الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني )د ارسة مقارنة( Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation (Comparative Study) إعداد نور هاشم

ملفّات مشابهة
السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

بسم الله الرحمن الرحيم

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الجامعة الأردنية

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

نموذج السيرة الذاتية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

brochure

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

مـــــن: نضال طعمة

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

باسم الشعب

مخطط المادة الدراسية

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

الشريحة 1

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

افتتاحية العدد

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

طور المضغة

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

Morgan & Banks Presentation V

AnyFileYY675SLX

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

نظرية الملاحظة

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

Diapositive 1

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

المدرسة األوربية بالقاهرة- مفهوم الدمج بتاريخ 2015/11 االعتبا ارت يرتبط مفهوم الدمج داخل المدرسة األوربية بمفهوم التكامل وباالعتماد عليهما مع ا يمكن ا

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

عرض تقديمي في PowerPoint

جامعة جدارا Jadara University كلية: الدراسات التربوية

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

ورقة مناصرة 21 مارس في اطار الجلسة ال 06 للجنة وضع المرأة التابعة لالمم المتحدة: 75 منظم

ما هو المورفين (الممتد المفعول) ؟

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word doc

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

بسم الله الرحمن الرحيم

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

PowerPoint Presentation

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

عناوين حلقة بحث

عاجل...لطفا السيد المدير العام االكرم الرقم : م د / 60/86910 التاريخ : 1860/86/16 تحية وبعد )GSC( يسر النجم الذهبي لإلستشا ارت وبالتعاون مع AZ.Interna

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

Kingdome of Saudi Arabia Ministry of Education Taibah University University Testing Center المملكة العربية السعودية وزارة التعليم جامعة طيبة مركز االخ

1

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

PowerPoint Presentation

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

1

Our Landing Page

easy - translation

السؤال الأول: ‏

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

التعصيب و الحجب

النسخ:

الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني )د ارسة مقارنة( Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation (Comparative Study) إعداد نور هاشم باج إش ارف الدكتور أحمد محمد اللوزي قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير القانون العام في قسم القانون العام كلية الحقوق جامعة الشرق األوسط كانون الثاني -08

ب

ج

د والتقدير الشكر الحمد و الشكر هلل تعالى ولي التوفيق أتوجه بالشكر الخاص واإلمتنان إلى من مد لي يد العون إلتمام مسيرة البحث... مشرفي الدكتور أحمد اللوزي وأتوجه بالشكر لكل من وقف إلى أساتذتي في كلية الحقوق... جانبي في مسيرة الد ارسة ومهدوا لي طريق العلم والمعرفة...

ه اإلهداء إلى جدي وقرة عيني مشهور كوخ...عرفانا بجميله ومساندته لي... إلى من أمر هللا تعالى باإلحسان إليهما... إلى أمي وأبي اللذان غرسا ومهدا طريق العلم لي... إلى عائلتي وأحبتي... أهدي جهدي وعملي

و فهرس المحتويات الموضوع الصفحة صفحة العنوان. التفويض.. ق ارر لجنة المناقشة. إهداء شكر وتقدير. الفهرس... الملخص باللغة العربية... الملخص باللغة اإلنجليزية... ب ج د ه و ي ل أ 3 3 4 4 5 6 8 8 0 أوال :التمهيد الفصل األول مقدمة الد ارسة... ثانيا : مشكلة الد ارسة و أسئلتها... ثالثا : أهداف الد ارسة... اربعا : أهمية الد ارسة... خامسا : حدود الد ارسة... سادسا : مصطلحات الد ارسة... سابعا : اإلطار النظري... ثامنا الد ارسات السابقة... تاسعا : منهجية الد ارسة... عاش ار : أدوات الد ارسة... المبحث األول : الفصل الثاني ماهية األسرة وأهمية الحماية الج ازئية لها مفهوم األسرة والحماية الج ازئية لها... 0 المطلب األول : تعريف األسرة استنادا الى التشريعات المختلفة...

ز المطلب الثاني: تعريف األسرة استنادا الى علوم اإلجتماع وعلوم اإلنسان... 4 4 6 8 المبحث الثاني : أهمية الحماية الج ازئية لألسرة... المطلب األول : أهمية األسرة في اإلسالم... المطلب الثاني : أهمية األسرة في علم اإلجتماع و اإلنسان... المطلب الثالث : الحماية الج ازئية لألسرة في القانون األردني... الفصل الثالث 5 النموذج القانوني للحماية الج ازئية لألسرة المبحث األول : ج ارئم اإلهمال العائلي... 5 المطلب األول : جريمة إهمال الزوجة الحامل... 9 34 38 38 المطلب الثاني : جريمة عدم تسديد النفقة... المطلب الثالث : جريمة ترك منزل الزوجية... المبحث الثاني : جريمة الزنا و جريمة السفاح الواقعة في األسرة... المطلب األول : جريمة الزنا الواقعة في األسرة... 43 المطلب الثاني : جريمة السفاح الواقعة بين أف ارد األسرة... 47 المبحث الثالث : جريمة الحث على ممارسة البغاء الواقعة بين أف ارد األسرة... 48 49 المطلب األول : الركن الشرعي لجريمة الحث على ممارسة البغاء الواقعة بين أف ارد األسرة... المطلب الثاني : الركن المادي لجريمة الحث على ممارسة البغاء الواقعة بين أف ارد األسرة...

ح 56 57 57 68 75 79 83 84 88 9 95 المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة الحث على ممارسة البغاء الواقعة بين أف ارد األسرة... المبحث ال اربع : ج ارئم العنف األسري... المطلب األول : جريمة اإليذاء الواقعة بين أف ارد األسرة... المطلب الثاني : جريمة اإلغتصاب الواقعة بين أف ارد األسرة... المطلب الثالث : جريمة هتك العرض الواقعة بين أف ارد األسرة... المطلب ال اربع : جريمة األفعال المخلة بالحياء الواقعة بين أف ارد األسرة... الفصل ال اربع إج ارءات التحقيق في الج ارئم الواقعة على األسرة المبحث األول : التحقيق األولي في ج ارئم األسرة... المطلب األول : الجهة المختصة في التحقيق األولي بشكل عام وفي الج ارئم الواقعة على األسرة... المطلب الثاني : الشكوى في الج ارئم الواقعة على األسرة... المطلب الثالث : إج ارءات التسوية في الج ارئم الواقعة في األسرة... المبحث الثاني : إج ارءات التحقيق اإلبتدائي الواقعة في ج ارئم األسرة... 95 المطلب األول : ماهية وأهمية التحقيق اإلبتدائي... 98 05 08 المطلب الثاني : دور المدعي العام في التحقيق اإلبتدائي... المطلب الثالث : إج ارءات التحقيق اإلبتدائي في الج ارئم الواقعة على األسرة... المبحث الثالث : إج ارءات التحقيق النهائي في الج ارئم الواقعة في األسرة... 08 المطلب األول : ماهية التحقيق النهائي... المطلب الثاني : إج ارءات التحقيق النهائي في الج ارئم الواقعة في األسرة...

ط 4 4 الفصل الخامس الخاتمة و النتائج و التوصيات الخاتمة... النتائج... 5 التوصيات... 7 قائمة الم ارجع...

ي الحماية الج ازئية لألسرة في التشريع األردني د ارسة مقارنة هدفت إعداد نور هاشم باج إش ارف الدكتور أحمد اللوزي الملخص هذه الد ارسة إلى تحديد األحكام الج ازئية التي تختص في األسرة المنصوص عليها في قانون العقوبات األردني باإلضافة الى قانون الحماية من العنف األسري وقانون األحوال الشخصية األردني وذلك بد ارسة األفعال التي جرمها المشرع والتي عدت جريمة تمس وتقع في كيان األسرة ومنها األفعال التي لم يحصرها المشرع في دائرة التجريم وذلك بعدم النصوص عليها في قانون العقوبات األردني وتم ذلك في البداية من خالل التطرق الى مفهوم األسرة في مختلف التشريعات والى علوم اإلنسان وعلوم اإلجتماع وتم بيان أهمية األسرة في اإلسالم وفي علوم اإلجتماع واإلنسان وموقف المشرع األردني من الج ارئم التي تمس األسرة من حيث التشديد في العقوبة أو حتى إ ازلة الصفة الجرمية عن الفعل. وتم د ارسة النموذج القانوني للج ارئم التي تمس األسرة وذلك من خالل تقسيمها إلى ج ارئم اإلهمال العائلي التي تناولت جريمة إهمال الزوجة الحامل وجريمة عدم تسديد النفقة وجريمة ترك منزل الزوجية وإلى ج ارئم الزنا الواقعة التي تمس األسرة وجريمة السفاح وجريمة الحث على ممارسة البغاء وتم تناول الج ارئم التي تشكل بصورة مباشرة عنفا أسريا وهي جريمة اإليذاء وجريمة اإلغتصاب وجريمة هتك العرض وجريمة األفعال المخلة بالحياء.

ك وأيض ا تم التطرق إلى إج ارءات التحقيق التي تختص باألسرة من خالل بيان إج ارءات التحقيق األولي وإج ارءات التحقيق اإلبتدائي وإج ارءات التحقيق النهائي ودور إد ارة حماية األسرة وهي الجهة المختصة بتلقي الشكاوي والمباشرة بإج ارءات التحقيق حال تلقي الشكاوي أو البالغ. وأهم ما توصلت إليه الد ارسة أن المشرع األردني من خالل مقارنته مع التشريعات األخرى المختلفة حمل في نصوصه القصور في تجريم أفعال من شأنها تعد جريمة تمس بكيان مثل األسرة عدم تسديد النفقة باإلضاف إلى أنه لم يقضي بتشديد العقوبة على جريمة الحث على ممارسة البغاء حال وقعت بين أف ارد العائلة وغيرها من النتائج التي سيتم سردها الحقا في الد ارسة وأهم ما وصت به الد ارسة إلى حث القضاء األردني بإنشاء محكمة مختصة بشتى قضايا العنف األسري والعمل القضايا. على الفصل بها قضاة ذوي اختصاص بهذا النوع من الكلمات المفتاحية : الحماية الج ازئية األسرة التشريع األردني.

