريا الواوعاة الجرمياةع أو فاي ذكار التهماة خطاأ فاي وارار )7( اإلرالة... ألا. الفرع الثاني أنواع الخطأ المادي تتعدد أ واع الخطأ بصور اماة تيجاة أخاتالن الزاوياة التاي ينظار منهاا إلاى ذلاك الخطاأع فهناا الخطاأ السلبي الذي يتجسد بالتر أو اإلمتنااع اا النياام بعما يوجبا الناا ونع وهناا الخطاأ اإليجاابي المتمثا فاي بيعاة ادم النياام با وا و اا ع كماا يننسام الخطاأ إلاى جناايي وآخار ماد ي بحسا النيام بعم كاان ماا الواجا المجاال المرت ا فيا ع وهناا الخطاأ المنصاود وغيار المنصاود إضاافة إلاى صاور أخار ع ولسانا هناا بصادد ينتصر بحثنا في هذا الحرع لى تنااول أ اواع الخطاأ الماادي ماا رياث الحديث ا صور الخطأ المتعدد ع ب آثاره الذي يننسم إلى خطأ معثر في رم الدفاعع وآخر غير معثر في رم الدفاعع و لى النحو اآلتي: المادي المؤثر في حق الدفاع: أوال : الخطأ النا ونع ويتمث ذلك يظهر هذا النوع ما األخطاء رينما يتعلم األمر بالخطأ في تحسير أو تطبيم صو و الجزايياةع ويترتا في مخالحة ووا د اإلجراءات الجزايية المتعلنة بالنظام العامع أو بمصلحة أ اران الاد )8( لى هذه األخطاء بطالن اإلجراءات والح ام الصاادر بنااء ليهاا ل و هاا ماعثر فاي صاحة صادور الح ام ع وي عدذ ما وبي األخطاء الجوهرية تناوض منطوق ورار اإلرالة مثال ع أو خلو ورار اإلرالاة ماا أراد البيا اات )9( الجوهرية الواج توافراها. و لى ذلك فإن الخطأ المادي أو السهو ي عدذ ما األخطاء الجوهريةع متى أووا المتهم في ضاللة أو أثر فاي يجوز للمح ماة )10( رن بالدفاع ا حس ع أو كان ود أخرج الواوعة ا وصحها النا و ي ع وفي هذه األروال لاى الخطاأ الماادي الاذي ياعدي إلاى تصحيح هذا الخطأ والسير في المحاكمة لاى أساسا ع وبالنتيجاة يترتا يعاول لاى تلاك اإلجاراءات فاي تضلي المتهم بطالن الجازء ماا اإلجاراءات الجزايياة التاالي لصاياغتهاع و )11( المحاكمة. المادي غير المؤثر في حق الدفاع: ثانيا : الخطأ )12( ي عتد بالخطأ في اإلجراءات إذا لم ي ا ضارا في دفاع المتهم ع وأن هذا النوع ما األخطااء هاو الاذي يمثا إهادارا لحام الماتهم سلطة المح مة الجزايية بشأن تصحيح الخطأ المادي في التهمة كو تدور رول الحر ياة التاي يجاوز للمح ماة إصاالرهاع كالخطاأ فاي في الدفاع اا حسا ع با يتعلام األمار بابعض المسااي بعاض التحاصاي الخاصاة بالجريماة كماا لاو ذكار فاي وارار اإلرالاة ماثال أن أدا أرت ااب الجريماة كاان )13( س يا في ريا أ كان خنجر. ع 508. و د. محمود أرمد 1 ع دار النهضة العربيةع الناهر ع 1980 ع (7( د. إدوار غالي الذهبيع اإلجراءات الجنايية في التشريا المصريع 237. مبدأ تنيد المح مة بحدود الد و الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 2003 ع ما اإلد اء... أن (8( صت الحنر )أ( ما الماد )249( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية العراوي روم )23( لسنة 1971 المعدل لى أن ( ل يطعا لد مح مة التمييز في األر ام والنرارات... إذا كا ت ود بنيت لى مخالحة للنا ون أو خطأ في تطبين أو تأويل أو إذا ووا خطأ جوهري في اإلجراءات األصولية.. وكان الخطأ معثرا في الح م(. 199. (9( د. محمد ظاهر معرونع المبادئ األولية في أصول اإلجراءات الجناييةع ج 1 ع دار الطبا والنشر األهليةع بغدادع 1972 ع 60. 1 ع مطبعة دار السالمع بغدادع 1974 ع (10( الماد )193( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية العراوي النافذ. (11( د. سامي النصراويع دراسة في أصول المحاكمات الجزاييةع ج 2 ع (12( الحنر )ب( ما الماد )249( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية العراوي النافذ. 8. (13( جمال أبراهيم بد الحسياع تصحيح الخطأ في الح م الجزاييع أ رورة دكتوراهع كلية النا ونع جامعة بغدادع 1997 ع 391

وما هنا يظهر أن الخطأ المنصود بسلطة المح مة الجزايية بهاذا الصادد هاو لايع الخطاأ الجاوهري الاذي يعدي أرت اب إلى إغحال لم المتهم بجا مهم ما أوج الدفاعع وما ثم يترت لي بطالن اإلجراءات التاي تلي بش كام ع ومثال لى ذلك دم ذكر الماد النا و ية المحال بموجبها المتهم التاي سايتم محاكمتا ليهااع فإن ذلك ي عدذ خطأ جوهري معثر في رم الدفاع. المطلب الثاني تمييز الخطأ المادي عما يشتبه به بعد أن بينا فيما تندم ما البحث محهوم الخطأ المادي في التهمةع وخلصنا إلى النول أ يراد ب الخطأ غير الجوهري الذي يخرج الواوعة ا وصحها النا و ي و يعثر في دفاع الماتهمع لاذلك باد ماا تميياز الخطاأ المادي ما يشتب ب ما محاهيم وا و ية لي سننسم هذا المطل لى فار ياع تنااول فاي الحارع األول تميياز الخطأ المادي ا تعدي التهمةع وسنخصص الحرع الثا ي لتمييزه ا السهوع و وضح في الحرع الثالث تمييز الخطأ المادي ا إ اد اإلجراء البا وذلك لى النحو اآلتي: الفرع األول تمييز الخطأ المادي عن تعديل التهمة تعدي التهماة )إجاراء منتضااه أن تعطاي المح ماة التهماة وصاحها الناا و ي الصاحيح الاذي تار أ ا أكثار إ طباواا لاى الوواايا الثابتاةع بماا ينتضاي ذلاك ماا إضاافة العناصار أو الظارون إلاى الواوعاة المرفو اة بهاا الد و ع والتاي تثبات ماا التحنيناات األولياة أو النهايياة أو المرافعاة فاي الجلساة ولاو كا ات لام تاذكر فاي أمار )14( اإلرالة أو وروة الت ليا بالحضور(. أما الخطأ المادي كما أوضحنا سلحا - هو ذلك الخطأ الذي يتعلم بإغحال بيا ات غير جوهرياة فاي النارار )15( الصادر باإلرالةع و يترت لي ضرر وما ثم يجري تصحيح ما وب المح ماة. وتعادي التهماة يجا أن يتم في اإل ار العام للواوعة المنسوبة للمتهمع كما يتوج لى المح مة أن تستخلص العناصر الجديد التي أضافتها إلى الواوعة األصلية التي أويمت بها الاد و ماا خاالل أوراق الاد و ممثلاة فاي كا مرارلهاا بار )16( التحنيم والمحاكمة. وأن تعدي التهمة يختلا ا تصحيح الخطأ الماادي فاي أ ا ع يتحنام بإضاافة ناصار جدياد إلاى الواوعاة )17( التي أويمت بها الد و ع بعبار أخر يعناي إبادال واوعاة باأخر. أماا تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماة يحترض اإلبناء لى جميا ناصر التهمةع كما أويمت بها الد و ع ودون أية إضافة أخر. وإذا كاان هناا خاالن بايا تعادي التهماة وتصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماةع إ أ ا توجاد ثماة رابطاة مشتركة بينهماع إذ أن تعدي التهمة وتصاحيح الخطاأ الماادي فيهاا إجاراء يناوم با ريايع المح ماة أو واضايها لى وروة التهمة حسها أريطة أن يووا لى ك تصحيح تجري فيهااع وإذا كاان واد أراد تحريار تهماة جدياد فباستطا ت أن ينوم بذلك أيضا لى أن يهم التهمة التي أابها الخطأع كماا أن المح ماة ناد ممارساتها لاذلك الحم ملزمة بتوضايح الخطاأ أو الساهو الاذي رافام توجيا التهماة ماا إرا اة الماتهم بااإلجراء الصاحيح الاذي اتخذت بشأن تحادي الخطأ وتم يا المتهم ما تنديم دفا في ضوء ذلك خاصة إذا كاان الخطاأ ماعثرا فاي رام )18( المتهم بالدفاع ا حس. (14( د. محمود جي رسنيع أرح وا ون اإلجراءات الجناييةع 2 ع دار النهضة العربيةع الناهر ع 1988 ع 826. (15( د. اصم أ ي صع ع بطالن الح م الجزاييع 1 ع منشورات الحلبي الحنوويةع بيروتع 2007 ع. 261 (16( ياسيا خضير المشهدا يع التهمة وتطبيناتها في النضاء الجناييع 2 ع دار الثنافة للنشر والتوزياع مانع 2010 ع 114. (17( د. مأمون محمد سالم ع اإلجراءات الجنايية في التشريا المصريع ج 2 ع دار الح ر العربيع الناهر ع 1977 ع 100. 18 ( ) ياسيا خضير المشهدا يع مصدر سابمع 125-124. 392

