ST/PSCA/1/Add.12 مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق المجلد األول ة األمم المتح د

ملفّات مشابهة
البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم املتحدة األخرى

Joint Annual Meetings of

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - Document1

Diapositive 1

1

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

1

التقديم الإلكتروني

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

ST/PSCA/1/Add.12 مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق المجلد األول ة األمم المتح د

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

نموذج توصيف مقرر دراسي

عناوين حلقة بحث

Morgan & Banks Presentation V

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

2

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

GB Basic Template

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

نموذج السيرة الذاتية

Microsoft Word - 47-Matthew

األمم املتحدة المجلس االقتصادي واالجتماعي االحتاد األفريقي االتحاد األفريقي E/ECA/COE/36/8 AU/STC/FMEPI/EXP/8(III) Distr.: General 20 February 2017 Ar

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

UNEP/CHW.8/1

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

مـــــن: نضال طعمة

الشريحة 1

UNEP/GC/25/1

األمانة العامة لالئتالف عن طريق: منظمة الشفافية الدولية العنوان: Alt-Moabit برلين ألمانيا الهاتف: العنوان اإللكتروني:

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

June 2014 CL 149/2 Rev.1 A امللس التاسعة الدورة واألربعون بعد املائة روما يونيو/ حزيران 0262 تقرير الدورة الثامنة والتسعني للجنة الشؤون الدستوري

Our Landing Page

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

September 2015 CCLM 101/6 (b) A جلنة الشؤون الدستورية والقانونية روما الدورة األوىل بعد املائة أكتوبر/تشرين األول 2015 االستعراض املستقل إلصالحا

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

Our Landing Page

الاتحاد العربي السوري لكرة السلة ترجمة القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 القوانين الرسمية للعبة كرة السلة 3 3 كانون الثاني 5102 إن قواعد الاتحاد ال

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا


إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

نـمو المتعلم

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Microsoft Word - Ja doc

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

1 شهر ديسمرب )كانون األول( ٢١٠٢ نزاهة االنتخابات وخوضها السليم 1. االنتخابات العامة يف إسرائيل وشيكة. التزام نزاهة االنتخابات وخوضها السليم هو كفيل بأ

Project overview

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

دليل المساهمين

بسم الله الرحمن الرحيم

سياسات اإلعالن في بوابة جامعة الملك سعود اإللكترونية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

األمانة العامة جائزة اتحاد المهندسين العرب الالئحة الشروط واإلجراءات جائزة أفضل بحث علمي أو مشروع وطني في مجال التعليم الهندسي لعام 8102

1

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

العدد 76 أبريل يونيو 1025 مجلة أوراق الش رق األوس ط "اتجاهات صفقات السالح العالمية خالل الفترة ) (" أحمد عدلي 0 تقريرا حمل عنوان "اتجاهات صفقا

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية

FCA_briefing_on_financial_resources_COP-3_FINAL - AR - - NeoOffice Writer

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

النسخ:

ST/PSCA/1/Add.12 مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 3991-3991 المجلد األول ة األمم المتح د

الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى 131

المحتويات الصفحة استهاللية... اجلزء األول - العالقات مع اجلمعية العامة 414 414 412 412 413... ألف - انتخاب اجلمعية العامة أعضاء جملس األمن غري الدائمني...... باء - التوصيات املقدمة من اجلمعية العامة إىل جملس األمن يف شكل قرارات مبوجب املادتني 41 و 44 من امليثاق...... التوصيات بشأن املسائل املتصلة بسلطات اجمللس ووظائفه وفيما يتعلق باملباد العامة للتعاون يف صون الس لم واألمن الدوليني... التوصيات بشأن املسائل املتصلة بصون السلم واألمن الدوليني أو ال تط بل من ق ب ل اختا إجراء بشأن ملس املسائل اجمللس... - 4-2 جيم - املمارسة املتعلقة باملادة 42 من امليثاق...... دال - املمارسة املتعلقة بأحكام امليثاق ال تنطوي على توصيات من جملس األمن إىل اجلمعية العامة...... العضوية يف األمم املتحدة... انتخاب قضاة احملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة واحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا... - 4-2 اء - التقارير املقدمة من جملس األمن إىل اجلمعية العامة...... واو - العالقات مع اهليئات الفرعية ال أنشأهتا اجلمعية العامة... 131

الصفحة 413... الرسائل ال وردت من اهليئات الفرعية ال أنشأهتا اجلمعية العامة... اجلزء الثاين - العالقات مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي املمارسة املتعلقة باملادة من امليثاق...... اجلزء الثالث - العالقات مع جملس الوصاية 412 412 412... ألف - باء - املمارسة املتعلقة بإهناء اتفاق وصاية مبوجب الفقرة 4 من املادة 13 من امليثاق... إحالة تقارير جملس الوصاية إىل جملس األمن... اجلزء الرابع - العالقات مع حمكمة العدل الدولية... ألف - باء - املمارسة املتعلقة بانتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية... النظر يف العالقة بني جملس األمن واحملكمة... اجلزء اخلامس - العالقات مع األمانة العامة... ألف - الوظائف عدا الوظائف ات الطابع اإلداري املوكلة إىل األمني العام من جملس األمن... باء - املسائل ال وجه األمني العام انتباس جملس األمن إليها...... اجلزء السادس - العالقات مع جلنة األركان العسكرية... 133

مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول 131 استهاللية يتناول ملا الفصل يف األجزاء األول إىل اخلامس عالقات جملس األمن يئات األمم املتحدة الرئيسية األىر. ويشمل أيضا يف اجلزء السادس املعلومات ات الصلة بلانة األركان العسكرية ال جعلت هلا املواد و و من امليثاق عالقة ىاصة مع جملس األمن. الجزء األول العالقات مع الجمعية العامة ألف - انتخاب الجمعية العامة أعضاء مجلس األمن غير الدائمين يتصل اجلزء األول مبختلف جوانب العالقة بني جملس األمن واجلمعية العامة.يتناول القسم ألف انتخاب اجلمعية أعضاء اجمللس غري الدائمني. ويتناول القسم باء املمارسة ال تتبعها اجلمعية العامة واملتمثلة يف إصدار توصيات للمالس مبوجب املادتني 41 و 44 من امليثاق ويف توجيه انتبا ه مبوجب املادة )3( 44 إىل احلاالت ال ح يتمل أن تع ل رس السالم واألمن الدوليني للخطر. ويتعلق القسم جيم بالقيود ال تفرةها املادة )4( 42 على سلطة اجلمعية العامة أن تصدر توصيات بصدد أي نزا أو حالة أرناء ارسة اجمللس للوظائف املناطة به مبوجب امليثاق فيما يتعلق بملل النزا أو تل احلالة. ويقدم أيضا وصفا لإلجراء املنصوص عليه يف الفقرة )2( من املادة 42 الملي طر األمني العام مبوجبه اجلمعية باملسائل املتصلة ظفس السلم واألمن الدوليني ال تكون حمل نظر اجمللس و طر اكملل بفرا اجمللس من النظر يف تل املسائل. ويتناول القسم دال احلاالت ال كان يتعني فيها أن يتخمل اجمللس مقررا قبل أن تب ل ت اجلمعية العامة فيها ومن ل مثال تعيني األمني العام وقبول األعضاء أو تعليق عضويتهم أو طرد م وانتخاب قضاة للمحكمتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا على التوايل. ويصف القسم اء التقارير السنوية والتقارير اخلاصة ال قدمها اجمللس إىل اجلمعية العامة. وأىريا يتناول القسم واو العالقات بني جملس األمن وبع اهليئات الفرعية ال أنشأهتا اجلمعية العامة وقدمت تقارير إىل اجمللس أو قامت بدور ما يف أعماله. ىالل الفرتة املستعرةة انتخبت اجلمعية العامة وفقا للمادة 23 من امليثاق يفكل دورة عادية سة أعضاء غري دائمني يف جملس األمن لفرتة سنتني ليحلوا حمل األعضاء الملين تنتهي مدة عضويتهم يف 34 كانون األول/ديسما من السنة ات الصلة. ويف الدورة انتخبت اجلمعية أربعة أعضاء غري دائمني أرناء جلستها العامة 13 وانتخبت العضو اخلامس غري الدائم يف جلستها العامة. ويف الدورتني و انتخبت اجلمعية األعضاء اخلمسة غري الدائمني يف غضون جلسة عامة واحدة. ويرد أدناس جدول يبني تل االنتخابات. مقرر اجلمعية العامة 3/ اجللسة العامة وتاري االنتخاب 21 13 تشرين األول/ أكتوبر 3 21 تشرين األول/ أكتوبر 3 21 تشرين األول/ أكتوبر 1 1 13 تشرين الثاين/ نوفما 1 3/ 3/ 3/ األعضاء الملين انتحخبوا ملدة سنتني تبدأ يفكانون الثاين/يناير من السنة التالية األرجنتني اجلمهورية التشيكية ع ح مان رواندا نيارييا أملانيا بوتسوانا إندونيسيا ندوراس إيطاليا غينيا مصر شيلي مجهورية بولندا بيساو كوريا

