د/ سالمي وردة جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كلية الحقوق دروس في السنة الثالثة ليسانس ل م د تخصص قانون عام للدكتورة : سالمي وردة السنة الجامعية

ملفّات مشابهة
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

عناوين حلقة بحث

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

Microsoft Word - Ja doc

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

PowerPoint Presentation

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft PowerPoint - PRESENTATION ANSEJ - P2 Mr. Mohamed Cherif Boaoud.ppt

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

Morgan & Banks Presentation V

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

Diapositive 1

PowerPoint Presentation

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

PowerPoint Presentation

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

الشريحة 1

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017


. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

ذذذذذذذذذ أهم المؤشرات االساسية لالقتصاد االردني MAJOR ECONOMIC INDICATORS OF JORDAN ادارة السياسات والدراسات االقتصادية Economic

WHAT’S NEW

6 الجمهورية الج ازي رية الديمق ارطية الشعبية مديرية التربية لولاية الطارف و ازرة التربية الوطنية امتحان البكالوريا التجريبي في مادتي التاريخ والجغ ارف

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ديسمبر 2017 Décembre 2017 Indice De La Production Industrielle

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

P 0105 التجارة الخارجية باألسعار القارة سنة األساس 2010 سبتمبر 2018 Commerce extérieur à prix constant base 2010 Septembre 2018 نوفمبر Novembre 2018

عرض تقديمي في PowerPoint

الدوال في اكسل الدوال: هي صيغ معرفة مسبقا تقوم بإجراء عمليات حسابية بإستخدم قيم محددة ووسائط مسماة في ترتيب بنية معينة بناء الدالة: إغالق. يبدأ بناء ا

GB Basic Template

Microsoft Word - 55

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

عمليات التقييم - تقييم خارجي مستقل لوظيفة التقييم في منظمة العمل الدولية

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الـسّــكنـى

السؤال الأول: ‏

مـــــن: نضال طعمة

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Microsoft Word - Document1

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle ماي 1027 Mai 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 Aout 7102 جوان Juin 7102

Al-Quds University Executive Vice President Hasan Dweik, Ph.D. Professor of Polymer Chemistry جامعة القدس نائب الرئيس التنفيذي أ. د. حسن الدويك أستاذ

المحاضرة الثانية عشر مقاييس التشتت درسنا في المحاضرة السابقة مقاييس النزعة المركزية أو المتوسطات هي مقاييس رقمية تحدد موقع أو مركز التوزيع أو البيانات

AnyFileYY675SLX

أنواع الدول وأنظمة الحكم.doc

العدد الثالث عرش يناير أهداف التنمية المستدامة: "تحويل عالمنا" باالبتكار Eng. Maritza VARGAS Independent Environmental and Sustainability Consu

مقدمة عن الاوناش

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

الفصل الثاني: الشراكة في مجال المحروقات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

Our Landing Page

زيارة جاللة الملك محمد السادس إلى إفريقيا جاللة الملك والرئيس الغابوني يشرفان على إطالق أشغال إنجاز مركز للتكوين المهني في مهن النقل واللوجستيك بليبرو

Our Landing Page

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

1

عرض تقديمي في PowerPoint

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle جوان 2018 Juin 2018 Indice De La Production Industrielle

PowerPoint Presentation

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

النسخ:

جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة كلية الحقوق دروس في السنة الثالثة ليسانس ل م د تخصص قانون عام للدكتورة : سالمي وردة 07 06 السنة الجامعية :

تمهيد الفصل األول : ماهية القانون العام االقتصادي المبحث األول : مفهوم القانون االقتصادي والقانون العام االقتصادي المطلب األول : القانون االقتصادي والجدل الفقهي بشان مفهومه المطلب الثاني : مفهوم القانون العام االقتصادي المبحث الثاني : مصادر ومبادئ القانون العام االقتصادي المطلب األول : مصادر القانون العام االقتصادي المطلب الثاني : مبادئ القانون العام االقتصادي الفصل الثاني : تطور دور الدولة في المجال االقتصادي في الجزائر المبحث األول: الدولة المقاولة وتكوين القطاع العام االقتصادي المطلب األول : عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي قبل التسيير االشتراكي المطلب الثاني : التسيير االشتراكي وبناء القطاع العام االقتصادي المطلب الثالث : إعادة الهيكلة العضوية والمالية كمحاولة لإلصالح المبحث الثاني: تغيير دور الدولة إلى المساهمة والضابطة المطلب األول : الدولة المساهمة واالنسحاب من التسيير المباشر للقطاع العام االقتصادي المطلب الثاني : الدولة الضابطة وتأطير النشاط االقتصادي الفصل الثالث : تنظيم وإدارة القطاع العام االقتصادي في إطار الدولة المساهمة المبحث األول:المؤسسات العمومية االقتصادية المطلب األول: مفهوم المؤسسة العمومية االقتصادية الفرع األول : تعريفها الفرع الثاني : تمييزها عن المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المطلب الثاني: النظام القانوني للمؤسسة ع ا

المبحث الثاني : األجهزة المسيرة لمساهمات الدولة المطلب األول : صناديق المساهمة المطلب الثاني : الشركات القابضة العمومية المطلب الثالث : شركات تسيير مساهمات الدولة المطلب الرابع : المجمعات الصناعية المبحث الثالث : األجهزة الممثلة للدولة المساهمة المطلب األول : المجلس الوطني لمساهمات الدولة المطلب الثاني : مجلس مساهمات الدولة الفصل الرابع : الخوصصة في القطاع العام االقتصادي المبحث األول : مفهوم الخوصصة وتكريسها في التشريع الجزائري األول المطلب : التعريف الفقهي المطلب الثاني : تكريس الخوصصة في التشريع الجزائري المطلب الثالث : تعريف الخوصصة في القانون الجزائري المبحث الثاني : شروط إقرار عمليات الخوصصة كيفياتها نطاقها المبحث الثالث : خطوات انجاز عمليات الخوصصة تمهيد : القانون العام االقتصادي جانب من القانون العام يعنى بتدخل األشخاص العامة في الحياة االقتصادية ارتبط ظهور هذا الفرع من القانون وتطوره بشكل أساسي بتطور تدخل الدولة في المجال االقتصادي من دورها كحارسة فمقاولة فمساهمة فضابطة. هذا القانون يختلف عن القانون العام لألعمال الذي يهتم بتنظيم العالقات بين اإلدارة والمتعاملين االقتصاديين حيث يضم مختلف قواعد القانون العام التي تخص حياة األعمال 3

في حين ينظم القانون العام االقتصادي في المجال االقتصادي. عموما الوسائل القانونية لتدخل األشخاص العامة هناك من يرى استنادا إلى التفرقة التقليدية بين القانون العام والقانون الخاص وجود قانون خاص اقتصادي إلى جانب القانون العام االقتصادي غير أن هذه التفرقة ال تزال محل جدل بالنظر للجدل القائم حول مفهوم القانون االقتصادي. الفصل األول : ماهية القانون العام االقتصادي يتعين أوال التعرف على القانون االقتصادي قبل الخوض في البحث عن االقتصادي حتى يتيسر ضبط المفاهيم المرتبطة بهذا القانون ماهية القانون العام المبحث األول : مفهوم القانون االقتصادي والقانون العام االقتصادي القانون االقتصادي هو قانون حديث النشأة مقارنة مع القوانين األخرى كالمدني والتجاري... الخ قيل انه انبثق من قانون األعمال برز هذا القانون في سياق الظواهر االقتصادية الجديدة التي عرفتها المجتمعات الصناعية على األخص ظاهرة تمركز رؤوس األموال ووسائل اإلنتاج بين أيدي فئات قليلة أكثر فأكثر هذا إلى جانب تدخل الدولة في المجال االقتصادي وظهور الفكر االشتراكي وانتشاره. المطلب األول : القانون االقتصادي والجدل الفقهي بشان مفهومه تباينت أراء الفقهاء حول مدى وجود قانون اقتصادي كفرع قانوني جديد هو فقط مجرد تجميع لمواد قانونية تنتمي إلي الفروع األصيلة في القانون. أم قائم بذاته في الحقيقة أن البحث عن مفهوم القانون االقتصادي ينطوي على الكثير من الصعوبة حيث ظهرت بشأنه عدة تصورات حاول من خاللها الفقهاء إيجاد معيار موضوعي لتعريف القانون االقتصادي إال انه لم يتم التوصل إلى تعريف محدد. و تركزت هذه التصورات بشان مفهوم القانون االقتصادي من حيث كونه أو قانون يتميز عن قانون لالقتصاد قانون لالقتصاد JeanPhilippe Colson,Pascale Idoux : Droit public économique, 6 eme edition,l.g.d.j Lextenso édition, Paris,0,p 34. Prof.Moussa SAMB :Cours de droit économique, faculté des sciences juridiques et politiques, université cheikh ANTA DIOP de Dakar,p. 4

