مرسوم سلطانى رقم (67/2008

ملفّات مشابهة
الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

باسم الشعب

الخلفية 1- االعت ارف بصفة مركز إطار إقليمي لالمتياز في مجال التدريب والحفاظ على هذه الصفة 1-1 عمال بمضمون النشرة اإللكترونية EB 2014/22 المؤرخة في 201

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

عرض تقديمي في PowerPoint

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

مـــــن: نضال طعمة

1

جامعة حضرموت

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

PowerPoint Presentation

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

PowerPoint Presentation

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

تقرير حول دراسة السلسلة التسويقية للتمور بدولة قطر 1. عدد النخيل و المساحة المزروعة و كمية االنتاج :

Berufsausbildungsvertrag_Ar

Microsoft Word - Ja doc

نموذج السيرة الذاتية

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

Our Landing Page

Microsoft Word _F_ ContractEstComp_Ar_2010_05_27.doc

شروط تقديم خدمات االتصاالت وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة 1439 ه م الصفحة 1 من 21

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx

AGREEMENT

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

WHAT’S NEW

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

PowerPoint Presentation

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

Diapositive 1

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

PowerPoint Presentation

مبادئ حماية عمالء شركات التمويل

PowerPoint Presentation

Slide 1

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

GB Basic Template

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

السؤال الأول: ‏

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

ثنائي القطب ثنائي القطب س 4 مادة العلوم الفيزيائية الكهرباء مميزات بعض ثنائيات القطب غير النشيطة الجذع المشترك الفيزياء جزء الكهرباء مميزات بعض ثنائيا

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

The Global Language of Business دليل ارشادي الستخدام صفحة خدمات الشركات األعضاء Members Area 1

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

الدوال في اكسل الدوال: هي صيغ معرفة مسبقا تقوم بإجراء عمليات حسابية بإستخدم قيم محددة ووسائط مسماة في ترتيب بنية معينة بناء الدالة: إغالق. يبدأ بناء ا

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

بجسكو بأعين الصحافة

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال


Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

طور المضغة

Microsoft Word - Law on Protection of cultural Property of 99-Arabic

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

تعليمات منح درجة دكتور في الطب (M.D) في الجامعة األردنية المادة )1(: تسمى هذه التعليمات "تعليمات منح درجة دكتور في الطب (M.D) في الجامعة األردنية" ويع

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

University Graduate Union/Palestine Polytechnic University Procurement Department اربطة الجامعيين/جامعة بوليتكنك فلسطين دائرة المشتريات التاريخ: 2017/

.

دعوة ترشیح لجائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن في الدراسات واألبحاث لعام 1438 ه / 2017 م یسر أمانة جائزة األمیرة نورة بنت عبدالرحمن للتمیز النسائي أن تع

اسم المفعول

النسخ:

مرسوم سلطانى رقم )8002/76 ) بإصدار قانون حقوق الملكية الصناعية نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان. بعد االطالع على النظام األساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 67/101 وعلى قانون العالمات والبيانات واألسرار التجارية والحماية من المنافسة غير المشروعة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 8000/82 وعلى قانون الرسوم والنماذج الصناعية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 8000/86 ) وعلى قانون حماية البيانات ( رقم 8000/00 المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم السلطانى ) وعلى قانون حماية تصميمات ( السلطانى رقم 8000/01 طوبوغرافيا الدوائر المتكاملة الصادر بالمرسوم 8000/28 وعلى قانون براءات اإلختراع الصادر بالمرسوم السلطانى رقم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت األولى المادة : يعمل في شأن حقوق الملكية الصناعية بالقانون المرفق. : يصدر وزير التجارة والصناعة الالئحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات المنفذة ألحكامه وإلى أن تصدر هذه الالئحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المطبقة فيما ال يتعارض مع أحكامه. الثانية المادة 1

المادة الثالثة تلغى المراسيم السلطانية أرقام 8000/86 8000/82 8000/28 8000/01 8000/00 كما يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرفق. : المادة الرابعة:ينشر هذا المرسوم فى الجريدة لتاريخ نشره. الرسمية ويعمل به من اليوم التالى صدر فى : 7 من جمادى االولى سنة 1086 ه الموافق :18 من مايو سنة 8002 م قابوس بن سعيد سلطان عمان 2

قانون حقوق الملكية الصناعية تعاريف المادة )1( : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : الوزير : المسجل وزير التجارة والصناعة. : مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة. : فكرة المخترع التي تسمح عمليا بحل مشكلة محددة في مجال التكنولوجيا سواء كان اإلختراع منتجا أو يتعلق بمنتج أو بعملية صناعية. اإلختراع براءة اإلختراع : سند الملكية الممنوح لحماية اختراع ما والذي يمثل قرينة قابلة للتفنيد بصحة وقابلية حق صاحبه في منع اآلخرين من استغالل اإلختراع المطلوب حمايته في السلطنة لإلنفاذ. نموذج المنفعة : ابتكار فني يتكون من شكل أو هيئة جديدة لمادة ما أو من مكون لمادة يزيد من وظيفتها أو منفعتها. التصميم الصناعي : أي تكوين من خطوط أو ألوان أو أي شكل ثالثي األبعاد سواء كان مرتبطا بخطوط وألوان أم لم يكن بشرط أن يضفي هذا التكوين أو الشكل مظهرا خاصا على منتج صناعي أو حرفي ويكون بمثابة نمط لمنتج صناعي أو حرفي وقابال لإلدراك بالعين المجردة. التصميم التخطيطي " طوبوغرافيا " : التركيب الثالثي األبعاد التي يكون أحدها على األقل عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصالت البينية لدائرة متكاملة أو ذلك الترتيب ثالثي األبعاد المعد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع. الدائرة المتكاملة : 3

كل منتج في شكله النهائي أو الوسيط يكون أحد العناصر فيه على األقل عنصرا نشطا لبعض أو لكل الوصالت البينية مكونة بصورة تكاملية في أو على قطعة من مادة ويكون الغرض منه أداء وظيفة إليكترونية. الترخيص الحصري : عقد الترخيص الذي يمنح المرخص له ولمن يحدده الحق في استغالل حق الملكية الصناعية المرخص به دون اآلخرين. الترخيص اإلجباري : الترخيص الممنوح بواسطة الوزير لشخص طبيعي أو إعتباري خاص أو عام الستغالل براءة اختراع أو نموذج منفعة أو تصميم تخطيطي أو رسم أو نموذج صناعي في السلطنة بدون الحصول على موافقة صاحب الحق. العالمة المميزة : مجموعة من السمات والرموز التي تستخدمها أية مؤسسة تجارية في مجال األنشطة الصناعية أو التجارية لعكس هوية معينة فيما يتعلق بالمؤسسة التجارية والمنتجات التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسة. العالمة : أية عالمة قابلة للتصوير التخطيطي بصورة محددة وتسمح بتمييز سلع )العالمة التجارية( أو خدمات ( عالمات الخدمة ) تنتجها منشأة ما عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى ويجوز للعالمة بصفة خاصة أن تكون من كلمات ( بما في ذلك االسماء الشخصية ) أو رسوم أو حروف أو ألوان أو مجموعات ألوان أو أرقام أو شكل السلع أو تعبئتها أو صور مجسمة أو مؤشرات جغرافية أو أصوات أو رائحة أو مذاق وإذا لم تكن الشعارات طويلة بما يكفي لحمايتها بحقوق المؤلف تتم حمايتها كعالمات. عالمات االعتماد : أية عالمة أو مجموعة من عالمات تفصح عن أية سمة مميزة بما في ذلك نوعية أو منشأ أو طرق إنتاج السلع والخدمات التي يستخدمها أشخاص آخرون تحت رقابة مالك العالمة. العالمة الجماعية : 4

أية عالمات تخص جماعة كالجمعيات التعاونية أو روابط أو اتحادات الصناعيين والمنتجين والتجار.. االسم التجاري : االسم أو اللقب المميز الذي يحدد ويميز منشأة ما المؤشر الجغرافي : المؤشر الذي يحدد منشأ سلعة ما في إقليم بلد ما أو في منطقة أو موقع في ذلك اإلقليم حين تكون النوعية أو السمعة أو السمات األخرى لهذه السلعة راجعة بصورة أساسية إلى منشأها الجغرافي. الشهادة : سند الملكية الممنوح لحماية نموذج منفعة أو رسم أو نموذج صناعي أو تصميم تخطيطي ( طبوغرافيا ) لدائرة متكاملة أو عالمة أو مؤشر جغرافي. تاريخ األولوية : تاريخ الطلب األسبق الذي يكون األساس لحق األولوية المنصوص عليه في اتفاقية باريس. معاهدة بودابست : معاهدة االعتراف الدولي بإيداع األحياء الدقيقة ألغراض إجراءات الحصول على البراءات. 1666 معاهدة التعاون بشأن البراءات : المعاهدة المصدق عليها في واشنطن في 16 يونيو في 82 سبتمبر 1666 م وفي 8 فبراير 1620 م و 8 1660 م والمعدلة أكتوبر 8001 م.. معاهدة قانون البراءات : المعاهدة المجازة في جنيف بتاريخ 8000 م 8 يونيو معاهدة واشنطن : معاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر المتكاملة والمعتمدة في واشنطن 87 مايو 1626 م. في اتفاقية باريس : 5

اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في 80 وتعديالتها. 1228 م مارس اتفاقية الهاي : قانون جنيف الخاص باتفاقية الهاي للتسجيل الدولي للتصميمات الصناعية والمجازة في 8 يوليو 1666 م. بروتوكول مدريد : البروتوكول المتعلق باتفاقية مدريد الخاصة بالتسجيل الدولي للعالمات الموقعة في مدريد في 82 يونيو 1626 م. التصنيف الدولي : تصنيف براءات اإلختراع وشهادات المخترعين ونماذج وشهادات المنفعة والرسومات والنماذج الصناعية والعالمات وفقا لالتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن. تصنيف نيس : اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات ألغراض تسجيل العالمات المؤرخ في 11 يونيو 1616 م. )7( قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية: القرار الصادر فى 80 أغسطس 8008 بشأن تنفيذ الفقرة الدوحة الخاص باتفاقية تريبس والصحة العامة. من إعالن 6

