ملعب مرمي * الملخص يتناول موضوع البحث دراسة االليات اإلدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري فالسياسة البيئية الحديثة للمشرع الجزائري جعلت

ملفّات مشابهة
صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

عناوين حلقة بحث

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

PowerPoint Presentation

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

PowerPoint Presentation

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

Morgan & Banks Presentation V

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

عرض تقديمي في PowerPoint

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

Microsoft Word - 55

1

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

PowerPoint Presentation

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

Diapositive 1

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

Diapositive 1

مقدمة عن الاوناش

Microsoft Word - Ja doc

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Our Landing Page

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

WHAT’S NEW

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

نموذج السيرة الذاتية

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

تشارك ٠ تواصل ٠ تنمية موضوع اللقاء : و النقل التنقل الحضري الشركاء الخميس 4 ماي 2017

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

محتويات الدليل المادة مرفق عنوان المادة التعاريف نطاق الدليل اهداف الدليل مبادئ التسعير تصنيف الخدمات احتساب التكلفة احتساب الرسو

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

Our Landing Page

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

PowerPoint Presentation

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Project overview

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

جامعة حضرموت

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

الشريحة 1

واقع النفط

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

الجمهىريت الجسائريت الذيمقراطيت الشعبيت وزارة التعليم العبلي و البحث العلمي جبمعت عببش لغرور خنشلت نيابة مديرية الجامعة لمتكوين العالي في الطورين األو

بجسكو بأعين الصحافة

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

جامعة عبد الرحمان ميرة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم قنون األعمال بجاية- البعد البيئي للتنمية المستدامة : حالة الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماستر في

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حول دراسة السلسلة التسويقية للتمور بدولة قطر 1. عدد النخيل و المساحة المزروعة و كمية االنتاج :

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

النسخ:

* الملخص يتناول موضوع البحث دراسة االليات اإلدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري فالسياسة البيئية الحديثة للمشرع الجزائري جعلت اإلدارة البيئية تضطلع بصالحيات ممارسة سلطات الضبط اإلداري البيئي باعتباره اهم وسيلة في الحماية القانونية للبيئة باستعمال ادوات قانونية وتقنية. ويعكس لنا التحليل القانوني للتشريع البيئي والقوانين المكملة له توجه المشرع الجزائري نحو الطابع اإلزدواجي في تقرير هذه االليات. منها ما هو وقائي تقليدي )نظام الحظر واإللزام نظام الترخيص( ومنها ما هو وقائي حديث )دراسة التاثير الجباية البيئة( حيث يجسد كل من هذه االليات الرقابة القبلية والبعدية لحماية البيئة. الكلمات المفات حي : حماية البيئة دراسة االثر البيئي الجباية البيئية مبدا الملوث يدفع الترخيص اإلداري. Résume Cette présente recherche aborde le thème relatif aux les mécanismes administratifs préventifs de l environnement liés à la législation Algérienne, la politique environnementale moderne de la législation Algérienne pousse l administration de l environnement à prendre en considération les prérogatives leur permettant d exercer un certain contrôle de l environnement celui-ci est considéré comme l un des moyens les plus utiles utile dans la protection de l environnement utilisant également d autres moyens légaux et techniques. Cette analyse juridique nous révèle la législation environnementale algérienne avec ses lois complétives adoptant le double caractère afin de réaliser ses objectifs qui sont d ordre préventifs traditionnels tel que (le règlement de l interdiction, de l obligation et le règlement d autorisation) aussi préventifs modernes (étude d impact, les écotaxes) afin d établir la protection de l environnement. Les mots clés : La protection de l environnement, étude d impact, les écotaxes, principe du pollueurpayeur, l autorisation administration. Summary The présent study foc uses up on administrative and préventive mecanisms of the protection environnement. The new Policy of Algerian législator gives alarge prérogatives to the administration of environnement to make it able to practice its Owen régulation authority. The juirdique analysis of environnemental législation shows That algérien legislator has choossin two types of mécanismes.the former includes classic préventive instrument (régim of interdiction, obligation, régim of authoriztion ) while the latter is consisted of modern préventive instruments (impact studies and eco-taxes).those mécanismes are realized thanks to two cainds of control, anterior control and prostrier one. Key words: Environnement protection, impact studies, Ecotaxs, polluer-payer principle, administrative autorisation * أستاذة مسقتة الهيئة املستخدمة: جامعة محمد ملني دابغني سطيف 2-251

مقدمة عرفت البيئة في الجزائر تدهورا كبيرا بسبب عدة عوامل اولها اإلستعمار الفرنسي من خالل انتهاجه لسياسة االرض المحروقة وكذا التجارب النووية رقان( باإلضافة إلى استنزاف الثروات الطبيعية وثانيها رغبة الدولة الجزائرية في الخروج من التخلف ومواكبة الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا االمر الذي دفعها إلى خلق العديد من المنشات الصناعية العمالقة اما ثالثها انتشار الجريمة المنظمة بداية من االعمال اإلرهابية وما خلفته من هدم للمنشات وحرق للغابات...إلخ كل هذا ساهم في إلحاق اضرار كبيرة بالبيئة ورفع معدالت التلوث البيئي. وامام هذه االخطار التي تهدد البيئة قامت الدولة الجزائرية بالعديد من التدابير واإلجراءات القانونية التي جعلت اإلدارة البيئية تضطلع بصالحيات واسعة تمكنها من ممارسة سلطات الضبط اإلداري البيئي باعتباره اهم وسيلة في الحماية القانونية للبيئة. وهذا ما اكدته المادة 12 من القانون 12/23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة بقولها: "يجب على الدولة ان تضبط القيم القصوى ومستوى اإلنذار واهداف النوعية السيما فيما يتعلق بالهواء والماء واالرض وباطن االرض". وحتى تتمكن اإلدارة البيئية من اداء الدور المنوط بها في مجال حماية البيئة فإن المشرع مكنها من اليات وادوات تستعملها لتحقيق اهدافها في حفظ النظام العام وتحقق اغراض الضبط اإلداري البيئي الخاص التي يكون لها اثر مباشر وغير مباشر على حماية البيئة عن طريق الوقاية والردع هذه االليات تظهر بان المشرع ومن ورائه الدولة قد يهدف من وراء تقريرها إلى تفعيل حماية البيئة للتخلص من احتكار الدولة لسبل الحماية. وسوف يتم معالجة الموضوع من خالل اإلشكالية التالية: ما هي االليات القانونية االدارية الوقائية التي تبناها المشرع الجزائري لحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة حدود االشكالية: تنقسم اليات حماية البيئة في التشريع الجزائري إلى اليات قانونية واخرى مؤسساتية وقد قصرت موضوع بحثي على االليات القانونية فقط حتى يكون موضوع بحثي اكثر دقة وتحديد. وللجابة عن االشكالية تم معالجة الموضوع من خلل الخطة التالية: اوال: الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة ا-نظام الترخيص باعتباره الية وقائية لحماية البيئة ب -نظام الحظر واإللزام ثانيا: الوسائل القانونية الحديثة الخاصة( لحماية البيئة: ا-دراسة االثر البيئي باعتبارها الية وقائية لحماية البيئة ب-الجباية البيئية باعتبارها الية وقائية لحماية البيئة وسنعتمد في هذه الدراسة بالدرجة االولى على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم باالساس على قاعدة'' الوصف الدقيق التحليل المعمق لنصوص القانونية لبيان مدى كفايتها او قصورها قصد إيجاد الحل المناسب'' في حل ومعالجة كل عنصر من هذه العناصر: اوال: الوسائل القانونية التقليدية لحماية البيئة تلجا سلطات الضبط اإلداري البيئي العام والخاص - بغرض تحقيق اهدافها المتعلقة بتقييد حرية االفراد ونشاطاتهم-إلى عدة وسائل قانونية وقائية تقليدية تتخذ شكل القرارات الفردية المنصوص عليها في التشريع البيئي والتي تكتسي اهمية كبيرة في مجال حماية البيئة ذلك ان الضبط اإلداري البيئي يعتمد في تنفيذه للتشريعات والتنظيمات البيئية بشكل كبير على القرارات الفردية التي تاخذ شكل الترخيص الحظر واإللزام. ا-نظام الترخيص باعتباره الية وقائية لحماية البيئة يعتبر الترخيص اإلداري من االساليب االكثر استعماال من طرف السلطات اإلدارية لحماية البيئة في نطاق ممارستها للضبط اإلداري البيئي. 1 -تعريف الترخيص االداري واهميته 1-1 -تعريف الترخيص االداري وطبيعته الترخيص اإلداري هو قرار صادر من اإلدارة المختصة مضمونه السماح الحد االشخاص بمزاولة نشاط معين وال يمكن باي حال من االحوال ممارسة هذا النشاط إال بموجب إذن صريح وارد في الترخيص. ويمنح الترخيص إذا توفرت الشروط الالزمة التي يحددها القانون لمنحه. 1 231