الفرع األول : القانون االقتصادي قانون لالقتصاد أم قانون يتميز عن قانون لالقتصاد أوال القانون االقتصادي قانون لالقتصاد : القانون االقتصادي وفقا لهذا التصور قانون يطبق على كل المجاالت التي تدخل في مفهوم االقتصاد أي يشمل المواضيع القانونية العامة والخاصة التي تتعلق التي تتعلق باالقتصاد. حيث اعتبر الفقيه Gérard Farjat أن القانون االقتصادي قانون ذو طبيعة أفقية وهو قانون توحيدي جامع بين فرعي القانون أي جامع بين جميع فروع القانون العام وفروع القانون الخاص ذات الصلة باالقتصاد هذا المفهوم رغم بساطته ال يخلو من العيوب من حيث كونه واسع جدا نظرا لعدم وجود حدود واضحة له يبدو أن هذا التصور غير مجد نظرا ألنه يهتم بدراسة وفحص وثيق لشتى القواعد القانونية في الفروع القانونية المختلفة والتي لها عالقة باالقتصاد وحتى بالنظر إلى مفهوم االقتصاد نفسه الذي يشمل كل أعمال اإلنتاج التوزيع التبادل استهالك الثورات. من هذا المنطلق ال يمكن أن نتوصل إلى أن هناك فرع قانوني بمفرده يمكن أن يضم كل مجاالت األنشطة تلك ومع ذلك يتسم باالستقاللية ففي للقانون الخاص مظاهر اقتصادية تتعلق بنقل الملكية ضمانات نقل األموال... وفي القانون العام مظاهر اقتصادية تتجلى في قانون األموال العامة التأمينات نزع الملكية... والقول بان القانون االقتصادي يحوي كل هذه المواضيع يجعله يفقد معناه. كذلك تظهر الريبة في هذا التصور من حيث التمييز بين ما هو اقتصادي والمفاهيم األخرى القريبة منه السيما المصطلحات االجتماعية والمالية حيث يالحظ غالبا ما يقترن استعمال مصطلح اقتصادي مع مصطلح اجتماعي مثال: مخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية... 3 المجلس االقتصادي واالجتماعي وعليه نقول إن هذا التصور ال يصلح لتحديد مفهوم القانون االقتصادي الن هذا األخير ليس مرادف لقانون االقتصاد لعشب محفوظ :الوجيز في القانون االقتصادي النظرية العامة وتطبيقاتها في الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية 993 ص. 57 المرجع السابق ص. 58 3 Prof.Moussa SAMB :op cit, p 3. 5

ثانيا القانون االقتصادي يتميز عن قانون لالقتصاد وفقا لهذا التصور ال يعد القانون االقتصادي مجرد جمع لبعض الموضوعات من القانون العام والخاص والمتعلقة بالمجال االقتصادي أي ال ينبغي النظر إليه من زاوية الموضوع الذي ينظمه بل إلى أصالته وخصوصية قواعده. لذا ينبغي البحث عن الفكرة العامة والتي يقوم عليها القانون االقتصادي وضع معيار موضوعي للتعريف به وقد ظهر في هذا الشأن أراء: يرى جانب من الفقه Hamel أن القانون االقتصادي هو امتداد للقانون التجاري الذي يندرج ضمن القانون الخاص كفرع من قانون األعمال بينما يرى جانب أخر من الفقه JEANTET) ( العكس إن القانون االقتصادي يقترب من القانون العام وتحديدا قانون تدخل الدولة في االقتصاد حيث يعرف JEANTET القانون االقتصادي Le droit économique est «l ensemble des règles juridiques ayant pour objet de donner aux pouvoirs publics la possibilité d agir activement sur l économie». وانجذب آخرون TRUCHET) (FARJAT, CHAMPAUD, : إلى فكرة المشروع في محاولة إيجاد معيار عام محدد للقانون االقتصادي فيرون أن قانون االقتصادي هو القانون الذي موضوعه األساسي ) entreprise ()المشروع( أو المقاولة بهياكلها ووظائفها الداخلية وعالقتها مع المشاريع األخرى ومع السلطة العامة. إال أن الفقيه TRUCHET اعتبر أن فكرة المقاولة ضيقة ومحدودة وليست كافية من الناحية القانونية البد أن ندخل مجموعة من المفاهيم أكثر اتساعا من فكرة المقاولة كمفهوم تنظيم االقتصاد حيث يعرف هذا األخير القانون االقتصادي بأنه : "مجموع القواعد المطبقة على العالقات ما بين األشخاص القانونية المعدة كوحدات اقتصادية " «Comme l ensemble des règles applicables aux relations entre personnes de droit prises en tant qu unités économiques». في حين أن الفقيه FARJAT يرى بان القانون االقتصادي هو قانون لممتلكات اإلنتاج وتنظيم االقتصاد بواسطة ممتلكات خاصة أو عامة التركيز والتجميع Prof.Moussa SAMB :op cit, p 3. لعشب محفوظ : مرجع سابق ص. 60 المرجع السابق ص. 60 6

«Le droit de la concentration ou de la collectivisation des biens de production et de l organisation de l économie par des pouvoirs publics et privés». أما الفقيه Claude CHAMPAUD فيبدو أن نظرته أوسع حيث يعتبر أن القانون االقتصادي: أما «Le droit du développement et de l organisation de l économie industrielle entendue comme un système de production et de distribution de masse» الفقيه R.SAVY فقد أشار في مؤلفه حول القانون العام االقتصادي إلى أن هناك تصورين للقانون االقتصادي تصور واسع وتصور ضيق. التصور الواسع يربط القانون االقتصادي بمجموعة القواعد التي تنظم العالقات ذات الطابع االقتصادي وأسس هذا التصور على فكرة المشروع وذلك وفقا لما سبق توضيحه. أما التصور الضيق فيحصر القانون النشاط االقتصادي االقتصادي في القانون المطبق على تدخل الدولة في وفي النهاية خلص إلى أن القانون االقتصادي هو مجموعة القواعد الهادفة لضمان التوازن بين المصالح الخاصة والعامة لألعوان االقتصادية والمصلحة االقتصادية العامة. مما سبق نالحظ تعدد وتنوع أراء واجتهادات الفقهاء بشان تعريف القانون االقتصادي وأمام هذا التنوع واالختالف يمكن القول حسب النظرة الواسعة أن القانون االقتصادي يشمل كل ما يتعلق بتنظيم اإلنتاج والتداول وكذا استهالك الثروات... فهو مجموعة من القواعد المطبقة على أشخاص القانون في إطار أنشطتهم االقتصادية. ويمكن تعريفه بأنه مجموعة القواعد 3 يتعلق بتنظيمه ووظيفته وهدفه. القانونية الواردة على النشاط االقتصادي سواء فيما الفرع الثاني : استقاللية القانون االقتصادي لم يقتصر جدل الفقهاء بشان مفهوم للقانون االقتصادي بل امتد الى مدى اعتبار القانون االقتصادي كفرع جديد من فروع القانون له فروع. Robert SAVY : Droit public économique, éme édition DALLOZ, Paris, 977.p 5. Robert SAVY :opcit, p 6. 7 3 لعشب محفوظ مرجع سابق ص. 63

حيث ذهب بعض الفقهاء ومنهم FARJAT وJEANTET إلى اعتبار القانون االقتصادي فرع جديد في النظام القانوني بينما يرى آخرون منهم Claude CHAMPAUD بان القانون االقتصادي هو نظرة جديدة اتجاه المفاهيم والمشاكل التي تتعاقب على فروع القوانين التقليدية حسب CHAMPAUD انه من الخطأ اعتبار القانون االقتصادي كفرع قانوني جديد بينما هو إال نظرة قانونية خاصة تطبق على فئات من القواعد المختلفة في حين يقول M.VASSEUR أن القانون االقتصادي يظهر ابتداء من اليوم كطريقة للتوقع أو التحسيس بتوظيف الضرورة االقتصادية في المشاكل القانونية. وبذلك اختلفت االتجاهات الفقهية أيضا بشان استقاللية القانون االقتصادي فمنهم من اتجه إلى تأييد فكرة االستقاللية عن باقي فروع القانون ومنهم من شكك في وجوده ومنهم من اتجه للقول بان القانون االقتصادي ال يتسم باالستقاللية ولكنه يتميز بخصوصيات تجعله مختلفا ومتميزا وهذا هو الرأي الراجح. الفرع الثالث : خصوصيات القانون االقتصادي القانون االقتصادي هو قانون غير مقنن في مجموعة واحدة جامعة وشاملة ألصوله وأسسه وقواعده وإجراءاته ألنه متشعب. ينظم القانون االقتصادي ويحكم جميع العالقات االقتصادية القائمة بين األشخاص ال يمكن حصره في قطاع معين بل انه يشمل جميع المجاالت االقتصادية بخالف القانون التجاري مثال يهتم بفئة التجار...الخ وهو قانون امن كذلك يبدو ذلك في حمايته للمستهلك من مخاطر المنتجات والمواد االستهالكية كما يوفق بين المصالح المشتركة المصالح الخاصة للمتعاملين االقتصاديين والمصلحة العامة للمستهلك. كما يتميز القانون االقتصادي بالمرونة إذ يتغير بتغير التوجه االقتصادي للدولة ويتأثر بالنهج الذي تتبعه اشتراكيا كان أم ليبراليا وهو قانون سريع التطور يتماشى مع سرعة التطورات االقتصادية. ومن حيث مصادره يطغى التشريع الفرعي على بقية المصادر إذ يحتل مكانة عامة بالنسبة للقانون االقتصادي نظرا للدور الممنوح للسلطة التنفيذية في تنظيم المجال االقتصادي تماشيا مع المرونة التي يتميز بها هذا القانون 8 المرجع السابق ص ص 6463.