131 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى باء - التوصيات المقدمة من الجمعية العامة إلى مجلس األمن في شكل قرارات بموجب المادتين و من الميثاق املادة 41 للامعية العامة أن تناق أية مسألة أو أمر يدىل يف نطاق ملا امليثاق أو يتصل بسلطات فر من الفرو املنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن هلا يف ما عدا ما نحص عليه يف املادة 42 أن توصي أعضاء األمم املتحدة أو جملس األمن أو كليهما مبا تراس يف تل املسائل واألمور. - 1 ال د سلطات اجلمعية العامة املبينة يف ملس املادة من عموم مد املادة العاشرة. ىالل الفرتة املستعرةة قدمت اجلمعية العامة عددا من التوصيات يف شكل قرارات إىل جملس األمن بشأن حفس الس لم واألمن الدوليني. وكان العديد من تل التوصيات ا طابع عام يتطرق إىل سلطات ووظائف اجمللس مبوجب امليثاق و/ وأ إىل املباد العامة للتعاون يف حفس السلم واألمن الدوليني. ومن مث فإنها ميكن أن ي ح نظر إليها باعتبار ا موةحة لسلطات اجلمعية العامة املتعلقة بتقدا توصيات وفقا للمادتني 41 و )4( 44 على التوايل من امليثاق. ويرد يف القس م 4 أدناس جدول بتل التوصيات. ويف حاالت أىر قدمت اجلمعية العامة توصيات إىل جملس األمن إما بشأن مسائل معينة تتصل ظفس الس لم واألمن الدوليني أو تطلب من اجمللس اختا إجراء بشأن تل املسائل وفقا للمادة 44 )2(. وتتعلق تل التوصيات مجيعها ببنود مدرجة بالفعل يف جدول أعمال اجمللس. ومن بني األمثلة على طلب اجلمعية العامة من اجمللس اختا إجراء القرارات ال أصدرهتا و ث فيها اجمللس على اختا مجيع اخلطوات املالئمة لنصرة مجهورية البوسنة واهلرس واستعادة سيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا بشكلكامل. ويرد يف القسم 2 جدول بالتوصيات املتصلة باملادة )2( 44 ويشمل اجلدول أيضا حالة واحدة أحشري فيها إىل قرار اجلمعية عقب ل يف طلب لعقد اجتما جمللس األمن. ومل توجه اجلمعية العامة انتباس جملس األمن إىل أي حاالت تندر يف إطار املادة )3(. 44 املادة 44-4 للامعية العامة أن تنظر يف املباد العامة للتعاون يف حفس السلم واألمن الدوليني ويدىل يف ل املباد املتعلقة بنز السال وتنظيم التسليح كما أن هلا أن تقدم توصياهتا بصدد ملس املباد إىل األعضاء أو إىل جملس األمن أو إىلكليهما. - 2 للامعية العامة أن تناق أية مسألة يكون هلا صلة ظفس السلم واألمن الدوليني يرفعها إليها أي عضو من أعضاء األمم املتحدة وجملس األمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا ألحكام الفقرة الثانية من املادة 31 وهلا - فيما عدا ما تنص عليه املادة الثانية عشرة - أن تقدم توصياهتا بصدد ملس املسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو جمللس األمن أو لكليهما معا. وكل مسألة ا تقدم كرس يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما ينب ي أن يلها اجلمعية العامة إىل جملس األمن قبل ظثها أو بعدس. - 3 للامعية العامة أن تسرتعي نظر جملس األمن إىل األحوال ال ح يتمل أن تعرس السلم واألمن الدوليني للخطر.

ب) مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول 131 التوصيات بشأن المسائل المتصلة بسلطات المجلس ووظائفه وفيما يتعلق بالمبادئ العامة للتعاون في صون السلم واألمن الدوليين - 1 قرار اجلمعية العامة عنوان بند جدول األعمال ىطة السالم التوصية الوزع الوقائي والمناطق المنزوعة السالح - 1 تدعو أجهزة األمم املتحدة املختصة يف إطار والياتكل منها إىل النظر يف تنفيمل الو الوقائي و/أو إقامة منطقة منزوعة السال دف منع الصراعات وتعزيز اجلهود الرامية إىل تسوية املنا عات بالوسائل السلمية وإىل مواصلة النظر يف النواحي العملية والتنفيملية واملالية لعمليات الو الوقائي واملناطق املنزوعة السال دف يادةكفاءهتا وفعاليتها. المشاكل االقتصادية الخاصة الناشئة عن تنفيذ تدابير المنع أو القمع - 2 تدعو جملس األمن إىل أن ينظر يف التدابري ال ميكن اختا ا داىل منظومة األمم املتحدة ا يشمل املاسسات املالية الدولية و ل فيما يتعلق بإ اد احللول للمشاكل االقتصادية اخلاصة للدول الناشئة عن تنفيمل التدابري ال يفرةها اجمللس وأن ينظر من بني مجلة أمور يف التدابري التالية: 421/ باء 21 أيلول/سبتما 3 تعزيز عملية التشاور من أجل دراسة املشاكل االقتصادية اخلاصة وتقدا تقارير بشأهنا واقرتا احللول هلا ب ية هتوين أرر ملس املشاكل االقتصادية من ىالل املشاورات مع الدول ال أحةريت أو حسب االقتضاء مع الدول ال ي ح رجح أهنا ستحضار نتياة تنفيمل ا تدابري املنع أو القمع ومع األمني العام واهليئات الرئيسية ل مم املتحدة ووكاالهتا وبراجمها ومع املاسسات املالية الدولية ( أ ) اختا تدابري أىر بالتشاور مع الدول األعضاء وحسب االقتضاء مع املاسسات املالية الدولية مثل صناديق التاعات لتوفري املساعدة للدول ال تعاين من مشاكل اقتصادية ىاصة نامجة عن تنفيمل التدابري ال فرةها جملس األمن والتسهيالت االئتمانية اإلةافية واملساعدة على تشايع صادرات البلدان املضرورة وتقدا املساعدة ملشاريع التعاون التق يف تل البلدان و/أو املساعدة يف تشايع االستثمار يف البلدان املضرورة. ) - 1 أ التعاون بني األمم املتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية تطلب إىل أجهزة األمم املتحدة وال سيما جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي أن تواصل إشراك منظمة الوحدة األفريقية إشراكا وريقا يف مجيع أنشطتها املتعلقة بأفريقيا. 21 21/ تش رني الثاين/نوفما 3 دراسة شاملة لكامل مسألة عمليات حفس السلم من مجيع نواحي ملس العمليات التنظيم والفعالية - 21 تقرت أن يواصل جملس األمن واألمني العام ليل أي حالة بعينها بعناية شديدة قبل إنشاء أي عملية من عمليات األمم املتحدة حلفس السلم وأن تصا والية واقعية تشمل أ دافا واةحة وإطارا منيا حلل املشكلة حسب االقتضاء يفكل حالة مبا يفضي إىل تعزيز العملية السياسية وأن يستعرس جملس األمن دوريا مد فعالية العمليات اجلارية مبا يكفل اتساقها مع األ داف والواليات ال يقر ا اجمللس وتاكد أنه ال و إجراء أي ت يري لوالية أو طابع أو أجل عمليات حفس السلم ال يأ ن ا جملس األمن إال من ىالل قرار حمدد يتخملس اجمللس 41 كانون 12/ األول/ديسما 3 ترحب بتزايد تواتر إجراء املشاورات غري الرةية بني األمانة العامة والدول املسا ة بقوات وتوصي بشدة مبواصلة ملس املشاورات بشأن عمليات حفس السالم من مراحلها األوىل إىل هنايتها وتشاع بقوة على حضور رئيس جملس األمن وأعضاء اجمللس ا ىرين حسب االقتضاء ملس املشاورات. -

ب) د) 131 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى قرار اجلمعية العامة عنوان بند جدول األعمال التوصية مركز وسالمة أفراد األمم املتحدة املشرتكني يف حفس السالم - ) )أ ) ) - 3-1 - 4-1 - 41-3 تنشيط أعمال اجلمعية العامة توفري احلماية واألمن للدول الص رية اإلعالن املتعلق بتعزيز التعاون بني األمم املتحدة والتنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية يف جمال صون السلم واألمن الدوليني إعالن مبناسبة الملكر السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة استعراس شامل لكامل مسألة عمليات حفس السالم من مجيع نواحي ملس العمليات تدعو جملس األمن إىل إدرا أحكام حمددة يف الواليات املتعلقة بو أفراد األمم املتحدة وتملكر بالتزامات الدول األعضاء وبتوقعات األمم املتحدة فيما يتعلق مبركز أفراد األمم املتحدة وسالمتهم. ترحب مبا يبملله جملس األمن من جهود لتحسني طرائق عمله وتشاع اجمللس يف ملا السياق على أن يقدم لد رفعه التقارير إىل اجلمعية العامة ويف الوقت املناسب بيانا واةحا وحافال باملعلومات عن أعماله مبا يف ل قراراته وغري ا من املقررات ال تتضمن التدابري املتخملة مبوجب الفصل السابع من امليثاق. تطلب إىل جملس األمن وأجهزة األمم املتحدة األىر ات الصلة إيالء ا تمام ىاص لتوفري احلماية واألمن للدول الص رية عند إعادة تشكيل األمم املتحدة وتنشيط عملها وبصفة ىاصة يف سياق اللانة اخلاصة املعنية مبيثاق األمم املتحدة وبتعزيز دور املنظمة ويف أنشطة متابعة تقرير األمني العام املارخ 41 حزيران/يونيه 2 واملعنون ىطة السالم. إنه وفقا ألحكام ميثاق األمم املتحدة املتعلقة بدور التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية يف صون السلم واألمن الدوليني وال سيما الفصل الثامن من امليثاق: يقوم جملس األمن بالتشايع على وةع تسوية سلمية للمنا عات احمللية من ىالل تل التنظيمات اإلقليمية أو بواسطة تل الوكاالت اإلقليمية إما مببادرة من الدول املعنية أو باإلحالة من اجمللس يستخدم جملس األمن حسب االقتضاء ملس التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية لتطبيق إجراءات اإلنفا ت سلطته ولكن ال و للتنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية أن تطبق أي إجراءات إنفا بدون إ ن من اجمللس ينب ي على جملس األمن أن يشاع وحيثما يقتضي األمر أن يدعم اجلهود اإلقليمية ال تبملهلا التنظيمات أو الوكاالت اإلقليمية يف جمال صون السلم واألمن الدوليني كل يف ميدان اىتصاصها ووفقا ملقاصد ومباد امليثاق. وينب ي يف مجلة أمور يادة عضوية جملس األمن ومراجعة أساليب عمله مراجعة مستمرة على حنو يادي إىل يادة تدعيم قدرته وفعاليته ويعز طابعه التمثيلي ويرفع مستو كفاءته يف العمل وكملا شفافية أعماله. ث الدول األعضاء واألمانة العامة وأجهزة األمم املتحدة األىر ات الصلة على اختا مجيع اخلطوات الال مة لتنفيمل مقرتحات وتوصيات اللانة اخلاصة والنتائ ال ىلصت إليها )بشأن عمليات حفس السالم(. 21 2/ متو /يوليه 1 1 34/ كانون األول/ديسما 1 1 / كانون األول/ديسما 1 21 1/ تشرين األول/أكتوبر 1 1 31/ كانون األول/ديسما 1 أ انظر أيضا الفقرة 3 من قراري اجلمعية العامة / املارخ 41 كانون األول/ديسما 1 اللملين يويان أحكاما ارلة. و / املارخ 24 كانون األول/ديسما 1 بشأن ملا البند

مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول 131 التوصيات بشأن المسائل المتصلة بصون السلم واألمن الدوليين أو التي اتخاذ إج ارء بشأن هذه المسائل من قبل المجلس تتطلب - 2 قرار اجلمعية العامة عنوان بند جدول األعمال التوصية وكالة األمم املتحدة إلغارة وتش يل - 3 الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن ث جملس األمن على أن يبقي احلالة الرا نة يف األرس الفلسطينية احملتلة قيد النظر. / حاء 41 كانون األول/ديسما 3-1 21 كانون األول/ديسما احلالة يف البوسنة واهلرس تدين استمرار القوات الصربية يف انتهاك احلدود الدولية بني مجهورية البوسنة واهلرس ومجهوريةكرواتيا ومن مث تطلب إىل جملس األمن أن يتخمل مجيع التدابري تنفيملا لقرارس )2( 1 املارخ 1 آب/أغسطس 2 / 3 تطلب إىل جملس األمن أن يتابع قرارس )3( 131 املارخ 41 حزيران/يونيه 3 وأن ينفملس على الفور لضمان أن توقف مجهورية يوغوسالفيا اال ادية )صربيا واجلبل األسود( على الفور توريد األسلحة واملعدات واخلدمات العسكرية إىل الوحدات شبه العسكرية الصربية البوسنية حسبما و مطلوب يف قرارس )3( 141 املارخ 41 نيسان/أبريل 3-1 ث جملس األمن على أن ينفمل قرارس )2( 1 تنفيملاكامال مبا يكفل حرية تدفق املساعدة اإلنسانية وال سيما إىل املناطق ا منة )يف البوسنة واهلرس ( - 42 ث جملس األمن على أن يتخمل لد اةطالعه مبساوليته مبوجب املادة 21 من ميثاق األمم املتحدة مجيع اخلطوات املالئمة لنصرة مجهورية البوسنة واهلرس واستعادة سيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا بشكلكامل و ل بالتعاون مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومع حكومة اجلمهورية - 41 ث أيضا جملس األمن على أن يويل اال تمام الال م بصورة عاجلة إىل استثناء مجهورية البوسنة واهلرس من احلظر املفروس على توريد األسلحة إىل يوغوسالفيا السابقة مبوجب قرار جملس األمن 143 )4( املارخ 21 أيلول/سبتما 4-41 تطلب إىل جملس األمن أن يعمل فورا على إغالق مجيع معسكرات االحتاا يف البوسنة واهلرس وكملل إغالق معسكرات االعتقال ال أقامها الصرب يف صربيا واجلبل األسود ويف البوسنة واهلرس وأن يكلف مراقبني دوليني مبراقبة ملس املعسكرات إىل حني تنفيمل ل - 24 تطلب إىل جملس األمن أن يضمن أن تكون املقرتحات الواردة يف اتفاق جنيف الشامل للسلم متوافقة مع ميثاق األمم املتحدة ومباد القانون الدويل والقرارات السابقة للامعية العامة والقرارات ال اختمل ا جملس األمن واملباد ال اعتحمدت يف املامتر الدويل املع بيوغوسالفيا السابقة. - 21

139 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى قرار اجلمعية العامة عنوان بند جدول األعمال التوصية العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري برنام عمل العقد الثالث ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري )23-3( - 1-44 - 41-24 - 22-21 القضاء على الفصل العنصري وإقامة جنوب أفريقيا متحدة ودميقراطية وغري عنصرية ينب ي للامعية العامة وجملس األمن... مواصلة توىي اليقظة الدائمة فيما يتعلق جبنوب أفريقيا حق تتحقق إقامة نظام دميقراطي غري عنصري يف ل البلد. وميكن هلاتني اهليئتنيكملل النظر يف إنشاء آلية إلسداء املشورة واملساعدة ل طراف املعنية من أجل إهناء الفصل العنصري ليس من الناحية القانونية فحسب وإمنا من الناحية العملية أيضا. تطلب إىل جملس )األمن( أن يواصل الرصد الفعال لدقة تنفيمل ل احلظر )اإللزامي لتوريد األسلحة( )الملي فرةه على جنوب أفريقيا(. 21 كانون 14/ األول/ديسما 3 / أ فل 21 كانون األول/ديسما 3 41/ 1 أ احلالة يف البوسنة واهلرس ث جملس األمن على أن ينفمل قرارس )2( 1 تنفيملاكامال مبا يكفل حرية تدفق املساعدة اإلنسانية وال سيما إىل املناطق ا منة )يف البوسنة واهلرس ( ث جملس األمن على أن يتخمل لد اةطالعه مبساوليته مبوجب املادة 21 من ميثاق األمم املتحدة مجيع اخلطوات املالئمة لنصرة مجهورية البوسنة واهلرس واستعادة سيادهتا واستقالهلا السياسي وسالمتها اإلقليمية ووحدهتا بشكلكامل و ل بالتعاون مع الدول األعضاء يف األمم املتحدة ومع حكومة اجلمهورية ث أيضا جملس األمن على أن يويل اال تمام الال م إىل استثناء حكومات اجلمهورية وا اد البوسنة واهلرس من حظر توريد األسلحة واملعدات العسكرية املفروس أصال مبوجب قرار جملس األمن 143 )4( املارخ 21 أيلول/سبتما 4 وبالصي ة ال وردت يف الفقرة الثامنة من منطوق ملا القرار. تطلب إىل جملس األمن أن يعمل فورا على إغالق مجيع معسكرات االحتاا يف البوسنة واهلرس وكملل إغالق معسكرات االعتقال ال أقامها الصرب يف صربيا واجلبل األسود ويف البوسنة واهلرس وأن يكلف مراقبني دوليني مبراقبة ملس املعسكرات إىل حني تنفيمل ل. 3 تشرين الثاين/نوفما أ رسالة مارىة 3 تشرين الثاين/نوفما 1 موجهة إىل رئيس جملس األمن من املمثل الدائم لباكستان لد األمم املتحدة يطلب فيها عقد اجتما عاجل للمالس للنظر يف احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرس على ةوء القرار 41/ الملي اختملته اجلمعية العامة )1994/1248/S(. ويف جلسته 31 املعقودة يوم 1 تشرين الثاين/نوفما 1 أدر جملس األمن الرسالة ةمن جدول أعماله يف إطار البند املعنون احلالة يف مجهورية البوسنة واهلرس ونظر يف املسألة.

( ( مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول جيم - املادة 42 1 الممارسة المتعلقة بالمادة من الميثاق - 4 عندما يباشر جملس األمن بصدد نزا أو موقف ما الوظائف ال رةت يف امليثاق فليس للامعية العامة أن تقدم أية توصية يف شأن ملا النزا أو املوقف إال إ ا طلب ل منها جملس األمن. - 2 طر األمني العام - مبوافقة جملس األمن - اجلمعية العامة يفكل دور من أدوار انعقاد ا بكل املسائل املتصلة ظفس السلم واألمن الدوليني ال تكون حمل نظر جملس األمن كملل طر ا أو طر أعضاء األمم املتحدة إ ا مل تكن اجلمعية العامة يف دور انعقاد ا بفرا جملس األمن من نظر تل املسائل و ل مبارد انتهائه منها. 2 ىالل الفرتة املستعرةة مل يطلب جملس األمن إىل اجلمعية العامة تقدا توصية يف شأن أي نزا أو حالة وفقا لالستثناء املنصوص عليه يف الفقرة 4 من املادة 42. ومل تناق يف جملس األمن طبيعة احلدود ال فرةتها الفقرة 4 من املادة 42 على سلطة اجلمعية العامة بشأن تقدا توصيات. ووفقا للفقرة 2 من املادة 42 واصل األمني العام إىطار اجلمعية العامة ب املسائل املتصلة بصون السلم واألمن الدوليني ال تكون حمل 4 نظر جملس األمن واملسائل ال يكون اجمللس قد فر من معاجلتها. و ملس اإلىطارات استندت إىل البيان املوجز باملسائل املعروةة على جملس األمن وعن املرحلة ال بل ها النظر يف تل املسائل الملي ي ح عم م كل أسبو على أعضاء جملس األمن عمال باملادة 44 من 2 النظام الداىلي املاقت للمالس. وكانت البنود الواردة يف اإلىطارات ي نفس تل الواردة يف البيانات املوجزة اخلاصة بالفرتة املعنية 4 انظر مالحظات األمني العام املعنونة اإلىطار الوارد من األمني العام مبوجب الفقرة 2 من املادة 42 من ميثاق األمم املتحدة 48//A )21 أيلول/سبتما )3 و Add.1 41( تشرين الثاين/نوفما )3 و Add.2 41( كانون األول/ديسما )3 و Add.3 3( آب/أغسطس 1 و A/49/390 41( أيلول/سبتما 1 و A/50/442 41( أيلول/سبتما )1 و Add.1 )31 كانون الثاين/يناير 1((. وأبلا اإلىطار األىري اجلمعية بأن جملس األمن قرر )1996/55/S( حملف بند واحد متعلق بصون الس لم واألمن الدوليني من قائمة املسائل املعروةة على اجمللس. واستلزم ل املقرر إجراء تعديل على اإلىطار الصادر يف 41 أيلول/سبتما.)A/50/442( 1 تنص املادة 44 على ما يلي: يرسل األمني العام أسبوعيا إىل املمثلني يف جملس األمن بيانا موجزا باملسائل املعروةة على اجمللس وعن املرحلة ال بل ها النظر يف تل املسائل. باستثناء حملف البنود ال ال تعتا ات صلة بصون السلم واألمن الدوليني. واملسائل ال كانت حمل نظر جملس األمن أحدرجت يف اإلىطارات منمل عام 4 يف فئتني: )أ( املسائل ال ظثت أرناء الفرتة املنقضية منمل اإلىطار األىري )ب( املسائل األىر ال ال تزال قيد نظر اجمللس ولكنها مل تحبحث يف اجللسات الرةية منمل اإلىطار األىري. وعندماكف اجمللس بعد ل عن تناول مسألةكانت مدرجة يف إىطار كان األمني العام ي ح بلا اجلمعية العامة بملل يف إةافة لإلىطار 3 املع صدرت ىالل الفرتة املستعرةة. وأشارت اإلةافات أيضا إىل حالة واحدة قام فيها اجمللس بتعديل قائمة البنود ال كانت قيد نظرس حيث صنف أربعة بنود جرت مناقشتها سابقا ت بند جديد 1 واحد باإلةافة إىل حالة واحدة فر فيها اجمللس من النظر يف 1 بند معني. وكان ح يصل على موافقة جملس األمن املطلوبة مبقتضى الفقرة 2 من املادة 42 عن طريق تعميم األمني العام على أعضاء اجمللس نحسخا من مسودة اإلىطارات. وأحاطت اجلمعية العامة علما مبختلف اإلىطارات بصفة رةية. دال - الممارسة المتعلقة بأحكام الميثاق التي تنطوي على توصيات من مجلس األمن إلى الجمعية العامة ينص امليثاق يف عدد من األمور على اختا قرارات مشرتكة بني جملس األمن واجلمعية العامة ولكنه يشرتط أن يتخمل اجمللس قرارس أوال. و ملا و احلال مثال بالنسبة لتعيني األمني العام )املادة ( وقبول األعضاء أو تعليق عضويتهم أو طرد م )املواد 1 و 1 و 1( والشروط ال و مبوجبها لدولة ليست عضوا يف األمم املتحدة أن تنضم إىل النظام األساسي حملكمة العدل الدولية )الفقرة 2 من املادة 13(. وينص النظام األساسي حملكمة العدل الدولية على أن يقدم جملس األمن توصية إىل اجلمعية العامة فيما يتعلق بالشروط ال ميكن مبوجبها لدولة من الدول املنضمة إىل النظام دون أن تكون عضوا يف األمم املتحدة أن تشرتك يف انتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية ويف إدىال تعديالت على النظام األساسي )املادتان )3( 1 و من النظام األساسي(. 3 1 انظر بالنسبة للفرتة املستعرةة A/48//Add.1 )41 تشرين الثاين/نوفما )3 و Add.2 41( كانون األول/ديسما )3 و Add.3 3( آب/أغسطس 1 ( و A/50/442/Add.1 )31 كانون الثاين/يناير 1(. انظر.A/48//Add.1 انظر.A/48//Add.3 1

