جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق اإلطار القانوني لوسائل الدفع االلكترونية مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعب

ملفّات مشابهة
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

عناوين حلقة بحث

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Morgan & Banks Presentation V

PowerPoint Presentation

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

نموذج السيرة الذاتية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

السؤال الأول: ‏

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

WHAT’S NEW

مـــــن: نضال طعمة

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

عرض تقديمي في PowerPoint

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الشريحة 1

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

AnyFileYY675SLX

Diapositive 1

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

جامعة حضرموت

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

PowerPoint Presentation

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

1 الرقم الخدمة العمولة * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل م

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - Ja doc

بسم الله الرحمن الرحيم

PowerPoint Presentation

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

المعهد الدولي للتدريب واالستشارات االردن يهديكم أحر التحيات واطيب االمنيات ويسره دعوتكم للمشاركة او ترشيح من ترونه مناسبا بالبرامج التدريبية التالية ا

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

Slide 1

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

بجسكو بأعين الصحافة

NUBIX for Information Technology

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث جملة علمي ة حمكم ة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والد راسات العليا اجمللد )3( العدد )2(2102 الت ازم الم ؤم ن بالت

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

GB Basic Template

إتفاقية فتح حساب تداول في األوراق املالية - حساب أفراد


المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

مقدمة عن الاوناش

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

لــؤي أحمد المسـلم

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

بسم الله الرحمن الرحيم

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

University Graduate Union/Palestine Polytechnic University Procurement Department اربطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين دائرة المشتريات التاريخ: 2017/

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الجامعة الأردنية

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

دولة فلسطين و ازرة التربية والتعليم العالي المبحث: تكنولوجيا المعلومات / النظري بسم هللا الرحمن الرحيم مدة االمتحان : ساعتان نموذج تجريبي مجموع العالم

النسخ:

جامعة العربي بن مهيدي-أم البواقي كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق اإلطار القانوني لوسائل الدفع االلكترونية مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر شعبة الحقوق- تخصص قانون أعمال : إعداد الطالب : غضبان لخضر تحت إشراف الدكتور: مالوي إبراهيم لجنة المناقشة: - : األستاذة : قصار الليل عائشة أستاذة مساعدة "أ" جامعة أم البواقي رئيسا - مشرفا و مقررا الدكتور : مالوي ابراهيم : أستاذة محاضر "أ" جامعة أم البواقي - األستاذة : فواتحية حبارة : أستاذة مساعدة "أ" جامعة أم البواقي عضوا ممتحنا السنة الجامعية- 30/30

تشكرات إعتراف ا بالفضل و الجميل أتوجه بخالص الشكر و العرف ان إلى أستاذي مالوي. الذي أشرف على هذا العمل و زودني بالنصائح واإلرشادات التي أضاءت أمامي سبل البحث. كما أتوجه بالشكر لجميع أساتذتي على ما قدموه لي من إضافة علمية و إلى كل من ساهم في هذا البحث من قريب أو من بعيد. -شكرا-

داء اإله إلى كل إنسان قريب من قلبي وإلي أسرتي الصغيرة التي ساهمة بقدر كبير في هذا العمل بشكل خاص وكل طالب علم بشكل عام.

بعض المختصرات اللغة العربية ج ر : جريدة رسمية ص : الصفحة التحويل االلكتروني لألموال EFT : Electronic Fond Transfert RIM : Réseau Monétique Interbancaire SATIM : Société d'automatisation des Transaction Interbancaire et de Monétique RTGS : Real-time Gross Settlement 3

مقدمة أ-تقديم الموضوع: إن من أبرز الخصائص التي يتسم بها االقتصاد هي التوجه نحو تطوير نظام الدفع وضرورة مسايرته للتطور التكنولوجي و المصرفي الذي يعد دعامة لإلقتصاد وال شك أن الت اربط الوثيق بين مختلف وسائل و أنظمة الدفع هو عملية موضوعية تحقق للبنوك عوائد من جهة و تقلل تكاليفها ومخاطرها من جهة أخرى وبالمقابل تحقق رضاء العمالء إذ يعتبر نظام الدفع ألي إقتصاد مؤش ار عن مدى سيره و عمله و هو ما جعل البنوك في مختلف دول العالم تدرك بأن التطوير و تحديث وسائل الدفع أولوية هذا ألن وسائل الدفع التقليدية لم تعد فعالة في عصر يتطلب السرعة في معالجة المعامالت و الصفقات. و لقد سمح التطور التكنولوجي بخلق وسائل دفع الكترونية غير مكلفة و مجردة من المادة وأصبحت التجارة االلكترونية مركز اهتمام معظم الدول و المنظمات الدولية و على أرسها المنظمة العالمية للتجارة التي اعتبرتها من أهدافها التي تسعي إلي تطويرها لكن من جهة أخرى فإن العمل المتناسق لوسائل الدفع االلكترونية الحديثة النشأة يتطلب تنظيما قانونيا و درجة أمان عالية والج ازئر هي األخرى مدركة تماما لهذه الضرورة ليس فقط من أجل إجبارية إعتماد وسائل دفع الكترونية و لكن أيضا لضرورة تألية الوسائل التقليدية قليلة االستعمال من طرف الج ازئريين. وأدركت البنوك الج ازئرية أهمية ذلك لذا بادرت. )SATIM( الي سنة 599 إنشاء مؤسسة أتمتة المعامالت و المدفوعات االلكترونية ما بين البنوك و توفير السند التكنولوجي لها و في سنة 599 تم اطالق أول مشروع نظام السحب االلكتروني ما بين البنوك ورغم مرور ما يقارب العشرين سنة علي إطالق أول مشروع يعكس الج ازئري والواقع إال أن. SATIM. Créé en 995 à l'initiative de la communauté bancaire Société d'automatisation des transactions interbancaire et de monétique (Satim), est une filiale de 8 banques algériennes : (BADR, BDL, BEA, BNA, CPA, CNEP, CNMA, ALBARAKA), Une manifestation qui a regroupé toute la communauté financière (banques, assurances et investisseurs) autour d'une exposition professionnelle. La Satim reste le seul l'opérateur monétique interbancaire en Algérie. Ces principales missions sont de mettre en œuvre le développement et l'utilisation des moyens de paiement électroniques.

مقدمة تخلفا كبي ار في إستعمال وسائل الدفع االلكترونية المختلفة. نظ ار لعدم ثقة المواطن بها من جهة وعدم وجود تجارة الكترونية حقيقية من جهة أخرى و بالرغم من الجهود التي تبذلها الج ازئر في محاولة لتطوير جهازها المصرفي ورغم التعديالت التشريعية في هذا الصدد إال أن الفرق شاسع مقارنة بالدول المتطورة وحتي جي ارننا المغرب وتونس. ورغم تنوع وسائل الدفع االلكترونية الفعلي في أستعملها أن إال الواقع الج ازئري قد يكون منحص ار في بطاقات الدفع والسحب التي تصدرها البنوك بصفة خاصة و المؤسسات المرخص لها بذلك مثل مؤسسة بريد الج ازئر و هذا ما دفعنا لد ارستها وفق الواقع و التشريع الج ازئري. ب-أهمية الموضوع: تنبع أهمية هذه الد ارسة في أنها تعالج أحد أهم المواضيع في عصرنا الحالي والمتمثلة في وسائل الوفاء اإللكتروني المرتبطة أساسا بالتجارة اإللكترونية ونظ ار لحداثة إستعمال هذه التقنية بالج ازئر رغم إعتمادها منذ عدة سنين إال أنه يوجد نقص في د ارسة مثل هذه المواضيع بالنسبة للواقع والتشريع الج ازئري. ت-أسباب إختيار الموضوع تعتبر وسيلة الدفع العنصر األساسي في تنظيم وتطوير اقتصاديات العالم و ذلك إلستخدامها في تسهيل المبادالت والمعامالت المالية و التجارية وبظهور شبكة األنترنيت لم تهمل البنوك وسائل الدفع التقليدية بل قامت بإستغالل التطو ارت التكنولوجية من أجل تحديث نظام الدفع ونتج عن هذه العملية خلق وسائل جديدة بآلية دفع تتمثل في وسائل الدفع تمثل التي اإللكترونية الصورة االلكترونية لوسائل الدفع التقليدية. ظل وفي ذلك كان علي الج ازئر نظامها إصالح التجاري و المصرفي و بالتالي تحديث نظام الدفع الذي ال يعاني فقط من تأخر في تطبيق وسائل اإللكترونية بل وأيضا من غياب ثقافة مصرفية في المجتمع

مقدمة 500 وخلصت هذه اإلصالحات إلي تبني عدة مشاريع دخل بعضها حيز التنفيذ من سنة إبتداءا في تحديث وسائل إطار الدفع و عصرنتها. هذا ما دفعنا إلي هذه الد ارسة لمعرفة مدي فاعلية نظام الدفع االلكتروني الج ازئري من جهة ومدي الحماية الموفرة له من جهة اخرى. ث- األهداف المرجوة من الد ارسة اإللكترونية تساهم الد ارسة في إب ارز مختلف الجوانب الجوهرية )التقنية و القانونية( لوسائل الدفع - وتسليط الضوء علي الحماية من المخاطر التي تتعرض لها. كما تساهم الد ارسة في التعريف وسائل الدفع بواقع اإللكترونية بالج ازئر. - ج- إشكاالت الد ارسة أمام العرض السابق تدور إشكالية الموضوع المعالج حول. بإعتبار وسائل الدفع اإللكترونية أداة من أدوات التجارة الحديثة فكيف نظم المشرع الج ازئري هذه الوسائل وفي أي إطار قانوني وضعها وهذا ما يدفعنا إلي طرح تساؤالت فرعية تتمثل في: ما هو مفهوم وسائل الدفع اإللكترونية وماهية أنواعه _ - ماهية القوانين التي تحكم وتنظم عملية الدفع بوسائل الكترونية ماهية الحماية القانونية الموفرة لوسائل الدفع اإللكترونية _ 3

