Microsoft Word - Algeria Arabic 2.26.doc

ملفّات مشابهة
Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft Word - Document1

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

brochure

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

عناوين حلقة بحث

1

Microfinance in Egypt: General study

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Our Landing Page

جامعة الشارقة كلية اآلداب والعلوم االنسانية واالجتماعية قسم علم ااالجتماع االمتحان النهائي للفصل الدراسي األول للعام الجامعي /1/ ا

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

PowerPoint Presentation

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

باسم الشعب

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

Morgan & Banks Presentation V

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - moneybookers

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

Doc-Presse-Final1

المرأة: الآفاق العربية في عام 2030: موجز تنفيذي

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

منح مقد مة من مبادرة ألبرت أينشتاين األكاديمية األلمانية لالجئين إلى النازحين السوريين في لبنان يعرف باسم "دافي (DAFI) العام األكاديمي الجامعي 4102/41

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

PowerPoint Presentation

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

Microsoft Word - 55

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

Microsoft Word - UNRWA-DT (Boshnak)

Microsoft Word - Annex_C_AR

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

نموذج السيرة الذاتية

NDI Poll_January 2018 AR (Public).key

Microsoft Word - Save the Tigris ToR- Arabic Final

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

Microsoft Word - UNRWA-DT (Ghatalia)

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

Our Landing Page

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

مـــــن: نضال طعمة

نظرية الملاحظة

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

الشريحة 1

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

السؤال الأول: ‏

Allomani Warehouse User Guide

السياسات البيئية السياسات البيئية 1

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

1

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

المحاضرة العاشرة الجديده لالساليب الكميه في االداره الفصل الثاني لعام 1439 ه للدكتور ملفي الرشيدي يجب الرجوع للمحاضره المسجله لفهم الماده وامثلتها تحل

easy - translation

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

الاتصال الفعال بين المعلم والطالب

Our Landing Page

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

PowerPoint Presentation

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

الذكاء

AGREEMENT

PowerPoint Presentation

التعصيب و الحجب

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

about:blank

النسخ:

بقلم نادية مرزوقي مقدمة (المقياس من 1 إلى 5 حيث تشل تمثل 1 أدنى المعدالت بينما تمثل 5 أعلى معدالت الحرية التي تتمتع بھا المرأة لممارسة حقوقھا) لعبت المرأة ية دورا رئيسيا في الحرب من أجل االستقالل عن فرنسا والتي استمرت من عام 1954 حتى عام 1962 وبالرغم من ھذا حجب الكفاح الوطني المعركة من أجل المساواة بين الجنسين منذ فترة طويلة. واعترف مسئولو الحكومة رسميا منذ عام 1962 بالدور الرئيسي للمرأة في بناء دولة مستقلة. ومع ھذا تطور عدد قليل جدا من التنظيمات النسائية القاعدية في الستينات والسبعينات. األھداف الوطنية أكثر إلحاحية من القضاء على التمييز القائم على أساس النوع. بل إن المحاربات السابقات في الكفاح من أجل االستقالل كثيرا ما دفعن بأن وكانت جبھة التحرير الوطني التي قادت حركة االستقالل وال تزال الحزب الحاكم في متضاربة إلى حد كبير بشأن قضايا النوع. فالجوانب االشتراكية في أيديولوجيتھا أيدت المساواة للمرأة بينما نظرت األصوات األكثر محافظة داخل الحركة للمرأة كوعاء للقيم اإلسالمية والتقليدية. وفي العقدين التاليين لالستقالل تصادمت الجماعات المدافعة عن مشاريع سياسية متباينة حول قضايا األحوال الشخصية وفشلھم في التوصل إلى توافق أحبط المحاوالت المختلفة لسن قانون لألسرة. وفي عام 1981 قوبل مشروع لقانون األسرة محافظ إلى حد كبير برفض شديد من قبل حركة تضم تنظيمات قاعدية للمرأة من خلفيات مھنية مختلفة من بينھن أساتذة جامعات ومدرسات وطبيبات وعامالت. وتوحدت معا لتقديم التماسات والتظاھر ضد التشريع المقترح. وسحبت الحكومة مشروع قانون عام 1981 وسط ھذه الضغوط ولكن في التاسع من يونيو صفحة 1 / حزيران 2009 2004 نتائج 3.1 3.0 عدم التمييز وإمكانية اللجوء القضاء 3.0 2.4 االستقاللية واألمن والحرية الشخصية 3.1 2.8 الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص 3.0 3.0 الحقوق السياسية والصوت المدني 3.0 2.9 الحقوق االجتماعية والثقافية 1 1984 أقر قانون مشابه تماما دون نقاش عام. وأسس قانون األسرة لسنة 1984 مفھوم البناء األبوي لألسرة المتميز بالسلطة األبوية. وبموجب ھذا القانون الذي صمم لكسب تأييد األصوليين اإلسالميين بتلبية القليل من أولوياتھم األساسية جرى االعتراف بالمرأة كحارسة للنسب والتقاليد 2 وليست كفرد له استقاللية. وفي عام 2005 جرى أخيرا تعديل قانون األسرة من قبل حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الموجود في السلطة منذ عام 1999 بضغوط من المرأة إلى حد ما.

وأحدث القانون الجديد عددا من التغيرات اإليجابية. ويمنح المرأة مزيدا من الحقوق فيما يتعلق بالطالق والمسكن ويقلص من دور ولي أمر المرأة إلى وضع رمزي إلى حد كبير ويكفل حق المرأة ية في أن تنقل جنسيتھا ألبنائھا. ومع ھذا ال تزال معظم الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة تعتبر القانون المعدل مترددا إلى حد بعيد في إيجاد مساواة حقيقية بين الجنسين. وبينما يمثل التعديل الذي أدخل على قانون األسرة في عام 2005 التغير األھم بالنسبة لحقوق المرأة على مدى السنوات الخمس األخيرة ال تزال ھناك بعض التطورات اإليجابية. فالدستور ي الذي جرى تعديله في عام 2008 يقر رسميا اآلن بالدور السياسي للمرأة (المادة 31 مكرر). ومنذ أن أضيفت مادة جديدة لقانون العقوبات في عام 2004 (المادة 341 مكرر) لتجريم التحرش الجنسي تقدم بعض الضحايا وقررن إقامة دعاوى قضائية. واستمر أمن المرأة في المجال العام يتحسن ومع ھذا ال يزال تھديد الجماعات المتشددة بشن ھجمات حقيقيا وتتالشى ببطء ذكرى "العقد األسود" للعنف السياسي واألھلي. وأدى القتال الذي اندلع نتيجة إلغاء نتائج االنتخابات الديمقراطية في عام 1991 بين الجماعات اإلسالمية المتشددة وجبھة التحرير الوطنية إلى مقتل حوالي 100 ألف شخص وما ترتب عليه من عواقب مرعبة بالنسبة ألمن المرأة. ولكن جرى مؤخرا تحدي بعض الحريات القائمة بالنسبة لكل من الرجل والمرأة بما في ذلك الحرية الدينية. فاألمر (06 03) الصادر في فبراير / شباط 2006 لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين يجرم الجھود التي تبذلھا جماعات أو أفراد لتحويل المسلمين إلى دين آخر مما يؤدي إلى ترويع عدد من المسلمات الالتي اعتنقن المسيحية. كما ساعدت الظروف السياسية األوسع نطاقا على إعاقة التقدم في حقوق المرأة. كما قلص تعديل دستوري في عام 2008 إللغاء القيود على مدد الرئاسة فرص التغيير السياسي وتصر الحكومة على الرغم من االعتراضات المتكررة من قبل نشطي حقوق اإلنسان على حالة الطوارئ التي أعلنت ألول مرة في فبراير / شباط 1992 والتي تسمح للسلطات بأال تلتزم بحكم القانون باسم األمن القومي. وتعتبر حالة الطوارئ على نطاق واسع وسيلة تسمح للحكومة بمراقبة الجمعيات وتمنع تشكيل مجال عام ديمقراطي. وكذلك يجرم ميثاق السلم والمصالحة لعام 2005 أنشطة المنظمات التي تحقق في اختفاء مدنيين على أيدي الجيش أو الجماعات اإلسالمية أثناء الحرب األھلية. وال يزال عدد من سمات المجتمع ي يعارض تحرير المرأة ولم يطرأ عليھا تغير جوھري في السنوات الخمس الماضية. وباستثناء عدد قليل من المدن مثل ووھران ال تزال االنقسامات بين العلمانيين والداعين إلى أسلوب للحياة أكثر تدينا مھمة. وبينما ال تمنع ھذه االنقسامات الجمع بين الممارسات إال أنھا تشكل عائقا مھما أمام بزوغ مناقشات عامة مثمرة. ومعظم المناقشات المتعلقة بالنوع والمرأة تلتزم بھذه النية المتخاصمة. كما تتأثر أوضاع المرأة بدرجة كبيرة بالبعد الزبائني للعالقات االجتماعية. فالمجتمع ي منظم حول شبكات متنافسة للنفوذ (زبائن) وكل منھا قد يتبنى أو يسقط الدفاع عن حقوق المرأة بما يتناسب مع مصالحه في أي وقت محدد. وأخيرا فإن أزمة اإلسكان التي تطورت منذ أوائل التسعينات تشكل عقبة كبيرة في سبيل تحرر المرأة السيما المرأة المطلقة أو الع ز ب ا ء. وعلى الرغم من العديد من البرامج التي صفحة 2