والتراخيص بإقامة المشاريع او مزاولة االنشطة ذات االثار المحتملة على البيئة ذات طبيعة عينية ذلك ان محل االعتبار في القانون هو النشاط المرخص به وشروط وظروف مزاولته وما يمكن ان يكون له من اثار سليبة وإيجابية بغض النظر عن االشخاص المرخص لهم بمزاولته حيث يجوز لصاحب الترخيص ان يتنازل عن ترخيصه لغيره بمقابل او بغير مقابل كما ينتقل الترخيص في حالة الوفاة إلى من الت إليه ملكية المشروع غير انه يجب على المتنازل إليه او الوراث ان يقدم طلبا إلى اإلدارة المختصة لنقل الترخيص 0 باسمه خالل المدة المعينة التي يحددها القانون. والترخيص اإلداري إما ان يكون لممارسة نشاط غير محظور اصال لكن مقتضيات حفظ النظام العام وحماية البيئة تقتضيه كالترخيص بإنشاء المنشات المصنفة الملوثة للبيئة وإما ان يكون الترخيص بممارسة نشاط محظور كالترخيص بتصريف المياه الصناعية والصحية الترخيص بحيازة المواد المخدرة. 3 2-1 -اهمية الترخيص االداري تتمثل اهمية الترخيص اإلدراي البيئي في النقاط التالية: *إجراء الترخيص اإلداري يهدف إلى الوقاية والتقليل من التلوثات الناتجة عن االنشطة الصناعية والتجارية فالرخصة الممنوحة لصاحب النشاط تهدف إلى االخذ بعين االعتبار النتائج واالثار البيئية والتركيز على استخدام التقنيات الجديدة المتوفرة والمعقولة اقتصاديا كما ان عملية الترخيص تهدف إلى ضمان مشاركة الجمهور في اتخاذ القرار البيئي والعلم بنتائجه. 4 * يعد الترخيص اإلداري تقنية اقل شدة من تقنيتي الحظر واإللزام على الرغم من اعتبارها احد الوسائل الوقائية المانعة في مجال حماية البيئة. * يساهم الترخيص في تمكين سلطة الضبط اإلداري البيئي من التدخل المسبق في االنشطة الفردية التخاذ االحتياطات الالزمة لوقاية المجتمع من اخطار هذا النشاط الملوث. * يساهم الترخيص في إزالة الموانع القانونية التي تحول دون ممارسة النشاط الذي يقدر المشرع خطورته فيخضعه لنظام الترخيص او اإلذن )التصريح(. 2 2 -تطبيقات نظام الترخيص في مجال حماية البيئة تضمن القانون الجزائري هذه االلية في الكثير من المجاالت نذكر منها: 1-2 -رخصة البناء وعلقتها بحماية البيئة تعتبر رخصة البناء من اهم إجراءات الضبطية الوقائية التي تتمتع بها اإلدارة لوضع حد لمختلف التجاوزات المرتكبة ضد البيئة سواء ما تعلق منها بحماية الوسط الطبيعي واالراضي الفالحية الخصبة من غزو اإلسمنت لها او التحول العشوائي لمساحات كبيرة منها إلى اراضي بناء. ويمكن تعريف رخصة البناء بانها '' التصرف السابق للبناء الذي تقرر بموجبه السلطة اإلدارية ان اعمال البناء التي ستتم تحترم الضروريات القانونية والتنظيمية في مجال العمران. '' او هي '' الرخصة التي تمنحها سلطة إدارية مختصة 6 إلقامة بناء جديد او تغيير بناء قائم قبل تنفيذ اعمال البناء.'' وقد اكد المشرع من خالل القانون الجديد رقم 7 22/24 المتعلق بالتهيئة والتعمير على ضرورة الحصول على رخصة البناء من طرف الهيائت المختصة قبل الشروع في انجاز بناء جديد او إجراء تعديل عليه او ترميم للبناء مع ضرورة استفاء الشروط والوثائق التي يتطلبها الحصول على رخصة البناء وهي: *طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك او موكله او مستاجر لديه المرخص له قانونا او الهيئة او المصلحة المخصصة لها قطعة االرض او البناية. 3 *تصميم للموقع. *مخطط كتلة البناءات والتهيئة. *مستندات رخصة التجزئة بالنسبة للبنايات المبرمجة على قطعة تدخل ضمن ارض مجزاة لغرض السكن او لغرض اخر. *مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية وتتضمن بيان لوسائل العمل وطاقة استقبال كل محل وكذا طريقة بناء الهياكل بالكهرباء والغاز والتدفئة... *قرار الوالي المرخص بإنشاء او توسيع مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤسسات الخطيرة وغير الصحية والمزعجة. *دراسة مدي التاثير. 2 231

2-2 -رخصة استغلل المنشات المصنفة لقد ساهم تبني الدولة الجزائرية لسياسة تنموية تعتمد على االستثمار في القطاع العام والخاص وفي القطاع الصناعي والخدمات على خلق عدد كبير من المنشات الصناعية والخدماتية مما ادى بدوره إلى انتعاش الثروة االقتصادية وخلق فرص العمل غير انه كان النتشار هذه المنشات ''المنشات المصنفة'' انعكاسات على صحة اإلنسان والبيئة وقد عمل المشرع الجزائري على وضع نظام قانوني تقني وعملي يؤطر استغاللها وذلك بموجب القانون 12/23 والمرسوم 12 التنفيذي 123/26 والمرسوم التنفيذي.144 11 /27 ويمكن تعريف المنشات المصنفة بانها '' المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة المنشات التي يستغلها او يملكها كل شخص طبيعي او معنوي عمومي او خاص والتي قد تتسبب في اخطار على الصحة العامة والنظافة واالمن الفالحة واالنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناظر السياحية او قد تتسبب في المساس براحة الجوار''. 10 كما عرفها المشرع الفرنسي من خالل المادة 211 فقرة 1 من قانون البيئة يعني بالمنشات المصنفة من اجل حماية البيئة: المصانع والورشات مخازن ورشات البناء وبصفة عامة المنشات المستغلة او المسيرة من طرف اي شخص طبيعي او معنوي عام او خاص والتي من شانها ان تشكل اخطارا او اضرارا إما براحة او رفاهية الجوار او بالصحة والنظافة العمومية واالمن والسالمة او بالزراعة وإما لحماية الطبيعة والبيئة والمحيط المناظر او لحماية االماكن واالثار وكذا التراث الثقافي. وتدخل كذلك في حقل تطبيق المنشات المصنفة من اجل حماية البيئة )ICPE( استغالالت المحاجر. 13 واالكثر من ذلك فقد ذهب المشرع الجزائري إلى تعريف المؤسسة المصنفة بانها: "مجموعة منظمة اإلقامة والتي تتضمن منشاة واحدة او عدة منشات مصنفة تخضع لمسؤولية شخص طبيعي او معنوي خاضع للقانون العام او الخاص يحوز المؤسسة والمنشات التي تتكون منها او 14 يستغلها او اوكل استغاللها إلى شخص اخر" وهو نفس ما جاء به المشرع الفرنسي. lors que l une au moins des installations est soumise au présent arrête " 15 16 وقد قسم المشرع الجزائري المؤسسات او المنشات المصنفة حسب المرسوم التنفيذي 123/23 إلى 4 فائت وهي: الفئة االولي: تتضمن على االقل منشاة خاضعة لرخصة وزارية. الفئة الثانية: تتضمن على االقل منشاة خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا. الفئة الثالثة: تتضمن على االقل منشاة خاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. الفئة الرابعة: تتضمن على االقل منشاة خاضعة لنظام التصريح لدي رئس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. - ملف طلب رخصة استغلل المؤسسات المصنفة الخاضعة للترخيص: تمنح رخصة استغالل المؤسىسة المصنفة إثر اإلجراء المتضمن المراحل التالية: *يسبق كل طلب رخصة استغالل مؤسسة مصنفة مايلي: - دراسة التاثير وموجز التاثير على البيئة مصادق عليها حسب الشروط المعمول بها. -دراسة الخطر مصادق عليها. 17 -إجراء تحقيق عمومي. *المرحلة االولية: تكون بإيداع الطلب مرفقا بالوثائق التالية: - اسم صاحب المشروع ولقبه وعنوانه إذا تعلق االمر بشخص طبيعي التسمية او اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقر الشركة وكذا صفة موقع الطالب إذا تعلق االمر بشخص معنوي. - طبيعة وحجم النشطات التي اقترح صاحب المشروع ممارستها وكذا فئة او فائت قائمة المنشات المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها. - مناهج التصنيع التي ينفذها والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها. وعند االقتضاء يمكن صاحب المشروع ان يقدم المعلومات في نسخة واحدة وفي ظروف منفصلة إذا اعتقد ان ذلك قد يؤدي إلى إفشاء اسرار الصنع. "L ensemble des installation classées relevant d un même exploitant situées sur un même site, u compris leurs équipement et activité connexes, des 232