مقدمة ح- المناهج المتبعة إن المنهج المتبع في البحث هو المنهج االستق ارئي التحليلي من خالل الدفع واقع وتحليل إستق ارء اإللكتروني وفق التشريع الج ازئري. وكذا يعتمد علي المنهج الوصفي في بيان ماهية الدفع اإللكتروني من خالل وصف الظاهرة وتحليل عناصرهاو إيضاح العالقات والروابط التي تحكمها. خ-الد ارسات السابقة يوجد بعض الد ارسات منها. واقد يوسف.النظام القانوني للدفع اإللكتروني.رسالة ماجستير في القانون. -5 وتتمحور إشكالية هذا البحث حول د ارسة النظام القانوني الذي تمارس فيه تقنية الدفع اإللكتروني وحمايتها في ظل تكنولوجيات اإلتصاالت الرقمية بن جردال جوهر. االنترنيت والتجارة االلكترونية.رسالة ماجستير في االقتصاد. - 5 تتطرق الد ارسة إلي العالقة التي تجمع بين االنترنيت والتجارة االلكترونية وتطرح إشكالية القوانين التي تحكم التجارة االلكترونية في ظل الحرية التي تتمتع بها شبكت اإلنترنيت. عبد اهلل ليندة. النظام القانوني لبطاقة الدفع. رسالة الماجستير في القانون. 3 تتطرق الد ارسة إلي المقارنة بين الشيك بإعتباره وسيلة دفع تقليدية و بطاقة الدفع اإللكترونية كوسيلة حديثة وتطرح إشكالية مدي إهتمام المشرع الج ازئري بهاتين الوسيلتين وهل أعطي لهما الحماية القانونية الحقيقية. البنوك ارضية. ركوك وعمليات تبييض األموال. رسالة ماجستير في القانون. - 4 4

مقدمة تدور الد ارسة حول المهام والعمليات التي تقوم بها البنوك والج ارئم المرتبطة بها وتطرح إشكالية مدي تصدي المشرع لجريمة تبييض األموال في ضل االستعمال الحديث للدفع اإللكتروني. و بالنظر للطرح أعاله ارتأينا أن نقسم البحث فصلين. إلي تطرقنا في الفصل األول إلي ماهية الدفع االلكتروني حيث قمنا بد ارسة مفهوم وسائل الدفع بصفة عامة ووسائل الدفع االلكترونية بصفة خاصة, وتناولنا مظاهر التعامل الكتروني في القانون الج ازئري, ثم انتقلنا الي أنواع وسائل الدفع االلكترونية وركزنا علي وسائل الدفع المتوفرة والمستعملة فعليا في الج ازئر. وتناولنا في الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع المدنية والجنائية حيال إستعمال بطاقات الدفع. اإللكترونية حيث قمنا بالتطرق الي المسؤولية 5

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني األول الفصل - ماهية الدفع االلكتروني: لقد بلغ التقدم العلمي و التكنولوجي الذي عرفهما العالم درجة هائلة خدمة للمجتمعات واستجابة لحاجيات الفرد الذي يسعى إلى تسهيل وتفعيل نشاطاته االقتصادية المتداخلة بعضها البعض من إنتاج تسويق توزيع وانتقال رؤوس األموال. إلى أدى ذلك كل ظهور نمط جديد من الدفع بدال من الدفع التقليدي هذا األخير الذي يعتمد باألساس على وسائل الكترونية حديثة ترتكز على شبكة االنترنيت فاهتمت السياسات الداخلية و كذا المنشآت التجارية والمستهلكون في جميع أنحاء العالم الشبكة لما بهذه تقدمه من تسهيالت و خدمات تجارية جوهرية. و أصبح الدفع و السحب يتم أوتوماتيكيا عن طريق إحدى الوسائل االلكترونية المتوفرة وبكثرة في يومنا هذا لذا إرتأينا د ارسة مفهوم ومظاهر التعامل اإللكتروني وفق القانون الج ازئري )المبحث األول(. كما تم استحداث وسائل عديدة يستخدمها المتعاملون قصد الوفاء من إقتنوه بما سلع و خدمات و هي وسائل الدفع االلكترونية التي تجد مجاال واسعا في جميع مجاالت التجارة سواء التقليدية د ارسة إرتأينا وقد أنواع وسائل الدفع اإللكترونية التي يعتبر أو االلكترونية. بعد داخلي و ذو إستعمالها وطني)المبحث الثاني(.. واقد يوسف. المرجع نفسه. ص. 50 6

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني األول المبحث مفهوم ومظاهر التعامل في اإللكتروني القانون الج ازئري: إن عجلة التطور ال تتوقف داخل البيئة التجارية فمنذ العصور القديمة واإلنسان يسعى جاهدا إليجاد وسيلة للتبادل تتماشى ومقتضيات الحاجة فقد إستخدم في البداية المعادن ومن ثم المسكوكات في مبادالته التجارية إال أن التعامل التجاري سرعان ما أدرك قصور هذه الوسائل التي لم تسلم من الغش والتالعب في أو ازنها. ومن هنا ظهرت النقود الورقية كوسيط في التبادل ونظ ار لمخاطر السرقة والضياع التي تتعرض لها أفرزت المعامالت التجارية وسائل أخرى للوفاء أكثر نجاعة وأمنا تغني عن حمل النقود أال وهي األو ارق التجارية )كالسفتجة و السند ألمر( والتي لعبت دو ار هاما من الناحية العملية كأداة وفاء واتمان. خاصة في مجال التجارة وبين التجار فهي تعمل على تيسير التعامل بين األف ارد من جهة كما تساعد على تنشيط حركة تداول الثروات من جهة أخرى وظلت األو ارق التجارية تقوم بوظيفتها كوسيلة للوفاء منذ زمن طويل ما يقارب العشرة قرون. وفي ظل التطور السريع الذي يتميز به الوسط التجاري تضاءلت أهمية األو ارق التجارية بسبب للوفاء كأداة ظهور الشيك الذي يعتبر وبحق بداية حقيقية لتطور وسائل الوفاء الحديثة.إذ يمثل الشيك أهمية عملية أكيدة في التعامل التجاري وغير التجاري في داخل الج ازئر على خالف بعض الدول المتقدمة والتي تعتمد حاليا على وسائل حديثة أخرى للدفع خالفا للشيك.و لما كانت وسائل الدفع هي العصب الرئيسي ألي اقتصاد كان من الضروري أن تلقى نفس المصير فطورت هي األخرى وأستحدثت وسائل دفع أكثر أمنا وأسرع وفاءا مما يستدعي تعريف وسائل الدفع بصفة عامة ووسائل الدفع االلكترونية بصفة خاصة)المطلب األول(. و في خضم هذه التحوالت واكبت الج ازئر هذا و حد ما إلى التطور أفرز المشرع الج ازئري جملة من القوانين تعرف وتنظم الدفع.لوصيف عمار. استراتيجيات نظام المدفوعات للقرن الحادي و العشرين مع اإلشارة الي تجربة الجزائر. مذكرة ماجستير. كلية العلوم االقتصادية.جامعة قسنطينة. السنة الجامعية. 3-3 ص. 0. 7

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني االلكتروني ووسائله مما إستوجب د ارسة هذه التعديالت و القوانين وانعكاسها على الواقع في شكل مظاهر التعامل االلكتروني في القانون الج ازئري)المطلب الثاني(. المطلب األول- تعريف وسائل الدفع االلكترونية: عرف النشاط االقتصادي عدة وسائل للدفع تمكن من إتمام المعامالت بسهولة ولقيت قبوال إجتماعيا فباإلضافة للنقود وسيلة الدفع التامة السيولة عرف اإلنسان وسائل أخرى كالشيك السفتجة السند ألمر... وكل هذه الوسائل يمكن إستخدامها في تسوية الصفقات والمعامالت و مع التطور. التكنولوجي ظهرت وسائل حديثة تتماشي و رقمنة المجتمع تتمثل في وسائل دفع الكترونية ويتطلب تعريف وسائل الدفع االلكترونية إلى التطرق إلى التعريف بوسائل الدفع بصفة عامة وسائل و الدفع اإللكترونية بصفة خاصة وهذا ما سنتعرض له في الفرعين التاليين: الفرع األول تعريف وسائل الدفع: "تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل النقود مهما أو السند كان األسلوب التقني المستعمل".وعرفها االقتصادي ع ىل أنها"كل األدوات, Bonneau Thierry التي مهما كانت الدعائم واألساليب التقنية المستعملة تسمح 3 لكل األشخاص بتحويل األموال". كما عرفها duclos Thierry على أنها "جملة الوسائل التي مهما كانت الدعائم المنتهجة و التقنية 4 المستعملة تسمح لكل شخص بتحويل األموال".لوصيف عمار.المرجع نفسه.ص 0.. بن رجدال جوهر. األنترنيت والتجارة االلكترونية. رسالة ماجستير. كلية العلوم االقتصادية و علوم التسيير.جامعة الج ازئر. ا سل نة الجامعية -500 5009 ص. 3. Bonneau Thierry.droit bancaire. Montchrestien. 004.paris. p4. 4. Duclos Thierry. dictionnaire de la banque.éme.édition. Bibliothèque national du canada 3. p90.5 8