3 أطلقتھا الحكومة ال يزال السكن غير كاف واإليجارات مرتفعة للغاية والبنية التحتية لإلسكان في وضع بالغ الخطورة والعالقات اإليجارية خاضعة للممارسات الزبائنية. والوضع الراھن للمرأة ية معقد وكثيرا ما يكون ملتبسا. والبعض يعتقد أن قانون األسرة حتى بعد التعديالت التي أدخلت عليه مؤخرا تمييزي ويجب أن يستبدل بقوانين مدنية علمانية. وتدافع عن ھذا الرأي باستمرار لويزة حنون وھي علمانية تدعو للمساواة بين الجنسين والمرأة الوحيدة التي تتزعم حزبا سياسيا ھو حزب العمال. ومع ھذا ھناك عوامل أخرى تعوق أيضا تمكين المرأة من بينھا التحيزات القائمة على أساس النوع وغياب الوعي القانوني بين النساء والقيود الحكومية األوسع على الحريات المدنية والحقوق السياسية. وعلى الرغم من ھذه القيود تزايد عدد المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة منذ عام 2004. ويشيد المحللون بطاقة ھذه المنظمات وأيضا باالھتمام الذي تظھره المرأة ية في معرفة حقوقھا حينما تتاح لھا الفرصة للتعلم. ويؤكد الباحثون والنشطون واقع أن الممارسات الفعلية في المجتمع ي كثيرا ما تكون أكثر تقدما مما قد يشير إليه الخطاب الرسمي أو القوانين الرسمية. ويظھر العدد المزدھر للجماعات المدافعة عن حقوق المرأة في السنوات الخمسة األخيرة إلى الفعالية والمشاركة المدنية اآلخذتين في التنامي للمرأة ية. ومع ھذا ال تزال ھناك تحديات تواجھھا الحركة النسائية. فالمنظمات المدافعة عن حقوق المرأة مفتتة على نحو متزايد على أسس أيديولوجية وال تتفق النشطات بالضرورة حول ما يمثل اإلستراتيجية األفضل إلحراز مزيد من التقدم. وبينما يؤكد البعض الحاجة إلى التغيير على المستوى القانوني السيما في إطار قانون األسرة يرى آخرون أن ترسيخ وتطبيق حكم القانون وتوسيع الحريات المدنية على جميع المستويات أھداف أكثر إلحاحية. ومع ھذا من الواضح أنه ال يمكن ألي من ھذه الطرق أن يكون ناجحا بشكل كامل طالما أن الحكومة ال تزال تفرض قيودا صارمة على استخدام المجال العام وداخل األحزاب السياسية وطالما ظلت المرأة غير واعية بحقوقھا القائمة أو المحتملة. عدم التمييز وإمكانية اللجوء إلى القضاء يتم االعتراف عادة بحقوق المرأة وحمايتھا في ظل الدستور والقوانين المدنية وقانون العقوبات على الرغم من أن بنودا تمييزية في موضوعات من بينھا االغتصاب واإلدالء بالشھادة ال تزال موجودة. واعتبرت اإلصالحات التي أجريت لكل من قانون األسرة وقانون الجنسية في عام 2005 إيجابية حتى لو لم تكن كاملة وتوضح التعديالت التي أدخلت على الدستور في عام 2008 التزام الحكومة األكثر فعالية بتعزيز الدور السياسي للمرأة. ومع ھذا فإن عوامل مثل عدم االنتظام في تطبيق القانون وافتقار المرأة لحقوقھا تعوق إمكانية اللجوء المتساوية للقضاء. وآخر مرة ع د ل الدستور الذي أ قر ألول مرة في عام 1963 كانت في نوفمبر / تشرين الثاني عام 2008. وعالوة على إلغاء القيود على مدد الرئاسة اعترفت التعديالت رسميا "بالدور السياسي للمرأة" بموجب المادة 31 مكرر. وتكفل المادة 29 التي كانت موجودة قبل تعديالت عام 2008 المبدأ العام المتعلق بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز على أساس النوع. ويشكك بعض المدافعين عن حقوق المرأة في مغزى اإلقرار رسميا بالدور السياسي للمرأة في الدستور المعدل بينما أن صفحة 3

عدم التمييز مضمون بالفعل. وترى أن الدافع الرئيسي وراء التعديل ھو كسب الصوت النسائي. ويعتقد نشطون آخرون أن التعديل كان إجراء إيجابيا وھم مقتنعون بأن التزام الحكومة ضروري لتعزيز حقوق المرأة. تقضي بأنه وتطبق القوانين والسياسات المدنية على كل من الرجل والمرأة بطريقة متساوية ولكن المادة 1 من القانون المدني 4 "إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة اإلسالمية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف." ومثل ھذه النصوص التشريعية غير موجودة أصال لجرائم ترتكب ضد المرأة كاالغتصاب أو الخطف. والمرأة ھي الضحية الرئيسية لھذه االزدواجية القانونية. ففي المجال الخاص وفي كل األمور المتعلقة باألسرة يطبق قانون األسرة لسنة 1984. ھذا القانون المستند إلى الشريعة والعرف والقانون الفرنسي يقيد بشدة حريات المرأة والفرص المتاحة لھا. وحذفت تعديالت أدخلت على القانون في عام 2005 بعض مظالمه القائمة على أساس النوع ولكن الكثير من بنوده التمييزية ال تزال موجودة. ويقر قانون الجنسية المعدل منذ عام 2005 بقدرة المرأة ية على نقل جنسيتھا ألبنائھا إذا كان الوالد أجنبيا. وتقضي المادة السادسة من القانون الجديد بأن الطفل يعد جزائريا إذا كان مولودا ألب جزائري الجنسية أو ألم جزائرية الجنسية. ومع ھذا فإن المادة 5 26 من القانون تخضع ھذا البند لموافقة وزارة العدل. وعلى ضوء التعديل الذي أدخل على القانون سحبت الحكومة ية مؤخرا تحفظھا على المادة (2) 9 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة. كما تعترف المادة 9 مكرر من القانون بأنه يكون في مقدور الرجل الحصول على الجنسية ية إذا تزوج من جزائرية وكان االثنان يعيشان في. ويحق لجميع الموطنين اللجوء إلى العدالة بغض النظر عن النوع والمرأة ممثلة بشكل جيد إلى حد ما في القضاء كقاضية ومحامية. ومع ھذا فإن المرأة من الناحية العملية إما أنھا ال تعرف شيئا عن حقوقھا القانونية أو أنھا تمتنع عن تأكيدھا من خالل القنوات القانونية. ويصدق ھذا بشكل خاص فيما يتعلق بالدعاوى التي تشمل حاالت عنف أسري وتحرش جنسي واغتصاب. ويمكن أن يعزى رفض مباشرة ھذه الدعاوى إلى عدة عوامل من بينھا التحيزات الحقيقية أو المتصورة في القانون والسيطرة التامة للتوجھات األبوية في المجتمع. والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة تطبق أحيانا بطريقة متعسفة خصوصا في القضايا المتعلقة بقانون األسرة. وعالوة على ذلك فإن التكلفة المالية الكبيرة المرتبطة بمباشرة الدعاوى القانونية عقبة كبيرة أمام المرأة التي غالبا ما تكون معتمدة اقتصاديا على زوجھا أو والدھا. وباستثناء قضايا الزنا واالغتصاب يعامل الرجل والمرأة على قدم المساواة في قانون العقوبات. وطبقا للمادة 339 يعاقب كل من الرجل المتزوج والمرأة المتزوجة بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين إذا اقترف أي منھما الزنا. غير أن الرجل ال يواجه ھذه العقوبة إال إذا مار ذلك وھو يعلم أن المرأة متزوجة بينما تعاقب المرأة حتى لو لم تكن تعلم ذلك. وتلتمس المادة 279 العذر لكل من الرجل والمرأة إذا ارتكبا اعتداء أو جريمة قتل عند اكتشاف الشريك وھو يمارس فعل الزنا رغم أن المرأة نادرا ما ترتكب ھذه الجرائم. وال يوجد تعريف محدد لجريمة االغتصاب في المادة 6 القانون كلمة مرادفة لكلمة اغتصاب في اللغة اإلنجليزية. 336 من قانون العقوبات. وتستخدم النسخة الفرنسية من ومع ھذا يستخدم النص العربي للقانون عبارة ھتك العرض صفحة 4

(االعتداء على الشرف) بدال من كلمة اغتصاب األكثر صراحة. وھذا يغير طبيعة الجريمة من كونھا اعتداء جنسي عنيف ضد فرد مستقل إلى اعتداء يضر في المقام األول بشرف العائلة. وبالتالي يمكن للمغتصب أن يتحاشى العقوبة إذا لم تكن الضحية متزوجة بأن يتزوجھا ويمحو العار. وتماشيا مع ھذه الرؤية الستقاللية المرأة فإن القانون ال يحظر االغتصاب في إطار العالقة الزوجية. ويتمتع الرجل والمرأة يين بحماية من االعتقال واالحتجاز التعسفي بموجب المواد 45 48 من الدستور. وتعاقب المواد 107 111 من قانون العقوبات كل موظف مدني وشخص يمثل سلطة الدولة ومسئول عن تطبيق القانون والقضاة ورجال الشرطة وحراس السجون الذين يسيئون استخدام السلطة ويقيدون حريات األفراد بشكل تعسفي. كما تشجع اللجنة الوطنية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان التي عينتھا الحكومة في عام 2001 حماية األفراد من االحتجاز واالعتقال التعسفي رغم أن نشطي حقوق اإلنسان ما زالوا متشككين في فعاليتھا ويقولون إنھا تخدم أساسا ھدف الحكومة المتعلق بالحفاظ على تأييد المجتمع الدولي. وفي ھذا السياق يشعر بعض المواطنين أنھم ليسوا آمنين من االحتجاز واالعتقال التعسفي خصوصا عندما يمارسون حرية التعبير. وفي عام 2008 اتھم عدد من الصحفيين أو أدينوا بالتشھير النتقادھم 7 النظام الحاكم في كتاباتھم. وتعتبر المحاكم المدعون والمدعى عليھم الرجال والنساء متساوين أمام القانون ولكن وزارة العدل تعتبر أن شھادة الرجل مساوية لشھادة امرأتين في القضايا الجنائية. ويمكن للمدعى عليھن أن يتلقين عقوبات مختلفة على أساس النوع في بعض الظروف. وعلى سبيل المثال تنص المادة 16 من قانون تنظيم السجون على أن عقوبة المرأة يمكن أن توقف إذا كانت حامل أو لديھا طفل عمره أقل من عامين(حيث أن فترة الرضاعة 8 24 شھرا). وعالوة على ذلك عندما يعاقب والد وأم يعولون أطفاال يعتمدون عليھم بالسجن لفترة من الزمن يؤجل تنفيذ عقوبة األم إلى أن يفرج عن الوالد. ومن بين ما يقدر بحوالي 54 ألف سجين في في عام 2006 فإن 9 1.1 في المائة منھم نساء ومن ثم فإن ھذه القواعد ال تؤثر سوى على عدد قليل نسبيا من األحكام. وبينما القصد من البنود الخاصة أن تكون مفيدة للمرأة إال أن ھذه البنود تقوم أساسا على دور المرأة كأم مما يعزز القيم األبوية في المجتمع. وصدقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1996 لكنھا أشارت إلى قانون األسرة في التحفظات المرفقة المتعلقة بالمادة 2 التي تعالج الھدف العام الخاص بالقضاء على التمييز ضد المرأة والمادة 15 (4) بشأن حرية التنقل واإلقامة والمادة 16 الحكومة أنھا تسحب تحفظاتھا على المادة (2) 9 المتعلقة بحقوق األمومة واألسرة. وفي 10 بشأن نقل الجنسية لألبناء كما أشير آنفا. 2009 أعلنت تموز / يوليو 15 وقدرة الجمعيات العامية في مجال حقوق المرأة والفاعلون في المجتمع المدني على إحداث تغيير محدودة. وتفرض وزارة الداخلية رقابة صارمة على معظم الجمعيات والجماعات المدافعة عن حقوق المرأة مفتتة بشدة على أسس طبقية وبين األيديولوجيات العلمانية واأليديولوجيات ذات التوجه الديني. وباإلضافة إلى ذلك فإن جمعيات مثل شبكة وسيلة التي نكافح ضد العنف األسري تفتقر إلى التمويل الالزم ألداء عملھا. وعلى الرغم من جھود جمعيات مثل جمعية أطفال فاطمة نسومر 11 لتعليم المرأة بحقوقھا وإخبارھا بالقيود التي يفرضھا قانون األسرة إال أن المرأة ال تدري عادة الحقوق التي تملكھا بالفعل. صفحة 5