الفرع الثاني تمييز الخطأ المادي عن السهو يراد بالسهو في اإلجاراءات الجنايياة ذهاول المح ماة اا ذكار ماواد ا أاترا فاي المااد النا و ياةع وماا التطبينات النضايية الصادر ما مح مة الننض المصرية التي تعالح هذه الحالة )إذا كان الح م ود بيا ريناة ا أترا والواوعة التي رص ا أاترا فيهاا وكاان الناا ون واد سااو فاي المااد )41( نوباات بايا نوباة الحا األصلي و نوبة الشريك فإن الساهو اا ذكار ماواد ا أاترا يعيا الح ام و يساتوج نضا ماا )19( دامت المح مة ود أأارت إلى النص الذي استمدت من العنوباة(. وينصاد بالخطاأ الماادي كماا أوضاحنا سلحا - هو ذلك الخطأ الذي يتعلم بإغحال بيا اات غيار جوهرياة فاي النارار الصاادر باإلرالاةع و يترتا ليا )20( ضرر وما ثم يجري تصحيح ما وب المح مة. هذا وينترب الخطأ المادي ما السهو بأن كالهما إذا أوواا الماتهم فاي ضااللة أو أثار فاي رنا بالادفاع اا حس أو كان ود أخرج الواوعة ا وصحها النا و يع فإن ما تنوم ب المح مة مناب ذلك يعاد تصاحيحا لساهو أو لخطأ ماديع األمر الذي يرد مع النول بأن المح مة في هذه الحالة ينبغي ليهاا توجيا تهماة صاحيحة و ت تحي بإجراء التصحيح المادي للتهمة الموجهة للمتهم أو تنرر سحبها رس منتضى الحالع وفي ك األروال يترت لى وجود الخطأ أو السهو في التهمة والذي ما أأ تضلي المتهم بطالن ذلك الجزء ما اإلجاراءات )21( التالي لصياغتها فال يعول لى تلك اإلجراءات و يعتمد لى ما يستمد منها ما أدلة في ا ثبات. وبهذا الصدد ا تبرت مح مة التمييز أن دم ذكر الماد النا و ية التي تنطبم لى الواوعاة والتاأريا الاذي وجهت في مح مة الموضوع التهمةع إ ما يعد ذلك خلال في مساار المحاكماة يانع ع ضارره لاى رام الماتهم في الدفاع ا حس بنولها "... إن مح مة الجنايات أخطأت في توجي التهمة إلى المتهم )ر( إذ ا تمدت ورواة التهمة الخالية ما الماد النا و ية وتاريا توجيهها خالفا لما جاء بح م الحنر )أ( ما المااد )187( ماا واا ون أصول المحاكمات الجزايية لذا ورر نض كافة النرارات الصادر في الد و لمخالحتها لح م الناا ون وإ ااد األوراق إلااى مح متهااا إلجااراء محاكمااة المااتهم مجااددا بغيااة توجياا تهمااة جديااد إلااى المااتهم وفنااا لشاارو ها )22( النا و ية...". الفرع الثالث تمييز الخطأ المادي عن إعادة اإلجراء الباطل )23( إ اد اإلجراء البا يعني تجديده ما تالفي العيا الاذي وارر الابطالن كنتيجاة لا وينصاد با إراالل ما إجراياي صاحيح محا ما إجراياي با ا ع وهاذا يعناي أن يحا اإلجاراء ا ول محا اإلجاراء الثاا ي )البا ) وود صت الماد )363( ما وا ون اإلجراءات الجنايية المصري لى أ إذا تنرر بطالن أي إجراء لزم ا ادت متى أم ا ذلك وود توري هذه الماد بأن تجديد العم البا يم ا إ بعد تنرير البطالن ول ا )24( في الحنينية يوجد أي ترابط بيا األثنيا ع وبالعود إلى موضوع البحاث راول تميياز الخطاأ الماادي اا 19 ( ) الننض الجنايية بمصر روم )559 سنة 58 ق( في 14 /يو يو/ 1958 ع مجمو ة الننض الجنايية بمصرع سنة 1958 ع 716 ع نال ا ياسيا خضير المشهدا يع مصدر سابمع 123. (20( د. اصم أ ي صع ع مصدر سابمع. 261 21 ( ) د. سامي النصراويع مصدر سابمع 85. 22 ( ) ورار مح مة التمييزع روم ) 2536 /الهيئة الجزايية/ 988 ( في 1988/9/12 ع نال ا ياسيا خضير المشهدا يع مصدر سابمع 123. 23 ( ) د. أرمد أبو الوفاع التعليم لى صو وا ون المرافعاتع الجزء األولع 1 ع ما دون أسم الناأرع 1961 ع 106. 24 ( ) د. أرمد فتحي سرورع ظرية البطالنع بال أسم الناأر وم ان النشرع 396. 393

ا اد اإلجراء البا فما المالرظ في كثير ما ا ريان أن تصحيح الخطأ الماادي واد يخاتلط بإ ااد اإلجاراء البا )التجديد( ول ا هنا في الحنينة جملة ما الحوارق تستوج التمييز بينهما و لى النحو اآلتي: 1- أن ا اد اإلجراء البا يرد لى ك إجراء يعتري البطالن في رايا أن تصاحيح الخطاأ الماادي يارد لى ر م أو ورار أو أمرا وإجراء صادر بموج ووا د النا ون وهو صحيح ما النارية النا و ية ول ا معي بعي مادي يعدي إلى بطال. 2- أن إ اد اإلجراء البا تتطل تجديد العم اإلجراياي البا ا ماا تالفاي العيا الاذي ساب الابطالن بينما التصحيح لخطأ مادي يستد ي التجديد وإ ما يتحنم بتدار الخطأ ا ريم التأأير بالتصاحيح لاى أص اإلجراء الذي ووا في الخطأ. 3- أن إ اد اإلجراء البا ينتح أثره إ ما تاريا التجديد أو اإل اد في ريا التصاحيح يعاد اإلجاراء منتجا ألثره منذ ووو. المبحث الثاني موقف القانون والقضاء الجنائي من تصحيح الخطأ المادي في التهمة تناول في هذا المطلا ماا البحاث النصاو النا و ياة التاي تح ام سالطة المح ماة الجزايياة فاي تصاحيح الخطأ المادي في التهمةع وتنتصر دراستنا في هذا الموضوع ماا البحاث لاى بياان موواا الناا ون المصاري إضافة إلى بعض النوا يا اإلجرايياة العربياةع وفاي الختاام تنااول موواا الناا ون العراواي وذلاك فاي المطلا األولع و تعرض في المطل الثا ي لبيان مووا النضاء الجنايي المصري والعراوي ما المسألة مح البحثع و لى النحو اآلتي: المطلب األول موقف القوانين اإلجرائية لإلرا ة بموضوع البحث ب د ما بيان مووا النوا يا اإلجرايية رول سلطة المح مة في تصاحيح الخطاأ المادي في التهمة. لي سننسم هذا المطل لى ثالثة فروعع تنااول فاي األول موواا الناا ون المصاري ماا تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماةع فاي رايا أن الحارع الثاا ي يتضاما بحاث موواا بعاض الناوا يا العربياةع وسنوضح في الحرع الثالث مووا النا ون العراوي إزاء سالطة المح اة فاي تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماة و لى النحو اآلتي. الفرع األول القانون المصري تنااول المشارع المصاري فاي واا ون اإلجاراءات الجنايياة روام )150( لسانة 1950 سالطة المح ماة فاي تصحيح األخطاء المادية وتدار السهو في بار اإلتهامع إذ ص في الماد )308( من لى أن"... للمح مة إصالح ك خطأ مادي وتدار كا ساهو فاي باار اإلتهاام مماا ي اون فاي أمار اإلرالاة أو فاي لا الت لياا بالحضور"ع وبهذا خول المشرع المح مة إصالح ك خطأ ماديع وتدار ك سهو في باار اإلتهاام مماا واد )25( ي ون في أمر اإلرالة أوفي ل الت ليا بالحضور ع فاإذا تبايا لهاا ماا إ ال هاا لاى أوراق التحنيامع أو مما دار أمامها في المرافعة الشحوية أن الزمان أو الم ان الذي ذكر أرت اب الحع في غير صحيحع فردت إلاى )26( التحديد الصحيح. (25( د. وض محمد وضع المبادئ العامة في وا ون اإلجراءات الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 2002 ع 625. (26( د. لي فض البو ينياع ضما ات المتهم في مررلة المحاكمةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 2006 ع 319. 394