المطلب الثاني : مفهوم القانون العام االقتصادي القانون العام االقتصادي هو القانون الذي يطبق على تدخل األشخاص العامة في االقتصاد او هو التدخل العمومي في المسائل االقتصادية. وقد قد عرفه البعض بأنه " قانون مستقل يبتغي تنظيم تدخل األشخاص العامة في االقتصاد والتأثير على الفاعلين االقتصاديين عاميين كانوا أو خواص وانه كذلك تعبير عن اإلرادة في توجيه السوق من طبيعته الحث وله بعد استشرافي ". أما D.LINOTTE فيرى أن القانون العام االقتصادي يتعلق ب " وضع سياسة اقتصادية لألشخاص اإلدارية بواسطة القانون " يهتم القانون العام االقتصادي بالقواعد التي تحكم تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من خالل إشرافها على القطاع العام االقتصادي الذي يحتل مكانة هامة بالنسبة لالقتصاد الوطني. وقد اختلفت الدول الرأسمالية عن الدول االشتراكية في نمط بمعنى في تحقيق إدارة االقتصاد. التدخل في الحياة االقتصادية أن حيث التدخل االقتصادي في الدول الرأسمالية عرف ثالث طرق أساسية : التنظيم التدخل المالي التسيير المباشر أو غير المباشر. تنظيم األنشطة االقتصادية يخص منطقيا مجموع الوحدات االقتصادية في البالد يمكن أن يكون التنظيم حسب قطاعات النشاط ( البناء مثال..( أو حسب الوظيفة االقتصادية ( تنظيم القرض مثال ) في الحالتين هذا يقتضي تشريعات وتنظيمات التدخل المالي يمكن أن يكون مباشر )قروض أو دعم ) فتكون بذلك الميزانية تقنية تظهر التدخالت العمومية في نفقات الدولة ويمكن أن يكون التدخل المالي غير مباشر ( تشجيع بعض االستثمارات عن طريق ضرائب انتقائية ) هي إذن تقنية جبائية تظهر في طرق ووسائل قوانين المالية أو ضمن النصوص الخاصة. أما التسيير المباشر للدولة أو غير المباشر عن طريق إنشاء مؤسسات عمومية للقيام بأنشطة اقتصادية قد يكون لتلك المؤسسات طابع المرفق العام أو ال. في حين الدول االشتراكية لها مهمة أكثر بساطة في ذات الوقت أكثر تعقيد أكثر بساطة الن االستبعاد القطاع الخاص سيوفر للدولة وحدات اقتصادية لتنفيذ سياستها أكثر انصياعا وأكثر تعقيد الن التخطيط البد أن يكون أكثر تفصيل من اجل ضمان إدارة حقيقية لألنشطة المرجع السابق ص. 65 François.BORELLA, «Le droit public économique Algérien»,R.A.S.J.E.P, n 0 3 et 4, 966,p 556. 9

االقتصادية في مثل هذه الحالة تكون السياسة االقتصادية مطبقة قبل كل شيء. من جهة أخرى تتضمن السياسة االقتصادية نشاطا قانونيا يرتكز في إنشاء وتنظيم مؤسسات عمومية كذلك تستعمل الدول االشتراكية تقنيات التدخل المالي. المبحث الثاني : مصادر ومبادئ القانون العام االقتصادي يستند القانون العام االقتصادي على مبادئ وأسس. إلى مصادر منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ويقوم المطلب األول : مصادر القانون العام االقتصادي هناك مصادر داخلية ومصادر خارجية للقانون العام االقتصادي : الفرع األول : المصادر الداخلية من المصادر الداخلية المصادر المكتوبة األصلية كالتشريع واللوائح التنظيمية ومصادر احتياطية غير مكتوبة تتمثل في أحكام القضاء. يضم التشريع كل من نصوص الدستور التشريعات المصادق عليها من البرلمان واللوائح التنظيمية المكونة من المراسيم ( الرئاسية التنفيذية ) والتي من شانها أن تكمل ما تضمنته التشريعات أو أن تضبط مجاالت تختص بها وحدها. المصدر الدستوري : الدستور هو التشريع االسمي واألساسي في الدولة يحدد هيئات ومؤسسات الدولة واختصاصاتها وعالقاتها يبعضها البعض. تتضمن الدساتير الحديثة بدرجة متفاوتة أحكام تتعلق أما بتكريس مبادئ اقتصادية أو بإحداث مؤسسات اقتصادية... حيث جاءت ديباجة الدستور الجزائري لسنة 996 خالية من المبادئ االقتصادية لكن مواده كرست بعض المبادئ حيث أشارت المادة 9 منه إلى تنظيم التجارة الخارجية هو من اختصاص الدولة و أما المادة 37 منه فكرست مبدأ حرية الصناعة والتجارة الذي يمارس في إطار القانون والمادة 5 منه التي أقرت قدسية الملكية الخاصة لألفراد وحمايتها بينما المادة 64 أشارت إلى أن جميع المواطنين متساوون في أداء الضريبة... في حين ديباجة دستور 06 أشارت إلى أهداف اقتصادية يتعين تحقيقها وذلك ما بدا من خالل عدة عبارة " يعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة " هذا إلى جانب تأكيد المبادئ التي وردت في دستور 996 حيث نجد المادة تشير إلى أن Ibid, p 557. 0

تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة والمادة 43 وسعت نطاق حرية الصناعة والتجارة إلى حرية االستثمار والتجارة ووضعت أسس لتجسيد هذا المبدأ " حرية االستثمار والتجارة" حيث أشارت إلى انه على الدولة أن تعمل على تحسين مناخ األعمال وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية االقتصادية كما عليها ضبط السوق ووضعها قوانين تحمي المستهلك وتمنع االحتكار والمنافسة غير النزيهة.أما المادة 64 فقد تضمنت حماية حق الملكية الخاصة في ما أشارت المادة 78 منه إلى مساواة كل المواطنين في أداء الضريبة... المصدر التشريعي : القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه في مجاالت التشريع المخولة له والتي حددتها المادة من دستور 996 والمعدلة بالمادة 40 من دستور 06. للسلطة التشريعية الحق في التشريع في مجاالت محددة حوالي 30 مسالة من ضمنها المسائل االقتصادية التالية : نظام االلتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية التصويت على ميزانية الدولة إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة النظام الجمركي نظام إصدار النقود نظام البنوك والقرض والتأمينات النظام العام للمناجم والمحروقات قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص النظام العقاري وتحديد أسسها ونسبها المصدر التنظيمي : 3 يحظى التنظيم بمكانة كبيرة كمصدر للقانون العام واالقتصادي نظرا للمرونة التي يتسم بها بسبب خصوصية الحياة االقتصادية ونظرا لما تحوزه السلطة التنفيذية من 5 دستور 996 المعدلة بالمادة 43 من دستور 06 من صالحيات تنظيمية سواء تعود لرئيس الجمهورية بوصفه صاحب االختصاص العام في كل المسائل التي تخرج من مجال التشريع المخصص للسلطة التشريعية وكذا للوزير األول مما يسمح لهم بتكييف النصوص التشريعية بحسب ما تمليه الضرورة الميدانية.

الفرع الثاني : المصادر الخارجية يمكن أن نعتبر االتفاقيات الدولية ذات الهدف االقتصادي سواء منها المتعددة األطراف أو الثنائية األطراف والتي انضمت إليها الجزائر أو أبرمتها من مصادر القانون العام االقتصادي. من هذه االتفاقيات نجد اتفاق الشراكة مع االتحاد االروبي المبرم بتاريخ افريل 00 والذي تمت المصادقة عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 5905 المؤرخ في 7 افريل 005 والقاضي بإنشاء منطقة تبادل حر بين الجزائر والدول االروبيىة األعضاء في االتحاد االروبي. انضمام الجزائر التفاقية واشنطن المتعددة األطراف والمؤرخة في 8 مارس 965 والمتعلقة بتسوية المنازعات الخاصة باالستثمار بين الدول ورعايا دول أخرى والتي صادقت عليها الجزائر بموجب األمر 0495 المؤرخ في جانفي. 995 كذلك مختلف المعاهدات الثنائية بمنع االزدواج الضريبي األطراف المتعلقة بحماية االستثمارات وكذا المتعلقة منها المطلب الثاني : مبادئ القانون العام االقتصادي هناك عدة مبادئ ذات الصلة بالمجال االقتصادي كمبدأ حرية التجارة والصناعة مبدأ حماية حق الملكية مبدأ المساواة... الفرع األول : مبدأ حرية الصناعة والتجارة / مبدأ حرية االستثمار والتجارة يعد مبدأ حرية التجارة والصناعة األساس القانوني لحرية المنافسة يعود أصله للقانون الفرنسي ظهر هذا المبدأ بداية في إطار مبدأ حرية المبادرة ثم كرسه المشرع الفرنسي بموجب تشريع 7 مارس 79 المعروف بمرسوم أالرد وقانون 74 مارس 79 المعروف ب Le Chapelier وقد تم تكريسه دستوريا في إطار قرار المجلس الدستوري الفرنسي في 6 جانفي 98 الذي أكد فيه بصفة رسمية على الطابع الدستوري لحرية المبادرة الخاصة واعتبرها أساسية لحرية الصناعة والتجارة والتي تتضمن حرية األفراد في ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي وحرية األشخاص في إنشاء أي مؤسسة في مختلف النشاطات بشرط مراعاة قوانين التجارة. هذا المبدأ كان مهمشا في الجزائر في ظل احتكار الدولة للنشاط االقتصادي وبشكل خاص بعد تبني الخيار االشتراكي على اعتبار ان حرية التجارة والصناعة من مبادئ النظام JeanPhilippe Colson,Pascale Idoux : Droit public économique,opcit, pp 930. ج ر عدد 3