ل Family Criminal Protection in the Jordanian Legislation By Nour Baj Superviesor Dr. Ahmad Allouzl Abstract This study aims to define the Penal Provision regarding the Family stipulated in the Jordanian Penal Code in addition to the domestic violence law and the Jordanian Personal Status law through studying the actions that the legislator has condemned and considered them a crime assaulting the family s entity and the actions that the legislator has not compute in the criminal circle by not stating it in the Jordanian Penal Code. It was done firstly through understanding the concept of Family in the various legislations human sciences and social sciences and displaying the importance of the family in Islam and the social and human sciences and the position of the Jordanian legislator towards the crimes concerning the family through the emphasis on the punishment or removing the criminal description from the action A legal model concerning the family crimes has been studied through dividing it into crimes concerning family neglect such as the neglect of a pregnant wife the crime of not paying the alimony crime of abandoning the house. Also the crime of adultery that affects the family the crime of incest and the crimes of forced prostitution. The crimes that were directly addressed as domestic violence are the maltreatment crimes rape sexual molestation and the indecent acts crimes. Family related investigation procedures were also discussed through displaying the initial investigation procedures and the preliminary investigation procedures and the final investigation procedures and the role of the Family Protection Department which is the competent party in receiving the complaints and investigating directly after receiving a complaint or a statement.

م The main conclusion of the study is that the Jordanian legislator through comparing him with other different legislators did neglect to criminate certain acts that can be considered as a crime towards the family such as not paying the alimony in addition he did not impose sever penalty for prostitution incitement between family members and many other issues that will be later examined in the study. The study s main objective is to urge the Jordanian judiciary to establish a specialized court for domestic violence cases with highly competent judges in this form of suit. Key words: criminal protection Family Jordanian legislation.

الفصل األول خلفية الد ارسة وأهميته اوال : التمهيد ويستقر المجتمع عليها يقوم التي األسس أهم االسرة تشكل باستق اررها أول نظام فهي إجتماعي البشرية عرفته مؤسسة تعد إنها إذ من فرد كل بحيث يتمتع بذاتها قائمة اجتماعية واجبات عاتقه على ويقع بحقوق أف اردها وإلت ازمات والعالقة الزوجية صورة للتواصل بين الزوجين تتأثر بكل ت ارجع أو انقطاع يط أر على أي تواصل من هذه األنواع التي ال ينفصل أحدها عن )( باقيها. وألن عالقة األسرة بالمجتمع عالقة وثيقة وحتى تقوم بدورها الفع ال في قوة المجتمع وتحديثه ت اربطها في ورغبة وتآلفها واستق اررها تقوم األسرة في رعاية أبنائها بالصورة الصحيحة والمالئمة وتهيئتهم على تحمل المسؤوليات واإللت ازمات إتجاه المجتمع والمجتمع بدوره يعمل على إتاحة الفرص أدوارهم من أداء ليتمكنوا األف ارد إتجاه المالئمة اإلجتماعية وأهداف عمل مع تتوافق بصورة المجتمع. من ولمزيد األسرة أهمية على وبناءا استق ارر األوضاع تنظيم يجب فإنه اإلجتماعية مقتضياتها ومعالجة أحكامها وتعزيزها وجعلها من أولويات تبنى المشرع لذلك المجتمع عدة األردني الحماية قانون في إهتمامه جل فيها يظهر نصوص من العنف األسري األردني. في أساسية لبنة الج ازئية الحماية تشكل حيث التصدي للج ارئم التي تمس وحماية األسرة )( أف اردها و لخصوصية العالقة بينهم تنشأ التي القضايا في بعناية المشرع تعامل العائلة أف ارد بين في بالتشديد األسرة على تقع التي القضايا االردني المشرع عالج حيث خاصة أحكام لها وجعل باش أحمد ) 0 ( حماية األسرة منشو ارت الحلبي الحقوقية ط ص 4 ص- 5 موسى محمود سليمان )006( قانون الطفولة الجانحة و المعاملة الجنائية لألحداث دراسة مقارنة في التشريعات الوطنية و القانون الدولي ص 3

بعض األحيان والتخفيف بعض في شكوى تقديم واشترط اآلخر بعضها في منها حيث نص المشرع الدين تمس التي الج ارئم السادس الباب في وذلك العقوبات قانون في واألسرة على هذه الحماية. باإلضافة إلى قوانين أخرى كقانون الحماية من العنف األسري رقم )5( لسنة 07 و قانون األحوال الشخصية لسنة )976( وبالرغم إيجاد جاهدة حاولت التي النصوص هذه من المقارنة. ببعض قورنت ما إذا قاصرة جاءت إال أنها المالئمة الحماية التشريعات خالل صور من لألسرة الج ازئية للحماية القانوني النموذج في البحث الد ارسة هذه ستتناول التجريم وإج ارءات التحقيق في ج ارئم األسرة والعقوبات في المفروضة قانون العقوبات المواد )79- تحديد مع عالجها التي الجوانب أهم وإب ارز النواقص التي من تحتويها خالل الد ارسة المقارنة )9 لباقي التشريعات. مشكلة ثانيا : الد ارسة واسئلتها رقم 6 لسنة 960 العقوبات قانون أن في الد ارسة مشكلة تكمن األردني وجميع تعديالته باإلضافة إلى قانون الحماية من العنف األسري وقانون األحوال الشخصية كانا قاصرين في موضوع حماية األسرة ولم تكن بالمستوى المطلوب مقارنة ببعض التشريعات وخاص ة في بعض صور التجريم كجريمة إهمال عنفا تشكل التي واألفعال الزوجة الحامل الصور. من وغيرها لألسرة كافية ج ازئية حماية األردني القانون نصوص تض من - هل فعالية مدى قانون الحماية من العنف المجتمع في األسري األردني - ما القضاء ورقابة دور ما والمؤسسات ظاهرة من الحد في المختصة العنف األسري -3 مدى فعالية إج ارءات العنف تحقق حالة اتباعها الواجب التحقيق األسري 4- ما نصوص في المذكورة العقوبة اردعة األردني التشريع للعنف األسري 5- هل

3 تجريمها على وعمل األسري العنف أشكال جميع األردني المشرع تناول 6- هل شمل قانون العقوبات جميع صور األردني العنف األسري والج ارئم الواقعة األسرة على 7- هل ثالثا :أهداف الد ارسة يأتي: ما إلى الد ارسة هذه تهدف األحكام على الضوء الموضوعية في قانون الواردة األسرة بحماية الخاصة العقوبات - تسليط األردني وقانون الحماية من العنف األسري ود ارسة مقارنة مختلف مع التي التشريعات األسري. العنف من وحمايتها لألسرة الج ازئية الحماية تناولت المقصود األسري بالعنف بند تحت تندرج التي األفعال وتحديد العنف األسري. - تحديد والمؤسسات المختصة في الحد من العنف األسري باإلضافة إج ارءات إلى 3- بيان دور القضاء لحماية األردني القانون في الواردة التحقيق األسرة الواجب الجريمة. تحقق حالة في إتباعها أهمية اربعا : الد ارسة المشرع معالجة ومدى األسري العنف مفهوم تحديد في الد ارسة أهمية تبرز األردني لها ومدى فعالية وتطبيق قانون العقوبات األردني للعنف األسري وإب ارز القصور في النصوص التشريعية عالجت التي الموضوع القانوني النموذج إلى إضافة للحماية الج ازئية ودور تجريمه وصور لألسرة المؤسسات الوطنية في رعاية األسرة وحمايتها من العنف األسري وإج ارءات التحقيق الواجب إتباعها بمختلف لها األردني للمشرع القانوني التنظيم ومقارنة األسري العنف تحقق حال التشريعات األخرى في أوجه النقص وإب ارز التشريع األردني.

