دليل االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات اإلصدار الثالث ISBN: 978-92-79-59780-0
دليل االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات اإلصدار الثالث مراقبة االنتخابات ودعم الديمقراطية بروكسل 2016 ١
لكسمبرغ: مكتب مطبوعات االتحاد األوروبي 2016 االتحاد األوروبي 2016 يجوز نسخ أجزاء من هذا الدليل شرط ذكر المصدر. الدائرة األوروبية للشؤون الخارجيةEEAS)x ) دائرة المفو ضية األوروبية ألدوات السياسة الخارجيةFPI)x ) تم االنتهاء من إعداد هذه المسودة في سبتمبر 2015 تصميم الجرافيك واإلخراج الفني: جيورجيو غراسو من شركة Democracy Essentials صور الغالف: إزيكييل سكانييتي وساره فرادجلي ISBN: 978-92-79-59783-1 doi: 10.2770/403986 تم ت الطباعة في مطابع Snel في فوتيم بلجيكا مارس 2016 www.snel.be
جدول المحتويات 9 11 متهيد مقدمة 14 14 15 16 16 18 20 21 22 22 22 الفصل األو ل. االتحاد األورويب ومراقبة االنتخابات 1.1 االتحاد األورويب والدميقراطي ة وحقوق اإلنسان 1.2 األسباب الجوهرية ملشاركة االتحاد األورويب يف مراقبة االنتخابات 1.3 صالحي ات مراقبة االنتخابات يف االتحاد األورويب 1.4 نطاق مراقبة االتحاد األورويب لالنتخابات 1.5 دور مؤسسات االتحاد األورويب 1.6 مدو نة قواعد السلوك ملراقبي االنتخابات من االتحاد األورويب 1.7 املساعدة االنتخابية املقدمة من اإلتحاد األورويب 1.8 العالقات مع منظامت مراقبة االنتخابات األخرى 1.8.1 مجموعات املراقبة الدولي ة 1.8.2 مراقبو االنتخابات املدنيني األو ل الثاين 23 23 23 24 24 24 27 27 27 28 28 28 29 29 الفصل الثاين. املعايري الدولي ة لالنتخابات 2.1 التعاريف األساسي ة 2.1.1 املعايري الدولي ة 2.1.2»املامرسات الجيدة وغري ذلك من املصادر 2.1.3 اإلطار القانوين الوطني 2.2 نظرة عامة عىل منظومة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان 2.3 حامية حقوق اإلنسان عىل املستوى اإلقليمي 2.4 الصكوك القانوني ة الدولية الخاصة باالنتخابات 2.4.1 الحق يف املشاركة يف الحكم والشؤون العام ة 2.4.2 حري ات أساسي ة أخرى 2.4.3 تفسري العهد الدويل الخاص بالحقوق املدني ة والسياسي ة 2.5 الصكوك القانوني ة الدولي ة األخرى املتعلقة باالنتخابات 2.6 الصكوك اإلقليمي ة األساسي ة املتصلة باالنتخابات ٢,٧ تطبيق املعايري الدولي ة
THREE 31 31 31 32 33 34 34 34 الثالث الفصل الثالث. منهجي ة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 3.1 االتساق 3.2 مراقبة شاملة وطويلة األمد 3.3 توسيع نطاق التغطية يوم االنتخابات 3.4 تقييم محايد ومستقل 3.5 عدم التدخ ل يف العملي ة االنتخابي ة 3.6 التعاون مع الدولة امل ضيفة 3.7 عالنية النتائج ووضوح العمل 35 36 37 37 40 43 43 47 49 49 51 54 57 57 58 60 60 65 66 68 68 الرابع الفصل الرابع. مجاالت التقييم 4.1 اإلطار السيايس 4.2 اإلطار القانوين 4.2.1 الترشيعات املتعل قة باالنتخابات 4.2.2 النظم االنتخابية 4.3 اإلدارة االنتخابية 4.3.1 عمل هيئة إدارة االنتخابات 4.3.2 تثقيف وإعالم الناخبني 4.4 تسجيل الناخبني 4.4.1 حق التصويت 4.4.2 تسجيل الناخبني 4.4.3 الوسائل التكنولوجية الحديثة وتسجيل الناخبني 4.5 تسجيل األحزاب السياسية واملرشحني 4.5.1 حري ة تكوين الجمعيات 4.5.2 حق الرتش ح لالنتخابات 4.6 الحملة االنتخابية 4.6.1 نشاطات الحملة االنتخابية 4.6.2 متويل الحملة االنتخابية 4.7 العنف االنتخايب 4.8 اإلعالم 4.8.1 اإلعالم واالنتخابات
70 74 74 75 77 78 80 80 82 84 86 89 91 93 93 96 97 98 99 102 105 105 105 106 106 109 109 110 4.8.2 مراقبة وسائل اإلعالم 4.9 املحتوى اإللكرتوين املت صل باالنتخابات 4.9.1 الصكوك الدولية 4.9.2 املبادئ واملفاهيم الرئيسية 4.9.3 مقاربة منهجية ملراقبة املحتوى عىل شبكة اإلنرتنت 4.10 الشكاوى والطعون 4.11 حقوق اإلنسان 4.11.1 حقوق اإلنسان كافة 4.11.2 مشاركة املرأة 4.11.3 مشاركة األقليات 4.11.4 مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة 4.11.5 مشاركة املرش دين داخليا والالجئني 4.12 املجتمع املدين 4.13 يوم االقرتاع 4.13.1 التصويت: الحق يف التصويت حق االقرتاع عىل قدم املساواة والتعبري الحر عن إرادة الناخبني 4.13.2 التصويت: الحق يف االقرتاع الرسي 4.13.3 إجراءات التصويت الخاصة 4.13.4 إغالق صناديق االقرتاع وعملية الفرز والعد 4.13.5 التصويت اإللكرتوين 4.14 جدولة النتائج وإعالنها والبيئة السائدة بعد االنتخابات الفصل الخامس. تشكيل بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 5.1 ات خاذ قرار مراقبة االنتخابات 5.1.1 تحديد البلدان ذات األولوية 5.1.2 البعثة االستطالعية 5.1.3 الرشوط الدنيا ملراقبة االنتخابات بشكل يتسم بالفعالية واملصداقية 5.2 شكل البعثة 5.2.1 هيكل بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 5.2.2 أشكال أخرى: بعثات الخرباء االنتخابيني وفرق تقييم االنتخابات الخامس الرابع
110 110 110 111 111 112 112 113 114 114 114 115 117 118 118 118 119 120 120 121 121 121 122 124 125 الخامس 5.3 مراحل التخطيط والتحضري لبعثة مراقبة االنتخابات 5.3.1 مذك رات التفاهم 5.3.2 الرشوط املرجعية 5.3.3 تعيني كبري املراقبني 5.3.4 اختيار نائب كبري املراقبني وفريق املراقبني األسايس 5.3.5 اختيار املراقبني 5.3.6 املعايري املشرتكة الختيار أعضاء فريق املراقبني األسايس ومراقبي االتحاد األورويب 5.3.7 معايري نرش املراقبني 5.4 نرش بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 5.4.1 دور مقدم الخدمات 5.4.2 افتتاح البعثة وبدء عملها واختتامه 5.4.3 نظرة عامة عىل الجدول الزمني لربنامج بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 5.4.4 تقييم املراقبني 5.5 أمن البعثة 5.5.1 تقييم املخاطر 5.5.2 الخطط واإلجراءات األمنية 5.5.3 املسؤوليات األمنية 5.6 العالقات مع األطراف الفاعلة الخارجية 5.6.1 العالقات مع البلد املضيف 5.6.2 التنسيق مع بعثة االتحاد األورويب واملمثلني الدبلوماسيني املقيمني 5.6.3 التنسيق مع بعثات دولية أخرى ملراقبة االنتخابات 5.7 اسرتاتيجية البعثة للظهور اإلعالمي 5.7.1 العالقات مع وسائل اإلعالم 5.7.2 نشاطات التوعية الجامهريية 5.7.3 التفاعل مع اإلعالم يف امليدان 126 126 126 128 132 السادس الفصل السادس. بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات: هيكلها وأدوارها 6.1 بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات عىل املستوى املركزي 6.1.1 كبري املراقبني 6.1.2 فريق املراقبني األسايس 6.1.3 أهم خرباء فريق تزويد الخدمات
133 133 135 135 136 137 138 138 140 140 141 142 145 145 146 146 147 148 148 150 150 150 151 151 152 152 152 153 154 154 156 6.2 املراقبون عىل املدى الطويل 6.2.1 املراقبون عىل املدى الطويل: األدوار واملسؤوليات 6.2.2 اجتامع املراقبني عىل املدى الطويل مع الجهات التي تقابلها البعثة 6.2.3 توجيه املراقبني عىل املدى الطويل وأنشطتهم 6.2.4 االستعداد لوصول املراقبني عىل املدى القصري 6.2.5 االستعداد ليوم االقرتاع ومراقبة فرتة ما بعد االقرتاع 6.2.6 نهاية عمل البعثة 6.2.7 تقارير املراقبني عىل املدى الطويل 6.3 املراقبون عىل املدى القصري 6.3.1 املراقبون عىل املدى القصري: األدوار واملسؤوليات 6.3.2 اجتامع املراقبني عىل املدى القصري مع الجهات التي تقابلها البعثة 6.3.3 توجيه املراقبني عىل املدى القصري وأنشطتهم 6.3.4 اإلطار الزمني التقريبي لنرش املراقبني عىل املدى القصري 6.4 بعثة الربملان األورويب ملراقبة االنتخابات 6.5 املوظ فون املساعدون املحليون 6.5.1 حشد املوظ فني املساعدين املحليني 6.5.2 مراكز املوظ فني املحلي ني الفصل السابع. يوم االقرتاع 7.1 نظرة عامة عىل مراقبة االتحاد األورويب ليوم االقرتاع 7.2 االنتشار يف يوم االقرتاع والحد من تحي ز العينة 7.3 مناذج تقرير املراقب 7.3.1 أنواع النامذج 7.3.2 إعداد مناذج املراقبة 7.3.3 إرسال مناذج/قوائم التحقق الخاصة بتقرير املراقبة 7.4 مراقبة التصويت 7.4.1 املراقبة خارج محطات االقرتاع 7.4.2 مقابلة موظفي محطات االقرتاع 7.4.3 املراقبة داخل محطات االقرتاع 7.4.4 مراقبة فتح محطة االقرتاع 7.4.5 مراقبة إجراءات التصويت 7.4.6 مراقبة إجراءات التصويت الخاصة السابع السادس