- تحديد موقع المؤسسة المراد انجازها في خريطة يتراوح مقياسها بين 02222/ و 1 1/22222. - مخطط وضعية مقياسه 1/02222 على االقل بجوار المؤسسة إلى غاية مسافة تساوي على االقل عشر )12/1( مساحة التعليق المحددة في قائمة المنشات المصنفة دون ان تقل عن مائة )122( متر تحدد على هذا المخطط جميع البيانات مع تخصيصها وطرق السكة الحديدية والطرق العمومية ونقاط الماء وقنواته وسواقيه. - مخطط إجمالي مقياسه 1/022 على االقل يبين اإلجراءات التي تزمع المؤسسة المصنفة القيام بها إلى غاية خمسة وثالثين مترا على االقل من المؤسسة تخصيص البنايات واالراضي المجاورة وكذا رسم شبكات الطرق المختلفة الموجودة. 13 *المرحلة الثانية: ال يستطيع صاحب المشروع ان يشرع في اشغال البناء للمنشاة إال بعد الحصول على مقرر الموافقة 12 حيث تمنح اللجنة المكلفة بمراقبة المنشاة المصنفة مقرر الموافقة المسبقة على اساس ملف الطلب في اجل ال يتعدى 3 اشهر ابتداء من تاريخ إيداع الملف. 02 تمنح اللجنة فيما بعد وعند إتمام فحص الطلب رخصة استغالل المنشاة لمنحها الموافقة على اإلنشاء يجب ان يتضمن هذا المقرر مجموع االحكام الناتجة عن دراسة ملف طلب رخصة االستغالل 01 بعد الحصول على الموافقة المسبقة إلنشاء المنشاة يشرع المستغل في تنفيذيها. *المرحلة الثالثة: تسليم الرخصة باستغالل المنشاة المصنفة: بعد قيام صاحب المشروع بتشييد المنشاة بناءا على مقرر الموافقة المسبقة تقوم اللجنة المكلفة بالرقابة على المنشات المصنفة بزيارتها بغرض التحقق من مدى مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ثم تقوم اللجنة بإعداد قرار رخصة استغالل المنشاة المصنفة من طرف اللجنة وإرسالها إلى السلطة المختصة والمؤهلة للتوقيع 00 إما الوزير المكلف بالبيئة إذا كانت المنشاة من الصنف االول وإلى الوالي المختص إقليميا إذا كانت المنشاة من الفئة الثانية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كانت المنشاة المصنفة من الصنف الثالث. - ملف طلب انشاء منشاة مصنفة خاضعة للتصريح *المرحلة االولى: يتطلب إنشاء منشاة مصنفة من الفئة الرابعة إرسال طلب الحصول على تصريح باستغاللها إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا قبل 62 يوما على االقل ويجب ان يتضمن هذا الطلب ما يلي: البيانات: اسم المستغل ولقبه وعنوانه إذا تعلق االمر بشخص طبيعي التسمية او اسم الشركة والشكل القانوني وعنوان مقرها وكذا صفة موقع التصريح إذا تعلق االمر بشخص معنوي طبيعة النشاطات التي اقترح المصرح ممارستها وحجمها فئة او فائت قائمة المنشات المصنفة التي يجب ان تصنف المؤسسة ضمنها. الوثائق المرفقة: مخطط وضعية يظهر موقع المؤسسات والمنشات المصنفة مخطط الكتلة يظهر مجاالت اإلنتاج او تخزين المواد تقرير عن مناهج الصنع التي سينفذها صاحب المشروع والمواد التي يستعملها السيما المواد الخطيرة التي من المحتمل ان تكون بحوزته وكذا المواد التي سيصنعها بحيث يقيم سلبيات المؤسسة تقرير عن طريقة وشروط إعادة استعمال وتصفية وتفري المياه القدرة واالنبعاث من كل نوع وكذا إزالة النفايات وبقايا االستغالل.. 03 ما يمكن قوله في هذا اإلطار انه *المرحلة الثانية : لرئيس المجلس الشعبي البلدي الرد على المصرح بقبوله للتصريح بعد دراسته للملف وفي هذه الحالة يمكن للمصرح الشروع في مزاولة نشاطه اما في حالة الرد بالرفض وجب ان يكون رفضه مبررا ومصادق عليه من طرف اللجنة الوالئية للمنشات المصنفة ليبل بعد ذلك المصرح بها.. 04 ب-نظام الحظر وااللزام في كثير من الحاالت يلجا المشرع الجزائري إلى حماية البيئة من خالل نظام الحظر واإللزام فاالول يتقرر لمنع اإلتيان ببعض التصرفات والنشاطات التي يقدر خطورتها وضررها على البيئة اما الثاني )اإللزام( يلجا إليه المشرع حينما يريد من االفراد المخاطبين إتيان تصرف معين في صورة إيجابية عكس الصورة السلبية التي يتخذها الحظر. 02 1 -نظام الحظر باعتباره الية وقائية لحماية البيئة: يعد الحظر اولى مبادئ الحماية القانونية للبيئة فبعد صدور قانون البيئة الجديد يالحظ التاكيد الواضح من المشرع 232

الجزائري في بيان سلطات الحظر بل تمسكه بمنهج المنع كاداة فعالة لحماية البيئة. 1-1- تعريف الحظر: يقصد بالحظر بصفة عامة المنع الكامل او الجزئي لنشاط معين من انشطة االفراد او الجماعات الخاصة من جانب سلطة الضبط استثناء بهدف حماية النظام العام من التصرفات الخطرة والضارة بالبيئة. 06 الحظر إذن هو وسيلة قانونية تقوم اإلدارة بتطبيقه عن طريق القرارات اإلدارية وهذه االخيرة من االعمال اإلدارية االنفرادية تصدرها اإلدارة بما لها من امتيازات السلطة العامة. والحظر قد يكون مطلقا او قد يكون نسبيا: *الحظر المطلق: يتمثل في منع اإلتيان بافعال معينة لمالها من اثار ضارة بالبيئة منعا باتا تاما ال استثناء فيه وال ترخيص بشانه. 07 *الحظر النسبي: يتجسد في منع القيام باعمال معينة -يمكن ان تصيب البيئة او احد عناصرها بالضرر-وال يسمح بهذه االعمال إال بعد الحصول على إذن او إجازة من قبل السلطات اإلدارية المختصة وفق الشروط والضوابط التي تحددها القوانين واالنظمة والتعليمات. 03 والفرق بين الحظر المطلق والحظر النسبي هو ان الحظر المطلق نصيب محجوز للمشرع وما على اإلدارة في هذه الحالة إال تنفيذ القواعد القانونية دون توسيع لسلطاتها اما الحظر النسبي فإن المشرع يمنع إتيان التصرف ولكنه يرخص به في حالة توافر الشروط القانونية التي تسمح بإتيانه هذه الشروط تقوم اإلدارة بدراستها بدقة فإذا ما تخلف بعضها رفض الترخيص. 02 2-1 -تطبيقات نظام الحظر في مجال حماية البيئة لقد اكد المشرع الجزائري على هذه االلية القانونية الوقائية لحماية البيئة في العديد من المجاالت منها: *في مجال حماية المياه واالوساط المائية: مقتضيات حماية المياه واالوساط المائية العذبة تمنع كل صب او طرح للمياه المستعملة او رمي للنفايات ايا كانت طبيعتها في المياه المخصصة إلعادة تزويد طبقات المياه الجوفية وفي االبار والحفر وسراديب جذب المياه. 32 *في مجال تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها: اكد المشرع الجزائري على انه يحظر استعمال المنتوجات المرسكلة التي يحتمل ان تشكل خطر على االشخاص في صناعة المغلفات المخصصة الحتواء مواد غذائية مباشرة او في صناعة االشياء المخصصة لالطفال. 31 يحظر تصدير وعبور النفايات الخاصة الخطرة نحو البلدان التي تمنع استيرادها ونحو البلدان التي لم تمنع هذا االستيراد في غياب مواقيتها الخاصة والمكتوبة. 30 *في مجال حماية التنوع البيولوجي لمقتضيات الحماية والحفاظ على الفصائل الحيوانية والنباتية يحظر او يمنع ما يلي: - إتالف البيض واالعشاش او سلبها وتشويه الحيوانات من هذه الفصائل او إبادتها او مسكها او تحنيطها وكذا نقلها او استعمالها او عرضها للبيع او شرائها حية كانت ام ميتة. - إتالف النبات من هذه الفصائل او قطعه او تشويهه او استئصاله او قطفه او اخذه وكذا استثماره في اي شكل تتخذه هذه الفصائل اثناء دورتها البيولوجية او نقله او استعماله او عرضه للبيع او بيعه او شرائه وكذا حيازة عينات ماخوذة من الوسط الطبيعي. - تخريب الوسط الخاص بهذه الفصائل الحيوانية او النباتية او تعكيره او تدهوره. 33 2 -نظام االلزام كالية وقائية لحماية البيئة إن من خصائص قانون البيئة الطبيعة االمرة لقواعده ومن خالل استقرائنا للتشريع البيئي يمكن مالحظة ان الصيغة التشريعية التي تاتي بها مجمل قواعد القانون البيئي هي الصيغة االمرة او النهي حيث ان مخالفة هذه القواعد يعرض هذه التصرفات إلى البطالن او قيام المسؤولية الجزائية 34 في حق المخالف. ومن خالل هذه الخاصية يجد نظام اإللزام اساسه القانوني ومصدره. 1-2 -تعريف االلزام يقصد بهذا اإلجراء الضبطي في مجال حماية البيئة إلزام االفراد او االشخاص )اصحاب المنشات( بالقيام بعمل إيجابي معين لمنع تلويث عناصر البيئة او حمايتها او إلزام من يتسبب بخطئه في تلويث البيئة بإزالة اثر التلوث وإعادة الحال إلى ما كان عليه إن امكن ذلك. 32 2-2 -تطبيقات نظام االلزام في مجال حماية البيئة في االلية يظهر تاكيد المشرع الجزائري على هذه المجاالت االتي ذكرها: 234