1-1 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى ويتناول ملا القسم بإ ا املمارسة ال اتبعها اجمللس ىالل الفرتة املستعرةة بالنسبة لقبول األعضاء. ومل تنشأ أي مسائل يف ما يتعلق باألمور األىر. - 1 العضوية في األمم المتحدة ري قبول أي دولة يف عضوية األمم املتحدة وتعليق عضوية أي دولة عضو أو طرد ا من املنظمة بقرار من اجلمعية العامة بناء على توصية من جملس األمن )الفقرة 2 من املادة 1 واملادتان 1 و 1 من امليثاق(. ووفقا للمادة من النظام الداىلي املاقت جمللس األمن يقدم اجمللس توصيته إىل اجلمعية العامة يف احلدود الزمنية املقررة بشأنكل طلب عضوية مشفوعة مبحضر ملناقشته للطلب. وىالل الفرتة املستعرةة أوصى اجمللس اجلمعية العامة بقبول 1 انضمام 1 دول إىل عضوية األمم املتحدة. ومل يقدم أي توصية سلبية تستدعي تقدا تقرير ىاص إىل اجلمعية العامة. ومل يناق اجمللس أو يوصي بتعليق عضوية أي عضو أو بطردس. وفيما يتعلق جبمهورية يوغوسالفيا اال ادية )صربيا واجلبل األسود( أكد جملس األمن جمددا يف القرار )3( 124 املارخ 21 نيسان/أبريل 3 أن مجهورية يوغوسالفيا اال ادية )صربيا واجلبل األسود( ال ميكن أن تواصل بصورة تلقائية عضوية مجهورية يوغوسالفيا اال ادية االشرتاكية السابقة 1 يف األمم املتحدة ومن مث أوصى اجلمعية العامة بأنه إحلاقا باملقرر املتخمل يف القرار 4/ تقرر اجلمعية العامة أال تشارك مجهورية يوغوسالفيا اال ادية )صربيا واجلبل األسود( يف أعمال اجمللس االقتصادي واالجتماعي. وقررت اجلمعية العامة 1 ل. 1 1 1 اجلمهورية التشيكية )47/863/A 1 كانون الثاين/يناير 3 ( ومجهورية سلوفاكيا )47/864/A 1 كانون الثاين/يناير 3 ( ومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة )47/923/A 1 نيسان/أبريل 3 ( وإريرتيا )47/953/A 21 أيار/مايو 3 ( وإمارة موناكو )47/954/A 21 أيار/مايو 3 ( وإمارة أندورا )47/976/A 1 متو /يوليه 3 ( ومجهورية باالو )49/722/A 31 تشرين الثاين/ نوفما 1(. ولالطال على نظر اجمللس يف طلبات تل البلدان انظر الفصل السابع. كانت اجلمعية يف قرار ا 4/ املارخ 22 أيلول/سبتما 2 قد قررت بناء على توصية اجمللس بأن مجهورية يوغوسالفيا اال ادية )صربيا واجلبل األسود( عليها أن تتقدم بطلب لنيل العضوية يف األمم املتحدة وأال تشارك يف أعمال اجلمعية العامة. انتخاب قضاة المحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا يرد اإلجراء اخلاص بانتخاب القضاة للمحكمتني يف الفقرات )2( و )3( و )1( من املادة 43 من النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة ويف الفقرات )2( و )3( و )1( و )1( من املادة 42 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 1 الدولية لرواندا. ويفكل حالة من احلالتني ووفقا للنظام األساسي أحال األمني العام الرتشيحات ال وردت إليه إىل رئيس جملس األمن. وعندئمل عقد جملس األمن جلسة وفقا للتفا م المليكان اجمللس قد توصل إليه يف مشاوراته السابقة واختمل قرارا حدد فيه قائمة القضاة املرشحني. وعقب ل أحال رئيس جملس األمن رةيا نص القرار عن طريق رسالة إىل رئيس اجلمعية العامة. مث شرعت اجلمعية العامة يف انتخاب القضاة من القائمة الواردة يف ل القرار. الحالة 1 اختمل املعقودة يف 21 آب/أغسطس 3 يف اجللسة 32 وفقا للفقرة الفرعية جملس األمن القرار )3( 1 الملي حدد به ) من الفقرة )2( من املادة 43 من النظام األساسي للمحكمة ( الدولية ليوغوسالفيا السابقة قائمة مكونة من 23 مرشحا ميكن للامعية العامة أن ختتار من بينهم قضاة احملكمة األحد عشر. وبرسالة أحال رئيس جملس األمن نص القرار 1 41 مارىة يف نفس اليوم )3( إىل رئيس اجلمعية العامة. ويف اجللسة العامة 444 من دورهتا ع ح قدت ىالل الفرتة من 41 السابعة واألربعني ال ووفقا للفقرة الفرعية )د( من الفقرة إىل 41 أيلول/سبتما 3 انتخبت اجلمعية العامة )2( من املادة 43 من النظام األساسي 44 قاةيا للمحكمة - أي أولئ املرشحني الملين حصلوا على األغلبية املطلقة من أصوات الدول األعضاء يف األمم املتحدة تفس ببعثات مراقبة دائمة يف مقر والدول غري األعضاء ال األم املتحدة. ووفقا للفقرة )1( من املادة 43 من النظام األساسي انتح خ ب القضاة لفرتة أربع سنوات تبدأ من 41 تشرين الثاين/نوفما. 3 1 لالطال على نص النظام األساسي للمحكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة انظر 25704/S املرفق الملي اعتمد يف قرار اجمللس )3( 121 املارخ 21 أيار/مايو 3. ولالطال على نص النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا انظر قرار اجمللس 1 )1( املارخ 1 تشرين الثاين/نوفما 1 املرفق..A/47/1003 41 القائمة سحب ترشيحه. والحقا قرر أحد املرشحني الثالرة والعشرين الواردة أةا م يف القرار 221/ املارخ 21 نيسان/أبريل 3.

مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول الحالة 1 1 يف اجللسة 3121 املعقودة يف 21 نيسان/أبريل 1 اختمل جملس األمن القرار )1( 1 الملي حدد به وفقا للفقرة الفرعية ( ) من الفقرة )3( من املادة 42 من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية لرواندا قائمة مكونة من 42 مرشحا ميكن للامعية العامة أن ختتار من بينهم قضاة احملكمة الستة. ووفقا للفقرة )2( من املادة 42 من النظام األساسي يكون من شأن أعضاء دائرة االستئناف باحملكمة الدولية ليوغوسالفيا السابقة أن يعملوا أيضا كأعضاء بدائرة االستئناف باحملكمة اجلنائية الدولية لرواندا. وبرسالة 44 مارىة يف نفس اليوم أحال رئيس جملس األمن نص القرار 1 )1( إىل رئيس اجلمعية العامة. ويف اجللسة العادية 413 من دورهتا التاسعة واألربعني ال عح قدت بتاري 21 أيار/مايو 1 ووفقا للفقرة الفرعية )3( )د( من املادة 42 من النظام األساسي انتخبت اجلمعية العامة 1 قضاة للمحكمة - أي أولئ املرشحني الملين حصلوا على األغلبية املطلقة من أصوات الدول األعضاء يف األمم املتحدة والدول غري األعضاء ال تفس ببعثات مراقبة دائمة يف مقر األمم املتحدة. ووفقا للمادة )1( 42 من النظام األساسي انتح خ ب القضاة لفرتة أربع سنوات تبدأ مبوجب إشعار مدته شهران قبل بدء إجراءات احملاكمة بفرتة قصرية. هاء - التقارير المقدمة من مجلس األمن إلى الجمعية العامة الفقرة 3 من املادة 21 يرفع جملس األمن تقارير سنوية وأىر ىاصة إ ا اقتضت احلال إىل اجلمعية العامة لتنظر فيها. الفقرة 4 من املادة 41 تتلقى اجلمعية العامة تقارير سنوية وأىر ىاصة من جملس األمن وتنظر فيها وتتضمن ملس التقارير بيانا عن التدابري ال يكون جملس األمن قد قرر ا أو اختمل ا حلفس السلم واألمن الدوليني. وفقا للفقرة 3 من املادة 21 من امليثاق واصل جملس األمن 42 ىالل الفرتة املستعرةة تقدا تقارير سنوية إىل اجلمعية العامة. 44.A/49/889 42 اعتمد جملس األمن التقارير السنوية يف اجللسات التالية: التقرير السابع واألربعون )ي طي الفرتة 2/4( اجللسة 21 3224 أيار/مايو 3 و التقرير الثامن واألربعون )ي طي الفرتة 3/2( اجللسة 41 32 تشرين األول/أكتوبر 3 و التقرير التاسع واألربعون )ي طي الفرتة 1/3( اجللسة 41 31 تشرين األول/أكتوبر 1 التقرير اخلمسون )ي طي الفرتة 1/1( اجللسة 43 33 تشرين الثاين/نوفما 1. كل من التقارير الفرتة من 41 حزيران/يونيه من أي سنة إىل 41 حزيران/يونيه من السنة التالية. وبقي شكل التقرير على حاله دون ت يري ىالل ملس الفرتة وإنكان قد حد توسع يف حمتويات املقدمة بدءا من التقرير الملي ي طي الفرتة 1/3. وكما كان احلال يف السابق كان التقرير يتألف من أربعة أجزاء: اجلزء األول يوفر موجزا للمسائل ال نظر فيها جملس األمن يف إطار مساوليته عن صون السلم واألمن الدوليني واجلزء الثاين يتناول املسائل األىر ال نظر فيها اجمللس مثل قبول أعضاء ح ج حدد باألمم املتحدة وانتخاب أعضاء حمكمة العدل الدولية وتعيني املدعي العام للمحكمتني الدوليتني ليوغوسالفيا السابقة ورواندا وورائق جملس األمن وأساليب عمله وإجراءاته وكان اجلزء الثالث يقدم بيانا بأعمال جلنة األركان العسكرية بينما يتضمن اجلزء الرابع املسائل ال عرةت على اجمللس ولكن مل تحناق ىالل الفرتة املشمولة بالتقرير. وحق التقرير السابع واألربعني كانت تقارير جملس األمن تحعتمد يف جلسات ىاصة. وبتاري 31 حزيران/يونيه 3 ويف مملكرة من 43 رئيس اجمللس أوةح أعضاء اجمللس موافقتهم على املقرت الملي يدعو إىل اعتماد مشا ريع التقارير يف جلسة علنية للمالس اعتبارا من ل التاري فصاعدا. ووافقوا أيضا على مقرتحات تتعلق بتوقيت تقدا التقارير واستخدام اإلحاالت املرجعية يف التقرير وإمكانية 41 احلصول على مشرو التقرير. وإةافة إىل ل ويف مملكرة من رئيس 41 اجمللس مارىة 21 آ ار/مارس 1 أبد أعضاء اجمللس موافقتهم على عدد من املقرتحات املتعلقة جبعل إجراءات جلنة اجلزاءات التابعة للمالس أكثر شفافية من بينها االقرتا الداعي 43.S/26015 41 تنص الفقرات ات الصلة من اململكرة على ما يلي: - 4 ينب ي أن يتخمل جملس األمنكل التدابري الال مة لضمان تقدا تقريرس يف حينه إىل اجلمعية العامة وهلملا ال رس: )أ( ينب ي جمللس األمن أن يبقي على املمارسة املتبعة ال يقدم التقرير السنوي مبوجبها إىل اجلمعية العامة يف جملد وحيد ي طي الفرتة املمتدة من 41 حزيران/يونيه من أي سنة حق 41 حزيران/يونيه من السنة التالية )ب( ينب ي أن تقوم األمانة العامة بتقدا مشرو التقرير إىل أعضاء جملس األمن يف موعد ال يتااو 31 أيلول/سبتما بعد الفرتة ال ي طيها التقرير مباشرة حق يتا للمالس اعتماد التقرير يف وقت يتيح للامعية العامة أن تنظر فيه ىالل اجلزء الرئيسي من دورهتا العادية. - 3 ينب ي يف التملييالت املدرجة يف التقرير السنوي جمللس األمن واملتضمنة قائمة بالقرارات والبيانات الرئاسية أن ترد إشارة إىل الفصل والفر والقسم من الفر من التقرير الملي يرد فيه القرار أو البيان الرئاسي. - 1 ال ينب ي أن يصدر مشرو التقرير السنوي الملي يقدمه جملس األمن إىل اجلمعية العامة من ا ن فصاعدا كوريقة سرية بل ينب ي أن يكون وريقة ات تويع حمدود حسب املمارسة املتبعة يف سائر أجهزة األمم املتحدة..S/1995/234 41

3 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى إىل تضمني التقرير السنوي كل جلنة. 41 41 يف مقدمته مزيدا من املعلومات عن وعليه ابتداء من عام 3 فصاعدا أصبح أحد أعضاء األمانة العامة يقدم بناء على طلب من رئيس جملس األمن بيانا توةيحيا بشأن مشرو التقرير يف جلسة عامة 41 للمالس ويقوم اجمللس عقب ل باعتماد التقرير بدون تصويت. وبعد ل ينعكس مقرر اجمللس في مملكرة من رئيس 41 اجمللس. ومن جانبها قامت اجلمعية العامة يف عام 3 بتشايع الدول األعضاء على املشاركة بفعالية يف مناقشة موةوعية متعمقة لتقارير 41 جملس األمن ويف النظر فيها. وبالتايل دعت اجلمعية العامة يف ح سبل املناسبة لتيسري عام 1 رئيسها إىل أن يقرت الوسائل وال إجراء اجلمعية مناقشة متعمقة للمسائل الواردة يف التقارير املقدمة إليها 41 من جملس األمن. ويف اجلمعية العامة يعرس رئيس جملس األمن تقرير اجمللسكل 21 سنة. وتعحقب بيانه يفكل مناسبة مناقشة من الدول األعضاء. وقد انعكس بع النقاط ال أحرريت أرناء النقاش يف القرار 2/ الملي شاعت فيه اجلمعية العامة اجمللس أيضا على أن يقدم لد رفعه التقارير إىل اجلمعية العامة ويف الوقت املناسب بيانا واةحا وحافال باملعلومات عن أعماله مبا يف ل قراراته وغري ا من املقررات 24 ال تتضمن التدابري املتخملة مبوجب الفصل السابع من امليثاق. وبالتايل عقب اىتتام مناقشة اجلمعية العامة لتقرير اجمللس عن الفرتة 22 1/1 فإهنا شاعت يف عام 1 اجمللس على نأ 41 انظر أيضا الفصل الثالث اجلزء األول-باء صصوص مشاركة األمانة العامة يف أعمال جملس األمن. انظر اململكرات التالية الصادرة عن رئيس اجمللس: S/26596 األمن اعتمد التقرير باإلمجا ) و 1994/76/S و 1995/948/S. الق ارر 233/ العامة الفقرة 1. املارخ 41 آب/أغسطس 3 القرار 2/ 41 الفقرة 1. 21 24 املارخ 21 متو /يوليه 1 )ال تبني أن جملس عن تنشيط أعمال اجلمعية عن تنشيط أعمال اجلمعية العامة لالطال على املناقشات ات الصلة يف اجلمعية العامة انظر A/48/PV.41 الصفحة 1 وما يليها و A/48/PV.42 الصفحة 4 وما يليها A/49/PV.48 الصفحة 4 وما يليها و A/49/PV.49 الصفحة 4 وما يليها 4 وما يليها A/51/PV.65 الصفحة الصفحة 1 وما يليها وA/50/PV.73 A/50/PV.72 الصفحة 1 وما يليها و A/51/PV.66 الصفحة 4 وما يليها و A/51/PV.87 الصفحة 4 وما يليها. القرار 2/ الفقرة 3. 22.1 املارخ 21 متو /يوليه 1 عن تنشيط أعمال اجلمعية العامة 51/2/A. غطى التقرير الفرتة من 41 حزيران/يونيه 1 إىل 41 حزيران/يونيه يقدم يف حينه لد تقدا تقاريرس إىل اجلمعية العامة سردا موةوعيا و ليليا وماديا ملا يقوم به من عمل وطلبت إىل اجمللس أن يعتمد عددا من التدابري ال أوجزهتا فيما يتصل مبضمون 23 تقاريرس القادمة. ويتمثل أحد ملس التدابري يف أن يدر حسب االقتضاء معلومات عن املشاورات اجلامعة ال ر قبل أن يتخمل اجمللس إجراءات أو ري مداوالت بشأن املسائل املشمولة بواليته وبشأن العملية املادية إىل اختا ملس اإلجراءات. وىالل الفرتة ال ي طيها ملا امللحق مل يقدم اجمللس أي تقرير ىاص إىل اجلمعية العامة )على سبيل املثال مبوجب الفقرة 3 من املادة 21 من النظام الداىلي املاقت للمالس(. واو - 21 العالقات مع الهيئات الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة اةطلعت يئات فرعية معينة أنشأهتا اجلمعية العامة بدور ما يف أعمال جملس األمن إما ألنه تربطها باجمللس عالقة ىاصة مبوجب قرارات صادرة عن اجلمعية العامة أو ألن اجمللس استعان صدمات يئة فرعية ما أو دعا موظفيها ليشاركوا يف جلسات اجمللس. وىالل الفرتة املستعرةة مل ر مناقشة دستورية بشأن العالقات بني ملس اهليئات الفرعية وجملس األمن. ومشلت اهليئات الفرعية ال كانت ال تزال متارس عملها ىالل تل الفرتة ما يلي: اللانة اخلاصة املعنية ظالة تنفيمل إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعمرة واللانة اخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري واللانة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطي حلقوقه غري القابلة للتصرف والفريق احلكومي الدويل لرصد توريد ونقل النفط واملنتاات النفطية إىل جنوب أفريقيا. وقدمت ملس الكيانات تقارير وتوصيات إىل جملس األمن و/ وأ اجلمعية العامة حسب االقتضاء عمال بطلب من اجلمعية العامة. وقدم ارنان من ملس الكيانات ا الفريق احلكومي الدويل لرصد توريد ونقل النفط واملنتاات النفطية إىل جنوب أفريقيا واللانة اخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري آىر رسائل هلما يف تشرين الثاين/نوفما 3 وحزيران/يونيه 1 على التوايل. وقد أحهنيت والية الفريق احلكومي الدويل بقرار اجلمعية العامة / جيم املارخ 21 كانون األول/ديسما 3. وأحهنيت والية اللانة اخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري بقرار اجلمعية العامة 2/ 23 القرار 413/14 املارخ 41 كانون األول/ديسما 1 عن تقرير جملس األمن الفقرتان 3 و 1 أ) ) إىل ( (. تنص تل املادة على أنه إن مل يوص جملس األمن بقبول الدولة صاحبة الطلب يف العضوية أو أجل النظر يف طلبها كان عليه أن يقدم إىل اجلمعية العامة تقريرا ىاصا مشفوعا مبحضر كامل للمناقشة.

مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول 1 ألف املارخ 23 حزيران/يونيه 1 عقب القضاء على الفصل العنصري وإقامة جنوب أفريقيا متحدة ودميقراطية وغري 21 عنصرية. وشارك رئيس اللانة املعنية مبمارسة الشعب الفلسطي حلقوقه غري القابلة للتصرف يف جلسات اجمللس. وشارك رئيس اجمللس يف ارنتني من جلسات اللانة ع ح قدتا مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطي ىالل الفرتة ال ي طيها ملا.21 امللحق ويرد يف اجلداول التالية س رد للرسائل ال بعثت ا تل اهليئات إىل اجمللس ويرد تسايل للمشاركة يف جلسات اجمللس يف الفصل الثالث من ملا امللحق. وىالل الفرتة املستعرةة مل تتضمن املقررات ال اختمل ا جملس األمن إشارات إىل تل الكيانات. بيد أن اجمللس أشار إىل أربع يئات فرعية أىر )انظر احلاالت 3 إىل 1( أنشأهتا اجلمعية العامة في مقرراهتا. الحالة 3 مواصلة لنظر جملس األمن يف تقرير األمني العام املعنون برنام 21 للسلم: الدبلوماسية الوقائية وصنع الس لم وحفس السالم أشاد اجمللس باملسا ات ال قدمتها اللانة اخلاصة املعنية بعمليات حفس السلم يف نفس املوةو. ويف بيان صادر يف 21 أيار/مايو 3 قال رئيس اجمللس: لقد درس جملس األمن بعناية توصيات األمني العام الواردة يف برنام للسلم. و و يشيد مبا قدمته اللانة اخلاصة املعنية بعمليات حفس السلم وغري ا من اهليئات ات الصلة التابعة للامعية العامة. فهملس املناقشات واملشاورات عل باإلمكان صياغة األولويات املشرتكة للدول األعضاء بصورة 21 أكثر وةوحا. ويف بيان الحق صدر يف 3 أيار/مايو 1 تناول الرئيس بإ ا نظر اللانة اخلاصة يف تقرير األمني العام املعنون سني 21 قدرة األمم املتحدة يف جمال حفس الس الم. فقد كر فيه ما يلي: 21 القرار 2/ ألف الفقرة 3. 21 لالطال على احملاةر احلرفية ات الصلة انظر A/AC.183/PV.202 و ييط جملس األمن علما بأن التقرير املعنون سني قدرة األمم املتحدة يف جمال حفس السالم قد أححيل إىل اجلمعية العامة كما ييط علما بأن اللانة اخلاصة املعنية بعمليات حفس السلم قد تقدمت بتوصيات بشأن ل 31 التقرير. الحالة 1 عا اجمللس يف العديد من املقررات ال اختمل ا ىالل الفرتة املستعرةة فيما يتصل بالبند املعنون املسألة املتعلقة اي عن تأييدس للبعثة املدنية الدولية يف اي املشرتكة بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية وعن تقديرس ملسا تها. وكانت مشاركة األمم املتحدة يف ملس البعثة قد أ نت ا اجلمعية العامة يف قرار ا 21/ باء املارخ 21 نيسان/أبريل 3 فيما يتصل بالبند املعنون حالة الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف اي. وبالقرار )3( 1 املارخ 23 أيلول/سبتما 3 الملي اختملس جملس األمن يف جلسته 3212 أ ن اجمللس بإنشاء بعثة األمم املتحدة يف اي وإيفاد ا على الفور. ويف الفقرة 1 من القرار نفسه رحب اجمللس باعتزام األمني العام وةع بعثة حفس السالم ت إشراف املمثل اخلاص املوفد من قبل األمني العام ل مم املتحدة واألمني العام ملنظمة الدول األمريكية الملي يتوىل أيضا اإلشراف على أنشطة البعثة املدنية الدولية. ويف بيان صادر يف جلسة اجمللس 33 ال عقدت يف 42 متو /يوليه 1 أدان الرئيس باسم اجمللس قرار النظام غري الشرعي القائم ظكم األمر الواقع والقيادة العسكرية يف اي الملي يقضي بطرد البعثة املدنية الدولية املشرتكة بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية ال حظي عملها بأعلى قدر من االستحسان من اجمللس و ح مددت واليتها من قبل... اجلمعية العامة يف 1 متو /يوليه 34 1 ]بالقرار 21/ باء[. ويف قرار ل ي اجمللس )1( 1 املارخ 21 أيلول/سبتما 1 و )1( 1 املارخ 41 تشرين األول/أكتوبر 1 اللملين اختملا يف اجللستني 3131 و 3131 على التوايل عا اجمللس بني مجلة أمور عن تأييدس لعودة البعثة املدنية الدولية إىل اي فورا. وعقب عودة الرئيس جان برتراند أريستيد إىل اي وما أعقبه من عودة البعثة املدنية الدولية اختمل اجمللس يف عام 1 رالرة مقررات عا فيها من بني مجلة أمور عن تقديرس لعمل تل البعثة وعلى وجه اخلصوص نظرا ملا قدمته من مساعدات يف العملية االنتخابية 31.S/PRST/1994/22.S/PRST/1994/32 34 و.A/AC.183/PV.218.S/21.S/25859.S/26450 21 21 21

1 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى 32 يف اي. ويف آىر تل املقررات أعرب اجمللس عن رقته يف أن املمثل اخلاص ل مني العام وبعثة األمم املتحدة يف اي والبعثة املدنية الدولية املشرتكة بني األمم املتحدة ومنظمة الدول األمريكية يف اي سيواصلون تقدا املساعدة إىل حكومة اي وشعبها. الحالة 1 يف أربعة بيانات صدرت ىالل الفرتة املستعرةة فيما يتصل باحلالة يف أف انستان أعرب الرئيس باسم اجمللس عن تأييدس إلنشاء بعثة ىاصة تحوفد إىل البلد ويكون مأ ونا ا من اجلمعية العامة. ويف بيان صدر يف جلسة اجمللس 3331 املعقودة يف 21 كانون الثاين/يناير 1 قال الرئيس ما يلي: يالحس اجمللس قرار اجلمعية العامة 2/ الملي تطلب فيه من األمني العام أن يوفد يف أسر وقت كن بعثة ىاصة تابعة ل مم املتحدة إىل أف انستان لالجتما مع قطا عري من عماء أف انستان التماسا رائهم حول أفضل الطرق ال ميكن ا ل مم املتحدة أن تساعد أف انستان يف تسهيل قيق التقارب الوط والتعمري. ويرحب اجمللس مبا أصدرس األمني العام يف 42 كانون الثاين/يناير 1 من إعادة تأكيد تأييدس ملثل ملس البعثة واعتزامه 33 إيفاد ا. ويف بيان الحق صدر يف جلسة اجمللس 3313 آ ار/مارس 1 قال الرئيس ما يلي: املعقودة يف 23 ويرحب اجمللس بتعيني األمني العام بعثة ىاصة إىل أف انستان وفقا لقرار اجلمعية العامة 2/. )...( ويايد اجمللس ملس البعثة ال من املقرر أن ت ادر جنيف يف أقرب وقت و يث مجيع األف ان على مساعدهتا على االةطال بواليتها ا يشاع على وقف األعمال احلربية واستئناف املعونة 31 اإلنسانية وإعادة السلم يف أف انستان. ويف بيان رالث صدر يف جلسة اجمللس 3141 آب/أغسطس 1 قال الرئيس ما يلي: املعقودة يف 44 يالحس ]اجمللس[ مع التقدير اجلهود ال تبملهلا بعثة األمم املتحدة اخلاصة إىل أف انستان عمال بقرار اجلمعية العامة 2/ وال يرأسها السفري حممود مستريي ويرحب بتقريرس املرحلي املارخ 4 متو /يوليه 1 )1994/766/S( وصاصة التوصيات الواردة يف الفقرة من التقرير ]بشأن املرحلة األوىل من عودة األمم املتحدة إىل املشاركة جبهود ا يف أف انستان[. ويعرب اجمللس عن تقديرس لتعاون الشعب األف اين وقادته مع البعثة اخلاصة. ويطلب إىل مجيع األف انيني مواصلة العمل مع البعثة اخلاصة يف سعيها ملساعدة األف انيني على بدء عملية سياسية سلمية إلهناء 31 ىالفاهتم. وأىريا ويف بيان صدر يف جلسة اجمللس 31 تشرين الثاين/نوفما 1 قال الرئيس ما يلي: املعقودة يف 31 ييط جملس األمن علما مع التقدير بالتقدم الملي أحر ته البعثة اخلاصة التابعة ل مم املتحدة املوفدة إىل أف انستان برئاسة السفري حممود املستريي وبتقرير األمني العام املارخ 22 تشرين الثاين/نوفما 1.)A/49/688( ويعرب جملس األمن عن تأييدس التام للمشاورات العريضة القاعدة ال أجرهتا البعثة اخلاصة مع املمثلني األف ان وملقرتحاهتا الرامية إىل إهناء القتال بني الفصائل والشرو يف عملية مصاحلة سياسية وبدء مهم إنعاش أف انستان وتعمري ا. ]...[ وإ يسلم جملس األمن بأن إنعاش أف انستان ال مزقتها احلرب وتعمري ا وتنميتها سيتوقف إىل حدكبري على التقدم احملر حنو إقامة وقف إطالق نار يعول عليه ونشوء عملية سياسية قابلة للبقاء فإنه يث مجيع الدول على دعم مقرتحات صنع السلم املقدمة من البعثة اخلاصة واالعرتاف بدور ا 31 األساسي يف عملية صنع السلم. الحالة 1 يف جلسته 33 املنعقدة على مستو و راء اخلارجية بتاري 21 أيلول/سبتما 1 اجتمع اجمللس لالحتفال بالملكر السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة. ويف ىتام اجللسة أدلت الرئيسة ببيان باسم جملس األمن أحاطت فيه علما من بني مجلة أمور بالنتائ ال ح ىلص إليها الفريق العامل املنبثق عن اجلمعية العامة واملع مبسألة التمثيل العادل يف جملس األمن و يادة عضويته وغري ل من املسائل 31 املتعلقة مبالس األمن. وكان ملا الكيان قد أنش بقرار اجلمعية العامة 21/ املارخ 3 كانون األول/ديسما 3 31 و ح مددت واليته سنويا عقب ل. ومن مث تعقيبا على موةو 31.S/PRST/1994/43.S/PRST/1994/77.S/PRST/1995/48 31 31 31 انظر مقررات اجلمعية العامة 1/ و 1/ و 1/. 32 القرار )1( 1 الملي اختمل يف اجللسة 31 املعقودة يف 31 كانون الثاين/يناير 1 والقرار )1( 1 الملي اختمل يف اجللسة 31 املعقودة يف 34 متو /يوليه 1 وبيان الرئيس )S/PRST/1995/55( الملي صدر يف اجللسة 31 املعقودة يف 41 تشرين الثاين/ نوفما 1..S/PRST/1994/4.S/PRST/1994/12 33 31

مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول األمن و يادة عضويته وغري ل من املسائل املتعلقة مبالس األمن مبا يف ل أن من الضروري توسيع اجمللس واالستمرار يف استعراس أساليب عمله بشكل يواصل تعزيز قدرته وفعاليته وتعزيز طابعه التمثيلي و سني كفاءة أعماله وشفافيتها وأن ىالفات امة حول قضايا رئيسية ما الت قائمة. 1 تعزيز األمم املتحدة و تنشيطها قالت رئيس جملس األمن ما يلي: نإ] أعضاء جملس األمن[ ييطون علما بالنتائ ال ىلص إليها الفريق العامل املنبثق عن اجلمعية العامة واملع مبسألة التمثيل العادل يف جملس

ب) أ ( و) 1 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى ) الرسائل التي وردت من الهيئات الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة الرسائل التي وردت من اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري رمز الوريقة املوةو رسالة مارىة 2 حزيران/يونيه 3 من رئيس اللانة يقدم ا تقرير بعثته املوفدة إىل جنوب أفريقيا يف الفرتة من 4 إىل 44 آ ار/مارس 3. رسالة مارىة 1 متو /يوليه 3 من رئيس اللانة ييل ا النصوص التالية: إعالن املامتر الدويل املع بأفريقيا اجلنوبية: جعل األمل واقعا الملي ع ح قد يومي 41 و 41 حزيران/يونيه 3 وتقرير أمني اللانة ونداء املشرفني على املامتر. رسالة مارىة 3 تشرين الثاين/نوفما 3 من رئيس اللانة يقدم ا تقرير اللانة اخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري الملي أوصت فيه اللانة اخلاصة من بني مجلة أمور )يف الفقرة (( 2 بأن تطلب اجلمعية العامة أن تظل مجيع التدابري اإللزامية ال فرةها جملس األمن فيما يتعلق جبنوب أفريقيا سارية وأن ث الدول األعضاء على مواصلة احرتامها إىل أن يقرر اجمللس استاابة النتخابات حكومة غري عنصرية ودميقراطية رفع تل التدابري. رسالة مارىة 3 آ ار/مارس 1 من رئيسة اللانة بالنيابة يل ا نص بياهنا االفتتاحي واخلطاب الرئيسي واملالحظات اخلتامية لالجتما اإلعالمي الدويل بشأن أول انتخابات دميقراطية وغري عنصرية يف جنوب أفريقيا الملي ع ح قد يف بروكسل يف الفرتة من 21 شباط/فاير إىل 4 آ ار/مارس 1. رسالة مارىة 34 آ ار/مارس 1 من رئيس اللانة يقدم ا تقرير بعثته املوفدة على جنوب أفريقيا يف الفرتة من 21 شباط/فاير إىل 1 آ ار/مارس 1. رسالة مارىة 41 حزيران/يونيه 1 من رئيس اللانة يقدم ا اإلةافة إىل تقرير اللانة اخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري وال أشارت فيها اللانة إىل أنه مبا أن إهناء نظام الفصل العنصري قد قق فإن اللانة اخلاصة ملنا ضة الفصل العنصري قد أدت واليتها وفقا ألحكام قرارات اجلمعية العامة ات الصلة واىتتمت أعماهلا بناا. التاري 41 حزيران/يونيه 3 1 متو /يوليه 3 41 تشرين الثاين/نوفما 3 1 آ ار/مارس 1 1 نيسان/أبريل 1 41 حزيران/يونيه 1 S/25895 S/26048 S/26714 S/1994/261 S/1994/383 S/26714/Add.1 الرسائل التي وردت من اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ) رمز الوريقة املوةو رسالة مارىة 23 آ ار/مارس 3 من رئيس اللانة يسرتعي فيها االنتباس إىل حالة تزداد ىطورة يف األراةي الفلسطينية احملتلة منمل إبعاد ما يربو على 1 فلسطي يف منتصفكانون األول/ديسما ويناشد جملس األمن أن يتخمل التدابري الال مة لتوفري احلماية املناسبة للشعب الفلسطي. رسالة مارىة 21 أيار/مايو 3 من رئيس اللانة يوجه فيها االنتباس إىل احلالة اخلطرية يف األراةي الفلسطينية احملتلة بسبب اإلغالق املستمر وغري حمدد األجل من قبل إسرائيل للضفة ال ربية وقطا غزة وعزل القدس الشرقية منمل 31 آ ار/ مارس ويبني أن من األ ية البال ة أن يتخمل اجملتمع الدويل بأسرس وعلى األىص األطراف املتعاقدة السامية يف اتفاقية جنيف الرابعة مجيع التدابري الال مة لضمان األمن واحلماية للمدنيني الفلسطينيني وال سيما األطفال الملين يعيشون ت االحتالل اإلسرائيلي. رسالة مارىة 21 شباط/فاير 1 من رئيس اللانة يلفت فيها االنتباس إىل اململظة املفاعة ال التاري 23 آ ار/مارس 3 21 أيار/مايو 3 21 شباط/فاير 1 S/25464 S/25862 S/1994/220

ج) مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول 1 رمز الوريقة التاري 41 كانون الثاين/يناير 1 املوةو را ةحيتها املصلون الفلسطينيون العزل يف مدينة اخلليل ويدعو مجيع املعنيني إىل بمللكل ما ميكن لتخطي العقبات الرا نة يف عملية السالم واملضي قحدما حنو التنفيمل الكامل لالتفاقات ال مت التوصل إليها. رسالة مارىة 41 كانون الثاين/يناير 1 من رئيس اللانة يعرب فيها عن قلقه البالا إ اء تزايد النشاط االستيطاين اإلسرائيلي يف الضفة ال ربية احملتلة ويناشد األمني العام وجملس األمن والدولتني الراعيتني لعملية السالم وسائر األطراف املعنية ارسة تأرري م على احلكومة اإلسرائيلية من أجل إهناء سياسة االستيطان ال تنتهاها. S/1995/50 الرسائل التي وردت من الفريق الحكومي الدولي لرصد توريد ونقل النفط والمنتجات النفطية إلى جنوب أفريقيا ) رمز الوريقة التاري 22 تشرين الثاين/نوفما 3 املوةو رسالة مارىة 3 تشرين الثاين/نوفما 3 من رئيس اللانة ييل ا تقرير الفريق احلكومي الدويل الملي ىلحص من بني مجلة أمور إىل أن الت يريات ال حدرت يف جنوب أفريقيا تعد عميقة وال رجعة فيها على حنو يكفي لتاير رفع احلظر املفروس على توريد النفط إىل جنوب أفريقيا )الفقرة 34( وأوصى اجلمعية العامة بإهناء والية الفريق احلكومي لد اعتماد اجلمعية العامة للتقرير شريطة أن يكون اجمللس التنفيملي االنتقايل قد باشر عمله يف ل الوقت )الفقرة 31(. S/26789