156 156 158 159 160 161 161 162 162 162 162 163 163 163 164 164 164 164 165 166 166 167 167 السابع الثامن 7.4.7 مراقبة اغالق محطة االقرتاع 7.5 مراقبة عد األصوات 7.6 مراقبة عملية الجدولة 7.7 تحليل بيانات املراقبني 7.8 املراقبة بعد يوم االنتخاب الفصل الثامن. إعداد التقارير 8.1 املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير بواسطة بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 8.2 التقارير املرحلية 8.2.1 الهدف من إعداد التقارير املرحلية 8.2.2 إعداد التقارير املرحلية 8.2.3 تقارير داخلية أخرى 8.3 البيان األويل 8.3.1 الغرض من البيان األويل 8.3.2 إعداد البيان األويل 8.3.3 مشاركة البيان األويل 8.4 التقرير النهايئ 8.4.1 الغرض من التقرير النهايئ 8.4.2 إعداد التقرير النهايئ 8.4.3 التوصيات 8.5 العودة إلصدار التقرير النهايئ 8.6 التقرير الداخيل النهايئ 8.7 متابعة توصيات بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات 8.8 التكامل مع دعم أوسع للدميقراطية وعمليات التطوير الدميقراطي 169 170 182 189 200 206 209 امللحقات امللحقات امللحق 1. إعالن مبادئ املراقبة الدولية لإلنتخابات امللحق 2. مناذج املراقبة امللحق 3. املبادئ التوجيهية لالجتامعات امللحق 4. مرسد املصطلحات امللحق 5. جدول األسامء املخترصة شكر وتقدير
تمهيد إن دعم الديمقراطي ة حول العالم ال يتماشى مع المبادئ األساسية لالتحاد األوروبي فحسب بل هو اهتمامنا الواضح وأداة أساسي ة من أدوات السياسة الخارجي ة. ويت ضح من التاريخ الحديث لدول الجوار أن الدول السلطوية ليس بإمكانها الحفاظ على استقرارها لفترات طويلة فوحدها الديمقراطي ة الفاعلة باستطاعتها الوفاء باحتياجات المواطنين وتلبية طلباتهم وتحقيق طموحاتهم. وتعد المؤسسات الديمقراطي ة الفاعلة ضرورة أساسية ب غية النهوض بقدرة الدولة على الصمود: فهي بإمكانها المساعدة في منع األزمة القادمة وإرساء االستقرار في منطقة ت مز قها الحروب وتبديد التوترات قبل تحولها إلى نزاعات مسلحة. فدريكا موغريني أم ا النظام الديمقراطي الفاعل في بنى على انتخابات منتظمة وشاملة وشفافة وذات مصداقي ة مم ا يجعل من بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات وبرامج دعم االنتخابات ركنا أساسيا من أركان عملنا في سبيل تعزيز الديمقراطي ات وحقوق اإلنسان ومشاركة المجتمع المدني حول العالم. ول دت صور الناخبين الخارجين من مراكز االقتراع وقد اصطبغ إبهامهم بالحبر الداكن أماال عظيمة في العديد من دول العالم. ولكن هذا ال ينفي ضرورة االستمرار في إعادة تقييم جودة المنافسة االنتخابي ة وتحسينها: فالديمقراطي ة ستظل غير مكتملة بدون المساواة والمنافسة العادلة بين المرشحين وحري ة التعبير والتجم ع وتكوين الجمعيات واحترام حقوق اإلنسان وهيئة إلدارة االنتخابات تتمتع بالحيادية واالستقالل وتمتلك ما يكفي من الموارد إلدارة العملي ة االنتخابي ة بكفاءة. ويعد وجود مجتمع مدني نابض بالحياة ومشهد إعالمي متنوع شرطين من الشروط المسبقة االساسية لتحقيق ديمقراطية مكتملة. فمراقبة االنتخابات ليست مهمة تستغرق يوما واحدا فقط. وتحقيقا لهذه الغاية يلتزم كل من الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة EEAS والمجلس األوروبي والمفوضي ة األوروبي ة والدول األعضاء بمتابعة التوصيات الواردة في تقارير بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات وغيرها من المجموعات ذات السمعة الطيبة في مجال مراقبة االنتخابات مثل منظمة األمن والتعاون في أوروبا/ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان : OSCE/ ODIHR نظرا لما تتسم به الدورة االنتخابية برمتها من أهمية شديدة. وت ؤكد خط ة عمل االتحاد األوروبي الجديدة المعنية بحقوق اإلنسان والديمقراطي ة )2015/2019( على ضرورة توحيد أفضل 9
الممارسات في سبيل ضمان المتابعة الفاعلة لما تتمخض عنه بعثات المراقبة. ويتمث ل التحدي في السنوات المقبلة في تعزيز الربط بجهود دعم الديمقراطي ة على نطاق أوسع. إن الروح التي ت حركنا ليست روح»تصدير الديمقراطي ة«. فلقد تعل منا درسا كانت تكلفته باهظة وهو أن التغي ير الحقيقي ال ي مكن أن يتحقق إال إذا كان منبعه المجتمع ذاته ويستحيل أن يتم استيراده من الخارج. و في هذا الصدد ال يجب أن نتبنى نهجا متعاليا فالديمقراطي ة ليست أمرا واقعا : فها هي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي تدعو تلقائي ا منظمة األمن والتعاون في أوروبا/ مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان OSCE إلى مراقبة االنتخابات بها حيث ال تخلو أي عملي ة انتخابي ة من األخطاء وبوسع كافة الدول أن تستفيد من وجود مراقبين خارجيين ومستقل ين. ويجب أن ي بنى التزامنا بدعم الديمقراطي ة واالنتخابات النزيهة حول العالم دائما على االحترام المتبادل وعلى مبدأ الشراكة. كما أن الدور الذي تقوم به مجموعات المراقبة المحلي ة التي تعمل على تعزيز شفافية العملي ة االنتخابي ة ونزاهتها في بلدانها ال ي قد ر بثمن. وفي الوقت ذاته ت عزز بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات من عملنا مع البلدان الشريكة ودعم جهودها الرامية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان. وعلى مر السنوات بنى االتحاد األوروبي إرثا متينا جعل منه شريكا ي عول عليه في عملي ة تدعيم الديمقراطي ة وشريكا محل ثقة حقيقية. وت طب ق بعثات المراقبة بصرامة شديدة أعلى معايير النزاهة واالستقاللي ة المهني ة. وبات ذلك ممكنا بفضل قيادة كبار المراقبين الذين عادة ما يكونون أعضاءا في البرلمان األوروبي وبفضل الدعم المستمر الذي تقدمه الدول األعضاء في االتحاد األوروبي وجميع مؤسساته. حيث أن عملها بالتعاون مع المراقبين والخبراء وموظفي الدعم ي سهم في جعل االتحاد األوروبي طرفا فاعال قويا على الساحة العالمي ة وأكثرها اعتمادا على المبادئ. وفي عام 2005 اعتمدنا - برعاية األمم المتحدة - إعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات. ومنذ ذلك الحين أقر عدد متنام من جماعات المراقبة الدولي ة واإلقليمي ة هذه الوثيقة والتي أصبحت المعيار الذهبي لمدى مصداقية المراقبة الدولية لالنتخابات واحترافيتها. وبما أن االتحاد األوروبي قد شارك منذ البداية في وضع هذه المبادئ فلقد جدد التزامه بإعالن المبادئ من خالل تبنيه لخط ة عمل االتحاد األوروبي الثانية المعنية بحقوق اإلنسان والديمقراطي ة وذلك في يوليو 2015 والتي تزامنت مع االحتفال بالذكرى العاشرة لإلعالن. وسوف يستمر االتحاد األوروبي في التعاون عن كثب مع جميع مجموعات المراقبة الدولية التي ترغب في تطبيق اإلعالن بكل أمانة. ويعكس اإلصدار الثالث من دليل االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات التزام االتحاد األوروبي طويل األجل صوب دعم االنتخابات الديمقراطي ة والشاملة في جميع انحاء العالم. ويتضمن الدليل فصول جديدة ت عالج مواضيع مستجدة وناشئة مثل تمويل الحمالت وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبالتالي فهو يعد األداة الرئيسية لمراقبي االنتخابات من االتحاد األوروبي بل الجمهور األوسع الذي ي بدي اهتماما باالنتخابات الديمقراطي ة. كما أن هذا الدليل ي عد حجر األساس في عملنا الخارجي من أجل منطقة جوار أكثر ديمقراطية واستقرارا ومجتمعات شاملة ومفتوحة وسياسة خارجي ة لالتحاد األوروبي تتماشى عن حق مع قيمنا. فدريكا موغريني الممثل األعلى للشؤون الخارجي ة والسياسة األمني ة في االتحاد األوروبي نائب رئيس المفوضي ة 10
