جملة احملامي

ملفّات مشابهة
السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية


حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

البرنامج الهيدرولوجي الدولي الدورة الثانية والعشرون للمجلس الدولي الحكومي

Diapositive 1

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

Flyer حزمة التعليم والمشاركة بادر بالاستفادة من المنح الخاصة بعروض التعليم وأوقات الفراغ

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

1

2

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

من نحن يف 2007 / 9 / 2 صدرت جريدة كصحيفة يومية وطنية شاملة تسعى إلى مواكبة التطورات احمللية و االقلميية والعاملية بشكل موضوعي ومبتكر إلى جانب تبني امل

Microsoft Word - Ja doc

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

كلمة رئيسة هيئة الحقيقة و الكرامة اول جلسة استماع علنية 17 نوفمبر 2016 السي دات وال سادة الضيوف املب جل ني شعب تونس األبي إن هيئة احلقيقة والكرامة هي

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

التقديم الإلكتروني

نموذج السيرة الذاتية

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

نموذج توصيف مقرر دراسي

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

األمانة العامة جائزة اتحاد المهندسين العرب الالئحة الشروط واإلجراءات جائزة أفضل بحث علمي أو مشروع وطني في مجال التعليم الهندسي لعام 8102

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

بسم الله الرحمن الرحيم

الملحق 1 البرنامج المشترك بين االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا " تقوية اإلصالح الديمقراطي في بلدان الجوار الجنوبية " اللجنة األوروبية لفعالية العدالة اال

مقامات التعبير بـ " ألا " الاستفتاحية في شعر حسان بن ثابت

الجامعة األردنية مركز االعتماد وضمان الجودة تقرير ورشة تدريبية حول مهارات استخدام الحاسوب االساسية اجلامعة الاردنية مركز الاعامتد وضامن اجلودة تنفيذ ت

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Joint Annual Meetings of

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

حقيبة الدورة التدريبية التخزين السحابي Google Drive حقيبة المتدربة إعداد املدربة : عزة علي آل كباس Twitter 1438 ه

) باألالف ( )صفحة 1 من 28( (حتى أغسطس 2017) اليمن منطقة العمليات اإلنسانية في عدن - لمحة عن الوضع اإلنساني : يستعرض هذا الموجز المعلوماتي للمحافظات مع

1

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

عناوين حلقة بحث

مشروع قانون رقم.8351 يتعلق بالتنظيم القضائي صيغة الثالثاء 7 يونيو 6102 )كما تمت المصادقة عليها باألغلبية بالجلسة العامة بمجلس النواب( 1

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

باسم الشعب

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

Guidelines for gender-inclusive language in Arabic_Toolbox/ Self-paced activity: Apply the guidelines to a text تطبيق الوثيقة التي تحتوي على أفضل المم

brochure

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

Microsoft Word - Police_Courts_Briefing_Paper_Arabic _2_.doc

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

األزهر الشريف قطاع املعاهد األزهرية عدد أوراق اإلجابة )10( ورقة خبالف الغالف وعلى الطالب مسئولية املراجعة والتأكد من ذلك قبل تسليم الكراسة الرقم السرى

اسم المفعول

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

المغرب: معلومات إضافية: مُحتجز معزول لمدة 232 يوماً يواجه مخاطر صحية

Microsoft Word - Document1

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

Microsoft PowerPoint - د . ابراهيم بدران ، بوربوينت.ppt [Compatibility Mode]

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤمتر طلبة الدكتوراه العرب يف الجامعات الغربية آذار/ مارس 2020 ورقة مرجعية

16 أبريل 2019 االطالق الرسمي للجائزة

السؤال الأول: ‏

Our Landing Page

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

Microsoft Word - بلاغ انتداب مهندس محلل في الإعلامية.doc

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

بيان يف الذكرى السنوية الثانية هلجوم خان شيخون الكيميائي على األمم املتحدة معاقبة النظام السوري القوات الروسية شاركت سياسيا وعسكراي يف استخدام النظام

Microsoft Word - حلقات 2الجودة لمدير التعليم مشروع نهائي عائشة.docx

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

مرص: عقد العمل الوطني من أجل السالمة عىل الطرق مرص

PowerPoint Presentation

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

قوائم التميز العلمي يف الوطن العريب 1 د. موزه بنت حممد الربان يف هذه السلسلة من الدراسات الوصفية حناول تسليط الضوء على التمي ز يف االنتاج العلمي العري

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

ريكخراوي لي كو ل ينةوةو زانياريةكاني جةندةر Gender Studies and Information Organization (GSIO) منظمة الدراسات والمعلومات الجندرية تقرير نشاطات منظمة ا

مـــــن: نضال طعمة

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

لائحة العمل مع الوسطاء متهيد بناء على قرار اجلمعية العمومية لالحتاد الدويل لكرة القدم FIFA الرابع والستني يف 2014/06/11 إبلغاء نظام وكالء الالعبني وإح

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

Professor Kamal Bani-Hani President The Hashemite University

النسخ:

جملة احملامي 76365.683630 www.avocat-setif.org ordre.setif@gmail.com 5272 5778 batonnier_setif@yahoo.fr L.karmedi_avocate@yahoo.com mabrouk_avocat@yahoo.fr

حمتويات العدد كلمة رئيس التحرير....7 نظام املساعدة القضائية بني جمانية الدفاع و... 73 أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال... 66 ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية... 62 نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري... 85 سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر... 05 عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات الناجتة... 112 حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف... 152 دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... 188 من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة....12 أهم النشرات يف اجلريدة الرمسية... 5.5 قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء.....5

قواعد وإجراءات النشر يف اجمللة ختتص "جملة املحامي" التي تصدر بشكل دوري وتقدم بحوث علمية تكتب بأقالم املحامني و القضاة و املوثقني و املحرضين القضائيني و الصحافيني و كل من له عالقة بأرسة القانون وأساتذة و باحثي اجلامعات و تقدم األعامل باللغة العربية أو الفرنسية أو االنجليزية. قواعد تقديم البحث: أوال: تكتب الورقة بأسلوب علمي أكاديمي باإلضافة اىل )التهميش واملرجع...( يتبع البحث باسم و لقب األستاذ الشخصية و مهنته )عنون املؤسسة الربيد االلكرتوين ورقم اهلاتف(. ثانيا: تودع املسامهات لدى أمانة منظمة سطيف أو عرب الربيد عىل العنوان : منظمة املحامني قرص العدالة سطيف مع قرص مضغوط أو Flash Disk مصحوب بنسخة عىل ورقة.ORDRE.SETIF@GMAIL.COM أو ترسل عرب الربيد االلكرتوين: A4 ثالثا: ال تقبل املسامهات التي سبق نرشها. رابعا: ختضع املسامهات للتحكيم العلمي بحيث تفحص من طرف هيئة علمية متخصصة هلا أن تقبل البحث أو ترفضه بحسب أمهيته و قيمته العلمية و هلا كذلك أن تطالب صاحب البحث بإجراء تعديالت الالزمة. هيئة التحكيم تتشكل من األساتذة اآلتي أمسائهم: - 1 األستاذ / عزيز مصطفى. - 2 األستاذ / خلفي عبد الرمحان. - 3 األستاذ / مسعودي عبد العزيز. - 4 األستاذ / زياد عبد احلكيم. خامسا: ما ينرش يف املجلة يعرب عن رأي كاتبه و ال يمثل رأي املجلة. 4

كلمة رئيس التحرير بسم اهلل الرمحان الرحيم والصالة والسالم عىل أرشف املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني أصالة عن نفيس و نيابة عن زمالئي أعضاء جلنة التحكيم مفتخرة هبذا العدد 24 من جملة املحامي و التي جاءت يف ظروف مهمة متر هبا املنظومة القانونية خاصة أمام اإلهتامم الكبري الذي توليه منظمة املحامني لناحية سطيف يف السهر عىل تكوين املحامي املحامي باعتبار أن التكوين هو الدعامة األساسية للرقي بمهنة املحاماة و إعطائها مكانتها يف املجتمع و عليه فإن طاقم املجلة و عىل رأسهم رئيس اإلحتاد النقيب أمحد ساعي حياولون إستغالل املجلة و استثامرها ما أمكن ليس للنرش فقط بل باملسامهة الفعالة يف خدمة املحامي و أرسة الدفاع و ذلك بإعطاء أفضل الكتابات و املقاالت و كذا االجتهادات القضائية و كل هذا ألجل الرقي باملهنة النبيلة و العمل عىل أن تكون املجلة مرجعا يستدل به و نموذجا يسرتشد به يف احلياة العملية. و هذا العدد يتضمن باقة متنوعة من األبحاث يف خمتلف فروع القانون جديرة بأن تنرش و يطلع عليها كل هيئة قانونية و رجل قانون خاصة املحامي و ندعو كافة الزمالء و املطلعون عىل حمتوى املجلة املشاركة يف التكوين و إثراء املجلة بكتاباهتم و بحوثهم للمسامهة يف التكوين املستمر هبدف واحد و هو رفع املستوى العلمي للقراء و حتفيزهم عىل أن يكونوا من الباحثني الساعني إىل نرش أبحاثهم. و يف األخري نتمنى أن نوفق يف عملنا و أن تكون هذه املجلة إضافة علمية تؤدي من ورائها واجبا نحو مهنتنا النبيلة. األستاذة قرمادي المية مندوبة النقيب مكلفة باملجلة 5

نظام املساعدة القضائية... نظام املساعدة القضائية بني جمانية الدفاع وأداء االتعاب يف القانون املقارن النقيب أ. بنعيسى املكاوي نقيب منظمة وجدة - املغرب إن املساعدة القضائية التي يستفيد منها املتقايض تدخل يف إطار الرساالة اإلنسانية النبيلة التي ما فتئ يقدمها املحامي للمجتمع, بمؤازرته للمستضاعف باملجان, فهو بذلك يؤدي خدمة اجتامعية يف نفس الوقت, ذلك ان مهنة املحاماة خالل تارخيها كان يتوالها شخص ينتمي اىل طبقة النبالء يقاد خدماتاه بادون مقابل, إال ما كان يتلقاه املحامي من هدايا رمزية, ففاي العهاد الرومااا كانات ملهنة املحامااة مكاناة رفيعاة يف املجتماع, وأن أجارة املحاامي كانات تتميفال يف االحرتا الذي يتلقاه من عمو الناس, وبذلك ظلت مهنة املحاماة من اعز املهن وارشفها عىل اإلطالق, والتزال منربا لنرصة املظلو والسعي إىل حتقيق العدالة. فام دمنا بصدد بحث نظا املساعدة القضاائية با نانياة الادفا وأداء االتعاب, فقد ارتأينا تقديم هذا البحث من خالل املحورين التالي : املحور االول : نظا املساعدة القضائية. املبحث االول : نطاق املساعدة القضائية. املبحث اليفاا: نانية الدفا يف اطار املساعدة القضائية 6

نظام املساعدة القضائية... املبحث اليفالث: اتعااب الادفا املعا يف اطاار املسااعدة القضاائية يف الترشيع املقارن. املحور اليفاا: املساعدة القانونية أو املشورة القانونية وعيادات املساعدة القانونية: املبحث االول : املساعدة القانونية او املشورة القانونية. املبحث اليفاا : عيادات املساعدة القانونية. املحور األول : نظام املساعدة القضائية: إن املساعدة القضائية التاي تقادمها الدولاة لالشاخاذ الاذين هام يف حاجة مادية يتعذر علايهم تنصايب الادفا ملاؤازرمم اماا املحكماة او القياا باجراءات قضائية. ان املحاامي املعا يف اطاار املسااعدة القضاائية يميفال املتقاايض اماا املحكمة, ويف بعض االحيان تقد لشخص مسااعدة االلاة مان طارد الدولاة تتعلق باملشورة القانونية, ويف هذه احلالة فاان املحاامي يعا مان اجال اعطااء فتاوى قانونية ملن يستعىص عليه فهم قضيته قبال ان تعارع عاىل القضااء, وان دور املحامي يف هاته احلالة يعطي استشارة قانونية,فهو بذلك يعد خبريا قانونيا, وحينئذ خيتار املستفيد من املشورة القانونياة با ان يلجاا اىل القضااء او يكتفاي باخلربة القانونية وبصفة خاصة اذا كان النزا الذي كان يزمع عرضه عىل القضاء غري مكسب لقضيته. 7

نظام املساعدة القضائية... ان املساعدة القضائية فهي اصناد يمكن تلخيصها فيام ييل : 1- النيابة عن املتقاايض اماا املحااكم او تقاديم املشاورة القانونياة يف ناالت متعددة اكيفرها حتاول دون اللجاوء اىل القضااء لشاخص فقاري و هال املساطر القانونية والقضائية. 2- متنح املساعدة القضائية للنيابة عان املتقاايض اماا املحااكم واماا مؤسسات اخرى كمؤسسة االعفاء من الرسو القضائية ومؤسسة تعي اخلرباء واملرتمج.. بغض النظر عن نو القضاية كانات جنائياة او مدنياة او ةارياة او عقارية او ادارية... 3- ان املساعدة القضائية متانح بنااء عاىل طلاب يقدماه املعناي بااالمر املحتاج اىل اجلهات املسؤولة قضائيا او اىل نقاباات املحاام, فبنااء عاىل طلاب املعوز قد يتم االستجابة له بمنحه الدفا الذي يتوىل مؤازرته اذا كان متورطاا يف قضية تدخل يف اطار القانون العا, كام يمنح لاه الادفا اذا كاان يزماع عارع النزا عىل القضاء كيفام كان نوعه مدنيا او ةاريا او اداريا...الخ. 4- متنح املساعدة القضائية بقوة القانون وبصفة تلقائياة حياث توجاب الكيفري من القوان تكليف الدفا ملن هو يف حاجة مادياة, ويف القضاايا التاي ال يمكن النظر فيها اال بوجود الدفا قضايا جنائية بصفة عامة قضايا االحداث قضايا الشغل واالمراع املهنية ومنازعات شغل, وكذا يف القضاايا اجلنحياة اذا كان الظن حدلا, او ابكم, او اعمى, او مصابا بأية عاهاة تعجازه للادفا عان نفسه, وكذا اذا كان الظن معرضا لعقوبة التغريب او متابعته بجرائم االماوال, 8

نظام املساعدة القضائية... ويف هذه احلاالت كلها فوجوب عىل القضاء ان يشعر الظن بام اذا كان له دفاا او يع له الدفا سواء من طرد املحكمة املعروضة عليها القضية او عن طريق نقابة املحام. هذا وان املحامي املع يف اطار املساعدة القضائية ال وز لاه ان يمتناع عن تقديم هذه املساعدة ما مل يتم قبول االعذار او املوانع التي حتاول دون قياماه هبا, وان االرصار عن االمتنا او التقصري يف القيا بواجب الادفا يعاد لالفاة مهنية تعرع املحامي للمساءلة التأديبية بل وقد يسال املحامي جزائيا ايضا, كام هو احلال يف القانون التونيس, وعىل الدفا ان يستمر يف احلضور بالقضية املكلفة هبا حتى تقبل تنحيته وتعي غاريه )املاادة 44 مان القاانون املرصاي(, وبادون اقتضاء االتعاب يف النازلة من الشخص املتقايض, اال انه يستحق املكافاة حيددها نلس النقابة العامة )املادة 49 من قانون املحاماة املرصي(. ان املساعدة القضائية يف امليدان املدا بصفة خاصة قاد تعفاي صااحب الطلب من الرسو القضائية اىل جانب اسناد املحامي له باملجان, كام هاو احلاال يف املغرب حيث تغطي املساعدة القضائية عملية التقايض كلها, ومتتد اىل مرحلة التنفيذ, وكذلك االمر يف تونس. )املادة 14 من القانون رقم 2002/22 بتااريخ 2002/00/03( ويف اجلزائر كذلك تغطي املساعدة القضائية تكاليف كل االجراءات القضائية )املادة 13 من القرار 29/91 املعدلة واملكملة بالقانون رقم 00/01(. 9

نظام املساعدة القضائية... ان املسااعدة القضاائية ظهارت ول مارة يف فرنساا بمقت ا مرساو 22/10 غشت 1940, لم بعد ذلك صدر اول قانون متكامل يانظم املسااعدة القضائية وذلك بتاريخ 22 ينااير 1521 الاذي بموجباه تكفال الدولاة تقاديم الرعاية القضائية للمواطن الذين ال قدرة هلام عاىل اداء الرساو القضاائية أو اداء االتعاب للمحامي, وبذلك يتحقق مبدا املساواة القانونية الاذي جااءت باه اليفورة الفرنسية عا 1954. ان املساعدة القضائية يستفيد منها املحتااج مادياا للمطالباة بحقوقاه او الدفا عنه بسبب تورطه يف قضية اجرامية, علام ان االصل يف االنسان انه باريء اىل ان تيفبت ادانته, واالساس يف املساعدة القضائية هو اتاحة الفرصة ملن ليسات هلم امكانيات مادية ملامرسة حقوقهم اما القضاء وذلك باالساتفادة مان نانياة الدفا او االعفاء من الرسو القضائية او االستفادة منهام معا, وباذلك يتحقاق مبدا املساواة ب الناس يف اللجوء اىل القضاء. فإىل جانب املساعدة القضائية هناك ايضا ما يسامى باملشاورة القانونياة التي يعطي فيها املحامي املع يف هذا االطار للمستفيد من هذه املساعدة فتاوي حتول دون اللجوء اىل املحاكم بخالد املساعدة القضائية التي ال تكون إال أماا القضاء )كام سبق الذكر(. فإذا كانت جل الدول قد اخذت بنظا املسااعدة القضاائية فاان بعاض الدول اخذت بالنظام معا كام هو احلال بالنسبة للجزائر واالردن ومرص. 01

نظام املساعدة القضائية... إن مسطرة التقايض تتطلب اعباء تيفقال كاهال املتقاايض تتميفال يف اداء الرسو القضائية و أداء االتعاب للمحامي, اال اناه باالنظر اىل الوضاعية املادياة لبعض املتقاض التي ال تسمح هلم بمبارشة هذه املساطرة اماا املحااكم, فقاد اوجد املرش غطاءا حلامية حقوق هؤالء االشخاذ املحتاج حتى يتمكنوا من الولوج اىل القضاء اقرارا ملبدا املساواة القانونياة التاي تانص علياه كال املوالياق واالعالنات الدولية اخلاصة بحقوق االنسان, وهلذا الغرع تام احاداث نظاا املساعدة القضائية. املبحث االول: نطاق املساعدة القضائية: ان نال املساعدة القضائية خيتلف من دولة اىل أخرى, فاذا كانت بعض الدول متنح املساعدة القضائية حترصها يف اسناد الدفا للمحتاج مع اعفائاه مان الرسو القضائية, فانه يف بعض االحيان فان املتقايض املحتاج يعفى من الرسو القضائية فقط خاصة اذا كاان الشاخص يتاوىل الادفا عان نفساه يف قضاية ال تستوجب اسنادها للمحامي بينام يف اكيفر احلاالت فان الدفا يسند للمحتااج اذا كانت القضية غري خاضاعة للرساو القضاائية, ويف كيفاري مان االحياان يعفاى املحتاج من الرسو القضائي ويسند له الدفا باملجان. املساعدة القضائية للمتهم باجلريمة معاقاب عليهاا بالساجن او عقوباة االعدا فانه يسند له الدفا اذا كان دون مقابل اذا مل يستطع اداء االتعاب ويمتد التكليف اىل ما بعد اجراءات املحاكمة, فبرصد النظر عن دخل الشاخص فاان القضايا واجب حضور الدفا فيها ال تتطلب قدرة الشخص املعناي املالياة فهاو 00

نظام املساعدة القضائية... غري مطلوب ان ييفبت احتياجه للامدة مادا ان قضيته يعا فيهاا الادفا وجوباا وبصورة تلقائية ملؤازرته. ان املساعدة القضائية هي غاري لصصاة يف امليادان اجلناائي للمتهما بارتكاب جرائم ولكن لصصة ايضا لضحايا اجلريمة, فبذلك ليست هنااك اي, فان قضايا املساعدة القضائية التي متنح فرق ب مرتكب اجلريمة وضحية اجلر بقوة القانون والتلقائية تتسم بالرسعة دوناام حاجاة اىل تكاوين ملاف املسااعدة القضائية والبحث عن قدرات طالبها املالية, ففي كيفري من الدول يعفى الشخص من الرسو القضائية اذا كان الضحية االةار با شاخاذ واالعظااء البشاارية وضحايا مريب املهاجرين كام هو احلال يف اجلزائر. ان اجلهات التي متنح املساعدة القضائية ليست هي الدولة بمفردهاا بال يف كيفري من الدول توجد منظامت غري حكومية تتوىل تعي حمامي للضعفاء ماديا, كام ان املحام يتطوعون للدفا باملجان باعتبارهم جزء ال يتجزأ من املجتماع, فهو بذلك يساهم بقدراته العلمية لتقديم املساعدة القضاائية ملان هاو يف حاجاة لذلك, واملحامي املع يف اطار املساعدة القضائية يؤدي واجبه بنفس العناية اذا كان معينا بمقابل, وذلك ما نصت عليه مجيع القوان املتعلقاة بمهناة املحامااة, وهكذا فاان ناال املسااعدة القضاائية هاو ناال متعادد, وان نطااق املسااعدة القضائية اذا كانت تتناوله الدولة فان هناك مؤسساات اجتامعياة تتناوهلاا بادفع مقابال الادفا اعتباارا للحاجاة املادياة للمتقاايض وان تلاك املؤسساات هاي مؤسسات مستقلة وعىل سبيل امليفال املساعدة القضائية يف انتااريو )كنادا( تعتارب 01

نظام املساعدة القضائية... مؤسسة مستقلة ذات متويل عا, وال مدد اىل حتقيق الربح وتعمل عىل حصول الناس عىل املساعدة القضائية التاي حيتاجوااا تتاوىل هاذه املؤسساة دفاع أجار املحامي ان مل يكن باستطاعة املتقايض تكليف حما. وخيتلف اسم املساعدة القضائية من دولة اىل اخارى فتسامى يف بعاض الدول االعانة العدلية كام هو احلال يف تاونس وتسامى يف دول اخارى باإلعاناة القضائية أو املعونة القضائية أو االسعاد القضائي. املبحث الثاين: جمانية الدفاع يف اطار املساعدة القضائية: ان مهنة املحاماة حرة ومستقلة, وان املحاامي ال يتلقاى اي راتاب مان الدولة وال اجرا من اي جهة, فهو يبقى دائام وكيل خصم يسخر جهده وعلماه وهيدر وقته لصالح موكله, لذلك اصبح من حقه ان يتقاىض مقابل تعبه. ان مجيع القوان املتعلقة بتنظيم مهنة املحاماة تعطي هذا احلق للمحامي يف اطار اتفاق بينه وب موكله, ويف حالة عد اداء اتعابه سواء كان هنااك اتفااق ا مل يكن فانه براجع النقياب يف تقادير االتعااب, ويف بعاض القاوان تراجاع نالس هيئات املحام, ويف مرص كانت تراجع جلنة لاللية مان النقاباة الفرعياة للمحااام حسااب املااواد 52-54-53 ماان قااانون املهنااة اال ان املحكمااة الدسااتورية العليااا قضاات يف ساانواما االخاارية بأحكامهااا الصااادرة يف 1443/12/10 ويف 1444/00/02 بعد دستورية اغلب فقرات هذه املواد باعتبار ان جلنة النقابة الفرعية قد تقو بمراعااة جاناب املحاامي عاىل حسااب 01

نظام املساعدة القضائية... املوكل واصبح اخلالد االن يعرع عىل القضاء الذي يباث يف تقادير االتعااب للمحامي اذا كان هناك تقاعس من اداء االتعاب له من طرد موكله. هذا بخصوذ االتعاب التي تعطاى للادفا مان دون اطاار املسااعدة القضائية اما اذا كان املتقايض يستفيد من املساعدة القضائية فان من املفروع ان ال يتقاىض أجرا و أنه يؤدي واجبه باملجان, اال اناه ونظارا لالعبااء امللقااة عاىل كاهل املحامي من اداء املصاريف والرضائب وما يتطلب ذلك من تسيري مكتاب للمحامي, فانه قد اصبح من الرضوري ان تؤدى له االتعاب مان طارد اجلهاة املعينة له للدفا يف اطار املساعدة القضائية. ان املجانية يف اطار املساعدة القضائية هي االصل ذلك اناه قبال اليفاورة الفرنسية مل يكن يسمح للمحامي ان يطالب موكله باالتعاب. يف فرنساا قبال اليفاورة, مل يكان يسامح للمحاامي أن يطالاب موكلاه با تعاب, فا تعاب اعرتاد باجلميل تقبل إذا قدمت وال يتم املطالبة هبا. فهكذا قد سبق للقضاء الفرنيس أن عاقب حماميا طلب أتعابا من موكلاه املستفيد من املساعدة القضائية )نقض فرنيسا بتااريخ 1452/02/14 دالاوز سريي 1459 الكتاب 13 ذ 123(. أما الفقه الفرنيس فقد ذهاب إىل أبعاد مان ذلاك, فقاد أفتاى النقياب أبلوتون أن املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية يمنع عليه أن يطلب أتعاباا وأن ال يقبلها حتى ولو عرضت عليه. 01

نظام املساعدة القضائية... ويف الواليات املتحدة االمريكية تويص نقابة املحام بان يترب كل حما ب 20 ساعة عىل االقل من وقته سنويا للدفا عاىل مان حيتااج الادفا عناه يف القضايا املختلفة. هذا وإنه طبقا للامدة 11 من االعالن العااملي حلقاوق االنساان واملاادة 14/03 من العهد الدويل اخلاذ باحلقوق املدنياة والسياساية فإناه إذا مل تكان للشخص مساعدة قضائية ب ان متنح له هذه املساعدة دون مقابل ان مل يتمكن من توفري هذا املقابل, ويف كيفري من الدول يعفى الشخص ذي الادخل املحادود من الرسو القضائية كام يكفل له حق الادفا وفاق ماا هاو منصاوذ علياه يف دساتري بعض الدول. ويف اوربا وطبقا للفصل 0 من االتفاقية االوربية حلامية حقوق االنساان واحلريات االساساية, وعاىل الارغم مان ان املاادة كانات تنرصاد اىل القضاايا اجلنائية, فإن املحكمة االوربية حلقوق االنسان قد قضت بامتاداد مبادأ احلاق يف املساعدة القانونية اىل القضايا املدنية, ولقد وقعت الدول ا وربية عىل االتفاقياة ا وربية ماعدا أملانيا, ويف بعض الدول ال يعفي املتقايض من املساعدة القضاائية إذا كانت قيمة الدعوى تقل عان مبلام معا, ففاي هولنادا ال ةياز املسااعدة القضائية التي تقل قيمة دعواه 150 يورو, ويف أسبانيا كاذلك يمكان احلصاول عىل املساعدة القضائية يف أي دعوى تتجاوز قيمتها 400 يورو. املبحث الثالث: أتعا الدفاع املع يف اطار املساعدة القضائية يف القانو املقار : 01

نظام املساعدة القضائية... ان االصل يف الوكالة ااا تربعية ما مل يوجد اتفاق عىل االجر ب املوكال والوكيل, لكنها تعد مأجورة متى كان الوكيل ان حيرتد املهنة. ونظرا إىل أن املساعدة القضائية كانت باملجان يقادمها املحاامون بادون مكافأة وبدون االلتفات إىل ا عباء التاي تيفقال كااهلهم مان تعادد الضاارائب ومصاريف تسيري مكتب وما شابه ذلك, ونظرا إىل أن جال االنظماة تنباأت إىل الدور اإلنساا واالجتامعي الذي يلعبه املحامي وهو دور ينفرد به دون غريه من أصحاب املهن ا خرى. ففي اسبانيا كغريها من دول االحتااد ا ورو حتادد أتعااب املسااعدة القضائية طبقا للقانون 1/ بتاريخ 1440/01/10 واملرسو امللكاي التطبيقاي لنظا املساعدة القضائية املجانية عدد 404 بتاريخ 2003/09/02. إن هذا القانون مل يسام املبلام الاذي يتقاضااه املحاامي املعا يف إطاار املساعدة القضائية بأتعاب, وإنام سامه دعم املساعدة القضائية بمعناى أن الدولاة تدعم املعوز الذي ال تسمح له ظروفه املادية داء أتعاب املحامي أو املصااريف القضائية, وبذلك ففي نظر الدولة فإن املبالم التي تؤدهيا, فهي دعام, وبالنسابة للمحامي فهي أتعاب عن املجهود املبذول من طرفه. فام دمنا نناقش املوضو من زاوية املحاامي فإنناا ننطلاق باعتباار تلاك املبالم هي أتعاب. حتدد هذه ا تعاب يف اسبانيا حسب طبيعة النزا لام حساب درجاات التقايض وأعاىل ماا ياؤدى هاو 300.21 أورو أماا حمكماة املحلفا أو أماا 06

نظام املساعدة القضائية... املحكمة اجلنائية وأقل ما يؤدى 12 اورو عن تقديم الطلبات والشكايات, فاإذا كانت املحكمة املعروع عليها النزا تبعد عن مقر اهليئاة باأكيفر مان 20 كلام, فتؤدي مصاريف التنقل حسب 20 أورو وتؤدى يف نفس الوقت قيماة ا وراق املستعملة حسب 15.03 أورو لف ورقة. فمن ا تعاب املحددة لكل قضية يؤدى تسابيق بنسابة %90 للمحاامي املع يف إطار املسااعدة القضاائية وذلاك يف بعاض القضاايا واردة عاىل سابيل احلرص بينام يؤدى الباقي أي %30 عند إااء القضية, وأما املعدل العا يف حتدياد أتعاب املساعدة القضائية لكل قضية كايفام كاان نوعهاا ودرجاة تقاضايها فهاو 59,52 أورو وهو مبلم يقل عن املعدل العا الذي كان قد أتى به املرسو امللغي والذي هو 1200.00 درهم لكل قضية كيفام كان نوعها ودرجة تقاضيها. هذا وإن مقاطعة مدرياد قاد مجادت هيئاة املحاام هباا املطالباة هباذه االتعاب منذ أكيفر من لالث سنوات اعتباارا لززماة االقتصاادية التاي متار هباا اسبانيا. وأنه عىل غرار ما هو معمول به يف مرسو املسااعدة القضاائية بااملغرب الصادر بتاريخ 1400/11/01 فإن املساعدة القضاائية باسابانيا يساتفيد منهاا مجيع مواطني املقاطعات الذين ييفبتون العوز, وكذا مجيع العاامل املقيما بصافة رشعية باسبانيا بغض النظر عن جنسيتهم والذين ال دخل هلم إال ماا يتقاضاونه من ا جر, وكذا باقي ا شخاذ الذين أبرمت دوهلام اتفاقياة قضاائية يف هاذا الشأن مع اسبانيا. 07

نظام املساعدة القضائية... إن املساعدة القضائية كام أاا متنح لزشخاذ الطبيعي فإاا متنح أيضا لزشخاذ املعنوي اجلمعيات واملؤسسات العمومية بنفس الرشوط السابقة. ويعترب العوز يف الشخص الذي يتقاىض أقل مان ضاعف احلاد ا دناى لزجر حيث كان سنة 229.24 2005/ أورو يف الشهر, وإذا كان دخل طالب املساعدة القضائية يتعدى هذا احلد لزجر أي ضاعف احلاد االدناى فيكفياه أن ييفبت العجز عن أداء الرسو القضائية. إن أتعاب املساعدة القضائية ختصم من امليزانية العامة للدولة, ففي سنة 2005 خصص مبلم 219.909.015 أورو لادعم املسااعدة القضاائية لعادد سكان اسبانيا الذي هو 4225324 أي 4.40 أورو لكل شخص. أما طريقة رصد أتعاب املساعدة القضاائية للمحاامي فإااا تاتم وفاق املسطرة التالية إن مل يكن قد توصل بتسابيق بنسابة %90 يف بعاض القضاايا كاام سبق الذكر. بعد إااء املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية من طرد نقياب اهليئة مهامه عليه أن يقد كل لاللة أشهر الطلب بخصوذ تلك امللفاات التاي أنجزها إىل جلنة منبيفقة عن نلس اهليئة املحلية برئاسة النقيب التي تتاوىل دراساة موضو استحقاق االتعاب للمحاامي, فاإذا كاان الطلاب مساتود للرشاوط القانونية فإاا تؤرش عىل الطلب وتبعث باه رفقاة الئحاة ا تعااب إىل املجلاس العا للنقابة الوطنية بمدريد الذي هاو املنساق واملنفاذ االعاىل بالنسابة جلمياع النقابات االسبانية الذي يتوىل دراسة امللف من جديد, ويف حالاة موافقتاه علياه يبعث باه إىل وزارة العادل التاي تراجاع مان جدياد الالئحاة ومادى اساتيفاء 08

نظام املساعدة القضائية... الشاروط القانونية, وياتم حينئاذ التأشاري باا مر عاىل االساتيفاء وحياال مبلام ا تعاب عىل املجلس العا للنقابة الوطنية الذي يتوىل اإلحالة عىل النقابة املحلية التي تتوىل بدورها رصد املبلم للمحامي املع. هكذا تتم عملية تصفية االتعاب حتت إرشاد نقابة املحام التي ينتمي إليها املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية يف اسبانيا. فإذا كنا قد أوردنا نظا أتعاب املساعدة القضائية يف اسبانيا كدولاة مان دول االحتاد ا ور, وهو نظا ال خيتلف كيفريا عن باقي االنظماة يف االحتااد ال من حيث حتديد ا تعاب وال من حيث جهة رصفها. يف فرنسا عىل سبيل امليفال, فلدى هيئة املحام بنانت نازير فإن املساعدة القضائية يستفيد منها الشخص ذي الدخل أقل مان 594 أورو, أماا إذا تعادى هذا الدخل فإنه يستفيد منها جزئياا, فبا الادخل 592 إىل 414 اورو يساتفيد فقاط بنسبة %52, وب 412 إىل 404 اورو يستفيد بنسبة %90, وب 402 إىل 1034 أورو يستفيد بنسبة %22, وبا 1032 إىل 1113 أورو يساتفيد بنسابة %40, وباا 1114 اىل 1212 أورو يسااتفيد بنساابة %22, وباا 1213 اىل 1311 أورو يستفيد بنسبة %12, وهكذا فكلام ارتفاع الادخل كلاام انخفضات نسبة االستفادة إىل أن تصل نسبة االستفادة إىل % 12 فقط إذا كاان الادخل با 1213 و 1311 أورو بمعنى أن الشخص الذي يتعادى دخلاه 1311 فإناه ال يستفيد من املساعدة القضائية. 09

نظام املساعدة القضائية... ونظرا مهية معدل أتعاب كل قضية وتكلفة الفرد الواحد سانويا لكال دولة نورد هذه اإلحصائيات لبعض الدول يف االحتاد : الدولة معدل االتعا لكل تكلفة الفرد الواحد اسبانيا فرنسا انكلرتا الربتغال إيرالندا هولندا النمسا إيطاليا بولونيا اجلمهورية التشيكية هونغاريا لتوانيا قضية باألورو 59.52 ------ أتعاب حسب الساعة 90.20 أتعاب حسب الساعة 111.52 أتعاب حسب الساعة جزايف أو حسب الساعة 102 سنويا باألورو 4.40 4.40 34.20 3.40 44.20 22.00 2.20 1.40 0.00 2.20 0.30 1.20 واملالحظ من هذا اجلدول أن أعىل تكلفة الفرد الواحد سنويا هاو لادى إيرالندا حيث بلغت التكلفة 44.20 أورو للفرد الواحد سنويا. 11

نظام املساعدة القضائية... وبعد استعراع نظا ا تعاب يف إطار املسااعدة القضاائية لادى دولاة اسبانيا )وهي دولة من دول االحتاد ا ورو (. ويف اجلزائر فان القانون املنظم تعاب املساعدة القضائية قد صدر سانة 1490 حيث كانت حتدد اتعاب املساعدة القضائية يف مبلم يرتاوح ب 2000 و 0000 دينار حسب نو القضية واملحكمة املعروع عليها النازا, بقاي احلاال عااىل هااذا املنااوال إىل أن صاادر مرسااو تنفيااذي رقاام 392-11 بتاااريخ 2011/11/12 حيادد رشوط وكيفياة دفاع أتعااب املحاامي املعا يف إطاار املساعدة القضائية, وهكذا فقد نصت املادة اليفانية من هذا املرسو عىل ماا يايل : "يتقاىض املحامي املع يف إطار املساعدة القضائية أتعابا حساب طبيعاة النازا واجلهة القضائية املختصة تضااعف هاذه االتعااب إذا انتقال املحاامي بمساافة تساوي 300 كلم أو تزيد عن مقر اجلهة القضائية املختصة". حيدد هذا املرسو اتعاباا تارتاوح با 0000 ديناار و 22.000 ديناار وعاىل سابيل امليفاال اإلجاراءات الوالئياة والتحفظياة 0000 ديناار وأقصااها 22.000 دينار أما املحكمة العليا ونلس الدولاة وحمكماة التنااز, وختفاض هذه ا تعاب بنسبة %30 إذا تعلق ا مر بمجموعة من القضاايا تعاالم مساائل متشاهبة. هذا وإن ا تعاب حسب هذا املرسو تقتطع مان ميزانياة تسايري وزارة العدل حسب املادة 4 من املرسو. 10

نظام املساعدة القضائية... أما طريقة الرصد فإن االمر بالرصد باجلهة القضائية املعنية هو الاذي يتوىل دفع ا تعاب املستحقة للمحامي بعد إدالئه بقائمة البيانات تتضامن اسام ولقب ومقر اإلقامة املعنية للمحاامي لام عادد وناو القضاايا...الاخ, تقتطاع االتعاب من ميزانية تسيري وزارة العدل, واآلمر بالرصد للجهاة القضاائية هاو الذي يتوىل دفع ا تعاب املستحقة للمحامي. إن املنظامت اجلهوية للمحام هي التاي تتاوىل إعاداد قائماة املحاام املعين يف إطار املساعدة القضائية وتبلغها دوريا للنيابة العامة أو حمافظة الدولاة املختصة إقليميا للتأشري عليها. وبصدد التعرع إىل القانون االساباا واجلزائاري نساجل أن أتعااب املساعدة القضائية حتدد حسب درجات التقايض وحسب نو القضية. ويف املغارب فاان املسااعدة القضاائية حيكمهاا املرساو امللكاي رقام 214.02 الصادر بتاريخ فاتح ناوفمرب 1400, والاذي أضاحى بمقتضااه كال شخص كان طبيعيا أو معنويا )اجلمعيات( مغر اجلنسية أو أجنبي تربط دولتاه باملغرب اتفاقية قضائية حق االستفادة من املساعدة القضائية طبقا للفقرة 1 مان الفصل 1 من هذا املرسو وذلك أما مجيع املحاكم ولتلف درجاات التقاايض إذا ألبت عوزه بعد توفره عىل املوارد املالياة الكافياة, واملسااعدة القضاائية قاد تعفي طالبها من أداء الرسو القضائية ومن أتعاب املحامي املعا لاه أو يعفاى فقط من أداء الرسو القضائية أو من أداء أتعاب املحامي. 11

نظام املساعدة القضائية... بقيت املسااعدة القضاائية يف املغارب باملجاان إىل حا صادور قاانون بتاريخ 1443/04/10 املعترب بميفابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة املحامااة حياث أصبحت املساعدة القضائية بموجبه نسبيا بمقابال عاىل أسااس احلصاول عاىل الفائدة املالية أو العينية للموكل, وحينئذ يتوىل النقياب حتدياد أتعااب املحاامي بخالد القضايا العادية التي يتم فيها االتفاق ب املحاامي واملتقاايض والتاي ال يلجأ فيها للنقيب إال ح املنازعة يف االتفاق أو رفض أداء ا تعاب. فإذا كانت املساعدة القضائية بعاد سانة 1443 ياؤدى عنهاا بحصاول الفائدة للمستفيد فإن املساعدة القضائية يف بقية القضايا بقيت باملجان. ويف اطار تفعيل املادة 41 من القانون املنظم ملهنة املحاماة رقام 05.25 بتاريخ فاتح دجنرب 2005 الذي اوجب ان يتقاىض املحامي اتعاباه مان اخلزيناة العامة, يتم حتديد مبلغها وطريقة رصفها, بمقت نص تنظيمي اصدرت وزارة العدل واحلريات مرسوما بتاريخ 2013/02/20 لتطبياق الفقارة اليفانياة مان املادة 41 من القانون 25.05 املتعلق بتنظايم القاانون املانظم للمحامااة, اال ان هيئات املحام باملغرب عارضت املرسو السباب تضمنها البيان الصادر عان مكتب مجعية هيئات املحاام بااملغرب لكاون املرساو يماس بمباادة احلرياة واالستقالل وبصالحية النقيب, كام انه حيدد مسطرة ادارية الستخالصاه وهاي متاس بحرياة املهناة واساتقالهلا وبكراماة املحاامي, كاام ان حرصا املرشاو يف االعتامدات السنوية املرصودة يف حدود االعتامدات املفتوحاة ااا يعناي حرماان العديد من املحام مان مساتحقامم, وان املرساو اعتماد عاىل مقااييس غاري 11

نظام املساعدة القضائية... موضوعية يف التقدير, ومن اجل هذه االعتبارات قارر مكتاب اجلمعياة رفاض املرسو. وعىل خلفية هذا البيان وما استتبع ذلك مان احتجاجاات بعاد صادور املرسو ونرشه باجلريادة الرسامية, فقاد عمادت رئاساة احلكوماة اىل اصادار مرسو يقيض يف مادته االوىل بنسخ املرسو والغائه, وبذلك تبقى املادة 41 مان قانون مهنة املحاماة بااملغرب تطباق فقاط يف فقرتاه االوىل التاي تانص عاىل ان املحامي يستفيد من االتعاب يف اطار املساعدة القضائية اذا كان قد حقق استفادة مالية ملوكله, وحينئذ تقتطع االتعاب بقرار حيددها النقيب. هذا وبمقارنة ما كان قد اورده املرسو امللغى يف حتديد االتعاب, حياث كان قد حدد املبلم االقىص يف 2000 درهم عىل درجة الانقض, و 1200 درهام عىل الدرجة االستئنافية, و 1200 درهم عىل الدرجة االبتدائياة, يف حا حيادد املرسو اجلزائري احلد االدنى لزتعاب 0000 دينار واحلد االقصاى 22.000 دينار واحلد االدناى يف اسابانيا 12 اورو واحلاد االقصااى 300,21 اورو لكال قضية. فااذا ماا متات مقارناة هاذه االتعااب املحاددة يف القاانون اجلزائاري واالسباا واالتعاب التي كاان قاد اوردهاا املرساو امللغاى ياتجىل يف ان احلاد االدنى الوارد يف هذا املرسو هو اعىل من احلد االدنى يف اجلزائر واسابانيا, غاري ان احلد االعىل يف اجلزائر اكيفر من املرسو امللغى يف املغرب, هكاذا فاان املعادل العا يف اسبانيا لكل قضية هاو 259.52 اورو, ويف اجلزائار 120.120 اورو, 11

نظام املساعدة القضائية... ويف املغرب لو بقي املرسو فاناه كاان حيادد املعادل العاا يف مبلام 134.405 اورو, اال انه ومع ذلك فقد عارع هذا املرسو مكتب مجعية هيئاات املحاام باملغرب لزسباب الواردة أعاله. ويف إطار املقارنة دائام فإذا كانت القوان هي التي حتدد أتعاب املساعدة القضائية يف كيفري من دول العامل كام هو احلال باسبانيا واجلزائر و كام كان سيكون عليه احلال يف املغرب )لو مل يلم املرسو (, فإنه يف كيفري من الدول فاإن املحكماة املعروع عليها النزا هي التي حتكم با تعاب ضمن حكام النازلاة املعروضاة عليها كام هو احلال يف مرص والعراق وتونس وا ردن والكويت والسودان, ففي تونس فعىل املحامي املع يف إطار اإلعانة العدلية أن يطلب أتعابه من املحكماة التي أصدرت احلكم وذلك بعد صدور احلكم يف النزا املعروع )القانون عدد 1512 لسانة 2009 بتااريخ 2009/09/19( الاذي يتعلاق بضابط النظاا اخلاذ لتحديد اتعاب املحاماة واجرة اخلرباء املعين ملنح االعانة العدلية, اما يف السودان فان االتعاب تقدرها املحكمة يف احلكم الذي تصدره وال وز الطعان يف هذا التقدير باي وجه ( قانون املحاماة سنة 1453 املادة 34 ب(. أما جهة تعي املحامي يف إطار املساعدة القضائية فإن ا مر خيتلف مان جهة إىل أخرى, ففي املغرب يراجع النقيب لتعي حما للمستفيد مان املسااعدة القضائية, وحتى يف القضايا التي يسند فيها ا مر بتعي حما إىل رئيس املحكماة أو النيابة العامة, فإنه جرت العادة أن مجيع القضايا التي يع فيها حماا يف إطاار املساعدة القضائية حتال عىل النقيب للتعي, ويف هذا الصدد فقد أصدر املجلس 11

نظام املساعدة القضائية... ا عىل سابقا بتااريخ 1495/12/11 قارارا حتات عادد 415 يف امللاف عادد 1212/20 جاء فيه " ب عاىل رئايس املحكماة أن يساتدعي النقياب لتعيا حما ". أما يف اجلزائر فيع املحامي يف إطار املساعدة القضائية من طرد أما الناحية أو مندوبه وفقا للقوان و ا نظمة اجلاري هبا العمل ليقو نانا بمعوناة كل متقاع مستفيد من املساعدة القضائية ويمكن تعيينه تلقائيا من طرد اما الناحية او مندوب املراقبة, كام أن التعي يف مرص فمن املجالس الفرعية للنقابة, ويف تونس فمن طرد جلنة اإلعانة العدلياة أو رئايس املحكماة, بيانام يف ا ردن يتوىل النقيب تعي حما بالتناوب مرة كل سنة, ويف الكويت فاإن املحكماة هاي التي تع املحامي, ويف حالة تقديم طلب التعي فإن مجعية املحام واحلقوقي هي التي تتوىل تعي حما للمتقاض باملجان. فإىل جانب املساعدة القضائية هناك ايضا ما يسمى باملسااعدة القانونياة )أو املشورة القانونية( وعيادات املساعدة القانونية. املحور الثاين: املساعدة القانونية أو املشورة القانونية وعيادات املساعدة القانونية: املبحث األول: املساعدة القانونية أو املشورة القانونية: إن املساعدة القانونية هي جزء اليتجزأ من نمو االستشارات الصحية والنفسية واالجتامعية تعمل عىل تأمينها واارستها مراكز املشورة التي عاادة ماا متم بالنساء )النزاعات العائلياة(, فمتاى حتققات املشاورة القانونياة اىل جاناب املساعدة القضائية لذوي الدخل املحدود تم حتقيق املساواة للولاوج اىل القضااء 16

نظام املساعدة القضائية... كسلطة حتقيق العدالة ب املتقاضا دون متيياز با الفقاري والغناي, فاملشاورة القانونية يعطي فيها املحامي املع يف هذا اإلطار للمستفيد مان هاذه املسااعدة فتاوى حتول دون اللجوء إىل املحاكم بخالد املساعدة القضائية التاي ال تكاون إال أما القضاء. إن املحامي يقد النصح واإلرشاد ملوكله طبقا للاامدة 43 مان القاانون املنظم ملهنة املحاماة باملغرب وللفقرة 2 من املادة 30 مان نفاس القاانون حياث يعطي املحامي االرشادات واالستشارات وفتاوى يف امليدان القانوا. فإذا كان قانون مهناة املحامااة بااملغرب يانص رصاحاة عاىل املسااعدة القضائية عرب املادت 41-40 فإنه مل ينص عىل املساعدة القانونية التاي حيتاجهاا املتقايض قبل الولوج اىل القضاء بخالد بعض الادول التاي أخاذت بالنظاام املشورة القانونية واملساعدة القضائية )ولعل ان وزارة العدل واحلريات باملغرب قد تنبأت اىل الدور الفعال الذي تلعبه املساعدة القانونية, ولاذلك فقاد اعادت مرشوعا مع ب املساعدة القضائية واملساعدة القانونية وذلك نسخا للمرسو 1400-11-1 املتعلق باملساعدة القضائية فقط(. فإذا كانت جل الدول قد اخذت بنظا املسااعدة القضاائية فاإن بعاض الدول أخذت بالنظام معا كام هو احلال بالنسبة لبعض الدول العربياة اجلزائار وا ردن ومرص. 17

نظام املساعدة القضائية... ونحن بصدد احلديث عن املساعدة القانونية فانه يرجع تااريخ احاداث املساعدة القانونية يف الواليات االمريكية اىل سنة 1414 حيث تم انشااء مجعياة املساعدة القانونية يف بوستن. ان تقاديم مانح مان طارد اجلمعياات ملكاتاب املسااعدة القانونياة يف واليات لتلفة, فإاا تقد للفقراء والفقري يف الواليات املتحدة االمريكية يعرد بانه الشخص الذي يقل دخله عن 10540 دوالر. ويف غشت 2010 تقدمت نقابات املحاام االمريكياة بااقرتاح قاانون نموذجي يف العدالة, ويف متناول اجلميع اعرتد فيه بان احلاق يف احلصاول عاىل املساعدة القانونية يف املنازعات املدنية هي مسالة حق وليسات منحاة, ويف هاذا تقد ملحوظ لتناول حق االنسان يف احلاجيات االساسية, وبذلك تم االستغناء عن اول قانون وضعته الوالياات املتحادة االمريكياة سانة 1414, والاذي تام تعديله سنة 1430, وان اجلمعية املساعدة القانونية "لوزفيل" هاي التاي تادافع عن االشخاذ الذين هم حتت خط الفقر لتناول الدفا يف كال القضاايا املدنياة والتجارية. أما يف كندا فان املساعدة القانونية ختاص قضاايا ياياة الطفال وقضاايا اهلجرة والقضايا اجلنائية ذات القيمة اكرب من 2000 دوالر كالسارقة اذا كانات عقوبتها تستوجب السجن. هذا فاذا كانت املساعدة القانونية مطروحة للقيا هبا من طرد املحامي, فان هذا االخري ال وقت له يف الدولت الواليات املتحدة االمريكية وكندا, ذلك 18

نظام املساعدة القضائية... ان القضايا التي يتوالها املحامي بتكليف مقابل اتعاب تستغرق لاه كال الوقات عىل مدار السنة, اذ تصل ساعات العمل سنويا لدى املحامي يف الدولت ترتاوح ما ب 1200 و 2000 ساعة مان العمال الفعايل, لاذلك فااي وقات يعطيهاا املحامي لقضايا املساعدة القضائية ويف جنوب افريقياا تقاد املعوناة القانونياة يف كال قضاية يكاون فيهاا الشخص ضعيفا. ويف فيالندا ال تقاد املسااعدة القانونياة يف املساائل اجلنائياة اذا كانات العقوبة فيها الغرامة فقط او يف القضايا املتعلقة بالرضائب. أما سويرسا فإاا ختصص 2 بليون يورو ملساعدة 2 مليون شاخص كال عا يف القضايا اجلنائية واملدنية, وعىل طالب املساعدة القانونياة ان ييفبات دخلاه وينظر يف جدية الدعوى كام ينظر يف الفرذ املعقولة لكسب القضية. ويف املانيا لكل متناز احلق يف املساعدة القانونية بصارد النظار عاام اذا كانت جنائية او مدنية ما دامت قيماة الادعوى تتجااوز 2000 دوالر وحيصال %20 من املتناازع يف االةة عاىل هاذه املسااعدة, فاملسااعدة القانونياة وفاق النموذج االملاا ال تعد منحة او هبة ملسااعدة الفقاري واناام هاي اعاامل لقواعاد القانون وضامن للتطبيق الصحيح له. ويف مرص فان الدستور املرصي سنة 1491 يف املاادة 04 أورد ماا يايل: "حق الدفا احالة او بالوكالة مكفاول, ويكفال القاانون لغاري القاادرين مالياا وسائل االلتجاء للقضاء والدفا عن حقوقهم". 19

نظام املساعدة القضائية... ففي الوالياات املتحادة االمريكياة فاناه يف كيفاري مان االحياان ال ياتم تعويض املحامي املع يف اطار املساعدة القانونية تعويضا كافيا, وتبقى القضاايا معلقة وخاصة القضايا التاي يواجاه فيهاا املتهماون بعقوباة االعادا, إذا كاان القانون يستوجب تعيا املحاامي يف هاذه القضاايا, وعاىل سابيل امليفاال ففاي كاليفورنيا يوجد %40 من املتهم يف قضايا تستوجب عقوبة االعدا مل تساتطع الوالية توفري حما هلؤالء. ويف والية تكساس هناك 404 قضية ال زال مل ينظر فيهاا ونسابة توقياع عقوبة االعدا %35. ويف فرجينيا لالث اكارب والياة يواجاه فيهاا املتهماون عقوباة االعادا والزال هناك 319 متهم ينتظرون هذه العقوبة, وال حمامي يتاوىل الادفا عانهم لكون املحامي مل تؤد له اتعابه يف اطار املساعدة القانونية. املبحث الثاين: عيادات املساعدة القانونية: وإذ نحن نلخص هذا املوضو البد من التعرع اىل ماا يسامى بعياادة املساعدة القانونية. يف سنة 1401 دعا االساتاذ الاروا الكساندر اىل نقال ةرباة كلياات الطب اىل كليات احلقوق فكام ان طالب كلية الطب ب ان حيصل عىل قدر مان التعليم االكلينيكي يف العيادة الطبية فان طالب كلية احلقوق ب ان حيصل عاىل ميفل هذا التعليم يف عيادة قانونية. 11

نظام املساعدة القضائية... فاصطالح العيادة القانونية ماأخوذ اذن مان اصاطالح العياادة الطبياة فنقول التعليم القانوا االكلينيكي او عيادة املسااعدة القانونياة, وهاذه العياادة توجد بكلية احلقوق بينام العيادة الطبية توجد بكلية الطاب, ففاي امريكياا فاان للعيادة القانونية دور فعال يف تدريس املحاامي الدراساات القانونياة الكتسااب املهارات املتعلقة بمامرسة مهنة املحاماة, وهلا ايضاا اشاعا نتمعاي يف تكاريس العدالة االجتامعية وذلك بتقاديم خادمات فاراد املجتماع تتعلاق بالنصايحة القانونية, فالعيادة القانونية يف نفس الوقات فهاي طريقاة مان طارق التادريس ومنهم من املناهم التعليمية, ومن الدول التاي اخاذت هباذه املنهجياة جناوب افريقيا وهي الدولة الرائدة يف نال العياادة القانونياة باهتاممهاا بقضاايا االةة وحقوق االنسان. ففي هذه الدولة ال يقترص دور العيادة القانونياة بكلياة احلقاوق ولكان تعداه اىل الشار العمومي او اماكن التجمع الساكني, وهكاذا تقاد خادمات العيادة القانونية يف املكتبات العامة وهي خدمة نانية تساند النصاح ملان هاو يف حاجة اليه كالشخص العاطل حيث توفر له العيادة القانونية ناال للحصول عىل الشغل. ففي هذه الدولاة اصابحت العياادة القانونياة تشاكل ماادة مان املاواد االساسية التي تدرس يف كلية احلقوق. املراجع: مهنة املحاماة عرب التاريخ للنقيب حممد بلهاشمي التسويل. رسالة املحامي عرب التاريخ طبعة 1441-1. االجتهاد القضائي يف ميدان املحاماة ملؤلفه ا ستاذ باجي. 10