ويعد ما وبي األخطاء المادية التي يم ا الوووع فيها دون أن تعثر في صحة اإلتهامع الخطأ في ذكار أسام المتهم الما يعدي إلى تضلي المتهمع وكذلك الخطاأ فاي ذكار روام المااد النا و ياة المنطبناة لاى الوصاا )27( الوارد فيها الذي جرت المحاكمة لى أساس أو ذكر ماد زايد مح لها. ويجوز للمح مة كذلك أن تضحي الوضوح لى بياان اإلتهاام للواوعاةع أو تحمصا اإلجماال الاذي صااه فيا اإلتهام بيان الواوعةع أو تغير ما تحصيالت التهمة بحياث تردهاا باذلك إلاى صاورتها الصاحيحع والمح ماة فاي جميا الحا ت الساابنة تجااوز سالطاتهاع أل هاا تعادل فاي أسااس الواوعاة التاي أويمات بهاا الاد و ع وإ ماا )28( تضحي ليها التحديد الصحيح. الفرع الثاني بعض القوانين العربية أخاذت العدياد ماا الناوا يا اإلجرايياة العربياة بسالطة المح ماة فاي إصاالح الخطاأ الماادي أو الساهو فاي التهمةع وتتطابم في ذلك ما سياسية المشرع المصري ما ريث إوراره لهذا المبدأع و لى هذا األسااس تنااول المشرع الليبي في وا ون اإلجراءات الجنايية روم )2( لسنة 1953 النص لى هاذا المبادأع فناد أأاارت المااد )281( من إلى أن" للمح مة إصالح ك خطأ مادي وتدار ك سهو في باار اإلتهاامع مماا ي اون فاي أمار اإلرالة أو ل الت ليا بالحضاور..."ع وتطارق المشارع الع ماا ي فاي الحنار األخيار ماا المااد )175( ماا وا ون اإلجراءات الجزايية إلى هذا المبدأع رينما صات لاى أن" للمح ماة تصاحيح أي خطاأ ماادي فاي وارار اإلرالاة أو أمار الت لياا بالحضاور"ع وماا هاذا الانص يظهار بوضاوح أن تصاحيح األخطااء المادياة ماا وبا المح مة يتووا لى تحنم أرو معينة أو إلزام المح مة بإجراء معيا كتنبي المتهم ويعود هذا األمر إلاى )29( أن تصحيح األخطاء المادية أثر ل في رنوق الخصوم. و لى النهح ذات سار المشرع األماراتيع إذ صات المااد )214( ماا واا ون اإلجاراءات الجزايياة باأن" للمح ماة تصاحيح كا خطاأ ماادي وتادار كا ساهو فاي باار اإلتهاام مماا ي اون فاي أمار اإلرالاة أو ورواة )30( الت ليا بالحضور". الفرع الثالث القانون العراقي صت الماد )193( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية النافذ لى أن" يخ بالتهمة السهو أو الخطأ )31( المادي الذي يخرج الواوعة ا وصحها النا و ي و يعثر في دفاع المتهم". (27( د. مأمون محمد سالم ع مصدر سابمع 101. (28( د. محمد لي السالم الحلبيع الوجيز في أصول المحاكمات الجزاييةع 1/ اإلصدار الثا يع دار الثنافة للنشر والتوزياع مانع 2009 ع 311. (29( د. مزهر جعحر بيدع أرح وا ون اإلجراءات الجزايية الع ما يع الجزء الثا يع 1 ع دار الثنافة للنشر والتوزياع 2011 ع 125. (30( وارن ذلك بنص الماد )236( ما وا ون اإلجراءات الجنايية النطري روم )15( لسنة 1971 بنصها"... للمح مة أيضا تصحيح ك خطأ مادي وتدار ك سهو في بار اإلتهام مما ي ون في ورار اإلرالة أو وروة الت ليا بالحضور"ع و ص الماد )259( ما وا ون اإلجراءات الجنايية البحريني روم )46( لسنة 2002 ع و تختلا بهذا الشأن ما أوردت النصو النا و ية سالحة الذكرع وكذلك ص الماد )2/302( ما وا ون اإلجراءات الجزايية اليمني روم )13( لسنة 1994 بالنص لى أن"... ولها )المح مة( أيضا إصالح ك خطأ مادي وتدار ك سهو في صحيحة اإلتهام أو وروة الت ليا بالحضور...". (31( وارن ذلك بنص الماد )201( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية البغدادي )الملغي( لسنة 1918 التي ذكرت بأ ( يعتبر الخطأ في بيان الجريمة أو في التحاصي المطلوب بيا ها في التهمة وكذلك دم بيان الجريمة أو تلك التحاصي جوهريا ع مالم يض المتهم بس ذلك الخطأع أو دم البيان وترت لي دم تحنيم أغراض العدالة(ع و صت الحنر )ثا يا( ما الماد )70( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية العس ري روم )30( لسنة 2007 لى أن" للمح مة العس رية ولحيا النطم بالح م تصحيح ك خطأ في وروة التهمة يعدي إلى تضلي المتهم... إذا اوتضى األمر ذلك(. 395

ويظهر ما هذا النص أ ينبغي لاى المح ماة تصاحيح الخطاأ الماادي أو الساهو فاي بياان التهماةع أو فاي التحصيالت التي يج توفرها فيهاع سواء كان ذلك ود ورد في ورار اإلرالةع أو في لا الت لياا بالحضاورع أو في أمر إلناء النبضع وهي غيار ملزماة بتنبيا الماتهم إلاى ذلاكع إ إذا كاان هاذا الخطاأ أو الساهو ماا أاأ )32( تضلي المتهمع فعليها تصحيح ع ولحت ظر المتهم إلى هذا التصحيح ليعسع دفا لى أساس. والجدير بالمالرظة أن المح مة فضال ا سلطتها في تصاحيح األخطااء المادياة وتادار الساهو الاذي واد ي تنا الووايا مح اإلتهامع فإ ها تملك أيضا تغيير بعض التحصيالت التي تسهم في تماي ا الماتهم ماا اإللماام بالووايا موضوع اإلتهامع وما أمثلة ذلك بيان كيحية أرت اب الجريمة أو زمان وم ان ووو هاع ك ا ذلاك تناوم ب المح مةع ول ا بشر أ م تخرج ا طاق الواوعة التاي تضامنها وارار اإلرالاة التاي كا ات مطروراة لاى )33( بسا البحث ع وأن المح ماة ناد ممارساة هاذا الحام ملزماة بتوضايح الخطاأ أو الساهو الاذي رافام توجيا التهمة ما إرا ة المتهم باإلجراء الصحيح الذي إتخذت بشأن تحاادي الساهو أو الخطاأ المااديع وتم ايا الماتهم )34( ما تنديم دفا في ضوء ذلك خاصة إذا كان السهوع أو الخطأ معثرا في رم المتهم بالدفاع ا حس. و لى المح ماة أن ترا اي تلاك النوا اد المتعلناة بإصاالح الخطاأ الماادي أو تادار الساهوع أ مماا إذا وضات بالبراء لمجرد وووع هذا الخطأ المادي فإن ر مها ي ون معيبا ) 35 (. المطلب الثاني موقف القضاء الجنائي تنتصر دراستنا هنا لي بيان مووا النضاء المصري أو بإستعراض األر ام النضايية الدالة لاى رأي النضاء إزاء تصحيح الخطأ المادي أو السهو في التهمةع وما ثم التعارض إلاى موواا النضااء