مقدمة

ملفّات مشابهة
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

Morgan & Banks Presentation V

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Diapositive 1

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الشريحة 1

عرض تقديمي في PowerPoint

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

مـــــن: نضال طعمة

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

WHAT’S NEW

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

عرض تقديمي في PowerPoint

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Our Landing Page

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

Microsoft Word - 55

1

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

1

Our Landing Page

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Document1

مقدمة عن الاوناش

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

PowerPoint Presentation

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

الجامعة الأردنية

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

باسم الشعب

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

عناوين حلقة بحث

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

برنامج الماجستير في )إدارة األزمات و الكوارث( Master Program in Crises and Disaster Management. الخطة الد ارسية: المساقات المطروحة: يدرس الطالب 36 ساع

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الشريحة 1

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

نموذج السيرة الذاتية

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

PowerPoint Presentation

جامعة محمد بوضياف بالمسيلة المديرية الفرعية للمستخدمين والتكوين الرقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي محضر

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

Our Landing Page

I تفريغ مكثف في وشيعة. 1 التركيب التجريبي: L = 40mH وشيعة معامل تحريضها C = 1μF مكثف سعته E = 6V العدة: مولد قوته الكهرمحركة ومقاومتها الداخلية r = 10

متوسطة عيسى الصحبي دائرة تنيرة والية سيدي بلعباس مذكرات الجيل الثاني المستوى: 03 متوسط األستاذ: حمزة محمد

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

طور المضغة

النسخ:

جامعة بن يوسف بن خدة اجلزائر " مدرسة ادلكتوراه " دوةل ومؤسسات فرع جامعة زاين عاشور اجللفة توزيع اإلختصاص في مجال الضبط اإلداري المستوى المحلي في الجزائر على مذكرة ماجس تري يف اطار مدرسة دكتوراه : * من إعداد الطالبة * فريحة حوة: تحت إ شراف د حميد بن علية لجنة المناقشة رئيسا أد رزق هللا العربي بن مهيدي مشرفا د حميد بن علية عضوا أ بن جلول مصطفى السنة الجامعية: 402 402

و عرفان شكر الحمد هلل من قبل و من بعد وصل اللهم على سيدنا دمحم و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا : و بعد أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي الفاضل المشرف على هذه الرسالة د حميد بن علية على مجهوده المبذول طيلة مشواري الجامعي كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة األفاضل الذين أشرفوا على تدريسي وشكر موصول إلى كل من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد وجزاهم هللا عنا خير الجزاء

إهداء أهدي هذا العمل المتواضع إلى : من عمل بكد في سبيلنا و عل منا سبيل الكفاح و أوصلنا إلى ما نحن عليه أبي العزيز "صالح " أدامه هللا لنا و حفظه و رعاه من ربتنا و أنارت دربنا و أفنت حياتها من أجلنا أمي "زهرة" أغلى ما في الوجود أدامها هللا دائما بيننا جداي و جدتاي أطال هللا في عمرهم " " " " " إخوتي " لخضر نذير" و طاهر بشير " " " "كريمة أخواتي " " خولة نعيمة إلى جميع األهل و األصدقاء و األقارب

مة مقد

مقدمة بالعودة إلى تاريخ الجزائر المعاصر نجدها قد مرت بعدة مراحل تأرجح من خاللها نطاق تطبيق الضبط اإلداري إتساعا وضيقا حسب مقتضيات كل مرحلة ففي فترة ما بعد االستقالل و تبني الجزائر النهج االشتراكي ساد االستقرار األمني و حتى االجتماعي نتيجة لتدخل الدولة في كل المجاالت حتى أفضى ذلك إلى التضييق من الحريات العامة بشكل كبير إال أننا نرى أنه لم يكن هناك بديل لهذا االتجاه على اعتبار أن الجزائر دولة فتية آن ذاك جل شعبها من محتم على السلطة أن تسيطر على زمام األمور مكبلة بذلك للحريات حرصا منها على األمن و االستقرار االجتماعي هيمنة و بعد الليبرالية على العالم كان لزاما على الجزائر أن األميين فكان إستتباب تغير هي األخرى من نهجها االقتصادي و السياسي نحو الليبرالية و الديمقراطية فظهرت التعددية السياسية و تراجع تدخل الدولة في الجانب االقتصادي و االجتماعي و لكن سرعان ما انتقلت الجزائر إلى مرحلة ثالثة بعد توقف المسار االنتخابي سنة 99 عنه من تقييد للحريات العامة فدشن عهد جديد في ممارسة الضبط و الدخول في حالة الحصار ثم حالة الطوارئ و ما انجر اإلداري متسم بالقوة في جانبه األمني ويظهر ذلك من خالل ترسانة القوانين التي تعالج هذا الجانب الذي اختل كثيرا إلى ذروته لدرجة إهدار حق اإلنسان األول أال و هو الحق في الحياة وفي نهاية التسعينات من القرن الماضي إذ وصل بدأت الجزائر تسترد مكانتها تدريجيا محاولة الخروج من محنتها فظهرت بوادر االنفراج و االستقرار و تحسنت األمور أكثر فأكثر و صادف ذلك ظهور نظام عالمي جديد ينادي في ظاهره إلى نشر الديمقراطية و احترام حقوق اإلنسان و كفالة الحريات العامة مما يمكن الفرد من ممارسة حقوقه تحت رعاية الدولة و هكذا أخذ الضبط اإلداري شكال جديدا النصوص أن والمالحظ في تناولت بل اإلداري للضبط تعريفا تعط لم القانونية أغراض وأهداف الضبط اإلداري ومن بين المحاوالت الفقهية ما يلي : " الضبط اإلداري هو أغلبها بوقريط عمر مذكرة لنيل شهادة الماجستير بعنوان الرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري جامعة منتوري " قسنطينة " الجامعية 6002/6002 ص 54 السنة 5

مقدمة مجموعة اإلجراءات و القواعد التي تفرضها السلطة اإلدارية المختصة على األفراد لتنظم بها نشاطاتهم و تحدد مجاالته و لتقيد حرياتهم في حدود القانون بقصد حماية النظام العام المجتمع من كل ما يهدده " و وقاية و من خالل التعريف السابق نستخلص للضبط اإلداري جملة من الخصائص يمكن حصرها فيما يلي االنفرادية : الصفة الوقائية للضبط اإلداري و صفة التعبير عن السيادة و الصفة و المقصود بالصفة الوقائية أنها تهدف إلى منع وقوع االضطرابات باتخاذ مسبقا اإلجراءات الضرورية أي قبل اإلخالل بالنظام العام أما صفة التعبير عن السيادة فتتجسد في مجموع االمتيازات االستثنائية التي تمارسها سلطات الضبط اإلداري بهدف المحافظة على النظام العمومي في الدولة و تحد و تقيد الحريات و الحقوق الفردية و بخصوص الصفة االنفرادية للضبط اإلداري فتقتصر على صدوره من السلطة اإلدارية بشكل قرارات سواء كانت فردية أو تنظيمية و للضبط اإلداري نوعان ضبط إداري عام و ضبط إداري خاص فالضبط اإلداري العام يتشكل من مجموع االختصاصات التي تمنح للسلطات اإلدارية تمارسها هذه األخيرة و بصفة عامة في كل المجاالت و على جميع النشاطات للحفاظ على النظام العمومي أما الضبط اإلداري الخاص فيتشكل من مجموع االختصاصات التي تمنح للسلطات اإلدارية و تمارسها هذه األخيرة في محدد من أنواع نشاطات األشخاص األخير بها هدف إن مجموعة الضبط األحكام اإلداري الجوهرية هو صيانة ذات النظام المضمون العام األساسي وإعادته في كما يتشابه الضبط اإلداري مع بعض النشاطات األخرى نصابه إلى على المحافظة و اختل إذا الجماعة يقصد و نشاط بهذا النهوض في الدولة مثل نشاط المرفق العمومي و نشاط الضبط القضائي األمر الذي يتطلب القيام بعملية التمييز بين فكرة الضبط اإلداري و هاتين الفكرتين ناصرلباد القانون اإلداري الجزء الثاني النشاط اإلداري الطبعةاألولى 4002 ص 4 6

