قرار مجلس الوزراء رقم )342( لسنة 3002 بنظام حماية الثروة السمكية جملس الوزراء بعد االط الع على القانون األساسي املعدل لسنة 3002 م وتعديالهتا وعلى قانون الزراعة املعدل رقم )3( لسنة 3002 م وال سيما املادتني )32 37( منه وعلى ما عرضه وزير الزراعة وبناء على ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ )3002/00/30( أصدرنا ما يلي: الفصل األول تعريفات وأحكام عامة مادة )0( يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة يف هذا النظام املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك: الوزارة: وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. املدير: مدير عام اإلدارة العامة اإلدارة: اإلدارة العامة للثروة السميكة بالوزارة. املياه الفلسطينية: املياه اخلاضعة للسيادة أو الوالية الفلسطينية وتشمل املياه الداخلية واإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصة الصيد:كل طريقة أو وسيلة مشروعة تستعمل يف صيد السمك. الصيد التجاري: الصيد الذي يتم من أجل االجتار باألمساك. الصيد من أجل العيش: الصيد الذي يتم من أجل احلصول على الطعام للفر وعائلته. السمك:كل حيوان مائي سواء اكان شبيها بالسمك املألوف أم مل يكن وتشمل اإلسفنج واحليوانات البحرية والرخويات واجللد شوكيات والرأس قدميات وغريها. الثروة السمكية: األمساك وأيةكائنات حيوانية أو نباتية مائية أخرى تعيش يف مياه الصيد. الصياد: أي شخص ال يقل عمره عن 01 سنة ويتخذ من صيد األمساك والتجارة هبا مهنة له. مركب الصيد: أي مركب يستخدم أو يراد استخدامه لصيد األمساك واالجتار هبا مركب الصيد الفلسطيين: أي مركب مسجل يف ميناء صيد فلسطيين مركب الصيد األجنيب: أي مركب غري مسجل يف أي ميناء صيد فلسطيين أدوات الصيد: األدوات واملعدات املصرح هبا من قبل اإلدارة الستخدامها يف ممارسة الصيد. :))ALFA(( إشارة دولية متعارف عليها تشري إىل وجود غواصني يف املنطقة البحرية املوجودة هبا اإلشارة ألية أهداف غري الصيد الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري. السجل اإلحصائي: سجل إحصائي طبقا لنموذج معتمد من قبل اإلدارة حيفظ يف املركب حتت مسؤولية صاحب املركب. سجل املركب: سجل يصدر عن اإلدارة لكل مركب يشتمل على البيانات اخلاصة هبا والعاملني عليها واملخالفات املرتتبة عليها. االستزراع املائي: تفريخ وتربية األحياء املائية. مزرعة مسكية: أي مساحة مغلقة بركة جتمع مائي حمجوز منشآت أو مبا ن أقيمت أو استخدمت لالستزراع التجاري لألحياء املائية. فرتة اإلغالق: الوقت الذي مينع فيه الصيد بقرار من الوزير استنادا إىل الرأي الفين لإلدارة. الغوص الذايت: النزول إىل أعماق البحر باستخدام أجهزة الغوص. الثروات املائية احلية: الكائنات النباتية واحليوانية اليت تعيش يف مياه الصيد أو املياه الداخلية أو على قاع البحر أو يف تربته التحتية أو بعد موهتا. احملميات املائية: املناطق اليت حيظر الصيد فيها بصفة دائمة. املياه الداخلية: هي املناطق اليت تقع وراء خطوط األساس اليت يقاس فيها البحر اإلقليمي باجتاه اليابسة. قاع البحر وتربته التحتية: اجلزء من قاع البحر وتربته التحتية الذي تغمره مياه الصيد واملياه الداخلية. مياه الصيد: املناطق املتامخة للبحر اإلقليمي لسواحل فلسطني