مقدمة يعكس اإلصدار الثالث من دليل االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات النهج الديناميكي الذي يتبناه اإلتحاد األوروبي في مراقبة االنتخابات. وفي حين استمر االتحاد األوروبي في تطوير منهجيته الخاصة بمراقبة االنتخابات منذ وضعها عام 2000 إال أن ه ظل وفيا للمبادئ األساسي ة التي تستند إليها مراقبة االتحاد األوروبي لالنتخابات وهي مقاربة طويلة األمد وتغطي كافة نواحي العملي ة االنتخابي ة وراسخة في القانون الدولي لحقوق اإلنسان. حملت االتجاهات األخيرة تحديات جديدة أمام مراقبة االنتخابات. أث رت الشواغل األمني ة في بعض دول العالم في مسار العمليات اإلنتخابية وأعاقت في بعض األحيان عملي ة نشر المراقبين. إن التطو ر السريع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت أثر تأثيرا كبيرا في مجرى االنتخابات حيث قدم وعودا وتحديات جديدة لمديري العملي ة االنتخابي ة والناخبين والمراقبين على حد سواء. فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال ت سهم فقط في إعادة تشكيل الجوانب األساسي ة للعملية االنتخابي ة مثل تسجيل الناخبين وإجراءات االقتراع بل تسهم كذلك في ضمان بيئة ديمقراطية كاملة من خالل وسائل اإلعالم االلكتروني التي تتيح فرص جديدة لتبادل اآلراء والمعلومات بين األشخاص. واستنادا إلى اإلطار المحكم الوارد في اإلصدار الثاني )لعام 2008( يتناول هذا الدليل اتجاهات جديدة وناشئة في المجاالت التي ت قيمها بعثة مراقبة االنتخابات ( وتتضمن من بين أمور أخرى التكنولوجيات الحديثة والمحتوى اإللكتروني المتصل باالنتخابات وتمويل الحمالت وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة( والنواحي العملي ة للمراقبة التي ي مارسها االتحاد األوروبي )احدث التطورات عل صعيد النهج الخاص بأمن بعثة مراقبة االنتخابات ونشر المراقبين يوم االقتراع وأخذ العي نات ونقل بيانات المراقبة(. 11
ساهم مشروع االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات ودعم الديمقراطية EODS والذي تلى مشروعات شبكة تحسين دعم االنتخابات والديمقراطية xneedsالتي بدأت عام 2001 في تطوير منهجي ة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات وقد اقترن بحلقات تدريب لضمان استمرار بناء مهارات وقدرات المراقبين وأعضاء الفريق األساسيين باالتحاد األوروبي. الغرض من الدليل ي قدم اإلصدار الثالث من دليل االتحاد األروبي لمراقبة االنتخابات نظرة عامة شاملة على النهج الذي يتبناه االتحاد األوروبي في المراقبة الدولية لالنتخابات بما في ذلك منطق المنهجي ة وأساس تقييم العملي ة االنتخابي ة ووصف لطريقة تخطيط بعثات مراقبة االنتخابات ونشرها وتنفيذها. وبينما يدعو مراقبو االنتخابات دوما إلى شفافية العملي ة االنتخابي ة عليهم أن يتحل وا بدورهم بالشفافية فيما يتصل بعملهم. وقد أ عد هذا الكتي ب للمساهمة في هذا االلتزام تجاه االنفتاح. لقد ص م م هذا الدليل بشكل رئيسي لكي يستخدمه مراقبو االتحاد األوروبي الج دد منهم والمخضرمين. وفي حين ي شك ل هذا الدليل مرجعا عاما لجميع أعضاء بعثات مراقبة االنتخابات من دول االتحاد األوروبي بما في ذلك أعضاء الفريق األساسي ومراقبي المدى الطويل ومراقبي المدى القصير,تستحق بعض فصوله اهتماما خاصا حسب الدور المنوط بالفرد في إطار بعثة مراقبة االنتخابات. وقد يهتم أعضاء الفريق األساسي بالتوجيهات الشاملة المتصلة بالنواحي المختلفة للعملي ة االنتخابي ة التي يلقي الضوء عليها الفصل الرابع. وسوف يستفيد المراقبون على المدى الطويل من الشرح المفص ل لدورهم في الفصل السادس في حين قد يرغب المراقبون على المدى القصير في التركيز على التوجيهات الخاصة بيوم االقتراع الواردة في الفصل السابع. وعالوة على التوجيه الذي يقدمه الدليل للمراقبين األوروبيين نأمل أن ي سهم هذا الدليل في مجموعة المعارف بشأن مراقبة االنتخابات ودورها في مجال حقوق اإلنسان وإرساء الديمقراطي ة. وفي هذا الصدد ي مكن أن يستخدم هذا الدليل كل من م مثلي الحكومات المضيفة ونشطاء المجتمع المدني السي ما المواطنين والقائمين على إدارة العملي ة االنتخابي ة وممثلي األحزاب السياسية والهيئات الدولي ة األخرى المعني ة بمراقبة االنتخابات. بنية الدليل ينقسم هذا الدليل إلى ثمانية فصول: ي قدم الفصل األو ل مدخال إلى فلسفة مراقبة االتحاد األوروبي لإلنتخابات في الدول الشريكة وباعتبارها جزءا من التزامه تجاه الديمقراطي ة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان. وي بي ن هذا الفصل دور مؤسسات االتحاد األوروبي المختلفة فيما يتصل بمراقبة االنتخابات وتوفير المساعدة الفني ة في مجال االنتخابات وعالقة االتحاد األوروبي بالمنظمات الدولي ة المعني ة بمراقبة االنتخابات. ويتضمن هذا الفصل مدو نة قواعد السلوك لمراقبي االنتخابات من االتحاد األوروبي. ويتناول الفصل الثاني نظرة عامة على إطار المعايير الدولي ة لالنتخابات الذي ينبثق عن الحري ات األساسي ة والحقوق السياسي ة الواردة في الصكوك الدولي ة واإلقليمي ة. ويصف كيفي ة استخدام بعثة 12
مراقبة االنتخابات هذه المعايير التي وافقت عليها الدولة الخاضعة للمراقبة كأساس لتقييم العملي ة االنتخابي ة. كما يقدم هذا الفصل نظرة عامة موجزة عن منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. أما الفصل الثالث فيشرح بالتفصيل المنهجي ة الشاملة وطويلة األجل لبعثات اإلتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات التي ت طب ق بصورة متسقة اثناء مراقبة احدى العمليات االنتخابية. كما يوضح كيف أن هذه المنهجية تضمن قيام بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات بتقديم تقييم يتسم باالستقاللية والحيادية والعمل بشفافية وبالتعاون مع األطراف المعنية باالنتخابات ومع سلطات البلد المضيف. ويغطي الفصل الرابع مجاالت تقييم العملي ة االنتخابي ة بالكامل والتي تضم السياق السياسي واإلطار القانوني وإدارة االنتخابات وتسجيل الناخبين وتسجيل المرش حين واألحزاب السياسي ة والحملة االنتخابي ة واإلعالم ومنهجي ة مراقبته والشكاوى والطعون وقضايا حقوق اإلنسان بما في ذلك تلك المتصلة بالتمييز ودور المجتمع المدني والتصويت وعد األصوات والجدولة ونشر النتائج وبيئة ما بعد االنتخابات. ولكل مجال من مجاالت التقييم ي حدد الدليل المبادئ األساسي ة لضمان عملي ة انتخابي ة حقيقية وديمقراطي ة بما في ذلك المعايير الدولي ة ذات الصلة والممارسات الجيدة. ويشرح الفصل الخامس الخطوات التي تتخذها الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة EEAS والمفوضي ة األوروبي ة إلنشاء بعثة مراقبة االنتخابات. ويستعرض الطرق المستخدمة في اتخاذ القرار بشأن مراقبة عملية انتخابية بعينها بما في ذلك نشر بعثة استطالعية والشروط الدنيا لمراقبة فاعلة وذات مصداقي ة. ويقدم هذا الفصل نظرة عامة على التخطيط لبعثة مراقبة االنتخابات واالعداد لها ونشرها. كما ي غط ي نهج االتحاد األوروبي الخاص بأمن بعثات المراقبة وسالمة المراقبين. ويستعرض الفصل السادس أدوار مراقبي االنتخابات من االتحاد األوروبي ومسؤولي اتهم بما في ذلك المهام الخاصة بفريق المراقبين األساسي والمراقبين على المديين الطويل والقصير. ويقد م الفصل السابع اإلرشادات الخاصة بمراقبة عمليتي التصويت وعد األصوات يوم االقتراع بما في ذلك الخطوط التوجيهي ة المتعلقة بنماذج إعداد التقارير ونقاط محد دة بشأن المراقبة عند زيارة مراكز االقتراع. كما يقدم المبادئ التوجيهي ة لمراقبة جدولة النتائج ونشرها وبيئة ما بعد االنتخابات. ويستعرض الفصل الثامن المبادئ التوجيهي ة إلعداد تقارير بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات بما في ذلك البيان األو لي )الذي يصدر عقب انتهاء يوم االقتراع( والتقرير النهائي )الذي يصدر بعد انتهاء العملي ة االنتخابي ة( باإلضافة إلى التقارير الداخلي ة المنتظمة. كما يشرح هذا الفصل مقاربة االتحاد األوروبي لمتابعة توصيات بعثة المراقبة. يتعني استخدام هذا الدليل إىل جانب اإلصدار الرابع من الخالصة الوافية للمعايري الدولي ة لالنتخابات (2016) Elections Compendium of International Standards for الصادر عن مرشوع االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات ودعم الدميقراطي ة EODS والذي يستعرض بالتفصيل معايري االنتخابات الدولي ة مبا يف ذلك نص الصكوك الدولية واإلقليمية األساسية وحالة التصديق عليها حسب البلد. 13