وأخيرا فإن االختالف بين الحقوق التي يمنحھا الدستور والقيود التي يفرضھا قانون األسرة ال يزال عقبة رئيسية أمام تحرر المرأة. التوصيات: 1. على الحكومة والجماعات المناصرة للمرأة تثقيف المرأة والرجل فعليا بالحقوق الدستورية للمرأة المتعلقة بالصحة والتوظيف واألمن والمواطنة وكذلك بمنظومة كاملة من حقوقھا الموجودة بموجب القانون. 2. يجب تعريف االغتصاب بشكل واضح في قانون العقوبات كاعتداء بدني على الفرد وأن يعاقب ھكذا. ويجب أن يحظر القانون االغتصاب في إطار العالقة الزوجية. 3. على الحكومة أن تضع آليات للتعرف على القضاة الذين يسيئون استعمال سلطتھم ويرفضون االلتزام بالقانون من أجل تفعيل القوانين القائمة وتقديم حماية متساوية للرجل والمرأة. ويجب تطبيق القانون رقم (01-06) المتعلق بمنع أو الكفاح ضد الفساد في المجال القضائي ويجب البدء في مشروعات مماثلة لمشروع األيدي النظيفة اإليطالي للتحقيق في الفساد القضائي في. 4. على منظمات المرأة أن تثقف الجمھور بشأن تحفظات الحكومة المتبقية على اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة وتشجيع النقاش حول المجاالت التي تتصادم فيھا القوانين القائمة السيما قانون األسرة مع أحكام االتفاقية. االستقاللية واألمن والحرية الشخصية بدأ يون في االستمتاع بإحساس أفضل باألمن الشخصي في السنوات األخيرة مع انحسار العقد األسود في ذكرياتھم لكن الغالبية ما زالوا مشغولين بسالمتھم. وتستطيع المرأة أن تسافر بحرية إلى معظم األماكن رغم أنه حرية تنقل المرأة تكون مقيدة أحيانا كمسألة عملية. وبينما منحت التعديالت التي أدخلت على قانون األسرة في عام 2005 حقوقا جديدة للمرأة واعترفت بشكل حاسم باستقاللھا أبقى القانون على قيود تشكل عقبات رئيسية أمام المساواة بين الجنسين. ومن ثم ال يزال كثير من النساء يطالبن بإلغاء قانون األسرة كله. وأقر اإلسالم كدين للدولة في الدستور الذي يحظر أيضا التمييز ضد األقليات الدينية (المادة الثانية). وتتمتع األقليات الدينية السيما المسيحيون واليھود بحرية نسبية في ممارسة عباداتھم منذ االستقالل في عام 1962 ولكن عليھم أن يلتزموا بقانون األسرة المستمد من مذاھب الفقه اإلسالمي. وال يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج إال من مسلم كي يكون زواجھا صحيحا قانونا بينما الرجل المسلم حر في أن يتزوج من مسلمة أو مسيحية أو يھودية. وأبدت الحكومة وجمعية العلماء قدرا من القلق بشأن ما يرون أنه تزايد مقلق في النشاط التبشيري اإلنجيلي. وفي ھذا السياق أفادت تقارير أن المسئولين 12 أغلقوا عشرات الكنائس رغم نفي الحكومة إغالق أي كنائس مرخصة. وأعلن األمر رقم 03-06 في فبراير / شباط 2006 لتجريم محاوالت جماعات وأفراد لتحويل المسلمين إلى ديانة أخرى. كما يخضع ھذا األمر ممارسة الديانات األخرى غير اإلسالم لموافقة حاكم الوالية (الوالي). وفي مارس / آذار 2008 اعتقلت حبيبة صفحة 6

خضير وھي مسلمة اعتنقت المسيحية واتھمت بالتبشير بديانة أخرى غير اإلسالم دون تصريح بعد أن عثر على عدة نسخ 13 من الكتاب المقدس في حقيبتھا. ويسمح للمرأة بأن تسافر بحرية وتحسنت حرية التنقل بالنسبة لجميع يين بشكل يمكن إدراكه في السنوات العشر الماضية. وتستطيع المرأة ية استخراج جواز سفر خاص ومغادرة البالد دون موافقة زوجھا لكن ال يمكن للمرأة أن تغادر مع أبنائھا دون موافقة من الزوج. وعالوة على ذلك فإن العامالت الالتي يھاجرن داخل البالد بحثا عن عمل أو المرأة التي تسافر بمفردھا تواجه أحيانا شجبا السيما في المناطق الريفية. وجرى تعديل قانون األسرة لسنة 1984 في 22 فبراير / شباط 2005 لتحسين عدد من البنود الرئيسية. وعلى سبيل المثال جرى تغيير الحد األدنى لسن الزواج بموجب المادة السابعة من القانون المعدل من 21 عاما بالنسبة للرجل و 18 عاما بالنسبة للمرأة إلى 19 عاما بالنسبة لكل من الجنسين. وعالوة على ذلك فإن الزيجات بالوكالة محظورة اآلن. وسھلت ھذه العادة التي كان يمكن من خاللھا تمثيل الزوج والزوجة المنتظرين من خالل وكالء في حفل زواج الزواج باإلكراه وكان شائعا بشكل خاص في المناطق الريفية. ولم تكن العروس في بعض الحاالت تدري بزواجھا الذي وافقت عليه عائلتھا مع العريس - إال بعد أن يصبح أمرا واقعا. وعلى الرغم من ھذه التعديالت يرى كثيرون أن قانون األسرة ال يزال ملتبسا للغاية في عدد من القضايا الرئيسية كما يبقي على عدد من البنود التمييزية. وعلى سبيل المثال يجب أن يكون ولي العروس (ولي أمرھا في الزواج وھو عادة أقرب رجل لھا) حاضرا عند إتمامھا عقد زواجھا رغم تقليص دوره اآلن إلى دور شرفي وجرى تحديده بأنه والدھا أو قريب لھا أو "أي شخص آخر تختاره." وال يمكن للولي أن يجبر المرأة 14 على الزواج من شخص ضد إرادتھا أو يعارض زواجھا. وبالنظر إلى ھذه السلطة التي جرى تقليصھا يدافع بعض المناصرين لحقوق المرأة عن قرار اإلبقاء على وضع الولي ألنه يكون أساسا بمثابة إجالل للشريعة اإلسالمية دون أن يعيق استقالل المرأة. ويشعر آخرون بأن ھذه العادة تتعارض مع التعديل الذي رفع الحد األدنى لسن الزواج للمرأة إلى 19 عاما وال يقر باستقالل المرأة بشكل كامل. ويشيرون إلى عدم اتساق قانون يحتفظ بشرط حضور الولي بينما يسمح للمرأة في الوقت ذاته بأن تختار وليھا. وال يزال تعدد الزوجات مشروعا بموجب المادة الثامنة من قانون األسرة رغم أنه يخضع اآلن لعدد من الشروط. يجب أن تشھد المحكمة بأن ھناك زوجة أخرى وموافقة جميع الزوجات المعنيات على الزواج. "دافعا مبررا " وراء قرار الجمع بين أكثر من زوجة وبأن الرجل قادر على أن يرعى وفي الوقت الحالي فإن ثالثة في المائة فقط من األسرة ية يوجد فيھا تعدد للزوجات. ومع ھذا تتعرض المرأة العزباء أو المطلقة لتھميش متزايد من قبل المجتمع. وأوضح مسح أجري في عام عازبات وأن 2006 على المستوى الوطني أن 55 في المائة من عينة من النساء 15 36 في المائة غير متزوجات وستة في المائة أرامل وثالثة في المائة مطلقات. (متوسط أعمارھن عاما) 33 وبالتالي أصبح القبول بوضع الزوجة الثانية بديال جذابا بشكل متزايد عندما يكون البديل أن تظل المرأة عزباء. ويدفع مؤيدو تعدد الزوجات بأنه نظرا ألن معظم الذين اختفوا أثناء العقد األسود كانوا رجاال فإن عدد النساء في سن الزواج أكبر من عدد الرجال. صفحة 7

