Arab World Center for Democratic development and Human Rights Change Academy for democratic Development Studies East-West Center for Sustainable Devel

ملفّات مشابهة
الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

1

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

Morgan & Banks Presentation V

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

Diapositive 1

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

Microsoft Word - Document1

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

مـــــن: نضال طعمة

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

Microsoft Word - 55

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

PowerPoint Presentation

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

PowerPoint Presentation

عرض تقديمي في PowerPoint

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

Our Landing Page

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

نموذج السيرة الذاتية

1

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

PowerPoint Presentation

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

البحرين: معلومات إضافية: تأييد حكم بحق مدافع عن حقوق الإنسان بعد استئنافه: نبيل رجب

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

مصر: معلومات إضافية: ستة رجال يواجهون خطر الإعدام الوشيك

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1

Diapositive 1

عرض تقديمي في PowerPoint

تعليق المادة 19 حول مشروع مشروع بمكافحة اإلرهاب وبمنع غسل األموال یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

brochure

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

عناوين حلقة بحث

PowerPoint Presentation

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

WHAT’S NEW

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Project overview

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

تعليق المادة 19 حول مشروع اإلرهاب وبمنع غسل األموال بمكافحة یتعلق أساسي قانون أفریل 2015

Lebanon role of parliament in protecting Litani River from pollution

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

الشريحة 1

إيران: الحكم بالسجن على ناشطة مناهضة لعقوبة الإعدام

المرأة: الآفاق العربية في عام 2030: موجز تنفيذي

باسم الشعب

Microsoft Word - Ja doc

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات

ICC-ASP/14/20 القرار ICC-ASP/14/Res.3 اعت مد بتوافق الا راء في الجلسة العامة الثانية عشرة المعقودة في ٢٦ تشرين الثاني/نوفمير ٢٠١٥ ICC-ASP/14/Res.3 قرا

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

إيران: احتجاز نقابي بارز بشكل غير مشروع

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

جامعة حضرموت

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

عرض تقديمي في PowerPoint

بسم الله الرحمن الرحيم

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

eCopy, Inc.

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

untitled

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

النسخ:

Ms.Kate Fox Secretary of the Human Rights Committee (A. I.) Human Rights Committee and Treaty Bodies Division Office of the High Commissioner for Human Rights UNOG-OHCHR CH-1211 Geneva 10 Switzerland By E-mail: kfox@ohchr.org; ccpr@ohchr.org Human Rights Committee Shadow Report submitted by Jordanian human rights organizations Council On the fifth periodic report the Hashemite Kingdom of Jordan

المقدم من الظل تقرير األردنية المملكة تقرير حول الهاشمية الخامس اللجنة المعنية بحقوق االنسان 2017

انشأ بمبادرة وائتالف أربع مؤسسات مجتمع مدني فاعلة في األردن وهي: و و و منظمة محامون بال حدود/ األردن. الرؤية : النهج القائم على حقوق االنسان ممارسة فضلى بين كافة شرائح المجتمع الرسالة : التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات العاملة في مجال حقوق االنسان االهداف والغايات : التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق االنسان التكامل وتبادل الخبرات مع الجهات المعنية في تعزيز ونشر ثقافة حقوق االنسان المساهمة في بناء مؤشرات وطنية لتحسين بيئة حقوق االنسان المساهمة في الدعم الفني والتقني والمالي للمنظمات العاملة في مجال حقوق االنسان تحليل بيئة العمل للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية والوطنية والخاصة المساهمة في تحسين بيئة العمل في االطارات التشريعية والقضائية واالدارية بما يتالءم مع التزامات االردن بالمصادقة على االتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق االنسان المساهمة في تشجيع الحكومة االردنية على المصادقة على االتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق االنسان المساعدة في رسم التوجهات االردنية في دعم حالة حقوق االنسان في االردن التفاعل مع االليات الدولية لحماية حقوق االنسان -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 البرامج واألنشطة : يسعى المجلس الى تحقيق االهداف من خالل الوسائل التالية : تأسيس المؤشر الوطني لحقوق االنسان اطالق منتدى الحوار الوطني لحقوق االنسان للتنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال حقوق االنسان برنامج الدعم الفني والتقني والمالي للمنظمات العاملة في مجال حقوق االنسان الدراسات واالبحاث التحليلية المعمقة في مجال حقوق االنسان البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال حقوق االنسان برنامج تجنيد وتوفير التمويل لدعم المؤسسات العاملة في مجال حقوق االنسان االنشطة التفاعلية واالعالمية المتخصصة في مجال حقوق االنسان