نظام املساعدة القضائية... املحاماة باملغرب االستاذ بوسلها. املرسو امللكي املتعلق باملساعدة القضائية الصادر بتاريخ 1400/11/1. قواعد مهنة املحاماة للنقيب عبد الواحد جعفر طبعة 1444-1. االعفاء من الرسو القضائية ونانية الدفا يف الترشيع املغر للنقيب حممد بلهاشمي التسويل. قانون املسطرة املدنية. قانون العدل العسكري ظهري 10 يناير 1420. قانون االجراءات االنتقالية 1494/04/25. قانون حمكمة العدل اخلاصة سابقا. قانون املنظم للمحاكم االدارية. قانون املنظم للمحاكم التجارية. قانون مرص املنظم ملهنة املحاماة لسنة 1453. القانون املنظم ملهنة املحاماة اجلزائري بتاريخ 1492/04/20. اتعاب املحامي دراسة مقارنة لزستاذ خالد املاروا املحامي بالقنيطرة. مؤلفات يف مهنة املحاماة لزستاذ خالد خالص املحامي هبيئة الرباط. مرشو يورميد للعدالة املمول من االحتاد االور املتوسطية الرشيكة. جريدة النهار اجلزائرية لشهر كانون االول لسنة 2011. يف موضو الوصول اىل العدالة واملساعدة القضاائية يف البلادان املرسو التنفيذي بتاريخ 12 نونرب 2011 حيدد رشوط وكيفيات دفاع اتعااب املحاامي املعا يف اطاار املسااعدة القضائية بالقطر اجلزائري. قانون املنظم تعاب املحامي املع يف اطار االعانة العدلية التونيس بتاريخ 2009/09/19. قانون املحاماة بالسودان لسنة 1453. قانون املساعدة القضائية باسبانيا عدد 1440-1 بتاريخ 10 يناير 1440. القانون املتعلق با تعاب يف فرنسا مأخوذ من مرجعية نقابة املحام بسانت نازير. نرشة اوروبية يف موضو املعونة القضائية االوروبية لسنة 2010. القانون املنظم ملهنة املحاماة باسبانيا حاليا. التعليق عىل قانون املحاماة املرصي رقم 10 لسنة 2002 لزستاذين الدناصوري وعكاز. نقابة املحام اسامعيل. بمرص "قلعة احلريات وحصان املحاام املحاماة فن املرافعة للدكتور ايد هندي. " لزساتاذين حسا اباراهيم خليال واساامعيل سايدي 11

أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال أتعاب احملامي بني احلقيقة واخليال أ. عزيز مصطفى حمامي بمنظمة سطيف إن التطرق ملسالة أتعاب املحامي يف القضايا التي يتكفل هبا يف إطار مهامه هي قضية حساسة نظرا لكون التشهريع القانوين اجلزائري ترك حرية االتفهاق عه األتعاب للطرفني املتعاقدين املحامي من جهة والزبون من جهة أخرى وذاله مها تنص علي املادة 32 قانون املحامهاة اجلديهد 70/32 التهي تهنص عه أن أتعهاب املحامي حرة وختضع للتفاوض بين وبني الزبهون ونظهرا لطعيعهة القضهية واجلههد املعذول والوقت املستغرق وطعيعة امللف و اجلهة القضائية املعروض أمامها النهزا مع احرتام معدأ االعتدال والتجرد يف كل األحوال مثلام تنص عليه املهادة 32 مهن قانون املحاماة. لكن إذا كنا نعرتف بان أتعاب املحامي هي حق له مكهرق قانونها مثل مثل املهن االخرى كالطعيب واملهندق واملوثق واملحرض...الخ فال يعقهل ان يثار حول اتعاب املحامي كل هذا اجلدل ويصور املحامي و كأنه رهرم أو نصهاب ينتهز الفرص لالنقضاض ع موكل وكأن القضية بيد املحامي وحده والكل يظهر استياءه من أتعاب املحامي املغلوب ع أمره يف حقيقة األمهر إذ أن املحهامي ههو الذي ينشىء القضية من العدم يعارش فيها مجيع اإلجراءات القانونية الالزمهة إ أن يوصلها إ مرحلة نشوء حق فإن كانت نتيجة القضية يف نظر الزبون يف غري صاحل 33

أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال لسعب من االسعاب القانونية فهنا تثور ثائرة هذا الزبون فيحمل املحامي املسهوولية غري مقتنع بان املحامي ملزم بعذل اجلههد الكهايف وغهري ملهزم بالنتيجهة باعتعهار أن املحامي يسهر ع حقوق موكل من خالل مناقشة ملهف القضهية ويقهدم الهدفو والطلعات للحفاظ ع حقهوق موكله ويعهذل جههدا كعهريا للولهوت ا متاههات قانونية ويرجع ا مناقشة وثائق قد تعود ا مئات السنني ويعطيها حقها باملناقشهة والتحليل واالستنتات وإسقاطها ع النزا وما يتطلع ذله مهن جههد ههذا دون احلديث عن انتقال املحامي ا املحكمة وتصوير امللف وانتظار اجللسات التهي قهد تستمر ساعات واستقعال الزبائن وتهوجيهه وتقهدي االستشهارة الهيه ا حهني صدور احلك النهائي يف القضية وجيعهل الزبهون مهن املحهامي السهعب الرئيسههي خلسارة قضيت التي يرى ان ل فيها حقا وحيمل املحامي مجيع املصاريف التي انفقها ع التقايض متناسيا املصاريف العاهضة التي سددها مسعقا والتي ختهص الهدعوى والتي تشمل مصاريف الدعوى وأتعاب مساعدي العدالة من تعليغهات وخهتات وترمجة للوثائق... الخ )وذل من حقه ) وحيمل املحهامي مسهوولية كهل ذل وجيعل كعش فداء وكأن املحامي اصعح واقي الصدمات الذي يمتص غضب الزبون يف كل مرة كانت القضية يف غري صاحل فاملحامي اصعح احللقة األضعف يف اتعاب التقايض ولو توقفت اتعاب التقايض ع اتعاب املحامي هلان االمهر وبكهل تأكيد فان املحامي ليس مجعية خريية فهو يقوم بعمل جعار حيمي ب حقهوق النهاق وممتلكاهت وأرواحه وجيني هل الفوائد العظيمة وجينهعه اخلسهائر الفادحهة مهن خالل االستشارات التي يقدمها ويسهر الليايل لتحريهر املهذكرات واالطهال عه امللفات ومواكعة التعديالت الواردة ع القوانني وأن املحامي هو القلهب النهاب 33

أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال للعدالة فعدون حمامي ال توجد عدالة فرفقا باملحهامي يها مهن تتشهدقون دومها بهأن املحامي يرهق الزبون من خالل أتعاب باهضة هل تساءلت يوما مهاهي مصهاريف املحامي من كراء للمكتب وجتهيزه بكل الوسائل وتوظيف كتهاب مهوهلني ورشاء الكتب واألجهزة اإللكرتونية وأدوات الطعاعة... الخ وغريهها مهن التزامهات جتاه الرضائب واجتاه صندوق التأمينات اإلجتامعية واشرتاك النقابة والتهأمني عه املسوولية املدنية ا غري ذل من املصاريف األخهرى التهي تثقهل كاههل املحهامي شهريا هذا دون التطرق للمحامي كشخص و اطار ل احلق يف مرتهب حمهرتم يعيهل ب أرست ويقوم بواجعاته العائليهة ولكهي يهتمكن مهن اداء دوره بكهل اسهتقاللية وكرامة ال بد ل من دخل مادي كري حيفظ ب مكانت وإذا كانت القضية يف صهالح الزبون فيعتقد ان احلق مع من العداية وما عمل املحامي إال كعمل املوظهف الهذي يتلقى ملف معني من جهة ويوصل ا جهة اخرى قد يظن العع من الناق أنه من الطعيعي و العادي جدا أن يتصهل هاتفيها باملحهامي أو يسهتوقف أو يهذهب إ مكتع و حيادث و يستشريه ث يشكره و ينرصف و يظن أن املحامي ما فعهل شهيئا و أن كل ما فعل هو أن حتدث أو ثرثر بكالم. فاملحامي يقيض سنوات دراسية صععة و يتعهد نفس باالطال املستمر ع جديد القوانني و األحكام و يزداد ختة و علام يوما بعد يهوم. لهذا يقصهده النهاق الستشارت و استيضاح ما تعثر عليه فهمه طهالعني منه العهون و احلهل القهانوين السلي. و هو ال يقدم ذل صدقة و احسانا و إنام هذا عمل و تله صهناعت فمهن ابتغى بضاعت وجب علي دفع الثمن وهذا هو العهدل و االنصهاف و ههذا ههو مها حيفظ كرامة املهنة و نعهل الرسهالة وإذا كانهت مهنهة املحامهاة مهنهة شهاقة فهيمكن 33

أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال إدراجها إضافة إ ذل يف خانة املهن اخلطرية ألهنا توجد عه رأق املههن املسهامة بمهن "الثقة" )إذ يتعامهل مكتهب املحهامي مهع أمهوال وشهيكات وأوراق جتاريهة واثعاتات بالديون ووثهائق رسيهة جهدا إلهخ...(. وعليه فهإن مسهتخدمي مكتهب املحامي الينعغي فقط اختياره بدقة ولكن كذل أداء أجهوره بسهخاء. بسهعب ) أن كل هذه الضغوط ومجيع هذه التكاليف جيب ع املحامي )وهو ملهزم بهذل يطلب أتعابا عادلة ومعقولة وهنا أيضا تنشأ اشكالية الذهنية السهائدة يف املجتمهع وبام أن ثقافة جتارة اخلدمات مل ترتسهخ بعهد يف رتمعنها فهإن العديهد مهن النهاق يزعمون أن التكاليف التي متثلها خدمات املحامي باهضة وبالتايل جتعل اللجوء ا القضاء أمرا صععا. فعندما يظن املرء أن أتعاب املحامي مرتفعة ومن ثه يهتخ عهن حقوقه ويفقدها فذل خطأ جسي سيكلف أكثر مما كان سيدفع لو جلأ إ خهدمات أحهد املحامني أما إذا كان الشخص يعتت أن وضعيت املالية صهععة جهدا فيوجهد دائهام احلل املتمثل يف مطالعة اجلهة املختصة للحصول ع "املساعدة القضائية" إذا كانت تنطعق علي رشوطها. وأكيد أن من الصعب إقنا عامة الناق بانتفاء صهفة الطمهع عن املحامي نظرا إ الرأي املرتسخ يف األذهان منذ زمن طويل. وجيهب االعهرتاف أن املحامني يمكنه الدفا عن أي شخص اال عن أنفسهه. غهري أن عهددا كعهريا منه يعيشون ع حافة الفقر لألسف الشديد واليستطيعون يف أيامنها ههذه حتهى االلتزام بدفع واجعاهت والتزاماهت املاديهة الواجعهة علهيه والعجيهب أن ههوالء املحامني اليستسلمون ألن الربح ليس م كم ن قوهت وال هدفه ولن يمدوا يهده 33

أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال جلني املال بل هدفه أسمى وأغ من ذل وهو إنصهاف مظلهوم وإرجها احلهق لصاحع وحتقيق العدالة ما استطاعوا ا ذل سعيال. وقليل ه الذين اغتنوا من مهنة املحاماة أما األغلعية فيتهدبرون عيشهه يوما بيوم بسعب ليس فقط قواعد مهنية ال حتمي املحامي فعال ولكن ختنق وأيضها ألن جزءا كعريا من الزبائن يعتقدون أن املحهامي "يعيهع الكهالم" وإذا أردنها حقها خدمة املجتمع نحتات كي ال يقع املحامي يف اإلفهالق والتععيهة إ احلصهول عه. أتعاب عادلة ومرشفة فرفقا باملحامي فهو الشعلة التي توصل ا أخذ حقوقه وبدون سوف تواج بحائط مكتوب عليه القهانون ال حيمهي املغفلهني أو ال عهذر بجهل القانون إن املحامي اليوم لألسف الشديد أصعح هدفا لكل من ههب ودب للتجريح في سواء بالترصيح او التلميح متناسني ان املحامي قعل أن حيهرر عريضهة او يقرأ ملفا او حيرض مرافعة او يقدم استشارة يف قضية ما فإن حيرتق من اجل ذل أال يساوي املجههود الهذي يعذله املحهامي ان نعهرتف له بالفضهل يف ذله أم أن األتعاب التي يتقاضاها وهي من حق كثري علي. وحتهى أثنهاء تصهفية املصهاريف القضائية أمام خمتلف اجلهات القضائية فهال حتسهب أتعهاب املحهامي بحجهة عهدم وجود تشهريع رغ ان مرسوم املساعدة القضائية حدد االتعاب يف اطهار املسهاعدة القضائية كحد أدنى فلنتخذه مرجعا موقت ا غاية صدور الترشيع ان صدر ههذا الترشيع. أما إقصاء أتعاب املحامي من تصفية املصاريف القضهائية وحسهاب كهل املصاريف االخرى يعتت هذا إقصاء لدور املحامي يف انارة درب العدالهة رغه ان هذه املصاريف هي حق للزبون أوال وأخريا وليس للمحامي. 33

أتعاب احملامي بني احلقيقة و اخليال يف ختام هذا املقال أقول للذين ينتقدون دوما أتعاب املحهامي اتقهو ا يف املحامي فهو احللقة األضعف يف املعادلة القضائية من الناحية املادية وكفوا ألسنتك عن ألنك سوف حتتاجون يوما من يدافع عنك وال جتدون ألن املحهامي احلصهن احلصني الذي وراءه ختتعئون تكونون قد دمرمتوه واعتزل ورحل تاركا هذا الفضهاء ا ما سواه من أبواب الرزق االخرى عساه يسل من ألسنة السوء التهي جتيهد نقهد املحامي دون ان تسمع من وذل ما ال يستقي مع معدأ العدل واإلنصاف. 33

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية تقديم الدكتور حساين خالد أستاذ حمارض بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرمحان مرية- بجاية مقدمة مث للد وخللون ال اللام السللاة للناكنللة او اةيللة الدوليللة 10 يوليو/متوز 2112 حدثا بارزا تاريخ القضاء او اةي الدويل وخطوة حاسنة ناو تفعيد احلامية الدولية حلقوق اإلنسلان ملج ج لةت وتع يل مركل الفلرو القانون الدويل مع القضاء عىل ظاهرة اإلفالت مج العقاب مج ج ة أخرى. هذا وي ارص اختصاص املاكنة او اةية الدولية ال الر اولراةم الكثر خطورة عىل املجتنلع اللدويل والتلي ت لند جرينلة اإلبلاوة اوامعيلة اوراةم ضد اإلنسانية جراةم احلرب وجرينة العدوان التي مل تدخد حي ال فاذ بعد )1(. - تجدر اإلشارة إلى أن التعديالت التي أدخلت على نظام روما األساسي من خالل المؤتمر االستعراضي الخاص بتعريف جريمة العدوان بكمباال عاصمة أوغندا في الفترة الممتدة من 12 ماي إلى 22 جوان 2020 السيما تلك التي شملت المادة )8( المتعلقة بجريمة العدوان وتمكين المحكمة الجنائية الدولية من ممارسة واليتها القضائية فيما يتعلق بجميع الجرائم المنصوص عليها في المادة )5( من نظامها األساسي متوقف على القرار الذي سيتم اتخاذه بعد األول من كانون الثاني/يناير 2022 من قبل األغلبية نفسها من الدول األطراف المطلوبة العتماد أي تعديل في النظام األساسي. 93 1

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية كام حرص ال اام الساة للناكنة آليات التقلا أمام لا اللدون الطراف جملس المج بنوجب الفصد السابع مج امليثاق وامللدعي العلام ملج تلقاء نفسه طبقا ملا ت ص عليه املاوة 01 مع إقصاء الفرو مج أهلية التقا أملام املاكنة غري أنه وباملقابد فقد جعد ناام روما مج الفرو ال خص الرةييس حمد املتابعة والعقاب مج طرف املاكنة حالة ارتكابه إحلدى اولراةم اللواروة املاوة اخلامسة مج ناام روما )2(. ومج ثنة فإن ا س ااون إبراز الضامنات التي يتنتع هبا الفرو املتابع أملام املاكنة او اةية الدولية لضامن حماكنة عاولة. 1/ مرحلة التحقيق تضنج ال اام الساة للناكنة او اةية الدوليلة علدة حقلوق للفلرو خالن التاقيق أو مرحلة ما قبد املااكنة حيث كرست املاوة 55 ملج نالام روما العديد مج الضامنات اهلامة املعرتف هبا ووليا كاق ال لخص أ ربل عىل جتريم نفسه أو ا عرتاف بالذنب )3(. بي ام فرضت املاوة 0/55 /ب إخضاع ال خص لي شكد مج أشكان القرس أو اإلكراه أو الت ديد وعدم جلواز إخضلاعه للتعلذيب أو لي شلكد أخلر ملج أشكان املعاملة أو العقوبة القاسية أو امل ي ة )4(. - أنظر نص المادة 25 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 3 - تنص المادة 2/55 من النظام األساسي للمحكمة الجنائيةة الدوليةة علةى أنة "فيما تعلقاب ياتح يق ياب يم ا هذا النظ م األس سي: أ- ال تج ز إ ب ر الشخص عقى يجرتم نفسه أو االععراف يتنه مذن ". 4 - يعد هذا النص تطبيقا لما جاء في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي تبنتها الجمعية العامة لألمم المتحدة بتاريخ 20 ديسمبر 2884 حيث تم إعداد مشروع نصوصها من طرف لجنة حقوق اإلنسان بناء على تكليف من الجمعية العامة وقد دخلت هذه االتفاقية حيز 04 2

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية كام حيق لل خص الذي تم استجوابه بلغة غري اللغة التلي يف ن لا متاملا ويتادث هبا ا ستعانة جمانا بنرتجم شلفوي كل ء واحلصلون علىل الرت لات التاريرية الالزمة للوفاء بنقتضيات اإلنصاف زياوة عىل م ع إخضاع ال خص للقبض أو ا حتجاز التعسفي وعدم جواز حرمانله ملج حريتله إ لاسلباب ووفقا لإلجراءات امل صوص علي ا ال اام الساة )5(. و السياق ذاته ت رتط املاوة 2/55 مج ناام روما قبد التاقيلق ملع ال خص حالة وجوو أسباب تلدعو لالعتقلاو بلشن شخصلا ملا قلد ارتكلب جرينلة تلدخد اختصلاص املاكنلة ويكلون ملج امل ملع اسلتجواب ذلل ال خص إما مج قبد املدعي العام أو السلطات الوط ية ب لاء علىل طللب مقلدم بنوجب الباب التاسع مج هذا ال اام الساة يكون لذل ال خص جمنوعلة مج احلقوق والضامنات ربب إبالغه هبا قبد استجوابه تتلخص فيام ييل )6(: - رضورة إبالغه قبد الرشوع استجوابه بشن ه لا أسلبابا تلدعو لالعتقلاو بشنه ارتكب جرينة تدخد اختصاص املاكنة. - الت ام الصنت وون أن يكون هذا الصنت عامال تقرير املسلوولية او اةيلة أو ال اءة. - ا ستعانة باملساعدة القانونية التي خيتارها وإذا مل يكج لدى ال خص مساعدة قانونية توفر له تل املساعدة أية حالة تقتضلي في ا وواعلي العداللة ذلل النفاذ في 22 جوان 2882 وتهدف هذه االتفاقية كما يظهر من عنوانها إلى العمل على إزالة ممارسة التعذيب والمعامالت القاسية و الغير إنسانية أو المهينة مهما كان شكلها أو نوعها. 5 - أنظر الفقرات ج و د من المادة 2/55 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 6 - أنظر الفقرات أ ب ج د من المادة 2/55 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 04

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ووون أن يدفع ال خص تكالي تل املساعدة أية حالة مج هلذا ال لوع إذا مل تكج لديه اإلمكانيات الكافية لتانل ا. - وجوب استجوابه باضور حملام ما مل يت ازن ال خص طواعية علج حقلله ا ستعانة بناام )7(. يضاف إىل ذل فان ال خص املعتقد يتنتع أيضلا بالق تعيلب خبلري يساعده مج طرف الداةرة التن يدية أو بتوكيد حمام خيتاره طبقا للفقلرة الثانيلة مج املاوة 55 عالوة عىل الداةرة التن يدية ربب أن حتني طبقلا للفقلرة الثالثلة مج املاوة 55 خصوصية الضاايا وال وو إضافة إىل الشخاص املعتقللب أو الذيج ينثللون أملام املاكنلة ب لاء علىل وعوقلا وقلد محلد ال الام السلاة للناكنة او اةية الدولية تطورا كبريا بال سبة لوضع ال وو خاصة ع دما نعلم أن املاكنة او اةية الدولية لرواندا مثال عانلت كثلريا ملج التلدخد إفلاوات ال وو وسوء إوارقم )8(. 2/ مرحلة املحاكمة م ح ال اام الساة للناكنة او اةية الدولية للفرو سواء كان مت ام أو شاهدا أو ضاية عدوا مج الضامنات خلالن مرحللة املااكنلة ملج ذلل - فرضةت المةةادة 2/54 بنةةد ب مةةن النظةام األساسةةي للمحكمةةة الجنائيةةة الدوليةةة علةةى المةةدعي العةةام وهةةو يقةةوم بالتحقيق اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمةة والمقاضةاة عليها ويحترم وهو يفعل ذلك مصالح المجني عليهم والشهود وظةروفهم الشخصةية بمةا فةي ذلةك السةن ونةوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 1 من المادة 2 والصةحة ويخخةذ فةي االعتبةار طبيعةة الجريمةة وبخاصةة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد األطفال. 8 - مقمد ملة ولمي مخيمر مرجع سابق ص 242. 04 7

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية املااكنة باضور املت م طبقا للاموة 0/51 مج نالام روملا مسلتبعدة ذلل املااكنة الغيابية )9(. كام فرضت املاوة 2/56 مج ال اام الساة للناكنة او اةية الدوليلة عىل الداةرة ا بتداةية واجب ضامن أن تكون املااكنة عاولة ورسيعة وأن ت عقد جو مج ا حرتام التام حلقوق املت م واملراعاة الواجبلة حلاميلة املج لي عللي م وال وو زياوة عىل أن املااكامت تعقد جلسات عل ية مع أنه ربلوز لللداةرة ا بتداةية أن تقرر أن ظروفا معي ة تقتيض انعقاو بعض التلدابري جلسلة رسيلة لاغراض املبي ة املاوة 56 أو حلامية املعلومات الرسية أو احلساسة التي يتعلب تقدين ا كشولة وفقا للاموة 5/56 مج ناام روما )10(. و السياق ذاته فقد نصت املاوة 55 مج ال الام السلاة للناكنلة او اةية الدولية عىل ضامنات عديدة تكفد حق املت م حماكنة عاولة وم صلفة ونارة متنع ة إىل هذه املاوة ت ز ل ا اهتامم حملرري ال الام السلاة للناكنلة بنراعاة احلق املااكنة العاولة )11(. ومج بب قواعد احلق حماكنة عاولة والتي نصت علي ا امللاوة 0/55 ب د )أ( حق املت م بالعلم وبصورة مفصلة بطبيعة الت نة املوج لة إليله وسلبب ا ومضنوهنا وذل بلغة يف ن ا و يتكلن لا وعليله فنلج حلق امللت م أن يعللم - تنص المادة 2/21 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن "تج أن تكا ن الماعمم ا رارا فاي أثن ء المق كمة". 10 - لمزيد من التفاصيل حول الحق في محاكمة عادلة وعلنية أنظر عبد القميد ين عبد هللا القرقا ن الحةق فةي محاكمة جنائية عادلةة فةي ظةل القةانون الةدولي لحقةوق اإلنسةان: دراسةة وصةفية تحليليةة مجلةة البحةون األمنيةة المملكة العربية السعودية العدد 42 أغسطس 2020 ص 18 وما بعدها. 11 - مخقد الطراونة وعبد اإلله الن اتسة التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية وبيان حقوق المتهم أمامها مجلة الحقوق كلية الحقوق جامعة البحرين المجلد األول العدد الثاني 2004 ص 288. 09 9

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية بالت نة امل سوبة إليه حتى يستطيع الرو عىل هذه الت نة فالدفاع يكلون فعلا ما مل يعلم املت م بكد ما يتعلق به الدعاوى وبدون ذل يضاى حق اللدفاع م وبا بالغنوض ويفقد فاعليته )12(. إىل جانب ذل فقد نصت املاوة 0/55 ب لد )ب( و )جلل( ملج ال الام الساة للناكنة او اةية الدولية عىل عدة ضامنات للفلرو إطلار املااكنلة العاولة مج بي ا إتاحة الوقت الكلا للنلت م والتسل يالت الالزملة لتاضلري وفاعه واختيار حمام للدفاع ع ه وذل جو مج الرسية )13(. حيق للنت م قبد أن ترشلع املاكنلة حماكنتله أن متك له ملج حتضلري وفاعه لريو عىل الت م امل سوبة إليه ارتكاهبا وأن ينكج مج اختيار حملام لللدفاع ع ه والت اور مع حماميه بنعل ن عج أي رقابة )14(. وحتى يتنكج املاامي مج إعداو وفاعه بد أن يسنح لله بلقلاء موكلله كلام طلب م ه هو أو املت م ذل ف لام بااجلة أن خيتليلا سلوية وعلىل انفلراو وبعيدا عج أية رقابة فإذا مل يكج لدى املت م اإلمكانلات الكافيلة لتوكيلد حملام توفر له املاكنة هذه املساعدة وون أن يدفع أية أتعاب )15(. يضاف إىل ذل فقد م ات املاوة 0/55/ ب د )جل( احللق للنلت م أن حياكم وون أي تشخري سبب له وهذا يتطلب املوازنة بب حلق امللت م أن - أنظر خ لد اس ني الحق في محاكمة عادلة في المواثيق الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان مقال منشور بنشرة المحامي دورية تصدر عن منظمة المحامين ناحية سطيف الجزائر- العدد 25 أوت 2022 ص 22. 13 - أنظر المادة 2/24 بند )ب( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 14 - مخقد الطراونة وعبد اإلله الن اتسة مرجع سابق ص 288. 15 - أنظر المادة 2/22 بند )د( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 00 12

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية ين ح الوقت امل اسب لتاضري وفاعله وبب حقه حماكنة وون أي تشخري غلري مرشوع. ومج بب احلقوق التي تضنج أيضا للنت م احلق اللدفاع علج نفسله وإبداء اعرتاضه عىل أي إجراء غلري قلانوين حقله احلضلور أث لاء املااكنلة واستجواب ش وو ال في وتقديم أي وليد مقبلون بنوجلب ال الام السلاة للناكنة و أن يقدم مرافعة شفوية أو خطية )16( كام ينل امللت م احللق ا ستعانة بنرتجم ك ء إذا كلان ثنلة إجلراءات أملام املاكنلة أو مسلت دات معروضة علي ا بلغة غري اللغة التي يف ن ا املت م ف ام تاما ويتكلن ا )17(. 3/ مرحلة ما بعد املحاكمة يتنتع الفرو بعدة حقوق أمام املاكنة او اةية الدولية خالن مرحلة ملا بعد املااكنة مج ذل رضورة تسبيب حلكم او لاةي اللذي تصلدره املاكنلة ويعد تسبيب احلكم جمنوعة مج الولة الواقعية واحلجج القانونية التي است دت علي ا املاكنة تكويج ق اعت ا باحلد اللذي تضلن ه حكن لا فقبلد أن ي لري القا إىل م طوق حكنه يتعب عليه أو أن يسلرو لة العللد والوللة التلي تدفعه لالقت اع بنضنون هذا احلكم وون غريه. وربب أن يوسس ذل عىل أولة ثابتة املل مع ذكر ال صوص القانونية التي طبق ا عىل احلالة املعروضة عليه )18( وقد أل مت املاوة 2/56 مج ناام روما الساة علىل املاكنلة تسلبيب - أنظر المادة 2/22 بند )د( و ( ( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 17 - أنظر المادة 2/22 بند )و( من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 18 - عم ر ي ري ف المحاكمة العادلة في النظام الجنائي اإلسةالمي والمواثيةق الدوليةة دراسةة مقارنةة- جسةور للنشر والتوزيع الجزائر 2020 ص 55. 04 16

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية أحكام ا حيث جاء في ا أن "يست د قرار اللداةرة ا بتداةيلة إىل تقيين لا لاوللة ولكامد اإلجراءات و يتجاوز القرار الوقاةع والاروف املبي ة اللت م أو أية تعديالت للت م و تست د املاكنة قرارها إ عىل الولة التي قدمت هللا وجرت م اق ت ا أمام ا املااكنة" )19(. كام ضنج ال اام الساة للناكنلة او اةيلة الدوليلة حلق ال لخص الذي وقع ضاية خطش قضاةي التعويض )20( حيلث نصلت امللاوة 0/55 مج ناام روما عىل أنه "تضع املاكنة مبلاو فليام يتعللق بجل الرضار التلي تلاق باملج ي علي م أو فيام خيص م بلام ذلل رو احلقلوق والتعلويض ورو ا عتبار وعىل هذا الساس ربوز للناكنة أن حتدو حكن ا ع لد الطللب أو بنباورة م ا الاروف ا ستث اةية نطاق ومدى أي رضر أو خسارة أو أذى يلالق بلاملج ي عليله أو فليام خيصله وأن تبلب املبلاو التلي تصللرفت علىل أساس ا") 21 (. إضافة إىل ذل فقد أل م ناام روما الساة الداةرة ا بتداةيلة بتوقيلع احلكم امل اسب مع الخذ احلسبان الولة و الدفوع املقدمة خلالن املااكنلة وذات الصلة باحلكم إضافة إىل ذلل ي بغلي أن يصلدر احلكلم بصلورة عل يلة - أنظر نص المادة 2/24 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 20 - يعد التعويض عن األخطاء القضائية من أهم الحقوق األساسية التي يتمتع بها الفةرد وقةد تةم الةنص علية فةي المادة 2/24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 2822 حيث جاء فيها أن "اين تكا ن قاد صدر عقى شاخص ما اكام نما دي تدتناه يجرتماةب ثام أيطاح هاذا القكام أو صادر عفا خا س عناه عقاى أسا واقلة دتدة أو واقلة ادتثة االكعش ف يقمح الدليح ال طع عقى وق ع خطت قض ديب تع يلا ت الشاخص الذح أنزل يه الل ب نعيجة يقك اإلدانةب وف لق ن نب ما لام تثبان أناه تعقماحب كقيا أو زديا ب المسا ولية عان عدم إفش ء ال اقلة المجم لة في ال قن المن س " أنظر: - مقما د شارتي يساي ني الوثةائق الدوليةة المعنيةة بحقةوق اإلنسةان المجلةد األول )الوثةائق العالميةة( الطبعةة الثانية دار الشروق القاهرة 2005 ص 85. 21 - أنظر نص المادة 2/25 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 04 19

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية وباضور املت م ما أمكج ذلل )22( كلام قلام نالام روملا باسلتبعاو عقوبلة اإلعدام حالة اإلوانة وذل اسلتجابة م له ملختلل اللدعوات الدوليلة التلي تطالب بإلغاء عقوبة اإلعدام مج التطبيلق محايلة حللق اإلنسلان احليلاة كلشبرز احلقوق التي يتنتع هبا اإلنسان )23(. كام أل مت املاوة 56 املاكنة ع د تقديرها للعقوبة مراعاة علدة عواملد مثد خطورة اورينة والاروف اخلاصة لل خص امللدان وذلل وفقلا للقلواو اإلجراةية وقواعد اإلثبات عالوة عىل أن املاكنلة صصلم ع لد توقيلع عقوبلة السجج أي وقت إن وجد يكون قد قيض سابقا ا حتجاز وفقا لمر صلاور مج املاكنة وللناكنة أن صصم أي وقلت آخلر قيضل ا حتجلاز فليام يتصد بسلو يكنج وراء اورينة )24(. وباملقابد م ح ال اام الساة للناكنلة او اةيلة لل لخص املاكلوم عليه احلق استئ اف الحكام التي تصدرها املاكنة حيث حدو نالام روملا الساة الباب الثامج م ه طرق الطعج الحكام والقلرارات التلي تصلدر عج املاكنة سواء كانت قلرارات الت ةلة واإلوانلة أو حكلم بالعقوبلة ويلتم ا ستئ اف مج طرف ال خص املاكوم عليه أو املدعي العام حالة وقوع خطش إجراةي خطش الوقاةع أو القوانب أو لي سبب أخر يلوثر علىل عداللة أو - أنظر نص المادة 22 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 23 - طبقا للمادة 22 مةن النظةام األساسةي للمحكمةة الجنائيةة الدوليةة تتمثةل العقوبةات التةي يمكةن للمحكمةة تطبيقهةا على الشخص المدان في السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 10 سنة السجن المؤبةد حيثمةا تكةون هةذه العقوبةة مقةررة بةالخطورة البالغةة للجريمةة وبةالظروف الخاصةة للشةخص المةدان كمةا يمكةن للمحكمةة أن تةخمر بفةر غرامةة بموجةب المعةايير المنصةوص عليهةا فةي القواعةد اإلجرائيةة وقواعةد اإلثبةات مصةادرة العائةدات والممتلكات واألصول المتختية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة دون المساس بحقةوق األطةراف الثالثة الحسنة النية. 24 - أنظر نص المادة 28 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 04 22

و) ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية مصداقية اإلجلراءات أو القلرار كلام ينكلج للناكلوم عليله وامللدعي العلام استئ اف احلكم حالة ملا إذا كانلت اورينلة غلري جسلينة و توجلد في لا ظروف م دوة ومع ذل صدر في ا حكم بعقوبة جسينة )25(. كام م ات املاوة 62 مج ناام روما لل لخص املاكلوم عليله احللق اسلتئ اف القلرارات الخلرى التلي تصلدرها املاكنلة مثلد تلل املتعلقلة با ختصاص أو املقبولية القرار الذي ين ح أو يفرض اإلفلرا علج ال لخص حمد التاقيق أو املقاضاة أو أي قرار ي طوي عىل مسشلة مج ششهنا أن توثر تلشثريا كبريا عىل عدالة ورسعلة اإلجلراءات أو علىل نتيجلة املااكنلة وتلرى اللداةرة ا بتداةية أن اصاذ واةرة ا ستئ اف قرارا فوريا ب شنه ينكج أن يلووي إىل حتقيلق تقدم كبري سري اإلجراءات )26(. و السياق ذاته ربوز للدولة املع ية أو املدعي العام بلإذن ملج اللداةرة ) ملج التن يدية استئ اف قرار صاور عج الداةرة التن يدية بنوجب الفقرة 1 املاوة 55 وي ار هذا ا ستئ اف عىل أسلاس مسلتعجد كلام ربلوز للننثلد القانوين للنج ي علي م أو ال خص املدان أو املال احلسج ال يلة اللذي تضلار بننتلكاته بشمر صاور بنوجب املاوة 51 أن يقدم استئ افا لامر بغرض احلصون عىل تعويضات عىل ال الو امل صلوص علي لا القواعلد اإلجراةيلة وقواعلد اإلثبات )27(. - أنظر نص المادة 82 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. - أنظر المادة 2/82 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. - أنظر الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 82 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 04 25 26 27

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية زياوة عىل ذل فقد قرر ناام روما الساة لل لخص امللدان أو بعلد وفاته لل و أو الو و أو الوالديج أو أي شخص مج الحيلاء يكلون وقلت وفاة املت م قد تلقى بذل تعليامت خطية رصحية م ه أو للندعي العام نيابة عج ال خص أن يقدم طلبا إىل واةرة ا سلتئ اف إلعلاوة ال الر احلكلم ال لاةي باإلوانة أو بالعقوبة است اوا إىل السباب التالية )28(: أ( أنه قد اكت أولة جديدة: 0- مل تكج متاحة وقت املااكنة وأن عدم إتاحة هذه الوللة يعل ي كليلا أو ج ةيا إىل الطرف املقدم للطلب أو 2- تكون عىل قدر كاف مج المهية بايث أهنا لو كانت قد أثبتت ع د املااكنة لكان مج املرجح أن تسفر عج حكم خمتل. ب( أنه قد تبب حديثا أن أوللة حاسلنة وضلعت ا عتبلار وقلت املااكنلة واعتندت علي ا اإلوانة كانت م يفة أو ملفقة أو م ورة. ) أنه قد تبب أن واحد أو أكثر مج القضاة الذي اشرتكوا تقرير اإلوانلة أو اعتامو اللت م قلد ارتكبلوا تلل اللدعوى سللوكا سليئا جسليام أو أخللوا بواجباقم إخال جسيام عىل ناو يتسم بدرجة مج اخلطورة تكفي لت يلر عل ن ذل القا أو أولئ القضاة بنوجب املاوة 65 مج ناام روما الساة. لكج الفقرة الثانية مج املاوة 66 مج ال اام الساة للناكنلة او اةيلة الدولية أك دت حق واةرة ا ستئ اف رفض طلب إعاوة ال ار إذا رأت أنه غري موسس أو إذا قررت أن الطللب جلدير با عتبلار حيلث ربلوز هللا أن تلدعو 28 - أنظر المادة 2/84 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 03

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية الداةرة ا بتداةية الصلية لالنعقاو مج جديد أو ت كيد واةرة ابتداةيلة جديلدة أو أن تبقي عىل اختصاص ا ب ار املسشلة هبدف التوصد بعد سامع الطراف علىل ال او امل صوص عليه القواعد اإلجراةية وقواعد اإلثبات إىل قرار ب لشن ملا إذا كان ي بغي إعاوة ال ار احلكم )29(. هذا ون ري إىل أن املاوة 65 مج ناام روما السلاة م الت لل لخص املقبوض عليه أو املدان احلق التعويض وذلل حاللة ملا إذا كلان ضلاية للقبض عليه أو ا حتجاز ب كد غري م للروع أو ع لد إوانلة شلخص بقلرار هناةي بارتكاب جرم ج اةي وع دما تكلون إوانتله قلد نقضلت فليام بعلد علىل أساس أنه تبب بصورة قاطعة مج واقعة جديدة أو مكت فة حديثا حدوث قصور قضاةي ففي هذه احلالة حيصد ال لخص اللذي وقعلت عليله العقوبلة نتيجلة اإلوانة عىل تعويض وفقا للقانون ملا مل يثبلت أن علدم الك ل علج الواقعلة املج ولة الوقت امل اسب يع ى كليا أو ج ةيا إىل ال خص املدان ذاته )30(. كام ربوز للناكنة الاروف ا ستث اةية التي تكت في ا املاكنلة حقاةق قطعية تبب حدوث قصور قضاةي جسيم وواضح باسب تقلديرها أن تقرر تعويضا يتفق واملعلايري امل صلوص علي لا القواعلد اإلجراةيلة وقواعلد اإلثبات وذل لل خص الذي يفر ع ه مج ا حتجاز بعد صدور قرار هنلاةي بال اءة أو إهناء اإلجراءات للسبب املذكور) 31 (. خامتة - أنظر المادة 2/84 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. - أنظر الفقرة األولى من المادة 85 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. - أنظر الفقرة الثانية من المادة 85 من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. 44 29 30 31

ضمانات احملاكمة العادلة أمام احملكمة اجلنائية الدولية كر س ال اام الساة للناكنة او اةية الدولية عدة ضامنات للنلت م املقدم أمام ا للنااكنة هبدف حماكنته حماكنة عاولة وفق ما ت ص عليله خمتلل ا تفاقيلات الدوليلة اخلاصلة باقلوق اإلنسلان وت قسلم هلذه الضلامنات إىل ضامنات تتعلق بنرحلة التاقيق و أخرى صص مرحللة املااكنلة بيل ام تتعللق الثالثة بنرحلة ما بعد املااكنة. إن هذه الضامنات املن وحة للفرو إطار ال الام السلاة للناكنلة او اةية الدولية تكرس بام يدع جما لل ج وو املجتنلع اللدويل تع يل حقوق اإلنسان مج ج ة وإقرار ضامنات املااكنة العاولة لاشخاص املتلابعب أمام املاكنة مج ج ة أخرى. 44

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري قراءة يف القانون رقم: 02-15 املؤرخ يف 15 جانفي 2015 املتعلق بالتعاضديات االجتماعية 1 األستاذ هالل العيد حمامي بمنظمة املحامني سطيف أستاذ القانون العام بجامعة بجاية مقدمة: يكفل الدستور احلق يف العمل و احلامية االجتامعية يف ن املا 52 فهذا احلق يشمل محاية املؤمن له اجتامعيا من خطر املرض و العجز و الوفا و األمومة بحيث تلتزم هيئات الضامن االجتامعي بتعويض ضحايا هذه احلوا ث إما يف شكل أ اءات عينية أو مالية أو تقديم خدمات و نظام احلامية االجتامعية وفقا هلذا النمط ال يغطي األخطار املؤمن ضدها لليا إذ يقتصر فقط ع التغطية اجلزئية. و املؤمن له اجتامعيا يسعى جاهدا يف البحث عن نظام التغطية املكمل و الذي يوفر احلامية ألثر حتى يستفيد املؤمن من امتيا ات أخري معا لة و النظام الذي يساهم يف تغطية املكملة و املوا ية للمستفيد هو االنيرا يف 25 1 -قانون رقم: 02-15 المؤرخ في 2015-01-04 المتعلق بالتعاضديات االجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 01 سنة 2015.

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري التعاضدية و هذا النظام يقدم خدمات للمنير و هي امتدا للحامية املقرر يف قانون الضامن االجتامعي حتت تسمية النظام العام Le régime général و هبذه الصفة فالتعاضدية تقدم ملنيرطيها خدمات عينية و مالية حتى يف جمال التقاعد و تضمن احلامية ألثر للمؤمن له الذي ينضم إىل هذا اإلطار القانوين. فالتعاضدية هي جتمع عد العامل أو مشتغلني يف قطاع معني أو مهنني بحيث يلتزموا بدفع أقسا إضافية من أجل ضامن هذه األخطار وهي املرض و العجز و الوفا و التقاعد و النظام التعاضدية ما هو إال إذخار مجاعي ملواجهة بعض األخطار. نظرا ألمهية االنيرا يف التعاضدية و الذي يوفر احلامية إمجاعيه إضافية ما هو اإلطار الترشيعي للتعاضدية و االمتيا ات املكملة التي يستفيد منها منيرطيها. و نجيب عن هذه اإلشكالية يف مطلبني يف املطلب األول نسلط الضوء ع حتديد اإلطار القانوين للتعاضدية و يف املطلب الثاين نستعرض امدمات التي تقدمها التعاضدية االجتامعية ملنيرطيها. املطلب األول: حتديد اإلطار القانوين للتعاضدية االجتامعية تقوم التعاضدية أساسا ع نظام االنيرا اجلامعي و االختياري فكل فيئة تواجه خطر هيد السالمة اجلسدية تقوم بننشاء تعاضدية اجتامعية بحسب القطاع الذي تنتمى إليه فامطر الذي يواجه عامل لبناء و األشغال العمومية مثال خيتلف عن امطر الذي يعرتض قطاع الرتبية أو التعليم العاي 25

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري فال يمكن أن يتجمع هؤالء يف تعاضدية واحد و االعتبار الثاين الذي يقوم عليه هذا النوع من التجمعات هو الطابع االختياري فنظام التعاضدية ال يفرض حتمية االنيرا فالعامل أو املوظف الذي ينتمى إىل قطاع ما له احلرية يف اإلنظام أو عدم االنيرا يف التعاضدية 2 و من ثم فنن التعاضدية تقوم ع هذين االعتبارين. و التعاضدية االجتامعية ختضع للرشو عند تأسيسها و يتم اعتام ها من طرف الدولة و ختضع لقواعد املحاسبة التجارية و عليه فنن راسة اجلوانب القانونية للتعاضدية يرتكز أساسا ع مفهوم التعاضدية االجتامعية و الذي نستعرضه يف الفرع األول ثم حتديد اإلطار القانوين للتعاضدية يف الفرع الثاين. الفرع األول: مفهوم التعاضدية االجتامعية التعاضدية حتقق أهداف اجتامعية ال غري و هي أساسا مجعية لام تسمى لذلمج مجعيات التأمني التبا لية و هي يف األ ل مجعيات تعاونية coopératives جيمع أعضاء اجلمعية فيها أخطار التي يتعرضون هلا و يلتزمون بدفع أقسا بصفة ورية حيد ها القانون نسبيا و عا ما يتم اقتطاع هذه األقسا من املصدر و تلتزم التعاضدية بتعويض لل من يتحقق امطر بالنسبة إليه من هذه املجموعة يف سنة معينة من االشرتا cotisation الذي 2 - Jean-Jacques Dupeyroux, Droit de la sécurité social, édition Dalloz, 12édition.Page 16 25

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري يؤ يه لل عضو أو أي شي جتتمع فيه فة العضو و املؤمن له و قيمة االشرتا قابلة للتعديل و يتضامن األعضاء فيام بينهم يف مواجهة امطر 3. فالتعاضدية االجتامعية ع هذا النحو هي عبار عن أشياص معنوية ختضع للقانون اماص تكون يف شكل مجعيات و تتكون من أعضاء من نف الفيئة للمواجهة بعض األخطار االجتامعية لاملرض أو العجز أو الشييوخة أو الوفا و تنشأ من طرف العامل األجراء من لتلف القطاعات أو بعض األشياص الذين يامرسون النشا حلساهبم اماص لاملحامني و املحرضين و حتقق التعاضدية املصلحة العامة ملنيرطيها و ال تسعى لتحقيق الربح 4. و بمفهوم املا 2 من القانون رقم :02-15 املؤرخ يف 01-04- 2015 املتعلق بالتعاضديات االجتامعية هي شي معنوي خيضع للقانون اماص ذات غرض غري مربح تسري بموجب أحكام القانون و قانو ا األسايس يف حني ان املا 2 من القانون رقم: 33-90 املؤرخ يف 12-25- 1990 املتعلق بالتعاضديات االجتامعية فالتعاضدية وفقا هلذا القانون هي مجعية ذات غرض غري مربع و تتكون وفقا لقانون اجلمعيات 5. 22 3 -عبد الرزاق أحمد السنهوري الوجيز في شرح القانون المدني الجديد المجلد السابع العقود الواردة على العمل منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 1998 صفحة 1099 أحمد شرف الدين أحكام التأمين دار الكتاب الحديث القاهرة 1991 صفحة 21. 4 - Rachid ZOUAIMIA, La délégation de service public au profit de personnes.privées, maison d édition Belkeisse, Page 13 et 14 5 - القانون رقم: 33-90 المؤرخ في 1990-12-25 المتعلق بالتعاضديات االجتماعية منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 56 سنة 1990 و الذي بموجبه ألغي القانون رقم: 18-87 المؤرخ في الفاتح أوت 1987 المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 33 سنة 1987.

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري من خالل النصوص القانونية املشار إليها أعاله يتضح و أن التعاضدية االجتامعية انتقلت من اجلمعية ذات غرض غري مربح إىل شي معنوي بغرض غري مربح ختضع للقانون اماص و تسري بأحكام القانون اماص بالتعاضدية و القانون األسايس للتعاضدية و من ثم فنن التعاضدية هي جتمع فيئة من العامل أو احلرفيني أو املهنيني أو أ حاب املهن احلر هيدف التجمع أساسا إىل القيام بأعامل التضامن و املساعد و االحتيا لفائد منيرطيها و ذوي حقوقهم ال سيام من خالل فع االشرتالات و تضمن لذلمج ملنيرطيها أ اءات النظام العام يف شكل أ اءات الفر ية و اجلامعية و يمكن لذلمج أن تقدم ا اءات اختيارية طبقا ألحكام القانون و قانو ا األسايس و قد يكون منيرطيها موظفني تابعني للقطاع العام من لتلف األسال و قد تتشكل التعاضدية من عامل القطاع االقتصا ي لالبنو و التأمينات و قد يكون منيرطي التعاضدية من املهن احلر لاملحامني و املوثقني او األطباء أو املحرضين أو املحاسبني أو املتقاعدين أو املجاهدين إىل غري ذلمج من األ ناف. توجد إىل جانب التعاضديات االجتامعية أنام أخري حتقق بعض األغراض منها االجتامعية لالصندوق الوطني ملعا لة امدمات االجتامعية 6 املحدث بموجب القانون رقم: 16-83 املؤرخ يف 1983-07-02 و الذي هيدف أساسا إىل املسامهة يف القضاء ع الفوارق يف جمال امدمات االجتامعية - القانون رقم: 16-83 المؤرخ في 1983-07-02 المتعلق بإنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات االجتماعية المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 28 سنة 1983. 25 6

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري بتنفيذ السياسة االجتامعية و الثقافية املحد و اهلا فة إىل تو يع العا ل لليدمات االجتامعية و يف هذا اإلطار فنن الصندوق يساهم يف تو يع موار ه بني لتلف اللجان املكلفة بامدمات االجتامعية وفقا لالحتياجات املحصا مسبقا و يساهم هذا اجلها يف إطار امدمات االجتامعية املعا لة يف عم العامل بنعانات بمرتبطة باجلانب االجتامعي لنعانة السكن مثال. و إىل جانب التعاضديات االجتامعية توجد تعاضديات عقارية املنشئة بموجب األمر رقم: 92-76 املؤرخ يف 1976-10-23 املتعلق بتنظيم التعاونيات العقارية التي هتدف إىل إقامة جتمعات سكينية لفائد منيرطيها و التي يكتتب فيها أشياص طبيعيون و الراغبون يف احلصول ع ملكية سكن عائيل يف إطار تعاوين بحيث تنشأ بعقد أسايس يضم منيرطيها لغرض بناء سكن فر ي بعد توفري وعاء عقاري لام تساهم يف بناء سكن فر ي ضمن بناء مشرت و هذا النموذج أنشأ بموجب قانون تنظيم التعاونية العقارية 7 و هذا األمر الغي يف سنة 2011 بموجب القانون رقم: 04-11 املؤرخ يف 02-17- 2011 املحد لقواعد التي تنظم نشا الرتقية العقارية 8. إضافة إىل األنام املشار إليها يوجد إطار أخر ذات طابع تعاوين و هو التعاضدية العامة للحوا ث املدرسية و التي أنشأت بموجب األمر رقم: 198-68 املؤرخ يف 1968-06-03 املتعلق بالتعاضدية العامة - المرشد اإلداري صدر عن المديرية العامة لإلصالح و التكوين اإلداري سابقا طبع عن الشركة الوطنية للنشر و التوزيع و مركب الطباعة الرغاية سنة 1983 صفحة 176. 8 - القانون رقم: 04-11 المؤرخ في 2011-02-17 المحدد لقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 14 سنة 2011. 25 7

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري للحوا ث املدرسية و التي تضمن فقط إ ابة أحد تالميذ املؤمن عليهم اخل املدرسة و التي تقع عا بني تالميذ املدارس األساسية و الثانوية و يلتزم لل التالميذ املتمدرسني بدفع اشرتالات رمزية يف لل بداية السنة الدراسية من أجل ضامن األرضار الناجتة تلمج احلوا ث 9. فالتعاضدية االجتامعية حتقق أهداف لثري لفائد منيرطيها مهام فنن اختلفت طبيعة النشا و برصف النظر القطاع الذي ينتمى إليه املير التجمع خيضع إلطار قانوين حيد األجهز املكلفة بتسيريه و يبني لذلمج حقوق و لذا واجبات املنيرطني و طبيعة األ اءات التي يقدمها هذا النموذج التضامني و منه ننتقل للفرع الثاين الذي نبني فيه إلطار القانوين للتعاضدية االجتامعية. الفرع الثاين: اإلطار القانوين للتعاضدية االجتامعية التعاضدية االجتامعية ختضع ألحكام القانون رقم: 02-15 املؤرخ يف 2015-01-04 لام ختضع لذلمج لقانو ا األسايس و هي شي معنوي غري مربح و ذلمج وفقا لن املا 02 من قانون التعاضديات جيب أن ال يقل عد منيرطيها عن 5000 خالفا للقانون رقم: 33-90 املؤرخ يف 12-25- 1990 املتعلق بالتعاضديات االجتامعية 10 الذي حيد احلد األ نى ملنيرطيها - قرار الغرفة اإلدارية بالمحكمة العليا رقم: 84412 المؤرخ في: 1991-12-29 منشور بالمجلة القضائية العدد 03 لسنة 1993 صفحة 218 217 216 215. 10 - القانون رقم: 33-90 المؤرخ في 1990-12-25 المتعلق بالتعاضديات االجتماعية منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 56 سنة 1990 المعدل بموجب األمر رقم: 20-96 المؤرخ في 1996-07-06 المعدل و المتمم للقانون رقم: 90-33 المؤرخ في 1990-12-25 المتعلق بالتعاضديات االجتماعية المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 42 سنة 1996. 25 9

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ب 3000 منير 11 توجد باجلزائر 33 تعاضدية ذات طابع اجتامعي من قطاعات لتلفة العمومي و اماص. املالحظ أن التعاضدية هي من أشياص القانون اماص يتم اعتام ها من طرف السلطة العمومية و هي و ار العمل و الضامن االجتامعي بعد توفر الرشو القانونية املطلوبة و املحد يف املوا 38 و 39 من قانون املتعلق بالتعاضدية و بعد إيداع طلب يسلم و ل تسجيل التعاضدية االجتامعية من طرف السلطة العمومية امليتصة يف أجل أقصاه 45 يوما ابتداء من تاريخ إيداع امللف مقابل و ل إيداع بعد راسة مطابقته مع أحكام القانون و جيب ع التعاضدية القيام باإلشهار يف يوميتني إعالميتني ذوايت تو يع وطني. و يشتمل ملف تسجيل التعاضدية االجتامعية ع طلب خطي يوقعه رئي جمل اإل ار املنبثقة عن اجلمعية العامة التأسيسية التي تضم 50 عضو مؤسسا القائمة اإلسمية و التوقيع و احلالة املدنية و املهنية أو الصفة و العنوان الكامل ملحل إقامة األعضاء املؤسسني مستيرج من حيفة السوابق القضائية رقم 3 لكل عضو مؤس نسيتني مطابقتني لص ل من القانون األسايس للتعاضدية و مصا ق عليه من طرف اجلمعية العامة التأسيسية. لام يتضمن ملف حمرض اجلمعية العامة التأسيسية موقع عليه من طرف األعضاء املؤسسني حمضر معاينة اجلمعية العامة التأسيسية يعده املحضر القضائي وثائق إثبات وجو املقر مرشوع ميزانية تقديرية ألثنى عشر شهر - المرسوم التنفيذي رقم: 159-91 المؤرخ في 1991-05-08 المتضمن تحديد الحد األدنى من المنخرطين في التعاضدية االجتماعية منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 25 سنة.1991 25 11

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري األوىل للنشا مصا ق عليه من طرف اجلمعية العامة التأسيسية و الوثائق التي من شأ ا إثبات يمومة التعاضدية. جتدر اإلشار هنا أن لل قرار يرمي إىل رفض و ل تسجيل التعاضدية جيب أن يبلغ للتعاضدية يف مهلة 45 يوما و يكون القرار قابال للطعن باإللغاء يف ميعا 60 يوما أمام جمل الدولة و عند فصل جمل الدولة لصالح التعاضدية يسلم هلا و ل تسجيل. وعند إقرار تسجيل التعاضدية من طرف السلطة العمومية متارس نشاطها وفقا لقانون التعاضديات و قانو ا األسايس و تسري التعاضدية عن طريق جمموعة من األجهز تنبثق مبا من اجلمعية العامة للتعاضدية و ختضع لرقابة السلطة العامة لام أن التعاضدية ختضع لنظام تدقيق حساباهتا للشكل التجاري و وفقا للنظام املحاسبي و املاي 12. إذا فاهليئات املكلفة بتسيري التعاضدية هي اجلمعية العامة و هي التي تتكون من جمموع األعضاء املنيرطني املندوبني الذين ينتيبون باألغلبية األعضاء املنيرطني وفقا للرشو و الكيفيات التي حيد ها القانون األسايس - يوجد في كل دولة نظاميين للمحاسبة فالدولة و أشخاص القانون العام يخضعا لقواعد المحاسبة العمومية و ذلك بموجب القانون 21-90 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 35 سنة 1990 و الذي يحدد القواعد المتعلقة بصرف النفقات العمومية و أليات الرقابة على األجهزة المكلفة بالصرف يوجد إلى جانب قانون المحاسبة العمومية النظام المحاسبي الصادر بموجب القانون رقم: 11-07 المؤرخ: 2007-11-25 المتضمن النظام المحاسبي و المالي و الذي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية بتخزين معطيات قاعدية عددية و تصنيفها و تقييمها و تسجيلها و عرض كشوف تعكس صورة صادقة عن الوضعية المالية و ممتلكات الكيان و نجاعته و وضعية خزينته في كل نهاية السنة المالية جدير بالذكر أن هذا القانون يطبق على كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بموجب نص قانوني أو تنظيمي بمسك محاسبة مالية تخضع له أشخاص القانون الخاص و هي الشركات التجارية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و التعاضديات االجتماعية بحيث يدقق حساباتها محافظ الحسابات تعينه الجمعية العامة التأسيسية و القانون المتعلق بالنظام المحاسبي و المالي منشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 74 سنة 2007. 56 12