اللبرالي لكن بعد توجه الجزائر نحو اقتصاد السوق في ظل اإلصالحات االقتصادية لسنة 988 وبداية انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي تم فتح المجال لالستثمار الخاص واالعتراف له بحرية التجارة والصناعة ليتم التكريس الدستوري لهذا المبدأ الحقا بمقتضى المادة 37 من دستور 996. الفرع الثاني : مبدأ حماية حق الملكية حق الملكية مبدأ مكرس دستوريا يتيح للفرد حرية اقتناء األموال على نحو ال يتعارض مع ما تقتضيه األنظمة والقوانين واللوائح. وحرية التصرف فيها وقد تم تكريس هذا المبدأ ضمن الدساتير الجزائرية بدءا بدستور 976 الذي أشار في المادة 6 منه إلى أن" الملكية الفردية ذات االستعمال الشخصي أو العائلي مضمونة " وفي الفقرة الثالثة من ذات المادة " أن الملكية الخاصة السيما في الميدان االقتصادي يجب أن تساهم في تنمية البالد وان تكون ذات منفعة اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون " يبدو من هذا النص أن حماية حق الملكية الفردية كان محتشما في ظل هذا الدستور المكرس لالشتراكية كخيار للتنمية وما نجم عن ذلك من سياسات في إطار الدولة المقاولة المحتكرة لكل الوظائف االقتصادية. إال أن دستور 989 الذي جاء معبرا عن توجه الدولة نحو اقتصاد السوق كرس الحماية الالزمة لحق الملكية في المادة 49 منه " الملكية الفردية مضمونة " وهو األمر الذي أكده كل من دستور 996 في المادة 5 ودستور 06 في المادة 64 منه.غير أن هذه الحماية لحق الملكية الفردية ال تتيح لصاحبه ممارسة هذا الحق بشكل مطلق إنما يتعين ممارسة حق الملكية في الحدود التي وضعها المشرع. الفرع الثالث : مبدأ المساواة مبدأ المساواة هو مبدأ مكرس ليس فقط ضمن الدساتير الوطنية بل وتضمنته كذلك اإلعالنات العالمية والمواثيق الدولية من تطبيقات هذا المبدأ ضمن الدساتير في الجزائر مبدأ المساواة أمام القانون مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة مبدأ المساواة في أداء الضريبة... Rachid ZOUAIMIA,le droit de la concurrence,édition Belkeise,0,p p 47. 3

الفصل الثاني : تطور دور الدولة في المجال االقتصادي في الجزائر انطالقا من كون القانون العام االقتصادي يعبر عن تدخل الدولة في النشاط االقتصادي تبدو أهمية التطرق إلى عالقة الدولة بنشاط االقتصادي على ضوء التجربة الجزائرية وتطور دورها في هذا المجال من المقاول إلى المساهم إلى المنظم. المبحث األول: الدولة المقاولة وتكوين القطاع العام االقتصادي يقصد بالدولة المقاولة الدولة المسيطرة والمحتكرة للوظائف االقتصادية بالنظر القتناعها بأنها المعنية بإحداث التنمية االقتصادية حيث تنفرد بتنظيم وتأطير االقتصاد من خالل جملة من األعمال االدارية االنفرادية.برز هذا الدور بشكل واضح في ظل تبني الخيار االشتراكي كنمط للتنمية االقتصادية وتجسد من خالل تكوينها لقطاع عام اقتصادي. صحيح أن تواجد الدولة في االقتصاد لتنظيمه يعد ضرورة ولكن تدخلها المفرط وسيطرتها على المجال االقتصادي وتضييقها على االستثمار أدى ذلك الحقا إلى فشلها في إدارة االقتصاد بالرغم من اإلصالحات التي قامت بها. المطلب األول : عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي قبل التسيير االشتراكي غداة االستقالل لم تكن عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي واضحة فال هي كانت بالدولة الحارسة وال بالدولة المتدخلة فقد كانت أوضاعها متردية في جميع المجاالت ليس فقط المجال االقتصادي نتيجة سياسات المطبقة من االستعمار لم تكن لديها ال أموال وال كفاءات وال مؤسسات وال خبرات... خلف لها المستعمر عديد المؤسسات والشركات التي كان قد أنشأها من اجل استنزاف الثروات الجزائرية. لم يكن للدولة خيار فتحت المجال لالستثمار األجنبي بمقتضى قانون 7763 بغية االستفادة من األموال والخبرات األجنبية في محاولة لتأسيس الدولة حيث كانت تسهر على عدم المساس بمصالح االستثمار األجنبي في إطار تدخلها في المجال االقتصادي لكن سرعان ما تراجعت عن هذا الموقف سنة 966 وأغلقت األبواب في وجه االستثمار بمقتضى األمر 8466 واحتكرت بذلك الدولة المبادرة الخاصة بتحقيق مشاريع االستثمارات. على اعتبار هي من سيتولى تحقيق التنمية والتطور على كافة األصعدة.لتبدو بذلك مالمح دور الدولة المقاولة. شكلت المؤسسات الصناعية والزراعية التي هجرها المعمرون غداة االستقالل اللبنة األولى للقطاع العام االقتصادي حيث مرت هذه المؤسسات بأزمة حادة نظرا لعدم وجود 4 ج ر عدد 53 ص. 774 ج ر عدد 80 ص. 0

إطارات وأجهزة قادرة على التسيير مما أدى إلى شل نشاط المؤسسات لذا قامت مجموعة من العمال وبطريقة تلقائية بتسيير المؤسسات المعلن عن شغورها فيما بعد وقد أضفت السلطة العامة الشرعية على هذا األسلوب في التسيير وأطلقت عليه التسيير الذاتي وقد صدر في هذا الشأن عدة نصوص قانونية منها:األمر 06 مؤرخ في 96/08/ متعلق بتسيير وحماية األمالك الشاغرة المرسوم 38/6 المؤرخ في 96//3 المتعلق بلجان التسيير في المؤسسات الصناعية الشاغرة والمرسوم 8863 مؤرخ في 963//3 المتعلق بتنظيم األمالك الشاغرة والمرسوم 95/63 مؤرخ في 963//8 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات المسيرة ذاتيا في إطاره انتقلت ملكية المؤسسات الشاغرة إلى المجموعة الوطنية.مما عبر عن نية السلطة آنذاك في التراجع عن هذا األسلوب في التسيير. تميز تنظيم المؤسسة المسيرة ذاتيا في ظل هذه األحكام بهيمنة العمال على أجهزتها وانفراد الدولة بتعيين مديرها الذي يخضع للسلطة الرئاسية ولتعليمات اإلدارة المركزية. يمكن القول أن النشاط االقتصادي للدولة في هذه الفترة فرضته الظروف الخاصة التي عاشتها الجزائر حيث كان ال يعكس أي توجهات اقتصادية تتماشى وأشكال التدخل كذلك تجدر اإلشارة إلى أن ضعف الموارد المالية قيد نشاط الدولة في القيام بأي مبادرة ذات أهمية. التدخالت االقتصادية للدولة أخذت عدة أشكال تعتبر في مجملها أشكال تقليدية لتدخالت الدولة في االقتصاد الرأسمالي : وذلك في إطار هيئات عامة ذات طابع إداري هيئات عامة ذات طابع صناعي وتجاري شركات الدولة أو شركات مختلطة بوجه عام هذه الهيئات كانت منظمة ومهيكلة على نمط التشريع الفرنسي. تعدد أشكال تدخالت الدولة كان مكرس من الناحية القانونية بإصدار أكثر من 00 قانون 3 وأمر ومرسوم بين 96696 مست خصوصا إنشاء وتنظيم المؤسسات العمومية. وكان المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات الوطنية الشكلين األكثر استعماال في تدخالت الدولة المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري. تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري شكل من الالمركزية الوظيفية تسمح للدولة بتسيير المرافق العامة وذلك بطريقة مرنة تختلف عن نمط التسيير اإلداري عجة الجياللي : قانون المؤسسات العمومية االقتصادية من اشتراكية التسيير إلى الخوصصة دار الخلدونية للنشر 006 ص. 3 رشيد واضح :المؤسسة في التشريع الجزائري بين النظرية والتطبيق دار هومه 003 ص. 58 François.BORELLA, opcit,p 557. 3 François.BORELLA, opcit, p569. 5

تتسم هذه الصيغة لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي بتركيز كل صالحيات اإلدارة بيد الجهاز التنفيذي التابع لإلدارة المركزية في ظل غياب مشاركة العمال حيث يحوز المدير العام على كل الصالحيات إلى جانب مجلس اإلدارة يتألف من ممثلين عن الدولة والحزب صالحياته شكلية وتختلف باختالف طبيعة ونشاط كل المؤسسة. هذه الصيغة لتدخل الدولة في المجال االقتصادي تم استعمالها في وضعين : كمؤسسة عامة مكلفة بتسيير نشاط تحت رقابة الدولة : حيث ظهر في هذا الصدد كل من: الصندوق الجزائري للتامين وإعادة التامين بمقتضى القانون 8 جوان 963 الهيئة الوطنية للملكية الصناعية مرسوم 0 اكتوبر 963... كمؤسسة عمومية تتمتع بجانب من االستقاللية لها دور تسيير وإدارة االقتصاد منها : الهيئة الوطنية للسياحة مارس 963 البنك المركزي الجزائري ديسمبر 96 الهيئة الوطنية للصيد 963 الهيئة الوطنية للنقل 963 المكتب الجزائري للبترول 96 الصندوق الوطني للتوفير واالحتياط. 964 الشركات الوطنية : اعتبرت صيغة الشركات الوطنية آنذاك وسيلة مفضلة لضمان تدخل الدولة في النشاط االقتصادي وتامين انجاز المشاريع المخططة حيث أنشأت الدولة منذ سنة 964 العديد من الشركات لتسيير وتطوير أنشطة جديدة منها : SONATRACH,SOMEA,SONACO,SEMPAC,SONATIBA,SONITEX إال انه هذا التدخل للدولة في المجال االقتصادي في إطار صيغة الشركة الوطنية لم يكن يستجيب لالحتياجات للضرورية بسبب غياب منطق واضح لهذا التدخل الذي كان خاضع للظروف والضرورات الميدانية. رغم ذلك كانت صيغة الشركات الوطنية أكثر انتشارا بسبب االستثمارات العديدة للدولة أساسا في مجال إنتاج السلع خصوصا بعد التراجع عن صيغة المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وقيام الدولة بتأميم العديد من الشركات األجنبية. عرف تنظيم الشركات الوطنية عدة أنماط : النمط األول لتنظيم الشركات الوطنية يكون له مجلس إدارة كما هو الشأن في شركات المساهمة واعتبرت هذه الشركات بمثابة شركة مساهمة بأموال عموميةعلى غرار SONATRACH 6