4 الد ارسة حدود خامسا األردن والتشريعات رئيسي بشكل الد ارسة لهذه المكاني اإلطار يشمل - الحدود المكاني : العربية لإلحاطة بالحدود واألحكام الخاصة بالحماية الج ازئية لألسرة والمتعلقة بالعنف األسري. النصوص تناول على الدارسة هذه تقتصر النافذة في الج ازئية قانون - الحدود الزمانية : العقوبات األردني وقانون الحماية من العنف األسري األردني وقانون األحوال الشخصية األردني باإلضافة بعض إلى التشريعات تناولت أحكام التي المقارنة النافذة األخرى مغايرة. الج ازئية األحكام الد ارسة هذه ستتناول تختص بحماية التي المختلفة 3- حدود موضوعية : خالل من وذلك األسري العنف موضوع ستتناول والتي األسرة تحليل النصوص في القانونية األردني القانون ومختلف ذات التشريعات العالقة بالموضوع. مصطلحات سابعا : الد ارسة الج ازئية الحماية : مجموعة القانونية القواعد باألحرى أو األحكام الجنائية الموضوعية معينة ضد مصلحة عام أو بوجه مال أو شخص لوقاية المشرع بها يتوسل التي واإلج ارئية المحتمل أو الفعلي المساس ولفرض ج ازء جنائي ج ازء إج ارئي أو ذلك يخالف من على الذي انطوى اإلج ارئي العمل على أو بشكل المساس بهذا اتصل أو المساس هذا على )( بآخر. : الزوج والزوجة األسرة أف ارد األقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة األقارب بالمصاهرة حتى الدرجة الثانية األقارب بالنسب من الدرجة ال اربعة واألقارب بالمصاهرة من الدرجتين العادلي محمود صالح )006( الجماية الجنائية ألسرار المحامي للمحتفظة عل أسرار موكليه _ دراسة مقارنة _ اإلسكندرية دار الفكر الجامعي ص 8

5 الثالثة وال اربعة شريطة اإلقامة في البيت األسري الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي )( أو أسرة بديلة وفقا ألحكام التشريعات النافذة. البيت األسري : )( المكان الذي يقيم فيه أف ارد األسرة عادة. ثامنا :االطار النظري و الد ارسات السابقة تقسيمه وسيتم إلى : : النظري االطار أوال : للد ارسة األردني " تتضمن وعنوانها " هذه الد ارسة التشريع في لألسرة الج ازئية الحماية فصول أربعة األول والذي الفصل في تبدأ وأهميتها الد ارسة خلفية تعالج للد ارسة عامة مقدمة يتضمن ومشكلتها وأهدافها وأسئلتها إلى إضافة الد ارسة حدود تتضمن كما وفرضياتها الد ارسات السابقة وختمت البحث. بمنهجية الثاني الفصل أما من الد ارسة وماهية األسرة مفهوم في نبحث سوف الحماية الج ازئية لألسرة وأهمية لألسرة. الج ازئية الحماية وأهمية المجتمع في األسرة أما الفصل الثالث من هذه الد ارسة سوف نبحث في النموذج القانوني للحماية الج ازئية لألسرة خالل صور من يتضمن جريمة والذي العائلي اإلهمال ج ارئم إلى مقسما التجريم الزوجة إهمال والج ارئم النفقة تسديد عدم وجريمة المنزل ترك جريمة الزنا يتضمن والذي األسرة داخل األخالقية واالعتداء الجنسي البغاء ممارسة على والحث والذي باألسرة الماسة والج ارئم األسرة أف ارد على األسري العنف يتضمن األزواج. على الواقع وااليذاء األطفال على الواقع اإليذاء وج ارئم قانون الحماية من العنف األسري األردني لعام 07 المرجع السابق

6 والفصل ال اربع مخصص األسرة ج ارئم في للتحقيق والعقوبات والذي يتضمن المفروضة التحقيق مرحلة األسرة ج ارئم في األولي التحقيق مرحلة ج ارئم في االبتدائي األسرة ومرحلة التحقيق النهائي في ج ارئم األسرة. والنتائج الخاتمة فيحتوي الخامس الفصل أما والتوصيات. ثانيا : الد ارسات السابقة: د ارسة عبد الباقي بوزيان )00( بعنوان : " الحماية الجنائية لل اربطة األسرية - في التشريع الج ازئري " رسالة ماجستير جامعة أبو بكر بلقايد _ تلمسان_. ظاهرة الد ارسة هذه تناولت حيث الج ارئم الواقعة فلسفة وبين األسرة على المشرع الج ازئري األسرية الروابط حماية في الجنائي وعالقتها وتم ذلك من خالل تصنيف الج ارئم إلى ج ارئم ماسة بقواعد بناء األسرة وج ارئم االخالل باإللت ازمات األسرية والج ارئم الماسة بإعتبار األسرة وتناول الباحث أيضا الحماية الج ازئية لألسرة من خالل إج ارءات المتابعة كما تناول قواعد اإلختصاص و تحريك الدعوى العمومية وفق إج ارءات اإلستدعاء المباشر كما تناول في الفصل الثاني مرونة المشرع الج ازئري في حماية نظام األسرة من حيث إغفال النصوص التي تتعلق باألسرة و منح القاضي السلطة التقديرية وعالج الثغ ارت القانونية في جريمة زواج القاص ارت دون ترخيص قضائي و الدعوى العمومية و مباشرتها في ج ارئم األسرة و ما يميز د ارستنا بأنها د ارسة مقارنة يتم التركيز فيها على النصوص القانونية في ضوء أحكام قانون العقوبات األردني و قانون الحماية من العنف األسري عام. 07

7 بعنوان " الحماية الج ازئية للطفل في أحكام الشريعة اإلسالمية و القانون - سقني سهيل )04(. الج ازئري" رسالة ماجستير جامعة الوادي تطرق الباحث إلى مختلف النصوص القانونية التي أقرها المشرع الج ازئري الخاصة بحماية الطفل التي تقع عليه من لحظة والدته فبينت مفهوم الحماية الج ازئية ومفهوم الطفل. قسمت الحماية الج ازئية الى حق الطفل في الحياة التي تناوله الحماية الج ازئية من القتل و عند الوالدة و في زمن الن ازعات المسلحة والحماية الج ازئية لحق الطفل في السالمة الجسدية من حيث الرعاية الصحية والحق في الغذاء أيضا الحماية الج ازئية في جريمة التسلسل والحماية الج ازئية للطفل من اإلغتصاب أيضا تناولت الحماية الج ازئية للطفل في تنمية قدرته الذهنية و المبادئ األخالقية من حيث تجريم حرمان الطفل من التعليم و حقه في التربية السليمة إن إهم ما يميز د ارستنا أنها تناولت الحماية الج ازئية لجميع أف ارد األسرة في ظل القانون األردني مشمولة بالطفل باإلضافة الى الد ارسة المقارنة بين موقف المشرع األردني وغيره من المشرعين. السيليني عزمي )0( بعنوان " الحماية الجنائية لإلنثى _ د ارسة مقانة _" رسالة ماجستير -3 جامعة القاهرة. حيث تناول الباحث في هذه الد ارسة حص ار الحماية الجنائية للم أرة في القانون الج ازئي المصري فتناولت الد ارسة حالة األنثى كمجني عليها في نظرية الجريمة القسم الثاني وضع وفي األنثى كجاني في نظرية الجريمة ووضعها في نظرية العقوبة ما يميز د ارستنا أنها تشمل الحماية الج ازئية للم أرة و لجميع أف ارد األسرة فهي ال تختص بفرد محدد.

8 تاسعا : منهجية الد ارسة منهج الد ارسة : تعتمد الد ارسة على المنهج الوصفي التحليلي لوصف الحالة وتحليل المحتوى وتشخيص المشكلة و عرضها من جميع الجوانب و النواحي باإلضافة إلى المنهج المقارن على بعض القوانين والتشريعات المختلفة التي تنظم موضوع العنف األسري والحماية الج ازئية لألسرة باإلضافة إلى األسلوب اإلستق ارئي من خالل الرجوع إلى المؤلفات واألبحاث والد ارسات والنش ارت الثقافية والرسائل الجامعية ذات العالقة المباشرة بموضوع الرسالة. عاش ار : أدوات الد ارسة: تتكون أدوات الد ارسة من النصوص القانونية واألنظمة والتشريعات والوثائق الدولية التي تتعلق بموضوع الد ارسة وبصورة خاصة التشريع األردني.

9 الثاني الفصل ماهية األسرة وأهمية الحماية الج ازئية لها تعتبر األسرة في جميع الحقب االنسانية المصدر الرئيسي للتوالد واالستم ارر في تعمير كيان األمم وتقدمها وتطورها وبقاء المجتمعات ونتيجة لذلك فهي محاطة باالحت ارم والتقدير في كل األديان السماوية وهي مصونة في كل الدساتير والقوانين الوضعية. وتعد األسرة أهم الجماعات االنسانية وأعظمها تأثي ار في حياة الفرد فهي نواة المجتمع وأحد الركائز األساسية في بناءه وألهميتها ودورها األساسي إلستق ارر النظام األسري وبالتالي استق ارر الدولة ولضمان استم ارر االسرة يجب أن يتحقق عنصري األمن والحماية. فالحماية هي من الحاجات األساسية المهمة لألسرة حتى تكون ذو دور فعال وبناء في المجتمع إذ أن استق ارر األسرة هو من استق ارر المجتمع وعليه في هذا الفصل سيتم التطرق الى المفاهيم االساسية التي تتعلق باألسرة وحماية األسرة وأهميتها من خالل المباحث التالية : المبحث األول: تعريف األسرة و الحماية الج ازئية لها المبحث الثاني: أهمية الحماية الج ازئية لألسرة الفاعوري خليل )994( األسرة و الطفولة المكتبة الوطنية ط ص 9 الفاعوري خليل )994( المرجع السابق ص

0 المبحث األول مفهوم األسرة والحماية الج ازئية لها تعددت وتباينت التعريفات التي تق دم بها الباحثون والكتاب والمنظمات المعنية حول تعريف األسرة فاألسرة هي اللبنة األساسية التي تبنى عليها المجتمعات وهي التي تؤثر بشكل مباشر على الدولة وأمنها وقد تعددت التعريفات التي تقدم بها الباحثون والمنظمات العالمية تبعا إلختالف العلوم التي تبنوها إال أنه هناك إجماع عالمي على أن األسرة هي أساس المجتمعات وعليه يوضح المطلب األول تعريف األسرة في ظل القانون األردني والقوانين العربية المختلفة باالضافة إلى تعريف األسرة الوارد في االتفاقيات الدولية والعربية وتعريف األسرة في العلوم االنسانية باالضافة الى تعريف األسرة الذي عرفه بعض الكتاب المختصيين باألسرة. المطلب االول تعريف األسرة استنادا إلى التشريعات المختلفة 07 عرف قانون الحماية من العنف األسري األردني 5 لعام رقم في المادة )3( " يقصد بأف ارد األسرة : الزوج والزوجة.. األقارب بالنسب حتى الدرجة الثالثة. ج. األقارب بالمصهارة حتى الدرجة الثانية. د.األقارب بالنسب من الدرجة ال اربعة واألقارب بالمصهارة من الدرجتين الثالثة وال اربعة شريطة اإلقامة في البيت األسري.