وتكون احلدود اخلارجية لتلك املناطق وفقا لالتفاقيات الثنائية السارية اليت تعقد مستقبال فإذا مل يوجد اتفاق ما فإنه يعتد باحلدود اخلارجية للجرف القاري لفلسطني أو خبط الوسط الذي تقع كل منقطة منه على أبعاد متساوية من خط القاعدة الذي يبدأ منه قياس البحر اإلقليمي لفلسطني وللدول املعنية وفقا لقواعد القانون الدويل. مادة )3( يهدف هذا النظام إىل ما يلي: 0- ترمجة ما ورد يف قانون الزراعة لوضع سياسة وطنية عامة لصيد األمساك واالستزراع املائي. 3- اقرتاح اخلطة العامة حلماية الثروة السمكية وصيانة موارد مصايد األمساك على املدى الطويل واستدامتها وتنميتها وتصنيعها وحسن استغالهلا. 2- تنظيم وإدارة صيد األمساك واالستزراع املائي. 7- وضع برامج محاية البيئة البحرية والتقليل من تلوث مياه الصيد والعمل على عالج اآلثار البيئية الضارة بالثروة السمكية الناجتة عن األنشطة اإلنسانية وجتنب طاقات الصيد الفائضة واإلبقاء على استغالل املخزون السمكي من الوجهة االقتصادية بالتنسيق مع اجلهات املختصة. 2- تنمية وتطوير االستثمار يف الثروة السمكية. 6- متابعة البحوث العلمية يف جمال املصايد واالستزراع املائي. 3- وضع معايري سلوك جلميع العاملني يف مصايد األمساك واالستزراع املائي والعمل على تطوير وترشيد وسائل وطرق الصيد. 1- تعزيز مسامهة مصائد األمساك واالستزراع املائي يف األمن الغذائي. ويف سبيل حتقيق أهداف هذا النظام تتوىل اإلدارة الوسائل اآلتية: 0- اإلشراف على تنفيذ الربامج والسياسة العامة وتنظيم العمل واإلدارة فيها. 3- اقرتاح الرسوم املطلوبة إلصدار الرخص والتصاريح والشروط واللوائح وتقدميها للوزير إلقرارها من جملس الوزراء. 2- اإلشراف على تنفيذ االتفاقيات والعقود املربمة من قبل الوزير. 7- مراعاة أفضل األدلة العلمية املتوفرة لتقييم احلالة السائدة ملصايد األمساك. 2- مجع البيانات واملعلومات وإجراء البحوث لتحقيق أهداف النظام. 6- العمل على توعية الصيادين واملشتغلني بقطاع الثروة السمكية وإعالمهم حبالة البحر وسرعة الرياح ومتابعة أنشطتهم داخل املياه الفلسطينية ألخذ االحتياطات الالزمة باإلضافة اىل منشورات أو تعليمات تنظيم عمليات الصيد. 3- حتديد الشروط العامة اليت جيب مراعاهتا عند بناء املراكب والتجهيزات يف مواقع قريبة من مياه الصيد أو املياه الداخلية وحتديد مواصفات سفن الصيد وما جيب ان يتوفر فيها من مجيع نواحي احلجم والشكل واملتانة وقوة احملرك وشروط السالمة وسهولة التعرف عليها وجيوز أن يشاركها يف ذلك جهات اختصاص أخرى كما حتدد األجهزة واملعدات املسموح باستخدامها يف الصيد واالستزراع السمكي وبيان مواصفاهتا مع حتديد األجهزة واملعدات املمنوع استخدامها بسبب خطورهتا على املشتغلني أو على الثروة املائية احلية. 1- حتديد أنواع األمساك والثروات املائية احلية اليت مينع صيدها ألجل حمدد أو غري حمدد يفكل أو بعض مياه الصيد أو املياه الداخلية وقاع البحر وتربته التحتية وحتديد احلد األدىن ألحجامها املسموح بصيدها وحتديدكميات الثروات املائية احلية اليت يصرح بصيدها يف مواسم معينة وحسب أنواعها باإلضافة إىل وضع شروط حفظ وتداول األمساك مبا يكفل ضمان جودهتا وعدم فسادها. 9- اختاذ اإلجراءات الالزمة للتنسيق مع اجلهات احلكومية والتعاونية واألهلية اليت تعمل يف جمال الصيد البحري والثروات املائية احلية. 00- يتشاور املدير مع نظرائه يف دول املنطقة لوضع خطة مشرتكة الستغالل وإدارة الثروات املائية احلية املشرتكة وتدابري إدارهتا بطرق االتفاق أو إعالن النوايا حسب احلال. ويف مجيع األحوال تراعى أحكام قانون الزراعة وهذا النظام يف إدارة املناطق. الفصل الثاني الرتاخيص مادة )2(