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني وع رفها المشرع الج ازئري "تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل األموال مهما." ع ىل يكن السند أو األسلوب المستعمل هذا األساس فإن وسيلة الدفع هي تلك األداة المقبولة إجتماعيا من أجل تسهيل المعامالت الخاصة بتبادل السلع والخدمات و كذا تسديد الديون.و تدخل في زمرة وسائل الدفع إلى جانب النقود القانونية تلك السندات التجارية وسندات القرض التي يدخلها حاملوها في تداوالتهم.و يمكن النظر إلى وسائل الدفع من ثالثة زوايا: فهي أداة دفع مهمتها تسهيل التداول وتمكين من إج ارء الصفقات بسهولة وهذا ينطبق باألساس على النقود في شكلها المعاصر وبصفة أقل على األو ارق التجارية عندما تكون محل تداول بين فئة التجار. ومن جهة أخرى تمثل أدوات للدفع العاجل وهذا ينطبق أساسا على النقود والشيكات بدرجة أقل و في األخير فهي أدوات لإلنفاق في الزمن. حيث أن. إمتالكها يسمح بإنفاقها فو ار أو إنتظار فرص أفضل وانطالقا من هذا المبدأ فإن وسيلة الدفع تمثل. وسيلة قرض حيث تسمح بتحويل قدرة ش ارئية حاليا واعادة إسترجاعها في المستقبل وعلى العموم فإن. اختيار وسيلة الدفع يجب أن يستجيب لبعض الشروط. أول هذه الشروط ضرورة قبول العام لها ويمكن أن يؤدي رفض المجتمع لها إلى التي يمكن اعتبارها كوسيلة دفع. فشلها كوسيلة دفع. وتحدد عادة األنظمة النقدية ماهية الوسائل الفرع الثاني تعريف وسائل الدفع اإللكترونية: وسائل الدفع اإللكترونية هي عبارة عن صورة الوسيلة اإللكترونية التقليدية للدفع والتي نستعملها في حياتنا اليومية الفرق بين الوسيلتين هي أن وسائل الدفع اإللكترونية تتم كل عملياتها إلكترونيا وتسير و ال وجود ال للحواالت و ال للقطع النقدية أداة فهي دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو. المادة 99 من األمر رقم 55/03 مؤرخ في 59 أوت سنة 5003 المتعلق بالنقد و القرض.الجريدة الرسمية.العدد. 5 الصادرة بتاريخ 5 أوت سنة 5003. بن رجدال جوهر. المرجع السابق. ص 50. 9

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني مؤسسة مالية تمك ن حاملها من الش ارء باألجل على ذمة مصدرها ومن الحصول على النقد اقت ارضا من مصدرها أو من غيره بضمانه وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة. المطلب الثاني مظاهر المعامالت اإللكترونية في القانون الج ازئري: ينقسم القانون إلى فرعين أساسين: قانون عام وقانون خاص فالقانون العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم عالقة الدولة بغيرها من الدول وهذا ما يعرف بالقانون الدولي العام أو ما ينظم عالقة الدولة بمؤسساتها اإلدارية أو عالقة الدولة باألف ارد بحيث تظهر الدولة دائما بمظهر السيادة والسلطة. أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقة األف ارد فيما بينهم مجردين من السلطة والسيادة ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة لفروع القانون الخاص بحيث أنه المرجع واألصل فيما ال ينص فيه في فروع القانون الخاص األخرى. والى جانب القانون المدني لدينا القانون التجاري الذي يحكم طائفة من األشخاص وهي طائفة التجار ينظم مجموعة من األعمال وهي األعمال التجارية وهذا ما نصت عليه المادة األولى والمادة األولى مكرر من القانون التجاري الج ازئري وخالل العشر سنوات األخيرة جاء المشرع الج ازئري بمعامالت إلكترونية حديثة إلى جانب المعامالت التقليدية التي كانت سائدة من قبل في القانون الخاص إ ىل لذا ارتأينا الج ازئري. تناول مظاهر هذه المعلومات في والقانون التجاري )الفرع الثاني(..األمر رقم 3-0 المؤرخ بتاريخ ديسمبر 00 المعدل والمتمم لألمر رقم 0-0 المؤرخ ب 30 سبتمبر 00 المتضمن القانون التجاري الج ازئري. 0

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني األول: الفرع مظاهر المعامالت اإللكترونية في القانون التجاري الج ازئري: ويعتبر القانون المتضمن الموافقة في األمر 55-03 المتعلق بالنقد والقرض أول قانون 5-03 ج ازئري يضمن التعامل اإللكتروني الحديث في القطاع المصرفي ويتضح ذلك من خالل المادة 99 التي تضمن نصها تعتبر وسائل الدفع كل األدوات التي تمكن كل شخص من تحويل أموال مهما يكون السند " أو األسلوب التقني المستعمل". يتبين من خالل هذا النص نية المشرع الج ازئري اإلنتقال من وسائل الدفع الكالسيكية إلى وسائل دفع حديثة إلكترونية.وبعد ذلك وبصدور األمر المؤرخ بتاريخ 53 أوت 09-0 المتعلق بمكافحة تهريب األموال وفي المادة الثالثة إستعمل ص ارحة مصطلح "وسائل الدفع 500 اإللكتروني" حيث إعتبرها المشرع من بين التدابير واإلج ارءات الوقائية لمكافحة تهريب األموال.وبذلك. إنتقل المشرع من مصطلح مهما يكن السند أو األسلوب التقني المستعمل الوارد في نص المادة )99( إ ىل مصطلح أكثر دقة والمتمثل في وسائل الدفع اإللكتروني الوارد في النص 55-03 من األمر المذكور. وبموجب القانون رقم المؤرخ في فيفري 3 500 أضاف فقرة ثالثة للمادة 454 في 09 05-0 وفاء السفتجة نص على".. يمكن أن يتم التقديم أيضا بأية وسيلة تبادل إلكترونية محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما" ولقد تم إضافة نفس هذه الفقرة إلى المادة بمناسبة تقديم الشيك للوفاء. كما 05 أضاف المشرع بموجب القانون المؤرخ ب فيفري 500 باب اربع إلى الكتاب ال اربع من 09 05-0 القانون التجاري الفصل الثالث منه يتضمن بطاقات السحب والدفع وذلك في المادة 53.أما 43 مكرر عن الطبيعة القانونية لهذه البطاقات فلقد إعتبرها المشرع الج ازئري أو ارق تجارية جديدة إضافة إلى األو ارق التجارية الكالسيكية وهي السفتجة والشيك والسند ألمر.. من القانون 00- المتضمن الموافقة على األمر 00- المتعلق بالنقد والقرض. ج ر.العدد 0.. القانون المتعلق بالنقد والقرض. ج ر. العدد 0. 3. األمر المعدل والمتمم لألمر 0-0 ل 30 سبتمبر 00 المتضمن القانون التجاري. ج ر. العدد 00.

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني يتضح مما تقدم بأن المشرع الج ازئري إستحدث نظام الوفاء اإللكتروني في المعامالت التجارية لمفهومه..." 99 الواسع ويتضح ذلك من خالل نص من قانون المادة النقد والقرض وذلك من خالل عبارة مهما يكن السند أو األسلوب التقني المستعمل". و تعتبر التحويالت المالية ما بين المؤسسات المالية و النقدية من أهم العمليات والنشاطات في إطار التعاون ما بين المؤسسات فتوكل مهمة تحويل مبالغ إحتياجات المشتري للمصرف الذي يملك رصيد فيه لمصرف البائع الذي يعتمد عليه في تحصيل حقوقه. المبحث الثاني أنواع وسائل الدفع االلكترونية: نتيجة للتطو ارت التي عرفتها التجارة اإللكترونية حولت البنوك معظم وسائل دفعها وسائل إلى الكترونية وأخدت أشكاال تتالءم وطبيعة التعامالت عبر شبكة األنترنيت, وكانت أولها البطاقة البنكية و التي تطورت من بطاقة الشريط المغناطيسي ذات ذات شريحة بطاقة إلى إلكترونية, كما ظهرت وسائل إلكترونية أدت أخىر دفع إلى نقلة نوعية في ميدان التجارة اإللكترونية بصفة خاصة و المعامالت اإللكترونية بصفة عامة. وعليه سوف نركز د ارستنا في هذا المبحث على أهم أنواع وسائل الدفع التي تطرق لها المشرع الج ازئري وهي بطاقة الوفاء اإللكتروني )المطلب األول(, نظام التحويل المالي و اإللكتروني ما بين البنوك)المطلب الثاني(. المطلب األول- الدفع بطاقة االلكتروني: على الرغم من حداثة نشأة بطاقات الوفاء اإللكترونية إال أن هذا لم يمنع من إنتشارها واإلستخدام السريع لها إلعتماد معظم المصارف والبنوك العالمية لها وعناية مختلف التشريعات الغربية والعربية بها تشجيعا على إرساء أسس ومبادئ العمل بها باعتبارها أداة إجتماعية تتعاظم أهميتها مع تطور الحياة. واقد يوسف. المرجع السابق. ص 53.. واقد يوسف. المرجع نفسه. ص 55.