ص مقدمة فبالنسبة للتمييز بين فكرة الضبط اإلداري و فكرة المرفق العمومي فمن حيث التشابه فكالهما صورتان للنشاط اإلداري كما يهدفان إلى تحقيق المصلحة العامة و من جهة أخرى توجد فروق جوهرية بينهما بحيث أن أعمال الضبط اإلداري سلبية بينما إيجابية أعمال المرفق العمومي و فيما يخص التمييز بين الضبط اإلداري و الضبط القضائي فإنهما يختلفان عن بعضهما و لكن غالبا ما يقع الخلط بينهما سيما أن نفس السلطات إال أنه يوجد فرق بينهما من حيث الهدف بحيث في بعض األحيان تقوم بممارسة يهدف الضبط اإلداري إلى صيانة النظام العام الضبط القضائي فيهدف إلى البحث عن مرتكبي المخالفات و تسليمهم إلى العدالة أي منهما بينما أما الضبط التشريعي فيختلف عن الضبط اإلداري تماما سواء من الجانب الموضوعي أو الجانب العضوي فمن ناحية الجانب الموضوعي فالضبط اإلداري هو مختلف التدابير و األعمال اإلدارية التي ترمي إلى الحفاظ على النظام العام أما الضبط التشريعي هو عبارة عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية و من ناحية الجانب العضوي فيمارس الضبط اإلداري هيئات تنتمي إلى السلطة التنفيذية أما الضبط التشريعي فتمارسه السلطة التشريعية أما فيما يتعلق بسلطات الضبط اإلداري فنظرا لخطورة إجراءات الضبط اإلداري على ممارسة األفراد لحرياتهم في مختلف المجاالت عادة ما يحدد القانون السلطات اإلدارية المركزية و الالمركزية التي تتمتع بصالحية فسلطات الضبط اإلداري المركزية 2 ممارسة الضبط اإلداري العام تتجسد في رئيس الجمهورية و الوزير فمن أهم صالحيات رئيس الجمهورية الحفاظ على أمن الدولة و ذلك باتخاذ تدابير وإجراءات في مجال الضبط اإلداري ومن أهم الوسائل القانونية لتحقيق ذلك إعالن حالة الحصار و الطوارئ و كذا الحالة االستثنائية و حالة الحرب و يتم ذلك بموجب مراسيم رئاسية 62262 ناصر لباد القانون اإلداري مرجع سابق ص 3 دمحم الصغير بعلي القانون اإلداري )التنظيم اإلداري النشاط اإلداري ) دار العلوم للنشر و التوزيع 6004 7 2

مقدمة كما يعتبر رئيس الحكومة من ضمن سلطات الضبط اإلداري العامة بموجب ما يصدره من مراسيم تنفيذية تحدد كيفيات ممارسة الحريات العامة في مختلف المجاالت شريطة أن تكون تلك المراسيم منسجمة مع القوانين المتعلقة بتلك الحريات و تطبيقها و بالرجوع إلى مختلف المراسيم التنفيذية المحددة لصالحيات مختلف الوزراء نجد الوزير مخول التخاذ التدابير و القرارات التي من شأنها الحفاظ على النظام العام في قطاع وزارته أما بالنسبة لوزير الداخلية تتميز سلطته في مجال الضبط اإلداري عن باقي أعضاء الحكومة حيث تخول له النصوص القانونية اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على األمن العام على المستوى الوطني و بعد التطرق على السلطات الضبط اإلداري المركزية يبقى اإلشكال المطروح حول سلطات الضبط اإلداري المحلية فعلى من يقتصر االختصاص المتعلق بالضبط اإلداري على المستوى المحلي في الجزائر و ماهي التدابير المتاحة لهذه السلطات في هذا المجال وماهي القيود الواردة على هذا اإلختصاص إن اختيارنا لهذا الموضوع جاء لكونه متصال اتصاال وثيقا بالحياة اليومية للمجتمع و أكثرها تأثيرا على حقوق و حريات األفراد كما يرجع سبب اإلهتمام بهذا الموضوع إلى عدم وجود دراسات سابقة كافية و متخصصة فيه فأغلب الدراسات تطرقت إلى الضبط اإلداري بصفة عامة و الرقابة القضائية عليه سواء الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري أو الرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري 8

مقدمة إن أي دراسة لن تكون ذات أهمية ما لم يجد جانبها النظري طريقه إلى الجانب العملي لذلك نهدف من خالل هذه الدراسة للوصول إلى جملة من األهداف العملية والعلمية المتمثلة في : األهداف العملية : تسليط الضوء على سلطات الضبط اإلداري المحلية التعرف على التدابير المتاحة للحفاظ على النظام العام التطرق اإلداري إلى القيود الواردة على اختصاص السلطات المحلية في مجال الضبط األهداف العلمية : إثراء المكتبة القانونية بدراسة متخصصة في مجال سلطات الضبط اإلداري توضيح اإلختصاص في مجال الضبط اإلداري على المستوى المحلي في الجزائر الوصول إلى توصيات توضح بعض النقائص وتكون مفتاح لدراسات أخرى في هذا الموضوع أو في عنصر منه و لقد تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي نسترشد به معالجة مختلف العناصر األساسية للموضوع من خالل القوانين و المراسيم 9

مقدمة تمحورت هذه الدراسة في فصلين : الفصل األول : إختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري الفصل الثاني : صالحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في مجال الضبط اإلداري : و أثناء سعينا لإلحاطة بموضوع البحث واجهتنا بعض الصعوبات منها قلة المراجع المتخصصة في موضوع الدراسة صعوبة صياغة المواد المتواجدة في القوانين و المراسيم الى أفكار و فقرات صعوبة الحصول على القرارات الصادرة عن الجهات القضائية لتدعيم الموضوع 0

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري الفصل األول : اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري يتجلى اختصاص الوالي في مجال الضبط بصفة عامة في الضبط اإلداري و الضبط القضائي فبالنسبة للضبط 42 في المادة القضائي فقد أسند القانون للوالي هذه المهمة بموجب نص خاص يتجلى من قانون اإلجراءات الجزائية و قد حدد المشرع الجزائري أعمال الضبط القضائي من خالل قانون اإلجراءات الجزائية و فرض على الوالي حال ممارسته لهذه اإلختصاصات مجموعة من القيود تتمثل في : وقوع جنحة أو جناية ضد أمن الدولة يكن قد وصل إلى علمه أن السلطة القضائية قد أخطرت بالحادث حاالت االستعجال إذا لم أما بالنسبة للضبط اإلداري فيقتصر دوره في فرض قيود للحد من حريات األفراد و يهدف من ورائها إلى حماية النظام العام و يعتبر دوره في هذا المجال دورا كبيرا حيث يستمد سلطته هاته من قانون الوالية و يمارسه بحسب مركزه سواء كممثل للدولة أو كممثل للوالية ولكي يتمكن الوالي من أداء مهامه على أكمل وجه في مجال الضبط اإلداري سيلتزم عليه القيام بمجموعة من التدابير بهدف المحافظة على النظام العام و في المقابل للحفاظ على حقوق األفراد و حرياتهم وضعت مجموعة من القيود على أعمال الوالي في مجال الضبط اإلداري و تتمثل هذه القيود في الرقابة القضائية و الرئاسية اإلداري على : و لهذا ستقتصر دراستنا في هذا الفصل المتضمن الختصاص الوالي في مجال الضبط المبحث األول : المبحث الثاني الصالحيات الضبطية اإلدارية الموسعة للوالي : الرقابة القضائية و الرئاسية تجاه أعمال الوالي عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري دار الهدى عين ميلة الجزائر الطبعة 6002 ص 302 2

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري المبحث األول : الصالحيات الضبطية اإلدارية الموسعة للوالي الوالية تنص المادة 0 وهو مفوض الحكومة من قانون الوالية 004 " على أن " و يستمد الوالي صالحياته في مجال الضبط الوالي ممثل للدولة على مستوى اإلداري من العديد من القوانين والمراسيم مما جعلها تتسم باإلتساع ومن ضمن هذه القوانين و المراسيم قانون 004 الوالية العمومية و ترقيتها وقانون 4229 0828 المتعلق باالجتماعات و باإلضافة إلى مرسومي ميدان األمن و المحافظة على النظام العمومي ومرسوم األمن العمومي في مجال الطرق المظاهرات و كذا القانون المتعلق بالصحة 80828 82/02 و تتجسد صالحيات الوالي الذي يحدد صالحيات الوالي في الذي يتضمن المحافظة على في مجال الضبط اإلداري من خالل الوسائل المستعملة من طرفه و األهداف المرجوة منها و هذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث من خالل المطلبين التاليين: المطلب األول :تدابير الوالي في مجال الضبط اإلداري المطلب الثاني : أغراض الوالي في مجال الضبط اإلداري ج ر قانون 02/36 المتعلق بالوالية المؤرخ في 63 فبراير 6036 العدد 36 ص 5 المادة 330 3