*في مجال المنشات المصنفة: تخضع المنشات المصنفة حسب اهميتها وحسب االخطار او المضار التي تنجر عن استغاللها لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني وعندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها في التشريع المعمول به ومن الوالي او رئيس المجلس الشعبي البلدي وتخضع لتصريح لدي رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني المنشات التي ال يتطلب إقامتها دراسة تاثير وال موجز التاثير. 36 والزم المشرع كل مستغل لمنشاة مصنفة خاضعة لترخيص بتعيين مندوب للبيئة. 37 *في مجال حماية الهواء والجو مقتضيات حماية الهواء والجو يلزم بها المشرع عندما تكون االنبعاثات الملوثة للجو تشكل تهديدا لالشخاص والبيئة او االمالك يتعين على المتسببين فيها اتخاذ التدابير الضرورية إلزالتها او تقليصها ويجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير الالزمة لتقليص او الكف عن استعمال المواد المتسببة في إفقار طبقة االوزون. 33 *في مجال تسيير النفايات ومراقبتها وازالتها يلزم منتجو و/ او حائزو النفايات الخاصة الخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات 32 ويلزم كل منتج للنفايات و/ او حائز لها بضمان او العمل على ضمان تثمين النفايات الناتجة عن المواد التي يستوردها او يسوقها وعن المنتوجات التي يصنعها. 42 ثانيا: الوسائل القانونية الحديثة الخاصة( لحماية البيئة تعدد مشاكل البيئة وتعقدها السيما إذا تعلق االمر بالتلوث الذي يتميز بخطورته وتعقده وسرعة انتشاره وصعوبة إثباته او إصالح الضرر الناتج عنه باعتباره اكبر مهدد لحق اإلنسان في الحياة وحقه في بيئة نظيفة وقصد القضاء على هذا المهدد او على االقل التقليل منه لجا المشرع الجزائري إلى تبني ادوات وتقنيات حديثة تتمثل اساسا في دراسة االثر البيئي والجباية البيئة. البيئة ا-دراسة االثر البيئي باعتبارها الية وقائية لحماية يعد تقييم االثر البيئي للمشروعات من اهم االليات المتطورة واالستراتيجيات المستحدثة في المفاهيم البيئية والتي تعتمد عليها الجهات الفاعلة في مجال حماية البيئة وتحسينها من خالل تحقيق التوازن والتجانس بين دعائم 41 البيئة ومقتضيات التنمية من اجل الوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة. 1 -ماهية دراسة تقييم االثر البيئي سيتم تحديد ماهية دراسة التقييم البيئي للمشاريع من خالل ما يلي: 1-1- نشاة تقييم االثر البيئي: لقد عرف ظهور هذه واإلقليمي 43 االلية لحماية البيئة تطورا على المستوى العالمي 40 والوطني حيث ادرج الول مرة في الو.م.ا فقد وضعت الحكومة االمريكية في مشروع قانون حماية الطبيعة في افريل 1272 مبدا جديدا و الذي لم تشرح صراحة متطلباته وقيل "بان مشاريع العمل والتنمية التي تقوم بها السلطة العامة او التي تتطلب الحصول على ترخيص او قرار الموافقة يجب ان تتوافق مع القلق البيئي" ثم حرص البرلمان بعدها اثناء مناقشات حول هذا اإلجراء على وضع إجراءات دراسة التاثير صارمة بما فيها الكفاية وهذه اإلجراءات لم تدخل حيز النفاذ إال بعد دخول المادة 0 من القانون االمريكي المؤرخ في 12 يوليو 1276 حيز النفاذ اي انه قبل هذا التاريخ سمح بإقامة مشاريع دون تقييم االثار المستقبلية للمشروع على البيئة. 44 اما المشرع الجزائري اكد صراحة على هذه االلية بموجب القانون 23-33 المتعلق بحماية البيئة وقد صدر بعده ب 6 سنوات المرسوم التنفيذي رقم 22-73 42 الذي ينظم إجراءات دراسة مدى التاثير ثم جاء القانون رقم 12-23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ليواصل المشرع الجزائري التاكيد على اهمية هذه الدراسة التقنية كوسيلة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة غير ان المرسوم الذي يضبط هذا اإلجراء لم يصدر إال سنة 0227. 46 لذلك يمكن التساؤل حول ما إذا كانت المشاريع تخضع لمثل هذه الدراسة في الفترة التي لم يصدر فيها المرسوم المنظم لها من عدمه! وكيف يكون ذلك إذا كانت اإلجابة بنعم! 2-1 -مفهوم دراسة االثر البيئي: تتعدد التعريفات الفقهية والتشريعية لدراسة االثر البيئي لكنها تتفق في كون ان هذه االخيرة من المفاهيم المستحدثة في قانون البيئة والية وقائية تقوم على واجب التنسيق بين التنمية والبيئة عند التخطيط التنموي للبيئة. 236

2 -التعريف الفقهي: "دراسة االثر البيئي هو اداة للمراقبة والوقاية وهو بمثابة ضمان ياخذ بعين االعتبار مصالح حماية البيئة وصون البيئة الطبيعية من خالل تصميم وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية". 47 "تقييم التاثيرات البيئية هو إجراء دراسة لتوقعات االثار او المردود البيئي للمشاريع التنموية الضارة والمقيدة المباشرة وغير المباشرة ونتائجها واحتمال وقوع االضرار على المجتمع في منطقة المشروع او المناطق المجاورة سواء كانت محلية إقليمية او عالمية وذلك من اجل معالجة او تفادي هذه االضرار واالثار". 43 ان عملية التقييم البيئي للمشاريع هي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها النها تشكل معيار لالختيار بين البدائل المتاحة وذلك كله من اجل التقليل من التاثيرات السلبية وتخفيف الضغط على مكونات وعناصر البيئة. 23 ان تقييم االثر البيئي للمشروع او النشاط ال يقتصر على مرحلة التخطيط والتنفيذ فقط بل يشمل مرحلة التشغيل واإلزالة مما يعطي لفكرة التقييم البيئي اهمية بالغة في مكافحة التلوث خاصة ان االثار البيئية للمشروع ليست محصورة في مراحل التخطيط والتنفيذ بل ان اكثر االثار البيئية واخطرها قد ال تظهر إال اثناء التشغيل وعند اإلزالة 24 اي ان لدراسة التاثير بعد زمني ومكاني. 22 والمشرع الجزائري بموجب القانون 12-23 وعلى عكس القانون 23-33 والمرسوم 73-22 فإنه ميز بين دراسة مدى التاثير ودراسة موجز التاثير من خالل ما يلي: من حيث طبيعة المشاريع التنموية ودرجة خطورتها على البيئة وصحة الجوار: فالمشاريع التنموية من الهياكل والمنشات والمصانع... ذات الخطورة الكبيرة تخضع لدراسة التاثير اما االقل خطورة فتخضع لموجز التاثير. من حيث الجهة المانحة للترخيص: فالجهة المانحة لموجز التاثير اقل درجة من المانحة للترخيص لدراسة مدى التاثير. ا- هداف تقييم االثر البيئي واهميته تقييم االثر البيئي كالية تقنية لحماية البيئة تهدف إلة تحقيق جملة من االهداف يمكن إجمالها في النقاط التالية: - مساعدة اصحاب صنع القرار على تطوير المشاريع التي تمتثل للمتطلبات البيئية فدراسة التاثير يجب ان تتضمن المخاوف البيئية من مرحلة تصميم المشروع والتاكد من ان البيئة تؤخذ بعين االعتبار في كل لحظة من إعداد المشروع في شكل تخطيط او رسم تقني. فالمشروع ال يزال في مرحلة التطور بما يسمح بالتكيف مع الشروط المفروضة للموقع وبيئته 26 - تحقيق التوازن بين البيئة والتنمية من اجل الوصول إلى التنمية المستدامة من خالل الحد من التلوث البيئي الناتج عن المشروعات الجديدة الحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة التنوع البيولوجي وإلزام المنشات الصناعية بالمعايير البيئية المحلية والدولية. 27 - التعريف التشريعي: عرف المشرع الفرنسي دراسة االثر البيئي من خالل قانون 432-0224 الصادر في 3 يونيو 0224 في المادة 101 فقرة 1 بقوله: "االعمال والمشروعات التي تتم بواسطة المؤسسات العامة والتي تحتاج إلى موافقة او قرار فيجب عليها احترام المردود البيئي وإعداد الدراسات السابقة للبناء او التوسعات لتحديد تاثيرها على الوسط البيئي ومدى احتمال تعريضه للخطر". 42 اما المشرع الجزائري فقد عرف دراسة االثر البيئي من خالل العديد من النصوص القانونية نذكر منها: * قانون 23-33: "تعتبر دراسة التاثير وسيلة اساسية للنهوض بحماية البيئة وانها تهدف إلى معرفة وتقدير االنعكاسات المباشرة للمشاريع على التوازن البيئي وكذلك على إطار ونوعية معيشة السكان". 22 * المرسوم التنفيذي 73-22 المتعلق بدراسة التاثير: "نظام دراسة التاثير هو إجراء قبلي تخضع إليه جميع اشغال واعمال التهيئة والمنشات الكبرى بسبب اهميتها وابعادها واثارها ان تلحق ضرار مباشر او غير مباشر بالبيئة السيما الصحة العمومية والفالحة والمساحات الطبيعية والحيوان والنباتات والمحافظة على االماكن واالثار وحسن الجوار". 21 * قانون 12-23 المتعلق بحماية البيئة: "تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة او موجز التاثير على البيئة مشاريع التنمية والهياكل والمنشات الثابتة والمصانع واالعمال وبرامج البناء التي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة فورا او الحقا على البيئة السيما على االنواع والموارد واالوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات االيكولوجية وكذلك نوعية وإطار المعيشة". 20 من خالل مجمل التعاريف الفقهية والتشريعية نستنتج: 235