واإلبقاء على تعدد الزوجات مع محاولة إرضاء مخاوف النشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة قد يسبب مشكالت أكثر مما يحل. واآلن نظرا ألن موافقة الزوجة األولى أصبحت شرطا فإن الزوج يختار غاليا أن يطلق الزوجة األولى إذا رفضت طلبه بأن يكون له زوجة أخرى. وإذا لم يكن لديه أبناء من الزوجة أو أن أبناءھما بالغون ال يكون للزوجة المطلقة حق في بيت الزوجية أو نفقة. وبالتالي فإن عددا متزايدا من النساء الالتي يتجاوزن الستين عاما يجدن أنفسھن مطلقات وبال مأوى فيما أزواجھن السابقون يقترنون بزوجات جديدات. ويبرز ھذا المھمة الصعبة للتوفيق بين القانون المدني والشريعة اإلسالمية التي ال يشترط فيھا لتعدد الزوجات الحصول على موافقة الزوجة األولى ولكن قدرة الزوج على أن يرعي ماديا ومعنويا جميع زوجاته. ويؤكد البعض أن ھذه الشروط أكثر معقولية من الشروط التي تضمنھا القانون الجديد ولكن معظم النشطين في مجال حقوق المرأة يرون وجوب إلغاء تعدد الزوجات في مجمله. وعلى الرغم من أن ھذه األحكام المحافظة المتعلقة بتعدد الزوجات وضرورة وجود ولي تعرضت النتقادات على 16 نطاق واسع إال أن الحكومة ترفض على ما يبدو تعديلھا أيضا بسبب ضغوط من الجماعات اإلسالمية المحافظة ومؤيديھا. وعملت الحكومة وھذه الجماعات اإلسالمية في ظل اتفاق ضمني منذ انتخاب الرئيس بوتفليقة في عام 1999 تمتنع الحكومة بموجبه عن عمل إصالحات في القضايا االجتماعية الحساسة وتمتنع الجماعات اإلسالمية عن انتقاد الحكومة في أمور أخرى. وتخول المادة 19 من قانون األسرة المعدل كال الزوجين قانونا أن يضعا شروطا سواء في عقد الزواج أو في صك آخر يضمن لھما حقوقا معينة في إطار الزواج. وتذكر المادة تحديدا الحق في وضع شروط تتعلق بتعدد الزوجات والحق في 17 العمل. وتختلف حقوق وواجبات الزواج بالنسبة لكل من الرجل والمرأة رغم أن النص على واجب الزوجة في طاعة 18 زوجھا حذف من القانون الجديد. وتطالب المادة 78 الرجل بتوفير الرعاية المالية لزوجنه. ويتعين على الزوجة في المقابل إرضاع وتربية األطفال ولھا سلطة تكميلية وغير محددة بشكل واضح في إطار األسرة. ومع ھذا فإن السلطة األبوية معترف بھا كاملة لألم الحاضنة ألطفالھا بموجب المادة 87. وعلى الرغم من ھذا التعديل ال يزال كثير من الموظفين اإلداريين يرفضون السماح لھؤالء النساء بالسفر للخارج مع أطفالھن بدون موافقة الوالد. ويسمح القانون الجديد بإثبات نسب الطفل لألب من خالل اختبارات الشفرة الوراثية وإذا كان االثنان متزوجين أثناء حمل الجنين فإن الزوج ملزم باالعتراف بأبوته للطفل. وتمنح المادة 64 األم الحق في حضانة البنين حتى سن العاشرة والبنات حتى بلوغھن سن الزواج. وبينما يجوز للرجل أن يبدأ الطالق دون تقديم تفسير يتعين على المرأة التي تطلب الطالق أن تذكر عادة واحدا أو 19 أكثر من بين عشرة أسباب محددة مثل الھجر لمدة عام دون مبرر. وإذا كانت المرأة ترغب في طلب الطالق ألسباب أحرى فإن البديل الوحيد أمامھا ھو الخلع وھو ممارسة إسالمية تقليدية تسمح للمرأة بأن تطلب الطالق من جانب واحد إذا 20 دفعت للزوج مبلغا من المال. وبموجب المادة 37 من قانون األسرة يحتفظ كل من الزوج والزوجة بالممتلكات الخاصة عند الزواج ويمكن أن يتفقا على االحتفاظ بممتلكاتھما الجديدة مشتركة أو أن يحدد كل منھما حصته من خالل الشروط المنصوص عليھا في عقد الزواج أو في وثيقة منفصلة. وتقسم ممتلكات األسرة التي يثور بشأنھا نزاع عند الطالق طبقا لقواعد محددة في المادة 73. ويخول القانون الزوج االحتفاظ بالممتلكات "التي يقتصر استخدامھا على الذكور" وللزوجة صفحة 8

باالحتفاظ باألشياء "الخاصة باألنثى" على وجه الحصر دون أن يحدد مقدار األشياء. وبينما يمنح الرجل تلقائيا األشياء "الخاصة بالذكور" فإن القضاة قد يطالبون المرأة عمليا أن تثبت أنھا اشترت األشياء "الخاصة بالنساء" التي تدعي ملكيتھا. وتضمن المادة 72 من قانون األسرة للمرأة التي تحتفظ بحق الحضانة الرئيسي على األطفال عند الطالق الحصول على مسكن مالئم. وھذا تحسن رئيسي عن قانون عام 1984 الذي كان الرجل يحتفظ في ظله ببيت الزوجية عند الطالق مما كان يؤدي غالبا إلى طرد المرأة المطلقة وأطفالھا في الشارع. ومع ھذا وبسبب أزمة اإلسكان الراھنة يسمح القضاة للرجل المطلق بأن يحتفظ بالبيت إذا قدم تمويال مساو لزوجته السابقة وأبنائه. وبالتالي فإن الرجال العاطلين عن العمل أو أولئك ذوي الدخول المنخفضة يقدمون القليل جدا من األموال التي تتيح لزوجاتھم السابقات وأبنائھم إيجاد سكن الئق. ويرى البعض أن ھذه القاعدة الجديدة تشجع الرجل المطلق على أن يتمسك بضراوة بحقه في حضانة أبنائه ألن المرأة المطلقة التي ال تحتفظ بحضانة أبنائھا (والتي ليس لديھا أبناء) ال يحق لھا الحصول على نفقة أو مسكن. والمرأة التي تتزوج بعد الطالق تخسر حضانة أبنائھا. وتشير الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة إلى أن تعديالت عام 2005 لقانون األسرة لم تنفذ بطريقة سليمة. وعلى سبيل المثال نظرا ألن المرأة نميل إلى أن تكون جاھلة بالقانون الجديد والقضاة غالبا ما يكونوا مترددين في تطبيقھا ال يزال بعض القضاة يطلبون أن يكون والد العروس وليھا أو يسمحون بالزيجات من خالل الوكالء. كما فسر بعض المسئولين المادة 7 مكرر التي تشترط أن يقدم من يقدمون على الزواج شھادات صحية للحيلولة دون انتشار األمراض بأنھا تلزم المرأة بتقديم شھادة عذرية. وعلى الرغم من أن القانون الجديد يحظر على األئمة إجراء مراسم زواج شرعية إذا لم يقدم الزوجان عقدا مدنيا أوال يحاول بعض األزواج تفادي ھذا الشرط. وعندما تنتھي ھذه الزيجات إلى طالق فإن المرأة تفتقر للحماية التي يوفرھا عقد الزواج. وتحظر المادة 34 من الدستور جميع انتھاكات الكرامة اإلنسانية بينما تجرم المادتان و 343 342 من قانون العقوبات معظم أشكال االتجار واالستغالل الجنسيين للقاصرات. وال تتوافر بيانات كثيرة عن االسترقاق المنزلي واالتجار في البشر في. ومن وجھة نظر الحكومة فإن قضية االتجار في البشر قضية ثانوية بالنسبة لمشكلة الھجرة غير الشرعية من أفريقيا جنوب الصحراء األكثر إلحاحية. وطبقا لتقرير نشرته وزارة الخارجية األمريكية في عام 2007 فإن من بين حوالي 15 ألف مھاجر غير شرعي من أفريقيا جنوب الصحراء يقيمون في كان حوالي تسعة آالف منھم ضحايا 21 لالتجار في البشر أو االستغالل الجنسي أو أشكال للخدمة اإلكراھية. كما وجد التقرير أن الحكومة لم تميز بشكل كاف بين االتجار في البشر والھجرة غير الشرعية رغم أنه من المحتمل أن ھذا سيتغير في ظل قانون جديد لمحاربة االتجار في البشر أقر في يناير / كانون الثاني 2009. ويجب على الحكومة حماية جميع األفراد بموجب المادة 24 من الدستور وطرأ تحسن كبير على األمن في السنوات العشر األخيرة. ومع ھذا ال تزال المرأة معرضة ألشكال مختلفة من العنف. وال يحظر القانون االنتھاكات التي تقع في إطار األسرة بشكل محدد. ونظرا ألن المجتمع يعتبرھا شأنا خاصا يصعب محاربتھا. وكما أشارت ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة فإنه في المجال الخاص للبيت "تكون المرأة بمنأى عن الحماية التي يوفرھا القانون ويكون الرجل صفحة 9