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري المطلب األول :تدابير الوالي في مجال الضبط اإلداري إذا كان القصد من الضبط اإلداري هو تقييد حريات األفراد بما يحقق النظام العام داخل المجتمع فإن فرض هذه القيود يحتاج إلى وسائل و أعمال يقوم بها الوالي و باعتبار أن الوالي سلطة من سلطات الضبط اإلداري فهو يتمتع بوسائل مختلفة يستعملها للحفاظ على النظام العام وتتمثل هذه الوسائل في الوسائل المادية و الوسائل البشرية و كذا الوسائل القانونية أما فيما يتعلق باألعمال الصادرة عن الوالي و خاصة القرارات فنظرا لإلزدواج الوظيفي الذي يتمتع به فتوجد صعوبة في التمييز بين القرارات اإلدارية و القرارات الحكومية الصادرة عن الوالي لذلك وجب التطرق إلى التمييز بينهما لتكييف قرارات الوالي في مجال الضبط اإلداري و من خالل هذا المطلب سنتناول النقاط التالية : وسائل الضبط اإلداري تكييف أعمال الوالي في مجال الضبط اإلداري تتجلى وسائل الضبط اإلداري في الوسائل المادية الوسائل البشرية و الوسائل القانونية فالوسائل المادية يقصد بها اإلمكانيات المادية المتاحة للوالي بغرض ممارسة مهام الضبط اإلداري كالسيارات و الشاحنات و على العموم كل آلة أو عتاد تمكن الوالي من ممارسته مهامه أما الوسائل البشرية تتمثل في أعوان الضبط المكلفين بتنفيذ القوانين و التنظيمات كرجال الدرك و الشرطة العامة و الشرطة البلدية و باعتبار أن الوالي إحدى سلطات الضبط اإلداري المحلية فهو يمتلك صالحيات تسخير قوات األمن كرجال الدرك و الشرطة في مجال الضبط اإلداري وفقا لقانون الوالية و هذا ما ورد في نص المادة 8 من قانون الوالية 004 عمار بوضياف الوجيز في القانون اإلداري جسور للنشر و التوزيع الطبعة الثانية 6002 ص 8 4

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري حيث نصت على ما يلي : " يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المواد 4 و 8 و 2 أعاله تنسيق نشاطات مصالح األمن المتواجدة على إقليم الوالية و بهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح األمن بإعالمه في المقام األول بكل القضايا المتعلقة باألمن العام و النظام العمومي على مستوى الوالية تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم " أما الوسائل القانونية فيباشر الوالي إجراءات الضبط من خالل قانون الوالية و مهما تعددت الوسائل القانونية يمكن حصرها فيما يلي : منع المنع أو الحظر : و هو أعلى أشكال المساس بالحريات العامة بهدف المحافظة على النظام العام أي أن يكون قرار بالمنع من ممارسة نشاط معين أو استغالل أماكن معينة أو استعمال طرق عمومية معينة و مثال ذلك قرار الوالي بمنع ممارسة نشاط النقل مؤقتا أو تعليق رخصة السياقة مؤقتا أو نقل المواد الكيمياوية و المستحضرات الصناعية و حجزها أو المنع من اإلقامة بالنسبة لألجانب الترخيص : و يتمثل في تدبير يتخذ قبل ممارسة نشاط ما بالتقدم بطلب اإلذن للسلطة المختصة و التي يجيز لها القانون تقدير هذا الطلب بمنح اإلذن أو عدمه و نسوق في ذلك العديد من األمثلة عبر الصالحيات المقررة للوالي خالل ممارسته للضبط اإلداري كاإلذن المسبق بالتزويد بالسالح و المعدات المهنية في المؤسسات العامة أو الترخيص بحيازة السالح و الذخيرة لألشخاص الطبيعيين و منح رخصة الصيد أو اإلذن بالقيام بالحمالت العامة على الضارة و التي تعد إذنا مسبقا بممارسة هذا النشاط و كذلك منح الورشات و المحاجر و رخص النقل الخاصة 2 الحيوانات ترخيص إلقامة المعامل و عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري مرجع سابق ص 3 2 عمار بوضياف الوجيز في القانون اإلداري مرجع سابق ص 84 5

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري اإلعالن المسبق : و هو إحاطة علم الوالي بممارسة نشاط معين قبل البدء فيه و ذلك ليتسنى له اتخاذ التدابير األمنية أو التنظيمية استعدادا لهذا النشاط أو ما قد ينجر عنه من فوضى أو مماس بالنظام العام من أحد جوانبه : تنظيم النشاط و هي األعمال التي تقوم بها السلطات اإلدارية بغرض تنظيم أنشطة معينة و ذلك بوصفها لتدابير و أنظمة خاصة تطبق على ممارسي هذا النشاط و كثيرة هي األمثلة الخاصة بذلك في التشريع الجزائري الذي ترك الكثير من المسائل للسلطة التنظيمية للوالي وعلى سبيل المثال تنظيم حركة المرور ونشاط النقل سواء الحضري أو النقل النفعي ينفرد بتنظيمه الوالي داخل إقليم واليته و تنظيم نشاط األمن الداخلي في المؤسسة العمومية إضافة إلى تدخله في نشاط العمل و تحديد أيام الراحة األسبوعية للعمال و تنظيم النشاط السياحي للشواطئ طبقا للمواد 9 2244 من القانون 04/08 المحدد لقواعد االستعمال و االستغالل السياحيين للشواطئ أما بخصوص تكييف أعمال الوالي في مجال الضبط اإلداري فيتجه الفقه إلى أن كافة األعمال اإلدارية تخضع للرقابة القضائية وذلك تماشيا و مبدأ المشروعية و يعد ذلك تأصيال لهذا المبدأ الذي تشوبه العديد من االستثناءات لعل أهمها نظرية أعمال السيادة كما أن القرارات الصادرة عن الوالي قد تكتسي صبغة إدارية وصبغة حكومية نظرا لإلزدواج الوظيفي الذي يتميز به هذا المنصب و ذلك ما يجعل خضوع قراراته في مجال الضبط اإلداري للرقابة أمرا في غاية الصعوبة نظرا لتداخل مجاالت ممارسة الوالي الختصاصاته خاصة و أنه ممثل للدولة و مندوب للحكومة كما أنه ممثال للوالية و رئيسها اإلداري وعليه صعوبة التفريق بين القرارات الصادرة عنه إذ كانت إدارية أو حكومية مما يوجب علينا التفريق بينهما و في ظلها تكييف أعمال الوالي في مجال الضبط اإلداري فعند التمييز بين القرارات اإلدارية و الحكومية نجد أن الفائدة المرجوة منه هي معرفة مدى خضوعها للرقابة نظرا للمساس الذي قد يحدثه هذا النوع من القرارات بحرية األفراد عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري مرجع سابق ص 35 300 6

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري فبخصوص األعمال الحكومية فهي ال تخضع للرقابة القضائية إعماال بمبدأ الفصل بين السلطات و عدم جواز توجيه أوامر لإلدارة و اتصاف هذه األعمال بمبدأ المالءمة و سلطة اإلدارة في التقدير و قد وصف الفقه عدم خضوع مثل هذه األعمال لرقابة القضاء اإلداري بأنه سوداء في جبين المشروعية " بينما العكس من ذلك فالقرارات التي تكتسي الطابع اإلداري يجوز متابعتها " قضائيا نقطة و إلغاؤها حال وجود عيب من عيوب المشروعية خاصة و أنه هناك خلط جسيم في إجازة الطعن باإللغاء في هذه األعمال مع إعطائها الوصف اإلداري و إغفال الجانب الحكومي و اقترانها بالنظام العام و بما أن الوالي يمارس مهامه على وجهين مختلفين بين كونه سلطة إدارية في الوالية وكونه مندوب للحكومة في هذا اإلقليم و بالتالي فأعماله تدور بين هاتين الصفتين أي ينصرف عليها الطابع اإلداري كما قد ينصب عليها الطابع السيادي أو الحكومي و يرى الفقه بهذا الصدد أن صعوبة التميز بين هذين النوعين من األعمال هي من الصعوبة بمكان و ذهب إلى محاولة وضع معايير للتفرقة بين القرارات اإلدارية و األعمال السيادية و تتلخص هذه المعايير في المعيار العضوي بالدرجة األولى و مفاد هذا المعيار أن التفرقة بين القرارات اإلدارية و أعمال السيادة إنما يتم بالنظر إلى الجهة مصدرة العمل و صفتها )القرار( وقت إصداره فيكون إداريا إذا صدر عن هذه السلطة أو الجهة بوصفها إدارة و يكون سياديا إذا 2 صدر عنها بوصفها سلطة تنفيذية إال أن هذا المعيار ال يمكننا من التمييز الصحيح بين هذين النوعين بل يضعنا أمام إبهام جديد حول الصالحيات إذا ما كانت إدارية أو حكومية خاصة مع القول بالتداخل الكبير بينهما ولهذا 2 عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري مرجع سابق ص 306 عمار عوابدي نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري دار هومة " الجزائر" الطبعة 3333 ص 62 7