إبالغ السلطة المسؤولة عن منح طلب الترخيص بتعليمات حول قرارها المتخذ فالسلطة المسؤولة عن منح الترخيص من خالل دراسة التاثير يمكنها إصدار قرار منح الترخيص من عدمه فهو يوفر المعلومة ويكشف عن الحقائق الكامنة حول المشروع التخاذ قرار الموافقة المسبقة. - يضمن تخصيص الموارد المناسبة للدراسة من خالل السماح لها بالتركيز على الموارد المحدودة بالضرورة على القضايا الرئيسية من خالل التعرف المبكر على المشاكل المحتملة وبالتالي تكييف المشروع لمعالجتها والحد من المخاطر الداخلية لفترة طويلة. - اعتبار دراسة التاثير وسيلة طعن تقدم امام المحكمة الن هذه الدراسة من شانها ان تثبت عدم كفاية القرار او عدم حجيته يرفض منح الترخيص. 23 -محتوي دراسة التاثير وفقا للمادة 26 من المرسوم التنفيذي 142-27 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التاثير وموجز التاثير ع ىل البيئة يتضمن محتوى التاثير على االقل ما يلي: - تقديم صاحب المشروع او طالب الترخيص بإنجاز المشروع المزمع إنجازه. - تقديم مكاتب الدراسات. - تحليل البدائل المحتملة لمختلف الخيارات للمشروع وهذا بشرح وتاسيس الخيارات المعتمدة على المستوى االقتصادي والتكنولوجي والبيئي. - تحديد منطقة الدراسة. - الوصف الدقيق للحالة االصلية للموقع وبيئته السيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية او المائية المحتمل تاثيرها بالمشروع. - تقدير اصناف وكميات الرواسب واالنبعاثات واالضرار التي قد تتولد خالل مختلف مراحل انجاز المشروع واستغالله )السيما النفايات والحرارة والضجيج واإلشعاع واالهتزازات والروائح والدخان...( - تقييم التاثيرات المتوقعة المباشرة وغير مباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة )الهواء الماء التربة والوسط البيولوجي والصحة...( - االثار المتراكمة التي يمكن ان تتولد خالل مختلف مراحل المشروع. - وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف صاحب المشروع للقضاء على الضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع او تقليصها و/ او تعويضها. - مخطط تسيير البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/او التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع. - االثار المالية الممنوحة لتنفيذ التدابير الموصى بها. ويتم إعداد الدراسة من طرف مكاتب الدراسات المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالبيئة على نفقة صاحب 22 المشروع. عكس ما كان معمول به قبل التعديل الجديد حيث ان صاحب المشروع هو من يقوم بتقديم هذه الدراسة دون اإلشارة إلى مكاتب الدراسة وسؤال المطروح هو هل تملك هذه المكاتب الخبرة والتاهيل العلمي الكافي للقيام بهذه الدراسة خصوصا وان المرسوم الذي يسند إعداد تقييم التاثير البيئي لمكاتب الدراسات والخبرة صدر حديثا سنة 0227 ولم يبدا العمل به إال في 0223 السيما وان المرسوم التنفيذي الملغى لم يشر إليها مطلقا 4 -طبيعة المشاريع الخاضعة للدراسة التاثير البيئي لقد تطرق قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة إلى المشاريع الخاضعة للدراسة او موجز التاثير وهي: مشاريع التنمية والهياكل الثابتة والمصانع واالعمال الفنية االخرى وكل االعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة او غير مباشرة فورا او الحقا على البيئة. 62 من خالل هذه المادة يتبن لنا ان المشرع الجزائري اعتمد في تحديده لطبيعة المشاريع الخاضعة لدراسة او موجز التاثير على معيار مدى درجة التاثير المباشر وغير مباشر على البيئة فكل مشروع يؤثر تاثيرا مباشر او غير مباشر فوري او الحق على البيئة بمفهومها الواسع السيما االنواع والموارد واالوساط والفضاءات الطبيعية والتوازنات اإليكولوجية وعلى إطار ونوعية المعيشة. اما بالرجوع إلى الملحق االول والثاني من المرسوم 142/27 الذي يحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات دراسة وموجز التاثير على البيئة نجده قد حدد لنا قائمة المشاريع 61 الخاضعة لموجز التاثير وهي 02 نوع والمشاريع الخاضعة 60 لموجز التاثير وهي 14 نوع استناد إلى معيار اهمية وحجم المشاريع واالشغال: فمن خالل حجم المشروع يتم تحديد الفرق بين دراسة التاثير وموجز التاثير ومثال ذلك خضوع 235

مشاريع إنجاز وتهيئة منشات ثقافية ورياضية وترفيهية بإمكانها استقبال اكثر من خمسة االف )2222( شخص لدراسة التاثير البيئي في حين تخضع نفس المشاريع لدراسة موجز التاثير إذا كان بإمكانها استقبال ما بين خمسة االف )2222( إلى عشرين الف )02222( شخص. وعليه فقد اعتمد المشرع الجزائري على معيارين في تحديده للمشاريع الخاضعة للدراسة وموجز التاثير. 5 -اجراءات فحص دراسة التاثير: بعد إنجاز الدراسة يودع صاحب المشروع هذه االخيرة لدى الوالي المختص إقليميا في 12 نسخ 63 ثم يكلف المصالح المكلفة بحماية البيئة إقليميا بفحص الدراسة ويمكنها ان تطلب من صاحب المشروع كل معلومة او دراسة تكميلية الزمة. 64 بعد الفحص االولي وقبول الدراسة يامر الوالي بموجب قرار بفتح تحقيق عمومي لدعوة الغير او كل شخص طبيعي او معنوي إلبداء اراءهم حول المشروع واالثار المتوقعة على البيئة 62 يعلم الجمهور بالقرار المتضمن فتح التحقيق العمومي عن طريق التعليق في مقر الوالية والبلديات المعنية وفي اماكن موقع المشروع وكذا النشر في يوميتين وطنيتين والذي يحدد فيه: *موضوع التحقيق العمومي. *مدة التحقيق التي يجب ان ال تتجاوز شهر واحد من تاريخ التعليق. *االوقات واالماكن التي يمكن للجمهور ان يبدي مالحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر عليه مفتوح لهذا الغرض. 66 يعين الوالي محافظا محقق إلجراء التحقيقات او جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة 67 وفي نهاية المهمة يحرر المحافظ المحقق محضر يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات التكميلية التي جمعها ثم يرسلها إلى الوالي. وعند نهاية التحقيق العمومي يحرر الوالي نسخة من مختلف االراء المحصل عليها وعند االقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعو صاحب المشروع في اجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية. 63 بعد نهاية التحقيق يتم فحص الدراسة عن طريق إرسال ملف الدراسة او موجز التاثير المتضمن اراء المصالح التقنية ونتائج التحقيق مرفقة بمحضر المحافظ والمذكرة الجوابية لصاحب المشروع عن االراء الصادرة حسب الحالة إلى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة التاثير والمصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا بالنسبة لموجز التاثير 62 وفي هذا اإلطار )فحص الدراسة( يمكن من االتصال بالقطاعات الوزارية المعنية واالستعانة بكل خبرة وهو امر مستحسن من جانب المشرع الجزائري كونه قد الزم ان يكون رفض الدراسة او موجز التاثير مبررا حتى يتمكن صاحب المشروع من إجراء الطعن اإلداري. 72 اما بالنسبة للمصادقة على الدراسة فقد منح المشرع للجهات المختصة مهلة اربعة )4( اشهر من تاريخ إقفال التحقيق العمومي إلصدار قرار الموافقة الصريح من طرف الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة للدراسة والوالي المختص 71 إقليميا بالنسبة لموجز التاثير مستبعدا بذلك فرضية سكوت اإلدارة الن االمر يتعلق بحماية البيئة والصحة واإلنسان. ب-الجباية البيئية باعتبارها الية وقائية لحماية البيئة لقد دافع اإلتحاد االوروبي خالل اجتماع كيوتو على فكرة حماية البيئة من خالل فرض الرسوم والضرائب من اجل حماية البيئة ومقاومة االحتباس الحراري لكن المقترح التالي للو.م.ا هو الذي تم قبوله في نهاية المطاف وقد سعت الدول االوروبية إلى جعل الجباية ECTAX احسن وسيلة معاصرة لحماية البيئة على المستوى الدولي والوطني. 70 والتحليل القانوني لقوانين المالية يعكس لنا الية مالية يصطلح عليها اسم الضريبة البيئية وتسمى )الجباية البيئية الجباية الخضراء او اإليكولوجية( هذه االلية غالبا ما تستعمل للردع وكثيرا ما تستعمل للتحفيز في سبيل حماية فعالة للبيئة. 1 -تعريف الجباية البيئة تعرف الجباية البيئة حسب منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ))O.C.D.E انها جملة من اإلجراءات الجبائية التي يتسم وعاؤها )منتجات خدمات تجهيزات انبعاثات( بكونه ذا تاثير سلبي على البيئة. ويهدف المشرع من خالل فرضه للجباية البيئية إلى تحسين وضعية البيئة مع اشتراط ان يكون هذا اإلجراء مدون في نصوص قانونية حيث ان مثل هذا اإلجراء يولد تحفيزا اقتصاديا لتحسين البيئة والحد من التلوث او إزالته. 73 233