النمط الثاني لتنظيم الشركات الوطنية تقترب من تنظيم المؤسسة العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري مثل SONACO النمط الثالث لتنظيم الشركات الوطنية يعهد فيها للمدير العام كل السلطات. يقترب من تنظيم الهياكل ذات طابع سلطوي التي المطلب الثاني : التسيير االشتراكي وبناء القطاع العام االقتصادي بعد تكريس الخيار االشتراكي كنمط للتنمية االقتصادية تجلى بوضوح معالم دور الدولة المقاولة و برز ذلك بوجود إستراتيجية واضحة لتنظيم وإدارة القطاع العام االقتصادي في ظل اقتصاد مخطط وموجه تحتكر في ظله الدولة المبادرة االقتصادية بإنشائها العديد من المصانع و المؤسسات االقتصادية. وقد عبر ميثاق التسيير االشتراكي للمؤسسات المتضمن في األمر 74/7 المؤرخ في 97 /6/ عن هذا التوجه الواضح لتدخل الدولة في المجال االقتصادي من خالل محاولة توحيد شكل هذا التدخل وذلك باستحداث قالب المؤسسة االشتراكية بدال من صيغ التدخل السابقة. رغم محاولة تعميم تطبيق ميثاق التسيير االشتراكي على كل المؤسسات التابعة للدولة ليس فقط في المجال االقتصادي على اعتبار أن األمر 74/7 هو قانون إطار لكافة المؤسسات. إال أن تطبيقه اقتصر على المجال االقتصادي من خالل األمر 3/75 المؤرخ في 975/04/9 المتعلق بالنظام األساسي النموذجي للمؤسسات االشتراكية ذات الطابع االقتصادي. يقوم التنظيم االشتراكي للمؤسسات على عدة مبادئ منها : الملكية الجماعية مشاركة العمال في التسيير ( المنتج المسير( الخضوع للمخطط حيث كانت المؤسسة االشتراكية ذات الطابع االقتصادي تعد عون تنفيذي مكلف بانجاز األهداف المخططة. والن القطاع العام االقتصادي كان مسيرا إداريا فقد تم توحيد الجهة المختصة بإعطاء التوجيهات والتعليمات حتى تتكرس اإلدارة المركزية لالقتصاد الوطني. تقوم المؤسسة االشتراكية على وجود عدة أجهزة : المدير مجلس العمال مجلس المديرية اللجان الدائمة للمؤسسة االشتراكية ( 3 لجان منبثقة عن مجلس العمال ولجنتين عن مجلس العمال ومجلس المديرية( 7 ج ر عدد 0 ص. 350

في ظل هذه المرحلة رغم اآلثار السلبية المترتبة عن تطبيق التنظيم االشتراكي للمؤسسات يمكن القول أن تدخل الدولة في المجال االقتصادي ساهم في بناء قاعدة اقتصادية واسعة إال أن الفضل في ذلك يعود للريع النفطي. المطلب الثالث : إعادة الهيكلة العضوية والمالية محاولة لإلصالح بدا التفكير في إعادة الهيكلة كمحاولة لإلصالح بعد رحيل السلطة الحاكمة آنذاك والمصادقة على الالئحة التقييمية المنبثقة عن المؤتمر االستثنائي لجبهة التحرير المنعقد مابين 95 جوان 980 بعد أن تم تقييم الوضعية االجتماعية واالقتصادية للبالد للفترة الممتدة ما بين 978 967 طرف لجنة تابعة للحزب. حيث أظهرت الالئحة الجوانب السلبية لنمط التنمية المتبع من قبل السلطة السابقة ورأت أن هناك خلل هيكلي في بناء االقتصاد الوطني إذ انه اقتصاد ريعي يتغذى على إرادات النفط وان المؤسسة االشتراكية ال تهتم بالمرد ودية وال تسعى لتحقيق التراكم المالي بقدر سعيها للمحافظة على السلم االجتماعي كما عجزت عن تحقيق األهداف المرجوة منها في مجال اإلنتاج والمر دودية المالية بل فشلت حتى في التوصل إلى نفس النتائج المنجزة من قبل الشركات الوطنية نظرا لضخامة حجمها وضعف أجهزة الرقابة وعجز الدولة عن السيطرة والتحكم فيها... حيث أضحت أداة سياسية لتحقيق تصورات ظرفية ضعف نظام التوجيه االقتصادي وثقله وإفراطه. لذا اقترحت اللجنة أسلوب إعادة الهيكلة كحل الزمة المؤسسة االشتراكية والذي تم اعتماده من قبل السلطة العمومية بمقتضى المرسوم 480 المؤرخ في 980/0/04 ودمجت أحكامه ضمن المخطط الخماسي األول الصادر بموجب قانون 80. تم من خالل إجراءات إعادة الهيكلة العضوية والمالية تفكيك المؤسسات االشتراكية والفصل بين مؤسسات اإلنتاج والتوزيع تقليص المساعدات المالية الممنوحة للمؤسسات إال في حدود األعباء المرفقية حيث ألزمت المادة 7 من قانون المالية 983 كافة المؤسسات بالتغطية الذاتية لنفقاتها من خالل سياسة التقشف التي تم تبنيها في سبيل الوظيفة االقتصادية للمؤسسة وتعزيز الرقابات المفروضة على المؤسسة وهذا مع استمرارية العمل باألمر. 747 إال أن اإلصالحات التي قامت بها السلطة في مرحلة إعادة الهيكلة ومع أزمة انهيار أسعار النفط لسنة 986 التي كشفت عن هشاشة تنظيم االقتصاد الوطني. وتسيير القطاع العام االقتصادي نظرا لآلثار الجسيمة التي ترتبت عنها حيث تسبب في اختالل موازين 8 عجة الجياللي مرجع سابق ص. 3 30

المدفوعات انخفاض كبير في اإليرادات الخارجية من العملة الصعبة وارتفاع معدل التضخم وزيادة كبيرة في حجم الديون...الخ هذه األزمة كشفت حقيقة عن سوء تنظيم االقتصاد الوطني وعن فشل الدولة في تسيير القطاع العام االقتصادي بسبب نمط التسيير اإلداري حيث عجزت المؤسسات عن تحقيق الفعالية والمردودية المطلوبة والتراكم المالي نظرا لعدة مشاكل عانت منها المؤسسات نذكر منها : أن المؤسسات لم يكن لها كيان قانوني مستقل عن الدولة نظرا لعدم الفصل بين المالك ( الدولة ) والمسير ( إدارة المؤسسة ) حيث احتفظت السلطة االشتراكية بسلطة القرار وما ترتب عنه من عدم الفصل بين الذمة المالية للدولة الذمة المالية للمؤسسة. رغم أن األمر 747 نص على توحيد جهة الوصاية إال أن المؤسسات خضعت للعديد من جهات الوصاية حيث خضعت لكتابة الدولة للتخطيط فيما يتعلق باالستثمار ولوزارة التجارة فيما يتعلق بتحديد سعر المنتوج وللوزارة المشرفة على القطاع فيما يخص تعيين أجهزة التسيير. خضوع المؤسسات لرقابات عديدة داخلية وخارجية كالرقابة الوصائية التي قيدت المؤسسة بشكل كبير في نشاطها االقتصادي نظرا للتدخل المستمر ألجهزة الدولة عن طريق إصدار تعليمات إدارية دون مراعاة انعكاس ذلك على المردودية إلى جانب رقابة البرلمان رقابة مجلس المحاسبة...تغليب األولوية االجتماعية على األولوية االقتصادية. هذا إن دل على شيء إنما يدل على فشل دور الدولة المقاولة في إدارتها للقطاع العام االقتصادي استنادا لمنطق القانون العام رغم محاوالت التمسك بهذا الدور في إطار إجراءات إعادة الهيكلة في هذا السياق ظهرت بوادر التغيير وضرورة إعادة النظر قي عالقة الدولة بالنشاط االقتصادي ذلك أن فشلها حتم عليها االنسحاب من التسيير المباشر للقطاع العام االقتصادي ومنح االستقاللية للمؤسسات بإخراج المؤسسات من فلك اإلدارة وإخضاعها لمنطق القانون الخاص. المبحث الثاني: تغيير دور الدولة إلى المساهمة والضابطة أعلنت اإلصالحات االقتصادية التي تضمنتها قوانين االستقاللية عن معالم الدور الجديد للدولة في إدارة القطاع العام االقتصادي والذي جاء في سياق التوجه نحو اقتصاد السوق برز هذا الدور من خالل انسحابها التدريجي من االقتصاد وفتح المجال للمبادرة الخاصة ومع ذلك يبقى تواجدها ضروري لضمان استقرار االقتصاد بفرض التنظيم االقتصادي Rachid ZOUAIMIA, Le droit de la concurrence,opcit, p 3. 9