و) أ) أ) ج) د) الباب األول االبتكارات الفنية براءات األول: الفصل اإلختراع المادة : يستبعد من الحصول على براءة اختراع ما يلي : ) االكتشاف والنظريات العلمية والطرق واألساليب الرياضية. ) خطط وقواعد أو طرق ممارسة األعمال التجارية وأداء األفعال الذهنية المحضة واأللعاب. ) المواد الطبيعية فيما عدا عمليات عزل تلك المواد عن بيئتها األصلية. ) المواد المعروفة التي تم اكتشاف استخدام جديد لها فيما عدا االستخدام نفسه إذا كان يشكل ذلك اختراعا. )ه( الحيوانات غير األحياء الدقيقة والطرق البيولوجية التي تكون في معظمها إلنتاج الحيوانات وأجزائها خالف الطرق واألساليب غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة. ) اإلختراعات التي يكون منع استغاللها تجاريا في السلطنة ضروريا لحماية النظام العام واآلداب. -1 ال تسري أحكام الفقرة السابقة على اإلختراعات التالية : ) العمليات الصناعية التي تتكون كليا أو جزئيا من خطوات يؤديها الحاسوب أو يوجهها برنامج الحاسب اآللي. ) المنتجات المكونة من عناصر اختراع ينفذ بالحاسوب بما في ذلك: 1. شفرة برنامج حاسوب مقروءة بآلة مخزنة على دعامة ملموسة مثل قرص مرن أو محرك صلب أو ذاكرة حاسوب. 8. الحاسوب ذى األغراض العامة إذا صار أحدث مما كان عليه حال اتحاده مع برنامج حاسوب محدد. -8 المادة : 1- يكون اإلختراع قابال للحصول على براءة اختراع إذا كان جديدا ومنطويا على خطوة إبداعية وقابال للتطبيق الصناعي. ويكون اإلختراع جديدا إذا لم يكن مسبوقا بتقنية صناعية سابقة من أي شيء تم اإلفصاح عنه للجمهور في أي مكان في العالم سواء بالنشر في شكل ملموس 7

أو باإلفصاح الشفهي أو باالستخدام أو بأية طريقة أخرى قبل تاريخ إيداع الطلب أو تاريخ أولوية المطالبة بالحق في اإلختراع. وال يؤخذ اإلفصاح عن اإلختراع للجمهور في االعتبار إذا حدث خالل اثني عشر شهرا سابقة لتاريخ اإليداع أو لتاريخ أولوية الطلب إذا كان راجعا إلى أفعال ارتكبها مودع الطلب أو سلفه أو نتيجة لسوء تصرف ارتكبه الغير فيما يتعلق بمودع الطلب أو سلفه. يعتبر اإلختراع منطويا على خطوة إبداعية إذا كان غير واضح لشخص يمتلك الخبرة التخصصية في التقنية الفنية في تاريخ اإليداع أو تاريخ األولوية. يعتبر اإلختراع قابال للتطبيق صناعيا إذا كان يمكن صنعه أو استخدامه في أي نوع من الصناعة أو إذا كانت له منفعة محددة وجوهرية وموثوقة في كافة المجاالت االقتصادية والزراعية والحرفية وصيد األسماك والخدمات..8.8 المادة )0(: -1 يكون الحق في البراءة للمخترع ويجوز التنازل عن الحق في البراءة أو حوالته بالخالفة. 8 -إذا أعد اإلختراع شخصان أو أكثر بالتضامن يكون الحق في البراءة لهم معا وإذا أعد اإلختراع شخصان أو أكثر منفردين يكون للشخص األسبق في تاريخ تقديم طلب اإليداع أو في تاريخ المطالبة باألولوية الحق في البراءة إذا لم يقم بسحب الطلب أو التنازل عنه أو إذا تم رفضه إلثبات حق األولوية آلخرين. إذا كان اإلختراع تنفيذا لعقد عمل غرضه اإلختراع يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خالف ذلك وإذا كانت المكاسب االقتصادية التى تحصل عليها صاحب العمل من استغالل اإلختراع كبيرة وغير متكافئة مقارنة براتب العامل المخترع وقت سريان العقد يكون للعامل الحق في مكافأة عادلة. إذا كان اإلختراع من عمل قام به العامل وليس تنفيذا لعقد عمل واستخدم العامل في عمل ذلك اإلختراع مواد أو بيانات أو إمكانات صاحب العمل يكون الحق في البراءة لصاحب العمل ما لم يتفق على خالف ذلك ويستحق العامل مكافأة ال تقل عن ثلث صافي المكاسب المباشرة وغير المباشرة التي تحصل عليها صاحب العمل من استغالل اإلختراع. -8-0 8

ينشأ االلتزام بدفع المكافأة المشار إليها في هذه المادة من إعداد واستغالل اختراع قابل للحصول على براءة اختراع وال يعفي من أدائها فشل أو إهمال صاحب العمل في الحصول على براءة اختراع داخل السلطنة أو خارجها. -1 7- يجوز لصاحب العمل خالل ( 70 ) ستين يوما من إبالغه بعمل اإلختراع أن يخطر العامل بعدم رغبته في ذلك اإلختراع. وفي هذه الحالة يجوز للعامل أن يسعى للحصول على حقوق براءة بصورة حصرية. وعندما يباشر العامل االستغالل التجاري لالختراع يكون صاحب العمل مستحقا لمكافأة تتناسب والقيمة االقتصادية للمواد أو البيانات أو الخبرة التي استخدمها العامل في عمل اإلختراع. إذا أهمل صاحب العمل إيداع طلب الحصول على براءة اختراع خالل سنه من التاريخ الذي أبلغه فيه العامل باإلختراع يكون للعامل الحق في البراءة أو التنازل عنه ألي طرف آخر وكذلك نقل ترخيص البراءة إذا تم منحها. وال يشكل االستغالل الصناعي أو التجاري لالختراع المحمي ببراءة اختراع بواسطة العامل منافسة غير مشروعة بشرط أن ال يترتب على ذلك االستغالل االستخدام غير المصرح به أو إفشاء أسرار المهنة التي تخص صاحب العمل. -6 2- أي اختراع يدعيه العامل في طلب يتقدم به للحصول على براءة اختراع خالل سنه بعد إنتهاء عقد العمل ويقع هذا اإلختراع في نطاق األعمال الرئيسية لصاحب العمل السابق يفترض بأن العامل قد توصل إليه خالل مدة العقد ما لم يثبت عكس ذلك. يقع باطال أي وعد أو تعهد مسبق يقدمه المخترع لصاحب العمل يفيد التنازل عن أية مكافأة يستحقها المخترع. -6 10- يسمي المخترع اإلختراع باسمه في البراءة ما لم يعلن المسجل كتابة بعدم رغبته فى تسمية اإلختراع باسمه وأي وعد أو تعهد مسبق يقدمة المخترع ألي شخص يفيد التزامه بتقديم هذا اإلعالن يكون باطال. 11- يتمتع بهذه الحقوق المنصوص عليها في هذه المادة موظفو وحدات الجهاز اإلداري للدولة ومن يقدمون خدماتهم بعقود خاصة. 9

المادة )1( : يتعين على من يتقدم بطلب الحصول على براءة اختراع االلتزام باآلتي : إيداع الطلب لدى المسجل مرفقا به عريضة ووصف لالختراع وطلب حماية أو أكثر ورسم أو أكثر )عند االقتضاء( وملخص مع سداد الرسوم المقررة فى هذا الشأن. أن تحتوي العريضة على البيانات التي تخص مودع الطلب والمخترع والوكيل )إن وجد( ومسمى اإلختراع وبيان بيرر حق مودع الطلب فى البراءة إذا لم يكن هو المخترع. أن يكشف الوصف عن اإلختراع بطريقة واضحة وكاملة وذلك بتوفير المعلومات التي تمكن أي شخص يتمتع بمهارة عادية في مجال اإلختراع من تنفيذه واستخدامه بدون تجريب غير ضروري. أن يتعهد كتابة بأن األحياء الدقيقة إذا كانت موضع طلب براءة اختراع قد تم إيداعها لدى جهة إيداع دولية وفقا لمعاهدة بودابست والئحتها وأن يرفق باإلقرار اإليصال الدال على اإليداع..1.8.8.0 أن تكون أوصاف األصناف النباتية مكتملة إلى درجة معقولة بقدر اإلمكان ومطابقة في المصطلحات الشكلية للنبات المعروض والموصوف. تحديد المطالبة أو المطالبات موضوع الحماية على نحو واضح وموجز ولو باستعمال الوصف أو الرسومات لفهم اإلختراع بما يوضح بدرجة معقولة لشخص من أهل المهنة أن مودع الطلب كان حائزا على اإلختراع المطالب بحمايته في تاريخ اإليداع. أن يكون ملخص موضوع الطلب موجزا ومتضمنا كافة المعلومات الفنية المتعلقة باإلختراع بما ال يزيد عن ( 800 ) ثالثمائة كلمة ما لم تقتض الضرورة غير ذلك. يجوز لمودع الطلب أن يسحبه في أي وقت قبل الفصل فيه..1.7.6.2 10