كما تعرف الجباية البيئية بانها إحدى السياسات الوطنية الهادفة إلى تصحيح النقائص عن طريق وضع تسعيرة او رسم او ضريبة للتلوث والبحث عن تكنولوجيا نظيفة.. 74 2 -خصائص الجباية البيئية الخصائص التي تتميز بها الجباية البيئية جعلتها اداة تظهر فعاليتها كونها جباية موجهة ومتدخلة. *الجباية البيئية جباية موجهة: الجباية بصفة عامة غير موجهة نظرا لكون اقتطاعاتها محصلة لصالح الخزينة العامة للدولة غير ان الجباية البيئية اقتطاعات نقدية تفرض على االشخاص لقاء ما قاموا به من نشاطات ملوثة للبيئة وبخصوص حصيلتها لفائدة الصندوق الوطني إلزالة التلوث والصناديق المتعلقة بحماية البيئة. 72 *الجباية البيئية جباية متدخلة: تقتضي حماية البيئة تدخل المشرع من خالل فرض بعض الجبايات ردعا او تحفيزا لتوجيه النشاط االقتصادي واالجتماعي نحو ما يضمن حماية مستدامة للبيئة بزيادة عبء الضريبة او إنقاصها. 76 0 -المبادئ القانونية للجباية البيئية تقوم الجباية البيئية على مبداين اساسي ا هما مبدا الملوث يدفع ومبدا المصفى. 1-0 -مبدا الملوث بدفع اعتمد مبدا الملوث يدفع بموجبة توصية صادرة عن منظمة التعاون والتنمية عام 1270 كمبدا اقتصادي وكاهم المبادئ الرئيسية الكامنة وراء وضع سياسة بيئية فعالة حيث نصت التوصية على ان»الملوث يجب ان يتحمل تكاليف تدابير المنع ومكافحة التلوث من خالل التدابير التي اعتمدتها الحكومة او السلطات المختصة لضمان حماية البيئة وهي في حالة مقبولة«. فالملوث يتحمل تكلفة اإلجراءات التي يلزمها القانون لحماية البيئة مثل: الحد من انبعاثات الملوثات عند المنبع والتدابير الالزمة للتعامل مع النفايات السامة بشكل جماعي ومصادر اخرى للتلوث 77 من خالل قيام السلطات العمومية باقتطاع النفقات الخاصة باإلجراءات الرامية إلى منع التلوث والحفاظ على البيئة وليس استعادتها. 73 وقد امتد تاثير هذا المبدا إلى القوانين الداخلية منها القانون الجزائري حيث تبنى المشرع الجزائري مبدا الملوث يدفع من خالل: المادة 23 من القانون 12/23 المتعلق بحماية البيئة حيث يتم تطبيق هذا المبدا من خالل االستناد إلى قواعد المسؤولية المدنية لتحديد اساس التعويض عن االضرار وفقا لمبدا الغنم بالغرم 72 غير ان تطبيقه يعرف العديد الصعوبات كونه يتميز بالطابع العام وال يتم في كثير من االحيان تحديد هوية الملوثين كذلك يمكن ان يظهر هذا التلوث إال بعد عدة سنوات. 32 2-0 -مبدا المصفى كاستثناء على مبدا الملوث يدفع بمقتضى هذا المبدا يتلقى كل من يستجيب للضوابط البيئية امتيازات في شكل إعفاءات او عالوات مالية. 31 فقد اكدت منظمة التعاون والتنمية على ان الملوث هو من يتحمل تكاليف الوقاية ومكافحة التلوث كاصل غير انها اعربت على استثناء مذكور من قبلها بموجب التوصية الصادرة في 1270-1274 على انه يجب ان يتلقى الملوث الدعم من اي نوع كان من طرف الدولة لمكافحة التلوث )كالدعم المباشر اإلعفاء او التخفيظ الضريبي لمعدالت التحكم في التلوث...إلخ( 30 وهو ما اقره المشرع الجزائري في قانون 02-21 المتعلق بتهيئة اإلقليم والتنمية المستدامة حيث اكد على انه تحدد في إطار قوانين المالية إجراءات محفزة بغرض تطوير الفضاءات واإلقليم واالوساط الواجب ترقيتها وفقا الدوات تهيئة اإلقليم المصادق عليها. 33 وبالتالي فإن هذه اإلعانات والمساعدات المالية المقررة في إطار القانون تهدف إلى: دعم برامج التنمية المتكاملة ترقية المبادرة العمومية والخاصة في مجال التنمية إحداث انشطة وتوسيعها وتحويلها واستقبال االنشطة المنقولة على موقعها تطوير هندسة التنمية. 34 4 -انواع الجباية البيئية تتخذ الجباية البيئية باعتبارها تجسيد لمبدا الملوث يدفع صورة اإلتاوات او رسوم بيئية هذه الرسوم قد تكون ردعية او غير ردعية حيث شرع المشرع الجزائري في تبنيها منذ 1220 32 من اجل منع الملوث من تلويث البيئة او على االقل التقليل منه. 1-4 -الرسوم الردعية الجباية البيئة المفروضة على االنشطة الملوثة تتمثل في الرسوم البيئية وهي: * الرسوم المفروضة على االنبعاثات الملوثة: وتتمثل هذه الرسوم فيما يلي: 231