ه.الطفل المشمول بحضانة شخص طبيعي أو أسرة بديلة وفقا ألحكام التشريعات النافذة". وتجدر االشارة في ذات القانون أنه تطرق إلى مفهوم البيت األسري والذي أشارة له المادة )( من ذات القانون وهو " المكان الذي يقيم فيه أف ارد األسرة عادة ". 404 9 وعر ف قانون األسرة الخاص بجمهورية الج ازئر رقم -84 المؤرخ في رمضان عام يونيو الموافق 9 األسرة في المادة )( بأن " األسرة هي الخلية األساسية للمجتمع و تتكون من أشخاص تجمع بينهم صلة الزوجية وصلة القربة". أما فيما يتعلق بمفهوم األسرة دوليا فقد حظيت بإهتمام عالمي وذلك من خالل المؤسسات الدولية و وكاالت األمم المتحدة اإلنسانية وهدف هذه المؤسسات هو تقديم الخدمات اإلنسانية واإلجتماعية والخب ارت المتنوعة لغرس مفهوم األسرة وأهميتها في المجتمع الدولي وتدعيم مركزها وتعزيز دورها. فظهرت ب ارمج المنظمات الدولية في المجال اإلجتماعي واإلقتصادي واإلنساني التي بينت أن األسرة هي وسيلة للنمو اإلجتماعي مثل برنامج رعاية الطفولة صحيا وإجتماعيا. ومن المنظمات الدولية التي لها تأثير على األسرة وأف اردها هي منظمة اليونسف )UNICEF( التي يتركز دورها في تعزيز بقاء الطفل ونمائه وحمايته والمساواة بين الجنسين. وقد عرف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة )3( بأن "األسرة هي الوحدة االجتماعية الطبيعية واألساسية في المجتمع". وعرف اإلعالن العالمي لحقوق االنسان في البند )6( فقرة )3(: " األسرة هي الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع و لها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة ". الفاعوري خليل )994( األسرة و الطفولة المكتبة الوطنية ط ص 58 unicef.org

004 وعرف الميثاق العربي لحقوق اإلنسان لسنة في المادة )33( منه مفهوم األسرة العربية." عموما فعرفها في الفقرة األولى على أنها" الوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع المطلب الثاني تعريف األسرة استنادا الى علوم اإلجتماع وعلوم اإلنسان أرى الباحث أن علماء اإلجتماع واإلنسان قد اختلفوا في تعريف األسرة فاألسرة تحظى بإهتمام علماء اإلجتماع ألن المجتمع عبارة عن مجموعة أسر وأف ارد هذه األسر يقومون بأدوار مختلفة في المجتمع من شأنها جعل المجتمع حيا وممتدا أما علماء التشريع فقد اعتبروا أن األسرة هي النواة اإلجتماعية التي تقوم على الرباط الشرعي المنظم بين الرجل والم أرة وفقا لقواعد يحددها القانون. أما علماء التربية فقد عدوا األسرة هي الوحدة الصغيرة والمدرسة األولى في ترسيخ العادات في نفوس األطفال وتلقينهم اللغة والتعامل وأسلوب التخاطب وغرس العقائد الدينية في نفوسهم وتهيئت هم لإلنتقال الى جو المدرسة. كما وعرفت األسرة بأنها " الجماعة االنسانية المكونة من الزوج والزوجة وأوالدهم غير المتزوجين الذين يعيشون معهما في سكن واحد وهي أقدم المؤسسات االجتماعية عرفتها البشرية. 3 وهو ما يعرف باألسرة النواة " وبأنها "النواة الطبيعية للمجتمع 4 " إال أنه وباإلجماع اعتبرت األسرة أقدم مؤسسة إجتماعية للتربية 3 4 الفاعوري خليل )994( األسرة و الطفولة المكتبة الوطنية ط ص الفاعوري خليل )994( المرجع السابق ص 9 ص- 9 الحسينية سليم )998( تنظيم األسرة فكرا و واقعا و طموحا ط ص 4 الحسينية سليم )998( نفس المصدر ص 4

3 وعلى ضوء ما ذكر سابقا فإن األسرة هي ليست مفهوما مجردا بل هي نسيج من الروابط والعالقات االنسانية ولكل فرد فيها دور وتأثير وان تنظيم األسرة واالهتمام بها يعتب ارن من أهم المعايير التي تؤثر على كافة جوانب التطور والتقدم في المجتمع.

4 المبحث الثاني أهمية الحماية الج ازئية لألسرة تحتل األسر المكانة الرفيعة في المجتمع البشري فهي تعد محط اهتمام الك ت اب والباحثين والقانونيين الذين صبوا وبين أهداف األسرة. اهتمامهم حول األسرة وقضاياها وحل الن ازعات والمشاكل التي قد تحول بينها وسيتم تقسيم أهمية الحماية الج ازئية إلى المطلب األول والذي سيتناول أهمية األسرة في اإلسالم والمطلب الثاني أهمية األسرة في علوم اإلجتماع واإلنسانية والمطلب الثالث أهمية األسرة في القانون األردني. المطلب األول أهمية األسرة في اإلسالم اهتم اإلسالم في تنظيم األسرة بحيث ت بنى على أسس الصالح فقد ذ كر في الق ارن الكريم والسنة النبوية الشريفة عن استق ارر وتنظيم األسرة وتثبيت الركائز األساسية لبنيانها ونظام األسرة في اإلسالم يقوم على أ سس تنظيمية تساعد على تأسيس أسرة مثالية ومن أهم هذه األسس ( المودة : والرحمة الدين والخلق الحسن النفقة على األسرة رعاية األوالد وتربيتهم) بقوله تعالى وذلك. )وجعلنا بينكم مودة و رحمة ) سورة الروم آية

5 وبالرجوع الى قواعد اإلسالم التي تنظم اإلسرة فقد حرص الشرع على وضع القواعد التي تعالج مختلف جوانب الحياة باإلضافة إلى وضع الحلول واإلج ارءات الوقائية التي من شأنها حماية األسرة والمحافظة عليها وحث األف ارد على العمل وتذكيرهم بها وذلك بقول الرسول الكريم )خيركم خيركم ألهله وأنا خيركم ألهلي(. ونظ ار الى دور األسرة الهام واألساسي في المجتمع فإنها تعد النواة األساسية بها يتحقق السكن والمأمن ألف اردها ويأتي دورها في التربية الصالحة لما تزرعه من مبادئ في نفوس األطفال فقد حرص اإلسالم على غرس مبدأ التقدير واإلحت ارم لآلباء واألمهات والقيام برعايتهم وطاعة أمرهم إلى الممات وذلك من أجل توثيق المحبة واإلحت ارم بين أف ارد األسرة وغير ذلك من القواعد من أجل الحفاظ على األسرة وكيانها ورعاية أف اردها كما حر م اإلسالم العديد من األفعال التي كانت ت رتكب في األسرة وتعد انتهاكا لها كمحاربته قتل األوالد أو دفن البنات وحر م الزنا والفسق والقذف. كما حمى اإلسالم الم أرة وبين وألزم وأوصى على إعطائها حقوقها كما ورد عن الرسول الكريم األحاديث التي توصي بالنساء مثل ( واستوصوا بالنساء خي ار ( فرفع من مكانتها وقدر شأنها و صانها فأعطاها حق التصرف بما لها من م لك وأن تتولى شؤون أموالها بنفسها وإعطائها حقوقها من المي ارث باإلضافة الى إل ازم الرجل باإلنفاق على الزوجة واألوالد وقد شدد العقوبة على الذين يرمون المحصنات وعاقبهم بالجلد الذي من شأنه المحافظة على مكانة الم أرة وحمايتها فينظر اإلسالم الى األسرة بأنها اللبنة األساسية في المجتمع فصالح األسرة وتقويمها من تقويم وصالح المجتمع وفسادها يعبر عن فساد المجتمع. الفاعوري خليل )994( األسرة و الطفولة المكتبة الوطنية ط ص 55 الفاعوري خليل )994( المرجع السابق ص 53

6 المطلب الثاني أهمية األسرة في علم اإلجتماع واإلنسان ظهرت العديد من العلوم التي تتناول األسرة من جميع النواحي مثالها علم االجتماع وعلم النفس التربوي وغيره من العلوم التي تبين أنماط االسرة وأركانها وأهمية األسرة وحمايتها. "وترتكز أهمية األسرة في بيان الوظائف األساسية لها في المجتمع والتي تتمثل بما يلي : - تنظيم الزواج واالعت ارف االجتماعي بحق جنسين في أن يعيشا في منزل واحد في رباط اجتماعي. - استم ارر الجنس البشري وتكاثره عن طريق انجاب األطفال. 3- التنشئة االجتماعية لألطفال وتأهيلهم تأهيال اجتماعيا يمكنهم من اكتساب عضويتهم في المجتمع فمن المعروف أن االنسان من أكثر الكائنات الحية اعتمادا على غيره في تدبير أمور حياته وذلك ألن فترة طفولته في بعض المجتمعات تمتد حتى سن الثامنة عشرة وهو حتى ذلك الحين يعيش مستهلكا معتمدا على غيره في تيسير أمور حياته. 4- تأمين االستق ارر النفسي ألف ارد العائلة بما يسوده من حب واطمئنان يساعد على تفريغ الشحنات العاطفية ويزيل العديد من عوامل القلق واإلضط ارب التي قد تنتاب األف ارد عند م ازولتهم لبعض األدوار". كتاني منذر ابراهيم.)005( األسرة و الحياة العائلية ط دائرة المطبوعات و النشر ص 5