22 بمنأى عن العقوبة التي يفرضھا القانون." ووجد مسح وطني أجري في عام 2006 لصالح الوزارة المسئولة عن األسرة وشؤون المرأة أن نحو 10 في المائة من النساء الالتي شملھن المسح تعرضن "يوميا" أو "كثيرا" إلساءة بدنية بينما تعرض 23 31,4 في المائة لتھديدات بالعنف بشكل منتظم. ومع ھذا تعد ھذه األرقام أقل بكثير من الحوادث الفعلية أو التھديد بالعنف المنزلي. وتميل النساء إلى عدم اإلبالغ عن االنتھاكات أو الذھاب إلى المحكمة خوفا من أن يجلبن على أنفسھن مزيدا من العنف أو يواجھن قضاة معادين. وطبقا لمحام متخصص في قضايا العنف األسري فإن الضحايا "يتعرضن للھجوم مرتين 24 مرة على يد الزوج والمرة الثانية من القاضي." كما أثارت منظمات دولية من بينھا منظمة العفو الدولية مخاوف بشأن معاملة المھاجرين بطريقة غير شرعية في 25 "مراكز االنتظار " 26 ووضع الالجئين والالجئات من الصحراء الغربية. بينما ال توجد أي سياسات تميز ضد المرأة بشكل محدد فإن العنف وظروف المعيشة األخرى الصعبة في مراكز االنتظار ومخيمات الالجئين كثيرا ما يكون تأثيرھا أشد وطأة على المرأة من الرجل. وتبنى الفاعلون في المجتمع المدني القضايا المرتبطة باستقالل المرأة وأمنھا بقوة وصراحة. واستمر النقاش المتعلق بقانون األسرة إلى ما بعد عام 2005 ونشرت منظمات مثل جمعية أطفال فاطمة نسومر التي تدعو إلى إلغاء قانون األسرة كتيبات تتضمن تفاصيل عن التناقضات والعوائق في القانون. وتشكو جمعيات مماثلة من قيود تفرضھا الحكومة على رسالتھا وجمھورھا وأيضا من القيود المالية والفشل في التنسيق فيما بينھا. وأدى النقاش حول قانون األسرة إلى نبرة معادية تميزت باالنقسام بين المحافظين الذين يطالبون بالدفاع عن التقاليد اإلسالمية والجماعات العلمانية أو التقدمية اإلسالمية. ونظرا ألن العنف األسري لم يعد موضوعا محرما أطلقت الحكومة إستراتيجية وطنية تستھدف مكافحة المشكلة وتدعيم المبادرات التي تتخذھا منظمات المجتمع المدني المحلية المختلفة. وتدير وزارة التضامن الوطني واألسرة الملجأ الوطني الذي يستضيف ضحايا العنف األسري والواقع في بوإسماعيل. كما تدير منظمات غير حكومية مثل إنقاذ النساء في المحنة وجمعية راشدة مالجئ في ولكنھا تعتمد في جل نشاطھا على تبرعات دولية وخاصة للتمويل وقدرتھا محدودة. 27 وتقدم شبكة وسيلة مساعدات لضحايا العنف األسري بتقديم مشورة قضائية ونفسية. وتشدد الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة على أھمية تحديد العنف النفسي واللفظي عالوة على اإلساءة البدنية تماشيا مع الميثاق العربي لحقوق اإلنسان. ويعمل الفاعلون في المجتمع المدني كذلك على وضع حد لمعاناة عائالت الذين اختفوا إبان العقد األسود رغم أن التطورات األخيرة عرقلت عملھم. وتدعو مجموعة عائالت المفقودين في وھي منظمة غير حكومية تقودھا نصيرة دوتور منذ فترة طويلة إلى تشكيل لجنة تجري تحقيقا كامال في كل حادث اختفاء. وفي عام 2003 وجدت لجنة عينتھا الحكومة لھذا الغرض أن 6146 حالة يشتبه في أن ضباطا في الدولة ھم المسئولين عن اختفاء أحد األفراد. وجاء ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2005 مخيبا آلمال عائالت الضحايا بصورة رئيسية. وفي الواقع فإن المادتين 45 و 46 من الميثاق والمرسوم الالحق الصادر في عام 2006 لتطبيقھا (القانون رقم 01-06) يمنح حصانة كاملة لقوات األمن ويجرم فعليا أولئك الذين يرفضون نسيان األمر. وجرى تقييد نشاط منظمات مثل مجموعة عائالت المفقودين في صفحة 10

بشدة منذ إقرار الميثاق. وتم حظر عدد من المظاھرات واالجتماعات وتعرضت أمھات الضحايا للضرب على يد الشرطة 28 أثناء االحتجاجات. التوصيات:.1.2.3 4. على الحكومة باالشتراك مع الفاعلين من المجتمع المدني ذوي الصلة بدء حملة توعية تتعلق بالحقوق الممنوحة للمرأة بموجب التعديالت التي أدخلت في عام 2005 على قانون األسرة. ويجب أن تركز المبادرة اإلعالمية ھذه على القصص المحلية والشخصية التي وصفت باعتبارھا أكثر إقناعا للجمھور من مجرد عرض القواعد القانونية. على جميع األحزاب والجماعات أن تعمل معا بالرغم من أيديولوجياتھا المتعارضة أحيانا لحل التناقضات المتبقية 29 في القانون الجديد السيما تلك المتعلقة بالطالق وتعدد الزوجات وضرورة وجود ولي. على جماعات حقوق اإلنساني الوطنية والدولية أن تستمر في المضي قدما في التحقيق في آالف حاالت االختفاء القسري المشتبه فيھا أثناء العقد األسود. يجب تجريم العنف األسري واالستمرار في محاكمته حتى لو سامحت الضحية المسيء إليھا. وكثيرا ما أشير إلى قانون أسباني صدر في عام 2003 كنموذج حيث يتضمن بندا كھذا كما يطالب القضاة باالستجابة لشكاوى العنف األسري في غضون 72 ساعة. الحرية االقتصادية وتكافؤ الفرص تحسنت في السنوات الخمس األخيرة الحقوق والفرص االقتصادية للمرأة من بعض الجوانب. ومنح قانون األسرة المعدل المرأة القدرة على تثبيت الفصل بين السلع في عقد زواجھا. وعلى الرغم من أن قانون الميراث ال يزال محكوما بالشريعة إال أن الممارسات واآلراء بشأن الميراث تتغير. كما يتزايد بثبات تعليم المرأة والتحاقھا بالجامعات وتوظيفھا. ويجرم قانون العقوبات التحرش الجنسي منذ عام 2004. ومع ھذا ال تزال الصور النمطية والعادات السلبية عقبة رئيسية أمام التمكين االقتصادي للمرأة. ويوفر الدستور وقانون األسرة حقوقا للمرأة ية في أن تملك وأن تستخدم باستقاللية أرضا وعقارات رغم أن العادات االجتماعية تحث المرأة على أن تترك للرجل اتخاذ القرارات المتعلقة بالملكية. وعدلت في عام 2005 مادة في قانون األسرة كانت تطالب المرأة بأن تطيع زوجھا ولكن عند الطالق يتعين على المرأة أن تقدم األدلة على أنھا شاركت في تمويل المتعلقات التي تريد أن تحتفظ بھا. وتسمح المادة 37 من قانون األسرة المعدل للعروس والعريس المنتظرين بأن يضيفا بندا إلى عقد زواجھما يؤسس الفصل بين أشيائھما. ويستند قانون الميراث ي على المذھب المالكي في الفقه اإلسالمي الذي بموجبه يحق لالبنة ما يعادل نصف نصيب شقيقھا من الميراث. وعندما ال يكون للمرأة شقيق يوزع النصيب الذي كان سيذھب للشقيق بين األقارب اآلخرين الذكور. ويعارض معظم النشطين المدافعين عن حقوق المرأة النظام الحالي للميراث ولكن ھؤالء الذين يؤيدونه يجادلون بأن صفحة 11

الرجل مسئول عن الرفاھية المادية لزوجته وبناته بموجب الشريعة اإلسالمية ويحتاج بالتالي إلى نصيب إضافي من الميراث. وبعض العائالت تلتف على التفاوت في قانون الميراث بمنح البنات حصصا من اإلرث بينما المالك ال يزال على قيد الحياة وھي ممارسة انتقدھا بعض مسئولي الحكومة كشكل للتھرب الضريبي. وإذا نظمت الحكومة ھذه التبرعات أثناء حياة المالك بشكل أكثر صرامة دون إجراء أي تعديل مماثل على قانون الميراث قد تجد العائالت صعوبة أكبر لضمان حصول بناتھن على حصص متساوية. وتتعرض بعض النساء لضغوط من أقاربھن الذكور للتخلي عن نصيبھن القانوني من الميراث إلبقاء األرض والممتلكات األخرى في يد الذكور في العائلة لكن الوضع يتحسن ببطء وھناك تباين كبير من مكان آلخر. وأظھر مسح حديث أجراه مركز المعلومات والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة أن 76 في المائة من المراھقين (ما بين 14 و 17 عاما ) و 59 في المائة من البالغين (18 عاما وأكثر) يؤيدون الحقوق المتساوية في الميراث. وبين السكان الذكور فإن 38 في المائة 30 من البالغين و 50 في المائة من المراھقين يؤيدون ھذا الرأي. ويجب على األطفال بين السادسة و 12 عاما الذھاب للتعليم وھو مجاني بموجب المادة 53 من الدستور. ووجد المسح الوطني للتعليم لعام 2006 أن 32. 31 96,3 في المائة من الفتيات و 96.9 في المائة من البنين حصلوا على تعليم أساسي. ومع ھذا أوضحت الدراسة أن الفتيات الالتي يحصلن على تعليم ثانوي وبعد ثانوي يفوق عدد البنين. إذ أن 57 في المائة من الفتيات الالتي تتراوح أعمارھن بين 16 عاما و 19 عاما التحقن بالتعليم الثانوي مقارنة بنسبة 43 في المائة فقط للبنين في نفس العمر واألرقام بالنسبة للتعليم العالي كانت 25,4 في المائة و 18,4 في المائة على التوالي. وتبين إحصاءات التسجيل في المدارس التي جمعھا البنك الدولي تحسنا عاما لكل من الفتيات والبنين بين عامي 2000 و 2007 رغم أن المكاسب للفتيات كانت أكبر إلى حد ما على ما يبدو وااللتحاق بالتعليم األساسي لكليھما تراجع تراجعا طفيفا بين عامي 2004 و 2007 33 وبال رغم م ن المكاسب في التعليم ال تزال معدالت األمية مرتفعة بين النساء في بعض مناطق البالد. وطبقا للمسح ال سنوي للتعل يم ل سنة 2006 ك ان 31,6 ف ي المائ ة م ن الفت يات الالت ي يبلغن عشرة أعوام و 16,5 في المائة من البنين أميين بي نما 34 ف ي المائ ة م ن الن ساء الالت ي يع شن ف ي الم ناطق ال ريفية لم يذھبن للمدارس قط. وتحسن معدل التعليم بالنسبة للنساء ال بالغات (15 عام ا أو أكث ر) من 60,1 في المائة في عام 2004 إلى 66,4 في المائة في عام 2007 مقارنة بنسبة 79.6 في المائ ة و 84,3 ف ي المائة للذكور البالغين طبقا للبنك الدولي. وبدأت الحكومة قي عام 2009 إستراتيجية وطنية للقضاء على األم ية بحل ول ع ام 2015. وتطل ب وزارة التعل يم م ن أص حاب العم ل تعليم العاملين األميين رغم أن ھذه القاعدة ال تطبق إال ب شكل م تقطع. وجع ل ع دد من المنظمات النسائية القريبة من الحكومة مثل جمعية آفاق للمرأة ية القضاء على األمية أول وية لھ ا. وب دأت الجمع ية ب رنامجا للتعل يم ف ي معظ م ال واليات الجزائ رية ال بالغ عددھا 48 والية والنساء الحاصالت على شھادة محو األمية من أحد ھذه البرامج يستطعن الحصول على وظيفة بسھولة أكبر. وف ي محاول ة لتعزي ز الح ساسية لل نوع م نذ س ن مبك رة لف تت الم نظمات المدافع ة ع ن حق وق المرأة االنتباه إلى بقاء ال صور النمط ية ال سلبية أو األب وية ف ي الك تب الدراس ية وآراء ك ل م ن المدرس ين والمدرس ات. ومع ھذا لم يحققوا سوى قدر ضئيل من النجاح في تحسين ھذه المشكلة. صفحة 12