واحد 1 الفصلاألو ل االتحاد األوروبي ومراقبة االنتخابات القانون 1.1 التحاد األوروبي والديمقراطي ة وحقوق اإلنسان تأسس االتحاد األورويب عىل قيم احرتام الكرامة البرشي ة والحري ة والدميقراطي ة واملساواة وسيادة واحرتام حقوق اإلنسان مبا يف ذلك حقوق األشخاص الذين ينتمون إىل األقلي ات. وتلك هي قيم مشرتكة بني الدول األعضاء يف مجتمع يسوده التعددية وعدم التمييز والتسامح والعدالة والتضامن واملساواة بني النساء والرجال. املادة 2 من معاهدة االتحاد األورويب إن عمل االتحاد األورويب عىل الساحة الدولي ة يسرتشد باملبادئ التي ألهمت نشأته ]...[ أي الدميقراطي ة وسيادة القانون وعاملية حقوق اإلنسان والحريات األساسية وعدم قابليتها للتجزئة ]...[ املادة 12 من معاهدة االتحاد األورويب إن احرتام حقوق اإلنسان والحري ات األساسي ة مبا يف ذلك احرتام الحقوق االجتامعي ة األساسي ة والدميقراطي ة املبني ة عىل سيادة القانون والحوكمة الشفافة والقابلة للمساءلة هو جزء ال يتجزأ من التنمية املستدامة. املادة 9 من اتفاق كوتونو يكمن التزام االتحاد األوروبي بدعم وتعزيز وترسيخ الديمقراطي ة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان في قلب هوي ته ويضرب بجذوره في شت ى الصكوك القانوني ة التي تحكم هياكل االتحاد األوروبي وأنشطته. وتتضمن تلك الصكوك معاهدة االتحاد األوروبي )1992( التي تنص على أن االتحاد األوروبي تأسس»على قيم احترام الكرامة اإلنساني ة والحري ة والديمقراطي ة والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان بما في ذلك حقوق األشخاص الذين ينتمون إلى األقلي ات«. 14
وعلى المستوى الخارجي يقع دعم الديمقراطي ة في صلب سياسة االتحاد األوروبي الخارجي ة واألمني ة المشتركة CFSP والتعاون اإلنمائي لالتحاد األوروبي. أم ا العالقات بين االتحاد األوروبي وشركائه فمبني ة على مبدأ االعتراف بأن ترسيخ المؤسسات الديمقراطي ة وحقوق اإلنسان هي قيمة واهتمام مشتركين. وعلى ضوء هذه السياسة يوف ر االتحاد األوروبي دعما مكثفا لمبادرات وبرامج تسعى إلى تطوير حقوق اإلنسان وتدعيمها إلى جانب تعزيز المؤسسات الديمقراطي ة وسيادة القانون في البلدان الشريكة. ومنذ مطلع التسعينات أ ضيف إلى جميع اتفاقي ات االتحاد األوروبي مع الدول الشريكة بند بشأن حقوق اإلنسان. أم ا اتفاق كوتونو لعام 2000 الذي وق ع عليه االتحاد األوروبي والدول الشريكة في إفريقيا والكاريبي و المحيط الهادئ في رك ز على الديمقراطي ة والحكم الرشيد واحترام حقوق اإلنسان. وفي عام ٢٠٠٩ خضعت هذه األهداف إلى مزيد من التوضيح في استنتاجات المجلس بشأن دعم الديمقراطي ة في عالقات االتحاد األوروبي الخارجي ة وكذلك في بيان سياسة الجوار الصادر في شهر مايو 2011. واحد 1.2 األسباب الجوهرية لمشاركة االتحاد األوروبي في مراقبة االنتخابات ت عد مراقبة االنتخابات بمثابة أداة ت ستخدم في سياق سياسة االتحاد األوروبي األوسع الرامية إلى دعم الديمقراطي ة وسيادة القانون وحقوق اإلنسان. وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة على تمتع المواطنين بالحق في المشاركة في قضايا الحكم والشؤون العامة لبالدهم بأن ي نتخبوا أو ي نتخبوا في انتخابات نزيهة ت جرى بصورة دورية. أم ا الحق في المشاركة فال ي مكن أن ي مارس بمعزل عما سواه: فال ي مكن أن ت عقد انتخابات نزيهة وديمقراطي ة إال إذا تمك ن جميع المواطنين دون تمييز من التمت ع بالحري ات والحقوق السياسي ة والتي من بينها حري ة التعبير وتكوين الجمعيات والتجم ع والتنقل. وباإلضافة إلى ذلك ال ي مكن التمت ع بحقوق اإلنسان وبالحق في المشاركة وغير ذلك من الحري ات األساسي ة ذات الصلة إال من خالل الحماية التي ت تيحها سيادة القانون. وت شك ل االنتخابات منبر ا ي عب ر المواطنون من خالله بحري ة عن إرادتهم عند اختيار حكومتهم. وتتمت ع المؤسسات الحاكمة بشرعي ة ديمقراطي ة عندما يمنحها الشعب سلطة أن تحكم باسم الشعب وعندما ت صبح قابلة للمساءلة أمام الشعب عن ممارستها لهذه السلطة من خالل انتخابات نزيهة ودوري ة. إن االنتخابات النزيهة والديمقراطي ة باستطاعتها اإلسهام في ضمان استدامة السالم واالستقرار. فاالنتخابات تمنح الجماعات فرصة التعبير عن رأيها السياسي بالتنافس مع اآلخرين دون اللجوء إلى العنف والمساهمة في عملي ة انتقال السلطة السياسي ة بصورة سلمية. وفي هذا الصدد باستطاعة االتحاد األوروبي عند مراقبته لالنتخابات أن ي تم م ويعز ز مبادرات أخرى لالتحاد األوروبي في مجال إدارة األزمات وبناء السالم في البلدان الشريكة. ويعترف االتحاد األوروبي بأن المراقبة الدولي ة لالنتخابات توف ر تقييما شامال ومستقال ومحايدا للعملي ة االنتخابي ة. وفيما تحس ن مراقبة االنتخابات عامل ي الشفافية والمساءلة فهي ت عزز كذلك ثقة الجمهور في العملي ة االنتخابي ة وقد ت سهم في زيادة المشاركة االنتخابي ة. وهذا من شأنه التخفيف من مخاطر تفجر النزاعات المرتبطة باالنتخابات. وتسعى بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات - إلى جانب سائر مجموعات مراقبة االنتخابات الدولي ة - إلى المساهمة بصورة إيجابي ة ودون تدخل في سير العملي ة االنتخابي ة أو إثبات صحة نتيجتها. إن شعب الدولة المضيفة هم وحدهم يستطيعون تحديد مدى مصداقي ة العملي ة االنتخابي ة ومشروعي تها. 15
1.3 صالحي ات مراقبة االنتخابات في االتحاد األوروبي واحد في عام ١٩٩٣ تم إرسال بعثة االتحاد األوروبي األولى لمراقبة االنتخابات إلى االتحاد الروسي وتبعتها العديد من البعثات األخرى خالل فترة التسعينات ولطالما جرى تنظيم تلك البعثات على نحو غير منتظم. وفي 2000 واعترافا بدور المفوضي ة المتعاظم ودعمها المتزايد ألنشطة مراقبة االنتخابات اعتمدت المفو ضية األوروبية بيانا بشأن المساعدة التي يقدمها االتحاد األوروبي إلجراء االنتخابات ومراقبتها مم ا أرسى دعائم نهج نظامي ومتسق. وقد حد د البيان األهداف الرئيسية لمراقبة االتحاد األوروبي لالنتخابات وهي: تعزيز احترام الحقوق والحريات االساسية إجراء تقييم شامل لعملي ة االنتخابات وفقا للمعايير الدولي ة تدعيم ثقة الجمهور في العملي تين االنتخابي ة والديمقراطي ة بما في ذلك منع التزوير المساهمة إذا اقتضى األمر- في منع النزاعات أو فضها.. أم ا البيان الذي صد ق عليه مجلس الوزراء والبرلمان األوروبي فيؤسس لمنهجي ة قياسية ومتسقة لمراقبة االنتخابات التي ي مارسها االتحاد األوروبي. وهذه المنهجية قائمة على التقييم المحايد والمستقل وطويل األمد للعملي ة االنتخابي ة بما يتماشى مع المعايير الدولي ة النتخابات ديمقراطي ة. ويقد م البيان مقاربة إستراتيجي ة ومتسقة ألنشطة مراقبة االنتخابات في االتحاد األوروبي ويتضم ن سياسة بشأن نشر البعثات حيثما تكون المراقبة مكم لة لجهود االتحاد األوروبي الخاصة بدعم الديمقراطي ة وحقوق اإلنسان أو حيثما يكون االتحاد م شاركا في عملي ة تحقيق االستقرارفي حاالت ما بعد النزاع. وال يتم نشر تلك البعثات إال إذا تمتع مراقبو االتحاد األوروبي بالقدرة على تقديم قيمة مضافة والمساهمة بصورة بن اءة في العملي ة االنتخابي ة. وفي الوقت نفسه ال يجب أن ي نظر إلى قرار إرسال بعثة على أن ه حكم مسبق على ما إذا كانت تلك االنتخابات متسقة مع المعايير الدولي ة. وال يتم إرسال بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات إال في البلدان التي تم توجيه دعوة صريحة بالمراقبة من قبل الدولة أو سلطاتها المسؤولة عن االنتخابات. 1.4 نطاق مراقبة االتحاد األوروبي لالنتخابات بين عامي 2000 و 2015 نشر االتحاد األوروبي بعثات مراقبة االنتخابات وفرق لتقييم االنتخابات في 65 دولة حول العالم )راجع الخارطة(. إن كل دولة عضو من دول االتحاد هي دولة مشاركة في منظمة األمن والتعاون في أوروبا. ويتول ى مراقبة االنتخابات في دول المنظمة مكتب المنظمة للمؤسسات الديمقراطي ة وحقوق اإلنسان. ويستخدم كل من االتحاد األوروبي ومنظمة األمن والتعاون في أوروبا/مكتب المنظمة للمؤسسات الديمقراطي ة وحقوق اإلنسان منهجي ة مقارنة. ولهذه األسباب ال يقوم االتحاد األوروبي عادة بمراقبة االنتخابات في منطقة منظمة األمن والتعاون في أوروبا. 16