ص. الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني اإلقتصادية نظ ار للفوائد التي تحققها لمختلف المتعاملين بها مما يؤدي إلى نشوء عالقات قانونية بين أط ارفها. ويتطلب تعريف بطاقة الوفاء التطرق إلى التعريفين التشريعي والفقهي وهذا ما سنتعرض إليه في الفرعين التاليين: الفرع األول: التعريف التشريعي لبطاقة الدفع: إن تعريف بطاقة الوفاء يتخذ نوعا من الصعوبة نظ ار لتعدد التعريفات من جهة. وقيام عالقات مختلفة قانونية ناشئة عن إستخدامها من جهة أخري. باإلضافة إلى أن التشريعات نطاق تناولها في للبطاقة بالتعريف قليلة بل منعدمة تماما على صعيد تشريعات القوانين العربية على الرغم من بدء العمل بنظام الوفاء بالبطاقات منذ ظهوره بفترة وجيزة وعدم إكت ارث المشرع في أغلب األحيان بموضوع التعريف كونه من وظائف الفقه.وبالرجوع للتشريع الج ازئري نجد أن المشرع و خالفا للتشريعات العربية ومجا ارة منه للتطور السريع الحاصل في مجال وسائل الدفع إنتهج نهج التشريعات الغربية التي أرست معالم النظام القانوني لبطاقة الوفاء حيث تبنى وسائل دفع أكثر حداثة وتطو ار من السندات التجارية التقليدية.-ونخص بالذكر هنا الشيك الذي يؤدي دور أداة الوفاء مثله في ذلك مثل بطاقة الدفع- من خالل التعديل األخير للقانون التجاري في سنة 500 في الفصل الثالث من الباب ال اربع من الكتاب ال اربع من القانون التجاري تحت عنوان "في بطاقات الدفع والسحب" بأن أورد تعريفا خاصا ببطاقة الدفع في المادة 43 مكرر 53 من القانون التجاري المعدل والمتمم بموجب قانون تحويل أموال."رقم 05-0 والتي تنص على ما يلي: " تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهيئات المالية المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها بسحب ". أو تحويل األموال ومن بين التشريعات الغربية التي عر فت بطاقة الدفع.53. الحمود فداء يحيى أحمد. النظام القانوني لبطاقة االئتمان.الطبعة األولى. دار الثقافة للنشر والتوزيع.عمان األردن. 5999.الخليل عماد علي. الحماية الج ازئية لبطاقة الوفاء.الطبعة األولى. دار وائل للطباعة والنشر.عمان األردن. ص 0. 3

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني التشريع الفرنسي في المادة 05/ من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر 593 المعدل بالقانون الصادر في 30 ديسمبر 5995 كما يلي: "تعتبر بطاقة دفع كل بطاقة تسمح لحاملها بسحب أو نقل أموال" وهذه البطاقات ال يمكن أن تصدرها إال مؤسسات القرض... وكذا الخزينة العامة لبنك فرنسا مصالح البريد وصندوق الودائع واألمانات..." كما جاء تعريفها كذلك في القانون النقدي" والمالي الفرنسي في المادة بنفس الصياغة.وقد أدرك المشرع الج ازئري أن استخدام هذه البطاقة هو اآلخر محفوف 05/535 بالمخاطر فبادر إلى وضع نصوص تشريعية ج ازئية لمواجهة األنشطة اإلج ارمية المتعلقة ببطاقات الدفع بمختلف الج ازءات والعقوبات ال اردعة حيث أصدر تعريف صريح لبطاقة الدفع في قانون أمن الشيكات وبطاقة الوفاء على أنها: "أداة تصدر عن إحدى مؤسسات االئتمان أو إحدى الجهات المنصوص عليها في قانون رقم: 4-49 الصادر في 54 جانفي 594 والخاص بنشاط ورقابة مؤسسات االئتمان )القرض( وتسمح لحاملها بسحب أو تحويل." نقود لحسابه وعلى غ ارر المشرع الفرنسي فإن المشرع الج ازئري 05-0 تناول بطاقة الدفع بالتعريف فقط من خالل المادة 43 مكرر 53 من القانون دون أن يتدخل في تنظيمها بنصوص قانونية آمرة ليكون من اليسير على البنوك أن تصدر هذه البطاقات بما يتماشى مع تطور البيئة التجارية لعدم جمودها ومرونتها مما يسمح لها بمواكبة التطور الحاصل في العمليات البنكية.وقد عيب على هذا التعريف أنه اكتفى بتحديد جهة واحدة مخولة لها إصدار بطاقة الوفاء وهي البنوك وهذا ما أكدته المادة 5 من األمر 55-03 بالنقد المتعلقة والقرض والتي تنص على: "ال يمكن للمؤسسات المالية تلقي األموال من العموم وال إدارة وسائل الدفع أو وضعها تحت تصرف زبائنها 09. ص..عبد اهلل ليندة. النظام القانوني لبطاقة الدفع. رسالة الماجستير في القانون الخاص.كلية الحقوق. جامعة جيجل.السنة الجامعية 5009-500.الخليل عماد علي.المرجع السابق. ص. 0 4

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني وبإمكانها القيام بسائر العمليات". مخالفا بذلك المشرع الفرنسي وموافقا له في تحديد وظيفة بطاقة الدفع. الفرع الثاني: التعريف الفقهي لبطاقة الدفع: نظ ار لالنتشار الواسع لبطاقات الدفع بصفة عامة وبطاقة الوفاء بصفة خاصة واحتاللها الصدارة في عمليات البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية واستخدامها كأداة وفاء تحل محل الشيك في الدفع فقد سيقت بشأنها عدة تعريفات فقهية. فمن الفقهاء من عر فها على أنها: "بطاقات تصدر بواسطة مؤسسات مالية باسم أحد األشخاص وتقوم بوظيفتي الوفاء واإلئتمان". أي أن حاملها يملك إمكانية تتابع سداد 3 المبالغ التي استخدمها من االعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة.كما يعرفها جانب من الفقه بأنها: "البطاقات التي ينحصر دورها في كونها أداة للوفاء بثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها حاملها 4." )حامل البطاقة( من بعض التجار المقبولين لدى الجهة المصدرة للبطاقة وهناك من يعرفها بأنها بطاقة تمكن حاملها من سحب المال الموجود في رصيده من الص ارف اإللكتروني أو الموزع اآللي فهي بطاقة إلكترونية يعالجها جهاز الحاسوب للتأكد من كفاية رصيد حامله. كما 5 يمكن إعتبارها أداة مصرفية للوفاء باإللت ازمات مقبولة على نطاق واسع محليا ودوليا لدى األف ارد والتجار والبنوك كبديل للنقود لدفع قيمة السلع والخدمات المقدمة لحامل البطاقة مقابل توقيعه على إيصال بقيمة.األمر رقم 55-03. المؤرخ في وافق 59 اوت سنة 5003. يتعلق بالنقد والقرض. ج ر.عدد 5 المؤرخة في 5 اوت. 5003.عبد اهلل ليندة.المرجع السابق. ص. 09 3.الحمود فداء يحيى أحمد.المرجع السابق. ص 54. 4.الخليل عماد علي.المرجع السابق. ص 0. 5.عبد اهلل ليندة.المرجع السابق. ص 0. 5

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني إلت ازمه الناشئ عن ش ارئه للسلعة أو الحصول على الخدمة على أن يقوم التاجر بتحصيل القيمة من البنك المصدر للبطاقة عن طريق البنك الذي صرح له بقبول البطاقة كوسيلة دفع. ويطلق على عملية التسوية بين البنوك اسم نظام الدفع اإللكتروني والذي تقوم بتنفيذه الهيئات الدولية المصدرة للبطاقات.وهناك من الفقه الفرنسي من استقر على تسمية بطاقة الوفاء بالبطاقة الدائنة وهي التي تعطي للحامل حقا إلمكانية الحصول على مختلف السلع والخدمات من التاجر الذي يقبل االنضمام إلى نظام الدفع بالبطاقات ويحصل في مقابل ذلك على ضمان الوفاء من قبل البنك المصدر للبطاقة في حدود مبلغ معين مقابل دفع عمولة للبنك.كما يعرفها البعض اآلخر بأنها "عقد تتعهد بمقتضاه الجهة المصدرة للبطاقة وهي في الغالب أحد البنوك بفتح إعتماد في حدود مبلغ معين لمصلحة شخص يسمى حامل البطاقة )العميل( األمر الذي يمكنه من الوفاء وسداد قيمة مشترياته لدى المحال التجارية التي ترتبط في ذات الوقت بالجهة المصدرة للبطاقة بعقد يلزمها بقبول الوفاء بمقتضى هذه البطاقات لمبيعاتها أو خدماتها."كما يعرفها المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بأنها مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري على عقد بناء بينهما يمكنه من ش ارء السلع والخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع الثمن حاال لتضمنه الت ازم المصدر بالدفع ومنها ما يمكن من سحب النقود من المصارف.ومن خالل هذه المحاوالت الفقهية يتضح لنا أنها جميعها اتفقت في تعريف بطاقة الوفاء من حيث: الوظيفة: كونها ال تمنح العميل أي إئتمان من طرف البنك وتؤدي نفس وظيفة الشيك في الوفاء -5 والسحب -5.عبد اهلل ليندة.المرجع نفسه. ص. 09.القليوبي سميحة. وسائل الدفع الحديثة )البطاقات البالستيكية(. الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية. دار النهضة العربية.القاهرة. ص. 95 6

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني بطاقة ثالثية األط ارف: الحامل مصدر البطاقة والتاجر. - 3 -أنها تقوم على روابط والت ازمات متبادلة بين أط ارفها. ومما تقدم يمكننا القول أن بطاقة الوفاء تصدرها مؤسسة أو بنك لصالح العمالء وهي تمكن العمالء من التعامل مع المحالت التجارية وش ارء حاجياتهم دون دفع نقود يكفي فقط أن يبرزوا هذه البطاقة المقبولة عند المحالت ويوقعوا على إيصاالت أو فواتير بقيمة السلع المشتريات ويقوم البنك بالوفاء عنهم. المطلب الثاني التحويل المصرفي اإللكتروني: نظام التحويل المصرفي اإللكتروني )EFT( هو جزء بالغ األهمية من البنية التحتية ألعمال البنوك اإللكترونية عبر االنترنيت ويتيح هذا النظام بطريقة إلكترونية آمنة نقل التحويالت المالية أو الدفعات المالية من حساب بنكي إلى حساب بنكي أخر. وعلى هذا األساس فإن تقنية التحويالت»هي المصرفية عملية نقل األموال من حساب مصرفي لحساب مصرفي آخر سواء كان هذا لنفس. سواء كان و آلخر أو الشخص إطار بنك واحد ذلك في أو عدة بنوك وطنية وعليه فإن أجنبية" أو التحويل المصرفي يعرف على أنه "عقد بين أمر بالتحويل المصرفي و البنك مصدر الحوالة يلتزم بموجبه البنك بأن يدفع بنفسه أو بواسطة غيره مبلغا من النقود يعادل قيمة الحوالة المستفيد من إلى الحوالة مقابل عمولة متفق عليها".وهذا ما يمكن استنتاجه من األمر رقم 55-03 المتعلق بالنقد و 5 3 القرض وباستق ارء نصوصه خاصة المادة و التي تندرج في المحور الثالث الخاص بالعمليات التي يقوم بها البنك الج ازئري والتي تنص على أنه للبنك :"يمكن الج ازئري القيام بكافة العمليات البنكية مع. ركوك ارضية. البنوك وعمليات تبييض األموال. رسالة ماجستير في القانون.تخصص قانون أعمال.جامعة مولود معمري تيزي وزو.السنة الجامعية 500-5009. محمد عمر دوابة.عقد التحويل المصرفي. دار الثقافة للنشر والتوزيع. األردن.ص 53. 3. األمر 55-03 المؤرخ في 5 أوت 5003. المتضمن قانون النقد والقرض. ج ر. عدد 5.الصادرة بتاريخ 5 أوت 5003 7