آ) 9 الفصل السادس العالقات مع هيئات األمم المتحدة األخرى العالقات الجزءالثاني مع المجلس االقتصادي واالجتماعي الممارسة المتعلقة بالمادة من الميثاق املادة للمالس االقتصادي واالجتماعي أن ميد جملس األمن مبا يلزم من املعلومات وعليه أن يعاونه مق طلب إليه ل. ىالل الفرتة املستعرةة مل يوجه جملس األمن رةيا طلبا إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي للحصول على معلومات أو مساعدة ومل يشر إىل املادة يف مقرراته. بيد أن جملس األمن تلقى معلومات من اجمللس االقتصادي واالجتماعي عن طريق إحد يئاته الفرعية و ي جلنة حقوق اإلنسان عن إساءات وانتهاكات ىطرية حلقوق اإلنسان وانتهاكات للقانون اإلنساين الدويل ع ل رفها جملس األمن بأهن ا إساءات وانتهاكات مثرية للقلق يف رال حاالتكانت معروةة عليه: و ي على التوايل احلالة بني العراق والكويت واحلالة يف يوغوسالفيا السابقة واحلالة املتعلقة برواندا. و ملس الوقائع متناولة يف احلاالت 1 إىل 1 أدناس. وتلقى جملس األمن أيضا معلومات من جلنة قيق أنشأ ا األمني العام بناء على طلب من اجمللس عن احلالة يف بوروندي. وتضمن تقرير اللانة معلومات قدمها املقرر اخلاص للانة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان. و ملس الواقعة متناولة يف احلالة 41. وتطرق األمني العام يف تقريرس املعنون برنام للسلم: الدبلوماسية الوقائية وصنع السلم وحفس السلم الملي قحدم عام 2 بناء على طلب جملس األمن إىل األ ية احملتملة للمادة كازء من نظام لإلنملار املبكر. وأوصى بأن يدعو جملس األمن اجمللس االقتصادي واالجتماعي بعد تنشيطه وإعادة تشكيله يف يكل جديد إىل العمل وفقا للمادة من امليثاق على توفري تقارير بشأن التطورات االقتصادية واالجتماعية ال قد تادي إن مل يتم التخفيف من حدهتا إىل تعري السلم واألمن الدوليني للخطر. وىالل الفرتة املستعرةة 31 ويف تقرير متابعة معنون تنفيمل التوصيات الواردة يف ىطة للسالم ك ل ر األمني العام من جديد بتوصيته السابقة وأعرب عن أمله يف أن تستمر مناقشة ح سبل تنفيمل تل التوصية. ومل ي ح شر األمني العام صراحة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف تقرير الحق معنون ملحق خلطة للسالم: ورقة مقدمة من األمني العام 31 انظر S/25944 الفقرة 12. مبناسبة االحتفال بالملكر السنوية اخلمسني إلنشاء األمم املتحدة وناق جملس األمن ل التقرير يف جلسته 32 املعقودة يومي 41 و 41 كانون الثاين/يناير 1. وأعرب أحد أعضاء اجمللس وأيدس يف ل متكلمان آىران عن تأييدس للتعاون بني جملس األمن واجمللس االقتصادي واالجتماعي للمساعدة يف ديد التوترات االقتصادية واالجتماعية بصورة أفضل ومعاجلتها قبل اندال النزا أو 14 بعد انتهائه. الحالة 1 الحالة بين العراق والكويت اختملت جلنة حقوق اإلنسان يف دوراهتا و و 14 12 قرارات مددت مبوجبها لفرتة عام واحد والية املقرر اخلاص املع ظالة حقوق اإلنسان يف العراق. ويفكل قرار من ملس القرارات الثالرة طلبت اللانة من املقرر اخلاص تقدا تقرير ماقت إىل اجلمعية العامة وتقرير إىل جلنة حقوق اإلنسان. وىلص املقرر اخلاص يف تقريرس املاقت املارخ 41 تشرين 13 الثاين/نوفما 3 إىل مجلة أمور منها أن عددا من أفعال حكومة العراق ميثل سياسة قمع تنته الفقرة 2 من قرار جملس األمن 1 )4(. وىلحص أيضا إىل أن الصعوبات املتواصلة أمام تيسري عمل املنظمات الدولية العاملة يف اجملال اإلنساين يف البلد تشكل انتهاكا للفقرة 3 من ل القرار. وبرسالة مارىة 1 كانون األول/ديسما 3 اسرتعى ثل ن اريا انتباس رئيس جملس األمن إىل التقرير املاقت الملي أعدس املقرر اخلاص وسلط الضوء على اإلشارات ال وردت يف التقرير إىل القرار )4( 1 وطلب تعميم التقرير املاقت بوصفه وريقة من ورائق جملس األمن..S/1995/1 S/PV.3492 14 الصفحة 21 )الواليات املتحدة( و S/PV.3492/1 )االستئناف 4( الصفحة 31 )كندا( و S/PV.3492/ 2 )االستئناف 2( الصفحة 41 يرلندا(. 12 القرارات /3 املارخ 41 شباط/فاير 3 و /1 املارخ 1 آ ار/مارس 1 و /1 املارخ 1 آ ار/مارس 1. 13 الوريقة 48/600/A الفقرتان 14 و 14..S/26869

مرجع ممارسات مجلس األمن ملحق 1991-1993 المجلد األول الحالة 1 1 الحالة في يوغوسالفيا السابقة اختملت جلنة حقوق اإلنسان يف دوراهتا و و 14 قرارات مددت ا لفرتة عام واحد والية املقرر اخلاص املع ظالة حقوق اإلنسان يف يوغوسالفيا السابقة. ويفكل قرار من ملس القرارات الثالرة طلبت اللانة من املقرر اخلاص مواصلة تقدا تقارير ماقتة حسب االقتضاء إىل جلنة حقوق اإلنسان وإىل اجلمعية العامة وطلبت إىل األمني العام مواصلة تقدا تقارير املقرر اخلاص أيضا إىل جملس األمن. و ملا ما قام به األمني العام من ىالل مملكرات أحرفقت ا تل التقارير. ويف اجللسة 3142 املعقودة يف 24 كانون األول/ديسما 1 اختمل جملس األمن القرار )1( 4131 بشأن احلالة يف البوسنة واهلرس. وأكد اجمللس على ةرورة أن تقوم ماسسات األمم املتحدة وغري ا من املنظمات واملاسسات الدولية املعنية بإجراء قيق شامل ودقيق يف انتهاكات القانون اإلنساين وحقوق اإلنسان يف مناطق سريبنيتشا و يبا وبانيالوكا وسانسكي موست ال حدرت يف الفرتة من متو /يوليه إىل تشرين األول/أكتوبر 1. وطالب اجمللس الطرف الصرب البوس بتمكني ثلي ماسسات األمم املتحدة وغري ا من املنظمات واملاسسات الدولية املعنية مبا يف ل املقرر اخلاص التابع للانة حقوق اإلنسان من الوصول فورا ودون قيود إىل مجيع تل املناطق لعدة أغراس منها التحقيق يف الفظائع املرتكبة. الحالة 9 الحالة المتعلقة برواندا اختملت جلنة حقوق اإلنسان يف دورهتا االستثنائية الثالثة قرارا أشارت يف ديباجته يف مجلة أمور إىل طلب جملس األمن إىل األمني العام مجع معلومات عن اجلهة املساولة عن احلاد األليم الملي أد القرارات 1/3 املارخ 23 شباط/فاير 3 و 12/1 املارخ 1 آ ار/مارس 1 و /1 املارخ 1 آ ار/مارس 1. 26469/S املارخ 21 أيلول/سبتما 3 و 26383/S املارخ 31 آب/أغسطس 3 و 26415/S املارخ 1 أيلول/ سبتما 3 و 26765/S املارخ 21 تشرين الثاين/نوفما 3 و 1994/265/S املارخ 1 آ ار/مارس 1 و 1994/743/S املارخ 23 حزيران/يونيه 1 و 1994/967/S املارخ 1 آب/أغسطس 1 و 1994/1252/S املارخ 1 تشرين الثاين/نوفما 1 و 1995/79/S املارخ 21 كانون الثاين/يناير 1 و 1995/80/S املارخ 21 كانون الثاين/يناير 1 و 1995/597/S املارخ 41 متو /يوليه 1 و 1995/801/S املارخ 41 أيلول/سبتما 1 و 1995/933/S املارخ 21 تشرين الثاين/نوفما.1 القرار دإ- 4/3 املارخ 21 أيار/مايو 1. إىل وفاة رئيسي رواندا وبوروندي. وطلبت اللانة يف منطوق القرار إىل رئيسها تعيني مق ل رر ىاص للتحقيق بصورة مباشرة يف حالة حقوق اإلنسان يف رواندا. وطلبت أيضا إىل األمني العام أن يتيح تقرير املق ل رر اخلاص للمالس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة وجملس األمن. و ملا ما قام به األمني العام عن طريق مملكرات أحرفقت ا تل التقارير. ويف اجللسة 33 املعقودة يف 1 حزيران/يونيه 1 اختمل جملس األمن باإلمجا القرار )1( 121 بشأن احلالة املتعلقة برواندا. ويف ديباجة القرار أحاط اجمللس علما بتعيني جلنة حقوق اإلنسان ملق ل رر ىاص لرواندا. ويف منطوق القرار طلب اجمللس إىل األمني العام يف مجلة أمور كفالة أن تقوم بعثة األمم املتحدة لتقدا املساعدة إىل رواندا بتوسيع نطاق تعاوهنا الوريق ليشمل املقل رر اخلاص. وأرناء املناقشة أعرب ثل الصني عن فظاته إ اء العناصر الواردة يف القرار واملتصلة باملقل رر املع ظقوق اإلنسان. ويف إشارة إىل أن امليثاق يتضمن أحكاما واةحة بشأن واليات جملس األمن واجلمعية العامة وغري ا من يئات األمم املتحدة شدد على ةرورة أن ميتنع اجمللس عن الدىول يف أنشطة تتااو واليته. وأةاف أن وفدس ال يايد الربط املتعمد ألعمال اجمللس بأعمال اهليئات األىر. ويف املقابل رحب ثل نيو يلندا بالتسليم يف القرار بأ ية التعاون الوريق بني البعثة وأنشطة.. املق ل رر اخلاص ل مم املتحدة لرواندا الملي مت 14 تعيينه ماىرا. وتكلم ثل اجلمهورية التشيكية عن النظر فيما يتااو مشرو قرار اليوم مقرتحا أن اجمللس قد يرغب ر اخلاص تقدا تقريرس مباشرة إىل يف املستقبل أن يطلب إىل املق ل 12 اجمللس. ويف اجللسة 31 املعقودة يف 4 متو /يوليه 1 اختمل جملس األمن باإلمجا القرار )1( 131 المليكرر يف ديباجته اإلشارة إىل تعيني املقل رر اخلاص. ويف منطوق القرار طلب اجمللس إىل األمني العام يف مجلة أمور أن ينش جلنة ىااء لتقدم إليه ما تتوصل إليه من نتائ بشأن األدلة على اقرتاف االنتهاكات اجلسيمة للقانون اإلنساين الدويل يف إقليم رواندا وطلب أيضا إىل األمني العام إتاحة ما يقدم إىل انظر بيان رئيس جملس األمن (S/PRST/1994/16) الصادر يف 1 نيسان/أبريل 1 الفقرة األوىل والقرار )1( 142 املارخ 24 نيسان/أبريل 1 الفقرة.2 املارخ 43 تشرين األول/أكتوبر 1 و Add.1 1994/57/S املارىة 41 تشرين الثاين/نوفما 1 و 1995/915/S املارخ 2 تشرين الثاين/نوفما.1 S/PV.3388 14 12 الصفحة 41. املرجع نفسه الصفحات 44 إىل 43. املرجع نفسه الصفحتان 1 و 1.