واحد أفغانستان هايتي نيجرييا الجزائر هندوراس باكستان أنغوال إندونيسيا )مبا يف ذلك آيس( باراغواي بنغالديش العراق بريو بوتان ساحل العاج رواندا بوليفيا األردن سنغال بوركينا فاسو كينيا سرياليون بوروندي كوسوفو جنوب أفريقيا كمبوديا لبنان رسي النكا تشاد ليبرييا السودان كونغوة )برازافيل( ليبيا سوازيالند جمهوري ةالكونغوالدميقراطي ة مدغشقر تنزانيا إكوادور ماالوي تيمور ليشتي مرص ملديف توغو السالفدور مايل تونس إثيوبيا موريتانيا أوغندا فيجي املكسيك فنزويال غانا موزامبيق الضف ة الغربي ة غزة غواتيامال ميامنار اليمن غينيا نيبال زمبيا غينيا بيساو نيكاراغوا زمبابوي غيانا النيجر 17
واحد 1.5 دور مؤسسات االتحاد األوروبي إن بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات هي هيئة مشتركة بين المؤسسات. ولقد دعا بيان عام 2000 إلى اتساق األدوار الخاصة بمؤسسات االتحاد األوروبي ودوائره ذات الصلة. ولقد تكي فت هذه األدوار مع التغييرات المؤسسي ة التي استحدثتها معاهدة ليشبونة. ويتم تمويل بعثات مراقبة االنتخابات من الصك األوروبي بشأن الديمقراطي ة وحقوق اإلنسان EIDHR 1 ويدير هذا التمويل دائرة المفوضي ة األوروبي ة ألدوات السياسة الخارجي ة.FPI ويتولى الممثل األعلى للشؤون الخارجي ة والسياسة األمني ة ونائب رئيس المفوضي ة المسؤولي ة السياسي ة لوضع أولوي ات االتحاد األوروبي االنتخابي ة السنوي ة. وهو من يتخذ القرار بشأن عملي ة نشر بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات وي شرف على سير عملها. ويحظى الممثل األعلى بدعم من الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة EEAS في جميع القضايا السياسي ة واالنتخابي ة ومن دائرة أدوات السياسة الخارجي ة )FPI( في جميع النواحي العملي ة واألمني ة والمالي ة لهذه البعثات. وعادة ما يتول ى قيادة بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات عضو من أعضاء البرلمان األوروبي الذي يكون بمثابة كبير المراقبين ويعي نه الممث ل األعلى/نائب الرئيس.HR/VP الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة EEAS تتول ى الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة توجيه عملي ة مراقبة االنتخابات برم تها. وفي داخل الدائرة تتول ى شعبة الديمقراطي ة ومراقبة االنتخابات برمجة أنشطة مراقبة االنتخابات وجوانب السياسات ذات الصلة بالتنفيذ والمتابعة. ويقود موظفو الشعبة بعثات استطالعية في البلدان ذات األولوي ة قبل بضعة أشهر من االنتخابات للمتابعة عن كثب جميع جوانب عمل بعثات مراقبة االنتخابات وتنسيق متابعة توصيات بعثات المراقبة. كما تتول ى شعبة مراقبة االنتخابات التنسيق مع المديري ة العامة للتعاون والتنمية الدوليين DEVCOفي المفوضي ة األوروبي ة من أجل ضمان اتساقا افضل بين المراقبة االنتخابي ة والمساعدة االنتخابي ة. وت شارك الدائرة أيضا في عملي ة اختيار خبراء فريق المراقبين األساسيين بالتعاون مع دائرة أدوات السياسة الخارجي ة.FPI وتتول ى الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة مسؤولي ة وضع سياسة دعم الديمقراطي ة والتطبيق التجريبي لخالصات المجلس بشأن دعم الديمقراطي ة في عالقات االتحاد األوروبي الخارجي ة وتطوير المنهجي ات والمبادئ اإلرشادية ذات الصلة بعملي ة التنفيذ العام. كما تتحمل الدائرة مسؤولي ة تنسيق متابعة توصيات بعثة مراقبة االنتخابات بالتعاون مع بعثات االتحاد األوروبي والدول األعضاء والمفوضي ة األوروبي ة. المفوضي ة األوروبي ة تقود دائرة المفوضي ة األوروبي ة ألدوات السياسة الخارجي ة FPI التنفيذ اإلجرائي ألنشطة المراقبة وتغطي التنفيذ العملي لبعثات المراقبة السيما الجوانب اإلجرائية واألمني ة والمالي ة لتلك البعثات. وترأس الدائرة لجان اختيار خبراء الفريق األساسي. 1 يهدف الصك األورويب إىل العمل مع منظامت املجتمع املدين ومن خاللها للدفاع عن الحري ات األساسي ة ومساعدة املجتمع املدين يك ي صبح قو ة فاعلة تدفع الحوار والدميقراطي ة إىل األمام وتدافع عن حقوق اإلنسان. ويعد الصك مكمال للجيل الجديد من الربامج الجغرافي ة التي ت رك ز بشكل متزايد عىل بناء املؤسسات العامة وإصالحها. 18
الدول األعضاء في االتحاد األوروبي نظرا للطبيعة السياسية والدبلوماسية التي تتسم بها عملي ة المراقبة ولضمان اتساق السياسة األوروبي ة يقوم الممثل األعلى/نائب الرئيس HR/VPمن خالل الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة بالتشاور مع الدول األعضاء في اللجنة السياسي ة واألمني ة بمجلس االتحاد األوروبي حول األولوي ات االنتخابية. وت طلع الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة الدول األعضاء بصورة منتظمة على مستجدات تنفيذ بعثات مراقبة االنتخابات وذلك في مجموعات العمل ذات الصلة بالمجلس. كما تقترح الدول األعضاء تعيين مراقبين على المديين القصير والطويل. ويعتبر دور الدول األعضاء بالغ األهمي ة من حيث المتابعة السياسي ة لبعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات وترشيح مراقبي االنتخابات. واحد البرلمان األوروبي يضطلع البرلمان األوروبي بدور بارز في عملي ة مراقبة االنتخابات إذ يستشيره الممث ل األعلى/ نائب الرئيس HR/VP بشأن تشكيل البعثات والتخطيط لها ومتابعتها وتعيين كبار مراقبي االتحاد األوروبي. كما ينشر البرلمان األوروبي بعثات مراقبة االنتخابات بشكل متكامل ضمن إطار عمل بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات. ويعقد كل من دائرة EEAS والمفوضي ة األوروبي ة والبرلمان األوروبي حوارا منتظما حول بعثات المراقبة والقضايا ذات الصلة في سياق جماعة الديمقراطي ة واالنتخابات. ويضطلع البرلمان األوروبي بدور اخر مهم وهو المتابعة السياسي ة لتوصيات بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات. 19
1.6 مدو نة قواعد السلوك لمراقبي االنتخابات من االتحاد األوروبي واحد يلتزم جميع المراقبين من االتحاد األوروبي بمدو نة سلوك االتحاد 2 التي تنسجم مع مدو نة قواعد السلوك المرفقة بإعالن مبادئ المراقبة الدولية لالنتخابات )راجع الملحق 1( والتي يتعي ن على مراقبي االتحاد األوروبي االلتزام بها كذلك. مدو نة قواعد السلوك ملراقبي االنتخابات من االتحاد األورويب 1.1 يحرتم املراقبون قوانني الدولة فهم ال يتمتعون بحصانة خاصة بوصفهم مراقبني دوليني ما مل تقر ر الدولة امل ضيفة غري ذلك. 2.2 ي شارك املراقبون يف جميع جلسات اإلحاطة التي ت عقد قبل االنتخابات إىل جانب املسؤولني امل رشفني عليهم. 3.3 يخضع املراقبون إلدارة قيادة فريق املراقبني وتوجيهاته في نفذون االختصاصات املنصوص عليها كتابيا وي غطون املناطق الجغرافي ة التي ي حددها قيادات الفرق. 4.4 عىل املراقبني أن يكونوا عىل دراية بوجود مجموعات أخرى ملراقبة االنتخابات و يقومون بالتواصل معهم بتوجيه من قيادة بعثة االتحاد األورويب ملراقبة االنتخابات. 5.5 يحمل املراقبون هوية تعريف صادر ة عن الدول املضيفة أو عن هيئة إدارة االنتخابات وي عر فون بأنفسهم أمام الهيئات املعني ة عند الطلب. 6.6 يلتزم املراقبون التزاما صارما بالحيادية أثناء تأديتهم لواجباتهم. وال ي بدون يف أي وقت أي انحياز أو تفضيل تجاه أي من السلطات الوطني ة أو األحزاب أو املرشحني أو تجاه أي مسألة متنازع عليها يف العملي ة االنتخابي ة. 7.7 ميتنع املراقبون عن إظهار أي رموز أو ألوان أو الفتات حزبي ة أو ارتداء أي منها. 8.8 يؤد ي املراقبون مهامهم بشكل غري معرق ل وعليهم االمتناع عن تعطيل العملي ة االنتخابي ة أو التدخ ل فيها أو يف إجراءات يوم االقرتاع أو فرز األصوات. 