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري فالفقه هجر هذا المعيار لعدم نجاعته على النحو السابق و التسليم بأن المعيار الموضوعي هو الفيصل بين كال من العمل اإلداري و الحكومي لكونهما يصدران عن سلطة واحدة فالمعيار الموضوعي و هو ما يسمى بمعيار طبيعة العمل و الذي يركز على طبيعة القرار أو العمل في ذاته بالنظر إلى مادياته و مضمونة دون النظر إلى صفة جهة اإلصدار فيعتبر قرارا إداريا كل عمل إداري بطبيعته و مرتبط بالوظيفة اإلدارية من تسيير و إدارة كما أضاف بعض الفقهاء وظيفة المحافظة على النظام العام و إدخالها في فئة األعمال اإلدارية من جهة أخرى فإنه يعد عمال حكوميا إذا كان مرتبطا بالوظيفة الحكومية ومن جهة و نظرا لعسر التفرقة بين طبيعة العمل اإلداري و الحكومي و غياب معيار فاصل بينهما فقد لجأ الفقه و قضاء مجلس الدولة الفرنسي إلى فكرة الباعث السياسي الذي يتم بموجبه التمييز بين كل من النوعين على اعتبار وحدة الجهة المصدرة فيعتبر عمال سياديا إذا كان الباعث على إصدار هذا العمل سياسيا و الغرض منه حماية المجتمع و تجسيدا للسياسة المنتهجة في البالد و هذا المعيار هو اآلخر كان محل نقد على أساس أنه يوسع من صالحيات السلطة التنفيذية لعدم تحديد األعمال التي تدخل ضمن هذه الفئة )البواعث السياسية( وكذلك تهرب اإلدارة مصدرة القرار من رقابة القضاء بدفعها بالباحث السياسي و مراعاة مصلحة المجتمع حال الطعن في قراراتها و أخيرا فالمعيار المركب )المختلط( و يكون بتركيب المعيارين السابقين و يعرف بموجبه العمل السيادي أو الحكومي بأنه عمل يصدر عن السلطات الحكومية التي تعلوا اإلدارة العامة و 2 يكون مضمونه المشاركة في رسم السياسة العام أو تنفيذها وفقا لالختصاصات المحددة دستوريا 2 عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري مرجع سابق ص 30 عمار عوابدي نظرية القرارات اإلدارية بين علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري مرجع سابق ص 62 8

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري في بينما يعد العمل إداريا إذا صدر من اإلدارة العامة و التي تكون في مرتبة أدنى من الحكومة ويتضمن هذا العمل تنفيذ القرارات و األعمال الحكومية و القوانين بتحقيق الحاجيات العامة و تحقيق المصلحة العامة بالمحافظة على حسن سير مرافقها و المحافظة على النظام العام لكن هذا المعيار و رغم محاولة جمعه بسابقيه إال أنه يبقى هو اآلخر غير دقيق في تحديده لكل األعمال الحكومية و اإلدارية و ذلك باعتماده على تقسيم الجهاز التنفيذي بين حكومة و إدارة عامة في درجة أدنى منها ترتبط بها تبعيا مع العلم بأن الجهاز التنفيذي و هو وحدة متكاملة يتدرج مستوياته لكنه يبقى متمتعا بسلطاته و صالحياته و للدرجة العليا )الوزير( القيام بكافة صالحياته في المستويات الدنيا )الوالية( وذلك بما له من إمكانيات إدارية كالحلول و توزيع االختصاصات عن طريق التفويض أو الصالحيات عن طريق التنظيم بحيث أن الوالي في درجة وظيفته أقل من الوزير و لكن له القيام ببعض أعماله إما تفويضا أو تنظيما كونه مندوبا قانونيا له أما معالجة تكييف قرارات الوالي في مجال الضبط اإلداري فإنه بالرغم من أن الفقه و التشريع بقيا عاجزين حتى الساعة عن وضع معيار دقيق للتفريق بين األعمال التي تعد سيادية و األعمال اإلدارية فقد تركا المجال واسعا للقضاء لتحديد و تقدير طبيعة هذه األعمال حال الطعن أمامه باإللغاء في هذه األعمال بالنظر إلى المعطيات الموضوعية المحيطة بكل عمل دون تعميم فالقرار القضائي لم يتصدى باإللغاء للقرارات الوالئية التي تتخذ بشأن الحفاظ على النظام 2 العام خاصة منها ما يتعلق باألمن العام إذ أن الوظائف األساسية للدولة منذ ظهورها تتمثل في قيامها بحفظ األمن و السالم بمواطنيها فإن هذه الصالحيات تبقى ملكا لها وحدها حتى مع توزيع االختصاص للوحدات اإلقليمية فهي تعني باألساس أسباب وجودها و تعب ر من خاللها عن سيادتها مما يمكن معه اعتبار كافة األعمال التي 9 2 عمار عوابدي نظرية القرارات اإلدارية ين علم اإلدارة العامة و القانون اإلداري مرجع سابق ص 0 عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري مرجع سابق ص 305

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري تمارس لذلك الغرض حتى )حفظ النظام العام( حتى على مستوى األقاليم تمارس باسم الدولة أيا كان مصدر هذا العمل في الهرم اإلداري لكون هذا العمل يعد وطنيا و جزء ال يتجزأ من السياسة العامة و إن كانت ممارسته قد تمت على إقليم دون آخر و عليه ال يمكن للقضاء إلغاؤها ذلك ألنها تبنى بغرض حماية المصلحة العامة و تتسم بسلطة المالئمة و التقدير التي ال يمكن للقاضي مراقبتها لقدرة الجهة مصدرة القرار وحدها تقدير الحالة التي تصدر في مواجهتها مثل هذه القرارات و من أمثلة القرارات التي ال يمكن للقضاء إلغاؤها قرار الوالي المتعلق بغلق طريق معينة لمساسها بمصلحة مرتفقيها و نخلص إلى أن الوالي توضع تحت تصرفه العديد من الوسائل مما يمكنه من أداء مهامه في مجال الضبط اإلداري و المحافظة على النظام العام بأكمل وجه و تعداد الوسائل يرجع إلى أهمية موضوع الضبط اإلداري و مساسه بحريات األفراد أما بالنسبة ألعمال الوالي فقد تكون إدارية و قد تكون حكومية لذلك وجب التفرقة بينهما و خضوع أعماله المتعلقة بالضبط اإلداري للرقابة القضائية أما األعمال الحكومية فال يتم خضوعها للرقابة القضائية و عدم التفرقة بينهما قد يؤدي إلى المساس بحريات األفراد و إفالت الوالة من الرقابة القضائية عالء الدين عشي والي الوالية في التنظيم اإلداري الجزائري مرجع سابق ص 302 20

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري المطلب الثاني : أغراض الوالي في مجال الضبط اإلداري تستهدف سلطات الضبط اإلداري حماية النظام العام في المجتمع و المحافظة عليه ضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اإلخالل به أو اضطرابه بحيث تشمل هذه الحماية عناصر النظام العام لقد كان أول تشريع إداري حدد عناصر النظام العام كهدف أساسي للضبط اإلداري القانون الفرنسي الصادر في فرنسا عام 222 و الذي حدد اختصاصات السلطات المحلية الفرنسية حيث ورد نص فيه يقضي باختصاص البوليس المحلي باألمن العام و الصحة العامة و لم يذكر هذا النص السكينة العامة رغم إجماع الرأي في الفقه اإلداري الفرنسي على اختصاصه بها و اختالف اتجاهاته حول ماهية النظام العام بسبب مرونة فكرته و عدم ثباتها أما التشريعات اإلدارية المقارنة والتي نظمت الضبط اإلداري العام و عناصره تحديدا دقيقا وبالتالي لم تحدد كل أهداف الضبط اإلداري فلم تحدد فكرة النظام و بخصوص التشريعات الخاصة بهيئات الشرطة و األمن العام حددت اختصاصاتها التي تتمثل في المحافظة على النظام العام بعناصره المتعددة دون أن تحدد ماهية هذه العناصر و مضمونها مما اقتضى تدخل الفقه و القضاء لتحديد ماهية النظام العام و عناصره عليها المجتمع فالنظام العام بالمعنى الواسع ينصرف مفهومه إلى األسس و المفاهيم و العقائد التي يقوم سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية كلها قابلة للتطور بحسب ظروف الزمان و المكان أما النظام العام كهدف أساسي للضبط اإلداري السائدة في الدولة و هذه األفكار فينصرف مفهومه إلى معنى النظام المادي الملموس الذي يعتبر بمثابة حالة واقعية مناهضة للفوضى كما ينصرف إلى النظام األدبي )المعنوي( الذي يتعلق بالمعتقدات نواف كعنان القانون اإلداري العلمية الدولية للنشر و التوزيع عمان وسط البلد الطبعة األولى اإلصدار األول 6006 ص 622 2

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري و باعتبار أن الوالي سلطة من سلطات الضبط اإلداري المحلي فهو ملزم بالمحافظة على النظام العام بعناصره على مستوى واليته و ذلك طبقا للمادة نصت على ما يلي 2 من قانون الوالية 004 " : العمومية" حيث الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام و األمن و السالمة و السكينة وبما أن مجال الضبط اإلداري مجال واسع فيمكن حصره في عناصره و تقسيمها إلى عناصر مادية و عناصر معنوية التي يمكن فبخصوص العناصر المادية تتمثل في الصحة و السالمة و األمن و هي التي تمس المواطنين مباشرة سواء في أنفسهم أو ممتلكاتهم و فيما يخص األمن العام فيقصد به تأمين أفراد المجتمع في أنفسهم و أوالدهم و أعراضهم و أموالهم و المحافظة عليها و حمايتها و تشمل حماية األمن العام اتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية أفراد المجتمع من أخطار الكوارث سواء كانت عامة و طبيعية كالحرائق و الفيضانات و انهيار المباني القديمة أو الحديثة المخالفة للمواصفات الهندسية المتعارف عليها و الزالزل و العواصف و السيول و أخطار جفاف مصادر المياه أو كانت من فعل اإلنسان كحوادث الطرق و باعتبار أن سلطات الضبط اإلداري المحلية في فرنسا مقتصرة في العمدة فلقد أقر مجلس الدولة الفرنسي للعمدة الحق في أن يفرض بعض اإلجراءات الصارمة بصفة مؤقتة لضبط سلوك المواطنين فللعمدة مثال أن يأمر بإغالق مصنع عند حدوث 2 األمن لقد خول قانون البلديات الفرنسي الصادر في مارس سنة 4 إضراب أو اعتصام يمكن أن يهدد 924 سلطات ضبطية واسعة للمحافظة على األمن و وفقا لقانون الطرق العامة في المادة L( ) 84 يعمل العمدة على ضمان 22 2 ج ر قانون 02/36 المتعلق بالوالية مرجع سابق المادة 334 نواف كعنان القانون اإلداري مرجع سابق ص 620