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني البنوك و المؤسسات المالية التي تنشط في الج ازئر و مع البنوك المركزية الخارجية".وعرفه القانون النموذجي للتحويالت الدولية لألموال الصادر عام عن لجنة التجارة الخارجية لألمم المتحدة بأنه 5995 " مجموعة من العمليات التي تبدأ بأمر الدفع الصادر عن اآلمر بهدف وضع قيمة الحوالة تحت تصرف المستفيد ". فالتحويل المصرفي اإللكتروني ال يختلف عن التحويل العادي سوى بوجود وسائل إتصال إلكترونية تسمح بالقيام بالعملية عن بعد والتي تتم وفق عالقة عقدية بين المؤسسات المالية. عرفه قانون تحويل األموال اإللكترونية األمريكي بأنه " عملية لتحويل األموال تبدأ أو تنفذ من خالل وسيلة إلكترونية كالهاتف الحاسوب أو شريط مغناطيسي بهدف أمر أو توجيه أو تفويض منشأة مالية بإج ارء قيد دائن أو مدين في الحساب و للتحويل المصرفي اإللكتروني عدة أنواع أهمها: 3 " : أوال التحويل المصرفي بين حسابين في بنك واحد يقوم البنك بخصم مبلغ الحوالة من حساب اآلمر واضافته إلى حساب المستفيد فهي عملية بسيطة تتم في لحظة واحدة دون فارق زمني بين عملية الخصم و اإلضافة عند استعمال القيد عن طريق الحاسوب. ثانيا- التحويل المصرفي بين حسابين في بنكين مختلفين في هذه الصورة يقوم البنك اآلمر بخصم قيمة الحوالة من حساب اآلمر ويقوم بالمقابل بنك المستفيد بقيد قيمة الحوالة في حساب المستفيد ومن ثم تتم عملية التسوية بين البنكين.. أنضر المادة 5 من األمر 03 05 المتضمن صالحيات بنك الج ازئر..محمد عمر ذوابة. المرجع السابق.ص 33. 3.واقد يوسف. المرجع السابق.ص. 8

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني :RTGS ثالثا - التسوية اإلجمالية الفورية هو نظام تسوية المبالغ اإلجمالية في وقت حقيقي و يتم فيه سير التحويالت بصفة مستمرة و على الفور بدون تأجيل و على أساس إجمالي. كما يعرف أيضا أنه نظام مركزي إلكتروني يعمل على أساس فوري إجمالي نهائي و مستمر لتنفيذ أوامر التحويل الدائنة و يوفر نقطة تسوية ألنظمة التصفية العاملة في بلد ما من خالل الحسابات المركزية للمصارف ويعالج النظام مختلف العمليات المصرفية بين المؤسسات المالية و المصرفية و المشاركين عامة و ذلك على النحو التالي : عمليات مابين المصارف : حيث يتم من خالل هذا النظام تحويالت بين المصارف أو حسابات الزبائن و التي تكون فيها المبالغ هامة أو مستعجلة. -عمليات بنك الج ازئر : إن بنك الج ازئر هو المشارك الوحيد القادر في حدود اختصاصاته توجيه و إصدار األوامر للقرض أو الخصم من حسابات المشتركين. : تسوية المبالغ عن طريق المقاصة اإللكترونية إن المبالغ المدينة و الدائنة الناتجة عن طريق المقاصة اإللكترونية تعالج بهذا النظام قرضا و دينا في " نفس الوقت وفي حسابات المشاركين تعمل على أساس مبدأ " الكل أو ال شيء و في حالة استحالة تطبيق العملية ترفض من قبل غرفة المقاصة اإللكترونية و على ال ارغب أن يعيد العملية و في وقت الحق. حساب التسوية : إن بنك الج ازئر الذي يشرف على إدارة النظام يفتح في سجالته باسم كل مشارك حسابات تسوية تقسم إلى حسابات فرعية و هذه الحسابات تحول حسب الحاالت في زيادة أو نقص مبالغ الحسابات الجارية.محمد عمر ذوابة.عقد التحويل المصرفي.المرجع السابق.ص 30. 9

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني للمشاركين و التي تضبطها المحاسبة العامة لبنك الج ازئر و التسويات التي تتم عن طريق النظام حيث تتم بصفة مستمرة و في وقت حقيقي و بعد التأكد اآللي بوجود مخزون كافي في حساب المشارك المعني " يطبق في هذا المبدأ " أول من يدخل أول من يخرج كما ان تسوية الحسابات المعنية تتم ال بصفة رجعة فيها حيث بمجرد قبولها من طرف نظام ال يمكن إلغاؤها الحقا بحيث تكون الغاية من التسويات مضمونة بصفة دائمة على مدى يوم المبادلة يشمل نظام الدفع الذي تم إدخاله هيئات الوساطة المالية وأدوات ووسائل الدفع وطرق والدفع والتحصيل والى جانب هذه العناصر الثالث يتم إعادة إدماج نظام المعلومات بين هيئات الوساطة المالية اربعا. المقاصة اإللكترونية: ) المقاصة اإللكترونية يعتمد على المعالجة عن Télétraitement( بعد لتسويات المعامالت فيما بين البنوك والمؤسسات المالية ويعرف بنظام الدفع الشامل للمبالغ الصغيرة بحيث تتم عملية المقاصة بصورة آلية بين البنوك باالعتماد على الربط الشبكي فيما بينها وهذا تحت إش ارف وادارة البنك المركزي و لنجاح نظام المقاصة اإللكترونية يجب تحديد طبيعة المتدخلون في نظام المقاصة اإللكترونية وتحديد وسائل الدفع التي يتم تبادلها بين المشاركين بواسطة نظام المقاصة اإللكترونية وكيف يتم تنظيم يوم المقاصة اإللكترونية. وفي إطار تحديث نظام الدفع للقيم الصغيرة قام بنك الج ازئر بإنشاء مركز ما قبل المقاصة بين البنوك في أوت 5004 ويهدف إلى ضمان انجاز نظام المقاصة اإللكترونية والمساهمين في هذا النظام هم:بنك الج ازئر والبنوك التجارية والخزينة العمومية وبريد الج ازئر وحددت اآلجال بحيث انطلق فيه سنة 500 وتؤكد السلطات المالية في الج ازئر وعلى أرسها بنك الج ازئر أن عملية تحديث و عصرنة. محمد عمر دوابة. المرجع السابق.ص 30.. محمد عمر دوابة. المرجع نفسه.ص 5. 0

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني نظام الدفع تجسدت فعليا من خالل الشروع في تشغيل الشبكة النقدية ما بين البنوكRMI هذه الشبكة تعد القاعدة األساسية لتشغيل نظام RTGS ونظام المقاصة اإللكترونية..www.bank of Algeria.dz.Les opérations des banque Algérienne.le 4/04/04.

الفصل األول ماهية الدفع االلكتروني خالصة الفصل األول: لقد عرف العالم تطو ار كبي ار في مجال المعلوماتية مما انعكس علي المعامالت بصة عامة و التجارة بصفة خاصة فتم علي هذا األساس تطوير وسائل الدفع الموجودة واستحداث وسائل دفع جديدة تبنتها معظم الدول فأفرزت لها قوانين وتشريعات تنظمها وتحميها لما لها من أهمية والج ازئر سايرت هذا التطور وتبنت هي األخرى هذا الوسائل محاولة إطار في إف ارغها قانوني يحكمها وينظمها أن إال الواقع ال يعكس هذه التطلعات ويظهر محدودية في التحكم وتسيير هذه التكنولوجية فالج ازئر ورغم إمكانياتها ال تتوفر علي إال أنواع محدودة من وسائل الدفع االلكترونية زيادة علي هذا فال وجود لتجارة الكترونية وال لقانون معامالت الكترونية مستقل بذاته والمنظومة بأكملها تتحكم بها مؤسسة وحيدة هي مؤسسة.ولكن ورغم كل هذه النقائص إال انه ال يمكن تجاهل المجهودات التي تبذلها الج ازئر )SATIM( للحاق بالدول المتطورة في هذا المجال كما ال يمكن تجاهل اإلصالحات البنكية والتجارية التي قامت بها الج ازئر مؤخ ار.