9.9 يجوز للمراقبني لفت انتباه موظفي االنتخابات إىل وجود مخالفات و لكن عليهم اإلمتناع عن إعطاء أية تعليامت أو إلغاء قرارات مسؤويل االنتخابات. 1010 يبني املراقبون جميع االستنتاجات عىل أد لة موث قة جيدا وتستند إىل الحقائق وميكن التحقق من صحتها ويحتفظون بسجل م دون فيه مراكز االقرتاع التي يقومون بزيارتها وأي مواقع أخرى. 1111 ميتنع املراقبون عن اإلدالء بأي تعليق شخيص أو مسبق بشأن عمليات املراقبة لوسائل اإلعالم أو غري ذلك من األشخاص املعنيني ولكن ينبغي عليهم تقديم من خالل مسؤول تصال م عني أواملتحدث الرسمي معلومات عامة حول طبيعة عملهم كمراقبني. 1212 ي شارك املراقبون يف اجتامعات استخالص املعلومات والتي ت عقد بعد االنتخابات مع مرشفيهم وي سهمون إسهام ا كامال يف إعداد تقارير االتحاد األورويب بشأن االنتخابات التي تتم مراقبتها. 1313 يلتزم املراقبون بكافة القوانني واللوائح الوطنية وإذا كانت تلك القوانني واللوائح تقيد حري ة التجم ع أو التنق ل يف داخل البالد وجب عليهم تسجيل الحاالت التي متنعهم فيها هذه القواعد من أداء مهامهم. 1414 يترصف كل مراقب بطريقة تنأى عن اللوم وي حك م املنطق السليم ويراعى أعىل درجات التقدير الشخيص يف جميع األوقات أثناء البعثة مبا يف ذلك وقته الخاص الذي يقضيه بعيدا عن العمل. 2 و ضعت مدونة سلوك مراقبي االنتخابات من االتحاد األورويب مبوجب قرار صادر عن املجلس رقم 98/9262 وهي ترد كملحق ببيان املفوضي ة األوروبي ة لعام 2000 حول دعم العملية االنتخابية ومراقبتها.191)2000(COM 20
انتهاكات مدو نة قواعد السلوك في حال انتهاك أحكام مدو نة السلوك يتم إجراء تحقيق عادل في المسألة تحت إشراف نائب كبير المراقبين الذي ي بل غ كبير المراقبين بنتائج التحقيق. وفي حالة االعتراض يحظى المراقبون بإمكانية الوصول إلى آلية الطعن. واحد بيئة العمل المهني ة وباإلضافة إلى أحكام مدو نة السلوك ي توق ع من جميع مراقبي االتحاد األوروبي في أي وقت من األوقات االسهام في خلق بيئة عمل مهني ة خالية من الترهيب أو التحر ش بما في ذلك التحر ش الجنسي. ويجب إيالء عناية خاصة لضمان حماية الموظفين المحل يين من التحر ش. لذلك ت عي ن بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات م نسق بإمكان الموظفون اخباره بأي شواغل مت صلة ببيئة العمل المهني ة. ويتعي ن على مراقبي االتحاد األوروبي التصر ف بطريقة ت ظهر احترامهم للمواطنين والمسؤولين في الدولة الم ضيفة. وعلى ضوء حاجة بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات إلى المحافظة على أعلى مستويات السلوك العام والخاص ال يجوز ألي من مراقبي االتحاد األوروبي التعامل مع أي مؤسسة يعمل بها ضحايا االتجار بالبشر. وبالمثل يتصرف كل مراقب بطريقة تنأى عن اللوم وي حك م المنطق السليم ويراعى أعلى درجات التقدير الشخصي طبقا ألحكام مدو نة قواعد السلوك للمراقبين وبالتالي ي منع منعا باتا اإلفراط في تناول الكحول وتعاطى المخد رات غير المشروعة واستخدام الدعارة. استخدام شبكات التواصل االجتماعي إن االلتزام بالبندين 11 و 14 من مدو نة قواعد السلوك يشير إلى ضرورة امتناع المراقبين عن استخدام حساباتهم الشخصية على شبكات التواصل االجتماعي وغيرها من وسائل اإلعالم اإللكتروني لنشر أي محتوى من شأنه تعريض أمن بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات ونزاهتها وحس ها المهني وعالقتها بالدولة المضيفة للخطر. وي عتبر خرق هذه القواعد انتهاكا ألحكام مدو نة السلوك. 1.7 المساعدة االنتخابية المقدمة من اإلتحاد األوروبي إن االتحاد األوروبي هو طرف دولي فاعل ورائد في مجال الم ساعدة االنتخابية ويقدم الدعم الفن ي والمادي للعملي ات االنتخابي ة في العديد من البلدان الشريكة. ولقد تم شرح المقاربة المنهجي ة المت بعة في المساعدة االنتخابية بالتفصيل في بيان عام 2000. وشهدت السنوات األخيرة زيادة ملحوظة في تمويل ونطاق تغطية المساعدة االنتخابي ة والمصممة خصيصا بهدف تنفيذ إستراتيجي ات الدعم على المدى الطويل في إطار عمل تنمية الديمقراطي ة ودعم الحكم الرشيد. وتعمل الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة والمفوضي ة األوروبي ة عن كثب مع البلدان الشريكة من أجل متابعة توصيات بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات ال سي ما فيما يتعلق بتعزيز القدرة المؤسسي ة لهيئات إدارة االنتخابات وتلبية احتياجات المجتمع المدني على المدى الطويل. ومع ذلك فإن بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات هي بعثة مستق لة سياسي ا عن أي مشروعات مساعدة فنية ممو لة من االتحاد األوروبي والتي يتم تنفيذها في البلد الخاضعة للمراقبة. 21
ويقدم الدليل المنهجي للمفوضي ة األوروبي ة الخاص بالمساعدة االنتخابية نظرة عامة شاملة على دور المفوضي ة األوروبي ة في المساعدة االنتخابية. 3 1.8 العالقات مع منظمات مراقبة االنتخابات األخرى ONE 1.8.1 مجموعات المراقبة الدولي ة 22 صدقت الدائرة األوروبي ة للشؤون الخارجي ة والمفوضي ة األوروبي ة والبرلمان األوروبي على إعالن مبادئ المراقبة االنتخابية الدولية الذي يؤسس مدو نة ممارسات عالمي ة للمراقبة الدولية لالنتخابات وذلك بهدف تعزيز نزاهة مجال العمل هذا والغاية المرجوة منه. وبموجب إعالن المبادئ تتعه د جميع المنظمات المصدقة عليه بالتعاون فيما بينها لتنفيذ بعثات مراقبة االنتخابات الدولي ة. وعليه تتعاون بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات بصورة روتيني ة مع بعثات المراقبين من مؤسسات أخرى صدقت على إعالن المبادئ. ولقد دعم االتحاد األوروبي تطوير منهجا مشتركا لمراقبة االنتخابات ويلتزم بتدعيم أواصر التعاون والربط مع الهيئات الدولي ة األخرى المعني ة بمراقبة االنتخابات. 1.8.2 مراقبو االنتخابات المدنيين دعم االتحاد األوروبي تطوير مراقبة المدنية لالنتخابات في العديد من الدول. ويقوم هذا الدعم على االعتراف بأن المراقبة المدنية بإمكانها تعزيز الشفافية وثقة الجمهور في نزاهة العملي ة االنتخابي ة. فعلى سبيل المثال يقوم المراقبون المدنيون يوم االقتراع بتدقيق مستقل لعمليتي التصويت وفرز األصوات. وي مكن ألنشطة على غرار»الجدولة المتوازية لألصوات«أو»الفرز والعد السريع«)حيث يتحقق المراقبون من دق ة نتائج االنتخابات باالستناد إلى عي نة إحصائي ة من لجان االقتراع( إذا تم تنفيذها وفقا لمنهجية دقيقة أن ت شكل رادعا قويا في وجه التزوير وغير ذلك من المخالفات االنتخابية. كما يضطلع المراقبون المدنيون بدور هام في تحليل اإلطار القانوني وتسجيل الناخبين وايضا أثناء العملي ة االنتخابي ة من خالل رصد انشطة الحمالت االنتخابية ووسائل اإلعالم وتمويل الحمالت االنتخابية وحيادية اإلدارة العامة وفي مرحلة ما بعد االنتخابات. وباإلضافة إلى ذلك باستطاعة المراقبين المدنيين أن يلعبوا دورا في مجال الدعوة إلى تعزيز اإلصالحات االنتخابية بما في ذلك تلك التي تستند إلى توصيات بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات. وي قدم إعالن المبادئ العالمية لمراقبة حيادية لالنتخابات من ق ب ل المنظمات المدنية الذي تم اعتماده عام 2012 وصادق عليه أكثر من 190 منظمة مجموعة هامة من المعايير بشأن الوعي الذاتي والمساءلة بين منظ مات مراقبة االنتخابات غير الحزبية. وت شك ل المنظمات التي صدقت على هذا اإلعالن الشبكة العالمي ة لمراقبي االنتخابات المحليين والتي تسعى إلى تدعيم مصداقي ة عملية المراقبة المدنية ومساءلتها من خالل تبادل المعرفة والتواصل التفاعلي بين األعضاء. وتوف ر المفوضي ة األوروبي ة دعما هائال لتطوير قدرات مجموعات المراقبة المدنية وتعزيز مصداقي تها مع التركيز بشكل خاص على استخدام منهجي ة شاملة وطويلة األجل وااللتزام بالمعايير الدولي ة في مجالي التقييم وإعداد التقارير. وتتواصل بعثات االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات عن كثب مع مجموعات المراقبة المدنية وت رح ب بالمعلومات الواردة منها حول سير العملي ة االنتخابي ة ولكن ها تبني تقييمها واستنتاجاتها بشكل مستقل عن المجموعات المحلي ة. 3 المرجع: Brussels, 2006 EC Methodological Guide on Election Assistance, Europe-Aid,