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري للتعاضدية و جتد اجلمعية العامة لل 5 سنوات و تتمتع اجلمعية العامة بصالحيات واسعة حمد يف ن املا 58 من القانون رقم: 15-02 املتعلق بالتعاضديات االجتامعية 13. يدير لذلمج التعاضدية االجتامعية جمل اإل ار يتكون من 5 أعضاء إىل 11 عضوا منيرطا مندوبا تنتيبهم اجلمعية العامة وفقا للقانون األسايس و ينتيب جمل اإل ار من بني أعضاءه رئيسا حتد العهد أعضاء جمل اإل ار بيم سنوات قابلة للتجديد مر واحد و يتوىل جمل اإل ار مهمة اإل اف ع تسيري التعاضدية االجتامعية باسم اجلمعية العامة و يامرس جمل اإل ار السلطة العامة إل ار التعاضدية االجتامعية التي تفوضه إياه اجلمعية العامة يف احلدو املنصوص عليها يف الترشيع املعمول به و قانو ا.14 األسايس و هبذه الصفة يكلف جمل اإل ار بنشاطات متعد - جاء في نص المادة 58 من القانون المتعلق بالتعاضديات االجتماعية على أن الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية االجتماعية و بالتالي فهي التي تصادق على القانون األساسي و تعدله تصادق على كيفية اشتراك والمساهمة المالية بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الفردية و الجماعية و عند االقتضاء األداءات االختيارية وفقا لقانون التعاضدية و قانونها األساسي تبت في كيفية توزيع موارد التعاضدية االجتماعية و تخصيصها وفقا ألحكام هذا القانون تنتخب أعضاء مجلس اإلدارة تنتخب أعضاء مجلس المراقبة تحدد شروط و كيفية تعويض مصاريف اإليواء و النقل ألعضاء هيئات التعاضدية االجتماعية بمناسبة االجتماعات المنصوص عليها في القانون األساسي تحديد شروط و كيفيات دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس اإلدارة لمداخلهم أو أجورهم بمناسبة ممارسة وظائفهم في التعاضدية االجتماعية تبت في برنامج التعاضدية االجتماعية تبت في كل اتفاق و اتفاقية نموذجية لألداءات أو الخدمات مع مقدمي العالج أو الخدمات المرتبطة بالعالج وصناديق الضمان االجتماعي تعين محافظ الحسابات و تحديد أجرته طبقا للتشريع المعمول به تدرس تقارير لجنة الرقابة و محافظ الحسابات و تصادق عليها تدرس حسابات التعاضدية االجتماعية التي يقدمها رئيس مجلس اإلدارة و تصادق عليها بعد استماع إلى محافظ الحسابات و لجنة الرقابة تدرس التقرير األدبي و المالي لمجلس اإلدارة و تصادق عليه تبت في مشاريع االندماج و االنفصال أو حل التعاضدية االجتماعية طبقا للتشريع المعمول به و أحكام القانون األساسي تبت في مشاريع االنضمام إلى االتحاديات و اتحاد التعاضديات االجتماعية طبقا للتشريع المعمول به تبت في إمكانية إقامة العالقات مع التعاضديات االجتماعية األجنبية ذات األهداف المماثلة طبقا للتشريع المعمول به تباشر عند االقتضاء الدعاوى المرتبطة بمسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة أمام الجهات القضائية المختصة تبت في اقتناء األموال المنقولة و العقارية و التصرف فيها تبت في قبول الهبات و الوصايا. 14 - يكلف مجلس اإلدارة خصوصا بما يلي يتأكد من مسك دفاتر الحسابات و الكتابات المالية المطلوبة قانونا يتابع تطور عناصر ممتلكات التعاضدية االجتماعية ال سيما األرصدة و السندات و القيم ينشط إعداد مشاريع 56 13

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري جيتمع جمل اإل ار يف ور عا ية أربع 4 مرات يف السنة بناء ع استدعاء من رئيسه و جيتمع يف ور غري عا ية بناء ع طلب من رئيسه أو بناء ع طلب من نصف أعضاءه و ينتيب من بني أعضاءه رئيسا يكلف برئاسة اجتامعات جمل اإل ار و يمثل التعاضدية االجتامعية امام القضاء و يف لل أعامل احليا املدنية إال عندما يفوض بعقد رسمي جزء من سلطات أو للها لكل عضو أخر يف جمل اإل ار أو أي مسؤول هيكل التسيري. و تدار لذلمج التعاضدية االجتامعية من للجنة الرقابة و التي تتكون من ثالث 3 أعضاء إىل 5 أعضاء من اجلمعية العامة من بني أعضاءها من املرتشحني ذوى املؤهالت و الكفاءات املطلوبة للمامرسة مهامهم تتوىل اللجنة مهم ة الت دقيق و مراقبة التس يري اإل اري و املحاسبي و امل اي للتعاض دية االجتامعية و و سريها و اارسة نشاطاهتا و تنفذ قرارات و تو يات اجلمعية العامة و جمل اإل ار و تعد للجنة املراقبة تقريرا عن عملية املراقبة و تعرضه ع اجلمعية العامة خالل اجتامعها و يمكن جلنة الرقابة أن تطلب انعقا مجعية عامة استثنائية ع أساس تقرير يوجه إىل رئي جمل إ ار التعاضدية االجتامعية مع إرسال نسية منه إىل السلطة العمومية امليتصة. برنامج التعاضديات االجتماعية و يعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها يتابع إنجاز البرامج المصادق عليها من طرف الجمعية العامة يبت في تقديرات الميزانية العامة يبت في مشاريع التنظيم و أنظمة تسيير التعاضدية االجتماعية ينفذ قرارات الجمعية العامة ال يسما تلك المتعلقة بتخصيص األموال و تسييرها و عند االقتضاء قبول الهبات و الوصايا طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما ينفذ اتفاقات و االتفاقيات النموذجية الخاصة باألداءات أو الخدمات مع مقدمي العالج أو الخدمات المرتبطة بصناديق الضمان االجتماعي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة تبت في اقتراحات تعين مسؤول هيكل التسيير أو إنهاء مهامه التي يعرضها عليه رئيس مجلس اإلدارة و يحدد شروط و كيفيات دفع أجرته يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريره عن نشاطاتها و تسيير التعاضدية االجتماعية و كذا حساباتها و حصائلها و جردها. 55

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري وعليه فالتعاضدية االجتامعية تسيري بأربعة أجهز تنبثق تقريبا من اجلمعية العامة إضافة إىل هذه األخري تدار التعاضدية بواسطة جمل اإل ار و مكتب جمل اإل ار و جلنة الرقابة و هذا اجلها يكلف بالرقابة الداخلية لام ان الرقابة امارجية للتعاضدية االجتامعية تسند لسلطة العمومية امليتصة و حتد ليفية اارسة هذه الرقابة عن طريق التنظيم و عليه فنن التعاضدية االجتامعية تقدم ملنيرطيها خدمات هذا ما نستعرضه يف املطلب الثاين. املطلب الثاين: اخلدمات التي تقدمها التعاضدية االجتامعية ملنخرطيها تتكون موا التعاضدية أساسا من االشرتالات و املسامهات املالية التي يقدمها املنيرطني و تشكل موا ها لذلمج من مداخيل التعاضدية الناجتة عن أ اءات التعاض دية االجتامعي ة و العائ دات األم وال الت ي توظفه ا أو الت ي تستثمرها التعاضدية ومقابل هذه األموال يستفيد منيرطي التعاضدية من األ اءات و هي امدمات التي تقدمها التعاضدية و تشمل ع امصوص األ اءات النظام العام و األ اءات النظام االختياري و فيام ييل نستعرض هذه األ اءات يف فرعيني نتناول ضمن الفرع األول أ اءات النظام العام و يف الفرع الثاين نعالج أ اءات النظام االختياري. الفرع األول: أداءات النظام العام للتعاضدية االجتامعية فهذا األ اء عبار عن نظام تكمييل لليدمات التي يقدمها الضامن االجتامعي و ذلمج عند املرض أو العجز و هي جمموعة من األ اءات قد 55

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري تكون نقدية أو عينية و تتكون من أ اءات فر ية و أ اءات مجاعية و نستعرض هذه امدمات فيام ييل: أوال: األداءات الفردية: اا ال شمج فيه ان االنيرا يف التعاضدية االجتامعية يكون بناء ع إرا العامل أو املهني الذي يعع عن إرا ته يف اإلنظام إىل التعاضدية و يلتزم بدفع اشرتا حيد ه القانون و تتوقف خدمات التعاضدية عن التوقف عن فع االشرتا خالفا لالشرتا يف الضامن االجتامعي الذي يعتع إجباري و يستفيد املنير لوحده من هذا الصنف من األ اءات عندما يتعرض املنير لليطر املشمول بالتغطية. و منه فنن هذه امدمات تتمثل يف األ اءات العينية للتأمني عن املرض بحيث تلتزم التعاضدية االجتامعية بالتكفل بتكملة الفارق بني أتعاب و تسعري العالج الصحي املطبقة من قبل مهني الصحة و مؤسسات العالج و تسعريات املرجعية املعتمد لأساس للتعويض من قبل الضامن االجتامعي يف حدو أتعاب و تسعريات العالجات الصحية التي حيد ها الترشيع و التنظيم أو يسقفها و تلتزم لذلمج يف إطار هذا الصنف من األ اءات بالتعويضات اليومية عن املرض حسب نسبة حيد ها القانون األسايس للتعاضدية يف حدو أقصاها % 25 من األجر املرجعي للعامل املير و تضمن التعاضدية يف هذا النوع من األ اءات الزيا يف معاش العجز للتأمينات االجتامعية من الصنف األول عندما يتوقف املنير عن العمل و ذلمج يف حدو % 20 من األجر املرجعي املعتمد لأساس حساب املعاش لام هو حمد يف الترشيع املعمول به. 55

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري و يستفيد املير لذلمج يف نف اإلطار يف الزيا يف ريع حا ث عمل او مرض مهني الذي تساوي نسبته % 50 ع األقل عندما ال يامرس املنير أي نشا مهني و ال يتعدى مبلغ الريع % 80 من األجر املرجعي املعتمد لأساس حساب الريع. و متتد أ اءات املرتبطة بالنظام العام لذلمج إىل الزيا يف معاشات املنقولة بعنوان الضامن االجتامعي لفائد ذوي حقوق املنير املتويف ع أساس نسبة حيد ها القانون األسايس للتعاضدية االجتامعية و يمكن لذلمج ان ين القانون األسايس للتعاضدية االجتامعية ع أ اءات فر ية أخرى ذات طابع ة بأحداث عائلية و مهنية و تؤ ي اجتامعي عينية لانت أو نقدية خا حد ع التعاضدية االجتامعية أ اءات أخري مجاعية. ثانيا: األداءات اجلامعية: و هي امدمات التي يستفيد منها لل منير سواء و تؤ ي التعاضدية لكل منير و تشمل أ اءات يف جمال الصحة أعامل اجتامعية حلامية األ أو الطفولة أو األشياص املسنني أو املعوقني أو يف وضعية تبعية و يمكن التعاضدية االجتامعية من أجل ضامن األ اءات اجلامعية إنجا هيالل أو تسيري اهليالل الصحية و االجتامعية مثل املصحات و املحطات املعدنية و مرلز اإليواء و النوا ي و بيوت استقبال و حتد مثل هذه األ اءات ضمن القانون األسايس للتعاضدية االجتامعية. و يف إطار األ اءات اجلامعية التي تقدمها التعاضدية االجتامعية لفائد منيرطيها توفر جمانا العالج يف املصحات التابعة هلا لكل عضو منير أو 52

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري ذوي حقوقهم و يستفد منيرطي التعاضدية من امدمات السابقة و التي تدرج ضمن نظام البطاقة اإللكرتونية للمؤمن له اجتامعيا و امدمات التكميلية اىل تقدمها التعاضدية تضاف إىل امدمات االجتامعية للبطاقة اإللكرتونية التي تقدم عند لل عالج أو هيكل عالج أو مقدمة امدمة سوءا لان مصحة أو طبيب لت أو يدلة. نشري أن هذه امدمات اإلضافية التي تقدمها التعاضدية ختضع لالشرتا يلتزم به املنير بصفة ورية حتد نسبته ع أساس األجر بالنسبة إذا لان املير عامال أو موظفا 15. أما إذا لانت التعاضدية تضم منظمة مهنية لام هو احلال بالنسبة ملنظمة املحامني أو عامل غري اجراء فنن أساس حساب االشرتا يكون بناء ع املبالغ السنوية لصجر الوطني األ نى املضمون يف حدو سقف أساس اشرتا ندوق الضامن االجتامعي لغري األجراء و يتم حسابه ع أساس الدخل املهني السنوي لغري األجري لام توفر التعاضدية االجتامعية خدمات أخري أختيارية لفائد منيرطيها هذا ما نتناوله يف الفرع الثاين. الفرع الثاين: األداءات االختيارية للتعاضدية االجتامعية - تحدد نسبة االشتراك في النظام العام للتعاضدية االجتماعية الذي يمنح الحق في أداءات النظام العام الفردية و الجماعية المطبقة على أساس اشتراك الضمان االجتماعي بموجب القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية وفقا للنسب التالية: نسبة أقصاها % 1 5, من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثالث )3 ) مرات األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين % 1 6, إلى % 3 جزء أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثالث )3 ) مرات و أقل خمس )5( مرات األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين نسبة ما بين % 3,1 إلى % 5 من جزء أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس )5 ) مرات و أقل من عشر )10( مرات األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين ما بين % 5,1 إلى % 6 من جزء أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر )10 ) مرات و أقل خمس عشرة )15( مرة األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين نسبة ما بين % 6,1 إلى % 7 من جزء أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة )15 ) مرة األجر الوطني األدنى المضمون. 55 15

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري تقوم التعاضدية ع حرية االنضامم سوءا يف النظام العام أو يف النظام االختياري لكن هذا الصنف األخري يوفر محاية إضافية ال تتوقف ع املرض و العجز و بعض األ اءات اجلامعية لكن هذا النمط من احلامية يمتد مدمات أخري بحيث يمكن للتعاضدية االجتامعية أن تدرج أ اءات ذات طابع اختياري ضمن قانو ا األسايس و تقدم خدمات ع هذا األساس مقابل اشرتالات و مسامهات مالية إضافية و تشمل التقاعد التكمييل و ندوق املساعد و اإلسعاف و املساعد يف السكن و التكوين املتوا ل أو املؤهل و النشاطات الثقافية و الرياضية و األ اءات املقدمة من التعاونيات التعاضدية و نستعرض ذلمج فيام ييل: أوال: نظاام التقاعا د الت ايي: يم نح للمني ر التقاع د التكمييل احل ق يف االستفا من معاش تكمييل شي يدفع نقدا مدي احليا للمنير يف التعاضدية و يبدأ هذا املعاش من السن القانونية للتقاعد النظام العام للضامن االجتامعي و يستفيد من هذا التقاعد لل منير يثبت فع اشرتا ملد 15 سنة يف التعاضدية االجتامعية ع األقل و يدفع املعاش مبا من ندوق التقاعد التكمييل الذي تنشئه التعاضدية االجتامعية هلذا الغرض. جتدر اإلشار هنا أن املشرت يمكن له االنيرا يف ندوق التقاعد التكمييل ون أن يكون ملزم باالنيرا يف أ اءات النظام العام أو أ اءات النظام االختياري األخرى عندما يتعلق األمر باالنيرا اجلامعي جيب أن يشمل لل مستيدمي اهليئة و يتم باتفاق مجاعي يعم بناء ع األحكام 55

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري الترشيعية و التنظيمية و أما بالنسبة للمنظامت املهنية و العامل الغري أجراء فنن االنيرا يف التقاعد التكمييل يكون ع أساس مجاعي من خالل املنظامت النقابية أل حاب العمل أو املنظامت املهنية بعد اتفاق مجاعي مصا ق عليه وفقا لصحكام الترشيعية و التنظيمية و يمكن األعضاء املنيرطني يف التقاعد التكمييل أن ينيرطوا بصفة فر ية ع عاتقهم ضمن تعاضدية أخري غري تلمج اما ة بقطاع نشاطهم لام يمكن لعامل الوظيفة العمومية أن ينيرطوا بصفة فر ية و ع عاتقهم يف التقاعد التكمييل يف أي تعاضدية اجتامعية. و نظام التقاعد التكمييل يفرض ع املنير فع اشرتالات و مسامهات مالية إضافية و إذا لان املنير أجري فنن نسبة االشرتا حيد ع أساس األجر 16 و تو ع نسبة اشرتا التقاعد التكمييل للعامل األجراء بالتساوي بني املستيدم و العامل و تقتطع هذه االشرتالات من الدخل اماضع للرضيبة. و تكون اشرتالات التقاعد التكمييل للعامل الغري أجراء و املنظامت املهنية حرصيا ع عاتق املستفيدين و حتد حسب أس و أجزاء أس اشرتا الصندوق الوطني للضامن االجتامعي لغري األجراء املحد باملبالغ - تحدد نسبة اإلجمالية االشتراك التقاعد التكميلي بموجب القانون األساسي للتعاضدية االجتماعية وفقا للنسب التالية: نسبة % 3 من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثالث )3 ) مرات األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين % 3,1 إلى % 4 من جزء أساس الضمان االجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثالث )3 ) مرات و أقل من خمس )5( مرات األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين نسبة ما بين % 4,1 إلى % 5 من جزء أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس )5 ) مرات و أقل من عشرة) 10 ( مرات األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين ما بين % 5,1 إلى % 6 من جزء أساس الضمان االجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر )10 ) مرات و أقل من خمس عشرة )15( مرة األجر الوطني األدنى المضمون نسبة ما بين % 6,1 إلى % 7 من جزء أساس اشتراك الضمان االجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة )15 ) مرة األجر الوطني األدنى المضمون. 55 16

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري السنوية لصجر الوطني األ نى املضمون يف حدو سقف أساس هذا االشرتا وفقا للنصوص الترشيعية و التنظيمية. يستفيد لذلمج من نظام التقاعد التكمييل وي حقوق املنير و ينتقل املعاش وفقا لتقاعد النظام للضامن االجتامعي و ترفع لذلمج قيمة معاشات التقاعد التكمييل ابتداء من أول ماي من لل سنة ع أساس نسبة يقرتحها جمل اإل ار للتعاضدية االجتامعية و تصا ق عليها مجعيتها العامة و متتد خدمات التعاضدية االجتامعية وفقا هلذا اإلطار إىل خدمات أخري. ثانيا: صندوق املساعدة و اإلسعاف: يستفيد منيرطي التعاضدية االجتامعية من أ اءات النظام االختياري سوءا لانت فر ية أو مجاعية و تتعلق بيدمات ندوق املساعد و اإلسعاف و تقتصر أ اءات ع مساعد األعضاء املنيرطني و ذوي حقوقهم يف حالة مرض و حا ث عمل ومرض مهني ووفا. حيد القانون األسايس للتعاضدية االجتامعية ليفية متويل ندوق املساعد و اإلسعاف و طبيعة األ اءات التي تقدم من طرف الصندوق و لذا منحها لفائد املنيرطني و ذوي حقوقهم و حيد لذلمج القانون األسايس للتعاضدية األ اءات األخرى ذات الطابع االختياري و املتعلقة باملساعد يف جمال السكن و املساعدات املتصلة بالتكوين املتوا ل أو املؤهل و لذا النشاطات الثقافية و الرياضية و الرتفيهية و األ اءات األخرى ذات الصيلة. و يف األخري فنن األ اءات التي تقدمها التعاضدية االجتامعية لفائد منيرطيها تشمل ع أ اءات النظام العام و هي التي تقدم يف للمنير فر يا أو 55

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري مجاعيا لام تشمل امدمات لذلمج األ اءات ذات الطابع االختياري و التي يستفيد منها املنير يف شكل تقاعد تكمييل أو يف شكل خدمات أخري تقدم من ندوق املساعد و اإلسعاف. اخلامتاااة: هتدف هذه الدراسة امليترص و املتواضعة أساسا إىل حتسي لل من يرغب يف االنضامم إىل التعاضدية االجتامعية من عامل و موظفي القطاع العمومي و املهنيني خا ة و أن املنظمة اجلهوية للمحامني بسطيف تسعى جاهد لتحقيق هذا اهلدف عن طريق إنشاء تعاضدية اجتامعية تظم لل املحامني لتحقيق أغراض أخرى ذات بعد اجتامعي و التي ال يمكن حتقيقها إال بواسطة اجلامعة. و لتحقيق هذا اهلدف فنن التعاضدية االجتامعية تقوم أساسا ع التضامن املشرت ملواجهة األخطار التي تال م السالمة اجلسدية لاملرض و العجز و الشييوخة و تتطلب من لافة منيرطيها وضع مسامهات مالية يف شكل ا خار فالتعاضدية توفر لذلمج ملنيرطيها أ اءات إضافية تكميلية عن تلمج التي يستفيد منها املؤمن له من هيئات الضامن االجتامعي. املالحظ من خالل القراء الرسيعة للقانون رقم: 02-15 املؤرخ يف 2015-01-04 املتعلق بالتعاضديات االجتامعية أن القانون منح هلا عن طريق قانو ا األسايس إمكانية إ راج خدمات إضافية لام عز نظام الرقابة ع 56

نظام التعاضديات االجتماعية يف التشريع اجلزائري أموال التعاضدية لفائد منيرطها عن طريق األجهز املنبثقة من اجلمعية العامة. و بالرجوع إىل أحكام القانون السلف الذلر أنه ي يرت جمال واسع لتنظيم سوى يف أربع نقا فقط وهي حتديد نسب املوار امليصصة لعامج االستثامر و ندوق االحتيا و النقطة الثانية تتعلق بكيفية اارسة الرقابة امارجية للسلطة العمومية ع التعاضديات االجتامعية و النقطة الثالثة عندما يتعلق األمر باإلخالل امطري بتسيري التعاضدية يمكن اللجوء إىل تعني مترصف إ اري مؤقت و حتد مهامه عن طريق التنظيم و النقطة األخري التي ترلها القانون حليز التنظيم تتعلق بتشكيلة املجل الوطني للتعاضديات االجتامعية باعتباره جها استشاري لنشا التعاضديات. لام أن القانون اجلديد منح للتعاضديات االجتامعية املوجو مهلة سنة من تاريخ نرشه من أجل تطابق أحكامها مع القانون اجلديد و إيداع قوانينها األساسية اجلديد و بعد انقضاء هذا األجل يمكن للسلطة العمومية طلب حل التعاضدية االجتامعية عن طريق القضاء بعد إعذار التعاضدية بضرور امتثاهلا ألحكام القانون اجلديد. و هلل املوقف ع ذلمج. 56

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر أ. عرويس ساسية ماجستري قانون األعمال حمامية لدى جملس قضاء سطيف saciarroussi@hotmail.com مقدمة ينتج عن فتح السوق عىل القطاعات املحتكرة كالكهرباء و الاا أثر اقتصادي يتجسد يف تطور طرق تدخل الدولة يف االقتصاد و يف خضوه ه القطاعات ملبادئ املردودية و النجاعة و لقواعد املنافسة. كام ينتج عنه اثر قانوين مؤدا حتول النظام القانوين يف جمال تنظي املرافا المامة بصذة ج رية من القانون اإلداري للمرافا المامة إىل قانون الضبط االقتصادي. و ألن ه ا االنتقال مل يكن وليد الصدفة بل كان نتيجة عوامل متذاعلة فإن إشكالية البحث يف موضوه ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري تتمحور حول ماهية أحكام و نتائج ضبط قطاه الكهرباء و الاا يف اجلزائر و هو ما ارتأينا مماجلته و فا اخلطة التالية : املبحث األول : أحكام ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري املطلب األول : هياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري املطلب الثاين : وظائف هياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري 27

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر املبحث الثاين : نتائج ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري املطلب األول : مذهوم السلطة اإلدارية املستقلة املطلب الثاين : مدى دستورية سلطات جلنة ضبط الكهرباء و الاا املطلب الثالث : مدى استقاللية جلنة ضبط الكهرباء و الاا املبحث األول أحكام ضبط قطاع الكهرباء و الغاز اجلزائري ضبط قطاه الكهرباء و الاا يمني: ضبط الطاقتني فيكون ب لك جممل اإلجراءات و النشاطات التطبيقية باية ترشيد استخدام الطاقة و احلد من تأثري النظام الطاقوي عىل البيئة 1. و يمني ضبط السري التنافيس و الشذا لسوق الكهرباء و السوق الوطنية للاا لذائدة املستهلكني و فائدة املتماملني االقتصاديني 2. و ليحقا الضبط أهدافه جيب أن يتكامل املمنيني أي ضبط استخدام الطاقة و ضبط سوق الطاقة يف نذس الوقت. و اجلزائر يف ظل االقتصاد املوجه مل تمر ممنى ضبط سوق الكهرباء و الاا ألن ه السوق كانت حمتكرة من طر متمامل وحيد هو الشركة الوطنية للكهرباء و الاا سونلاا - فاكتذت السلطات يف ظل ه ا النظام بضبط أو ترشيد استخدام الكهرباء و الاا و أوكلت ه املهمة هليئة مركزية 1 - المادة 2 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 2999 00/ 22/ المتعلق بالتحكم في الطاقة الجريدة الرسمية عدد 52 الصادرة بتاريخ : 2999/02/00. 2 - المادة 220 من القانون رقم 02 02 المؤرخ في 2002/02/05 المتعلق بالكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات الجريدة الرسمية عدد 02 الصادرة بتاريخ : 2002/02/00. 27

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر تابمة لو ارة الطاقة هي : )) الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيد (( و التي دعمت هبيئة تابمة هلا هي )) الصندوق الوطني للتحك يف الطاقة ((. أما يف ظل اقتصاد السوق فقد عرفت اجلزائر إضافة إىل ممنى ضبط أو ترشيد استخدام الكهرباء و الاا - ممنى ضبط سوق الكهرباء و الاا بمد فتح قطاه الكهرباء و الاا للمنافسة و عدم جمله حكرا عىل املتمامل التارخيي- سولناا - و أوكلت ه املهمة إىل : - الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيد - APRUE - - سلطة إدارية مستقلة هي : جلنة ضبط الكهرباء و الاا - CREG و بام أن مجيع ه اهليئات قائ و يممل يف الوقت احلارض فسنخص لدراساهتا مطلبني يكون املطلب األول ملمرفة هياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري املطلب الثاين نتمرض فيه إىل وظائف ه اهلياكل. املطلب األول : هياكل ضبط قطاع الكهرباء و الغاز اجلزائري يذرض ضامن عمل اخلدمة الممومية ال ي هيد إىل ضامن التموين بالكهرباء و الاا يف مجيع أنحاء الرتاب الوطني حسب رشوط و ظرو أفضل من توفري األمن و السالمة و النوعية و السمر مع احرتام القواعد التقنية و متطلبات محاية البيئة وجود هياكل تضطلع هب املهام. و اإلطاله عىل القوانني الصادرة لتنظي قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري كشف عن وجود عدد من اهليئات تضطلع بمهمة سالمة استهال و استاالل طاقتي الكهرباء و الاا و حسن سري سوق الكهرباء و الاا لذائدة 27

و- سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر املتماملني و املستهلكني كام توالت مراسي تنظيمية حتك اليات عمل ه اهليئات و تدعمها بأجهزة جديدة كلام دعت احلاجة إىل ذلك. و عليه فسنخص لدراسة هيكلية ه السلطات املنوط هبا ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري فرعني الذره األول الوكالة الوطنية لرتقية. استخدام الطاقة و ترشيد الذره الثاين جلنة ضبط الكهرباء و الاا الفرع األول: الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيده يمترب التحك يف الطاقة نشاطا ذا منذمة عامة هيد إىل ترقية و تشجيع التطور التكنولوجي و حتسني الذمالية االقتصادية و التنمية املستديمة. وقد عر القانون رق - 99 99 املؤرخ يف 9999/90/82 املتملا بالتحك يف الطاقة االستمامل الرشيد للطاقة بأنه : االستمامل األحسن الستهال الطاقة يف خمتلف مستويات اإلنتاج و متويل الطاقة و االستهال النهائي هلا يف قطاعات الصناعة و النقل و اخلدمات و ك ا االستهال المائيل 3. و أوكل ه ا القانون املهمة إىل مؤسسة عمومية ذات طابع اناعي و جتاري أنشئت بقرار رئايس عام 9921 و تممل حتت وااية و ير الطاقة و - املن اج تس مى : " الوكال ة الوطني ة لرتقي ة اس تخدام الطاق ة و ترش يد أسند مهمة متويلها هليئة تابمة أيضا لو ارة الطاقة تسمى : APRUE "الصندوق الوطني للتحك يف الطاقة". و نظرا إىل خااية املنذمة المامة التي يتحىل هبا التحك يف الطاقة متول اهليئتني عن طريا الرسوم املذروضة عىل استهال الطاقة - الكهرباء و الاا - و 27 3 - المادة 00 من القانون رقم 99-09 المرجع السابق.

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر الارامات الناجتة عن استمامل األجهزة املذرطة يف استهال الطاقة 4. كام تستذيد ه اهليئات من إعانات سنوية من الدولة تتناسب مع املنذمة المامة إضافة إىل امتيا ات جبائية و مجركية عند رشاء األجهزة و األدوات ووسائل الممل األخرى الرضورية للتكذل بمهام اخلدمة الممومية 5. الفرع الثاين : جلنة ضبط الكهرباء و الغاز- - CREG يذيد القانون رق - 98 99 املؤرخ يف 8998/98/91 املتملا بالكهرباء و تو يع الاا بواسطة القنوات أن الدولة ستتخىل عن أعامل تسيري املؤسسة لكي تنرص إىل مسؤوليات أخرى خيوهلا إياها دورها كراعية للصالح المام و قائمة بدور التنمية و استقاللية املؤسسة الممومية مكذولة يف إطار قانوين و شذا و ال تتدخل الدولة إال بموجب دورها كحائزة أل لبية األسه. و قد ت بموجب ه ا القانون إنشاء هيئة مستقلة قائمة ب اهتا تضطلع بمهمة ضبط منظومة الكهرباء و الاا اجلزائرية تدعى: جلنة ضبط الكهرباء و الاا - CREG - التي ت تنصيبها يف 82 جانذي 8991. و يرتكز تنظي مصالح جلنة الضبط عىل : 1- اللجنة املديرة : تتوىل قيادة اللجنة و تتشكل من رئيس و ثالر مدراء لثالر فروه بالطاقة 6. و اجلميع ممينني بمرسوم رئايس باقرتا من الو ير املكلف - المادة 02 / 42 من القانون رقم 99-09 المرجع السابق. - المادة 09 المرجع نفسه. - المادتين 220 و 220 من القانون رقم 02 02 المؤرخ في 27 4 5 6 2002/02/05 المرجع السابق.

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر و الذروه هي : فره االقتصاد فره النوعية و الرقابة التقنية و البيئية فره خدمات املستهلكني و الرخ و فره خدمة املصاحلة ال ي يتوىل النظر يف اخلالفات النامجة عن تطبيا التنظي 7 و السيام املتملا منه باستخدام الشبكات 8 و التمريذات و مكافأة املتماملني 9 و تتوىل جلنة الضبط إعداد النظام الداخيل هل الذروه. كام أوكل لرئيس اللجنة املديرة إدارة كل من مديرية االتصال و مديرية اإلدارة و املالية. 2- املجلس االستشاري : 10 : يتشكل من - ممثالن عن كل من : الو ارة املكلذة بالطاقة الو ارة املكلذة باملالية الو ارة املكلذة بالبيئة الو ارة املكلذة باجلامعات املحلية و الو ارة املكلذة و / أو بالتجارة. - ممثل واحد عن كل من عن : املجلس الوطني االستشاري لرتقية املؤسسات الصارية و املتوسطة املحافظة المامة للتخطيط و االسترشا مؤسسات إنتاج الكهربا التابمة للمتمامل التارخيي جمموه منتجي الكهرباء اجلدد التابمني للنظام املشرت منتجي الكهرباء التابمني للنظام اخلا متمامل املنظومة الكهربائية متمامل السوق مسري شبكة نقل - المادة 202 من القانون رقم 02 02 المؤرخ في 2002/02/05 المرجع السابق 8 - يقصد بالشبكة في مفهوم القانون رقم -02 02 المرجع نفسه كل من : شبكة توزيع الكهرباء شبكة توزيع الغاز شبكة نقل الكهرباء و شبكة نقل الغاز و هي مجموعة المنشآت المتكونة من الخطوط الهوائية و األرضية و كذا خطوط الربط الدولية و جميع الملحقات و المنشآت الفرعية التي يكون هدفها توزيع و / أو نقل الكهرباء و الغاز. 9 - المتعامل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم في النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء و نقلها و توزيعها و تسويقها و نقل الغاز و توزيعه و تسويقه بواسطة القنوات و التي يمارسها في إطار المرفق العام. أما مستخدم الشبكة فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يمون شبكة نقل أو توزيع ( الكهرباء و / أو الغاز ) أو يتمون من إحدى هاتين الشبكتين المادة 02 المرجع نفسه. 10 - المادة 225 المرجع نفسه. و المرسوم التنفيذي رقم 400-00 مؤرخ في 2000/22/20 يحدد تشكيلة المجلس االستشاري للجنة ضبط الكهرباء و الغاز و سيره جريدة رسمية عدد 00 الصادرة بتاريخ : 2000/22/29. 22 7

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر الكهرباء مسري شبكة الاا منتجي الاا كل مؤسسة لتو يع الكهرباء و الاا جمموه الوكالء التجاريني اهليئة املكلذة بالتحك يف الطاقة سلطة ضبط املحروقات اهليئة املكلذة بتثمني موارد املحروقات كبار املستهلكني للطاقة الكهربائية خيتار من بني اكرب مستهلكي الكهرباء الصناعيني كبار املستهلكني للاا خيتار من بني اكرب مستهلكي الاا الصناعيني كل مجمية مستهلكني ممتمدة عىل املستوى الوطني كل هيئة نقابية هلا اذة متثيلية عىل مستوى القط اه. و عض وين خيتار ا ال و ير املكل ف بالطاق ة و املناج م ن ب ني الشخصيات املمرت هلا بالكذاءات يف ميدان الضبط. باستثناء ممثيل املستهلكني و المامل و الشخصيتني اللتني خيتار ا و ير الطاقة اعتبارا لشخصهام جيب أن يكون املمثلون اآلخرون برتبة مدير. و يمني مجيع املمثلون امل كورون أعال ملدة ثالر سنوات قابلة للتجديد بمقرر من الو ير املكلف بالطاقة بناء عىل اقرتا من املؤسسات أو األطرا التي يتبع هلا هؤالء املمثلون كام يمني رئيس املجلس و نائبه بمقرر من الو ير املكلف بالطاقة. - 3 غرفة التحكيم : تمد ضامنة التحكي من أه الضامنات املمنوحة للمستثمرين األجانب من خالل األمر رق 99-90 املمدل و املتم باألمر رق 27

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر 11 06-08 خصواا و أن اجلزائر قد انضمت و وافقت عىل ممظ االتذاقيات الدولية املتملقة بالتحكي 12. و يف ه ا اإلطار و نظرا لكون أن ممظ القطاعات شهدت انذتاحا عىل االستثامر األجنبي فإن املرشه مك ن جلنة ضبط الكهرباء و الاا من سلطة حتكي حقيقية يف ظلها تتوىل تسوية النزاعات بني املتماملني و من ث حذ التوا نات الرضورية لممل و حسن سري املنافسة و تتخ تشكيلة ماايرة للتشكيلة األالية لسلطة الضبط. إذ تتشكل رفة التحكي من : ثالثة أعضاء منه الرئيس و ثالر أعضاء إضافيني و مجيمه يمينه الو ير املكلف بالطاقة ملدة ستة سنوات قابلة للتجديد. و قاضيني يمينهام و ير المدل 13. ما يمكن مالحظته بالنسبة لرتكيبة رفة التحكي ه هو طابمها القضائي و كذاءة و اختصا األعضاء باإلضافة إىل المامل املميز و هو حيادية الرتكيبة و انذصاهلا عن الرتكيبة األالية لسلطة الضبط حيث يكون تميني مجيع األعضاء عىل أساس كذاءهت يف جمال املنافسة و ال يمكن اختياره من بني أعضاء أجهزة جلنة الضبط و ال من أعواهنا 14. - المادة 20 من األمر رقم 02-00 المؤرخ في 20 أوت 2002 المتعلق بتطوير االستثمار جريدة رسمية عدد 40 الصادرة بتاريخ : 2002/20/20 المعدل و المتمم باألمر رقم 06-08 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 2420 الموافق 25 يوليو سنة 2000. 12 - يتعلق األمر باالتفاقيات التالية : االتفاقية التي صادق عليها مؤتمر األمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 20 جوان 2952 المتعلقة باعتماد القرارات التحكيمية األجنبية و تنفيذها و التي انضمت إليها الجزائر بمقتضى القانون رقم 22-22 المؤرخ في 22 جويلية 2922. اتفاقية المنازعات المتعلقة باالستثمارات بين الدول و رعايا الدول األخرى و التي وافقت عليها الجزائر بمقتضى األمر رقم 04-95 المؤرخ في 22 جانفي 2995. و االتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان االستثمارات الموافق عليها بمقتضى األمر رقم 05-95 المؤرخ في 22 جانفي 2995. 13 - المادة 204 الفقرتين األولى و الثانية من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 2002/02/05 المرجع السابق. 14 - المادة 204 الفقرة الثالثة المرجع نفسه. 27 11

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر 4- الرشطة اإلدارية يف جمال الطاقة : تتمثل يف أعوان حملذني يمينون من طر و ير الطاقة أو من قبل رئيس جلنة ضبط الكهرباء و الاا و حيملون سندا يثبت اذته يستظهر عند كل رقابة أو تدخل 15 و ذلك بمد أدائه لليمني القانونية أمام رئيس حمكمة املدينة املمينني للنشاط ضمن إقليمها نصها كاآليت: " أقس باهلل الميل المظي أن أددي عميل بكل أمانة و إخال و أن أراعي يف كل األحوال الواجبات التي يذرضها عيل القانون و أحاف عىل أاار مهنتي ". و يستل األعوان - سواء كانت سلطته السلمية و ارة الطاقة أو جلنة الضبط - نسخا من حمرض أداء اليمني 16. و يبلغ عدد أعوان جلنة ضبط الكهرباء و الاا حاليا 21 عونا 17. - المادة 242 المرجع نفسه. - المادة 245 المرجع نفسه. La lettre de la commission de régulation de l électricité et du gaz, Sommaire -. 3:,sans date, p 24équilibres, n 78 15 16 17

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر رسم هيكيل ملصالح جلنة ضبط الكهرباء و الغاز : املطلب الثاين : وظائف هياكل ضبط قطاع الكهرباء و الغاز اجلزائري بناء عىل المرض السابا هلياكل ضبط قطاه الكهرباء و الاا اجلزائري سنتمرض لوظائف كل هيكل عىل حدا ممتمدين يف ذلك عىل خمتلف النصو القانونية و التنظيمية التي حددت ه الوظائف كام بينت سبل التماون بني خمتلف ه اهلياكل يف سبيل ضبط سوق الكهرباء و الاا و من أجل احرتام قواعد املنافسة يف إطار القوانني و التنظيامت املممول هبا. 78

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر منتهجني يف سبيل ذلك نذس النسا املتبع يف عرض تشكيلة ه اهلياكل فقسمنا ه ا املطلب إىل فرعني الذره األول وظائف الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيد الذره الثاين وظائف جلنة ضبط الكهرباء و الاا. الفرع األول : وظائف الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيده سطر القانون رق - 99 99 املؤرخ يف 9999/90/82 املتملا بالتحك يف الطاقة جمموعة من األهدا أطلا عليها مصطلح :" السياسة الوطنية للتحك يف الطاقة " 18 و أوكل مهمة جتسيدها إىل الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيد. و ه األهدا هي : 19 احلذاظ عىل املوارد الطاقوية الوطنية ري املتجددة و إنامئها. ترقية جهود البحث التنموي و اإلبداه التقني و نرش التكنولوجيا الذمالة. حتسني إطار احلياة و محاية البيئة و املسا ة يف البحث عن أحسن التوا نات يف جمال التهيئة الممرانية. تقلي احتياجات االستثامر يف قطاه الطاقة و تلبية االحتياجات الطاقوية الوطنية. حتسني اإلنتاجية الوطنية و تنافسية املؤسسات عىل املستوى الوطني و الدويل. - المادة 02 من القانون رقم - 99 09 المؤرخ في 2999/00/22 المرجع السابق. - المادة 00 المرجع نفسه. 77 18 19

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر كام اسند القانون رق - 99 99 للوكالة اختصااات تنظيمية و رقابية. 1 االختصاص التنظيمي : يناط بالوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيد يف ه ا اإلطار الوظائف التالية 20 : تطبيا السياسة الوطنية للتحك يف الطاقة القائمة عىل اقتصاد الطاقة ترقية الطاقات املتجددة و التقلي من اثار الطاقة عىل البيئة. وضع عمليات حتسيسية و تربوية و إعالمية موجهة للجمهور و الوسط املدريس باية تممي و ترقية ثقافة اقتصاد الطاقة. إعداد التنظي اخلا بالذمالية الطاقوية حيدد أانا األجهزة و املمايري اخلااة بالذمالية الطاقوية لكل انف منها. شهر املوااذات عىل بطاقات املردودية الطاقوية لهجهزة ال تمبئتها. تنسيا عمليات التحك يف الطاقة. و ك ا عىل. إعداد األبحار التنموية يف جمال اقتصاد الكهرباء و الاا 2 االختصاص الرقايب : تقوم الوكالة بموجب اختصااها الرقا بمراقبة استهال الطاقة للمنشات األكثر استهالكا يف كل من قطاعات الصناعة و النقل و اخلدمات قصد ضامن سريها الطاقوي األمثل. مراقبة الذمالية الطاقوية السيام عىل البنايات اجلديدة األجهزة املستمملة للكهرباء و - المواد 24 2 و 77 20 25 المرجع نفسه.

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر الاا السيارات و اآلليات ذات املحركات يسمح بمالحظة و إثبات املطابقة مع املمايري اخلااة باملردودية الطاقوية للتجهيزات و املمدات و األجهزة 21. و متارس الوكالة اختصااها الرقا بواسطة الرشطة اإلدارية يف جمال الطاقة جمسدة يف األعوان املحلذني ال ين يناط هب املراقبة الدورية كل ستة أشهر السيام للمؤسسات و يثبتون املخالذات يف حمارض ترسل نسخة منها إىل وكيل اجلمهورية لدى حمكمة مقر نشاطه و نسخة أخرى إىل الو ير املكلف بالطاقة. الفرع الثاين : وظائف جلنة ضبط الكهرباء و الغاز - CREG - 99-98 املؤرخ يف 8998/98/91 املتملا ن القانون رق بالكهرباء و تو يع الاا بواسطة القنوات عىل أن تسيري جلنة الضبط خيضع ملراقبة الدولة 22. كام يامرس أعضاء اللجنة و أعواهنا وظائذه بكل شذافية عدم حتيز استقاللية و يتقيدون بالسرية املهنية 23. و أوكلت للجنة الضبط مهام ثالر أساسية تتمثل يف 24 : مهمة حتقيا املرفا المام للكهرباء مراقبته. و تو يع الاا بواسطة القنوات و تقدي املشورة للسلطات الممومية فيام يتملا بتنظي و سري سوق الكهرباء و السوق الوطنية للاا و سري ا. - المواد 42 40 44 42 40 9 2 و 49 من القانون رقم - 99 09 المؤرخ في 2999/00/22 المرجع السابق. 22 - المادة 240 من القانون رقم - 02 02 المؤرخ في 2002/02/05 المرجع السابق. 23 - المادة 229 المرجع نفسه. 24 - المادة 224 المرجع نفسه. 77 21

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر تتبع و رقابة احرتام القوانني و النظ املتملقة هبا. و ب لك فإن اختصااات جلنة ضبط الكهرباء و الاا تنقس إىل ثالر هي : اختصا تنظيمي )البند األول( اختصا رقا )البند الثاين( و اختصا استشاري )البند الثالث(. البند األول - االختصاص التنظيمي: تتمتع جلنة ضبط الكهرباء و الاا بسلطة تنظيمية ذات طابع تقني حمدود خاضع إلجراء املوافقة أو املصادقة الو ارية كام تتدخل اللجنة بصذة مسبقة عىل شكل قرارات فردية تتضمن رخ و اعتامدات تسمح للمتماملني بالدخول إىل السوق بناء عىل ممايري انتقاء تنافسية. و يمترب ه ا االختصا من اوية القانون اإلداري امتيا سلطة عامة اعرت به املرشه لسلطات الضبط املستقلة كلجنة ضبط الكهرباء و الاا قصد تأطري مبدأ حرية الصناعة و التجارة املكرس دستوريا و ذلك بإخضاه ممارسة بم األنشطة لنظام الرخصة االعتامد أو الترصيح. و هي كلها أشكال تسري باجتا ترقية و تشجيع االستثامر. و قد أنيط باللجنة بموجب اختصااها التنظيمي الوظائف التالية : الرتخيصات / االمتيازات : يناط بلجنة الضبط استدراج طلبات المروض يف حالة مالحظة نق يف طلبات الرتخيصات الصادرة عن منتجي الكهرباء اختاذ التدابري الرضورية لتلبية حاجيات السوق الوطنية استدراج طلبات المروض و مماجلتها من أجل منح امتيا ات تو يع الكهرباء و الاا الرتخي بتصدير و استرياد الكهرباء و التحقيا يف طلبات ترخيصات إنجا و استاالل منشات 77

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر جديدة إلنتاج الكهرباء و منح ه الرتخيصات 25 و التي نظمت أحكامها باملرسوم التنذي ي رق - 90 282 املؤرخ يف 8990/99/80 و ال ي جاء تطبيقا للامدة 90 من القانون - 98 99 و تتلخ ه اإلجراءات فيامييل: أ- حاالت منح رخص االستغالل 26 : عندما تقرر اللجنة اللجوء إىل إجراء طلب عروض لبناء منشات جديدة إلنتاج الكهرباء كل منشأة إلنتاج الكهرباء تكون طاقتها موجهة للتسويا تذوق قدرهتا املركبة أو تساوي 81 ميااوات كل هتيئة أو توسيع تايري للخاايات األساسية ملنشأة ترتتب عنه يادة تذوق %99 من القدرة املركبة أين تكون ه التايريات حمل طلب رخصة استاالل إضافية و كل منشأة للتثمني الطاقوي للذضالت املنزلية أو ما شاهبها أو لإلنتاج املشرت أو السرتجاه الطاقة و التي تذوق قدرهتا املركبة 81 ميااوات. استثناء عن ههه اااالت: ال تكون جتهيزات إنتاج الكهرباء املستخدمة يف اإل اثة التي تقل قدرهتا املركبة عن 9 ميااوات و املنشات املوجهة إىل االستهال ال ايت التي تقل قدرهتا عن 81 ميااوات و منشات اإلنتاج القائمة عندما تقل قدرهتا الطاقوية عن %99 بحاجة لطلب رخصة االستاالل 27. ب- حاالت تبديل رخص االستغالل : جيو تبديل حائز رخصة االستاالل برشط أن يرسل احلائز و املرشح اجلديد طلبا مشرتكا إىل اللجنة لتحويل رخصة االستاالل مدعام بكل اململومات التي تشمل قدرات ااحب الطلب اجلديد - المواد 25 00 00 22 22 و 04/225 القانون رقم - 02 02 المؤرخ في 2002/02/05 المرجع السابق. - المادة 02 و 20 من المرسوم التنفيذي رقم - 00 422 المؤرخ في 2000/22/20 يحدد إجراء منح رخص استغالل المنشآت إلنتاج الكهرباء الجريدة الرسمية عدد 00 مؤرخة في 2000/22/29. 27 - المادة 22 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق و المادة 02 من المرسوم التنفيذي رقم 00-422 المرجع السابق. 77 25 26

و. سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر التقنية و االقتصادية و املالية و التجربة املهنية و نوعية تنظيمه 28 جتدر اإلشارة إىل أن رخصة االستاالل ري قابلة للتنا ل الضبط ملستذيد واحد. و تسل شخصيا من جلنة ج- إجراءات منح و تبديل رخص االستغالل : يرسل طلب رخصة االستاالل يف ستة نسخ إىل جلنة ضبط الكهرباء و الاا 29 و يشمل الطلب نموذج استامرة رخصة استاالل املنشات إلنتاج الكهرباء املوضح يف املرسوم التنذي ي رق 282-90 30 و ك ا الوثائا الثبوتية املتملقة بجوانب : إثبات مسا ة املنشأة يف احرتام واجب اخلدمة الممومية يف ميدان النوعية و انتظام التزويد بالكهرباء تأثري إدماج املنشأة اجلديدة عىل خمططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الاا املصادق عليها - و الناتج عن حتديد موضمها و موقمها بالنسبة ملراكز االستهال - القدرات التقنية و االقتصادية و املالية و ك ا التجربة املهنية لصاحب الطلب و نوعية تنظيمه اخلاايات األساسية للمنشأة أمن املنشأة و مدى تأثريها عىل البيئة إضافة إىل تمهد من طالب رخصة االستاالل بالتزامه بدفرت الرشوط ال ي حيدد حقوق وواجبات منتج الكهرباء مع خمطط مكان املنشاة و مقياسه و كل مملومة أخرى يرى املميض عىل الطلب يف تقديمها تدعيام للطلب امل كور. - المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 00 422 المرجع السابق. 29 - المادة 20 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق و المواد من 0 إلى 22 من المرسوم التنفيذي رقم 00 422 المرجع السابق. 30 - المرسوم التنفيذي رقم 422-00 المؤرخ في 2000/22/20 المرجع السابق ص 20. 72 28

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر تقوم جلنة الضبط بدراسة أولية لطلب رخصة االستاالل يف اجل ال يتجاو 99 أيام ابتداء من تاريخ إيداه الطلب. و بانتهاء ه ا األجل و إذا اعترب امللف مطابقا تسل اللجنة واال باالستالم و تقوم بنرش اخلاايات األساسية للمنشاة السيام موضع املرشوه و قدرة اإلنتاج التي سيت تركبيها و موارد الطاقة و التكنولوجيا و الطريقة املستخدمتني و ك ا هوية ااحب الطلب و عنوانه. و يف حالة أن كان امللف ري مطابا مطابقته. تميد اللجنة لصاحبه ليممل عىل تذصل اللجنة يف طلب رخصة االستاالل يف أجل أقصا 2 أشهر ابتداء من تاريخ الوال باستالم الطلب. و تقوم اللجنة بنرش رخصة االستاالل بمد أن تقدر مصاريف منح رخصة االستاالل ب 999 دينار جزائري للكيلواط املركب الواحد و رخصة االستاالل ري قابلة للتنا ل إذ تسل شخصيا من جلنة الضبط ملستذيد واحد. و قرار اللجنة برف منح رخصة االستاالل جيب أن يكون مربرا. يقدم طلب رخصة استاالل إضافية عند أي تايري يف منشاة قائمة إىل جلنة ضبط الكهرباء و الاا يف اجل 99 أيام و تذصل اللجنة فيه يف أجل شهرين ابتداء من تاريخ الوال باستالم اململومات املكملة املطلوبة. و تذصل اللجنة يف طلب تبديل حائز رخصة االستاالل يف أجل شهرين ابتداء من تاريخ الوال باستالم الطلب. أما يف حالة التوقيف النهائي الستاالل املنشاة عىل حائز رخصة االستاالل أن خيرب اللجنة 22 شهرا قبل توقيف املنشأة بواسطة 77

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر رسالة موىص هبا مع وال باالستالم. و جيب عليه تبليغ اللجنة بالتوقيف النهائي خالل الشهر املوايل بواسطة رسالة موىص هبا مع وال باالستالم. - 2 توقعات الطلب / برجمة االستثارات : من خالل إعداد برنامج بياين للحاجيات من وسائل إنتاج الكهرباء و عرضه عىل الو ير املكلف بالطاقة للموافقة عليه إعداد برنامج بياين لتزويد سوق الاا الوطنية و عرضه عىل الو ير املكلف بالطاقة للموافقة عليه و املوافقة عىل خمططات تطوير شبكات نقل الكهرباء و الاا التي يمرضها مسريو الشبكات. 31 3- مكافئة املتعاملني / التعريفات : يقع عىل عاتا جلنة الضبط حتديد أجرة متماميل القطاه و ك ا حتديد التمريذات التي تطبا عىل الزبائن. كام تقوم أيضا بتسيري اندوق الكهرباء و الاا ال ي يتكذل بممادلة التمريذات 32. 4- استخدام الشبكات / األسوا : ت ضمن القانون 98 99 حتديد كيذيات استخدام الشبكات من طر الاري 33 ال ي يمد رشطا أساسيا إلنشاء سوق منذتحة للكهرباء و الاا وال ي سيستكمل عن طريا التنظي. و يقع عىل عاتا جلنة الضبط السهر عىل أال ت مرقل ممارسة ه ا احلا. كام توافا جلنة الضبط عىل قواعد و إجراءات سري متمامل املنظومة الكهربائية و متمامل السوق و مسري شبكة نقل الاا و ك ا مسري شبكة نقل الكهرباء. و هلا دور أسايس يف تشجيع إجياد القواعد التي حتث عىل برو ه األسواق و يمكنها أن تقوم بأي - المادة 2 و 225 الفقرتين 24 و 25 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق. - المواد 200 90 5 و 225 المرجع نفسه. - المواد 220 20 و 225 الفقرتين 00 و 22 المرجع نفسه. 77 31 32 33

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر مبادرة يف إطار القانون و النظ يف ميدان تتبع و تنظي سوق الكهرباء و سوق 99-98 املؤرخ يف الاا الوطنية. 5. وظائف اللجنة املديرة : ن القانون رق 8998/98/91 املتملا بالكهرباء و تو يع الاا بواسطة القنوات 34 عىل أن اللجنة تتمتع بأوسع السلطات للممل باس جلنة الضبط و الرتخي بجميع األعامل و الممليات املتملقة بمهمتها. و ال تصح مداوالت اللجنة إال بحضور ثالثة من أعضائها و منه الرئيس و تت املصادقة عىل املداوالت باأل لبية البسيطة لهعضاء احلارضين مرجحا. و يف حالة تمادل األاوات يكون اوت الرئيس يتوىل رئيس اللجنة املديرة سري أشاال جلنة الضبط كام يمكنه تذوي كل سلطاته أو بمضها حتت مسؤوليته. و يضطلع يف سبيل ذلك بجميع السلطات الرضورية السيام : تميني و ترسيح مجيع املستخدمني و األعوان و دفع مرتبات المامل. تسيري املمتلكات االجتامعية و اقتناء املمتلكات المقارية و املنقولة أو القيام باستبداهلا أو الترص فيها. متثيل اللجنة أمام المدالة و القبول برفع اليد عن املسجالت و املحجو ات و االعرتاضات و احلقوق األخرى سواء كان ذلك قبل التسديد أم بمد. إقذال اجلرد و احلسابات. البند الثاين - االختصاص الرقابي: متارس جلنة ضبط الكهرباء و الاا تدخال رقابيا دائام عن طريا وسيلتني هامتني : سلطة التحقيا )فقرة أوىل( التي هتد إىل ضامن رشعية املنافسة و احرتام القاعدة القانونية املؤطرة لقطاه الكهرباء و 34 - المادة 2 / 222 إلى المادة 224 من القانون رقم 02-02 المرجع السابق. 78

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر الاا و سلطة التحكي )فقرة ثانية( و التي هتد إىل الذصل يف النزاعات القائمة بني املتماملني. كام متارس اللجنة تدخال رقابيا الحقا )فقرة ثالثة( لسوق الكهرباء و الاا عن طريا الوظائف الردعية و يمود اعرتا املرشه للجنة ضبط الكهرباء و الاا بسلطات عقابية يف جمال املخالذات االقتصادية إىل عوامل املرونة الرسعة و الذمالية التي يتميز هبا تدخل سلطة الضبط مقابل تمقد و طول اإلجراءات القضائية. ري أن ه ا االعرتا يثري مشاكل قانونية بالنسبة للدستور و خااة يف مواجهة مبدأ الذصل بني السلطات )و هو ما سنناقشه يف املبحث الثاين(. الفقرة األوىل - أوال - التدخل الرقايب الدائم عن طريق سلطة املراقبة و التحقيق : تتمثل االحيات جلنة الضبط ضمن ه ا اإلطار يف الوظائف التالية : النوعيةا التنظيمااملراقبة التقنية و البيئية : من خالل مراقبة تطبيا التنظيامت يف امليدان التقني و ميادين الوقاية الصحية والسالمة و محاية البيئة قرتا ممايري عامة و خااة تتملا بنوعية المرض واخلدمة املقدمة للزبون و ك ا قياسات الرقابة 35. ثانيا- محاية املستهلك : و ذلك من خالل رقابة و تقيي تنذي واجب املرفا المام حتديد المقوبات اإلدارية عىل عدم احرتام القواعد و املمايري و ك ا التمويضات عىل الذمالية ختذي التكاليف و حتسني نوعية اخلدمة بذضل اآلليات التي حتث السهر عىل سري تنافيس و شذا لسوق الكهرباء و سوق الاا 78 35 - المادة 225 الفقرتين رقم 5 و رقم 20 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق.