العراواي ثا ياا ع و لى النحو اآلتي: الفرع األول القضاء المصري لم يخرج النضاء المصري لى سياسة المشرع في إواراره لسالطة المح ماة فاي إصاالح األخطااء المادياة وتادار الساهو فاي باار اإلتهاامع وواد بارت مح ماة الاننض المصارية اا ذلاك بنولهاا" إذا ذكار فاي أمار اإلرالة خطأ أن واوعة األصابة المسند إلى المتهم هي باليد اليمنى في ريا أ ها باليد اليسر ع فهذا مجرد خطأ ماادي مماا تملاك المح ماة المحالاة إليهاا الاد و تصاحيح والساير فاي المحاكماة لاى أسااس التصاحيحع و )36( ي مسوه في هذه الحالة مد الواوعة م و لتهمة أخر جديد غيار المرفو اة بهاا الاد و " ع ووضاي أيضاا " إذا ورد في وروة الت لياا بالحضاور خطاأ أن التهماة هاي ريااز سانح غيار مضابو ةع فللمح ماة أن تصاحح )37( الخطأ بوصا التهمة رياز لميزان غير مضبو متى كان ذلك هو ثابت باألوراق". (32( سعيد رس هللا بد هللاع أرح وا ون أصول المحاكمات الجزاييةع دار األثيرع الموص ع 2005 ع 292. (33( د. رسا بشيت خوياع ضما ات المتهم في الد و الجزايية خالل مررلة المحاكمة )دراسة منار ة(ع الجزء الثا يع 2 ع دار الثنافةع مانع 2010 ع 115. (34( صت الحنر )ثالثا ( ما الماد )70( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية العس ري النافذ لى أن )ينرأ التصحيح... في التهمة لى المتهم ويوضح ل (. (35( د. رسا صادق المرصحاويع المرصحاوي في أصول اإلجراءات الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع ما دون تأريا النشرع 557. (36( ورار مح مة الننض المصريةع المروم ) 364 (ع بتاريا ) 1947/5/12 (ع مجمو ة النوا د النا و ية التي وررتها مح مة الننضع ج 7 ع نال ا د. محمود أرمد ع مصدر سابمع 30. (37( ورار مح مة الننضع المروم ) 101 (ع بتاريا ) 1958/4/8 (ع مجمو ة أر ام مح مة الننضع س 9 ع 367 ع نال ا د. محمد يد الغري ع أرح وا ون اإلجراءات الجناييةع الجزء الثا يع 2 ع بال أسم الناأر وم ان النشرع 1997/96 ع 1235. 396

كما برت مح مة الننض ا هذا المبدأ في ورار آخر لها جاء في " متى كاان تعادي المح ماة يعادو أن ي ون إصالح خطأ مادي رد في تاريا الواوعةع و يتناول الواوعة الجنايياة ذاتهاا التاي أباد الماتهم دفا ا فيهاع فال يصح الطعا بالح م في هذه الناريةع و سيما إذا كان الطا ا لم يصب ضرر ما التعدي ع و يد ي )38( في عن رصول ضرر ل ". وفي ا تجاه ذات وضي بأن" إذا كان الثابت ما سياق الح م وما تسلس الوواايا الثابتاة با وتواريخهاا أن ما ورد بوصا التهمة في ديباجة الح م ما أن تااريا الواوعاة هاو 20 ماا أكتاوبر سانة 1955 لايع إ خطاأ ماديا في بياان روام السانة وصاحت )1954( )1955( فإ ا ياعثر فاي صاحة الح ام و ينادح فاي ساالمت )39( الما أن المتهم يد ي في عن أن التواريا التي أثبتتها المح مة في أسباب الح م مغاير للواوا". لمع ما أر ام مح مة الننض أن مح مة الموضاوع تملاك تصاحيح األخطااء المادياة وتادار الساهو فاي بار اإلتهامع وكذلك تعدي األخطاء المادية المتعلنة بمواد النا ون الواجبة التطبيم والوارد فاي أمار اإلرالاة أو الت ليااا بالحضااورع وذلااك أمااا مااا تلناااء حسااها أو بناااء لااى لاا أرااد الخصااوم دون أن ي ااون للمااتهم األ تااراض بحجااة أن الواوعااة التااي تحاكماا ليهااا م و ااة لجريمااة أخاار جديااد ع غياار تلااك المرفو ااة بهااا )40( الد و. ويالرظ مما تندمع أن المح مة مطالبة بتصحيح األخطاء المادية وتدار السهو في بار ا تهام والحصا في الد و لى هذا األساسع بمعناى أن سالطة المح ماة فاي إصاالح األخطااء المادياة وتادار الساهو ليسات جوازي إن أاءت أودمت ليهاع وإن لم تشأ تركتهاا كماا هاو دون تصاحيحع وإ ماا هاو واجا ليهاا وإ كاان ر مها معيبا ) 41 (. الفرع الثاني القضاء العراقي إن النضاء العراوي لى غرار النضاء المصاري لام يخارج لاى سياساة المشارع فاي إواراره لهاذا المبادأع ويتبيا ذلك ما أر ام ع إذ را ت مح ماة التميياز تطبيام اص المااد ( 193( ماا واا ون أصاول المحاكماات الجزايية الخاصة بسلطة المح مة في تصحيح الخطأ المادي وتدار السهوع فناد ذهبات فاي أراد وراراتهاا إلاى صحة النرار الصادر ماا وبا مح ماة جناياات ميساان الناضاي بإلغااء التهماة وا فاراج اا الماتهم... وتنويا المح مة بتصحيح أسم المجني لياة فاي ورواة التهماة ماا اود خضاير إلاى خضاير اود اساتنادا إلاى اص )42( الماد ) 259 /أ- 2 ( ما وا ون اصول المحاكمات الجزايية...( كما ذهبت أيضا إلى المصادوة لى النرارات كافة المتخذ في الد و ما مح مة الموضوعع ل نها لبت منها مالرظة األخاتالن الاوارد فاي أسام المجناي ليها المدون بالتهمة والذي لم ي ا مطابنا ألسمها الصحيحع وأكتحات بتصاحيح ذلاك الخطاأ الماادي بنولهاا"... أن كافة النرارات التي أصدرتها مح مة الجناياات كا ات المح ماة الماذكور واد را ات ناد أصادارها تطبيام أر ام النا ون تطبينا صحيحا ولموافنة هذه النرارات للنا ون ورر تصدينها ما مالرظة أن المجني ليهاا ورد أسمها في وروة التهمة بأ ها ( جا ررمة بد هللا( في رايا أن أسامها الصاحيح هاو )جناان ظااهر ربيا ) مماا (38( ورار مح مة الننض المصريةع المروم ) 169 (ع بتاريا ) 1980/10/2 (ع مجمو ة أر ام مح مة الننضع س 31 ع نال ا د. محمود أرمد ع المصدر السابمع 238. 39 ( ) ورار مح مة الننض الجنايية المصريةع روم ) 28/499 /ق( في 7 أكتوبر 1958 ع مجمو ة الننض الجنايية بمصر 1958 ع 786 ع نال ياسيا خضير المشهدا يع مصدر سابمع 121. (40( د. محمود أرمد ع مصدر سابمع 237. (41( د. مزهر جعحر بيدع مصدر سابمع 125. )42( ورار مح مة التمييز ا تحادية روم )3083/ الهيئة الجزايية األولى/ 2009 /ت 2703( في 2009/4/22. غير منشور. 397