2 الفصلالثاني المعايير الدولي ة لالنتخابات 2.1 التعاريف األساسي ة 2.1.1 المعايير الدولي ة ي شير مصطلح»المعايير الدولي ة«المستخدم في هذا الدليل دون تمييز - إلى جميع المبادئ العامة الواردة في المعاهدات الدولي ة وغيرها من الصكوك بما في ذلك االعالنات السياسي ة وإلى المعايير التي و ضعت على مر الزمن من أجل تحديد نطاق تطبيق تلك المبادئ. ت عرف معاهدات حقوق اإلنسان الدولي ة وغير ذلك من الصكوك المعايير الدنيا على أن ها التزامات ي مكن الوفاء بها عن طريق سبل عديدة ت ترك بشكل كبير لسلطة الدولة التقديرية. وعليه ففي خالل السنوات العشرين المنصرمة تطو ر قانون حقوق اإلنسان الدولي بدرجة كبيرة فيما يتصل بإيجاد أفضل السبل لتحقيق هدف إجراء انتخابات ديمقراطية وظهرت تدريجيا مجموعة من المعايير المبني ة على القانون الدولي وعلى ممارسات الدول والمنظمات الحكومي ة الدولية. وترمي هذه المعايير إلى توضيح المبادئ بطرق تأخذ في االعتبار األوضاع الفعلية. ومن هذا المنطلق يتضمن مصطلح»المعايير الدولي ة«التعليقات واإليضاحات التي ت صدرها هيئات رصد معاهدات حقوق اإلنسان والمحاكم اإلقليمي ة. أم ا حجية تفسيراتها ألحكام المعاهدات فيجعل منها جزءا ال يتجزأ من المعايير الدولي ة. 23
2.1.2»الممارسات الجيدة وغير ذلك من المصادر عند تقييم العملي ة االنتخابي ة قد يعتمد مراقبو االتحاد األوروبي على مصادر أخرى غير»المعايير الدولي ة«بالمعنى الضي ق للكلمة. وي مكن على سبيل المثال االستعانة»بالممارسات السليمة«كمرجع أي ممارسات دولة ما من شأنها أن تساعد في توضيح كيفية قيام البلدان بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وفي الوقت ذاته تلبية احتياجاتها الخاصة. الثاين وعالوة على ذلك فلقد اسهمت المراقبة الدولية لالنتخابات في العديد من البلدان التي تمر بمرحلة التحول الديمقراطي في تطوير معايير تقييم محد دة عكست انواعا مختلفة من النصوص مثل مدو نات الممارسات الجيدة والمبادئ التوجيهي ة وتحليالت الخبراء وأدلة المراقبة وبيانات السياسات. ويتعي ن على مراقبي االتحاد األوروبي استخدام هذه الموارد بحرص شديد ألن تلك الموارد رغم استفادتها من التوافق واسع النطاق بداخل مجتمع خبراء االنتخابات إال أنها قد ال تحظى بقبول عالمي. وبالتالي فإن النصوص والوثائق التي تروج لمعايير تقييم تتجاوز ما يمكن االستدالل عليه من الوثائق الملزمة من الناحية القانونية والسياسية قد تكون مفيدة بوصفها خطوطا ارشادية ولكن ال يجب اإلشارة إليها باعتبارها قواعدا ملزمة. 2.1.3 اإلطار القانوني الوطني كما تتول ى بعثة االتحاد األوروبي لمراقبة االنتخابات تقييم إلى مدى تم إجراء العملية االنتخابية وفقا لإلطار القانوني الوطني وإلى درجة تدعم القوانين الوطنية أو تعيق االلتزام بالمعايير الدولية لالنتخابات 2.2 نظرة عامة على منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان قبل اندالع الحرب العالمي ة الثانية لم يكن هناك حقوق إنسان شاملة ومقبولة بشكل عام على المستوى الدولي. وتكمن جذور منظومة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في ميثاق األمم المتحدة لعام 1945 الذي وضع هدف من بين أهدافه»تحقيق التعاون الدولي ]...[ وتعزيز احترام حقوق اإلنسان. 1 وي شير الميثاق إلى حقوق اإلنسان ولكن ه ال ي حد د معناها أو محتواها الموضوعي. وفي عام 1946 أنشئت لجنة حقوق اإلنسان وكانت أول مهامها وضع معاييرا لفكرة حقوق اإلنسان الواردة في الميثاق وتحديد مضمونها. وفعلت ذلك عن طريق صياغة اإلعالن العالمي واستتبعته بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادي ة واالجتماعي ة والثقافي ة الم لزمين قانونا. وفي منتصف السبعينات اصبحت لجنة حقوق اإلنسان أكثر نشاطا في التحقيق في انتهاكات حقوق اإلنسان ورفع تقارير بها. ومنذ عام 1979 أنشئت اإلجراءات الخاصة ذات التركيز القطري أو المواضعي. منذ مطلع عام 2016 بلغ عدد الواليات المواضيعي ة 41 والقطري ة 14. وما يهم األمور االنتخابية بشكل خاص هي تلك التقارير الصادرة عن الواليات القطرية وكذلك تقارير العديد من الواليات المواضيعية وأبرزها تقرير المقر ر الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر 1 املادة األوىل من ميثاق األمم املتحدة. 24
الخاص المعني بالحق في حرية التجم ع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقر ر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا 2. وفي عام 2006 حول قرار صادر عن الجمعي ة العامة لألمم المتحدة اللجنة إلى مجلس حقوق اإلنسان وأنشأ عملي ة االستعراض الدوري الشامل التي ت علن من خاللها جميع الدول الخطوات التي تتخذها لتعزيز حقوق اإلنسان فيها. 3 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الثاين اعت مد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في عام 1948. وهو ي عد رسمي ا قرارا غير ملزم صادر عن الجمعي ة العامة لألمم المتحدة ولكن ي نظر إليه على أن ه»تفسير ذو حجي ة لمصطلح»حقوق اإلنسان«في ميثاق األمم المتحدة وي مكن بالتالي اعتبارأن ه ي شك ل بصورة غير مباشرة قانون المعاهدات الدولي ة. وت شيركافة أنشطة حقوق اإلنسان وآلي ات لجنة حقوق اإلنسان و هيئات األمم المتحدة األخرى القائمة بصورة مباشرة على الميثاق إلى اإلعالن العالمي بوصفه مجموعة المعايير المعترف بها دولي ا والتي قبلتها جميع الدول«. 4 ساهم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مساهمة محورية في تنمية المشاركة السياسي ة بوصفها احد حقوق اإلنسان المقبولة عالميا. وترتبط المشاركة السياسي ة سواء كان الشخص ناخبا أو مرشحا بعدد من حقوق اإلنسان الموضوعية التي في غيابها ال يمكن ممارسته بشكل مجدى. وتتضمن تلك الحقوق حري ة التجم ع والتعبير وتكوين الجمعيات والتنقل. فعلى سبيل المثال ال وجود لحق فعال في المشاركة كممثل سياسي في حال تعذ ر تسجيل الحزب أو استحال على مناصريه حضور فعالية معي نة أو م ن ع نشر آراءه. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة وتم وضع حقوق اإلنسان الدولي ة المقرونة بالمشاركة السياسي ة وتقنينها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة 5 الموق ع عليه في عام 1966 والذي ي عتبر ملزما بموجب القانون الدولي لجميع الدول األطراف. 6 ويبني العهد الدولي على الحق في المشاركة السياسي ة وي فص ل المتطلبات المرتبطة باالنتخابات والتي ت شك ل جزءا أساسي ا من هذا الحق. ويبين القسم 2.4 من هذا الدليل معاهدات هامة أخرى في سياق االنتخابات. التوقيع على معاهدات حقوق اإلنسان والتصديق عليها ما أن توق ع دولة على صك من صكوك حقوق اإلنسان وت صد ق عليه حت ى ت صبح ملزمة به ويتوج ب عليها تطبيقه في قانونها الوطني. 7 وفي حال وق عت دولة ما على المعاهدة دون أن ت صد ق عليها تكون الدولة غير 2 ملزيد من املعلومات راجع "هيئات حقوق اإلنسان" عىل املوقع www.ohchr.org 3 راجع قرار الجمعي ة العامة لألمم املتحدة رقم 251/60 مجلس حقوق اإلنسان 251/60/A/RES 25 4 املرجع:.76 p Manfred Nowak, Introduction to the International Human Rights Regime, MNP, Leiden, 2003, 5 املرجع:.http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 6 ابتداء من شهر يناير 2016 بلغ عدد الدول األطراف 168 دولة. وكان كل من ماليزيا ومينامر واململكة العربي ة السعودي ة من بني الدول التي مل توق ع أو ت صد ق عىل العهد وكانت الصني وكوبا من بني الدول التي وق عت عىل العهد من دون التصديق عليه. 7 يرتتب عىل االنضامم والتصديق آثارا متساوية.