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري وسهولة المرور في شبكة الطرق العامة و الطرق البلدية فله مثال في حالة عدم وجود مرفق بلدي أن يجبر السكان بالرش و الكنس أمام منازلهم وقد منح المشرع الجزائري للوالي سلطات منه قائدا لكافة مالح األمن في الوالية واسعة في مجال حفظ األمن العام حتى انه جعل بحيث أخضعها لسلطته من خالل العديد من النصوص القانونية والتنظيمية حيث يمارس هذه السلطات بإعتباره ممثال للدولة وممثال للوالية الوالية 0990 004 فبالنسبة إلعتباره ممثال للدولة فقد تضمنه قانون الوالية في العديد من مواده سواء قانون أو قانون الوالية 004 ولذالك يجب المقارنة بينهما لإلطالع على مستجدات قانون المتعلق بالوالية فبالتطرق إلى المادتين يتضمنان نفس المحتوى حيث 99 نصت من قانون المادة 0990 من قانون 99 عن المحافظة على النظام و األمن و السالمة و السكينة العامة قانون والمادة 2 0990 منقانون 4 : " على ما يلي 00 نجد 2 " و هذا ما تضمنته المادة أنهما الوالي مسؤول 2 004 حيث نصت على " السكينة العمومية " فكال 808/28 من الوالي مسؤول على المحافظة على النظام و األمن و السالمة و 3 المادتين جسدتا مسؤولية الوالي للمحافظة على األمن العمومي كما عمد المشرع على تحديد سلطات الوالي في ميدان األمن و ذلك بموجب المرسوم رقم المؤرخ في 928/08/42 ميدان األمن و المحافظة على النظام العام حيث تضمنت المادة األولى منه على ما يلي هذا المرسوم الذي عمل على تحديد سلطات الوالي في أكثر مما هو موجود في قانون الوالية " : يجسم الوالي سلطة الدولة على صعيد الوالية و يتخذ في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها جميع اإلجراءات التي من شأنها أن عبد الرؤوف هاشم بسيوني نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة اإلسالمية األولى سنة 6008 ص 23 2 ج ر قانون 03/ 30 المتعلق بالوالية المؤرخ 02 أفريل 3330 العدد 35 ص 504 المادة 32 3 ج ر قانون 02/36 المتعلق بالوالية مرجع سابق المادة 334 23 اإلسكندرية الطبعة

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري تتضمن كل الظروف السلم و االطمئنان و النظافة العمومية " هذه المادة أكدت على ضرورية ضمان السلم و االطمئنان و النظافة العمومية بحيث سمح للوالي اتخاذ جميع اإلجراءات لذلك كما حدد للوالي األشكال و األطر الواجب حمايتها باتخاذ كافة اإلجراءات و ورد ذلك في المادة 4 من مرسوم 808/98 و التي نصت على " تطبيقا ألحكام المادة األولى السالفة الذكر يجب على الوالي أن يتخذ جميع اإلجراءات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي من شأنها أن توفر ما يأتي حسب الشروط و األشكال المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها ضمان ما يأتي : حماية األشخاص و األمالك ومرورهم سير المصالح العمومية سيرا عاديا و منتضما المحافظة على إطار حياة المواطن حسن سير األعمال اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية اتقاء أي أشكال االضطراب في النظام العام أو عرقلة الممارسة العادية للسلطة و بصفة عامة اتقاء جميع المخالفات المحافظة على ضمان ما يأتي الممتلكات العمومية : احترام قواعد الطهارة و النظافة و األمن السير المستمر في طرق المواصالت و وسائلها حراسة المباني العمومية و التجهيزات اإلستراتيجية و حمايتها باستثناء ما تعلق منها بوزارة الدفاع الوطني تموين السكان المنتظم ج ر مرسوم 28 الذي يحدد صالحيات الوالي في ميدان األمن و المحافظة على النظام العام المؤرخ في 66 ماي سنة 338 العدد 66 ص 355 المادتين 6 3 24

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري أما بالنسبة العتباره ممثال للوالية في مجال المحافظة على النظام العام فقد تضمنته العديد من القوانين من بينها قانون الوالية العمومية وكذا المرسومين مرسوم المحافظة على النظام العام و مرسوم تضمنته المادة و قانون 004 99 808/28 82/02 9 المتعلق باالجتماعات و المظاهرات المحدد لصالحيات الوالي في ميدان األمن و المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق بحيث يمكن للوالي منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطر على حفظ النظام العام وهذا ما مكرر من قانون 99 التالي: " المتعلق باالجتماعات و المظاهرات العمومية بنصها يمكن للوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على األمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من االجتماع يشكل خطر على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك " كما أنه من مهام الوالي الخاصة باألمن العام المصادقة على مخططات تنظيم النجدات في الوالية و في البلدية وهذا ما نصت عليه المادة من مرسوم 8 808/28 حيث ورد فيها ما يلي " : يعد الوالي أو يصادق على مخططات تنظيم النجدات في الوالية و في البلدية و ذلك في إطار مهمته الخاصة باألمن العام حسب الشروط و األشكال المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات المعمول بها " و لقد وضع لدى الوالي لكي يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه في ميدان حفظ النظام العام و األمن العديد المادتين من المصالح و هذا ما تضمنته 8 المادة من قانون الوالية 004 من مرسوم 9 و 8 808 /28 فقد نصت المادة " على ما يلي 8 و كذا توضع لدى الوالي في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان النظام العام و األمن في الوالية المصالح اآلتية أما المادة : مصالح األمن الوطني مصالح الدرك الوطني " 9 فقد نصت على توضع " تحت سلطة الوالي المباشرة في إطار مهمته الخاصة باألمن العام في الوالية المصالح التالية : مصالح الحماية المدنية مصالح المواصالت السلكية ج ر قانون 3333 الذي يعدل و يتمم قانون 6883 المتعلق باإلجتماعات والمظاهرات العمومية المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 3383 العدد 2 ص 636 المادتين و 5 و 02 مكرر 25

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري والالسلكية الوطنية باإلضافة إلى ذلك توضع لديه جميع أمالك التفتيش و الوقاية و الحراسة الموجودة في الوالية حسب اإلجراءات الخاصة بكل منها يمكن للوالي أن يستدعي الشرطة البلدية " و من خالل مضمون المادتين من مرسوم 9 و 8 808/28 توضع لدى الوالي للمحافظة على النظام العام و األمن العام أما قانون الوالية مصالح األمن في المادة في مرسوم يوجد تعداد للمصالح التي 004 8 808/28 و كما ألزمت المادة و تمثلت في من مرسوم 0 فتجلت مصالح األمن فقط دون تعداد للمصالح األخرى المذكورة 808/28 للوالي عن الوضعية العامة في الوالية حيث نصت على دوريا وافيا على الوضعية العامة في الوالية " " 82/02 مصالح األمن بإرسال تقرير دوري وافي ترسل مصالح األمن إلى الوالي تقريرا أما في إطار المحافظة على األمن العمومي في مجال الطرق فقد تضمنها المرسوم المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق فبخصوص الممهالت فيشترط إلقامتها ترخيص من الوالي و هذا ما نصت عليه المادة " 89 تجب إقامة الممهالت بترخيص من الوالي بناءا على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني و يجب أن تخضع للتنظيم المعمول به " و في حالة الظروف االستثنائية المتعلقة بالحفاظ على األمن في الطرقات بسبب رداءة األحوال الجوية أو بخصوص الجسور التي تتوفر فيها شروط أمن المرور فقد نصت عليها 9 و المادتين فقد تضمنت المادة 98 من مرسوم 82/02 9 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق من هذا المرسوم رداءة األحوال الجوية و أمكنت الوالي من تنظيم حركة المرور حيث نصت على ما يلي " يمكن الوالي من خالل رداءة األحوال الجوية أو ألسباب أمنية أن 2 ينظم حركة المرور في بعض الطرق أو الدروب مؤقتا قصد المحافظة على األمالك العمومية " ج ر مرسوم 28 الذي يحدد صالحيات الوالي في ميدان األمن و المحافظة على النظام العام مرجع سابق المادتين 2 و 30 2 ج ر مرسوم تنفيذي 8304 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق المؤرخ في 68 نوفمبر سنة 6004 العدد 22 ص 02 المواد 3 و 33 26