حيظر على مراكب الصيد األجنبية صيد األمساك يف املياه الفلسطينية ما مل ججي ر أي اتفاق مع دولة فلسطني على غري ذلك ويف هذه احلالة ال جيوز هلا الصيد إال بعد احلصول على ترخيص يصدر به قرار من الوزير حيدد فيه شروط الرتخيص والرسوم املقررة. مادة )7( ملركب الصيد الفلسطيين صيد األمساك يف املياه الفلسطينية بعد احلصول على ترخيص بذلك من اإلدارة مقابل الرسم املقرر يف اجلدول امللحق هبذا النظام. مادة )2( ال جيوز ألي شخص مزاولة مهنة الصيد أو الغوص ما مل حيصل على ترخيص من اإلدارة مقابل الرسم املقرر يف اجلدول امللحق هبذا النظام. مادة )6( للحصول على رخصة مركب صيد يقدم الطلب لإلدارة مكتوبا على منوذج خاص معد من قبل اإلدارة ومرفق به سندات امللكية للمركب وكاف ة املستندات األخرى اليت حتددها اإلدارة. مادة )3( للحصول على رخصة مزاولة مهنة صياد أو الغوص يقدم الطلب لإلدارة مكتوبا على منوذج خاص معد من قبل اإلدارة ومرفق به كاف ة املستندات اليت حتددها اإلدارة. مادة )1( جيوز للمدير أن يرفض طلب ترخيص املركب أو الصياد خالل شهر من تاريخ تقدمي الطلب بقرار مسبب يبلغ إىل طالب الرخصة كتابة وحيق لطالب الرخصة أن يتظلم إىل الوزير خالل ثالثني يوما من تاريخ إبالغه بقرار الرفض ويكون قرار الوزير هبذا الشأن هنائيا. مادة )9( جيب ان تشتمل رخصة املركب على: امسه ومواصفاته وطرق وأدوات الصيد املستخدمة فيه وعدد الصيادين العاملني عليه ورقم تسجيله وقوة حمركة ومعدات السالمة البحرية واسم امليناء التابع له وأية احتياجات أخرى متعلقة بإجياره. مادة )00( يشرتط يف املركب للحصول على ترخيص له أن يتوافق مع االحتياجات املطلوبة ملثل هذه املراكب حتت قوانني الشحن البحري التجاري متضمنا االحتياجات املتعلقة باإلحبار ومعدات السالمة البحرية ومالءمته لنوع الصيد حبيث يشتمل على خمزن تربيد مع مراعاة نظافته وتوافر الشروط الصحية فيه.
دمه. مادة )00( جيب أن تشتمل رخصة الصياد: على امسه وعنوانه وجنسيته ورقم بطاقته الشخصية وميناء الصيد التابع له وتاريخ ميالده وفصيلة مادة )03( جيب على الصياد يف أي مركب صيد أن حيمل رخص الصيد احلاصل عليها مبوجب هذا النظام أثناء قيامه بعمليات الصيد وتقدميها مىت طلب منه ذلك. مادة )02( جيوز التنازل عن الرخصة الصادرة مبوجب هذا النظام بعد موافقة املدير اخلطية. مادة )07( ال جيوز استعمال أو استغالل مركب الصيد لغري ما خصص له وال جيوز استخدام مركب الصيد لنقل املسافرين أو البضائع سواء أكان بأجر أم بدون أجر. مادة )02( جحيدد عدد الرخص اليت متنح للصيادين أو ملراكب الصيد يف املياه الفلسطينية بقرار من الوزير. مادة )06( يكون ترخيص مركب الصيد وترخيص الصياد ساريا ملدة سنتني ميالديتني قابلة للتجديد ويكن التجديد بناء على طلب مالك املركب أو الصياد وذلك قبل شهر واحد من تاريخ انتهاء الرتخيص الذي حيمله وإال أصبح ملغى. مادة )03( على قائد مركب الصيد املرخص مسك سجل إحصائي لتسجيل كافة البيانات املبينة فيه واملعدة وفقا لنموذج معتمد من قبل اإلدارة واالحتفاظ به يف املراكب القدمية عند الطلب. مادة )01( جيوز للمدير رفض جتيد أي رخصة صيد صادرة مبوجب هذا النظام إذا خالف حامل الرخصة أي شرط من شروط الرتاخيص احلاصل عليها من قبل اإلدارة أو ارتكب أية خمالفات من شأهنا هتديد مصادر الثروة السمكية. مادة )09(