يجوز إيداع طلب الحق في السلطنة فيما يتعلق بنفس اإلختراع إذا لم يكن قد تم الفحص العام للطلب األول المسحوب ولم تتم المطالبة بشأنه بأية حقوق أولوية ولم تتعلق به أية حقوق غير مفصول فيها في السلطنة ويعتبر الطلب الالحق كأول طلب في السلطنة فيما يتعلق بذلك اإلختراع وال تجوز المطالبة بأية حقوق أولوية في الطلب المسحوب بعد الطلب الالحق..6 المادة )7( : 1. يتعلق طلب الحصول على براءة اختراع باختراع واحد أو مجموعة اختراعات مرتبطة بحيث تشكل مفهوما إبداعيا عاما واحدا. يجوز لمودع الطلب أن يعدله بما ال يجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي. يجوز لمودع الطلب قبل منح براءة اإلختراع أن يقسم الطلب إلى طلبين أو أكثر بشرط أن ال يتجاوز كل طلب مقسم الموضوع المفصح عنه في الطلب المبدئي وأن يكون صالحا لتاريخ اإليداع ولتاريخ أولوية الطلب المبدئي. ال يجوز إلغاء البراءة التي تم منحها إذا تبين الحقا أن مودع الطلب لم يلتزم بوحدة اإلختراع..8.8.0 المادة )6( : يجوز لمن يتقدم بطلب الحصول على براءة اإلختراع أن يضمن طلبه إعالنا بأحقيته فى أولوية طلب أو أكثر من الطلبات الوطنية أو اإلقليمية سبق أن أودعها هو أو سلفه في أو لصالح أية دولة عضو في معاهدة باريس أو في منظمة التجارة العالمية وذلك خالل مدة )18( اثني عشر شهرا تحسب وفقا ألحكام 0 ) من معاهدة باريس وال يجوز إلغاء حق األولوية بسبب أية أعمال تمت بالنسبة لالختراع في الفترة السابقة على تاريخ تقديم طلب حق األولوية. وال يترتب عليها أي حق شخصي أو للغير مثل إيداع آخر أو نشر أو استغالل ذات اإلختراع. -1 8- للمسجل أن يطلب من مودع الطلب المتضمن األولوية أن يقدم نسخة طبق األصل من األولوية معتمدة من مكتب الملكية الصناعية الذي أودع فيه الطلب وعلى المسجل قبول النسخة كما قررته جهة االعتماد. -يعتبر إعالن حق األولوية البندين السابقين. كأن لم يكن إذا لم تستوف البيانات المشار إليها في 8 11

المادة )2( : إذا كان مودع طلب الحصول على براءة تقدم بنفسه أو سلفه بطلب خارج السلطنة للحصول على براءة اإلختراع عن ذات اإلختراع المطالب بحمايته داخل السلطنة أو يتشابه معه إلى حد كبير فإن للمسجل أن يطلب منه تزويده بالمستندات التالية : 1. تاريخ ورقم الطلب الخارجي. 8. نسخة من أي تبليغ يكون متعلقا بتاريخ أي بحث أو فحص تم اجراؤه بالنسبة للطلب الخارجي. 8. نسخة من البراءة الممنوحة على أساس الطلب الخارجي. 0. نسخة من أي قرار نهائي برفض الطلب أو برفض المنح المطلوب في الطلب الخارجي. 1. نسخة من أي قرار نهائي بإلغاء البراءة الممنوحة بموجب الطلب الخارجي. : ) 6 أ - يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع بشرط أن يتضمن الطلب في وقت التسلم كل العناصر التالية : )1( إشارة صريحة أو ضمنية مكتوبة باللغة العربية تفيد بأن العناصر معدة لتكون طلبا. إشارات مكتوبة باللغة العربية تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ومعلومات تسمح باالتصال بمودع الطلب بواسطة المكتب. جزء يبدو في ظاهره وصفا الختراع يدون بأية لغة. )0( إشارة باللغة العربية إلى الطلب المودع سابقا إذا كان مالئما. - إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للشروط المطلوبة وجب عليه أن يخطر مودع الطلب بالتصحيح ويعتمد تاريخ استالم التصحيح كتاريخ إيداع وإذا لم يتم التصحيح يعد الطلب كأن لم يكن. )1( ب ج- إذا تبين للمسجل أثناء التأكد من تاريخ اإليداع أن الطلب يشير إلى رسومات غير مضمنة في الطلب وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال الرسومات الناقصة ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه الرسومات الناقصة كتاريخ إيداع. وبخالف ذلك يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع وال يعتد بأية إشارة إلى الرسومات المذكورة. 12

إذا تبين للمسجل أثناء تحديده لتاريخ اإليداع أن جزءا من الوصف لم يضمن الطلب وجب عليه أن يخطر مودع الطلب باستكمال النواقص ويعتمد المسجل تاريخ تسلمه البيانات الناقصة كتاريخ إيداع وبخالف ذلك يعتمد المسجل تاريخ استالم الطلب كتاريخ إيداع وال يعتد بأية إشارة إلى الجزء المذكور. بعد اعتماد تاريخ إيداع وتصنيف اإلختراع طبقا للتصنيف الدولي على المسجل أن يفحص ما إذا كان الطلب مستوفيا كافة الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية. أ- يقوم المسجل بعد ( 12 ) ثمانية عشر شهرا من تاريخ اإليداع بفحص طلب البراءة وينشر عن اإليداع في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة ويتضمن النشر البيانات التالية : )1( رقم وتاريخ إيداع الطلب. اسم اإلختراع. اسم مودع اإلختراع. )0( تاريخ األولوية. )1( التصنيف الدولي. )7( رسما واحدا إن وجد يصور العنصر أو العناصر الرئيسية لالختراع. )6( ملخص وصف اإلختراع. )0( ب- يجوز ألي شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة بكامل محتويات طلبات البراءات المسموح باالطالع عليها بعد سداد الرسوم المقررة. ج- على المسجل أن ال يسمح باإلطالع على أو يقدم معلومات عن محتويات طلب البراءة إلى الغير حتى ينشر اإلعالن في الجريدة الرسمية. د- عند سداد الرسوم المقررة في أي وقت بين تاريخ اإليداع ونهاية مدة ( ) 12 الثمانية عشر شهرا يجوز لمودع الطلب أن يطلب من المسجل إتاحة الطلب للفحص العام وأن ينشر اإلعالن في الجريدة الرسمية. - يجوز لمودع الطلب أو أي شخص أخر ذي مصلحة خالل ( 87 ) ستة وثالثين شهرا من تاريخ اإليداع أن يلتمس من المسجل أن يفحص طلب )1( أ 13

البراءة فيما يتعلق بإستيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون االلتماس مصحوبا بمبلغ الرسوم المقررة مع األخذ في االعتبار عدد المطالبات وعلى المسجل أن ينشر طلب الفحص في الجريدة الرسمية. ب - إذا لم يسلم االلتماس المشار إليه في الفقرة السابقة خالل المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب متنازال عنه. ج- يجوز ألي طرف ذي مصلحة خالل )180( مائة وعشرين يوما من نشر إعالن االلتماس بإجراء فحص جوهري في الجريدة الرسمية أن يودع لدى المسجل معلومات ذات صلة بقابلية الحصول على البراءة باإلضافة إلى كل األدلة ذات الصلة. ألغراض فحص طلب البراءة بموجب البند السابق على المسجل أن يأخذ في االعتبار: أ. نتائج أي تقرير بحث أو فحص دولي مقرر بموجب معاهدة التعاون بشأن البراءات فيما يتعلق بالطلب. ب. أي تقرير بحث أو فحص أو أي قرار نهائي يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل. ج. أي تقرير بحث و فحص ( وفقا للبندين ( 8 ) 0 من 2 ) من هذا القانون يقدم حول رفض منح براءة لطلب خارجي مماثل. )7( المادة )10( : )1( يمنح المسجل البراءة إذا رأى أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية وإال قرر رفض الطلب ويخطر مودعه بذلك. على المسجل عندما يمنح البراءة أن: أ( ينشر إشارة إلى منح البراءة. ب( يصدر لمودع الطلب شهادة بمنح البراءة ونسخة من البراءة. ج( يسجل البراءة. د( يوفر نسخا من البراءة للجمهور بعد سداد الرسوم المقررة. للمسجل بناء على طلب مالك البراءة إجراء تغييرات في نص أو رسومات البراءة لتحديد مدى الحماية الممنوحة بواسطة البراءة وذلك بما ال يتجاوز الموضوع المطالب بحمايته في الطلب المبدئي الذي منحت على أساسه البراءة و إال أعتبر طلب التغيير كأن لم يكن. المادة )11( : 14

أ) ج) تمنح البراءة لصاحبها حق منع اآلخرين من استغالل في السلطنة. اإلختراع المحمي ببراءة )1( يعد استغالال الختراع حاصال على براءة اختراع أى من األفعال التالية: عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بمنتج : أ(. تصنيع أو استيراد المنتج وعرضه للبيع وبيعه واستخدامه 1( تخزين المنتج ألغراض العرض للبيع أو البيع أو االستخدام. 8( ب(عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بعملية صناعية : استخدام العملية الصناعية. 1( القيام بأي من األفعال المشار إليها في الفقرة )أ( فيما يتعلق بأي منتج 8( عليه مباشرة عن طريق العملية الصناعية. يتم الحصول ج( عندما تكون البراءة قد منحت فيما يتعلق بنبات أو صنف نباتي: اإلنتاج أو التوليد )المضاعفة(. 1( التكييف لغرض التكاثر. 8( العرض للبيع. 8( البيع أو غير ذلك من أعمال التسويق. 0( التصدير. )1 االستيراد. )7 التخزين ألى من هذه األغراض. 6( د( تسري أحكام الفقرة السابقة على ما يلي : - 1- األصناف المشتقة أساسا من الصنف المحمي إذا لم يكن هو أيضا صنفا مشتقا أساسا. األصناف التي ال يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي. 8-8- األصناف التي يقتضي إنتاجها استعمال الصنف المحمي استعماال متكررا. 0- ويعتبر الصنف صنفا مشتقا أساسا من صنف آخر )الصنف األصلي( عندما: يكون مشتقا بصورة رئيسية من الصنف األصلي أو من صنف ) مشتق بصورة رئيسية من الصنف األصلي ومحتفظا بظواهر الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي أوعن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف األصلي. ) يتميز بوضوح عن الصنف األصلي. ) يكون مطابقا للصنف األصلي من حيث خصائصه األساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف األصلي ما عدا فيما يخص الفوارق الناجمة عن االشتقاق. 15