Jordanian human rights organizations Council members: NO. 1. 2. 3. 4. NAME Dr. Amira Mostafa Kamal almashreqi Mahmoud Hishmeh Muath almomani ORGANISATION Arab world center for democratic and human rights development study East & West center for Human Resources Lawyers Without Borders / Jordan

المقدمة : يثني ويقدر باعتزاز تقديم الحكومة االردنية لتقريرها الخامس امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان. وتقديم االيجاز عن االلتزامات المفروضة بموجب احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتطبيقه على ارض الواقع وهذا يشكل انجازا مهما في التفاعل مع االليات الدولية لحماية حقوق االنسان. ويعكس مدى اهمية آليات الحماية في تعزيز الحقوق والحريات االساسية التي يجب ان يتمتع بها المواطن االردني. ونقدر اإلنجازات التي قامت بها الحكومة األردنية بإنشاء والية المنسق الحكومي لحقوق االنسان واطالق الخطة الوطنية الشاملة لحقوق االنسان وتبني الحكومة لسياسة اإلفصاح والرد على تقارير المركز الوطني لحقوق االنسان والتقارير الدولية والدعوة المستمرة الى المراجعة الوطنية لتنفيذ االلتزامات والتعهدات الدولية وخصوصا توصيات اللجان واالليات التعاقدية وغير التعاقدية وتوصيات الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان. وسيعمل بمهنية االداء في اعداد التقارير ويثني على جميع االنجازات التي قامت بها الحكومة االردنية. وسيقتصر هذا التقرير على التوصيات واهم التحديات التي على الحكومة ان تعمل على تنفيذها لضمان تمتع جميع االفراد بحقوق االنسان والحريات االساسية..1.2.3 وسنتناول تباعا اهم التوصيات.

4. التوصيات المقدمة الى اللجنة المعنية بحقوق االنسان / جنيف 5. أوال : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )1 ) ينبغي للدولة الطرف أن تتأكد من أن اختيار أعضاء المركز ومسؤولية يتم في كنف الشفافية وأن تكفل تزويد المركز بالموارد البشرية والمالية والتقنية الكافية. 6. يوصي على ان يتم العمل على سرعة اإلنجاز بتعديل قانون المركز الوطني لحقوق االنسان ليمنحه استقاللية أكثر وحرية في أداء العمل من ناحية تعزيز وحماية حقوق االنسان. 7. ويوصي المجلس بضرورة إعادة النظر في آلية اختيار أعضاء مجلس األمناء بحث يضمن مشاركة واسعة لمؤسسات المجتمع المدني. وكذلك بضرورة العمل على التواصل مع كافة المنظمات الحكومية وغير الحكومية. وتوفير الضمانات األساسية للمركز بالقيام بمهامه بالدفاع عن المعتقلين والدفاع عن المدافعين والنشطاء امام القضاء الوطني. والعمل من جانب الحكومة على االخذ بالتوصيات وبيان الخطط الحكومية في متابعة هذه التوصيات على ارض الواقع والقيام بالمحاسبة والمساءلة لكل من يخالف اإلجراءات الحكومية بمتابعة وتنفيذ التوصيات. 8. ثانيا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )2 ) ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في القانون المتعلق بمكافحة اإلرهاب وان تكفل تعريف اإلرهاب واألعمال اإلرهابية تعريفا دقيقا ويتماشى وأحكام العهد. 9. يثمن مجلس منظمات حقوق االنسان األردني دور الحكومة األردنية في الدفاع عن التراب الوطني لضمان حماية المواطنين وكافة االفراد الموجودين على أراضيها. ويجدد المجلس الدعوة الى ضرورة العمل على اجتثاث وتجفيف كافة منابع االهاب. 10.اال ان المجلس يدعو الحكومة الى العمل على تعديل قانون منع اإلرهاب ويجب التضيق في استخدام مفهوم اإلرهاب الوارد في القانون الحالي. وعدم استخدام القانون في التطبيق على تضييق الحقوق والحريات األساسية التي ضمنها الدستور األردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