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر الوطنية و ذلك يف فائدة املستهلكني و فائدة املتماملني 36 التحقيا يف شكاوى و تظلامت املتماملني و مستخدمي الشبكات و الزبائن السيام تلك املتملقة بمدم التكذل بطلب متملا بالربط بشبكة التو يع أو تمديله أو التأخر يف إنجا ا عدم التكذل بطلب متملا بتاي ري أماكن املنشات أو التأخر يف إنج ا باإلنقطاعات والتصليح واملساعدة وك ا األمن بالذوترة )مبلغ مذرط خطأ يف...الخ ) املؤرش االستهال املرتاك بتمديالت عقد التموين ( تايري التمريذة أو القدرة أو التدفا..الخ ( بإعادة التموين بمد القطع لمدم التسديد بانخذاض يف الضاط بالمد اد بحا التتبع بالت مويضات عن األرضار التي حلقت املستهلكني نتيجة حادر. و ه ا من خالل إجراءات حمددة جيب إتباعها هي : -1 إيداع شكوى مسبقة لدى املوزع : كل شكوى البد أن تقدم بصورة مسبقة ملو ه الكهرباء والاا الطبيمي وفقا ملا تقتضيه إجراءاته الداخلية ملماجلة الشكاوى املصادق عليها من طر جلنة ضبط الكهرباء والاا 37. و إذا كانت نتيجة مماجلة الشكوى ري مرضية ملقدمها جيب عليه أن يطمن فيها أمام مديرية التو يع املمنية. و إذا كانت نتيجة ه ا الطمن سلبية أيضا عليه أن يطمن أمام رشكة التو يع 38 التي يقع بدائرة اختصااها مقر الشاكي أو عنوانه. و ه اإلجراءات ملزمة حتت طائلة رف التظل ال ي سيقدم أمام جلنة الضبط. - المادة 225 الفقرات 29 9 2 0 و 22 المرجع نفسه. 37 - هذه اإلجراءات الداخلية منشورة بالتفصيل على موقع لجنة ضبط الكهرباء و الغاز االلكتروني : www.creg.gov.dz 38 - توجد بالجزائر أربع شركات توزيع موزعة كالتالي : شركة توزيع الكهرباء والغاز وسط مقرها نهج محمد بوضياف البليدة شركة توزيع الكهرباء والغاز الجزائر مقرها 09/42 شارع خليفة بوخالفة - الجزائر شركة توزيع الكهرباء والغاز غرب مقرها : 02 شارع األخوات بن سليمان -وهران و شركة توزيع الكهرباء والغاز شرق مقرها : 02 شارع ريمون بيشار - قسنطينة. 77 36

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر 2- التظلم أمام جلنة الضبط : إذا مل يتلقى الشاكي أو املتظل ردا من مو عه بمد مدة أقصاها ثالثة )90( أشهر أو إذا كان الرد ال يناسبه يمكنه تقدي تظل أمام جلنة ضبط الكهرباء والاا 39 مع الوثائا الداعمة الال مة )نسخ من مجيع الرسائل املوجهة إىل املو ه واألجوبة عليها إن وجدت(. و عند استالم ملف التظل تقوم جلنة ضبط الكهرباء والاا بذحصه من أجل التقرير بشأن قبوله واختصااها ملماجلته وه ا يف مدة أقصاها ثالثة )0( أيام عمل يت بمدها مراسلة املتظل التالية : بارض إعالمه بالرتتيبات املتخ ة حيال تظلمه وفا احلاالت إذا كان التظل ليس من اختصااها تقوم جلنة ضبط الكهرباء والاا بمراسلته يف ه ا الصدد. إذا كان ملف التظل يدخل يف جمال اختصا جلنة ضبط الكهرباء والاا ولكنه مل حيصل عىل قبوهلا توضح له اللجنة أسباب عدم القبول التي يمكن حرصها يف عدم استنذاذ املتظل جلميع طرق الطمن الداخلية أمام املو ه أو أن يكون ملف تظلمه ري كامل أو يكون ملذه قيد املماجلة أمام هيئة قضائية خمتصة أوقد ت الذصل فيه. أما إذا كان ملف التظل مقبول وكانت جلنة ضبط الكهرباء والاا خمتصة يف النظر فيه فإهنا تقوم بتقدي طلب إىل مو ه املتظل لريسل هلا - يمكن للمتظلم اللجوء إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز إم ا عن طريق البريد اإللكتروني recours@creg.gov.d بعد تحميل االستمارة المتوفرة عبر االنترنت وملئها أو بإيداع رسالة التظلم عند مقر اللجنة خالل أي ام العمل )من األحد إلى الخميس من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساءا( أو إرسال رسالة عن طريق البريد إلى عنوان لجنة الضبط عمارة وزارة الطاقة والمناجم برج )ب( واد حيدرة الجزائر العاصمة - الجزائر- أو عن طريق إرسال فاكس إلى الرقم : 00 021. 48 84 77 39

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر التوضيحات الال مة وتطالبه بالرد يف أجل أقصا مخسة عرش) 91 ( يوما. و بمد دراسة وحتليل إجابة املو ه تقوم جلنة ضبط الكهرباء والاا بامييل : إذا قد رت جلنة ضبط الكهرباء والاا أن احلجج املقدمة من قبل املو ه مؤس سة وأنه ترص وفقا ملا ين عليه القانون فإهنا ترسل رسالة تذسريية للشاكي حتتوي عىل مجيع اململومات التي من شأهنا أن تنري فهمه للمشكلة وك ا أسباب لا ملف التظل. إذا قد رت جلنة ضبط الكهرباء والاا أن احلجج املقدمة من قبل املو ه ال أساس هلا من الصحة وأن الوضع ناتج عن سوء يف تذسري املو ه للقانون أو نظرا خلطأ أو نق يف التسيري عىل مستوى ه ا األخري تت صل جلنة ضبط الكهرباء والاا باملو ه من أجل توضيح األحكام القانونية املرتبطة بالنزاه ومطالبته باالمتثال هلا. إذا وافا املو ه عىل تصحيح الوضمية يت إعالم ااحب الشكوى من قبل جلنة ضبط الكهرباء والاا ويالا ملف التظل. إذا أ ص املو ه عىل موقذه تتخ جلنة ضبط الكهرباء والاا قرارا ضد وتقرر لصالح ااحب الشكوى. يت تبليغ ه ا القرار إىل املو ه ويت إعالم ااحب الشكوى. و يف مجيع احلاالت تستطيع جلنة ضبط الكهرباء والاا إذا رأت رضورة ل لك مجع األطرا املمنيني من أجل حماولة التوال إىل حل ود ي عن طريا فرعها املتملا باملصاحلة. و إذا كان أحد الطرفني ري راض عن 77

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر موقف جلنة ضبط الكهرباء والاا فيام يتملا بملف التظل املوده أمامها يمكنه إحالة النزاه إىل السلطات القضائية املختص ة. الفقرة الثانية التدخل الرقايب الدائم عن طريق سلطة التحكيم : تتوىل رفة التحكي للجنة ضبط الكهرباء و الاا الذصل يف اخلالفات التي يمكن أن تنشا بني املتماملني بناء عىل طلب أحد األطرا باستثناء اخلالفات املتملقة باحلقوق و الواجبات التماقدية 40 و هو استثناء منسج مع ن املادة 9990 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية ألن ه اخلالفات تتملا باملرفا المام )الكهرباء و الاا (. وتذصل الارفة يف القضايا التي ترفع إليها باختاذ قرار مربر بمد االستامه إىل األطرا املمنية كام يمكن للارفة أن تقوم بكل التحريات كام يمكنها تميني خرباء عند احلاجة و أن تستمع إىل الشهود 41. و تكون قرارات. الارفة ري قابلة ألي طمن و هي واجبة التنذي الفقرة الثالثة التدخل الرقايب الالحق عن طريق سلطة العقاب : من بني أشكال تدخل جلنة ضبط الكهرباء و الاا الرقا الالحا عن طريا سلطة المقاب : 1- سحب رخصة االستغالل : تسحب رخصة االستاالل يف حالتني 42 : إذا مل يرشه يف انجا املنشاة اجلديدة أو تايري املنشاة القائمة يف اجل 98 شهرا ابتداء من تاريخ منح رخصة االستاالل. أو إذا مل تستال منشاة طوال مدة متواالة من 82 شهرا. - المادة 200 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق. - المادة 205 المرجع نفسه. - المادة 20 من من المرسوم التنفيذي رقم 00 422 المرجع السابق. 77 40 41 42

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر و يقرر سحب الرخصة بمد إن ار املمني بالتوقف عن املخالذة و بمد أن يكون قد استل تبلياا بموضوه املخالذات و بمد أن توفر له رشوط االطاله عىل امللف و تقدي مالحظاته املكتوبة و الشذوية بمساعدة شخ خيتار 43. 2- وظائف الشرطة اإلدارية يف جمال الطاقة : يناط باألعوان املحلذني - املصطلح عليه بالرشطة اإلدارية يف جمال الطاقة 44 السلمية و ارة الطاقة أو جلنة ضبط الكهرباء و الاا و سواء كانت سلطته : مراقبة مدى احرتام القواعد التقنية لإلنتاج و التصمي و تشايل الربط و استخدام شبكات النقل و التو يع مراقبة مدى احرتام القواعد التي حتدد الكيذيات التقنية و التجارية لتموين الزبائن و مراقبة قواعد النظافة و األمن و محاية البيئة و التحقيا يف املنشات و التجهيزات الكهربائية و الاا ية. و يمكن لهعوان أثناء ممارسة وظائذه االستمانة بالقوة الممومية. يسجل األعوان عدم احرتام ه القواعد يف حمارض تتضمن وجوبا - و دون شطب أو إضافة أو إشارة - اململومات التالية : تاريخ و مكان املماينة هوية المون املراقب و هوية مرتكب املخالذة طبيمة املخالذة و التدابري التحذظية املتخ ة التي البا ما تكون الارامة التي تبلغ % 3 من رق أعامل السنة الذارطة للمتمامل مرتكب املخالذة دون أن يذوق املبلغ 1 ماليني دينار جزائري و ترفع الارامة إىل % 1 يف حالة المود دون أن يذوق املبلغ 99 ماليني - المادة 24 المرجع نفسه. - المواد 240 240 242 77 43 44 و 242 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق.

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر دينار جزائري. و جيب تربير ه التدابري كام يمكن أن تكون موضوه طمن قضائي 45. حترر ه املحارض وقت املماينة و يوقع عليها مرتكب املخالذة و تسل له نسخة مقابل وال استالم. أما إذا حرر املحرض يف ياب مرتكب املخالذة أو كان حارضا و رف التوقيع عليه يسجل ذلك يف املحرض و ترسل إليه نسخة مع وال استالم و جيب عىل الشخ املخالف أن يقدم مالحظاته خالل أجل 91 يوما ابتداء من تاريخ تبلياه بمحرض املخالذة. كام ترسل نسخ من ه املحارض بمد التأشري عليها من طر ضابط الرشطة القضائية املخت إقليميا إىل : وكيل اجلمهورية املخت إقليميا الو ير املكلف بالطاقة و جلنة ضبط الكهرباء و الاا. و ختضع حمارض األعوان فيام خي حجتها يف اإلثبات ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية كام يماقب كل من اعرتض بأي شكل عىل ممارسة األعوان املكلذني بالرقابة لوظائذه أو االمتناه عن تزويده باململومات املطلوبة يف إطار الرقابة املنتظمة إذ ترتاو المقوبات بني احلبس و الارامة كام يمكن اجلمع بني المقوبتني. البند الثالث - االختصاص االستشاري : إضافة إىل كون جلنة ضبط الكهرباء و الاا ملزمة بالتشاور مع جملس املنافسة يف كل النزاعات ذات الصلة بقواعد املنافسة 46. فإنه يناط بمجلسها االستشاري 47 اإلدالء باراء حول نشاطات اللجنة املديرة و أهدا و اسرتاتيجيات السياسة الطاقوية يف قطاه الكهرباء و - المادة 250 المرجع نفسه. - المادة 0 225/ من القانون رقم 02 02 المرجع السابق. - المادة 225 من المرجع نفسه. و المرسوم التنفيذي رقم 00-400 المرجع السابق. 72 45 46 47

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر تو يع الاا. و جيتمع املجلس مرتني يف السنة بناء عىل استدعاء من رئيسه متى رأى رضورة يف ذلك لصالح جلنة الضبط أو متى طلب منه ذلك من رئيس اللجنة املديرة للجنة الضبط - التي حترض أشااله - أو من ثلث أعضاء املجلس االستشاري عىل األقل. و للمجلس االستشاري االستمانة بأي دراسة أو خربة تذيد يف أشااله كام يمد قانونه الداخيل و يصادق عليه. و تصح مداوالت املجلس بحضور األ لبية البسيطة ألعضائه عىل األقل و يف حال عدم اكتامل النصاب جيتمع املجلس بقوة القانون بمد ثامنية )2 ) أيام من التاريخ األايل املحدد الجتامعه و تصح حينئ مداوالته مهام يكن عدد األعضاء احلارضين. يصادق عىل اراء و توايات املجلس بإمجاه أعضائه و عند تم ر اإلمجاه تسجل خمتلف النقاط املمرب عنها يف اآلراء و التوايات. و تكون االقرتاحات و اآلراء و املقررات و التوايات و األبحار و الدراسات حمل مداوالت بني املجلس االستشاري و اللجنة املديرة. و تتوىل جلنة الضبط أمانة املجلس االستشاري كام تتكذل بمصاريف سري. و ما يمكن مالحظته بالنسبة للصالحيات االستشارية للجنة ضبط الكهرباء و الاا أنه ر تركيبتها املختصة و تأهيلها من طر املرشه لتقدي اراء استشارية بخصو مشاريع النصو التنظيمية خااة 48 إال أن عدم - المادة 2 / 225 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق. 77 48

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر إلزامية األخ هب االستشارات من قبل السلطات الممومية من شأنه إفراغ ه الصالحية من حمتواها. املبحث الثاين نتائج ضبط الكهرباء و الغاز اجلزائري القانون رق - 98 99 املؤرخ يف 8998/98/91 املتملا بالكهرباء و تو يع الاا بواسطة القنوات واف جلنة ضبط الكهرباء و الاا بأهنا سلطة إدارية مستقلة 49. و قد مكننا المرض السابا من ممرفة هيكلية و وظائف مصالح ه اللجنة كام اكتشذنا بمد البحث يف النصو القانونية أن وظيذة ضبط قطاه الكهرباء و الاا من حيث ترشيد الطاقة و تنظي سوق ه ا القطاه بني خمتلف املتماملني االقتصاديني ليست حكرا عىل ه اللجنة. األمر ال ي يستدعي البحث يف : مذهوم السلطة اإلدارية املستقلة )املطلب األول( مدى دستورية سلطات جلنة ضبط الكهرباء و الاا )املطلب الثاين( و مدى استقاللية جلنة ضبط الكهرباء و الاا )املطلب الثالث(. املطلب األول : مفهوم السلطة اإلدارية املستقلة يرى جملس الدولة الذرنيس أن مصطلح " السلطة اإلدارية املستقلة " ال خيلو من الاموض ذلك أن املرشه الذرنيس عند أخ أبدا خلا فئة قانونية جديدة يف النظام اإلداري للدولة هب ا التكييف مل يقصد بل جمرد وجود سلطات 49 - المادة 222 المرجع نفسه. 77

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر مستقلة خمتلذة عن اإلدارة ولكنها تممل حلساب الدولة وتتمتع بسلطة القرار حتى تستذيد من أكرب قدر ممكن من االستقاللية محاية للحريات المامة 50. ري أن ياب نظام قانوين موحد هل السلطات عرقل عملية وضع تمريف توفيقي هل ا املصطلح فذيام ينكر جانب فقهي وجود مذهوم جديد للسلطات اإلدارية املستقلة 51 يأخ اجلانب اآلخر موقذا أكثر انذتاحا 52 بمحاولته بناء تمريف هل السلطات انطالقا من المنا ص الثالثة املشكلة للمصطلح ألن كل من ه الكلامت الثالثة يتيح تميني نوه مكونات املذهوم. 1- سلطة : إن اهليئات اإلدارية املستقلة تمترب بمثابة سلطات وعليه فهي ليست جمرد هيئات استشارية كام أهنا تتمتع بسلطة إادار قرارات يمود اختصااها األايل للسلطة التنذي ية فإنشاء ه السلطات اجلديدة يمترب بمثابة حتويل أو نزه بم االختصااات التي تمود أاال للسلطة التنذي ية لذائدة ه السلطات اجلديدة يف جمال ضبط السوق 53 كام جتدر اإلشارة إىل أن جلنة ضبط الكهرباء و الاا متلك أيضا سلطة القمع أو الرده التي هي تقليديا ممرت هبا لصالح السلطات القضائية مشكو فيها. وعليه فإن عبارة السلطة املمنوحة هل اهليئات ري - Conseil d Etat français, les autorités administrative independents, rapport public, études & documents, n 53, p : 300, 2001. 51 - P. Sabourin, les autorités administrative independents, une categories nouvelle,.ajda, 1983, p 275 52 - T. Collet, les autorités administratives indépendantes, colloque CERAP, 11-12 juin 888 50.1987 53 - Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes,revue IDARA,.30 : n 0 28,2004, p

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر 2- إدارية : إن السلطات اإلدارية املستقلة ال تقوم باإلدارة املبارشة ملرفا من املرافا المامة و لكنها تتقلد -عىل املستوى اإلداري- وظائف خااة وممقدة جدا فمن وظائذها السهر عىل تطبيا القانون يف املجال اخلا املمهود إليها الممل يف إطار حيث أن ه السلطات يف ممظمها متخصصة أي هلا مهام حمددة تندرج أحيانا يف جمال احرتام حقوق اإلنسان و احلريات المامة 54. ل ا يتجاو دور ه السلطات جمرد تطبيا القانون من الناحية املادية حيث يمتد ه ا الدور ليشمل جمال األخالق و اآلداب ألن مهمة السلطات اإلدارية املستقلة تمترب مهمة مراقبة أو مهمة ضبط. أيضا فإن قرارات جلنة ضبط الكهرباء و الاا تكون قابلة للطمن أمام جملس الدولة 55 كام تكون المقوبات التي تتخ ها اللجنة قابلة للطمن أمام نذس اجلهة ر ن املادة 919 من نذس القانون - التي مل توضح نوه الطمن القضائي بشكل صيح - إذ جاء فيها : " جيب أن تكون المقوبات مربرة. و يمكن أن تكون موضع طمن قضائي " إال أن املادة 89/991 من نذس القانون واذت المقوبات التي تتخ ها اللجنة ب : "المقوبات اإلدارية". 3- مستقلة : متارس جلنة ضبط الكهرباء و الاا وظيذة قضائية األمر ال ي جيملها مستقلة عىل رار السلطة القضائية فهي ال ختضع من حيث املبدأ للتبمية اإلدارية أو التدرج الرئايس. وكلمة مستقلة جيب عدم فهمها باملمنى الضيا - من مهام لجنة ضبط الكهرباء و الغاز مراقبة تطبيق التنظيم التقني و شروط النظافة و األمن و حماية البيئة و كذا نشر المعلومات المفيدة للدفاع عن مصالح المستهلك المادة 225 الفقرة 20 و الفقرة 02 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق. 55 - المادة 209 من المرجع نفسه. 888 54

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر ال ي يمكن أن يكون قانونيا إذ تبقى ه السلطات اإلدارية ولو كانت مستقلة من مؤسسات الدولة التي تتلقى منها السلطات و الوسائل 56. و هو ما جيملنا نخص لدراسة مدى استقاللية جلنة ضبط الكهرباء و الاا الذره الثالث ألن فيها ما يقال. املطلب الثاين : مدى دستورية سلطات جلنة ضبط الكهرباء و الغاز بارض السام للهيئات اإلدارية املستقلة بأداء مهامها ودها املرشه بسلطات واسمة كسلطة التنظي )الذره األول( وسلطات تشبه السلطات التي يتمتع هبا القضاء تأخ شكل التحقيقات )الذره الثاين( و توقيع المقوبات )الذره الثالث(. الفرع األول : مطابقة السلطة التنظيمية ألحكام الدستور اهليئات اإلدارية املستقلة املكلذة بضبط السوق تتمتع بسلطة سن قواعد عامة وجمردة ري موجهة إىل شخ ه حمدد القواعد تنشأ التزامات عىل عاتا املتماملني االقتصاديني كام متنح هل حقوق و نقل االختصا إىل ه اهليئات ليس مطلقا فذي بم األحيان ختضع وجوبا ملصادقة و ير ممني مثال: كام سبا و أن رأينا توقمات جلنة ضبط الكهرباء و الاا و برجمتها لالستثامرات ختضع ملصادقة الو ير املكلف بالطاقة ال ي يصادق أيضا عىل ميزانية اللجنة. و السلطة التنذي ية ال يمكن هلا أن تقوم بمهمة الضبط كون أن ه السلطة ليس هلا موقع جيد من أجل أن تتدخل يف املجال االقتصادي فبظهور ه اهليئات املستقلة ت السام بوجود نوه من الذاال بني السلطة 887 56 - المادة 240 من المرجع نفسه : " يخضع تسيير لجنة الضبط لرقابة الدولة ".

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر تدخل الدولة التنذي ية والقطاه االقتصادي املراد ضبطه مما يمطي شمورا بنق يف االقتصاد 57. السلطات اإلدارية املستقلة بسلطة التنظي عوض هل إن االعرتا املواد الدستورية مشاكل دستورية بالنظر إىل نصو السلطة التنذي ية يطر التي متنح السلطة التنظيمية مبدئيا لكل من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة 58. لكن واقميا توجد أنواه أخرى من السلطة التنظيمية فيام عدا رئيس احلكومة وهي : السلطة التنظيمية املمنوحة للجامعات املحلية يف جمال الضبط اإلداري السلطة التنظيمية للو راء بصذته ردساء مصالح يف إطار اختصااه القطاعي املستقلة. السلطة التنظيمية املمنوحة لبم السلطات اإلدارية إذن نتساءل عن مدى دستورية السلطة التنظيمية املمنوحة للجنة ضبط الكهرباء و الاا كسلطة إدارية مستقلة يف اجلزائر خارج أحكام املادة 8 / 981 من الدستور إذ ال يمكن اعتبار ه السلطة جمرد تذوي من طر السلطة الترشيمية خااة إذا علمنا أن قرارات اللجنة املتملقة بمنح رخصة االستاالل أو تبديلها أو سحبها ال ختضع لمملية التصديا من طر الو ير املكلف بالطاقة يف فرنسا اعرت املرشه لبم السلطات اإلدارية املستقلة فقط بالسلطة التنظيمية وقال بأن منح ه السلطة ال يكون إال يف احلاالت التي تتطلب - عز الدين عيساوي المكانة الدستورية للهيئات اإلدارية المستقلة مآل مبدأ الفصل بين السلطات مخبر اثر االجتهاد القضائي على حركة التشريع جامعة محمد خيضر بسكرة بدون تاريخ ص : 202. 58 - المادة 2/222 و المادة /2 225 من الدستور. 887 57

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر التدخل التقني و عىل ه ا األساس استبمد املجلس الدستوري الذرنيس الدفوه املثارة بشأن املادة 89 من الدستور الذرنيس والتي ختول السلطة التنظيمية التنذي ية لرئيس احلكومة فقط 59. لكن و بالر من ذلك يبقى منح االختصا التنظيمي للسلطات اإلدارية املستقلة يثري تنا عا يف االختصا مع احلكومة حتى و إن خضع للمصادقة الو ارية و أحيانا أخرى عادة ما تتمدى ه السلطات دورها التذسريي والتذصييل إىل إضافة قواعد جديدة تتناىف والن القانوين 60. ل ا فإنه ال يمكن تربير االختصا التنظيمي للسلطات اإلدارية املستقلة إال باسرتجاه فكرة التنا ل عن السلطة. الفرع الثاين : مطابقة سلطة التحقيق ألحكام الدستور تشكل سلطة التحقيا املمرت هبا للجنة الكهرباء و الاا الصالحية الثانية يف تدرج هرم االحيات ه السلطات بمد السلطة التنظيمية و هي سلطة حقيقية تكرس الااية من تواجدها وذلك بمراقبة حسن سري السوق واملنافسة وحسن تطبيا القاعدة القانونية إذ متلك البية اهليئات اإلدارية املستقلة يف املجال االقتصادي واملايل وسائل حتقيا تسمح هلا باحلصول عىل مملومات حول القطاه ال ي تتوىل ضبطه. ويف ه النقطة جيب التذرقة بني التحقيقات التي تتمثل يف الدخول إىل حمالت املؤسسات املمنية وفح املستندات والوثائا للحصول عىل : - Décision de la commission constitutionnelle française, n 88-240 en 17/01/1987. 60 - بوجملين وليد سلطات الضبط االقتصادي في القانون الجزائري دار بلقيس للنشر الجزائر 2022 ص.222 887 59

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر اململومات القضائية و بني التحقيقات التي تشبه التحقيقات التي يقوم هبا أعوان الرشطة و التي ال تتوقف فقط عند املماينة لكن تتمدى إىل البحث يف املخالذات فه التحقيقات تشمل التذتيش واحلجز و منوطة كام سبا و أن رأينا بالرشطة اإلدارية للطاقة. ويف ه ا اإلطار نجد أن املرشه اجلزائري قد أخضمها لرشوط تضمن محاية احلقوق األساسية للشخ املمني حيث أن سلطة التحقيا املمنوحة للجنة ضبط الكهرباء و الاا يقابلها ثالر ضامنات: - الضانة األوىل : أن األعوان املحلذني أو ما ااطلح عليه بالشرطة اإلدارية يف جمال الطاقة ال ين يناط هب املراقبة الدورية كل ستة أشهر السيام للمؤسسات تتنوه سلطته السلمية بني األعوان اخلاضمني للو ير املكلف بالطاقة و األعوان اخلاضمني للجنة ضبط الكهرباء و الاا. - الضانة الثانية : أن األعوان يثبتون املخالذات يف حمارض ختضع فيام خي حجتها يف اإلثبات ألحكام قانون اإلجراءات اجلزائية وجوبا إىل وكيل اجلمهورية لدى حمكمة مقر نشاطه كام ترسل نسخة منها و نسخة أخرى إىل الو ير املكلف بالطاقة. ري أنه يف ه ا اإلطار كان من األضمن أن يكون تدخل األعوان املحلذني السيام الرامي إىل احلجز و التذتيش بمد ترخي وكيل اجلمهورية أي تكريس رقابة القضاء القبلية مع رقابته البمدية. - الضانة الثالثة : أن اللجنة ملزمة بتربير قراراهتا و باملقابل ت تكريس حا الدفاه و مثل ذلك: أن سحب اللجنة لرخصة االستاالل يكون بمد إن ار املمني 887

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر بالتوقف عن املخالذة و بمد أن يكون قد استل تبلياا بموضوه املخالذات و بمد أن توفر له رشوط االطاله عىل امللف و تقدي مالحظاته املكتوبة و الشذوية بمساعدة شخ خيتار كام سبا و أن رأينا - و بالتايل فإن املرشه وضع التأطري القانوين ملامرسة جلنة ضبط الكهرباء و الاا لسلطة المقاب و ه ا األمر يشكل ضامنة كافية بالنسبة للمتماملني بمدم املساس بحقه يف نظام عقا خيضع للمبادئ المامة للقانون وآلليات احلامية التي تكرسها دولة القانون خصواا وأن نشاط جلنة ضبط الكهرباء و الاا وخااة المقا منه خيضع لرقابة القايض. الفرع الثالث : سلطة توقيع العقاب ومبدأ الفصل بني السلطات يمكن تصنيف المقوبات اإلدارية املخولة للجنة ضبط الكهرباء و الاا و التي تبقى ري سالبة للحرية إىل نوعني: 9- عقوبات سالبة للحقوق تطبا عىل األشخا الطبيميني أو عىل املتماملني بصذته أشخا اعتبارية و تتجىل عادة يف سحب الرخ اإل الق املؤقت أو النهائي إلحدى املؤسسات التي يملكها الشخ املماقب أو بمضها أو مجيمها املنع من ممارسة النشاط املهني أو االجتامعي موضوه املخالذة مع شهر القرار الصادر و نرش 61. 8- عقوبات مالية ( الارامة ) تطبا عىل املتماملني املخلني بالقواعد القانونية الضابطة لممل سوق الكهرباء و الاا و قد سبا و أن ارشنا إىل. مضموهنا عند البحث يف اختصا جلنة الضبط الرقا 887 61 - المادة 250 من القانون رقم 02-02 مرجع سابق.

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر مبدئيا سلطة قمع املخالذات من اختصا القايض اجلنائي وبالنظر إىل أن الدستور اعتمد مبدأ الذصل بني السلطات كمبدأ أسايس لتنظي السلطة المامة وقد عمد إىل حتديد اختصا كل منها فالسلطات يف الدولة ثالثة وه ا املبدأ يقتضي عدم تدخل أي سلطة يف اختصااات سلطة أخرى فاختصا القمع متارسه السلطة القضائية 62 هبد محاية املجتمع و احلريات 63 وضامن حقوق كل شخ األساسية إذن بأي حا متارس السلطة اإلدارية املستقلة سلطة القمع وهي ال تنمقد باس الشمب تكرس اهليئات اإلدارية املستقلة انتشارا ري مر وب فيه للمقوبات اإلدارية ليحل حمل دولة القانون فإذا كانت المقوبات اإلدارية يف أوقات األ مات مربرة فكيف يمكن االعرتا هب السلطة القممية يف احلاالت المادية حسب الذقيه Waline فإن ممارسة المقوبات اإلدارية تمترب خطرية جدا إذ أهنا تؤدي إىل ظهور وتطور لظاهرة مقلقة يف القانون وهو ما يسمى بالقانون اجلنائي املسترت فه اهليئات تقل من دور القايض 64. إن المائا الدستوري املثار بمناسبة ختويل ه اهليئات سلطة توقيع المقوبات يتمثل يف مبدأ الذصل بني السلطات إذ خترق ه السلطات ه ا املبدأ مرتني : من جهة فهي هلا سلطة تنظيمية وسلطة توقيع المقوبات و من جهة - المادة 240 من الدستور. - المادة 209 من الدستور. - عز الدين عيساوي المرجع السابق ص : 209. 882 62 63 64

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر أخرى فإن ه اهليئات تتدخل يف اختصا هيئات أخرى هي اهليئات القضائية. و حيمل مبدأ الذصل بني السلطات مذهومان : أوال مبدأ التخص يف السلطات فه اهليئات إدارية وليست قضائية ثانيا فهو حيمل فكرة عدم اجلمع بني سلطتني أي أنه ال يمكن للهيئة التي تضع القاعدة القانونية أن تماقب عليها إذ ال يمكن للشخ أن يوقع المقوبة التي يتوىل بنذسه تذسري أنظمتها 65. إذن فإن قبول سلطة السلطات اإلدارية املستقلة القممية 66 يمود للمرشه ال ي خيت بمواءمة ممارسة ه السلطة مع التدابري املوجهة حلامية احلقوق واحلريات املكذولة دستوريا كام خيت املرشه بتحديد نطاق نشاطها ال ي يكون ضمن احلدود الرضورية لتأدية ه السلطات ملهامها. باإلضافة إىل ه ا جيب تكريس مجلة من القواعد اإلجرائية الواجبة االحرتام يف ممارسة اإلجراء المقا لسلطات الضبط. إن االعرتا بالسلطة القممية للهيئات اإلدارية املستقلة يثري أيضا إشكاال فيام خي ه ا األساس القانوين هل الذكرة اخلااة أمام اجلزاءات اإلدارية المامة فلقد حاول الذقه إجياد تربيرات هل السلطة القممية فمنه من - Zouaimia Rachid, les fonctions répressives des autorités administratives indépendantes statuant en matière économique, revue de l école nationale d administration, le centre de documentations et de recherches administratives,.alger, n 28, 2004, p : 127 66 - تعتبر المحكمة العليا للواليات المتحدة األمريكية السابقة إلى االعتراف بالسلطة القمعية للهيئات اإلدارية المستقلة في إصدار األوامر وتوقيع عقوبات تشبه تلك التي يوقعها القاضي الجزائي. لالستزادة انظر : J-F Brisson, les pouvoirs de sanction des autorités de régulation ; les vois d une juridictionnalisation, www,gip,recherche justice,fr 887 65

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر يرى بوحدة اجلزاء أي أن مجيع اجلزاءات هي تأديبية و هنا من قال با دواجية اجلزاء بني المام و التأديبي و منه من حاول تربير ه السلطة من خالل فكرة الضبط االقتصادي 67 لكن املجلس الدستوري الذرنيس من خالل إقرار هب السلطة القممية أقرهنا بذكرة امتيا ات السلطة المامة و هي مميار مادي واسع 68. املطلب الثالث : مدى استقاللية جلنة ضبط الكهرباء و الغاز حتى نمر مدى استقاللية جلنة ضبط الكهرباء و الاا فالبد من حتليل االستقاللية من الناحية المضوية )الذره األول( و من الناحية الوظيذية )الذره الثاين(. الفرع األول : من الناحية العضوية دراسة االستقاللية المضوية تقتيض دراسة تشكيلة اهليئة و طريقة تميني أعضائها و النظام ال ي خيضع له هؤالء األعضاء 69. و هو ما تطرقنا له يف املطلب األول من املبحث الثاين. أين عرفنا أن تسيري جلنة ضبط الكهرباء و الاا خيضع لرقابة الدولة و أن أعضاء جلنتها املديرة ممينني بمرسوم رئايس باقرتا من الو ير املكلف بالطاقة كام أن أ لبية أعضاء جملسها االستشاري ممثلني خلمس و ارات )الو ارة املكلذة بالطاقة الو ارة املكلذة باملالية الو ارة املكلذة بالبيئة الو ارة املكلذة باجلامعات املحلية و الو ارة املكلذة بالتجارة( ملدة ثالر Roche, le droit de la régulation, légalité et efficacité, - Anne Frison - 67 - Marie.collectif, presse de sciences politique, dalloz, Paris, 2004, p : 610.Décision de la commission constitutionnelle française, op.cit 68-69 Laurent Richer, La loi du 10 février 2000 sur l électricité : entre concurrence et -.service public, AJDA 2000, p : 239 887

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر سنوات قابلة للتجديد. و حتى أعضاء رفة حتكي جلنة ضبط الكهرباء و الاا يمينه الو ير املكلف بالطاقة ملدة ستة سنوات قابلة للتجديد. و المرض السابا لقواعد التميني الرد و التجديد يسمح بتحديد مدى فملية االستقاللية ألن مدة المهدة و نظام التنايف رشطان رضوريان لضامن االستقاللية 70. فأعضاء جلنة ضبط الكهرباء و الاا يمينون ملدة حمددة و ال يمكن إهناء مهامه خالل تلك المهدة إال جلريمة خملة بالشر و ه ا ما يضمن عدم خضوعه لتمسف السلطة املركزية لكن كون ه المهدة قابلة للتجديد فإن ه الصذة متس باستقاللية السلطة ث إن القانون مل ين عىل عدم إمكانية إهناء المهدة قبل أواهنا دون سبب و ه ا ما يمس أيضا باستقاللية جلنة الضبط. أما بالنسبة حلال ة التنايف فقد ن القانون - 98 99 امل ؤرخ يف 8998/98/91 املتملا بالكهرباء و تو يع الاا بواسطة القنوات عىل عدم إمكانية اجلمع بني المهدة يف جلنة الضبط و بني أي وظيذة أخرى 71. كام تملن تلقائيا استقالة أي عضو يف اللجنة املديرة ادر ضد حك قضائي هنائي خمل بالرش بمد استشارة اللجنة املديرة و يمني رئيس اجلمهورية من خيلذه بناء عىل اقرتا من الو ير املكلف بالطاقة 72. Roche,<< Les autorités administratives indépendantes : - Anne Frison -Marie - évaluation d un objet juridique non identifié >>, in Patrice Gérald, rapport sur Les.autorités administratives indépendantes, Tome II, Annexes, Sénat, Paris 2006, p : 25 71 - المادة 222 من القانون رقم 02 02 المرجع السابق. 72 - المادة 220 المرجع نفسه. 888 70

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر و ال يمكن ألعضاء اللجنة عند انتهاء مهمته أن يامرسوا نشاطا مهنيا يف املؤسسات اخلاضمة للضبط يف قطاعي الكهرباء و الاا و ذلك خالل مدة سنتني 73. الفرع الثاين : من الناحية الوظيفية دراسة االستقاللية الوظيذية تقتضي دراسة الوسائل القانونية )البند األول( فهل جلنة ضبط الكهرباء و الاا مستقلة يف اختاذ قراراهتا و هل تستقل بأداء وظيذة الضبط أم أن هنا من يشاركها فيها ث دراسة الوسائل املالية )البند الثاين( فالوسائل البرشية )البند الثالث(. البند األول - الوسائل القانونية : تتمتع جلنة الضبط بسلطة سن نظامها الداخيل لكن القانون األسايس ملستخدمي سلطة الضبط يصادق عليه بمرسوم رئايس - كام سبا و أن رأينا فضال عن أن تسيري جلنة الضبط خاضع لرقابة الدولة و أن وظيذة ضبط الكهرباء و الاا اجلزائري ليست حكرا عىل جلنة ضبط الكهرباء و الاا بل يشاركها يف ه الوظيذة مؤسسة عمومية ذات طابع اناعي و جتاري حتت وااية و ير الطاقة هي : الوكالة الوطنية لرتقية استخدام الطاقة و ترشيد. و عن القرارات التي خيول للجنة الضبط اختاذها فمن القرارات ما تستقل جلنة الضبط باختاذ كالقرار بمنح و تبديل و سحب رخ االستاالل و القرار بتحديد جلنة الضبط للتمريذات املتملقة باستخدام شبكات نقل الكهرباء و الاا لكن ه القرارات حيدد منهجيتها و مقاييسها التنظي. و من 73 - المادة 224 المرجع نفسه. 888

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر القرارات من يستقل و ير الطاقة باختاذها مكتذيا باستشارة جلنة الضبط يف حالة هتديد سالمة و أمن الشبكات و املنشات أين له أن يتخ إجراءات حذ مؤقتة السيام يف جمال منح أو تمليا رخ االستاالل 74. - 1 الشخصية املعنوية : إن لسلطة إدارية مستقلة بالشخصية املمنوية االعرتا ليس بمامل حاس لقياس درجة االستقاللية. ري أن عدم اعتبار الشخصية املمنوية عامال حاسام وفماال لقياس درجة االستقاللية ال ينذي تأثري و مساعدة ه الصذة بنسبة ممينة يف إظهار ه االستقاللية خاا ة من اجلانب الوظيذي وذلك بالن ظر إىل النتائج واآلثار املرتتبة عن الشخصية املمنوية كأهلية التقايض و التماقد و حتم ل املسؤولية... حسب القواعد المامة. أ- أهلية التقايض: أمام متتع جلنة الكهرباء و الاا بالشخصية املمنوية 75 فلرئيسها احلا يف اللجوء إىل اجلهات القضائية بصذته مدعيا أو مدعى عليه 76. وب لك نستخل استقاللية اللجنة الوظيذية من ه ا اجلانب. ب- مسؤولية السلطات املستقلة: من بني النتائج املرتتبة دائام عن الشخصية املمنوية إلقاء املسؤولية عىل عاتا السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف املجال االقتصادي واملايل نتيجة األرضار النامجة عن أخطائها اجلسيمة. أما إذا كانت سلطة مستقلة ال تتمتع بالش خصية املمنوية فإن مسؤوليتها عن األخطاء الصادرة عنها تتحملها الدولة. فلجرب األرضار النامجة عن أفمال السلطات املستقلة املتمتمة بالش خصية املمنوية نتيجة اخلطأ اجلسي ال ي يبقى امب - المادة 20 من القانون رقم 02 02 المؤرخ في 2002/02/05 المرجع السابق. - المادة 222 من القانون 02 02 مرجع سابق. - المادة 00/229 المرجع نفسه. 887 74 75 76

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر اإلثبات تتوىل السلطة املستقلة دفع التمويضات املستحقة من ذمتها املالية اخلاا ة وليس من ذمة الدولة مما جيمل ه السلطات مستقلة وال تتبع السلطة التنذي ية يف دفع التمويضات. ولكن التسادل ال ي يطر يف ه ا الصدد وهو أنه يف حالة ما إذا كانت قيمة التموي تذوق ميزانية السلطة فمن يتحمل ذلك النق يقع عىل الدولة حتمل ه ا النق بام أهنا ملزمة بتكملة ميزانية السلطة املستقلة و لو كان ذلك عىل شكل تسبيقات تقدمها اخلزينة الممومية للجنة عىل أن تكون قابلة لالسرتجاه 77. ج- أهلية التعاقد: طبقا للقواعد المامة نجد أن من بني أه نتائج الشخصية املمنوية أهلية التماقد أي إمكانية السلطات اإلدارية املستقلة الضابطة يف املجال االقتصادي واملايل إبرام عقود واتذاقيات مع جلان وهيئات أخرى يف إطار التماون الدويل ونشري يف ه ا الصدد إىل أن جلنة ضبط الكهرباء و الاا عضو يف كل من: مجمية هيئات ضبط الكهرباء و الاا لبلدان احلوض املتوسطي الكنذدرالية الدولية هليئات ضبط الطاقة )ICER( املنتدى )MEDREG( اإلفريقي لضبط املرافا الممومية.)AFUR( و تسمى جلنة الضبط للمشاركة يف مجيع ندواهتا و ملتقياهتا كام و تكون منظمة ألشاال ه امللتقيات أيضا 78 حتى تتمكن كافة األطرا يف ه - المادة 220 المرجع نفسه. 78 - استضافت لجنة ضبط الكهرباء و الغاز بالجزائر يومي 25 و 20 يناير 2020 االجتماعات الثالثينية للجنة التنفيذية و اللجان القطاعية للمنتدى اإلفريقي ( AFUR ) و شاركت اللجنة أيضا في أشغال الندوة السنوية العاشرة و الجمعية العامة للمنتدى. لالستزادة : publié dans La lettre de la commission de régulation Article Merzoug, Kasbaji Nachida 14, sans date. n de l électricité et du gaz, Sommaire équilibres, 887 77

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر املنظامت من تبادل اخلربات والتجارب واململومات بصذة مشرتكة بني الدول االعضاء. هبد محاية االستثامر كام بإمكان جلنة الضبط التماقد حمليا القتناء المقارات أو استبداهلا أو الترص فيها و هي سلطة خمولة لرئيس اللجنة املديرة للجنة ضبط الكهرباء و الاا 79. البند الثاين- الوسائل املادية : إن جلنة ضبط الكهرباء و الاا متول أساسا من حصيلة نشاط منظومتي الكهرباء و الاا 80 و من جهة أخرى يمكن للخزينة الممومية أن تقدم للجنة تسبيقات قابلة لالسرتجاه. إذا كانت نذقات سري جلنة الضبط تمد جزء ال يتجزأ من التكاليف الدائمة للمنظومتني إال أهنا حتدد عىل أساس امليزانية السنوية التي يصادق عليها الو ير املكلف بالطاقة 81. و هو قيد إجرائي هام يامثل اإلجراء املتبع بالنسبة للهيئات الممومية التي تقدم ميزانيتها لإلدارة املركزية الواية للموافقة عليها. البند الثالث- الوسائل البرشية : سبا و رأينا أن رئيس اللجنة املديرة للجنة ضبط الكهرباء و الاا يتمتع بسلطة تميني و ترسيح مجيع املستخدمني و األعوان فمن ه الزاوية فإن جلنة الضبط تتمتع بسلطة التميني و التوقيف فتبمية املوظذني تكون لرئيس اهليئة و ليس للو ير القطاعي. حيث أشار القانون - المادة 05 / 229 من القانون 02 02 المرجع السابق. 80 - المادة 00 / 42 و المادة 02 / 220 من المرجع نفسه منظومتي الكهرباء و الغاز شركات تجارية ذات احتراف قاعدي تابعة للشركة القابضة سولنغاز و ال يمكن ألي مساهم أن يحوز مساهمة مباشرة في هذه الشركات تفوق % 20 من رأس مالها ألن للدولة أغلبية رأس المال و تعمل هذه الشركات برخصة استغالل مسلمة من وزير الطاقة و برأي من لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. 81 - المادتين 220 الفقرة األخيرة و المادة 240 من القانون رقم 02-02 المرجع السابق. 887 79

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر إىل بم االختصااات املخولة للجنة ضبط الكهرباء و الاا و أحال إىل التنظي كل ما يتملا بتحديد االحياهتا و تنظيمها. ويف األخري يمكن القول بأن ه هي أه مظاهر االستقاللية الوظيذية لكن البا ما تصطدم بمراقيل حتد منها. خامتة إن انسحاب الدولة من النشاط االقتصادي يف اجلزائر يف ظل اإلاالحات الليربالية هو ما قاد السلطات الممومية لتبني اليات اقتصاد السوق كمبدأ حرية الصناعة و التجارة 82 مبدأ حرية املنافسة و ك ا محاية امللكية اخلااة 83 و االنتقال من الدولة الراعية Etat providence إىل دولة ضابطة.Etat Régulateur من هنا كان ظهور سلطات الضبط االقتصادي كلجنة ضبط الكهرباء و الاا و ذلك نظرا لمدم تكيف اإلدارة الكالسيكية لالضطاله بوظيذة الضبط و محاية احلريات. ري أن التجربة اجلزائرية احلديثة لسلطات الضبط تبقى قا صة نسبيا عن حتقيا ه األ ية النظرية القانونية و االقتصادية املرجوة. و ه ا ما كشذه حتليل اجلوانب القانونية لسلطات ضبط الكهرباء و الاا يف اجلزائر املتملا بكل من نظامها القانوين و نظام تدخلها. - المادة 00 من الدستور. - المادة 52 من الدستور. 887 82 83

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر فمن حيث النظام القانوين ال تستذيد ه السلطات من استقاللية تامة عىل املستويني المضوي و الوظيذي بل تبقى استقاللية نسبية ترتاو من عنصر قانوين ألخر. أما من حيث نظام تدخلها فإن جلنة ضبط الكهرباء و الاا مل تشهد حتويل كيل لصالحيات الضبط لذائدهتا و ه ا ر اتساه حج اختصااها االستشاري الرقا و المقا األمر ال ي جيملها تذتقر الختصا ممياري حقيقي يمكنها من ضبط قطاه الكهرباء و الاا بقواعد قانونية أكثر مالئمة و تكيذا و هو اختصا ال الت حتتذ به السلطات اإلدارية املركزية عىل رأسها - بالنسبة للجنة ضبط الكهرباء و الاا الو ير املكلف بالطاقة. السيام و أن البحث يف سلطات ضبط الكهرباء و الاا يف اجلزائر أوالنا إىل نتيجتني : 9- أنه ال يمكن التذرقة بني فكرة السلطات اإلدارية املستقلة و الوحدات اإلدارية التقليدية أو املؤسسات الممومية فاألوىل تتجه إىل أن تكون جزء من النموذج الثاين. املرشه اجلزائري يف وضع النصو القانونية وك لك 8- تناق تردد يف منح استقاللية تامة للجنة ضبط الكهرباء و الاا و انسحاب الدولة يف ضبط املجال االقتصادي واملايل. و عليه فإن التجربة اجلزائرية بالنظر إىل حداثتها تبقى بحاجة إىل تمزيز أكرب ملكانة ه السلطات يف النظامني اإلداري و االقتصادي من خالل ضامنات 887

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر استقالل حقيقية إضافة إىل نقل كيل لصالحيات الضبط لذائدهتا و تسهيل نظامها اإلجرائي و المميل للمتمامل االقتصادي تشجيما لالستثامر و من ث خدمة االقتصاد الوطني. مالحظة: ت تناول ماهية أحكام و نتائج ضبط قطاه الكهرباء و الاا و سيتبع الحقا ان شاء اهلل بدراسة حول تطبيقات و اجراءات الضبط من الناحية.8999 المملية بالنسبة لسلطات الضبط املستقلة يف اجلزائر بصذة عامة. املراجع: أوال - باللغة العربيةا الكتب و الدوريات : بومجلني وليد سلطات الضبط االقتصادي يف القانون اجلزائري دار بلقيس للنرش اجلزائر عز الدين عيساوي املكانة الدستورية للهيئات اإلدارية املستقلة مال مبدأ الذصل بني السلطات خمرب أثر االجتهاد القضائي عىل حركة الترشيع جاممة حممد خيرض بسكرة بدون تاريخ : 892. ثانيا : باللغة الفرنسية : OUVRAGES SPECIAUX CHRONIQUES ET JURISPRUDENCE : 1. J-F Brisson, les pouvoirs de sanction des autorités de régulation ; les vois d une juridictionnalisation, www,gip,recherche justice,fr 2. Marie - Anne Frison -Roche, le droit de la régulation, légalité et efficacité, collectif, presse de sciences politique, dalloz, Paris, 2004. 3. Marie - Anne Frison -Roche, les autorités administratives indépendantes : évaluation d un objet juridique non identifié, in patrice Gérald, rapport sur Les autorités administratives indépendantes, tome II, éditions Sénat, Paris 2006. 4. Nachida Kasbaji Merzoug, Article publié dans La lettre de la commission de régulation de l électricité et du gaz, Sommaire équilibres, n 14. 5. Laurent Richer, la loi du 10 février 2000 sur l électricité : entre concurrence et service public, AJDA 2000, Paris. 6. P. Sabourin, les autorités administratives indépendantes, une catégorie nouvelle, AJDA, 1983. 7. T. Collet, les autorités administratives indépendantes, colloque CERAP, 11-12 juin 1987. 8. Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes,revue IDARA, n0 28,2004. 9. Conseil d Etat français, les autorités administratives indépendantes, rapport public, études & documents, n 53, p : 300, 2001..9.8 882

سلطات ضبط الكهرباء و الغاز يف اجلزائر 10. Décision de la commission constitutionnelle française, n 88-240 en 17/01/1987. 11. La lettre de la commission de régulation de l électricité et du gaz, Sommaire équilibres, n 10. ثالثا- القوانني :.9 دستور 9990 اجلريدة الرسمية رق 00 الصادرة يف 2 ديسمرب 9990. القانون رق 90-98 املؤرخ يف 99 أبريل 8998 اجلريدة الرسمية رق 81 املؤرخة يف 92 أبريل 8998 و القانون رق 99-92 املؤرخ يف 91 نوفمرب 8992 اجلريدة الرسمية رق 00.8 القانون رق 99-99 املؤرخ يف 9999 /90 /82.0.2 الصادرة يف 9999/92/90. القانون رق الرسمية عدد 92 األمر رق الصادرة يف 90 نوفمرب 8992 املتضمنني التمديل الدستوري. املتملا بالتحك يف الطاقة اجلريدة الرسمية عدد 19 99-98 املؤرخ يف 8998/98/91 املتملا بالكهرباء و تو يع الاا بواسطة القنوات اجلريدة الصادرة يف 8998/98/90. 99-90 املؤرخ يف 89 أوت 8999 املتملا بتطوير االستثامر بتاريخ : 8999/99/99. املمدل و املتم باألمر رق 91 يوليو سنة 8990..1.0.0.2 مرسوم تنذي ي رق إلنتاج الكهرباء جريدة رسمية عدد 00 مرسوم تنذي ي رق 282-90 مؤرخ يف 80 نوفمرب سنة 8990 جريدة رسمية عدد 20 الصادرة 06-08 مؤرخ يف 99 مجادى الثانية عام 9280 املوافا الصادرة يف 8990/99/89. 289-90 مؤرخ يف 80 نوفمرب سنة 8990 منتج الكهرباء جريدة رسمية عدد 00 الصادرة يف 8990/99/89. مرسوم تنذي ي رق 208-90 مؤرخ يف 80 نوفمرب سنة 8990 مسري شبكة نقل الاا جريدة رسمية عدد 00 مرسوم تنذي ي رق الصادرة يف 8990/99/89. 200-90 مؤرخ يف 80 نوفمرب سنة 8990 الكهرباء و الاا جريدة رسمية عدد 00 الصادرة يف 8990/99/89. حيدد إجراء منج رخ استاالل املنشات حيدد دفرت الرشوط املتملا بحقوق و واجبات حيدد دفرت الرشوط املتملا بحقوق و واجبات حيدد تشكيلة املجلس االستشاري للجنة ضبط 887

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات الناجتة عن ممارسة النشاط االقتصادي: منازعات املنافسة امنوذجا محادي زوبري حمامي وأستاذ بكلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة بجاية مقدمة: ال خيفى عىل رجال القانون أن النظام الدستتوري ازاارت ي يقتوم عتىل توزيت االتتاااتال الدستتورية بتل ات ستل ال ( تشتت يعية تنفيذيتة وقضارية( بحيث تعمل كل سل ة يف احلدود التي رسمها إي اها الدستور) 1 (. غري أن املتتب واملتأمل للمنظ القانوين والبنية املؤسساتية يف ازاار منذ م ل التسعينال إىل يومنا هذا سيدرك متام اإلدراك أن ه حدات هناك ت تورال كثرية أا ل عىل اتتاااال السل ال الث توسيعا وتضييقا. وتعتتتا الستتل ة القضتتارية أكثتت هتتذم الستتل ال مساستتا يف ن تتاق اتتااااهتا وذلك بفعل ظهور نمط جديتد متا ائيتتال عواتت الدولتة يف ابط املجال االقتاادي وهي التي يا لح عليها سل ال الضبط املستقلة) 2 ( بحيث ن قلت إليها اتتاااال كانت يف األال معهودة للسل ة القضارية. 111