7 murduck رئيسية وهي : وكما أشار يري ميردوك أن عالمية األسرة النواة ترجع إلى أنها تقوم بوظائف - التنشئة اإلجتماعية - التعاون اإلقتصادي 3- اإلنجاب 4- العالقات الجنسية أما وليم أجبرن ( ogburn )William فيرى أن األسرة المجتمع وهي تقليديا"- تقوم بوظائف أساسية في - تناسلية - اقتصادية 3- تربوية 4- دينية 5- نفسية اجتماعية لألسرة عدة وظائف في المجتمع الحديث فباإلضافة إلى تنشئة الطفل وتوفير بيئة اجتماعية تمكن المجتمع من العناية باألطفال خالل فترة الطفولة الطويلة فعلى األسرة تقع مسؤولية تأمين الحاجات األساسية والمودة بين أف اردها فغرس العادات االيجابية في نفوسهم وتعليمهم احت ارم اآلخرين والحفاظ على امالك الغير والبعد عن األنانية وتقوية روح االنتماء للمجتمع والوطن وترسيخ القيم كتاني منذر ابراهيم) 005 ( المرجع السابق ص 7 كتاني منذر ابراهيم) 005 ( المرجع السابق ص 7

ص- 8 األخالقية والدينية وتهذيب النفس كل ذلك ينشأ من األسرة ابتداء باإلضافة الى المشاركة الجماعية بين األباء واألبناء في أمور الحياة. هذه الوظائف ال تقتصر على األسرة المثقفة أو المتعلمة وإنما تشمل جميع األسر على اختالفاتها من حيث البيئة والثقافة فاألسرة عليها نقل القيم الثقافية والعادات والتقاليد السليمة والصحيحة الى األطفال األمر الذي يتيح لهم فرص التمتع في الحياة واستغالل حواسهم وقد ارتهم مما يعود بالنفع على المجتمع. إذا فاألسرة تعتبر نظام إجتماعي تؤثر وتتأثر بكافة األنظمة فالمجتمعات المستقره تبنى على أسس أسرية قوية وصحيحة ومحاطة بتشريعات لحماية كافة أف ارد األسرة وبالتالي يتحقق من خاللها أمان ورفاهية وقوة األسرة مما ينعكس على المجتمع. المطلب الثالث الحماية الج ازئية لألسرة في القانون األردني يرى الباحث أن القانون األردني عنى باألسرة في مختلف التشريعات قانون األحوال وفي الشخصية عرض أحكام الزواج والطالق والنفقة غير ذلك من القضايا والمسائل كما حرص قانون العقوبات األردني على حماية األسرة وذلك من خالل نصوص المواد التي تختص في األسرة في الباب السادس بعنوان الج ارئم التي تمس الدين واألسرة باإلضافة إلى سن قانون الحماية من العنف األسري. 63 الفاعوري خليل )994( األسرة و الطفولة المكتبة الوطنية ط ص 6

9 فعند رجوع الباحث إلى نصوص المواد وإلى القواعد العامة وجد أن المشرع األردني في بعض الج ارئم قد شدد في إيقاع العقوبة على الجاني في الج ارئم الواقعة في منظومة األسرة ففي المادة )8( من قانون العقوبات األردني التي عاقبت على جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات في الفقرة األولى وشدد العقوبة في الفقرة الثانية بالحبس مدة ال تنقص عن سنتين لل ازني المتزوج أو ال ازنية المتزوجة فشدد وساوى بالعقوبة للرجل والم أرة التي يربط أحدهما عقد الزواج وهذا من شأنه تشديد الحماية على األسرة من الوقوع في هذه الجريمة. كما شدد المشرع في عقوبة جناية اإلغتصاب وهتك العرض في المادة )300( حيث أضاف الى العقوبة المقررة من ثلثها الى نصفها إذا وقعت الجريمة وكان الجاني أحد األصول الشرعيين أو غير الشرعيين أو كان من محارم المجني عليها أو من كان موكال بالتربية أو الرعاية أو من له السلطة الشرعية أو القانونية على المجني عليه أو المجني عليها وحسنا فعل المشرع األردني وذلك لضمان حماية أف ارد األسرة من اإلعتداءات الجنسية التي قد يباشر بها الجاني الذي تتحقق فيه إحدى هذه الصفات ويتمتع بسلطة معينة على المجني عليه أو المجني عليها وفي هذه الحالة يشكل التشديد اردعا وتحقيقا لألمن ألن األساس باألسرة تحقيق األمان والطمأنينة وال ارحة الكاملة ألف اردها بكافة فاألبوين أو األصول أو محارم األنثى ومن تتوافر فيهم الصفات التي نص عليها القانون يشكلون جدار الحماية ألف ارد األسرة. وفي بعض الج ارئم التي تمس األسرة أعفى المشرع األردني من العقوبة على الجناة وذلك ألن العقوبة في هذه الج ارئم ال تشكل اردعا على مرتكبها إنما في حال إيقاع العقوبة على مرتكب الجريمة من شأنه اإلخالل بأركان األسرة مما يتسبب في تشتيتها وتفكيكها مثال ذلك المادة )45( من ذات القانون حيث أعفت الجاني من العقاب في الج ارئم المنصوص عليها في الباب الحادي عشر

0 بعنوان الج ارئم التي تقع على األموال في الفصول الثالث األولى والتي تتناول ج ارئم السرقة واإلحتيال وإساءة اإلئتمان بحيث أنه إذا وقعت بين األصول والفروع أو الزوجين القائم بينهما عقد الزواج أو بين األربه والمربيات وبين األب واألم من جهة إذا ارتكبت أول مرة وحال قيام الجاني بارتكاب ذات الجرم خالل ثالث سنوات تخفض العقوبة الى الثلثان من ذات العقوبة المنصوص عليها في المواد مع إشت ارط تطبيق تخفيف العقوبة إ ازلة الضرر الذي لحق بالمجني عليه. وبالرجوع الى الباب الثالث من ذات القانون عالج المشرع أسباب التبرير في المواد )59- وقضت المادة )6( على أن الفعل الذي يجيزه القانون ال يعد جريمة في الفقرة األولى وفي )6 الفقرة الثانية حدد األفعال التي يجيزها القانون ومنها ضروب التأديب التي يلجأ إليها اآلباء اتجاه أبنائهم وفق لما يقتضيه العرف حيث أن المشرع أ ازل الصفة الجرمية عن الفعل الذي يشكل إيذاء باألصل شريطة أن تكون مسايره للعرف العام فإستعمال أداة حديدية في ضرب الولد على أرسه وكسر عظام جمجمته ال يعد من األمور التي يبيحها العرف العام. يرى الباحث أن أهمية الحماية الج ازئية لألسرة تكمن في حماية وظائف األسرة وحماية أف اردها وضمان أمنهم الستق اررها وبالتالي تسود السكينة وحتى يتمكن أف اردها من تأدية أدوارهم على أكمل وجه إذ يتولى القانون تقديم الحماية لألف ارد من االعتداءات وفرض الج ازءات المنصوص عليها في القانون فالقانون يتولى تنظيم سلوك األف ارد في المجتمع وحمايتهم من اإلعتداءات. إن الهدف األساسي للقانون هو حماية المجتمع واألف ارد حماية مستمرة فقد أولت مختلف التشريعات الحماية لألسرة في مختلف القوانين وكافة الصور سواء كانت الحماية من ضمن نصوص العقوبات العامة أو نصوص قانونية أو تشريعات خاصة إهتمت بحماية األسرة وأف اردها من العنف قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 978/36 مجلة نقابة المحامين تاريخ 978// ص 736

األسري وشتى أنواع الج ارئم التي تصيب األسرة و إيقاع العقوبة المناسبة على الجريمة مع السير بالهدف األسمى وهو استق ارر األسرة فباستق اررها وأمنها وضمان الحماية لها يستقر المجتمع وتنخفض نسبة الج ارئم فيه" فاألسرة هي من أهم العوامل التي تساهم في تكوين شخصية الفرد وتؤثر في توجيه سلوكه ألنها البيئة األولى التي يحل بها الوليد وتحتضنه منذ أن يرى نور حياته ويبدأ بها حياته كما يقضي فيها طفولته فيرسب ثنايا شخصيته ما يدور بها من أحداث وينطبع في مشاعره ما يتلقاه من قسوة وعنف ولهذا لألسرة دور ال يمكن إنكاره في ميل الحدث الى سلوكه اإلج ارمي أو عزوفه عنه". فباسق اررها يستقر الفرد الذي يؤثر على المجتمع فإما تستقر وتقل نسبة الجريمة أو يتضعضع المجمتع وترتفع نسبة الجريمة واألمر الذي يؤدي إلى عدم استق ارره. الوريكات محمد )009( أصول علمي االجرام و العقاب. دار وائل للطباعة و النشر ص 37