- الرسم على االنشطة الملوثة والخطرة على البيئة: نظم المشرع الجزائري في المادة 117 من قانون المالية لسنة 1220 الرسم القاعدي بالنسبة للمنشات المصنفة واعتمد في تحديده لمقدار الرسم على معيار التصنيف الثنائي بالنسبة للمنشات الخاضعة إلجراء التصريح قدرة بحوالي 3222 دج اما المنشات الخاضعة لنظام الترخيص قدرة بحوالي 32 الف دج اما المنشات التي ال تشغل اكثر من شخصين فخفض الرسم القاعدي إلى 722 36 دج. ولتوضيح هذه االسعار راجع المشرع الجزائري هذه الرسوم وقام بمضاعفتها بموجب المادة 24 من قانون المالية لسنة 0222 واعتمد 37 في تحديديه للمقدار الرسم على معيار التصنيف الرباعي للمنشات المصنفة. 33 وهذه الرسوم على االنشطة الملوثة والخطرة على البيئة هي كما يلي: -10222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة -22222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة الوالي. -02222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي. -2222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة للتصريح. اما بالنسبة للمنشات المصنفة التي ال تشغل اكثر من شخصين فإن نسبة الرسم القاعدي تنخفض إلى: 04222- دج للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة الوزير المكلف بالبيئة. -13222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة الوالي. -3222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة لرخصة المجلس الشعبي البلدي. -0222 دج للمنشات المصنفة الخاضعة للتصريح. باإلضافة إلى معيار التصنيف وعدد العمال اضاف المشرع معيار ا اخر هو تطبيق المعامل المضاعف على كل واحد من هذه النشاطات الذي يتراوح بين 1 و 12 حسب طبيعة النشاط واهميته ونوع الفضالت والنفايات الناجمة 32 وكميتها وترك امر تحديد كيفية تطبيق المعامل للتنظيم بموجب المواد 6-2-4 من المرسوم 336-22 المتعلق بالرسم على االنشطة الملوثة او الخطرة على البيئة. 22 -الرسم التكميلي على التلوث الجوي بفعل المنشاة المصنفة لقد تم تاسيس رسم تكميلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي على الكميات المنبعثة التي تتجاوز حدود القيم ويحدد هذا الرسم بالرجوع إلى المعدل االساسي الذي حدد بموجب المادة 24 من القانون 11-22 المتضمن قانون المالية لسنة 0222 السالف الذكر ومن معامل مضاعف مشمول بين 1 إلى 2 حسب نسبة تجاوز حدود القيم ويخصص حاصل هذا الرسم كما يلي: %12 لفائدة البلدية %12 لفائدة الخزينة العمومية %72 لفائدة الصندوق 21 الوطني للبيئة وإزالة التلوث وقد تم تنظيم هذا الرسم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 27-20.022 -الرسم التكميلي على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي تم تكريس هذا الرسم على المياه المستعملة ذات المصدر الصناعي وفقا لحجم المياه المنتجة وعبء التلوث الناجم عن النشاط الذي يتجاوز حدود القيم المحددة بموجب 23 التنظيم يحدد هذا الرسوم بالرجوع إلى المعدل االساسي السنوي الذي حددته المادة 26 السالفة الذكر مع تطبيق معامل مضاعف مشمول بين 1 و 2 تبعا لمعدل تجاوز حدود القيم ويخصص حاصل الرسم كما يلي: %22 لفائدة صندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث %02 لفائدة ميزانية الدولة %02 لفائدة البلديات. 24 هذه المنتوجات: وتتمثل *الرسوم المفروضة على الرسوم فيما يلي: -الرسم على االكياس البلستيكية تم تاسيس هذا الرسم بموجب المادة 23 من قانون المالية لسنة 0224 حيث يحسب هذا الرسم على اساس االكياس المصنوعة محليا ويقدر ب 12.22 دج عن كل كيلوا غرام من االكياس البالستيكية ويدفع حاصل الرسم لفائدة الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة %22 ولفائدة ميزانية الدولة بنسبة %02 ولفائدة البلديات بنسبة %32. 22 211

-الرسم على الزيوت والشحوم المصنعة محل ا يا او المستوردة تم النص على هذا الرسم بموجب قانون المالية 0226 وقد تم تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 27-113 26 وحدد ب 10.2222 عن كل طن مستورد او مصنوع داخل التراب الوطني وتوزيع إيراداته على الخزينة العمومية بنسبة %12 والبلديات بنسبة %02 في حين يستفيد الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة %22. 27 *الرسوم المفروضة لحماية جودة الحق في الحياة: وسوف نذكر منها: الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة او الخطرة تم تاسيس هذا الرسم بموجب قانون المالية 0220 على النفايات الصناعية الخطرة والخاصة المخزنة يحدد مقداره ب: 12.22 دج عن كل طن من النفايات ويوزع عائده على الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوث بنسبة %72 وعلى الخزينة العمومية بنسبة %12 وعلى البلديات بنسبة %12 23 يهدف هذا الرسم إلى إلزام المنشات بعدم تخزين النفايات الخاصة والخطرة. 2-4 -الرسوم التحفيزية بالرجوع إلى المواد 73 77 76 من القانون 12/23 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد ان المشرع الجزائري انتهج سياسة التحفيز من خالل التخفيض في الربح الخاضع للضريبة مقابل إقامة انشطة تهدف إلى ترقية البيئة وتخفيض ظاهرة االحتباس الحراري والتقليص من التلوث باإلضافة إلى ذلك تفاديا لتمركز االنشطة وإقامة انشطة ال تتماش وحماية البيئة. واعتماد المشرع على الرسوم التحفيزية كوسيلة وقائية تهدف إلى الخفض من بعض االنشطة الملوثة ومنها: * الرسم التحفيزي المتعلق بتخفيض الضغط على الساحل قصد السهر على توسع المراكز الحضرية القائمة نحو مناطق بعيدة عن الساحل والشاط البحري والعمل على تشجيع على تحويل المنشات المصنفة القائمة التي يعد نشاطها مضر بالبيئة الساحلية إلى مواقع مالئمة وإيجاد منشات نظيفة 22 وحسب المادة 23 من قانون المالية لسنة 0224 عمد المشرع الجزائري إلى تخفيض مبل الضريبة المطبقة على ارباح الشركات المستحقة على االنشطة المتعلقة بإنتاج المواد والخدمات المقامة على مستوى هذه واليات: الهضاب العليا بنسبة % 12 لفائدة النشاطات االقتصادية وبنسبة % 02 لفائدة واليات الجنوب وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء من اول يناير 0224 وتستثنى من هذا التخفيض 122 المؤسسات العاملة في مجال المحروقات. 0-4 -االعانات البيئية هي نوع من المساعدة المالية المقدمة من طرف الصناديق المكرسة في قانون المالية كالهبات او القروض الميسرة تحفز المتسبب في التلوث من اجل تغيير سلوكياته الملوثة والتصالح مع البيئة بجعلها صديقة للبيئة او تقدم للمؤسسات التي تواجه صعوبات لاللتزام بالمعايير المفروضة. تهدف هذه الصناديق لحماية البيئة من خالل رفع معدالت الوقاية التي يجب مراعاتها من قبل مستغلي المنشات عن طريق ربط مساهماتها في تمويل الصندوق حسب المعايير.. 121 ومن امثلة هذه الصناديق: الصندوق الوطني إلزالة التلوث 120 والصندوق الوطني لتراث الثقافي. 123 4-4 -االعفاء البيئي هو تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على االستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية بالموازنة مع مقتضيات حماية البيئة. واإلعفاء قد يكون كلي او جزئي كان يتم إعفاء مؤسسة في الخمس سنوات االولى من بداية ممارسة نشاطها لتحفيزها وتعويضها عن اكتساب تكنولوجيات صديقة للبيئة. 124 الخاتمة إن الجزائر تملك ترسانة قانونية ومؤسساتية محترمة في مجال حماية البيئة جاءت تنفيذا اللتزامات دولية متعلقة بحماية البيئة ولهذا السبب عملت السلطات العمومية على رسم سياسة وطنية لحماية البيئة وترقيتها وتعزيزها بالقضاء على التلوث او الحد منه وتعتمد في تجسيدها على ادوات قانونية للضبط اإلداري البيئي. وبناء على ذلك تم التوصل الى النتائج التالية: *يالحظ عند الرجوع إلى التشريع البيئي تبني المشرع الجزائري في حمايته للبيئة في إطار التنمية المستدامة الليات قانونية تقليدية واخرى حديثة تجسد 211

الجانب الوقائي والجانب الردعي للضبط اإلداري البيئي الذي تضطلع به الهيائت المختصة بحماية البيئة. * يشكل كل من نظام اإللزام والحظر دعامة اساسية لحماية البيئة ووقايتها من اي تدهور قد يقوم به مستقبال المخاطب به سواء كان شخص طبيعي او شخص معنوي. *يعتبر نظام الترخيص البيئي اهم نظام يمكن ان يحقق فعالية في مجال الموازنة بين متطلبات التنمية االقتصادية وحماية البيئة غير ان تحقيقه لهذه الفعالية يحتاج إلى وجود هيائت متخصصة وإطارات ذات خبرة في المجال البيئي. * با رغل م من ان دراسة االثر البيئي يشكل تقنية قانونية ذات اهمية كبيرة في تقييم االثار البيئية للمشاريع نجد ان هناك صعوبة في تطبيقها فقد تغلب النظرة الذاتية بدال من الموضوعية على الدراسة مما يؤدي إلى عدم الثقة في تقييم االثار كمبالغة صاحب المشروع في ذكر مزاياه عدم توفر مكاتب الدراسات المتخصصة او الوسائل الالزمة لهذه الدراسة وعدم وجود وعي جماهيري بهذا االسلوب في حماية البيئة مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم القانونية البيئية. * تعتبر الجباية البيئية وسيلة حماية ورقابة بعدية غير انه ال يمكن لهيائت الضبط ممارستها إال بناءا على معطيات دقيقة من قبل هيائت متابعة متخصصة لرصد الملوثات نظرا لصعوبة تحديدها وكي ال تكون وسيلة تعطيل للمشاريع حيث تكون الموازنة صعبة في هذا اإلطار. رغم الترسانة القانونية والمؤسساتية التي رصدها المشرع بهدف تحقيق حماية للبيئة إال ان هذه االخيرة تعرف تدهور كبير وذلك راجع إلى: -تغليب الفكر التنموي على حساب مبادئ حماية البيئة تغليب الجانب التنموي على حساب الجانب البيئي. -نقص الموارد المادية والبشرية خاصة المؤهلة الداء العمل وانعدام التخصص في المجال البيئي. وبناء على هذه النتائج المتوصل اليها نقترح التوصيات التالي ذكرها *فتح مكاتب دراسات متخصصة في مجال دراسة مدى تاثير المشاريع التنموية على سالمة البيئة وكذا هيائت متخصصة تتوفر على إطارات وخبراء في مجال حماية البيئة ليكون لها الدور في منح التراخيص البيئية للمشاريع من عدمه. * القيام بحمالت تحسيسية لعامة المواطنين للتعريف بمختلف هذه االليات القانونية لحماية البيئة السيما إذا تعلق االمر بدراسة مدى التاثير البيئي. * تشجيع الدولة الجزائرية للمشاريع الصديقة للبيئة او المشاريع الخضراء من خالل تقديم بعض االمتيازات كتخفيض الضرائب. *رفع قيمة الجباية البيئية وجعلها مساوية لتكاليف مكافحة التلوث فبقاء قيمة هذه الرسوم ضعيفة يعتبر بمثابة تشجيع للملوثين على استمرارهم في النشاطات الملوثة للبيئة. 212