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... غري أن هذا ال يعني اط قا االستغناء متاما عا دور القضاء يف املجاالل التي استحدات فيه هذم ائيتال. وهذا ما سنحاول أن نواحه بشكل موجا ما ت ل اب از حاالل تدتل القايض يف جمال املنافستة واملنازعتال املثتارة بشتأ ا رغم وجود جملس املنافسة كهيتة أو سل ة إدارية مستقلة تنظ يف القضايا املتعلقة باملنافسة) 3 (. باستق اء أحكام قانون املنافسة ازاار ي) 4 ( يتضح أن القايض يتتدتل يف فض املنازعة التنافسية إم ا بشكل مبارش بحيث ت ف إليته التدعوا القضتارية مبارشة للنظ فيها )أوال ( وإم ا يتدتل بشكل غري مبارش وذلك عا ط يق ال قابة التي يامرسها عىل ق ارال جملس املنافسة )اانيا (. أوال-التدخل املبارش للقايض يف منازعات املنافسة: يظه التدتل املبارش للقايض )املدين والتجاري( يف جمال املنافسة حيتنام ت ف إليه دعوا قضارية ما أجل إب ال أي اتفاق أو عقد يمثتل اارستة مقيتدة للمنافسة )أ( أو حينام ينظ يف دعاوا التعويض الناجتة عا تلك املامرسال)ب(. أ-اختصاص القايض بإبطال املامرسات املقيدة للمنافسة يتضح ما ت ل أحكام قانون املنافسة أن الب ن يمتد مبتدريا ليغ تي كافة املامرسال املقيدة للمنافسة وذلك سواء تعلق األم بالتعست يف واتعية ائيمنة عىل السوق أو يف حالة واعية التبعية االقتاادية. وسند قولنا هذا هتو نتا املتادة 13 متا األمت رقتم 33-33 املعتدل واملتمم حيث قضت أنه: " دون اإلت ل بأحكام املادتل 8 و 9 ما هذا األمت 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... يب ل كل التاام أو اتفاقية أو رشط تعاقدي يتعلق بإحدا املامرستال املحظتورة بموجب املادة 6 و 7 و 13 و 11 و 12 أع م ". ويظه ما ت ل هذا النا أن الب ن هنا هو ب ن م لتق الرتبتاط القاعدة بالنظام العام ويرتتب عا ذلك أنه جيوز رف هتذم التدعوا متا أحتد املتعاقديا أو ما جملس املنافسة أو ما الغري أو حتى مجعية محاية املستهلكل بتل جيوز للقايض أن يثري الب ن ما تلقاء نفسه) 5 (. والقتايض فتيام خيتا ب ت ن العقد أو االتفاق املنايف للمنافسة يستعل بالقواعتد العامتة املع وفتة يف القتانون املدين وبالتايل يبحث فيام إذا كان العقد باط كله أو يف جاء منته وفتيام إذا كتان الرشط املنايف للمنافسة حمل الدعوا أسايس وما املسارل ازوه ية يف العقتد إىل غري ذلك ما املسارل... غري أنه ي حظ أن املادة 13 أع م استتثنت متا التب ن التاتت فال الواردة يف املادتل 8 و 9 ما قانون املنافسة. وبالعودة إىل املتادة 8 نجتدها تتنا عىل أنه: " يمكا أن ي حظ جملس املنافسة بنتاء عتىل طلتب املؤسستال املعنيتة واستنادا إىل املعلومال املقدمتة لته أن اتفاقتا متا أو عمت متدب ا أو اتفاقيتة أو اارسة كام هي حمددة يف املادتل 6 و 7 أع م ال تستدعي تدتله. حتتدد كيفيتال تقديم طلب االستفادة ما أحكام الفق ة السابقة بموجب م سوم ". و أم ا املادة 9 فقد نا ت بدورها عىل أنه: " ال ختض ألحكام املتادتل 6 و 7 أع م االتفاقال واملامرسال الناجتة عا ت بيق نا ترشيعي أو تنظيمي اختذ ت بيقا له. 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... ي تا باالتفاقال واملامرسال التي يمكا أن يثبت أاحاهبا أ ا تؤدي إىل ت ور اقتاادي أو تقني أو تساهم يف حتسل التشغيل أو متا أتأ ا الستام للمؤسسال الاغرية واملتوس ة بتعايا واعيتها التنافسية يف السوق. ال تستفيد ما هذا احلكم سوا االتفاقال واملامرسال التي كانت حمل ت تيا ما جملتس املنافسة ". ومفاد هذم الناوص أن القايض ال حيق له أن حيكم بتب ن املامرستال التي ي تاها جملس املنافسة وفقا للم ستوم التنفيتذي رقتم 175-35 املحتدد لكيفيال احلاول عىل الترصيح بعد التتدتل بصاتوص االتفاقتال وواتعية ائيمنة عىل السوق) 6 ( أو تلتك التتي كانتت نتيجتة لت بيتق نتا تشتت يعي أو تنظيمي أو التي يثبت أاحاهبا أ ا تتؤدي إىل ت تور اقتاتادي أو تقنتي أو متا أأ ا أن تؤدي إىل حتسل التشغيل أو التي تسمح للمؤسسال الاغرية بتتدعيم واتتعيتها يف الستتوق متتثلام حتتد يف ق تتال الف حتتة الغذاريتتة يف ستتنوال التسعينال) 7 (. ب-تدخل القايض للتعويض عن األرضار الناجتة عن املامرسة املقيدة للمنافسة يف حقيقة األم نا املرشل ازاار ي يف املادة 48 ما األمت رقتم 33-33 املتعلق باملنافسة عىل أنه: " يمكا كل أصا طبيعي أو معنوي يعتا نفسته مترضرا ما اارسة مقيدة للمنافسة وفق أحكام هذا األم أن ي ف دعوا أمام ازهة القضارية املصتاة طبقا للترشي املعمول به ". 122

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... وبناء عىل ذلك جيتوز لكتل أتصا ترضتر متا جت اء اارستة مقيتدة للمنافسة أن ي ف دعوا قضارية زا الرضر ال حق به. غري أنته ال يوجتد امتة مان ما االستناد أيضا إىل القواعد العامة يف املسؤولية التقاريية وذلتك عمت بنا املادة 124 متا القتانون املتدين ازاارت ي التتي تضتمنت املبتدأ العتام يف املسؤولية التقاريية. وككل مسؤولية تقاريية فإنه يشرتط اخل أ الرضر والع قة الستببية والبد للمدعي أن يثبت أن ه قد ترضر وأن يثبت أن املامرسة املقيدة للمنافسة هتي سبب ترضرم. وي ا البعض أن هذا ي هق املدعل وجيعلهم حيجمون عتا اللجتوء إىل القضاء وذلك لاعوبة اابال اخل أ نظت ا ألتستام املنافستة بالتعقيتد والتقنيتة وبالتايل يستحسا حستب اعتقتادهم أن يمتنح اتتاتاص النظت يف مثتل هتذم الدعاوا ملجلس املنافسة الذي يتمت باإلمكانيال والوسارل ال زمة. غري أننا ال نشاط هتذا الت أي وال نت ا أي متان متا إستناد املنازعتة للقايض املدين أو التجاري باعتبارم ااحب الوالية العامة ما جهة ومتا جهتة اانية كل ام رأا القايض أن املنازعة املع واة عليه معقدة أو أ تا تتستم بال تاب الفني والتقني يسند املهام للصبري. وهذا إاافة ملا يتمت به القايض ما ستل ة يف األم بإج اء التحقيق عم باملادة 77 ما قانون االج اءال املدنية واإلداريتة وذلك قاد إقامة الدليل واالحتفاظ به إلابال الوقار التي قد حتدد مآل الناال. ثانيا- التدخل غري املبارش عن طريق رقابة قرارات جملس املنافسة: 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... يتمت جملس املنافسة بسل ال واسعة يف اختتاذ قت ارال تستهل لته أداء مهامه يف ابط السوق واملنافسة. غري أن ه لضامن رشعية وظيفته ومواجهة ستل ة العقاب التي يتمت هبا كان البد ما إجياد اامنال قانونية حتمي حقوق أطت ا املنازعة التنافسية املعنية بالق ار وما هنا جيد القايض متارا لتدتلته متا أجتل رقابة تلك الق ارال. لكا جيب التنبيه إىل أن ما تاواتيال قتانون املنافستة هتو تضتول رقابة ق ارال جملس املنافسة للقايض االداري تتارة )أ( وللقتايض العتادي تتارة أت ا )ب(. أ- تدخل القايض االداري يف رقابة قرارات جملس املنافسة تنا املادة 3/19 ما قتانون املنافستة املعتدل واملتتمم بأنته: " يمكتا ال عا يف ق ار رفض التجمي أمام جملس الدولة ". وبناء عىل هذا النا فإن جملس املنافسة خيض ل قابة جملس الدولة حينام يتعلق األم بالق ارال التي مضمو ا رفض التجمي )8(. وجتدر امل حظة هنا أن التجمي القليل األا عىل املنافسة ال يلتفت إليه القانون وال خيض للم اقبة. وئذا ال يكتون معنيتا بامل اقبتة إال التجميت التذي تقوم به املؤسسال املتمتعة بالقوة االقتاادية ذال التأاري القوي يف املنافستة )9( والت ذي ي متتي إىل حت د يفتتوق % 43 مت ا املبيعت ال أو املشت رتيال املنجتتاة يف السوق) 13 (. لذا جيب ع ض عملية التجميت عتىل جملتس املنافستة لتفحاتها حسب مقتضيال امل سوم التنفيذي رقم 219-35 املتعلق بالرتتيا لعمليال 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... التجمي )11( وما ام ملجلس املنافسة أن ي تاها أو أن ي فض منح ت تيا بشأ ا. وملا كان جملس املنافسة يتمت بالسل ة التقدي ية يف رفض الرتتيا فقتد منح املرشل للقايض االداري سل ة التدتل والنظت يف متدا مشتت وعية قت ار رفض الرتتيا. وجتدر م حظة أن إتتاتاص القضتاء االداري يف رقابتة قت ار رفتض الرتتيض بالتجمي ليس م دم ال بيعة االدارية ملجلس املنافسة وال حتى إعتبار ق ار رفض التجمي ق ارا إداريا وإن ام م دم هي العادة التي ألفها املرشل ازاار ي يف تقليد ناوص القانون الف نيس) 12 (. ب-تدخل القايض العادي يف رقابة قرارات جملس املنافسة جاء يف املادة 1/63 ما قتانون املنافستة املعتدل واملتتمم أنته: " تكتون ق ارال جملس املنافسة املتعلقة باملامرسال املقيدة للمنافستة قابلتة لل عتا أمتام جملس قضاء ازاار الذي يفال يف املواد التجارية ما قبل االط ا املعنيتة أو ما الوزي املكل بالتجارة يف أجل ال يتجاوز أته ا واحتدا ابتتداء متا تتاري است م الق ار ")13(. وبناء عىل هذا النا يمكتا للقتايض العتادي )جملتس قضتاء ازاارت الغ فة التجارية( أن ينظ يف ق ارال جملس املنافسة. غتري أن هتذا االتتاتاص يقترص فقط عىل القت ارال ذال الع قتة باملامرستال املقيتدة للمنافستة دون أن يمتد ذلك إىل ق ارال أت ا. 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... وجتدر م حظة أن منح القايض العادي سل ة إلغاء ق ارال اادرة ما هيتة إدارية مستقلة )جملس املنافسة( يثري عدة تساؤالل وذلك أوال بسبب عدم دستورية عملية نقل االتتاتاص متا القضتاء اإلداري إىل القضاء العادي فما جهة يقتيض املن ق القانوين الستليم أن خيتول إىل القضاء االداري )جملس الدولة( اتتاتاص النظت يف ال عتون املثتارة اتد ق ارال جملس املنافسة. وذلك متاأيا م أحكام القتانون العضتوي رقتم 98-31 املتعلق باتتاااال جملس الدولة) 14 (. وما جهة اانية فإن قاعدة تدرج القوانل تقتيض سمو القانون العضوي عىل القانون العادي وما ام فإن ت بيقهتا يفرتض أن ينظ يف ق ارال جملتس املنافستة جملتس الدولتة ال الغ فتة التجاريتة ملجلس قضاء ازاار. وما جهة االثة فإن توحيد السياسة القانونية والقضارية تقتيض أيضتا أن ختض ق ارال جملس املنافسة إىل رقابة جملس الدولة باعتبار أن ائيتال االداريتة املستقلة االت ا ختض ما حيث ق اراهتا إىل رقابة جملس الدولة ومتا تضتول ق ارال جملس املنافسة ل قابة القايض العادي إال حالة أاذة ما أأ ا أن تذبذب االجتهاد القضاري وختلق ق ارال قضارية متناقضة) 15 (. خامتة: ي حظ ما ت ل ما تقدم أع م أنه عىل الت غم متا استتحدا جملتس املنافسة كهيتة إدارية مستقلة تتوىل ابط املنافسة وتوقي العقاب عتىل املصتالفل لقانون املنافسة إال أن القضاء مازال يلعتب دورم ومل يتنتازل عتا اتتاااتاته. 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... ورأينا ما تت ل الناتوص املشتار إليهتا يف متتا الدراستة أعت م أن القتايض ازاار ي يتدتل يف املنازعال التنافسية إم تا بشتكل مبتارش عتا ط يتق اب تال املامرسال واالتفاقال املقيدة للمنافسة وكذا التعويض عا الرضر الذي تلحقته باملرضور. وكام رأينا أن القضاء يمكا له التدتل بشكل غري مبتارش عتا ط يتق رقابة الق ارال التي يتصذها جملس املنافسة فتلك الق ارال املتعلقة باملامرسال املقيدة للمنافسة ختض ل قابة الغ فة التجارية عىل مستوا جملس قضاء ازاارت وأما تلك املتعلقة ب فض التجميت فتإن رقابتهتا تكتون متا إتتاتاص جملتس الدولة. كام يظه تدتل القضاء أيضا يف املنازعال التنافسية كجهة استتتنا يف قضايا الب ن التي ينظ فيها القايض املدين أو القايض التجاري وكجهة طعتا نقض حينام تتدتل املحكمة العليا يف اطار اتتااااهتا أو جملس الدولتة حيتنام يكون ال عا اد الق ار الذي يتصذم هتذا االتتري يف مواجهتة قت ارال جملتس املنافسة املتعلقة ب فض التجمي. وهكذا يبدو جليا أن ه عىل ال غم ما تشتعب ميتاديا احليتاة وازديادهتا تعقيدا ورغم ب وز أنظمة قانونية جديدة قد تسلب بعض االتتاتاص للقضتاء إال أنه ال يمكا أبدا وأبدا االستغناء عا السل ة القضارية. اهلوامش املرجعية: - 2 أنظر الباب الثاان ناا التوا ال الئرا ارن ل ا 2991 الصاارل مواباا الورواال الر اوا ل ا 434-91 الوؤلخ ف 00 ري وبر 2991 ج ل عتر 01. - 2 للوريت نا ال فاصيل حال ولطات الضبط الو قل ف الئرا ر لابع نؤلفات أو اذنا الفاضال أااال ف فا عوره االو اذ التك ال زوايوي لشيت: -Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, EDITIONS HOUMA, 2005. 121

عن سلطة تدخل القاضي اجلزائري يف املنازعات... -Les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, EDITIONS HOUMA, 2005. -Les instruments juridiques de la régulation économique en Algérie, MAISON D EDITION BELKEISE, 2012. ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, MAISON D EDITION - 3 BELKEISE, 2012, p 50 et suite. مالقانان ل 2003 يو علق مالو اف ج ل عتر. 43 نعتل ون و 29 بايل 03-03 الوؤلخ ف - 4 أنر ل 03-03 الو علاق مالو اف ا ج ل عاتر 31. 25 بااان 2004 الوعاتل والوا و لرنار ل ا 22-04 الواؤلخ فاا 03-03 25 أوت 2020 الوعاتل والوا و لرنار ل ا 05-20 الواؤلخ فا والوعاتل والوا و أيضاا مالقاانان ل ا الو علق مالو اف ج ل عتر.41 لل تاوا ال اارم ناا نعارو : اخ صاص القضاء الوتن تقرير نها - 5 حوارن زومير ن ازعات الو اف ف الئرا ر أن فعلي للقااعت القاناني " كلي الحقاق والعلال ال ياوي بانع عبات البحث: " انان الو اف الرحوان نيرة مئاي.2023 22 ناايا 2005 يحاتر كيفياات الحصاال علار ال صاري معات 205-05 ناؤلخ فا نرواال ت فياقن ل ا - 6 ال تخل مخصاص االتفا ات ووضعي الهيو علر ال اق ج ل عتر.35-7 ناواون ظريف رول الهيئات القضا ي العاري ف تطبيق انان الو اف نقكرة ل يل شهارة الواب ا ير فا اانان الو اؤولي الوه يا بانعا نالاار نعوارن تيارن وزو كليا الحقااق نتلوا الاتك الاه القاانان فار للعلال القاناني وال ياوي 2022 ص.24 فإن ال ئويع ي حقق ن ر إنتنئت نؤو ان أو أكثار كانات ن ا قل ناا ح ا الوارة 25 نا انان الو اف 8- أو بل أو ن ر حصل شخص أو عتة أشخاص ابيعييا لها نفااذ علار نؤو ا علار اأ ال أو حصالت نؤو ا أو عتة نؤو ات أو برء ن ها مصاف نباشارة أو ريار نباشارة عاا ارياق عتة نؤو ات علر نرا ب نؤو أخاق أواه فا لأم الواال أو عاا ارياق شاراء ع اصار ناا أصاال الوؤو ا أو مواباا عقات أو ما ن ووايل قل. ا صاري ن نع رك تؤرن مصف را و بويع وظا ف نؤو أخرى أو ن ر أنعئت نؤو أنظر نؤلاف أوا اذنا الفاضال حفظاا ف االوا اذ الاتك ال ك اا نحوات العاريف اانان الو اف ا والووالواات 9-03-03 والقانان 02-04 ن عالات مغتارن 2020 ص.50 ال ئالي وفقا لرنر ل 03-03 ي علق مقانان الو اف نعتل ون و نربع وامق. 10- الوارة 24 نا أنر ل 22 يانياا 2005 ي علاق ماال رخيص لعولياات ال ئوياع ج ل 229-05 ناؤلخ فا نرواال ت فياقن ل ا 11- واأوعال. 02 ري وبر 2941 الو علق مالو اف عتر.43-12 اأنر الصارل ف - 13 الواارة موضاوانها الحاال أكثار وضااحا وتحتياتا نواا كانات علياا بال ال عاتيل. إذ كاان اخ صااص نئلا فا لفا الو اف ي خقها نئل ضاء الئرا ر وفقا لوا كانت الوارة عليا نا بل ت ضوا أيضا القرالات ال ال ئويع. أنظر: ناواون ظريف نربع وامق ص.04 التولا ونئلاا 30 ناايا 2994 ي علاق ماخ صاصاات نئلا 02-94 ناؤلخ فاا - 14 اانان عضاان ل ا التول وت ظيويا وعولا ج ل عتر 30. ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, op cit, pp 135, 136-15 121

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف الدكتور: عبد العزيز راجي استاذ حمارض ختصص ملكية فكرية كلية احلقوق العلوم والسياسية جامعة عباس لغرور خنشلة اهلاتف: 63.30.94.16.60 radjiabdelaziz@yahoo.fr امللخص: نتناول يف هذا املقال موضوع املعرفة الفنية ملا هلا من مهيينة اقتصنايية و قانونية يف احلياة العملية بحيث حتتن املعرفنة الفنينة مكاننا هامنا و بناربا بن موضوعات امللكية الصناعية و ذلك ملا تثريه م مسائ شنائكة و معقندة سنوا عىل know-how الصعيد الوطني يف الدول الصناعية الكربى مهو عىل الصعيد الدويل بمناسبة نقلها م تلك الدول إىل الدول النامية. وهذا ما جعلنا نبحث يف األساس و السند القانوين حلامية املعرفة الفنية بواسنةة قنا املفلنف و احلقنوق املجاورة لعدم توفر قانون خاص حلاميتها. Cet article est a propos de la connaissance de savoir faire, le sujet le plus important économiquement et juridiquement dans la vie scientifique. La connaissance de savoir faire know-how est la plus importante parmi les sujets de la propriété industrielle, à cause de ce qu elle introduise au niveau national dans les pays industrielle, ou au niveau international quand elle sera 921

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف transmise de ses pays au pays du tiers monde.tout ca nous a pousse à prendre la recherche dans l aspects juridique. la protection de la connaissance de savoir faire par le droit d auteur a cause de l absence d un droit qui protège. املقدمة: إن االلتزام بقواعد النظام العاملي اجلديد و قتمية اختيار نظام السوق و بالتايل يخول قق التجارة الدولية و باعتبار مهن اجلزائر م الدول املراقبة التني تنتظر قرار قبوهلا كدولة عضو يف اتفاقية منظمة التجارة العاملية OMC و قبلوها العضوية يف اتفاقية تربس مما استوجب عليها البحث ع الرشاكة االقتصايية مع االحتاي األورويب و بالتايل التعام مع الرشكات الصناعية الكربى والتي تفض التعام بنظام املعرفة الفنية يون نظام برا ات االخرتاع. فهذا التحول الكبري قند يثري صعوبات تصدت هلا حماوالت االجتهاي القضائي والفقهي واختلفن فيهنا مواقنف التشننريعات إن مل نقن انعندامها يف اجلزائنر. بحينث تتمحنور هنذه الصعوبات قول نقةت : اثنت األوىل: معايري حتديد املضمون و الةبيعة القانونية للمعرفة الفنينة قنول. فهذا موضوع بحث مهخر. ملكيتها وسلةات مالكها يف ظ خمتلف القوان الثانية: األسناس و السنند القنانوين حلامينة املعرفنة الفنينة يف األسناس النظري املبني عنىل عققنة الثقنة و األسناس الفنني يف نظرينة العقند و النظرينة القعقدية مهي القانونية إثرا بق سبب املنافسة غري املرشوعة قانون قنا املفلنف وهو موضوع بحثنا. 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف بحيث قاول الفقيه األستاذ.F Magnin مهن يري فكنرة ااينة املعرفنة الفنية Know-how Savoir Faire إىل النصوص املتعلقة بحامية امللكية األيبية و الفنية و قد اجته إىل إضافة املعرفة الفنية إىل تعداي املصنفات التني تشنملها احلامينة املقنررة حلنا املفلنف و يرجع إضفا هذا الوجه بعينه للحامية عىل املعرفة الفنية إىل الرغبة يف توفري ااية يولية هلذه املعرفة الفنية عرب االتفاقيات الدولية املنظمة حلامية ققوق املفلف عىل الصعيد الدويل وعىل رمهس هذه االتفاقينات اتفاقينة بنرن املربمنة يف 4 سنبتمرب 0883(1) ما يام مهن املعرفة الفنية مل يرشنع هلنا بننص خناص ويف إطنار حتديند اقتكار املعرفة الفنية بواسةة الرسية يتع حتديد قدوي احلامية القانونية املقنرر للمعرفة الفنية عرب األقكام املنظمة حلا املفلف قيث تتجىل مظاهره بام ييل : إن التعريف الواسع للمصنف املشمول باحلامية (2) و عدم االعتداي بنوع املصنف مهو طريقة التعبري عنه مهو مهيية مهو الغرض منه فالتعداي التمثييل للمصنفات التني تشملها ااية قا املفلنف بحينث جتندر ارشنارة إىل مهن هنذا املفهنوم الواسنع للمصنفات املشمولة باحلامية هو الذي مهيى إىل إثارة اجلدل الفقهي يف فرنسا. قول إمكانية خضوع املعرفة الفنية للقنانون رقن : 15 848 بتناريخ 00 مارس 0415 املنظ حلقوق املفلف رغ تعداي املصنفات املشمولة باحلامينة بموجب القانون املعدل رق 81 336 املفرخ يف 66 جويلية 0481. وم جانب آخر مهيى هذا التفسري الواسع للمصنفات املشمولة باحلامينة إىل بروب رمهي يرى يف النظام القانوين حلامية ققوق املفلف الرشعية العامة حلامينة 939

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف احلقوق الذهنية بوجه عام ويذهب إىل مهنه عنىل ضنو خصنائص قنا املفلنف وتتحديا خصائص احلقنوق الذهنينة بوجنه عنام (3) بحينث تننص األقكنام القانونية بوضوح عىل مهن احلامية متنح مهام كنان ننوع املصننف و نمنع تعبنريه و يرجة استحقاقه و وجهته بمجري إبداع املصنف سوا مهكان املصنف مثبتنا مهم ال بأية يعامة. تسمح بإبقغه إىل اجلمهور (4) و ختول هذه املصنفات لصناقبها ققنا يسمى قا املفلف Droit d auteur و مع ذلك هناك رشوط جينب توافرهنا يف املصنف لكي تشمله ااية قنا املفلنف و بالتنايل يرتتنب عنىل ختلنف هنذه الرشوط و امتناع احلامية القانونية مهي انتفا االقتكار القانوين و هو ما يمكن مهن يعرض يف شان املعرفة الفنية. و م جهة مهخرى ينبغي البحث يف مدى تعنارض ب توافر رشوط احلامية املقررة حلا املفلف ويف املعرفة الفنية و بن االقتفنا هبذه املعرفة الفنية يف طي الكتامن مع استغقهلا ماليا فقد رمهينا م قب مهن طبيعنة املعرفة الفنية ال تستعيص عىل قفظها رسا لذلك جيب بيان ما إذا كان يرتتب عىل إضفا احلامية املقررة حلنا املفلنف عنىل املعرفنة الفنينة انعندام كن جندوى يف االقتفا هبا رسا و تبعا اختفا ظاهرة تضم عقوي مبايلة املعرفة الفنية رشط الرسية التعاقدي مهم مهنه يمك مهن حتتفظ الرسية بأييتها رغ االقتكنار القنانوين للمعرفة الفنية عرب اايتها بحا املفلف. املطلب األول: انتفاء رشوط محاية حق املؤلف يف جمال املعرفة الفنية 932

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف قتى تشم احلامية املقررة حلا املفلف البد م توافر رشط موضنوعي جوهري يف ك مصنف و هو رشط االبتكار Originalityé و األصالة و م ث يثور التساؤل قول إمكانية توافر هذا الرشط يف املعرفة الفنية م قيث املبندمه و مدى إمكانية توافره بحيث مهثري الشك قول إمكانية تنوافر رشط االبتكنار يف املعرفة الفنية و هو رشط ااية املصنفات طبقا ألقكام قانون ااية قا املفلف و إذا مهخذ بع االعتبار تعدي مفاهي االبتكار كرشط حلامية املصنفات ب مفهنوم تقليدي له ب املفهوم اجلد املتةور. مهثر فيه الفقه احلديث بإضافة االبتكارات إىل تعداي املصنفات املشمولة بحامية قا املفلف يتضح لنا مهن اجلدل ثار قول مدى وجوب توافر رشط االبتكار يف املعرفة الفنية م جهة و قول املفهوم الواجنب تبنيه لقبتكار يف شأن تلك املعرفة الفنية م جهة مهخرى و هذا مما نتةرق إليه يف الفروع التالية: الفرع األول: وجوب توافر رشط االبتكار األصالة يف املعرفة الفنية مل يق مهي م القانون اجلزائري و الفرنيس نظاما قانونيا خاصا باملعرفة الفنية و إنام اجتهد بعن من الفقنه إىل إضنافة هنذه املعرفنة الفنينة إىل تعنداي املصنفات املشمولة بحامية قا املفلف و قتى حتظى باحلامية القانونية املقنررة و بعبارة مهخرى البد م مهن يتوافر يف املعرفة الفنية رشط االبتكار رمكانية إضنفا ااية قا املفلف عليها و بام مهن رشط االبتكار هو الرشنط الوقيند و الضنابع األوقد حلامية املصنفات طبقا ألقكام قانون ااية قا املفلف( 5 ). 933

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف بحيث يظهر جليا م النص القانوين مهن املفلفات املحمية هي قبن كن يش املفلفات التي تعد إبداعا مهصليا وهنذه املفلفنات األصنلية التني تشنملها احلامية بقانون قا املفلف املحدية يف املاية 69 م األمر 66 61 إال مهن املعرفة الفنية تدخ ضنم املناية 66 الفقنرة 68 من األمنر 66 61 (6) البند من ارشارة قب الدخول يف صمي املوضنوع االبتكنار Original مهي األصنالة مهن األفكار و املفاهي و املبايئ و املناهج و األساليب و إجرا ات العمن و مهنامطنه املرتبةة بإيداع املصنفات األثرية استبعدت م جمال ققوق املفلف فهي يف قد ذاهتا غري حممية قانونا فاألفكار مثق تعد مبدئيا غري قابلة للتمليك و هنذا بغن النظر ع قيمتها مبتذلة كان مهو مبتدعنة لكن املناية 5 من األمنر 66 61 السالفة الذكر جا ت بتحفظ قيث اعتربت مهن األفكنار و منا متاثلهنا ال تكفن باحلامية إال بالنظر إىل كيفية إيراجها يف املصنفات الفكرية املحمية مهو هتيكلهنا مهو ترتيبها وبالنظر كذلك إىل التعبري الشكيل املسنتق عن وصنفها مهو تفسنريها مهو توضيحها فهذه النظرة حتم يف صلبها منةقا قويا لكوهنا ال ختالف املبدمه العنام الذي يقيض بحامية املصنفات الفكرينة مهنام كنان شنك تعبريهنا (7) عنىل مهننه يققننظ مهيضننا مهن املعرفننة الفنيننة جيننب مهن تتننوفر عننىل قنندر منن األصننالة Originalité. وال يقصد بذلك مهن تشك املعرفة الفنينة ابتكنار Invention كنذلك الذي تتةلبه قوان برا ات االخرتاع ولك ك ما هناك يتع مهن متثن املعرفنة الفنية اكتشافا ما découvrir ومع هذا ذهب رمهي مرجنوح يف كن من الفقنه 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف والقضا إىل مهن املعرفة الفنينة ال يشنرتط مهن تتنوافر عنىل اكتشناو منا و يندعي مهصحاب هذا االجتاه مهن األصالة ليس مةلوبة يف املعرفة الفنية ألن قا مالكها مهضعف كثريا م قا املخرتع مهضف إىل ذلك مهن احلامية املرجوة للمعرفنة الفنينة ليس هدفها مهصق مكافأة مل توصن إليهنا مهو تشنجيعه عنىل بحثنه مهو ابتكناره ولك احلامية متنح العتبارات اقتصايية مهساسا وهي اايته يف مواجهته مهشخاص ه معني منافسوه و متكينه م استخدام املعارو التي توص إليها بغ النظر ع مهصالتها الكتسابه ميزة تنافسيه يف مواجهة مهقرانه فةاملا مهن اهلندو املبنارشة حلامية املعرفة الفنية ليس هو مكافأة للخلا و االبتكار فق يوجد ياع الشرتاط مهن عنرص م عنارص األصالة فيها( 8 ). ذلنك مهن عنصننر األصنالة إال مهن هذا الرمهي ليس م احلقيقنة يف يش يتع توفره يف املعرفة الفنية فعنرص األصالة موجوي يف ك فروع امللكية الذهنية و إن كان بدرجات خمتلفة فمثق يف جمال برا ات االخنرتاع يتعن لكني يكنون االخرتاع مهصيق مهن يتضم نشاطا ابتكاريا معينا وفقا ملا مهرشنا إليه م قبن (9) و مهما يف جمال ققوق املفلف التي نح بصدي مناقشتها فإنه يقصد باألصنالة مهن يكون التعبري ع األفكار منسوبا بصدق إىل شخص املفلف مهي مهن خلا العم الفني واألييب منسوب إىل شخصه. مهما يف جمال املعرفنة الفنينة فيقصند باألصنالة مهن تشنك هنذه املعنارو اكتشافا معينا و إن مل يك بذاته يمثن مهي اخنتقو عن قالنة الفن الصنناعي السنائد إال مهن طريقنة اسنتعامله مهو مهسنلوبه االسنتفاية مننه مل يكن يف متنناول 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف اآلخري يف نفس املجال و بعبارة وجيزة فإن املعرفة الفنية تتوفر عنىل قندر من األصالة مهي كان هذا القدر وخاصة مهن هذه املعارو الفنية ينت التوصن إليهنا عاية بعد بذل الكثري م اجلهد يف البحث املكثف ورصند األمنوال الضنخمة يف سبي تةويرها. إن الواقع العلمي يشهد بأن الكثري من املعنارو الفنينة السنائدة قالينا تشك انققبا تكنولوجيا كبريا وهي تفوق م قيث املحتوى قتى الكثنري من االخرتاعات املشمولة بربا ات االخرتاع ومهخريا فإن القول بأن املعرفة الفنية ال متتد اايتها إال يف مواجهة مهشخاص حمديي عىل عكس الربا ة التني تنفيي إىل اقتكار يف مواجهة اجلميع هو قول جيايف احلقيقنة ألن ااينة املعرفنة الفنينة هني ااية يف مواجهة الكافة قتى لو كانوا قسني النية ما عندا هنفال النذي قناموا بالتوصي إليها بةرق مستقلة متاما فالفكرة االبتكارية تعرب ع مهصالة االخنرتاع.(10) وينبني عىل ما تقدم مهن املعرفة الفنية ال حتظى بةريقة آلية باحلامية املقررة حلا املفلف وإنام ال تضفي احلامية سوى عىل تلك املعرفة الفنية التي يتوافر فيهنا رشط االبتكار و إبا ذلك وبحثا ع نةاق مةلنا حلامينة قنا املفلنف بحينث تشم املعرفة الفنية مهثار رمهي مهعزل اجلدل قول ققيقة اشرتاط القانون الفرنيس توافر رشط االبتكار يف املصنفات املشمولة باحلامية.( 11 ) بالرغ م مهن الفقه الفرنيس يرى يف رشط االبتكار مهقد مهعمدة القنانون الفرنيس يف ااية قا املفلف والذي ال مقاب له يف القوان ارنجلوسكسنونية 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف (12) يسند االعرتاض املشار إليه إىل مهن املرشع الفرنسني ال ينذكر االبتكنار إال بمعرض احلديث ع ااية عنوان املصنف فضق ع رضورة اعتبار كن إنتنا ذهني مصنفا حيظى باحلامية القانونينة إذا كانن بعن املصننفات ترقنى إىل مهن تصبح حمق لقستغقل املايي يون البع اآلخنر (13) كاملعرفنة الفنينة فنإن ذلك ال ينفي اعتبارها مجيعا مصنفات جيب اايتهنا قانوننا و هنذه احلامينة هني ااية ضد رسقة ارنتا الذهني مهي التقليد يف مفهوم قانون ااية قا املفلف. تةبيقا لذلك عىل املعرفة الفنية حتظى باحلامية القانونية ذلك مهنه يف جمال املعرفة الفنية يقوم املبتكر مهو املخرتع بعم ذهني بغية الوصول إىل إنتا مع و بالتايل حيمى بحا املفلف ذلك العم الذهني كحاميته ألي عم ذهني آخر. بحيث يشري الفقه إىل ما يكتنف االبتكار كرشط وقيد حلامية املصننفات م غموض و ذلك لكونه معيارا ذاتيا مهو شخصيا جيب معنه البحنث يف مندى توافره يف ك قالة عىل قدى( 14 ). و نظرا لصعوبة إيراك االبتكار بمفهومه التقليدي يف املعرفة الفنينة بنرب اجتاه يدعو إىل هجرة هذا املفهوم التقليندي لقبتكنار( 15 ). و بوجنه خناص يف قالة البحث يف مدى توافره يف املعرفة الفنية يرى هذا االجتاه مهن االبتكار يعنني ببساطة اجلهد الذهني املبذول بحيث يعترب ك عم يتةلب جهدا ذهنيا وضنعه مههق للحامية لتوافر االبتكار فيه و بالتايل فإن االبتكار يف املعرفنة الفنينة تقناس بالنظر إىل مدى توافر عنرصي مهقديا ذايت يتحدي باجلهد الذهني الشخصني 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف واآلخر موضوعي يتحدي بجدة االخرتاع بالنظر إىل املعارو الفنية التني تكنون معروفة. الفرع الثاين: انتفاء رشط اإليداع يف املعرفة الفنية إن احلامية املقررة حلا املفلف تقوم عىل مهساس جوهري يتمث يف إهنا ال تتوقف عىل اختاذ ثمة إجرا م إيداع مهو غريه م ارجرا ات و تةبيقنا لنذلك يف جمنال املعرفنة الفنينة التني يننوي صناقبها مهي مالكهنا إىل االقتفنا عليهنا واقتكارها بالرسية بحيث يفرس انعدام توافر الرشوط الشكلية رضفا احلامينة القانونية عىل املصنفات بنأن قنا املفلنف هنو وسنيلة التعبنري عن االقنرتام الواجب لألشكال املبتكرة واقرتام مفلفيها وما اريداع سنوى وسنيلة جتمينع للمصنفات املنشورة (16). و لقد مهثري يف فرنسا التساؤل قول مندى وجنوب تةبينا قنانون إينداع املصنفات الصايرة عام 0496 عىل املعرفة الفنية فهنذا القنانون يفنرض إينداع عدي م املصنفات املحدية النوع مهيا كان وسيلة التعبري عنها لك الرمهي املساند لفكرة احلامية بحا املفلف للمعرفة الفنية استقر عىل استبعاي املعرفنة الفنينة من نةاق اريداع القانوين نظرا للمشكقت التنظيمية. واريارية التي قد تنشأ م فنرض إينداع قنانون للمعرفنة الفنية وهنذا األخري الذي يتناق مع مهه اخلصائص التي متتاب هبنا املعرفنة الفنينة مهال وهني الرسية التامة وهذا ما يبلور تصور ما لكها للمريوي الذي سنيعوي علينه نتيجنة استئثاره باستغقل هلا طاملا اقتفظ برسية املعلومات عنها (17). وقدمنا مهن ااية 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف املعرفة الفنية بواسةة قا املفلف ال تتوقف عىل اريداع و السفال املةروح هنو متى ترسي مدة احلامية و يف مهي بم تنتهي. نظرا لكون املرشع سوا مهكان الفرنيس مهو اجلزائنري النذي مهعةنى مندة احلامية العامة حلقوق املالية للمفلف طوال قياته و ملدة مخس سننة من تناريخ مهول سنة ميقيية لتاريخ وفاته و ال شك مهن هناك فرقا جوهرينا بن املصننفات املذكورة يف األمنر 66 61 اجلزائنري و كنذا القنانون 336/81 الفرنسنني و املحمية بحا املفلنف و املعرفنة الفنينة التني يسنعى مالكهنا و حيرصنون كن احلرص عىل املحافظة عىل رسيتها و حيتاطون بك الوسائ لضامن هنذه الرسنية ضد ك ما م شأنه إفشائها مهو إيصاهلا إىل املنافس مهو اجلمهنور لتعنيأ مهطنول مدة ممكنة فاحلا الذي خيول للمفلف يف قانون قا املفلف هو النرش م عدمنه مهسبا يف الوجوي وهو قا ينشأ بمجري وضع املصنف لذلك مهرشت م قب إىل وجوب التمييز ب نشو احلا و استعامله (18) ومع ذلك يبقى صنعب إثبنات تاريخ ابتكار مهو اخرتاع املعرفة الفنية ونشأهتا هذه الصعوبة يف ارثبنات يعتربهنا البع الثم الذي يتع عىل صاقب املعرفة الفنية يفعه مقاب التمتع باحلامينة القانونية( 19 ). و ظاهر مصلحة هفال يف حتديد تاريخ ثابن لنشنو املعرفنة الفنينة و يقرتح الفقه عدة وسائ يثب هبنا تناريخ خلنا هنذه املعرفنة الفنينة Savoir Faire قتى يتفايى مالكها املشكلة النامجة ع بد رسيان هذه املعرفة يف إنتا و م مهه هذه االقرتاقات هي إنشا بنك يويل لوضع رسائ مغلقة تشم عىل 931

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف عنارص هذه املعرفة الفنية و البيانات التقنية والكافية يف ظرو مغلا ال يفتح إال يف قالة نشوب نزاع فيام خيص نفس املعرفة الفنية و هي باملفهوم الواسع النظنام اريداع (20) بغ النظر عىل توافر رشط االبتكار فيها يكون احلفا عليها يف طنني الكننتامن تصننورا مننع اسننتغقهلا ماليننا و نعننوي بننذلك إىل ذات وضننع االخرتاعات الصناعية إذ هناك اخرتاعنات منربمهة حتظنى باحلامينة القانونينة و اخرتاعات غري مربمهة حتظى باحلامية القانونية و املعرب عنها باملعرفة الفنينة و هني جمال هذا البحث حتظى باحلامية املقررة حلا املفلف إن توافر فيها رشط االبتكار. و متى بررت عىل الساقة إمكانينة انتفنا احلامينة القانونينة تثنور قنتام إشكالية حماولة االقتكار الواقعي بواسةة الرسية و السفال املةروح يتمث فيام إذا مهمك تصور اجتاه مالك املعرفة الفنينة إىل تفضني االقتكنار النواقعي عنىل االقتكار القانوين مهسوة بام القظناه يف هذا الشأن بام يقتضني ارجابة عنىل هنذا السفال بحث ما إذا كان احلامية املقررة حلا املفلف قال تةبيقهنا عنىل املعرفنة الفنية نعنني عن االقتفنا هبنذه املعرفنة الفنينة Know-how Savoir Faire يف طي الكتامن. املطلب الثاين : أثر محاية حق املؤلف عىل رسية املعرفة الفني. لقد يمهبنوا منالكي املعرفنة الفنينة Know-how عنند التعاقند لنقلهنا تضم هذه العقوي برشط جوهري و هام بمقتضناه يلتنزم امللتقنى باختناذ كافنة التدابري و ارجرا ات الكفيلة باحلفا عنىل رسينة املعرفنة الفنينة نظنرا لةبيعنة املعرفة الفنية ال يستعيص عنىل قفظهنا يف طني الكنتامن بن هنناك عندة طنرق 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف مرشوعة يف نظر الفقه و القضا بالوصول إىل هذه الرسية بعدة طرق و وسنائ فمنها عىل سبي املثال اهلندسة العكسية بن مهن ظناهر العمن يشنري إىل مهن هنذه املعرفة الفنية حييةها رسا م الرسية نظرا للمنافسة الشديدة ب املشنروعات و ال شك مهن مهبعاي هذه املنافسة تبقى قائمنة سنوا كانن املعرفنة الفنينة مشنمولة باحلامية املقررة حلا املفلف مهم مل تك مشمولة هبا. و م هذا املنةلا يثور التساؤل عام إذا كانن احلامينة املقنررة للمعرفنة الفنية عرب قوان ااية قا املفلف تغني ع قفظهنا يف طني الكنتامن و بعبنارة مهخرى نتسا ل عام إذا كان إضفا ااية قا املفلف عىل املعرفة الفنية يرتتب عنها اختفا خاصية الرسية و كذا الشأن بالنسبة لعقوي مبايلتها و لإلجابنة عنىل هنذا التساؤل جيب مهن ندرك مهن مالكي املعرفة الفنية يميلون ك املي إىل االمتناع ع إيداع معارفه الفنية مكتف باقتكارها الواقعي بواسةة الرسية و قتى نعةي هلذا التساؤل ققه يقتيض منا ارجابة عنه بثقث مسائ مهساسية يف ثنقث فنروع هي املسألة األوىل: الةابع الصناعي حلامية املعرفة الفنية بواسةة قا املفلف مهما املسألة الثانية البحث قول مربرات اللجو إىل ااية املعرفة الفنية بواسنةة قنا املفلف مهما الثالثة واألخرية البحث يف مدى فعالية احلامية املقنررة حلنا املفلنف قال تةبيقها عىل املعرفة الفنية و الذي عىل ضوئه يتحدي منا إذا كانن احلامينة القانونية تغني ع اقتكار املعرفة الفنية بواسةة الرسية. الفرع األول : الطابع الصناعي حلامية املعرفة الفنية بواسطة حق املؤلف 919

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف إذا طرقنا جانبا ك مفهوم واسع للمصنف م شأنه جعن ااينة قنا املفلف الرشعية العامة للحامية القانونية للحقوق الذهنية (21) فقد يبندو مهن يف إضافة املعرفة الفنية إىل تعداي املصنفات املشمولة بحامية قا املفلف (22) خرقا لنةاق احلامية الةبيعي وبإجرا هذا االقرتاح الفقهي نظرا هلذه ارضنافة لكنون تعداي املصنفات املشمولة باحلامية تعدايا عىل سب املثال ال احلرص وباخلصنوص تعدي قب 316/81 املفرخ يف 66 جويلية (23). 0481 فقد رمهى البع اآلخر مهن تعداي املصنفات املشمولة بحامية قا املفلف إنام هو تعداي عىل سبي املثال ملا يمك اعتباره مصنفا مهيبيا مهو فنيا مهو موسيقيا كام جتدر ارشنارة إىل مهن املصننفات العلمينة تندخ يف مفهنوم املصننفات األيبينة وبالتايل يبقى مفهوم املصنف مقصورا عىل هذه التقسنيامت الثقثنة للمصننفات املشمولة بحامية قا املفلف. وهو ما يرتتب عليه عدم جواب إضافة مهعامل ذهبية إىل التعداي ما يامن ال تدخ يف إقدى تقسيامت املصنفات املشار إليها (24) إن مهبربها هو تأثريهنا الواقع عىل العق والتفكري مهو اجتاه تأثريها مبارشة إىل احلس والشعور م مهه ما يميز املصنفات املشمولة بحامية قنا املفلنف (25) بنالرغ من مهن الغاينة من املصنف ليس ذات مهيية فسوا كان للمصنف غاية ثقافية مهو كنان ذا طنابع نفعي حم فإن ااية قا املفلف تشمله إال مهنه متى انتفى كن بعند قسنني يف العم الذهني ومل يبا هنا سوى اجلانب النفعي ال تتقرر ااية قا املفلنف عنىل العم الذهني ذلك مهنه انعكاس لققتياجات التقنية. 912

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف تدفعه احلاجة إىل غزو األسواق وال يعند انعكاسنا لشخصنية املفلنف والتعبري مهساسا ع انشغاالت ثقافية مهعلمية مهوفنية (26). وإبا الةابع التقنني للمعرفنة الفنينة التني تعند يف جوهرهنا منتجنات صناعية مما جيعلها بأن تكون شبه ومهقرب م نظام برا ات االخنرتاع من نظنام قا املفلف وجتدر ارشنارة إىل مهن جنوهر املعرفنة الفنينة يقنرتب من مفهنوم االخرتاع وتبقى املعرفة الفنية يف قاجة إىل تنظي قانون خاص هبا. يك م مقدور املرشع مهن يلحقها بقانون برا ات االخرتاع مع إفرايهنا بنصوص خاصة هبا ويف قالة استقمنا بتةبيا قا املفلف عنىل املعرفنة الفنينة فإن هذه األقكام اخلاصة قد تثري عدة مشكقت عند تةبيا األقكنام العامنة يف قانون ااية قا املفلف يف قالة تةبيقها عىل املعرفة الفنية رغن تعندي بعضنها بموجب قانون 66 61 يف اجلزائنر ومنثق 336/81 يف فرنسنا وارشنكالية املثارة يف تةبيا نصوص ققوق املفلف عىل املعرفة الفنية فإن صاقب مهو مالنك املعرفة الفنية احلقيقي يف املنشأة ألن املصننف يف مفهنوم ققنوق املفلنف نناتج ذهني يعكس شخصية املفلف ولذلك كان الرمهي مستقرا عىل مهن صنفة املفلنف ال تثب إال للشخص الةبيعي (27) بحيث مل يقنر قنانون ااينة قنا املفلنف للشخص املعنوي إال فيام يتعلا باملصنفات اجلامعية( 28 ) واملصنف اجلامعي هو مصنف مشرتك يساه عدة مهفنراي يف إعندايه حتن توجينه شنخص طبيعني مهو معنوي بحيث تذوب عنارص املصنف يف ك عىل نحو ال يسمح بتحديد نصيب ك فري يف إعدايه قيث اعترب الفقه ثبوت صفة املفلف للشخص املعنوي الذي 913

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف يقوم بتوجيه إعداي املصننف اجلامعني اسنتثنا حمضنا عنىل ثبنوت تلنك الصنفة.(29) لألشخاص الةبيعي و قده وهو استئثار منتقد ألنه يقوم عىل جمري افنرتاض النذي يثنور الشنك يف قيمته ومل يك يربب إهدار ك قنا لألفنراي النذي يعندون املفلفنون احلقيقين للمصنف اجلامعي فاملققظ مهن ج املعارو الفنية تقوم مشنروعات متخصصة بامتقكها وإذا كان املهنية بحيث يون مهي شك م إضفا احلامية القانونية عىل معرفته الفنية إال مههنا تك تسعى بأي قال م األقوال مهن حتفظ للعنامل مهي للمنتج املبارشي للمعرفة الفنية اقتكار هذه املعرفة الفنينة بإضنافتها حلقنوق املفلف إليه وكان مفيدي تةبيا األقكام العامة يف قانون ااينة قنا املفلنف مهن تثب صفة املفلف للعام وليس لرب العم وجتدر ارشارة إىل مهنه يف جمنال املصنفات بوجه عام يمك تكليف بوضع املصنف إما بنا عنىل تكلينف خناص بموجب عقد مقاولة وإما بنا تكليف عنام بنأن يكنون املفلنف يف خدمنة رب العم يفجره عىل وضع املصنفات بموجب عقد عم (30) ويف قالنة اعتبنار وضع العامل للمعرفنة الفنينة من مظناهر التقرينب بن هنذه املعرفنة الفنينة واالخرتاعنات الصنناعية ألننه قكن يتفنا يف جنوهره منع قكن اخرتاعنات العامل وكام يضاو إىل ما تقدم مهن ظاهر ننص املناية 04 من األمنر 66 61 خيول رب العم صفة املفلف بك ما يرتتب عىل ذلك من آثنار مهي مهننه يثبن لرب العم ك م احلا األييب واملايل للمفلف. 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف فبينام حيتفظ قانون برا ات االخرتاع للعام احلا يف ذكر اسمه كمخرتع يف برا ة االخرتاع بإبقا احلا األييب له بحيث ال يتقنرر للعامن واضنع املعرفنة الفنية احلا يف نسبة املعرفة الفنية له يف ظ هذا التةبيا (31) و تةبيقنا للقواعند العامة يف القانون اجلزائري مثق ال يرتتب عىل تكليف العام ث انتقاهلنا إىل رب العم وهو انتقال ال حيتا إىل اتفاق ألن القانون هو النذي يقيضن اتفناق عنىل ذلك ب مهن استبعاي هذا االنتقال للحقوق هو الذي يقيض اتفاق عىل ذلنك بن و بام مهن احلا املايل هو وقده قا املفلف الذي جيوب التنابل و رب العم العام احلنا املنايل للمفلنف إىل رب بينام بتنق عنه فإن احلا األييب يبقى ثابتا للعام بناحلا املربم بينهام يف استغقل مصنفة إال مهن االقتفا كأثر لعقد العم العم يف استغقل املعرفة الفنية. شأنه إعاقة رب العم م األييب للعام الفرع الثاين : أسباب محاية املعرفة الفنية بحق املؤلف لقد سعى مهنصار املعرفنة الفنينة إىل القنول بتنوفري ااينة قانونينة فعالنة للمعرفة الفنية إىل تعداي املصنفات املشمولة بحامية قا املفلف و النذي حيمني هذه املصنفات بصفة مهساسية ضند التقليند( 32 ). و لضنامن فعالينة احلامينة فنيام يتجاوب احلدوي ارقليمية للدول املانحة هلا ث إضنفا ااينة قنا املفلنف عنىل املعرفة الفنية قتى مههنا حتظى بتنظي يويل التساؤل الذي تثريه يف هذه املرقلة هو الفقه يةالب بحامية املعرفة الفنية بواسنةة جانبا م ما هي الدوافع التي جعل قا املفلف 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف ه يكفي تربير ذلك برضورة توفري ااية يولية لتلك املعرفة الفنية لقند وضحنا م قب مظاهر الةابع الصناعي حلامية املعرفة الفنية بواسةة قا املفلف و م جهة مهخرى جتدر بننا مهن نشنري إىل مهن االخرتاعنات الصنناعية حتظنى هني األخرى بحامية يولية( 33 ). و ما يمنا بحاجة يف مجيع األقوال إىل تنظي قنانون خاص للمعرفة الفنية نتسا ل ع مهسباب عدم حتقيا ذلك يف إطار قانون برا ات االخرتاع الواقي مهن مالكي املعرفة الفنية كانوا يسنعون إىل مهن يقنر هلن القنانون بحا اقتكاري عىل املعرفة الفنية و كان االستئثار املبارش بديق رضوريا هل م اللجو إىل يعوى املنافسة غري املرشوعة عند تعرض املعرفة الفنية للتقليد سوا. فضنق عن بالتقليد مهو بأي صورة مهخرى م صور االعتندا مهن املنافسنة غنري املرشوعة تعد جمابا نظاما يوليا ألهنا هلا صدى يف القوان املقارنة عىل األقن يف يول ذات النظام الرمهساميل الذي عاي يسوي األغلبية العظمنى من يول العنامل يف الوق الراه إال مهن ما يعيب نظنام املنافسنة غنري املرشنوعة مهن الندعوى جتند مهساسها يف قواعد املسئولية التقصريية مما يشنرتط القواعند العامنة يف املسنئولية توافر عنارصها الثقثة: اخلةأ- الرضر- و العققة السببية بينهام وكان ارشكال يكم يف عنرص الرضر الواجب إثباته مهام كان فذلك يقضني بنذل الكثنري من اجلهنند واملننال والوقنن بننالنظر إىل رضورة اللجننو إىل خننربة يف غالننب األقيان( 34 ). ورغ ك ذلك جتدر ارشنارة إىل مهن اللجنو إىل يعنوى املنافسنة غنري املرشوعة يبقى جائزا قتى و إن تقررت احلامية للمعرفة الفنية عنرب قنا املفلنف 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف وتبقى هلا مهييتها عنىل وجنه اخلصنوص إذا مل تكن رشوط ااينة قنا املفلنف متوافرة )يعوى اقتياطية( و رغ ذلك يمث اقتكار استغقل املعرفنة الفنينة يف نظر هفال ااية مهكثر فعالية يف مهقكام يعوى املنافسة غري املرشوعة و يف سنبي اقتكنار املعنارو التكنولوجينة اقتكنارا قانونينا ينوفر النظنام القنانوين قالينا وسيلت : برا ات االخرتاع مهو قا املفلف و يعني ذلك مهن اخليار مةروقا بن الوسيلت املذكورت و الواقع مهن الذي يدافعون عىل تقرينر احلامينة عنرب قنا املفلف للمعرفة الفنية واالبتعاي قدر املستةاع م نظام برا ات االخرتاع يرجنع ذلك لسبب : رئيسي السبب األول: يتمث يف التكلفة العالية الستصدار برا ة االخرتاع و لئ مهبربنا م قب الةابع النسبي للسبب املتقدم (35) غري مهنه جيب مراعناة ظناهرة إجرا ات التعدي و ارضافات و التحسينات يف املعرفة الفنينة و بالتنايل تتعندي الربا ات ارضافية التي يتع عىل صاقب املعرفة الفنية استصدارها كنام تتعندي مهيضا يف كثري م األقوال برا ات مهصلية التي يضةر صاقب املعرفنة الفنينة إىل طلب للحصول عليها و يضاو إىل ذلك مهن طالنب احلامينة الدولينة لصناقب املعرفة الفنية يضةر إىل طلب احلصول عنىل بنرا ات اخنرتاع حتن مظلنة عندة قوان وطنية( 36 ). السبب الثاين: هو مهنه يرتتب عىل طلب احلصنول عنىل بنرا ة االخنرتاع الكشف ع رسية االخرتاع فقد رمهيننا من قبن مهن ارعنقن عن االخنرتاع و بالتايل إفاية املجتمع به هو مقابن التمتنع باالقتكنار القنانوين مندة حمندية من 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف الزم مهي مهن ارعقن ع االخرتاع هو الثم الواجب يفعنه يف سنبي تةنوير املعرفة الفنية التكنولوجية و قيث مهن جمنال املعرفنة الفنينة يسنه التقليند فقند وصف ارعقن عنها بأنه رضب م االنتحار و م الواضح و اجليل مهن مهسباب العزوو ع إضافة ااية برا ة االخنرتاع عنىل املعرفنة الفنينة مهن ضنامن احلامينة الفعالة ضد التقليد ال يكفي وقده ألنه كنان هندفا متحققنا عنرب مهقكنام بنرا ة االخرتاع لك األه هو االقتفا بالسبا التكنولوجي مهي منع املنافسن من إيراك املضمون التكنولوجي وما يعيب نظام برا ات االخرتاع مهنه خينرق جندار الرسية الذي حييع بعملية خلا و ابتكار املعرفة الفنية و الذي يراي قدر املستةاع احلفا عليه قال االستغقل املايل للمعرفة الفنية بينام توفر مهقكام قنا املفلنف احلامية القانونية يون مهن تفرض عىل صاقب املعرفة الفنينة الكشنف عن رسينة مضموهنا التكنولوجي. إن االعرتاو بحا االستئثار عىل عنارص املعرفنة الفنينة التكنولوجية مهيا كان نوعها فلو مهن األمر يمث مناط احلامية التي جيب عىل النظنام القانونية توفريها لتلك العنارص ال بأس م اللجو إىل االستئثار الفريي هبا مهما استغقل رسية املعارو ملا يضنم للمبتكنر اقتكناره التكنولنوجي منع إهندار مايقوم عليه تةوير املعرفة البرشية م ذيوع هذه املعرفة فهنو النذي يبقنى حمن شك قول إجابته قانونا (37). الفرع الثالث: مدى فعالية محاية املعرفة الفنية بحق املؤلف لقد سبا القول مهن اقتكار املعارو التكنولوجية و عنىل رمهسنها املعرفنة الفنية بواسةة الرسية مهن عنارص هذه األخنرية متعندية و يصنعب التميينز بن 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف عنارصها التي قد تشملها ااية قا املفلف و تلك التي ال تشملها احلامية فمن الثاب مهن حم احلامية املقررة حلا املفلف هو شك املصنف و ليس فكرتنه التني يبقى استغقهلا قرا بغ النظر ع قيمتها (38). مهما يف جمال املصنفات األيبية ال تضفي احلامينة عن نظرينات املفلنف و مهفكار هو إنام تشم احلامية ما يكتبه ويمنح طابعه اخلاص( 39 ). فنالعربة إذن يف الشك الذي يظهر به الفكرة مما يتع متيز شخصية املفلف و إبرابها م غريه يف طريقه التعبري مهو تكوي الفكرة...الخ. و هذا ما مهيى إىل القول عدم استغقل األفكار ماليا بسبب عرقلة تقندم العلوم و الثقافة و هذا األخري يقتيض قرية تداول األفكار( 40 ). و منا يققنظ يف هذا القول مهن ك ما يدخ يف مفهوم الشك إنام حيمينه القنانون فلنو مل تكن الفكرة جديدة مهو مبتكرة يف جوهرها تشم احلامية القانونينة طرينا عرضنها مهو التعبري عنها. و يتضح لنا مما سبا مهن ااية املعرفة الفنية بحا املفلنف بوصنفه إنتاجنا يمنع عىل ذلك التقليد لك احلامية القانونية ال تشم املعارو التكنولوجية التني سمح بالوصول إىل هذه املعرفة الفنية و هنا يثار التساؤل عام إذا كان منالكي املعرفة هيدفون م رسيتها منع تقليدها مهم كنانوا حيفظنون باملعلومنات املعرفينة القبمة للمعرفة الفنية بواسةة الرسية فلو كان اهلدو م الرسية هو مننع التقليند مل يعند هلنا جندوى بعند مهن حتظى بإضفا عليها ااية قنا املفلنف مهمنا إذا كنان اهلندو منهنا هنو ضنامن 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف االقتكار التكنولوجي يف املجال الصناعي فإن احلامية القانونية وقدها ال تكفي و يبقى هناك يور للرسية يمك هلا مهن تلعبه يف هذا ارطار و هو الرمهي النراجح و السبب يف ك هذا هو اسنتبعاي مالنك املعرفنة الفنينة احلامينة بواسنةة قنانون برا ات االخرتاع الذي بنى ع ارفشا للرس و هو ما ال تقتضيه احلامينة املقنررة حلا املفلف ومع ذلك فإن ظاهرة تضم know- عقوي مبايلة املعرفنة الفنينة how برشط الرسية ترجع مهساسا إىل السعي و منع املتلقي م تسننرب املعرفنة الفنية إىل الغري و عىل ضو هذا األساس فإن احلامينة املقنرر حلنا املفلنف غنري كافية لوقدها م ااية املعرفة الفنية مما اسنتوجب البحنث عن مهسنس مهخنرى حلاميتها و هذا ما نتةرق إلينه يف الفصن الثناين من البناب الثناين إىل األسنس النظرية و الفنية حلامية املعرفة الفنية كعققة الثقة و النظرية العقدية و القعقدية. اخلالصة: لقند تةرقننا بإسنهاب لوسنائ ااينة املعرفنة الفنينة و رضورهتنا ير ا للمخاطر التي هتديها ومهوضحنا مهن الترشيعات املقارنة مل تأت بنصوص رصحينة يستند إليها لتقرير هذه احلامية ممنا جعلهنا تتنأرجح بن جمموعنة من القنوان املختلفة م اج تأصي احلامية القانونية القبمة م احلامية املدينة املفسسة عنىل املنافسة غري املرشوعة و ارثرا بق سبب و املبنية عنىل املسنفولية التقصنريية إىل احلامية اجلنائية و الرس الصناعي و ك ققيقي باحلامية الفعالة و التي يمك هذا جمتمعة رمهيننا مههننا غنري كافينة لتكفن مهن نجدها عند إسقاط قنانون قنا املفلنف عىل املعرفة الفنية باعتبار مهن قا املفلف هو الرشيعة العامنة للملكينة الفكرينة 911

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف وبالنظر إىل مدى انتفا رشوط ااية قا املفلف يف جمال املعرفة الفنية بالرغ م مههنا تشتم عىل الةابع الصناعي معلل األسباب و الدوافع املتمثلنة يف إضنفا احلامية الدولية بتةبيا ذلك إال مهنه اتضح لنا مهن مهياة احلامينة الرئيسنية يف الوقن الراه هي املبنية عىل األسس النظرية و الفنية حلامية املعرفة الفنية و عىل رمهسنها العقد يف قالة احلركة بام ينص عليه من رشوط و نظرينة عققنة الثقنة يف قالنة السكون. اهلوامش - 0 انظر يف هذا املعنى: ي/ فرقة براوي صالح: الكام يف القانون التجاري اجلزائر املح التجاري و احلقوق الفكرية القس الثاين نرش و توبيع اب خلدون سنة 8660 ص. 193 وما بعدها. - 8 انظر: هاين حممد يويدار: نةاق اقتكار املعرفة الفنية التكنولوجية بواسةة الرسية يار اجلامعة اجلديندة للنرشن طبعنة Colombet : propriété littéraire et artistique précis Dalloz Nos 26 et 27 0443 ص. 085-6 انظنر بالتفصني paris 1976-9 انظر املاية م.0481/65/66 القانون الفرنيس رق املاية : 66 م األمر 66 61 نفس املعنى للامية األوىل م األمر 56 09. - 1 انظر املاية 66 الفقرة األوىل م الخ. انظر مهيضنا : 15.848 بتاريخ 0415-66-00 املعدل بموجب قنانون 81.336 املنفرخ يف األمر رق 66 61 يمنح ك صاقب ابداع مهصيل ملنصف مهييب مهو فني احلقوق A) Benchenef «les contrats et le droit d auteur en Algérie Revu. Olg 1983 N 03 P. 186 إنتنا األمنر 56 06 " كن األمر 66 61 و راجع نفس املعنى يف املاية األوىل م - 3 انظر املاية 66 الفقرة 68 م فكري مهام كان نوعه و نمةه و صوره تعبريه و مهام كان قيمته و مقصده خيول لصاقبه ققا يسمى قا املفلف ". - 5 انظر بالتفصي لذلك: ي/ فرقة براوي صالح املرجع السابا... ص. 966 8- انظر: انظر:جقل وفا حممدي اجلديدة للنرش ع ص 98. : فكرة املعرفنة الفنينة يراسنة يف القنانون األمريكني طبعنة سننة 0441 يار اجلامعنة - 4 انظر قسام حممد عيسى: نق التكنولوجيا. يراسة يف اآلليات القانونية للتبعينة الدولينة طبعنة 0485 يار املسنتقب العريب ص. 063. 919

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف 06- انظر: هاين حممد يويدار:... املرجع السابا... ص. 046. - 00 انظر يف املعنى القريب: ي/ هاين حممد يويدار املرجع السابا ص. 049. - 08 انظنر: Francon : La propriété littéraire et artistique en grande Bretagne et aux Etats-Unis Paris1955 P. ااية قا املفلف الرشيعة العاملة حلامية احلقنوق الذهنينة بوجنه عنام لكننه م 06- يققظ عىل الرمهي املتقدم مهن جيع يتجاوب هذا إىل إسقاط رشط االبتكار و استبدال بتوافر العم الذهني. Albert chavanre et J.J burst : Droit de la propriété industrielle 5eme édition - 01 انظر : 1998 Dalloz p411 03- انظر: ي/ مهبو اليزيد عيل املتينث احلقنوق عنىل املصننفات األيبينة والفنينة والعلمينة منشنأة املعنارو ارسنكندرية ط.األوىل ص. 83. - 05 انظر: ي/ هاين حممد يويدار املرجع السابا ص. : 863 بحيث يشري إىل مهن انتفنا الرشنوط الشنكلية هنو الذي جيع األفراي جينحون نحو ااية قا املفلف ملواجهة االعتدا عىل منتجات ال تعد مصنفات يف مفهوم قانون ااينة قا املفلف. -08 انظر: كذلك Desbois propriété littéraire et artistique encyclopédie Dalloz civil 1974 N 07-04 انظر: حمموي الكيقين عقوي التجارة الدولية يف جمال النقن التكنولوجينا.ط 8 0441 يار املعنارو العنريب مرصن. ص. 001. 86- انظر يف هذا املجال : ي/ نبي إبراهي سعد : املدخ Besbois Op. Cit. N 3 0441 الصفحة.068-80 انظر بالتفصي إىل القانون نظرية احلنا اجلنز 8 يار النهضنة العربينة بنريوت - 88 م الوسائ املقرتقة لثبوت تاريخ خلا املعرفة الفنية قيدها لدى كاتب العدل كتابنة الضنبع مهو عن طرينا قلن املحرضي مهو قتى بواسةة وسائ بريدية مسجلة يرسلها مالك املعرفة الفنية لنفسه. - 86 راجع يف هذا الرمهي : قس كرية الوجيز يف القانون املدين احلقوق العينينة األصنلية منشنأة املعنارو ارسنكندرية ط. 0. 0481 ص 363 ق 819. - 89 يف نفس الرمهي نبي إبراهي سعد املدخ إىل القانون نظرية احلا اجلز الثاين يار النهضة العربية بنريوت ط 0441 ص. 068. - 81 انظر يف ذلك الشأن Jean Mari mousseron Op. Cit. Article 20-83 انظر يف ذلك الشأن : 1985 P. Cour d appel de paris 4 juin 1984 J c. - 85 انظر : ي/ هاين حممد يويدار املرجع السابا ص. 80. - 88 انظر: مهاد عبد الرباق السنهوري الوسيع يف رشح القانون املندين. بريوت و. 056..8 طبعنة 0456 يار إقينا النرتاث العنريب 912

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف - 84 انظر يف ذلك تفصيق. 05 N.Desbois Op. Cit القوان - 66 ففي عام 0886 ت توقيع اتفاقية باريس هبدو تدوي النظام القانوين لربا ات االخرتاع ع طريا توقيند مهقكنام املقارنة يف بع املسائ الرئيسية و ت إرسال احتاي ب الدول األعضنا يف االتفاقينة بمعننى افنرتاض تكوينهنا وقدة إقليمية واقدة فيام يتعلا بتةبيا مهقكام االتفاقية و بموجب اتفاقية الهاي لعام 0465 تن إنشنا املكتنب الندويل لربا ات االخرتاع و بموجب اتفاقية سرتاسبورغ لعام 0436 ت توقيد بع املسائ املتعلقة بقانون بنرا ات االخنرتاع لكنها مل تدخ بعد قيز النفاذ ث وقع معاهدة واشنة لعام 0456 اخلاصة بالتعاون الدوايل يف جمال برا ات االخرتاع و تيسريا لتةبيا مهقكام املعاهدة اتفا يف سرتاسبورغ عام 0450 عىل وضع مهسس التصنيف الدويل لنربا ات االخنرتاع و مهخريا يراعي مهن اتفاقية اجلات التي حتول إىل تربس مهفري 0449 تول تنظي برا ات االخرتاع مهسوة بحقوق املفلف. - 60 انظر طعم صعفك الشمري مقال مهقكام املنافسة غري مرشوعة جملنة احلقنوق الكويتينة العندي 60 لسننة 0441 الصفحة 15. 68 يف نفس املعنى ااد عبد الراان امللح املقال احتاي التجارة وخمالفة مهقكام املنافسة التجارينة جملنة احلقنوق الكويتينة العدي 68 لسنة 0441 ص: 065. - 66 انظر بالتفصي ":: ي/ هاين يويدار املرجع السابا الصفحة 019 البند 098. - 69 عىل خقو ذلك يف قالة تةبيا معاهدة التعاون كشأن الربا ات PCT نظام عاملي ريداع الربا ات من مستقب تتبع بموجبها عىل نةاق عاملي و التي ترشو عليها املنظمة العاملية للملكية الفكرية ويبو W.I.Po. - 61 انظر : ي/ هاين حممد يويدار املرجع السابا ص. 868-63 انظر : ي/ قس كرية املرجع السابا ص. 363 و 869 65- انظر : ي/ مهاد سلي العمري املرجع السابا ص. 03-68 انظر يف هذا الشأن. 06 N Desbois Op. Cit. - 64 انظر : ي/ هاين حممد يويدار املرجع السابا ص. 83-96 انظر: مهاد عبد الرباق السنهوري الوسيع يف رشح القانون املندين. بريوت و. 051 قائمة املراجع مهبو اليزيد عيل امليت األوىل 0435. نظنرة إىل.8 طبعنة 0456 يار إقينا النرتاث العنريب : احلقوق عنىل املصننفات األيبينة و الفنينة و العلمينة منشنأة املعنارو ارسنكندرية الةبعنة مهاد عبد الرباق السنهوري: الوسنيع يف رشح القنانون املندين اجلنز الثنام بريوت. 0456 ااد سلي العمري: ققوق ارنتا الذهني وبارة الثقافة القاهرة مرص طبعة 0435. جقل وفا حممدي ) طيعنة يار إقينا النرتاث العنريب : فكرة املعرفة الفنية يراسة يف القانون األمريكي طبعة 0441 يار اجلامعة اجلديدة مرص 913

حدود محاية املعرفة الفنية بواسطة قانون حق املؤلف هاين حممد يويدار : نةاق اقتكار املعرفة التكنولوجيا بواسةة الرسية يار اجلامعنة اجلديندة للنرشن ارسنكندرية الةبعة األوىل 0443 قسام حممد عيسى: نق التكنولوجينا. يراسنة يف اآللينات القانونينة للتبعينة الدولينة طبعنة 0485 يار املسنتقب العريب. قس كرية: الوجيز يف القانون املدين احلقوق العينية األصلية منشأة املعارو ارسكندرية طبعة 0481. حمموي الكيقين : عقوي التجارة الدولية يف جمال نق التكنولوجيا الةبعة الثانية يار الفكر العريب مرص 0441 نبي إبراهي سعد: املدخ إىل القانون نظرية احلا اجلز الثاين يار النهضة العربية بريوت طبعة 0441. املقاالت فرقة براوي صالح: الكام يف القانون التجاري اجلزائري املح التجاري و احلقوق الفكرينة ( القسن الثناين ) طبعة 8660 نرش و توبيع اب خلدون اجلزائر. مهاد عبد الرا امللح : احتاي التجار و خمالفة مهقكام املنافسة التجارية : جملة احلقوق العدي 68 سنة 0441 طعمة صفعك الشمري : مهقكام املنافسة غري املرشوعة جملة احلقوق الكويتية العدي 60 سنة 0441 BIBLIOGRAPHIE OUVRAGES - français magnin KNOW How et propriété industrielle P.30 Librairies Techniques 1974 - Burst J.J contrats de communication du savoir-faire et contrats de licence de brevets d invention chronique recueil Dalloz sirey 1979 PP 1-5 - Albert chavanre et J.J burst : Droit de la propriete industrielle 5eme edition 1998 dallog P. 37 38 - Paul Roubier le droit de la propriete industrielle tomme 02 paris 1954 P. 371 - Benchenef «les contrats et le droit d auteur en Algérie Rev. Olg 1983N 03 P. 186. - Francon : La propriété littéraire et artistique en grande Bretagne et aux Etats- Unis Paris 1955 P. 13. 911

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية االلغاء يف من اعداد: كمني مسعود مقدمة: تناول املرشع اجلزائري إشكاالت التنفيذ يف املواد 133 136 136 136 و 136 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فحدد يف املادة 136 أوال األداة التي يتم هبا رفع دعوى اإلشكال وهي حمرض اإلشكال الذي حيرره القائم بالتنفيذ أو يرفع بطلب من أحد أطراف خصومة اإلشكال يف حالة رفض املحرض القضائي حترير حمرض مادة 6/136 وإذا كان موضوع أداة إشكال التنفيذ هو وقف التنفيذ يتم رفعه بدعوى استعجاليه من ساعة إىل ساعة-ثانيا طبيعة دعوى اإلشكال هي دعوى استعجاليه وأخريا اجلهة املختصة التي يرفع إليها اإلشكال وهو رئيس املحكمة التي يبارش اإلشكال يف دائرهتا. ويف املادة 6/136 من ذات القانون حدد أطراف دعوى اإلشكال وهم املنفذ املنفذ ضده والغري الذي له مصلحة واملحرض القضائي 1. كام رتب األثر - المحضرا الئرربال نبلذ هوررا مررا جرربال نرربصلاا اه في منررعح لررف ذررو م بم رر الذ هوررا فمرر ررل ي الرر رر ي ذ بره طاف ذو د اى إشكبل الذ هوا ا إ المف ناذع د راى اصشركبل ناا رد د راى ر رذضرف حا را محضا اصشكبل فماا لوس نس كبف ي ذ بره طاف ذو الصنام نأهف إاا كبه المنرعح مرو ا ور را اصشكبل الاجذو انأفل ذوكهو عوغف حذى ذاجف مااصع إلاا اه الذ هوا فين اصشكبل الثربهو فالراي عورف لل ا الئبهان عى رذعف ي ا لاجف مااصع إلاا اه الذ هوا. 511 1

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... عن رفع اإلشكال أو يف طلب وقف التنفيذ وهو وقف إجراءات التنفيذ مادة 136 فقرة أخرية إىل غاية الفصل فيه. املادة ويف 133 من ذات القانون حدد املدة التي جيب الفصل فيها يف )66( دعوى اإلشكال أو يف طلب وقف التنفيذ وهي تاريخ رفع من يوم الدعوى بأمر مسبب وغري قابل ألي طعن. ثم اشرتط يف األمر الصادر عن رئيس املحكمة طبيعة ذي يكون أن مؤقتة وال يمس بأصل احلق وال يفرس السند التنفيذي. )1( املادة ويف 136 ذات القانون من مدة حدد أشهر يف حالة قبول دعوى اإلشكال أو طلب وقف التنفيذ لوقف إجراءات التنفيذ اجلربي يبدأ حساهبا من تاريخ رفع الدعوى أما إذا رفض يأمر بمواصلة إجراءات التنفيذ املتوقفة. أما باقي األحكام فرتبت عىل رفض اإلشكال أو طلب وقف التنفيذ جواز توقيع غرامة تقدر بمبلغ 33.333 دينار واإلجراءات السابقة صحيحة اإلشكال الالحق جيب أن ال يؤسس عىل ذات السبب األول وال أثر له عىل وقف إجراءات التنفيذ 2 أي حجية اإلشكال مادة 136 من ذات القانون. من خالل املواد أعاله نالحظ ما ييل: - الحجور ذععرب نسر د راى اصشركبل الراجذو فمرا السر الراي رس عورف فمراا السر مرا ما را د اى اصشكبل الما ا و الاي ل الهنل ذوف فنبلذبلو ماا الس اف د اى الذ هورا الما را و مذرى رذر ذ اى اصشكبل الاجذو الثبهو الذو ذل رذعهب ي ج ن س عى ااه الس. ممب جعل ن د اى اصشركبل الما ا و مو شاط خبص ذو ج ال د اى اصشكبل الاجذو. 2 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... املرشع استعمل مصطلح دعوى اإلشكال ومصطلح طلب وقف التنفيذ 3. يف املادة 133 من ذات القانون أن الفصل يف دعوى اإلشكال ويف طلب - - وقف التنفيذ يتم بأمر مسبب غري قابل ألي طعن وحدد طبيعة األمر يف انه أمر مؤقت ال يمس بأصل احلق وال يفرس السند التنفيذي. أي أال يؤدي الفصل يف اإلشكال إىل املس بحجية السند التنفيذي. - وقف التنفيذ يف حالة قبول دعوى اإلشكال أو قبول طلب وقف التنفيذ هو ملدة حمددة )1( أشهر يبدأ رسياهنا من تاريخ رفع الدعوى. من خالل هذه املالحظات املرشع مل يعرف دعاوى اإلشكاالت يف التنفيذ ومل يميز بني اإلشكاالت املوضوعية واإلشكال الوقتية 4 وماذا يقصد - مبم م فلاد ماكاة ا وحو لمعاذر الئنر الراي راده الم را ر إ رااد مرا المنردعحو )د راى اصشكبل فجف الذ هوا( هسذعو نبلهئف لمعاذ الك فنبدي اي ن ه روا ان م ركع المنردعي ذرو درا ر الئربهان نبلعغ العانو ك وراة لئعذرف مامرب ف عرى انأخرق ذرو جربهان اصلراا اه كربد عر م في ف بهورب لسرا ا رذعمبلف ف كهرو لعذر لول عرى الرك اي رذعبه نمرب جار رف المربدة 706 مر جربهان اصلراا اه الم هور فاصدار ر الذرو ذوهرب الم ا لل موز نو النوغ الذ هوا la formule exécutoire ف l exequatur ذسمو النوغ الذ هوا ر ب )formule( ذرررو الررر ق الهاهسرررو مررربدة 702 ف ضرررب اصررردعي عرررى سرررمو مرررا هورررا الحكرررل انأل رررو l exequatur نبلنرروغ الذ هوا رر ذررو المرربدة 706 فالنررحوي مررا ن سررموف مررا الذ هوررا l exequaturكمررب سذصعق الك م النوبغ ذو المربدة 705 هرق ذاهسرو) )qu ils ont été déclarés exécutoires فمرا ال بم فذو حبل المندعحو )د اى اصشركبل فجرف الذ هورا( إاا ر هب إلرى ر د راى الذ هورا ذبلهئرف ئسرمهب إلرى في م بم ربه هورا ما را و اف دعرب عوهرب جربفما إشركبيه الذ هورا الما را و نأهرف إن كربن كرل إشكبل ما ا و مرا م بم ر هورا ما را و ذربلعكس غورا صرحوي ين م ربا م بم ربه ما را و لوسر إشرركبيه هوررا بهوررب م بم رربه الذ هوررا الاجذورر ف إشرركبيه الذ هوررا الاجذورر فمررو هرر ف إلررى فجررف الذ هوررا ف مااصعذف ف عوف ذبلم ا إن كبن ا طعب اصردال د راى اصشركبل عرى الم بم ربه الما را و ذهرا لرل اذرب ين د اى اصشكبل مئناة ذو الهئف المناي عى الر اى الاجذور الذرو امرو إلرى فجرف الذ هورا ف مااصرعذف فان جن نهب د اى اصشكبل الاجذو ذمندعي فجف الذ هوا ما ح لمضماههب فلل ر ق نبلذربلو عرى د راى الذ هوررا الما ررا و صررال. فهحرر هررالي الذهسرروا انأفل. فهذرراا انأمررا لحو ررف رر نحررو ررا د رراى الذ هوررا الما ا و عى مااصع الذ هوا نع اهذهب م ة السرذ شرها المئرارة نبلمربدة 734 ذئراة 2 مر جربهان اصلراا اه الم هو. 4 - دعررب عررى اصشرركبل الما ررا و م بم رر الذ هوررا ف رر الررك الررع الررى مررب جرراره الئرربهان مرربدة 265 فإشكبيه الذ هوا مبدة 322 فنبلذبلو ذم بم الذ هوا حاي اصشكبل الما ا و فلوس كرل إشركبل مرا م ب ر هوا. هظا ذو الك حم نا الاذب إلاا اه الذ هوا ذو المااد الم هو فالذجبر -م أة المعبرف نبص رك ر - ن فن -صهحبه 372 إلى 343. 511 3

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... بمصطلح دعوى اإلشكال وبمصطلح طلب وقف التنفيذ فهل يقصد باألول دعوى اإلشكال املوضوعية وبالثاين دعوى اإلشكاالت الوقتية هذا الظاهر من الصياغة ال يستقيم مع ما قررته املادة 133 فقرة ثانية ذات القانون من "يكون لألمر الصادر عن رئيس املحكمة طابع مؤقت وال يمس أصل احلق وال يفرس السند التنفيذي". ألن هذه الفقرة حددت طبيعة األمر الفاصل يف دعوى اإلشكال أويف طلب التنفيذ وهو انه أمر مؤقت ويعني ذلك أن فصله ال يمس باملوضوع وهو ما قرره بعد ذلك املرشع يف ذات الفقرة وعليه إذا كان األمر يوصف بأنه وقتي فانه ال يفصل يف دعوى اإلشكال املوضوعية التي طبيعتها أهنا دعاوى موضوعية والفصل فيها أحيانا ال يؤدي إىل فقط إىل إعادة إجراءات التنفيذ بل ينهيه كليا 5 و ألن هذه الطبيعة لألمر تقترص عىل األمر الفاصل يف دعوى اإلشكال الوقتي وبالتايل إذا كانت املصلحة من ذلك هي وصف طبيعة األمر الفاصل يف دعوى اإلشكال الوقتي فيجب عدم توحيد احلكم عىل األمرين الفاصلني يف دعوى اإلشكال املوضوعي واألمر الفاصل يف دعوى اإلشكال الوقتي! هذا إذا سلمنا املقصود أن مبدئيا باملصطلحني دعوى اإلشكال هو منازعة التنفيذ املوضوعية وبطلب وقف التنفيذ منازعة التنفيذ الوقتية. وعليه فاألمر يستوجب ولو بيشء من االختصار تعريف: - مثل د بفى ال الذ هوا ف صح الذ هوا. 5 511

ص- دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... 6 -منازعة التنفيذ املوضوعية التي هي "دعوى أمام القضاء تتعلق بالتنفيذ اجلربي سواء تعلقت باحلق املوضوعي الذي يؤكده السند التنفيذي أو باحلق يف التنفيذ اجلربي أو بمحل التنفيذ اجلربي أو بأي إجراء من إجراءاته أو رفعها ويؤدي احلكم فيها بقبوهلا إىل التأثري يف التنفيذ اجلربي أو يف سري إجراءاته" 6. 6 -منازعة التنفيذ الوقتية هي "منازعة يف التنفيذ ترفع إىل القضاء ويطلب فيها احلكم بإجراء وقتي إىل حني الفصل يف املوضوع" 7. وبالتايل الدعوى التي ال تتعلق بجواز أو عدم جواز التنفيذ أو بصحته أو أي إجراء من إجراءاته أو طلباهتم بامليض يف التنفيذ مؤقتا أو بوقف التنفيذ فهي ليست منازعة تنفيذ 8 ومثال ذلك طلب منح املدين مهلة ما أو للوفاء يعرف بنظرية امليرسة مادة 686 من القانون املدين. أو فرض اإلكراه املايل مادة 676 من القانون املدين. أو دعوى التعويض عن عدم الترصيح أو ترصيح بغري احلقيقة أو أخفى األوراق الواجب إيداعها لتأييد الترصيح مادة 176 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. أن كام منازعات التنفيذ ليست طريق من طرق الطعن يف أو األحكام 133 االعرتاض عىل وصفها واملس بحجيتها 9 مادة من قانون اإلجراءات ص- 2995 منرا- ر دار ال هضر العانور - ذذحو فالو الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر ر.270 -المالع السبنب-ص 796. 7 - ذذحو فالو الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر 234. 2961 م بم ر الذ هورا امرو - ر الصربلب مرا م ربد الذ هورا-دار ال هضر العانور 8 - محم خنام الذ هوا الذرو هر ف إلرى ا رذوهب حرب إلى الحنال عى حكل ذو مسأل مذععئ نبلذ هوا فمو صذعف طا ب الذ هوا الج اي. ال اا ذررو المرربدة إلررى د رربفى الذهسرروا فانأمررا ي ئذنررا عوهررب نررل كررل د رراى مررس نبلحجورر. عررا 9 - الم ررا عوهب المبدة 331 م الئبهان الم هو. فالحجو لألحكبم هن 6 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... املدنية واإلدارية أو لتصحيح ما هبا من أخطاء مادية الن قايض التنفيذ ليس درجة من درجات التقايض وال حمكمة نقض. والتزاما بعنوان املوضوع نتعرض بالدارسة ملنازعات التنفيذ املوضوعية التي هتدف إىل احلصول عىل حكم يف مسألة متعلقة بالتنفيذ. وهذا احلكم يقرر مصري التنفيذ من حيث جوازه أو عدم جوازه أو من حيث صحته أو بطالنه. لتحديد جماهلا. ومن املختص هبا السيام بعد أن حدد املرشع طبيعة األمر الفاصل يف منازعة التنفيذ بأنه وقتي ال يمس بأصل املوضوع. 136 أمام أيضا نص املرشع اجلزائري يف املادة فقرة 6 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل انه" يف حالة قبول دعوى اإلشكال أو طلب وقف التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ ابتداء من تاريخ رفع الدعوى." ملدة حمددة ال تتجاوز ستة) 1 ( أشهر 136 نص املادة ومن تقدم مما فاإلشكالية التي يتناوهلا هذا العرض هي: هل كل دعاوى إشكاالت التنفيذ املوضوعية هي من اختصاص قايض االستعجال وعليه أن يفصل فيها خالل تلك املهلة أم تكون من أن يمكن اختصاص قايض وإذا كانت املوضوع من اختصاص قايض املوضوع فهل بمرور مهلة 31 أشهر يتم التنفيذ حتى انصب إذا النزاع حول وجود احلق املوضوعي أو انقىض بالوفاء أو بالتقادم أو بأي سبب آخر ومل يتم الفصل من قايض املوضوع يف دعوى اإلشكال املوضوعية وما بعد هي القيمة القانونية لذلك الفصل وأثره عىل مواصلة إجراءات التنفيذ 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... - جمال اإلجابة عن هذه اإلشكالية يستوجب تناوهلا يف اخلطة التالية: دعوى اإلشكال املوضوعية واجلهة املختصة بالفصل فيها )مبحث أول(. - أثر دعوى التنفيذ املوضوعية عىل مواصلة التنفيذ وأثر مدة الستة أشهر املقررة باملادة 136 فقرة 6 من قانون اإلجراءات املدنية عىل دعوى اإلشكال املوضوعية )مبحث ثان(. املبحث االول جمال دعوى منازعة التنفيذ املوضوعية واجلهة املختصة للفصل فيها لتحديد جمال منازعة التنفيذ نشري بادي ذي بدأ إىل أهنا تقسم بالنظر إىل اشخاصها إىل منازعات أطراف التنفيذ والغري وبالنظر إىل حملها فهي منازعات موضوعية ووقتية وأخريا بالنظر إىل سببها فهي منازعات يف موضوع التنفيذ ومنازعات يف صحة اجراءاته 10 وطبيعتها هي دعاوى حكم هتدف اىل احلصول عىل حكم يف مسألة متعلقة بالتنفيذ 11 وهي ختتلف عن خصومة التنفيذ التي تستهدف استيفاء الدائن حلقه. ونتبع لتحديد جماهلا التقسيم الذي يعتمد عىل سبب املنازعة )مطلب أول( بعد ذلك نتعرض بالبحث للجهة املختصة بالفصل فيها ألنه تطبيقا للقاعدة العامة مادام النظام القضائي اجلزائري مل يأخذ بنظام قايض التنفيذ وبالتايل االختصاص يف منازعات التنفيذ الوقتية هو للقضاء االستعجايل ويفصل فيها بأمر استعجايل ويف منازعات التنفيذ املوضوعية فهو للقضاء املوضوعي ويفصل فيه بحكم. هذا االصل - محم - محم 515 10 11 الصبلب ما المالع السبنب -ص 237. الصبلب ما المالع السبنب -ص 237.

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... الذي كان ثابت يف قانون اإلجراءات املدنية امللغى نبحثه يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية من حيث مدى االلتزام به او اخلروج عنه ومدى جواز االعرتاض عليه )مطلب ثان(. املطلب االول: منازعات التنفيذ املوضوعية منازعات التنفيذ املوضوعية من حيث سببها هي اما: - منازعات موجهة للحق املوضوعي وتعرف أيضا بمنازعات عدالة التنفيذ او عدم قانونية التنفيذ من الناحية املوضوعية 12 عندما تتعلق باحلق املوضوعي بغض النظر عن جتسيد السند التنفيذي له أي تتعلق املنازعة بصحة الترصف مصدر احلق او بانقضاء احلق املوضوعي 13 ويرى بعض الفقه انه ال فرق بني املنازعة يف احلق املوضوعي واحلق يف التنفيذ واساس ذلك انه ال يفرق يف الطبيعة بني احلقني 14 غري انه أمام حتديد سبب كل منازعة االوىل وهو الوقعة القانونية وأساس الثانية هو السند التنفيذي مل يبق هذا اخللط )فرع اول(. - منازعات صحة التنفيذ 15 وتشمل: 6- منازعة يف احلق يف التنفيذ. 6- أو ماال جيوز احلجز عليه او مال ال جيوز الترصف فيه. - محم الصبلب ما المالع السبنب -ص 236. الاي اى ان م موزفن نو م بم ربه صرح الذ هورا ف الذف اهمب ي موزفن نو الحب الما ا و فالحب ذو الذ هوا. 13 - ذذحو فالو الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر المالع السبنب-ص 724. 14 - محم الصبلب ما-المالع السبنب-ص 231. 15 - م بم به صح الذ هوا ذععب ضب نم بم به إلاا اه الذ هوا نمب ذوهب مئ م الذ هوا 511 12

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... 3- بإجراءات التنفيذ مثاهلا الطعن ببطالن اجراءات التنفيذ نتيجة انعدام االهلية أو ختلف رشط اوجبه القانون سواء كان موضوعي مثل عدم توفر املحرض القضائي عىل الصالحية القانونية أو ينفذ يف دائرة غري دائرة اختصاصه. أو شكيل كوجوب توفر شكل معني يف العمل اإلجرائي أو ظرف زماين او مكاين يتم فيه العمل والعيب قد يلحق مقدمة التنفيذ وال يتعدى اىل السند التنفيذي 16 )فرع ثان(. هذا التقسيم ملنازعات التنفيذ املوضوعية عىل أساس سببها ال يتعارض مع قد ينص عليه املرشع يف بعض املنازعات وخيصصها بقواعد خاصة 17 )فرع ثالث(. الفرع االول منازعات عدالة التنفيذ او احلق املوضوعي احلق املوضوعي سببه الواقعة القانونية املنشئة للحق وهي إما الترصف أو الواقعة املادية طبيعة كانت أم إرادية. و من ثم املنازعة حول احلق املوضوعي تعني املنازعة حول قانونيته حول توفر رشوط موضوعه أو مرشوعية سببه. فالنسبة ملوضوعه جيب ان يكون حمقق وغري مستحيل او خمالف للنظام العام واآلداب العامة أي مرشوع وان يكون معني بذاته او معني بنوعه مواد 66 و 63 و 66 من القانون املدين وإما بالنسبة لسببه فيجب ان يكون مرشوع مادة 67 من ذات القانون. - ذذحو فالو الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر المالع السبنب-ص ص 724 ف 725. 17 - هئنر نم بم ربه خبصر اف اشركبيه الذ هورا الصبصر عرك الم بم ربه الذرو هرق عوهرب الم را ن نراص خبص في ع و الك اههب ها خبص نل ط وعذهب مو امب م بم به ما ا و اف فجذو. 511 16

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... وبالتايل حتى إذا جسد السند التنفيذي حق ال يمكن حتققه كبيع اهلواء او غري مرشوع كفرز تركة انسان حي او السبب غري مرشوع كان يتفق انسان مع آخر عىل ان يمنحه مبلغ 6.333.333033 دينار برشط ان ال يقتل فالن من الناس هذا الفعل بالنظر اىل موضوعه فهو معني ومرشوع اما بالنظر اىل سبب االلتزام فهو التزام غري مرشوع ومثال ذلك أيضا منح نفقة للخليلة الذي حمله غري مرشوع. كام انه يمكن ان ينقيض احلق املوضوعي بأحد اسباب االنقضاء كالوفاء مثال يمنح شخص لآلخر صك وعند االحتجاج يظهر انه بدون رصيد فيقوم الشخص برفع دعوى للمطالبة بالوفاء وحيصل عىل حكم هنائي ويتم تنفيذه والوفاء باملبلغ بعدها يقوم الدائن باملطالبة بقيمة الصك عن طريق تنفيذه فهنا احلق املوضوعي قيمة الدين انقضت بالوفاء كام يمكن ان ينقيض باملقاصة او... ومن ثم فاذا كان سبب احلق املوضوعي هو الواقعة القانونية وسبب احلق يف التنفيذ هو احلكم أي السند التنفيذي الذين مها سببني خمتلفني وبالتايل منازعات احلق املوضوعي خمتلفة عن منازعات التنفيذ التي تؤسس عىل الصفة يف التنفيذ رشوط سبب احلق يف التنفيذ- الرشوط الشكلية واملوضوعية الواجب توافرها يف السند التنفيذي-ورشوط حمل احلق فيه ان يكون حمقق الوجود معني املقدار حال االداء وان يكون التنفيذ العيني او املبارش 511

ص- دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... ممكنا 18 -وهذا خالفا للرأي الذي يرى أنه ال فرق بني املنازعتني الن كالمها يشمله تعبري املنازعة يف احلق يف اجراءات التنفيذ 19 ألنه بتحديد سببي كل حق مل يبق مربر هلذا اخللط. كون السند التنفيذي يرتجم احلق املوضوعي يف مرحلة سابقة فانه ال يمثله رضوريا يف مرحلة منازعة التنفيذ 20. الن لكل من املنازعتني سببها اخلاص. وللتدليل ذلك انه إذا نظرنا إىل التقادم فهو سبب النقضاء احلق يف املرحلة السابقة عىل السند فاذا مل يتمسك به املدين سقط حقه بعد صدوره وال جيوز له التمسك به بمناسبة نظر دعوى التنفيذ كونه حتصن بالسند التنفيذي وال ينقيض اال بانقضائه مادة 133 من قانون االجراءات املدنية واالدارية. أيضا للتدليل عىل انه ال يمكن التسليم بذلك فهناك منازعات عدالة تنفيذ ال تشملها رشوط حمل دعوى التنفيذ مثل عدم مرشوعية سبب احلق املوضوعي ألنه ال يمكن ان حتل الدولة حمل املدين يف التنفيذ لتنفيذ حق غري موجود اصال أي عدم حتى لو قرره السند التنفيذي والن بعض اسباب االنقضاء -التقادم -هي سبب النقضاء للحق يف الدعوى التي هي وسيلة اللجوء للقضاء سواء تعلق االمر بدعوى املوضوع او بدعوى التنفيذ الن احلقوق املوضوعية ابدية حتى لو سقط عنها عنرص املديونية أي احلامية القضائية. وبالتايل طلب احلامية هو الذي سقط يف مرحلة منازعة احلق املوضوعي بعدم التمسك به وبعدم التنفيذ يف منازعة التنفيذ وبالتايل دعاوى احلق املوضوعي - ايهنربري حسر ال ور اهو الذ هوررا الم بشرا لعسر اه الذ هوا ر -دار الجبمعرر الج ر ة لع را اي ررك ر منا.236 2002 الصبلب المالع السبنب -ص 231. 19 - محم الصبلب المالع السبنب -ص 231. 20 - محم 511 18

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... أي عدالة التنفيذ هلا اسباب غري دعاوى صحة التنفيذ واحلكم فيها تؤثر وجودا وعدما عىل مواصلة التنفيذ. ألنه إذا عدنا اىل املثال اعاله الدائن استوىف حقه بالسند التنفيذي واعاد التنفيذ بالصك بصفته سبب دعوى التنفيذ وهو يتوفر عىل كل الرشوط الشكلية كونه سند تنفيذي بنص القانون حتى لو انه ورقة مرصفية مادة 133 بند 63 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية والرشوط املوضوعية كونه حيمل امر باإللزام. فإنه بدون املنازعة يف موضوع احلق الذي انقىض بالوفاء ال يمكن وقف التنفيذ وهذه املنازعة ال تتعلق بسبب احلق يف التنفيذ وال بموضوعه او إجراءات خصومة التنفيذ بل باحلق املوضوعي ذاته كونه انقىض بالوفاء. يبقى ان نشري انه ال جيوز التمسك بسبب منازعة التنفيذ -عدالة التنفيذ أو منازعات عدم قانونية التنفيذ من الناحية املوضوعية -إذا كانت تتعارض واحلجية للسند التنفيذي. كاملنازعة يف قصور االسباب او أن السند التنفيذي صدر عن حمكمة غري خمتصة نوعيا او إقليميا او يف وصف احلكم... واحلجية قارصة عىل أطراف اخلصومة من طريف احلكم وخلفهام العام واخلاص وال تتعدى للغري تطبيقا ملبدأ نسبية آثار االحكام. الفرع الثاين منازعات صحة التنفيذ 21 تكون هذه املنازعة إما: - ف سمى ا ضب م بم به ذو ا مبل الذ هوا اهظا محم.236 511 21 الصربلب مرا-المالرع السربنب م ربد الذ هورا-ص

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... - منازعة يف احلق يف التنفيذ. - او مال ال جيوز احلجز عليه او مال ال جيوز الترصف فيه. - بإجراءات التنفيذ مثاهلا الطعن ببطالن اجراءات التنفيذ بام فيها مقدمة التنفيذ نتيجة انعدام االهلية أو ختلف رشط اوجبه القانون سواء كان موضوعي أو شكيل سواء كان جزء من العمل او ظرف يتم فيه والعيب قد يلحق مقدمة التنفيذ وال يتعدى اىل السند التنفيذي. ونتوىل التعرض لتلك املنازعات تباعا: 1 -منازعة احلق يف التنفيذ هنا يتعلق االمر بالسند التنفيذي وما جيب ان يتوفر فيه من رشوط شكلية او موضوعية او لتأكيد السند حق موضوعي حال االداء ومعني املقدار او بانقضاء احلق بالتنفيذ. أ-رشوط السند التنفيذي: حددت املادتني 136 و 136 من قانون اإلجراءات املدنية واالدارية الرشوط الشكلية الواجب توفرها يف النسخة التنفيذية وهي: - توفر السند عىل الصيغة التنفيذية وهي العبارة التي حددهتا املادة 136 بند أ من ذات القانون يف املواد املدنية او يف املواد االدارية ذات املادة بند ب. - ان تكون ممهورة بالعبارة التي حددهتا املادة 136 من ذات القانون وهي عبارة " النسخة التنفيذية". 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... كام حددت املادة 136 من ذات القانون الرشوط املوضوعية وهي ان يكون االمر حمل التنفيذ امر ملزم وهنائي بانقضاء أجل املعارضة واالستئناف والن االحكام املقررة واملنشئة ليست سندات تنفيذية. ب- حمل التنفيذ التنفيذ يكون مبارش او غري مبارش فاذا كان التنفيذ هو اداء عمل معني غري تسليم النقود كتسليم جهاز تلفزيون قيض به فهنا حمل التنفيذ هو ذات احلق اما بالنسبة لنزع ملكية املدين فذلك يتم باحلجز عىل اموال املدين ألهنا ضامنة للوفاء مادة 688 من القانون املدين. وهذا يتطلب بحث ما ال جيوز احلجز عليه وال الترصف فيه. يف الفقرة )6(. 133 ج- انقضاء احلق يف التنفيذ قررته املادة من قانون االجراءات املدنية واإلدارية بمرور مدة )66( من تاريخ قابليته للتنفيذ. وهنا كام قدمنا الذي ينقيض هو دعوى احلق يف التنفيذ وان وىف املدين فوفاؤه صحيح تطبيقا لقاعدة ابدية احلقوق. 2 -مال ال جيوز احلجز عليه او مال ال جيوز الترصف فيه الن املال حمل احلجز جيب ان يكون حق مايل عىل يشء مملوك للمدين قابل للترصف ومما جيوز احلجز عليه. أما إذا كان من االموال التي حددهتا املادة 131 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية كاألمالك اململوكة للدولة او اجلامعات االقليمية او املؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية فال جيوز احلجز عليها اال إذا نص القانون عىل خالف ذلك. ايضا االمالك الوقفية عامة او خاصة ماعدا الثامر وااليرادات 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... اموال السفارات االجنبية النفقات املحكوم هبا قضاء رشيطة عدم جتاوز قيمتها )6/3( االجر الوطني املضمون. كام انه ال جيوز احلجز عىل االجور واملرتبات ومعاشات التقاعد اال يف احلدود املنصوص عليها يف هذا القانون مادة 136 من ذات القانون. أومن االموال التي ال جيوز الترصف فيها رغم ملكيتها للمدين كأثاث وادوات التدفئة والفراش املستعمل يوميا للمحجوز عليه واوالده الذين يعيشون معه واملالبس التي يرتدوهنا. الكتب للدراسة او ملامرسة املهنة يف حدود مبلغ يساوي ثالث مرات االجر الوطني املضمون واخليار للمحجوز عليه. ادوات العمل يف املهن برشط عدم جتاوزها مبلغ 633.333033 دينار واخليار للمحجوز عليه. املواد الغذائية الالزمة ملدة شهر للمحجوز عليه وعائلته. االدوات املنزلية الرضورية ثالجة مطبخة فرن الطبخ ثالث )3( قارورات غاز واالواين املنزلية العادية اخلاصة بالطهي واالكل للمحجوز عليه وألوالده القرص الذين يعيشون معه. االدوات الرضورية للمعاقني. لوازم القرص وناقيص االهلية ومن احليوانات بقرة او ناقة ست نعاج او عرش عنزات حسب اختبار املحجوز وما يلزم من علف او تبن وحبوب لغذائها ملدة شهر واحد) 6 ( وفراش االسطبل. ويراعى ما نصت عليه املادة 137 و 138 من ذات القانون بخصوص اموال املعوقني والقرص وناقيص االهلية. سواء كان الدين للدولة او الستيفاء مبلغ القرض الذي منح من اجل اكتساهبا. 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... 3 -إجراءات التنفيذ بالطعن ببطالن اجراءات التنفيذ بام فيها مقدمة التنفيذ نتيجة انعدام االهلية أو ختلف رشط اوجبه القانون سواء كان موضوعي مثل عدم توفر املحرض القضائي عىل الصالحية القانونية أو أنه ينفذ يف دائرة غري دائرة اختصاصه او شكيل مثل توفر شكل معني يف العمل مثال ان يتم حترير التبليغات والتكليفات باللغة العربية او جيب تسديد رسم معني أو وجوب توفر الظرف الذي يتم فيه العمل اإلجرائي سواء كان طرف زماين او مكاين والعيب قد يلحق اجراءات التنفيذ وال يتعدى اىل السند التنفيذي. الفرع الثالث منازعات خاصة 22 بالرجوع إىل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية نجده قد خص بعض الدعاوى بنصوص خاصة وهي: دعوى ابطال احلجز مادة 163 من ذات القانون ويتم رفعها بدعوى - استعجالية ترفع من املحجوز عليه وكل ذي مصلحة خالل شهر )6( تاريخ االجراء واال سقط احلق يف طلب االبطال ويعد االجراء صحيح. من - دعوى اسرتداد املنقوالت مادة 761 من ذات القانون ترفع دعوى االسرتداد من طرف الغري امام قايض االستعجال ويفصل فيها خالل 66 يوم مادتني 767 و 768 منه. - يهئنرر نهررب اههرررب م بم رربه صذعررف ررر الم بم رربه ايخررراى في ن لهررب شررافط خبصررر لاذعهررب نرررل خناصوذهب مسذم ة م ال ق عوهب. 511 22

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... - دعوى االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع مادة 766 من ذات القانون تقدم بعريضة إىل اىل رئيس املحكمة قبل جلسة االعرتاضات بثالثة )3( أيام التي هي أجل مرتد بحلوله يسقط احلق يف التمسك باإلجراء ويفصل فيها بأمر غري قابل ألي طعن يف اجل أقصاه )8( أيام. وهي ترفع من املنفذ ضده. - دعوى وقف إجراءات البيع مادة 763 من ذات القانون للمدين أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق االستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا عىل عقار او حق عيني عقاري او أكثر من العقارات املحجوزة إذا ثبت ان قيمة احدى هذه العقارات او احلق العقاري كاف للوفاء بديون مجيع الدائنني. ولكل دائن بعد احلكم برسو املزاد ان يستمر يف البيع لتلك العقارات او احلقوق العينية إذا مل يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه مادة 763 فقرة أخرية. - تأجيل البيع مادة 766 من ذات القانون للمدين واحلاجز والكفيل العيني ان يرفع دعوى استعجالية يطالب بتأجيل البيع الن اإليرادات لسنة واحدة كافية للوفاء بديون مجيع الدائنني. - دعوى استحقاق العقار وتقرير بطالن احلجز النعدام حمله مادة 776 من ذات القانون ترفع بدعوى استعجالية من حائز العقار بسند ملكية ومن الغري احلائز لسند ملكية ويفصل فيها يف أجل أقصاه ثالثون )33( يوما من تاريخ تسجيل الدعوى. - دعوى توزيع حصيلة التنفيذ مادة 768 من ذات القانون. هذه املنازعات بالنظر اىل طبيعتها اعتامد عىل سببها بعضها: 515

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... منازعات يف عدالة التنفيذ مثاهلا: - دعوى اسرتداد املنقوالت مادة 761 من ذات القانون. - دعوى استحقاق العقار وتقرير بطالن احلجز. ألن اسرتداد الغري للمنقول واستحقاق العقار من الغري هي دعاوى حكم عادية أي دعاوى حتقيق 23 هتدف إىل احلصول عىل حكم بمضمون معني يتعلق بالتنفيذ وهي بذلك إشكاالت تنفيذ موضوعية يرتتب عنها أن حمل خصومة التنفيذ التي هتدف اىل استيفاء الدائن حقة بواسطة التنفيذ اجلربي عىل أموال املدين يصبح منعدم الن حمله ملك للغري. ويستوجب االمر استصدار سند جديد. وأخرى منازعات يف صحة التنفيذ مثاهلا: - دعوى ابطال احلجز مادة 163 من ذات القانون. هي دعوى اشكال موضوعية ألهنا دعاوى حكم او حتقيق هتدف إىل تقرير بطالن احلجز اما من ناحية موضوعه منصب عىل حق ملك للغري او مال ال جيوز احلجز او الترصف فيه. و أخريا منازعات وقتية: - دعوى وقف إجراءات البيع مادة 763 من ذات القانون. - تأجيل البيع مادة 766 من ذات القانون. دعوى االشكال املوضوعية هي كام رأينا دعاوى حتقيق فاخلصومة فيها هتدف إىل احلصول عىل حكم بمضمون معني يتعلق بالتنفيذ. دعوى أما 511 23 - ذذحو فالو -الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر المالع السبنب-ص 722.

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... االشكال الوقتي فتهدف اىل اختاذ اجراء وقتي. ومن ثم فمنازعة وقف اجراءات البيع وتأجل البيع طبيعتها أهنا منازعات وقتية. يبقى ان نشري ان دعوى توزيع حصيلة التنفيذ خصومتها هي خصومة حكم أي حتقيق وبالتايل هي من حيث الطبيعة القانونية منازعة اشكال موضوعية ومادام حملها يتعلق بأحقية الدائن يف حصيلة التنفيذ بتقرير حصة دينه فيها او تقرير عدم كفاية احلصيلة لتوزيعها عىل الدائنني العادين لكثرة الدائنني الرسمني واستغراق ديوهنم اموال املدين فإننا نرى اهنا منازعة يف عدالة التنفيذ. وكام تقدم فمنازعات التنفيذ املوضوعية طبيعتها القانونية هي منازعة موضوعية يرفعها أطراف التنفيذ والغري حسب املصلحة يف كل دعوى. املطلب الثاين اجلهة املختصة بنظر منازعات التنفيذ املوضوعية وطرق الطعن فيها من خالل ما تقدم يبقى بحث اجلهة املختصة بالفصل يف منازعات التنفيذ -منازعات عدالة التنفيذ منازعات صحة التنفيذ واملنازعات اخلاصة هل هي من اختصاص القضاء االستعجايل كام هو واضح من املنازعات اخلاصة او ختضع الختصاص القضاء العادي )فرع اول( بعدها نتعرض جلواز الطعن يف احلكم الفاصل يف دعوى منازعات التنفيذ املوضوعية )فرع ثان(. 511

ص دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... الفرع االول اجلهة املختصة بالفصل يف اشكاالت التنفيذ املوضوعية نلتزم التقسيم الذي اتبعناه يف حتديد جمال املنازعات املوضوعية اعتامد عىل سببها ونبدأ باملنازعات اخلاصة ثم منازعات احلق املوضوعي ومنازعات صحة اجراءات التنفيذ: 1- منازعات التنفيذ اخلاصة: هي منازعات موضوعية ووقتية بالنظر اىل طبيعتها ورغم ذلك فاملرشع حدد بنصوص رصحية وسيلة رفعها واجلهة املختصة بالفصل فيها. اما جواز الطعن فيها فنرتكه حلينه. -الفرع الثاين من هذا املطلب- - وسيلة رفع الدعوى: حدد املرشع يف املواد 766 و 776 763 766 761 163 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية أن وسيلة اللجوء للقضاء لرفعها هي الدعوى االستعجالية عدى دعوى االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع فيتم بعريضة عن طريق االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع واالعرتاض كام هو معلوم هو طريق خمصوص من الدعوى 24 ويفصل فيها قايض االستعجال بأمر استعجايل يف جلسة االعرتاضات. أما دعوى توزيع حصيلة التنفيذ إذا مل تتم التسوية الودية بسبب اعرتاض أحد الدائنني عىل قائمة التوزيع املؤقتة يثبت االعرتاض بأمر من الرئيس يف حمرض ويفصل فيه بأمر والئي خالل )8( أيام واالمر الصادر جيوز - كمو مسعاد 511 24 الحجز العئبري ماكاة مبلسذوا-الس الجبمعو.54 2007

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... استئنافه خالل )63( أيام إذا كان املبلغ يتجاوز 633.333.33 دينار امام رئيس املجلس وليس له أثر موقف. وبالتايل: فان االختصاص يف الفصل فيها خروجا عىل القواعد العامة يكون لقايض االستعجال بأوامر استعجالية وبأمر والئي يف دعوى توزيع حصيلة التنفيذ. 2- منازعات صحة التنفيذ: طبيعتها القانونية هي منازعات موضوعية وهذه تتعلق كام تقدم اما: - باحلق يف التنفيذ كون احلكم بصفته السند التنفيذي ال تتوفر فيه رشوط صحته شكلية كانت أم موضوعية. - أو بامل ال جيوز احلجز عليه او مال ال جيوز الترصف فيه - أو اجراءات التنفيذ بام فيها مقدمة التنفيذ. هذه املنازعات باستثناء التي ورد هبا نص خاص والتي تم ادراجها يف فقرة منازعة التنفيذ اخلاصة فاملرشع مل ينص عىل اجلهة التي ختتص هبا أهي القضاء االستعجايل لعدم وجود نص رصيح كام قرر ذلك بخصوص املنازعات اخلاصة أم خيتص هبا القضاء املوضوعي التنفيذ يف التايل: لإلجابة عن هذه السؤال نرجي الكالم فيه بعد تناول منازعات عدالة 3 -منازعة عدالة التنفيذ 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... طبيعتها القانونية هي منازعات موضوعية وهذه ايضا باستثناء إذا نص القانون عىل حكم خاص هلا فاملرشع مل ينص بخصوص هذه املنازعات عىل اجلهة التي ختتص هبا وبالتايل السؤال ذاته هو الذي يطرح: هل القضاء االستعجايل هو املختص بالفصل فيها أم القضاء املوضوعي لإلجابة عىل ذلك جيب التسليم باألمور أدناه التي قررها قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية: االول: اخلروج عن القاعدة العامة يكون بنص خاص وهذا هو حال منازعات التنفيذ اخلاصة املرشع عندما أراد جعلها من اختصاص القضاء االستعجايل نص عىل ذلك برصيح العبارة والسبب هو ان القضاء االستعجايل سواء سلمنا انه قضاء خاص او قضاء مكمل للقضاء املوضوعي 25 جيب النص عىل منحه االختصاص للفصل يف دعاوى موضوعية وهنا قايض االستعجال يفصل يف الدعوى كأنه قايض موضوع أي يفصل يف احلق ذاته. الثاين: املرشع كام قدمنا يف هامش الصفحة ب-من املقدمة اورد مصطلحني )دعوى االشكال وقف التنفيذ( دون ان حيدد هل اصطالح دعوى االشكال يقصد به املنازعات املوضوعية ووقف التنفيذ يقصد به دعوى االشكال الوقتية الن الفقه املرصي عندما عىل يطلق االشكال املوضوعي مصطلح منازعة التنفيذ فسبب ذلك قرره ما اىل يرجع القانون مادة 676 منه 511 25 - ذذحو فالو الا وط ذو الئضب الم هو دار ال هض العانو الئبماة-منا- 2002 226. ص

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... ومصطلح اشكاالت التنفيذ عىل منازعة التنفيذ الوقتية بناءا عىل ما قررته املادة 26366 ايضا منازعة التنفيذ هتدف للحصول عىل حكم يف اجراء وقتي 27 -وقف التنفيذ او استمراره-وبالتايل كال املصطلحني يعني منازعة التنفيذ الوقتية. فهل قصد املرشع ان اشكاالت التنفيذ تقترص عىل منازعات التنفيذ الوقتية االجابة ال الن املرشع نص عىل بعض املنازعات املوضوعية وتناولناها حتت عنوان منازعات التنفيذ اخلاصة 28. وثم من نرى ان مصطلح دعوى االشكال هو غري مصطلح وقف التنفيذ وإذا كان وقف التنفيذ يدلل عىل منازعة التنفيذ الوقتية نرى ان دعوى االشكال تدلل عىل منازعة التنفيذ املوضوعية. الثالث: املادة 133 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية قررت أنه يتم الفصل بأمر مسبب طبيعة القانونية حددهتا املادة يف الفقرة الثانية بأهنا مؤقتة وال يمس بأصل احلق. ومعلوم ان احلكم الوقتي الذي ال يمس بأصل احلق هو فصل يف منازعة التنفيذ الوقتية الن منازعة التنفيذ املوضوعية طبيعتها القانونية هي منازعة موضوعية والفصل حتى وان تم بحكم استعجايل فهو يمس باحلق. وعليه مادام مل ينص املرشع عىل اختصاص القضاء االستعجايل هبذه املنازعات بنص خاص أيضا مادام طبيعة االمر الفاصل يف املنازعة حسب املادة - حم نا الاذرب إلراا اه الذ هورا ذرو المرااد الم هور فالذجبر ر -م رأة المعربرف نبص رك ر -نر فن ر - صهحبه 372 إلى 343 27 - ذذحو فالو-الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر المالع السبنب-ص 296. 28 - هظا الها الثبلو جاا خبص م المدع ايفل. 511 26

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... 133 من ذات القانون طبيعته القانونية هو امر مؤقت ال يمس بالنزاع فهو يفصل يف منازعات التنفيذ الوقتية إما بوقف التنفيذ اىل غاية الفصل يف دعوى املوضوع أو باستمرار التنفيذ دون سواها ألنه حتى وان كان األمر الفاصل يف منازعات التنفيذ اخلاصة هو حكم استعجايل فانه يفصل يف نزاع 29 وبالتايل فهو يمس باحلق. مما تقدم: فاالختصاص فيها نراه يعود للقضاء املوضوعي تطبيقا للقاعدة العامة التي تقرر أن املنازعات املوضوعية من اختصاص القضاء املوضوعي-وان تم اسناد االختصاص للقضاء االستعجايل للفصل فيها فهي ال تفقد طبيعتها كوهنا منازعات موضوعية- والوقتية من اختصاص القضاء الوقتي أي االستعجايل وما يؤيد ذلك هو الفقرة الثانية من املادة 133 من ذات القانون التي هي استثناء يؤكد القاعدة العامة التي تقرر ان االمر الفاصل يف منازعة التنفيذ يوصف بأنه وقتي ال يمس باملوضوع وهو هبذا الوصف يفصل يف منازعات التنفيذ الوقتية أي هو فصل يف اشكاالت التنفيذ الوقتية دون اشكاالت التنفيذ املوضوعية. الن االستثناء هو الذي خيلق القاعدة. الفرع الثاين جواز الطعن يف إشكاالت التنفيذ )دعوى التنفيذ املوضوعية( من املواد التي ذكرنا احكامها يف املقدمة ومن خالل ما خلصنا اليه نستنتج التايل: 511 29 - ذذحو فالو-الذ هوا الج اي ذو المااد الم هو فالذجبر المالع السبنب-ص 604.

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... 6- املرشع ال يميز بني دعاوى التنفيذ املوضوعية )اشكاالت التنفيذ املوضوعية( ودعاوى التنفيذ الوقتية )اشكاالت التنفيذ الوقتية( وجتاوزا اعتربنا مصطلح دعوى االشكال يقصد هبا منازعة اشكاالت التنفيذ املوضوعية ومصطلح وقف التنفيذ دعوى االشكال الوقتي. ألنه إذا قرصنا التفسري عىل ان دعوى االشكال هي منازعة وقتية وهدفها وقف التنفيذ أو االستمرار فيه اسوة باملرشع املرصي فإننا نقرر ان املرشع مل ينص عىل منازعات التنفيذ املوضوعية اصال عدى املنازعات اخلاصة اعاله. 6- االمر الصادر يف منازعة التنفيذ يوصف بأنه وقتي ال يمس بأصل احلق مادة 133 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. وهبذه الطبيعة القانونية ال يمكن ان يفصل اال يف منازعات التنفيذ الوقتية. وهو امر غري قابل ألي طعن. 3 -ما هي املصلحة من نص املادة 136 من قانون االجراءات املدنية واالدارية التي تقرر أنه" إذا سبق الفصل يف اشكال يف التنفيذ او يف طلب وقف التنفيذ فال جيوز رفع دعوى ثانية من نفس االطراف حول نفس )االصح ذات ألنه غري عاقل( املوضوع." لإلجابة عىل ذلك نشري أن احلجية حددهتا املدة 338 من القانون املدين واشرتطت لذلك ان تكون اخلصومتني هلام نفس األطراف وذات املوضوع والسبب. وبالتايل هذه تكون يف االحكام الفاصلة يف نزاع أي احكام موضوعية والن الدعاوى الوقتية يف خصومة التنفيذ تؤسس عىل االشكال املوضوعي من جهة ومن جهة أخرى هي ال حتوز اية حجية ألهنا تفصل يف 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... اجراء وقتي مثال املادتني 763 و 766 من ذات القانون أنه متى تم وقف التنفيذ او تأجيله وانتهت املصلحة التي قررهتا املادتني فال يمكن اعادة مثل هذا الطلب الن االيراد السنوي كان غري كايف للوفاء لكل الدائنني وثمن بيع العقار االول مل يف لكل الدائنني وتتخذ االجراءات لبيع الثاين. مما جيعل ان احلجية تكون لألحكام املوضوعية وهذه خاصة باإلشكاالت املوضوعية. 6- املنازعة يف عدالة التنفيذ واملنازعة يف صحة التنفيذ واملنازعات اخلاصة هي من حيث طبيعتها القانونية هي دعاوى موضوعية الن الفصل فيها ال يقترص عىل وقف التنفيذ او استمراره بل الفصل فيها هو فصل يف نزاع حقيقي ويمس باملوضوع. 6- املرشع منح االختصاص يف دعاوى التنفيذ املوضوعية اخلاصة إىل القضاء االستعجايل 1- مل ينص املرشع عىل أن االمر االستعجايل الفاصل يف منازعات التنفيذ املوضوعية اخلاصة انه غري قابل لالستئناف أو للطعن بالطرق غري العادية اال يف دعوى االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع مادة 3/766 من ذات القانون. ويف دعوى النزاع يف حصيلة التنفيذ يتم الفصل فيها بأمر والئي قابل لالستئناف أمام رئيس املجلس. وعليه نرى انه بغري دعوى االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع مادة 766 من ذات القانون ودعوى الفصل يف حصيلة التنفيذ فانه وتطبيقا للقواعد 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... العامة جيوز استئناف االمر االستعجايل أمام الغرفة االستعجالية باملجلس وجيوز الطعن فيه بالنقض إسوة باألحكام االستعجالية. يبقى فيام خيص دعوى منازعات عدالة التنفيذ وصحة التنفيذ فأمام عدم النص ونص املادة 133 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية متعلق باملنازعات الوقتية بالنظر اىل طبيعة االمر الذي يفصل فيها. فهي منازعات موضوعية يتم رفعها أمام القضاء العادي وهي قابلة للطعن بالطرق العادية املعارضة واالستئناف وطرق الطعن غري العادية النقض والتامس إعادة النظر. هذا من حيث جواز الطعن فيها. املبحث الثاين أثر دعوى االشكال املوضوعية عىل مواصلة التنفيذ بعد ان حددنا ان منازعات التنفيذ املوضوعية ماعدا التي استند فيها االختصاص للقضاء الوقتي والذي يفصل يف نزاع أي يمس باملوضوع هي قابلة للطعن وفقا ملا يتم الطعن فيه ضد االحكام االستعجالية فاالختصاص فيها يعود للقضاء املوضوعي وجيوز الطعن فيها بالطرق العادية وغري العادية 766 ما عدا دعوى االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع مادة قانون من االجراءات املدنية واالدارية. يبقى بحث أثر هذه الدعاوى عىل خصومة التنفيذ التي هتدف اىل استيفاء الدائن حقة بواسطة التنفيذ اجلربي عىل أموال املدين )مطلب أول( ثم نبحث أثر انتهاء مدة الستة أشهر املقررة باملادة 136 فقرة 6 من 515

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... قانون االجراءات املدنية واالدارية عىل دعوى اشكاالت التنفيذ املوضوعية وعىل مواصلة التنفيذ )مطلب ثان(. املطلب االول أثر اشكاالت التنفيذ املوضوعية عىل خصومة التنفيذ نبحث أثر ذلك بالنسبة ملنازعات عدالة التنفيذ )فرع أول( وبالنسبة ملنازعات صحة التنفيذ )فرع ثان( واملنازعات اخلاصة )فرع ثالث(. الفرع االول بالنسبة ملنازعات العدالة يف التنفيذ منازعات عدالة التنفيذ هتدف اىل املنازعة يف وجود احلق املوضوعي وصحة الترصف مصدر احلق او بانقضاء احلق املوضوعي وبالتي إذا كان الترصف باطل غري صحيح فيعني ذلك ان حمل خصومة التنفيذ منعدم أو انقىض احلق بأحد اسباب االنقضاء. رغم تقرير السند التنفيذي للحق فانه نتيجة انقضاء احلق املوضوعي أصبح التنفيذ غري ممكن. الن موضوع خصومة التنفيذ غري صحيح او انقىض بسبب من اسباب االنقضاء وأصبح من غري املمكن التنفيذ النعدام املحل. وبذلك نخلص اىل ان منازعات إشكاالت التنفيذ املوضوعية بالنظر التي سببها منازعات عدالة التنفيذ تؤدي اىل بطالن حمل خصومة التنفيذ كليا. وملواصلة التنفيذ يستوجب احلصول عىل سند تنفيذي جديد. الفرع الثاين 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... بالنسبة ملنازعات صحة التنفيذ منازعات صحة التنفيذ هي: منازعات يف اجراءات التنفيذ بام فيها مقدمة التنفيذ ومن ثم إذا ختلف مقتىض موضوعي انعدام الصالحية القانونية يف القائم بالتنفيذ أو عدم اختصاصه نوعيا أو وظيفيا للقيام باإلجراء أو كون موضوع اإلجراء غري حمدد حتديدا نافيا للجهالة أو تم حتت االكراه. او شكيل سواء كان رشط يف العمل أو ظرف يتم فيه العمل االجرائي. وتم تقرير بطالنه يرتتب عن ذلك بطالن العمل االجرائي واالجراءات التي تليه. وبالتايل يمكن تصحيح العمل واعادة مبارشة دعوى التنفيذ او السري فيها انطالقا من اإلجراء الصحيح. أما إذا كان املال الذي يراد التنفيذ عليه غري قابل للحجز وال الترصف فيه هنا يتم البحث عىل اموال املدين املنفذ عليه وللدائن مدة 66 سنة للرتصد للمدين وقبل انتهاء الفرتة يمكنه قطع التقادم بأي اجراء حددته املادة 367 من القانون املدين وتبدأ مدة جديدة. ناهيك عن انه إذا كان السند التنفيذي هو نتيجة خمالفة التزام قانوين أي سند تنفيذ جزائي جيوز تنفيذه عن طريق االكراه البدين عىل املدين إلجباره عىل التنفيذ. وعليه فمنازعات اشكاالت صحة التنفيذ ال هتدف اىل انقضاء خصومة التنفيذ كليا بل تستمر بعد تصحيح االجراءات الباطلة ويستمر التنفيذ عىل اموال املدين القابلة للحجز وللترصف. والعلة ان البطالن او عدم الصحة ال يصل اىل السند التنفيذي ذاته بصفته سبب احلق يف التنفيذ. 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... فهنا تواصل تنفيذ اجراءات خصومة التنفيذ الستيفاء الدائن حقة بتصحيح االجراءات الباطلة والن االشكال املوضوعي هنا هو للحصول عىل حكم يؤثر عىل اجراءات التنفيذ وصحتها او للطعن يف صفة السند او عدم توفره عىل رشوطه. أما إذا كان سبب منازعة صحة التنفيذ هو احلق يف التنفيذ حكم تقريري أو منشئ فهو ليس سند تنفيذي اصال جيب احلصول عىل سند تنفيذي الذي طبيعته حكم إلزام وإذا كان غري هنائي وليس مشمول بالنفاذ املعجل فيمكن احلجز حتفظيا عىل اموال املدين وبعد احلصول عىل السند التنفيذي يتم استصدار امر بالقلب لتحويل احلجز التحفظي اىل حجز تنفيذي وإذا كانت رشوطه الشكلية الصيغة التنفيذية وعبارة نسخة للتنفيذ غري متوفرة فيجب استكامهلا اما إذا ضاع السند التنفيذي فيجوز احلصول عىل سند تنفيذي ثان للرشوع يف التنفيذ. أما رشوطه املوضوعية ان يكون حمقق الوجود معني املقدار حال االداء وان يكون التنفيذي العيني او املبارش ممكنا-ورشوط انقضائه التي هي الرشوط العامة النقضاء احلق املوضوعي واحلق يف الدعوى فتؤدي إىل انقضاء خصومة التنفيذ النعدام سببها شأن منازعات عدالة التنفيذ. الفرع الثالث بالنسبة للمنازعات اخلاصة بالنظر لطبيعتها فهي: 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... أما منازعات يف عدالة التنفيذ مثاهلا: - دعوى اسرتداد املنقوالت مادة 761 من قانون االجراءات املدنية واالدارية - دعوى استحقاق العقار واما منازعات يف صحة التنفيذ: - دعوى ابطال احلجز مادة 163 من ذات القانون. دعوى االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع مادة 766 من ذات القانون - واالعرتاض يكون عىل قائمة رشوط البيع اما حذفها او تعديلها او ببطالهنا او منازعات وقتية: - دعوى وقف إجراءات البيع مادة 763 من ذات القانون. - تأجيل البيع مادة 766 من ذات القانون. وبالتايل األثر يكون حسب كل منازعة وفقا ملا تقدم أعاله: فمنازعات عدالة التنفيذ ومنازعات احلق يف التنفيذ أو مال ال جيوز عليه احلجز عليه او الترصف فيه التي هي منازعات صحة التنفيذ يرتتب عليها انقضاء خصومة التنفيذ. وأما منازعات صحة التنفيذ من إجراءات التنفيذ فيرتتب عىل اصدار حكم هبا مضمونه عدم صحة االجراء الباطل واإلجراءات التي بنيت عليه وبتصحيح العيب يف االجراء الباطل يتم مواصلة التنفيذ بدءا من اإلجراء الصحيح الستفاء حق الدائن. 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... اما املنازعات الوقتية فبانتهاء االجراء الوقتي )دعوى وقف إجراءات )766 مادة البيع 763 وتأجيل البيع مادة يتم مواصلة التنفيذ او انقضائه باستفاء الدائن حقه. -الن الوقف بسبب كون اإليرادات لسنة واحدة كانت كافية للوفاء بديون مجيع الدائنني وان قيمة احدى العقارات او احلق العقاري حمل التنفيذ كانت كافية للوفاء بديون مجيع الدائنني- املطلب الثاين أثر مدة الستة أشهر عىل دعوى التنفيذ املوضوعية وعىل مواصلة التنفيذ نصت املادة 136 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية عىل أنه" يف حالة قبول االشكال او طلب التنفيذ يأمر الرئيس بوقف التنفيذ ملدة حمددة ال تتجاوز ستة) 1 ( أرش ابتداء من تاريخ رفع الدعوى." من املادة نرى من ظاهر النص قرر أنه يف حالة قبول االشكال أو طلب وقف التنفيذ. بعد مرور مدة ستة )1( أشهر يتم مبارشته وبالتايل السؤال الذي يطرح يف هذا الصدد هو هل هذه املدة تقرر اجل ناقص لرفع دعوى االشكال املوضوعي ام أجل ناقص للفصل يف دعوى االشكال املوضوعية 30. لإلجابة عىل ذلك نبحث االمر من خالل املدد التي يقررها القانون للفصل يف املنازعة املوضوعية وكذا مدد بعض اجراءات التنفيذ اجلربي يف خصومة التنفيذ )فرع أول( ثم نحدد املصلحة التي أرد املرشع محايتها )فرع ثان(. 511 30 - مررا مفدة ايلرراا اه الم هورر فاصدار رر ذررو ظررل ارا الهئهررب فاحكرربم الئضررب ك ان الجزااا- ن فن - صهحبه 224 ف 225 ف 227 اهسرروكعانو ب نرر

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... الفرع األول اآلجال املقررة للفصل وآجال اختاذ بعض االجراءات نتوىل ذلك من خالل اآلجال الالزمة للفصل يف دعوى االشكال املوضوعية أوال وثانيا من خالل اآلجال املقررة لبعض اجراءات خصومة التنفيذ: اوال: األجل االفرتايض للفصل يف دعوى التنفيذ املوضوعية. دعوى االشكال املوضوعية )التنفيذ املوضوعية( سواء تعلقت بدعاوى عدالة التنفيذ أو بدعاوى صحته يتم الفصل فيها بحكم موضوعي اال ما استثني بنص رصيح وبالتايل إذا أردنا حتديد األجل القانوين االفرتايض الذي تتطلبه خصومة احلق من قيدها إىل تاريخ صدور احلكم فيها يستوجب حساب اآلجال الالزمة إلعالهنا ثم مواعيد الطعن العادية وفقا لآليت: -آجال تسليم التكليف وهي مدة 63 يوم بني تاريخ التسليم وتاريخ أول جلسة مادة 61 فقرة 3 من قانون اإلجراءات املدنية واالدارية عىل افرتاض ان تاريخ القيد هو ذاته تاريخ تسليم االعالن. يضاف اليه أجل املسافة للشخص الذي يقيم يف اخلارج مهلة ثالثة )3( أشهر مادة 61 فقرة 6 من ذات القانون. -أجل تبليغ احلكم الغيايب والطعن فيه باملعارضة )6( شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي مادة 636 من ذات القانون ثم آجال إعالن اخلصومة بعد املعارضة وهي ذاهتا املحددة اعاله. 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... وبالتايل حتى يصدر عن القضاء حكم قطعي جيب مرور مدة 8 أشهر عىل االقل. هذا إذا فرضنا جدال علام أن الفرض اجلديل فرض غري قائم ان جلسة احلكم هي يوم واحد يتم فيها كل االجراءات املتعلقة باخلصومة من تبادل املذكرات واملرافعة والنطق باحلكم. - أجل تبليغ احلكم للطعن فيه باالستئناف ويراع يف حتديد األجل كون احلكم بلغ شخصيا فاألجل شهر من تاريخ التبليغ اما إذا بلغ لغريه وهم االشخاص من ارسته ويقيمون معه يف موطنه او يف حمل اقامته فهو شهرين) 6 (. -أجل اعالن خصومة االستئناف واجل املعارضة إذا صدر القرار غيايب وهي ذاهتا اآلجال امام املحكمة. وبالتايل ليصبح احلكم هنائي يستوجب مرور أكثر من سنة عىل االقل وهي مدة أكرب مقارنة باملدة املحددة باملادة 136 من ذات القانون التي جيب بعدها مبارشة اجراءات التنفيذ. ثانيا: آجال اختاذ بعض اجراءات خصومة التنفيذ. قررت 766 املادة من قانون اإلجراءات املدنية إذا كانت قررت أنه اإليرادات لسنة واحدة كافية للوفاء بديون مجيع الدائنني فانه جيوز وقف التنفيذ ملدة سنة. هذه املادة الحقة عن املادة 136 من ذات القانون وال يبارش التنفيذ اال بعد انتهائها. وهذا األجل هو اجل خاص بدعوى اإلشكال التنفيذ املؤقتة. أيضا يف حالة التنفيذ عىل عقار فالحي مساحته تتجاوز 13 هكتار ومبلغ الدين زهيد بالنسبة لقيمته يمكن االعرتاض عىل قائمة رشوط البيع بتعديلها بإضافة رشط لتجزئة العقار وهذا االجراء للقيام به يستوجب وقف 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... التنفيذ واختاذ إجراءات التجزئة املحددة باملرسوم التنفيذي 663/67 املؤرخ يف 63 ديسمرب 6667 مع االدارة واالمر يتطلب مدة اطول من ستة أشهر. ألنه ليس من العدل بيع عقار باملساحة املذكورة مقابل مبلغ 6.333.333033 دينار وهذا ما يستخلص بمفهوم املقاربة مع نص املادة 763 من ذات القانون التي تقرر انه للمدين أو الكفيل العيني أن يطلب بطريق االستعجال وقف إجراءات البيع مؤقتا عىل عقار او حق عيني عقاري او أكثر من العقارات املحجوزة إذا ثبت ان قيمة احدى هذه العقارات او احلق العقاري كاف للوفاء بديون مجيع الدائنني. ألنه لكل دائن بعد احلكم برسو املزاد ان يستمر يف البيع لتلك العقارات او احلقوق العينية إذا مل يكف الثمن الناتج عن البيع للوفاء بدينه مادة 763 فقرة أخرية من ذات القانون. هذه اإلجراءات وغريها يلزمها آجال تفوق األجل املقرر باملدة املحدد باملادة 136 من ذات القانون. الفرع الثاين املصلحة املراد محايتها لبحث املصلحة من تقرير أجل ستة )1( أشهر جيب معرفة ماهي مصلحة كل من الدائن واملدين يف خصومة التنفيذ مصلحة الدائن هي استيفاء حقه جربا عىل املدين. وبالتايل االقتصاد يف االجراءات وتقصري مواعيدها يعود عليه بفائدة ويسهل له استيفاء دينه. 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... أما املدين فمن مصلحته االعرتاض عىل التنفيذ عىل أمواله إذا كان حمل احلق باطل أو انقىض او يتم بسند ال تتوفر فيه رشوطه الشكلية واملوضوعية او بإجراءات باطلة أي املصلحة هي حتقيق العدالة وهي غاية ومصلحة كل قانون. وبالتايل للتوفيق بني هاتني املصلحتني فإن أجل )1( أشهر لوقف التنفيذ ومواصلته بعدها غري كاف الختاذ بعض إجراءات التنفيذ الوقتية ناهيك عىل انه أجل قصري إذا كان الغرض منه الفصل يف دعوى االشكال املوضوعية الن اعتباره اجل للفصل يف دعوى االشكال املوضوعية ترتتب عليه آثار ونتائج مناقضة هلدف القانون ذاته. ومن ثم إذا اعتربنا: انه أجل مقرر للفصل يف دعوى االشكال املوضوعية او الطلب الوقتي الذي يستوجب اجل أطول فاألثر املرتتب عن ذلك هو ان املرشع يف قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية ال يأخذ بدعوى االشكال املوضوعي مطلقا إضافة إىل أنه قرر احكام متناقضة بني هذا األجل وأجل اختاذ بعض اإلجراءات الوقتية. وبذلك هذه املادة ألغت احكام موضوعية قررت رشوط لصحة احلق ورشوط النقضائه وحمله وإجراءاته وهو أمر ال يقرره القانون وال حيقق العدالة التي هي هدف كل قانون. انه أجل مقرر لرفع دعوى االشكال املوضوعية أي خالله جيب أن يقوم املدين برفع دعوى اشكال موضوعية التي هي سبب دعوى اإلشكال 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... الوقتي وقف التنفيذ وبعد الفصل فيه يتم مبارشة التنفيذ. وهذا الواقع يساير املصلحة من دعوى التنفيذ املوضوعية وحيقق العدالة. يبقى بعد ان خلصنا إىل أنه أجل مقرر لرفع دعوى االشكال املوضوعي فالسؤال الذي يطرح يف هذا املقام ما هي طبيعة هذا االجل املقرر باملادة 136 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اآلجال يف القانون هي آجال تقادم بالنسبة للحق املوضوعي واحلق يف التنفيذ وهي آجال سقوط بالنسبة للحقوق اإلجرائية اإلرادية كرفع الدعوى والطعن فيها بطرق الطعن العادية املعارضة واالستئناف او غري العادية النقض والتامس إعادة النظر واعرتاض الغري اخلارج عن اخلصومة. وبالتايل فهو ليس اجل تقادم لعدم تعلقه باحلق املوضوعي واحلق يف التنفيذ وهو إما أجل سقوط او أجل تنظيمي املرشع مل يقرر برصيح العبارة النتيجة التي خلصنا اليها ولكن املنطق واملصلحة والتفسري للنص هو الذي اوصلنا للنتيجة أعاله وهي ان اجل الستة أشهر هو أجل لرفع دعوى اشكال التنفيذ املوضوعية. وبالتايل ال يمكننا تقرير األثر املرتتب عن فواته الن ذلك من اختصاص املرشع هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا رجحنا ذلك فهل يمكن مواصلة التنفيذ عىل حق غري موجود او باطل او انقىض وعليه نرجح انه اجل تنظيمي ال يرتتب عىل خمالفته أي أثر. اخلامتة: رأينا أن املرشع استعمل مصطلحي "دعوى اإلشكال طلب وقف التنفيذ" دون أن حيدد مضمون كل منهام أم أهنام أمر واحد 515

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... ومن خالل طبيعة األمر الفاصل يف دعوى اإلشكال أو يف طلب وقف التنفيذ بأنه"ذي طبيعة مؤقتة وال يمس بأصل احلق" رأينا إن مثل هذا األمر ال يصلح أن يفصل إال يف الطلبات الوقتية أي اإلشكاالت الوقتية. أيضا من خالل احلجية التي هي لألحكام الفاصلة يف املوضوع مادة 338 من القانون املدين خالفا للظاهر من نص مادة 136 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية التي تقرر أنه" إذا سبق الفصل يف إشكال يف التنفيذ أو يف طلب وقف التنفيذ فال جيوز رفع دعوى ثانية من نفس األطراف حول نفس املوضوع."الن اإلشكال الوقتي للتنفيذ يؤسس عىل اإلشكال املوضوعي أي هذا األخري هو سبب دعوى اإلشكال الوقتية هذا من جهة ومن جهة أخرى أنه ال حيوز أية حجية ألنه يفصل يف إجراء وقتي. كل هذه النصوص تقرر بوجود دعوى اإلشكايل املوضوعي. وهذه الدعاوى منازعات التنفيذ املوضوعية-حتى اسند وان االختصاص النوعي للفصل يف البعض منها للقضاء االستعجايل-بطالن احلجز 761 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية واسرتداد املنقوالت من 163 ذات القانون واستحقاق العقار 766 من ذات القانون-فطبيعتها أهنا منازعات حق ال تتغري. ويتم رفعها أمام القضاء املوضوعي الذي فصله يكون بحكم هنائي. وأجل 1 أشهر هو أجل تنظيمي يتم رفع دعوى اإلشكال املوضوعي فيه. وعليه: فقانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد يعرف دعوى اإلشكال املوضوعية أمام رفعها ويتم القضاء املوضوعي وختضع لكل طرق 511

دعوى االشكال املوضوعية بني االبقاء و االلغاء... الطعن العادية وغري العادية. واستثناء فإن دعاوى بطالن احلجز واسرتداد املنقوالت واستحقاق العقار يتم الطعن فيها وفقا لطرق الطعن يف األحكام االستعجالية وهذا بنص القانون وذلك ال يفقدها طبيعتها كوهنا منازعات موضوعية أي منازعات حق إال ما استثني بنص خاص كدعوى توزيع حصيلة التنفيذ التي يتم الفصل فيها بأمر والئي قابل لالستئناف أمام رئيس املجلس. وال يلغيها األجل املقرر باملادة 136 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية الذي هو اجل تنظيمي. قائمة املراجع: أوال: القوانني انتهى بحمد اهلل -القانون رقم 36-38 املؤرخ يف 66 فرباير 6338 املتضمن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. - املرسوم التنفيذي 663/67 املؤرخ يف 63 ديسمرب 6667 املتضمن جتزئة االرايض الفالحية. ثانيا: الكتب 6 -أمحد أبو الوفاء إجراءات التنفيذ يف املواد املدنية والتجارية-منشأة املعارف باإلسكندرية-بدون سنة. 6 -فتحي وايل التنفيذ اجلربي يف املواد املدنية والتجارية دار النهضة العربية رصم 3 -فتحي وايل الوسيط يف القضاء املدين دار النهضة العربية القاهرة- رصم -سنة 6666..6336-6 -االنصاري حسن النيداين التنفيذ املبارش للسندات التنفيذية-دار اجلامعة اجلديدة للنرش االسكندرية مرص سنة.6336 6 -حممد عبد اخلالق عمر مبادئ التنفيذ-دار النهضة العربية رصم -سنة 6678. 1 -عمر زودة االجراءات املدنية واإلدارية يف ظل اراء الفقهاء واحكام القضاء انسيكلوبيديا بن عكنون اجلزائر- بدون سنة. ثالثا: املذكرات: كمني مسعود احلجز العقاري مذكرة ماجستري-السنة اجلامعية 6331. 511

ا) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة من اجتهادات احملكمة العليا الغرفة اجلنائية ملف رقم 2576570 قرار بتاريخ 0282/25/81 قضية النيابة العامة )ح.ع(.م( و ممثل اجلامرك ضد احلكم الصادر بتاريخ 0282/80/28 8- املوضوع: خمدرات إدارة اجلامرك دعوى جبائية طرف مدين. قانون رقم 81-40 )وقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعامل واالجتار غري املرشوعني هبا( املادة 81 جريدة رسمية عدد 18. املبدأ: ال يمكن رفض طلب إدارة اجلامرك كطرف مدين يف اجلرائم املنصوص عليها يف قانون الوقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعامل واالجتار غري املرشوعني هبا وقانون مكافحة التهريب. 0- املوضوع: خمدرات ظروف خمففة فرتة أمنية. أمر رقم: 856-66 )قانون عقوبات( املادة 58 جريدة رسمية عدد 01. قانون رقم: 38-46 عدد 10. )قانون عقوبات تعديل وتتميم( املادة 80 جريدة رسمية قانون رقم: 81-40 )وقاية من املخدرات واملؤثرات العقلية وقمع االستعامل واالجتار غري املرشوعني هبا( املادة 31 جريدة رسمية عدد 18. 491

ق 6 من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة املبدأ: ال تتعلق املادة 01 من قانون رقم 81-20 بالظروف املخففة وإنام الفرتة األمنية أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوبة املحكوم هبا. وعليه فان املحكمة العليا يف الشكل: حيث استوفت مجيع الطعون أوضاع القانون ورشوطه فهي مقبولة. يف املوضوع: أوال: طعن النائب العام: الوجه املثار: املبني عىل خمالفة القواعد اجلوهرية يف اإلجراءات بدعوى عدم اشتامل احلكم عىل الوقائع موضوع االهتامم كام تنص املادة 880/.ا.ج و انه طبقا للامدة 31 من القانون 81/40 ال يستفيد املسبوق من ظروف التخفيف بينام منحت املحكمة املتهمني ظروف التخفيف. لكن حيث ال تنص املادة 58 ق ع وال املادة 36 من القانون 81/40 وال املواد التي تليها عىل عدم منح املسبوق قضائيا ظروف التخفيف وان املادة 31 ال تتعلق بالظروف املخففة وإنام بالفرتة األمنية أي العقوبة الواجبة النفاذ من العقوبة املحكوم هبا. حيث تعد األسئلة املطروحة بيان كاف للوقائع موضوع االهتام مما ينجم عنه رفض الوجه. ثانيا: طعن )ح.ع(: الوجه املثار بفروعه: املبني عىل خمالفة القواعد اجلوهرية يف اإلجراءات. 491

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بدعوى عدم اشتامل احلكم عىل الوقائع موضوع االهتامم وعىل اسم املدافع عن املتهم وهو األستاذ خيار الطاهر وان احلكم ال حيمل توقيع الرئيس وأمني الضبط كام تنص الفقرة األخرية من املادة 880 ق.ا.ج. وأن حمرض املرافعات أشار إال حضور شاهد هو )ه( دون بيان تأديته اليمني أو عدم تأديتها كام أشار إىل سامع شاهدة هي )س.ي( والدة املتهم بعد أدائها اليمني القانونية وان حمرض املرافعات مل يدون فيه طلبات الدفاع ومنطوق احلكم. لكن حيث ال يشكل اخلطأ يف ذكر هوية املدافع عن املتهم أي مساس بسالمة وصحة احلكم طاملا انه كان مفروقا بمحام يدافع عنه باجللسة. حيث ورد اسم الشاهد يف املوقع املخصص ملن أدى اليمني كام هو منصوص عليه مبارشة بعد اسمه وورد اسم الشاهدة يف املكان املخصص للمعفيني من اليمني كام أشار كل من احلكم وحمرض املرافعات إىل مرافعة دفاع املتهم. حيث تعد األسئلة املطروحة بيان كاف للوقائع موضوع االهتام مثلام سبق ذكره وتضمنت احلكم باإلدانة والعقوبة كام أشارت نسخة احلكم املرفقة إىل إمضاء أصل احلكم من طرف الرئيس وأمني الضبط كام تنص املادة 880 ق.ا.ج. مما ينجر عنه رفض الطعن. ثالثا :طعن )ا.م(: عن األوجه املثارة معا لوحدهتا: املبنية عىل خمالفة القواعد اجلوهرية يف اإلجراءات. 491

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بدعوى أن احلكم ال حيمل أي توقيع وهو عبارة عن نسخة يتعذر معرفة إن كانت أصلية أو مصورة مما يعد خمالفا للامدة 880 ق.ا.ج. التي تفرض توقيع أصل احلكم من الرئيس وأمني الضبط يف اجل أقصاه 85 صدوره. يوم من تاريخ كام أن نفس احلكم ال يثبت ذكر اسم املدافع عن املتهم وذكر بدله األستاذ خيار الطاهر الذي مل يكن مؤسسا للدفاع عنه. وجاء السؤال الرابع مركبا لعدم إبرازه أركان املحاولة واجلمع بني واقعة التصدير واملحاولة وعدم حيازة الرتخيص. حيث سبق اإلجابة عن صحة احلكم وان اخلطأ يف ذكر اسم املدافع ال يمس بسالمة احلكم. حيث تضمن السؤال الرابع واقعة واحدة هي حماولة تصدير املخدرات بطريقة غري مرشوعة بجميع عنارصها من رشوع يف التنفيذ وخيبة اثر املحاولة ألسباب خارجة عن إرادته مما ينجر عنه رفض األوجه. رابعا: طعن إدارة اجلامرك: الوجه الوحيد: املبني عىل خمالفة القانون بدعوى أن قضاة املوضوع ربطوا الدعوى اجلبائية بالدعوى العمومية خمالفني بذلك املواد 5 و 38 و 351 و 373 من قانون اجلامرك واجتهاد املحكمة العليا الذي يعطي احلق يف التعويض إلدارة اجلامرك. 491

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة فعال حيث تعد الدعوى اجلمركية مستقلة عن الدعوى العمومية وقائمة بذاهتا وثابت من أوراق الدعوى أن املتهمني ضبطا بميناء اجلزائر من طرف أعوان اجلامرك ومها حياوالن إخراج كمية من املخدرات عىل متن سيارة وهو ما يشكل الواقعة موضوع االهتام و هي واقعة ذات الوصف االشد كام حتتمل الواقعة وصف حيازة وحماولة هتريب بضاعة حمظورة حظرا مطلقا تقع حتت طائلة قانون اجلامرك مثلام تنص عليها املواد املذكورة أعاله. حيث تقبل إدارة اجلامرك دائام كطرف مدين يف اجلرائم التي يرسي عليها قانون اجلامرك ولو أخذت وصفا أخر طبقا لقانوين مكافحة التهريب رقم 87/45 املؤرخ يف وقانون مكافحة املخدرات رقم 81/40 اللذين 3445/83/88 صدرا خصيصا ملكافحة ومعاقبة هذين النوعني من اجلرائم باعتبارمها النصني األكثر شدة طبقا للامدة 83 ق.ع وهو ما جيعل احلكم املدين املطعون فيه معيب بمخالفة القانون وانعدام األساس القانوين ما يعرضه للنقض. هلذه األسباب تقتيض املحكمة العليا الغرفة اجلنائية القسم الثالث: بقبول طعون النائب العام و املتهمني شكال ورفضها موضوعا. وقبول طعن إدارة اجلامرك شكال وموضوعا ونقض احلكم املدين وإحالة القضية أمام نفس اجلهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون. ترك املصاريف القضائية عىل املتهمني. 491

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بذا صدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من قبل املحكمة العليا الغرفة اجلنائية القسم الثالث. ملف رقم 2167551 قرار بتاريخ 0282/26/02 قضية النيابة العامة ضد )ب.ج( املوضوع: حمكمة اجلنايات_ختلف عن احلضور_تقادم_عقوبة_دعوى عمومية. أمر رقم: 855-66 )إجراءات جزائية( املادتان 836 و 688 جريدة رسمية عدد: 01. قانون رقم: 43-15 )إجراءات جزائية تعديل وتتميم( املادة األوىل جريدة رسمية عدد: 5. 84 أمر رقم: 06-75 )إجراءات جزائية تعديل وتتميم( املادة: جريدة رسمية عدد: 58. املبدأ: التقادم الساري عىل احلكم الصادر عن املحكمة اجلنائية وفق إجراءات التخلف عن احلضور contumace( )la ينصب عىل العقوبة وليس الدعوى العمومية. وعليه فان املحكمة العليا يف الشكل: حيث استوىف طعن النيابة العامة أوضاعه الشكلية فهو مقبول. يف املوضوع: عن الوجه الوحيد املأخوذ من خمالفة القانون 499

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة من أن املحكمة فصلت يف الدفع الذي تقدم به دفاع املتهم الرامي إىل تقادم الدعوى العمومية قبل تشكيل املحكمة تشكيال قانونيا أي قبل اقرتاع حمل يف احلكم. حيث أن هذا النعي يف غري حمله. حيث إن قاعدة التقادم التي ترسي عىل األحكام الصادرة غيابيا يف املواد اجلنائية والتي كان يتعني عىل املحكمة تطبيقها هي تقادم العقوبة وفقا ألحكام املادة 688 من قانون اإلجراءات اجلزائية وليس تقادم الدعوى العمومية كام ذهبت إليه املحكمة. حيث يستنتج ذلك من نص املادة 836 من قانون اإلجراءات اجلزائية التي تنص عىل: )إذا تقدم املحكوم عليه املتخلف غيابيا وسلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة املقيض عليه هبا بالتقادم فان احلكم واإلجراءات املتخذة منذ األمر بتقديم نفسه تنعدم بقوة القانون( فالقانون اخذ بتقادم العقوبة وليس بتقادم الدعوى العمومية يف مثل حالة املتهم ما يؤدي إىل إبطال احلكم املعروض عىل رقابة املحكمة العليا. فلهذه األسباب تقيض املحكمة العليا الغرفة اجلنائية: بقبول الطعن بالنقض شكال. 022

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بنقض احلكم الصادر عن حمكمة اجلنايات بوهران بتاريخ 36 مارس 3483 وبإحالة القضية واألطراف عىل نفس اجلهة القضائية مشكلة تشكيال آخر للفصل فيها من جديد وفقا للقانون. واملصاريف القضائية عىل عاتق اخلزينة العامة. لذا صدر القرار بالتاريخ املذكور أعاله من قبل املحكمة العليا الغرفة اجلنائية. ملف رقم 2175087 قرار بتاريخ 0282/22/08 قضية النيابة العامة ضد )ع.ق( املوضوع: حمكمة اجلنايات جنون مسؤولية جزائية براءة. 81 856- أمر رقم 66 )قانون عقوبات( املادتان: و 07 جريدة رسمية عدد: 01. أمر رقم -855 66 )إجراءات جزائية( املادة 845 جريدة رسمية عدد 01. قانون رقم -48 13 )إجراءات جزائية تعديل و تتميم( املادة األوىل جريدة رسمية عدد 7. املبدأ: جيب عىل حمكمة اجلنايات عندما بتبيني هلا من املداولة أن املتهم كان يف حالة جنون وقت ارتكاب الوقائع اجلواب بالنفي عىل السؤال "هل املتهم...مذنب بارتكاب..." واحلكم بالرباءة وليس باإلدانة مع اإلعفاء من العقاب. أودع النائب العام الطاعن تقريرا مكتوبا بطعنه من خالله أثار وجهني للنقض. وعليه فان املحكمة العليا 024

و 8 ق 7 ق 6 من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة يف الشكل حيث أن طعن النائب العام جاء داخل اآلجل وضمن األشكال القانونية فهو صحيح شكال. يف املوضوع حيث أن النائب العام لدى جملس قضاء اجلزائر يستند يف طعنه إىل وجهني للنقض. الوجه األول: مأخوذ من خمالفة القواعد اجلوهرية يف اإلجراءات طبقا للامدتني 841 ق.ا.ج. /544 ذلك أن احلكم اجلنائي املطعون فيه جاء معيبا إذ ال يشري إىل تشكيلة حمكمة اجلنايات من قضاة وحملفني كام تنص عليه املادة 841 ق.ا.ج. الوجه الثاين: مأخوذ من خمالفة القانون أو اخلطأ يف تطبيقه طبقا للامدة 544/.ا.ج. ذلك أن احلكم اجلنائي جاء خاليا يف الوقائع موضوع االهتام كام تنص عليه املادة 880/.ا.ج. عن الوجهني املثارين من طرف النائب العام: عن الوجه األول واملؤدي وحده إىل النقض: حيث يتبني للمحكمة العليا من خالل اطالعها عىل احلكم اجلنائي املطعون فيه انه صدر عن هيئة حمكمة اجلنايات مشكلة من قضاة فقط. 020

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بدعوى أن حالة اجلنون التي اعرتت املتهم وقت الرتكابه الوقائع هي من املسائل القانونية العارضة و حكمت بإدانة املتهم بجرم التملص الرضيبي وإعفائه من العقاب طبقا للامدة 07 ق.ع وهذا خطا يف تطبيق القانون عىل اعتبار أن ثبوت اجلنون من عدمه من صميم موضوع الدعوى العمومية وال يسوغ الفصل يف هذه املسالة وما يرتتب عنها إال بالتشكيلة القانونية ملحكمة اجلنايات من قضاة و حملفني و من ثمة كان عىل حمكمة اجلنايات إذا تبني هلا أن املتهم املاثل باجللسة امتثل للشفاء بمناقشة حماكمته أن تتخذ اإلجراءات القانونية اخلاصة بانعقاد اجللسة وعند توفر رشوط املحاكمة تتصدى ملوضوع الدعوى بالتشكيلة كاملة وجتيب عن األسئلة املطروحة وتفصل بام هو قانون. أما إذا كان املتهم ال زال مل يمتثل إىل الشفاء فان حاله هذا ال يسمح بمحاكمته فهو ال يستطيع الدفاع عن نفسه وال جيوز واحلالة هذه تقديمه إىل املحاكمة إال بعد أن يعود إىل رشده غري انه إذا متت إحالته أمام حمكمة اجلنايات رغم مرضه تعني عىل هذه اهليئة القضائية عندئذ أن توقف إجراءات املحاكمة وتأمر بإيداعه مصحة استشفائية متخصصة يف األمراض النفسية أو العقلية إىل غاية شفاءه. حيث تالحظ املحكمة العليا أن الترصيح بإدانة املتهم مع إعفائه من العقاب واو انه صدر من تشكيلة غري قانونية فانه حكم أيضا خاطا ذلك أن املادة 07 ق.ع التي جاء هبا مصطلح )ال عقوبة( ورد خطا وان املصطلح املناسب والصحيح والذي يتطابق ويتفق مع الفقه والقضاء وهو )ال جريمة( عىل النحو املنصوص 023

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة يف املادة 81 ق.ع ذلك أن اجلنون يعرف عىل انه فقدان الوعي واإلرادة ومن ثمة فهو يلغي وينفي املسؤولية اجلزائية املوجبة للعقاب. حيث املستقر عليه فقها قانونا وقضاء لقيام اجلريمة ال بد من توفر أركاهنا: الركن املادي الركن املعنوي الركن الرشعي وأن الركن املعنوي املتكون من عنرصي: العلم + اإلرادة حيتل أمهية خاصة فال يتصور قيام جريمة ما دون توفر هذا الركن. حيث إسقاطا ملعنى الركن املعنوي عىل حالة اجلنون كام هو يف قضية احلال فان حمكمة اجلنايات عند طرحها للسؤال بالواقعة موضوع االهتامم بالصيغة املحددة باملادة 845 ق.ا.ج. "هل املتهم...مذنب بارتكابه... ". و مصطلح "مذنب" يف السؤال يدل عىل الركن املعنوي وإذا تبني ملحكمة اجلنايات من خالل املداوالت أن املتهم كان يف حالة جنون وقت ارتكاب الوقائع تعني عليها أن جتيب بالنفي وحتكم بالرباءة وليس باإلدانة مع اإلعفاء من العقاب ومرد ذلك عدم قيام اجلريمة أصال لتخلف الركن املعنوي فيها. حيث احلاصل أن اجلنون الذي يعني فقدان الوعي واإلرادة وقت ارتكاب الوقائع ينفي الركن املعنوي للجريمة وإذا انعدمت اجلريمة فال يسوغ هليئة حمكمة اجلنايات سوى الترصيح بالرباءة. حيث فضال عام سبق وإلبراز سبب اإلجابة بالنفي عن السؤال رغم ثبوت الوقائع تشري حمكمة اجلنايات إىل سبب اجلنون بمنطوق احلكم بالتعبري عن ذلك 021

ك) ع) ب) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة مثال "الترصيح برباءة املتهم كونه كان يف حالة جنون وقت ارتكاب الوقائع " أو اإلشارة فقط إىل نص املادة 07 ق.ع. حيث واحلال يتعني نقض احلكم املطعون فيه. حيث أن املصاريف القضائية تتحملها اخلزينة العمومية. فلهذه األسباب تقيض املحكمة العليا الغرفة اجلناية القسم الثالث يف الشكل: بقبول طعن النائب العام. يف املوضوع: بنقض احلكم املطعون فيه وإحالة القضية واألطراف عىل نفس اجلهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. وحتميل املطعون ضده املصاريف القضائية. لذا صدر قرار بالتاريخ املذكور أعاله من قبل املحكمة العليا الغرفة اجلنائية القسم الثالث. ملف رقم : 560277 قرار بتاريخ : 0288/88/85 قضية )ب.ع(.ا(.ح(.ب( ضد النيابة العامة املوضوع: حتقيق - غرفة االهتام - صيغة. قانون اإلجراءات اجلزائية : املادة 8/61. املبدأ: قضاء التحقيق ال يبحث فيام إذا كان املتهم مدانا باجلرم املنسوب إليه منن باب أن ترجيح اإلدانة هو مقياس االهتام واجلزم باليقني هو مقياس احلكم. 021

ك) ع) ب) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة يتعني عىل غرفة االهتام استعامل صيغة اإلمكان والرتجيح وليس ما يفيد اليقني والفصل يف املوضوع قبل املحاكمة. وعليه فان املحكمة العليا من حيث الشكل: حيث أن طعون املتهمني: )ب.ع(.ا(.ح(.ب( استتوىف األوضتاع والرشوط املقرة قانونا فيتعني قبوهلا شكال. من حيث املوضوع: وعن الوجه الثاين: املأخوذ من القصور يف التسبيب املؤدي وحده للنقض. بدعوى أن غرفة االهتام اكتفت بتسبيب قرارها عىل أن املتهمني اشتغلوا باملزرعة وقاموا بإرضام النار بمسكن غري مسكون و أهنم هتجموا عتىل احلتارس وقتاموا بتكسري النوافذ والطاوالت وانرصفت إرادهتتم إىل ارتكتاب الفعتل اإلجرامتي وتوجد قرائن قويتة وكافيتة عتىل ارتكتاهبم اجلنايتة واجلنحتة املبينتتني يف قترار اإلحالة. أن غرفة االهتام أغفلت ذكر القرائن القوية التي تبعث عىل االعتقاد أن املتهمتني قاموا باجلرم املتابعني به. وحيث أن الراسخ فيها وقضاء أن قضاء التحقيق ال يبحتث فتيام إذا كتان املتتهم مدانا باجلرم املنسوب إليه وإنام يف ترجيح أن يكون كذلك أن ترجيح اإلدانة إنتام هو مقياس االهتام أن اجلزم باليقني إنام هو مقيتاس احلكتم وان األدلتة القاطعتة 021

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة احلاسمة ال ختلص إال عن حتقيق شفهي وعلني وأن التحقيتق املكتتوب ال يتوفر إال أعباء وقرائن من شأهنا إذا ثبت أن تؤدي إىل اإلدانة. وحيث انه قد رسخ أيضا أن قضاة غرفتة االهتتام ال جيزمتون بتاليقني باستتعامل صيغة املايض أو احلارض كالذي فعلته غرفة االهتام يف قرار احلال عتىل نحتو ( نأ املتهمني:...قتاموا بتإرضام النتريان بمستكن غتري مستكون( و )أن املتهمتني هتجموا عىل املزرعة...وقاموا...( )وأن املتهمتني...اعتتدوا( وإنتام علتيهم فحسب استعامل صيغة اإلمكتان والرتجتيح عتىل النحتو )أن املتهمتني يكونتوا قد...(. وحيث أنه ويف قار احلال فان قضاة غرفة االهتام قد حتروا اليقني املطلتق كتام لتو أهنم جهة حكم وفصلوا يف املوضوع قبل املحاكمة يف حني كان علتيهم االكتفتاء بام توفر لدهيم من أعباء وقرائن وإبرازها وترك الفصل يف ثبوت اجلرم من عدمه ملحكمة املوضوع. و حيث أهنم وقد جزموا باليقني بأسباب فاصلة يف ثبوت اجلرائم عتىل املتهمتني فان قضاة غرفة االهتام قد عابوا قرارهم بالقصور املختل التذي يرتتب التنقض واإلبطال حتام. فلهذه األسباب تقيض املحكمة العليا-الغرفة اجلنائية: 021

ك) ع) ب) ب) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بقبتول طعتون:.ع(.ا(.ح(.ب( شتكال وموضتوعا ونقتض وإبطال القرار املطعون فيه وإحالة القضية وأطرافها عىل نفتس اجلهتة الفضتائية مشكلة تشكيال مغايرا للفصل فيها من جديد. واملصاريف القضائية عىل عاتق اخلزينة العامة. غرفة اجلنح و املخالفات املوضوع: قرار رقم: 2700770 تاريخ القرار: 0282/26/05 إصدار شيك بدون رصيد تكليف مبارش باحلضور- اختيار موطن. املبدأ: ينبغي عىل املدعي املدين الذي يكلف متهام تكليفا مبارشا باحلضور أن ينوه يف ورقة التكليف باحلضور عن اختيار موطن له بدائرة املحكمة املرفوعنة أمامهنا الدعوى ما مل يكن متوطنا بدائرهتا و يرتتب البطالن عىل خمالفة شئ من ذلك. عن الوجه املأخوذ من خرق األشكال اجلوهرية لإلجراءات: من حيث أن املدعى عليها اودع شكوى مع التأستس طرفتا متدنيا طبقتا للتامدة 887 مكرر من قانون االجراءات اجلزائرية. من حيث أن هده املادة تنص يف الفقرة 3 منها تنص عىل أن الطرف املتدين )ينتوه يف ورقة التكليف باحلضور عن اخبار موطن له بدائرة املحكمة املرفوعتة امامهتا الدعوة ما مل يكون متوطنا بدائرهتا ويرتتب البطالن عىل خمالفة ءيء من ذلك(. 021

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة من حيث أن الشاكي يقطن بقاملة وانه مل خيرت املحكمة املختصة أي لتيس حمكمتة قسنطينة وأنه كان يتعني عىل املجلس القضائي رفض التكليف املبارش و ابطتال املتابعات. حيث أنه يستخلص من بيانات القترار املطعتون فيته أن املجلتس القضتائي أيتد احلكم املعاقب املدعي من اجل جنحة اصدار شيكا بمبلغ 614.444 دج لفائدة الضحية وعند تقديمه للتسديد اتضح انه بدون رصيد. حيث أن املدعي أثار كوجه ابطال املتابعات بام أن الشاكي التذي قتام بتالتكليف املبارش للحضور يقطتن بقاملتة و ان املحكمتة املختصتة هتي حمكمتة مقتر اقامتة الشاكي كام تنص عليه املادة 887 مكرر فقرة 3 من قانون االجراءات اجلزائية. حيث ان املادة 877 مكرر فقرة 43 من قانون االجراءات اجلزائية تنص عىل انته "ينبغي عىل املدعي املدين الذي يكلف متهام تكليفا مبارشا باحلضتور أن ينتوه يف ورقة التكليف باحلضور عن اختيار موطن له بتدائرة املحكمتة املرفوعتة أمامهتا الدعوى ما مل يكن متوطنا بدائرهتا و يرتتب البطالن عىل خمالفة شئ من ذلك". حيث ان الشاكي يقطن بقاملة و ان املحكمة املختصة هي حمكمة مقتر الشتاكي و ليس حمكمة قسنطينة التي هي موطن حماميه. حيث ان الوجه املثار مؤسس و يؤدي اىل نقض القرار املطعون فيه. فلهذه االسباب تقيض املحكمة العليا: يف الشكل: قبول الطعن شكال. 029

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة يف املوضوع: نقض القرار حمل الطعتن و احالتة امللتف و االطتراف أمتام نفتس املجلس مشكال من هيئة مغايرة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون. قرار رقم: 2501667 تاريخ القرار: 0282/26/05 املوضوع: نصب واحتيال عدم معاينة وجتود األركتان القانونيتة للجريمتة نقض. املبدأ: يتعني عىل كل حكم أو قرار أن يتضمن بدقنة الوقنائع املنسنوبة إل املنتهم والتي يرى بأهنا ثابتة ويعاين وجود األركان القانونية للجريمة. عن الوجه األول : حيث أن كل حكم أو قرار جيب أن يتضمن بدقة الوقائع املنسوبة إىل املتهم والتي يرى بأهنا ثابتة ويعتاين وجتود األركتان القانونيتة للجريمتة كتام هتي حمتددة يف نموذجها الترشيعي. حيث انه يستخلص من الوقائع ومن الترصحيات الشاكني أنفسهام أن ما قتام بته املتهم به معروف عبد القادر هو ربط التعتارف بتني الضتحيتني واملتدعو احلتاج إبراهيم التذي يتدعي الشتفاء عتىل يديته بالرقيتة وهتذه الواقعتة وحتدها اذا مل تصاحبها مظاهر خارجية واضحة تفيد بان املتهم كان عىل دراية بام حييكه الراقي من خيوط لالستيالء عىل اموال الضتحايا ال يمكتن ان تشتكل جنحتة النصتب طبقا للامدة 873 من قانون العقوبات لعدم ابراز العنارص املاديتة التتي قادتته اىل استالم او تلقي اموال من املتهم نتيجتة االحتيتال باستتعامل استامء او وصتفات 042

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة كاذبة...الخ كام تعرفها املادة 873 من قانون العقوبات املذكور ومنه فان الوجته مؤسس ويؤدي اىل النقض. تقيض املحكمة العليا: يف الشكل: قبول الطعن شكال فلهذه األسباب يف املوضوع: نقض القرار حمل الطعتن و إحالتة امللتف و األطتراف أمتام نفتس املجلس مشكال من هيئة مغايرة للفصل فيه من جديد وفقا للقانون. غرفة شؤون األسرة و املواريث ملف رقم : 677517 قرار بتاريخ: 0280/20/80: قضية )ه.أ( ضد )ل.ح( بحضور النيابة العامة املوضوع : ردة تطليق نظام عام. قانون رقم: 88-10 )أرسة(. املادتان: 84 و 58 جريدة رسمية عدد: 30. أمر رقم: 43-45 )قانون األرسة تعديل و تتميم( املادتني: 84 و 83 جريدة رسمية عدد: 85. املبدأ: حيق للزوجة املسلمة طلب التطليق يف حالة ارتداد الزوج عن دين اإلسالم حيكم القايض فورا بالفرقة بني الطرفني مراعاة للنظام العام. و عليه فإن املحكمة العليا: 044