)43( ينتضي مع تصحيح هذا الخطأ المادي وصدر النرار باإلتحاق". و يف ا تجاه ذات وضي بأن" لد التدويم والمداولة وجد أ ورد بالنرار التمييزي أن أسم المتهم ( الء بد العباس مهناد( والصاحيح أن أسام ( االء بد العباس فهد( لي ورر تصحيح الخطأ المادي في النرار التمييزي المذكور وتصحيح أسم المتهم اينما ورد في النرار إلى ( الء بد العبااس فهاد( وتأأاير ذلاك فاي الساجالت وا تبااره راأاية للنارار الماذكور وصادر )44( النرار با تحاق...". كما وضي بأن"...النرارات التي أصدرتها مح ماة الجناياات كا ات المح ماة الماذكور ود را ت ند أصدارها تطبيم أر ام الناا ون تطبيناا صاحيحا ولموافناة هاذه النارارات للناا ون وارر تصادينها لت ون النرارات الصادر لى وفم الماد )1/411( نوباات وتصاحيح أسام جاد المادان لي اون )ماولى( باد )45( )تركي( في واراراي اإلدا اة والح ام...". أن ذلاك الحام المنارر للمح ماة يعاد م و اا لواوعاة تمثا تهماة جديد أو تغييرا للوصا النا و ي للجريمة ولو كان تصحيح الخطأ ود ووا في تاريا أرت اب الجريمة. كماا ذهبات مح ماة جناياات ميساان بصاحتها التمييزياة بنرارهاا )... فناد تبايا أن هاذه المح ماة سابم وان وررت الح م لى المدان.. وود ورد بالنرار ا اله اسم ارد المتهميا ( رسيا جبار فليح( والصحيح هو )رسا جبار فليح( بحس ما مثبت بصور ويده المرفناة ماا األوراقع ليا واررت المح ماة تصاحيح الخطاأ الماادي )46( المشار الي ا اله في ورار الح م وتأأير ذلك وتدوين راأية ل وا تباره جازء منا..(. وفاي ا تجااه ذاتا وضت أيضا بأ ).. ود تبيا لهذه المح مة بأن تاريا ابتداء موووفيا المادان تبادأ ماا )2011/12/12( ولايع ما )2011/2/12( كما جااء بنارار هاذه المح ماة الصاادر بالعادد ) 63 /جا/ 2012( فاي 2012/2/7 و ليا واررت المح ماة تصاحيح الخطاأ الماادي المشاار اليا ا االه فاي وارار الح ام وجعا موووفيا الماتهم فيا ماا 2011/12/12 ولغاياة 2012/2/6( باد ماا )2011/2/12 ولغاياة 2012/2/6( وتادويا ذلاك راأاية لا )47( وا تباره جزء من..(. يظهار ماا هاذه النارارات أن مح ماة التميياز واد ادمت األخطااء الاوارد فيهاا ماا األخطااء المادياة غيار الماعثر فاي رام الادفاعع والتاي تعاد ماا وبيا األخطااء غيار الجوهرياةع فناررت تصادينها ماا تصاحيح أسام )المجني ليها( أو)المدان(. وما التطبينات النضايية األ خر لمح مة التمييز بهذا الصددع إذ ذهبت في ورار آخر لها".. وجد أن كافاة النرارات التي أصدرتها مح مة األردا تطبينا صحيحا ولألسباب التي إستندت إليهاا مح ماة األرادا ع وارر تصدينها لموافنتها للنا ون لى أن تالرظ المح مة تصحيح الخطأ المادي في الماد المنطبناة وجعلهاا )441( )48( بد ما الماد )444( نوبات ند إ اد الد و إليها..." ع يظهر ما هذا النارار أن مح ماة األرادا واد أرت بت خطأ في كتابة الروم األخيار للمااد النا و ياةع والتاي وجهات المح ماة التهماة بموجبهاا وصادر النارار الحاصاا فااي الاااد و بمنتضاااها وهاااي الماااد )444( المعدلااة بنااارار مجلااع ويااااد الثااور )المنحااا ) ذي العدد) 1133 ( لسنة 1982 ع في ريا كان ينبغاي أن تناوم بتوجيا التهماة وإتخااذ النارارات واإلجاراءات كافاة بمنتضاى أر اام الماااد )441( ولايع المااد )444( نوباااتع وكا ذلاك ي عاادذ مجارد خطاأ فااي ال تاباة لااى المح مة تصحيح بعديذع رتى ولو لم تتدارك إبتدا ءع وما ثم مواصلتها النظر في الد و الما أ لام يلحام ضررا بالمتهم. (43( ورار مح مة التمييزع المروم ) 1764 /الهية الجزايية للجنايات/ 1989 (ع بتاريا )8/2/ 1989(. 44 ( ) ورار مح مة التمييز ا تحاديةع المروم ) 7564 /الهيئة الجزايية/ 2006 ( بتاريا )2015/2/8( غير منشور. (45( ورار مح مة التمييزع المروم ) 1669 /الهيأ الجزايية/ 1988 (ع بتاريا )1988/6/26( غير منشور. 46 ( ) ورار مح مة جنايات ميسان بصحتها التمييزيةع روم ) 59 /ج/ 2016 ( في 2016/2/22. غير منشور. 47 ( ) ورار رياسة مح مة جنايات ميسانع روم ) 63 /ج/ 2012 ( في 2014/12/25( غير منشور. (48( ورار مح مة التمييزع المروم )697/ إردا / 1990 (ع بتاريا )1990/5/28( غير منشور. 398

إذا كان السهو أو الخطأ المادي جوهري بحيث أووا المتهم في ضاللةع أو أثر في رن بالدفاع اا أ إ يجوز للمح ماة تصاحيح هاذا الخطاأ حس ع أو كان ود أخرج الواوعة ا وصحها النا و يع فحي هذه األروال ليها توجي تهمة صحيحة للمتهم وسح التهمة األولى وتوجي تهمة جديد والسير في المحاكمةع وإ ما يج لاى الخطاأ أو الساهو الاذي ماا أاأ تضالي الماتهم بطاالن ذلاك الجازء ماا رس منتضاى الحاالع ويترتا اإلجراءات الجزايية التالي لصياغتها فال يعول لى تلك اإلجراءات و يعتمد لى ما يستمد منها ما أدلة في )49( ا ثبات. لي نض كافة النرارات الصادر في الد و ع وبهذا الصادد ذهبات مح ماة التميياز إلاى الناول ويترت بأن"... مح مة الجنايات أخطأت في توجي التهمة إلى المتهم )ر( إذ أ تمادت ورواة التهماة الخالياة ماا المااد النا و ياة وتااريا توجيههاا خالفاا لماا جااء بح ام الحنار )أ( ماا المااد )187( ماا واا ون أصاول المحاكماات الجزايية لذا ورر ناض كافاة النارارات الصاادر فاي الاد و لمخالحتهاا لح ام الناا ونع وإ ااد األوراق إلاى )50( مح متها إلجراء محاكمة المتهم مجددا بغية توجي تهمة جديد إلى المتهم...". ويتضح ما هذا النرار أن مح مة الجنايات وجهت تهمة إلى المتهمع وأ ها أ تمدت ورواة تهماة خالياة ماا الماد النا و يةع فهذا السهو أو األغحال يعدي إلى تضلي الماتهم لاذلك نضات مح ماة التميياز كافاة النارارات الصاادر فاي الاد و ع وإ ادتهاا إلاى المح ماة إلجاراء المحاكماة مجاددا ع بعاد أن ادمت هاذا الخطاأ جوهرياا ومعثرا في رم الدفاع والعدالة. المبحث الثالث شروط تصحيح الخطأ المادي وأثره في صحة التهمة تدور الدراسة في هذا المبحث رول بيان أارو ممارساة المح ماة الجزايياة لسالطتها فاي تصاحيح الخطاأ المادي في التهمةع وما ثم وضح أثر تصحيح الخطأ المادي في صحة التهمةع ألن التسلس المنطناي لعارض الموضوع ينتضي ذلكع و لى ذلك سننسم هذا المبحث لى مطلبيا تناول في المطل األول أرو تصحيح الخطأ المادي في التهمةع وسنعالح في المطل الثا ي أثر تصحيح الخطأ المادي في صحة التهماةع وذلاك لاى النحو اآلتي: المطلب األول شروط تصحيح الخطأ المادي في التهمة ل ي تمارس المح مة الجزايية المعروض ليها الد و تصحيح األخطاء المادية فاي التهماةع تحتااج إلاى ضوابط رتى تخرج المح مة في إستعمالها ا المنصود بهاع وخاروج المح ماة اا الحادود المساموح بهاا في تصحيح الخطأ الماديع هو خروج لى و يتها مما تمل ع لذلك فإ يشتر لممارسة المح مة لتلاك السلطة التي يدور رولها البحث في هاذا المطلا أن تتانيد بجملاة ماا الشارو مماا يساتد ي تنسايم هاذا المطل لى فر يا تناول فاي الحارع األول مرا اا رناوق الادفاع ناد تصاحيح الخطاأ المااديع و عاالح فاي الحرع الثا ي مرا ا الوصا النا و ي للواوعة و لى النحو اآلتي: الفرع األول مراعاة حقوق الدفاع (49( د. سامي النصراويع مصدر سابمع 60. (50( ورار مح مة التمييز المرومع ) 2536 /الهيئة الجزايية/ 988 (ع بتاريا )1988/9/14( غير منشور. 399