الضبط االقتصادي لذا يجب عقلنة هذا التواجد بالحد من التدخل المفرط من قبلها يهدد الفعالية االقتصادية. والذي المطلب األول : الدولة المساهمة واالنسحاب من التسيير المباشر للقطاع العام االقتصادي تقلص دور الدولة في المجال االقتصادي بمقتضى اإلصالحات االقتصادية لسنة 988 عموما وتغيرت عالقتها الدولة بالقطاع العام االقتصادي تبعا للتغيير الواقع في مفهوم الدولة الذي يفرق بين الدولة كسلطة عامة والدولة كمساهم بعد منح االستقاللية للمؤسسات. ليتحرر بذلك القطاع العام االقتصادي من التسيير اإلداري ليتم إخضاعه لمنطق السوق. حيث تنقطع عالقة الدولة كسلطة عامة بالمؤسسات في حين تبقى عالقتها كمساهمة بالمؤسسات ع ا ولكن بشكل غير مباشر. اقتضت إصالحات االستقاللية لسنة 988 إذن ضرورة التغيير في دور الدولة في المجال االقتصادي من المقاولة المحتكرة للمبادرة االقتصادية إلى مجرد المساهمة المنسحبة من التسيير المباشر للقطاع العام االقتصادي. الدولة المساهمة فكرة تقوم أساسا على تقليص دور الدولة في االقتصاد وحصره في إطار المساهمة فتكون بذلك كمساهم عادي يستثمر أمواله وفقا لقواعد التجارة ويخضع اللتزامات التجار ولكنه ال يقوم بالتسيير المباشر ألسهمه بل يوكل هذا األمر إلى هياكل متخصصة تحول لها حقها في ملكية األسهم. جاء هذا في سياق التصور الجديد لملكية الدولة الذي يفرق بين ملكية الدولة شكل اعلي للملكية االجتماعية غير قابل للتصرف فيه غير قابل للحجز عليه غير قابل للتنازل عنه وملكية الدولة لألموال في إطار العالقات التجارية هذه التفرقة التي سمحت بإمكانية التمييز بين ميزانية الدولة من جهة والرأسمال االجتماعي خزينة المؤسسة من جهة أخرى. هذا التصور الجديد لملكية الدولة سمح بالتفرقة بين وظائف الدولة كسلطة عامة ووظائفها 3 كمالكة لألموال التجارية أو مساهمة. هذا الدور الجديد للدولة في المجال االقتصادي دور المساهم لم يكن ليتجسد لوال تكريس استقاللية المؤسسات التابعة للقطاع العام االقتصادي هذه االستقاللية التي برزت مالمحها قبل إصدار قوانين 988 حيث نص عليها الميثاق الوطني لسنة 986 ضمن المبادئ العامة لتنظيم االقتصاد الوطني حيث أشار إلى " ضرورة منح المزيد من Rapport général relatif a l autonomie de l entreprise,,r.a.s.j.e.p, n 0,988,p 3. Ibid,p 3. BOUDRA Belgacem, «Le régime juridique de l entreprise publique économique»,r.a.s.j.e.p, n 0,993,p 47. 3 Ibid,p 47. 0

االستقاللية للمؤسسات االقتصادية قصد تحسين فعاليتها سواء على مستوى نموها الخاص أو على مستوى مساهمتها في التنمية االقتصادية واالجتماعية بصفة شاملة...عن طريق التحكم أفضل في قواعد التسيير...". سمحت االستقاللية بالفصل بين الدولة والمؤسسات على الرغم من بقاء الدولة مالكة لألموال فال يمكنها التدخل في تسيير المؤسسات لذا استعانت وهياكل وسيطة سهلت لها هذا االنسحاب من التسيير المباشر وخولت لها تسيير وإدارة أموالها في المؤسسات ع ا. أضحت المؤسسة في ظل هذا الدور الجديد للدولة بعد منحها االستقاللية وتحريرها من كافة أشكال الرقابات السابقة وتحويلها من مؤسسة اشتراكية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية شخص معنوي قائم بذاته خاضع للقانون الخاص منظم في شكل الشركة التجارية لها حرية اتخاذ القرار. جاء هذا التغيير الجذري في تنظيم وإدارة القطاع العام االقتصادي بمقتضى قوانين االستقاللية : قانون 088 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية قانون 088 المتضمن قانون التخطيط قانون 0388 المتعلق بصناديق المساهمة قانون 0488 المتضمن أحكام القانون التجاري المطبقة على المؤسسات العمومية االقتصادية. وقد صاحب هذا التغيير تغيير في المنظومة القانونية للدولة ككل حيث تم تعديل الكثير من القوانين وحتى الدستور في هذه الفترة من اإلصالحات حتى تواكب التوجه الجديد للدولة في المجال االقتصادي الذي تم في إطاره فتح المجال لالستثمار. قد استمر دور الدولة المساهمة رغم التخلي عن إصالحات االستقاللية نظرا لفشلها في تحسين مرد ودية المؤسسات وحتى وضع حد لتدهور األوضاع االقتصادية والمالية لها. واعتماد إصالحات اقتصادية جديدة والتي جاءت في سياق إعادة الجدولة وإبرام اتفاق التسوية الهيكلية مع الهيئات المالية الدولية التي فرضت على الجزائر ضرورة االنسحاب الشامل للدولة من النشاط االقتصادي وتبني سياسات التحرير االقتصادي ( تحرير المنافسة تحرير األسعار تحرير التجارة الخارجية...( وإعادة تنظيم القطاع العام 3 االقتصادي وضرورة تكريس الخوصصة... هذه اإلصالحات االقتصادية برزت من خالل: انظر الميثاق الوطني لسنة 986 حزب جبهة التحرير الوطني األمانة الدائمة للجنة المركزية ص 95. ج ر عدد لسنة. 988 3 SADI NacerEddine :La privatisation des entreprises publiques en Algérie, éme ed,opu,006, p 48.

المادتين 54 من قانون المالية التكميلي لسنة 994 األمرين 95 المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية و 595 المتعلق بتسيير رؤوس األموال التجارية التابعة للدولة ثم بعد ذلك األمر 040 المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية االقتصادية وتسييرها وخوصصتها. تم في ظل هذه اإلصالحات تغيير الهياكل الوسيطة المسيرة لمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية االقتصادية وتغيير الهياكل الممثلة للدولة المساهمة صحيح انه في سياق كل هذه اإلصالحات االقتصادية منذ 988 إلى الوقت الحالي ليس للدولة كسلطة عامة عالقة بالمؤسسات ع ا ال بشكل مباشر وال بشكل غير مباشر مع ذلك يبقى لها دور في المجال االقتصادي يبدو في القيام بأنشطة وصالحيات عدة قطاعات وزارية: أنشطة التخطيط والترتيب األفقي ( المالية التجارة التخطيط التهيئة العمرانية العمل ) وظيفة التجهيز والتي تضم األنشطة التالية : الري الهياكل القاعدية هياكل الطاقة البناء والتعمير البريد والمواصالت. وظيفة اإلنتاج في القطاعين الصناعيين ( الصناعة الثقيلة والخفيفة الفالحة ) وظيفة اجتماعية تضم نشاطات الصحة التربية التكوين العمل الشؤون االجتماعية الثقافة السياحة. إلى جانب دور الدولة المساهمة الضابطة. في المجال االقتصادي برز لها دور آخر هو دور الدولة المطلب الثاني : الدولة الضابطة وتأطير النشاط االقتصادي بعد انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي وتحريره وفقا لمقتضيات المبدأ الدستوري " حرية الصناعة والتجارة كان من الضروري تأطير وضبط النشاط االقتصادي لفائدة السوق بعد إعادة النظر في وظائف الدولة بتخليها عن مجال الضبط االقتصادي محاولة منها في التأقلم مع التحوالت العالمية الجديدة باعتماد قواعد وأساليب جديدة لتنظيم الحياة االقتصادية من خالل استحداث أجهزة جديدة ضمن النظام اإلداري عرفت" بالسلطات اإلدارية المستقلة " تعنى بضبط النشاط االقتصادي كل منها في القطاع مكلفة بضبطه تتميز عن اإلدارة التقليدية بعدم خضوعها ألي سلطة رئاسية أو وصاية إدارية مما يجعلها تتمتع باالستقاللية عن السلطة التنفيذية مع خضوعها للرقابة القضائية واستحواذها على سلطات واسعة في مجال الضبط االقتصادي استشارية تنظيمية قمعية تنازعية وتبتعد