ل) س() من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة 3484/40/88 و حيث أن الطاعن أ( )ه. طعن بطريق النقض بتاريخ: بموجب العريضة املقدمة بواسطة األستاذ عيل آمالو املحامي املعتمد لدى ا حمل كمة العليا ضد احلكم الصادر عن قسم شؤون األرسة ملحكمة البويرة 84/4588 بتاريخ: 3484/43/48 فهرس رقم: القايض يف الشكل: قبول الدعوى شكال يف املوضوع: احلكم بفك الرابطة الزوجية بالتطليق بني املدعية.ح( و املدعى عليه )ه.أ( للرضر و أمر ضابط احلالة املدنية بتسجيله و التاشري به عىل هامش عقدي ميالدمها و إلزام املدعى عليه بأن يدفع للمدعية املبالغ التالية: مائة ألف دينار تعويض عن الرضر عرشون ألف دينار نفقة عدة مخسة آالف دينار شهريا نفقة إمهال ترسي من تاريخ رفع الدعوى إىل غاية النطق باحلكم. إسناد حضانة األبناء: ( أ()ع ) ألمهم عىل نفقة والدهم عىل أساس أربعة آالف دينار لكل واحد منهم ترسي من تاريخ رفع الدعوى إىل غاية سقوط احلضانة قانونا مع متكني األب من حق الزيارة كل يوم مجعة من الساعة العرشة صباحا إىل الساعة الثالثة زواال و األعياد الوطنية و الدينية و العطل املدرسية مناصفة. إلزام املدعى عليه بأن خيصص للمدعية بصفتها حاضنة مسكن مالئم ملامرسة احلضانة و يف حالة تعذره دفع هلا مخسة آالف دينار شهريا بدل اإلجيار يرسي من تاريخ النطق باحلكم إىل غاية سقوط احلضانة قانونا و حتميل املدعى عليه املصاريف القضائية. 040

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ: 3441/88/43 أقامت املدعية املطعون ضدها دعوى أمام حمكمة البويرة طالبة التطليق و احلقوق املستحقة هلا املطلوبة معللة ذلك بانحراف املدعى عليه عن الدين اإلسالمي احلنيف و اعتناقه الديانة املسيحية و تردده عىل الكنيسة ملبارشة الطقوس املسيحية فيام أجاب املدعى عليه طالبا إلزام املدعية بالرجوع لبيت الزوجية مؤكدا بأن اعتناقه للدين املسيحي مل حيرج به أحد و كذا عدم انطباق املادة 58 من قانون األرسة القائمة عىل اساسها الدعوى عىل قضية احلال ألن اختياره لدين آخر غري الدين اإلسالمي ال يعد فاحشة مبينة و لكل شخص دينه و حريته. أما النيابة فالتمست تطبيق القانون و هي الدعوى التي انتهت باحلكم املؤرخ يف: 3484/83/48 القايض بالتطليق اعتامدا عىل أن ارتداد الزوج عن االسالم يرب التطليق للرضر وفقا لنص املادة 58 من قانون األرسة و هو احلكم املطعون فيه بالنقض. حيث أن الطاعن يثري وجهني للطعن لتأسيس طعنه. حيث أن املطعون ضدها تطلب رفض الطعن لعد التأسيس القانوين. و عليه : من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوىف أوضاعه الشكلية املقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحرتام اآلجال فهو حينئذ مقبول شكال. من حيث املوضوع: 043

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة عن الوجهني األول و الثابت لتشاهبهام و ارتباطهام: األول املأخوذ من املخالفة القانونية و الثاين املأخوذ من قصور التسبيب بدعوى أنه يظهر من احلكم املطعون فيه أن القايض مل يأخذ بعني االعتبار مساواة املواطنني أمام القانون و حرية املعتقد املنصوص عليهام يف املادتني 31 و 86 من الدستور و أن احلكم أظهر و كأن الطاعن مواطن من الدرجة الثانية و بأن قوانني اجلمهورية التي اختذت بشأن تنظيم دين املسيح تصبح كأهنا مل تكن مع أن هذه القوانني ال تشري إىل أن املامرس لدين املسيح و كأنه ارتكب فاحشة اجتامعية مبينة و أن القايض األول ترسع يف تقديره لوقائع الدعوى بوضعه املدعية يف موقع مواطن درجة أوىل و مواطن آخر يف موقع درجة ثانية و أنه أكثر من ذلك يظهر من خالل حيثيات احلكم أن الطاعن كمواطن جزائري غري معني بمقتضيات قانون األرسة اجلزائري حلجة أنه يامرس دين املسيح و أضاف الطاعن أن املادة 58 من قانون األرسة ال تنطبق عىل قضية احلال ألن االنتساب لدين املسيح ال يوصف برضر رشعي معترب و أن احلكم املطعون فيه غري جدي و خمالفا للقانون و مشوبا بالقصور يف التسبيب. لكن حيث أنه بالرجوع إىل أحكام قانون األرسة و بخاصة الفصل املتعلق بموانع الزواج يتبني أن زواج املسلمة مع غري املسلم حمرم مؤقتا وفقا لنص املادة 84 و يبقى هذا املانع أو التحريم قائام ما بقي السبب و بالتايل فإن ارتداد الزوج عن اإلسالم تقع به الفرقة يف احلال ألن الردة فكام متنع الزواج ابتداء فإهنا متنعه بقاء و يكون من حق الزوجة اإللتجاء أمام املحكمة للمطالبة بالفرقة هي غري 041

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة ملزمة بالبقاء مع الزوج املرتد الذي استعمل حريته يف تغيري معتقده بل أن بقاءها معه خمالفا للنظام العام طاملا أهنا أصبحت حمرمة عليه وفق املعتقد الذي تدين به و تزوجته عىل أساسه و وفق أحكامه و كذا وفق نص املادة 84 من قانون األرسة فضال عن أن يف بقائها معه يلحق هبا افدح الرضر من اجلانب املعنوي و أن املحكمة بقضائها بالتطليق قد طبقت صحيح القانون و أوردت أسباب كافية و سائغة تربر ما انتهت إليه من قضاء و أن مسألة املساواة بني املواطنني و حرية املعتقد و الفكر وفقا لنص املادة 31 و 86 من الدستور القائم عليها الوجه ال عالقة هلام بقضية احلال مما جيعل الوجهني غري مؤسسني و ينعدم معهام أية خمالفة للقانون أو قصور يف التسبيب. حيث أنه بذلك يصبح الوجهان غري مؤسسني و يتعني معه رفض الطعن. حيث أن خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة 871 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. هلذه األسباب قررت املحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية و املواريث : قبول الطعن بالنقض شكال و رفضه موضوعا. و املصاريف القضائية عىل الطاعن. ملف رقم : 670200 قرار بتاريخ : 0288/25/80 قضية )س.ك( ضد ورثة املرحوم )ب.ي( بحضور وزارة الشؤون الدينية و األوقاف و النيابة العامة. 041

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة املوضوع: وقف حبس تراجع عن الوقف. قانون األرسة: املادة 388. املبدأ: ال جيوز الرتاجع عن الوقف الصحيح باعتباره صدقة مؤبدة. و عليه فإن املحكمة العليا : 3484/48/47 : حيث أن الطاعنة )س.ك( طعنت بطريق النقض بتاريخ بموجب العريضة املقدمة بواسطة األستاذة ف-غمرايس املحامية املعتمدة لدى املحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون األرسة ملجلس قضاء 84/44607 اجلزائر بتاريخ: 3484/48/81 فهرس رقم: القايض يف الشكل: قبول إعادة السري يف الدعوى بعد النقض و اإلبطال يف املوضوع : إلغاء احلكم املستأنف الصادر عم حمكمة سيدي احممد قسم األحوال الشخصية 46/346 بتاريخ: 3446/45/88 حتت رقم: و القضاء من جديد بقبول الدعوى شكال و رفضها موضوعا لعدم التأسيس و املصاريف القضائية عىل املدعية يف الرجوع. حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ: 346/48/87 أقامت الطاعنة دعوى أمام حمكمة سيدي احممد طالبة إلغاء العقد املتضمن إبطال احلبس املحرر يف: 8174/45/36 لعدم إدراج املحبس لرشط رصيح يف مضمون عقد احلبس املحرر بتاريخ 814/48/33 يتضمن احلق يف اإلبطال فيام أجاب : املدعى عليهم طالبني رفض الدعوى كون املحبسة اشرتطت يف احلبس التبديل و 041

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة التغيري و البيع عند االحتياج مما أدى هبا إىل إبطال رسم احلبس بتاريخ: 8174/45/36 و من جهتها أجابت املدخلة يف اخلصام وزارة الشؤون الدينية و األوقاف طالبة نفس املطالب التي تطالب هبا املدعية اعتامدا عىل أن احلبس ترصف هنائي غري قابل للرتاجع و بأن عقد احلبس املحرر يف: 8174/48/33 مل يدمج فيه رشط الرتاجع وهي الدعوى التي صدر بشأهنا احلكم املؤرخ يف: 3446/45/88 القايض بعدم قبول الدعوى شكال لعدم استيفائها لرشط الرسوم وفقا لقانون املالية لسنة 3448 كوهنا عقارية و إثر استئناف املدعية و غياب املستأنف عليهم أصدر املجلس القرار املؤرخ يف: 3447/48/41 القايض بإلغاء احلكم املستأنف و بعد التصدي رفض الدعوى لعدم التأسيس. و بعد الطعن بالنقض من طرف املستأنفة أصدرت املحكم العليا القرار املؤرخ 3447/48/41 : 3441/46/84 يف : القايض بنقض القرار املؤرخ يف و اإلحالة و إثر إعادة القضية جلدول املجلس و متسك الطرفان بمطالبهم أصدر املجلس القرار املؤرخ يف: 3484/48/81 املطعون فيه بالنقض. حيث أن الطاعنة تثري وجهني للطعن لتأسيس طعنها. حيث أن املطعون ضدهم مل يردوا عىل عريضة الطعن. و عليه: من حيث الشكل: حيث أن الطعن بالنقض استوىف أوضاعه الشكلية املقررة قانونا خاصة ما تعلق منه باحرتام اآلجال فهو حينئذ مقبول شكال. 041

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة من حيث املوضوع: عن الوجه األول: املأخوذ من انعدام األساس القانوين بدعوى أن قضاة املوضوع جانبوا الصواب و أبدوا نقصا فادحا يف تطبيق أحكام الرشيعة اإلسالمية سيام األحكام اخلاصة بالرتاجع عن احلبس إذ مل يستندوا يف قراراهتم إىل ما هو عليه مجهور الفقهاء و اكتفوا بالقول أن احلبس حرر وفقا للمذهب احلنفي يف حني أن املحبوسة رصحت فيه بأن )... و عىل سائر األئمة أمجعني القائلني بصحة احلبس و لزومه...( و اعترب القضاة خطأ أن اإلمام أبو يوسف جييز الرتاجع عن عقد احلبس كام هو عليه الرأي عند اإلمام أبا حنيفة و أن هناك خالف جوهري فيام يتعلق بالوقف بني اإلمامني املذكورين فاألول يرى صحة الوقف و لزومه و هو ما أثبته عقد احلبس املؤرخ يف : 8174/48/33 أين قلدت املحبسة يف حتبيسها قول من يرى جواز التحبيس عىل النفس يف حني أن اإلمام أبا حنيفة يرى بجواز الرجوع عن احلبس مع الكراهة حال حياة الواقف و أنه عكس ما رصح به قضاة املجلس فإن عقد احلبس حمل النزاع املؤرخ يف: 8174/48/33 ال يمكن الرتاجع عنه ألن حتريره تم وفقا لسائر األئمة أمجعني القائلني أن من وقف شيئا زال ملكه عنه بنفس الوقف و لزم الوقف و ال جيوز له الرجوع فيه كام ال جيوز بأحد من ورثته الترصف فيه مما يستوجب نقض القرار. حيث أنه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني و أن قضاة املجلس اعتمدوا يف قرارهم عىل أن املحبسة اختارت املذهب احلنفي و عىل اخلصوص رأي اإلمام 041

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة أيب يوسف الذي جييز الرتاجع عن احلبس كام استندوا يف حيثيات قرارهم عىل ما ورد يف عقد احلبس من عبارة )التبديل و التغيري( و أكدوا أهنا تشمل عند الفقهاء اإلدخال و اإلخراج و اإلعطاء و احلرمان و الزيادة و النقصان يف أنصبة الرتاجع عن احلبس و إخراج املستحق. حيث أنه بالرجوع إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية يتبني و أن الوقف يف حالة صحته يصبح الزما عند فقهاء املالكية و الشافعية و احلنابلة و ال جيوز للواقف الرجوع عنه و اختلفوا فقط يف خروج العني املوقوفة عن ملك الواقف فالقائلون بخروجها خمتفون كذلك يف دخوهلا يف ملك املوقوف عليهم أو بقائها من غري مالك أما فقهاء احلنفية فأبو حنيفة يرى بعدم لزوم الوقف و جواز الرجوع عنه أما صاحبه أبو يوسف الذي قلدته املحبسة يف إبرام عقد احلبس فخالف ما جاء يف القرار املطعون فيه فريى بلزوم الوقف كغريه من فقهاء األئمة الثالثة بعد أن تراجع عام كان يذهب إليه من رأي إمامه بعم اللزوم و مرد هذا الرتاجع هو التقاؤه باإلمام مالك الذي أقنعه بمسألة لزوم الوقف كام روى ذلك الباجي يف رشحه للموطأ و هو نفس الرأي الذي انتهى إليه حممد بن احلسن من احلنفية و هو الرأي الذي أصبح معتمدا لدى فقهاء احلنفية و به يفتى و يقولون أن الوقف اسقاط ملك كالطالق و اإلعتاق و ال جيوز الرجوع عنه و بالتايل فطاملا أن املحبوسة يف قضية احلال قد أوقفت املال حمل احلبس عىل الطاعنة الكافلة هلا عىل وجه الرب و اإلحسان مقلدة من يرى لزوم احلبس من الفقهاء 049

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة كاإلمام أيب يوسف فإن هذا الترصف منها يعد صدقة مؤبدة و ال جيوز هلا الرتاجع عن هذا الوقف بإمجاع الفقهاء حسبام ذكر. حيث أنه فضال عن ذلك فإن ما ورد يف عقد احلبس من اشرتاط املحبسة لنفسها برشط التبديل و التغيري و البيع عند االحتياج الذي اعتمد عليه املجلس يف قراره كسبب ثاين جلواز الرتاجع عن احلبس فإنه طاملا أن الرأي املعتمد عليه يف مذهب احلنفية يف إبرام عقد احلبس فضال عن أن األئمة الثالثة أن احلبس متى وجد مستوفيا ألركانه و رشائطه أصبح الزما ال جيوز للواقف الرجوع فيه و ال لورثته من بعده و لو اشرتط ذلك يف عقد احلبس و بالتايل فإن قضاة املجلس بقضائهم بجواز رجوع املحبسة عن احلبس الذي أبرمته لفائدة الطاعنة عىل وجه الرب قد عرضوا قرارهم للنقض النعدام األساس القانوين و يكون بذلك الوجه سديدا. حيث انه بذلك يصبح الوجه سديدا و يتعني معه نقض القرار دون حاجة للرد عىل الوجه الثاين. حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة 871 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. هلذه األسباب قررت املحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية و املواريث: قبول الطعن بالنقض شكال و موضوعا و نقض و إبطال القرار املطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون األرسة ملجلس قضاء اجلزائر و بتاريخ: 002

ب) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة 3484/48/81 حتت رقم: 84/607 و إحالة القضية و الطرفني أمام نفس املجلس مشكال تشكيال آخر للفصل فيها طبقا للقانون. و املصاريف القضائية عىل املطعون ضدهم. املوضوع: قانون األرسة ملف رقم : 685250 قرار بتاريخ : 0288/27/20 قضية )ب.ف( ضد )ب.أ( بحضور النيابة العامة نسب اغتصاب نكاح شبهة. : املادة :.04 املبدأ: االغتصاب الثابت بحكم قضائي يعد وطأ باإلكراه و يكيف بكونه نكاح شبهة يثبت به النسب. و عليه فإن املحكمة العليا و حيث أن الطاعن )ب.ف( )ح( بنت طعنت بطريق النقض بتاريخ: 3441/48/41 موجب العريضة املقدمة بواسطة األستاذ بلقرينات شفيق بوعالم املحامي املعتمد لدى املحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون األرسة ملجلس قضاء معسكر بتاريخ: 3447/48/31 فهرس رقم: القايض يف الشكل قبول االستئناف شكال و يف املوضوع: تأييد 47/44561 احلكم املعاد يف مجيع ما قىض به. 3446/41/81 حيث يستخلص من ملف القضية أنه بتاريخ : أقام املدعي.أ( دعوى أمام حمكمة غريس طالبا اسقاط نسب البنت عنه و إحلاقها بوالدهتا كوهنا ولدت قبل الدخول و بعد إبرام عقد الزواج املشهر فيام أجابت 004

م) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة املدعى عليها طالبة إجراء حتقيق مؤكدة أن املدعي هو من قام بتسجيل البنت باسمه و التمست رفض الدعوى و احتياطيا إجراء التحاليل و هي الدعوى التي صدر بشأهنا احلكم املؤرخ يف: 3446/83/41 القايض بإسقاط نسب البنت.ن( عن املدعي اعتامدا عىل أهنا ولدت بعد شهر من إبرام الزواج و إثر استئناف املدعى عليها و تأكيدها عىل تعرضها لالغتصاب من املستأنف عليه الذي حاول التهرب من املتابعة اجلزائية بإبرامه لعقد الزواج و إقراره باحلم و مطالبة املستأنف عليه بتأييد احلكم املستأنف أصدر املجلس القرار املؤرخ يف: 3447/48/31 القايض بتاييد احلكم و هو القرار املطعون فيه بالنقض. حيث ان الطاعنة تثري وجهني للطعن لتأسيس طعنها. حيث أن املطعون ضده مل يرد عىل عريضة الطعن. و عليه: من حيث الشكل : حيث أن الطعن بالنقض استوىف اوضاعه الشكلية املقررة قانونا خاصة ما تعلق منه احرتام اآلجال فهو حينئذ قبول شكال. من حيث املوضوع: عن الوجه األول: املاخوذ من خمالفة او اغفال قاعدة جوهرية يف االجراءات بدعوى أنه ال يبدو من القرار املطعون فيه أن القضية بلغت للنائب العام قبل عرشة أيام من يوم اجللسة وفقا لنص املادة 808 من قانون اإلجراءات املدنية مما يعرض القرار للنقض. 000

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة لكن حيث أنه خالفا ملا ورد يف الوجه األول فإن النيابة العامة ممثلة يف اخلصومة كطرف أصيل حسبام هو ثابت من ديباجة القرار مما يدل و أن النيابة اطلعت عىل القضية و قدمت التامساهتا و يكون بذلك الوجه غري سديد مستوجب الرفض. عن الوجه الثاين : املأخوذ من قصور األسباب بدعوى أن قضاة املوضوع كتفوا بالقول أن مدة احلمل املنصوص عليها قانونا 3446/41/48 بني تاريخ إبرام عقد الزواج يف : و تاريخ ازدياد البنت يف 3446/41/40 غري متوفرة دون مراعاة للزواج العريف اجلاري يف املجتمع و أن قضاة املوضوع مل يكلفوا أنفسهم عناء البحث و التحري عن ظروف و معطيات هذا الزواج و الوصول إىل احلقيقة خاصة و أن الطاعنة يف ردها عىل دعوى إلغاء النسب أكدت عىل تعرضها لالغتصاب مما جيعل القرار مشوب بعيب القصور يف التسبيب و يعرض القرار للنقض. حيث أنه بالرجوع إىل القرار املطعون فيه يتبني و أن قضاة املوضوع أسقطوا نسب البنت عن املطعون ضده اعتامدا عىل أن البنت ولدت بعد شهر و ثالثة أيام من انعقاد الزواج و استنتجوا أنه كان نتيجة عالقة غري رشعية. حيث أنه بالرجوع إىل أحكام املادة 04 من قانون األرسة فإن النسب كام يثبت بالزواج الصحيح فإنه يثبت باإلقرار و بالبينة و بنكاح الشبهة و بالتايل فإنه كان عىل قضاة املوضوع التحقق مما دفعت به الطاعنة من أن املطعون ضده هو من قام بتسجيل البنت باسمه بعد تعرضها لالغتصاب منه و إبرامه لعقد الزواج الالحق عىل احلمل يف حماولة للتهرب من املتابعة اجلزائية ألنه يف حالة ثبوت 003

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة االغتصاب بحكم قضائي يعد وطء باإلكراه و يكيف بأنه نكاح شبه ويثبت به النسب وفقا لنص املادة املذكورة فضال عن أنه يف حالة ثبوت أن املطعون ضده هو من قام بالترصيح لدى ضابط احلالة املدنية و هو موظف عمومي بمقتىض وظيفته بتسجيل البنت باسمه يف سجالت احلالة املدنية فإن ذلك يعد إقرارا منه بنسب البنت وفق املادة 04 املشار إليها و أن املقرر رشعا أن اإلقرار بالبنوة املجرد و الذي ليس فيه حتميل النسب عىل الغري يثبت به النسب متى كان إقرار مبارشا فيه حتميل النسب عىل النفس و أن اإلقرار ال حيتمل النفي من املقر ملا يف ذلك من حق البنت يف النسب و ال يصدق املقر يف الرتاجع عنه و املطالبة بإسقاطه مما جيعل الوجه سديد و يعرض القرار للنقض. حيث انه بذلك يصبح الوجه الثاين مؤسس و يتعني معه نقض القرار. حيث ان خارس الدعوى يتحمل املصاريف القضائية وفقا لنص املادة 871 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية. فلهذه األسباب قررت املحكمة العليا غرفة األحوال الشخصية و املواريث: قبول الطعن بالنقض شكال و موضوعا و نقض القرار الصادر عن جملس قضاء معسكر بتاريخ: 3441/48/38 و إحالة القضية و األطراف عىل نفس املجلس مشكال من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون. و املصاريف القضائية عىل املطعون ضده. 001

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة الغرفة التجارية و البحرية ملف رقم : 650877 قرار بتاريخ : 0288/20/25 قضية بنك اجلزائر اخلارجي ضد البنك التجاري و الصناعي اجلزائري املوضوع: بنك قرض دين مرصيف حجز. قانون رقم: 88-43 )قانون املالية لسنة 3448( املادة: 16 جريدة رسمية عدد:.16 مرسوم تنفيذي رقم: 883-46 )رهن قانوين مؤسس لفائدة البنوك و املؤسسات املالية و مؤسسات أخرى( حتديد كيفيات تطبيق أحكام املادة 16 من القانون رقم 88-43 جريدة رسمية عدد: 38. أمر رقم: 88-48 )نقد و قرض( املادتان: 838 و 830 جريدة رسمية عدد:.53 املبدأ: مل يضع القانون للبنك باعتباره دائنا ممتازا إال طريقة وحيدة لتحصيل دينه تتمثل يف احلجز عىل مال املدين و تثبيته الحقا حتت طائلة طعن من هيمه األمر بالطرق املقررة قانونا. و عليه فإن املحكمة العليا: حيث استوىف الطعن بالنقض أوضاعه و أشكاله القانونية فهو مقبول. الوجه التلقائي: املأخوذ من اخلطأ يف تطبيق القانون. 001

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بدعوى أن القانون منح للبنك الدائن امتياز لتحصيل ديونه بإجراء حجز و تثبيته بدال من استصدار أمر عىل أساس املادة 873 من قانون اإلجراءات املدنية التي ال جمال هلا للتطبيق عىل وقائع دعوى احلال. حيث رخص أمر 80 أكتوبر 3448 للطاعن بتقديم معارضة عىل أي ترصف عىل امللكية العقارية ملحلني جتاريني كائنني بباب الوادي شارع )م( قطعة رقم 48 و رقم 48 طبقا لعقد البيع املحرر يف 86 ماي 3448 حجم 386 رقم 34. حيث تظلم مصفي املطعون ضده عىل ذات األمر الوالئى الذي يؤدي حسبه الزدحام الدائنني و تسابقهم و هو إجراء غري جائز قانونا باعتباره يقوم بحرص األصول و الديون و خيالف املادة سالفة الذكر ملساسه بأصل احلق كام يعرقله يف أداء مهامه و خيالف املادة 006 من القانون املدين. 3441 حيث صدر احلكم املستأنف يف: 37 جانفي املصادق عليه بالقرار املطعون فيه القايض برفع اليد عىل املعارضة املرضوبة بموجب األمر املذكور عىل أساس أنه وقتي و ال يمكن أن يبقى ساري املفعول إىل األبد و منذ صدوره مل يسع املستأنف الطاعن إىل فضه و بقاءه عىل هذا احلال يعيق مهام املصفي فتسجيله بقائمة الدائنني لدى هذا األخري جيعل حقوقه مضمونة و حتميه و يصبح اإلجراء غري رضوري. حيث أن مثل هذا التسبيب خمالف للقانون ذلك ألن اإلجراء من أساسه غري مقرر قانونا إذ ال توجد أية مادة تسمح لرئيس املحكمة الختاذ مثل هذا األمر الوالئي حتى أصبح التظلم ضده وقتها ممكنا الجتهاد املحكمة العليا. 001

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة حيث مل يضع القانون للبنك كدائن ممتاز إال طريقة واحدة لتحصيل دينه تتمثل يف احلجز عىل مال املدين و تثبيته فيام بعد و عىل من هيمه األمر أن يطعن يف ذلك و بالطرق القانونية املعمول هبا كل ذلك طبقا للامدة 16 من قانون 88-43 يف 30 ديسمرب 3448 املتضمن قانون املالية لسنة 3448 و مرسوم 883-46 يف 48 أفريل 3446 اخلاص بكيفية تطبيق ذات املادة و املادتني 838 و 830 من األمر 88-48 يف 36 أوت 3448 املتعلق بالنقد و القرض. و عليه و بمصادقتهم عىل احلكم املستأنف الصادر عىل إثر تظلم ضد أمر والئي يكون القضاة قد أخطأوا فيام ذهبوا إليه و عرضوا قرارهم املنتقد للنقض و اإلبطال و دون حاجة ملنافشة الوجهني املثارين. حيث مل يبق من النزاع ما يتطلب الفصل فيه و عمال بأحكام املادة 8/865 من قانون اإلجراءات املدنية و اإلدارية بتعني القول بأن يكون النقض دون إحالة مع التمديد ألمر 80 تقيض املحكمة العليا : أكتوبر وفقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من ذات املادة. فلهذه األسباب بقبول الطعن شكال و يف املوضوع بنقض و إبطال القرار املطعون فيه الصادر عن 80 3441 جملس قضاء اجلزائر يف 46 جوان دون إحالة مع التمديد ألمر أكتوبر 3448 و بإبقاء املصاريف عىل املطعون ضده. 001

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة من اجتهادات جملس الدولة السلطات املركزية قرار منع من الدخول إىل اإلقليم الوطين: رقابة التكييف القانوني للوقائع. القرار رقم 270200 املؤرخ يف 0227/82/08 )الوقائع موضحة يف القرار( املوضوع: مواطن جزائري أداء اخلدمة العسكرية يف اجليش الفرنيس قرار منع من الدخول إىل اإلقليم الوطني سلوك غري مرشف أثناء ثورة التحرير الوطني التكييف القانوين للوقائع خاطئ عدم قانونية القرار. املبدأ: إن القرار الضمني باملنع من الدخول إل الرتاب الوطني املتخذ ضد شخص حيمل جنسية جزائرية ويتمتع بكافة حقوقه بمجرد أدائه اخلدمة العسكرية اإلجبارية يف اجليش الفرنيس واملؤسس عىل املادة 61 من القانون 77-25 املؤرخ يف: 8777/20/27 املتعلق باملجاهد والشهيد التي تنص عىل أنه " يفقد األشخاص الذين كانت مواقفهم ضد املصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا غري مرشف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم املدنية والسياسية طبقا للترشيع املعمول به " يعد مبني عىل تكييف قانوين للوقائع غري مطابق مع أحكام املادة املستند عليها يف إصداره وبالتايل فإنه مشوب بعيب عدم املرشوعية ومعرض لإلبطال. وعليه فإن جملس الدولة: 001

ح) من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة من حيث الشكل: عن قبول الطعن: حيث أن املدعي مواطن جزائري مقيم بفرنسا يؤكد بأنه من الدخول إىل اإلقليم الوطني من طرف السلطات املختصة التي مل تبلغه إطالقا بمثل هذا القرار والذي يكون قد اختذ خالل سنة 8114 دون أي توضيح. حيث إنه طبقا للامدة 181 الفقرة 3 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية تم تبليغ وزير الداخلية برضورة إحضار القرار املتنازع عليه الذي يعرتف باختاذه واملتضمن منع )ح - ط( من الدخول إىل اإلقليم الوطني. وإنه عىل الرغم من منحه أجل شهر واحد الكايف فإن املدعى عليه مل يقد القرار. حيث إنه يتعني التذكري من ثمة بأن أجل الطعن ضد قرار إداري يكون غري قابل لالحتجاج به إال برشط أن يكون القرار قد بلغ من طرف السلطة املختصة التي ينبغي عليها التأكد بصفة كافية من أنه قد تم االطالع عليه واستالمه. وإنه وجزاء عدم احرتام اإلدارة املقتضيات املذكورة آنفا هو اإلعفاء من اللجوء إىل القضاء يف األجل املقرر. حيث إنه ال يمكن للمدعى عليه التمسك بعدم قبول الطعن ال سيام وأنه من غري الثابت بأن قراره الذي يعرتف باختاذه دون أن يدرجه يف امللف قد بلغ للمدعي عن طريق تبليغ صحيح. وإنه يتعني مالحظة بالتايل أن املدعي وجه طعنا والئيا بتاريخ 3441/47/88 إىل وزير الداخلية وإنه بتاريخ 3441/84/88 مل يرد هذا األخري عىل شكوى ط(. 009

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة وإن صمت املدعى عليه يعترب بمثابة قرار بالرفض. وإن الطعن القضائي املرفوع من طرف املدعي بتاريخ 3441/88/85 من ثمة مقبول طبقا للامدة 318 من قانون اإلجراءات املدنية )السابق(. من حيث املوضوع: حيث إن )ح - ط( املقيم بفرنسا والذي يثبت بأنه جزائري اجلنسية/ يعيب عىل قرار وزير الداخلية واجلامعات املحلية رفض دخوله إىل اإلقليم الوطني دون تبليغه بأي قرار مسبب مع أن املدعى عليه يعرتف باختاذه خالل سنة 8114 دون إدراج القرار املذكور يف امللف. حيث إن وزير الداخلية دعام لقراره يستند إىل مقتضيات املادة 61 من القانون 47 11- املؤرخ يف 8111/40/45 املتعلق باملجاهد والشهيد التي تنص عىل أنه " يفقد األشخاص الذين كانت مواقفهم ضد املصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا غري مرشف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم املدنية والسياسية طبقا للترشيع املعمول به". وإنه يرصح أيضا بأن )ح - ط( كان حركي وكان عضو يف اجليش الفرنيس أثناء حرب التحرير الوطني. لكن حيث إنه عن هذه النقطة يتمسك وزير الداخلية عن خطأ بأن )ح - ط( كان عسكري يف اجليش الفرنيس من سنة 8151 إىل سنة 8163 بام أنه ثابت من امللف أنه يف الواقع قام هذا األخري بتأدية اخلدمة العسكرية بصفة جندي من 032

8151/45/31 من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة الفئة الثانية بعني مليلة يف الفرتة املمتدة ما بني و.8164/41/30 47-11 حيث إنه جيب القول بخصوص مقتضيات املادة 61 من القانون املذكور سابقا بأن فقدان احلقوق املدنية والسياسية ال يمكن أن يكون فعليا إال بموجب مرسوم كام هو احلال أيضا بالنسبة إىل التجريد من اجلنسية اجلزائرية. لكن حيث إن - ط( )ح يثبت بأنه جزائري اجلنسية بتقديم شهادة جنسية جزائرية مؤرخة يف 3447/64/43. وإنه بالنتيجة وطبقا للامدة 00 من الدستور التي تنص عىل أنه " حيق لكل مواطن يتمتع بحقوقه املدنية والسياسية أن خيتار بحرية موطن إقامته وأن ينتقل عرب الرتاب الوطني حق الدخول إىل الرتاب الوطني واخلروج منه مضمون له". يتعني القول أنه حيق للمدعي التمتع هبذه احلرية األساسية التي تستند إىل أساس دستوري والتي تكون السلطات التنفيذية مكلفة بوضعها قيد التطبيق. حيث أن القرار الضار باملدعي واملتخذ من طرف املدعى عليه عىل أساس متطلبات النظام العام ال سيام هتديد هذا النظام بسبب اعتبار املدعي حركي دون إثبات ذلك بام أن املعي مل يكون حمل مرسوم جيرده من حقوقه املدنية والسياسية جيب اعتباره قرارا خطرا مشوبا بعدم القانونية. حيث أنه إذا كان حيق فعال من حيث املبدأ لكل دولة االحتفاظ باختصاصها يف اختاذ التدابري اخلاصة بحرية الدخول واخلروج من إقليمها فإنه مع ذلك ال يمكن تطبيق ذلك عىل مواطن جزائري معترب كذلك ما مل يثبت العكس والذي يتمتع 034

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بناء عىل الدستور بحرية الدخول إىل اإلقليم الوطني والتنقل يف أنحائه إىل يف حالة ما إذا كانت هذه احلرية حمل تقيد حمدد حتديدا دقيقا يف القانون. حيث إنه فضال عن ذلك يتعني التذكري بأن اجلزائر وبمقتىض القانون 41-11 املؤرخ يف 8111/40/35 املتضمن املوافقة عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري املتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية املوافق عليه من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يوم: وبمقتىض املرسوم الرئايس 67-11 املؤرخ يف: 8166/83/86 8111/45/86 املتضمن االنضامم إىل العهد الدويل املذكور أعاله انضمت إىل العهد الدويل الذي تنص املادة 0/83 من عىل أنه: " ال جيوز حرمان أحد تعسفا من حق الدخول إىل بلده". حيث أنه يتعني القول عىل ضوء كل ما سبق أن القرار املتنازع عليه مشوب بعدم القانونية ويستوجب اإلبطال. هلذه األسباب: يقرر جملس الدولة: عالنيا حضوريا وهنائيا. يف الشكل: قبول الطعن باإللغاء. يف املوضوع: إلغاء القرار املطعون فيه. بذا صدر القرار و وقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 3441/84/38 من قبل الغرفة اخلامسة. 030

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة عقاري اإلجراءات أثر عدم تبليغ العرائض االفتتاحية القرار رقم 277811 املؤرخ يف 0288/27/06 )الوقائع موضحة يف القرار( املوضوع: طعن قضائي تبليغ العريضة االفتتاحية عن طريق املحرض القضائي إجراء جوهري جزاء االمتناع شطب القضية. املبدأ: إن عدم قيام املدعي باإلجراءات الشكلية املفروضة عليه قانونا ال سيام التبيلغ الرسمي لعريضة افتتاح الدعوى للخصوم عن طريق املحرض القضائي املنصوص عليه يف املادة 121 فقرة 0 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية رغم دعوته إل التصحيح من طرف اجلهة القضائية املخطرة يرتتب عليه شطب القضية عمال باملادة 086 من نفس القانون. وعليه فإن جملس الدولة: من حيث الشكل: حيث يتبني من خالل الوثائق بملف القضية أن دفاع املستأنفة قام بإيداع عريض االستئناف لدى كتابة ضبط جملس الدولة ولكن مل يقم بتبليغها للمستأنف عليها. حيث أنه طبقا للمواد 101 181 185 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية فإن املستشار املقرر يف القضية قام بمراسلة وإعذار لدفاع املستأنفة لتصحيح 033

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة اإلجراءات والقيام بإجراءات بتبليغ عريضة االستئناف تبليغا رسميا بواسطة حمرض قضائي للمستأنف عليهام. حيث انه ورغم األجل املمنوح لتصحيح اإلجراء املذكور فإن إجراءات التبليغ عن طريق املحرض القضائي مل تتم. حيث أنه وللمعطيات السابقة يتعني األمر بشطب القضية من اجلدول طبقا ألحكام املادة 836 من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية. حيث أن اإلدارة معفاة من دفع املصاريف القضائية طبقا للامدة 60 من قانون املالية لسنة 8111. هلذه األسباب: يقرر جملس الدولة: عالنيا غيابيا وهنائيا بشطب القضية من اجلدول و إعفاء املستأنفة من املصاريف القضائية. بذا صدر القرار ووقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ: 3488/45/36 من قبل الغرفة الثالثة. من اجتهادات حمكمة التنازع شروط وجود التنازع يف االختصاص. القرار رقم 222826 املؤرخ يف 0288/25/20. ( الوقائع موضحة يف القرار( 031

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة املوضوع: قرار إداري بإبطال مقرر بلدي متضمن إلغاء رخصة بناء قرار قضائي عادي بعدم قبول دعوى طرد نزاعني خمتلفني من حيث املوضوع والسبب عدم وجود تنازع يف االختصاص. 86 املبدأ: متى نصت املادة من القانون املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها عىل أنه يكون تنازعا يف االختصاص عندما تقيض جهتان قضائيتان إحدامها خاضعة للنظام القضائي اإلداري باختصاصهام أو بعدم اختصاصهام للفصل يف نفس النزاع القائم بني نفس األطراف بنفس الصفة حول نفس املوضوع ونفس السبب فإنه يتضح أن القرارين الصادرين عن اجلهتني القضائيتني اإلدارية والعادية والفاصلني أوهلام يف طعن بإبطال قرار إداري والثاين يف طلب طرد شاغل عني بدون حق تناوال ال تتوفر فيهام رشوط وحدة املوضوع والسبب وبالتايل فال وجود لتنازع يف االختصاص بينهام. وعليه فإن حمكمة التنازع: يف الشكل: حيث إنه تم إيداع طلب الفصل يف تنازع االختصاص طبقا ملقتضيات املادة 87 فقرة من القانون رقم املؤرخ يف 8111/46/48 وهو بالتايل 48 11 8 مقبول. يف املوضوع: 031

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة حيث أنه يستخلص من مقتضيات املادة 85 من القانون رقم 11 48 املؤرخ يف: 8111/46/48 املتعلق باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها أنه ال ترفع أمام هذه اجلهة القضائية إال املواضيع املتعلقة بتنازع االختصاص. 8 وإنه و بمفهوم املادة 86 فقرة من نفس القانون فإنه يكون تنازعا يف االختصاص عندما تقيض جهتان قضائيتان إحدامها خاضعة للنظام القضائي العادي واألخرى خاضعة للنظام القضائي اإلداري باختصاصهام أو بعدم اختصاصهام للفصل يف نفس النزاع. وإن الفقرة 3 من نفس املادة 86 توضح أنه يقصد بنفس النزاع عندما يتقاىض األطراف بنفس الصفة أمام جهة إدارية وأخرى قضائية ويكون الطلب مبنيا عىل نفس السبب ونفس املوضوع املطروح أمام القايض. حيث إن السيد )ق- م( التمس يف عريضته املودعة أمام اجلهة القضائية احلالية معاينة التناقض املوجود بني القرار الصادر عن جملس الدولة بتاريخ رقم 0845 والقرار الصادر عن املحكمة العليا بتاريخ 3448/45/47 رقم 514530 والقول بأنه يف حالة التنازل عن عقار من 3484/48/88 طرف مجاعة حملية فإن هذه األخرية ملزمة بإجراء اإلشهار العقاري. وإن املدعي مل يثر أي تنازع إجيايب أو سلبي يف االختصاص كام هو منصوص عليه يف املادة 86 املذكورة أعاله كام مل يطلب من اجلهة القضائية احلالية تعيني اجلهة القضائية املختصة يف النزاع. 031

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة حيث إنه تم إخطار جملس الدولة بموجب االستئناف املرفوع طعنا يف القرار الصادر عن الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء اجلزائر بتاريخ 84 نوفمرب 8111. وإن السيد - م( )ق طلب يف الدعوى املرفوعة أمام الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء اجلزائر إبطال القرار الصادر عن بلدية بوروبة بتاريخ 8111/48/48 الذي ألغى رخصة البناء املمنوحة له بتاريخ 8117/41/84. وإن الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء اجلزائر رفضت طلبه بموجب القرار الصادر بتاريخ 8111/88/84 غري أن جملس الدولة ألغى القرار املذكور بموجب 0845 3448/45/47 القرار الصادر بتاريخ رقم وفصال من جديد أبطل قرار بلدية بوروبة الصادر بتاريخ 8111/48/48 موضحا أنه ال حيق هلذه األخرية إبطال رخصة البناء بعد فوات األجل املحدد قانونا وأنه هذه اجلامعة املحلية ملزمة بالعمل عىل الشهر العقاري لعقود إدارية للتنازل عن أمالك عقارية. حيث إن املدعي طلب أمام اجلهات القضائية اخلاضعة لنظام القضاء العادي طرد السيد )و- م( من القطعة األرضية التي يدعي أنه يملكها بموجب عقد إداري للتنازل حمرر بتاريخ 8117/41/41. وأن الغرفة العقارية للمحكمة العليا وبموجب القرار الصادر عنها بتاريخ 3484/48/88 رقم 514530 نقضت القرار الصادر عن جملس قضاء اجلزائر بتاريخ 3441/45/48 القايض بتأييد احلكم الصادر عن حمكمة حسني 031

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة - داي بتاريخ 3443/84/83 الذي أمر بطرد املدعى عليه وإحالة م( )و القضية واألطراف أمام نفس اجلهة القضائية مشكلة من هيئة أخرى. وأن جملس قضاء اجلزائر وبعد إعادة السري بالقضية بعد النقض ألغى بموجب القرار الصادر بتاريخ 3484/84/31 رقم 8583 احلكم الصادر عن حمكمة حسني داي بتاريخ 3443/84/83 وفصال من جديد رصح بعدم قبول الدعوى التي رفعها السيد ( ق - م( النعدام الصفة. حيث أن اجلهات القضائية التابعة للنظامني القضائيني قد ترصفت كل منها يف إطار اختصاصها. وأن اجلهات القضائية اخلاضعة لنظام القضاء اإلداري فصلت يف طلب إبطال قرار إداري وفصلت اجلهات القضائية اخلاضعة لنظام القضاء العادي يف طلب الطرد املقدم من املدعي ضد املدعى عليه. وإنه يتعني بالتايل القول بأنه ال وجود لتنازع يف االختصاص بمفهوم املادة 86 من القانون رقم 48-11 املؤرخ يف 8111/46/48 ورفض طلب املدعي. هلذه األسباب: تقرر حمكمة التنازع املادة : 48 قبول الدعوى شكال املادة 43: القول بأال حمل للتنازع يف االختصاص املادة 48: املصاريف عىل املدعي. 031

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة بذا صدر القرار ووقع الترصيح به يف اجللسة العلنية املنعقدة بتاريخ 3488/47/40 من قبل حمكمة التنازع. جمال اختصاص حمكمة التنازع القرار رقم 222887 املؤرخ يف: 0288/25/20 )الوقائع موضحة يف القرار( 8 املوضوع: تنازع بني حمكمتني ختتص حسب مقتضيات املادة من القانون العضوي رقم 11-48 املتعلق باختصاصاهتا وتنظيمها وعملها يف الفصل يف منازعات االختصاص القائمة بني اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي واجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري وال يمكن هلا التدخل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة لنفس النظام. وعليه فإن حمكمة التنازع: عن قبول طلب فريق )ت(: حيث أنه يستخلص من املستندات والوثائق املقدمة يف امللف أن فريق )ت( جلأ إىل الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 3441/84/88 إلبطال الدفرت العقاري املحرر من طرف املحافظة العقارية لدائرة العلمة يف 3446/88/33 جملد 38 رقم.3880 وأنه و بموجب قرار صادر قبل الفصل يف املوضوع بتاريخ 3441/43/31 حتت رقم 3441/8714 أمرت هذه اجلهة القضائية بتعيني خبري. 039

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة حيث إنه بتاريخ 3441/84/48 استأنف فريق )ت( الدعوى بعد إيداع تقرير اخلربة أمام الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء سطيف. وأنه وبقرار صادر بتاريخ 3484/43/41 رقم 3441/506 رصحت الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء سطيف بعدم قبول إعادة السري يف الدعوى بسبب أن الغرفة اإلدارية بمجلس قضاء قسنطينة هي من أمرت بتعيني خبري وأن ملف املوضوع موجود عىل مستواها. حيث أن فريق )ت( جلأ من جديد إىل الغرفة اإلدارية ملجلس قضاء قسنطينة طالبا منها إفراغ قرارها الصادر قبل الفصل يف املوضوع يف 3441/43/31 رقم غري أنه وبقرار صادر بتاريخ 3484/84/81 رقم 3441/8714 3484/001 رصحت هذه اجلهة القضائية بعدم اختصاصها إقليميا وأن قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية اجلديد الذي أصبح قابال للتطبيق ابتداء من 3441/43/35 ألغى االختصاص اجلهوي للغرفة اإلدارية ملجلس قضاء قسنطينة. وأنه وأمام هذه الوضعية جلأ املدعون إىل حمكمة التنازع لطلب الفصل يف تنازع االختصاص. حيث إنه طبقا ملقتضيات املادة من القانون العضوي رقم 48/11 املتعلق 8 باختصاصات حمكمة التنازع وتنظيمها وعملها فإن هذه اجلهة القضائية ختتص يف الفصل يف منازعات االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي العادي واجلهات القضائية اخلاضعة للنظام القضائي اإلداري. 012

من اجتهادات احملكمة العليا و جملس الدولة وأن الفقرة 43 من هذه املادة تنص عىل أنه ال يمكن ملحكمة التنازع التدخل يف تنازع االختصاص بني اجلهات القضائية اخلاضعة لنفس النظام. وأنه ويف قضية احلال فإن املدعني طرحوا عىل حمكمة التنازع قرارات صادرة عن جهات قضائية خاضعة للنظام القضائي اإلداري. وأن مثل هذا الطيل غري مقبول تطبيقا للمقتضيات القانونية املذكورة أعاله. هلذه األسباب: تقرر حمكمة التنازع: املادة 48: القول بعدم قبول الدعوى. املادة 43: املصاريف عىل املدعني. بت ذا صت در القت رار ووقت ع الترصت يح بت ه يف اجللست ة العلنيت ة املنعقت دة بتت اريخ 3488/47/40 من قبل حمكمة التنازع. 014

أهم النشرات يف اجلريد الرمسية أهم النشرات يف اجلريدة الرمسية 1024 الفرتة العدد النص و املوضوع اهليئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته 4102 حيرتد قرار وزاري مشرتك مرتخريف 9 جويليرت نرت قائم صفقات الدرانات و اللوازم و اخلدمات اخلاص التي ال تستلزم اللجوء إىل م اقص. أكتوبر 36 بنك اجلزائر 4102 حيرتد نظام رقم 12-02 مرتخريف 49 نرتتتم نرت رشوط حتويل رؤوس األموال إىل اخلارج بموجب االنتثامر للقرتانو اخلانيرتع االقتصرتا ي اخلارج من طرف املتعرتامل اجلزائري. 1024 قوانني قانو رقم 10-01 مخريف 2 جانفي 4101 يتضمن انشرتاء ص دوق ال فق. 2 جرترتانفي 4101 يتعلرترت جانفي 10 قرترتانو رقرترتم 14-01 مرترتخريف بالتعانيديات االجتامعي. وزارة الداخلية و اجلامعات املحلية قرار مخريف ن يسم 4102 حيد املواصفات التق ي 49 242

أهم النشرات يف اجلريد الرمسية. لوثائ احلال املدني جانفي مراسيم تنظيمية مرنرت وم ت فيرت قي رقرت م 01-01 مرت خريف 49 نرت تتم نرت 4102 حيد كيفيات االلتحاق بالتكوين للحصول عىل شها ة الكفاءة مله املحاماة. 12 242

قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء املمثل أمام املحاكم أمام جملس الدولة اهليئة أو الوزارة اإلدارية املحاكم العادية املحكمة العليا املرجع القانوين املجالس القضائية حمكمة التنازع - وزارة الشؤؤؤؤؤ و الدينية و األوقاف. - مدير الش و الدينيؤة و األوقاف. - مؤدير الدراتؤا القانونية و التعاو. - مؤدير األوقؤاف و الزكؤؤؤاة واوؤؤؤ العمرة. و - قرار وزاري مؤ ر 1333/31/31 صؤا ر عؤ ؤؤا وزارة الشؤ ؤؤ و الدينية واألوقاف. - اإل ارة املكلفؤؤؤؤؤة بالبيئة. - مفتشو البيئة. - مفتشو البيئة. - مرتؤوت فنفيؤقي رقؤ 172/89 املؤؤؤؤؤ ر.3889/38/31 - وزارة املالية. - مؤؤدير المؤؤلد الدولؤؤة بالوالية. - املؤؤؤؤدير العؤؤؤؤات لألملد الوطنية. - قرار وزاري مؤ ر.3888/31/13 - وزارة الرتبية. - مفتش الرتبية. - مديرو الرتبية للوالية. - مفتش الرتبية. - مؤ ؤؤدير الرتبيؤؤؤؤة بالوالية. - قرار وزاري مؤ ر 3888/32/31 رقؤؤؤ.928 - وزارة الداخليؤؤة و - املؤؤدير العؤؤات لألمؤؤا - املدير العات لألما - قرار وزاري مؤ ر.1331/31/13 اجلامعا املحلية. الوطني. الوطني. - إ ارة اجلامرد. - املدير العات للجامرد. - مؤؤؤؤدير املنازعؤؤؤؤا - املؤؤؤؤدير العؤؤؤؤات للجامرد. - قرار وزاري مؤ ر.3883/33/31 422

قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء ومكافحة التهريب. - املدير الوالئي ملكافحؤة التهريب. - مؤؤدير املنازعؤؤا ومكافحة التهريب. - املؤؤؤدير الؤؤؤوالئي ملكافحة التهريب. - مؤؤؤؤؤؤدير امليزانيؤؤؤؤؤؤة واملحاتبة. - مؤؤؤدير امليزانيؤؤؤة - وزارة الربيؤؤؤؤؤد و -املؤؤؤدير العؤؤؤات لربيؤؤؤد واملحاتبة. - قؤؤرار وزاري بتؤؤاري - املدير العات لربيؤد 3889/32/31. املواصل. اجلزائر. - مؤؤؤؤؤدير الربيؤؤؤؤؤد و اجلزائر. املواصل بالوالية. - وزارة الؤ ؤؤؤؤؤدفا - مدير الش و الوطني. واملنازعا القانونيؤة - مؤؤؤدير الشؤؤؤ و القانونيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة واملنازعا - مرتؤ وت رئؤ ام رقؤ 39/81 مؤؤؤؤؤؤؤ ر 3889/33/13. )غؤ قابل للنرش(... - الؤؤديوا الؤؤوطني للخدما اجلامعية. - املدير العات. - املدير العات. - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي 98/81 املؤؤؤؤؤؤؤ ر.3881/31/11 - املدير. - املدير. - مراكؤؤز التكؤ ؤويا املهني. - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي 383/38 ج.ر رقؤؤؤؤؤ.1338/17 - املدير. - املدير. - املعاهؤؤد الوطنيؤؤة لتكؤؤؤويا مؤؤؤو في قطا الرتبية الوطنية.. ت- 19/38 مؤؤ ر ج.ر رق 1338/37. 422

قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي 178/31 مؤ ؤؤؤؤ ر 1331/39/11 جريدة - مدير اجلامعة. - مدير اجلامعة. - اجلامعة. رتؤؤؤؤؤؤؤمية رقؤؤؤؤؤؤؤ.1331/13 - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي 113/33 مؤ ؤؤؤؤ ر 1333/33/31 ج.ر - املدير. - املدير. - الثانوية..1333/17 - مرتؤ ؤؤؤؤؤوت 88/33 - املدير. - املدير. - معاهد التكؤويا و التعلي املهنيني. مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ ر 1333/31/39 ج.ر.1333/13 - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي - املدير. - املركز اجلامعي. - املدير. 188/31 مؤ ؤؤؤؤ ر.1331/39/32 - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي 112/88 مؤ ؤؤؤؤ ر 3888/33/32 ج.ر.3888/91 - املدير. - املدير. - امل تسة العموميؤة ذا طابع العلمؤي و التكنولوجي. - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي 383/37 مؤ ؤؤؤؤ ر 1337/31/38 ج.ر - املدير. - املدير. - امل تسة العموميؤة االتتشفائية. 422

ت- ج- ت- ج- قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء.1337/11 - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي - املدير. - املدير. - امل تسة العموميؤة للصحة اجلوارية. 383/37 مؤ ؤؤؤؤ ر 1337/31/38 ج.ر.1337/11 - مرتوت.337/77 - مرتوت.881/31 - املدير. - املدير. - الؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدواويا الرياضية. - وزارة الفلحة. - مدير الفلحة. - حمافظ الغابا - مدير الفلحة. - حمافظ الغابا - قؤؤؤؤؤرار مؤؤؤؤؤ ر 1338/31/17 81. رق ج.ر.. - األمر 31/33 مؤ ر 1331/38/13 - املدير. - املدير. - الوكالؤؤة الوطنيؤؤة لتطوير االتتثامر. معدل و متم ج.ر رقؤ 28 لسنة.1332 - امل تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة - مرتؤؤؤؤوت فنفيؤؤؤؤقي - املدير. املتخصصؤؤة واميؤؤة - املدير. 321/31 ج.ر رقؤؤؤؤؤ.1331/13 الطفولة. - الوكالؤؤة الوطنيؤؤة.313/31.1331/11. - املدير. - املدير. لتسي االنجؤازا و جتهيؤؤؤز م تسؤؤؤا رق.ر رق الصحة..38/31. - املدير. - املدير. - م تسا الطفولة املسعفة..ر رق 1331/1. 422

ت- ج- ت- ج- ت- ج- ت- ج- ت- ج- ت- ج- ت- ج- ت- ج- ت- ج- قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء.31/31. - املدير. - املدير. - م تسا الرتبية و التعلؤؤي املتخصصؤؤة لألطفال املعوقني..ر رق 1331/1..887/31. - املدير. - املدير. - الوكالؤ ؤة اجلزائؤ ؤر لإلشعا الثقا.ر رق 1331/72...118/31. - املدير. - املدير. - امل تسة العموميؤة لتشغيل اليد العاملؤة العقابية..ر رق 1331/12..838/31. - املدير. - املدير. - املراكؤ ؤز اجلهويؤ ؤة لألرشيف القضائي..ر رق 1331/27..111/31. - املدير. - املدير. - املدرتؤؤة الوطنيؤؤة املتخصصة. و العمرا السكا.ر رق 1331/18..899/31. - املدير. - املدير. - الوكالؤؤة الوطنيؤؤة لآلثار و محاية املعامل..ر رق 1331/91..331/31. - املدير. - املدير. - امل تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤا املتخصصة التتقبال األشخاص املسنني..ر رق 1331/32..199/31. - املدير. - املدير. - معهؤؤؤؤؤؤؤدالتعلي املتخصؤؤؤه ملهنؤؤؤة املحاتب..ر رق 1331/81..19/38. - املدير. - املعاهد الوطنية. - املدير..ر رق 1338/37. 422

ت- ج- ج- ج- ت- ج- قائمة ممثلي اإلدارات العمومية أمام القضاء.178/31. - املدير. - املدير. - اوضؤؤائر الوطنيؤؤة التابعؤؤؤؤة لؤؤؤؤوزارة الغابا.ر رق 1331/17.. - املدير. ملحظة: 1 واويا.1338/71.1331/88 : فندوف-األطلؤ - املدير. - الؤؤديوا الؤؤوطني للحظائر الثقافية. الصؤؤؤؤؤؤؤحراوي-.ر رق.ر رق فؤؤديكل -اهلقؤؤار- التاتييل..881/31. - املدير. - املدير. - واويؤا املركبؤا الرياضية..ر رق 1331/98. 422