أن غاياة تصاحيح الخطاأ الماادي ورنينتا تنطلام ماا أن تاأثير ذلاك اإلخاالل أو اإلغحاال المساب للخطاأ المادي يعثر لى ساير إجاراءات الاد و الجزايياةع وبالتاالي تنتحاي الخشاية منا ع وتصاحيح هاذه األخطااء المادية التي ود ترد لى إجراءات الاد و ع تتمثا تلاك الخشاية فاي جاا بيا أرادهماع يماع مبادأ الشار ية فاي الجرايم المتمث في وا د جريمة و نوبة إ بانصع بالتاالي فاإن أي تغييار أو تصاحيح لألخطااء هاو فاي تلك الخطور ما خطور مصادر رم المتهم في تحضير دفا ما يحاكم ما أجل ع وهذا هو الجا اآلخر )51( للخطور المرافنة للنضااء ع ورتاى ي اون ساير إجاراءات مح ماة الموضاوع ساليما باد ماا مرا اا كاون الخطأ المراد تصحيح أن ي ون خطأ غير معثر أو غير جوهريع وإ فإبطال اإلجراءات والنارارات المبنياة لي أولى بهاع كما يتعيا لى المح مة ند ممارسة تلك السلطة دم إهادار رام الماتهم فاي تحضاير دفا ا ع بحيث يعدي تصحيح األخطاء المادية أو السهو إلاى النادر الاذي ماا أاأ تضالي الماتهمع أو ادم المسااس بالوواايا المحاال بهاا الاد و ع ل و ا يماع مساألة جوهرياة فاي أسااس الاد و الجزايياة التاي تتعلام بوواايا )52( الد و الجزاييةع وبالنتيجة ي عدم الغاية المتوخا ع أو الحايد ما وجود تلك المررلة التي سابنت التصاحيح. هذا يعني أ ي ون الخطأ المادي ما أأ أن يترت لي بطاالن ورواة الت لياا بالحضاور أو وارار اإلرالاةع وهذا الشر مستمد ما الطبيعة المادية للخطأع ويعدي الخطأ إلى البطالن في ورار اإلرالة إذا كان ياعدي إلاى )53( تضلي المتهمع ويضر بحن في الدفاع ا حس ع فحي هذه الحالة للماتهم أن يطلا تصاحيح وارار اإلرالاةع وإستيحاء أي ناص فيا ع ومنحا أجاال لتحضاير دفا ا وبا البادء فاي ساماع الاد و ع وباذلك ي اون واد رصا )54( التدار للننص الحاص في ورار اإلرالة وزوال ما في ما بطالن. الفرع الثاني مراعاة الوصف القانوني للواقعة أن تصحيح الخطأ المادي إجراء ينوم ب رييع المح ماة أو واضايها لاى ورواة التهماة حساها أاريطة أن يووا لى ك تصحيح تجري فيهاع وإذا كان ود أراد تحرير تهمة جديد فباستطا ت أن ينوم باذلك أيضاا لاى أن يهم التهمة التي أابها الخطأع وأن المح ماة ناد ممارساتها لاذلك الحام ملزماة بتوضايح الخطاأ أو الساهو الذي رافم توجي التهمة ما إرا ة المتهم باإلجراء الصحيح الذي اتخذت بشأن تحادي السهو أو الخطأ وتم يا المتهم ما تنديم دفا في ضوء ذلك خاصة إذا كان الخطأ معثرا في رام الماتهم بالادفاع اا حسا. وباالعود إلى ص الماد )193( ماا واا ون األصاول الجزايياة جاد أن ممارساة المح ماة لسالطتها فاي تصاحيح الخطاأ المادي في التهمة مشرو ة بأ يترت لى تصحيح الخطأ المادي تعدي في الواوعة المنساوب صادورها إلاى )55( المتهم ع بمعنى آخر أن ي ون المنام هاو مجارد خطاأ فاي التعبيار اا رنيناة المنصاودع فاال يجاوز أن يتخاذ )56( التصحيح ذريعة لتغيير الواوعة التي أويمت بها الد و ع كأن يذكر في ورار اإلرالة أو الت لياا بالحضاور أن التهمة هي سروة أموال الغيرع في ريا أ من الواوعة الحنينية هي إتالن أماوال الغيارع فاإجراء التصاحيح فاي هذه الحالة ي عدذ تعديال للتهمة يجوز للمح مة إجاراءه إ بعاد تنبيا الماتهم إلاى ذلاكع وإ كاان ر مهاا باا ال )57( إلخالل بحم الدفاع..134 11. (51( كاظم بد هللا الشمريع مصدر سابمع 377. (52( د. دلي أمير خالدع ا رأادات العملية في الد او الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 1999 ع 1286. (53( د. بد الرؤون مهديع أرح النوا د العامة لإلجراءات الجناييةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 2006 ع (54( د. بد الحميد الشواربيع سلطة المح مة الجنايية في ت ييا وتعدي وتغيير وصا اإلتهامع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 1989 ع 153. (55( د. محمد بد اللطيا فرجع سلطة النضاء في تحريك الد و الجناييةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 2004 ع 626. (56( د. وض محمد وضع مصدر سابمع 1235. (57( د. محمد يد الغري ع مصدر سابمع 400

كما يشتر إ ياعدي تصاحيح الخطاأ الماادي إلاى الابطالن أو الخطاأ فاي الناا ونع ساواء كاان ذلاك الخطاأ كتابيا أو رسابيا ع بحيث يعثر في صحت ع ويتحنم الخطأ المادي غير المعثر بعادم ذكار أو إخحااء فاي إراد )58( بيا ات النارار الصاادر باإلرالاةع كعادم ذكار روام النضايةع و ادم التووياا ليا ماا وبا كاتا الضابط ع أو الخطأ في ذكر أسم أرد وضا المح مة أو واضي التحنيم أو دم ذكر أسم ضاو ا د ااء العاامع أو ادم ذكار أسام الماتهم بشا كاما أو الخطاأ فيا أو بعمارهع أو ادم ذكار أدا الجريماة ماالم ت اا نصارا ماا ناصار )59( الجريمة كالنت بإستعمال مواد متحجر. المطلب الثاني أثر تصحيح الخطأ المادي في صحة التهمة سبم الناول أن سالطة المح ماة الجزايياة فاي تصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماة تساتند إلاى أسااس واا و ي ومنطنيع أما األساس النا و ي فإ ا يرجاا إلاى النصاو النا و ياة التاي تح ام هاذا المبادأ لاى النحاو الساابم إيضار ع ويرجا األسااس المنطناي إلاى بيعاة وظيحاة ما المح ماةع إذ هاي ملزماة بتطبيام الناا ون تطبيناا )60( صحيحا لى الواوعة الثابتاة فاي الاد و. وكاذلك تساتمد المح ماة الجزايياة هاذا الحام ماا خاالل بيعتهاا )61( الوظيحية والدور اإليجابي الذي تناوم با ألجا الوصاول إلاى الحنيناة فاي الاد و التاي تحصا فيهاا. كماا لنيت سلطة المح مة في هذا الشأن تأييدا ووبو لد الحن ع وهو مبدأ وا و ي امع ألن الخطأ المادي أو الساهو ي سبان رنا و يغمطان رنا ب يج تصحيحهما في جميا األروالع كما ينتضي ذلك تعاديال فاي خطاة )62(" دفاع المتهمع ب يعين لى إ مال خطت بإضحاي الوضوح والتحديد لى موضو ها. و لى ذلك فإن الخطأ المادي ي ون غير جوهري مما يسمح للمح مة بتصحيح ندما يتعلم بأمر يعثر في الد و أو األساس المستخلص ما ووايا تلاك الاد و بحياث يترتا ليا الابطالن وماا ثام يترتا لى تصحيح تعدي أساس في اإلجراءات أو رتى الح مع وأن الطبيعة المادية للخطأ تتمث في المعياار الاذي يعول لي في معرفة الخطأ الذي يجوز للمح مة تصحيح مادام يعدي إلى بطالن إجراء معيا ساابم ليا أو رتى رمع كما أ يعدي إلى الخطأ فاي الناا ون ساواء فاي تحسايره أو تطبينا لاى النازاع المعاروضع وبهذا فإن الخطأ الذي يم ا تصحيح دون إجاراء تعادي اسااس فاي الاد و يعاد خطاأ ماادي يم اا للمح ماة الجزايية تصحيح ع وبالتالي دخول ضما السلطات التي تمارسها المح مة إزاء التهمةع إذ أن الطبيعاة المادياة للخطأ هي في الووت ذاتا المعياار للناضاي المتصادي لتصاحيح الخطاأ وهاي أيضاا تمثا ذاتياة الخطاأ الماادي لتمييزه ا الخطأ في النا ون أو الوواياع أما ما ريث آثار الخطأ المادي يم ا الناول بأ ا يترتا ليا أي )63( أثر منتح في الد و وهذا ما يوضح دم راجة المح مة لتنبي المتهم ن. يظهر ما ذلك أن ماا األماور الطبيعياة مانح المح ماة الجزايياة تصاحيح األخطااء المادياة وتادار الساهو الذي يحص في بار اإلتهام التي ترد في ورار اإلرالةع و سيما إذا كا ت تلك األخطاء تعثر لاى رناوق )64( الدفاع ع وبتوضيح أكثر أن سلطة المح مة في هذا الشأن واصر لى إصالح البيا ات غير الجوهرية التي 58 ( 59 ) د. رسا صادق المرصحاويع مصدر سابمع 58. ( ) جمال إبراهيم الحيدريع مصدر سابمع 19. (60( د. اصم أ ي صع ع مصدر سابمع 435. (61) Besson A, Le projet de Le procedure penale, Ed, Dalloz, Paris,1956, P.384. (62( د. محمود جي رسنيع مصدر سابمع 835 ع و د. وض محمد وضع مصدر سابمع 626. 63 ( ) الماد )193( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية النافذ. (64( د. رسا صادق المرصحاويع مصدر سابمع 556. 401