أ) ج) د) د) أ) ج) يكون لمالك البراءة باإلضافة إلى أية حقوق أو تعويضات أو إجراءات أخرى متاحة له الحق في اتخاذ اإلجراءات القضائية ضد أي شخص يتعدى على البراءة بالقيام- بدون موافقته - بأي من األفعال المشار إليها في البند من هذه المادة أو يقوم بأفعال تجعل من المحتمل حدوث تعد. ال تمتد الحقوق بموجب البراءة إلى: ) أعمال تتعلق بأصناف معروضة في السوق في السلطنة بواسطة مالك براءة اإلختراع أو بموافقته. ) إاستخدام أجهزة على طائرات أو مركبات أرضية أو بواخر تابعة لدول أخرى تدخل بصورة مؤقتة أو عرضا إلى فضاء السلطنة الجوي أو أراضيها أو مياهها. ) أعمال تمارس فقط ألغراض تجريبية تتعلق باختراع محمي ببراءة اختراع. ) أعمال يقوم بها أي شخص بحسن نية قبل اإليداع أو عندما تكون األولوية مطالبا بها تؤدي إلى استخدام اإلختراع أو إلى اإلعداد الجاد والفعال لذلك االستخدام في السلطنة ( المستخدم األول (. وفيما عدا ذلك ال يسري هذا االستثناء. )ه( أعمال صنع أو بناء أو إستخدام أو بيع اإلختراع المحمي الحاصل على براءة الستخدامات تتعلق بتطوير وتقديم معلومات مطلوبة بمقتضى أي قانون في السلطنة أو في بلد آخر ينظم تصنيع أو بناء أو استخدام أو بيع أي منتج بشرط أن ال يصنع أو يستخدم أو يباع أي من هذه المنتجات في السلطنة إال لألغراض المشار إليها وأن يصدر المنتج فقط خارج السلطنة ألغراض الوفاء بمتطلبات الموافقة على التسويق الخاصة بسلطنة عمان. كما ال تمتد هذه الحقوق بالنسبة للبراءات الممنوحة لنباتات وأصناف نباتية فى الحاالت اآلتية : ) األعمال التي تباشر ألغراض شخصية وغير تجارية. ) األعمال التي تباشر ألغراض تجريبية. ) األعمال التي تباشر لغرض استنباط أصناف أخرى خاصة األصناف المشتقة. ) أية أعمال يمارسها المزارعون مع مراعاة المحافظة على المصالح المشروعة لمالك البراءة الستخدام ناتج الحصاد الذي حصل عليه المزارعون عن طريق زراعة الصنف المحمي أو أي صنف مشتق اساسا ألغراض اإلكثار. دون اإلخالل بأحكام الفقرة األولى من البند )0( من هذه المادة للوزير صالحية اإلعالن بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي طرف ذي مصلحة عن سقوط )0( )1( 16

أ) د/ أ) ج) حق البراءة ومن ثم الترخيص ألشخاص آخرين باستيراد المنتج المحمي أو منتج مصنع بطريق مباشر أو غير مباشر عن طريق اإلختراع المحمي ببراءة من إقليم آخر إذا كان المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفر في السلطنة بمعايير جودة متدنية أو بكمية غير كافية لمقابلة الطلب المحلي أو بأسعار يعتبرها الوزير تعسفية أو ألي سبب أخر يتعلق بالمصلحة العامة بما في ذلك الممارسات غير التنافسية بشرط أن: أ( يكون المنتج قد تم وضعه في قنوات التجارة في اإلقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك البراءة أو بموافقته. ب(تكون هناك براءة اختراع تطالب بالمنتج أو العملية الصناعية لتصنيعه نافذة المفعول في اإلقليم الذي سيتم استيراد المنتج منه ومملوكة لنفس الشخص الذي يملك البراءة في السلطنة أو شخص تابع له. للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق الغاء الترخيص المشار إليه فى البند السابق فى الحالتين اآلتيتين : ) إذا فشل المستورد فى الوفاء بالغرض الذى برر قرار الوزير باعتبار حقوق البراءة قد سقطت. ) إذا زالت األسباب التى أدت إلى قرار الوزير باسقاط حقوق براءة اإلختراع مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما فى ذلك حقه في االتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه. يحق للمستخدم األول المشار إليه في البند) ) 0 من هذه المادة أن يحول أو ينقل مع المنشأة أو المؤسسة أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي تم فيه االستخدام باألعمال التى يقوم بها بحسن نية. )7( )6( المادة )18( : تنتهي مدة البراءة بعد )80( عشرين سنه من تاريخ إيداع طلب الحصول على البراءة مع مراعاة حكم البند من هذه المادة. إذا منحت البراءة بعد مضى أربع سنوات من تاريخ اإليداع أو بعد مضي سنتين من طلب الفحص أيهما أسبق ألسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب تمد مدة حماية تلك البراءة بقدر المدة التي تزيد على السنوات األربع من تاريخ اإليداع بما ال يجاوز خمس سنوات من تاريخ االنتهاء العادي على أن تمنح هذه التمديدات بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة. ) ) -1 يجوز تعديل مدة البراءة بما ال يجاوز خمس سنوات من تاريخ االنتهاء العادي وذلك بناء على طلب مالك البراءة وبعد سداد الرسوم المقررة إذا ) 17

أ) -8 كانت إجراءات الموافقة على التسويق المتعلقة باالستخدام التجاري األول للمنتج في السلطنة تستغرق أكثر من )80( أربعة وعشرين شهرا من تاريخ تقديم طلب الموافقة على التسويق ألسباب خارجة عن إرادة مودع الطلب أو مالك البراءة. يدفع صاحب البراءة مقدما الرسوم المقررة تصاعديا باطراد بعد سنة من تاريخ اإليداع وذلك للحفاظ على حق البراءة أو على طلب الحصول على البراءة مع منحه فترة سماح قدرها ستة اشهر لسداد المتأخر وإال أعتبر طلب البراءة كأن لم يكن. ويجوز للمسجل إعادة العمل بالبراءة المنتهية في أي وقت قبل نهاية سنة من تاريخ المدة التي كان ينبغي أن يتم فيها السداد إذا تبين له أن عدم سداد الرسوم كان له ما يبرره وأن حقوق الغير التي ربما تكون قد نشأت في هذه الفترة ال تضار بدرجة كبيرة. المادة )18( : ) تمنح التراخيص اإلجبارية : 1( إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 8( إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة االستغالل بواسطة مالك البراءة أو المرخص له غير تنافسية وكان الوزير مقتنعا بأن استغالل اإلختراع بمنحه الترخيص اإلجباري سيوقف تلك الممارسة وله قبل أن يصدر قرار المنح سماع مالك البراءة أو أي شخص ذي مصلحة. 8( إذا كان مالك البراءة ممارسا لحقوقه الحصرية بصورة تعسفية أو مقصرا في اتخاذ تدابير لمنع المرخص له بواسطته من ممارسة الحقوق الحصرية بصورة تعسفية. 0( إذا كان اإلختراع غير متوافر بكميات أو بنوعيات كافية أو بأسعار معقولة بسبب التصنيع في السلطنة أو بسبب االستيراد. 1( إذا كان هناك طلب براءة آخر )البراءة الثانية( ينطوي على اختراع متقدم فنيا وله أهمية اقتصادية ذات شأن بالنسبة لالختراع المطالب به في البراءة األولى التي ال يمكن بدون التعدي عليها استغالل البراءة الثانية. -1 ) يجوز للوزير - بدون موافقة مالك البراءة - أن يقرر قيام أية جهة حكومية أو شخص آخر باستغالل اإلختراع ويكون هذا االستغالل مقصورا على الغرض الذي رخص من أجله على أن تدفع مكافأة كافية لمالك البراءة حسب ظروف كل حالة مع األخذ في االعتبار القيمة االقتصادية لقرار 18

أ/ أ/ الوزير وأحكام قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية إن كان ذلك مالئما بالنسبة للمكافأة التي تقرر عند منح براءة إختراع إجباري لمنتج دوائي أو عملية صناعية لصناعة هذا المنتج. ال يجوز تقديم طلب الحصول على ترخيص إجباري بسبب الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع كما هو مقرر في البند )1 /0( من هذه المادة قبل انقضاء مدة أربع سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على براءة اختراع أو ثالث سنوات من تاريخ منح البراءة أي المدتين أطول ويرفض الطلب إذا برر صاحب البراءة تراخيه أو عدم كفاية نشاطه بأسباب مشروعة. بناء على طلب مالك البراءة أو الجهة الحكومية أو الغير المصرح له باستغالل اإلختراع المحمي ببراءة اختراع يجوز للوزير بعد سماع الطرفين كليهما أو أحدهما أن يغير شروط قرار منح الترخيص اإلجباري بما يتالءم والظروف التى طرأت وأدت إلى هذا التغيير. -8-8 ) بناء على طلب مالك البراءة يلغي الوزير الترخيص اإلجباري إذا اقتنع بعد سماع الطرفين أو أحدهما إذا كانا يرغبان في ذلك وأن الظروف التي أدت إلى قراره قد زالت ومن غير المحتمل أن تتكرر أو أن المرخص له إجباريا قد فشل في الوفاء بشروط القرار. ) يجوز للوزير رفض طلب إلغاء الترخيص اإلجباري إذا اقتنع بأن الحاجة إلى حماية كافية للمصالح المشروعة للمرخص له إجباريا تبرر اإلبقاء على القرار أو إذا كان الترخيص اإلجباري قد منح لمعالجة ممارسة غير تنافسية بموجب البند )1 /8( من هذه المادة وأن من المحتمل أن تتكرر األحوال التي أدت إلى الترخيص اإلجباري. ( أ -0 يجوز فقط تحويل الترخيص اإلجباري مع المنشأة أو المؤسسة التابعة للمرخص له إجباريا أو مع الجزء من المنشأة أو المؤسسة الذي يجري داخله استغالل اإلختراع المحمي بالبراءة. -1 يكون الترخيص اإلجباري في كل األحوال غير حصري لذلك فإنه ال يحول دون : أ( استغالل اإلختراع بواسطة مالك البراءة نفسه إما عن طريق التصنيع في السلطنة أو عن طريق االستيراد أو كليهما. ب( إبرام عقود ترخيص بواسطة مالك البراءة. -7 19

أ) أ/. ج( قيام مالك البراءة بالممارسة المستمرة لحقوقه بموجب أحكام هذا القانون ) يقدم طلب الترخيص اإلجباري إلى الوزير مصحوبا بدليل على أن مالك البراءة قد تلقي من الشخص الطالب للترخيص اإلجباري طلبا لترخيص إختياري تعاقدي ولم يتمكن من الحصول على هذا الترخيص بشروط تجارية مناسبة وخالل فترة زمنية أقصاها ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الترخيص اإلختياري لمالك البراءة ما لم تبين الظروف الخاصة للحالة خالف ذلك. ) ال يشترط تقديم دليل على وجود سابقة للحصول على ترخيص اختياري حسب الفقرة السابقة في حاالت الطوارئ أو في األوضاع األخرى الملحة أو في حاالت االستخدام غير التجاري ألغراض عامة أو عندما ي منح الترخيص اإلجباري لمعالجة ممارسة ت قرر - بعد إجراء قضائي أو إداري - أنها غير تنافسية على أن ي خطر مالك البراءة في مثل هذه الحاالت بقرار الوزير في أقرب وقت ممكن. يقتصر استغالل اإلختراع الصادر بشأنه ترخيص إجباري بغرض تصدير منتج دوائي أو عملية صناعية لمنتج دوائي محمي أو محمية ببراءة اختراع على تزويد السوق في السلطنة أو في بلد آخر ليست له طاقة إنتاجية غير كافية من هذا المنتج الدوائي أو عملية صنعه طبقا ألحكام وشروط قرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية. تمنح التراخيص اإلجبارية لالختراعات في مجال تقنية أشباه الموصالت فقط لالستخدام العام غير التجاري أو إذا قررت جهة قضائية أو إدارية أن طريقة استغالل اإلختراعات المحمية بالبراءة غير تنافسية وأن قرار الوزير بإصدار الترخيص اإلجباري سيصحح تلك الممارسة. -6-2 -6 10- عندما يمنح ترخيص إجباري بموجب البند )1 /1( من هذه المادة : أ( يكون مالك البراءة األولى مستحقا لترخيص مقابل بشروط معقولة إلستخدام اإلختراع المطالب به في البراءة الثانية. ب(يكون ترخيص البراءة األولى غير قابل للتنازل إال بالتنازل عن البراءة الثانية الممنوحة وفقا للبند السابق. 11- تسري أحكام هذه المادة - حيث يكون مالئما ومع إجراء ما يلزم من تعديل - على طلبات البراءات غير المفصول فيها إال في حالة الوجود غير الكافي للمنتج المحمي ببراءة أو المنتج المصنوع بالعملية الصناعية المحمية ببراءة اختراع. 20

المادة )10( : )1( يجوز ألي شخص ذي مصلحة أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة إللغاء القرار الصادر بمنح البراءة. للمحكمة أن تقضي بإلغاء القرار الصادر بمنح البراءة إذا اثبت المدعي أن طلب الحصول على البراءة غير مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو أن مالك البراءة ليس هو المخترع أو خلفه أو أنه قد مارس تصرفا غير مشروع أثناء حصوله على براءة اختراع مثل إخفاء معلومات جوهرية ومؤثرة في قرار منح البراءة. ال يكون عدم االمتثال أمام المحكمة ألي إجراء شكلي سببا إللغاء البراءة إال إذا كان عدم االمتثال قد حدث بنية االحتيال. )0( إذا كان الحكم الصادر باإلبطال قائما على جزء من اإلختراع فيتم إلغاء المطالبة أو المطالبات المطابقة فقط لهذا الجزء. )1( أية براءة أو مطالبة أو جزء من مطالبة تم إلغاؤها تعتبر الغية من تاريخ منح البراءة كما لو أنها لم تمنح. )7( في حال حدوث نزاع على الحق في براءة اإلختراع يجوز للشخص صاحب المصلحة أن يطلب من المحكمة أن تحول له حق الملكية بدال من إلغائه. )6( على المحكمة أن تقوم بإبالغ المسجل بالحكم النهائي الصادر وفقا ألحكام هذه المادة لكى يقوم بتسجيله ونشر إشارة إليه وفقا لالئحة التنفيذية لهذا القانون. المادة )11( : الفصل الثاني شهادات نماذج المنفعة تسري أحكام الفصل األول من الباب األول على شهادات نماذج المنفعة مع اجراء ما يلزم من تعديل وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام اآلتية : 1- أن يكون اإلختراع قابال للتسجيل كنموذج منفعة إذا كان جديدا وينطوي على خطوة إبداعية بدرجة كافية و قابال للتطبيق صناعيا. 8- أن يعتبر نموذج المنفعة منطويا على خطوة إبداعية كافية إذا نشأ بطريقة غير معروفة عن التقنية الصناعية السابقة مع األخذ في االعتبار أوجه االختالف والشبه بين نموذج المنفعة المطالب بحمايته والتقنية الصناعية السابقة. 8- أن يكشف وصف نموذج المنفعة عن النموذج بأسلوب واضح وكامل بدرجة كافية تمكن من تنفيذ نموذج المنفعة بواسطة شخص يتمتع بالخبرة التخصصية 21

أ) العادية في مجال التقنية وأن نموذج المنفعة المطالب بحمايته يعزز من منفعة وظيفة النموذج للغرض الذي صمم من أجله. 0- يكون فحص المسجل لطلب شهادة نموذج المنفعة وفقا ألحكام هذا القانون. المادة )17( : يكون لمالك الشهادة الحق في أن يقيم دعوى طبقا ألحكام هذا القانون ضد أي شخص يتعدى على الشهادة دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تع د. وبعد رفع الدعوى تأمر المحكمة المسجل بفحص شهادة نموذج المنفعة وفقا ألحكام هذا القانون ثم يرفع المسجل نتيجة ذلك الفحص إلى المحكمة في مدة ال تجاوز ( 180 ) مائة وعشرين يوما وتكون للنتيجة حجية القرينة القابلة للطعن فيما يتعلق بصحة أو عدم صحة الشهادة. يجوز للمحكمة أثناء المدة التي يفحص فيها المسجل نموذج المنفعة أن تأمر بتدابير مؤقته لمنع حدوث أي تعد أو للمحافظة على البينة المتعلقة بالتعدي. -1-8 المادة )16( : مع مراعاة حكم المادة )8/18( من هذا القانون تنتهي شهادة نموذج المنفعة بعد عشر سنوات من تاريخ إيداع طلب الحصول على الشهادة. المادة )12( : ) يجوز لمودع طلب الحصول على براءة اختراع أو شهادة تصميم صناعي قبل فحص طلب البراءة بموجب المادة )1/6( من هذا القانون أو في أية حالة قبل رفض الطلب أو منح براءة أو شهادة تصميم صناعي وبعد سداد الرسم المقرر أن يحول طلبه إلى طلب شهادة نموذج منفعة يكون تاريخ إيداع الطلب المبدئي تاريخا له. ) يجوز لمودع طلب الحصول على شهادة نموذج منفعة قبل رفض الطلب أو منح الشهادة - بعد سداد الرسم المقرر - أن يحول طلبه إلى طلب للحصول على براءة أو شهادة تصميم صناعي اعتبارا من تاريخ إيداع الطلب األول. ال يجوز تحويل الطلب وفقا لما تقدم أكثر من مرة واحدة. -1-8 22

الفصل الثالث التصميمات الصناعية المادة )16( : ال تمتد الحماية بموجب هذا الفصل إلى أي شئ في تصميم صناعي يفيد فقط في الحصول على نتيجة فنية أو تحسين الوظيفة العملية. المادة )80( : يكون التصميم الصناعي قابال للتسجيل إذا لم يتم الكشف عنه للجمهور. يكون التصميم الصناعي جديدا إذا لم يختلف بدرجة ملحوظة عن تصاميم تم الكشف عنها للجمهور في أي مكان في العالم عن طريق النشر بشكل ملموس أو باإلستخدام أو بأية طريقة أخرى قبل تاريخ اإليداع أو حيث يكون مالئما لتاريخ أولوية طلب التسجيل. تسري أحكام المادتين ( 8 ) و ( 6 ) من هذا القانون على التصميمات الصناعية القابلة للتسجيل باستثناء أن تكون المدة المقررة في 6 ) ستة أشهر وال يجوز إلغاء إيداع الطلب في السلطنة قبل انقضاء المدة المشار إليها بسبب أية أعمال تتم في الفترة الفاصلة خاصة إيداع آخر أو عرض نسخ من التصميم للبيع إذ أن هذه األعمال ال يمكن أن تنشئ أي حق للغير. ال يكون التصميم الصناعي الذي يتعارض مع النظام العام أو اآلداب قابال للتسجيل. )1 )8 )8 )0 المادة )81( : تسري أحكام 0 (من هذا القانون على حق تسجيل وتسمية المبتكر على التصميمات الصناعية مع إجراء ما يلزم من تعديل. المادة )88( : يودع لدى المسجل طلب تسجيل التصميم الصناعي مشتمال على عريضة ورسومات أو صور فوتوغرافية أو تصوير بياني آخر يكون كافيا لوصف السلعة التي تجسد التصميم الصناعي و إشارة لنوع المنتجات التي سيستخدم لها التصميم الصناعي ويجوز أن يكون الطلب مصحوبا بعينة من السلعة التي تجسد التصميم )1 23

أ/ الصناعي إذا كان التصميم الصناعي ثنائي األبعاد ويخضع الطلب لسداد الرسم المقرر. إذا كان مودع الطلب غير الشخص المبتكر تكون العريضة مصحوبة ببيان يبرر حق مودع الطلب في تسجيل التصميم الصناعي. يجوز أن يكون موضوع الطلب أكثر من تصميم صناعي بحد أقصى )100( مائة تصميم بشرط أن تنتمي إلى نفس الفئة من التصنيف الدولي أو إلى نفس المجموعة أو التركيبة من السلع. يجوز أن يشمل طلب التسجيل في وقت اإليداع طلبا بتأجيل نشر التصميم الصناعي بعد التسجيل لمدة ال تزيد على )18( إثنى عشر شهرا من تاريخ إيداع الطلب أو من تاريخ إيداع طلب األولوية. يجوز لمودع الطلب أن يسحب الطلب في أي وقت قبل الفصل فيه. )8 )8 )0 )1 المادة )88( : يعتمد المسجل تاريخ تسلم الطلب كتاريخ إيداع بشرط أن يشتمل الطلب في وقت االستالم على بيانات تسمح بتحديد هوية مودع الطلب وتصوير بياني للسلعة التي تجسد التصميمات الصناعية مع مراعاة حكم المادة )6 ) من هذا القانون. إذا تبين للمسجل بعد فحص الطلب أنه مستوف للبيانات المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية يقوم المسجل بنشر إعالن في الجريدة الرسمية وينشر إشارة للتسجيل ويصدر شهادة تسجيل للتصميم الصناعي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة خالل ( 60 ) تسعون يوما من نشر اإلعالن بحيث تغطي تكاليف التسجيل والنشر وإصدار شهادة التسجيل باإلضافة إلى مدة خمس سنوات من مدة الحماية وإذا لم يدفع الرسوم في موعدها يجوز للمسجل أن يسمح بمهلة مدتها ( 60 ) تسعون يوما إذا كان مقتنعا بأن مودع الطلب قادر على تبرير عدم دفع الرسوم في موعدها وإال قرر إلغاء الطلب مع عدم العودة إلى العمل بالتصميمات الصناعية محل الطلب الملغى. )1 )8 8( أ- ب- إذا تقدم مودع الطلب بعريضة لتأجيل النشر بعد تسجيل التصميم الصناعي ال يجوز إتاحة اإلطالع على التصميم وال على أي ملف يتعلق بالطلب وينشر المسجل تنويها بتأجيل نشر التصميم الصناعي والمعلومات المحددة لهوية مالك التصميم الصناعي مع بيان تاريخ إيداع الطلب وفترة التأجيل المطلوبة وعند انقضاء مدة التأجيل يقوم المسجل بنشر التصميم الصناعي إذا اتخذت إجراءات قانونية بشأن تصميم صناعي مسجل أثناء مدة تأجيل النشر يخطر الشخص الذي اتخذت ضده هذه اإلجراءات بالمعلومات المضمنة فى السجل وفى ملف طلب التسجيل. 24

المادة )80(: ت منح شهادة التصميم الصناعي لمالكها الحق في منع اآلخرين الذين لم يحصلوا على موافقته من صنع أو بيع أو إستيراد سلع تحمل أو تجسد تصميما يكون نسخة أو معظمه من ذلك التصميم إذا كانت هذه األعمال ألغراض تجارية. تسري أحكام المادة )11( من هذا القانون على التصميمات الصناعية المسجلة مع إجراء ما يلزم من تعديالت. لمالك التصميم الصناعي المسجل الحق في اللجوء إلى القضاء ضد أي شخص قام باستغالل التصميم دون موافقته بأي عمل من األعمال المشار إليها في البند )1( أو قام بأعمال تجعل من المحتمل أن يحدث ذلك االستغالل. تكون مدة تسجيل التصميم الصناعي )1( خمس سنوات من تاريخ إيداع طلب التسجيل ويجوز بناء على طلب المالك تجديد هذه المدة على فترتين متتاليتين بذات المدة بعد دفع الرسوم المقررة على أن يتم سداد المتأخر منها خالل فترة سماح مدتها )7( ستة أشهر وإال سقط تسجيل التصميم الصناعي المسجل وال يعاد العمل به. -1-8 -8-0 من هذا القانون على التراخيص اإلجبارية ) 18 ( المادة )81( : تسري أحكام المادة للتصميمات الصناعية مع إجراء ما يلزم من تعديالت. المادة )87( : تسري أحكام 10 (من هذا القانون على إجراءات طلبات الغاء تسجيل التصميمات الصناعية مع إجراء ما يلزم من تعديالت. 25

الفصل الرابع الرسوم والنماذج التخطيطية )الرسومات الطبوغرافية( للدوائر المتكاملة المادة )86( : لمالك الحق أن يتقدم بطلب تسجيل التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة إذا كانت أصلية ولم يتم استغاللها تجاريا لمدة تزيد على سنتين في أي مكان فى العالم. يعتبر التصميم التخطيطي للدائرة المتكاملة أصليا إذا كان ثمرة جهد فكري بذله مبتكر وليس مألوفا بين مبتكري التصميمات التخطيطية و صانعي الدوائر المتكاملة عند ابتكاره. ال يحمى التصميم التخطيطي الذي يتكون من مجموعة من العناصر والوصالت المألوفة إال إذا كانت المجموعة ككل أصلية وفقا للبند السابق. )1( المادة )82( : ينحصر حق حماية التصميم التخطيطي لمبتكره ويجوز التنازل عنه أو حوالته بالخالفة وإذا ابتكر عدة أشخاص تصميما تخطيطيا بالتضامن ينحصر هذا الحق بالتضامن بينهم. تسري أحكام 0 ) من هذا القانون على الحماية المقررة للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديالت. )1( المادة )86( : تسري الحماية المقررة بموجب أحكام هذا القانون على التصميم التخطيطي إذا كانت أو لم تكن الدائرة المتكاملة التي يندمج فيها التصميم هى نفسها مدمجة في سلعة ما مع مراعاة حكم البند ( 8 ) من هذه المادة ويمتد أثر هذه الحماية على األعمال التالية إذا تمت بدون تصريح مالك الحق : أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي بكامله أو أي جزء منه سواء بإدماجه في دائرة متكاملة أو بطريقة أخرى فيما عدا استنساخ أي جزء ال يستوفى شرط األصالة المشار إليه في 86 ) من هذا القانون. ب-استيراد أو بيع أو توزيع التصميم التخطيطي المحمي أو دائرة متكاملة مدمجا فيها التصميم أو سلعة ما تندمج فيها هذه الدائرة ألغراض تجارية إذا كانت السلعة تحتوي على تصميم تخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعة. )1( 26

ال يمتد أثر حماية تصميم تخطيطي بموجب هذا القانون إلى: أ- استنساخ التصميم التخطيطي المحمي ألغراض خاصة أو لغرض التقييم أو التحليل أو البحث أو التعليم فقط. ب-دمج تصميم تخطيطي في دائرة متكاملة إذا كان التصميم التخطيطي األصلي مبتكرا باالستناد إلى ذلك التحليل أو التقييم. ج- مباشرة أي من األعمال المشار إليها في البند )1 ب/ ) من هذه المادة إذا تمت داخل السلطنة بواسطة أو بموافقة مالك الحق. د- مباشرة أي من األعمال المشار إليها في البند )1 ب/ ) من هذه المادة بطريقة غير مشروعة إذا كان الشخص الذي باشر أو أمر بمباشرة تلك األعمال ال يعلم وليس لديه سبب معقول لكى يعلم بأن تصميما تخطيطيا مستنسخا بطريقة غير مشروعة قد أدمج في السلعة. ويجوز للشخص الذي باشر هذه األعمال بعد علمه بأن التصميم التخطيطي مستنسخ بطريقة غير مشروعه أن يباشر أيا من األعمال المذكورة فقط بالنسبة للكمية الموجودة أو المطلوبة قبل ذلك الوقت على أن يدفع لمالك الحق تعويضا عادال يتم االتفاق عليه. ه -مباشرة أي من األعمال المشار إليها في البندين )1( و) 8 ( من هذه المادة إذا كان العمل متعلقا بتصميم تخطيطي مماثل للتصميم األصلي وتم ابتكاره بصورة مستقلة بواسطة طرف ثالث. : ) 80 دون اإلخالل بأحكام المادة السابقة للوزير أن يقرر بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إعالن سقوط الحق في التصميم التخطيطي والترخيص لآلخرين باستيراد واكتساب الدائرة المتكاملة المسجلة أو السلعة المدمجة فيها المنتج من إقليم آخر إذا كان هذا المنتج غير متوفر في السلطنة أو متوفرا بمعايير متدنية الجودة أو بكمية ال تكفي إلشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو ألي سبب أخر يتعلق بالمصلحة العامة بشرط أن : أ- يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في اإلقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك شهادة التصميم التخطيطي أو بموافقته. ب-يكون التصميم التخطيطي محميا في اإلقليم الذي يستورد منه المنتج ومملوكا لنفس الشخص الذي يملك شهادة التصميم التخطيطي في السلطنة. للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين اآلتيتين : )1( أ- إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير بإعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت. 27

ب-إذا زالت األحوال التي أدت إلى قرار الوزير بإعتبار حقوق مالك الحق قد سقطت مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما في ذلك حقه في االتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه. المادة )81( : تبدأ حماية التصميم التخطيطي بموجب هذا القانون : 1- من تاريخ أول استغالل تجاري في أي مكان في العالم للتصميم التخطيطي بمعرفة مالك الحق أو بموافقته على أن يودع مالك الحق طلبا للحماية لدى مكتب المسجل خالل الحد الزمني المشار إليه في 86 ) من هذا القانون. 8- من تاريخ اإليداع المعتمد لطلب تسجيل التصميم التخطيطي المودع بواسطة مالك الحق إذا كان التصميم التخطيطي لم يتم استغالله تجاريا من قبل في أي مكان في العالم. وتنتهي مدة حماية التصميم التخطيطي بموجب أحكام هذا القانون بإنقضاء )10( عشر سنوات من تاريخ بدء الحماية. المادة )88( : تقدم طلبات تسجيل التصميمات التخطيطية كتابة إلى المسجل ويكون لكل تصميم تخطيطي طلب منفصل على أن يكون الطلب مشتمال على ما يلي : أ- نموذج تسجيل التصميم التخطيطي موضحا به الوصف التفصيلي والمختصر لهذا التصميم. ب-إسم وعنوان وجنسية ومكان إقامة مودع الطلب المعتاد إذا كان مختلفا عن العنوان. ج- التوكيل الرسمي بتعيين مالك الحق وكيال عنه في إيداع الطلب إن وجد ونسخة من التصميم التخطيطي والمعلومات التي تحدد الوظيفة اإللكترونية لذلك التصميم ويجوز أن يكون الطلب غير مشتمل على بعض من األوصاف المتعلقة بطريقة تصنيع الدائرة المتكاملة إذا كانت األجزاء المقدمة كافية للسماح بتعريف التصميم التخطيطي. د- بيان تاريخ االستغالل التجاري األول للتصميم التخطيطي في أي مكان في العالم من عدمه. ه - البيانات التي تثبت حق الحماية بموجب المادة )86( من هذا القانون. إذا لم يستوف الطلب البيانات المنصوص عليها في البند السابق يخطر المسجل مودع الطلب بذلك إلستيفائها خالل )70( ستين يوما من تاريخ اإلخطار فإذا تم إستيفاؤها خالل هذه المدة كان تاريخ استالم الطلب هو تاريخ إيداعه وذلك إذا كان الطلب مشتمال وقت تسلمه على داللة صريحة أو ضمنية على طلب تسجيل التصميم التخطيطي ودالالت تثبت هوية مودع الطلب و مصحوبا )1( 28

بنسخة من التصميم وإال أعتبر تاريخ تسلم التصحيح المطلوب هو تاريخ إيداع الطلب مع إخطار مودع الطلب بذلك وإذا لم يتم التصحيح المطلوب خالل المهلة المذكورة أعتبر الطلب كأن لم يكن. يخضع كل طلب تسجيل تصميم تخطيطي لسداد الرسم المقرر وقت تقديمه وإذا لم يسدد الرسم خالل )70( ستين يوما من تاريخ إخطار مودع الطلب بذلك أعتبر الطلب كأن لم يكن. المادة )88( : إذا استوفى الطلب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون يقوم المسجل بتسجيل بيانات التصميم التخطيطي في سجل التصميمات التخطيطية بدون فحص أصالة التصميم التخطيطي أو مدى إستحقاق مودع الطلب للحماية أو صحة الوقائع المبينة في الطلب. يجوز ألي شخص أن يطلع على سجل التصميمات التخطيطية ويحصل على مستخرجات منه بعد سداد الرسوم المقررة. ينشر تسجيل التصميم التخطيطي في الجريدة الرسمية بعد سداد الرسوم المقررة. )1( من هذا القانون على التراخيص اإلجبارية ) 18 ( المادة )80( : تسري أحكام المادة للتصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديالت. المادة )81( : تسري أحكام 10 ) من هذا القانون على إجراءات طلبات إبطال تسجيل التصميمات التخطيطية مع إجراء ما يلزم من تعديالت. 29

الباب الثاني العالمات التجارية الفصل األول عالمات الخدمة والعالمات الجماعية و عالمات التصديق واألسماء التجارية المادة )87( : )1( يكتسب الحق الحصري للعالمة بالتسجيل وفقا ألحكام هذا القانون. ال تعتبر عالمة تجارية وال تسجل بهذا الوصف ما يأتي : أ- العالمات غير القادرة على تمييز السلع أو الخدمات التي تنتجها إحدى المنشآت عن تلك التي تنتجها منشآت أخرى وال تعتبر الرائحة أو المذاق أو الخصائص المادية األخرى الناشئة عن التركيب المألوف لتلك السلع قادرة على تمييزها. ب-العالمات المخالفة للنظام العام أو اآلداب مع مراعاة أن طبيعة السلع أو الخدمات التى تستخدم بشأنها العالمة ال تشكل بأي حال عقبة أمام تسجيل هذه العالمة. ج- العالمات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو األوساط التجارية ال سيما فيما يتعلق بالمنشأ الجغرافي للبضائع أو الخدمات أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات أو عن صفاتها األخرى أو خصائصها وكذلك العالمات التي تحتوي على اسم تجاري وهمي. د- العالمات المطابقة لشعار شرفي أو علم أو شعار آخر أو اسم أو اسم مختصر أو األحرف األولى من اسم أو عالمة رسمية أو دمغة معتمدة ألية دولة أو منظمة دولية حكومية أو أية منظمة أنشئت بموجب اتفاقية دولية أو إذا كانت تقليدا لذلك أو تضمنته كأحد عناصرها ما لم تصرح بذلك السلطات المختصة لتلك الدولة أو المنظمة. ه- إذا كانت العالمة مطابقة أو مشابهة إلى حد يثير اللبس أو بمثابة ترجمة لعالمة أو اسم تجاري معروف في السلطنة بالنسبة إلى بضائع أو خدمات مطابقة أو مشابهة خاصة بمشروع آخر أو إذا كانت معروفة ومسجلة في السلطنة فيما يتعلق ببضائع أو خدمات ال تكون مطابقة أو مشابهة لتلك التي يطلب تسجيل العالمة ألجلها شريطة أن يكون من شأن استعمال العالمة فيما يتعلق بتلك البضائع أو الخدمات- في هذه الحالة األخيرة- أن يوحي 30

و/ أ/ أ/ بوجود رابطة بين تلك البضائع أو الخدمات ومالك العالمة المعروفة وأن يكون من شأن ذلك االستعمال ان يلحق أضرارا بمصالح مالك العالمة المعروفة. و- إذا كانت العالمة مطابقة لعالمة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو كان هناك طلب يتقدم على طلب تسجيل العالمة المعنية من حيث تاريخ اإليداع أو تاريخ األولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو ببضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها أو إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضي إلى التضليل واللبس. ز - إذا قدم الطلب بسوء نية وبقصد اإلضرار بعالمة مسجلة. استثناء من أحكام البند )8 ) من هذه المادة يجوز أن يقرر المسجل أو المحكمة ما إذا كانت العالمة قد اكتسبت معنى أو تميزا ثانويا من خالل االستخدام المستمر وفي هذه الحالة تصبح العالمة قابلة للتسجيل. يجوز للمسجل أو المحكمة في حال االستخدام المتزامن أو لظروف خاصة السماح بتسجيل عالمات مطابقة أو قريبة الشبه فيما يتعلق بنفس السلع أو الخدمات أو وصف سلع أو خدمات ألكثر من مالك واحد مع اإللتزام بالشروط والقيود التي قد يفرضها المسجل أو المحكمة حسب كل حالة. إذا تقدم شخصان أو أكثر بطلبات مستقلة في وقت واحد لتسجيل عالمات تجارية متطابقة أو متشابهة فيما يتعلق بسلع أو خدمات أو وصف سلع أو خدمات مرتبطة يجوز للمسجل أن يرفض تسجيل أي من العالمات حتى تفصل المحكمة في الموضوع. الكلمات أو العبارات شائعة االستخدام لدى العامة والكلمات أو العبارات الفنية الخاصة بالمجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات ال تتمتع بالقدرة على التمييز وفقا للبند )8 ) من هذه المادة مع مراعاة أن أية تدابير قانونية أو تنظيمية تخول استخدام تعبير مألوف في اللغة العامة كاسم عام لسلعة أو خدمة ال تنال أو تضعف من استخدام أو فعالية العالمات التجارية المستخدمة فيما يتعلق بتلك السلعة أو الخدمة. تكون العالمة مشهورة إذا كانت معروفة في المجال الذي تنتمي إليه السلع أو الخدمات أو نتيجة لترويجها. إذا استخدمت عالمة مماثلة لسلع أو خدمات مماثلة أصبح اللبس قائما وفقا للبند )8 ) من هذه المادة. )0( )1( )7( )6( )2( 31

أ) د) أ) يجوز للمستخدم األول لعالمة غير مسجلة أو غير مقدم بشأنها طلب للتسجيل أن يعترض على طلب تسجيل مقدم من شخص آخر لعالمة مماثلة أو مشابهة لسلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة بشرط : أ- أن يقدم دليال على إنه يستخدم تلك العالمة بحسن نية لمدة ال تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ اإليداع أو تاريخ األولوية. ب-أن يقدم دليال على أنه قد اكتسب زبائن وأن بعض شهرة العالمة تعزى إلى هؤالء الزبائن. ج- أن يودع طلب تسجيل للعالمة قبل االعتراض للمسجل. )6( )10( يقبل التسجيل بواسطة الغير لعالمة مماثلة أو متشابهة قد شطبت أو تم التخلي عنها بواسطة المالك لسلع أو خدمات مماثلة أو متشابهة بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ نشر إلغاء العالمة في الجريدة الرسمية. وال يسري هذا البند على المرخص له بالعالمة التي تم ترخيصها والتخلى عنها. )11( ال يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض بسبب إنها تظهر في نفس الفئة من تصنيف )نيس( في تسجيل أو نشر كما ال يجوز اعتبار السلع والخدمات على أنها متباينة عن بعضها البعض بسبب أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر في فئات مختلفة من تصنيف )نيس(. : ) 86 يقدم طلب تسجيل العالمة إلى المسجل باألوضاع والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية ويجب أن يتضمن الطلب شكل العالمة وقائمة بالسلع أو الخدمات المطلوب تسجيل العالمة لها على أن تدرج في الفئة أو الفئات المتعارف عليها في التصنيف الدولي وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. ) -1 ) إذا إشتملت العالمة على سمة مميزة ال تدرك بصريا يرفق مع الطلب بيان مفصل وواضح للعالمة. )ج( إذا أبدى مودع الطلب رغبة في اإلعتداد باللون كسمة مميزة للعالمة وجب عليه أن يقدم بيانا بذلك مشتمال على اسم أو أسماء اللون أو األلوان المطالب بها وأوصافها واألجزاء الرئيسية من العالمة التي تكون بذلك اللون. إذا كانت العالمة المطلوب تسجيلها ثالثية األبعاد وجب على مودع الطلب ) أن يقدم بيانا بذلك. يجوز لمودع الطلب أن يطالب بأولوية طلب وطني أو إقليمي أو دولي ) 8- سابق تم إيداعه بواسطته أو سلفه وللمسجل أن يطلب من مودع الطلب أن يزوده خالل )7( ستة أشهر بنسخة من الطلب السابق معتمدة من مكتب 32

أ) أ) د) أ) أ) التسجيل الذي أودع لديه هذا الطلب وال يكون لطلب األولوية أي أثر إذا لم يكن مستوفيا للشروط المقررة. ) تكون مدة األولوية المشار إليها في البند السابق )7( ستة اشهر من تاريخ إيداع الطلب األول. 8- يجوز لمودع الطلب سحب طلبه في أي وقت أو تقليل السلع أو الخدمات التي يتضمنها الطلب. المادة )82( : ) يقوم المسجل بفحص الطلب متى كان مستوفيا للشروط المقررة. (يقوم المسجل بفحص العالمة لتحديد ما إذا كانت عالمة قابلة للتسجيل وفقا ألحكام هذا القانون. ) إذا استوفى طلب التسجيل كافة الشروط المتطلبة قانونا يقوم المسجل بنشر الطلب بالشكل الذي قبل به بعد سداد الرسوم المقررة. ) يجوز ألي شخص ذي مصلحة خالل )60( تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أن يقدم للمسجل اعتراضا كتابيا على وذلك بعد سداد الرسوم المقررة. )ج(يجوز لمودع طلب تسجيل العالمة خالل ( 60 ) تسعين يوما من تاريخ استالمه اإلخطار أن يقدم ردا مكتوبا على هذا االعتراض يبين فيه األسس والدفوع التى تؤيد قبول طلبه. ) على المسجل أن يخطر المعترض بنسخة من الرد المقدم من صاحب الطلب وبعد سماع الطرفين - إذا كان أي منهما أو كالهما يرغبان في ذلك - أن يفصل المسجل في االعتراض بالقبول أو الرفض. ) إذا تبين للمسجل أن طلب تسجيل العالمة مستوف للشروط ولم يعترض عليه أحد أو قدم عنه اعتراض وفصل فيه لصالح مودع الطلب تعين عليه تسجيل العالمة ونشرها وإصدار شهادة تسجيل لمودع الطلب. ) للمسجل رفض طلب تسجيل العالمة إذا لم يكن مستوفيا للشروط ويخطر مودع الطلب بالقرار وأسبابه. ويجوز لمودع الطلب أن يتظلم من قرار رفض طلب تسجيل العالمة خالل )70( ستين يوما من استالم إخطاره بالقرار ويجوز له أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أمام المحكمة المختصة كما يجوز له الطعن في قرار رفض التسجيل أمام المحكمة مباشرة دون حاجة إلى سابقة تظلم. ) دولة المنشأ هى الدولة العضو في إتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعالقة المثل مع السلطنة والتي يكون لمودع الطلب فيها منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة أو الدولة التي بها محل إقامته أو الدولة التي يتمتع بجنسيتها إذا لم يكن له محل إقامة داخل دولة المنشأ. -1-8 -8-0 33

و) ز) د) ) )ج( ) )ه( ) ) )ح( المادة )86( : يقبل إيداع كل عالمة مسجلة طبقا للقانون في إقليم أو دولة المنشأ التي تكون عضوا في اتحاد باريس أو في منظمة التجارة العالمية أو التي تحتفظ بعالقة المثل مع السلطنة وتتم حمايتها في السلطنة ويجوز للمسجل قبل إجراء التسجيل النهائي أن يطلب تقديم شهادة - دون تصديق لها - بتسجيل العالمة في دولة المنشأ صادرة من الجهة المختصة بها. ال يجوز رفض أو إلغاء تسجيل العالمات التجارية المشار إليها في هذه المادة إال فى الحاالت اآلتية : )1( إذا كان من شأنها إنتهاك الحقوق المكتسبة للغير في السلطنة. إذا كانت خالية من أية صفة مميزة أو كانت مكونة من بيانات ليست اال التسمية التي يطلقها العرف على السلع أو الخدمات أو الرسوم المألوفة والصور العادية للسلع والخدمات. إذا كانت مخالفة للنظام العام أو اآلداب أو مضللة للجمهور. تسري أحكام الباب الثالث ( الحماية من المنافسة غير المشروعة ) على البند )0 ج/ ) من هذه المادة. في تحديد ما إذا كانت العالمة مؤهلة للحماية يجب أن تؤخذ كل الظروف الواقعية في االعتبار ال سيما طول مدة استخدام العالمة. ال يجوز للمسجل رفض عالمة تجارية وفقا ألحكام هذه المادة لمجرد اختالفها عن العالمة المحمية في دولة المنشأ في بعض العناصر التي ال تغير من صفتها المميزة وال تؤثر على ذاتيتها بالشكل الذي سجلت به في دولة المنشأ المذكورة. ال يجوز ألي شخص أن يستفيد من أحكام هذه المادة إذا كانت العالمة التي يطالب لها بالحماية غير مسجلة في دولة المنشأ. تبقى أولوية الطلب غير متأثرة بالنسبة لطلبات تسجيل العالمات المودعة خالل مدة ( 7 ) ستة أشهر حتى وإن تم التسجيل في دولة المنشأ بعد انقضاء تلك المدة. لمالك العالمة المسجلة الحق في منع اآلخرين من أن يستخدموا دون موافقته - عالمات مماثلة أو متشابهة بما في ذلك األسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية لسلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت بشأنها العالمة إذا كان من المحتمل حدوث لبس بسب ذلك االستخدام وذلك دون اإلخالل بأحكام هذا القانون. يكون لمالك العالمة المسجلة - وفقا ألحكام الباب الرابع من هذا القانون - الحق فى إقامة دعوى قضائية ضد أي شخص يتعدى على العالمة باستخدامها دون موافقته أو يقوم بأعمال تجعل من المحتمل حدوث تعد على العالمة. )1( 34

أ) أ) ال تمتد الحقوق الممنوحة بواسطة تسجيل عالمة إلى أعمال تتعلق بالسلع أو الخدمات محل العالمة المسجلة سبق عرضها بالسوق في السلطنة بواسطة المالك المسجل أو بموافقته مما أدى إلى سقوط تلك الحقوق. المادة )00( : )1( دون اإلخالل بأحكام البند ( 8 ) من المادة السابقة للوزير أن يقرر بحكم وظيفته أو بناء على طلب أي شخص ذي مصلحة إعالن سقوط حقوق العالمة التجارية والترخيص لآلخرين باستيراد المنتج الذي يحمل عالمة تجارية مسجلة أو محمية في إقليم آخر أو المتوفر بمعايير متدنية الجودة أو بكمية ال تكفي إلشباع السوق المحلي أو بأسعار تعسفية أو ألي سبب أخر يتعلق بالمصلحة العامة بشرط أن : ) يكون المنتج قد تم عرضه في قنوات التجارة في اإلقليم الذي سيستورد منه بواسطة مالك العالمة التجارية أو بموافقته. ) تكون هناك عالمة تجارية شبيهة أو مماثلة مسجلة أو محمية في اإلقليم الذي سيستورد منه المنتج مملوكة لنفس الشخص الذي يملك العالمة التجارية المسجلة أو المحمية في السلطنة أو لشخص يسيطر عليه. للوزير بحكم وظيفته أو بناء على طلب مالك الحق إلغاء الترخيص المشار إليه في البند السابق من هذه المادة في الحالتين اآلتيتين : ) إذا فشل المستورد في الوفاء بالغرض الذي برر قرار الوزير باعتبار حقوق العالمة التجارية قد سقطت. ) إذا زالت األحوال التي أدت إلى قرار الوزير بإسقاط حقوق العالمة التجارية مع مراعاة المصالح المشروعة للمستورد بما في ذلك حقه في االتجار بالمنتجات التي تبقى مخزنة لديه. ال يسري حكم المادة )1/86( من هذا القانون على استخدام العالمة المسجلة بواسطة طرف ثالث ألغراض إعالمية مثل ترويج المبيعات أو العمل في اإلعالنات المماثلة بشرط أال يتم هذا االستخدام بطريقة تضلل الجمهور أو تشكل منافسة غير مشروعة للعالمة المسجلة. )0( لوزير الصحة أن يتخذ تدابير تقلل استخدام العالمات التجارية بغرض تسهيل وصف المنتجات الدوائية العامة واألجهزة الطبية والوصول إليها أو بغرض الحد من االستهالك العام لسلع تعتبر مضرة بالصحة بشرط أال تؤثر تلك التدابير على استخدام أو فعالية العالمات التجارية فيما يتعلق بالسلعة لتمييزها عن سلع المنشآت األخرى. 35