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني الفصل الثاني- الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكترونية: لقد أصبحت بطاقات الدفع حاليا عرضة للكثير من المخاطر ومحال للعديد من الج ارئم المعاقب عليها كالتزوير والسرقة والنصب لتحقيق أهداف غير مشروعة بطرق إحتيالية تؤدي إلى هدم هذا النظام المتميز والفعال والقائم على أحدث التقنيات المبتكرة عالميا وألن بطاقة الوفاء خلقت من أجل تسهيل تداول الثروات الطبيعية وتبادل المعامالت التجارية فينبغي الوقوف عند كل محاولة إساءة إلستخدامها وفرض مسؤولية ج ازئية على ذلك.لذلك يلزم في هذا المقام إستع ارض المسؤولية المدنية التي تقوم ضد أي شخص يتعامل بها سواء من األط ارف أو من الغير ويخل بالت ازماته وكذا إستع ارض المسؤولية الجنائية عن اإلستخدام غير المشروع لها لذلك سوف نقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث األول المسؤولية المدنية الناشئة عن إستخدام بطاقات الدفع وفي المبحث الثاني نتطرق إلى المساءلة الجنائية. األول المبحث المسؤولية المدنية الناشئة عن استخدام بطاقة الدفع: تنشأ عن بطاقة الدفع عالقات قانونية بين أط ارفها الثالثة بمقتضى عقد يحكم العالقة الناشئة بين مصدر البطاقة وحاملها وعقد يحكم العالقة بين المصدر والتاجر وآخر يحكم العالقة بين الحامل والتاجر وتعتبر هذه العقود من العقود الملزمة لجانبين بحيث ترتب إلت ازمات كال الطرفين فيها وفي مقابل ذلك يترتب على اإلخالل بأحد تلك اإللت ازمات قيام المسؤولية المدنية وبالتالي إعطاء الحق للطرف المتضرر في فسخ العالقة والمطالبة بالتعويض عن األض ارر التي تنتج عن عدم تنفيذ أحد هذه اإللت ازمات وكون هذه العقود ملزمة لجانبين فهي عقود مدنية بطبيعتها تخضع للقواعد العامة ويعرف. سحنون محمود النظام المصرفي والبطاقات البالستيكية االلكتروني.www.algeriedroit.fb.bz 0//40 3

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني المشرع الج ازئري العقد في المادة 4 من القانون المدني الج ازئري كما يلي:" العقد يلتزم بموجبه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما " وبالتالي فإن أخل أحد أط ارف البطاقة بالت ازماته التعاقدية فإنه يتعرض للمطالبة بالتعويض ويكون أساس هذه المطالبة هو المسؤولية العقدية متى توافرت أركانها من خطأ وضرر وعالقة بسببه أما إذا كانت البطاقة في حيازة الغير في حالة سرقتها أو ضياعها وقام هذا األخير باستخدامها على الوجه غير المشروع فإن المسؤولية المدنية له تنعقد على أساس المسؤولية التقصيرية إذا توافرت عناصرها كذلك وليس المسؤولية العقدية كون الغير هنا ليس طرفا في أي عالقة مع أحد أط ارف البطاقة وفي إطار تناولنا للمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام البطاقة نقسم هذا المبحث إلى مطلبين. نتناول في األول مسؤولية كل من مصدر البطاقة وحاملها وفي المطلب الثاني نتناول المدنية. مسؤولية التاجر المعتمد وكذا مسؤولية الغير المطلب األول- المسؤولية المدنية لمصدر البطاقة وحاملها: تنشأ بين أط ارف بطاقة الدفع ثالث عالقات تستقل كل منها عن األخرى فعقد اإلنضمام )المبرم ( بين حامل البطاقة و مصدرها( يستقل عن عقد التوريد بين التاجر و المصدر)و كذلك عن عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة )بين التاجر و الحامل( و كل عقد من هذه العقود يرتب إلت ازمات متبادلة بين طرفيه يترتب على إخالل أحد األط ارف بها مسؤولية عقدية تقتضي التعويض عن الضرر الذي يلحق الطرف المتعاقد اآلخر الذي يتضرر بالضرورة من هذا الخطأ المنشئ للمسؤولية العقدية و رغم هذه اإلستقاللية في العقود إال أننا نجد المتعاقد الواحد يبرم عقدين اثنين يربطه بكل من الطرفين اآلخرين و لذلك سوف نحدد مسؤولية كل طرف على حدي إتجاه الطرفين المتعاقدين معه...االمررقم - المؤرخ في 59 سبتمبر سنة 59 المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم المادة 4 4

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني : الفرع األول : مسؤولية حامل البطاقة إن استخدام بطاقة الدفع من حاملها في ش ارء أو طلب الخدمات من التاجر يتطلب منه إب ارم عقد بذلك باإلضافة إلى عقد اإلنضمام األول الذي جمعه مع مصدر البطاقة لذلك فمسؤوليته المدنية تحدد في اتجاهين األولى اتجاه مصدر البطاقة و الثانية اتجاه التاجر الذي يقبل الدفع ببطاقة الوفاء ألن هناك إلت ازمات يفرضها كل من العقدين و أي إخالل بها يرتب مسؤولية عقدية اتجاه كل منها. : أوال- المسؤولية المدنية لحامل البطاقة اتجاه مصدرها يترتب على العقد المبرم بين حامل البطاقة و مصدرها إلت ازمات على عاتق الحامل ينبغي عليه إحت ارمها و القيام بها وكل إلت ازم من تلك اإللت ازمات يرتب مسؤولية عقدية على اإلخالل به و ذلك في عدة حاالت : مسؤولية الحامل عن اإلخالل باإللت ازم باستعمال البطاقة في حدود المبلغ المتفق عليه: - فإلت ازم حامل البطاقة باستعمالها في حدود المبلغ المتفق عليه هو المبلغ المكون لحساب الحامل )الرصيد الحسابي( مع المصدر في العقد الذي جمعه به يؤدي إلى انعقاد مسؤوليته المدنية إذا تجاوز ذلك المبلغ.أما إذا تجاوز صاحب البطاقة المبلغ الذي يملكه في حسابه و هو سيئ النية أي أن يكون عالما بذلك فإنه يتحمل المسؤولية المدنية بالتعويض عن الضرر الذي لحق البنك أو التاجر حسب الحالة و هذا على أساس اإلخالل باإللت ازم التعاقدي و يكون من حق الجهة المصدرة سحب البطاقة من الحامل ألنه أهدر الثقة الموجودة بينه و بين المصدر إال أنه و في حاالت خاصة تقتضيها ظروف التعامل. مزايا ومسؤولية حامل البطاقة.تاريخ االطالع علي الموقع.3//0. http://www.satim-dz.com..عبد اهلل ليندة. المرجع السابق.ص 39. 5

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني بذلك و بمعنى أن البنك يمنح إئتمانا للحامل فيدفع المبلغ ال ازئد بدال عنه وهنا تقوم مسؤولية الحامل في حالة امتناعه عن رد مقدار التجاوز الذي نفذه البنك المصدر.في الوسط التجاري يمكن أن يتجاوز الحامل الحد المسموح به في العقد إذا منحه البنك ترخيصا : مسؤولية الحامل عن إخالله بالت ازم رد بطاقة الوفاء - يرتب العقد المبرم بين الجهة المصدرة و حامل بطاقة الدفع إلت ازما على عاتق هذا األخير برد الدفع بطاقة بمجرد انتهاء المدة المحددة الستعمالها أو بفسخ العقد بينهما لذلك تنعقد مسؤولية حامل البطاقة في حالة اإلمتناع عن ردها إلى المصدر. 3- مسؤولية الحامل عن إخالله بالت ازم إج ارء المعارضة: يقع على الحامل إلت ازم إبالغ مصدر البطاقة عن فقدان البطاقة أو سرقتها أو ضياعها وعلى كل المالبسات المتعلقة بذلك. وهو ملزم ببذل عناية الرجل العادي في الحفاظ على البطاقة لذلك فإن ثبت أن ضياعها ناتج عن إهمال وتقصير من الحامل فإن مسؤوليته تنعقد عن المبالغ التي استخدمها من حصل على البطاقة بعده.وهذا ما نصت عليه أغلب القوانين العربية المقارنة كما جاء في ق ارر عن محكمة التمييز الفرنسية يقضي بأن المصدر الذي تلقى اعت ارضا على الدفع من قبل العميل يتعرض للمسؤولية إذا لم يتخذ كافة اإلحتياطات الالزمة لمنع حصول سحوبات الحقة إال أن خطأ العميل يمكن 594 أن يخفف من مسؤولية المصدر إذا نسي و قد اشترط القانون البريطاني الخاص باإلئتمان لسنة.عبد اهلل ليندة.المرجع نفسه.ص 39..عبد اهلل ليندة.المرجع نفسه.ص 39..البغدادي كميت طالب. االستخدام غير المشروع لبطاقة اإلئتمان المسؤولية الج ازئية والمدنية. الطبعة األولي.دار الثقافة للنشر والتوزيع. األردن عمان. ص 6. 6

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني أن يتم إبالغ حامل البطاقة للمصدر بضياعها خالل 4 ساعة سواء كتابيا أو هاتفيا.وحينها يقع إلت ازم آخر على المصدر بإيقاف عمل البطاقة فإذا امتنع عن ذلك فإن الحامل ال يتحمل مسؤولية الديون الناشئة عن استخدام الحائز لها. مسؤولية الحامل عن إخالله بالت ازم تقديم بيانات صحيحة: - 4 تقع على عاتق الحامل إلت ازمات بأن يصرح بحسن نية عن كل ما يتصل بشخصيته للبنك المصدر للبطاقة.كما أنه إذا قام الحامل بإعارة البطاقة لشخص آخر الستعمالها في الحصول على السلع والخدمات من طرف التاجر فإنه يعتبر قد خالف إلت ازما تعاقديا وهو شخصية بطاقة الوفاء ويعتبر مسؤوال مسؤولية عقدية يترتب عليها تحمل النفقات التي قام الغير بتنفيذها واسترداد البطاقة من طرف البنك إضافة إلى فسخ العقد. ثانيا- المسؤولية المدنية للحامل اتجاه التاجر: إن عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة المبرم بين الحامل لجانبين إذ يرتب عقد ملزم والتاجر إلت ازمات على عاتق كل من الطرفين مما يولد المسؤولية العقدية للطرف الذي يخل بأحدهذه اإللت ازمات.فإذا أخدنا بال أري الذي يقضي بأن توقيع الحامل على سندات البيع ليس إال مجرد وفاء معلق على شرط التحصيل من البنك فإن التاجر في هذه الحالة يملك حق مطالبة الحامل بثمن المشتريات على أساس العقد المبرم بينهما ألن التوقيع على فاتورة المبيعات ال يبرئ ذمة الحامل اتجاه التاجر وبالتالي تقوم مسؤوليته العقدية عن تأخر الجهة المصدرة في الوفاء للتاجر أو تأخر هذا األخير في إرسال.عبداهلل ليندة.المرجع السابق.ص. 9. 7