م لى إغحالها أو الخطأ فيهاع و ي ون ما أأن إصالرها التغيير فاي أسااس الوواايا التاي بناي ليهاا يترت يتنااول الواوعاة المح ماة يعاد ماا األماور الجاايز ع الماا )65( اإلتهام. وبهاذا فاإن تصاحيح الخطاأ الماادي ماا وبا موضوع الد و ع كأن ي ون اإلصالح في تاريا الواوعةع مما تملك المح مة المحالة إليهاا الاد و تصاحيح والسير في المحاكمة لى أساس التصحيحع و يس موه في هذه الصور دم الواوعة م و ة لتهمة أخار جدياد غير المرفو ة بها الد و ع لى أ ي ون التعدي الذي أجرت المح مة ود أمتد إلى ذات الواوعة الجرمية التي )66(. يصي المتهم أي ضرر ما التعدي فيهاع وأن رفعت بشأ ها الد و ع والتي أبد المتهم دفا والجدير بالذكر ندما تنوم المح مةع بمث هاذا التصاحيحع فهاي غيار ملزماة بتنبيا الماتهم بهاذا اإلصاالح التهماة ليا تعادي يترت الذي وامت ب لإلخطاء المادية أو السهو الذي ووا في التهمةع ألن هذا التصحيح يعد ماا وبيا اإليضااح والتحديادع المنسوبة إلى المتهمع ولعدم تعلن بعي جوهري يستوج البطالنع كما أ الاذي واد يعاود إلاى صاالح الماتهم ولايع فيا إسااء لمركازه الناا و يع وكا ذلاك مشارو ا بعادم الخاروج اا يعدي ذلك الخطأ أو الساهو إلاى تضالي الماتهم أو اإلضارار با ع الواوعة ذاتها التي تضمنها ورار اإلرالةع وأ )67(. لى أساس المتهم إلى هذا التصحيح ليعسع دفا مشرو ا بتنبي فحينها ي ون تصحيح ينطاوي لاى إخاالل وصحو ما تندم يم ا النولع أن وياام المح ماة بتصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماة بالتهمة التي أويمت بها الد و الجزاييةع أل من المح ماة فاي هاذه الحالاة لام تتجااوز سالطتهاع فاي الخاروج اا يتعاد كو ا التحدياد الصاحيح للواوعاةع ردود الواوعة التي أويمت بها الاد و ع وكا ماا وامات با المح ماة ووضااعها فااي طاوهااا الصااحيحع أي أ هااا لاام تخاارج ااا ذات الواوعااة التااي تضاامنها واارار اإلرالااة موضااوع المحاكمة وإ ما أضحت ليها التحديد الصحيح بتصاحيح الخطاأ الماادي فاي التهماة والساير فاي المحاكماة لاى أساس هذا التصحيح. الخاتمة بعد أن إ تهينا ما إ داد هذه الدراسة التي دارت رول موضوع الخطأ المادي وأثره فاي صاحة التهماة فاي النا ون العراوي )دراسة منار ة(ع ب د ما إبراز أهم النتايح والتوصايات التاي خلصات إليهااع والتاي تمثا فاي الووت ذات اإلجابة لى التسااؤ ت التاي أباديتها فاي المندماةع وواد توصالت ماا خاالل البحاث إلاى العدياد ماا النتايح والتوصيات التي يم ا إيجازها لى النحو اآلتي: أوال : النتائج: 1- أن الخطاأ الماادي فاي المجاال اإلجراياي ياراد با كا إغحاال يترتا ليا الابطالن و يترتا لاى تصحيح تعدي أساس في اإلجراءاتع ويأتي بمعنى دم الصواب في التعبير ا رنينة المنصاود كاأن ياذكر في يحة الد و أن التهمة المنسوبة إلى المتهم هي النت العمدع في ريا جر خطأ في ذكر روم الماد التاي تنطبم لى هذا الوصا وتمتاز هاذه األخطااء بووو هاا فاي ملياة تساطير اإلتهاامع وهاي لهاذا الساب تسامى بأخطاء النلم أو اللسان. 2- أن الخطأ المادي المنصود بسلطة المح مة الجزايية فاي هاذا الصادد هاو لايع الخطاأ الجاوهري الاذي يعدي أرت اب إلى إغحال لم المتهم بجا مهم ما أوج الدفاعع وما ثم يترت لي بطالن اإلجراءات التاي (65( د. آمال بد الرريم ثمانع أرح وا ون اإلجراءات الجناييةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 1975 ع 440. (66( د. رمسيع بهنامع اإلجراءات الجنايية تأصيال وتحليال ع الجزء الثا يع منشأ المعانع اإلس ندريةع 1987 ع 300. (67( د. بد الح م فودهع مصدر سابمع 401. 402

تلي بش كام ع ومثال لى ذلك دم ذكر الماد النا و ية المحال بموجبها المتهم التاي سايتم محاكمتا ليهااع فإن ذلك ي عدذ خطأ جوهري معثر في رم الدفاع. 3- بالنسبة لسلطة المح مة في تصحيح الخطأ المادي في التهمةع فناد رظيات بأجمااع الناوا يا اإلجرايياةع وذلك متى كان الخطأ الوارد في ورار اإلرالةع غير معثر في رم الادفاع و يشا تغييارا فاي كياان الواوعاةع وما ثم ي ون هنا راجة إلى إ الم المتهم بهاع وبالنتيجة ينطوي ذلك لى إ تها لتنيد المح ماة بوواايا الد و الجزايية مح ا تهام الجزايي. 4- أن النضاء الجنايي سواء في مصر أو العراق لم يخرج ا سياسة المشرع في إوراره لسلطة المح مة في تصحيح الخطأ المادي في التهمةع ب أن المح مة فضال ا سلطتها في تصحيح األخطااء المادياة التاي واد ت تناا التهماةع فإ هاا تملاك أيضاا تغييار بعاض التحصايالت التاي تساهم فاي تماي ا الماتهم ماا اإللماام بالوواايا موضوع اإلتهامع ك ا ذلاك تناوم با المح ماةع ول اا بشار أ م تخارج اا طااق الواوعاة التاي تضامنها وارار اإلرالةع وأن المح ماة ناد ممارساة هاذا الحام غيار ملزماة بتنبيا الماتهم إلاى ذلاكع أل هاا تعادل فاي أسااس الواوعة التي أويمت بها الد و ع وإ ما تضحي ليها التحديد الصحيحع إ إذا كان هذا الخطاأ ماا أاأ تضالي المتهمع فعليها تصحيح ع ولحت ظر المتهم إلى هذا التصحيح ليعسع دفا لى أساس. 5- أن ممارسة المح مة الجزايية لسلطتها في تصحيح الخطأ المادي في التهمةع تحتاج إلاى ضاوابط رتاى تخارج المح ماة فاي إساتعمالها اا الحادود المساموح بهاا فاي تصاحيح الخطاأ المااديع وهاو خاروج لاى و يتهاع بحيث يترت لى تصحيح الخطأ المادي تعادي فاي الواوعاة المنساوب صادورها إلاى الماتهمع وإ يعدي إلى تضلي المتهمع واإلضرار بحن في الدفاع. ثانيا : التوصيات: 1 ذهبت أغل النوا يا اإلجرايية إلى إيراد ص ينضي بمنح المح مة الجزايية الحم في تصحيح الخطأ المادي في التهماةع الاذي يخارج الواوعاة اا وصاحها الناا و ي و ياعثر فاي دفااع الماتهمع وإذا كاان الخطاأ ياعدي إلاى تضالي الماتهمع ويضار بحنا فاي الادفاع اا حسا. فعليهاا تصاحيح ع ولحات ظار الماتهم إلاى هاذا التصحيح ليعسع دفا لى أساس. أل يدخ ضما منتضيات رم الدفاعع لاذا اد و المشارع العراواي إلاى إضااافة الحناار التاليااة لاانص الماااد )193( مااا وااا ون أصااول المحاكمااات الجزاييااة النافااذ )... وإ ااالم المااتهم فاي دفااع بتصحيح الخطأ المادي الاذي ياعثر المتهم(. 