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري أما بخصوص الجسور فقد نصت المادة من مرسوم 98 82/02 على ما يلي : "يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص الجسور التي ال تتوفر فيها شروط أمن المرور تبعا لطبيعة الطرق اتخاذ التدابير الالزمة لضمان هذا األمن و عليهم أن يشيروا في مداخلها و مخارجها و بكيفية تكون واضحة للسائقين إلى الحمولة القصوى المرخص بها و اإلجراءات الضرورية لحماية هذه الجسور و المرور عبرها كما ورد في األمر أحكام المرسوم التنفيذي " 4298 8299 المتعلق بحماية األمالك العمومية و أمن األشخاص فيها و كذا الذي يحدد شروط تطبيق أحكام األمن الداخلي في المؤسسة بأن الوالي يسهر على تطبيق التدابير المقررة في مجال األمن في كافة المؤسسات الموجودة في واليته كما يقوم بالمراقبة الدورية شروط تنفيذ التدابير المقررة و يسهر على تقويمها أي أن المشرع قد جعل من الوالي المسؤول األول في مجال المحافظة على النظام العام في مجاالت مختلفة سواء منها العامة أو الخاصة بالمؤسسات العمومية أو االقتصادية و تسخير القوة العمومية و توجيه األوامر لها في هذا المجال و هذا ما قد يخلق التداخل بين صالحيات الوالي في هذا المجال و تبعية قوات األمن في حالة اعتبارهم ضبطية قضائية و صالحيات النائب العام باإلضافة إلى ما سبق يتولى الوالي ممارسة سلطات مشتركة باعتباره ممثال للدولة و للوالية معا فهو مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين و التنظيمات وعلى وضع تدابير الدفاع و الحماية التي ال تكتسي طابعا عسكريا و تنفيذها و هذا ما تضمنته المادتين 00 0990 و المادة 0 من قانون الوالية 004 ونظرا لحساسية الموضوع و تعلقه بالنظام العام فقد ورد في مرسوم من قانون الوالية 808/28 إلزامية كتابة المهمات كأصل عام ويمكن إعطاء التعليمات إستثناءا بشكل شفوي و ذلك في الحاالت اإلستعجالية 3 ج ر مرسوم تنفيذي 8304 المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق مرجع سابق المادة 27

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري ما يلي حيث تضمنت المادة من المرسوم 0 808/28 إلزامية كتابة أداء المهمات بنصها على "يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام و األمن في إطار القانون ويتم على أساس وثائق مكتوبة " أما المادة 02 من المرسوم تعليمات شفوية في الحاالت اإلستعجالية بنصها على ما يلي 808/28 فقد تضمنت إمكانية إعطاء "يجب على مصالح األمن أن تخبر الوالي وفورا بجميع القضايا المتعلقة باألمن العام والنظام العام يأمر القاضي عند اإلقتضاء بإتخاذ التدابير التي تمليها الظروف وفي الحاالت اإلستعجالية المعاينة يمكنها إستثناءا أن تعطي مصالح األمن تعليمات شفوية يتعين عليه تأكيدها كتابة " إضافة إلى أن مصالح األمن مجبرة على إعالم الوالي بجميع القضايا المتعلقة باألمن العام و بتنفيذ اإلجراءات و كذا جميع اإلجراءات القضائية كما هو منصوص عليه في المادة مرسوم 09 808/28 " كالتالي و من تعمل مصالح األمن في مجال حفظ النظام العام و األمن في الوالية في إطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها و يجب إعالم الوالي بتنفيذ اإلجراءات التي أمر بها أما إعالم مصالح األمن للوالي بجميع اإلجراءات القضائية تضمنته المادة السابق حيث نصت على ما يلي " " : المباشرة هذه األعوان العمومين أو من المرسوم تعلم مصالح األمن المعنية الوالي بجميع اإلجراءات القضائية المنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الوالية و إذا كانت المخالفة ترتبط بالنشاط المهني أمكن للوالي أن يأمر بإجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها و يبلغ نتائج ذلك عند الحاجة إلى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه " كما يطلع الوالي على حالة الشبكة بعد إعالمه من طرف مصالح المواصالت السلكية و الالسلكية لضمان سرعة االتصاالت و سريتها و هذا ما أكده مرسوم منه حيث نصت على ما يلي "تعلم مصالح المواصالت السلكية و الالسلكية 4 في المادة 808/28 الوالي بانتظام بحالة الشبكة و الصعوبات التي يحتمل أن تعرقل حسن سيرها و يتأكد الوالي في كل الظروف من الشبكة و يسهر على سرعة االتصاالت و سريانها " نجاعة ج ر مرسوم 28 الذي يحدد صالحيات الوالي في ميدان األمن و المحافظة على النظام العام مرجع سابق المواد 8 2/ 36/33/3/ 28 3

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري توضع تحت تصرف الوالي مصالح األمن قصد تطبيق القرارات المتخذة كما له صالحية اقتراح أي إجراء من شأنه يدعم النظام و األمن العموميين وهذا ما أكدته المادة 8 من المرسوم السابق بنصها التالي : " يقترح الوالي في إطار مهامه الخاصة بحفظ النظام العام و األمن أي إجراء من شأنه أن يدعم النظام و األمن العامين عن طريق ما يأتي : الزيادة في فعالية تدخالت مصالح األمن مواقع جديدة لمصالح األمن" و قد خول القانون للوالي إمكانية اللجوء إلى الوسائل االستثنائية إذا اقتضت الضرورة ذلك و هذا ما ورد في المادتين مرسوم من 0 و 9 808/28 حيث تتجلى الوسائل االستثنائية في اللجوء إلى تدخل وحدات األمن الوطني المتخصصة في حالة وقوع حدث خطير و كذا تدخل تشكيالت الدرك الوطني و اللجوء إلى هذه األخيرة هو إجراء استثنائي يعتمد عليه عند عدم كفاية الوسائل المادية أما فيما يتعلق بمجال المحافظة على الصحة العمومية فيقصد به وقاية صحة المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها منع انتشار األوبئة و االحتياط من كل ما يحتمل أن يكون سببا في المساس بالصحة العامة فتقوم اإلدارة بتحصين األفراد ضد األمراض المعدية وتقوم بالمحافظة على سالمة مياه الشرب و األطعمة المعدة للبيع و إعداد المجاري و جمع القمامة و المحافظة على نظافة الشوارع و األماكن العامة إلى غير ذلك من األعمال التي تلزم للمحافظة على صحة الجمهور ج ر مرسوم 28 الذي يحدد صالحيات الوالي في ميدان األمن و المحافظة على النظام العام مرجع سابق المواد 32 32 3 29

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري يقول الدكتور ماجد راغب الحلو يعتبر تلوث البيئة في أي عنصر من عناصرها اليابسة أو المائية أو الغازية الناشئ بفعل اإلنسان و وسائل مدينته الحديثة من أهم العوامل التي تضر بصحته و تصيبه باألمراض لذلك فإن مكافحة التلوث تعد من أهم وسائل المحافظة على الصحة العامة لقد خول قانون الصحة العامة الفرنسي للمحافظ و العمدة سلطة إصدار لوائح صحية تسري على المواطنين في البلديات التابعة لهما كما أجاز لهما القانون أيضا سلطة اتخاذ قرارات بوليسية فردية للمحافظة على الصحة العامة تجاه المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون و تطبيقا لذلك أقر مجلس الدولة الفرنسي للعمدة أن يأمر بإغالق أي مكان يضر 2 بالصحة و أجاز المجلس له أيضا أن يفرض على مالك العقارات وفقا لما جاء بالالئحة الصحية الصادرة عن المحافظة تزويد المستأجرين بالماء النقي سنة كما خولت المادتين L 8( و ) L 84 924 من قانون البلديات الفرنسي الصادر سلطة الضبط اإلداري العام تجاه المنشآت الضارة بالصحة فله مثال إنذار ذوي الشأن بإنهاء األسباب الضارة بالصحة و التي تنشأ على عقاراتهم و يظهر دور الوالي في مجال المحافظة على الصحة العمومية كممثال للدولة و للوالية من خالل قانون الوالية 004 و كذا قانون 0828 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها فقد أقرت المادة من قانون 84 0828 صالحية الوالي في مجال المحافظة على الصحة العمومية كممثل للدولة و ذلك باتخاذ التدابير الوقائية لتفادي ظهور األوبئة و األمراض بنصها على : " ما يلي يتعين على الوالة و مسؤولي الهيئات العمومية و المصالح الصحية و رؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يطبقوا في الوقت المناسب التدابير المالئمة للوقاية من ظهور الوباء و القضاء على أسباب األمراض في أصلها 3 " 30 2 3 عبد الرؤوف هاشم بسيوني نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة اإلسالمية مرجع سابق ص 83 عبد الرؤوف هاشم بسيوني نظرية الضبط اإلداري في النظم الوضعية المعاصرة و الشريعة اإلسالمية مرجع سابق ص 83 ج ر قانون 08/85 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها المؤرخ في 32 فيفري 3385 العدد 08 ص 322 المادة 56

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري أما باعتباره ممثال للوالية فقد أقر ذلك قانون الوالية نصت على ما يلي به " 004 " : يسهر الوالي على إعداد في المادة 9 منه حيث مخططات تنظيم اإلسعافات في الوالية و تحيينها و تنفيذها و يمكنه في إطار هذه المخططات أن يسخر األشخاص و الممتلكات طبقا للتشريع المعمول يتخذ الوالي قرار باإلستشفاء اإلجباري بناءا على التماس سبب يقدمه طبيب المؤسسة عندما يرى في خروج المريض خطر على حياته أو على النظام العام أو على أمن األشخاص و هذا ما ورد في المادة 42 من قانون 0828 األمر كما أقر مجلس الدولة بأن " 208 األمر بالغلق اإلداري إن والي والية الجزائر باتخاذه قرار الغلق استند إلى أحكام المتعلق باستغالل المشروبات و المرسومين و 8908 يمكن للوالي 9008 إما إثر مخالفة القوانين و القواعد المتعلقة بهذه المؤسسة و إما بغرض الحفاظ على نظام و صحة السكان حفاظا على اآلداب العامة " أما األمر بالنسبة لمحافظة الوالي على السالمة العمومية فيقصد به المحافظة على سالمة المواطن و اطمئنانه على نفسه و ماله من المخاطر التي يمكن أن تقع عليه أثناء الطرق أي في مجال 2 المرور و األماكن العمومية و حمايته من الكوارث و األخطار العمومية و لقد أقر المشرع الجزائري مسؤولية الوالي كممثل للدولة للمحافظة على السالمة و ورد ذلك في قانون الوالية 004 حيث نصت المادة 2 المحافظة على النظام و األمن و السالمة و السكينة العمومية منه على ما يلي " 3 " الوالي مسؤول على كما أقر المشرع الجزائري مسؤولية الوالي كممثل للوالية في مجال المحافظة على السالمة العمومية في العديد من القوانين من بينها قانون 094 المتعلق بالجمعيات وكذا قانون 4990 المتعلق بالتهيئة و التعمير و قانون 0828 المتعلق بحماية الصحة و ترقيتها 3 2 3 ج ر قانون 02/36 المتعلق بالوالية مرجع سابق المادة 333 ناصر لباد القانون اإلداري المرجع السابق ص 60 ج ر قانون 02/36 المتعلق بالوالية مرجع سابق المادة 334

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري فبخصوص قانون الجمعيات 094 فقد تضمنت المادة 0 منه على خضوع تأسيس الجمعية إلى تصريح تأسيسي وإلي تسليم وصل التسجيل كما يودع التصريح التأسيسي لدى : المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية الوالية بالنسبة للجمعيات الوالئية الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الواليات 9 أما المادة منه فقد تضمنت تسليم وصل التسجيل فيسلم من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي بالنسبة لجمعيات البلدية و يسلم من قبل الوالي بالنسبة للجمعيات الوالئية و الوزير المكلف بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية أو ما بين الواليات أما فيما يتعلق بقانون 4990 المتعلق بالتهيئة و التعمير فقد تضمنت المادة 2 مكرر 99 منه حالة إنجاز البناء دون رخصة ففي هذه الحالة يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة و إرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين في أجل ال يتعدى 04 ساعة و و في هذه الحالة يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار هدم البناء في أجل أيام 2 إبتداءا من تاريخ استالم محضر إثبات المخالفة و عند إنقضاء المهلة و في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل ال يتعدى 80 قبل مصالح البلدية و في حالة عدم وجودها يتم تسخير الوسائل من قبل الوالي يوما و يتم الهدم من في حالة عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة و يرسله إلى الجهة القضائية المختصة كما ترسل أيضا نسخة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي و الوالي المختصين في أجل 04 ساعة فتقرر الجهة القضائية إما مطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا وفي حالة عدم امتثال المخالف للحكم يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي 3 ج ر قانون 02/36 المتعلق بالجمعيات المؤرخ في 6036/03/36 العدد 06 ص المادتين 3 2 32

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري أو الوالي تلقائيا بتنفيذ األشغال المقررة على نفقة المخالف و هذا ما تضمنته المادة 09 8 من القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير و فيما يخص قانون 0828 48 منه على ما يلي " مكرر المتضمن حماية الصحة و ترقيتها فقد تضمن في المادة يرسل طبيب األمراض العقلية في المؤسسة التماسا إلى الوالي قصد وضع المريض في االستشفاء اإلجباري يفصل فيه األسباب التي جعلته يعتقد أن هذا اإلجراء ضروريو يبين ردود الفعل الخطيرة الماضية أو الحالية الصادرة عن المريض و األخطار التي قد يسبب فيها خروجه و إذا اتضح للوالي بعد إجراء خبرة طبية على المريض أن التماس االستشفاء اإلجباري ال داع له أخبر بذلك بذلك طبيب األمراض العقلية و أحال المسألة وجوبا على لجنة الصحة العقلية " يتخذ قرار االستشفاء اإلجباري لمدة أقصاها 9 أشهر و يمكن تمديدها بقرار من الوالي إذا فر مريض خاضع لالستشفاء اإلجباري من المؤسسة التي يعالج فيها وجب على طبيب األمراض العقلية فيها أن يعلم الوالي فورا و يرسل إليه شهادة خاصة بوضعية هذا المريض تبين مدى األخطار المحتملة و الحقيقية المتولدة عن ردود فعله و هذا ما تضمنته المادة 88 2 0828 بينها من قانون وهذا بخصوص العناصر المادية للنظام العام أما العناصر المعنوية فهي التي ال تمس المواطنين في أنفسهم و أموالهم و لكن تؤثر على الجانب المعنوي أي في نفسية المواطنين و من السكنية العامة و اآلداب العامة و يقصد بالسكينة العامة المحافظة على حالة الهدوء و السكون في الطرق و األماكن العمومية في أوقات الليل و النهار و ذلك باتخاذ اإلجراءات الالزمة حتى ال يتعرض المواطنين ج ر قانون 05/04 يعدل و يتمم قانون 63/30 المؤرخ في 03 ديسمبر سنة 3330 المتعلق بالتهيئة و التعمير العدد 53 ص 04 المادتين 32 مكرر 4 و 22 مكرر 5 2 ج ر قانون 05/85 المتعلق بالصحة و ترقيتها مرجع سابق المادتين 365 و 3 33

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري لمضايقات الغير بهذه األماكن و إزعاجهم في أوقات الراحة المتعلقة مثل مكبرات الصوت و أجهزة الراديو بالضوضاء التي تسببها األصوات و ترجع أسباب ازدياد مظاهر الضوضاء في المجتمع إلى انخفاض مستوى الوعي و الحس الراقي و الشعور بضعف السلطة و فقد هيبتها و كذلك عدم اكتراث السلطة العامة أو اهتمامها بأمن و راحة المواطنين و يضاف إلى ذلك أسباب أخرى ترجع إلى المدينة الحديثة و ما يتصل بها من تقدم تكنولوجي و كثافة السكان في المدن الكبرى وكلها أدت إلى تعكير راحة المواطنين و التسبب أحيانا في االضطراب النفسي و التوتر العصبي و لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي حق هيئات الضبط اإلداري تنظيم استخدام األجراس في الكنائس وأقر حق العمدة في التدخل لمنع إقالق راحة السكان كما أقر المشرع الجزائري مسؤولية الوالي كممثل للدولة على المحافظة على السكنية العامة من خالل قانون الوالية 2 في المادة 004 على النظام و األمن و السالمة و السكينة العمومية حيث نصت على " 2 " الولي مسؤول على المحافظة و يظهر دور الوالي في الحماية و المحافظة على السكينة العامة كممثل للوالية في العديد من القوانين و من بينها قانون 99 العمومية حيث ورد في العديد من مواده دور المعدل لقانون 4229 الوالي للمحافظة على السكينة العامة المتعلق باالجتماعات و المظاهرات بما أن االجتماعات و المظاهرات العمومية تمس بالسكينة العامة لذلك تم فرض عليها العديد من القيود من بينها تقديم تصريح باالجتماع قبل تاريخ االنعقاد و هذا ما نصت عليه المادة قانون 8 99 انعقاده لدى : و نصت على ما يلي " من يصرح باالجتماع ثالثة أيام كاملة على األقل قبل تاريخ الوالي بالنسبة للبلديات مقر الوالية 2 نواف كعنان القانون اإلداري مرجع سابق ص 685 ج ر قانون 0236 المتعلق بالوالية مرجع سابق المادة 334 34

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري " الوالي بالنسبة لبلديات والية الجزائر العاصمة الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات األخرى يسلم على الفور وصل يبين أسماء المنظمين و ألقابهم و عناوينهم وكذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة و الهدف من االجتماع و عدد األشخاص المنتظر حضورهم فيه و مكانه و تاريخه و الساعة التي يعقد فيها و مدته من جهة أخرى و يجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة و حفاظا على السكينة العامة قد يطلب الوالي من المنظمين تغيير مكان االجتماع للحفاظ على السكينة العامة و هذا ما أوردته المادة من قانون 9 99 و نصت على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خالل األربعة و العشرين يمكن الوالي أو " ساعة من )42( إيداع التصريح تغيير مكان االجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات الالزمة لحسن سيره من حيث النظافة و األمن و السكينة العامة عليه المادة " 0 كما أنه تم فرض شروط يتضمنها طلب الترخيص من أجل تقديمه للوالي وهذا ما نصت من قانون " 99 األقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية أيام كاملة على )2( يجب أن يبين في الطلب ما يأتي : / صفة المنظمين : أسماء المنظمين الرئيسيين و ألقابهم و عناوينهم يوقع الطلب ثالثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية و السياسية الهدف من المظاهرة عدد األشخاص المتوقع حضورهم و األماكن القادمين منها اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية و مقرها ج ر قانون 3333 الذي يعدل ويتمم قانون 6883 المتعلق باإلجتماعات والمظاهرات ا لعمومية مرجع سابق الماد تين 5 و 2 35

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري و يوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا المسلك الذي تسلكه المظاهرة اليوم و الساعة اللذان تجري فيهما والمدة التي تستغرقها /4 /8 22/ الوسائل المادية المسخرة لها 8/ الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطالقها إلى غاية تفرق المتظاهرين يسلم الوالي فورا بعد إيداع الملف وصال بطلب الترخيص يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة التاريخ المقرر إلجراء المظاهرة ذلك" كما أمكنت المادة )8( 2 للمظاهرة و كان مضمونها كاآلتي " : مسلك آخر يسمح بالسير العادي للمظاهرة " أيام على األقل قبل يجب على المنظمين إظهار الرخصة للسلطات كلما استدعت للوالي من طلب تغيير المسلك من المنظمين لضمان السير العادي يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح و بما أن األجهزة الصوتية تؤثر على راحة المواطنين و سكينتهم لذلك وضعت ضوابط بشأنها تتمثل في رخصة مسبقة من الوالي وهذا ما نصت عليه المادتين مكرر 40 و 40 مكرر 4 8 من القانون 99 على التوالي : " يخضع تركيب أو استعمال األجهزة الصوتية الثابتة المؤقتة أو النهائية إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي التعليمية و المستشفيات " تمنع األجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات 32 ج ر قانون 3333 الذي يعدل ويتمم قانون 6883 المتعلق باإلجتماعات والمظاهرات ا لعمومية مرجع سابق المواد / 60/38 مكرر 6 36

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري " دون اإلخالل بأحكام الفقرة الثانية من المادة الصوتية المتنقلة و مكبرات الصوت التي يمكن أن يمنحها الوالي المحافظة على 4 مكرر 40 " كما تضمن المرسوم التنفيذي السكينة 8202 يخضع استعمال األجهزة تزعج راحة السكان إلى رخصة مسبقة المحدد لقواعد حركة المرور دور الوالي في العمومية حيث تجب إقامة الممهالت بترخيص من الوالي باإلضافة إلى أنه يتدخل لتنظيم حركة المرور أثناء رداءة األحوال الجوية وكذا اتخاذ التدابير الالزمة لضمان أمن المرور عبر الجسور التي ال تتوفر فيها شروط األمن و بخصوص العنصر الثاني من العناصر المعنوية للنظام العام فيتمثل في اآلداب العامة ويقصد بها القيم و المبادئ األخالقية التي تلزم الناس على احترامها و االلتزام بها و لقد كان القضاء اإلداري الفرنسي يقتصر أغراض الضبط اإلداري على العناصر الثالثة للنظام العام )أمن سكينةصحة( إال أنه أضاف فيما بعد عنصر األخالق و اآلداب العامة عندما قضى مجلس الدولة الفرنسي بحق سلطات الضبط اإلداري في التدخل في بعض الحاالت لحماية األخالق و 2 اآلداب العامة و كان ذلك في مجال حظر عرض األفالم السينمائية إذا كان من شأن عرضها إثارة اضطرابات في النظام العام إال أن األخالق و بالعمومية شأنها شأن عناصر النظام العام األخرى اآلداب العامة التي تحميها سلطات الضبط اإلداري يجب أن تتسم و لقد أقر القانون المتعلق باالجتماعات و المظاهرات العمومية الحماية و المحافظة على اآلداب العامة من أي اجتماع أو مظاهرة تهددها وذلك من خالل المادة المعدلة بالقانون 9 99 37 2 ج ر قانون 3333 الذي يعدل ويتمم قانون 6883 المتعلق باإلجتماعات والمظاهرات ا لعمومية مرجع سابق المادة 60 مكرر هاني علي الطهراوي القانون اإلداري دار الثقافة للنشر و التوزيع الطبعة األولى 6002 ص 643640

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري و تضمنت ما يلي " : يمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابت الوطنية و كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام و اآلداب العامة " ونخلص إلى أن الهدف من إختصاص الوالي بالضبط اإلداري هو تحقيق جملة من األهداف تتمثل في المحافظة بشكل عام على األمن و الصحة و السالمة و السكينة و كذا اآلداب العامة و هذا ما تم تجسيده في قانون الوالية بصفة عامة و العديد من القوانين و المراسيم بصفة خاصة من خالل ما ورد في هذا المبحث نستخلص أنه لتمكين الوالي من أداء مهامه في مجال الضبط اإلداري يستلزم لجوئه إلى العديد من التدابير و الوسائل بغية تحقيق األهداف المرجوة إال أن تحقيق الوالي إلى هذه األهداف قد يؤدي إلى المساس بحريات األفراد وهذا ما أدى إلى خضوعه للرقابة القضائية و كذا الرقابة السياسية و هذا ما سيتم التطرق إليه في المبحث الثاني ج ر قانون 3333 الذي يعدل ويتمم قانون 6883 المتعلق باإلجتماعات والمظاهرات العمومية مرجع سابق المادة 03 38

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري المبحث الثاني : الرقابة القضائية و السياسية تجاه أعمال الوالي تخضع جميع سلطات الضبط اإلداري للرقابة بهدف حماية حريات األفراد و باعتبار أن الوالي إحدى هذه السلطات فهو بدوره يخضع لهذه الرقابة و التي تتجلى في الرقابة القضائية و كذا الرقابة السياسية فالرقابة القضائية تتمثل في رقابة أعمال الوالي من طرف السلطة القضائية أما الرقابة السياسية فتتمثل في رقابة أعمال الوالي من طرف السلطة المركزية و هذا ما سيتم تناوله في المطلبين اآلتيين المطلب األول : الرقابة القضائية تجاه أعمال الوالي المطلب الثاني : الرقابة السياسية تجاه أعمال الوالي 39

الفصل األول :اختصاص الوالي في مجال الضبط اإلداري المطلب األول : الرقابة القضائية تجاه أعمال الوالي تعتبر الرقابة القضائية أهم صور الرقابة على أعمال اإلدارة إذ يعد القضاء أكثر األجهزة القادرة على حماية مبدأ الشرعية و كفالة و حماية الحقوق و الحريات الفردية إذا ما توفرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له االستقاللية في أداء وظيفته وبالتالي يمكنه أن يقوم بعملية الرقابة على أكمل وجه و ال ريب في أن خير ضمان لحقوق و حريات األفراد تجاه سلطات الضبط اإلداري هو وجود قضاء إداري فعال و مستقل يمارس رقابة على قرارات الضبط اإلداري من خالل عناصر القرار اإلداري الخمس و التي تبنى عليها دعوى اإللغاء إضافة إلى دعوى التعويض التي ترمي إلى التصريح بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية ولذلك ستقتصر دراستنا في هذا المطلب على ما يلي : إلغاء قرارات الضبط اإلداري المسؤولية اإلدارية في دعوى التعويض فبالنسبة إللغاء قرارات الضبط اإلداري فإن قرارات الضبط اإلداري تلغى دعوى اإللغاء وهي الدعوى القضائية المرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية اإلدارية بواسطة )محكمة إدارية أو مجلس الدولة ) التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب عدم مشروعيته نظرا لما يشوب أركانه من عيوب وكما يمكن التعبير عن دعوى اإللغاء باسم الطعن باإللغاء أو تجاوز السلطة و يعتبر قضاء اإللغاء مظهر الطعن بسبب من مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الوالي و هو سلطة المحاكم في إلغاء القرارات اإلدارية المخالفة للقانون بناءا على طلب ذوي المصلحة و هذا 2 اإللغاء ال يقتصر على القضية فقط و إنما ينفذ على الكافة بوقريط عمر الرقابة القضائية على تدابير الضبط اإلداري مرجع سابق ص 22 6 قروف جمال مذكرة لنيل شهادة الماجستير بعنوان الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري جامعة باجي مختار "عنابة " السنة الجامعية 6002/6002 ص 82 40