ول م ي ؤد تمث يل الم رأة الواض ح عل ى م ستوى الجامع ة إل ى تمث يل مماثل في سوق العمل. وطبقا لمسح وطني في عام 2006 ف إن 18,7 ف ي المائ ة فق ط م ن النساء كن يعملن حيث يعمل 70 في المائة في القطاع العام و 40 في المائة في القطاع 34 الخ اص. والن سبة األخي رة ت تألف م ن 18.5 في المائة يعملون في القطاع الرسمي و 21,5 في المائة يعملون في القطاع غير الرس مي ح يث تح صل الم رأة عل ى أج وز متدن ية وال ت وجد أي م زايا. وتم يل الم رأة الح ضرية إلى أن تكون أكثر نشاطا من الناح ية االقت صادية وم ثلت أكث ر م ن 35 70 ف ي المائ ة م ن الع امالت الالت ي ش ملھن الم سح. واإلح صاءات الت ي جمعھ ا الب نك الدول ي اس تنادا إل ى تقدي رات منظمة العمل الدولية توضح أن مستوى مشاركة قوة العمل النسائية بلغ 38,1 في المائة في عام 2007 م رتفعا م ن 35,5 ف ي المائ ة ف ي ع ام 2004. وك ان م ستوى الم شاركة بالن سبة للرجل 80,7 في المائة لعام 2007 و 81,6 في المائة في عام 36.2004 والم رأة الجزائ رية ح رة في تبرم وتتفاوض على عقود تجارية ولكن طبقا لمسح أجري في عام 2006 تمثل المرأة 37 أربع ة ف ي المائ ة فق ط م ن جم يع أص حاب العم ل. وھ ذا يمك ن أن يع زى إل ى نق ص ف ي الحواف ز والتعل يم والفرص. وبعض الم نظمات الت ي ت تعاون م ع الحك ومة عن كثب مثل اتحاد المديرات يات تشجع تقدم المرأة في جميع قطاعات العمل. وتق دم للم رأة معل ومات ع ن حق وقھا االقت صادية وتق دم تدريبا على إدارة المشروعات. وتبدأ منظمات أخرى مشروعات لتوليد األرب اح عل ى الم ستوى المحلي لمساعدة المرأة على بدء مشروعھا الخاص. وشجعت جمعية أطفال فاطمة نسومر على سبيل المثال إنشاء تعاونيات ريفية صغيرة. ويمك ن للم رأة م ن الناح ية النظ رية أن تخ تار مھن تھا بح رية. والم ادة 55 م ن الدس تور تكف ل ح ق العم ل لجم يع المواطن ين الجزائ ريين وكم ا ن وقش ف ي القسم السابق يمكن للمرأة أن تشترط الحق في العمل كشرط مسبق في عقود الزواج بم وجب الم ادة 19 م ن قان ون األس رة. وم ع ھ ذا يج ادل ن شطون في الدفاع عن حقوق المرأة بأن المادة 19 يمكن أن تستخدم ل تقويض ال ضمانة الدس تورية ألن األزواج يمك نھم أن يب رھنوا عل ى أن زوج اتھم تخلين عن الحق في العمل بعدم إدراجه في عق د ال زواج. والم رأة حاضرة في جميع مجاالت العمل بل إن بعضھن يعملن كسائقات لسيارات األجرة أو شرطيات أو أفراد ف ي الج يش. غير أن معظم العامالت يعملن في مجال الرعاية الصحية أو التعليم أو في المجال القانوني. وأشير في عام 2006 إل ى أن الم رأة م ثلت 50 ف ي المائ ة م ن المدرس ين و 53 ف ي المائ ة م ن الطبي بات و 37 ف ي المائ ة م ن الق ضاء (مدع يات 38 وقاضيات). كم ا تم يل الم رأة إل ى ق صر خ يارات العم ل عل ى تل ك الق ريبة م ن مك ان أبويھا أو زوجھا. ومن المقبول اجتماعيا أن تت نقل الم وظفات الجزائ ريات داخ ل ألسباب مرتبطة بالعمل ألن الحكومة تعتبر حارسا موثوقا فيه. 39 ومع ھذا كثيرا م ا تتع رض الم رأة المطلق ة أو الع زباء الت ي تھاج ر دخ ل ال بالد للعم ل لتحي زات أب وية تنع تھن ب أنھن منحالت. وھذه الصور النمطية المقترنة باالستياء من عمل المرأة الذي يأتي مع معدالت مرتفعة من البطالة بين الرجال تحد من حرية التنقل الفعلية للم رأة بح ثا ع ن فرص ة اقت صادية. وع ندما يذك ي أف راد ف ي ال سلطة ھ ذه التوجھات السلبية فإنھا قد تؤدي إلى حوادث مماثلة للھجوم على العامالت المھاجرات في حاسي مسعود. صفحة 13

وتكف ل الم ادة 84 م ن قانون العمل لسنة 1990 أجرا متساويا للرجل والمرأة اللذين لديھما مؤھالت متساوية ويؤديان 40 مھام ا مت ساوية. ويحظ ر القان ون ك ل أش كال التميي ز القائم ة عل ى أس اس ال نوع ف ي عق ود التوظ يف. وأص حاب العم ل ف ي القطاع ين الع ام والخ اص مل زمون بم نح الم رأة أج ازة وض ع مدف وعة لم دة ثالث ة أشھر وساعتين يوميا لإلرضاع ومزايا عند ال تقاعد. والم رأة م ؤھلة لل تقاعد ع ند بل وغھا 55 عام ا بينما سن التقاعد للرجل 60 عاما. ويمكن للمرأة أن تحصل أيضا على تقاع د مبكر لمدة عام لكل ابن 41 (بحد أقصى ثالثة أبناء) قامت بتربيتھم لمدة تسع سنوات. وعلى الرغم من مزايا التمييز ھذه فإن كثيرا من النساء يخترن التوقف عن العمل عندما يتزوجن. وطبقا للمسح الوطني لعام 2006 فإن 49 في المائة من النساء الع امالت ف ي القط اع الخ اص ت وقفن ع ن العم ل ع ندما ت زوجن و 16,3 م ن الع امالت ف ي القط اع الع ام فعل ن ال شيء نف سه. وع ارض أق ل م ن 30 ف ي المائ ة م ن الن ساء الالت ي أج ريت مق ابالت معھن فكرة العمل مما يشير إلى أن معظم النساء سيكن مھ تمات بالعم ل إذا أت يحت لھ ن الفرص ة. وح ددت الن ساء الالت ي ش ملھن الم سح ع دة ع وامل ردعتھن عن السعي من أجل أو الحف اظ عل ى العم ل م ن بي نھا م شكالت ال نقل وض غوط العائل ة واألج ور والعق بات الت ي تفرض ھا رعاي ة األطف ال والتميي ز 42 والتحرش الجنسي. وج رى تع ديل قان ون العق وبات ف ي ع ام 2004 لتج ريم التح رش الجن سي بم وجب المادة 341 مكرر. غير أن ھذا ال تعديل أص اب التنظ يمات الن سائية بخي بة أم ل ألنه لم يجرم سوى التحرش الجنسي على أساس إساءة استغالل السلطة األمر الذي لم يعالج بوضوح الكثير من أشكال االنتھاكات بما في ذلك التحرش من قبل الزمالء. ومن المرجح أنه ال يتم اإلبالغ عن معظ م ح االت التح رش ولك ن ق دمت لل شرطة 4500 ش كوى من العنف والتحرش بين يناير / كانون الثاني ويونيو / حزيران 43 2008. والعازب ات س واء ك ن مطلق ات أو أرام ل أو ل م يت زوجن ق ط ھ ن أكث ر ض حايا التح رش. وتمتنع معظم النساء عن ال ذھاب للمحكم ة إم ا للخ وف من أن تنبذھن عائالتھن وزمالئھن أو لجھلھن بحقوقھن. ويجب على المشتكيات تقديم أدلة على التح رش ولك ن زمالئھ ن يخشون غالبا اإلدالء بشھادة لصالحھن خوفا من الفصل االنتقامي أو دعاوى قضائية مضادة تتھمھم بالت شھير. وف ي نوفمب ر / تشرين الثاني عام 2008 تحدثت موظفتان في بنك لصحيفة جزائر نيوز عن ادعائھن أنھن تعرض ن للتح رش أث ناء العم ل. وأق ام م ستخدمھما دع وى ق ضائية م ضادة وعاقب تھما المحكم ة بالسحن لمدة شھرين مع وقف 44 تنفيذ العقوبة باإلضافة إلى غرامات وتعويضات عن التشھير. التوصيات: 1. عل ى الحك ومة أن تمول المشروعات التعاونية على المستوى المحلي وأن توفر قروضا للنساء الالتي يرغبن في بدء أو توس يع م شروعاتھن الخاص ة. وھ ذه ق د ت شمل م شروعات زراع ية م ثل تل ك الت ي ت شجعھا جمع ية أطف ال فاطم ة ن سومر ولك ن يج ب أن تت صدى ھذه المحاولة لمجموعة كاملة من األنشطة االقتصادية التي تعمل فيھا بالفعل المرأة الحضرية. 2. عل ى الحك ومة أن ت سن ت شريعا يوسع الحظر على التحرش الجنسي ليشمل كل أشكال السلوك ذات الصلة التي توجد بي ئة عمل معادية للمرأة. وعلى القانون أن يشمل ضمانات محددة تمنع االنتقام من المشتكيات والشھود. وفي غضون صفحة 14