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني الفواتير للتحصيل من البنك أما ال أري الذي يقضي بأن التوقيع على الفواتير من قبل الحامل يعتبر وفاء نهائيا وأن ذمته تب أر اتجاه التاجر بمجرد إج ارء التوقيع فإن التاجر عندئذ ال يمكنه مطالبة الحامل بالدفع وتنتفي مسؤولية الحامل عن عدم قيام البنك المصدر بالدفع ألن البنك ملتزم في هذه الحالة بتحويل المبلغ المطلوب من حساب الحامل إلى حساب التاجر وملتزم اتجاه التاجر بسداد قيمة الخدمات التي يقدمها للزبائن )حملة البطاقة( في العقد الذي يجمعهما. وتجدر اإلشارة إلى أن المسؤولية المدنية تكون على أساس القواعد العامة التي تحكم عقد البيع في القانون المدني وأن شروط العقد كذلك تكون وفقا لها. الفرع الثاني: المسؤولية المدنية للبنك المصدر لبطاقة الدفع: ترتبط الجهة المصدر للبطاقة بعقدين اثنين أحدهما مع الحامل واآلخر مع التاجر وهذا من شأنه أن يرتب عليه إلت ازمات اتجاه كل من الطرفين لذلك يمكن القول كقاعدة عامة أن إخالل البنك بأي إلت ازم ملقى على عاتقه اتجاه أي طرف ينجم عنه ضرر لهذا الطرف من شأن ذلك أن يعرضه للمسؤولية المدنية اتجاه الطرف اآلخر وباعتبار أن الجهة المصدرة غالبا ما تكون بنكا فإن مسؤولية هذا األخير تقوم في حالة إساءة تنفيذه اللت ازمها التعاقدي ويكون البنك مخطئا في حالة سلوكه سلوكا مخالفا للعادات المصرفية المستقرة في عرف البنوك أو التي جرى عليها تعامله مع عمالئه.لذلك فمسؤوليته التي تنشأ عن استخدام بطاقة الوفاء تقوم اتجاه كل من الحامل والتاجر. أوال- المسؤولية المدنية للبنك المصدر لبطاقة الدفع اتجاه الحامل تتحدد مسؤولية البنك في حالة إخالله بالت ازمات اتجاه الحامل.البغدادي كميت طالب.المرجع السابق. ص 555.. البغدادي كميت طالب. المرجع نفسه. ص. 95 8

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني - مسؤولية المصدر عن إخالله بالت ازم الوفاء في العقد المبرم بين مصدر بطاقة )عقد االنضمام والحامل الدفع ) يلتزم المصدر بالوفاء بقيمة مشتريات الحامل للتاجر الذي قبل التعامل ببطاقة الدفع وذلك من خالل تحويل المبلغ المطلوب كثمن للسلع المشت ارة أو كقيمة للخدمات المقدمة له من حساب العميل إلى حساب التاجر فور وصول الفواتير إليه. وهو أهم الت ازم ملقى على عاتق البنك مقابل الت ازم الحامل بعدم تجاوز الرصيد الذي يملكه في حسابه البنكي وهو المبلغ المسموح به للش ارء فإذا ما التزم الحامل بذلك ولم يقم مصدر البطاقة بالوفاء ونشأ عن ذلك ضرر للحامل بأن تعرض للحجز عليه من قبل التاجر أو تعرضت سمعته التجارية للضرر فإن مسؤولية مصدر البطاقة العقدية تنعقد مباشرة نتيجة إخالله بالت ازم جوهري في العقد.ونتيجة لذلك يتحمل التعويض عن هذا الضرر ليس فقط ألنه ملزم تجاه الحامل وانما أيضا ألنه ملزم بضمان الوفاء للتاجر عن كل استعمال للبطاقة من قبل الزبائن الحاملين لها الذين يتعاقد البنك معهم بموجب عقود انضمام وعلى الحامل في هذه الحالة أن يثبت خطأ الجهة المصدرة بحيث ال يكون إخاللها. مستندا باإللت ازم إلى مبرر من الواقع أو القانون كما لو تجاوز الحامل حدود المبلغ المسموح به أو انتهاء مدة العقد أو فسخه ألن هذه الحاالت تعفي الجهة المصدرة من المسؤولية عن عدم الدفع مما يجعلها غير مسؤولة عن التعويض. وعلى مصدر البطاقة إخضاع الفواتير إلج ارءات مشددة من حيث الرقابة على صحة التواقيع التي تحد من االستعمال غير المشروع لبطاقة الدفع فقد يكون التوقيع مزو ار حتى و لو كان مثبتا على الفاتورة بتاريخ سابق على تاريخ إعالمه بواقعة السرقة أو الضياع و يكون عليه أن يتحمل كافة النفقات التي نفذها الحامل غير الشرعي من ج ارء استخدامه للبطاقة.وقد تنعقد مسؤولية مصدر البطاقة حتى في غير وجود أي معارضة من قبل الحامل وذلك في حالة و فاة حامل البطاقة.عبد اهلل ليندة.المرجع السابق.ص. 9..البغدادي كميت طالب.المرجع السابق. ص 555. 9

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني ألن عقد الحامل المبرم مع البنك المصدر للبطاقة يقوم على اإلعتبار الشخصي إذ ينبغي أن يتوقف البنك عن الوفاء للتاجر بالعمليات المنفذة بعد واقعة الوفاة تلقائيا بمجرد إعالمه من قبل الورثة بذلك.فإذا استمر مصدر البطاقة في الوفاء بالعمليات بالرغم من إعالمه بواقعة الوفاة تنعقد مسؤوليته عن المبالغ التي قام بالوفاء بها و عن األض ارر التي تصيب الورثة من ج ارء هذا الوفاء ألنه يكون قد ارتكب خطأ في حقهم حيث يترتب في ذمتهم الت ازمات تؤدي إلى إنقاص حقوقهم في التركة.و تكون مسؤولية البنك هنا مسؤولية تقصيرية و ليست مسؤولية عقدية ألن الورثة هنا ليسوا طرفا في العقد و إنما هم من غير. بحيث يكفي أن يثبتوا عنصر الضرر و عالقة السببية و فعل الجهة المصدرة المؤدي إلى وقوع الضرر و يلتزم بالتعويض عن الضرر الذي ألحقه بالورثة.و طالما أن العقد المبرم بين الجهة المصدرة و العميل صحيح مستوف لجميع الشروط و أن الضرر الذي لحق الورثة ناتج عن إخالل البنك بتنفيذ الت ازمه فإن مسؤوليته تقوم حتى و لو تضمن العقد شرطا إلعفائه منها.مسؤولية المصدر عن إخالله بالت ازم فحص شخصية الحامل سرية البيانات تحتوي بطاقة الدفع على مجموعة من البيانات الظاهرة التي يسهل التعريف عليها وق ارءتها إضافة إلى بيانات مطبوعة بشكل سري يتطلب أجهزة خاصة لق ارءتها.فإذا حدث وأن قام البنك المصدر بالكشف عن المعلومات السرية للغير فإنه يعتبر مخال بالت ازمه التعاقدي وتقوم المسؤولية المدنية عن كل مبالغ المنفذة من قبل الغير بطريقة إحتيالية والناتجة عن كشف الرقم السري من قبل المصدر سواء نية. بسوء أو بحسن كشفها كان.أنظرالمادة 554 من قانون المدني الج ازئري. البغدادي كميت طالب. المرجع السابق. ص. 95 30

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني مدى 4 حق الحامل في المطالبة بفسخ العقد من الجهة المصدرة: يبدو للوهلة األولى أن الحامل ال يملك حق مطالبة الجهة المصدرة بالتعويض عن فسخ العقد بإ اردتها المنفردة وذلك العتبارين أساسين: أن الجهة المصدرة للبطاقة لها الحق الذي يأتي مدرجا على شكل شرط في جميع العقود المبرمة مع 5 حملة البطاقات الصادرة منها وهذا ما جاء في البند 53 من عقد حملة بطاقة في از الصادرة عن بنك القاهرة عمان: " يحتفظ البنك بملكية البطاقة ويكون لها الصالحية المطلقة في إلغائها في أي وقت من األوقات دون إبداء أية أسباب ودون حاجة إلى توجيه إشعار أو إخطار مسبق ودون أن يتحمل أية مسؤولية مهما كانت نتيجة ذلك...".والجهة المصدرة عندما تقوم باستخدام هذا الحق إنما تستخدم ما تم اإلتفاق عليه عند التعاقد والحامل بإب ارمه لعقد االنضمام قد وافق على جميع الشروط. وبالتالي ال يحق له اإلعت ارض فيما بعد إذا قام البنك بممارسة حقه في التعامل أو الفسخ. هو أن عقد اإلنضمام القائم بين الحامل والمصدر هو عقد غير الزم بحيث يعطي الحق ألحد 5 المتعاقدين في الفسخ دون ت ارض أو تقاض فال يعقل أن يأتي بعدها الحامل ويطالب بالتعويض عن ممارسة حق أعطاه القانون للمصدر. ثانيا- المسؤولية المدنية للبنك اتجاه التاجر: إن مصدر البطاقة مرتبط بعقد مع التاجر المعتمد الذي يقبل التعامل والدفع بواسطة بطاقة الوفاء وهذا العقد يرتب إلت ازمات على عاتق مصدر البطاقة مستقلة عن الت ازماته اتجاه الحامل ويترتب على اإلخالل بها قيام المسؤولية المدنية مما يستدعي التعويض عن األض ارر التي تلحقه..البغدادي كميت طالب. المرجع نفسه. ص 54.. البغدادي كميت طالب. المرجع نفسه. ص 535. 3