11.ويرى المجلس بضرورة العمل على موائمة التشريعات الوطنية وخصوصا قانون منع اإلرهاب مع االتفاقيات الدولية األساسية لحقوق االنسان وكذلك االخذ على محمل الجد التقارير الدولية الصادرة عن المقررين الخواص وخصوصا المقرر الخاص المعني بحرية الراي والتعبير والمقرر الخاص المعني باإلرهاب 12.ثالثا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )3 ) ينبغي للدولة الطرف أن توائم تشريعاتها بما في ذلك قانون األحوال الشخصية مع أحكام العهد وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز بحكم القانون أو الواقع ال سيما فيما يتعلق بالزواج والطالق وحضانة األطفال واإلرث ونقل الجنسية لألبناء. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تواصل وتضاعف جهودها من اجل مكافحة التقاليد واألعراف التمييزية بما في ذلك تعدد الزوجات بوسائل منها التعليم وحمالت التوعية بوجه الخصوص. وفي هذا الصدد توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى تعليقها العام رقم 28)2000( بشأن المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. 13.يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان األردني على انه على الحكومة ان تعمل على تعزيز مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وتوفير كافة الضمانات األساسية بتعديل القوانين وضمان موائمتها مع االلتزامات واالتفاقيات الدولية التي صادقت عليها ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. واالخذ على محمل الجد التوصيات والمالحظات للمقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة والتي قامت بزيارة األردن واعدت تقرير مهم جدا في هذا الخصوص وعلى الحكومة ان تعمل على بيان ما هي اإلجراءات التي اتخذتها بتنفيذ التوصيات والمالحظات للمقررة الخاصة. 14.كما ان المجلس يدعو الحكومة الى العمل على االخذ بالتعليقات العامة للجان التعاقدية ومنها اللجنة المعنية بحقوق االنسان واللجنة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة في إعمال وتنفيذ هذه التعليقات والعمل بها عند االخذ بعين االعتبار التعديل بالتشريعات واالخذ بمفهوم الموائمة والمالئمة بينها.

15.رابعا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )4( ينبغي للدولة الطرف أن تعزز إطارها القانوني لحماية المرأة من العنف داخل األسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. وينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المالئمة من اجل توفير الحماية للنساء الالتي يتركن شريكا أو زوجا عنيفا وإيوائهن في مراكز لالستقبال في حاالت الطوارئ. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضع حدا على الفور للممارسة المتمثلة في إيداع النساء في مراكز احتجاز "ألغراض الحماية" وأن تقدم للنساء ممن يواجهن خطر التعرض للعنف ما يلزمهن من حماية ودعم على نحو ال يمس بحقوقهن. 16.يوصى بضرورة العمل على اقرار قانون الحماية من العنف االسري والموجود االن لدى مجلس النواب االردني ودفع نحو اقرار هذا القانون لما له من ايجابية في توفير االطار القانوني لحماية االسرة من العنف. 17.ويرى المجلس بانه يجب العمل على بشكل واقعي وايجابي على ضمان حماية النساء وايجاد مراكز ايواء للنساء المعنفات في كافة المحافظات والتعامل معهن على اساس حاجتهم للحماية وال ان تكون الغاية منه تعرضهن لالحتجاز وحرمانهن من حقوقهن وحرياتهن االساسية التي يجب ان تمتع بها بصفتها البشرية. 18.ويرى المجلس بأهمية توفير البرامج والرعاية النفسية والتأهيلية للنساء المعنفات الموجودات في مراكز االيواء القائمة. وان تكون هناك خطة وطنية واضحة في التعامل مع النساء المحرومات من الحماية والنساء الموجودات في مراكز االيواء وتفعيها في اطار السعي للبحث لضمان حماية حقوق المرأة. 19. خامسا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )5( ينبغي للدولة الطرف أن تنشئ آلية فعاله ومستقلة تعنى بالنظر في االدعاءات المتعلقة بالتعذيب. وعلى الدولة الطرف أيضا أن تحرص على إجراء تحقيقات متعمقة في حاالت التعذيب وسوء المعاملة ومالحقة مرتكبي هذه األفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر المناسب بما في ذلك التعويض.

وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تضمن لجميع الموقوفين الحق في االستعانة مباشرة اثر توقيفهم بخدمات محام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل. وكذلك توصية رقم )6 ) ينبغي للدولة الطرف أن تضع نظاما يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن االحتجاز بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة األردنية. وفي هذا الصدد تدعى الدولة الطرف إلى االنضمام إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. 20.يؤكد على ضرورة العمل على خلق آلية وطنية فعالة مستقلة للنظر في االدعاءات المتعلقة بالتعذيب. وكذلك دعوة الحكومة االردنية الى العمل على الدخول والمصادقة على البروتكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. 21.ويرى المجلس بأنه يجب التفريق هنا بين الدور المناط بالمركز الوطني لحقوق االنسان وهو المحدد بقانون المركز الوطني و بين انشاء االلية للوقاية من التعذيب حسب ما ورد في اختصاصها وانشائها في البروتكول االختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب. 22.كما ان المجلس يود ان يركز على رد الحكومة على هذه التوصية والعودة الى المادة 288 /ب/ 1 من القانون المدني حول المسؤولية عن الفعل الضار وهل تمت خالل هذه المرحلة تسجيل اية دعاوى متعلقة بالتعذيب وان كانت فما هو مصير هذه القضايا هل تم الحكم بالتعويض عن جريمة التعذيب. 23.ويوصي المجلس بأهمية العمل على تدريب السادة القضاة والمحاميين على آليات حماية االشخاص من التعذيب وعلى كيفية ادماج اتفاقيات حقوق االنسان التي صادقت عليها االردن في قرارات المحاكم الوطنية وعلى اساس سمو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية حسب اجتهادات وقرارات محكمة التمييز االردنية. 24.كما ان المجلس يرى بضرورة المكاشفة والمصارحة والعمل بشفافية حول مصير جميع االدعاءات والشكاوى التي تقدم بها ضحايا جريمة التعذيب والى اين وصلت بالمتابعة بها من جانب الجهات الحكومية الرسمية.

25.ويوكد مجلس منظمات حقوق االنسان على ضرورة االسراع العمل على ايجاد عقوبات بديلة لعقوبة االحتجاز. والعمل بشكل سريع على اقرار وتنفيذ الرقابة االلكترونية كبديل للتوقيف. 26.ويوصي المجلس على ضرورة العمل على الوقاية من جريمة التعذيب بتدريب وتأهيل كافة الكوادر من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وعمل مناهج متعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الالإنسانية والمهينة والحاطة بالكرامة. والى تدريب الكوادر المكلفة بالتحقيق على الوسائل الحديثة بالكشف عن الجرائم وليس فقط االكتفاء باإلرغام على االعتراف. 27.وكذلك يوصي المجلس بضرورة تكثيف الجهود الرامية الى وقف جريمة التعذيب بتدريب االطباء وخصوصا االطباء الشرعيين وضمان استقاللية عملهم في الكشف عن االثار الناجمة عن التعذيب وكذلك العاملين في المستشفيات والتعامل بمهنية عالية مع الحاالت وتوثيقها حسب االصول. 28.ويوصي مجلس منظمات حقوق االنسان بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات والمالحظات الختامية للجنة المعنية بمناهضة التعذيب وكذلك للتوصيات والمالحظات الختامية لتقرير لجنة الميثاق العربي لحقوق االنسان 29.سادسا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )7 ) ينبغي للدولة الطرف أن تضع حدا للممارسة الجارية المتمثلة في االحتجاز اإلداري وأن تعدل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائما ألحكام العهد وتفرج عن جميع األشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فورا إلى القضاء. 30.يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان بضرورة العمل على الغاء قانون منع الجرائم. وربط التوقيف االداري بضمانات قضائية صادرة عن السلطة القضائية المختصة بإجراءات التقاضي. 31.كما ان المجلس يرى بان هناك معضلة في مسألة تجديد مذكرات التوقيف االداري واستمرارية التوقيف مما يفرض واقعا يشكل انتهاكات مستمرة وخصوصا تلك الواقعة على االشخاص المجردين من حريتهم.