في مفهومها عن الهيئات االستشارية والهيئات اإلدارية التقليدية وهكذا تم فتح المجال تدريجيا أمام المنافسة الحرة في القطاعات االقتصادية بما فيها تلك التي تعتبر إستراتجية. إال أن وظيفة الضبط االقتصادي ال تجسد غياب الدولة التام وسلطانها في ضبط ممارسة النشاط االقتصادي بل دورها يبقى قائما في تنظيم ممارسة المهن واألنشطة. الفرع األول : مفهوم الضبط مصطلح الضبط The régulation هو من أصل انجليزي ظهرت بعد التدهور الكبير الذي عرفه االقتصاد العالمي أين ظهرت الحاجة إلى وضع مجموعة من الهيئات من اجل رقابة السوق والسير الحسن للمنافسة ومن ثمة تفادي الوضعيات االحتكارية وتاطير السوق فتم إنشاء السلطات اإلدارية المستقلة في و.م.ا وبداية ثم بريطانيا بعد ذلك فرنسا وأروبا بشكل عام فمصطلح الضبط في اللغة الفرنسية يحمل معنى الدور الجديد للدولة في المجال االقتصادي مجسدة بأجهزة مستحدثة غير تلك التقليدية المعروفة وال يقصد به التنظيم réglementation الن هذا األخير يعتبر جزء أو مهمة من مهام الضبط وقد استعمل régulation في القانون المشرع الجزائري مصطلح الضبط : الجزائري ألول مرة في القانون 89 المتعلق باألسعار بنصه في اللغة الفرنسية وترجم للعربية بكلمة تنظيم وحتى سنة 008 عرفه المشرع من خالل المادة 03 من القانون 08 المتعلق بالمنافسة بأنه: كل إجراء تتخذه هيئة عمومية يهدف إلى ضمان توازن السوق وعمل المنافسة الحرة ورفع الحواجز التي بإمكانها إعاقة الدخول إليه وحسن سيره وكذا باالستغالل االقتصادي األمثل لموارد السوق عن طريق مختلف الفاعلين. يعتبر مفهوم الضبط مصطلح حديث الظهور في المجال القانوني يندرج ضمن قانون الضبط الذي يوازن في مفهومه بين قواعد المنافسة الحرة وقواعد القانون العام وإذا كانت مهمة الضبط التي بموجبها يقام التوازن بين حقوق والتزامات كل طرف في السوق 3 مهمة قاعدية مشتركة بين مختلف سلطات الضبط فان لكل منها قطاع مكلفة بضبطه. الفرع الثاني : سلطات الضبط االقتصادي تعد سلطات الضبط االقتصادي استجابة قانونية لخلفية اقتصادية محصنة تتجسد في طبيعة الدور االقتصادي الجديد للدولة والذي استدعى بعد انسحاب هذه األخيرة من Rachid ZOUAIMIA : Droit de la régulation économique,berti ed, 006,p 3 المادة 3 ه من القانون 08 المعدل والمتمم لألمر 0303 المتعلق بالمنافسة " الضط: كل إجراء أيا كانت طبيعته صادر أية هيئة عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم وضمان توازن قوي في السوق وحرية المنافسة ورفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول إليها وسيرها المرن وكذا السماح بالتوزيع االقتصادي األمثل لموارد السوق بين مختلف أعوانها وذلك طبقا ألحكام هذا األمر " 3 وليد بوجملين : سلطات الضبط االقتصادي دار بلقيس للنشر 0 ص 7 3

وظائف التسيير المباشر والمراقبة إيجاد شكل مؤسساتي جديد ينوب عن الدولة في أسهم على حسن سير السوق والمنافسة وضبط األنشطة فيعتبر مصطلح سلطات الضبط مفهوم جديد في القانون الوضعي حيث يكرس ألول مرة قطيعة مع التقسيمات التقليدية التي درج الفقه اإلداري على تبنيها في نظرية التنظيم اإلداري على غرار اإلدارة المركزية اإلدارة المحلية الهيئات العمومية بمختلف أنواعها فهو يمثل شكل جديد غير معهود في القانون اإلداري التقليدي وقد تم إنشاء أول لجنة مستقلة من طرف الكونغرس في الواليات المتحدة األمريكية سنة 889 في حين كان ظهور سلطات الضبط في فرنسا من خالل اللجنة الوطنية لإلعالم اآللي والحريات سنة 978. إال أن األمر تأخر نوعا ما في الجزائر إلى غاية 990 أين انشأ المشرع أول سلطة ضبط مستقلة هي المجلس األعلى لإلعالم ثم استمر إنشاء سلطات ضبط في نفس السنة تم إنشاء مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية المكلفتان بضبط المجال المالي وسنة 3 993 انشأ المشرع سلطة أخرى هي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وبعدها 4 انشأ مجلس المنافسة سنة 995 والذي يعمل على ترقية المنافسة الحرة وحمايتها من مختلف الممارسات المنافية لها وفي سنة 000 قام المشرع بإنشاء سلطة ضبط البريد 5 والمواصالت السلكية والالسلكية كذلك في قطاع المناجم كان إنشاء الوكالة الوطنية 6 للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية 00 ثم سلطة 8 7 ضبط الكهرباء والغاز 00 سلطة ضبط النقل وفي 005 سلطة ضبط المياه ثم الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى جانب هيئة ضبط في مجال التامين...الخ وتجدر اإلشارة إلى انه ليس لسلطات الضبط نظام موحد حيث نجد تكوينها وطريقة تعيين أعضائها وكذا الطرق التي تؤمن استقالليتها تختلف من سلطة ألخرى إضافة إلى انه من 9 بين السلطات من تتمتع بالشخصية المعنوية ومنها من ال يتمتع بها. ويعتبر مجلس المنافسة سلطة ضبط ذات اختصاص عام فهو أداة لحماية السوق من الممارسات المنافية للمنافسة فهو يضبط وينظم الحياة االقتصادية التي تسود فيها المنافسة المادة 50 من القانون 0790 المؤرخ في 3 افريل 990 المتعلق باإلعالم ج ر عدد. 4 القانون 0 90 المؤرخ في 4 افريل 990 المتعلق بالنقد والقرض ج ر عدد 6 معدل ومتمم باألمر 00 المؤرخ في 7 فيفري 00 ج ر عدد 4 واألمر 03 المؤرخ في 6 اوت 003 ج ر عدد. 5 3 المرسوم التشريعي 093 المؤرخ في 3 مارس 993 متعلق ببورصة القيم المنقولة ج ر عدد 34.معدل ومتمم بالقانون 0403 المؤرخ في 7 فيفري 003 ج ر. 4 األمر 0695 المؤرخ في 5 جانفي 995 المتعلق بالمنافسة ج ر عدد 9 معدل ومتمم باألمر 0303 المؤرخ في 9 جويلية 003 ج ر عدد 4 ومعدل ومتمم بالقانون 08 مؤرخ في 5 جوان 008 ج ر عدد 36.ومعدل ومتمم بالقانون 050 مؤرخ 9 جويلية 00 ج ر عدد. 46 5 القانون رقم 03000 مؤرخ في 5 اوت 000 متعلق بالقواعد العامة للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية ج ر عدد 48. 6 القانون 00 مؤرخ في 3 جويلية 00 متعلق بالمناجم ج ر عدد. 35 7 القانون 00 مؤرخ في 5 فيفري 00 متعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز عن طريق القنوات ج ر عدد. 8 8 القانون 05 مؤرخ في 4 أوت 005 متعلق بالمياه ج ر. 6 9 وليد بوجملين : مرجع سابق ص 9. 8 4

الحرة أما سلطات الضبط أخرى هي سلطات ضبط قطاعية تختص بضبط قطاع معين دون غيره من القطاع الفصل الثالث : تنظيم وإدارة القطاع العام االقتصادي في إطار الدولة المساهمة تغيير دور الدولة من مقاولة إلى مساهمة أدى إلى التغيير في تنظيم وإدارة القطاع العام االقتصادي فبعد أن كانت تتدخل بشكل مباشر في تسيير المؤسسات االقتصادية لم يعد بإمكانها التدخل في التسيير الذي أضحى يخضع لقواعد التجارة واستعانت بهياكل وسيطة في ذلك لتتولى هذه األخيرة اإلشراف على تسيير مساهمات الدولة في المؤسسات ع ا باسم ولحساب الدولة وكذا ممارسة حقها في الملكية. الدولة المساهمة األجهزة الممثلة للدولة المساهمة م و م د م م د ص م الهياكل الوسيطة ش ق ع د ش ت م المجمعات المؤسسات ع ا المبحث األول: المؤسسات العمومية االقتصادية برز مصطلح مؤسسة عمومية اقتصادية مع التشريعات المتضمنة الستقاللية المؤسسات لسنة 988 يراد به الشركات التابعة للقطاع العام. قبل أن نتعرف على النظام القانوني لهذه المؤسسات يتعين بداية التعريف بها وتمييزها عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. 5 ص م : صناديق المساهمة ش ق ع : شركات قابضة عمومية ش ت م د : شركات تسيير مساهمات الدولة

المطلب األول: مفهوم المؤسسة العمومية االقتصادية الفرع األول : تعريف المؤسسة ع ا 4 3 تضمنت عدة نصوص ضمن القانون 0/88 تعريف المؤسسة ع ا في المواد 5 يستشف بعد اإلطالع على هذه النصوص أن : أن المؤسسة ع ا شخص من أشخاص القانون الخاص. أن المؤسسة ع ا وسيلة إلنتاج المواد والخدمات وتراكم رأسمال. أن المؤسسة ع ا ومنظمة في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة محدودة المسؤولية يبدو أن المشرع وضع عدة معايير لتحديد مفهوم المؤسسة : معيار مادي معيار عضوي ومعيار الشكل القانوني معيار مادي : يبدو من خالل حصره لنشاط المؤسسة في إنتاج المواد والخدمات وتراكم رأسمال بمعنى المؤسسة تهدف لتحقيق الربح وبالتالي تختلف عن شكل كل تنظيم ال يهدف لتحقيق الربح. معيار عضوي : ويقوم على مبدأ الفصل بين المؤسسة والدولة كون المؤسسة أضحت معنوي من أشخاص القانون الخاص منفصل عن الدولة يتمتع باستقاللية قانونية تجاه المؤسسين الذين يمارسون عليه نفس نمط الرقابة الذي يمارسه عادة المساهمين )الذين يملكون أغلبية األسهم(في شركات األموال. معيار الشكل القانوني : ال يمكن أن تنظم المؤسسة ع ا قانونا سوى في شكل شركة مساهمة أو شكل شركة محدودة المسؤولية. بعد تعديل المادة 5 من القانون 088 بمقتضى المادة 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 994 تغير تعريف المؤسسة ع ا نوعا ما حيث عرفت هذه المادة المؤسسات ع ا بأنها شركات ذات رؤوس أموال تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام األغلبية المطلقة للرأسمال االجتماعي. 6 المادة " 3 تشكل المؤسسة العمومية االقتصادية في إطار عملية التنمية الوسيلة المفضلة إلنتاج المواد والخدمات وتراكم راس المال.وتعمل هذه المؤسسة في خدمة األمة والتنمية وفق الدور والمهام المنوطة بها. وتتمتع بالشخصية المعنوية التي تسري عليها قواعد القانون التجاري إال إذا نص صراحة على أحكام قانونية خاصة." المادة 4 "تتميز المؤسسة العمومية االقتصادية في مفهوم هذا القانون عن : الهيئات العمومية بصفتها أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام ومكلفة بتسيير الخدمات العمومية الجمعيات والتعاونيات والتجمعات األخرى". المادة " 5 المؤسسات العمومية االقتصادية شركات مساهمة أو شركات محدودة المسؤولية تملك الدولة و/أو الجماعات المحلية فيها مباشرة أو بصفة غير مباشرة جميع األسهم و/أو الحصص.ويتوقف االختيار بين احد الشكلين المنصوص عليهما أعاله على ميدان عملهما وأهميته في التنمية االقتصادية..."