الهوامش 1 نعيم مغبغب الجديد في الترخيص الصناعي والبيئي والمواصفات القياسية-دراسة مقارنة في القانون المقارن ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية 2006 ص 24. 2 ماجد راغب الحلو قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة دار الجامعة الجديدة اإلسكندرية 2002 ص 138 137. 3 عارف صالح مخلف االدارة البيئية الحماية االدارية للبيئة( دون طبعة دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع االردن 2002 ص 300. 4- Phillipe Malingtey, Introdition au droit de l environnement, 5édition, lavoisier, 2011,p145. 5 اسماعيل نجم الدين زنكة القانون االداري البيئي ط 1 منشورات الحلبي الحقوقية بيروت 2012 ص 330. 6 عزري الزين "النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري" مجلة العلوم اإلنسانية العدد الثامن جامعة محمد خيضر بسكرة 2005 ص 03. 7 القانون 05/04 المؤرخ في 14 غشت 2004 المعدل والمتمم للقانون 22/20 المؤرخ في 1 ديسمبر 1220 المتعلق بالتهيئة والتعمير ج رع 51 المؤرخة في 15 غشت 2004. 8 انظر المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 176/21 المؤرخ في 28 ماي 1221 المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ج رع 26 مؤرخة في جوان 1221. 2 انظر المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 176/21 المتعلق بتحديد القواعد العامة للتهيئة والتعمير مرجع سابق. 10 المرسوم التنفيذي رقم 028/06 المؤرخ في 31 ماي 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة ج رع 37 لسنة.2006 11 المرسوم التنفيذي رقم 144/07 المؤرخ في 12 ماي سنة 2007 المحدد لقائمة المنشات المصنفة لحماية البيئة ج رع 34. 12 انظر المادة 18 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ج.ر.ع 34 لسنة 2003. 13 Philippe Malingrey, Op.cit, 134. 14 انظر المادة 02 فقرة 2 من المرسوم التنفيذي 128-06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة مرجع سابق. 15 Marie-Axelle, la protection de l environnement sur les plates-formes industrielles, le Harmattan, paris, 2010, p304. 16 انظر المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 128/06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة مرجع سابق. 17 انظر المادة 05 من المرسوم التنفيذي رقم 128/06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المرجع نفسه. 18 مادة 08 من المرسوم التنفيذي 128-06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المرجع نفسه. 12 مادة 06 من المرسوم التنفيذي 128-06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المرجع نفسه. 20 مادة 17-16 من المرسوم التنفيذي 128-06 يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المرجع نفسه. 21 مادة 06 من المرسوم التنفيذي 128-06 يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة المرجع نفسه 22 انظر المادة 25 من المرسوم التنفيذي 128-06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشات للمصنفة لحماية البيئة مرجع سابق. 23 انظر المادة 26 من المرسوم التنفيذي 128-06 الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشات للمصنفة لحماية البيئة مرجع نفسه. 24 ماجد راغب الحلو مرجع سابق ص 134. 25 معفي كمال اليات الضبط االداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون اإلداري جامعة العقيد الحاج لخضر باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية 2011 2010 ص 20. 26 اسماعيل نجم الدين زنكة مرجع سابق ص 300. 27 ماجد راغب الحلو مرجع سابق ص 134. 28 عرف صالح مخلف مرجع سابق ص 226. 22 حميدة جملية الوسائل القانونية لحماية البيئية دراسة على ضوء التشريع الجزائري- مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون العام جامعة البليدة كلية الحقوق ص 2001 ص 112. 30 انظر المادة 51 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. 31 انظر المادة 10 من القانون 12/01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001 يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها ج ع ر 77 لسنة 2001. 32 انظر المادة 26 من القانون 12/01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها المرجع نفسه. 33 انظر المادة 401 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. 34 عبد الناصر زياد هياجنة القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية( ط 1 دار الثقافة للنشر والتوزيع 2012 ص 36 35. 35 خنتاش عبد الحق مجال تدخل الهيائت اللمركزية في حماية البيئة في الجزائر مذكرة لنيل شهادة الماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق والعلوم السياسية 2011 2010 ص 22. 36 انظر المادة 12 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. 37 انظر المادة 28 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المرجع نفسه. 38 انظر المادة 46 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إيطار التنمية المستدامة المرجع نفسه. 32 انظر المادة 21 من القانون 10/03 المتعلق بحماية البيئة في إيطار التنمية المستدامة المرجع نفسه. 212

40 انظر المادة 07 من القانون 12/01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها مرجع سابق. 41 إسماعيل نجم الدين زنكة مرجع سابق ص 364 42 نص على دراسة االثر البيئي كل من إعالن ستوكهولم سنة 1272 وإعالن ريو المنعقد بريو دي جانيرو عام 1222 صراحة من خالل المادة 17 بقولها: "يضطلع االثر البيئي كاداة وطنية لالنشطة المقترحة التي يحتمل ان تكون لها اثار سلبية كبيرة على البيئة والتي تكون مرهونة بقرار إلحدى السلطات الوطنية المختصة". 43 اكدت اتفاقية التنوع البيولوجي بموجب المادة 14 انه يجب على االطراف القيام "قدر اإلمكان وحسب االقتصاد" بإدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم االثر البيئي للمشاريع المقترحة التي من المرجح ان تؤدي إلى اثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي". 44 Michel Prieur, Droit de l environnement, 4 em édition, DALLOZ, paris, 2001, p68, 69. 45 المرسوم التنفيذي رقم 78-20 المؤرخ في 27 فيفري 1220 المتعلق بدراسة التاثير على البيئة ج.ر.ع 10. 46 المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة الصادر في ج.ر.ع 34 لسنة 2007. 47 Guide des ''Etude sur l environnement'', ministère de l aménagement du territoire et de l environnement première, Edition Avril 2001, p 136. 48 عيسى محمد الغزالي "التقييم البيئي للمشاريع جسر التنمية" سلسلة دورية تعني بقضايا التنمية في الدول العربية المعهد العربي للتخطيط العدد 43 يوليو/ تموز 2005 السنة الرابعة الكويت ص 5. 42 إسماعيل نجم الدين مرجع سابق ص 386. 50 راجع المادتين: 131 130 من القانون رقم 03-83 المؤرخ في 5 فبراير لسنة 1283 المتعلق بحماية البيئة ج.ر.ع 06 لسنة 1283. 51 المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 78-20 المؤرخ في 27 فيفري 1220 المتعلق بدراسة التاثير على البيئة ج.رع 10. 52 المادة 15 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع نفسه. 53 حسونة عبد الغني الحماية القانونية للبيئة في اطار التنمية المستدامة اطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون اعمال جامعة محمد خيضر بسكرة كلية الحقوق والعلوم السياسية 2013 ص 145. 54 عبد الناصر زياد هياجنة القانون البيئي النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية الطبعة االولى دار الثقافة للنشر والتوزيع 2012 االردن ص 127. 55 اسرير منور بن حاج جياللي "دراسة الجدول البيئية للمشاريع االستثمارية" مجلة اقتصادية شمال افريقيا العدد السابع المركز الجامعي خميس مليانة ص 346. 56 Serge Lepltier, la Cadrage préalable de l étude d impact sur l environnement, Ministère de l écologie et du développement durable l Esa d Angers,ducetetdes Diren, D.Amouroux, 2004, p10.http ://www.ecologie.gouv.fr. 57 احمد فرغلي حسن البيئة والتنمية المستدامة االطار المعرفي والتقييم المحاسبي مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث كلية الهندسة جامعة القاهرة 2007 ص 37 38 58 Serge Leplitier,Ibid, p10 52 انظر المادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق. 60 انظر المادة 15 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة مرجع سابق. 61 انظر الملحق االول من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق. 62 انظر الملحق الثاني من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة المرجع نفسه. 63 انظر المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة المرجع نفسه. 64 انظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة المرجع نفسه. 65 انظر المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق. 66 انظر المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق 67 انظر المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق. 68 انظر المادة 14 15 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق. 62 انظر المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 12 ماي 2007 المتضمن تحديد مجال تطبيق محتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التاثير على البيئة مرجع سابق. 214