تصدر تراخيص الصيد للهيئات واألشخاص بقصد القيام باألحباث والدراسات العلمية من الوزير وجيوز له إعفاؤهم من تطبيق )كل أو بعض( أحكام هذا النظام. مادة )30( على قائد املركب االحتفاظ بسجل املركب وإبرازهكلما طلب منه ذلك من قبل اإلدارة تدون فيه مجيع البيانات اليت حتددها له واإلحصائيات اخلاصة باملركب أو العاملني عليه أو أية خمالفات متت بشأنه. مادة )30( جيب على كل مركب مرخص مبوجب هذا النظام أن حيمل لوحة أرقام حسب مواصفات اإلدارة. مادة )33( يشرتط لصيد السمك لغري األغراض التجارية أال يستخدم يف وقت واحد ما يزيد عن: 0- خيط صنار واحد به أكثر من 20 صنارة من احلجم الصغري صنف 9 على األقصى. 3- مخسني مرتا من الشباك اخليشومية. الفصل الثالث محاية الثروة السمكية والبيئة البحرية مادة )32( ال جيوز صيد األمساك يف فرتات اإلغالق اليت حيددها الوزير بتعليمات صادرة عنه. مادة )37( حيظر الصيد باستخدام السموم أو املتفجرات أو املواد الكيماوية أو الطرق الكهربائية. مادة )32( ال جيوز القيام بأي عمل من األعمال اآلتية إال بإذن من اإلدارة: 0- محل بندقية صيد حبري على منت مركب صيد يوجد عليه جهاز غوص. 3- صيد السمك باستخدام جهاز غوص. 2- وضع أو إنشاء سدود أو عوارض حتد من حرية تنقل األمساك. 7- نقل واستغالل األعشاب أو النباتات املائية اليت تتغذى عليها األمساك. مادة )36( يف حالة منح أي ترخيص للغوص ألغراض غري الصيد جيب وضع االشارة.)ALFA( مادة )33(
مينع صيد أو قتل الزواحف أو الثديات أو الطيور املائية أو نقل أو مجع بيضها أو االجتار به إال بإذن خاص من اإلدارة. مادة )31( جمينع الصيد يف األماكمن اآلتية: 0 -احملميات الطبيعية. 3 -مناطق التجارب والبحوث اليت حتددها اإلدارة. 2 -املوانئ واملمرات البحرية. مادة )39( حتدد اإلدارة مواصفات شباك الصيد واألعالف والعقاقري واللقاحات واهلرمونات املتعلقة بالصيد البحري وتنمية الثروة السمكية. مادة )20( مينع أخذ الرمال أو اقتالع الصخور من السواحل الفلسطينية أو تغيري طبيعة قاع البحر إال برتخيص من اإلدارة يستند على موافقة الوزير. مادة )20( مينع تثبيت أي جسم يف البحر لغرض خلق جيد اصطناعي إال بإذن مكتوب من اإلدارة. الفصل الرابع االستزراع السمكي مادة )23( على مجيع اجلهات املختصة مبنح تراخيص إنشاء مشاريع تربية األمساك واستزراعها أن تنسق مع اإلدارة قبل إصدار تلك الرتاخيص ألخذ موافقتها والعمل مبا تراه مناسبا من توافر أي شروط فنية أو اقتصادية يقتضيها املشروع. مادة )22( تعمل اإلدارة على حتسني اختيار األمساك واألعالف املالئمة يف مشاريع األمساك املستزرعة ووضع املعايري لالستخدام اآلمن والفعال للمواد واللقاحات واهلرمونات والعقاقري ملكافحة األمراض اليت قد تصيب األمساك فيها مبوجب تعليمات صادرة عنها. مادة )27( تقوم اإلدارة بإتالف األمساك اليت تتأكد بدليل خمربي من وجود أمراض أو مسوم فيها. مادة )22( ال جيوز إدخال أي نوع من األمساك احلية إىل األراضي الفلسطينية بقصد تربيتها أو استزراعها إال بعد التأكد من صالحيتها للرتبية أو االستزراع يف البيئة الفلسطينية وعدم مساسها بالتنوع احليوي البحري يف فلسطني على أن تصدر املوافقة بإذن مكتوب من الوزير.