ذل ك عل ى الفاعل ين في المجتمع المدني والحكومة بدء حملة إلثارة الوعي بخصوص الحظر القائم وعلى القضاة أن يحصلوا على تدريب على كيفية الفصل بطريقة سليمة في ھذه القضايا. عل ى الحكومة أن تشجع النقاش والمشاورات العامة بين الخبراء حول كيفية جعل قوانين الميراث أكثر عدالة بالنسبة للنساء بينما تحترم المعايير الدينية. عل ى الحك ومة أن تق دم حواف ز مال ية خاص ة للع ائالت الفقي رة إلرس ال ك ل م ن البن ين والب نات للم دارس حت ى إتم ام المرحلة الثانوية. وعلى المسئولين أيضا أن يتشاوروا مع المنظمات غير الحكومية للمرأة المحلية حول كيفية القضاء عل ى ال صور النمط ية ال سلبية ع ن الم رأة ف ي المق ررات الدراس ية عل ى نح و يحت رم ال ثقافة ية وبما يتفق مع التقاليد اإلسالمية. عل ى الحكومة أن تبدأ مبادرة تشجع كال من الباحثات عن عمل والعامالت لزيادة تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار إلى مستوى يتناسب مع انجازاتھم التعليمية األساسية..3.4.5 الحقوق السياسية والصوت المدني القيود على الحقوق السياسية والمدنية للمرأة مجرد جانب من القيود األوسع التي تؤثر على المجال العام في. وتقيد الحكومة التي تتأثر بشدة بالجيش وحزب جبھة التحرير الوطني الحاكم حرية التعبير وتكوين جمعيات. وإذا كان امرأة تنتمي لجماعة تتمتع بنفوذ فإنھا قد تتمتع بقدر من السلطة أكبر مما لدى الرجال المنتمين إلى جماعة أقل أھمية. ومن ثم فإن فعالية المرأة التي تتمتع بامتيازات وتنتمي إلى عشائر أقوى تميل إلى حجب األشكال األكثر تواضعا للفعالية لدى المجتمع المدني. ونظل المرأة أقل تمثيال بشدة في الفرع التنفيذي والبرلمان وأجھزة الحكم المحلي مھما تكن المؤسسات المنتسبة إليھا. ومنحت المرأة ية الحق في التصويت والترشح للمناصب في عام 1962. وأسس دستور عام 1989 نظاما يقوم على تعدد األحزاب ومنذئذ شاركت كل من المرأة والرجل في السياسة بنشاط في الحدود التي تقرضھا حالة الطوارئ والقيود التي تحددھا وزارة الداخلية. وأجريت آخر انتخابات برلمانية في مايو / أيار 2007 وحصلت المرشحات على 30 مقعدا من بين 389 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني المجلس األدنى للبرلمان. ومعظم النساء الالتي انتخبن عضوات في حزب جبھة التحرير الوطني الذي تقدم االنتخابات بحصوله إجماال على 136 مقعدا وحزب العمال الذي تتزعمه امرأة لويزة حنون وحصل إجماال على 26 مقعدا. وھذا التمثيل الذي تبلغ نسبته 7,7 في المائة فقط ھو تحسن طفيف عن االنتخابات السابقة في عا م 2002 التي حصلت فيھا المرأة على أقل من ستة في المائة مقاعد المجلس. وبنھاية عام 2008 كان لدى المرأة أربعة فقط من بين 144 مقعدا في مجلس األمة المجلس األعلى للبرلمان التي يعين الرئيس ثلث أعضائھا بينما ينتخب الثلثان في انتخابات غير 45 مباشرة من مسئولي المحليات والواليات. وتسيطر المرأة على حوالي خمسة في المائة فقط من المقاعد في المجالس الشعبية المحلية. صفحة 15

والمرأة ممثلة في القضاء بشكل جيد نسبيا حيث تشكل أكثر من ثلث المدعين والقضاة في البالد. غير أن عددا قليال من النساء يعملن في الصفوف العليا في الفرع التنفيذي وثالثة فقط من بين 35 عضوا في مجلس الوزراء نساء: خالدة تومي وزيرة الثقافة ونوارة سعدي جعفر وزيرة مفوضة في وزارة التضامن الوطني واألسرة وسعاد بن جاب الله وزيرة مفوضة في وزارة التعليم العالي والبحوث. وحنون زعيمة حزب العمال ھي المرأة الوحيدة التي خاضت انتخابات الرئاسة في عام 2004 وأبريل نيسان 2009 وحصلت تقريبا على واحد في المائة وأربعة في المائة من األصوات على التوالي. وجاءت في الترتيب الثاني في انتخابات عام 2009 حيث أعلن عن حصول الرئيس بوتفليقة الذي يشغل المنصب على أكثر من 90 في 46 المائة من األصوات وسط اتھامات من المعارضة بتزوير االنتخابات. وتدعو حنون إلى إلغاء قانون األسرة رغم أنھا لم تقدم نفسھا "كمرشحة للمرأة" وھو موقف يتبناه بشكل عام النشطون المدافعون عن حقوق المرأة. ويمكن للمرأة أن تشارك في األحزاب السياسية على جميع المستويات لكنھا بشكل عام ال تمثل أكثر من عشرة في المائة من عضوية معظم األحزاب. وفي أبريل / نيسان 2009 عينت وزارة العدل لجنة للنظر في قانون سيخصص حصة تتراوح بين 30 و 40 في المائة للمرأة في كل األحزاب السياسية. ومع ھذا ھناك تضارب بين النساء الناشطات سياسيا بشأن ھذه الخطة قائلين إن عدد النساء في األحزاب السياسية ال يجب أن يكون المؤشر الوحيد للتمكين السياسي للمرأة وإنه يجب أخذ برنامج كل حزب في االعتبار. وعلى سبيل المثال فإن عدد العضوات في األحزاب اإلسالمية بشكل عام أكبر من عددھن في األحزاب العلمانية لكن ھؤالء النساء يتبنون غالبا موقفا محافظا للغاية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وقليل من النساء يشغلن مناصب قيادية تسمح لھن بالتأثير على صنع السياسة. وھذا يفسر بالتأثير المركب للتحيزات المحافظة وفشل النظام التعليمي في توجيه المرأة نحو ھذه المھن والقيود على الحريات المدنية لجميع المواطنين. وتتباين قدرة المواطنين يين على المشاركة في الحياة السياسية والمدنية من منطقة ألخرى. وعلى سبيل المثال كثيرا ما يقاوم الرجال والنساء في القمع الحكومي بعنف أكبر من الذين يعيشون في مناطق أخرى وردت الحكومة بقسوة أشد ھناك على إشارات المعارضة أو االنتقاد من جماعات طالبية وقيادات المجتمع المدني. وحرية االجتماع والتعبير مكفولة من الناحية النظرية للجزائريين ويات كأفراد. ومع ھذا فإن جوانب من قانون الجمعيات والوضع األمني الخطر في بعض المناطق في البالد وتفتت الجماعات النسائية عقبات كبيرة أمام تطور الصوت المدني والسياسي للمرأة. وبقضي مرسوم عام 1992 بفرض حالة الطوارئ أن تحصل الجمعيات على موافقة من حاكم الوالية قبل تنظيم مظاھرات عامة والذي يرفض دائما تقريبا. كما يحظر قانون أقر في 18 يونيو / حزيران 2001 المسيرات السلمية والمظاھرات العامة في العاصمة. وتتم معالجة قضايا المرأة على نحو متزايد في وسائل اإلعالم ولكن غالبا في صورة نقاش مثير وجدلي ال يساعد بالضرورة تمكين المرأة. الموضوعات طالما أنھم ال ينتقدون الحكومة. والصحفيون قادرون على تغطية ھذه وبموجب المادة السابعة من قانون الجمعيات (31-90) تحتاج الجمعيات واألحزاب السياسية والنقابات العمالية إلى موافقة خاصة من وزارة الداخلية كي تتمتع بوجود قانوني. وتبرر الحكومة ھذا اإلجراء بذكر حالة الطوارئ وتستخدمھا لمراقبة وتقييد أنشطة دعاة الحريات المدنية. وال توجد لمعظم المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة المؤسسة بطريقة قانونية صفحة 16

جذور عميقة في المجتمع ي ومع ھذا فإنھا فد تكون مخلصة في التزاماتھا بتحقيق المساواة بين الجنسين. ولكن الكثيرين مندمجين بدال من ذلك في النظام الشللي الذي يلبي احتياجات جماعات المصالح الخاصة بكل منھا بدال من االحتياجات الجماعية للمرأة ية. ونظرا ألن ھذه الجماعات الصغيرة نسبيا والمفتتة ال تشكل تھديدا حقيقيا للنظام السائد فإنھا ال تواجه عداء كبيرا من الحكومة. ومحاولة الدفاع عن عائالت ضحايا االختفاء القسري واحدة من حركات قليلة ترتبط بالمجتمع وتتجاوز االنقسامات الطبقية أو الشللية. وبينما ال تعرف ھذه كحركة نسائية على وجه الخصوص إال أن صفوفھا تتألف على األغلب من النساء. ومع ھذا فإن جھود منظمات مثل جمعية عائالت المفقودين في مقيدة اآلن بموجب ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2005 الذي يحظر فعليا االنتقادات التي توجھھا عائالت الضحايا ونشطي حقوق اإلنسان للميثاق. وتحسنت قدرة المرأة على الحصول على معلومات حيث تزايد بدرجة كبيرة خالل السنوات العشر الماضية عدد الصحف الخاصة والمستقلة الصادرة بالفرنسية والعربية وحيث أن أعدادا أكبر من العائالت أصبحت مسلحة بحرية وصول إلى االنترنت ومحطات التلفزيون والراديو. ومع ھذا فإن معظم اإلسرائيليات السيما الشابات غير واعيات بقدرتھن وحقھن في المشاركة في األنشطة المدنية والسياسية. ويرجع ھذا جزئيا إلى درجة مرتفعة من األمية في بعض المناطق وكذلك إلى التحيزات االجتماعية ضد المرأة الفعالة سياسيا وفي الحياة العامة التي يجري تخليدھا من خالل نظام التعليم. واإلحساس المترسب بعد األمن بسبب العقد األسود يعد أيضا عامال مساھما. وكثير من النساء قد يكن منشغالت أكثر من الالزم بسالمتھن الشخصية واحتياجاتھن اليومية عن البحث عن معلومات عن شؤونھن المدنية والسياسية أو يشعرن بأن مشاركتھن السياسية قد تعرضھن لمخاطر شخصية. وترفض بعض النشطات ھذه الحجج زاعمات بدال من ذلك بأن القيود التي تفرضھا الحكومة والھيكل االجتماعي الشللي العامالن الرئيسيان اللذين يقيدان حصولھن على المعلومات. وعلى سبيل المثال عندما توسعت حرية الوصول إلى اإلنترنت في السنوات األخيرة فإن الحكومة تراقب بنشاط البريد اإللكتروني وغيرھا من المحتوى اإللكتروني ويمكن اعتبار مقدمي الخدمة مسئولين جنائيا عن المواد على المواقع اإللكترونية التي يستضيفونھا. التوصيات:.1.2.3.4 على الحكومة وجماعات حقوق اإلنسان أن توفر ساحات مشتركة للنقاش يمكن أن يجد فيھا القوميون العلمانيون واإلسالميون التقدميون واإلسالميون المحافظون أرضية مشتركة لحقوق المرأة وقضايا مدنية أخرى مھمة. على الحكومة أن تنھي رسميا حالة الطوارئ المشروعات وأن تزيل القيود على الحريات المدنية المرتبطة بھا. الحاجة إلى الوصول إلى اتفاق ويجب إزالة العقبة الرئيسية أمام إنشاء جمعيات مستقلة. يتعين على الجماعات المدافعة عن حقوق المرأة والعضوات في األحزاب السياسية أن يشكلوا تحالفات واسعة لتنفيذ مشروعات لالھتمام المتبادل مثل حملة تشجيع الشابات على التصويت والترشح للمناصب أو فعاليات مشتركة يمكن من خاللھا أن تدرس المرأة العضوية في عدد من المنظمات. صفحة 17