2 في الووت الذي صت في معظم النوا يا اإلجرايية المنار ة لاى سالطة المح ماة فاي تصاحيح الخطاأ المادي في التهمةع جد أن المشرع العراقع لم ينص صرارة لى معالجة األخطااء المادياة الاوارد فاي وارار اإلرالة أو وروة الت يا بالحضورع لذا د و المشرع العراوي إلى تعدي ص الماد )193( ما وا ون أصول المحاكمات الجزايية النافذع لت ون صياغتها لى النحاو اآلتاي: )أ. للمح ماة تصاحيح كا خطاأ ماادي وتادار ك سهو مما ي ون في وروة الت ياا بالحضاور أو وارار اإلرالاة أو ورواة التهماة الاذي يخارج الواوعاة اا وصحها النا و يع و يعثر في دفاع المتهم ب. تنب المح مة المتهم إلى هذا التغييرع وتمنح مهلة لتنديم دفا ا التهمة الجديد إذا كان الخطأ المادي يخارج الواوعاة اا وصاحها الناا و ي وياعثر فاي دفااع الماتهم(ع ل اي ي ون هذا منسجما ما اإلتجاه الذي سارت لي أغل النوا يا اإلجرايية المنار ة سالحة الذكر. 403

المصادر أوال : الكتب القانونية باللغة العربية إسما ي غا مع النظرية العامة لاللتزامع ج 2 ع م تبة بد هللا وهبةع مصرع 1967. 1. د. أرمد فتحي سرورع ظرية البطالنع ما دون أسم الناأر وم ان النشر. 2. 1 ع دار النهضة العربيةع الناهر ع 1980. د. إدوار غالي الذهبيع اإلجراءات الجنايية في التشريا المصريع 3. 1 ع ماا دون أسام الناأار وم ااان واا ون المرافعااتع الجازء األولع د. أرماد أباو الوفااع التعلياا لاى صاو 4. النشرع 1961. د. آمال بد الرريم ثمانع أرح وا ون اإلجراءات الجناييةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 1975. 5. 2 ع د. رسا بشيت خوياع ضما ات المتهم في الد و الجزايية خاالل مررلاة المحاكماة )دراساة منار اة(ع ج 2 ع 6. دار الثنافةع مانع 2010. د. رسا صادق المرصحاويع المرصحاوي في أصول اإلجراءات الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع ما دون 7. تأريا. د. رمسيع بهنامع اإلجراءات الجنايية تأصيال وتحليال ع ج 2 ع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 1978. 8. 1 ع مطبعة دار السالمع بغدادع 1974. د. سامي النصراويع دراسة في أصول المحاكمات الجزاييةع ج 2 ع 9. 10. سعيد رس هللا بد هللاع أرح وا ون أصول المحاكمات الجزاييةع دار األثيرع الموص ع 2005. 2 ع معهد الدراسات العربية العالميةع الناهر ع 11. سليمان مروعع المسعولية المد ية في تننيات البالد العربيةع ج 1 ع.1971 1 ع منشورات الحلبي الحنوويةع بيروتع 2007. 12. د. اصم أ ي صع ع بطالن الح م الجزاييع 13. د. بااد الح اام فااودهع مح مااة الجنايااات دراسااة لنشااا ها ودور الاادفاع أمامهااا لااى ضااوء وضاااء الااننضع منشااأ المعارنع اإلس ندريةع 1992. 14. د. بد الحمياد الشاواربيع سالطة المح ماة الجنايياة فاي ت يياا وتعادي وتغييار وصاا ا تهاامع منشاأ المعارنع اإلس ندريةع 1989. 15. د. دلي أمير خالدع ا رأادات العلمية في الد او الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 1999. 16. د. بد الرؤون مهديع أرح النوا د العامة لإلجراءات الجناييةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 2006. 17. د. لي فض البو ينياع ضما ات المتهم في مررلة المحاكمةع دار النهضة العربيةع الناهر ع 2006. 18. د. وض محمد وضع المبادئ العامة في وا ون اإلجراءات الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 2002. 19. د. مأمون محمد سالم ع اإلجراءات الجنايية في التشريا المصريع ج 2 ع دار الح ر العربايع النااهر ع.1977 2 ع دار الثنافةع مانع 2011. 20. د. محمد سعيد مورع أصول اإلجراءات الجزاييةع 21. د. محماد ظااهر معارونع المباادئ األولياة فاي أصاول اإلجاراءات الجنايياةع ج 1 ع دار الطباا والنشار األهليةع بغدادع 1972. 22. د. محمد بد اللطيا فرجع سلطة النضاء في تحريك الد و الجناييةع دار النهضة العربيةع الناهر ع.2004 1 ع دار الثنافااة للنشاار 23. د. محمااد لااي السااالم الحلباايع الااوجيز فااي أصااول المحاكمااات الجزاييااةع والتوزياع مانع 2009. 2 ع مااا دون أساام الناأاار وم ااان 24. د. محمااد يااد الغرياا ع أاارح وااا ون اإلجااراءات الجناييااةع ج 2 ع النشرع بعة 1997/96. ع مبدأ تنيد المح مة بحدود الد و الجناييةع منشأ المعارنع اإلس ندريةع 2003. 25. د. محمود أرمد 2 ع دار النهضة العربيةع الناهر ع 1988. 26. د. محمود جي رسنيع أرح وا ون اإلجراءات الجناييةع 1 ع دار الثنافااة للنشاار 27. د. مزهاار جعحاار بياادع أاارح وااا ون اإلجااراءات الجزاييااة الع مااا يع ج 2 ع والتوزياع 2011. 28. ياسيا خضير المشهدا ي ع التهمة وتطبيناتها في النضاء الجناييع دار الثنافةع مانع 2010. 404

ثانيا : القوانين 29. وا ون أصول المحاكمات الجزايية البغدادي لسنة 1918 )الملغي(. 30. وا ون اإلجراءات الجنايية المصري روم )150( لسنة 1950. 31. وا ون اإلجراءات الجنايية النطري روم )15( لسنة 1971. 32. وا ون أصول المحاكمات الجزايية العراوي روم )23( لسنة 1971 المعدل. 33. وا ون اإلجراءات الجزايية ا تحادي ا ماراتي روم )25( لسنة 1992. 34. وا ون اإلجراءات الجزايية اليمني روم )13( لسنة 1994. 35. وا ون اإلجراءات الجنايية البحريني روم )46( لسنة 2002. 36. وا ون أصول المحاكمات الجزايية العس ري العراوي روم )30( لسنة 2007. ثالثا : األطاريح الجامعية 37. جمال إبراهيم بد الحساياع تصاحيح الخطاأ فاي الح ام الجزايايع أ روراة دكتاوراهع كلياة الناا ونع جامعة بغدادع 1997. 38. كاظم بد هللا الشمريع تحساير النصاو الجزايياةع أ روراة دكتاوراهع كلياة الناا ونع جامعاة بغادادع.2001 رابعا : القرارات القضائية غير المنشورة 39. ورار مح مة التمييزع روم ) 1669 /الهيئة الجزايية/ 1988 ( في 1988/6/26. 40. ورار مح مة التمييزع روم ) 2536 /الهيئة الجزايية/ 1988 ( في 1988/9/14. 41. ورار مح مة التمييزع روم ) 1764 /الهيئة الجزايية/ 1989 ( في 1989/8/2. 42. ورار مح مة التمييزع روم ) 697 /إردا /1990( في 1990/5/28. 43. وااارار مح ماااة التميياااز ا تحادياااةع روااام ) 3083 /الهيئاااة الجزايياااة األولاااى/ 2009 ت 2703( فاااي.2009/4/22 44. ورار رياسة مح مة جنايات ميسانع روم ) 63 /ج/ 2014 ( في 2014/12/25. 45. ورار مح مة التمييز ا تحاديةع روم ) 7564 /الهيئة الجزايية/ 2016 ( في 2015/2/8. 46. ورار مح مة جنايات ميسان بصحتها التمييزيةع روم ) 59 /ج/ 2016 ( في 2016/2/22. خامسا : المصادر األجنبية A. Besson A. Le project de reforme de Le procedure penale, Dalloz, paris, 1956. 405