الفصل الثالث النموذج القانوني للحماية الج ازئية لألسرة بعد بيان أهمية األسرة في المجتمع وأهمية الحماية الج ازئية لها سيتم عرض الج ارئم التي تمس كيان األسرة من ج ارئم أخالقية التي قد تحدث داخل األسرة وج ارئم اإلهمال العائلي والج ارئم الماسة باألسرة و لتحقق الجريمة يجب أن تتحقق أركانها وبالرجوع الى النظريات العامة للتجريم التي ترسم حدود الجريمة وتحددها. فالجريمة تقوم على ثالث أركان الركن الشرعي أولها وهو يعبر عن الوصف الجرمي الغير مشروع للفعل أي يجب أن تتوافر صفة عدم المشروعية للفعل ويتم ذلك بخضوع الفعل لنص قانوني يجرمه وذلك استنادا الى مبدأ الشرعية ( ال جريمة وال عقوبة إال بنص( وال تنتفي هذه الصفة إال إذا أ ازلها القانون عنه. و الركن المادي وهو الركن الذي يعبر عن األفعال التي تدخل في كيان الجريمة وتكون لها طبيعة مادية تلمسها الحواس بحيث يجب أن يتحقق عناصر الركن المادي والمتمثل بالسلوك الجرمي بداية فهو عبارة عن النشاط المادي الخارجي سواء كان نشاطا إيجابيا أو سلبيا صدر عن الجاني ليحقق النتيجة الجرمية التي يعاقب عليها القانون وما يجدر ذكره أن السلوك الجرمي عنصر مهم حيث أن المشرع ال يتدخل بالعقاب قبل صدور النشاط المادي الخارجي. الجبور محمد )0( الوسيط في قانون العقوبات.مطابع الدستور التجارية ط ص 63 المجالي نظام )0( شرح قانون العقوبات القسم العام دار الثقافة للنشر و التوزيع ص 35 36

3 يضاف إلى ذلك عنصر النتيجة الجرمية التي تتمثل باألثر المترتب على السلوك الجرمي هو العدوان الذي ينال من المصلحة أو الحق الذي قرر القانون له حماية ج ازئية فإستنادا إلى مفهوم النتيجة بالمدلول القانوني ال تقتصر على التغي ارت التي تط أر على العالم الخارجي وإنما أيضا الضرر المعنوي الذي يعتدى به على حق يحميه القانون كما في ج ارئم اإلمتناع عن إدالء الشهادة وج ارئم الخطر) وفقا إلى التقسيم القانوني للجريمة ( أي أن النتيجة تتمثل بمجرد تهديد المصلحة المحمية باإلمتناع عن إدالء الشهادة. وأخي ار العالقة السببية "هي الصلة المادية التي تربط ظاهرتين حسيتين على نحو ضروري الزم في تعاقب زمني يفيد أن أحدهما سببا لآلخر" فالعالقة السببية هي التي تسند النتيجة الجرمية 3 للفعل فيكون الفعل الذي أقدم عليه الجاني أو امتنع عن القيام به تسبب بوقوع النتيجة. 4 وثم الركن المعنوي للجريمة يتمثل" باألصول النفسية لماديات الجريمة والسيطرة عليها" أي القصد الجرمي وهو النشاط النفسي والذهني الذي يباشر به الجاني إلتمام الجريمة ويجب أن يتحقق الركن المعنوي بعناصره وهما العلم واإل اردة أي يشترط علم الجاني بأن الفعل الذي أقدم على إرتكابه أو إمتنع عن أداءه يعد جريمة ويكون عالما بأركان هذه الجريمة وعناصرها وشروطها وظروفها كما يشترط أيضا إتجاه إ اردة الجاني إلى تحقيق هذه الجريمة مستوفيا أركانها وشروطها 5 وظروفها. 3 4 5 المجالي نظام )0( المرجع السابق ص 39 4 40 المجالينظام) 0 ( المرجع السابق ص 43 السعيد كامل )0( شرح األحكام العامة في قانون العقوبات دار الثقافة للنشر و التوزيع ص 9 المجالينظام.) 0 (المرجع السابق ص 349 السعيد كامل. ) 0 (المرجع السابق ص 45

4 وعليه سيتم تقسيم هذا الفصل الى أربع مباحث في المبحث األول سيتناول ج ارئم اإلهمال العائلي وهي جريمة إهمال الزوجة الحامل جريمة ترك منزل الزوجية وجريمة عدم تسديد النفقة. وفي المبحث الثاني سيتناول جريمة الزنا وجريمة السفاح الواقعة داخل األسرة وفي المبحث الثالث سيتم د ارسة جريمة الحث على ممارسة البغاء الواقعة داخل األسرة. أما المبحث ال اربع سيتم د ارسة ج ارئم العنف األسري مقسما الى جريمة اإليذاء األفعال المخلة بالحياء. جريمة اإلغتصاب جريمة هتك العرض وجريمة

5 المبحث األول ج ارئم اإلهمال العائلي إن لعقد الزواج الصحيح المستوفي لكافة شروطه واحكامه آثار تتمثل بالحقوق واإللت ازمات التي تقع على كال الزوجين واألوالد من نفقة ومهر وسكن وحسن العشرة بين الزوجين والطاعة وغيرها من اآلثار. ج ارئم اإلهمال العائلية تعد من الج ارئم السلبية بحيث يقوم الجاني باإلمتناع عن القيام بنشاط أوجبه القانون بذلك فمن واجب األب أداء النفقة ففي حال امتناعه تتحقق جريمة اإلمتناع عن أداء النفقة وأيضا من واجبات كال الزوجين لزوم البيت وعدم تركه دون مبرر ففي حال تحقق فعل ترك المنزل تتحقق جريمة ترك منزل الزوجية. وعليه سيتم د ارسة ج ارئم اإلهمال العائلي مقسما إلى المطلب األول جريمة إهمال الزوجة الحامل المطلب الثاني جريمة عدم تسديد النفقة والمطلب الثالث جريمة ترك منزل الزوجية. المطلب األول جريمة إهمال الزوجة الحامل حسن العالقة بين الزوجين يعد من أهم القواعد التي يجب أن تتوافر بين األزواج ليتحقق عنصر األمن والسكينة والطمأنينة في األسرة ولتبنى األسرة على أسس اإلحت ارم والتقدير والذي بدوره يؤدي الى المودة والرحمة في األسرة الواحدة فمن معالم حسن العشرة إحسان معاملة الزوج لزوجته والتشاور معها في أمورهم ورعايتها رعاية حسنة وهذا ما نص عليه قانون االحوال الشخصية

6 األردني في المادة )39( والتي تقضي:" يعاملها وأن زوجته معاشرة يحسن أن الزوج على بالمعروف " في زوجها تطيع الم أرة أن وعلى األمور المباحة. وحال أهمل الزوج زوجته خاصة في فترة الحمل من شأنه أن يخل بإحدى القواعد األساسية التي من شأنها تكوين أسرة سليمة يتوافر فيها السكينة والهدوء وإن هذه الجريمة لها أثر كبير في نفسية الزوجة وما لها من إنعكاس في تربية األطفال وتقويمهم فهذه الجريمة من شأنها اإلمتناع عن أداء الواجبات المفروضة على الزوج من قبل الشريعة اإلسالمية والقوانين المختلفة إتجاه زوجته. الفرع األول: الركن الشرعي قانون العقوبات األردني وقانون األحوال الشخصية لم يجرم إهمال الزوجة الحامل أي حال قصر الزوج عمدا دون عذر مشروع وأهمل زوجته الحامل لم يعاقب عليه المشرع األردني وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة فإن المشرع الج ازئري قد نص على جريمة إهمال الزوج لزوجته الحامل. فقد نص قانون العقوبات الج ازئري في المادة )/330( على أن عمدا يتخلى الذي الزوج شهرين عن تتجاوز ولمدة جدي يعاقب سبب لغير وذلك حامل بأنها علمه مع زوجته من بالحبس 00.000 دج." وبغ ارمة سنة شهرين إلى من 5.000 إلى دج وتبعا لما تناول المشرع الج ازئري من جريمة إهمال الزوجة سيتم د ارسة هذه الجريمة في هذا القانون من خالل تقسيم المطلب إلى الركن المادي والركن المعنوي.

7 الفرع الثاني: الركن المادي يتكون الركن المادي من هذه الجريمة على عدة عناصر وهي : - تحقق اربطة الزواج - ترك مكان الزوجية لمدة أكثر من شهرين 3- حمل الزوجة أوال" : تحقق ال اربطة الزوجية أي إرتباط الرجل والم أرة بعقد زواج صحيح مستوفيا لكافة شروطه وأركانه حسبما اشترط قانون األحوال الشخصية أطفال مقيمين في المنزل أم ال. وعليه يجب أن تتحقق صفة الزوج لدى الجاني وبغض النظر عن وجود ثانيا" : ترك مكان الزوجية لمدة أكثر من شهرين حامل بأنها علمه مع وحدها زوجته وترك الزوجية محل مقر أو الزوج مغادرة به ويقصد فترك الزوجة لمحل الزوجية واستق اررها في بيت أهلها ال يحقق الجريمة ألن المشرع اشترط لدى 3 الجاني تحقق صفة الزوج وذلك حماية للم أرة و جنينها. بوسقيعة أحسن )006( الوجيز في قانون الجزائري الخاص- جرائم ضد األشخاص و األموال دار هومة للطباعة و النشر جزائري ط 4 الجزء ص 58 المكي محمد عبد الحميد ) 000 (جريمة هجر العائلة دراسة مقارنة دار النهضة العربية القاهرة ص 3 المكي دردوس )005( القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري ص 9

8 كما ويشترط توافر العلم عند الزوج بحمل زوجته وحال تحقق عدم علمه ال تتحقق الجريمة ويمكن لكال الطرفين الزوج والزوجة إثبات العلم بأن يثبت الزوج عدم علمه وأن تثبت الزوجة علمه بالحمل بوسائل اإلثبات المختلفة وهي مسألة يفصل بها قاضي الموضوع. كما اشترط المشرع مدة زمنية ليتحقق ترك الزوج منزل الزوجية وهي أكثر من شهرين من علمه بحملها عمدا دون عذر أو سبب مشروع على أن تكون المدة غير مقطوعة فإن تخللها عودته أي عودة الزوج الى المنزل خالل هذه المدة فهذا األمر يوحي برغبته بالعودة الى الحياة الزوجية. ثالثا" : حمل الزوجة يجب أن تتحقق حالة الحمل لدى الزوجة وأن يكون الزوج عالما بحملها أي في حال ثبوت حالة حمل الزوجة وثبوت إهمال الزوج لزوجته الحامل لمدة شهرين دون إنقطاع تتحقق به الجريمة وفي حال عدم علم الزوج بحمل زوجته ال تقام الجريمة. الفرع الثالث:الركن المعنوي بالرجوع إلى نص المادة في قانون العقوبات الج ازئري التي عالجت جريمة إهمال الزوجة فإنها تتحقق بتوافر القصد الجنائي العام بعنصريه العلم واإل اردة أي علم الزوج بأن زوجته حامل وإتجاه إ اردته الى التخلي عنها قصدا بهدف اإلض ارر بها أو دون عذر مشروع وذلك أن من واجبات الزوج 3 رعاية وحماية زوجته الحامل. 3 عبد العزيز سعد) 00 ( الج ارئم الواقعة على نظام األسرةالج ازئر ديوان الوطني لألشغال التربوية ط ص. 8 بن وارث محمد) 006 ( مذك ارت في القانون الج ازئري القسم الخاص-. الج ازئر دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ط 3 ص 34 مكي محمد )000( جريمة هجر العائلة دراسة مقارنة دار النهضة العربية القاهرة ص 09

9 المشرع األردني لم يجرم فعل إهمال الزوجة الحامل وهذا ما يعد تقصي ار ذلك ألن الم أرة في فترة حملها تكون بحاجة الى الرعاية الصحية والنفسية وعلى الزوج م ارعاتها والعناية بها وتقديم اإلحتياجات الضرورية. يرى الباحث أنه على المشرع األردني إد ارج هذا الفعل الى دائرة التجريم والعقاب لما له من أثر سلبي على العالقة األسرية بين األف ارد ولتوسيع نطاق الحماية على أف ارد األسرة. المطلب الثاني جريمة عدم تسديد النفقة متى انعقد عقد الزواج صحيحا مستوفيا لكافة شروطه وأحكامه فإنه يترتب عليه حقوق والت ازمات للزوج والزوجة ومن ضمن الحقوق التي تترتب للزوجة هي النفقة ومتى أخل الزوج فيها تتحقق جريمة عدم تسديد النفقة. تعد النفقة من الحقوق المالية التي تترتب للزوجة حال انعقد عقد الزواج الصحيح وهي المال الذي يدفعه اإلنسان على من يعوله أي المكلف شرعا بإعالته أي هي كل ما يحتاجه الزوجة واألوالد لمعيشتهم من كسوة وطعام وتمريض وخدمة من المتعارف عليه بين الناس. وفي حال أخل الزوج بهذا اإللت ازم من شأنه التأثير على العالقة األسرية تأثي ار سلبيا وعليه في هذا المطلب سيتم د ارسة أركان جريمة عدم سداد النفقة. عبد العزيز سعد.)00( الج ارئم الواقعة على نظام األسرةالج ازئر ديوان الوطني لألشغال التربوية ط ص 9 شهبون عبد الكريم )993( شرح مدونة األحوال الشخصية المغربية ط 3

30 النفقة هي ما يطلبه اإلنسان من احتياجات ضرورية في الحياة فنصت المادة )66( و المادة )78( من قانون األحوال الشخصية األردني لسنة 976 على أنواع النفقة وهي تشمل النفقة الكسوة والطعام وخدمة الزوجة والعالج وغيرها من الجوانب التي تشمل رعاية الزوجة باإلضافة أجرة القابلة التي والنفقات العالج وثمن إليه الحاجة عند الوالدة ألجل يستحضر الذي والطبيب تستلزمها الوالدة. الفرع األول: الركن الشرعي يعد فعل عدم تسديد النفقة من األفعال السلبية والتي تتحقق حال أخل الفرد بهذا اإللت ازم اتجاه من تجب النفقة عليهم من أوالد أو زوجتة وغيرهم حيث عالج المشرع االردني ذلك في قانون التنفيذ رقم )5( لسنة )007( بحق الدائن حبس مدينه دون الحاجة إلى إثبات اقتداره في دين النفقة المحكوم بها للزوجة ويجدد الحبس تقائيا لحين اإلذعان وال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس تسعين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد وذلك ال يمنع من طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة ولم ينص على هذا اإلمتناع في قانون العقوبات األردني وهذا من شأنه يعد قصو ار في قانون العقوبات. وقد عالج المشرع األردني عدم تسديد النفقة في قانون األحوال الشخصية األردني فنص في المادة )73( من قانون األحوال الشخصية :" زوجته على اإلنفاق عن الحاضر الزوج امتنع إذا يوم الطلب من اعتبا ار نفقتها القاضي يقدر النفقة الزوجة وطلبت التي لأليام سلفا بدفعها ويأمر يعينها." الوقفي آالء )04( الحماية الجنائية لضحايا العنف األسري.دار الثقافة للنشر و التوزيع ط ص 93

3 ففي حال امتنع الزوج عن اإلنفاق على زوجته فيحق للزوجة في هذه الحالة أن تطلب من القاضي فرض النفقة عليها التي يعينها. ويقدر القاض نفقتها اعتبا ار من يوم الطلب ويأمر بدفعها سلفا لأليام ويجوز للقاضي أن يقرر يعجيل التنفيذ عند إصداره للحكم بناء على طلب الزوجة المدعية حتى وإن اعترض الزوج المدعى عليه حال اقتناع القاضي وذلك لما يرتب ضر ار ظاه ار للزوجة وذلك استنادا الى نص المادة )97( من قانون أصول المحاكمات الشرعية :" ب- أما اذا كانت الدعوى تتعلق بالمطالبة بنفقة لم يسبق أن صدر بها حكم قطعي وطلب المدعي تقدير النفقة وتعجيلها فعلى القاضي فور تقديم الطلب أن ينظر فيه فإذا اقتنع به يصدر ق ار ار معجل التنفيذ بتقدير نفقة شهرية شرعية محسوبة من أصل النفقة التي قد يحكم بها في الدعوى على أن يقدم المحكوم له كفالة أو تعهد أو تأمينات يوافق عليها القاضي. " وال يعتبر حبس الزوج بديال للنفقة فهو ال يؤثر على حق الزوجة في استيفاء دين النفقة من أمواله و حال امتنع الزوج عن دفع النفقة بعد تبلغه يدفع النفقة يجوز لرئيس اإلج ارء بناء على طلب الزوجة حبس الزوج المحكوم عليه دون الحاجة إلثبات اقتداره مدة ال تتجاوز واحد وتسعين يوما فاذا كان المبلغ المحكوم به ال يتجاوز العشرين دينا ار مدة الحبس ال تتجاوز الواحد والعشرين يوما ويجوز لرئيس اإلج ارءات حبس الزوج المحكوم عليه مدة ال تتجاوز الواحد وعشرين يوما عن كل قسط يتخلف عن دفعه شريطة أن ال تزيد مدة الحبس عن واحد وتسعين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين ويحق للزوجة الحبس على أموال الزوج المحكوم عليه المنقولة والغير المنقولة وبيعها واستيفاء النفقة منها وفق اإلج ارءات المحددة. المواد )47( من قانون أصول المحاكمات الشرعية األردني.

3 وفي حالة إذا كان الزوج معس ار وعجز عن سداد النفقة يقدر القاضي على أن تكون النفقة دينا في ذمة الزوج من يوم الطلب ويأذن للزوجة أن تستدين على حساب الزوج وفي حالة لم تجد الزوجة من يداينها يفرض القاضي النفقة على من تجب عليه نفقتها فتستدين من أباها أو أخاها أو عمها ويكون للولي الذي فرض عليه النفقة في هذه الحال حق الرجوع على الزوج عند يساره. أما بالرجوع الى القوانين المختلفة فنجد أن بعضها جرم هذا الفعل في قانون العقوبات كالمشرع االما ارتي إذ نص في قانون العقوبات في المادة )330( على أنه : " مدة بالحبس يعاقب ال تزيد على سنة والغ ارمة التي ال تجاوز عشرة آالف درھم أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل من صدر يجب آخر شخص ألي أو من أقاربها ألحد أو لزوجة نفقة بأداء النفاذ واجب قضائي حكم عليه ذلك على قدرته مع األداء عن سكن وامتنع أو رضاعة أو حضانة أجرة بأداء أو إعالتها قانونا عليه شكوى على بناء إال الدعوى رفع يجوز وال بالدفع عليه التنبيه بعد أشهر ثالثة مدة من صاحب يقبله صاحب كفيال قدم أو في ذمته تجمد ما عليه المحكوم أدى وإذا الشأن العقوبة." تنفذ فال الشأن فبعد تحديد نص المادة التي عالجت جريمة عدم دفع النفقة في القانون اإلما ارتي الجريمة ببيان أركانها وعناصرها تبعا الى تلك المواد. يمكن حصر الفرع الثاني: الركن المادي للجريمة حتى يتحقق الركن المادي للجريمة يجب أن يتوافر فيها عناصر أساسية و هي : أ- تحقق ال اربطة الزوجية أو صفة األشخاص التي تجب في حقهم النفقة حص ار بالقانون. بالرجوع الى نص المادة السابقة لتتحقق الجريمة البد توفر ال اربطة الزوجية واألسرية بين الرجل والم أرة فال تقوم الجريمة إال إذا تحقق األساس الشرعي العائلي.

33 وحسب قانون األحوال الشخصية اإلما ارتي واألردني فإن الزوج هو الملزم بأداء النفقة على الزوجة واألوالد وإن كانت الم أرة تعمل والنفقة المقصود بها تتضمن نفقة الغذاء والكسوة والسكن وأجرة الطبيب أيضا وعليه فإذا تخلف الفرد عن أداء دينه الذي هو بصورة نفقة على أسرته أو تخلى عن هذا العمل الذي كان يباشره تطوعا فال تتحقق جريمة عدم سداد النفقة. حكم قضائي ب- يجب أن يصدر في حق الزوج حكم قضائي من الجهة المسؤولة يقضي بواجب أداء النفقة فال يكفي امتناع الزوج عن أدائها وإنما يجب أن يصدر ق ارر قضائي يلزم الزوج بأداء النفقة ويقترن فعل عدم تسديد النفقة بمدة محددة وهي حال امتناع الزوج عن أدائها لمدة تتجاوز الثالث اشهر كالمشرع اإلما ارتي ويجب أن يكون الحكم القضائي قابال للتنفيذ واستنفذ جميع طرق الطعن فال تقام الدعوى إال بناء على شكوى من صاحب الحق أو المصلحة. ج- اإلمتناع عن أداء النفقة يعد اإلمتناع عن سداد النفقة من األفعال السلبية التي تتحقق بإمتناع الزوج عن إتخاذ سلوك أوجبه القانون به وهو أداء النفقة مع األخذ بعين اإلعتبار قدرة الزوج على أدائها وعليه إذا كان الزوج غير مقتدر على أدائها ال تتحقق الجريمة لعدم توافر سوء النية لديه وهذا ما نص عليه المشرع اإلما ارتي في المادة )330( حيث قضى بضرورة توافر سوء النية لدى الجاني. منصور اسحاق ابراهيم.) 938 (شرح قانون العقوبات الجزائري ( جنائي خاص (ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري ص 34

34 الفرع الثالث: الركن المعنوي للجريمة يجب أن يتوافر القصد بعنصريه العلم واإل اردة لدى الزوج ألن هذا اإلمتناع هو من األفعال العمدية أي العلم و اإل اردة و كذلك العلم بصدور حكم قضائي في حقه يوجبه أداء النفقة واتجاه إ اردته الى اتخاذ سلوك اإلمتناع أي أن تتجه إ اردته الى تحقيق النتيجة وسوء النية مفترض في هذه األفعال وهذا ما أكدت عليه التشريعات عندما نصت في المواد السابقة بعدم الدفع العمدي أو اإلمساك عن دفعها عمدا. يرى الباحث أنه على المشرع األردني أن يضمن هذا الفعل ضمن الج ارئم التي تمس األسرة حماية للم أرة وألف ارد األسرة وضمان حقوقهم وعدم التعدي عليها. المطلب الثالث جريمة ترك منزل الزوجية ترك المنزل أكثر الصور شيوعا في اإلهمال العائلي فعالج قانون األحوال الشخصية األردني في مواد )3458( حال غياب الزوج عن المنزل دون مبرر دون أن يجرم هذا الفعل فخلت نصوص قانون العقوبات األردني عن جريمة ترك منزل الزوجية سواء أقدم على إرتكابها الزوج أو الزوجة والهدف من تجريم هذا الفعل تشديد الحماية على أف ارد األسرة باألخص األطفال وفي هذا المطلب سيتم تناول جريمة ترك منزل الزوجية في األفرع التالية. المكي محمد عبد الحميد )000( المرجع السابق ص 9-9

35 الفرع األول:الركن الشرعي عالج المشرع األردني فعل ترك منزل الزوجية في قانون األحوال الشخصية إذ خلت نصوصه عن تجريم هذا الفعل وهذا من شأنه يعد قصو ار في نصوص قانون العقوبات األردني وإنما نص القانون في المادة )90( من قانون العقوبات األردني بمعاقبت من كان والدا أو وليا أو وصيا لقاصر لم يكمل الخامسة عشر من عمره أو من كان معهودا إليه شرعا أو قانونا أمر المحافظة عليه وتخلى عنه قصدا دون مبرر مشروع مع األخذ باإلعتبار قدرة الحاني على إعالته وترك القاصر دون وسيلة إعالة فيقرر عليه العقوبة بالحبس من ثالث أشهر الى سنة وفي الفقرة الثانية من ذات المادة شدد على العقوبة حال لم يكمل القاصر الثانية عشر من العمر فيعاقب بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. وبالرجوع الى المشرع الج ازئري في قانون العقوبات نص المادة )330\ أ( قد نص على الجريمة وبين أركانها والعقوبة المفروضة حال تحقق الجريمة. الفرع الثاني:الركن المادي للجريمة بالرجوع الى نص المادة السابقة فإن الركن المادي لجريمة ترك منزل الزوجية يقوم على عدة عناصر وهي كما يلي: أوال : اإلبتعاد عن مقر األسرة لمدة تتجاوز الشهرين حتى يتحقق الفعل البد من ترك منزل الزوجية أو مقر األسرة البد من ترك منزل الزوجية سواء قام بإرتكاب هذا الفعل الزوج أو الزوجة فترك أحدهما منزل الزوجية وبقاء اآلخر تتحقق الجريمة أما في حالة ترك الزوجة منزل الزوجية واإلنتقال إلى العيش في منزل أهلها وكان منزل

36 الزوجية خاليا ال تتحقق الجريمة وكذلك الحال الزوجة المقيمة في منزل أهلها بقصد أن ت ارعي ولدها ال تتحقق الجريمة ألن مقر الزوجية غير متحقق. واشترط المشرع الج ازئري لتحقق الجريمة أن يقترن فعل الترك مدة معينة وهي أن يتجاوز الترك مدة شرين متتابعين ففي حالة عودة الزوج أو الزوجة الغائبة خالل هذه المدة من شأنه يقطع هذه المدة وهذا التصرف يعني رجوع الغائب الى األسرة والعودة إلى الحياة األسرية السليمة. ثانيا : وجود ولد أو عدة أوالد. وفقا لما جاء في القانون الج ازئري لتحقق الجريمة يجب أن يكون هناك ولد أو عدة أوالد في األسرة أي تحقق اربطة األمومة أو األبوة في العائلة فإن عدم وجود أوالد ال تتحقق الجريمة وعليه ال تقوم الجريمة إتجاه األجداد أو من يتولون تربية األوالد. ثالثا : اإلخالل باإللت ازمات العائلية. وهي تشمل اإللت ازمات التي تقع على عاتق الزوج والزوجة أما بالنسبة لإللت ازمات التي تقع على عاتق الزوج فهي قد تكون إلت ازمات مادية كإهمال األب بالنفقة على األوالد واإللت ازمات األدبية وهي تتمثل بدور األب في تنشأة األوالد ورعايتهم رعاية صالحة وحمايتهم. وأما اإللت ازمات التي تقع على عاتق الزوجة فهي إلت ازمات أدبية أكثر منها مادية نظ ار إلى دور األم في التربية باإلضافة إلى انه في حال إنحالل ال اربطة الزوجية بين الزوج والزوجة فإن الحضانة تنتقل الى الزوجة استنادا لنص المادة )64( من قانون االسرة الج ازئري. أبوسقيعةأحسن) 0 ( ( الوجيز في القانون الجزائري الخاص الجرائم ضد األشخاص والجرائم ضد األموال وبعض الجرائم الخاصة ) الجزائر دار ھومة للطباعة و النشر الجزء األول ط ص 54

37 وعليه فإن األب أو األم اللذان يتركان منزل الزوجية مع إستم اررية العمل باإللت ازمات الملقى عليهما والقيام بالواجبات األدبية والمالية ال تتحقق منه الجريمة فالعبرة في تجريم فعل ترك منزل الزوجية هو التخلي عن جميع اإللت ازمات إتجاه األوالد. اربعا : ترك مقر األسرة دون عذر مشروع. بالرجوع الى نصوص القانون الج ازئري التي جرمت الفعل فإنه يجب أن يقترن فعل الترك دون عذر أو سبب مشروع ففي حال ترك الزوج لبيت الزوجية ألسباب مهنية مثال فال تتحقق الجريمة وترك الزوجة لبيت الزوجية بسبب سوء معملة زوجها لها من شأنه ال يحقق الجريمةوإنما العبرة هو ترك أحد الزوجين مقر الزوجية دون سبب أو عذر لهما. الفرع الثالث:الركن المعنوي إن ترك منزل الزوجية فعل يقوم على عنصري العلم واإل اردة أي علم الزوجة أو الزوج وإتجاه اإل اردة الى ترك منزل الزوجية وقطع الصلة مع أف ارد العائلة بكامل إ اردتهما دون عذر مبرر وما له من إخالل بالواجبات إتجاه أف ارد األسرة وما يرتب من آثار سيئة على الكيان األسري. يرى الباحث أنه على المشرع األردني أن يضم هذا الفعل إلى قانون العقوبات األردني وذلك بهدف تشديد الحماية على أف ارد األسرة وتوفير حماية أكبر لهم.