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني - المسؤولية عن إخالل البنك بالت ازم دفع قيمة الفواتير: من أهم اإللت ازمات الملقاة على عاتق مصدر البطاقة قيامه بالوفاء للتاجر وتسديد قيمة الفواتير المرسلة إليه من قبل التاجر والمحررة بمناسبة تعامل حامل البطاقة مع التاجر من خالل عقد بيع أو عقد تقديم الخدمة الذي جمعهما مواجهة في البنك مسؤولية وتنعقد أخل البنك إذا المعتمد. التاجر المصدر بالت ازمه التعاقدي القاضي بالوفاء الفواتير. بقيمة للتاجر المطلب الثاني- المسؤولية المدنية للتاجر و الغير عن استعمال بطاقة الدفع: تنشأ المسؤولية المدنية للتاجر عن إخالله بأحد االلت ازمات الملقاة على عاتقه باعتباره طرفا في كال العقدين الناشئين عن استخدام بطاقة الدفع كما تنشأ مسؤولية الغير الذي ال يكون طرفا في أي عقد ناشئ عن البطاقة عن اإلستخدام غير المشروعلها. األول: الفرع المسؤولية المدنية للتاجر عن استخدام بطاقة الدفع: كباقي األط ارف األخرى يرتبط التاجر بالحامل والمصدر بعقدين يستقل كل منهما عن األخر فاألول هو عقد التوريد الذي يبرمه مع مصدر البطاقة من خالله يقبل التعامل بنظام بطاقة الدفع العقد المبرم مع حامل البطاقة يلتزم فيه بتقديم الخدمة أو بيع السلع والبضائع للحامل والثاني هو وعليه فإن اإللت ازمات التي تقع على عاتق التاجر اتجاه كل من الطرفين يترتب على اإلخالل بها مسؤولية هذا األخير والت ازمه بالتعويض عن الضرر الذي يصيب كل من الطرفين. أوال- المسؤولية المدنية للتاجر عن استخدام بطاقة الدفع تجاه المصدر يولد العقد بين التاجر ومصدر البطاقة الت ازمات مهمة من جانب. عبد اهلل ليندة.المرجع السابق.ص.. البغدادي كميت طالب. المرجع نفسه. ص 559 3

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني التاجر ينبغي عليه اإللت ازم بها لذلك فإن اإلخالل بأحدها يرتب مسؤولية مدنية قبل الوفاء ببطاقة الدفع اإللكترونية. عقدية على التاجر الذي مسؤولية التاجر المدنية عن إخالله بالت ازم قبول الوفاء بالبطاقة: 5 إن التاجر المعتمد يلتزم اتجاه المصدر أن يقبل الوفاء بالبطاقة المقدمة من قبل الحاملين لبطاقات الدفع ألن ذلك يحقق الكثير من الم ازيا للوسط التجاري بصفة عامة وللجهة المصدر بصفة خاصة من خالل الفوائد التي تتحصل عليها من حملة البطاقات وكذا العموالت التي يدفعها التجار الذين يقبلون الوفاء بها.ألن في ذلك إخالل بالهدف الذي خلقت من أجله بطاقة الوفاء فبدال أن تكون مصد ار لليسر ومختلف الم ازيا في استخدامها تصبح مصد ار للعسر والتكاليف مما يجعل األشخاص يفضلون الوفاء بالنقود أو الشيكات بدال من دفع عموالت تزيد عن الثمن الحقيقي للبضاعة أو سعر الخدمة المقدمة. 5- المسؤولية المدنية للتاجر عن إخالله بااللت ازمات المتعلقة بالتوقيع: ذكرنا فيما سبق أن من االلت ازمات الملقاة على عاتق التاجر القيام بمضاهاة تواقيع الحامل من أجل التحقق من شخصيته ومن صحة كونه حامال شرعيا لبطاقة الوفاء لذلك فإن أهمل صاحب المحل التجاري في اتخاذ الحيطة الالزمة في مضاهاة التوقيع مما يجعله يرسل إحدى الفواتير إلى الجهة المصدرة تحمل توقيعا مزو ار فإنه سيتحمل المسؤولية عن ذلك حيث سيتعرض لرفض مصدر البطاقة الدفع بقيمة هذه الفاتورة وخصم المبلغ من حساب المدين )الحامل( وتقوم مسؤوليته على افت ارض الخطأ من جانبه بحيث امتنع عن استخدام مختلف الوسائل واألساليب الالزمة للتأكد من مطابقة التوقيع الموجود على البطاقة للتوقيع الموجود على الفاتورة وفي هذا الصدد جاء في ق ارر محكمة النقض الفرنسية سنة حيث اعتبرت " التاجر مسؤوال عن الضرر الحاصل بالنظر إلى الظروف المادية التي 59 يجب أن تتم فيها عملية التحقق والمطالبة وتوجب على التاجر وفقا لهذه الظروف أن يبدل عناية تتوافق 33

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني مع األع ارف التجارية دون أن يكون عليه التحقق من هوية كل حامل يتقدم إليه لعدم ائتالف هذه المسؤولية مع سرعة الحياة التجارية وأعرفها".بحيث يتأكد من مطابقة التوقيع وكذا البيانات المدرجة على البطاقة من خالل أجهزة خاصة بواسطة مركز إلكتروني متصل بأجهزة قبول البطاقات الموجودة. كما تنعقد مسؤولية التاجر المدنية في حالة إرسال فواتير ال تحمل أي توقيع للحامل إلى الجهة المصدرة فإنه يتعرض لعدم الوفاء من جانب المصدر بهذه الفاتورة ألنه أهمل في تنفيذ االلت ازم الذي يقضي بتقديم الفاتورة للتوقيع عليها من قبل الحامل. وتوقيع الحامل على الفاتورة هو من أهم الشروط الشكلية للفاتورة إذ أنها بموجب هذا التوقيع تكون بمثابة أمر صادر من الحامل إلى المصدر بالدفع 3 للتاجر بقيمة السلع والخدمات المقدمة وانتفاءه يعني انتفاء قصد الحامل وااردته في األمر بالدفع الموجه إلى المصدر وبالتالي من حق هذا األخير أن ال يقبل الوفاء بفاتورة ال يوجد عليها أي أمر بالدفع من قبل الحامل ضف إلى ذلك أن توقيع الحامل من أهم االلت ازمات التي يرتبها العقد المبرم مع التاجر. 5- المسؤولية التقصيرية للتاجر تجاه الحامل.وتقوم هذه المسؤولية عن إخالل التاجر بأحد االلت ازمات الناتجة عن ارتباطه بالمصدر والتي تسبب ضر ار للحامل وتعتبر مسؤولية تقصيرية ألنها تنتج عن عقد ال يكون الحامل فيه طرفا وتتمثل فيما يلي: أ - في حالة رفض التاجر الوفاء بالبطاقة التي قبل الوفاء بواسطتها بموجب العقد الذي يجمعه مع مصدر البطاقة فقد أرينا أن هذا األخير سوف يتضرر من ج ارء ذلك ويترتب على عاتق التاجر التعويض على أساس المسؤولية العقدية.أما بالنسبة للحامل فبإمكانه المطالبة بالتعويض من التاجر إذا. البغدادي كميت طالب. المرجع نفسه.ص. 559. اليندة عبد اهلل.المرجع السابق. ص. 559 3. البغدادي كميت طالب. المرجع السابق. ص. 55 34

الفصل الثاني الحماية القانونية لوسائل الدفع االلكتروني رفض الوفاء بالبطاقة ولكن مطالبته هنا سوف تكون على أساس المسؤولية التقصيرية على اعتبار أن فعل التاجر هنا قد ألحق ضر ار بالحامل مما يجعله مسؤوال تجاهه.وتجدر اإلشارة إلى أن مسؤولية التاجر في مواجهة الحامل تقوم في حالة كشف األول أس ارر العميل كتسريب الرقم السري أو كشف توقيعه فإذا ثبت تضرر الحاملج ارء هذه األفعال جاز لهذا األخير أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية كون هذا االلت ازم ال ينتج عن العقد بين التاجر والحامل. المسؤولية العقدية للتاجر تجاه الحامل : تقوم المسؤولية العقدية للتاجر تجاه الحامل إذا قام األول باإلخالل بأحد االلت ازمات الملقاة على عاتقه تجاه الحامل بموجب عقد البيع أو عقد تقديم الخدمة الذي يجمعه به ومن أهم االلت ازمات التي تقع على عاتق التاجر هي االلت ازم بتسليم الحامل للمشتريات التي تم التعاقد عليها فاذا أخل التاجر بهذا االلت ازم تقوم الجهة المصدرة بالقيد العكسي لقيمة النفقات بناءا على طلب من الحامل ويعني دلك أن الحامل يستطيع الرجوع على التاجر للمطالبة باستعادة ثمن المشتريات إذا أخل بالت ازم التسليم أو قام بتسليم بضاعة معيبة وكذلك بتعويض الضرر الناشئ عن التسليم المعيب وذلك طبقا للقواعد العامة لعقد البيع في القانون المدني. كما يقع على التاجر الت ازم آخر بعدم كشف أس ارر حامل البطاقة كأن يقوم بتسريب الرقم السري للبطاقة وتوقيع الحامل أو إعطاء معلومات عن حسابه وذلك في حالة اشت ارط الحامل ذلك ص ارحة في العقد الذي يجمعهما فان أخل التاجر بهذا الشرط وألحق بذلك ضر ار للحامل فانه بإمكان هذا األخير المطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية.. عبد اهلل ليندة.المرجع السابق.ص. 6.. البغدادي كميت طالب. المرجع نفسه. ص. 559 35