الحقوق االجتماعية والثقافية استفادت المرأة في في العقود األخيرة من التحسينات المتواصلة في الرعاية الصحية في بعض المجاالت بما في ذلك ال والدة وتنظ يم الن سل. وال زواج المبك ر أق ل ش يوعا وانخف ضت مع دالت الخ صوبة. ب يد أن توفي ر الخدمات الصحية متفاوت وكثي را م ا يع تمد عل ى ث روة الم ريض أو ال صالت الشخ صية أو مك ان اإلقام ة. وال ت زال ال توجھات الثقاف ية ال سائدة ت سبب ص عوبات خطي رة بالن سبة لألمھ ات المستقالت الالتي يواجھن الفقر ونقص السكن. وبدأ عدد متزايد من النساء يرتدين النقاب ف ي ال سنوات األخي رة رغم أن األسباب التي تقف وراء ذلك معقدة. والمرأة ممثلة بشكل جيد في اإلعالم ولكنھا تواجه تمييزا في الترقيات والراتب وقدرتھا على التأثير في التصورات العامة للنوع قد تكون محدودة. والمرأة ية قادرة بشكل عام على اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقھا في الرعاية الصحية وحقوقھا اإلنجابية. وقد تحصل المرأة المتزوجة على وسائل منع الحمل مجانا في المستشفيات العامة وتراجعت معدالت الخصوبة من 2,7 والدة لكل امرأة في عام 2000 إلى 2,4 والدة لكل امرأة في عام 47 2007. واإلجھاض غير مشروع بموجب المواد 304 311 من قانون العقوبات لكن التشريع المتعلق بالصحة العامة يقدم استثناءات لحاالت تكون فيھا الصحة البدنية أو 48 العقلية لألم معرضة لخطر شديد. وبشكل منفصل أباحت فتوى للمجلس اإلسالمي األعلى وھو ھيئة استشارية رسمية في عام 1998 للنساء الالتي تعرضن لالغتصاب على أيدي جماعات مسلحة اللجوء لإلجھاض. وطبقا ألطباء النساء والجماعات المدافعة عن حقوق المرأة التي تفضل معالجة قضية اإلجھاض على المستوى العام فإن كثيرا من النساء يجرين بطرق غير شرعية وسرية. وھذا بسبب الظروف المحدودة التي في ظلھا يكون اإلجھاض قانونيا وكذلك بسبب العار المرتبط باإلجھاض والحمل خارج إطار الزواج. ويتمتع يون بالرعاية الصحية المجانية والشاملة منذ عام محترفون طبيون مھرة من 77 في المائة في عام 1992 إلى 95 في المائة في عام 30,6 1974 وتزايد عدد الوالدات تحت إشراف 49 2006. وبالرغم من ھذا فإن معدل وفيات األمھات ال يزال مرتفعا في بعض المناطق السيما في الواليات الجنوبية. وطبقا لمسح أجري في عام 2006 فإن 50 في المائة من األمھات فقط يستفدن من الرعاية بعد الوالدة. واألمھات الالتي ينجبن أطفاال خارج إطار الزواج معرضات للفقر والتحيزات االجتماعية. ويواجھن في معظم الحاالت رفضا من عائالتھن وال يستفدن من أي إمكانية مميزة للحصول على سكن. والمنظمات القليلة التي تقدم مساعدات مادية ومشورة قانونية لألمھات المستقالت كثيرا ما تعاملھن "كمذنبات" يجب إعادة تربيتھن أخالقيا. وتكفل المادة 54 من الدستور حق الرعاية الصحية لجميع المواطنين. والصعوبات التي يواجھھا تطبيق ھذه المادة نتيجة لعدم المساواة بين الطبقات االقتصادية والجماعات االجتماعية أكثر من كونھا ناتجة عن التفاوت القائم على أساس النوع. ورغم أن الرعاية الصحية مجانية إال أن الذي الذين لديھم ثروة أو عائلة أو صالت اجتماعية مع الجماعات القوية لديھم قدرة أحسن من الذين يفتقرون لھذه المزايا على الوصول إلى الموارد المحدودة لنظام الرعاية الصحية. وھذا التفاوت قد يأخذ طابعا إقليميا حيث أن بعض المناطق أكثر فقرا وتعاني إھماال أكبر من قبل الدولة من مناطق أخرى. صفحة 18

والعادات المؤذية مثل ختان اإلناث قلما وجدت في. وتزايدت أعداد المنقبات في العقد الماضي ويفسر ھذا أحيانا كعالمة على أن المجتمع أصبح أكثر محافظة. بيد أن ھذه ظاھرة معقدة تشمل عنصرا يتعلق باالقتناع الشخصي أو الفعالية االجتماعية. ومعظم النساء المنقبات وغير المنقبات يرفضن فكرة أن النقاب يتعارض مع استقالل المرأة. وتتباين أنواع النقاب الذي ترتديه المرأة ية ويتراوح بين ذلك الذي يغطي الجسد كله إلى الحجاب وھو وشاح يغطي الرأس والعنق. أجنبية. ونادرا ما يتم ارتداء أشكال النقاب األكثر حجبا مثل البرقع وترى المرأة ية أن ھذه األنواع من األثواب تقاليد وكما أشير آنفا يلزم قانون األسرة المعدل الوالد بتوفير مسكن ألوالده ومطلقته طالما احتفظت بحق الحضانة. والمرأة قادرة قانونا على الحصول على مسكنھا ولكن ذلك صعب جدا من الناحية العملية. ونظرا لمحدودية البنية األساسية لإلسكان واإليجارات المرتفعة ومعدالت البطالة المرتفعة فإن المرأة أكثر عرضة للفقر من الرجل. وھذا صحيح بشكل خاص بالنسبة للنساء ضحايا العنف وزوجات وأبناء الذين اختفوا أثناء العقد األسود. وال يوجد أي برنامج حكومي يوفر المساعدة النفسية للمجموعة األخيرة والتعويض المالي الذي يقدم إليھم مصدر ألم معنوي ونفسي لمعظمھم. األسرة أن توقع على شھادة وفاة كشرط مسبق للحصول على المزايا وتتخلى من ثم عن الحق في التحقيق في االختفاء. ويجب على والمرأة نشطة جدا على المستوى االجتماعي السيما في الجمعيات المرتبطة بالمدارس والمساجد. كما أنھا عضو نشطة في اإلعالم ولكن من غير الواضح إذا كانت تستطيع التأثير على المحتوى اإلعالمي. وتشكل المرأة أكثر من 50 في المائة من العاملين في وسائل اإلعالم العامة والخاصة و 74 في المائة من المحررين في القنوات التلفزيونية و 88 في المائة في محطات اإلذاعة الوطنية. وأكثر من 50 في المائة من الصحفيات الالتي شملھن مسح أجري في عام 2006 كن صحفيات منذ أكثر من 15 عاما. ويعمل 74 في المائة من الصحفيات في مطبوعات يومية/ بينما يعمل 16 في المائة منھن في مجالت أسبوعية. وھناك تمييز ضد الصحفيات من حيث الراتب على الرغم من تمثيلھن الكبير في قوة العمل. ويعمل نصفھن على األقل لبعض الوقت وال يحصلن من ثم على معاش أو مزايا الرعاية الصحية. و 84 في المائة من الصحفيات ال ينتسبن إلى 51 نقابة. كذلك فمن المحتمل بدرجة أقل ترقية المرأة بسبب استمرار التحيزات ضد الزعيمات واآلثار السليبة للھيكل االجتماعي القائم على الشللية على نظام الترقيات. وھناك تضارب بين الباحثين والصحفيين بشأن قدرة المرأة في التأثير على التصورات الخاصة بالنوع في وسائل اإلعالم. وعلى سبيل المثال تتم معالجة موضوعات العنف األسري على الصفحات األولى في الصحف على نحو متزايد. ويرى بعض المدافعين عن حقوق المرأة أن ھذه التغطية خطوة إيجابية نحو كسر التحريم ضد المناقشة العلنية حول مأساة الضحايا. غير أن المعلقين اآلخرين يخشون من أن التغطية المتزايدة لھذا الموضوع المثير تستخدم أساسا لزيادة مبيعات 52 الصحف وال تساھم في تحسين صورة المرأة. وجمعيات حقوق المرأة التي تركز على تعزيز الحقوق االجتماعية والثقافية قادرة على أن تعمل في ظل قدر من الحرية أكبر قليال من الجماعات التي تدافع عن الحقوق السياسية والحقوق المدنية. ومع ھذا من الصعب فصل برنامج النوع صفحة 19