الثاين ملزمة قانونا بها ولكن ت صبح ملزمة باالمتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن ي حبط الغاية والهدف من المعاهدة. أم ا الغاية من تخصيص فترة زمني ة بين توقيع الدولة وتصديقها فهي الحصول على الموافقة الداخلي ة على المعاهدة وسن التشريعات التنفيذية الالزمة. ويجوز أن تبدي بعض الدول تحفظاتها بشأن بعض مواد االتفاقي ة عند التصديق عليها وذلك من شأنه الحد من التزامات الدولة بموجب االتفاقي ة. وي مكن الحصول على المعلوماتبشأن الدول التي وق عتعلىمعاهداتحقوق اإلنسان وصد قتعليهافيمستندCompendium of International Standards for Elections وقاعدة بيانات معاهدة األمم المتحدة. 8 إنفاذ معاهدات حقوق اإلنسان إن احد أكبر الموضوعات في القانون الدولي هو كيفية إنفاذ حقوق اإلنسان وما هي التدابير التي ي مكن اتخاذها في حق دولة طرف ال تمتثل ألحكام معاهدة من معاهدات حقوق اإلنسان. لكل معاهدة لجنة أو هيئة رصد تتحق ق من درجة االمتثال: ففي حال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة تتول ى هذا الدور لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. 9 ويوجد آليتين رئيستين للتنفيذ وهما: تطلب هيئات رصد المعاهدات من كل دولة تقديم تقارير دوري ة بشأن كيفي ة تطبيق المعاهدة وإنفاذها وتدخل في حوار مع كل بلد بشأن المواضيع التي ت مثل مشكالت يجوز للدول األطراف أن تختار االعتراف باختصاص هيئات رصد المعاهدات في تلقي البالغات من األفراد الذين يد عون بأن حقوقهم قد تم انتهاكها. 10 ومن ثم تقوم اللجنة بنشر آرائها بشأن هذه الحاالت. http://treaties.un.org 8 http://www.ohchr.org 9 السبيل املتبع ليك توافق دولة طرف عىل اختصاص اللجنة بشأن الشكاوى الفردي ة هو التوقيع عىل بروتوكول اختياري بهذا الشأن. 10 26
كما تنشر اللجان تفسيرها للمعاهدات على شكل تعليقات/توصيات عامة. وتتاح التقارير والتعليقات أمام الجمهور على مواقع اإلليكترونية الخاصة باللجان. وثمة قيود على فعالية تدابير اإلنفاذ هذه فإذا كانت الدولة مستعدة لمواجهة االنتقادات الوطني ة والدولي ة فبإمكانها أن تستمر في انتهاك حقوق اإلنسان. غالبا ما يكون الضغط السياسي والدبلوماسي على الصعيدين الوطني والدولي أكثر السبل فعالية للحث على إنفاذ معاهدات حقوق اإلنسان ولتحميل الدول مسؤولي ة فشلها في الوفاء بالمعايير الدولية. الثاين 2.3 حماية حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي فباإلضافة إلى منظومة األمم المتحدة تمتلك الهيئات اإلقليمي ة آلي ات خاصة بها من أجل إنفاذ معاهدات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي )راجع الفقرة 2.6 أدناه(. وتتضمن هذه اآلليات اللجنة والمحكمة األمريكي ة لحقوق اإلنسان والمحكمة األوروبي ة لحقوق اإلنسان واللجنة والمحكمة األفريقي ة لحقوق اإلنسان والشعوب. 11 ويتم اإلبالغ عن هذه الحاالت من تلك الهيئات وعلى الرغم من كونها غير ملزمة للدول غير األعضاء في الصكوك اإلقليمية المعنية إال أنها جزء من السوابق القضائية في منظومة حقوق اإلنسان الدولي ة وقد ت ساعد في تفسير تلك الحقوق وشرحها. 12 2.4 الصكوك القانوني ة الدولية الخاصة باالنتخابات ترد العناصر األساسي ة للحق في المشاركة السياسي ة في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة. 2.4.1 الحق في المشاركة في الحكم والشؤون العام ة املادة 21 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان )1( لكل فرد الحق يف االشرتاك يف إدارة الشؤون العامة لبالده إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون اختيارا حرا ]...[ )3( إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعرب عن هذه اإلرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري عىل أساس االقرتاع الرسي وعىل قدم املساواة بني الجميع أو حسب أي إجراء مامثل يضمن حرية التصويت. املادة 52 من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدني ة والسياسي ة يكون لكل مواطن دون أي وجه من وجوه التمييز]...[ الحقوق التالية التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غري معقولة: أ( أن يشارك يف إدارة الشؤون العامة إما مبارشة وإما بواسطة ممثلني يختارون يف حرية ب( أن ي نتخب وي نتخب يف انتخابات نزيهة ت جرى دوري ا باالقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني وبالتصويت الرسي تضمن التعبري الحر عن إرادة الناخبني ج( أن تتاح له عىل قدم املساواة عموم ا مع سواه فرصة تقل د الوظائف العامة يف بلده. 11 تعمل هذه الهيئات ضمن إطار املنظامت اإلقليمي ة: منظمة الدول األمريكي ة مجلس أوروبا واالتحاد اإلفريقي. 12 ملزيد من التفاصيل راجع الفصل 2 من Compendiumالذي of International Standards for Elections يورد قوانني مستمدة من سوابق قانونية تشري إىل مختلف جوانب حقوق اإلنسان املتصلة باملشاركة السياسي ة. 27
2.4.2 حري ات أساسي ة أخرى ي رسخ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة الحري ات األساسي ة المترتبطة باالنتخابات والبيئة المرتبطة األوسع من بينها : اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان العهد الدويل الخاص بالحقوق املدني ة والسياسي ة املادة 19 املادة 19 الثاين -حري ة الرأي والتعبري املادة 21 املادة 20 -حرية التجم ع السلمي املادة 22 املادة 20 -حرية التنظيم أو تكوين الجامعات املادة 12 املادة 13 -حرية التنق ل -حق التحرر من التمييز املادتان 2 و 3 املادة 2 املادة 2 املادة 8 -الحق يف سبل انتصاف قانوين فعال 2.4.3 تفسير العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني ة والسياسي ة ت صدر لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان تعليقات عامة تقدم تفسيرا ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومن أبرز التعليقات المتصلة باالنتخابات التعليق رقم )1996( 25 بشأن المادة 25 )حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحقوق التصويت( 13 والتعليق رقم )2004( 31 بشأن التزامات الدول األطراف 14 والتعليق العام رقم 34 بشأن حري ة الرأي والتعبير. 15 وتوفر هذه التعليقات اساسا مفيدا لتفسير أحكام العهد ونطاق تطبيقه على سبيل المثال من خالل توضيح معقولي ة أي قيد مفروض على هذه الحقوق وتعريفه. 2.5 الصكوك القانوني ة الدولي ة األخرى المتعلقة باالنتخابات ت قدم معاهدات حقوق اإلنسان الدولي ة األخرى معاييرا إضافي ة للعملي ات االنتخابي ة والبيئة األوسع التي ت عقد فيها ومنها: 16) االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري )CERD( )1966 17) اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW( )1979 18) اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )CRPD( )2006 كما أن العديد من أحكام اتفاقي ة األمم المتحدة لمكافحة الفساد )2003( ترتبط بالعملي ة االنتخابي ة ال سي ما في ما يخص الشفافية والتمويل السياسي. 13 متوفر عىل املوقع http://www.ccprcentre.org أو عىل املوقع http://www.ohchr.org 14 املرجع: Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the Covenant, U.N.,31 Human Rights Committee, General Comment )2004( 13.Add/1.Rev/21/Doc. CCPR/C 15 املرجع: 34/Freedoms of Opinion and Expression, U.N. Doc. CCPR/C/ GC,34 Human Rights Committee, General Comment )2011( 16 راجع أيض ا التوصية العامة رقم 20 الصادرة عن لجنة االتفاقي ة بشأن املادة 5 والتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن لجنة االتفاقي ة بشأن أبعاد التمييز العرقي املبني عىل النوع االجتامعي. 17 راجع التوصية العامة رقم 23 الصادر عن لجنة االتفاقي ة حول الحياة السياسي ة والعامة )1997( 18 جرى اعتامد االتفاقي ة يف ديسمرب 2006 ودخلت حي ز التنفيذ يف مايو 2008. 28