32.ان مزاعم القلق لدى المجلس يكمن في االعداد الكبيرة الموجودة لدى مراكز االصالح والتأهيل والناتجة عن التوقيف اإلداري ترهق العاملين فيها وكذلك تستنزف من ميزانية الدولة وال تحقق االثر من مبتغى التوقيف. وهذا يتطلب حلول جذرية بضرورة الغاء القانون واالستعاضة عنه بإجراءات تضمن تمتع جميع االفراد بحقوقهم وحرياتهم االساسية التي كفلها الدستور االردني واتفاقيات حقوق االنسان االساسية ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 33.سابعا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )8( تكرر اللجنة تأكيد توصيتها لعام 1994 التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تنظر في إلغاء محكمة امن الدولة. 34.يوصي الى ضرورة العمل على تعديل احكام الدستور االردني بإلغاء محكمة أمن الدولة وربط اختصاصها بالمحاكم النظامية. ويجب العمل على ضرورة التأكيد بعدم محاكمة المدنيين امام المحاكم امن الدولة والمحاكم الخاصة 35.ثامنا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )9( تؤكد اللجنة من جديد توصيتها لعام 1994 التي تطلب فيها إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير إضافية من اجل ضمان حرية الدين. 36.يرى المجلس عدم توفر معلومات عن االجراءات الحكومية المتعلقة بضمان حرية الدين والمعتقد 37.ويؤكد المجلس على اهمية االخذ بالتوصيات والمالحظات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد الذي قام بزيارة االردن في سبتمبر 2013 38.تاسعا : توصية رقم )10 ) ينبغي للدولة الطرف أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي وان تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة اإلعالم عموما تتفق تماما مع أحكام الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.

39.يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات التي وافقت عليها الحكومة ضمن آلية االستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان في التقرير الثاني وخصوصا تلك المتعلقة بحرية االعالم وضمان تطبيقها على ارض الواقع. 40.كما ان المجلس يوصي بضرورة العمل على الغاء قانون الجرائم االلكترونية لما يشكله من تحدي لضمان حماية الصحفيين ووسائل االعالم من المالحقة. 41. ويؤكد المجلس على ضرورة العمل على رفع كافة القيود المفروضة على الصحافة واجهزة االعالم وضمان عدم صدور اية عقوبة جنائية عن أي عمل ناتج عن ابداء راي انتقادي او عمل صحفي او اعالمي. 42. عاشرا : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )11( ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق باالجتماعات العامة وان تتخذ التدابير الالزمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة تماما ألحكام المادة 21 من العهد مع الحرص على أال تكون هذه الحرية خاضعة ألية اعتبارات سياسية. 43. يؤكد مجلس منظمات حقوق االنسان على ضرورة العمل على تنفيذ التعديالت الواقعة على قانون االجتماعات العامة وخصوصا من ناحية الموافقة على عقد االجتماعات واألنشطة اذ ان الرصد الذي قام به المجلس تثبت القيام بانتهاك الحق في التجمع السلمي والذي ورد في الدستور األردني وفي المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 44. ويوصي المجلس بضرورة العمل على االخذ بالتقارير الصادرة عن المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وكذلك التعليقات العامة الصادرة عن اللجان التعاقدية وتوصيات تقرير االستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان 45. احدى عشر : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )12(

ينبغي للدولة الطرف أن تعدل قانونها المتعلق بالجمعيات وان تتخذ التدابير المالئمة لجعل أية قيود مفروضة على حرية تكوين الجمعيات مطابقة تماما ألحكام المادة 22 من العهد. 46. يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان األردني بضرورة العمل على سحب مسودة تعديل قانون الجمعيات الته يحتوي على العديد من القيود وال ينطبق واحكام المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 47. ويؤكد المجلس على اهمية موائمة مسودة قانون الجمعيات مع التعليقات العامة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق االنسان وتقرير المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات 48.اثنى عشر : اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )13( ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لمكافحة ظاهرة عمل األطفال بوسائل منها على وجه الخصوص إعادة النظر في تشريعاتها من اجل توفير الحماية الالزمة لجميع األطفال بمن فيهم األطفال العاملون في المشروعات األسرية وفي قطاع الزراعة. 49. يثمن مجلس منظمات حقوق االنسان األردني المصادقة على اإلطار الوطني للحد من عمل األطفال وتبني االستراتيجيات الوطنية لمكافحة عمل األطفال. 50. ويوصي المجلس بضرورة العمل على هيكلة دوائر التفتيش المختلفة سواء من جانب وزارة العمل ووزارة التنمية االجتماعية وخالفها من الجهات المعنية بمتابعة قضايا عمل األطفال. من خالل زيادة عدد المفتشين والقيام بحمالت تفتيشية مكثفة ومستمرة للحد من هذه الظاهرة. 51. ويوصي المجلس بضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات في التوعية والتثقيف موجهة ألرباب العمل حول مكافحة عمل األطفال وزيادة الغرامات والعقوبة لتتناسب مع حجم تحقيق المصلحى الفضلى للطفل. 52. ويؤكد المجلس على ضرورة ان تلتزم الحكومة األردنية بمعايير منظمة العمل الدولية والتوصيات والمالحظات الختامية للجان واالليات التعاقدية وخصوصا اللجنة المعنية بحقوق

االنسان واللجنة المعنية بحقوق الطفل. وبتقارير االليات غير التعاقدية وخصوصا تقرير المقرر الخاص المعني بالطفل. وتقرير الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان. 53. ثالث عشر: اشارت الحكومة في تقريرها امام اللجنة المعنية بحقوق االنسان حول التوصيات الواردة في التقرير الختامي للجنة لدى مناقشة المملكة تقريرها الدوري الرابع توصية رقم )14( ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان انتخابات حرة وشفافة بوسائل منها على وجه الخصوص إنشاء لجنة انتخابية مستقلة تعنى بمراقبة سير االنتخابات. والتوصية رقم ( 15 ) ينبغي للدولة الطرف أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لزيادة مشاركة المرأة في جميع مناحي الحياة العامة وأن تشجع على التوعية بهذه المسألة وترفع الحصة الدنيا لعدد النساء في مجلس النواب األردني )%10( حاليا وفي المجالس البلدية )%20(. 54. ويثمن مجلس منظمات حقوق االنسان األردني اإلجراءات الحكومية بإجراءات سير عملية االنتخابات والدور الذي تقوم به الهيئة المستقلة لالنتخابات وضمان تنفيذ االستحقاقات الدستورية بالمشاركة في عملية االنتخاب. 55. ويوصي المجلس بضرورة إعادة عملية توزيع الدوائر وتقسيمها بحيث تتناسب مع التوزيع الجغرافي العادل بين جميع المحافظات وزيادة حجم التمثيل لكافة القطاعات لضمان العدالة والمساواة في التوزيع. 56. ويؤكد المجلس على ضرورة توسيع دائرة مشاركة النساء في العملية االنتخابية وتشجيعهم على المشاركة والترشح لالنتخابات وتكثيف البرامج التوعوية لجميع فئات المجتمع بأهمية تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان وفي اإلدارات البلدية وفي انتخابات الالمركزية ( اإلدارات المحلية ) القادمة. وتوفير كافة الضمانات واتخاذ التدابير بما تتالءم مع احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة. وتقرير المقررة الخاصة المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة. والتوصيات التي قبلتها الحكومة من الفريق المعني باالستعراض الدوري الشامل لحقوق االنسان.

التوصيات والمالحظات العامة : 57. ويرى المجلس عدم توافر معلومات عن إجراءات المحاكم التي تم خاللها االحتجاج بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في التقرير حيث تمت اإلشارة ألحكام العهد في اكثر من قضية نظرها القضاء وتم الفصل بها دون االلتزام بمبدأ سمو االتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية وخصوصا انه تم الطعن بالمادة ( 11 ) من العهد اال ان القضاء لم يبت فيها. رغم ان المحكمة الدستورية في قرارها رقم ( 6 ) قد استند الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وعلى الحكومة القيام بما يلي : ضمان اتخاذ االجراءات والتدابير التشريعية والقضائية واالدارية على تطبيق احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالعتراف به كصك ملزم قانونا ويجوز االحتجاج به على الصعيد الوطني تعزيز مفهوم سمو احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على التشريعات الوطنية اذكاء الوعي بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونشره على صعيد واسع تخصيص برامج توعوية وتدريبية حول اهمية ادماج احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في قرارات المحاكم الوطنية تخصيص برامج توعوية وتدريبية حول احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للسادة المدعين العامين وافراد الشرطة والموظفين المكلفين في انفاذ القانون -1-2 -3-4 -5 58. ثانيا : دعوة الحكومة الى تعزيز مفهوم الحق في الحياة واعالن موقفا واضحا بالعودة الى تجميد عقوبة االعدام والعمل على تعديل التشريعات التي تحكم باإلعدام وتقنين عقوبة االعدام وحصرها بالجرائم االشد خطورة تمهيدا الى الغائها. ودعوة الحكومة الى المصادقة على البروتكول االختياري الملحق بالعهد المتعلق بإلغاء عقوبة اإلعدام

59. ثالثا : دعوة الحكومة الى تعديل قانون منع االرهاب وأن تعمل على تعريف اإلرهاب واألعمال اإلرهابية تعريفا دقيقا ويتمشى مع احكام االتفاقيات وااللتزامات والتعهدات الدولية. 60. رابعا : العمل على اعادة النظر في جميع التشريعات التي تشكل تحديا حقيقيا امام الحقوق والحريات االساسية التي يجب ان يتمتع بها المواطن االردني وخصوصا قانون منع االرهاب وقانون العقوبات وقانون محكمة امن الدولة وقانون الجرائم االلكترونية وقانون الجمعيات واالجتماعات العامة وغيرها من التشريعات التي تقييد الحريات 61. خامسا : باإلضافة الى تعديل والغاء التشريعات على الحكومة ان تعمل على ضمان ضبط الممارسات الفردية من الموظفين العمومين ليتماشى مع االلتزامات بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية 62. سادسا : على الحكومة ان تعمل على موائمة تشريعاتها مع احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية بما في ذلك قانون األحوال الشخصية وأن تحرص بوجه خاص على حماية المرأة من أي شكل من أشكال التمييز بحكم القانون أو الواقع ال سيما فيما يتعلق بالزواج والطالق وحضانة األطفال واإلرث ونقل الجنسية لألبناء. وينبغي للدولة الطرف أيضا أن تواصل وتضاعف جهودها من أجل مكافحة التقاليد واألعراف التمييزية والعمل على المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. 63. سابعا : على الحكومة ان تعمل على تعزيز االطار القانوني لحماية المرأة من العنف داخل األسرة ومن العنف الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف التي تواجهها. واتخاذ التدابير المالئمة من أجل توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف. واتخاذ البرامج التي توفير الحماية واعادتهم لمجتمعاتهم 64. ثامنا : يوصي الحكومة الى ضرورة انشاء آلية وطنية فعالة ومستقلة ت عنى بالنظر في االدعاءات المتعلقة بالتعذيب. وعلى الحكومة أيضا أن تحرص على إجراء تحقيقات متعمقة في حاالت التعذيب وسوء المعاملة ومالحقة مرتكبي هذه األفعال وإدانتهم من قبل محاكم مدنية عادية وأن تضمن لضحايا التعذيب وسوء المعاملة الجبر

المناسب بما في ذلك التعويض. وعلى الحكومة ان تضمن لجميع الموقوفين الحق في االستعانة مباشرة إثر توقيفهم بمحام من اختيارهم والخضوع لفحص طبي يقوم به طبيب مستقل. 65. تاسعا : يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان الحكومة على ان تضع نظاما يتيح لكيانات مستقلة إمكانية زيارة أماكن االحتجاز بما في ذلك المباني التابعة لدائرة المخابرات العامة األردنية وغيرها من اماكن االحتجاز. 66. عاشرا : ومن خالل هذا المقام فإننا نجدد الدعوة للحكومة بضرورة االنضمام إلى البروتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة. والبروتكول االختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلقة بحق االفراد بتقديم الشكاوى الفردية. 67. احدى عشر : يوصي الحكومة بأن تضع حدا للممارسة الجارية في االحتجاز اإلداري وأن تعد ل القانون المتعلق بمنع الجرائم بما يجعله موائما ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتفرج عن جميع األشخاص المحتجزين بموجب هذا القانون أو تقدمهم فورا إلى القضاء. 68. اثني عشر : يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان بالنظر في الغاء محكمة امن الدولة وربط جميع اختصاصاتها القائمة االن بالقضاء المدني واحكامه 69. ثالثة عشر : على الحكومة أن تعيد النظر في تشريعاتها وممارساتها بما يضمن حماية الصحفيين ووسائل اإلعالم من العقوبات الجنائية بسبب إبداء رأي انتقادي وأن تتأكد من أن أية قيود مفروضة على أنشطة الصحافة وأجهزة اإلعالم عموما تتفق مع احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية االساسية لحقوق االنسان 70. رابعة عشر : يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان الحكومة أن تعدل قانون االجتماعات العامة وأن تتخذ التدابير الالزمة لجعل القيود المفروضة على حرية التجمع السلمي مطابقة ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مع الحرص على أال تكون هذه الحرية خاضعة ألية اعتبارات سياسية. والعمل على ضبط اية ممارسات تخالف حرية التجمع السلمي

71. خامسة عشر : يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان الحكومة على تعديل قانون الجمعيات بما يتناسب مع احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة واالتفاقيات الدولية االساسية لحقوق االنسان 72. سادسة عشر : يوصي الحكومة بضرورة الرجوع عن قرارها السابق المتعلق بالتمويل للمنظمات. وتسهيل عمل مؤسسات المجتمع المدني وربطها فقط بالجهة المسؤولة عن المتابعة والتقييم لعمل هذه المؤسسات. ورفض اية قيود تفرض على عمل مؤسسات المجتمع المدني وضمان حرية عمله واداءه 73. سابعة عشر : يوصي الحكومة أن تتخذ جميع التدابير الالزمة لمكافحة ظاهرة عمل األطفال و إعادة النظر في تشريعاتها من أجل توفير الحماية الالزمة لجميع األطفال بمن فيهم األطفال العاملون في المشروعات األسرية وفي قطاع الزراعة. وخصوصا في منطقة االغوار التي تعتبر مساحتها كبيرة تشمل من شمال المملكة الى جنوبها وتحتوي هذه المنطقة على فئات مستضعفة وهشة 74. ثامنة عشر : على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة السائدة في االردن فإن مجلس منظمات حقوق االنسان االردني يوصي الحكومة على أن تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في جملة من القضايا التي تشمل التوزيع العادل للموارد المتوفرة حاليا. ويؤكد المجلس على أن الحكومة مسؤولة عن كفالة وصول تلك الموارد إلى الفئات المستضعفة ويوصي بأن تضمن تكافؤ توزيع الموارد على المستويين الوطني والمحلي 75. تاسعة عشر : يوصي مجلس منظمات حقوق االنسان الحكومة على ضرورة متابعة االجراءات القانونية المقررة بموجب احكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقيات الدولية باإلعالن عن مسؤوليتها تجاه الالجئين المتواجدين على االراضي االردنية و تسوية وضع الالجئين المعترف بهم في اطار والية المفوضية السامية لشؤون الالجئين لمنحهم الحقوق والخدمات االساسية وبصفة خاصة الالجئات. وااللتزام بأحكام مذكرة التفاهم الموقعة بين المفوضية والحكومة االردنية وتفعيلها

76. ويدعو الحكومة الى االنضمام الى اتفاقية 1951 الخاصة بوضع الالجئين والى النظر في اتخاذ اجراءات وطنية بخلق تشريع وطني خاص باللجوء 77. وكذلك يدعو كافة الجهات الدولية واالقليمية الفاعلة الى تعزيز التعاون مع الحكومة االردنية بهدف التماس الموارد التقنية والمالية الالزمة لتمكين االردن من استضافة عدد أكبر من الالجئين. 78. العشرون : يوصي الحكومة االردنية بضرورة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة من اللجنة المعنية بحقوق االنسان وانشاء لجنة وطنية لمتابعتها