وهو ما تأكد بصدور األمر 595 الذي اعتبر المؤسسات ع ا شركات تجارية تخضع في إنشائها وتنظيمها وسيرها لألحكام المتعلقة بشركات رؤوس األموال المنصوص عليها في القانون التجاري. أما في ظل األمر 04/0 اعتبرت المادة منه المؤسسات ع ا هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الرأسمال االجتماعي وتخضع للقانون العام commun) (Droit أما المادة 5 /ف أحالت إنشاء المؤسسات ع ا وتنظيمها وسيرها ألحكام شركات رؤوس األموال المنصوص عليها في القانون التجاري. الفر ع الثاني : تمييزها عن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي يطلق عليها لفظ "الهيئة " شخص معنوي عام عرفه المشرع في المادة 44 من القانون 088 بنصها " عندما تتمكن هيئة عمومية من تمويل االستغاللية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحدد األعباء والتقيدات التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصالحيات المرتبطة بها وكذا عند االقتضاء حقوق وواجبات المستعملين فإنها تأخذ تسمية»هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري «". يبدو أن المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري تتميز عن المؤسسة العمومية االقتصادية من حيث كونها مرتبطة بهيئة إدارية تمارس عليها سلطة وصاية كما أن لها نظام قانوني مزدوج تخضع في عالقتها مع الدولة للقواعد المطبقة على اإلدارة في حين تعد تاجرة في عالقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري. تمول أنشطة المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري من األموال العامة وتؤدي مهام من اجل المصلحة العامة وقد تمارس بعض امتيازات السلطة العامة ( نزع الملكية إبرام الصفقات العمومية...الخ ) يحدد تنظيم الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ضمن القوانين األساسية الخاصة بها والتي تحدد كذلك صالحياتها وقواعد عملها وهذا حسب المادة 46 من القانون 088 التي نصت على انه " يحدد الطابع التجاري والصناعي للهيئة العمومية وكذا قواعد تنظيمها وسيرها بموجب عقد اإلنشاء والقوانين األساسية المتخذة وفق الشكل التنظيمي ". وعليه فان القانون لم يضع هيكل تنظيمي محدد لهذه الهيئات. : جهاز مداولة حسب ما هو جاري العمل به يشرف على جهاز تسيير. الهيئات جهازين هذه إدارة المادة 45 من القانون 088 7

جهاز المداولة: يسمى هذا الجهاز عادة "مجلس اإلدارة" يختلف عدد أعضاء هذا المجلس من مؤسسة إلى أخرى وهم يمثلون الدولة في مجموعهم وإما الدولة والمستخدمين والمستعملين يتم تعيينهم من طرف الدولة.مبدئيا يحوز المجلس صالحيات واسعة ذلك أن أغلبية القوانين األساسية لهذه المؤسسة "الهيئة"تخوله مسؤولية ضمان سير إدارة المؤسسة إال أن صالحيات هذا المجلس تبقى مقيدة بواقع الوصاية التي تخضع لها المؤسسة. جهاز التسيير: ويضم في الغالب كل من رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام الذين يتم تعيينهما إما بموجب مرسوم إذا تعلق باألمر بمؤسسة تابعة للدولة أو بمقتضى مقرر يصدر إما عن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يتعلق األمر بهاتين الجماعتين المحليتين. يقوم رئيس مجلس اإلدارة بدور شرفي إذ يستدعي المجلس لالنعقاد ويضع جدول أعمال اجتماع المجلس بالتنسيق مع المدير العام... في حين يتولى هذا األخير ( المدير العام ) كل السلطات الالزمة لضمان السير الحسن للمؤسسة إال انه قد يصطدم عند أدائه لمهامه بترتيبات وإجراءات الوصاية التي تتطلب مصادقة هذه األخيرة قبل أي تنفيذ للقرارات المتخذة. صحيح أن غرض المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري يقترب من غرض المؤسسات ع ا شركات تجارية وهو تحقيق الربح كذلك مواردها تتأتى من مداخيل تحققها من بيع منتج أو خدمة وأساليب تسييرها تشبه أساليب المؤسسات الخاصة هذا ما يبرز الطابع الصناعي والتجاري للمؤسسة ويجعلها تخضع لقواعد القانون الخاص أعوان المؤسسة يفتقدون صفة الموظف ويخضعون ألحكام قانون العمل إال أن هناك جوانب تقترب فيها من المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري وتتميز من خاللها عن المؤسسات ع ا ويتجلى ذلك من خالل : من منطلق كونها تمتع بامتيازات السلطة العامة يجوز لها اتخاذ قرارات إدارية تكون قابلة للطعن فيها أمام القضاء اإلداري. أموال المؤسسة غير قابلة للحجز عليها إذا كان هذا المبدأ يحمي المؤسسة إال انه يحرمها من إمكانية الحصول على القروض البنكية. ليس لها اللجوء للتحكيم إال في العالقات االقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية ( المادة 006 من قانون اإلجراءات المدنية واإلدارية(. عقودها المبرمة مع مستخدمي المرفق هي عقود خاصة وتخضع الختصاص القضاء العادي إال إذا تعلق األمر بصفقات عمومية موضوعها نفقات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بانجاز عملية ممولة كليا او 8

جزئيا بمساهمات مؤقتة أو نهائية من الدولة تكون عقودها عامة وتخضع الختصاص القضاء اإلداري تخضع لمحاسبة مزدوجة ألحكام المحاسبة العامة وكذا ألحكام المحاسبة التجارية بالنظر لتحصيلها إتاوات مقابل الخدمة المقدمة إلى زبائنها. المطلب الثاني :النظام القانوني للمؤسسة العمومية االقتصادية على اعتبار أن المؤسسة العمومية االقتصادية وكما سبق أن اشرنا هي شركة تجارية تحوز فيها الدولة أو أشخاص القانون العام بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية الرأسمال االجتماعي وتخضع ألحكام شركات رؤوس األموال المنصوص عليها في القانون التجاري الفرع األول: األحكام المتعلقة بإنشاء المؤسسة ع ا طبيعة رأسمالها وصفة المالك استنادا ألحكام المادة / 5 ف من األمر 040 المعدل والمتمم " يخضع إنشاء المؤسسات االقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها لألشكال التي تخضع لها شركات رؤوس األموال المنصوص عليها في القانون التجاري." وعليه فإنشاء المؤسسة العمومية االقتصادية يخضع لألحكام ذاتها التي تخضع لها شركات المساهمة سواء بالنسبة للشروط الموضوعية أو الشكلية فقط أعفاها المشرع من شرط تعدد الشركاء ويكون تأسيسها إما باللجوء لالدخار العلني أو دون اللجوء لالدخار العلني وبما أن المؤسسة أعفيت من شرط تعدد الشركاء فمن يتولى شكليات وإجراءات تأسيسها هل هو الشريك الوحيد ( الدولة ) في حقيقة األمر ال يتولى عملية التأسيس واإلنشاء الشريك الوحيد وإنما يقوم بذلك شركات تسيير مساهمات الدولة في ظل تطبيق األمر 040. رأسمال المؤسسة ع ا لم يكن له نفس مفهوم رأسمال الشركة في ظل تطبيق قوانين االستقاللية حيث كان جزء منه تابع لذمة الدولة هذا الجزء ال يمكن التصرف فيه وال التنازل عنه وال الحجز عليه إما الجزء األخر والذي يسمى " األصول " وهو تابع لذمة المؤسسة يمكن التنازل عنه وكذا الحجز عليه والتصرف فيه باعتباره وحده يمثل ضمان 3 لاللتزامات المؤسسة قبل الدائنين في حين أن مفهوم رأسمال الشركة له طابع الوحدة استندا لمبدأ وحدة الذمة المالية وهو كله ضمان لدائني الشركة. إال انه بعد إلغاء قوانين االستقاللية أضحى رأسمال المؤسسة كله ضمان اللتزاماتها قبل الدائنين إذ يمثل الرهن الدائم غير قابل للتخفيض لدي الدائنين. ويخضع ألحكام القانون المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 475 المؤرخ في 6 سبتمبر 05 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام. المادة 3/59 من القانون التجاري الجزائري " وال يطبق الشرط المذكور في المقطع أعاله على الشركات ذات رؤوس أموال عمومية " المادة 0 من القانون 088 السابق ذكره. 9 3