الفصل الخامس استرياد وتصدير وتسويق األمساك وأدوات الصيد مادة )26( على مجيع اجلهات املختصة مبنح تراخيص لبيع وتصنيع وتسويق األمساك أن حتصل على موافقة اإلدارة قبل إصدار أي تراخيص بذلك. مادة )23( ال جيوز استرياد وتصدير األمساك ومنتجاهتا إال مبوافقة اإلدارة. مادة )21( ال جيوز ملراكب الصيد األجنبية اليت ترسو يف املوانئ الفلسطينية بيع أو تسويق األمساك ومنتجاهتا إال بعد احلصول على ترخيص من اإلدارة. مادة )29( على كل من يقوم بتصنيع األمساك وحفظها وتسويقها تزويد اإلدارة ببيانات تفصيلية عن كمية األمساك املصنعة وطرق تصنيعها وحفظها وتسويقها دوريا حسب ما تقرره اإلدارة. مادة )70( على اجلهات املختصة برتخيص ورش صناعة مراكب الصيد وأدوات ومعدات الصيد البحري ان تنسق مع اإلدارة قبل إصدارها لتلك الرخص. مادة )70( على اجلهات املختصة التنسيق مع اإلدارة الختاذ التدابري املناسبة لضمان حق املستهلك يف احلصول على أمساك أو منتجات مسكية سليمة وصحية وأن تضع معايري للسالمة وضمان اجلودة. مادة )73( ال جيوز استرياد أو تصدير أدوات ومعدات أو أجهزة الصيد أو االستزراع السمكي أو أي مركب من مراكب الصيد املختلفة إال برتخيص خاص من اإلدارة. مادة )72( ال جيوز استرياد أو بيع أمساك الزينة احلية أو مستلزماهتا ما مل حيصل على موافقة بذلك من اإلدارة حسب الشروط اليت حتددها.
الفصل السادس التفيش مادة )77( يكون ملفتشي اإلدارة الذين يسميهم الوزير إلثبات ما يقع من خمالفات ألحكام هذا النظام أو أية قرارات أخرى منفذه للقانون- الصالحيات اآلتية: 0- توقيف أي مركب صيد فلسطيين والصعود إليه لتفتشيه والتأكد من عدم خمالفته ألحكام هذا النظام. 3- فحص أو أخذ عينات من السمك للتأكد من مطابقتها لشروط الصيد وخلوها من األمراض والسموم. 2- الدخول بغرض التفتيش ألي مركب صيد أو خمزن أو حمل أو مكان ما عدا بيوت السكن يوجد به أمساك حية أو ميتة أو أي وسيلة أو أداة من أدوات الصيد. 7- طلب وفحص األوراق والسجالت املتعلقة مبهامهم. 2- ضبط املركب أو األمساك أو األدوات املخالفة ألحكام هذا النظام أو القرارات املنفذة له. 6- الدخول ألي مزرعة أمساك وأخذ عينات منها والتأكد من توافر شروط الصحة العامة فيها وعدم خمالفتها هذا النظام. 3- االستعانة بقوات الشركة _عند الضرورة_يف سبيل أداء مهامهم مبوجب هذا النظام أو أي قرارات أخرى منفذة للقانون. مادة )72( جيوز لإلدارة بيع املواد واألمساك املضبوطة على ذمة أية خمالفة إذاكانت معرضة للتلف واحملافظة على أمثاهنا أو إيداع مثنها يف خزينة احملكمة إىل حني الفصل يف املخالفة على أن ختصم مجيع املصاريف اليت مت دفعها للمحافظة عليها وإجراءات عند إعادهتا لصاحب احلق فيها. الفصل السابع أحكام ختامية مادة )76( ال جيوز لقادة املراكب املرخصة أثناء الصيد قبول أشخاص أو بضائع من مراكب أجنبية إال يف حاالت اإلنقاذ من خطر حمقق. مادة )73( ال جيوز ألي صياد أن يأيت بأي عمل من شأنه املس بوسائل صيد اآلخرين أو حرماهنم من الصيد أو مزامحتهم يف منطقة من املناطق. وإذا نشأت أي نزاعات يف مناطق الصيد تنظرها اإلدارة وتوصي مبا جيب ان يتبع وإال يتم إحالة املوضوع إىل احملكمة املختصة. مادة )71( ينسب املدير القرارات والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وتصدر بقرار من الوزير. مادة )79( يلغى كل حكم خيالف أحاكم هذا النظام أو يتعارض معه.
مادة )20( على اجلهات املختصة كاف ة-كل فيما خيص ه تنفيذ أحكام هذا النظام ويعمل به بعد مرور ثالثني يوما من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية. صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 3002/00/30 ميالدية املوافق: 03 رمضان 0736 هجرية أمحد قريع رئيس جملس الوزراء عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني - املقتفي - اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت.