المسألة الثالثة: في المستحاضة إذا تمادى بها الدم

ملفّات مشابهة
الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 1122 وما بعد بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

الدرجة والخطة الدراسية الكلية: القسم: الدفعة: الدرجة: التخصص: التخصص الدقيق: التربية العلوم اإلسالمية 2010 بكالوريوس التربية التربية اإلسالمية ملخص ال

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

اسم المفعول

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

الجامعة الأردنية

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE وزارة التعليم العالي والبحث العلمي Ministère de l enseignement supérieur et de la recherche scientifiq

بسم الله الرحمن الرحيم

easy - translation

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

مـــــن: نضال طعمة

الرسالة األسبوعية/ الصف السادس 2018 / 9 - األحد 16 أولياء األمور الكرام : إليكم الرسالة األسبوعية وما سيتم إنجازه هذا األسبوع: األسبوع الماضي : تم اال

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

جامعة عين شمس كلية الحاسبات و المعلومات كنترول الفرقة الرابعة بيانات الطالب )رقم الجلوس-الحالة الدراسية-االسم( النمذجة والمحاكاة نتيجة طالب الفرقة الر

قضايا طبية معاصرة في ضوء الإسلام جراحة التجميل

أاعمال الر سل 507

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة التعليم العالي والبـحث العلمي

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

حقيبة إنجاز المعلم والمعلمة إعداد األستاذ/ بندر الحازمي

التعصيب و الحجب

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

1

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

Morgan & Banks Presentation V

AnyFileYY675SLX

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Ministry of Higher Education& scientific Research University of technology Department of Architecture Faculty of Staff Researches وزارة التعليم العالي

Sum Practical Attendence Mid

Microsoft Word - 50-John

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

جملة جواب الشرط الغير جازم

Microsoft Word - 47-Matthew

الشريحة 1

نت جة إختبار قدرات الوافد ن والشهادات المعادلة )عمارة( 2017 م أسم الطالب الرقم القوم الدولة الحاصل منها الطالب عل الشهادة نوع الشهادة ا

( ضع إشارة ( ) أمام العبارة الصح حة وإشارة الخاطئة العبارة (أمام ) ) ( 1- اتبع نب نا دمحم هللاىلص الحن ف ة وه ملة أب نا إبراه م عل ه السالم... ( 2- بد

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

إنَّ وأخواتهـا

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

أيام العقد والدخول لسنة 1441 ه الموافق: م إعداد: مكتب الشيخ ع ي ل آل محسن

لغة الضاد عنواني

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

اإلحتاد املصري لتنس الطاولت بطىلت اجلمهىريت املفتىحت لفردي مجيع االعمار السنيت للبنني والبناث صالت رقم ( 1 ) استاد القاهرة خالل الفرتة من 04 اىل 12 فر

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

بسم ا÷ الرحمن الرحيم

المرشح ن للمقابلة المنوف ة الدفعة الثالثة وم األربعاء 7102/8/9 م م

الذكاء

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

التدرجات السنوية - ثانوي - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية المفتشية العامة للبيداغوجيا العام الثانوي التعليم مديرية والت

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

مقدمة أ- إن البلاغة الفصل الا ول أساسية البحث من كلمة بلغ المعنى وصل المراد وصول رسالة لها كلام تسليمها واحد إلى آخر. و من الا صطلاح هي بلوغ المتكلم ف

الشريحة 1

اإلحتاد املصرى لتنس الطاولة بطولة اجلمهورية املفتوحة األوىل لفردى الرباعم والربعمات حتت 12 سنة واألشبال والشبالت حتت 15 سنة صالة رقم ( 1 ) - استاد الق

الشريحة 1

متوسطة عيسى الصحبي دائرة تنيرة والية سيدي بلعباس مذكرات الجيل الثاني المستوى: 03 متوسط األستاذ: حمزة محمد

اشارات النت جة رقم الجلوس جامعة ع ن شمس كل ة االداب-التعل م المفتوح وحدة تكنولوج ا المعلومات نت جة امتحان التعل م المفتوح نا ر )2015( 1 المستوى الثامن

ت المديرية ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى ديالى د

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

بسم رلاهللا لما ذكر المصنف رحمه ما تقتض ه شهادة اال اله اال هللا عرج بعد ذلك ف ما تقتض ه شهادة ان دمحما رسول هللا فقال وانه خاتم االنب اء وان دمحما عب

عرض تقديمي في PowerPoint

List of Students for Course DS342 : Computer Language for Modeling Lab # Student Name Student ID si

رلى انجه ش رلى انهج ة يكا االيحذا انشعثة و اضى انطانة

صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

ن ي ن ي وزارة التربية والتعليم قسم اللغةالعربية مدرسة أبو ظيب للتعليم الثانوي اسم الطالب /... تدريب عام على الجملة الفعلية اقرأ الفقرة اآلتية ثم أجب ع

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

اسم الطالب أجان ال اس اوم احمد عباس رش د احمد ممداد ح در عل احمد نذ ر دمحم صالح ارا واروس طاطول أر ن كامران سل مان إسراء سعد هللا جاسم أسماء صل وا ججو

جامعة المجمعة كلية إدارة األعمال - المجمعة وكالة الكلية للشؤون التعليمية وحدة شؤون الطالب التخصص: القانون الفترة التاريخ اليوم 10:00-08:00 34/07/08 ال

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

دولة فلسطين و ازرة التربية والتعليم العالي المبحث: تكنولوجيا المعلومات / النظري بسم هللا الرحمن الرحيم مدة االمتحان : ساعتان نموذج تجريبي مجموع العالم

هدي النبي في رمضان معالي ا شل يخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

لغة إنجليزية الفرقة الثالثة عام جامعة بنى سويف للعام الجامعى 2017 / 2016 كلية التربية تحريرى أعمال السنة عملى رقم الجلوس االسم م احمد ابراهيم عباس حسن

المقدمة

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

Layout 2

النسخ:

إق ارر أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: ا ثر مختلف الحديث على الا حكام الفقهية التي تناط بالمرا ة من خلال كتاب: بداية اتهد واية المقتصد لابن رشد الحفيد( 595 ه) أقر با ن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص باستثناء ما تمت الا شارة إلیه حیثما ورد وا ن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى. DECLARATION The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any other degree or qualification Student's name: Signature: Date: اسم الطالب: عبیر صالح بلبل التوقیع: عبير بلبل التاریخ: 2013/12/21

ةعماجلا ةيملاسلإا ةزغ ةدامع تاساردلا ايلعلا ةيلك لوصأ نيدلا مسق ثيدحلا فيرشلا رثأ فلتخم ىلع ثيدحلا ماكحلأا ةيهقفلا يتلا طانت ةرأ ملاب نم للاخ :باتك ةيادب دهتجملا ةياهنو دصتقملا نبلا دشر )ه595(ديفحلا دادعإ حلاص ريبع :ةبلاطلا لبلب فارشإ :د.أ ذفان نيسح دامح مدق اذه ثحبلا الامكتسا تابلطتمل لوصحلا ىلع ةجرد ريتسجاملا يف ثيدحلا همولعو نم ةيلك لوصأ نيدلا يف ةعماجلا ةيملاسلإا.ةزغب ه1434 م2013 -

أ

شكر وعرفان أتوج ه في مستهل هذه الرسالة بعظيم الحمد والشكر والعرفان إلى: مولي الكريم الذي امتن علي بالسير على نهج أهجل العلجم فجعجل لجي منجه حظجا فلجه تمجام الحمججد والشججكر والعرفججان وأصججلي وأسججلم علججى عيججر علاججه أجمعججين سججيدنا ونبينججا محمججد الججذي كججل الفضججل بعججد اه يرجججإ إليججه ماولججى مججن تبعججه بتحسججان واسججتن بسججنته مججن الصججحابة الكجج ارم واألئمة األعالم. ثججم الشججكر الجزيججل إلججى والججدتي الحبيبججة بججارا اه فيهججا وأكرمهججا بعظججيم فضججله وم ن ججه فججي الجدنيا وارعجرةى علجى مجا سجعته لرفجإ درجاتنجا وسجمو مكانتنجا ماولجى زوججي الغجالي الجذي أكرمنجي اه بجه فكجان نعجم األا الناصج والرفيجا البجارى فج ازهمجا اه عنجي عيجر مجا ججزد بجه عبجاده الصججالحين ون لمججى لهمججا ثججواذ هججذا العمججل إلججى يججوم الايامججة ول يفججوتني أن أسججال اه بأسججمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم والدي الذي كان سببا لتنشئتي وتربيتي على حذ العلم وتلايه. وأث ن ي بالشكر: إلجى الجامع جة اإلسجالمية بغجزةى التجي جعلهجا اه سجببا فجي الحصجول علجى درجة الماجستير في علوم الحديث النبوي. والشججكر موصججول إلججى شججيعنا ومربينججا فضججيلة األسججتاذ الججدكتور: نافججذ بججن حسججين حمججاد حفظه اه ورعاه وأمد فجي عمجره علجى سجبيل الرشجاد- المشجر علجى إعجداد هجذه الرسجالة- لاجا ما أولني من الرعاية والعناية والجدعا منجذ دبجت قجدم ل ي هجذا الصجرل العلمجي فأشجغل اه ه الالجذ بحذ الحديث وعلومه حتى أكرمني ربي بهذه الرسالة العلمية فج ازه اه عني وعن طلبته كل عير ماوحسان. وجزيجججل الشجججكر لنسجججتاذين الفاضجججلين الجججذ ل ين تكرمجججا با ه بجججول مناقشجججتي فأثرياهجججا بتجججوجيههم الدقيا وفهمهم العميا: فضيلة الدكتور: بسام حسن محمد الع حفظه اه تعالى. وفضيلة الدكتور: محمد رضوان عليل أبو شعبان حفظه اه تعالى. فلهمجا ولكج ل مجن أسجدد إلج لي أثنجا البحجث إحسجانا أو سجاهم فجي تسجهيل مهمتجي أو ججاد عل لي ببعض وقته أو جهده فم ني الشكر والعرفان ومجن اه الكجريم األججر والثجواذ وهجو صجاحذ الفضل من قبل ومن بعد. وعتامججا: أسججأل اه بأسججمائه الحسججنى وصججفاته العليججا لنججا الا بججول وأن يجعلنججا ممججن قججال اه فيهم: و م ن ي ف ع ل ذ ل ك اب ت غ اء م ر ض ات ه للا ف س و ف ن ؤ ت يه أ ج ر ا ع ظ يم ا ]النسا : 111 [. ب

المقدمة إن الحمد ه نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باه من شرور أنفسنا وسيئجججات أعمالنا من يهده اه فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ل إله إل اه وحده ل شريا له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد: إ نها ن ح ن ن هزل ن ا الذ ك ر و إ نها ل ه ل ح اف ظ ون ]الحجر: 9 [ ياول اه في كتابه العزيز: وياول : و م ا ي ن ط ق ع ن ال ه و ى )3 ) إ ن ه و إ ه ل و ح ي ي وح ى ]النجم: 5-3 [. وث ب ت عن حذيفة أنه كان ي اهو هل: ح لدث ن ا ر ه سو هل الله : "أ لن األ م ان ة ن ز ل ل ت م ن ال لسم ا ف ي ج لذر هقلهوذ الر ج ال و ن ز ل الق ر آن ف ق ر ء وا. الق ر آن و ع ل م وا م ن الس ن ة" فال شا أن اه حفظ السنة النبوية كما حفظ الارآن الكريم بما أكرم بجه نبيه وورثته من العلما الربانيين الذين أفنوا أعمارهم في بيان وتوضي وفهم وتطبيا هذا األصل العظيم ونفوا عنه كل باطل ول ي ازلون. ماون علم معتل الحديث أو دفإ التعارض بين األدلة من أجل العلوم التي طوعها العلما للذود عن حياض الدين الحني كي ل وقد قام جهابذة هذا الفن بعوض غماره واكتشا أس ارره فكان من أمثال هؤل اإلمام: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد الارطبي المالكي في كتابه: )بداية المجتهد ونهاية المقتصد(. ولما كان هذا العلم ذا أهمية بالغة وكان هذا الكتاذ مثالا حيا على التطبيا العملي لهذا العلم رغبت في عوض غمار هذا الفن ال ارقي فامت بفضل اه بجمإ المسائل المتعلاة باألحكام الفاهية التي تناط بالم أرة أوردها ابن رشد والتي في كتابه: بداية المجتهد واستنرت بكتذ أهل العلم من المحدثين والفاها لحل التعارض. وقد سبا بهذا العير جهابذة من العلما كالشافعي وابن قتيبة الطريا فمهدوا وغيرهم للسير على دربهم وفي ركابهم بعون اه وتوفياه والحمد ه رذ العالمين. 1( صحي البعاري )99/9( رقم: 2927 كتاذ: العتصام بالكتاذ والسنة باذ: القتدا بسنن رسول اه. 1

خطة البحث: أهمية البحث وسبب اختياره وأهدافه: أوال : أهمية البحث. تكمن أهمية هذا البحث في النااط ارتية: أن علم معتل الحديث من الموضوعات األساسية لفهم األحاديث النبوية فهما سليما. -1 أن البحث يعتبر أنموذج للتطبيا العملي للاواعد النظرية لعلم معتل الحديث. -9 3- أن هذا البحث دليل قوي للرد على شبهات أعدا اإلسالم الذين يشككون في السنة النبوية ويطعنون فيها بالتعارض والعتال. يعال البحث كيفية حل التعارض الظاهري بين األدلة النالية. يعد هذا البحث لبنة متواضعة لجسر الهوة بين الفاها والمحدثين. -1-5 وهو مهم لبيان أهمية دور الم أرة في بنا المجتمإ المسلم متمثالا في فهم األحكام الفاهية -7 العاصة بها. ثانيا : سبب اختيار البحث وبواعث الكتابة فيه: سي ار على نه العلما األجال الذين كتبوا في إب ار از لدور الم أرة المسلمة في الدعوة إلى اه هذا الموضوع كالشافعي وابن قتيبة. على بصيرة وعلم. -1-9 3- تطبياا لمنه أهل السنة في تعليم الم أرة لبنات جنسها في األمور العاصة بها. كشفا لدور ابن رشد في كتابه ماوث ار ا لجانذ من جوانذ كتابه بالد ارسة والتحليل. -1 توجيها سديدا من قبل أستاذنا وشيعناى أ.د: نافذ حماد وتعمياا لعلم الشريعة الذي أحببته -5 وموافاة وتشجيعا من قبل أساتذتي في قسم الحديث الشري بالجامعة اإلسالميةى أثرد عندي رغبة ملحة للكتابة فيه. ثالثا : أهداف البحث: 1- جمججإ المسائجل العاصججة بالمجج أرة التي أوردها ابجن رشججد فجي كتابججه: بداية المجتهد ونهاية الماتصد. تحرير هذه المسائل بالستعانة بكتذ أهل العلم في هذا الشأن ومن ثم حل مشكلة التعارض -9 الظاهري بين األدلة الواردة في هذه المسائل. 3- الذذ عن السنة النبوية وبيان مكانتها وحجيتها. 1- السعي إلى التطبيا العملي للد ارسة النظرية لهذا العلم الجليل. 2

منهج البحث وطريقة عمل الباحثة: اتبعت المنه الستا ارئي في جمإ المسائل المتعلاة باألحكام الفاهية العاصة بالم أرة من كتاذ: بداية المجتهد ونهاية الماتصد واستعنت كذلا بالمنه الستنباطي. منهجي في عرض المسائل: 1- ذكرت المسائل مرتبة على األبواذ الفاهية كما أوردها ابن رشد في كتابه. 9- انتايت من كل كتاذ ما يعص البحث مإ العلم أنه قد توجد أبواذ كاملة ليس تعص الم أرة -وهذا ما تاتضيه طبيعة البحث. فيها مسألة 3- عرضت مسائل ابن رشد بما يتوافا وطبيعة البحث. 1- شرحت المسألة وحررتها وبينت وجه العتال ونوعه فيها بحسذ الحاجة. 5- اعترت ال أري ال ارج في الحكم على المسألة مستأنسة بأقوال الفاها والمحدثين. 7- التزمت الموضوعية في بحثي فلم أنحز إلى مذهذ معين. منهجي في الترجمة للرواة ولألئمة األعالم : في صحبته وكذلا الصحابي غير المشهور. 1- ترجمت الصحابي المعتل فيهم جرحا وتعديالا وربما أشرت إلى المتفا عليهم من الرواة 9- ترجمت رواة السند المعتل توثياا وتضعيفاى للعروج بنتيجة في الحكم على الحديث. األعالم واألنساذ الوارد ذكرهم في البحث وذلا بالرجوع إلى كتذ الت ارجم 3- ترجمت أكثر بمصنفي الكتذ إلى فهرس المصادر والم ارجإ. واألنساذ وأحلت التعري منهجي في توثيق اآليات : عزوت كل آية إلى موضعها مإ اسم السورة ورقمها وذلا بجانذ ارية. منهجي في تخريج األحاديث واآلثار والحكم عليها : 1- عزوت كل حديث وأثر إلى مصدره األصلي ولم أستاص كل الطرا إل لفائدة مهمة تعص صلذ البحث. 9- علرجت األحاديث وارثار وحكمت عليها مستفيدة من كالم أهل العلم في ذلا. 3- ذكرت المصدر واسم الكتاذ والباذ والجز والصفحة ورقم الحديث أو األثر. 3

الكتاذ إلى فهرس المصادر منهجي في التوثيق : 1- وثات الكتاذ بذكر اسمه ورقم الجز والصفحة وأحلت توثيا والم ارجإ. 9- رجعت إلى المصادر األصلية لكل مذهذ إل إذا عز الطلذ. منهجي في بيان األلفاظ: 1- استعملت قوامجيس اللغجة والمعاججم لبيجان معانجي المفجردات. 9- استعملت كتذ الغريذ األصلية لبيان األلفاظ الغريبة. منهجي في التعريف باألماكن والبلدان: - علرفت جل األماكن والبلدان الوارد ذكرها في البحثى وذلا بالرجوع إلى الكتذ األصلية مإ الستعانة بكتذ المعاصرين في هذا الشأن. الد ارسات السابقة: لاد تكلم في هذا الفن جهابذة من أهل العلم وبرعوا في اإلمام محمد بن إدريس الشافعي: ) 901 هج( عوض غماره -صاحذ المذهذ- ومن أشهرهم: في كتابه: )اختالف الحديث( وهو أول كتاذ في هذا الفن وقد ذكر فيه جملة من األعبار التي ظاه ار وأوجه التوفيا بينها فكان كتابه منهجا لكل من أ ارد التوفيا بين معتل تتعارض الحديث وامتاز بكونه جا مستاالا بهذا الفن فاط وقد كان منهجه في التوفيا أن يبدأ بالجمإ فتن تعذر فبالنسخ فتن تعذر فبالترجي. اإلمام عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الد ي ن ور ي: ) 972 هج( في كتابه : )تأويل مختلف الحديث( وقد أل هذا الكتاذ ردا على من زعم أن هناا أحاديث متعارضة في السنة قاصدين بذلا التشكيا في صحتها وفي ن ازهة ناقليها وقد اجتمإ في كتابه معتل حيث أتى فيه بمجموعة من األحاديث التي أشكل فهمها فأبان بل أتى بأحاديث تتعارض ظاه ار مإ الكتاذ أو اإلجماع أو الاياس فأل اإلمام محمد بن جرير الطبري: عن رسول اهلل الدينى الحديث مإ مشكلهى معناها ولم ياتصر على ذلا بينها. ) 013 ه( في كتابه: ( تهذيب اآلثار وتفصيل معاني من األخبار: ويعتبر هذا الكتاذ أيضا مرجعاا للرد على الطاعنين من عالل طرياته في عرض األحاديث وارثار والتألي بينها فاد كان: الثابت في يفصل الاول في ارثار الصحيحة إذا اعتلفت في ظاهرها ليجمإ بينها على وجه يعرجها معرجا صحيحا 4

يبرئها من العتال. ويذكر العبر عن الصحابي ثم سنده وطرقه إليه ثم من رواه وغيره ويطيل في ذكر األحاديث ويناقش ما فيه من الفاه ويذكر أقوال السل ما اعتل منها أو يرج فيما بينها. محاولا اإلمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة الطحاوي: ) 021 ه ) في كتابه: اآلثار(: ولعل هذا الكتاذ من أجمإ وأنفإ الكتذ التي كتبت في هذا الفن مؤلفه ك لما هائالا من األحاديث والجنايات والتفسير ظاهرها للتعارض فكان وأسباذ النزول وبيان أحكامها إل أنه كان يكثر -المتعلاة بارداذ والا ار ات والعاائد ومشكل الارآن يحل اإلشكال فيها ويدفإ التعارض من ذكر طرا الحديث وكذلا فهو: لم يرتبه على األبواذ الفاهية حتى صار بعيد المنال. والمعامالت الجمإ بين )شرح مشكل فاد جمإ فيه إلى جانذ الفاه- والف ارئض التي بينها إلى جانذ شرحها فيعسر الحصول على الم ارد منه ولقد تناول هذا العلم علماء آخرون في ثنايا كتبهم ومن أبرزهم: اإلمام النووي في كتابه: ( المنهاج شرل صحي مسلم بن الحجاج(. اإلمام ابن حجر في كتابه: )فت الباري شرل صحي البعاري(. اإلمام الصنعاني في كتابه: )سبل السالم شرل بلوغ الم ارم(. اإلمام الشوكاني في كتابه: )نيل األوطار شرل منتاى األعبار(. 5 ومن أبرز من كتب في هذا الموضوع من المعاصرين: األستاذ الدكتور نافذ حسين حماد في رسالته - الدكتو اره -: )معتل الحديث بين الفاها والمحدثين( وقد ه نشرت كتابا في دار الوفا بالااهرة في العام 1993 م ثم في دار النوادر بدمشا في العام 9002 م ثم نشر في العام 9009 م لحساذ و ازرة األوقا والشئون اإلسالمية بدولة قطر لتوزيعه على طلبة العلم والكتاذ يدرس لطلبة الماجستير بالجامعة اإلسالمية بغزة منذ افتتال قسم الد ارسات العليا بالجامعة. الدكتور عبد المجيد محمد السوسوة في رسالته الدكتو اره - : )منه التوفيا والترجي بين معتل الحديث وأثره في الفاه اإلسالمي ( وقد نوقشت من قسم الشريعة في جامعة الااهرة و نشرت كتابا في دار النفائس وذلا في العام 1999 م. الدكتور عبد اهلل مصطفى مرتجى في رسالته - الدكتو اره - : )منه اإلمام البعاري في معتل الحديث في صحيحه والموازنة بينه وبين منه اإلمام الترمذي في معتل الحديث في جامعه( وقد نوقشت من قسم الكتاذ والسنة في جامعة الارآن الكريم والعلوم اإلسالمية بالسودان في العام 9000 م..1.9.3

الدكتور أسامة عبد اهلل خياط في رسالته - الماجستير- :)معتل الحديث بين المحدثين واألصوليين الفاها ( د ارسة حديثية أصولية فاهية تحليلية وقد نوقشت من قسم الكتاذ والسنة في جامعة أم الارد ونشرت في دار الفضيلة ودار ابن حزم في العام 9001 م. األستاذ محمود صدقي الهباش في رسالته - الماجستير- : )الموازنة بين منهجي اإلمامين الشافعي وابن قتيبة من عالل كتابيهما اعتال الحديث وتأويل معتل الحديث( وقد نوقشت من قسم الحديث الشري وعلومه في الجامعة اإلسالمية بغزة في العام 9001 م. األستاذ جواد محمد درويش في رسالته - الماجستير- : )منه ابن حجر في معتل الحديث من عالل كتابه: فت الباري شرل صحي البعاري( عرض وتحليل وقد نوقشت من قسم الحديث الشري وعلومه في الجامعة اإلسالمية بغزة في العام 9001 م. األستاذ محمد عبد الرب مقبل في رسالته الماجستير- : )أثر التعارض بين األدلة في فاه النكال( وقد نوقشت الرسالة من فرع الفاه وأصوله في جامعة أم الارد بمكة المكرمة في العام 1911 م. األستاذة نسرين هالل حمادي في رسالتها - الماجستير- : )أثر التعارض بين قول النبي وفعله في العبادات)الصالة الزكاة الصوم الح ) د ارسة فاهية موازنة وقد نوقشت الرسالة من فرع الفاه وأصوله في جامعة أم الارد بمكة المكرمة في العام 9000 م. األستاذ محمد حسن الغامدي في رسالته الماجستير - :)أثر التعارض ودفعه بين األدلة في فاه النكال وتوابعه( د ارسة تطبياية من عالل كتاذ: )بداية المجتهد ونهاية ه مت و فلى: 595 هج وقد نوقشت الرسالة الماتصد( للااضي أبي الوليد بن رشد )الحفيد( ال من فرع الفاه وأصوله في جامعة أم الارد بمكة المكرمة في العام 1999 م..1.5.7.2.1.9 ومن المعلوم أن هذه الكتذ والرسائل تناولت معتل الحديث من جوانذ متعددة إل أن رسالة األستاذ: محمد حسن الغامدي كانت أشبهها بموضوع رسالتيى حيث إنه تناول أثر التعارض ودفعه بين األدلة في فاه النكال وتوابعه وطبا هذه الد ارسة من عالل كتاذ: بداية المجتهد ونهاية الماتصد وتناولت في رسالتي: أثر معتل الحديث على األحكام الفاهية التي تناط بالم أرة وطبات هذه الد ارسة من عالل كتاذ بداية المجتهد أيضا لكن! لكل طرياته ومنهجه... واه الموفا والهادي إلى سوا السبيل. 6

اقتضت طبيعة البحث اختيار الخطة اآلتية والتي اشتملت على مقدمة وخاتمة وفهارس. وبابين المقدمة وتشتمل على: أهمية الموضوع وسبب اختياري له. أهداف البحث. منهج البحث. الد ارسات السابقة. خطة البحث. الباب األول: الد ارسة النظرية ويشتمل على فصلين: الفصل األول: علم مختلف الحديث وعالقته بالتعارض الظاهري والقواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين األدلة المتعارضة ظاه ار ويحتوي على مبحثين وهما: المبحث األول: تعريف علم مختلف الحديث والتعارض وعالقة كل منهما باآلخر. المبحث الثاني: القواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين األدلة المتعارضة ظاه ار وفيه ثالثة مطالب: المطلب األول: التوفيق بالجمع. المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ. المطلب الثالث: التوفيق بالترجيح. المطلب ال اربع: التوقف. الفصل الثاني: ترجمة ابن رشد ووصف كتابه: بداية المجتهد ونهاية المقتصد ويحتوي على مبحث واحد: ترجمة ابن رشد ووصف كتابه وفيه ستة مطالب: المطلب األول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه. المطلب الثاني: مولده ونشأته. 7

المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المطلب ال اربع: شيوخه وتالميذه. المطلب الخامس: آثاره العلمية. المطلب السادس: كتاب بداية المجتهد ومنهج المؤلف فيه. الباب الثاني: الد ارسة التطبيقية ألثر التعارض على األحكام التي تناط بالم أرة وتشتمل على فصلين يندرج تحتهما اثنا عشر مبحثا على النحو التالي: الفصل األول: وفيه ثمانية مباحث. المبحث األول: في باب الطهارة وفيه خمس مسائل: المسألة األولى: في آسار الطهر. المسألة الثانية: في الوضوء من لمس الرجال. المسألة الثالثة: في مس الفرج. المسألة ال اربعة: في حكم وضوء الجنب عند النوم. المسألة الخامسة: في حكم وضوء الجنب عند الطعام والش ارب. المسألة السادسة: في حكم وضوء الجنب -إذا أ ارد المعاودة- لجماع أهله. المبحث الثاني: في باب الطهر من الحدث األصغر والجنابة والحيض وفيه أربع مسائل: المسألة األولى: في سبب إيجاب الطهر من الوطء. المسألة الثانية: في حكم دخول الم أرة الجنب والحائض المسجد. المسألة الثالثة: في مس الم أرة المحدثة حدثا أصغر والجنب والحائض المصحف. المسألة ال اربعة: في ق ارءة الم أرة المحدثة حدثا أصغر والجنب والحائض القرآن الكريم. المبحث الثالث: في باب الحيض واالستحاضة المسألة األولى: في أكثر أيام الحيض وأقلها. المسألة الثانية: في االختالف في الصفرة والكدرة. المسألة الثالثة: في المستحاضة إذا تمادى بها الدم. المسألة ال اربعة: في مباشرة الحائض. وفيه ست مسائل: 8

المسألة الخامسة: في الم أرة التي يأتيها زوجها وهي حائض. المسألة السادسة: في عدد الم ارت التي تتطهر بها المستحاضة. المبحث ال اربع: في باب الصالة وفيه مسألتان: المسألة األولى: في حكم أذان واقامة وامامة الم أرة. المسألة الثانية: في مرور الم أرة بين يدي المصلي. المبحث الخامس: في باب أحكام الميت وفيه مسألتان: المسألة األولى: في التوقيت )عدد م ارت( في غسل الميتة. المسألة الثانية: في عدد األكفان التي تكفن بها الم أرة. المبحث السادس: في باب الصوم وفيه ثالث مسائل: المسألة األولى: في شروط صحة الصوم. المسألة الثانية: هل يجب على الم أرة كفارة إذا وافقت الزوج على الجماع في الصيام الواجب. المسألة الثالثة: في االعتكاف للم أرة. المبحث السابع: في باب الحج وفيه مسألتان: المسألة األولى: في المحر م مع الم أرة عند السفر للحج. المسألة الثانية: في لبس الم أرة القفازين في الحج. المبحث الثامن: في باب الجهاد وفيه مسألتان: المسألة األولى: في أمان الم أرة. المسألة الثانية: في حكم األربع أخماس يعني: هل يقسم منها للم أرة المبحث التاسع: في باب النكاح وفيه ثنتان وعشرون مسألة: المسألة األولى: هل يعتبر رضا البكر البالغ في النكاح المسألة الثانية: هل يعتبر رضا الثيب غير البالغ في النكاح المسألة الثالثة: هل الوالية شرط من شروط صحة النكاح المسألة ال اربعة: هل النسب من الكفاءة في النكاح 9

المسألة الخامسة: في جنس الصداق هل العتق يعتبر صداقا المسألة السادسة: هل للزوجة صداق إذا مات الزوج قبل تسميته المسألة السابعة: في أقل الصداق بعد الدخول. المسألة الثامنة: في مقدار المحرم من اللبن. المسألة التاسعة: في رضاع الكبير. المسألة العاشرة: في المولود يفطم قبل حولين ثم أرضعته ام أرة هل تحرم عليه المسألة الحادية عشر: هل يعتبر الرجل الذي له اللبن أبا للمرض ع الم ح رم في الحج. المسألة الثانية عشر: في حكم نكاح المسألة الثالثة عشر: في مانع الزوجية هل بيع األمة يعتبر طالقا لها المسألة ال اربعة عشر: ماذا على الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة أو أختان المسألة الخامسة عشر: إذا أسلم أحد الزوجين قبل اآلخر ثم أسلم اآلخر هل يثبت النكاح المسألة السادسة عشر: إذا أعتقت األمة وكانت تحت حر هل لها خيار فيه المسألة السابعة عشر: هل تجب النفقة لألمة والناشز المسألة الثامنة عشر: في مقام الزوج عند البكر والثيب في عدد األيام. المسألة التاسعة عشر: هل مقام الزوج عند البكر سبعا وعند الثيب ثالثا على الوجوب أم على االستحباب المسألة العشرون: إذا بلغ الولد حد التمييز هل يخير بين أمه وأبيه المسألة الحادي والعشرون: متى كان تحريم نكاح المتعة المسألة الثانية والعشرون: هل يصح نكاح المحلل أم يفسخ المبحث العاشر: في باب الطالق وفيه خمس مسائل: المسألة األولى: في حكم الطالق بلفظ الثالث هل له حكم واحدة أم ثالث المسألة الثانية: هل طالق المطلق بلفظ الثالث سنة أم بدعة المسألة الثالثة: هل يقع الطالق في الحيض المسألة ال اربعة: هل للم أرة عصمة المسألة الخامسة: هل للمبتوتة سكن ونفقة إذا لم تكن حامال المبحث الحادي عشر: في باب أمهات األوالد وفيه مسألة واحدة: مسألة: هل يجوز بيع أمهات األوالد 11

المبحث الثاني عشر: في باب الزنا وفيه ثالث مسائل: المسألة األولى: هل يجلد من وجب عليه الرجم المسألة الثانية: في عدد م ارت اإلق ارر الذي يلزم به الحد. المسألة الثالثة: فيمن اعترف بالزنا ثم رجع. الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها. ولقد ذيلت البحث بعدة فهارس على النحو التالي: فهرس اآليات. فهرس األحاديث النبوية فهرس المصادر والم ارجع. فهرس الموضوعات. واآلثار. 11

المسائل التي ورد ذكرها في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد-البن رشد- والتي هي موضوع البحث: المسألة المختلف فيها جهة نوع االختالف الكتاب الباب الرقم وترتيبها في الكتاب االختالف الثالث: في المياه الطهارة من ارثار اعتال هل تغتسل الحدث الم أرة بفضل الرجل الجزء والصفحة )79/1( )29/1( ) 19/1( )19 /1( )90 /1( )90/1( العامسة: في آسار الطهر 1 الثالثة: في الوضو من 9 لمس الرجال. ال اربعة: في مس الفرج 3 الثانية: في إيجاذ الوضو علي الجنذ 1 الثانية: إيجاذ الوضو علي الجنذ 5 الثانية: إيجاذ الوضو علي الجنذ 7 هل يجذ الوضو أم ل هل يجذ الوضو أم ل هل يجذ على الجنذ الوضو عند النوم هل يجذ على الجنذ الوضو عند الطعام هل يجذ على الجنذ الوضو عند المعاودة ال اربإ: في نواقض الوضو الطهارة من الحدث بين ارية والحديث ال اربإ: في نواقض الطهارة من اعتال الوضو الحدث الحديثين العامس: في معرفة الطهارة من ارثار اعتال األفعال التي تشترط الحدث الطهارة من أجلها العامس: في معرفة الطهارة من ارثار اعتال األفعال التي تشترط الحدث الطهارة من أجلها العامس: في معرفة الطهارة من ارثار اعتال األفعال التي تشترط الحدث الطهارة من أجلها )91/1( األولى: في سبذ إيجاذ الطهر من الوط سوا أنزل أم لم ينزل ارثار اعتال الغسل الثاني : في معرفة نواقض هذه الطهارة 2 األولى: في دعول الم أرة هل يجوز لها الغسل في العتال الباذ العامس وهو الجنذ والحائض المسجد الدعول أم ل الماصود من معرفة األفعال التي )101/1( ارية وصحة تشترط هذه الطهارة 1 الحديث في فعلها 12

الثانية: في مس الم أرة هل يجوز لها الغسل في العتال الباذ الثالث في )109/1( المحدثة حدثا أصغر والجنذ والحائض المسجد مسه أم ل الماصود من ارية وصحة أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة 9 الحديث والحيض الثالثة: في ق ار ة الم أرة هل يجوز لها الغسل في العتال الباذ الثالث في )109/1( المحدثة حدثا أصغر والجنذ والحائض الارآن ق ار ته أم ل الماصود من الحديث أحكام هذين الحدثين أعني الجنابة 10 الكريم. والحيض األولى: في أكثر أيام على ماذا ارثار اعتال الغسل الثالثة: في أحكام )101/1( الحيض وأقلها تبنى الم أرة عند اعتال الجنابة والحيض 11 عادتها )109/1( العامسة: في العتال في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ل حديثين اعتال الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض 19 )110/1( السابعة: المستحاضة إذا تمادد بها الدم متى يكون حكمها حكم حديثين اعتال الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض 13 الحائض األولى: في مباشرة في مباشرتها اعتال الغسل الثالثة: في أحكام )111/1( الحائض وما يستبال منها األحاديث الجنابة والحيض 11 )111/1( الثالثة : في الذي يأتي ام أرته وهي حائض في الكفارة العتال في صحة الحديث الغسل الثالثة: في أحكام الجنابة والحيض 15 ال اربعة: في المستحاضة عدد الم ارت اعتال الغسل الثالثة : في أحكام )111/1( التي تتطهر األحاديث الجنابة والحيض 17 فيها في حكم في حكم أذان هل للم أرة أن عموم اعتال الصالة الثاني: في األذان ماوقامة ماومامة الم أرة. تؤذن وتايم وتؤم في الصالة حديث لحديث آعر والعتال في ارثار واإلقامة والصالة ) 901/1 /ا )92 12 واألقوال الثانية: في مرور الم أرة بين هل تاطإ معارضة الاول الصالة األول: في اإلعادة )335/1( يدي المصلى الم أرة صالة للفعل 11 المصلى 13

الثالثة: في التوقيت في هل يشترط معارضة الاياس أحكام الميت الثاني: في غسل )190/1( الغسل عدد معين لنثر الميت 19 لغسل الميت )193/1( في األكفان من جهة العدد في اعتال مفهوم األثر أحكام الميت الثالث : في األكفان 90 في شروط صحة الصوم هل الطهارة اعتال الصيام الركن الثالث النية من الجنابة األحاديث )592/1( شرط في 91 صحة الصوم الثالثة: في الكفارة على في الوجوذ معارضة ظاهر الصيام الركن الثالث النية )513/1( الم أرة إذا أطاعته للجماع وعدمه األثر للاياس 99 حال الصوم الواجذ. )571/1( - في العتكا. في الجواز وعدمه معارضة الاياس لنثر الصوم 93 - في وجود المحرم مإ الم أرة هل يشترط معارضة حديث الح )521/1( عند السفر للح سفر الم أرة مإ محرم في رعر 91 الح - في لبس للم أرة الافازين في في الجواز الح في العتال )517/1( الح وعدمه قياس المسكوت 95 على المنطوا في أمان الم أرة في الجواز مفهوم الحديث الجهاد في معرفة أركان وعدمه وقياس الم أرة الحرذ )723/1( على الرجل في 97 أمانه في حكم األربعة أعماس هل ياسم معارضة الجهاد في أحكام أموال )791/1( للم أرة منها الحديث للاياس المحاربين إذا تملكها 92 المسلمون هل يعتبر معارضة دليل النكال الثاني: في موجبات )30/9( في البكر البالغ رضاها يعني في الزواج العطاذ للعموم صحة النكال 91 14

هل يعتبر معارضة دليل النكال الثاني: في موجبات )31/9( في الثيذ غير بالغ رضاها في العطاذ للعموم صحة النكال 99 الزواج في الولية في النكال هل تشترط اعتال النكال الثاني: في موجبات )37/9( في صحته أم األحاديث صحة النكال 30 ل )15/9( في الكفا ة في الزواج هل النسذ من الكفا ة العتال في مفهوم الحديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال 31 )53/9( الثالثة: في جنس الصداا هل العتا يعتبر صداقا معارضة األثر لنصول النكال الثاني: في موجبات صحة النكال 39 )70/9( الثانية في: إذا مات الزوج قبل تسمية الصداا هل لها صداا معارضة األثر للاياس النكال الثاني: في موجبات صحة النكال 33 )75/9( في أقل الصداا بعد الدعول من جهة ماداره العتال في مفهوم الحديث النكال الثاني : في موجبات صحة النكال 31 )23/9( األولى : في المح رم من اللبن من جهة ماداره اعتال األحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال 35 الثانية: في رضاع الكبير من جهة اعتال النكال الثاني: في موجبات التحريم األحاديث صحة النكال )25/9( وعدمه هل 37 يلحا بالصغير في المولود يفطم قبل من جهة في مفهوم النكال الثاني: في موجبات )25/9( حولين ثم أرضعته ام أرة التحريم وعدمه الحديث آية واعتال صحة النكال 32 وحديث السابعة: هل يصير الرجل من جهة آية اعتال النكال الثاني: في موجبات )22/9( الذي له اللبن أبا للمرض إ حتى يحر م ما يح رم من التحريم وعدمه وحديث صحة النكال 31 النسذ أم ل )90/9( في مانإ اإلح ارم في الح هل يحرم النكال أم ل اعتال األحاديث النكال الثاني: في موجبات صحة النكال 39 في مانإ الزوجية هل بيإ األمة اعتال النكال الثاني: في موجبات )91/9( يعتبر طالقا األحاديث صحة النكال 10 لها 15

األولى: فيما إذا أسلم من ه ي ل باى معارضة الاياس النكال الثاني: في موجبات )95/9( الكافر وعنده أكثر من أربإ لنثر منهن وكي صحة النكال 11 نسوة أو أعتان الثانية: فيما إذا أسلم أحد هل يثبت معارضة العموم النكال الثاني: في موجبات )97/9( الزوجين قبل األعر ثم أسلم النكال أم ل لنثر والاياس صحة النكال 19 األعر في عيار العتا هل لنمة تعارض النال النكال الثالث: في موجبات عيار إذا في حديث العيار في النكال )105/9( أعتات وكانت 13 تحت حر في النفاة هل تجذ معارضة العموم النكال ال اربإ: في حاوا )102/9( النفاة لنمة للمفهوم الزوجية 11 والناشز )109/9( في ماام الزوج عند البكر والثيذ في عدد األيام حديثين اعتال النكال ال اربإ: في حاوا الزوجية 15 في ماام الزوج عند البكر هل هو هل يحمل النكال ال اربإ: في حاوا والثيذ مستحذ أو فعله على الزوجية )110/9( واجذ الوجوذ أم 17 الستحباذ )111/9( أذا بلغ الولد حد التمييز هل يعير بين أمه وأبيه معالفة الحديث لنصل النكال ال اربإ: في حاوا الزوجية 12 في نكال المتعة متى كان اعتال النكال العامس: في األنكحة )113/9( تحريمه الروايات المنهى عنها في الشرع 11 في نكال المحلل النكال في العتال أم هل يص العامس : في )111/9( يفسخ مفهوم الحديث األنكحة المنهي عنها 19 في الشرع )119/9( األولى: في حكم الطالا هل له حكم معارضة حديث الطالا األول: في معرفة بلفظ الثالث واحدة أم ثالث لفعل صحابي الطالا البائن و الرجعى 50 16

في حكم الطالا بلفظ هل المطلا معارضة إق ارر الطالا الثاني: في معرفة )193/9( الثالث بلفظ الثالث طالقه سني النبي لمفهوم الكتاذ الطالا السني من البدعي 51 أم بدعي األولى في الطالا في هل ياإ الطالا بين العتال في معرفة الطالا )195/9( الحيض الطالا في الحيض أم الحديث وعموم حديث آعر السني من البدعي 59 ل )135/9( في حكم عصمة الم أرة هل تملا طالا نفسها في مفهوم الحديث الطالا العامس: في التعيير والتمليا 53 في معرفة أحكام العدة هل للمبتوتة الرواية اعتال الطالا األول: في العدة )179/9( سكن ونفاة إذا لم تكن ومعارضة ظاهر الكتاذ 51 حامل )513/9( -------- في بيإ أمهات األولد هل يجوز بيعهن أم ل اعتال األحاديث أمهات األولد 55 في حكم ال ازني المحصن هل يجلد من اعتال الزنا الثاني : في أحكام )717/9( وجذ عليه األحاديث الزنا 57 الرجم فيمن أقرت بالزنا عدد م ارت اعتال الزنا الثالث: في معرفة ما )751/9( اإلق ارر الذي األحاديث تثبت به هذه الفاحشة 52 يلزم به الحد فيمن اعترفت بالزنا ثم هل يرجم في مفهوم الزنا الثالث: في معرفة ما )751/9( رجعت يعنى هل ياام عليه الحد الحديث تثبت به هذه الفاحشة 51 رغم رجوعه 17

الباب األول: الد ارسة النظرية ويشتمل على فصلين: الفصل األول : مختلف الحديث وعالقته بالتعارض الظاهري والقواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين األدلة المتعارضة ظاه ار ويحتوي على مبحثين وهما: المبحث األول: تعريف مختلف الحديث والتعارض وعالقة كل منهما باآلخر. المبحث الثاني: القواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين األدلة المتعارضة ظاه ار وفيه ثالثة مطالب: المطلب األول: التوفيق بالجمع. المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ. المطلب الثالث: التوفيق بالترجيح. المطلب ال اربع: التوقف. 18

المبحث األول: تعريف مختلف الحديث والتعارض وعالقة كل منهما باآلخر. أوال : تعريف مختلف الحديث. تعريف المختلف لغة: العا والالم والفا تدور معانيها على ثالثة أصول وهي: أن يجي شي بعد شي ياوم ماامه أو غير ق ه لدام أو التغير. والعتال : ذهذ هكل واحد منهم إلى عال افتعال مصدر اعتل واعتل ضد اتفا ياال: تعال الاوم واعتلفوا إذا ما ذهذ إليه ارعر. وياال: تعال األم ارن واعتلفا إذا ل ل م يتفاا وكل ما ل م يتساو: ف ا لد تعال والعال : المع ال ف ة ق ا ل : واعتل. ف ر ح ال م خ لهف ون ب م ق ع د ه م خ الف ر س ول ه للا ]التوبة: 11 [. )9( ه م ه عال ف ة ر ه سول اه. أي: والمعتل والمعتل بكسر الالم وفتحها فعلى األول يكون اسم فاعل وعلى الثاني يكون اسم مفعول ومنه قول اهلل: ي خ ر ج م ن ب ط ون ه ا ش ر اب م خ ت ل ف أ ل و ان ه ]النحل: 79 [ وقوله : و النهخ ل و ال هزر ع م خ ت ل فا أ ك ل ه ]األنعام: 111 [. تعريف المختلف اصطالحا : المعتل -على وزن اسم الفاعل- ي ارد به الحديث الذي عارضه حديث ظاهر مثله والمعتل -على وزن اسم المفعول- ي ارد به التضاد والتعارض والعتال نفسه وهو: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاه ار. فهو علم يتناول الحديثين اللذين يبدو في ظاهرهما العتال والتعارض والتضاد فتذا بحثهما العلما أ ازلوا تعارضها من حيث إمكان الجمإ بينهما وذلا ببيان العام والعاص أو )3( المطلا والمايد أو ما شابه ذلا أو ببيان الناسخ والمنسوا أو بترجي أحدهما. 1( انظر: معجم مااييس اللغة )913/9( الااموس المحيط )113/3( ولسان العرذ )91/9( والمصبال المنير في غريذ الشرل الكبير لل ارفعي )ص/ 129 ( معتار الصحال )ص: 197 (. 9) الجامإ ألحكام الارآن )917/1(. 3( انظر: المنهل الروي في معتصر علوم الحديث النبوي)ص: 70 ( وتدريذ ال اروي شرل تاريذ النواوي )125/9( ومعتل الحديث بين الفاها والمحدثين )ص/ 12 (. 19

ثانيا : تعريف التعارض: تعريف التعارض لغة: العين وال ار والضاد بنا تكثر فروعه وهي مإ كثرتها ترجإ إلى أصل واحد وهو الع ل رض الذي يعال الطول تاول: عار ل ضت فالنا في السير إذا سرت حياله. وعارضته مثل ما صنإ إذا أتيت إليه مثل ما أتى إليا ومنه اشتهالت المعار ضة. بمعناه. وعرض لي في الطريا عارض من جبل ونحوه أي مانإ ومنه اعت ارضات الفاها ى ألنها تمنإ من التمسا بالدليل واحدة تعترض األعرد وتمنإ نفوذه وتعارضا عارض أحدهما يمنإ من المضي واعترض لي ارعر. وتعارض البيناتى أل لن كل وأما في االصطالح: في ارد به وجود دليلين أو أكثر وقإ بينهما اعتال في نظر المجتهد. وقد عرفه أبو بكر الج لصاص باوله: معتلفين إذا قامت الدللة على أن في ثبوت أحدهما بأن كان أحدهما منافيا لآلعر -وذلا "وقد ياإ التعارض في العبرين إذا وردا في شيئين )9( نف ا يا لآلعر". )3( وعند الزركشي هو: "تاابل الدليلين على سبيل الممانعة". وعند ابن أمير الحاج هو: "اقتضا كل من الدليلين عدم ماتضى ارعر". وكذا عرفه السبكي باوله: )5( ماتضى صاحبه". ونحوه قال اإلسنوي غير أنه قال "التعارض بين الشيئين هو تاابلهما على وجه يمنإ كل منهما )7( "األمرين" بدل "الشيئين". 1( معجم مااييس اللغة )929-979( والمصبال المنير في غريذ الشرل الكبير )103/9( والمعجم الوسيط )591/9(. 9( أصول الفاه= الفصول في األصول )129/3(. 3( البحر المحيط في أصول الفاه )102/1(. 1( التارير والتحبير )3/3(. 5( اإلبهاج في شرل المنهاج على منهاج الوصول إلى علم األصول )923/9(. 7) نهاية السول شرل منهاج الوصول )ص: 951 (. 21

ويقتضي المقام هنا تعريف المشك ل لعالقته بالمختلف والتعارض: لغة: فالمشكل ه مماثلة ه معظم بابه ال هو التماثل والتشابه ياول أهل اللغة: الشين والكا والالم تاول: ه م لشتبه أي هذا شابه هذا ه م لشكل كما ياال أمر هذا ش كل هذا أي مثله ومن ذلا ياال أمر وهذا دعل في شكل هذا وياال: أشكل األمر: التبس وأشكل علي األمر إذا أعتلط وأشكلت علي األعبار وأحلكت: بمعنى واحد. وأما في االصطالح: فيمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر الم ارد منه لمعارضته مإ دليل آعر صحي وقد أشار إليه الطحاوي في كتابه فاال: " ماوني نظرت في ارثار المروية عنه باألسانيد المابولة التي نالها ذوو التثبت فيها واألمانة عليها وحسن األدا لها فوجدت فيها أشيا مما يساط معرفته والعلم بما فيها عن أكثر الناس فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من )9( ه مشكلها ومن استع ارج األحكام التي فيها ومن نفي اإلحالت عنها". عالقة كل من المختلف والتعارض ببعضهما وبالمشكل: لو تأملنا التعريفات الساباة لوجدنا أن المعتل يعتص باألحاديث والتعارض يشمل كل األدلة. والفرا بين المشكل وبين المعتل ياإ في الحديث نفسه أو بسبذ معالفة األدلة األعرد أكثر والتعارض يكون )3( بين دليلين أو أكثر. والتعارض بمعنى واحد إل أن المعتل والتعارض واض فالمشكل أعم من المعتل حيث ى أما المعتل فال يكون إل بين حديثين أو 1) معجم مااييس اللغة )901/3( الااموس المحيط )1312( ولسان العرذ )352/11(. 9( شرل مشكل ارثار) 7/1 ( وانظر: تفصيل ذلا في كتاذ: معتل الحديث بين الفاها والمحدثين)ص: 17 (. 3( انظر: المرجإ األعير. 21

المبحث الثاني: القواعد التي وضعها وفيه ثالثة مطالب: العلماء للتوفيق بين األدلة المتعارضة ظاه ار المطلب األول: التوفيق بالجمع. المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ. المطلب الثالث: التوفيق بالترجيح. المطلب ال اربع: التوقف. 22

المبحث الثاني: القواعد التي وضعها العلماء للتوفيق بين األدلة تجدر اإلشارة إلى أن التعارض بين األدلة هو تعارض ظاهري- المتعارضة ظاه ار : في نظر المجتهد- وليس حايايا ماونما يكمل للايام بدفإ التعارض الظاهري األئمة من أهل الحديث والفاه واألصول الغواصون على المعاني. قال الشافعي: "ول ي ه نسذ الحديثان إلى العتال ما كان لهما وجها المعتل ما لم يمض إل بساوط غيره )9( يحرمه". اه مثل: ونال العطيذ البغدادي قول محمد بن إسحاا بن عزيمة: يمضيان معا إنما أن يكون الحديثان في الشي الواحد هذا يحله وهذا حديثان بتسنادين صحيحين متضادان فمن كان عنده فليأت به حتى أؤل "ل أعر أنه روي عن رسول. بينهما" )3( وقال الشاطبي: "كل من تحاا بأصول الشريعةى فأدلتها عنده ل تكاد تتعارض كما أن كل من حاا مناط المسائل فال يكاد يا فالمتحاا بها متحاا بما في متشابهى ألن الشريعة ل تعارض فيها البتة في نفس األمر فيلزم أن ل يكون عنده تعارض ولذلا ل تجد البتة دليلين أجمإ المسلمون على تعارضهما بحيث وجذ عليهم الوقو ى لكن لما كان أف ارد المجتهدين غير معصومين من العطأى أمكن التعارض بين األدلة عندهم". وقال أيضا: "التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس المجتهد أما من جهة ما في نفس األمر فغير ممكن بتطالا وقد في مسألة أن الشريعة على قول واحد- ما فيه كفاية. األمر ماوما من جهة نظر أثبت في كتاذ الجتهاد - وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بال عال إل أنهم إنما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضإ ل يمكن فيه الجمإ )5( مإ العاص والمطلا مإ المايد وأشباه ذلا". بين الدليلين وهو صواذ فتنه إن أمكن الجمإ فال تعارض كالعام 23 1) انظر: معرفة أنواع علوم الحديث )ص: 171 (. 9( الرسالة )ص: 319 (. 3( الكفاية في علم الرواية )ص: 139 (. 1( الموافاات. 5( المرجإ السابا) 319/5 (.

وهناك ثالثة مسالك أساسية للتوفيق بين األدلة التي ظاهرها التعارض وهي: التوفيق بالجمع. التوفيق بالنسخ. التوفيق بالترجيح. الاول الذي عليه جماهير أهل العلم في دفإ التعارض الظاهري بين األدلة هو أن يسلا المجتهد طرقا ليدفإ هذا التعارض والعتال جعلتها في مطالذ ثالثة على النحو التالي: المطلب األول: التوفيق بالجمع. والجمع لغة: الشي المتفرا جمعا. يدل على تضام الشي فالجيم والميم والعين أصل واحد ياال جمعت أما الجمع اصطالحا : فيعني التوفيا بين األدلة بحيث يعمل بها جميعا ول شا أن إعمال األدلة أولى من إهمالهماى وذلا لحتمال أن يكون بينها عموم وعصوص أو إطالا وتاييد أو مجمل ومبين. قال الشافعي: "ولزم أهل العلم ول يعدونهما معتلف ين وهما يحتمالن أن يمضيا أن ه ي مضوا العبرين على وجوههما ما وجدوا إلمضائهما وجها )9( وجد السبيل إلى إمضائهما ولم يكن منهما واحد بأوجذ من ارعر. وذلا إذا أمكن فيهما أن يمضيا معا أو )3( وقال:" ول ينسذ الحديثان إلى العتال ما كان لهما وجها يمضيان معا". أما العطابي فاال: "وسبيل الحديثين إذا اعتلفا في الظاهر وأمكن التوفيا بينهما وترتيذ أحدهما على ارعر أن ل يحمال على المنافاة ول يضرذ بعضها ببعض لكن يستعمل كل واحد منهما في موضعه وبهذا جرت قضية العلما في كثير من الحديث". المظلف ر السمعاني :"اعلم أنه إذا تعارض عب ارن فال يعلوا إما أن يمكن الجمإ ه وقال أبو بينهما... )5(. ) 1 انظر: معجم مااييس اللغة )197/1( ومعتار الصحال )ص: 119 ( والمعجم الوسيط )131/1(. ) 9 الرسالة )ص: 311 (. 3( المرجإ السابا )ص: 319 (. 1( معالم السنن )71/3(. 5( قواطإ األدلة في األصول )101/1(. 24

المطلب الثاني: التوفيق بالنسخ: النسخ لغة: النون والسين والعا أصل واحد إل أنه معتل في قياسه قال قوم: قياسه رفإ شي ماوثبات غيره مكانه وقال آعرون: قياسه تحويل شي إلى شي وقالوا: النسخ من ن س خ الكتاذ والنسخ: أمر كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره كارية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية. أعرد وكل شي عل شيئا فاد انتسعه وانتسعت الشمس الظل والشيذ الشباذ أما النسخ اصطالحا : الناسخ هو: حكمه الشرعي بدليل عنه) 3 (. أو هو: كل حديث دل على رفإ حكم شرعي سابا له ومنسوعه كل حديث رفإ شرعي متأع ر عنه )9(. ارتفاع الحكم الثابت بالعطاذ المتادم على وجه لوله لكان ثابتاا ب ه مإ ت ارعيه قال الشافعي: "فتذا لم يحتمل الحديثان إل العتال كما بيت المادس والبيت الح ارم كان أحدهما ناسعا وارعر منسوعا". اعتلفت الابلة نحو ومن هنا يتبين أنه: إذا لم يمكن العمل باألدلة مجتمعة ينظر فيها فلعل أحد الدليلين ناسعا وارعر منسوعا فيعمل حينئذ بالناسخ ويترا المنسوا. 1( معجم مااييس اللغة )310/5( وانظر: معتار الصحال )ص: 711 ( والمعجم الوسيط )912/9(. 9) المنهل الروي )ص: 71 (. 3) العتبار في الناسخ والمنسوا من ارثار )ص: 7 (. 1) اعتال الحديث )ص: 112 (. 25

المطلب الثالث: التوفيق بالترجيح: أفاد أهل العلم أنه إن لم نتمكن من التوفيا بين األدلة بالجمإ ولم يام دليل على النسخ وجذ المصير إلى الترجي. والترجيح لغة: الترجي : مصدر الفعل رج ياال: ر ج الشي وهو ارج إذا ر ز ن وي ل رج ه وي ل رج ه وي ل ر ه ج ه ه رجوحا ور ج حانا و ه ر ل ج حانا ويطلا أصل الكلمة على الزيادة والر ازنة والثال والميل فال ار )9( والجيم والحا أصل واحد تدل على ذلا وفي الحديث: "ز ل ن و أ ل رج ". الترجيح اصطالحا : يتمكن قال جمعا بين تعريفات العلما ناول بأنه: تاديم أحد الدليلين للعمل به دون ارعر إذا لم )3( المجتهد من الجمإ ثم النسخ لما في الدليل المادم من مزية معتبرة شرعا. أشبه بمعنى سنن النبي الشافعي: "ومنها ما ل يعلو من أن يكون أحد الحديثين أشبه بمعنى كتاذ اه كان هذا فهو أولهما عندنا أن يصار إليه". يؤدي عال مما سود الحديثين المعتلفين أو أشبه بالاياس أو فأي األحاديث المعتلفة وقال الشاطبي: يجذ الترجي بين الدليلين عند تعارضهما إذا لم يمكن الجمإ حتى ل ذلا إلى العطاذ بالنايضين وهو باطل. )5( وقال الشوكاني أثنا عرضه لوجوه الترجي بين المتعارضين: "من نظر في أحوال.)7( الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفاين على العمل بال ارج وترا المرجول" 1( انظر: مااييس اللغة )119/9( ولسان العرذ )115/9(. 9( سنن أبى داود )950/3( رقم: 3331 وجامإ الترمذي )591/3( رقم: 1305 ه قال الترمذي: حسن صحي وسنن ابن ماجه )211/9( رقم: 9990 وقال األلباني: صحي انظر: صحي الجامإ الصغير وزيادته )771/1( رقم: 3521. 3( انظر: كش األس ارر عن أصول البزدوي )119/1( واإلحكام في أصول األحكام )915/1( والتارير والتحرير في علم األصول.)12/1( 1( اعتال الحديث )ص: 112 (. 5( انظر: الموافاات )970/1(. 7( إرشاد الفحول إلي تحايا الحا من علم األصول )973/9(. 26

المطلب ال اربع: التوقف. إذا تعذر كل ما تادم من الجمإ والنسخ والترجي فتنه يجذ التوق الدليلين حتى يتبين وجه الترجي بينهما. ترجي ".... قال الشاطبي: "...التوق مع العلم أنه ال ينبغي التعبير بالتساقطى الاواعد الشرعية. عن العمل بأحد عن الاول بماتضى أحدهما وهو الواجذ إذا لم ياإ ألنه ياتضي إلغا أحد الدليلين وهو ما يعال قال ال لسعاوي: "ثم التوق عن العمل بأحد الحديثين والتعبير بالتوق أولى من التعبير بالتساقط ألن عفا ترجي أحدهما على ارعر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة ال ارهنة مإ )9( احتمال أن يظهر لغيره ما عفى عليه وفوا كل ذي علم عليم". مإ العلم أن كتذ األصول تحدثت هذا المبحث عن بتوسإ فمن أ ارد الست ازدة )3( فليرجإ إلى مظانها. د نافذ حماد في كتابه: معتل )1 الموافاات.)113/5( 9( فت المغيث بشرل ألفية الحديث للع ارقي )20/1(. 3( مثل: كتاذ الرسالة واعتال الحديث واألصول من علم األصول وقد تحدث عنه بتسهاذ: أ. الحديث وضرذ لذلا أمثلة. 27

الفصل الثاني: ترجمة ابن رشد ووصف كتابه بداية المجتهد. وفيه مبحث واحد: المطلب األول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبه. المطلب الثاني: مولده ونشأته. المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المطلب ال اربع: شيوخه وتالميذه. المطلب الخامس: آثاره العلمية. المطلب السادس: كتاب بداية المجتهد ومنهج المؤلف فيه. 28

المطلب األول: اسمه ونسبه. ولقبه وكنيته هو محمد بن أحمد بن محمد "ابن رشد" هكني: بأ بي الوليد ولهاذ: بالااضي وبالفايه وبشيخ المالكية واشتهر بالحفيد لتمييزه عن ابن رشد الجد الذي يحمل نفس اسمه وكنيته. وقد نسذ إلى قرطبة فايل: الارطبي ألن أسرته ومولده ونشأته فيها. المطلب الثاني: مولده ونشأته. أ بيه ابن رشد ولد بارطبة سنة: 590 هج قبل وفاة جده الااضي أبي الوليد بأشهر ولم ينشأ باألندلس مثله كمالا وعلما وفضالا وكان على شرفه أ شد اللناس تواضعا وأعفضهم جن احا وعني بالعلم من صغره إلى كبره حتى ه حكي عنه أ نه لم يدع النظر ول الا ار ة منذ عال إل ليلة وفاة )9( وليلة بنائه بأ هله. فاد كانت أسرته من أشهر األسر األندلسية علما ومكانةا وفضالا. فأبوه هو: أبو الااسم أحمد بن محمد قاضي قرطبة استظهر عليه ابنه)محمد( الموطأ حفظا كان عي ار فاضالا عاقالا محببا إلى الناس وقد استعفى من الاضا طالبا السالمة من )3( الناس با ار بهم معلما لهم وتوفي: على هذا الحال سنة: 573 ه. وجده هو: محمد بن أحمد بن رشد المالكي قاضي الجماعة بارطبة وصاحذ الصالة بالمسجد الجامإ كان فايها نافذا في علم الف ارئض واألصول عالما عارفا بالفتود على )5( مذهذ اإلمام مالا وأصحابه. قال أحمد التلمساني: قر ذ اإلمام ابن رشد )7( إليه" وقد توفي: سنة: 590 هج. -يعني الجد- مذهذ مالا تاريبا لم يسبا 29 (1 انظر: الصلة في تاريخ أئمة األندلس )ص: 517 ( والتكملة لكتاذ الصلة )ص: 530 ( والمرقبة العليا فيمن يستحا الاضا والفتيا = تاريخ قضاة األندلس )ص: 91 (. 9( التكملة لكتاذ الصلة) 23/9( وعيون األنبا )533-539( وتاريخ قضاة األندلس )ص: 111 (. 3) الصلة في تاريخ أئمة األندلس )ص: 15 (. )23/9( وعيون األنبا في طباات األطبا 1( يعتبر منصذ قاضى الجماعة من أرفإ المناصذ الاضائية في األندلس كان صاحبه يشر على الاضا في جميإ أنحا األ ندلس ويتمتإ بسلطات واسعة وقد كان هذا المنصذ العطير ل يتوله إل كل م ن يثبت كفا ة عالية في أمور الاضا ومن أشهر م ن تولى منصذ قضا الجماعة في األ ل ند لهس في عصر على بن يوس الذعيرة في محاسن أهل الجزيرة )719/1(. )5 الصلة.)512-517( 7( نف الطيذ من غصن األندلس الرطيذ )317/5(. بن تاشفين: أبو الوليد )الجد( ه مح لمد بن أحمد بن رشد المالكي انظر:

أما أبناؤه فقد اشتهر من بينهم: أحمد ويك نى: أبو الااسم فايه حافظ بصير باألحكام وولي الاضا ببعض جهات األندلس فسلا فيه سيرة أسالفه وحمدت سيرته وتوفي: سنة: 799 هج. من شيوعهى والده وجده أبو الااسم أحمد وأبو الااسم بن ب شكوال تلميذ جده. عبد اهلل ويكنى: أبو محمد اشتغل بالطذ واعتنى به كأبيه فكان في عداد العالمين بالصناعة الفاضلين فيها المشكورين في أفعالها. الموحدي محمد بن يعاوذ وصن في ه وكان ممن تهيأ له العمل في بالط الناصر صناعة الطذ: ماالة في حيلة البر وتوفي: سنة: 710 هج. بعد الحديث عن أهم أف ارد أسرته تجدر اإلشارة إلى أن هذه األسرة كانت من أهم العوامل التي أثرت في تنشئته تنشئة: علمية حديثية فاهية قضائية سياسية. المطلب الثالث: مكانته العلمية وثناء أوال : مكانته العلمية: العلماء عليه. )2( لاد كان لهذا الج ل هبذ حظا واف ار من علوم الفاه وأصوله والحديث وعلومه ولو لم ينبئ عن ذلا إل كتاباهى البداية في فاه العال ومعتصر المستصفى في األصول لكفا. وقد برع عن علم وس ع ة أفا ودقة ملحظ في علم العال لما كان له من د ارية واسعة في المذاهذ وار ار الفاهية ورغم أن المذهذ الظاهري هو المذهذ السائد في عصره ورغم ميله للمذهذ المالكي وتمسا أسرته به إل أنه كان من المنصفين أثنا الحديث عن المذاهذ األعرد. وقد صن و قي د وأل وهلذذ و اعتصر ن حوا من عشر ة آ ل ورقة كما كان له الح ظ الوافر من الإل ل عر اذ وارداذ. وقد ك ان يحفظ الشعر ويتمثل به في مجلسه وكان له أيضا باع في الطذ وعلومه )3( واشتهر بآ ارئه وتصانيفه في علم الكالم والفلسفة. 1( عيون األنبا في طباات األطبا )ص: 359 (. 9( الج ل هب هذ بالك سر اللنالا ه د الع بي ه ر ب غوام ض األهمور البارع ه العار ه بطهرا اللنلاد و هو ه مع لرذ من اللغة الر وم لية المعصص )952/1( وتاج العروس )399/9(. 3( التكملة لكتاذ الصلة )21/9( وعيون األنبا في طباات األطبا )ص: 531 (. 31

ثانيا : ثناء العلماء عليه: لاد حاز عهده بين مؤيد ومناف على ثنا العلما رغم ما تههكل م فيه نظ ار لشتغاله بالفلسفة واناسم العلما منذ عنه وبين معارض ساعطا عليه. على كل حال فال يهمنا في هذا الماام إل الحديث عنه من جهة الفاه الفاهية بمسائل العال وأ سب ابها و عللها و وجه الدللة فيها حيث تزعر كتبه مإ الترجيحات المفيدة النافعة فله اليد الطولى فيها وهو بال شا من أشهر وأنفإ وأبرع من تكلم ف ي هذا الفن ال ارقي. وله توالي وقد تحدث عنه ابن األب ار فاال: )9( "لم ينشأ باألندلس مثله كمالا وعلما وفضالا". وأثنى عليه صاحذ كتاذ الملتمس قائالا: "فايه حافظ مشهور تدل على معرفته". )3( مشارا في علوم جمة أما ابن أبي أص ل يب عة )أحمد بن الااسم( فوصفه في كتابه قائالا: "معتن بتحصيل العلوم أوحد في علم الفاه والعال ". ونال عن الااضي أبو مروان الب اج ي ق وله: "كان الااضي أبو الوليد بن رشد حسن )5( ذكيا قوي اللنفس". )7( وكذلا ذكر صاحذ تاريخ قضاة األندلس ثنا ابن الربير )2( واعتمدوا عليه". فاال: ال أري "أعذ الناس عنه ولعل هذا الثنا من كبار العلما يشفإ له مما قيل فيه بشأن الفلسفة وعلم الكالم. فاد قال ابن الربير: أعذ الناس عنه واعتمدوا عليه إلى أن شاع عنه ما كان الغالذ عليه في علومه من اعتيار العلوم الاديمة والركون إليها...فترا الناس األعذ عنه وتكلموا فيه. 1( قال ابن تيمية: "أبو الوليد بن رشد الحفيد وهو من أتبإ الناس لماالت أرسطو وأتباعه ومن أكثر الناس عناية بها وموافاة لها حتى صن كتاذ تهافت التهافت وانتصر فيه إلعوانه الفالسفة" در تعارض العال والنال )910/7(. 9( التكملة لكتاذ الصلة )23/9(. 3( بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس )ص: 51 (. 1( عيون األنبا في طباات األطبا )ص: 350 (. 5) المرجإ السابا )ص: 531 (. 7( لعله! عطأ طباعة والماصود هو: أبو جعفر أحمد بن إب ارهيم بن الزبير الثافي الغرناطي ) 201 هج( صاحذ كتاذ صلة الصلة لبن بشكوال وهو -حسذ علمي- ما ازل معطوطا أو على األقل صعذ المنال الديباج المذهذ في معرفة أعيان علما المذهذ )ص: 92 (. 2( تاريخ قضاة األندلس الن باهي )ص: 79 (. 1( المرجإ السابا )ص: 79 (. 31

المطلب ال اربع: شيوخه وتالميذه. لاد سبا أن أشرنا إلى أن ابن رشد نشأ في أسرة ذات علم وفضل ومكانة وهي بدورها عاشت في أزهى عصورها في كن دولة الم اربطين رغم أفولها ودولة الموحدين في أوجها وعزتها وكانت األندلس في ذلا الحين ملتاى العلما من جميإ الفنونى كل هذا هيأ لهذا الحفيد شيوعا أجال من أشهرهم: - أبيه وجده )وقد سبا الحديث عنهما(. - ابن باجة: هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ من األندلس وكان في العلوم الحكمية عال مة وقته وأوحد زمانه متمي از في العربية واألدذ حافظا للارآن ويعد من األفاضل في صناعة الطذ وكان الااضي أبو الوليد محمد بن رشد من جملة تالميذه توفي: سنة: 599 ه. - )9( الماز ري محمد بن علي بن عمر التميمي يكن ى: أبو عبد اه ويعر باإلمام وهو إمام أهل إفرياية وما و ار ها من المغرذ وكان آعر المشتغلين من شيوا إفرياية بتحايا الفاه ورتبة الجتهاد ودقة النظر لم يكن في عصره للمالكية في أقطار األرض في وقته أفاه منه ول أقوم لمذهبهم وسمإ الحديث وغير ذلا... بلده - فاد وطالإ معانيه كان أحد رجال الكمال في وقته في العلم واطللإ على علوم كثيرة من الطذ والحساذ واألدذ ماوليه كان يفزع في الفتود في الطذ في كما يفزع إليه في الفتيا في الفاه ارسله ابن رشد الحفيد وبعث إليه من قرطبة وهو لم يستو العاد الثاني من عمره يستمنحه إجازة فكتذ إليه من المهدية وأجازه.)3( سنة: 537 ه وقد ن لي على الثمانين عبد الملا بن مسرة من أهل قرطبة ومن مفاعرها وأعالمها محمد بن فرج سماعا وأعذ عن جماعة من شيوا ابن بشكوال وتوفي اإلمام أعذ الموطأ عن أبي عبد اه كابن رشد الجد في الفاه وكان ممن جمإ اه له الحديث والفاه مإ األدذ البارع والحظ الحسن والفضل والدين والورع والتواضإ وكان على منه السل المتادم تفاه عليه ابن رشد الحفيد وتوفي: سنة: 559 ه. - أبو الااسم عل بن عبد الملا بن مسعود بن ب لش كوال بن واقد األنصاري من أهل قرطبة صاحذ التاريخ الذي وصل به كتاذ ابن الفرضي باية المسندين بارطبة والمسلم له في حفظ 32 1( عيون األنبا في طباات األطبا )ص: 310 (. 9( ب ازي مفتوحة أو مكسورة ثم ار نسبة إلى مازر: مدينة بصالية تبصير المنتبه بتحرير المشتبه )1337/1( شرل صحي مسلم في كتاذ: سماه ال ه م ل علم بفوائد مسلم وهو من أنفإ الكتذ بحيث يعد مرجعا أساسيا لطلبة العلم والمازري هو أول من اإلسالميةى ألن له آثار قيمة في التشريإ الفاهي بحيث أنه ينبني على أفكار اجتهادية تتماشى مإ سهولة ويسر الدين اإلسالمي. 3( الديباج المذهذ في معرفة أعيان علما المذهذ )ص: 112 (. 1( الصلة ابن بشكوال )ص: 112 ( والمعجم ابن األبار )ص: 101 (. وللمكتبات

أعبارها ومعرفة رجالها من شيوعه: أبو الوليد بن رشد)الجد( ومن تالميذه: ابن رشد الحفيد وكان: متسإ الرواية شديد العناية بها عارفا بوجهها حجة فيما يرويه ويسنده وتوفي سنة: 512 ه وهو ابن ثالث وثمانين سنة. هذا غيض من فيض ه ينبئ عن حال هذا العالم... فاد هيأ اه له شيوعا في شتى الفنون فتبحر فيها وأبدع في نواحيها حتى أصب شيعا لجلة من العلما في كثير من مجالت العلوم: كالفاه والحديث واألصول والطذ والفلسفة والمنطا. - أما تالميذه: فنذكر منهم على سبيل اإلجمال: )9( محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس الته ج ل يبي الااسم صحذ الااضي أبا الوليد بن رشد ولزمه بارطبة جهة - وتتبإ أصحابه ثم ولي قضا دانية )3( يك نى أبا مرسية ه ه من أهل وأعذ عنه علمه واستاضاه في غير ما.)5( وكان عالما أديبا ماه ار توفي: سنة: 701 ه أبو الااسم عبد الرحمن بن علي بن يحيى بن الااسم الااضي النحويى عن أبي الوليد بن رشد كتابه النهاية مات: سنة: )7( 701 ه. - كان عدلا فاضالا أعذ )2( محمد بن اب ارهيم المهري من أهل بجاية من أهل إشبيلية يكن ى: أبا عبد اه رحل إلى المشرا ولاي جماعة وافرة من حملة الحديث ودعل األندلس م ار ار وولي قضا مرسية واستعل بم اركش على الاضا وكان علم وقته علما الفاه حتى شهر باألصولي من تصحي في وله عليه تاييد مفيد محنتهما المشهورة وتوفي: سنة: 719 هج. وتفننا وكمالا يتحاا بعلم الكالم وأصول واعتنى بتصالل المستصفى ألبي حامد الغ ازلي ماو ازلة ما كان فيه وامتحن بارطبة سنة ثالث وتسعين هو وأبو الوليد بن رشد 33 1) التكملة لكتاذ الصلة )1/ 911(. 9( التجيبي بضم التا المعجمة باثنتين من فوقها وكسر الجيم وتسكين اليا تحتها ناطتان وفي آعرها با موحدة هذه النسبة إلى تجيذ اللباذ في تهذيذ األنساذ )902/1(. 3) مرسية بضم أوله والسكون وكسر السين المهملة ويا مفتوحة عفيفة وها مدينة باألندلس معجم البلدان )102/5(. 1( دانية بعد األل نون مكسورة بعدها يا مثناة من تحت مفتوحة مدينة باألندلس من أعمال بلنسية على ضفة البحر شرقا معجم البلدان )131/9(. 5( التكملة لكتاذ الصلة )12/9( 7( بغية الوعاة في طباات اللغويين والنحاة )11/9(. 7 (بالكسر وتخفيفالجيم وألف وياء وهاء مدينةعلىساحلالبحربينإفريقيةوالمغرب معجمالبلدان) 339/1 (. 1( التكملة لكتاذ الصلة )173/9(.

- الحارثي األنصاري اه حوط بن داود بن سليمان بن اه عبد )9( بلنسية ن دة ل أه أهل من بشكوال بن الااسم أبا بارطبة لاي محمد أبا يكنى ونشأ ولد وبها وغيرهم الجد رشد بن الوليد أبا ارية ود أصوله فذهبت بالتجول وامتحن الحديث صناعة في إماما وكان سنة: وتوفي: األندلس بالد من وغيرها قرطبة قضا أسفاره بعض في كتبه وضاعت )3(. 719 هج - - الغافاي باي بن محمد بن عيسى بن محمد بن الكبير عبد عنه فأكثر أعمال من ولاي رواية لها بها ضابطا مايدا رس ية ل م ه أهل من الحديث علم في مشاركا والسمت الهدي حسن حافظا فايها وكان محمد أبا يكن ى معتلفة أوقات في ولي إشبيلية سكن على قائما في معتصر وله وسواه الطذ من ذلا غير في التفنن مإ الفتيا في متادما مالا مذهذ )5( عن األحكام في والنيابة ندة ل ر ه ب الاضا عطة وولي الحديث )7(. سنة: 717 ه بتشبيلية وتوفي: عنه وأعذ )2( مرسية أهل من المعافري حبون ه بن محمد بن محمد. سنة: 793 ه توفي: عنه وأعذ وحدث بارطبة رشد بن الوليد أبي بكر أبا يكنى )9( رشد بن الوليد أبا سمإ عن رود إشبيلية وسكن رو ه م أهل من ري ه ل الف الارشي ف رق د بن عامر بن محمد الااسم أبو - إلى رحلة وله كبيرة طائفة المشرا أهل من له وأجاز رشد بن الوليد أبو منهم كثيرة جماعة )11( العدوة )11( موصوفا متواضعا فاضالا عدلا وكان سجلماسة ودعل قسطنطينية فيها دعل )19(. سنة: 792 ه توفي: بالرجاحة أهل من كثير إليها نسذ وقد التين العصوص وعلى والشجر المياه كثيرة باألندلس بلنسية أعمال من مدينة السكون: ثم بالضم 1( )971/1(. البلدان معجم العلم )190/1(. البلدان معجم قرطبة شرقي باألندلس مشهورة مدينة عفيفة ويا مكسورة مهملة السين 9) )912/9(. السابا المرجإ 3) 4 (بفتحالغينالمعجمةوكسرالفاءوالقاف هذهالنسبةإلىغافقباألندلس األنسابالسمعاني) 6/11 (. البلدان معجم ومالاة إشبيلية بين باألندلس حصين معال وهي جار نهر على قديمة مدينة ثانيه وسكون أو له بضم : ه ند ة ل ر ه 5(.)23/3( 34 )111/3(. الصلة لكتاذ التكملة 7( مالا. بن يعفر بن المعافر إلى النسبة هذه ار وال الفا وكسر المهملة والعين الميم بفت 2( )197/9(. السابا المرجإ 1( )ص: 117 (. العباد وأعبار البالد آثار وأقدمها ارسان ع مدن أشهر من 9( األندلس بالد من إليه أضي ما مإ وسبتة وتلمسان أعظمها وهي فاس ممالا: ثالث وفيه واحد لسلطان مجموع ارن هو 10( )179/1(. األمصار ممالا في األبصار مسالا وفواكه وضرع زرع ذات عصيبة بالد وهي: على رمل وسط في درن جبل ماطإ في المغرذ جنوذ في مدينة مهملة سين األل وبعد الالم وسكون وثانيه أو له بكسر 11( )199/3(. البلدان معجم و )ص: 15 ( السابا المرجإ الذهذ معدن هي التي غانة طريا )130/9(. الصلة لكتاذ التكملة 19(

- - عبد الرحمن بن دحمان بن عبد الرحمن األنصاري من أهل مالاة يكنى أبا بكر اعتص )9( بالااضي أبي الوليد بن رشد وكان من أهل المعرفة بالعربية والا ار ات توفي: سنة: 792 ه. محمد بن محمد بن يوس إلى قرطبة بن أحمد بن جهور األزدي من أهل مرسية يكنى أبا بكر رحل فصحذ بها أبا الوليد بن رشد وناظر عليه وحفظ الحديث ولم يكن شأنه وكان له حظ من النظم والنثر وتوفي: سنة: )3( 799 هج. - علي بن إب ارهيم بن علي بن إب ارهيم الجذامي يكنى أبا الحسن التاييد ويعر بابن الافاص كان فاضالا الااضي المتفنن الحافظ جليالا ضابطا لما رواه فايها وله تآلي واعتصر كتاذ الستذكار ألبي عمر بن عبد البر وغير ذلا الوليد بن رشد وغيره توفي: سنة: 739 ه. - من أهل غرناطة حسن حافظا رود عن أبي )5( - أبو الربيإ سليمان بن موسى بن سالم الح ل م يري ال ك العي من أهل بلنسية تادم للاضا بها )7( وتجول في بالد األندلس والمغرذى فأعذ عن أبي الوليد وغيره استشهد سنة: 731 ه. محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الملا بن محارذ الايسي دعل األندلس وأصله من المغرذ سمإ من ابن رشد وأعذ عنه )2( توفي: سنة: 711 ه. المطلب الخامس: آثاره العلمية. سبا أن ذكرنا أن المؤل : كان له اليد الطولى في معظم مجالت العلوم ومإ ذلا فال يعنينا هنا إل الجانذ العلمي في معتل الحديث ول بد لنا ونحن نجلي أهم آثاره العلمية أن ناول: إن أهم آثاره العلمية هو كتاب: بداية المجتهد ونهاية المقتصد وسنرجئ الحديث عنه للمطلذ الذي يليه... أما ثاني أهم كتبه فهو كتاذ: الضروري في أصول الفقه أو معتصر المستصفى وقد وضعه صاحبه ليثبت -على جهة التذكرة من كتاذ أبي حامد في أصول الفاه الملاذ 1( مدينة من بر األندلس المسالا والممالا. 9) المرجإ السابا )12/3(. )3 التكملة.)131/9( 1) اإلحاطة في أعبار غرناطة )119/9( :كالع نزلت الشام وأكثرهم نزلت حمص األنساذ 5( بفت الكا وفي آعرها العين المهملة هذه النسبة إلى قبيلة ياال لها.)186/11( 7( تاريخ قضاة األندلس )ص: 77 ( الماتضذ من تحفة الاادم )ص: 17 (. 2) التكملة لكتاذ الصلة )171/9( 35

بالمستصفى- الاول وأعصره جملة كافية بحسذ األمر الضروري في هذه الصناعة ويتحرد في ذلا أوجز والمستصفى في علم األصول هو: كتاذ ألبي حامد محمد بن محمد الغ ازلي. ول شا أن هناا كتبا أعرد له كثيرة لكنها ل تعنينا في هذا البحث: ككتذ الفلسفة والمنطا واللغة وغيرها. المطلب السادس: وصف كتاب بداية )9( المجتهد ومنهج المؤلف فيه. أوال: اسم الكتاب ومدى صحة نسبته البن لاد استفاضت شهرة رشد الحفيد. اسم الكتاذ في كتذ الفاه وأصوله الادما والمعاصرين وكذلا استفاضت نسبته لبن رشد الحفيد المجتهد وأحيانا أعرد باسم: ونهاية المقتصد وأعرد باولهم: بداية المجتهد وكفاية المقتصد البداية إلى غير ذلك لمسمى واحد. ا والمحققين ومإ ذلا فالمتفا عليه أنها أسما ومما يؤكد نسبته للمؤل : تصري المؤل نفسه "... أر ل ينا أ لن أ ع لص األسما بهذا الكتاذ أن نسميه كتاذ: )3(.)5( الفاه".)2( أيضا وكذلا على ألسنة العلما ماون ذكر أحيانا باسم: وكذلا باسم: بداية بداية المجتهد كما سيأتي من أقوال العلماء في مادمته للكتاذ باسمهى بداية المجتهد وكفاية الماتصد". فاال: وها هو ابن األب ار: ينسذ له الكتاذ فياول: "كتاذ بداية المجتهد ونهاية الماتصد في )7( ثم يأتي الا ر افي: وكذلا ابن فرحون: قال في ديباجه فيسميه ببداية المجتهد ونهاية الماتصد وينسبه لبن رشد أثنا ترجمته للمؤل : "له تآلي الحفيد جليلة الفائدة منها كتاذ: بداية المجتهد ونهاية الماتصد في الفاهى ذكر فيه أسباذ العال وعلل ووجهى فأفاد وأمتإ به ول يعلم في وقته أنفإ منه ول أحسن سياقا". 1( انظر: الضروري في أصول الفاه= معتصر المستصفى )ص: 1 (. 9( لاد تكلم عنه بتسهاذ الدكتور محمد بولوز في رسالته الدكتو اره: "بداية المجتهد وكفاية الماتصد" لبن رشد ودوره في تربية ملكة االجتهاد فمنأراداالستزادةفليرجعإليهفقدأفادفيه وأجاد. 3( وقد قيل في هذا الشأن: "أهل مكة أدرد بشعابها". 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )315/9(. 5( التكملة لكتاذ الصلة )21/9(. 7( الا ارفي: بفت الاا وال ار وبعد األل فا هذه النسبة إلى الا ارفة وهو بطن من المعافر اللباذ في تهذيذ األنساذ )99/3(. 2( انظر: الفروا أو أنوار البروا في أنوا الفروا )11/1(. 1( الديباج المذهذ في معرفة أعيان علما المذهذ )ص: 150 (. 36

أما ابن أبي المجتهد في الفاه". أصيبعة: فذكره معتص ار فاال: لكن الن باهي: ترا هذا وذاا وسماه البداية والنهايةى )9( "ومن تواليفه كتاذ البداية والنهاية". وأعي ار فال بد أن ناول أن المؤل يفت آفاقا واسعة لكل فايه مجتهد كما أنه يسع قد أحسن "ألبي الوليد بن رشد من الكتذ كتاذ نهاية فاال في سياا الترجمة للمؤل : أ ليما إحسان إذ سماه بهذا السم فهو بحا من أ ارد أن يكتفي به للفاه في الدين. ثانيا : سبب تأليف الكتاب. أ ارد المؤل من و ار كتابه هذا أن يضإ قواعد أساسية للمجتهدين في الفاه يجعلوا حتى من علمهم باألدلة المنطوا بها نو ار يستبصرون به عند نزول الوقائإ التي لم يرد لها دليل في حكمها ويدعل هذا عند األصوليين في موضوع الجتهاد والاياس. والحق أنه ليس هناك أبلغ من أن يتكلم صاحب الكتاب بنفسه عن سبب تأليفه فياول: "قصدنا في هذا الكتاذ: هو أن نثبت المسائل المنطوا بها في الشرع المتفا عليها والمعتل فيها ونذكر من المسائل المسكوت عنها التي شهر العال فيها بين فاها األمصارى فتن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجرد األصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر العال واحد منهم أو لم ينال أوجبت عال فيها بين فاها األمصار سوا نال فيها مذهذ عن ويشبه أن يكون من تدرذ في هذه المسائل وفهم أصول األسباذ التي الفاها فيها أن ياول ما يجذ في نازلة من النوازل -أعني أن يكون الجواذ فيها على مذهذ فايه من فاها األمصار أعني في المسألة الواحدة بعينها ويعلم حيث عال ذلا الفايه أصله وحيث لم يعال وذلا إذا نال عنه في ذلا فتود فأما إذا لم ينال عنه في ذلا فتود أو لم يبلغ ذلا الناظر في هذه األصول فيمكنه أن يأتي بالجواذ بحسذ أصول الفايه )3( الذي يفتي على مذهبه وبحسذ الحا الذي يؤديه إليه اجتهاده. 37 1( عيون األنبا في طباات األطبا )ص: 359 (. 9( المرقبة العليا فيمن يستحا الاضا والفتيا )ص: 111 (. 3) بداية المجتهد )315/9(.

ثالثا : منهج المؤلف من الواض أن المؤل في كتابه: والباذ والمسألة ثم يذكر موضإ التفاا والعتال وجه التفاا والعتال ونوع العتال بين األدلة قس م كتابه إلى أبواذ واألبواذ إلى مسائل وكان يسمي الكتاذ فيها ويأتي بأصحاذ وأدلة كل فريا ويذكر وكان يكثر أن ياول :"والسبذ في اعتالفهم" ويذكر السبذ ويعرض لمنه العلما في التعامل مإ هذا السبذ وكي ه ي لد فإ تعارض ظواهر األحاديث وكان أحيانا يرج بين المذاهذ ويبين ما يعترض كل أري ويدحض ال أري المعال بعد مناقشة مستفيضة عال أقوال الفاها فيها لآل ار وأحيانا أعرد يذكر أريه وأحيانا يكتفي بعرض ار ار الشعصي في المسألة ول فاط دون التعليا عليها. أن يكون يبالي ا ى ماوجمالا أما من الجهة الحديثية فكان يأتي باألحاديث المرفوعة والموقوفة نصا ومعن وكان أحيانا يذكر كامالا الحديث متن حسن ظنه بعلم الاارئ بهذه األحاديث. وقد دون سنده غالبا كان يتكلم في الحديث من جهة تعريجه أو يذكر جز ا منه وحكم العلما عليه وأحيانا يسكت عنه وكان يذكر من عرجه من كتذ السنة كالموطأ ومما تجدر بالحديث وعلومه جال اإلشارة إليه أن ابن رشد عني في هذا الكتاذ على في ذلا معتمدا تصحيحا وتضعيفا والبعاري ومسلم وغيرهم. بالفاه أكثر وأحال هذا األمر ألهله -وهذا ل غضاضة عليه فيه بل منازع. عنايته من وعلى كل حال فاد ه عدم الكتاذ قديما وحديثا ما بين شار ل له ومعل ا عليه ومعر ج ألحاديثه ومستعرج لاواعده الفاهية واألصولية وغير ذلا فهو كنز يستطيإ كل من أ ارده أن يغر منه وينهل من مكنوناته ولعلنا ذكرنا أثنا المادمة بعض هذه الكتذ والرسائل. وفي النهاية ل بد أن ناول أن المؤل صال وجال في ميدانه فكان ن ل عم الفارس فاد في المذهذ المالكي وغاص في كتبهم وأهمها: الموطأ والستذكار والمدونة ثم تكلم بعين البصير في المذاهذ األعردى فتكلم في المذهذ ونال عن كتبهم أيضا. والشافعي والحنبلي الحنفي والظاهري واه المستعان وهو حولنا وقوتنا ومولنا ونصيرنا وهادينا إلى سوا السبيل والحمد ه رذ العالمين. 1( وسيظهر ذلا جليا أثنا عرض المسائل التي تناط بالم أرة وذلا في الفصل الثالث بمشيئة اه. 38

الباب الثاني: الد ارسة التطبيقية ألثر التعارض على األحكام التي تناط بالم أرة وتشتمل على فصل واحد يندرج تحته اثنا عشر مبحثا على النحو التالي: المبحث األول: في باب الطهارة وفيه خمس مسائل: المسألة األولى: في آسار الطهر. المسألة الثانية: في الوضوء من لمس الرجال. المسألة الثالثة: في مس الفرج. المسألة ال اربعة: في حكم وضوء الجنب عند النوم. المسألة الخامسة: في حكم وضوء الجنب عند الطعام والش ارب. المسألة السادسة: في حكم وضوء الجنب إذا أ ارد المعاودة- لجماع أهله. 39

آسار في األولى: المسألة اعتل على الطهر آسار في العلما الطهر. ثالثة الرجل. بسؤر تتطهر أن أرة للم يجوز أنه األول: )2( : أقوال معا. يشرعا أن إل الرجل طهور بفضل تتطهر أن لها يجوز ل أنه الثاني: حنبل. بن أحمد إلى ازه وع معا شرعا ماون ذلا جواز عدم فهو الثالث: أما أن وبين النبي اغتسال اآلثار اختالف هذا في اختالفهم سبب حديث: مثل أرة الم يعص ما منها التي ميمونةا وحديث واحد إنا من وأزواجه هو الجنابة من النبي :"أن (3( الغفاري الحكم وحديث فضلها والترمذي داود )4( اه رسول نهى : سرجس بن اه عبد وحديث معا. يشرعان ولكن الرجل بفضل أرة والم أرة الم اغتسل أنه من أبو عرجه أرة" الم بفضل الرجل يتوضأ أن نهى الترجي مذهذ مذهبين: األحاديث هذه تأويل في العلما فذهذ النبي اغتسال حديث رج من أما بعض في والترجي بعض مما ألنه األحاديث سائر أزواجه مإ بفضل الرجل يغتسل أن في الجمإ ومذهذ على واحد إنا من معا يغتسال أن بين فرا عنده يكن ولم تعريجه على الصحال اتفا معا المغتسل ين ألن صاحبه بفضل منهما كل يغتسل أو ميمونةا حديث وصح اإلطالا. على الغفاري حديث رج من وأما الغفاري حديث على ورجحه الحديث هذا مإ ميمونةا حديث على صاحبه بفضل مغتسل منهما واحد كل - - الغفاري حديث بين وجمإ النبي اغتسال وحديث األسآر بطهر فاال بين فرا بأن واحد إنا من أزواجه مإ فاط الحديثين هذين على وعمل ارعر بفضل أحدهما يغتسل أن وبين معا الغتسال للرجل أن يجز ولم واحد إنا من أرة الم مإ يتطهر أن طهره. فضل من هي تتطهر طهرها فضل من هو يتطهر حزم بن محمد أبي مذهذ -وهو -أجاز أن وأجاز أعذ فتنه ميمونةا حديث عال ما كلها األحاديث بين الجمإ مذهذ ذهذ من وأما غسل وحديث الغفاري حديث عليه يجتمإ أن يمكن ألنه سرجس بن اه عبد بحديث النبي بفضل أيضا أرة الم تتوضأ ل أن وهي: زيادة فيه ويكون واحد إنا من أزواجه مإ بعض قلنا كما علله قد لكن مسلم عرجه حديث وهو ميمونةا حديث يعارضه لكن الرجل حدثني. الشعثا أبا أن علمي أكثر أو ظني أكثر فيه: قال رواته بعض أن من الناس 41 ( 1 ال جمع:أ س آر تاجالعروس) 483/11 ( والمقصودهناالماءالمتبقيفياإلناءبعد و ء شي ل ة منكل ر بالض م :الب ق ي ة والف ض الس ؤ اغتسالأحدالزوجين انظر:مرعاةالمفاتيحشرحمشكاةالمصابيح) 165/2 (. 2 (ذكرابنرشدأنهاخمسةأقوال وهذاعامفيالرجالوالنساء. 3 (الحكمبنعمروالغفارييعرفباألقرعصحبالنبي حتىقبض ثمنزلالبصرة فوالهزيادبنأبيسفيانخراسان فخرج إليها وسكنمرو وتوفيبهاوالياعليهاسنةخمسين وقيلخمسوأربعين معرفةالصحابة) 718/2 (. أكلمعالنبي خبزاولحما واستغفرله عدادهفيالبصريين المرجعالسابق) 1676/3 (. ني 4 (عبدهللابنسرجسالم ز

وأما من لم يجز لواحد منهما أن يتطهر بفضل صاحبه ول يشرعان معا فلعله لم يبلغه من األحاديث إل حديث الحكم الغفاري وقاس الرجل على الم أرة. تحرير المسألة: المسألة: هل يجوز للم أرة التطهر بسؤر الرجل يظهر من كالم ابن رشد أن العال بين العلما فيما يعص الم أرة على ثالثة أقوال: أولا: جواز اغتسال الم أرة بفضل الما الذي يغتسل منه الرجل. ثانيا: عدم جواز اغتسال الم أرة بفضل الما الذي يغتسل منه الرجل. ثالثا: جواز اغتسال الم أرة بفضل الما الذي يغتسل منه الرجل بشرط أن يشرعا معا في الغتسال. األدلة الواردة في المسألة: )9( ق د ح رود البعاري عن عائشةا )3( ي ق ال ل ه الف ر ق ". "ك ن ت قالت: أ غ ت س ل أ ن ا و الن ب ي م ن إ ن اء و اح د م ن ورواية مسلم أصرل من رواية البعاري حيث قالت عائشةا: " هك ل ن ه ت أ لغت س هل أ ن ا و ر ه سو هل اه م ن إ ن اء و اح د و ن ح ن ج ن ب ا ن". ورواية عند مسلم أكثر ص ارحة: " هك ل ن ه ت أ لغت س هل أ ن ا و ر ه سو هل اه م ل ن إ ن ا ب ل يني و ب ل ين ه و اح د )5( ف ي ب اد ر ن ي ح تلى أ قهول : د لع ل ي د لع لي ق ال ل ت: و هم ا ه جن ه ب ان ". 1( انظر: بداية المجتهد و نهاية الماتصد )31/1(. 9( الا د ل: إنا لنكل أو الشرذ يروي الرجلين انظر: المعصص )371/9( والنهاية في غريذ الحديث واألثر )39/1( ولسان العرذ )551/9( والف ر ا بالتحريا : مكيال يسإ ستة عشر ر طالا وهي اثنا عشر ه مدا أو ثالثة آ ه صإ عند أهل الحجاز والصاع مادار ثالثة ألتار أو أربعة أمداد والمد : مل الكفين والنهاية في غريذ الحديث واألثر )132/3( الشرل الممتإ على ازد المستانإ 41.)129/7( 3( صحي البعاري واللفظ له )59/1( رقم: 919 كتاذ: الغسل باذ: غسل الرجل مإ ام أرته وعنهاا )71/1( رقم: 971 باذ: هل يدعل الجنذ يده في اإلنا قبل أن يغسلها و ازد: تعتل أيدينا فيه و) 73/1 ( رقم: 923 باذ تعليل الشعر... وقالت: نغر منه جميعا. 1( صحي مسلم )957/1( رقم: 13 كتاذ: الحيض باذ: الادر المستحذ من الما في غسل الجنابة وغسل الرجل والم أرة في إنا واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل ارعر. 5( المرجإ السابا )952/1( رقم: 17.

ورود مسلم عن ابن جري قال: أعبرني عمرو بن على بالي أن أبا الشعثا )9( م ي م ون ة ". أعبرني أن ابن عباسا أعبره: دينار: قال أكبر علمي والذي يعطر "أ ن ر س ول ا هلل ك ان ي غ ت س ل ب ف ض ل يظهر جليا أن األحاديث الساباة تدلل دللة واضحة على جواز اغتسال الزوجين جميعا وكذا بفضل بعضهما البعض رغم وجود أحاديث تعالفها ظاه ار وهي: )3( ال م ر أ ة ". حاتم ال ارزد حديث الحكم الغفاري قال: وحديث عبد اه بن سرجس "أ ن الن ب ي ن ه ى أ ن ي ت و ض أ الر ج ل ب ف ض ل ط ه ور قال: حدثنا عبد اه بن محمد بن سعيد المارئ حدثنا أبو حدثنا معلى بن أسد حدثنا عبد العزيز بن المعتار عن عاصم األحول عن عبد اه بن سرجس : "أ ن ر س ول الل ه ن ه ى أ ن ي غ ت س ل الر ج ل ب ف ض ل ال م ر أ ة و ال م ر أ ة ب ف ض ل الر ج ل و ل ك ن ي ش ر ع ان ج م يعا. أقوال العلماء في المسألة: علا الطحاوي الحنفي على هذه المسألة فاال: إن الما ل ينجس إذا شرع الرجل والم أرة بالوضو ا جميعا وبنا ا عليه: فال ينجس إذا تطهرت الم أرة بفضله وع از هذا ال أري إلى: أ بي حنيفة وأ بي يوس ومحمد بن الحسن وع ازه أيضا محمد بن الحسن- الموطأ- أثنا تعلياه على إلى أ بي حنيفة وقال: "ل بأس بأن تتوضأ الم أرة وتغتسل مإ الرجل من إنا واحد إن )5( بدأت قبله أو بدأ قبلها". 1( ج ابر ل بن زيد أ ب ه و الشعثا الأل لزد ي اليحمدي الجوفي مات سنة ثالث وتسعين قال عنه ابن عباس : لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد ألوسعهم علما عما في كتاذ اه التاريخ الكبير البعاري )901/9(. 9( صحي مسلم )957/1( رقم: 393 كتاذ: الحيض باذ: الادر المستحذ من الما في غسل الجنابة وغسل الرجل والم أرة في إنا واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل ارعر وأحمد بن حنبل في مسنده مسند عبد اه بن عباسا عن سماا عن عكرمة عن ابن عباسا) 911/1 ( رقم: 9577 بنحوه ورغم كالم العلما بضع الحديث نتيجة لشا مسلم أو لضع سماا في حديث أحمدى إل أن الحديث ل يعص الم أرة فال حاجة لالستاصا في الكالم عليه. 3( سنن أبي داود عن محمد بن بشار عن أبي داود عن شعبة عن عاصم عن أبي حاجذ عن الحكم بن عمرو الغفاري )117/1( رقم: 25 كتاذ: الطهارة باذ: النهي عن الوضو بفضل وضو الم أرة والترمذي بسنده وبلفظه )102/1( رقم: 59 كتاذ: الطهارة عن رسول اه باذ: ما جا في ك ارهية فضل طهور الم أرة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن وعلى كل حال فهذا الحديث يعص الرجل ل الم أرة فال حاجة لمزيد كالم. 1( سنن الدارقطني )171/1( رقم: 197 وعال فيه شعبة عبد العزيز بن المعتار في رواية أعرد عن عاصم عن عبد اه بن سرجس قال: "تتوضأ الم أرة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره ول يتوضأ الرجل بفضل غسل الم أرة ول طهورها" قال الدارقطني معلاا: وهذا حديث موقو صحي ومن رفعه فهو عطأ وهو أولى بالصواذ. 5) انظر: شرل معاني ارثار )30/1( وانظر: الموطأ مالا بن أنس األصبحي- رواية محمد بن الحسن- )13/1(. 42

وأجاز ذلا أيضا ابن عبد البر المالكي وع از هذا الاول إلى فاها األمصار وجمهور العلما وقال بأن ارثار في معناه متواترة. وتبعهم على هذا الشي ارزي الشافعي وقال بجواز وضوئهما )9( جميعا أو تباعا. وقال ابن قدامة الحنبلي: " ويجوز للرجل والم أرة أن يغتسال و يتوضآ من إنا واحد... )3( ويجوز للم أرة التطهر بفضل طهور الرجل وفضل طهور الم أرة. خالصة القول: شرعا سوا ا وبعد النظر في هذه األدلة تبين أنه يجوز للم أرة أن تغتسل مإ وبعض أزواجه وضع النسا جميعا زوجها من إنا واحد بالغسل سويا أو شرع أحدهم قبل ارعر وذلا لثبوت األدلة بحدوث ذلا مإ النبي -وهو موضوع البحث األدلة التي تاول بالمنإ وكونها مإ ذلا فتذا نظرنا واغتسال الم أرة بفضل الرجل كذلا. في حا الرجال ل في حا لنحاديث الساباة وغيرها فهي تثبت جواز اغتسالهما وقد يجمإ أيضا بين األحاديث بحمل أحاديث النهي على ما تساقط من األعضا لكونه قد صار مستعمالا والجواز على ما باي من الما أو حمل النهي على التنزيه بارينة أحاديث الجواز أو أن يجعل النهي في ذلا على الستحباذ دون اإليجاذ واهلل أعلم. 1) انظر: الستذكار الجامإ لمذاهذ فاها األمصار وعلما األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني ال أري وارثار وشرل ذلا كله باإليجاز والعتصار )133/3(. 9( المهذذ في فاه اإلمام الشافعي )31/1( وتبعه على ذلا النووي انظر: المجموع شرل المهذذ. 3( الكافي في فاه اإلمام المبجل أحمد بن حنبل )71/1(. 1) انظر: معالم السنن شرل سنن أبي داود )19/1( وفت الباري شرل صحي البعاري )300/1( ونيل األوطار من أحاديث سيد األعيار شرل منتاى األعبار )31/1(. 43

المسألة الثانية: في الوضوء من لمس الرجال. قال ابن رشد: اختلف العلما في إيجاذ الوضو من لمس النسا باليد أو بغير ذلا من األعضا الحساسة فذهذ قوم إلى: أن من لمس ام أرة بيده مفضيا إليها ليس بينها وبينه حجاذ ول ستر فعليه الوضو وكذلا من قب لها ألن الابلة عندهم لمس ما... وبهذا الاول قال الشافعي وأصحابه. وذهذ آعرون إلى إيجاذ الوضو من اللمس إذا فارقته اللذة أو قصد اللذة في تفصيل لهم في ذلا وقإ بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفا ما عدا الابلة فتنهم لم يشترطوا لذة في ذلا وهو مذهذ مالا وجمهور أصحابه ونفى قوم إيجاذ الوضو لمن لمس النسا وهو مذهذ أبي حنيفة ولكل سل من الصحابة إل اشت ارط اللذة فتني ل أذكر أحدا من الصحابة اشترطها. وسبب اختالفهم: في هذه المسألة اشت ارا اسم اللمس في كالم العرذ. فتن العرذ تطلاه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني به عن الجماعى فذهذ قوم إلى أن اللمس الموجذ للطهارة في آية الوضو هو الجماع في قوله : الن س اء ]النسا : 13 [. أ و ل م س ت م وذهذ آعرون إلى أنه اللمس باليد ومن هؤل من رآه من باذ العام أريد به العاص فاشترط فيه اللذة ومنهم من رآه من باذ العام أريد به العام فلم يشترط اللذة فيه ومن اشترط اللذة فتنما دعاه إلى ذلا ما عارض عموم ارية من أن النبي سجوده بيده وربما لمسته. كان يلمس عائشةا عند وعرج أهل الحديث حديث حبيذ بن أبي ثابت عن عروة عن عائشةا عن النبي : أنه قبل بعض نسائه ثم عرج إلى الصالة ولم يتوضأ فالت: من هي إل أنت فضحكت. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر هذا الحديث وهنه الحجازيون وصححه الكوفيون ماولى تصحيحه مال أبو عمر بن عبد البر قال: وروي هذا الحديث أيضا من طريا معبد بن نباتة وقال الشافعي: إن ثبت حديث معبد بن نباتة في الابلة لم أر فيها ول في اللمس وضو ا وقد اجتمإ من أوجذ الوضو من اللمس باليد بأن اللمس يطلا حاياة على اللمس باليد ويطلا مجا از على الجماع وأنه إذا تردد اللفظ بين الحاياة والمجاز فاألولى أن يحمل على الحاياة حتى يدل الدليل على المجاز... 1( أصل المسألة عند ابن رشد عامة في الرجال ول شا أن هذا الحكم ينسحذ على النسا أيضا. 44

أعتاد والذي أن اللمس ماون كانت دللته على المعنيين بالسوا أو قريبا من السوا أنه أظهر عندي في الجماع ماون كان مجا از ألن اه قد كنى بالمباشرة والمس عن الجماع وهما في معنى اللمس وأما من فهم من ارية اللمسين معا فضعي فتن العرذ إذا عاطبت بالسم المشترا إنما تاصد به معنى واحدا من المعاني التي يدل عليها السم ل جميإ المعاني التي يدل عليها وهذا بين بنفسه في كالمهم. تحرير المسألة: يفهم من كالم ابن رشد أ لن هناا عالفا بين العلما في انتااض الوضو من لمس الم أرة للرجل باليد أو بأي جز آعر من الجسد على ثالثة أقوال: أحدهما: انتااض الوضو. الثاني: عدم انتااض الوضو. الثالث: انتااض الوضو إذا كان اللمس بشهوة. وسبب االختالف هو: التعارض الظاهري بين قول اه : ل م س ت م الن س اء أ و ]النسا : 13 [ وبين األحاديث الدالة على مالمسة النبي لنسائه ثم ذهابه للصالة بدون إعادة الوضو وكذلا الشت ارا اللفظي للمالمسة بين المس وبين الجماع. أقوال العلماء في المسألة: بعد عرض المسألة ينبغي أن نعر معنى كلمة المالمسة عند أهل الفن في ذلا. قال أهل اللغة: الالم والميم والسين أصل واحد يدل على تطلذ شي ومسيسه. قال أبو بكر بن دريد: اللمس أصله باليد ليعر مس الشي ولمست إذا مسست. قالوا: كل ماس لمس ثم كثر ذلا حتى صار كل طالذ ملتمسا والمالمسة: كناية عن النكال قال اه : أ و ل م س ت م الن س اء ]النسا : 13 [. وقال ابن منظور: اللمس: الج س )9(. وقال أهل الق ارءات: باألل وق أر حمزة والكسائي ق أر ابن كثير ونافإ وعاصم وأبو عمرو وابن عامر- وأ لمستم- بغير أل المستم )3(. 1) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )32/1(. 9( انظر: جمهرة اللغة )110/1( ومعجم مااييس اللغة )179/5( وتاج العروس من جواهر الااموس )ص: 1199 ( ولسان العرذ.)909/7( 3) كتاذ السبعة في الا ار ات )ص: 931 (. 45

قال أهل التفسير والمباشرة: الجماع لكنه عن قضا الحاجة" وقتادة وعطا وطاوس الجماع وسبب ذلك في قوله : واألثر: قال ابن عباسا: "المس واللمس والغشيان واإلتيان والاربان حي ي كريم يعفو ويكني فك نلى باللمس عن الجماع كما ك لنى بالغائط وهذا مذهذ علي بن أبي طالذ وأبي موسى األشعري ومجاهد والحسن البصري والشعبي والثوري واألو ازعي. أن: اللمس يوصل إلى الجماع وألنه والمس وردا في الارآن كناية عن م ن ق ب ل أ ن ي ت م ا هسا ]المجادلة: 3 [ وم ن ق ب ل أ ن ت م س وه هن ]البارة: 932 [ وألن الحدث األصغر مذكور في قوله : أ و ج اء أ ح د م ن ك م م ن ال غ ائ ط ]النسا : 13 [ فلو حمل اللمس على األصغر لم يبا للحدث األكبر ذكر. وقال ابن مسعود وابن عمرا بجماع أو غير جماعى ألن حكم الجنابة تادم في قوله :. اللمس على الج ن ابة لزم التك ارر والشعبي والنععي: هما التاا البشرتين سوا كان و ل ج ن ب ا ]النسا : 13 ] فلو حملنا األدلة الواردة في المسألة: هناك أحاديث صحيحة صريحة الدللة تبين أن اللمس ل يناض الوضو ى فاد رود البعاري عن عائشةا قالت: "ب لئس م ا ع د لته ه مون ا ب الك لذ و الح م ار ل ا لد ر أ ل يتهني و ر ه سو هل الله ه يص ل ي )9( و ب ل ين الا ل بل ة ف ت ذ ا أ ر اد أ ل ن ي ل س ه جد غ م ز ر ج ل ي ف ق ب ض ت ه م ا". ه م ل ضط ج ع ة ب ل ين ه و أ ن ا ورود الدارقطني عن عائشةا قالت: "افتاد ه ت النب لي ذات ليلة من الف ارش فالتمستهه ه مع اف ات ا م ل ن ه عاهوب ت ا م ل ن تص ب تان فسمعته ياول: "أ ه عوهذ ب ه م يه وهما ب يدد ف وق ع ت يد ى عل ى ق د )3( و أ ه عوهذ بر ض اا م ل ن س ع ط ا و ب ا م ل نا...الحديث". 1) انظر: اللباذ في علوم الكتاذ )100/7( وعمدة الااري شرل صحي البعاري )12/3(. 9( صحي البعاري )339/9( رقم: 119 كتاذ: الصالة باذ: هل يغمز الرجل ام أرته عند السجود لكي يسجد وصحي مسلم )90/3( رقم: 297 كتاذ: الصالة باذ: العت ارض بين يدي المصلي كالهما عن عائشة ا. 3( سنن الدارقطني )21/9( وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فاال: يرويه عبيد اه بن عمر واعتل عنه ى فرواه أبو أسامة وعبدة بن سليمان عن عبيد اه بن عمر عن محمد بن يحيى عن عبد الرحمن األعرج عن أبي هريرة عن عائشة وعالفهم وهيذ بن عالد ومعتمر بن سليمان وعبد اه بن نمير فرووه عن عبيد اه بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن األعرج عن عائشة لم يذكروا فيه أبا هريرة ويشبه أن يكون الاول قول أبي أسامة وعبدة ألنهما ازدا وهما ثاتان العلل الواردة في األحاديث النبوية ) 19/11 ( ومعلوم أن زيادة الثاة ل تضر- فيتعين عدم اإلشكال وقد صححه األلباني انظر: أصل صفة صالة النبي.)1029/3( 46

وهناا أحاديث أكثر تصريحا ي ق ب ل ب ع ض أ ز و اج ه ث م ي ص ل ي و ال ي ت و ض أ. أقوال العلماء في المسألة: في هذا الباذ منها: حديث عائشةا:"أ لن اللنب لي وبعد هذا العرض ينبغي ذكر أقوال العلما في المسألة لكي يتسنى لنا دفإ هذا التعارض الظاهري. يرد أبو حنيفة وأحمد في إحدد روايتيه بأن اللمس ل يناض بحالى ام أرته بشهوة أو غير شهوة من غير حائل ولم ينشر لها ل ينتاض وضوؤه المس ليس بحدث بنفسه ول سبذ لوجود الحدث غالبا فأشبه مس الرجل الرجل وألن مس أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده فلو جعل حدثا بينما يرد الشافعي ك ان -بعون اه فلو لمس الرجل )9( لوقإ الناس في الحرج. وعلل ذلا بأن والم أرة الم أرة -الذي فسر ارية بمس اليد ل بالجماع- أن الرجل إذا أفضى لزوجته.)3( بأي جز من بدنه ه يناض وضوؤهما أما مالا وأحمد في روايته الثانية فاد قال: أن من لمس لشهوة انتاض وضوؤه ومن لمس لغير شهوة لم ينتاض وضوؤه واعتبر أن اللمس شهوة واستدل على ذلا بأحاديث منها: للحائل تأثير في ذلا لعدم الدليل الصري في ذلا. عنه مسلم.)5( الجماع( وقال ابن تيمية:)...كذلا الناس ل ي ازل احدهم أنه أمر الناس بالتوضؤ من ذلا في ارية للعموم وعصص منه اللمس حديث لمس عائشةا لادم النبي لغير في صالته ولم ير يلمس ام أرته بشهوة وبغير شهوة ولم ينال والارآن ل يدل على ذلا بل الم ارد بالمالمسة 1( السنن الصغرد النسائي بلفظه )993/1( رقم: 120 كتاذ: الطهارة باذ: ترا الوضو من الاهبلة وقال النسائي معلاا: ليس في هذا الباذ حديث أحسن من هذا الحديث ماون كان مرساال والدارقطني بنحوه في السنن )52/9( رقم: 505 كتاذ: الطهارة باذ: ما جا في من يابل وهو على وضو والمعجم األوسط الطب ارني بنحوه جميعهم عن عائشة )77/5( رقم: 1717. 9) انظر: بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )30/1( والمغني )391/1(. 47 )3 األم.)15/1( 1( انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )120/91( والمغني )391/1(. 5( مجموع فتاود شيخ اإلسالم ابن تيمية )931/95(.

خالصة القول: النبي وبعد هذا البيان ألقوال العلما واألدلة في المسألةى ناول: الم سلم به أن: الشارع الحكيم لم يترا صغيرة ول كبيرة إل بينها للناس وأن ه أنه من بلغ الرسالة كاملة وأن الصحابة نالوا لنا ذلا بكل أمانة وصدا. ماوذا ثبت ذلا فتن من لابه النبي بح ل بر األهلمة يرد أن آية المالمسة ياصد بها الجماع وعلى فرض عالفه فتنه يعارض األحاديث التي فيها دللة واضحة بأن النبي لمس بشهوة وبغير شهوة ولم يتوضأى كما في حديث الصالة حيث عائشةا ولم يتوضأ! وحديث فادها له كان إذا أ ارد السجود ل م س بالليل فتحسست فتذا يدها على قدمه ول حجة لمن قال بوجود حائلى ألن الحديث صري بأنها لمست بكفها ر جل النبي وكذلا فتن النبي وصلى ولم يتوضأ - وهذا ليس من عصوصياته باتفاا وهو أتاانا ه وأعشانا له- قلبلها وكذلا فتن هذا شي وحدوث نتيجة الفعل شي يعني أن األحاديث الواردة في المذي معلومةى بأنه يوجذ الوضو وذلا عند حصول الشهوة للابيلين أما من قال بأن الحائل يمنإ من الوضو فال حجة لهم أيضاى ألن شواهد الواقإ تبين المر قد يمني فضالا عن أن ه يمذي مإ وجود الحائل! واهلل أعلم. 48 1( عمدة الااري شرل صحي البعاري )12/3(.

المسألة الثالثة: في مس الفرج. اعتل العلما في الوضو من مس الف ل رج على ثالثة مذاهذ: فمنهم من أرد الوضو فيه كيفما مسه وهو مذهذ الشافعي وأصحابه وأحمد وداود ومنهم من لم ير فيه وضو ا أصالا وهو أبو حنيفة وأصحابه ولكال الفرياين سل من الصحابة والتابعين. وقوم فرقوا بين أن يمسه بحال أو ل يمسه بتلا الحال وهؤل افترقوا فيه فرقا: فمنهم من فرا فيه بين أن يلتذ أو ل يلتذ. ومنهم من فرا بين أن يمسه بباطن الك يوجبوه مإ عدمها وكذلا أوجبه قوم مإ المس بباطن الك أو ل يمسه فأوجبوا الوضو مإ اللذة ولم ولم يوجبوه مإ المس بظاهرها وهذان العتبا ارن مرويان عن أصحاذ مالا وكأن اعتبار باطن الك ارجإ إلى اعتبار سبذ اللذة. وفرا قوم في ذلا بين العمد والنسيان فأوجبوا الوضو منه مإ العمد ولم يوجبوه مإ النسيان وهو مروي عن مالا وهو قول داود وأصحابه. و أرد قوم أن الوضو من مسه سنة ل واجذ قال أبو عمر: وهذا الذي استار من مذهذ مالا عند أهل بسرةا المغرذ من أصحابه والرواية عنه فيه مضطربة. وسبب اختالفهم في ذلك أن فيه حديثين متعارضين: أحدهما الحديث الوارد من طريا أنها سمعت رسول اه ياول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" الواردة في إيجاذ الوضو من مس الفرج عرجه مالا في الموطأ وهو أشهر األحاديث وصححه يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وضعفه أهل الكوفةى وقد روي أيضا معناه من طريا أم حبيبةا وكان أحمد بن حنبل يصححه وقد روي أيضا معناه من طريا أبي هريرة وكان ابن السكن أيضا يصححه ولم يعرجه البعاري ول مسلم. والحديث الثاني المعارض له حديث طلا بن علي قال: "قدمنا على رسول اه وعنده رجل فاال: يا رسول اه ما ترد في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ فاال: وهل هو إل منا " بضعة عرجه أيضا أبو داود والترمذي وصححه كثير من أهل العلم الكوفيون وغيرهمى فذهذ العلما في تأويل هذه األحاديث أحد مذهبين: إما مذهذ الترجي الجمإ فمن رج حديث بسرةا مس الفرج ومن رج حديث طلا بن علي أو رآه ناسعا لحديث طلا بن علي أو النسخ ماوما مذهذ قال بتيجاذ الوضو من أساط وجوذ الوضو من مسه ومن ارم أن يجمإ بين الحديثين أوجذ الوضو منه في حال ولم يوجبه في حال أو حمل حديث بسرةا الندذ وحديث طلا بن علي على الوجوذ. على 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )10/1(. 49

تحرير المسألة: يتض من كالم ابن رشد أن العلما اعتلفوا في الوضو من مس الم أرة لفرجها اللر ه جل في مسألة مس ذكره- ومنهم من يرد عكس ذلا الوجوذ. سبب االختالف أما )9( وطلا بن علي ا: أ ح د ك م -ك ما على ثالثة مذاهذ: فمنهم من يرد وجوذ الوضو من مس الفرج بينما الفريا الثالث يرد أن الوضو م ل ن م سه على الندذ ل على في ذلا: فهو التعارض الظاهري بين حديثي بسرة بنت صفوان رود مالا بسنده عن بسرة بنت صفوانا )3( ذ ك ر ه ف ل ي ت و ض أ ". ومإ أن النسا شاائا الرجال بالنسا في هذا الباذ منها: "أ ن ه ا س أ ل ت الن ب ي قالت: سمعت رسول اه ياول: "إ ذ ا م س في األحكام الشرعيةى إل أن هناا أحاديث عاصة فاد أعرج الدارقطني في العلل عن بسرةا أيضا بألفاظ تعص النسا )5( ع ن الم ر أ ة ت ض ر ب ب ي د ه ا إلى ف ر ج ها ق ال: فيه الو ض وء". وأعرج كذلا ابن الجارود حديثا آعر يؤكد أن الم أرة والرجل سوا ا في هذا األمرى )7( قال رسول اه : "أ ي م ا ر ج ل م س ف ر ج ه ف ل ي ت و ض أ و أ ي م ا ام ر أ ة م س ت ف ر ج ه ا ف ل ت ت و ض أ ". فاال: 1( ه ب ل سر ة بنت صفوان بن نوفل الارشية األسدية صحابية معروفة الستيعاذ )1297/1( 9( طلا بن علي وياال طلا بن ثمامة بن طلا أو ابن المنذر السحيمي اليمامي صحابي المرجإ السابا )227/9(. 3( موطأ مالا رواية يحيى الليثي )19/1( عن عبد اه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمإ عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان وقد صححه يحيى بن معين من رواية مالا انظر: الستذكار )917/1( وسنن الترمذي عن هشام بن عروة بنحوه )139/1( رقم: 22 كتاذ: الطهارة عن رسول اه باذ: الوضو من مس الذكر وقال: هذا حديث حسن صحي ونال عن البعاري أيضا قوله :أص شي في هذا الباذ حديث بسرةا وقال في العلل )ص: 11 (: سألت محمدا عن أحاديث مس الذكر فاال: أص شي عندي في مس الذكر حديث بسرة بنت صفوان والصحي عن عروة عن مروان عن بسرة والنسائي عن مروان بمثله )100/1( رقم: 173 كتاذ: الطهارة باذ: الوضو من مس الذكر وقد صح الحديث أيضا: أحمد بن حنبل فاد نال الدارقطني قول أبي داود السجستاني حيث قال: قلت ألحمد بن حنبل: حديث بسرةا في مس الذكر ليس بصحي قال: بل هو صحيح وذلا أن مروان حدثهم عنها ثم جا هم الرسول عنها بذلا العلل الدارقطني )357/15( وبذلا تثبت صحة الحديث واه أعلم. 1( جز من حديث في سنن الترمذي )119/1(. 5( علل الدارقطني عن عمرو بن شعيذ عن أبيه عن جده عنها )353/15( وأعرجه أيضا )359/15( عن عالد بن معلد عن محمد بن عبد اه بن عبيد عن الزهري عنها بلفظ: إحدانا تمس فرجها قال : تتوضأ. 7) المنتاى من السنن ابن الجارود )ص: 11 ( رقم: 19 قال: حدثنا أحمد بن الفرج الحمصي قال ثنا باية قال ثنا الزبيدي قال ثني عمرو بن شعيذ عن أبيه عن جده قال الحازمي: هذا إسناد صحي وباية بن الوليد ثاة في نفسه ماوذا رود عن المعروفين فيحت به وقد أعرج مسلم بن الحجاج فمن بعده من أصحاذ الصحال حديثه محتجين به والزبيدي هو محمد بن الوليد قاضي دمشا من ثاات الشاميين محت به في الصحال كلها وعمرو بن شعيذ ثاة باتفاا أئمة الحديث ماوذا رود عن غير أبيه لم يعتل أحد في الحتجاج به وأما روايته عن أبيه عن جده فاألكثرون على أنها متصلة ليس فيها إرسال ول اناطاع وقد رود عنه علا من التابعين انظر: العتبار في الناسخ والمنسوا من ارثار )ص: 19 (. 51

وفي الماابل فتن هناا أحاديث أعرد تدلل في ظاهرها على أنه ليس على المر وضو من مس الفرج منها: ما رواه مالا في الموطأ عن طلا بن علي قال: "أ ن ر ج ال س أ ل ر س و ل الل ه ع ن ر ج ل م س ذ ك ر ه أ ي ت و ض أ ق ال : ه ل ه و إ ال ب ض ع ة م ن ج س د ك!". العلماء أقوال في المسألة: لاد روي عن غير واحد من أصحاذ النبي وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضو من مس الذكر وهو قولى علي وعبد اه بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعم ارن بن حصين وأبي )9( هريرة وأهل الكوفة وسعيد بن المسيذ وابن المبارا. ويرد األحنا أل وضو على المر إن مس ذكره بعد الوضو وضعفوا كل األحاديث الواردة في األمر بالوضو وأثبتوا األحاديث األعردى مستدلين بأقوال الصحابة والتابعين في ذلا )3( وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوس ومحمد بن الحسن. أما الشافعي فأوجذ الوضو إن مس ببطن الك دون ظهره والرجل والم أرة في مس الفرج سوا عنده حيث قال: "وكل ما قلت يوجذ الوضو على الرجل في ذكره أوجذ على. الم أرة إذا مست فرجها" وقد نال ابن عبد البر عن إسماعيل بن أبي أويس قوله: سألت مالا بن أنس عن الم أرة إذا مست فرجها أعليها الوضو قال مالا: إذا ألطفت وجذ عليها الوضو فالت له: ما ألط فت )5( قال: تدعل يدها بين الشفرتين. )7( عليها. وقال عبد الرحمن بن الااسم: بلغني أن مالكا قال في مس الم أرة فرجها أنه ل وضو 1( الموطأ رواية محمد بن الحسن )70/1( عن أيوذ بن عتبة التيمي عن قيس بن طلا عن أبيه وسنن أبي داود )997/1( بنحوه عن مالزم بن عمرو الحنفي عن عبد اه بن بدر عن قيس بن طلا عن أبيه كتاذ: الطهارة باذ: الرعصة في ذلا أي ترا الوضو من مس الذكر وقال أبو داود: رواه هشام بن حسان وسفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير ال ارزي عن محمد بن جابر عن قيس بن طلا حدثنا مسدد حدثنا محمد بن جابر عن قيس بن طلا عن أبيه بتسناده ومعناه وسنن الترمذي بنفس إسناد أبي داود ولفظه )111/1( كتاذ: الطهارة عن رسول باذ: ما جا في ترا الوضو من مس الذكر وقال: وهذا الحديث أحسن شي روي في هذا الباذ وقد رود هذا الحديث أيوذ بن عتبة ومحمد بن جابر عن قيس بن طلا عن أبيه وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمد بن جابر وأيوذ بن عتبة وحديث مالزم بن عمرو عن عبد اه بن بدر أص وأحسن. 9) انظر: سنن الترمذي )111/1( ومصن عبد الر ازا الصنعاني )190/1(. 3( انظر: شرل معاني ارثار )192/1( والمبسوط-شرل الكافي للحاكم المروزي- السرعسي )112/1( والعتيار لتعليل المعتار )ص: 1 (. )1 األم.)90/1( 5( الكافي في فاه أهل المدينة )1/1(. 7( المدونة الكبرد )111/1(. 51

أما عند أحمد ففي مس الم أرة فرجها روايتان إحداهما: ل يناض ألن تعصيص الذكر بالناض دليل على عدمه من غيره والثانية: يناض لعموم األحاديث ارمرة بالوضو وألنه سبيل فأشبه الذكر. ولكن هناا رواية يفهم منها استحباذ الوضو إذا مست الم أرة فرجها ابن أحمد: قلت ألبي فالم أرة إذا مست فرجها قال: ما سمعت فيه شي يعجبني )9( أن تتوضأ. فاد قال عبد اه ولكن هي شاياة الرجل وها هو شيخ اإلسالم ياول: واألظهر أنه ل يجذ الوضو من مس الذكر فانه ليس مإ الموجبين دليل صحي بل األدلة ال ارجحة تدل على عدم لكن الستحباذ متوجه ظاهر )3( فيستحذ أن يتوضأ منه. وتبعهما على ذلا ابن عثيمين فاال: إن مس الذكر ليس بناقض للوضو ماونما يستحذ الوضو منه استحبابا لسيما إذا كان عن غير عمد لكن الوضو أحوط. 1) انظر: الكافي في فاه ابن حنبل )11/1( المغني )301-909/1(. 9( مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد اه )ص: 19 (. 3( مجموع فتاود بن تيمية )597/90(. 1( مجموع فتاود ورسائل ابن عثيمين )113/11(. 52

خالصة القول: ل شا بأن األصل في األشيا اإلباحة ما لم يرد دليل على التحريم وبأن حمل األمر على الوجوذ لبد له من دليل كما قال شيخ اإلسالم جمإ بين األدلة بأن: األمر في حديث بسرةا نفي الوجوذ وهناا أحاديث تنهى عن ذلا. -كما أسلفنا والعلما بين قائل بالوجوذ وقائل بعدمه وقائل عند حديثه عن هذه المسألة وغيرهاى حيث على الستحباذ والنهي في حديث طلا على تأمر بالوضو من مس الذكر وأحاديث أعرد بنسخ المتأعر للمتادم وقائل بترجي أحدهما على ارعرى لعتال في صحة وضع الحديث أو لاياس الذكر على سائر األعضا في عدم الناض النجاسة. وقائل بتأويل األمر بالوضو على غسل اليد فاط تنزيها ألنه موضإ عروج وال ارجح واهلل أعلم أنه على االستحباب ألنه ل يتعدد أن يكون عضوا في الجسد كما قال الفريا ارعر إل إذا أدد مسه إلى نزول المذي-ألن الياين ل ي ازل إل بياين- بوجوذ الوضو عندئذ. أما بالنسبة لمس الم أرة لفرجها فيحمل على نفس األمر. ويؤكد فيه عدم الوجوذ لكالم العلما السابا فيه ولعتال )9( تكوينه عن الذكر. فال شا 1( انظر: مجموع فتاود ابن تيمية )931/95(. 9( انظر: تفصيل ذلا من قول مالا في المسألة الكافي في فاه أهل المدينة )1/1(. 53

المسألة ال اربعة: في حكم وضوء الجنب عند النوم. ابن رشد ذكر اختالف العلماء وضو حكم في الجنذ عند النوم على قولين: األول: الثاني: ذهذ الجمهور إلى استحبابه دون وجوبه. ذهذ أهل الظاهر إلى وجوبه لثبوت ذلا عن النبي من حديث عمر : "أنه ذكر لرسول اه أنه تصيبه جنابة من الليل فاال له رسول اه : توضأ واغسل ذكرا ثم نم. وهو أيضا مروي عنه من طريا عائشةا. وذهذ الجمهور إلى حمل األمر بذلا على الندذ والعدول به عن ظاهره لمكان عدم مناسبة وجوذ الطهارة إل اردة النوم- أعني المناسبة الشرعية- وقد احتجوا أيضا لذلا بأحاديث أثبتها حديث ابن عباسا: "أن رسول اه عرج من العال فأتي بطعام فاالوا: أل نأتيا بطهر فاال: أأصلي فأتوضأ وفي بعض رواياته: فايل له: أل تتوضأ فاال: ما أردت الصالة فأتوضأ والستدلل به ضعي فتنه من باذ مفهوم العطاذ ومن أضع أنواعه وقد احتجوا. بحديث عائشةا أنه كان ينام وهو جنذ ل يمس الما إل أنه حديث ضعي تحرير المسألة: يعرض ابن رشد كعادته هذه المسألة في ثوذ العتال الظاهري بين العلما ومفادها أن المر إذا أجنذ -من أثر جماع الزوجة أو األم ة- من ليل أو نهار هل عليه أن يتوضأ إذا أ ارد النوم وللعلما فيها أقوال: بين األمر بذلا والرعصة في تركه وذلا لالعتال الظاهري بين األحاديث. ماوذا أنعمنا النظر نجد أن هناا أحاديث صحيحة رواها الشيعان وغيرهماى تدل على أن النبي وأمر فعل ذلا به وأحاديث أعرد تبين ترا النبي لهذا الفعل ولبيان هذه المسألة نذكر أولا األحاديث الواردة فيها ثم نعرض أقوال العلما. فاد رود البعاري: أ لن عمر بن العطاذ سأل رسول اه : "أ ي ر ق د أ ح د ن ا و ه و ج ن ب ق ال : )9( "ن ع م إ ذ ا ت و ض أ أ ح د ك م ف ل ي ر ق د و ه و ج ن ب ". 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )11/1(. 9) صحي البعاري )121/1( رقم: 921 كتاذ الغسل وقول اه : ماون كنتم جنبا فاطهروا... ارية )المائدة: 7 ( باذ: نوم الجنذ. 54

وهذا من قول النبي أما من فعلهى فاد قالت عائشةا: "ك ان الن ب ي إ ذ ا أ ر اد أ ن ي ن ام و ه و ج ن ب غ س ل ف ر ج ه و ت و ض أ ل لص ال ة ". ومن األحاديث المعارضة لهذه األحاديث حديث: أبي إسحاا عن األسود عن عائشةا قالت: "ك ان الن ب ي )9( ي ن ام و ه و ج ن ب و ال ي م س م اء ". أقوال العلماء في المسألة: اعتلفت آ ار العلما في هذه المسألة على ثالثة مذاهذ: األول: يرد استحباذ الوضو وهو قول غير واحد من أصحاذ النبي والتابعين وبه ياول سفيان الثوري واألو ازعي والليث بن سعد وابن المبارا ومالا والشافعي والبويطي وأحمد ماوسحاا )3( والبعاري ومسلمى وذلا لنحاديث الصحيحة الواردة في األمر بالوضو. الثاني: ي در طائفة أهل الظاهر الثالث: يرد أن ل بأس من عدم الوضو أن األمر هنا للوجوذ. وهو قول: أبي حنيفة وأبي يوس ومحمد بن الحسن )5( والثوري وعللوا ذلا بأن التوضؤ ل يعرج الشعص من حال الجنابة إلى حال الطهارة وبأن الوضو ليس باربة بنفسه ماونما هو ألدا الصالة وليس في النوم ودليلهم: حديث مداره على أبي اسحاا السبيعي عن األسود بن النوم. يزيد وهذا الحديث لو ص! لثبت إباحة ترا الوضو قبل ولكن العلما تكلموا فيه من جهة ضعفه فاد ذكر هذا عن شعبة والثوري ويزيد بن هارون - فهم يرون أنه غلط ووهم من أبي اسحاا 1( نفس المرجإ) 110/1 ( رقم: 929 باذ: الجنذ يتوضأ ثم ينام وصحي مسلم بنحوه )125/9( رقم: 170 كتاذ: الحيض باذ: جواز نوم الجنذ واستحباذ الوضو له وغسل الفرج إذا أ ارد أن يأكل أو يشرذ أو ينام أو يجامإ و) 127/9 ( رقم: 171 و ازد فيه: أن يأكل. 9( مسند أحمد )139/51( رقم: 93919 وسنن النسائي الكبرد )339/5( رقم: 9059 كالهما بلفظه وسنن ابن ماجه )991/9( رقم: 521 بنحوه وشرل معاني ارثار الطحاوي )195/1( رقم: 201 بنحوه و ازد: حتى ياوم بعد ذلا فيغتسل والحديث ضعي انظر: تحايا ذلا في الصفحة التالية. 3( انظر: صحي البعاري )121/1( رقم: 921 كتاذ الغسل باذ نوم الجنذ وصحي مسلم )125/9( رقم: 170 كتاذ الحيض باذ: جواز نوم الجنذ واستحباذ الوضو له وغسل الفرج إذا أ ارد أن يأكل أو يشرذ وسنن الترمذي )901/1( أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: في الوضو للجنذ إذا أ ارد أن ينام والمدونة الكبرد )135/1( والستذكار )913/1( والمهذذ )30/1(. 1( انظر: شرل معاني ارثار )1/ 901( والستذكار )929/1(. 5( ذكر هذا محمد بن الحسن عند التعليا على حديث أبي اسحاا انظر: موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 17 ( رقم: 57. 55

وقد قال مسلم في كتاذ التمييز- بعد ذكر الحديث: هذه الرواية عن أبي إسحاا عاطئة وذلا أن النععي وعبد الرحمن بن األسود جا ا بعال علي بن الجعد وقال: ليس العمل عليه. إلى جانذ ذلا فاد ورد عن اسحاا بن ارهوية )9( أي ل يغتسل وهذا يعني أنه نفى الغتسال المباشر للجنابة على فرض صحة الحديث فال تعارض بينه وبين حديث عمر يذكره أصالا فال عال واه أعلم. ويظهر مما سبا أن المسألة هنا تعص الرجل دون الم أرة هل تدعل الم أرة في هذا الحكم أم ل إذا تأملنا األحاديث الواردة في ما رود أبو إسحاا وكذا لم يحدث به تفسيره لاول عائشةا: ل يمس الما : ولم يذكر الوضو وهذا يبين أنه ألنه يثبت الوضو وهذا ل - المسألة نجدها تتجه نحو الرجل وهي مدار البحث- وقد والم أرة لكن نال الطحاوي وابن عبد البرى قول الليث بن سعد: ل ينام الجنذ حتى يتوضأ رجالا كان أو ام أرة وقول )3( األو ازعي: الحائض والجنذ إذا أ اردا أن يأكال أو يناما غسال أيديهما. خالصة القول: بعد د ارسة أقوال أهل العلم يتض أن: وضو الجنذ قبل نومه من األمور المستحبة للمر المسلم سوا ا كان رجالا أو ام أرة ويكره لهما ك ارهة تنزيهية النوم بدون إصابة الما بوضو أو بغسلى ألن في إصابة الما عدة فوائد منها: النشاط للطاعة من صالة وذكرى إذا كان غسالا الشياطين وغيرها ماوذا كان بوضو : فيه اكتساذ األجر بطاعة النبي ويكون سببا في جلذ المالئكة وطرد باألمر بالوضو ل يأمر إل بعير وكذا: النشاط إذا أ اردا أن يعودا وتعفي أمر الجنابة وغير ذلا. وهو وقد أفاد الطحاوي والكاساني من الحنفية جواز األمر كله فمن شا توضأ وضو ه للصالة بعد الجماع ثم نام ومن شا غسل يده وذكره ونام ومن شا نام من غير أن يمس ما غير أن الوضو أفضل فمن أحذ أن يأعذ باألفضل أعذ ومن أحذ أن يأعذ بالرعصة أعذ. واهلل أعلم. 1( انظر: سنن أبي داود )51/1( وسنن الترمذي )129/1( وعلل الحديث ابن أبي حاتم )119/1( ومسند ابن الجعد )ص: 972 ( التمييز مسلم بن الحجاج )ص: 11 (. 9( مسند إسحاا بن ارهوية )151/3( ما يرود عن األسود بن يزيد عن عائشةا عن النبي. 3) معتصر اعتال العلما الطحاوي )125/1( والستذكار ) 913/1 و 911 (. 1) انظر: تأويل معتل الحديث )ص: 911 ( وبدائإ الصنائإ )117/1(. 56

المسألة الخامسة: في حكم وضوء الجنب عند الطعام والش ارب. هذه المسألة تابعة للمسألة الساباة وقد عرض فيها ابن رشد اعتال الوضو على الجنذ الذي يريد أن يأكل أو يشرذ. العلما أيضا في فاال الجمهور في هذا: بتسااط الوجوذ لعدم مناسبة الطهارة لهذه األشيا ى وذلا أن الطهارة إنما فرضت في الشرع ألحوال التعظيم كالصالة وأيضا: فاد روي عن النبي منإ األكل والشرذ للجنذ حتى يتوضأ. وروي عنه لمكان تعارض ارثار في ذلا إباحة ذلا. تحرير المسألة: تظهر هذه المسألة أيضا في ثوذ العتال الظاهريى حيث اعتل العلما في الوضو وعدمه للجنذ إذا أ ارد أن يطعم أو يشرذ فمنهم من استحذ له ذلا وشلذ بع ه ض الظاهرية فأوجبوا عليه ذلا عمالا بظاهر هل النص لكن ومنهم من أجاز عالفه الوضو وضو الصالة أم الماصود غسل األيدي فاط -اجتنابا للاذارة من أن يطعمها المر الماصود هنا ولتجلية األمر ل بد من إي ارد ارثار الواردة في ذلا فاد قالت عائشةا: "ك ان ر س ول ا هلل إ ذ ا )9( ك ان ج ن ب ا ف أ ر اد أ ن ي أ ك ل أ و ي ن ام ت و ض أ و ض وء ه ل لص ال ة ". وقالتا في حديث آعر: "أ ن ر س ول ا هلل ك ان إ ذ ا أ ر اد أ ن ي ن ام و ه و ج ن ب ي ت و ض أ )3( و ض وء ه ل لص ال ة و ا ذ ا أ ر اد أ ن ي أ ك ل أ و ي ش ر ب غ س ل ي د ه ث م أ ك ل و ش ر ب". أقوال العلماء في المسألة: 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )11/1(. 9( صحي مسلم ) 911/1 ( رقم: 305 كتاذ: الحيض باذ: جواز نوم الجنذ واستحباذ الوضو له وغسل الفرج إذا أ ارد أن يأكل أو يشرذ. 3( مسند أحمد )395/13( رقم: 97313 قال: حدثنا عامر بن صال قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاذ عن أبي سلمة عن عائشةا وعامر هذا كذبه ابن معين وضعفه النسائي وابن حبان وابن عدي ووثاه أحمد وأبو حاتم انظر: تاريخ ابن معين - رواية ابن محرز )59/1( والضعفا والمتروكون النسائي )ص: 21 ( والمجروحين )111/9( والكامل في ضعفا الرجال )155/7( وانظر أيضا: العلل ومعرفة الرجال أحمد رواية ابنه عبد اه )109/1( والجرل والتعديل ابن أبي حاتم )391/7( ومع ذلك فقد تابع محمد بن بكر الب ر سا ين عامر بن صال عند أحمد في المسند )371/11( رقم: 91121 مسند النسا مسند الصدياة عائشة بنت الصدياا وبقية رجال اإلسناد ثقات من رجال الشيخين وأعرجه النسائي في السنن الصغرد )139/1( رقم: 957 كتاذ: الطهارة باذ: اقتصار الجنذ على غسل يديه إذا أ ارد أن يأكل عن محمد بن عبيد بن محمد الكوفي وهو صدوا ل بأس به مشيعة النسائي= تسمية الشيوا )ص: 91 ( رقم: 119 عن عبد اه بن المبارا عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة وباقي رجال السند على شرط الشيعين الجوهر الناي )927/2( ومصن ابن أبي شيبة )79/1( رقم: 751 كتاذ الطها ارت باذ في الجنذ يريد أن يأكل أو ينام عن ابن المبارا به سنن أبي داود )52/1( رقم: 993 كتاذ: الطهارة باذ: الجنذ يأكل ومسند أبي يعلى الموصلي )21/1( رقم: 1595 كالهما عن محمد بن الصبال به والسلسلة الصحيحة )217/1( رقم: 390 وعليه فالحديث صحي لغيره واه أعلم. 57

يرد األحنا عشية دعول الاذارة إلى فيه والمالكية أنه يستحذ للجنذ إذا أ ارد أن يأكل أن يغسل يديه ويتمضمض وليس عليه الوضو في ذلا وهو قول: عبد اه بن عمرو بن العاص وعائشة وابن المسيذ وربيعة ويحيى بن سعيد وأبي حنيفة وصاحبيه ومالا واألو ازعي والسرعسي وغيره. ويرد بعض الشافعية أنه: يستحذ له أن يتوضأ وضو الصالة إذا أ ارد األكل كالنوم )9( والمعاودة ويرد البعض ارعر أن ل بأس )3( إن لم يتوضأ ولم يذكر غسل اليدين. أما الحنابلة فاد ورد عنهم روايتان: إحداهما: الوضو وهو قول: أحمد وابن تيمية )5( والثانية: غسل اليدين والمضمضة وهو قول: ابن المسيذ ومجاهد وأحمد في الرواية الثانية )7( واسحاا بن ارهوية. خالصة القول: تبين فيما سبا صحة األحاديث التي ظاهرها التعارض ول شا أن إعمال األدلة أولى من إهمالها وبالتالي فيجمإ بينها بعدة طرا: األول: أن الماصود بالوضو في الحديث األول هو: غسل اليدين من األذد المعهود كذلا وهو من قبيل قوله : إ هن ه للا و م ال ئ ك ت ه ي ص ل ون ع ل ى النهب ي ]األح ازذ: 57 [. ومعلوم أن الصالة من الباري ثناؤه عليه عند المالئكة وليس الوضو 2 ومن المالئكة دعا والوضو لفظ مشترا بين الوضو الشرعي والوضو الماصود به غسل اليدين والمضمضة وقد فسر ذلا الحديث الثاني بال شا والفرا بين النوم واألكل أن النوم وفاة فشرع له نوع من الطهارة كالموت وأما األكل فتنما ي ارد للحياة فلم يشرع له وضو كسائر تصرفات األحيا. 58 (1 انظر: األصل المعرو بالمبسوط الشيباني )51/1( والمبسوط السرعسي )23/1( وبدائإ الصنائإ )117/1( والمحيط البرهاني في الفاه النعماني )90/1( والبحر ال ارئا شرل كنز الدقائا )19/1( وانظر: المدونة الكبرد )135/1( والتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )31/12( والمنتاى شرل الموطأ )91/1(. 9( انظر: البيان في مذهذ اإلمام الشافعي )959/1( والمجموع شرل المهذذ النووي )157/9( والمنهاج شرل صحي مسلم بن الحجاج للنووي أيضا )912/3(. 3) انظر: نهاية المطلذ في د ارية المذهذ )157/1( كتاذ: الطهارة باذ: غسل الجنابة. 1( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 91 ( والكافي في فاه اإلمام أحمد ابن قدامة )51/1( ومجموع الفتاود )313/91( و) 129/97 ( والمغني لبن قدامة )171/1(. 5( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )10/9( ومسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )313/9(. 7) انظر: المغني ابن قدامة )171/1(. 2( قال أبو العالية: "صالة اه: ثناؤه عليه عند المالئكة وصالة المالئكة الدعا " صحي البعاري )190/7( باذ قوله: إ ل ن ت هل ب ه دوا ش ل يائا أ ل و ته لعفهوه ه ف ت لن الله ك ان ب هكل ش لي ع لي ا ما ل ه جن ال ع ل ل يه لن في آب ائه لن و ل أ ل بن ائه لن و ل إ لعو انه لن و ل أ ل بن ا إ لعو انه لن و ل أ ل بن ا أ ع و اته لن و ل ن س ائه لن و ل م ا م ل ك ل ت أ ل يم ان ه ه لن و اتلا ين الله إ لن الله ك ان ع ل ى هكل ش لي ش هي ا دا ]األح ازذ: 55[ 1( انظر: المنتاى شرل الموطأ )91/1(.

الثاني: يمكن أن يجمإ بينهما أيضا بأن كال األمرين على الستحباذ غير أن الوضو أكمل السنة والقتصار على غسل اليدين مإ المضمضة أدنى السنة. في الدين. الثالث: أنه يشرع هذا أحيانا وهذا أحيانا أعرد بحسذ قدرة المر وهو من باذ التيسير وأما الم أرة فهي كالرجل فيما يشرع لها عند األكل والشرذ من وضو أو غسل اليد )3( )9( والفم لكن هناا رواية عن أحمد تفيد: أن ذلا يستحذ للرجل دون الم أرة واه أعلم. 1( انظر: شرل عمدة الفاه ابن تيمية - من كتاذ الطهارة والح )392/1(. 9( المرجإ السابا. 3) انظر: اإلنصا في معرفة ال ارج من العال )970/1( 59

المسألة السادسة: في حكم وضوء الجنب إذا أ ارد المعاودة- لجماع أهله. وهذه المسألة أيضا متعلاة بالمسألة ال اربعة وقد أظهر فيها ابن رشد اعتال أهل العلم في حكم الوضو على الجنذ الذي يريد أن يعاود أهلهى فاال: قال الجمهور في هذا بتسااط الوجوذ لعدم مناسبة الطهارة لهذا األمر وذلا أن الطهارة إنما فرضت في الشرع ألحوال التعظيم كالصالة وأيضا لمكان تعارض ارثار في إذا أ ارد أن يعاود أهله أن يتوضأ وروي عنه أنه ذلا وذلا أنه روي عنه كان يجامإ ثم يعاود ول يتوضأ. أنه أمر الجنذ تحرير المسألة: نظ ار ألن هذه المسألة متممة لساباتها حيث إنها تتحدث عن األحوال التي ي ارعيها الجنذ ل بد أن نعرضها بصفة مشتركة مإ المسألتين الساباتين. وهي تبين أهمية الطهارة للمسلم ولو كان على جنابة وقد ذكر المؤل أن: هناا عالفا بين العلما في حكم الوضو على الجنذ الذي يريد أن يعود مرة أعرد لمعاشرة أهله قبل أن يغتسل مائالا نحو عدم الوضو معلالا ذلا بأن المر ل ي ازل على جنابته ولو توضأ وأنه أيضا لن ياوم بأدا ش ارئإ تعبدية يلزمها الوضو كالصالة والطوا وغيرها ولورود آثار يعال بعضها بعضاا وهو أن النبي أمر بالوضو عند المعاودة وعاود هو ولم يتوضأى وذلا ليدلل على جواز ترا الوضو عندئذ. األدلة الواردة في المسألة: ولبد لنا أن نعرض هذه ارثار لتبين لنا وجه الصواذ في المسألة. فاد رود البعاري في صحيحه عن أنس بن مالا قال: )9( في ال لساع ة الو اح د ة م ن الل ل يل و اللنه ار و ه لن إ ل حد د ع لشر ة ". ورود كذلا عن عائشةا قالت: " هك ل ن ه ت أهط ي ه ذ ر ه سول الله.)3( ا ما ي ل نض ه خ طيبا ه ي ل صب ه ه م ل حر "ك ان اللنب ي ي ه دو ه ر ع ل ى ن س ائ ه ف ي طهو ه ع ل ى ن س ائ ه ثهلم 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )11/1(. 9( صحي البعاري )79/1( رقم: 971 كتاذ: الغسل باذ: إذا جامإ ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد وعنه )75/1( رقم: 911 كتاذ: الغسل باذ: الجنذ يعرج ويمشي في السوا وغيره وقال عطا : يحتجم الجنذ ويالم أظفاره ويحلا أرسه ماون لم يتوضأ. 3( صحي البعاري )79/1( رقم: 972 كتاذ: الغسل باذ: إذا جامإ ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد وصحي مسلم عنها )119/9( رقم: 11 كتاذ الح باذ الطيذ للمحرم عند اإلح ارم وقوله: ينضخ طيبا بالعا المعجمة النضخ كاللطخ يباى له أثر تاول نضخ ثوبه بالطيذ أي: ياطر ويسيل منه الطيذ انظر: مشارا األنوار على صحال ارثار )17/9(. 61

وقد رود مسلم عن أنس : "أ لن اللنب لي ماوذا تأملنا هذه األحاديث الصحيحة الثابتة تبينا أن: النبي ك ان ي طهو ه ع ل ى ن س ائه ب ه غ ل سل و اح د ". كان يطو على نسائهن وضو ا. ه بغسل واحد ولم تذكر أنه جعل بينهما فيفهم من ذلا ما قال به العلما من عدم لزوم الوضو إذا أ ارد الجنذ المعاودة إلى أهله تأسيا بعير علا اه وأتاى العلا وأعشاهم ه وأكثرهم تاربا ه وهو محمد. لكن! في الماابل أ ارد أن يعاود أهله. نجد أن أحاديثا أعرد صحيحةا يأمر فيها النبي بالوضو للرجل إذا فمن ذلا ما رواه اإلمام مسلم وغيره أن أبا سعيد العدري قال: قال رسول اه : "إ ذ ا أ ت ى )9( ه و ه ضو ا ا وقال: ثهلم ف لي ت و ل لضأ" ازد أ بو بكر في حديثه : ب ل ين ه ه م ا أ ح ه د هك ل م أ ل هل ه ثهلم أ ر اد أ ل ن ي ه عود )3( أ ر اد أ ل ن ه يع او د. أقوال العلماء في المسألة: وبعد استع ارضنا ألدلة الفرياين نجد أن ث لمة عالفا ظاهريا بينهما ولحل هذا التعارض ل بد أن نستطلإ أقوال العلما في فهمهم لهذه النصوص ليتبين وجه الحا في المسجألة. فاد نال الترمذي عند تعلياه على حديث طوا النبي غير واحد من أهل العلمى كالحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي حيث )5( ي ع ود ق ب ل أ ن ي ت و ض أ " وهو قول مالا على نسائه بغسل واحدى قول قالوا: "ال ب أ س أ ن وكذا قال الا ارفي: "ل بأس بعدم الوضو عالفا لبعض الشافعية والظاهر عدم الوضو في هذه الحالة" وجمإ بينه وبين حديث األمر بالوضو بأنه )7( يدل على الشرعية وقال أبو حنيفة في معرض سؤال محمد بن الحسن )2( توضأ ماون شا لم يتوضأ. له عن ذلا: ل بأس بذلا إن شا 1( صحي مسلم )919/1( رقم: 91 كتاذ: الحيض باذ: الطوا على النسا بغسل واحد. 9( يعني: ابن أبي شيبة )شيخ مسلم(. 3( صحي مسلم )919/1( رقم: 92 كتاذ: الحيض باذ: من أتى أهله فأ ارد أن يعود. 1) انظر: سنن الترمذي )959/1( رقم: 110 أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: ما جا في الرجل يطو على نسائه بغسل واحد ومستعرج الطوسي على جامإ الترمذي )323/1(. 5) انظر: المدونة الكبرد )135/1(. 7) انظر: الذعيرة للا ارفي )300/1(. 2( انظر: المبسوط الشيباني )53/1(. 61

واستدل على ذلا السرعسي الحنفي بحديثين: ه م و ل ي م س م ا ا أحدهما: حديث األسود عن عائشةا: "أ لن النلب لي ك ان ه يصي ه ذ م ل ن أ ل هله ثهلم ي ن ا )9( ح تلى ي ل ست ل يا ظ ف ت لما أ ل ن ي ه عود و ما لما أ ل ن ي لغت س ل ". والثاني: حديث أنس : "أ لن اللنب لي أما الماوردي الشافعي )5( وضو أو حتى غسل للذكر. )3( ط ا ع ل ى ن س ائه في ل ل يل ة بغسل واحد ". فاال: بأنه يجوز للرجل الطوا على نسائه بدون اغتسال أو )7( وقال أحمد بن حنبل: "ويستحذ له الوضو إذا أ ارد أن يعود للجماع ويغسل فرجه" )2( وتبعه على ذلا الك لو ذ اني ويتوضأ" )11( الشافعية وذكر فاال: "ويستحذ للجنذ إذا أ ارد أن يطأ أنثى أن يغسل فرجه )10( )9( وكذلا قال ابن قدامة المادسي الحنبلي وزكريا األنصاري والنووي وع ازه إلى الترمذي عند التعليا على حديث "إذا أتى أحدكم أهله ثم أ ارد أن يعود فليتوضأ بينهما وضو ا" أن ذلا قول عمر بن العطاذ )19( وغير واحد من أهل العلم )11( )13( فيرد الوضو فاط بدون أن يذكر غسل الفرج إل أن الهيتمي الماصود بالوضو هنا: غسل الفرج وذكر الهيتمي - أما ابن حبان )15( نال قول الحليمي : بأن بصيغة التمريض- أن هذا قول 1( السرعسي: بفتحتين وسكون المعجمة ومهملة إلى سرعس بلدة قديمة من بالد ع ارسان انظر: المروزي ولذ اللباذ في تحرير األنساذ السيوطي )ص: 135 (. 9( مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم )ص: 152 (. 62 األنساذ 3( حديث ال لسلراج وحديث أنس أعرجه البعاري بنحوه )79/1( رقم: 971 كتاذ: الغسل باذ: إذا جامإ ثم عاد. 1( المبسوط السرعسي )907/1(. 5( انظر: الحاوي الكبير في فاه مذهذ اإلمام الشافعي= شرل معتصر المزني )317/9(. 7( الكافي في فاه اإلمام أحمد )51/1(. 2( محفوظ أبو سعد السمعاني بن أحمد الكلوذاني: بفت أوله والواو والمعجمة وسكون الالم إلى كلواذد قرية ببغداد انظر: لذ اللباذ في تحرير األنساذ )ص: 21 ( وذيل طباات الحنابلة )ص: 17 (. 1( الهداية الكلوذاني )11/9(. 9) انظر: المغني )171/1(. 10( انظر: أسنى المطالذ في شرل روض الطالذ )71/1(. 11( انظر: شرل النووي على مسلم )912/3( كتاذ: الحيض باذ: جواز نوم الجنذ واستحباذ الوضو له وغسل الفرج إذا أ ارد أن يأكل أو يشرذ أو ينام أو يجامإ. 19) انظر: سنن الترمذي )979/1( رقم: 111 أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: ما جا إذا أ ارد أن يعود توضأ. 13) انظر: صحي ابن حبان )11/1( رقم: 1910 كتاذ: الطهارة باذ: أحكام الجنذ ذكر األمر بالوضو لمن أ ارد معاودة أهله. 11( أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي األنصاري شهاذ الدين شيخ اإلسالم أبو العباس: فايه باحث مصري ولد في محلة أبي الهيتم من إقليم الغربية بمصر عام: 909 هج وتوفي عام: 921 هج من كتبه: تحفة المحتاج لشرل المنهاج في فاه الشافعية والعي ارت الحسان في مناقذ أبي حنيفة النعمان والفتاوي الهيتمية أربإ مجلدات. انظر: األعالم الزركلي ) 931/1 (. 15) أبو عبد اه الحسين بن الحسن والحليمي نسبة إلى جده حليم وهو من أبرز المحدثين والفاها الشافعية وصاحذ كتاذ شعذ اإليمان مات 103 هج انظر: المعين فى طباات المحدثين الذهبي )ص: 31 ( طباات الشافعية ابن قاضي شهبة )ص: 91 (.

ذلا على وتبعه الجمهور محمد المالكي العرشي أحد عليل معتصر ال شر )2( إسحاا بن فرجه يغسل أن له يستحذ إنه أمته أو زوجته وط إلى يعود أن ارد أ إذا الشعص "أن فاال: )3(. الفرج" غسل هو هنا بالوضو ارد الم أن مبينا المعاودة عند الوضو مشروعية في السبذ نذكر أن الاول: محاسن من ولعله - لمن ازلة ماو اللذة ماوتمام العضو تاوية فوائد الفرج غسل وفي ود للع ل أنشط ذلا بأن بذلا قال.)5( وغيرهما حبان وابن البيهاي أوردها للحديث زيادة في ذلا ورد وقد النجاسة بالوضو األمر صرفت الزيادة هذه فتن ى صار يصرفه لم ما للوجوذ األمر كان ولما من عند وكذا الصالة وضو هو الوضو بأن ياول: من عند وذلا الستحباذ إلى واهلل ذكرها السابا للعلة الفرج كان ولما البحث )7(. أعلم بغسل قال فيما العلما أقوال من وجدنا ما نذكر أن علينا ازما ل كان أرةى الم يعص األمر هذا في معه تشترا أرة الم أن أم الرجل يعص األمر كان إذا )2(. فاط" للرجل ذلا "يستحذ قال: حيث األمر هذا في الحنابلة قول ر داوي ل الم نال فاد لكل فيستحذ ذلا في كالرجل أرة الم أن فيريا اسحاا بن عليل قبله ومن العرشي أما )9(. للجماع العودة اردا أ إذا فرجه يغسل أن منهما )77/1(. الهيتمي حجر ابن الكبرد الفاهية الفتاود انظر: 1( المعرو المالكية فاه في المص ن المالكي الفايه اإلمام الشيخ 9( انظر:النجومالزاهرةفيملوكمصروالقاهرة) 92/11 (. األو ل )311/9(. العرشي إسحاا بن عليل معتصر شرل انظر: 3( 63 )317/9(. الكبير والحاوي السابا المرجإ انظر: 1( في توفي - الجندي بابن عشرشهرربيع ثاني العميس يوم حبان وابن وضو أو غسل إحداث قبل النسا إتيان باذ: النكال كتاذ: رقم: 1112 )109/11( البيهاي وارثار السنن معرفة 5( أبي حديث من األمر بهذا أمر أجلها من التي العلة ذكر الجنذ أحكام باذ: الطهارة كتاذ: رقم: 1911 19( )1/ صحيحه في العدري. سعيد له الوضو واستحباذ الجنذ نوم جواز باذ: الحيض كتاذ: )912/3( مسلم على النووي شرل إلى: فليرجإ ازدة الست ارد أ ومن 7) )329/1(. المستانإ ازد على الممتإ والشرل يجامإ أو ينام أو يشرذ أو يأكل أن ارد أ إذا الفرج وغسل ار ماصو عل ى ل ف وزن على رد ا م ل إلى نسبة المهملة الدال وفت ار ال وسكون الميم بفت رد اوي: الم ل 2( مؤل الحنابلة الفاها إمام سليمان بن علي الحسن 912(. األنساذ العال من ارج ال معرفة في اإلنصا 1( )311/9(. العرشي عليل معتصر شرل 9( أبو إليها ينسذ نابلس قرذ قرية تحرير في اللباذ لذ ذيل قدامة ابن ملانإ ه شرل وهو اإلنصا ومؤل التناي )ص: حنبل بن أحمد اإلمام مذهذ على الغسل. باذ: الطهارة كتاذ: )190/1(

خالصة القول: بعد ذكر األحاديث وعرض أقوال أهل العلم والتعليا عليهاى نجد أن إعمال األدلة أولى من إهمالها وبعبارة أهل الحديث: ل ينبغي أن نساط األحاديث ارمرة بالوضو في ماابل فعل النبي مإ أهله مإ أن من العلما من قال بأنه ل يلزم من طوا النبي على نسائه واغتساله غسالا واحدا عدم الوضو بينهما لكن! يباى األمر في دائرة الستحباذى لما ورد في الزيادة بأن غسل الفرج أو الوضو أو الغسل أنشط للع ود وأزكى وأطيذ وأنفإ للزوجين ذك ار وأنثى فالجمإ بين األحاديث بذلا أولى واهلل أعلم. 64

المبحث الثاني: مسائل. في باب الطهر من الحدث األصغر والجنابة والحيض وفيه أربع المسألة األولى: في سبب إيجاب الطهر من الوطء. المسألة الثانية: في حكم دخول الم أرة الجنب والحائض المسجد. المسألة الثالثة: في مس الم أرة المحدثة حدثا أصغر والجنب والحائض المصحف. المسألة ال اربعة: في ق ارءة الم أرة المحدثة حدثا أصغر والجنب والحائض القرآن الكريم. 65

المسألة األولى: في سبب إيجاب الطهر من الوطء. ذكر ابن رشد اعتال الصحابة في سبذ إيجاذ الطهر من الوط فبين أن منهم من أرد الطهر واجبا إذا التاى العتانان أ ل نز ل أو لم ي هل نز ل وقال بأن هذا الاول عليه أكثر فاها األمصار كمالا وأصحابه والشافعي وأصحابه وجماعة من أهل الظاهر إل أن قوما الظاهر ذهبوا إلى إيجاذ الطهر مإ اإلن ازل فاط. وقال بأن السبب في اختالفهم اتفا أهل الصحي على تعريجهما. أحدهما: حديث أبي هريرة من أهل في ذلا هو تعارض األحاديثى فاد ورد في ذلا حديثان ثابتان عن النبي بالعتان فاد وجذ الغسل" والحديث ارعر: أنه قال: " إذا قعد بين شعبها األربإ وألزا العتان "حديث عثمان أنه سئل فايل له: "أ أريت الرجل إذا جامإ أهله ولم يمن قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصالة سمعته من رسول اه ". فذهذ العلما في هذين الحديثين مذهبين: أحدهما: مذهذ النسخ والثاني: مذهذ الرجوع إلى ما عليه التفاا عند التعارض الذي ل يمكن الجمإ فيه ول الترجي فالجمهور أروا أن حديث أبي هريرة ذلا ما ه رو ي عن أبي بن كعذ اإلسالم ثم أمر بالغسل" عرجه أبو داود.. ناسخ لحديث عثمان ومن الحجة لهم على أنه قال: "إن رسول اه إنما جعل ذلا رعصة في أول وأما من أرد أن التعارض بين هذين الحديثين هو مما ل يمكن الجمإ فيه بينهما ول الترجي فوجذ الرجوع عنده إلى ما عليه التفاا وهو وجوذ الما من الما وقد رج الجمهور حديث أبي هريرة من جهة الاياس قالوا: وذلا أنه لما وقإ اإلجماع على أن مجاوزة العتانين توجذ الحد وجذ أن يكون هو الموجذ للغسل وحكوا أن الاياس مأعوذ عن العلفا األربعة ورج الجمهور ذلا أيضا من حديث عائشةا إلعبارها ذلا عن رسول اه عرجه مسلم. تحرير المسألة: من الجدير بالذكر أن ابن رشد قد تنوعت أساليبه في عرض اعتال العلما الظاهري ونجده هنا يعرض اعتال الصحابة في هذه المسألة ثم يذكر أري الفاها ممن بعدهم مدعما أقوالهم بارثار التي استدلوا بها. 66 1) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )53/1(.

األدلة الواردة في المسألة: عن أبي هريرة قال: قال رسول اه : )9( و ج ب الغ س ل ". وهو قول أكثر أهل العلم من وعائشة وابن مسعود )3( ماوسحاا. أصحاذ النبي "إ ذ ا ج ل س ب ي ن ش ع ب ه ا األ ر ب ع ث م ج ه د ه ا ف ق د منهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والفاها من التابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري والشافعي وأحمد وفي الماابل يورد حديثا آعر لعثمان بن عفان يعال هذا الحديث ظاه ار حيث أن زيد بن عالد سأله قائالا: "أ ر أ ي ت إ ذ ا ج ام ع ف ل م ي م ن ق ال ع ث م ا ن : "ي ت و ض أ ك م ا ي ت و ض أ ل لص ال ة و ي غ س ل ذ ك ر ه " ق ال ه عثلم ا ه ن : س م ل عتهه م ل ن ر ه سول الله. ف س أ ل ع ل ن ذ ل ا ع ل ي ا و الز ب ل ير و ط لح ة و أهب لي ل بن ك ل عذ ف أ م ه روه ه ب ذ ل ا. وممن قال بذلا أيضا من الصحابة )5( أ ل رس ل إ ل ى ر ه جل م ن األ ل نص ار ف ق ال أبو سعيد العدريى فاد أعبر: "أ لن ر ه سول الله ف ج ا و ر لأ ه سه ي لاطه ه ر ف ا ال اللنب ي :"ل ع ل ن ا أ ع ج ل ن اك " ف ق ال : ن ع م )2( )6( ر س ول الل ه :"إ ذ ا أ ع ج ل ت أ و ق ح ط ت ف ع ل ي ك الو ض وء ". 67 1( أي: بالغ في مشاتها وأتعبها بحركته وهو كناية عن معالجة اإلدعال والجماع انظر: فت الباري ابن حجر )100/1(. 9) صحي البعاري )77/1( رقم: 991 كتاذ: الغسل باذ: إذا التاى العتانان وسنن أ يب باذ: في اإلكسال بنحوه. داود )57/1( رقم: 917 كتاذ: الطهارة 3( انظر: تعليا الترمذي في سننه على الحديث )119/1( أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: ما جا إذا التاى العتانان وجذ الغسل وانظر: المبسوط السرعسي )193/1(. 1( انظر: صحي البعاري )17/1( رقم: 129 كتاذ: الوضو باذ: من لم ير الوضو إل من الم لع ر جين: من الابل والدبر. معرفة الصحابة انظر: كان محجوذ البصر األنصاري العزرجي شهد بد ار 5( صحابي جليل اسمه: عتبان بن مالا.)9995/1( 7( أقحط الرجل إذا أكسل في الجماع عن إن ازل المن ي شرل صحي البعارد ابن بطال )922/1(. 2( صحي البعاري )17/1( رقم: 129 كتاذ: الوضو باذ: من لم ير الوضو إل من الم لع ر جين: من الابل والدبر وصحي مسلم بنحوه )979/1( رقم: 10 كتاذ الحيض باذ: إنما الما من الما و ازد قال رسول اه : إنما الما من الما.

أقوال العلماء في المسألة: أبو حنيفة يرد ومحمد بن الحسن الشيباني وأبو يوس والشافعي )3( والمالكية )9( )5( وأحمد أن التاا العتانين يوجذ الغسل سوا ا تم اإلن ازل أم ل العتانين" آن الذكر مؤكدين أن الما من الما كان في أول األمر ثم نسخ. ومإ ذلا فهناا قول روي عن أحمد أن الغسل ل يكون إل من الدفا غير صحيحة نفاها بنفسه واستدلوا بحديث "التاا - - الما قال: لى من يكذذ علي في هذا أكثر من ذلا. وهي رواية في إجابته لبنه حين سأله قائالا: وكنت تذهذ إلى أن الما من )2( )7( وكان هشام بن عروة يذهذ إليه واألعمش وكذا ه حكي عن داود الظاهري. ورغم أن بعض العلما استدلوا أيضا باياس استحااا ال ازني للحد بمجرد التاا العتانين على وجوذ الغسل بالتاا العتانين أيضا هذه المسألة!. لكن األحاديث الصحيحة الواردة صريحة الدللة في 1) انظر: موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 50 ( أبواذ الصالة باذ: إذا التاى العتانان هل يجذ الغسل وشرل معاني ارثار الطحاوي )70/1(. 9( المرجإ األعير. 3) انظر: الذعيرة )990/1(. 1) انظر: اعتال الحديث )ص: 13 ( األم )171/2(. 5) انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال ) 131/1 (ج. 7) انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )131/1(. 2( انظر: المغني ابن قدامة )311/1(. 1) انظر: شرل معاني ارثار الطحاوي )70/1(. 68

خالصة القول: ذكرنا أن الصحابة للخبير فيها وهي عائشةا. اعتلفوا في هذه المسألة فبحثوا عمن يفصل بينهم فيها فهداهم اهلل ه مه اجر ين و الأل ل نص ار ف ا ال فعن أبي موسى قال: "ا لعت ل في ذ ل ا ر ل هط م ن ال ه مه اج ه رون : ب ل إ ذ ا ع ال ط ف ا لد الأل ل نص ار ي ون : ل ي ج ه ذ ال ه غ ل س هل إل من اللدلفا أ ل و م ن الم ا و ق ال ال ه موس ى : ف أ ن ا أ لشفي هك ل م م ل ن ذ ل ا ف اهل م ه ت ف ا ل ست لأذ ل ن ه ت ع ل ى ع ائ ش ة ا و ج ذ ال ه غ ل س هل ق ال : ق ال أ ه بو ف أهذ ن لي ف هال ه ت ل ه ا: ي ا أهلماهل -أ ل و ي ا أهل م ال ه م ل ؤمن ين - إ ن ي أهري ه د أ ل ن أ ل سأ ل ا ع ل ن ش لي و ما ن ي أ ل ست ل حييا ف ا ال ل ت: ل ت ل ست ل حيي أ ل ن ت ل سأ ل ن ي ع لما هك ل نت س ائ اال ع ل نه أهلما التي و ل د تلا ف ت لنم ا أ ن ا أهم ا هقل ه ت: ف م ا ه يوج ه ذ ال ه غ ل سل ق ال ل ت ع ل ى ال خ ب ير س ق ط ت ق ال ر ه سو هل اه :"إذا ج ل س ب ي ن ش ع ب ه ا األ ر ب ع و م س ال خ ت ان ال خ ت ان ف ق د و ج ب ال غ س ل ". ماوذا تتبعنا بعضا من أقوال من أرد أن الما من الما نجد أنهم كانوا من المهاجرينى كعثمان وقد رجعوا للما ثبت عندهم الحديث ارعر ثم قد كش ذلا عمر بن العطاذ بحضرة أصحاذ رسول اه من المهاجرين واألنصار فلم يثبت عنده العمل بحديث: الما من الما فحمل الناس على الثاني وأمرهم بالغسل ولم يعترض عليه في ذلا أحد وسلموا ذلا له )9( فذلا دليل على رجوعهم أيضا إلى قوله. وهذا أهب ي بن كعذ قبل أن يموت قال كان ياول: "ل ي س ع ل ى م ن ل م ي ن ز ل غ س ل " ثم نزع عن ذلا أي )3( الشافعي معلاا: ونزوعه فيه دللة على أنه سمإ "إ ن م ا ال م اء م ن ال م ا ء" عن النبي ولم يسمإ عالفه فاال به ثم ل أحسبه تركه إل ألنه ثبت له أن رسول اهلل قال بعده ما نسخه. وقد قال الشافعي : إذا مس العتان العتان فاد وجذ الغسل وهذا الاول-يعني الما من )5( الما - كان في أول اإلسالم ثم نسخ. وحيث أنه ل يسعنا إل ما وسإ الصحابة يتبين أن حديث أبي هريرة ناسخ لحديث عثمان يعني أن الما من الما كان في أول األمر ثم نسخ فكان مجرد التاا العتانين علة للغسل. واهلل أعلم. 1( صحي مسلم )921/1( كتاذ الحيض باذ نسخ الما من الما ووجوذ الغسل بالتاا العتانين وصحي )77/1( و ازد: ثم ج ه د ه ا. 9) انظر: شرل معاني ارثار الطحاوي )51 52/1(. 3( صحي مسلم بنحوه عن أبي سعيد العدري )979/1( رقم: 10 كتاذ: الحيض باذ: إنما الما من الما. 1( انظر: اعتال الحديث )ص: 13 ( والموطأ )ص: 50 ( أبواذ الصالة باذ: إذا التاى العتانان هل يجذ الغسل. البعاري بنحوه 5) األم الشافعي )171/2(. 69

وبقي أن نقول أن الرجل والم أرة في هذه المسألة على السواء فيجب عليها الغسل إذا التقى الختانان واذا ن ز ل الماء... فعن عائشةا زوج النبي قالت: "إ ن ر ج ال س أ ل ر س ول ا هلل ع ن الر ج ل ي ج ام ع أ ه ل ه ث م ي ك س ل ه ل ع ل ي ه م ا ال غ س ل و ع ائ ش ة ا ج ال س ة ف ق ال ر س ول اهلل :"إ ن ي أل ف ع ل ذ ل ك أ ن ا و ه ذ ه ث م ن غ ت س ل " فهذا الحديث صري في وجوذ اغتسال الم أرة إذا لم تهنزل. وهذا حدي ث آعر يصرل بأن عليها الغسل إن هي أ نز لت فعن أم سلمةا قالت: "ج اء ت أ م س ل ي م إ ل ى ر س ول الل ه ف ق ال ت : ي ا ر س ول الل ه إ ن الل ه ال ي س ت ح ي ي م ن الح ق ف ه ل ع ل ى الم ر أ ة م ن غ س ل إ ذ ا اح ت ل م ت ق ال الن ب ي :"إ ذ ا ر أ ت الم اء " ف غ ط ت أ م س ل م ة ت ع ن ي و ج ه ه ا و ق ال ت : ي ا )9( ر س ول الل ه أ و ت ح ت ل م الم ر أ ة ق ال : "ن ع م ت ر ب ت ي م ين ك ف ب م ي ش ب ه ه ا و ل د ه ا". 1) صحي مسلم )929/1( رقم: 19 كتاذ: الحيض باذ: نسخ الما من الما ووجوذ الغسل بالتاا العتانين وانظر: شرل معاني ارثار الطحاوي )71/1( والذعيرة )990/1(. 9) صحي البعاري )31/1( رقم: 130 كتاذ: العلم باذ: الحيا في العلم. 71

) 1 ( المسألة الثانية: في حكم دخول الم أرة الجنب والحائض المسجد. قال ابن رشد: اعتل العلما في دعول المسجد للجنذ على ثالثة أقوال: فاوم منعوا ذلا بتطالاى وهو مذهذ مالا وأصحابه وقوم منعوا ذلا إل لعابر فيه ل مايم ومنهم الشافعي وقوم أباحوا ذلا للجميإ ومنهم داود وأصحابه فيما أحسذ. وسبب اختالف الشافعي وأهل الظاهر هو: تردد قوله : ي ا أ ي ه ا الهذ ين آم ن وا ل ت ق ر ب وا ال هصال ة و أ ن ت م س ك ار ى ]النسا : 13 [. بين أن يكون في ارية مجاز حتى يكون هناا محذو مادر وهو موضإ الصالة: أي ل تاربوا موضإ الصالة ويكون عابر السبيل استثنا من النهي عن قرذ موضإ الصالة وبين أل يكون هنالا محذو أصالا وتكون ارية على حاياتها ويكون عابر السبيل هو المسافر الذي عدم الما وهو جنذ فمن أرد أن في ارية محذوفاى أجاز المرور للجنذ في المسجد ومن لم ير ذلا لم يكن عنده في ارية دليل على منإ الجنذ اإلقامة في المسجد وأما من منإ العبور في المسجد فال أعلم له دليالا إل ظاهر ما روي عنه أنه قال: "ول أحل المسجد لجنذ ول حائض" وهو حديث غير ثابت عند أهل الحديث واعتالفهم في )9( الحائض في هذا المعنى هو اعتالفهم في الجنذ. تحرير المسألة: يرد مؤل الكتاذ أن هناا اعتالفا واقعا بين العلما وهو: في جواز مرور الجنذ والحائض المسجد فضالا عن مكثه فيه - سوا ا كان هذا الجنذ رجالا - أو ام أرةا وهي حا محض لكن! كي فهم العلما الم ارد منها هذا هو موضإ العال. وارية في كتاذ اه ولنصل بعون اه إلى أرج األقوال في هذه المسألة: ل بد أن نعرض هذه ارية وأبرز أقوال أهل التفسير فيها وأوجه استدللهم منها وكذلا نعرض الحديث الوارد في هذه المسألة ثم نعرض آ ار العلما الفاها ونبين أوجه النظر فيما بينهم... واه الموفا والهادي إلى سوا السبيل. 1( دم العلما بين هاتين المسألتين في كتبهم ماون كان فرا في حكم كل منهما انظر: أقوال العلما في المسألة. 9( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )11/1(. 71

األدلة الواردة في المسألة: ياول المولى : ي ا أ ي ه ا الهذ ين آم ن وا ل ت ق ر ب وا ال هصال ة و أ ن ت م س ك ار ى ح تهى ت ع ل م وا م ا ت ق ول ون و ل ج ن ب ا إ ه ل ع اب ر ي س ب يل ح تهى ت غ ت س ل وا و إ ن ك ن ت م م ر ض ى أ و ع ل ى س ف ر أ و ج اء أ ح د م ن ك م م ن ال غ ائ ط أ و ل م س ت م الن س اء ف ل م ت ج د وا م اء ف ت ي همم وا ص ع يد ا ط ي ب ا ف ام س ح وا ب و ج وه ك م و أ ي د يك م إ هن ه للا ك ان ع ف او ا ف ف ور ا ]النسا : 13 [. لو تأملنا اريات الساباة للوهلة األولى نجد أن ارية األولى: تنهى عن الصالة للجنذ إل إذا اغتسل لكن كي نفهم قوله : إ ه ل ع اب ر ي س ب يل في سياا هذا المعنى الجواذ: ل سبيل إلى ذلا إل بالرجوع إلى كالم المفسرين فاد نالوا لنا الفهم الواض لهذه اريات وغيرها فنجد الطبري يذكر اعتال العلما في تأويلها: ففريا يؤول عابري السبيل بالمسافرين إذا فادوا الما تيمموا وصلوا وع از هذا الاول إلى ابن عباسا ومن بعده مجاهد وسعيد بن جبير. وقال آعرون معنى ذلا ل تاربوا المص لى للصالة وأنتم جنبا حتى تغتسلوا إل عابري سبيل = يعني: إال مجتازين فيه للخروج منه وع از هذا الاول إلى ابن مسعود وابن عباس ومن بعده سعيد بن جبير أيضا. ورج الطبري التأويل الثانيى ألن السفر ذكر في اريات...أ و ع ل ى س ف ر...ف ل م ت ج د وا م اء ف ت ي همم وا ص ع يد ا ط ي ب ا ]النسا : 13 [ فلم يكن هناا دا ع لذكر حكمه مرتين في ارية. وأكد هذا الفهم الارطبي وع ازه إلى ابن عباس وعبد اه بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيذ وعطا ومجاهد ومسروا ماوب ارهيم النععي وزيد بن أسلم وأبي )9( مالا وعمرو بن دينار والحسن البصري ويحيى بن سعيد األنصاري وابن شهاذ وقتادة. وهذا يعني أن أهل التفسير يرون أنه ل يجوز للجنذ دعول المسجد إل إذا اضطر لذلا فله أن يمر مرو ار ول يجلس فيه. 1( انظر: تفسير الطبري )319-329/1(. 9( انظر: تفسير الارطبي )901/5( ومعرفة السنن وارثار )101/3( كتاذ: الصالة باذ: ممر الجنذ والمشرا في األرض. 72

وتأكيدا لهذا التفسير وردت أحاديث اعتل ومضع بل والبعض حكم عليها بالوضإ في الحكم عليها أهل العلم ما بين محسن منها حديث رواه أبو داود قال: حدثنا مسدد حدثنا )2( عبد الواحد بن زياد حدثنا األفلت بن عليفة قال: "ح د ث ت ن ي ج س ر ة ب ن ت د ج اج ة ق ال ت : س م ع ت ع ائ ش ة ا ت ق ول : ج اء ر س ول الل ه و و ج وه ب ي وت أ ص ح اب ه ش ار ع ة ف ي ال م س ج د ف ق ال : "و ج ه وا ه ذ ه ال ب ي وت ع ن ال م س ج د ". ث م د خ ل الن ب ي و ل م ي ص ن ع ال ق و م ش ي ئ ا ر ج اء أ ن ت ن ز ل ف يه م ر خ ص ة ف خ ر ج إ ل ي ه م ب ع د ف ق ال : "و ج ه وا ه ذ ه ال ب ي وت ع ن ال م س ج د ف إ ن ي ال أ ح ل ال م س ج د ل ح ائ ض و ال )3( ج ن ب ". أقوال العلماء في المسألة: )5( يرد األحنا والمالكية : عدم جواز دعول المسجد للجنذ ول للحائض ل مكوثا ول اجتيا از مستدلين بحديث المسألة: " ف ت ن ي ل أهح ل الم ل سج د ل ح ائ ض و ل ه ج ه نذ ". قال صاحذ البدائإ: "ول يبال للجنذ دعول المسجد ماون احتاج إلى ذلا تيمم ودعلى سوا كان الدعول لاصد المكث أو لالجتياز عندنا". وياول مالا: "ول يعجبني أن يدعل الجنذ في المسجد عابر سبيل ول غير ذلا ول أرد بأسا أن يمر فيه من كان على غير وضو وياعد فيه". 1( أبو حسان ياال: أفلت وياال: فهلايت -كذا قال أبو داود عند تعلياه على حديثه- العام ري الذ ل هلي سمإ جسرة ورود عنه عبد الواحد بن زياد والثوري حديثه في الكوفيين قال عنه أحمد: ما أرد به بأس وقال أبو حاتم: شيخ انظر: الكنى واألسما لإلمام مسلم )951/1( والجرل والتعديل ابن أبي حاتم )317/9( واألسامي والكنى للحاكم أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحا- وهو غير الحاكم النيسابوري أبو عبد اه وهذا الكتاذ ما ازل بعضه معطوطا ويوجد في: المكتبة السليمية بأدرنة بتركيا رقم: )7/319(. 9) العامرية الكوفية تابعية مشهورة أدركت وفاة النبي واستشهد بها روت عن: علي وأبي ذر وعائشة وأم سلمة وعنها: أفلت بن عليفة وقدامة بن ع بد اه العامري قال البعاري: عندها عجائذ وثاها العجلي وابن حبان انظر: معرفة الصحابة أبو نعيم )3991/7( والتاريخ الكبير البعاري )72/9( والثاات العجلي )150/9( والثاات ابن حبان )191/1( وتهذيذ الكمال في أسما الرجال )113/35(. 3( سنن أبي داود )70/1( رقم: 939 كتاذ: الطهارة باذ: في الجنذ يدعل المسجد ومسند اسحاا بن ارهوية )1039/3( عن عائشةا عن رسول اه وصحي ابن عزيمة )911/9( كتاذ: الصالة باذ: الزجر عن جلوس الجنذ والحائض في المسجد والبيهاي في السنن الكبرد )791/9( رقم: 1393 كتاذ: الصالة باذ: الجنذ يمر في المسجد ما ار ول يايم فيه وقال: وهذا إن ص فمحمول في الجنذ على المكث فيه دون العبور بدليل الكتاذ والحديث صحيح لغيره فإن له متابع عند ابن ماجة عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمةا )919/1( برقم: 715 وله شاهد بمعناه: من حديث أبي سعيد العدري : قال: قال رسول اه "ل يباين في المسجد عوعة إل عوعة أبي بكر" انظر: صحي البعاري )51/5( كتاذ: المناقذ باذ: هجرة النبي وأصحابه إلى المدينة واه أعلم. 1( انظر: بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )31/1( والهداية في شرل بداية المبتدي )33/1( ودرر الحكام شرل غرر األحكام.)90/1( (5 المدونة.)132/1( 73

بينما يرد الشافعي جواز مرور الجنذ في المسجد بدون مكث فيهى فاال: "ل بأس أن يمر الجنذ في المسجد ما ار ول يايم فيه لاول اه : و ل جنبا إ ل عابري سبيل ]النسا : 13 [ ويكره مرور الحائض فيه قال: "ول تنجس األرض بممر حائض ول جنذى ألنه ليس في األحيا من اردميين نجاسة وأكره للحائض تمر في المسجد ماون مرت به لم تنجسه. ويرد الحنابلة أنه يحرم على الجنذ والحائض المكوث في المسجد لاول اه : و ل ج ن ب ا إ ل ع اب ر ي س ب يل ح تهى ت غ ت س ل وا ]النسا : 13 [ ولحديث المسألة: " ال أ ح ل ال م س ج د ل ح ائ ض و ال ج ن ب ". ويجوز لكليهما العبور فيه لاوله : إ ل ع اب ر ي س ب يل وألن عائشةا قالت: " ق ال ل ي ر س ول اهلل ل ي س ت ف ي ي د ك )2( "ن او ل ين ي ال خ م ر ة م ن ال م س ج د " ق ال ت ف ق ل ت : إ ن ي ح ائ ض ف ق ال : "إ ن ح ي ض ت ك )3(. " وللجنذ المكوث فيه إذاى توضأ ألن الصحابة كان أحدهم إذا أ ارد أن يتحدث في المسجد وهو جنذ توضأ ثم دعل فجلس فيه وألن الوضو يعف بعض حدثه فيزول بعض ما منعه. 1( انظر: األم )20/1( باذ: ممر الجنذ والمشرا على األرض ومشيهما عليها والحاوي الكبير )972/9(. 9( هي مادار ما يضإ الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة عوص ونحوه من النبات النهاية في غريذ الحديث واألثر /9(.)22 3( صحي مسلم )911/1( كتاذ: الحيض باذ: الحائض تناول من المسجد. 1( انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )319/9( والكافي في فاه اإلمام أحمد )111/1(. 74

خالصة القول: ل يعفى على أحد حرمة بيوت اه ووجوذ تنزيهها عن النجاسات والااذو ارت وأنها ما جعلت أصالا إل للصالة والذكر وق ار ة الارآن وقد قال رسول اه : "إن هذه المساجد ل تصل لشي من هذا البول ول الاذر إنما هي لذكر اه فتن الشارع الحكيم رعص لنا في أشيا لعلمه إباحته والصالة وق ار ة الارآن" ومإ ذلا أن المر قد يضطر إليها ومن هذه األشيا للجنذ والحائض أن يم ار في المسجد للحاجة لاوله:و ل ج ن ب ا إ ل ع اب ر ي س ب يل ح تهى ت غ ت س ل وا وقول النبي لعائشةا:" ناوليني الخمرة من المسجد " وقد ثبت الدليل على جوازه لكن المسجد كما أسلفنا جعل للصالة والذكر وق ار ة الارآن وهذا ل يتسنى للجنذ ول للحائض فضالا عن أن الجنذ -عند انعدام الما - يجوز له أن يتيمم ويصلي وبذلا يساط عنه مسماه والحائض صالتها في بيتها أولى من صالتها في مسجد الرسول وق اررها في بيتها هو األحذ إلى اه وطالما أن المااصد تأعذ حكم المصال فتن ماامهما أي الجنذ والحائض المسجد غير جائز لنسباذ آنفة الذكر وألن الحائض ل يؤمن منها تنجيس المسجد بدمها ب ارئحتها كي ل! وقد ح لرم النب ي آكل البصل والثوم على فكي بالم أرة وهي مأمورة بالصالة في بيتها وباي أن ناول: في وكذا الصالة في المسجد وهو رجل إن عال العلما بالنسبة للجنذ من الرجال أما الم أرة فليس هناا ما يلزمها من دعول المسجد أصالا ماون اضطرت فهي في حكم المضطر واهلل أعلم. 1) صحي مسلم )937/1( رقم: 100 كتاذ الطهارة باذ وجوذ غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن األرض تطهر بالما من غير حاجة إلى حفرها. 75

المسألة الثالثة: في مس الم أرة المصحف. المحدثة حدثا أصغر والجنب والحائض يعرض ابن رشد هذه المسألة في موضعين معتلفين أحدهما في باذ الوضو في باذ الغسل فاال: بأن مالكا وأبا وارعر حنيفة والشافعي اشترطوا الوضو وبالتالي منعوا الجنذ والحائض من مسه بينما أهل الظاهر أجازوا مسه بكل حال بال استثنا واستدل الجمهور باوله : ل ي م س ه إ ه ل ال م ط ههر ون ]الواقعة: 29 [ على أن الماصود بالمطهرين عندهم هم بنو أدم وكذلا بحديث عمرو بن حزم: أن النبي كتذ: "ل يمس الارآن إل طاهر" وقد اعتهل في وجوذ العمل بأحاديثهى ألنها مصحفة-أي أنها صحيفة وجدها عمرو بن حزم والعلما على المف وز يصححها إذا روتها الثااتى ألنها كتاذ النبي. ه عال في قبولها- لكن ابن ورعص مالا للصبيان في مس المصح على غير طهرى ألنهم غير مكلفين. أما أهل الظاهر فياولون: بأن الماصود بالمطهرين هم المالئكة وارية في باذ اإلعبار ل النهي وأما أحاديث عمرو بن حزم فتن أهل الظاهر يردونها للسبذ سال )9( األمر عندهم على الب ار ة األصلية وهي اإلباحة. الذكر فيباى تحرير المسألة: ل شا بأن هذه المسألة من أهم المسائل التي تهم الم أرة المسلمة التي ل تدع كتاذ اه من بين يديها جل أوقاتها ول يثنيها عن ذلا إل دليل ثاقذ وفهم صائذى بأن هناا نهي من اه عن مسها المصح في بعض حالتها فتا حينئذ سامعة طائعة ولكي نجلي لها هذا األمرى ل بد أن نستوض أقوال المفسرين والفاها وعلما الحديث في قول اه : ل ي م س ه إ ه ل ال م ط ههر ون ]سورة الواقعة: 29[. قال أهل التفسير: إن الارآن في كتاذ مصون من أذد الشياطين وغيرهم ول يمسه إل المالئكة المطهرون والرسل وكل من تطهر من الذنوذ والموحدون ل ينتفإ به غيرهم وهذا 1( لعله ياصد: أحمد بن وليد بن هشام بن أبي المفوز المارئ من أهل قرطبة يكنى: أبا عمر توفي سنة: 399 هج الصلة في تاريخ أئمة األندلس )ص: 91 (. 9( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )55 12/1(. 76

النهي- ل اإلعبار سبيل على ارية أن يعني بن ومجاهد عباسا ابن بذلاى قال وممن وسعيد )6( )5( )4( )3( )2(. أسلم بن زيد بن الرحمن وعبد نهيا وأبو الرياحي العالية وأبو وعكرمة جبير : باوله تأويله على الكلبي واستدل.] 17 عبس: 13 ]سورة ) )16 ب ر ر ة ك ر ام )15( ة س ف ر ب أ ي د ي )14( م ط ههر ة م ر ف وع ة هرم ة ) 13 ( م ك ص ح ف ف ي وتأويله تفسيره يعر ل وقال: المطهرون إل وبركته ونفعه طعمه يجد ل ا : الفلر وقال والنفاا. الشرا من اه طهره من إل الارآن. ار ة ق من والنصارد اليهود من أحد يمكن أن ينهى عباسا ابن وكان قتادة وقال فتنه الدنيا في فأما المطهرون إل اه عند يمسه ل السدوسي: دعامة بن مسعود: ابن ار ة ق في وهي وقال: جس. ل الر والمنافا النجس المجوسي يمسه. ال م ط ههر ون ابن نال فاد ذلا ومإ المطهرون إل يمسها ل السما في التي الصح )2(! طاهر إل يمسها أن ينبغي واحتجوا. الارآن وأجاز آعر: وجه من بارية اإلسالم شيخ استدلل الايم المصح مس علي: بن وداود وحماد الحكم النبي بكتاذ ذلا إباحة في الكفار إلى الصح فكذلا ما ه ل إ ي م س ه كانت إذا أنه ل الارآن من بأيدينا التي ثا حد ل م أو ار طاه المر كان ا سوا ومعنا- حسا ن ج س وهم من ارية وفيه النبي بها يبعث كان التي الرسائل أو الكتذ بأن أري ال هذا أصحاذ على ويرد الارآن عليها يطلا ول البشر كالم من وغيره الارآن نبيه. وبسنة اه إلى والدعوة لإلنذار وكان فيها بكالمه عباسا. ابن صاحذ المشهور المفسر الاارئ السائذ بن اه عبد مولى الحجاج أبو جبير ابن وياال جبر بن مجاهد 1( )319/1(. والتعديل الجرل انظر: 77 )9 )3 )112/5(. النبال أعالم سير محمد أبو الشهيد المفسر المارئ الحافظ اإلمام هشام ابن = البعاري صحي رجال سنة ثمانين ابن وهو ومائة سبإ سنة مات المدني الهاشمي عباس بن اه عبد مولى اه عبد أبو الهدايةواإلرشادفيمعرفةأهلالثقةوالسداد) 583/2 (. عنه رود عباس وابن على عن يروي بكر أبي عالفة من علتا لسنتين اسلم ريال بنى من يربوع بنى من أرة ام مولى البصري رفيإ 1( )939/1(. حبان ابن الثاات وتسعين ثالث سنة شوال شهر في اإلثنين يوم مات البصرة وأهل قتادة )592/3(. الدوري رواية معين ابن تاريخ انظر: محمد بن الااسم هو: 5( وثمانين. ثنتين سنة مات ضعي المديني الارشي العطاذ بن عمر مولى أسلم بن زيد بن الرحمن عبد 7( )ص: 999 (. الارآن أقسام في التبيان انظر: 2( اال مث ذلا في وانظر )511/2( كثير ابن وتفسير )995/12( الارطبي وتفسير )119/93( البيان جامإ الطبري= تفسير انظر: 1( اه. رسول إلى الوحي بد كان كي باذ: الوحي بد كتاذ: )9/1( البعاري صحي هرقل: إلى النبي كتاذ

وقال آعرون: ل ي م س ه إ ه ل ال م ط ههر ون أي: من الجنابة والحدث. قالوا: ولفظ ارية عبر ومعناها الطلذ قالوا: والم ارد بالارآن ها هنا المصح واستدلوا بحديث ابن عمرا: "أ ن ر س ول الل ه ن ه ى أ ن ي س اف ر ب الق ر آن إ ل ى أ ر ض الع د و ". ويرد على هذا الاول بأن النهي ألل ه يمتهن المصح من قبل الكفار وقد ملئت قلوبهم ببغض الارآن وأهله. وقد أعرج مسلم في صحيحه الحديث بزيادة تبين سبذ إي ارد الحديث وهي قوله : )9( "م خ اف ة أ ن ي ن ال ه ال ع د و " وهي ل شا صريحة الدللة في ذلا وهذا ما أكده الااضي عياض في تبويبه لصحي مسلم حيث قال: )باذ: النهي أن يسافر بالمصح إلى أرض الكفار إذا )3( خيف وقوعه بأيديهم(. أما المسلم فهو طاهر -ظاه ار وباطنا- بدليل قول النبي : "إ ن الم ؤ م ن ال ي ن ج س " بل يتارذ إلى اه بتعظيم شعائره. واحتجوا كذلا بالكتاذ الذي كتبه رسول اه لعمرو بن حزم : "ال ي م س ال ق ر آن إ ال )5( ط اه ر ". 1( صحي البعاري )57/1( رقم: 9990 كتاذ: الجهاد والسير باذ: السفر بالمصاح 9) صحي مسلم )1191/3( رقم: 1179 بأيديهم. كتاذ: 3( انظر لتأكيد هذا الفهم: شرل الزرقاني على الموطأ )17/3(. داود اإلمارة باذ: النهي أن يساف ل ر 78 إلى أرض العدو. بالمصح إلى أرض الكفار إذا عي وقوعه 1) صحي البعاري )75/1( رقم: 915 كتاذ الغسل باذ: الجنذ يعرج ويمشي في السوا وغيره من حديث: أبي هريرة. 5( موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 107 ( رقم: 992 باذ: الرجل يمس الارآن وهو جنذ أو على غير طهارة والسنن الكبرد للبيهاي )171/1( كتاذ: الحيض باذ: الحائض ل تمس المصح ول تا أر الارآن وأبو داود في الم ارسيل عن سليمان بن أرقم كتاذ: الطهارة باذ: جامإ الصالة: )ص: 191 ( رقم: 91 وقال: روي هذا الحديث مسندا ول يص والدارقطني في السنن )911/1( رقم: 135 باذ: في نهي المحدث عن مس الارآن وقال: مرسل ورواته ثاات والمشهور: أنه من رواية سليمان بن -وهذا وهم- )ص: 919 ( وتاريخ بل هو من رواية: سليمان بن أرقم ول أعلم عالفا بين العلما في شدة ضعفه أنظر: الم ارسيل أبو داود ابن معين رواية الدوري )592/3( والضعفا الصغير البعاري )ص: 79 ( والكنى واألسما لمسلم )227/9( وعلل الحديث ابن أبي حاتم ) 719/9 ( لكن قال ابن حجر:وقد صح الحديث بالكتاذ المذكور جماعة من األئمة ل من حيث اإلسناد بل من حيث الشهرة التلعيص الحبير ) 51/1 ( وقال الشافعي: ولم يابلوا كتاذ آل عمرو بن حزم - واه أعلم حتى يثبت لهم أنه كتاذ رسول اه الرسالة: )199/1( وقد فصل الاول فيه مح دثوه المطلذ على هذا الحديث العصرى كاأللباني وربيإ بن هادي ورفعت بن فوزي عبد واستوفوا البحث فيه وأتوا بطرقه ومتابعاته وحكموا بصحته انظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )151/1( لنلباني وحجية عبر ارحاد في العاائد واألحكام لربيإ)ص: 103 ( وكتابة السنة في عهد النبي والصحابة وأثرها في حفظ السنة النبوية لرفعت )ص: 92 (.

األدلة الواردة في المسألة: لعل أول ما يتبادر إلى الذهن من األدلة في هذه المسألة من الارآن: قول اه : ل ي م س ه إ ه ل ال م ط ههر ون ]الواقعة: 29 [ وهي في ظاهرها واضحة الدللة بل! حاسمة في أصل الموضوع لكن! لو تأملنا تفسيرها لوجدنا أنها في ذاتها تحتمل أكثر من ماصد: فتما أن يكون الماصود بالمطهرين: المالئكة يعني يمسون ما في اللول المحفوظ ول تادر الجن على ذلاى لمنإ اه لهم لنجاستهم وشركهم. واستدل الاائل ون على ذلا باول اه : ف ي ص ح ف م ك هرم ة ) 13 ( م ر ف وع ة م ط ههر ة ) 14 ( ب أ ي د ي س ف ر ة ) 15 ) ك ر ام ب ر ر ة ]عبس: 17-13 [ وهي صريحة جدا بأن المالئكة هم المطهرون الذين يمسون هذه الصح بأيديهم الطاهرة. ولو تأملنا سياا ارية األولى في قوله : إ نهه ل ق ر آن ك ر يم ) 77 ( ف ي ك ت اب م ك ن ون ) 78 ( ل ي م س ه إ ه ل ال م ط ههر ون )79 ) ت ن ز يل م ن ر ب ال ع ال م ين ]الواقعة: 10-22 [ لوجدنا أنها تحكي عن الارآن الكريم أنه في كتاذ مكنون أي: مستور محفوظ المطهرون الذين ل يعصون اه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ل يستطيإ أحد المساس به إل المالئكة وهذا ما أكده أهل التفسيرى فترجمان الارآن ياول: بأن الها في كلمة يمسه عائدة على الكتاذ الذي في السما وقال جابر بن زيد ومجاهد نهيا وأبو ارية أنهم زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد فأعبرهم اه والضحاا: في مناسبة هذه أنها ل تادر على ذلا ول تستطيعه ما ينبغي لهم أن ينزلوا بهذا وهو محجوذ عنهم وق أر قول اه : و م ا ي ن ب غ ي ل ه م و م ا ي س ت ط يع ون )211 ) إ نهه م ع ن ال هسم ع ل م ع ز ول ون ]الشع ار : 911 919 [ ول شا أن هذه دللة ثانية. أما المطهرون فاد ورد عن ابن عباسا وسعيد بن جبير وعكر مة ومجاهد وأبي العالية أنهم قالوا: هم المالئكة أما قتادة فصرل قائالا: ل يمسه عند في الدنيا فتنه يمسه المجوسي النجس والمنافا الرجس. اه وهذا يؤكد قول الاائلين بأن ارية الماصود فيها اإلعبار ل النهي. إل المطهرون فأما وقد ياول قائل: لماذا ل تكون ارية على سبيل النهي فياال بأن اإلنسان متطهر وليس ه مط هلر ألم تر قوله : ف إ ذ ا ت ط ههر ن ف أ ت وه هن م ن ح ي ث أ م ر ك م ه للا إ هن ه للا ي ح ب الته هواب ين و ي ح ب ال م ت ط ه ر ين ]البارة: 999 [ وقوله : إ نهم ا ي ر يد ه للا ل ي ذ ه ب عن ك م الر ج س أ ه ل ال ب ي ت و ي ط ه ر ك م ) ]األح ازذ:.] 33 ت ط ه ير ا )33 79 1( تفسير الطبري = جامإ البيان )153/93(.

أما األحاديث الواردة في المسألة فأبرزها حديث عمرو بن حزم : ط اه ر " وقد سبا الكالم عليه حيث رج العلما صحته. "ال ي م س ال ق ر آن إ ال أقوال العلماء في المسألة: المسألة: بعد هذا العرض ألقوال أئمة التفسير والحديثى يرد أبو حنيفة جواز مس المصح كمحمد بن الحسن الشيباني الواقعة )9( وبحديث: عمرو بن حزم. ذكر أقوال ل بد من أئمة الفاه في هذه لغير المتوضئ بينما يرد غيره من األحنا ى عدم جواز مسهى إل أن يكون المر طاه ار للصالة واستدلوا بآية )3( ويرد كل من مالا والشافعي وأحمد بن حنبل حرمة مسه في رواية يجيز مسه وجواز مسه والااسم بن الصحابة )5( محمد روي هذا عن ابن عمر والحسن وعطا )7( وهو أيضا قول ابن تيمية -ناقالا لاول األئمة األربعة )2( وكذلا ابن حزم الظاهري لعدم وجود الدليل عنده. ورواية أعرد وطاوس والشعبي عازيا ذلا إلجماع 1( موطأ مالا )ص: 107 ( رقم: 992. 81 (9 موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 102 ( رقم: 991 السرعسي )195/3( وبداية المبتدي )ص: 1 ( والعتيار لتعليل المعتار )13/1(. بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )33/1( المبسوط 3( موطأ مالا )1/ 199( المدونة )132/1( الحاوي الكبير )113/1( الكافي في فاه اإلمام أحمد )135/1( المغني )101/1(. 1( مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )311/9(. (5 المغني /1(.)101 7( مجموع الفتاود ابن تيمية )977/91(. 2( المحلى بارثار )91/1( مسألة: ق ار ة الارآن والسجود فيه ومس المصح.

خالصة القول: الجمإ بين بعد هذا الطوا في كالم أهل العلم والتحايا للمسألة يتبين: أن هناا سعة شرعية في األدلةى وبين فهم العلما لهاى حيث أن: آية الواقعة ترج أن الها في يمسه عائدة على اللول المحفوظ والماصود بالمطهرين المالئكةى بدليل آية عبس وحديث نهي النبي السفر بالمصح عن إلى بالد الكفارى تبين أن العلة في ذلا عشية أن يمتهن من قبلهم ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن المؤمن ل ينجس أما حديث عمرو بن حزم فعلى تصحي أهل العلم له فال مانإ من الجمإ بينه وبين األدلة الساباةى بأن نج س الالذ والجوارل محروم منه تالوة وفهما وبركةا وعمالا فيباى األمر على اإلباحة ويتاى العبد ربه ما استطاع إلى ذلا سبيالا واهلل أعلم. ماوذا ثبت هذاى ثبت الحكم للحائض أما الجنذ التعلص من الجنابة واهلل أعلم. فاألصل أن األمر بيده ويسهل عليه 81

المسألة ال اربعة: في ق ارءة الم أرة المحدثة حدثا أصغر والجنب والحائض القرآن. لاد عرض ابن رشد كعادته أقوال العلما في هذه المسألةى ذاك ار أدلة كل فريا بحسذ ما وصل إليه علمه وقد بحث األمر في ثالث مسائل وهي: األولى جواز ق ار ة المحدث حدثا أصغر للارآن أم ل جنابة أم ل أحدهما ذكر وقد والثانية والثالثة جواز ذلا وعدمه للمحدث حدثا أكبر سوا ا كان بحيض أو سبب الخالف حديث أبي جهم في الحدث األصغر بأن هناا حديثين متعارضين ثابتين قال: "أقبل رسول اه فلم يرد عليه حتى أقبل على الجدار فمس بوجهه ويديه ثم إنه حديث علي : "أن رسول اه من نحو بئر جمل فلايه رجل فسلم عليه رد عليه" والحديث ارعر: كان ل يحجبه عن ق ار ة الارآن شي إل الجنابة" فصار الجمهور إلى أن الحديث الثاني ناسخ لنول وصار من أوجذ الوضو لذكر اه الحديث األول. إلى ترجي أما بالنسبة لا ار ة الارآن للمحدث حدثا أكبرى فاد ذهذ الجمهور إلى منإ ذلا وذهذ قوم إلى إباحته والسبذ في ذلا الحتمال المتطرا إلى حديث علي أنه قال: "كان ل يمنعه من ق ار ة الارآن شي إل الجنابة" وذلا أن قوما قالوا: إن هذا ل يوجذ شيئاى ألنه ظن من ال اروي ومن أين يعلم أحد أن ترا الا ار ة كان لموضإ الجنابة إل لو أعبره بذلا والجمهور أروا أنه لم يكن علي لياول هذا عن توهم ول ظن ماونما قاله عن تحايا. وقوم جعلوا الحائض في هذا العتال بمنزلة الجنذ وقوم فرقوا بينهما فأجازوا )9( للحائض الا ار ة الاليلة استحسانا لطول ماامها حائضا وهو مذهذ مالا. 1( قال ابن رشد : "ومعنى الستحسان في أكثر األحوال هو اللتفات إلى المصلحة والعدل" ودافإ عنه في موضإ آعر مبينا معناهى فاال: ومعنى الستحسان عند مالا هو جمإ بين األدلة المتعارضة وليس هو قول بغير دليل كما يدعون انظر: بداية المجتهد )901/3( و.)70/1( 9) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )55 19/1(. 82

تحرير المسألة: الاارئ فيها: يتبين من كالم ابن رشد أن هناا األولى: حكم ق ارءة القرآن للمحدث حدثا أصغر. اعتل "ك ان النلب ي فيه على فرياينى األول: ثالث مسائل تحتاج إلى إ ازلة التعارض من ذهن -وهو الجمهور- ل ي ل ح ه جب ه ه ع ل ن ق ر ا ة الاه ل رآن إل الج ن اب ةه". والفريا ارعر يرد جوازه عدم ودليله حديث أبي جهم ب لئر ج م ل ف ل ا ي ه ر ه جل ف س لم ع ل ل يه ف ل ل م ي ه رلد ع ل ل يه النلب ي و ي د ل يه ثهلم ر لد )9( ع ل ل يه ال لسال م ". يرد جوازه ودليلهم حديث علي : قال: "أ لقب ل اللنب ي م ل ن ن ل حو ح تلى أ لقب ل ع ل ى الج د ار ف م س ب و ل جه ه الثانية: حكم ق ارءة القرآن للم أرة الجنب. واعتل فيه أيضا على فرياينى األول: - وهو الجمهور- يرد عدم جوازه ودليلهم هو الحديث آن الذكر- "ك ان اللنب ي ل ي ل ح ه جب ه ه ع ل ن ق ر ا ة الاه ل رآن إل الج ن اب ةه" وهو ياضي بعدم جواز ق ار ة الجنذ الارآن. 1( سنن أبي داود )59/1( رقم: 999 كتاذ: الطهارة باذ: في الجنذ يا أر الارآن وسنن النسائي )111/1( رقم: 975 كتاذ: الطهارة باذ: حجذ الجنذ من ق ار ة الارآن ومسند أحمد )901/9( رقم: 110 بلفظه وسنن الترمذي )1/ 921( رقم: 117 أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ في الرجل يا أر الارآن على كل حال ما لم يكن جنبا وقال: حديث علي حديث حسن صحي وسنن ابن ماجه )195/1( رقم: 591 كتاذ: الطهارة وسننها باذ: ما جا في ق ار ة الارآن على غير طهارة والمستدرا على الصحيحين الحاكم )953/1( رقم: 511 وقال: هذا حديث صحي اإلسناد والشيعان لم يحتجا بعبد اه بن سلمة فمدار الحديث عليه وعبد اه بن سلمة غير مطعون فيه"- وهذا الاول مردود ألن عبد اه رود الحديث بعدما اعتلط وقال في )190/1( رقم: 2013 كتاذ األطعمة: "هذا حديث صحي اإلسناد ولم يعرجاه" ومسند الب ازر )917/9( رقم: 201 مما رود عبد اه بن سلمة عن علي بن أبي طالذ وقال: وهذا الحديث ل نعلمه يرود بهذا اللفظ إل عن علي ول يرود عن علي إل من حديث عمرو بن مرة عن عبد اه بن سلمة عن علي وكان عمرو بن مرة يحدث عن عبد اه بن سلمة فياول: يعر في حديثه وينكر والمعجم األوسط الطب ارني )9/2( رقم: 2039 ومسند أبي يعلى الموصلي )137/1( رقم: 529 بنحوه والحديث تفرد به عمرو بن مرة عن أبي العالية عبد اه بن سلمة الم اردي الكوفي -كما قال يحيى بن معين تاريخ ابن معين رواية الدوري )311/3( رقم: 1721 وذكره مسلم في المنفردات والوحدان )ص: 951 ( رقم: 90 أما عبد اه بن سلمةى فاد ضعفه أحمد في العلل ومعرفة الرجال رواية ابنه عبداه )112/9( رقم: 1191 وقال: كان يحدثنا فتعر وتنكر ونال البعاري قول عمرو بن مرة أن عبد اه بن سلمة لما كبر أصب ل يتابإ في حديثه التاريخ الكبير البعاري )99/5( رقم: 915 وقال شعبة: رود هذا الحديث عبد اه بن سلمة بعد ما كبر انظر: الكامل في ضعفا الرجال )929/5( والعجلي في الثاات )ص: 951 ( رقم: 1917 وقد ذكره العالئي في المعتلطين )ص: 73 ( رقم: 95 وابن الكيا لفي الكواكذ الني ارت )ص: 129 ( وقال ابن حجر في تاريذ التهذيذ )ص: 307 (: صدوا تغير حفظه من الثانية رقم: 3371 وعلى ذلا فالحديث ضعي ألنه رواه بعد تغيره وليس له متابإ - والحديث ضعفه األلباني انظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )919/9(. 2( صحي البعاري )25/1( رقم: 332 كتاذ التيمم باذ التيمم في الحضر إذا لم يجد الما وعا فوت الصالة وصحي مسلم )911/1( رقم: 379 كتاذ: الحيض باذ: التيمم في الحضر لرد السالم كالهما بلفظه. 83

بينما يرد الفريا ارعر من فهم ال اروي ماول كي علم بأن النبي جوازه ودليلهم عدم الدليل على أن هذا من ترا النبي بل هو كان جنبا فامتنإ عن الا ار ة! ولسان حال الجمهور ياول: بأن هذا قول صحابي في حكم المرفوع ول يمكن أن ياوله إل عن ياين وكم في الدين كان السؤال عنها يجعل صاحبها (1( بيلنها النبي ألن هذا األمر دين. ومإ ذلا ل بد لنا أن ن ط ل لو بتذن اه الحكيم العليم. أشد حيا ا من صاحذ هذه المسألة في كتذ أهل العلم ليتبين وجه الحا في من مسألة فاد ومإ ذلا هذه المسألة الثالثة: حكم ق ارءة القرآن للم أرة الحائض. واعتلفوا فيها على فرياين بين قائ س لها على الجنذ وهو الفريا الذي قال بعدم ق ار ة الجنذ وارعر-وهم المالكية- استحسن أن تا أر يسي ارى لطول مدة حيضها بعال الجنذ وأن أمرها ليس بيدها كالجنذ.. واهلل أعلم. األدلة الواردة في القسم األول من المسألة: ذكر عبد اه بن عباسا :"أ ن ه ب ات ل ي ل ة ع ن د م ي م ون ة ز و ج الن ب ي -و ه ي خ ال ت ه - ف اض ط ج ع ت ف ي ع ر ض الو س اد ة و اض ط ج ع ر س ول الل ه و أ ه ل ه ف ي ط ول ه ا ف ن ام ر س ول الل ه م ح ت ى إ ذ ا ان ت ص ف الل ي ل أ و ق ب ل ه ب ق ل يل أ و ب ع د ه ب ق ل يل اس ت ي ق ظ ر س ول الل ه ف ج ل س ي م س ح الن و )9( ع ن و ج ه ه ب ي د ه ث م ق ر أ الع ش ر اآلي ات الخ و ات م م ن س ور ة آل ع م ر ان ث م ق ام إ ل ى ش ن م ع ل ق ة )3( ق ام ي ص ل ي... الحديث". ف ت و ض أ م ن ه ا ف أ ح س ن و ض وء ه ث م ل شا أن في هذا الحديث الصحي ى رد صري على من كره ق ار ة الارآن على غير طهارةى حيث يظهر مليا أن النبي ق أر عشر آيات بعد استيااظه من النوم مباشرة ول شا أن 1( ألم تر أنه صرل لماعز بلفظ يستحي المؤمن من ذكره-ولم ي ه ك ن - عندما استفصل منه عن فعل الزنا انظر: صحي البعاري )172/1( رقم: 7191 كتاذ: الحدود باذ: هل ياول اإلمام للمار: لعلا لمست أو غمزت. 9( العين )919/7( باذ الشين والنون. 3( صحي البعاري )12/1( رقم: 113 كتاذ: الوضو باذ: ق ار ة الارآن بعد الحدث وغيره وصحي مسلم بمثله )597/1( رقم: 273 كتاذ: صالة المسافرين وقصرها باذ: الدعا في صالة الليل وقيامه. 84

النوم يفسد الوضو ألن النوم وكا السه ومإ ذلا فتن النبي وهو أعشى )9( ه ق أره دون أن يتوضأ ثم توضأ بعد ذلا للصالة. )3( أ ح ي ان ه " الجنابة وغيرها" ومما يزيد األمر تأكيداى حديث عائشةا وقد ترجم له الااضي عياض في صحي مسلم ول شا بأن هذا الحديث عام ابن عبد البر والنووي في كتابيهما. وهناا حديث آعر- قالت: "ك ان الن ب ي ماون كان ليس في موضوع المسألة- وما شاكلها وهو حديث ابن عباسا: "أ ن الن ب ي )5( ال و ض وء ف ق ال : أ ر يد أ ن أ ص ل ي ف أ ت و ض أ!". باوله: "باذ ذكر اه الناس وأتااهم ي ذ ك ر اهلل ع ل ى ك ل في حال إل انه يعضد فاه الحديث األول وهذا ما أكده خ ر ج م ن ال خ ال ء يفيد أن الوضو يكون للصالة ف أ ت ي ب ط ع ام ف ذ ك ر وا ل ه وهذا يوحي بأن الوضو ل يجذ إل للصالة وما شاكلها من العبادات كالطوا. وهذه أحاديث صحيحة صريحة دالة على الجواز بال ريذ إلى جانذ أن جمعا من الصحابة كانوا يارؤون بعد الحدث منهم: علي وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وسلمان وابن )7( عمر. وهذا يدل دللة صريحة على أنه ليس من سنة نبينا محمد ه محد ث بالوضو لا ار ة الارآن الكريم. ال ول صحابته الك ارم إل ازم ومإ حديث صحي ذلا فهناا حديث أبي ه جه ل يم عبد اه بن الحارث بن الص لمة األنصاري وهو قال: "أقبل النبي م ن ن ح و ب ئ ر ج م ل )7( ف ل ق ي ه ر ج ل ف س ل م ع ل ي ه ف ل م ي ر د ر س و ل اهلل ع ل ي ه ح ت ى أ ق ب ل ع ل ى ال ج د ار ف م س ح وج ه ه و ي د ي ه ث م ر د )8( الس ال م. ع ل ي ه 1( ال لسه: اسم من أسما الدبر والو كا الرباط الذي يشد به الاربة ونحوها من األوعية معالم السنن )29/1( والماصود: أن المر إذا نام ل يتمكن عروج شي من دبره فيفسد وضو ه إذا نام لغلبة األمر. ابن بطال )929/1( وانظر: تعليا الاسطالني على ترجمة الحديث إرشاد الساري البعاري علي بن عل 9) انظر: شرل صحي لشرل صحي البعاري ) 973/1 (ج. 3) صحي مسلم )919/1( رقم: 323 كتاذ: الحيض باذ: ذكر اه تعالى في حال الجنابة وغيرها. ابن بطال )929/1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )902/13( البعاري علي بن عل 1) انظر: شرل صحي والمنهاج شرل صحي مسلم بن الحجاج )17/7(. 5( صحي مسلم )919/1( رقم: 321 كتاذ: الحيض باذ: جواز أكل المحدث الطعام وأنه ل ك ارهة في ذلا وأن الوضو ليس على الفور. ابن أبي شيبة )103/1( كتاذ: الطهارة في الرجل )يعاوذ بن إب ارهيم( )ص: 77 ( رقم: 392 ومصن 7( انظر: ارثار أبو يوس يا أر الارآن وهو غير طاهر. 2( بالجيم بلفظ الجمل من اإلبل: موضإ بالمدينة فيه مال من أموالها انظر: معجم البلدان )999/1(. فوت الصالة صحي مسلم 1) صحي البعاري )25/1( رقم: 332 كتاذ: التيمم باذ: التيمم في الحضر إذا لم يجد الما وعا )911/1( رقم: 379 كتاذ: الحيض باذ: التيمم في الحضر لرد السالم. 85

لو- وهذا حديث عام في الذكر ل في ق ار ة الارآن عاصة ومإ ذلاى فال شا أن الارآن أفضل الذكر وهو ي ه ؤذ ن بمنإ الم ل حد ث منه من باذ أولى. الحدي ث ولكن بهذا اللفظ ل يدل في ظاهره أن النبي تيمم من أجل رد السالم بل ألجل الصالة ودليل ذلاى أن البعاري بوذ له باوله: باذ التيمم في الحضر إذا لم يجد الما وعا فوت الصالة وهذا ما أكده العيني شارل الصحي ى قال: لما تيمم النبي في الحضر لرد السالم وكان له أن يرده عليه قبل تيممه دل ذلا أنه إذا خشي فوات الوقت في الصالة في الحضر أن له التيمم بل ذلك آكد ألن الصالة ال تجوز بغير وضوء وال تيمم ويجوز السالم بغيرهما. أما مسلم فاد بوذ له باوله: باذ التيمم في الحضر لرد السالم ومإ ذلا فهو بنفس لفظ )9( البعاري ولكنه لم يصل سنده ووصله البعاري بل وأردفه مسلم بحديث آعر في الباذ التالي )3( كان يبول وهو حديث ابن عمر ذكر فيه أن النبي لم يرد على الرجلى ألنه يجوز باتفاا ذكر اه أثنا الحدث-وقد ه صر ل بذلا في رواية الب ازر: فعن ابن عمرا:"أ ن ر ج ال م ر ب ر س ول الل ه وه و ي ه ر يق ال م اء ف س ل م ع ل ي ه الر ج ل ف ر د ع ل ي ه ر س ول الل ه الس الم ث م ق ال : إ ن م ا ر د د ت ع ل ي ك الس الم أ ن ي خ ش يت أ ن ت ق ول : س ل م ت ع ل ي ه ف ل م ي ر د ع ل ي ف إ ذ ا ر أ ي ت ن ي ه ك ذ ا ف ال ت س ل م ع ل ي ف إ ن ي ال أ ر د ع ل ي ك السالم". 1( عمدة الااري شرل صحي البعاري )11/1(. 9) انظر: نصذ ال ارية ألحاديث الهداية مإ حاشيته بغية األلمعي في تعري الزيلعي )7/1(. 3( صحي مسلم )911/1( رقم: 320 كتاذ الحيض باذ ترا رد السالم أثنا البول. 1( مسند الب ازر )919/19( رقم: 5911 والحديث صحي فأصله عند البعاري ومسلم عن ابن عمرا وانظر: نصذ ال ارية )7/1(. 86

و أقوال العلماء في المسألة: ه محد ث حدثا أصغر إل أن صاحبه محمدا يرد أبو حنيفة عدم جواز ق ار ة الارآن لل يرد ) 2 ( أن ل بأس بذلا وتابعه على ذلا جمإ من الحنفيةى منهم: ال لسر لعسي وأبو بكر )5( ) 3 ( ال لسم ل رق ل ندي وأبو عبد اه الب اب ل رتي والع ل يني. )7( بينما رعص اإلمام مالا في ق ار ة الار ان على غير طهر من الحدث األصغر وهذا ما نفهمه من كتابه حيث بوذ ألثر فيه باوله: )الرعصة في ق ار ة الارآن على غير وضو ( وتبعه في ذلا الزرقاني في شرحه الجواز حديث ابن عباسا". للموطأ عند تعلياه على الحديث ذاته باوله: "وأصل الحجة في وقد استدل مالا بحديث ل ه عم ر ل بن الع طلاذ :" أنه ك ان في ق ل وم و هو ي لار أ ف اام ل ح اج ته )2( م تتوضأ ي ا أ م ير ال ه م ل ؤمن ين وأ نت ت لار أه ف ا ال ه عم هر: م ل ن أ لفت ا ا ثهلم ر ج إ و هو ي لار أه ف ا ال ل ه ر ه جل : ل ب ه ذ ا أ ه مس ل يل م ةه. 1( انظر: موطأ مالا رواية محمد بن الحسن )ص: 102 ( رقم: 991. 9( محمد بن أحمد الس ل رع سى هذه النسبة إلى بلدة قديمة من بالد ع ارسان ياال لها س رل عس و س ل ر عس األنساذ )111/2(. 3( محمد بن احمد السمرقندي الحنفي فايه أصولي من آثاره: مي ازن الصول في نتائ العاول في اصول الفاه وتحفة الفاها معجم المؤلفين )972/1( بغية الطلذ فى تاريخ حلذ )5111/19(. 1( بفت البا المناوطة بواحدة واألل بين البا ين المفتوحتين وسكون ال ار وفي آعرها التا الثالثة هذه النسبة إلى بابرتي وهي قرية بنواحي بغداد انظر: األنساذ السمعاني) 910/1 (. 5) انظر: المبسوط السرعسي )79/1( وتحفة الفاها )أصل بدائإ الصنائإ( )31/1( والمحيط البرهاني في الفاه النعماني )فاه اإلمام أبي حنيفة( )22/1( والعناية شرل الهداية )171/1( والبناية شرل الهداية بدر الدين العيني صاحذ كتاذ عمدة الااري الحنفي )751/1( والعيني: بفت العين المهملة وسكون اليا المناوطة من تحتها باثنتين وفي آعرها النون هذه النسبة إلى " عين التمر " بليدة بنواحي الحجاز مما يلي المدينة األنساذ للسمعاني )921/1( وشرل الزرقاني على الموطأ )19/9( الرعصة في ق ار ة الارآن على غير وضو. 7) انظر: المنتاى شرل الموطأ )315/1(. 2( والرجل المذكور من بني حنيفة كان آمن بمسيلمة الكذاذ ثم تاذ وأسلم وهو أبو مريم الحنفي إياس بن صبي يروي عنه: محمد بن سيرين انظر: الكنى واألسما الدولبي )1000/3( وشرل الزرقاني على الموطأ )19/9( الرعصة في ق ار ة الارآن على غير وضو. 1) أعرجه مالا في الموطأ )929/9( رقم: 711 كتاذ: الارآن -وهو كتاذ يتحدث فيه عن الارآن من حيث حكم مسه وق ار ته وغير ذلا- باذ: الرعصة في ق ار ة الارآن على غير وضو وعبد الر ازا بن همام الصنعاني في مصنفه )339/1( رقم: 1311 كتاذ: الحيض باذ: الا ار ة على غير وضو ومصن عبد اه بن محمد ابن أبي شيبة )103/1( رقم: 1110 كتاذ: الطهارة باذ: في الرجل يا أر الارآن وهو غير طاهر جميعهم عن أيوذ عن محمد بن سيرين بمثله أما عن رجال اإلسناد فهم: مالا بن أنس صاحذ الموطأ وأيوذ بن أبي تميمة أبو بكر السعتياني إمام فاضل ثبت حجة متفا على إمامته التاريخ الكبير البعاري )109/1( ومحمد بن سيرين أبو بكر البصري مولى أنس بن مالا سمإ من أيوذ ولم يسمإ من عمر بن العطاذ فاد ولد لسنتين بايتا من عالفة عثمان التاريخ األوسط )970/1( رقم: 1971 وسير أعالم النبال )707/1( فاألثر مناطإ ضعي. 87

أما الشافعية فيرون جواز ذلا مإ أولوية الوضو حتى أن النووي نال اإلجماع على ذلاى لما ص أن النبي ق أر مإ الحدث. ويرد ابن تيمية أن ثمة فروقا جليةا بين ما يلزم للصالة وما يلزم لا ار ة الارآن ل سيما أن هذه عبادة ل ينبغي أن يفعلها العبد إل على هدي النبي وحيث ل دليل صحي على المنإ فيباى األمر على إباحته. فضالا عن أن هناا أدلة صريحة ذكرها ابن تيمية تؤذن باإلباحة أيضا: منهاى حديث عائشةا قالت: "أ ن الن ب ي ك ان ي ت ك ئ ف ي ح ج ر ي و أ ن ا ح ائ ض ث م ي ق ر أ )9( الق ر آن " وحديث صحي آعرى قال اه : "و أ ن ز ل ت ع ل ي ك ك ت اب ا ال ي غ س ل ه ال م اء ت ق ر ؤ ه ن ائ م ا )3( و ي ق ظ ان " وهذا يعني أن النبي كان يا أر في جميإ أحواله وأحيانه -كما سبا بيانه. وقد نال اإلجماع أيضا قائالا: "والا ار ة تجوز مإ الحدث األصغر بالنص واتفاا األئمة". 1( انظر: معتصر المزني )ص: 95 ( واللباذ في الفاه الشافعي )ص: 59 ( واإلقناع في الفاه الشافعي المهذذ )79/9( وأسنى المطالذ في شرل روض الطالذ )72/1(. )ص: 33 ( والمجموع شرل 9( صحي البعاري )72/1( رقم: 992 كتاذ: الحيض باذ: ق ار ة الرجل في حجر ام أرته وهي حائض. 3( صحي مسلم )151/1( رقم: 2309 كتاذ: صفة النار باذ: صفات أهل الجنة وأهل النار. 1) انظر: مجموع الفتاود ابن تيمية )171/91(. 88

خالصة القول: بعد التأمل والنظر في األحاديث الواردة في المسألة يتبين: أصغر تباى في إطار اإلباحة والجواز كي ل وقد كان هذا من النبي أن ق ار ة الارآن للمحدث حدثا ومن جمإ من الصحابة الك ارم وورد هذا بأحاديث صحيحة وآثار صريحة وليس هناا ما يعارضها حيث حديث بئر جمل كان له تأويالت من قبل العلما يكون عدم رد النبي وقتها- الروايات تبين سبر فبعد السالم كان أثنا الحدثى ماوما أن يكون تيممه وهو ما أفاده البعاري وغيره ويؤيد ذلا ما قال ابن تيمية في كالمه سال عليه بمزيد أدلة. فضالا عن أن الطحاوي يرد أن األحاديث المانعة منسوعة باوله : آم ن وا إ ذ ا ق م ت م إ ل ى ال هصال ة ف اف س ل وا و ج وه ك م... للصالة عمرا عاصة بعد أن كان في الذكر عامة. وأضا إلى ذلا أثر لبن عباسا أحد كان للصالة عو إن أمرين إما أن فوت الذكر ويدلل ي ا أ ي ه ا الهذ ين ]المائدة: 7 [ يعني بذلا أن الوضو يجذ بأنه: كان يا أر حزبه وهو محدث وآعر لبن يأمر فيه بالا ار ة بعد حدث البول) 1 ( فلهذه التأويالت واألدلة والتي سبات في المسألة يثبت الحكم بالجواز واإلباحة واهلل أعلم. 89 1( انظر: شرل معاني ارثار )11/1( رقم: 521.

الثانية: حكم ق ارءة القرآن للم أرة الجنب. واعتل فيها أيضا على فرياينى األول: - وهو الجمهور- يرد عدم جوازه ودليلهم هو الحديث آن الذكر- "ك ان اللنب ي ل ي ل ح ه جب ه ه ع ل ن ق ر ا ة الاه ل رآن إل الج ن اب ةه" وهو ياضي بعدم جواز ق ار ة الجنذ الارآن ولسان حال الجمهور ياول: بأن هذا قول صحابي في حكم المرفوع ول يمكن أن ياوله إل عن ياين وكم من مسألة في الدين كانت أشد حيا ا من هذه ومإ ذلا بيلنها النبي.. بينما يرد الفريا ارعر جوازه ودليلهم عدم الدليل على أن هذا من ترا النبي بل هو من فهم ال اروي ماول كي علم بأن النبي كان جنبا فامتنإ عن الا ار ة! تحرير المسألة: الن ب ي و أ ن ا ق اع د ج ن ب لاد ثبت أن النبي ي ذ ك ر اهلل ع ل ى ك ل أ ح ي ان ه ". كان يذكر اه على كل أحيانه فاد وثبت في حديث آعر أن المؤمن ل ينجس فعن أبي هريرة ف ق ا ل: ف أ خ ذ "أ ي ن ب ي د ي ك ن ت ف م ش ي ت أ ب ا ي ا ف ان س ل ل ت ق ع د ح ت ى م ع ه ه ر " )9( ي ن ج س". ف ق ا ل: ل ه ف ق ل ت ف أ ت ي ت "س ب ح ان الر ح ل الل ه ق ال : ي ا قالت عائشةا: "ك ان "ل ق ي ن ي ف اغ ت س ل ت ه ر أ ب ا ر س و ل ث م إ ن ج ئ ت الم ؤ م ن ت و وعن المهاجر بن قنفذ أ لنه أ ت ى اللنب لي و هو ي ب ه و هل ف س لم ع ل ل يه ف ل ل م ي ه رلد ع ل ل يه ح تلى )3( ثهلم ا ل عت ذ ر إ ل ل يه ف ا ال : "إ ن ي ك ر ه ت أ ن أ ذ ك ر الل ه إ ال ع ل ى ط ه ر أ و ق ال : ع ل ى ط ه ار ة ". الل ه و ه و ال لضأ وهذه أدلة عامة في المسألة توحي بجواز ق ار ة الجنذ الارآن الكريم حيث أن الحديث األول يبين أن النبي كان يذكر اه على كل حال والجنابة حال من تلا األحوال والحديث الثاني ينفي نجاسة المؤمن ماون كان جنبا أما الحديث الثالث فصري فى ك ارهة ق ار ة الجنذ ألن الحديث ورد معرو. في دليل يؤذن بعال السالم لكن هل تكفي عموم والارآن أولى من السالم كما هو ظاهر والك ارهة ل تنافى الجواز كما هو هذه األحاديث في الحكم على هذه المسألة وهل ثبت حديث أو ذلا أم أن األمر يباى على أصله وهو الك ارهة كما سبا 1) صحي مسلم )919/1( رقم: 323 كتاذ: الحيض باذ: ذكر اه تعالى في حال الجنابة وغيرها. 9( صحي البعاري )75/1( الرقم: 915 كتاذ: الغسل باذ: الجنذ يعرج ويمشي في السوا وغيره وقال عطا : "يحتجم الجنذ ويالم أظفاره ويحلا أرسه ماون لم يتوضأ". 3( سنن أبي داود )5/1( رقم: 12 كتاذ: الطهارة باذ: أيرد السالم وهو يبول الحديث رواه البعاري بنحوه في صحيحه من حديث أبي ه جه ل يم بن الحارث بن الص لمة األنصاري )25/1( رقم: 332 كتاذ التيمم باذ التيمم في الحضر إذا لم يجد الما وعا فوت الصالة ومسلم في صحيحه )911/1( رقم: 379 كتاذ الحيض باذ التيمم في الحضر لرد السالم. 91 1( انظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل األلباني )911/9(.

األدلة الواردة في المسألة: أنا ورد في هذه المسألة حديثان يعصصان عموم األحاديث الساباة ويستثنيان الجنابة من أحوال الذكر فاألول: حديث عمرو بن مرة عن عبد اهلل بن سل مة قال: "دخلت على علي فعالجا ورجالن عن رجل دينكما منا ثم ورجل قام من فدخل أسد بني المخرج أحسب خرج ثم فبعثهما فدعا علي فأخذ بماء وجها منه وقال: حفنة إنكما فتمسح ع ل ج ان ثم بها جعل يق أر القرآن فأنكروا ذلك فقال: " إ ن ر س ول الل ه ك ان ي خ ر ج م ن الخ ال ء ف ي ق ر ئ ن ا ال ق ر آن و ي أ ك ل م ع ن ا الل ح م و ل م ي ك ن ي ح ج ب ه - أ و ق ال : ي ح ج ز ه - ع ن ال ق ر آن ش ي ء ل ي س ال ج ن اب ة " ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه - أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء ليس الجنابة". والحديث الثاني: حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عابة عن نافإ عن ابن عمر عن النبي ق ال : "ال ت ق ر أ الح ائ ض و ال الج ن ب ش ي ئ ا م ن )9( الق ر آ ن". أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا ألدلة المسألة وألن منإ المنإ الجنذ من من الا ار ة ق ار ة شيئا من الارآن الكريم سوا ا ق أرت الارآن لتعظيم ومحافظة )3( على الك ارهة ما لم يكن ذك ار عاما كالحمد والثنا ونحو ذلا. ق ار ة وقد أرد المالكية المنإ كذلا واستثنوا اريات إل الارآن على اليسيرة للتعوذ. حرمته )5( وهو أري الشافعية أيضا ألدلة المسألة وقد نال الماوردي قول الشافعي: " ول جنذ" وقالوا بأن حديث عائشةا: على اه يذكر كان "أنه آية أو بعضها لكنهم حملوا ذلا حال" كل من يمنإ محمول 1( الحديث ضعي وسبا تعريجه والحكم عليه في الاسم األول من هذه المسألة. 9( سنن الترمذي )191/1( رقم: 131 أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: ما جا في الجنذ والحائض أنهما ل يارآن الارآن وقال: حديث ابن عمر حديث ل نعرفه إل من حديث إسماعيل بن عياش وسمعت محمد بن إسماعيل ياول: "إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل الع ارا أحاديث مناكير كأنه ضع روايته عنهم فيما يتفرد به" وقال: "إنما حديث إسماعيل بن عياش عن أهل الشأم" وسنن ابن ماجه )327/1( رقم: 595 كتاذ: الطهارة وسننها باذ: الدارقطني 91 )910/1( رقم: 119 باذ: الطهارة كتاذ: ما جا في ق ار ة الارآن على غير طهارة وسنن في النهي للجنذ والحائض عن ق ار ة الارآن ومسند الب ازر )919/19( رقم: 5995 وقال: وهذا الحديث ل نعلم رواه عن موسى بن عابة إل إسماعيل بن عياش ول نعلم يرود عن ابن عمر من وجه إل من هذا الوجه ول يرود عن النبي في الحائض إل من هذا الوجه ورواه الدارقطني في السنن )911/1( رقم: 193 بسنده من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن موسى وقد أنكره أحمد على إسماعيل بن عياش وقال: هذا باطل انظر: العلل ومعرفة الرجال لإلمام أحمد رواية ابنه عبد اه )311/3( رقم: 5725 وأنكره البعاري وضع الحديث-لما سأله الترمذي-فاال: ل أعرفه من حديث ابن عابة ماوسماعيل بن عياش منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل الع ارا العلل الكبير الترمذي )ص: 51 ( رقم: 25 في الجنذ والحائض أنهما ل يارآن الارآن وقال أبو حاتم: هذا عطأى إنما هو عن ابن عمر علل الحديث )521/1( رقم: 117 وانظر: التلعيص الحبير )323/1( رقم: 113 وعلى ذلا فالحديث ضعي ل يحت به واه أعلم. 3( انظر: بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )1/ 32( 1) انظر: التلاين في الفاة المالكي )39/1( والمدعل ابن الحاج) 17/1 (. 5) انظر: اللباذ في الفاه الشافعي )ص: 79 ( باذ ما يمنإ الجنذ منه.

قرآنا ليست التي األذكار على وحديث عبد اه بن سل مة معصوص فيباى األمر عندهم على المنإ. )9( أما أحمد فاال مرة بأن الجنذ في ذلا أهون من الحائض ونال ابن قدامة عنه )3( روايتانى إحداهما التحريم واستدلوا بأدلة المسألة والثانية الجواز لعدم منعه من الذكر عامة. خالصة القول: لاد ثبت ضع الحديثين الواردين في تحريم الا ار ة على الجنذ وثبت أن النبي ذكر اه على كل أحيانه وأنه كره أن يذكر اه وهو على غير وضو لحديث المهاجر بن قنفذ: "أ ن ه أ ت ى الن ب ي و ه و ي ب ول ف س ل م ع ل ي ه ف ل م ي ر د ع ل ي ه ح ت ى ت و ض أ ث م اع ت ذ ر إ ل ي ه ف ق ا ل: "إ ن ي ك ر ه ت أ ن أ ذ ك ر الل ه إ ال ع ل ى ط ه ر أ و ق ال : ع ل ى ط ه ار ة ". وترجم البعاري باوله: ولم ابن ير عباسا بالا ار ة بأسا للجنذ و ك ان النلب ي ي لذ هك ه ر الله ع ل ى هكل أ ل حي ان ه" وقال عباسا: ابن "أ خ ب ر ن ي أ ب و س ف ي ان أ ن ه ر ق ل د ع ا ب ك ت اب الن ب ي ف ق ر أ ف إ ذ ا ف يه : "ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم و }ي ا أ ه ل الك ت اب ت ع ال و ا إ ل ى ك ل م ة { ]آل عم ارن: 71 [" وقال اآلية الحكم: " إ ن ي أل ذ ب ح و أ ن ا ج ن ب و ق ال الل ه : }و ال ت أ ك ل وا م م ا ل م ي ذ ك ر اس م الل ه )5( ع ل ي ه { ]األنعام: 191 [. فيباى األمر على الب ار ة األصلية ى لعدم الدليل العاص بالتحريم وينتال إلى ك ارهة ذلا لعموم حديث المهاجر بن قنفذ : "أ لنه أ ت ى اللنب لي و هو ي ب ه و هل ف س لم ع ل ل يه ف ل ل م ي ه رلد ع ل ل يه ح تلى لضأ ثهلم ا ل عت ذ ر إ ل ل يه ف ا ال : "إ ن ي ك ر ه ت أ ن أ ذ ك ر الل ه )7( إ ال ع ل ى ط ه ر " واهلل أعلم. ت و 1( انظر: الحاوي الكبير )112/1( مسألة: حكم ق ار ة الجنذ وغيره الارآن. 9( انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهويه )253/9( رقم: 315. 3( الكافي في فاه اإلمام أحمد )110/1( فصل فيما يحرم على الجنذ. 1( سبا تعريجه في تحرير هذه المسألة. 5( صحي البعاري )71/1( كتاذ: الحيض باذ: تاضي الحائض المناسا كلها إل الطوا بالبيت وهذه ارثار واألحاديث فاد أسندها وبين صحتها جميعا ابن حجر انظر تعلياه: فت الباري )102/1( قوله: باذ تاضي الحائض أي تؤدي المناسا كلها إل الطوا بالبيت وتغليا التعليا )121/9(. 7( وقد نال ابن حجر الاول بالجواز عن البعاري والطبري وابن المنذر انظر: فت الباري ابن حجر )102/1 قوله: باذ تاضي الحائض أي تؤدي المناسا كلها إل الطوا بالبيت. 92

الحائض. أرة للم القرآن ارءة ق حكم الثالثة: ار ة ق بعدم قال الذي الفريا وهو الجنذ على لها قائس بين فرياين على فيها واعتلفوا وأن الجنذ بعال حيضها مدة لطول ارى يسي أر تا أن استحسن المالكية- وهم وارعر- الجنذ أعلم. واه كالجنذ بيدها ليس أمرها المسألة: تحرير منهم لكل الطهارة مانإ بجامإ الساباتين بالمسألتين واضحا ارتباطا المسألة هذه ترتبط األصغر الحدث لصاحبة الكريم الارآن ار ة ق حكم في فاألولى منها طهارة كل نوع ارعاة م مإ للارآن الحائض أرة الم ار ة ق حكم في الثالثة وهذه الباذ هذا من الجنذ أرة الم يعص فيما والثانية الكريم. يرد ولم أحواله كل على اه يذكر كان النبي لن أ الساباتين المسألتين في ثبت وقد بيانه سبا كما ارهة بالك الحكم ورد ماونما الكريم للارآن الجنذ ار ة ق تحريم على صحي دليل فيه العلما لعتال عاصة الحيض في العلما وأقوال األدلة بذكر الفائدة إتمام ينبغي ذلا ومإ أيضا. المسألة: في الواردة األدلة الفهم هذا يدعم آعر دليل ثبت فاد ذلا ومإ ينجس ل المؤمن أن سبا فيما تبين فعن ع ل ى ه ف اه ه ف ي ض إ و س لم يه ع ل ل ه اه ص لى لي النلب لهه أهن او ثهلم ض ح ائ و أ ن ا ذ ه لشر أ ت ه ن ل ك ه " قالت: عائشةا ه ف اه ه ف ي ض إ و س لم يه ع ل ل ه اه ص لى لي اللنب لهه أهن او ثهلم ض ح ائ و أ ن ا ا ر الع ل ا ه و أ ت ع لر ذ ه لشر ف ي لي ف وضإ ل م. لي" ف وضإ ل م ع ل ى فم موضإ على فمه يضإ نناجي ل من يناجي والذي العلا أطهر وهو النبي هو فها اهلل ر س ول "ك ان قولهاا: وهو ذلا على دللة أكثر هو ما جا بل حائض وهي زوجته )2(. " ال ق ر آن ف ي ق ر أ ح ائ ض و أ ن ا ح ج ر ي ف ي ي ت ك ئ ذلا أيد إذا الكريم الارآن الحائض ار ة ق إباحة على عامة دللة تدل األحاديث وهذه ضع ثبت وقد التحريم على الدال الصحي الدليل انعدام ن م يائا ش ل )3(. " رآن الاهل ل حديث: ت لار أ ض ه الح ائ و ل ذ ه ن ه ج ه ال 1 (صحيحمسلم) 245/1 ( رقم: 311 كتاب:الحيض باب:سؤرالحائض. القرآن. وقراءة حائض وهي زوجته حجر في الرجل اتكاء باب: ) 642/1 ( رقم: 311 السابق 2 (المرجع 3 (سننالترمذي) 194/1 ( رقم: 131 أبوابالطهارةعنرسولهللا باب:ماجاءفيالجنبوالحائضأنهمااليقرآنالقرآن وانظرالتعليقعليهفيالقسمالثانيمنهذهالمسألة حكمقراءةالجنب. 93

ل ك ع ل ى ه الل ي ذ ك ر ي الن ب ن ك ا "و قائالا: فبوذ ارجمه ت في ذلا البعاري ف اهه وقد )9( و ق ال ن" ي د ع و و م ب ت ك ب ير ه ن ف ي ك ب ر ض الح ي ج ي خ ر ن أ ن ؤ م ر "ك ن ا لية ا: ع ط أه م ت ل و ق ال ي ان ه " أ ح ه الل ب س م " ه: ف ي ف إ ذ ا ف ق ر أ ي الن ب ب ب ك ت ا د ع ا ل ه ر ق ن أ س ف ي ان أ ب و ب ر ن ي "أ خ سا: ع لبا ن ه ب ل ا م ن الر ح ي م الر ح "ح اض ت : ر ج اب وي ا ل أ ه ب الك ت ا ت ع ال و ا إ ل ى ة ك ل م لآ] " ارن: 71 [ عم و ال ت ب ال ب ي ف الط و ا غ ي ر ك الم ن اس ت ف ن س ك ةا ع ائ ش )0( اري ة و ق ال. ت ص ل ي" ع ط ا : ن ل ع المسألة: في العلماء أقوال النبي أن للحائض الارآن ار ة ق جواز عدم األحنا يرد )5(. الكريم الارآن ار ة ق )7(. بيدها عن والجنذ الحائض نهى ليست الحال في طهارتها وألن لبثها لطول ار تها ق جواز وأصحابه مالا يرد بينما الماوردي وافا بينما الجنذ إل الكريم الارآن ار ة ق من يمنإ ل فاال: الشافعي أما من يمنإ ألنه الجنابة حدث من أغلظ الحيض حدث بأن ذلا وعلل أريه في مالا الشافعي )2(. الجنابة منهما يمنإ ول والوط الصيام واستدل الجنذ من أشد الحائض وقال: وتسب ل قال: أر تا الحائض أحمد وسئل. والحائض الجنذ ار ة ق عن بالنهي عمرا ابن بحديث 1 (صحيحمسلم) 282/1 ( رقم: 373 كتاب:الحيض باب:ذكرهللاتعالىفيحالالجنابةوغيرها. دوهشو ىلصملا إلى العيدين في النساء خروج إباحة ذكر باب: العيدين صالة رقم: 891 كتاب: )616/2( السابق المرجع 2( الخطبة مفارقاتللرجال عنأمعطيةا بنحوه. 3 (صحيحالبخاري) 157/9 ( رقم: 7541 كتاب:التوحيد باب:مايجوزمنتفسيرالتوراةوغيرهامنكتبهللا بالعربيةوغيرها. 4 (صحيحالبخاري) 68/1 ( كتاب:الحيضباب:تقضيالحائضالمناسككلهاإالالطوافبالبيت وقدأسندابنحجرهذهاآلثار صحيحمسلم) 879/2 ( رقم: 1211 كتاب:الحج باب:بيانوجوه يف وصححها انظر:تغليقالتعليق:) 171/2 ( وحديثجابر اإلحرام وأنهيجوزإفرادالحجوالتمتعوالقران وجوازإدخالالحجعلىالعمرة ومتىيحلالقارنمننسكه. 5 (انظر:المبسوط السرخسي) 152/3 (. 6 (انظر:الكافيفيفقهأهلالمدينة) 172/1 (. 7 (انظر:الحاويالكبير) 147/1 ( مسألة:حكمقراءةالجنبوغيرهالقرآن. )ص: 39 (. السجستاني داود أبي رواية أحمد اإلمام مسائل انظر: 1( 94

خالصة القول: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية في الفتاود: "ليس في منعها من الارآن سنة أصالا فتن قوله: "ل تا أر الحائض ول الجنذ شيئا من الارآن" حديث ضعي باتفاا أهل المعرفة بالحديث وقد كان النسا يحضن في عهد النبي فلو كانت الا ار ة محرمة عليهن كالصالة لكان هذا مما ب يلن ه النبي عن النبي ألمته وتعلمه أمهات المؤمنين وكان ذلا مما ياولونه في الناس فلما لم ي ل نال أحد في ذلا نهيا لم يجز أن تجعل ح ارما مإ العلم أنه لم ينه عن ذلا ماوذا لم ينه عنه مإ كثرة الحيض في زمنه ه علم أنه ليس بم ح لرم" وتبعه على ذلا ابن عثيمين. ه مزيد أن يستزيد واهلل أعلم. ول شا أن في قولهما كفاية ول مجال ل 1( انظر: مجموع الفتاود )159/91( ورسالة في الدما الطبيعية للنسا )ص: 95 (. 95

المبحث الثالث: في باب الحيض واالستحاضة وفيه ست مسائل: المسألة األولى: في أكثر أيام الحيض وأقلها. المسألة الثانية: في االختالف في الصفرة والكدرة. المسألة الثالثة: في المستحاضة إذا تمادى بها الدم. المسألة ال اربعة: في مباشرة الحائض. المسألة الخامسة: في الم أرة التي يأتيها زوجها وهي حائض. المسألة السادسة: في عدد الم ارت التي تتطهر بها المستحاضة. 96

المسألة األولى: في أكثر أيام الحيض وأقلها. عرض ابن رشد اعتال العلما في هذه المسألة إلى قسمين فاال: أكثر أيام الحيض: عند مالا والشافعي: عمسة عشر يوما وعند أبي حنيفة: عشرة أيام. أقل أيام الحيض: حنيفة: ثالثة أيام. ثم تصلي. عند مالا: ل حد لها -ولو دفعة واحدة وعند الشافعي: يوم وليلة وعند أبي واعتلفوا في المبتدئة التي ليس لها عادة معروفة فاال الشافعي: تعتد عمسة عشر يوما وقيل عن مالا: بل تعتد أيام لداتها -أي مثيالتها ثم تستظهر بثالثة أيام فتن لم يناطإ الدم فهي مستحاضة. وأما الستظهار الذي قال به مالا بثالثة أيام فهو شي انفرد به مالا وأصحابه وعالفهم في ذلا جميإ فاها األمصار ما عدا األو ازعي إذ لم يكن لذلا ذكر في األحاديث الثابتة وقد روي في ذلا أثر ضعي. تحرير المسألة: عمد ابن رشد في هذه المسألة إلى عرض أمر من أهم األمور التي تهم الم أرة في دينها )2( ودنياهاى أل وهي: مسألة الحيض والستحاضة من النسا بل ا كثير من الفاها. لكن يباى لكل علم قمم سبل العير لمحتاجيه. والحيض من طبيعة النسا لاول النبي كي )3( رواسي وجبال رواسخى يهيضون )5( آد م " بعال الستحاضة فهي: دم طارئ عارض كما قال النبي )6( بنت أبي حبيشا ل! وقد حيرت هذه المسائل ا كثير أجنحة العلم ألهله ويذللون لعائشةا: "إ لن ه ذ ا أ ل مر ك ت ب ه الله ع ل ى ب ن ات في الستحاضة لفاطمة عندما سألته: فاالت: ي ا ر ه سول الله إ ن ي ا ل مر أ ة أه ل ست ح ا ه ض ف ال أ لطه هه ر أ ف أ د عه 1) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )57/1(. 9( هو دم جبلة وطبيعة يرعيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة وسمي حيضا ألنه يسيل فت الباري ابن رجذ )59/9(. 3( هي من اعتلط دم حيضها بدم غير الحيض هو دم فاسد غير طبيعي بل عارض لمرض المرجإ السابا )51/9(. 1) من ه اض الع لظم : إذا كسره بعد الجبر فاه اللغة وسر العربية الثعالبي )ص: 177 (. 5( صحي البعاري )72/1( رقم: 991 كتاذ: الحيض باذ: كي كان بد الحيض وقول النبي : "هذا شي كتبه اه على بنات آدم". 7( الصحابية الجليلة فاطمة بنت أبي حبيشا بن المطلذ بن أسد بن عبد العزد األسدية معرفة الصحابة )3113/7(. 97

ال لصال ة ف ا ال ر ه سو هل الله : "ل إ ن م ا ذ ل ك ع ر ق و ل ل يس ب ح ل يض ف ت ذ ا أ لقب ل ل ت ح ل يض تها ف د عي ال لصال ة و ما ذ ا أ لدب ر ل ت ف ا لغسلي ع ل نا اللدم ثهلم ص ل ي". لكن السؤال المتبادر للذهن ارن: قلة أيامه وكثرتها أم ل لهم. ولإلجابة على هذا السؤالى هل للحيض تحديد شرعي مستند إلى دليل من جهة لبد من الطالع على أقوال العلما في المسألة ثم نعرضها على كتاذ اه و ه سلنة رسوله فما وافاهما أعذناه وما عالفهما تركناه واعتذرنا مستغفرين اه األدلة الواردة في المسألة: روي عن علي وشري : "إن ام ر أ ة ج اء ت ب ب ي ن ة م ن ب ط ان ة أ ه ل ه ا م م ن ي ر ض ى د ين ه أ ن ه ا ح اض ت ث ال ث ا ف ي ش ه ر ص د ق ت " واستدل به على أن أكثر الحيض عشرة أيام. وقال عطا : "أ ق ر اؤ ه ا م ا ك ان ت " وبه قال إب ارهيم وهذا يعني أنها تبني على ما اعتادت عليه بنفسها. وقال معتمر: عن أبيه: سألت ابن سيرين عن الم أرة ترد الدم بعد قرئها بعمسة أيام.)9( قال: "الن س اء أ ع ل م ب ذ ل ك " وقال عطا : "الح ي ض ي و م إ ل ى خ م س ع ش ر ة " وهذا بنا ا على حديث: "ت م ك ث إ ح د اك ن ش ط ر د ين ه ا ال ت ص ل ي" وهذا الحديث بهذا اللفظ غريذ جدا وقد نص غير واحد من الحفاظ على )3( أنه ل يعر له أصل. وأصل الحديث في الصحي بلفظ: "ي ا م ل عش ر الن س ا ت ص لدلقن و أ لكث ل رن ال ل ست لغف ار ف ت ن ي ر أ ل يتههك لن أ لكث ر أ ل هل النلار " ف ا ال ت ا ل مر أ ة م ل نه ه لن ج لزل ة : و م ا ل ن ا ي ا ر ه سول اه أ لكث ه ر أ ل هل اللنار ق ال : "تهل كث ل رن الل ل عن و ت لكفه ل رن الع ش ير و م ا ر أ ل ي ه ت م ل ن ن اق ص ات ع لال و د ين أ لغل ذ لذي له ذ م ل ن هك لن" ق ال ل ت: ي ا ر ه سول اه و م ا ن هلاص ا ه ن الع لال و الد ين ق ال : "أ لما ه نلاص ا ه ن الع لال : ف ش ه اد ة ه ا ل مر أ ت ل ين ت ل عد هل ش ه اد ة ر هج ل ف ه ذ ا ه نلاص ا ه ن الع لال و ت م ك ث الل ي ال ي م ا ت ص ل ي و تهلفط ه ر في ر م ض ان ف ه ذ ا ه نلاص ا ه ن الد ين ". 1( صحي البعاري )55/1( رقم: 991 كتاذ: الوضو باذ: غسل الدم. 9( صحي البعاري معلاا )29/1( رقم: 395 كتاذ الحيض باذ: إذا حاضت في شهر ثالث حيض. وقد غلاها ابن حجر في تغليا التعليا) 110/9 (. 3( قال البيهاي: وأما الذي يذكره بعض فاهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها ل تصلي فاد طلبته كثي ار فلم أجده في شي من كتذ أصحاذ الحديث ولم أجد له إسنادا بحال واه أعلم معرفة السنن وارثار )115/9( وانظر: شرل مشكل ارثار الطحاوي )153/2( والبدر المنير )55/3( والآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة )ص: 11 (. 1) صحي مسلم )71/1( رقم: 153 كتاذ: اإليمان باذ: كفر العشير. 98

تهص ل ي". وعند الطحاوي: "ت م ك ث إ ح د اك ن الث ال ث و األ ر ب ع ال وحديث فاطمة بنت أبي حبيشا أنها سألت النبي فاالت: إ ن ي أه ل ست ح ا ه ض ف ال أ لطه هه ر أ ف أ د ع ه ال لصال ة ف ا ال : "ل إ لن ذ لا ع ل را و ل ك ل ن د عي ال لصال ة ق د ر األ ي ا م التي هك ل نت ت حيض ين ف يه ا )9( ثهلم ا لغت سلي و ص ل ي". العدد. قال األو ازعي: استدل بهذا الحديث على أن أقل الحيض )3( "عندنا ام أرة تحيض غدوة وتطهر عشية". ثالثةى ألن كلمة أيام ل تحتمل أقل من هذا وعن الجلد بن أيوذ عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالا ع ش ر ة ف م ا ز اد ف ه ي م س ت ح اض ة ". هذه األحاديث بمجموعها )5( كما قال الشافعي على الوجود والعادة. تدل على اعتال ق ال : "ال ح ي ض عادات النسا في أزمان متفاوتة والمعول أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا : )7( أن أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثالثة أيام ولياليها )2( "أقل الحيض للجارية البكر والثيذ ثالثة أيام ولياليها" وبه يأعذ ابن المبارا وروي عنه عال. هذا محتجين بحديث: وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة 1( شرل مشكل ارثار )153/2(. 9( صحي البعاري )29/1( كتاذ: الحيض باذ: إذا حاضت في شهر ثالث حيض وقد غلاها ابن حجر في التعليا) 110/9 ( وحديث فاطمة بنت حبيشا عرجه برقم: 395. 99 3( شرل صحي.)19/1( البعاري ابن بطال )155/1( والتحايا في مسائل العال )970/1( وتناي التحايا في أحاديث التعليا الذهبي 1) سنن الدارمي )793/1( رقم: 179 كتاذ الطهارة باذ: ما جا في أكثر الحيض والجلد بن أيوذى ضعفه ابن أبي حاتم في الجرل والتعديل )9/ 511( وذكره ابن حبان في المجروحين )910/1( وابن عدي في الكامل في ضعفا الرجال )137/9( بل رماه إسماعيل بن علية بالكذذ وقال يحيي عنه: ل شي تاريخ أسما الضعفا والكذابين )ص: 75 (. 5( انظر: األم الشافعي )19/1(. 7( المحيط 2) والحديث ضعي البرهاني في الفاه النعماني )931 909/1( والبناية شرل الهداية )793/1(. جدا بجميإ طرقه انظر: نصذ ال ارية ألحاديث الهداية الزيلعي )191/1( كتاذ: الطها ارت باذ: الحيض والد ارية في تعري أحاديث الهداية )11/1( كتاذ: الطهارة باذ: الحيض. 1) سنن الترمذي )991/1( أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: في المستحاضة أنها تجمإ بين الصالتين بغسل واحد.

النبي : فساود بينما يرد المالكية أ لن "إن إحداكن تمكث نص أكثر الحيض عمسة عشر يوما واستدلوا على ذلا ما روي عن عمرها أو شطر عمرها ل تصلي فذلا ناصان دينكن" بين ما تصلي فيه وبين ما ل تصلي فيه فجعال شطرين وذلا ياتضي أن ل يكون الحيض أكثر من عمسة عشر يوما كل شهر وأما أقل الحيض شي يعتبر حيضا )9(. أما الشافعي فنص على أن أكثر مدة الحيض عمسة عشر يوما أرد وغيره من أحوال النسا. فال حد له من األيام وأن أقل وأقلها يوم وليلة لما فعلى هذا لو وجد في عصر آعر ام أرة تحيض أقل من ذلا أو أكثر حكم به وهذا يعني أن )3( المعول عند الشافعية على الوجود وهو قول األو ازعي ماوسحاا وأبي عبيد. )7( )5( ويرد أحمد أن: أكثر الحيض عمس عشرة ول يكون أكثر منه وأقله يوم وقال )2( إسحاا: ليس في الطهر وقت وتوقيت هؤل العمسة عشر باطل ى لاول عطا : أريت من تحيض عمسة عشر يوما. خالصة القول: يتبين بعد هذا العرض لندلة وألقوال المحدثين والفاها : أن في األمر سعة ألن الم أرة ل تعرج عن إحدد ثالث: إما أن يأتيها الحيض عليها لم تجعله حيضا. - لعباده ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن اه ماون عفيت على البعض. بين األدلة يتبين وبالجمع -واه فتترا الصالة فتذا طهرت منه صلت ماو ذا تن لكر أعلم- ما ترا شيئا من أمور العبادات إل بينها أن العادة عاضعة لجنس الن سا وأيضا للو ارثة فمن النسا من يباى عليها الط هر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لملدة شهر كامل كأنه ينحبس ثم يأتي جميعا ومن الن سا من تحيض في الشهر ثالثة أيام أو أربعة أو عمسة أو 1) قال البيهاي في التعليا على هذا الستدلل: وأما الذي يذكره بعض فاهائنا في هذه الرواية من قعودها شطر عمرها وشطر دهرها ل تصلي فاد طلبته كثي ار فلم أجده في شي من كتذ أصحاذ الحديث ولم أجد له إسنادا بحال واه أعلم معرفة السنن وارثار )9/ 115( قال الزيلعي: وهذا حديث ل يعر نصذ ال ارية )193/1(. 111 )9 المدونة /1( )159 والمادمات الممهدات.)192/1( 3( انظر: األم الشافعي )19/1( والوسيط في المذهذ )111/1( والبيان في مذهذ اإلمام الشافعي ) 312/1 (. 1( سنن الترمذي )1/ 991( أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: في المستحاضة أنها تجمإ بين الصالتين بغسل واحد. 5( مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 31 (. 7( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )151/1(. 2( مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1391/3(.

عشرة ومنهن من تأتيها ساعة بل لحظة فالصحيح: أنه ال ح د ألقل ه وال حد ألكثر ه. ذلا: وأن الم أرة متى أرت اللدم المعرو عموم قوله : حكم معلا ب علة وهو األذد فت ذا بأنه حيض. فمتى و ج د الد م الذي هو أذى فهو حيض عند الن سا أنه حيضى فهو حيضى واللدليل على ه و أ ذ ى ق ل فاوله: و ي س أ ل ون ك ع ن ال م ح ي ض ق ل ه و أ ذى ]البارة: 999 [ ه وج د هذا اللدم الذي هو األذد وللم أرة أن تميز بين الدما فينتهي اإلشكال لديها بالنظر إلى أربعة أمور: اللون: فدم الحيض أسود والستحاضة أحمر. الر قة: فدم الحيض ثعين غليظ والستحاضة رقيا. اللرائحة: فدم الحيض منتن كريه والستحاضة غير منتن ألنه دم ع ل را عادي. وليس دم الع ل را ج فت لنه ه يحكم التلجم د: فدم الحيض ل يتجلمد إذا ظهر ألنه تجلمد في اللرحم ثم انفجر وسال فال يعود ثانية للتجم د والستحاضة يتجلمد ألنه دم ع را. وقد أشار النبي إلى ذلا. وقد سئل ابن تيمية عن ذلا فاال: الشافعي وأحمد وياولون: فهم ياولون: لم يثبت عن النبي ذلا إلى عادة كل ام أرة على حدة واهلل "الذين ياولون: أكثر الحيض عمسة عشر كما ياوله أقله يوم كما ياوله الشافعي وأحمد أو ل حد له كما ياوله مالا ول عن أصحابه في هذا شي )9( أعلم. ومن ذلا يثبت أن المرجإ في 1) انظر: الشرل الممتإ على ازد المستانإ )111/1(. 9) مجموع الفتاود )793/91(. 111

المسألة الثانية: في االختالف في الصفرة والكدرة. اختلف قال ابن رشد: الفاها في الصفرة والكدرة هل هي حيض أم ل ف أرت جماعة أنها حيض في أيام الحيض وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وعند مالا أنها حيض متى وجدت كما في المدونة. وعند داود وأبي يوس : أنهما والسبب في اختالفهم ل يعتب ار حيضا إل بعد نزول الدم. معالفة ظاهر حديث أم عطيةا أم عطية أنها قالت: "كنا ال نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئا ". وروي عن عائشةا: والكدرة من دم الحيض يسألنها عن الصالة رجح فمن حديث عائشةا مإ وجود الدم وعدمه لحديث عائشةا وذلا أنه روي عن "أن النساء كن يبعثن إليها بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول: ال تعجلن حتى ترين القصة البيضاء". جعل الصفرة والكدرة حيضا سوا ظهرت في أيام الحيض أم في غير أيامه مإ الدم أو بال دم فتن حكم الشي الواحد في نفسه ليس يعتل ومن ارم الجمع بين الحديثين قال: إن حديث أم عطيةا أثر اناطاعه أو أن حديث عائشةا الحيض. هو بعد اناطاع الدم وحديث عائشةا هو في أيام الحيض وحديث أم عطيةا في في غير أيام وقد ذهذ قوم إلى ظاهر حديث أم عطيةا ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا ل في أيام حيض ول في غيرها ول بأثر الدم ول بعد اناطاعه لاول رسول اه : "دم الحيض دم أسود يعرف" وألن الصفرة والكدرة ليست بدم ماونما هي من سائر الرطوبات التي ترعيها الرحم وهو مذهذ ابن حزم. 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )59/1(. 112

ا تحرير المسألة: ل ازل الكالم في هذا المبحث في باذ الحيض ومسائلهى وهذه المسألة تابعة لساباتهاى حيث عرض فيها ابن رشد أقوال أهل العلم بأدلتهاى على قسمين رئيسينى وهما: - اعتبار الصفرة والكدرة حيضا لحديث عائشةا: )3( )9( ف يه ا ال ك ر س ف ف يه الص ف ر ة م ن ال ح ي ض ب الد ر ج ة ) 1 ( )5( ال ب ي ض اء ". - اعتبار الصفرة والكدرة طه ار لحديث أم عطيةا قالت: "ك ان الن س اء ي ب ع ث ن إ ل ى ع ائ ش ة ف ت ق ول : ال ت ع ج ل ن ح ت ى ت ر ي ن ال ق ص ة )6( "ك ن ا )8( ش ي ئ ا". )7( ال ن ع د الك د ر ة و الص ف ر ة األدلة الواردة في المسألة: هناا حديث آعر إلى جانذ األحاديث الساباة عن محمد بن عمرو حدثني ابن شهاذ عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيشا أنها كانت تستحاض فاال لها النبي : "إ ذ ا ك ان د م ال ح ي ض ف إ ن ه د م أ س و د ي ع ر ف ف ت ذ ا ك ان ذ ل ا ف أ ل مسكي ع ن ال لصال ة ف ت ذ ا ك ان الرع ه ر )9( ف ت و لضئي و ص ل ي ". 1) ي ه رود بكسر الدال وفت ال ار. جمإ درج وهو كالسفط الصغير تضإ فيه الم أرة ع 113 واألثر )111/9(. 9) ال هك ل ر ه س ه : الاطن العين )197/5(. 3) شي كالصديد تعلوه صفرة تهذيذ األسما واللغات النووي )122/3(. متاعها وطيبها النهاية في غريذ الحديث 1) الاصة شي كالعيط األبيض يعرج بعد اناطاع الدم كله غريذ الحديث الااسم بن سالم )1/ 921( والكافي في فاه اإلمام أحمد.)113/1( 5( موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 53 ( باذ: المستحاضة عن علامة بن أبي علامة عن أمه وهو وأمه مرجانةى موالي لعائشةا ثاة انظر: تاريخ ابن معين رواية الدوري )191/3( والجرل والتعديل لبن أبي حاتم )107/7( ومرجانة: مابولة من الثالثة عند ابن حجر تاريذ التهذيذ )ص: 253( ورواه البعاري معلاا )21/1( كتاذ: الحيض باذ: إقبال المحيض ماودباره والحديث: صححه األلباني إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )919/1(. 7( قول الصحابي كنا نفعل أو كذا إن لم يضفه إلى زمن النبي فهو موقو ماول فمرفوع على الصواذ ألن الظاهر إطالعه عليه وتاريرهم له المانإ في علوم الحديث )117/1(. 2) اللون ينحو نحو السواد والكدارة: العكارة في أسفل الادر المعجم الوسيط )229/9(. 1( صحي البعاري )29/1( رقم: 397 كتاذ الحيض باذ الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض و ازد البيهاي "بعد الطهر" معرفة السنن وارثار )157/9(. 9( سنن أبي داود )19/1( رقم: 301 كتاذ: الطهارة باذ: من قال توضأ لكل صالة وغيره فيه محمد بن عمرو بن علامة وثاه ابن معين في تاريعه )102/1( وحسنه غيره رود له البعاري مارونا ومسلم متابعة ورود عنه جلة من كبار العلما كمالا والثوري وابن عيينة انظر: سير أعالم النبال )137/7(.)191/1( والبدر المنير )112/3( وقد صححه األلباني صحي الجامإ الصغير وزيادته

بعد ذكر األدلة في هذه المسألة ووجه الستدلل بهما باعتصار ويتعين ارن التفصيل فيها من عالل أقوال أهل العلم. أقوال العلماء في المسألة: األحنا ذهذ )3( )9( والمالكية والشافعية والحنابلة على أن: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا قال محمد بن الحسن: وبهذا نأعذ ل تطهر الم أرة ما دامت ترد حمرة أو صفرة أو كدرة حتى ترد البياض عالصا. وهو قول أبي حنيفة ومالا والشافعي وأحمد وسباهم إلى ذلا األو ازعي وبينه " ماوقبال الدم سواد الدم ونتنه )5( والصفرة فتذا اشتركا لدم فهو حيض". هذا في أيام الحيض الدم األسود بعال )2( أيامها لم يكن حيضا. فاال: وتغيره ل يدوم بالم أرة لو دام بها قتلها ماودبارها ورجوعها إلى الكدرة أما في قول أبي يوس غيرها فيرد األحنا -صاحذ أبي حنيفة- )7( والمالكية : أنه حيض قبل وبعد أن الم أرة إذا أرت الكدرة في أول ويرد الشافعية والحنابلة أن الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليست حيضا قال )9( أحمد : "أنا ل أرد الدم العبيط في غير أيام الحيض حيضا". 1( موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 53 ( والمبسوط السرعسي )150/3( والبحر ال ارئا شرل كنز الدقائا ) 903/1 (. 9) المدونة الكبرد )159/1( والذعيرة للا ارفي )911/1(. 3( الحاوي الكبير )110/11( البيان في مذهذ اإلمام الشافعي )350/1( وتحفة المحتاج في شرل المنهاج )100/1(. 1) مسائل اإلمام أحمد -رواية ابنه أبي الفضل صال )100/3( ومسائل اإلمام أحمد -رواية أبي داود السجستاني )ص: 31 (. 5) مسند إسحاا بن ارهوية )91/9(. 7( شرل معتصر عليل محمد بن عبد اه العرشي )903/1( ونال أبو عمر بن عبد البر أيضا قول مالا: "هل الصفرة إل دم" انظر: جامإ بيان العلم وفضله )1109/9(. 2) المبسوط للسرعسي )11/9( وبدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )39/1(. 1( المهذذ في فاه اإلمام الشافعي الشي ارزي )29/1(. 9( مسائل اإلمام أحمد -رواية ابنه أبي الفضل صال )100/3( ومسائل اإلمام أحمد -رواية أبي داود السجستاني )ص: 31 (. 114

خالصة القول: بالجمإ بين حديثي المسألة يتبين أن أحدهما: وهو حديث أم عطيةا ل كانوا أنهم تعد الصفرة والكدرة شيئاى دليل على أنهما في غير وقت الحيض ليس حيضا وحديث عائشةا أنها: كانت ت ه رد من تأتيها بالكرس )9( فيتنزل على أن الصفرة والكدرة في وقت الحيض تعدان حيضا. به الصفرة أو الكدرة حتى ترد الاصة البيضا فال تعارض بين الحديثين واهلل أعلم. ومإ ذلا فتن هناا طرياة أعرد لدر التعارض بين الحديثين: وهو تاديم حديث عائشةا ىألنها: أفاه وألزم له من غيرها على أن قول أم عطيةا:"كنا ل نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا" مجمل لحتماله أن يكون بعد دعول زمن الطهر أو بعد اناضا الطهر ول شا أن المبين وهو حديث عائشةا وهذا ياتضي رد حديث أم عطيةا مادم على المجمل وهو حديث أم عطيةا. ماوثبات العمل بحديث عائشةا ماوثبات أن الصفرة والكدرة من الحيض لكن! كما هو معلوم فتن إعمال األدلة أولى من إهمالها فيباى الجمإ بين الحديثين هو أعلم. واهلل األولى 1) المهذذ في فاه اإلمام الشافعي )29/1( وتمام المنة في التعليا على فاه السنة )ص: 137 (. 9) تحفة المحتاج في شرل المنهاج )100/1(. 115

المسألة الثالثة: في المستحاضة إذا تمادى بها الدم. اعتل الفاها ا في المستحاضة إذا تمادد بها فاال مالا في المستحاضة أبدا: حكمها حكم الطاهرة الدم متى يكون حكمها حكم الحائض إلى أن يتغير الدم إلى صفة الحيض أبو حنيفة: تاعد أيام عادتها إن كانت لها عادة ماون كانت مبتدئة قعدت عنده عشرة أيام وقال أكثر الحيض وذلا وقال الشافعي: تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز ماون كانت من أهل العادة عملت على العادة ماون كانت من أهلهما معا العادة. مستحاضة- والسبب في اختالفهم: أحدهما: حديث عائشةا ثم تغتسل وتصلي. أن في ذلا حديثين معتلفين: عن فاطمة بنت أبي حبيشا فتما أن تعمل على التمييز أو على :أن النبي -وكانت أمرها أن تدع الصالة قدر أيامها التي كانت تحيض فيها قبل أن يصيبها الذي أصابها والثاني: حديث فاطمة بنت أبي حبيشا أنها كانت استحيضت فاال لها رسول اه : "إن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فامكثي عن الصالة واذا كان اآلخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق". فمن هؤل من ذهذ مذهذ الترجيح ومنهم من ذهذ مذهذ الجمع. فمن ذهذ مذهذ ترجيح حديث أم سلمةا وما ورد في معناه قال باعتبار األيام. ومن رج حديث فاطمة بنت أبي حبيشا قال باعتبار اللون. مض ي ه ومنهم من ارعى مإ اعتبار لون الدم الستحاضة. جمع ومن ما يمكن أن يكون طه ار من أيام بين الحديثين فمن عرفت عدد أيامها من الشهر وموضعها عملت بالحديث األول ومن جهلتها عملت على لون الدم. ومن لم تعر األمرين عملت بحديث حمنة بنت جحشا حيث قال لها رسول اه : "إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم اهلل ثم اغتسلي" ومدار هذه المسألة على معرفة انتاال الستحاضة إلى الحيض. 116 1) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )70/1(.

ا تحرير المسألة: الماصود بهذه المسألة هو: معرفة كيفية تمييز المستحاضة بين الحيض والستحاضة لتحتاط لدينها وتعيش دنياها ول تحتار في أمورهما. وقد نال ابن رشد أن العلما متفاون على أنها طاهرة الطهر في ذلا على عدة أقوال: لكن العتال في تحديد مدة هذا قول أبي حنيفة: وهو مبني على أمرين أحدهما العادة وهو مسلم له به لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ا وارعر غير مسلم له به وسيأتي ذكره. قول مالا: وهو مبني على التمييز بين دم الستحاضة ودم الحيض وهذا ممكن وقد تم تفصيل هذين الاولين في المسألة األولى في هذا المبحث. قول الشافعي: أنها تعمل على التمييز إن كانت من أهل التمييز ماون كانت من أهل العادة عملت على العادة ماون كانت من أهلهما معا فتما أن تعمل على التمييز أو على العادة. العلما. هذا مذهذ األئمة الثالثة والتفصيل يأتي لحاا من عالل عرض األدلة وتحايا أقوال وأصل هذه المسألة وقإ في حديث عائشةا: "ا ل عت ك ف ل ت م إ ر ه سول الله أ لزو اجه ف ك ان ل ت ت ر ى الد م و الص ف ر ة وحديث أم حبيبةا ل س ه ت ت ل حت ه ا و ه ي تهص ل ي". و الطل أنها: ا ل ستهح يض ل ت س ل بإ س ن ين فاستفتت رسول اه في ذلا ا ل مر أ ة م ل ن فاال : رسول اه : "إ ن ه ذ ه ل ي س ت ب ال ح ي ض ة و ل ك ن ه ذ ا ع ر ق ف اغ ت س ل ي و ص ل ي" ق ال ت ع ائ ش ة ح ت ى ت ع ل و ح م ر ة الد م ف ي ح ج ر ة أ خ ت ه ا ز ي ن ب ب ن ت ج ح ش ا )2( "ف ك ان ت ت غ ت س ل ف ي م ر ك ن )3( ال م اء ". 1( صحي البعاري )79/1( رقم: 310 كتاذ: الحيض باذ: اعتكا 117 المستحاضة. 9( الم ل ر كن بكسر الميم: اإلنا الذي يغسل فيه الثياذ وأصله ر ك ن فالميم ازئدة وهي التي تعص ارلت انظر: النهاية في غريذ الحديثواألثر) 261/2 (. 3( صحي مسلم )973/1( رقم: 71 كتاذ: الحيض باذ: المستحاضة وغسلها وصالتها.

األدلة الواردة في المسألة: حديث فاطمة بنت أبي حبيشا أنها سألت النبي فاالت: "إ ن ي أ س ت ح اض ف ال أ ط ه ر أ ف أ د ع الص ال ة " ف ق ال : "ال إ ن ذ ل ك ع ر ق و ل ي س ب الح ي ض ة ) 1 ( و ل ك ن د ع ي الص ال ة ق د ر األ ي ام ال ت ي )2( ك ن ت ت ح يض ين ف يه ا ث م اغ ت س ل ي و ص ل ي". وتاديرها لها. وهذا الحديث جلي في أن الم أرة في هذه الحالة تبني على عادتها-عند معرفتها إياها د م حديث فاطمة بنت أبي حبيشا أيضا أنها: كانت تستحاض فاال لها النبي : "إ ذ ا ك ان ه ف ت و لضئ ي الح ل يض ف ت لنه د م أ س و د ي ع ر ف ف ت ذ ا ك ان ذ ل ا ف أ ل مسكي ع ن ال لصال ة ف ت ذ ا ك ان الرع ه ر )3( و ص ل ي". أما هذا الحديث فظاهر أنها تبني على التمييز في اللون: فالم أرة إذا أرت الدم األسود عاصة فهو حيض ماوذا كان غير ذلا-يعني األحمر-توضأت وصلت بل وتصرفت في حياتها كأن لم يكن شي أصابها. أقوال العلماء في المسألة: األحناف يرد أن المستحاضة إذا كانت مبتدئة تبنى على أصل مسألتهم في أكثر الحيض وهي عشرة أيام وتحسذ باقي األيام استحاضة ماوذا كانت صاحبة عادة فتحسذ أيام عادتها فاط والباقي استحاضة. 1( صحي البعاري )79/1( رقم: 307 كتاذ: الحيض باذ: الستحاضة وصحي مسلم )979/1( رقم: 79 كتاذ: الحيض باذ: المستحاضة وغسلها وصالتها و) 973/1 ( رقم: 71 و ازد ق ول أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: "ي ل رح ه م اه ه ه ل ن ا دا واه إ ل ن ك ان ل ت ل ت ل بكي أل لنه ا ك ان ل ت ل تهص ل ي". ل ل و س م ع ل ت ب ه ذه الفهتلي ا 9( صحي البعاري )29/1( رقم: 395 كتاذ الحيض باذ: إذا حاضت في شهر ثالث حيض. 3( سنن أبي داود )19/1( رقم: 301 كتاذ: الطهارة باذ: من قال توضأ لكل صالة وقال: قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا فأعله البعض بالناطاع انظر: بيان الوهم واإليهام -ابن الاطان- في كتاذ األحكام عبد الحا الشبيلي )152/9( ومإ ذلا فاد سمإ عروة من فاطمة وعائشةا انظر: تهذيذ الكمال في أسما الرجال 118 )951-931/35( والحديث اعتل وأبو الوليد الباجي ورود له البعاري ومسلم انظر: تاريخ ابن معين فيه على ابن عدي والصواذ: أنه ثاة فاد وثاه: ابن معين والعجلي وأبو حاتم والدارقطني رواية الدارمي )ص: 71 ( والثاات العجلي )ص: 110 ( الجرل والتعديل ابن أبي حاتم )117/2( ذكر أسما التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثاات عند البعاري ومسلم )393/1( الثاافية والتعديل والتجري لمن عرج له البعاري في الجامإ الصحي )711/9( وأبو الوليد التجيبي الباجي والحديث أعرجه بهذا اللفظ -وهو ما يعنينا في هذا الباذ- النسائي في السنن الصغرد )193/1( رقم: 915 كتاذ الطهارة: باذ الفرا بين دم الحيض والستحاضة والدارقطني في سننه )313/1( كتاذ الحيض رقم: 219 مإ العلم أن أصله بألفاظ أعرد في صحي البعاري أنظر: المرجإ السابا. وصححه الحاكم في المستدرا )121/1( واأللباني في صحي الجامإ الصغير وزيادته )191/1(. 1( انظر: بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ الكاساني )13/1( كتاذ: الطهارة الستحاضة وأحكامها.

مالك ويرد أن المستحاضة المبتدئة تبني على أكثر أيام الحيض في المذهذ وهو عمس عشرة ليلة والباقي استحاضة ماوذا اعتلفت حيضتها من شهر رعر تحسذ على أكثرها حيضا -عند ابن الااسم- فاستحاضتها باقي الشهر والباقي يكون أما حيضا. الشافعية وباقي الشهر استحاضة ماوذا كان حيضها عمسة عشر يوما أما إذا كان حيضها أقل من عمسة عشر ليلة فتحتاط حتى تهت مه ه لن فيرون أن المبتدئة المميزة تبني على أقل الحيض عندهم وهو: يوم وليلة ول يتعدد األكثر وهو: عمسة عشر يوما بحيث ل يعود الحيض فينفس الشهر ول غاية ألكثر الطهر عندهم وأن تعتل صفة الدما. وقول آعر: تبني على األقل وعلى غالذ عادات النسا وهي ست أو سبإ. أما المعتادة فتن كانت مميزة رجعت إلى تمييزها ماون لم تكن مميزة رجعت إلى عادتها )9( فتن نسيت عادتها ففيها قولن كالمبتدئة سوا. أحمد واإلمام )3( األصفر: استحاضة ما بايت على ذلا. يرد أن عليها التمييز بين الدما ى فاألسود: حيضا ما باي والرقيا وقد فصل ابن قدامة في ذلا فبين أن الحنابلة: قسموا أحوال المستحاضة إلى: *المبتدئة: تعمل على التمييز. *المعتادة إن لم تكن مميزة: تجلس قدر عادتها لاول النبي الص ال ة ق د ر األ ي ام ال ت ي ك ن ت ت ح يض ين ف يه ا ث م اغ ت س ل ي و ص ل ي ". وكذلا المميزة في أحد الاولين وفي الاول ارعر تعمل بالتمييز. لفاطمة بنت أبي حبيشا: "د ع ي *والمعتادة الناسية لعادتها: -فتن كانت مميزة عملت بتمييزهاى ألنه دليل ل معارض له فوجذ العمل به كالمبتدئة. 1( انظر: المدونة )151/1( الحائض والمستحاضة. 9( انظر: اللباذ في الفاه الشافعي )ص: 19 (. 3( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اه )ص: 12 (. 1( صحي البعاري )29/1( رقم: 395 كتاذ الحيض باذ: إذا حاضت في شهر ثالث حيض. 119

- ماون لم تكن مميزة فهي: *إما متحيرة: فهذه تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة لحديث حمنة بنت جحشا ولغالذ عادات النسا. * ماوما أن تعلم عددها وتنسى وقتها فهذه تجلس قدر أيامها. * ماوما أن تذكر وقتها وتنسى عددها مثل: أن تعلم أن اليوم العاشر من حيضها ول تدري قدره )9( فحكمها في قدر ما تجلسه حكم المتحيرة. خالصة القول: اعتل العلما في هذه المسألة وذلا لعتال األحاديث فيها فأعذ فريا بأحاديث العادة وجعلوها أصالا وأعذ فريا بأحاديث التمييز وجعلوها أصالا ومنهم من جمإ بين األصلين وأنزلوا كل حالة في موضعها وقد قضت األحاديث الصحيحة ببيان حال الحائض والمستحاضة واألحاديث صريحة في أن دم الحيض يعر ويتميز عن دم الستحاضة وكل )3( ام أرة أعلم بعادتها لكن عدم العلم باألحاديث واتعاذ ال أري مذهبا جعلهن في حيرة من أمرهن. 1( وهو حديث حمنة بنت جحش ا ق ال ت: "ك ن ت أ س ت ح اض ح ي ض ة ك ث ير ة ش د يد ة "... فاال لها رسول اه :"إ ن م ا ه ذ ه ر ك ض ة م ن ر ك ض ات الش ي ط ان ف ت ح ي ض ي س ت ة أ ي ام أ و س ب ع ة أ ي ام ف ي ع ل م الل ه " أعرجه أبو داود )27/1( رقم: 912 كتاذ: الطهارة باذ: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصالة في السنن عن عبد اه بن محمد بن عايل عن إب ارهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عم ارن بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش وقال أبو داود: وعمرو بن ثابت ارفضي رجل سو ولكنه كان صدوقا في الحديث وثابت بن المادام رجل ثاة وذكره عن يحيى بن معين قال أبو داود: سمعت أحمد ياول: حديث ابن عايل في نفسي منه شي والترمذي في السنن )119/1( أبواذ الطهارة عن رسول اه باذ: في المستحاضة أنها تجمإ بين الصالتين بغسل واحد وقال: هذا حديث حسن صحي قال: وسألت محمدا -يعني البعاري-عن هذا الحديث فاال: هو حديث حسن وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحي ابن ماجه في السنن )905/1( كتاذ: الطهارة وسننها باذ: ما جا في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام حيض فنسيتها حسنه األلباني في مشكاة المصابي )127/1( ماوروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )909/1(. 9( الكافي في فاه اإلمام أحمد )115/1(. 3( انظر: المسألة األولى في هذا المبحث )ص: 191 (. 111

المسألة ال اربعة: في مباشرة الحائض. اعتل الفاها في مباشرة الحائض وما يستبال منها: فاال مالا والشافعي وأبو حنيفة: له منها ما فوا اإل ازر فاط. وقال سفيان الثوري وداود الظاهري: إنما يجذ عليه أن يجتنذ موضإ الدم فاط. الحيض. وسبب اختالفهم: أما األحاديث: ظواهر األحاديث الواردة في ذلا - "أنه كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إ ازرها ثم يباشرها" - "اصنعوا كل شي بالحائض إل النكال" - - "أن رسول اه قال لعائشةا -وهي حائض- عده وصدره على فعذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد أوجعه البرد". وأما االحتمال الذي في آية الحيض: فهو تردد قوله : قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض - على عمومه إل ما عصصه الدليل. أو أن يكون من باذ العام أريد به العاص بدليل قوله واألذد إنما يكون في موضإ الدم. والحتمال الوارد في مفهوم آية "اكشفي عن فعذا" قالت: فكشفت فوضإ فيه: ]البارة: 999 ] بين أن يحمل قل هو أذى ]البارة: 999 ] *فمن حمل هذا الاول على عمومه حتى يعصصه الدليل استثنى من ذلا ما فوا اإل ازر بالسنة )إذ المشهور جواز تعصيص الكتاذ بالسنة عند األصوليين(. *ومن كان عنده من باذ العام الذي أريد به العاص رج هذه ارية على ارثار المانعة مما تحت اإل ازر وقوي ذلا عنده بارثار المعارضة لآلثار المانعة مما تحت اإل ازر. *ومنهم من جمإ بين هذه ارثار وبين مفهوم ارية على هذا المعنى الذي نبه عليه العطاذ الوارد فيها وهو كونه أذد فحملوا المنإ لما تحت اإل ازر على الك ارهية وأحاديث اإلباحة ومفهوم ارية على الجواز ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شي نجس إل موضإ الدم وذلا: - أن رسول اه سأل عائشةا "إن حيضتا ليست في يدا". - وما ثبت أيضا من ترجيلها أرسه أن تناوله العمرة وهي حائض فاالت: إني حائض فاال : وهي حائض وقوله : "إن المؤمن ل ينجس". 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )79/1(. 111

ض تحرير المسألة: لاد فصل ابن رشد في هذه المسألة وقسم العلما إلى فرياين: األول: أبو حنيفة ومالا والشافعي ولم يذكر قول أحمد. أجازوا للرجل أن يستمتإ بزوجته بما فوا اإل ازر فاط. )9( الثاني: الثوري وابن حزم. وقالوا: عليه أن يجتنذ الفرج فاط. ودلل كل فريا على قوله وسيأتي بتذن اه العلما بها. ذكر هذه األدلة والحديث عليها ووجه استدلل األدلة الواردة في المسألة: ياول اه : و ي س أ ل ون ك ع ن ال م ح يض ق ل ه و أ ذ ى ف اع ت ز ل وا الن س اء ف ي ال م ح يض و ل ت ق ر ب وه هن ح تهى ي ط ه ر ن ف إ ذ ا ت ط ههر ن ف أ ت وه هن م ن ح ي ث أ م ر ك م ه للا إ هن ه للا ي ح ب الته هواب ين و ي ح ب ال م ت ط ه ر ين ]البارة:.] 999 )5( )3( نص الطبري وابن كثير وابن حجر على أن: الماصود باعت ازل الحائض يعني الجماع أو موضإ الدم فاط. ورود مسلم في سبذ نزول هذه ارية: "أ ن ال ي ه ود ك ان وا إ ذ ا ح اض ت ال م ر أ ة ف يه م ل م ي ؤ اك ل وه ا و ل م ي ج ام ع وه ن ف ي ال ب ي وت ف س أ ل أ ص ح اب النبي الن ب ي ف أ ن ز ل اهلل : و ي س أ ل ون ك ع ن ال م ح يض ق ل ه و أ ذ ى ف اع ت ز ل وا الن س اء ف ي ال م ح ي ]البارة: 999[ إ ل ى آخ ر اآل ي ة ف ق ال ر س ول اهلل : "اص ن ع وا ك ل ش ي ء إ ال الن ك اح " ف ب ل غ ذ ل ك ال ي ه ود ف ق ال وا: م ا ي ر يد ه ذ ا الر ج ل أ ن ي د ع م ن أ م ر ن ا ش ي ئ ا إ ال خ ال ف ن ا ف يه ف ج اء أ س ي د ب ن ح ض ي ر و ع ب اد ب ن ب ش ر ف ق اال ي ا ر س ول اهلل إ ن ال ي ه ود ت ق ول : ك ذ ا و ك ذ ا ف ال ن ج ام ع ه ن ف ت غ ي ر و ج ه ر س ول اهلل ح ت ى ظ ن ن ا أ ن ق د و ج د ع ل ي ه م ا ف خ ر ج ا ف اس ت ق ب ل ه م ا ه د ي ة م ن ل ب ن إ ل ى الن ب ي ف أ ر س ل ف ي آث ار ه م ا ف س ق اه م ا )7( ف ع ر ف ا أ ن ل م ي ج د ع ل ي ه م ا". 1( وهو ما دون الركبة إلى الفرج شرل صحي البعاري ابن بطال )112/1(. 9( اإلمام أبو عبد اه سفيان بن سعيد الثوري الكوفي من أئمة العلما في الزهد والحديث والفاه بل ف لضله كثير من العلما على مالا بن أنس مات سنة إحدد وستين انظر: تاريخ بغداد )999/10(. 3) انظر: جامإ البيان في تأويل الارآن الطبري )323/1(. 1( تفسير الارآن العظيم ابن كثير )511/1(. 5( فت الباري ابن حجر )399/1(. 7( صحي مسلم )917/1( 309 كتاذ: الحيض باذ: اصنعوا كل شي إل النكال. 112

وهذا الحديث يؤكد فهم األئمة الثالثة بأن الماصود بارية الجماع وقد قال "اص ن ع وا ك ل ش ي ء إ ال الن ك اح " نجامعهن ". وقد سباهم الصحابة إلى هذا الفهم حيث قالوا للنبي : وقالت عائشة ا:"و ك ان ي أ م ر ن ي ف أ ت ز ر ف ي ب اش ر ن ي و أ ن ا ح ائ ض ". )3( 2 وفي رواية ازدت: "و أ ي ك م ي م ل ك إ ر ب ه ك م ا ك ان الن ب ي ي م ل ك إ ر ب ه ". هاتان الروايتان تثبتان أن النبي -وهو أعشى الناس ه زوجه وهي حائض. وقد وردت أحاديث أعرد عامة استدل بها على إباحة ذلا منها: حديث عائشة ا قالت: "ك ان ر س ول ا هلل وقالتا: وأتااهم له- ي ت ك ئ ف ي ح ج ر ي و أ ن ا ح ائ ض ف ي ق ر أ ال ق ر آن ". )7( )5( ر أ س ر س ول الل ه و أ ن ا ح ائ ض ". "ك ن ت أ ر ج ل النبي : "فال كان يباشر وعنهاا قالت: ق ال ل ي ر س ول ا هلل : "ن او ل ين ي ال خ م ر ة م ن ال م س ج د " فقلت: إ ن ي )2( ح ائ ض ف ق ال : "إ ن ح ي ض ت ك ل ي س ت ف ي ي د ك ". وقول النبي : "إ ن ال م ؤ م ن ال ي ن ج س ". وهذه األحاديث تفيد بأن الم أرة ليست نجسة ماون كانت حائضا فيجوز لزوجها مباشرتها ومالمسة جسدها بل يتارذ في ذلا ه معالفة لليهود. أقوال العلماء في المسألة: )9( يرد أبو حنيفة أن للرجل من ام أرته الحائض ما فوا اإل ازر وكره ما تحته أعرد ألبي حنيفة وأبي يوس : أنه ل يحل الستمتاع بما فوا اإل ازر. ويرد محمد بن الحسن أن للرجل أن: يجتنذ شعار الدم وله ما سود ذلا. وفي رواية 1( صحي البعاري )72/1( رقم: 300 كتاذ: الحيض باذ: مباشرة الحائض ورواه أيضا عن ميمونة ا رقم: 303 وصحي مسلم )172/1( رقم: 995 كتاذ: الطهارة باذ: مباشرة الحائض فوا اإل ازر. 2 ج والحاجة والمقصودهناحاجتهمنالنساء أوالشهوة والتمكنمننفسهبحبسشهوتهعنالوقوع ( الع ض و والع ق ل والد ين والف ر فيالمحر م انظر:تفسيرالسعدي=تيسيرالكريمالرحمن)ص: 566 (عندتفسيرهلقوله غ ي ر أ ول ياإل ر ب ة والقاموسالمحيط )ص: 58 (. 3( صحي البعاري )72/1( رقم: 309 كتاذ: الحيض باذ: مباشرة الحائض. 1( صحي مسلم )1/ 917( رقم: 301 كتاذ: الحيض باذ: اتكا الرجل في حجر زوجته وهي حائض وق ار ة الارآن. 5( الترجيل: تسري الشعر وتنظيفه وتحسينه النهاية في غريذ الحديث واألثر )903/9(. 7) صحي البعاري )72/1( رقم: 995 كتاذ: الحيض باذ: غسل الحائض أرس زوجها وترجيله. 2( صحي مسلم )911/1( كتاذ الحيض باذ جواز غسل الحائض أرس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والتكا في حجرها وق ار ة الارآن فيه. 1( صحي مسلم )919/1( رقم: 321 كتاذ: الحيض باذ: الدليل على أن المسلم ل ينجس. 113 9) المبسوط الشيباني )20/3(.

واعتل الثالثة في الماصود باولهم: بما فوا اإل ازر فاال بعضهم: أن حده بين السرة والركبة وقال آعرون: بل يحل له كل شي إل الجماع لكن من فوا اإل ازر. وحاول فوا اإل ازر. الكاساني صاحذ البدائإ: الجمع ويرد اإلمام مالا أنه: ل يجوز للرجل أن يستمتإ بين الاولينى بأن لزوجها أن يباشرها عدا الفرج لكن )9( اإل ازر وفصل ذلا باوله: ل يجوز إل أن يباشرها من السرة فما فوا. بينما فهم الشافعي عال النسا في المحيض والمعرو شي من الجسد ليس إتيانا وقال: بها ما بين السرة والركبة ولو فوا ذلا حيث قال أن الماصود بآية المحيض النهي عن إتيان أن اإلتيان في الفرج معلالا ذلا: بأن التلذذ بغير الفرج في "للزوج مباشرة الحائض إذا شدت عليها إ ازرها والتلذذ بما فوا اإل ازر مفضيا إليها بجسده وفرجه فذلا لزوج الحائض وليس له التلذذ بما تحت اإل ازر )3( منها ". أما أحمد فاال: للرجل من زوجته الحائض ما دون الجماع يابلها ويباشرها ويتوضأ. وأكد ذلا اسحاا وقال: حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس. وقال الحكم : ل بأس أن يضإ فرجه على فرجها ما لم يدعله. )5( وقال إب ارهيم النععي: إن أم عم ارن لتعلم أني أطعن بين إليتيها )2( وروي مثل ذلا عن عكرمة وعطا والشعبي والثوري. )7( وهي حائض. ويرد ابن حزم الظاهري: أن مباشرة الحائض تااس على قبلة الصائم بل جعل مباشرتها أشد ضر ارى ألنه يباى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته وأما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطؤها. 1) بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )119/5(. (9 المدونة.)153/1( )3 األم.)101/5( 1( الحكم بن عتيبة بن النهاس مولى ام أرة من كندة ثاة ثبت في الحديث وكان من فاها أصحاذ إب ارهيم النععي وصاحذ سنة واتباع مات سنة 113 هج. تاريخ الثاات العجلى الثاات أبو حاتم/ محمد بن حبان )111/1(. 5( األ لية: الع ه جز والجمإ أليات ياال: رجل آلى وام أرة عج از المصبال المنير في غريذ الشرل الكبير )90/1(. 7( مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )310/9(. )2 المغني.)913/1( 1( انظر: المحلى بارثار )339/1(. 114

خالصة القول: يتبين مما سبا أن الماصود من آية الحيض أن الرجل إذا أ ارد مباشرة زوجته وهي حائض أن يعتزل فاط موضإ األذد وهو الفرج لنحاديث الواردة في المسألة ولفهم العلما لها. وبالجمإ بينها يظهر الفرج- وقد ثبت أ لن: "الن ب ي ص ل ى وهذا الحديث صري جدا في ذلا. وليستن الرجل بالنبي أن يحذر أن يرعى حول الحمى عشية أن ياإ )9( الح ارم. -واه أعلم- أن للرجل أن يستمتإ بزوجه الحائض إل موضإ الدم -وهو ك ان إ ذ ا أ ر اد م ن ال ح ائ ض ش ي ئ ا أ ل ق ى ع ل ى ف ر ج ه ا ث و ب ا". ويأمرها بأن تتزر ثم يأتيها كي شا ماوذا علم من نفسه ضعفا فيه وذلا م ارعاة لاول مالا وسدا لذريعة ولبد هنا من بيان وجه ذكر هذه المسألة وهو كون الم أرة الحائض مكلفة شرعا بالحفاظ على نفسها وزوجها من الوقوع في حرمات اه فتشترا معه في هذا األمر واهلل أعلم. 1( سنن أبي داود )21/1( رقم: 929 كتاذ: الطهارة باذ: في الرجل يصيذ منها ما دون الجماع وصححه األلباني صحي الجامإ الصغير وزيادته )153/9( رقم: 1773. 9( انظر: المغني )919/1( الشرل الممتإ على ازد المستانإ )110/1(. 115

المسألة الخامسة: في الم أرة التي يأتيها زوجها وهي حائض. قال ابن رشد: اختلف الفقهاء في الذي يأتي ام أرته وهي حائض. فاال مالا والشافعي وأبو حنيفة: يستغفر اه ول شي عليه. وقال أحمد بن حنبل: يتصدا بدينار أو بنص في الدم فعليه دينار ماون وطئ في اناطاع الدم فنص دينار. وذلا أنه: وسبب اختالفهم دينار. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في ذلا: اعتالفهم في صحة األحاديث الواردة في ذلا أو وهيها. - روي عن ابن عباسا عن النبي في الذي يأتي ام أرته وهي حائض أنه يتصدا بدينار". - وروي عنه: " بنص دينار". - وروي أيضا: "إن وطئ في الدم فعليه دينار ماون وطئ في اناطاع الدم فنص دينار". - وروي: "يتصدا بعمسي دينار" وبه قال األو ازعي. فمن ص عنده شي من هذه األحاديث صار إلى العمل بها ومن لم يص عنده شي منها وهم الجمهور عمل على األصل الذي هو ساوط الحكم حتى يثبت بدليل. تحرير المسألة: سبا وتكلمنا في المسألة الساباة عن الحدود التي يا عندها الرجل في مباشرة زوجته الحائض وهذه المسألة تتكلم عما إذا ضع إيمان هذا الرجل واشتدت حاجته فوطأ زوجته وهي حائض. وهذا الترتيذ يدل على فاه ابن رشد وتتبعه للمسائل بما يوافا حال الناس. وقد جمإ أقوال األئمة األربعة وذكر أ لن أبا حنيفة ومالكا والشافعي أفادوا بأن الرجل إذا صدر منه ذلا فهو مرتكذ لمعصية يجذ التوبة والستغفار منها ول كفارة عليه وذلا لنعدام الدليل الصحي عندهم. أما أحمد: فأفتى بأن عليه كفارة ما بين ه ع ه مس ي الدينار والدينار وذلا لصحة األحادي ث الدالة على ذلا عنده. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )75/1(. 116

ض ولبسط محل العال من جهة الصحة والضع أتى زوجته الحائض. هناا عال الم أرة كفارة. واألمر األهم: بين العلما لبد من ذكر األدلة الواردة في المسألة والبحث عنها وبيان حجية الستدلل بها عند من ياول بوجوذ الكفارة على من هل هذه المسألة تعص الم أرة أم أنها متعلاة بين العلما في ذلا بالزوج وليس عليها شي فمن قال ل كفارة على الزوج لنعدام الدليل الصحي نفى من باذ أولى أن يكون على ومن قال بأن على الزوج كفارةى أوجذ عليها الكفارةى ألن النسا شاائا الرجال في العبادات وأل لن الجناية واحدة المحلرم فلزمتها الكفلارة. فكما أ لن عليه أل ياربها فعليها أل تمك نه فت ذا م لكنته فهي ارضية بهذا الفعل قال ابن تيمية: "الم أرة المطاوعة لزوجها في وط الحيض المنصوص في المذهذ هو: وجوذ الكفارةى تعريجا على الصوم والح وألن تمكينها من وط الرجل بمنزلة الوط في الحد ويجذ في وط النفسا ما يجذ في وط الحائض )9( ألنها مثلها ". األدلة الواردة في المسألة: فناول: ل بد قبل الشروع في ذكر األدلة العاصة في هذه المسألةى بيان حكم وط الحائض ل يعفى على أحد حرمة وط الحائض بدليل قول اه : و ي س أ ل ون ك ع ن ال م ح ي ق ل ه و أ ذى ف اع ت ز ل وا الن س اء ف ي ال م ح يض و ل ت ق ر ب وه هن ح تهى ي ط ه ر ن ]البارة: 999 [ وقول النبي لزوج الم أرة الحائض: )3( "اص ن ع وا ك ل ش ي ء إ ال الن ك اح ". والذي يعنينا في هذه المسألة بيان حكم من أتى زوجته وهي حائض يعني هل عليه كفارة أم ل ماون ثبت فال يعنينا هنا مادار الكفارة ألن أصل العال فتن ثبت صحة رواية منها ثبت الحكم بالكفارة ماول يباى على الب ار ة األصلية تهوين األمر بل فعل ذلا من الكبائر التي يأثم فاعلها وتجذ عليه التوبة. هو التصحي والتضعي وليس معنى هذا 1) المجموع شرل المهذذ )329/9( كفاية األعيار في حل غاية العتصار )ص: 29 (. 9( انظر في المذهذ الحنبلي: شرل عمدة الفاه )من كتاذ الطهارة والح ( ابن تيمية والمبدع في شرل المانإ ابن مفل )933/1( وإلا نصا في معرفة ال ارج من العال )359/1(. 3( صحي مسلم )917/1( 309 كتاذ: الحيض باذ: اصنعوا كل شي إل النكال. 117

ويمكن هنا اعتيار رواية واحدة وهي عند أبي داود قال: حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن ماسم عن ابن عباسا الن ب ي ف ي ال ذ ي ي أ ت ي ام ر أ ت ه و ه ي ح ائ ض ق ال : :"ي ت ص د ق ب د ين ار أ و ن ص ف ع ن )9( د ين ار ". 1( والدينار: ال ه عملة من اللذهذ وزنة الدينار اإلسالمي: مثاال من الذهذ والمثاال: غ ارمان وربإ انظر: الشرل الممتإ على ازد المستانإ )122/1(. 9( سنن أبي داود )79/1( رقم: 971 كتاذ: الطهارة باذ: في إتيان الحائض والحديث اعتل 118 العلما في تصحيحه فاد صححه منهم: أحمد وأبو داود والحاكم وابن الاطان وابن عبد الهادي وابن التركماني وابن الملان واأللباني قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن الرجل يأتي ام أرته وهي حائض قال: ما أحسن حديث عبد الحميد فيه قلت: فتذهذ إليه قال: نعم إنما هو كفارة قلت: فدينار أو نص دينار قال: كي شئت مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 39 ( وقال أبو داود-معل اا على هذا الحديث-: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نص دينار" وقال الحاكم-معلاا-: وهذا حديث صحي فاد احتجا جميعا بماسم بن نجدة انظر: تسمية من أعرجهم البعاري ومسلم )ص: 935 ( رقم: 1725 فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فتنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري ثاة مأمون انظر: المستدرا على الصحيحين للحاكم )921/1( رقم: 719 وقال أبو الحسن بن الاطان: "فأما طريا أبي داود هذا فصحي فتن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن العطاذ اعتمده أهل الصحي منهم البعاري ومسلم ووثاه النسائي انظر: بيان الوهم واإليهام في كتاذ األحكام )922/5( باذ ذكر أحاديث ضعفها من الطرا التي أوردها منها وهي ضعيفة منها صحيحة أو حسنة من طرا أعرد وقد استفاض في الحديث عنه: ابن عبد الهادي فذكر طرقه المرفوعة والموقوفة وأقوال المضعفين وأدلتهم وردود المصححين وأدلته وصححه أيضا انظر: تناي التحايا في أحاديث التعليا ابن عبد الهادي )391/1( وتبعهم على ذلا ابن التركماني فصححه انظر: الجوهر الناي على سنن البيهاي الجوهر الناي )311/1( وقد للا ن اب ه ن الملا ن كل من ضع الحديث درسا قويا في الحديث ورد على أقوالهم بحجة الناقد البصير وعلص إلى صحته مرفوعا وموقوفا وقال بأنه على فرض وقفهى فهو جدير أن يعمل به ولزيادة الثاة ل بد من نال شي من كالمهى ليكون نب ارسا للرجوع إلى تلاينه في موضعه وينبل وجه الصواذ فيه قال: "الرجال الذين رووه مرفوعا ثاات وشعبة إمام أهل الحديث قد ت ث لبت في رفعه إياه فممن رواه عنه مرفوعا يحيى الاطان وناهيا به وغندر وهو أعص الناس بشعبة مإ ثاته البدر المنير )95/3( ورواه سعيد بن عامر في السنن الكبرد للنسائي )999/1( رقم: 9051 كتاذ: عشرة النسا باذ: ما يجذ على من وطئ ام أرته في حال حيضتها وذكر اعتال الناقلين لعبر عبد اه بن عباس في ذلا عن شعبة فاال فيه: عن الحكم عن عبد الحميد عن ماسم عن ابن عباسا من قوله ( يعني: وقفه( عليه ثم قال شعبة: أما حفظي فمرفوع. وقال فالن وفالن أنه كان ل يرفعه فاال له بعض الاوم: يا أبا بسطام حدثنا حفظا ودعنا من فالن وفالن فاال: واه ما أحذ أني حدثت بهذا -وسكت - أو أني عمرت في الدنيا عمر نول في قومه وهذا يعني أن شعبة أنه كان على وثوا من حفظه وياين برفعه ثم إنه تردد واضطرذ حين أرد غيره يعالفه فيرويه موقوفا ثم جعل هو يرويه موقوفا أيضا وهذا ل يؤثر في ياينه األول برفعة فهذا غاية التثبت فيه وهذ أن أوثا أهل األرض عالفه فيه فوقفه على ابن عباسا كان ماذا أليس إذا رود )الصحابي( حديثا عن النبي يجوز له بل يجذ عليه أن ينال ماتضاه فيفتي به هذا قوة للعبر ل توهين له" انظر: البدر المنير في تعري األحاديث وارثار الواقعة في الشرل الكبير ابن الملان )95/3( وقد تابعه في رفعه غيره فرواه البيهاي عن إب ارهيم بن طهمان عن مطر الو ارا عن الحكم عن الماسم عن ابن عباسا مرفوعا انظر: مرعاة المفاتي شرل مشكاة المصابي )959/9( والسنن الكبرد للبيهاي )120/1( رقم: 1513 كتاذ: الحيض باذ: ما روي في كفارة من أتى ام أرته حائضا وقد ضعفها غيرهم كالنووي: حيث قال: "وتعلاوا بحديث ابن عباسا المرفوع وهو حديث ضعي باتفاا الحفاظ المنهاج شرل صحي مسلم بن الحجاج النووي )905/3( ول شا بأن هذا الكالم مردود باتفاا الحفاظ كما سبا بيانه فهذه الرواية صحيحة مرفوعة عند أكثر العلما ومن قال بوقفها فال يضر ذلا وقد قال المباركفوري: "رواية عبد الحميد هذه صحيحة ارجحة وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة ل توازي رواية عبد الحميد فال تعل رواية عبد الحميد هذه بالروايات الضعيفة تحفة األحوذي بشرل جامإ الترمذي )351/1( أبواذ: الطهارة باذ: ما جا في الكفارة وانظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )912/1( رقم: 192.

المسألة: في العلماء أقوال والستغفار األحنا يرد وحجتهم والمالكية الحائض زوجته وط إذا الرجل أن : الص د يا إل ى ج ا جاال ه ر لن أ روي: ما ذلا في التوبة سود يلزمه ل الم ن ام ي ف يت ر أ ل إن ي و ق ال : ا ذ ل ب عت ر ل ف ا يض ل الح ح ال ة في مر أ ت ا ل ا ت لأتي إلنا ق ال : م ن ع ل ق ال : دقهني ه ص ل أ ت ف ا ال : ما ا د ل ه و ه أ ب ك أ ن ي )9( دينار ا الكفارة باستحباذ قالوا لكنهم " الك فلار ة مه ل يلز ه م و ل ل علد ه ت و ل الله ر ل لغف ست ل ا : لكر ب أ هبو ف ا ال )3(. المسألة في الواردة لنحاديث دينار نص أو. عنده األحاديث ثبوت عدم حجته: لن لك الاول بنفس فاال الشافعي أما قولن: للشافعي أن العلم مإ الاول أن لزمه آعره في كان ماون بدينار يتصدا أن لزمه الدم أول في كان إن الاديم: عباس ابن رود لما دينار بنص يتصدا بنص أو بدينار يتصدا حائض: دينار. )5( )7(. الدبر في النبي أن وهي أرته ام يأتي الذي في قال: كالوط الكفارة به تتعلا فلم لنذد محرم وط ألنه الكفارة عليه تجذ ل الجديد: الاول آعر في زوجته الرجل واقإ إذا مستحبة الصدقة أن: فذكر الشافعية من يني ل جو ه ال أما )2( الحديث لضع باوله- يعتد أوجبها-ولم من الشافعية من أن: وذكر أوله ل الحيض. عنده أو فدينار قيل: كفارة هو إنما قال: حائض وهي أرته ام يأتي الرجل عن أحمد وسئل )9(. شئت كي قال: دينار نص )ص: 31 (. جزي ابن الفاهية الاوانين انظر: 1( أسد سليم حسين وقال قالبة أبي عن أيوذ عن رقم: 1109 979( )1/ الدارمي سنن )159/10( السرعسي المبسوط انظر: 9( رقم: 102. )111/1( بالغيالنيات الشهير الفوائد مناطإ إسناده معلاا: الحيض. باذ: الطهارة كتاذ: )91/1( المعتار لتعليل العتيار انظر: 3( )111/5(. الشافعي األم انظر: 1( تعريجه. سبا 5( )22/1(. الشافعي اإلمام فاه في المهذذ 7( ارزي ال جعفر أبو حدثنا قال: موسى بن اه عبيد حدثنا قال: عثمان بن محمد حدثنا قال: رقم: 1250 )55/11( ازر الب مسنده 2( ك ان و مان ين ار د ب لا لد ف لي ت ص عبيط الدم كان إن : ض ح ائ ي و ه ه مر أ ت ل ا ع ل ى ه ي ا إ ي الذ ي "ف عباس : ابن عن ماسم عن الكريم عبد عن ". ين ار د ه ص ل ف ن ا صلفر ة ه )312/1(. الجويني المعالي أبو المذهذ ارية د في المطلذ نهاية 1( 119 )ص: 39 (. السجستاني داود أبي رواية أحمد اإلمام مسائل 9(

خالصة القول: بعد التحاا من صحة رواية ماسم عن ابن عباسى ل بد من قول الاائلين ترجي بالكفارة لمن أتى زوجته الحائض والذي يعنينا هو أصل المسألة ل مادارها فال حرج في ضع الروايات األعرد. وأما قول األحنا الكفارة أو الصدقة يؤكد عال فلم أجد فاستدللهم باول أبي بكر هذا الستدلل. ل يص لناطاعه واستحبابهم وأما قول الشافعي عدم ثبوت الحديث عنده فاد ثبت عالفه ويؤكد ذلا قوله الاديم وقول الجويني وغيره من الشافعية باستحباذ الصدقة لذلا والم أرة كالرجل في وجوذ الكفارة إن هي أطاعته في هذا األمر ألن الجناية واحدة فكما أ لن عليه أل ياربها فعليها أل تمك نه فت ذا م لكنته فهي ارضية بهذا الفعل المحلرم فلزمتها الكفلارة وأيضا: تجذ عليها قياسا على باية الو ط المحلرم فهي إذا زنت باعتيارها فت نه ي ه اام عليها الحد ماوذا جامعها زو ه جها في الح قبل التلحل ل األول فسد حج ها وكذا إذا طاوعته في ه مها ولزمتها الكفارة وسكوت النب ي عن الم أرة ل ياتضي العتصاص باللرجل الص يام فسد صو ألن العطاذ المولجه للر جال يشم ل الن سا وبالعكس إل بدليل ياتضي التلعصيص واهلل أعلم. 121 1( انظر: الشرل الممتإ على ازد المستانإ )110/1(.

المسألة السادسة: في عدد الم ارت التي تتطهر بها المستحاضة. قال ابن رشد: اختلف العلما في المستحاضة على أربعة أقوال: قول: إنه ليس عليها إل طهر واحد فاط عند اناطاع دم الحيض. وقول: إن عليها الطهر لكل صالة. وقول: إن عليها ثالثة أطهار في اليوم والليلة. وقول: إن عليها طه ار واحدا في اليوم والليلة. والسبب في اختالفهم في هذه المسألة هو اعتال ظواهر األحاديث الواردة في ذلا فيها. وذلا أن الوارد في ذلا من األحاديث المشهورة أربعة واحد متفا على صحته وثالثة معتل الحديث األول: متفا على صحته وهو حديث عائشةا قالت: جا ت فاطمة بنت أبي حبيشا إلى رسول اه فاالت: يا رسول اه إني ام أرة أستحاض فال أطهر أفأدع الصالة فاال لها : ل إنما ذلا عرا وليس بالحيضة فتذا أقبلت الحيضة فدعي الصالة ماوذا أدبرت فاغسلي عنا الدم وصلي". وفي بعض روايات هذا الحديث "وتوضئي لكل صالة" وهذه الزيادة لم يعرجها البعاري ول مسلم وعرجها أبو داود وصححها قوم من أهل الحديث. : الحديث الثاني: حديث عائشة عن أم حبيبة بنت جحش ام أرة عبد الرحمن بن عو أنها استحاضت فأمرها رسول اه أن تغتسل لكل صالة". وهذا الحديث هكذا أسنده إسحاا عن الزهري وأما سائر أصحاذ الزهري فتنما رووا "أنها عنه استحيضت فسألت رسول اه فاال لها: "إنما هو عرا وليست بالحيضة "وأمرها أن تغتسل وتصلي فكانت تغتسل لكل صالة" على أن ذلا هو الذي فهمت منه ل أن ذلا مناول من لفظه ومن هذا الطريا عرجه البعاري. الحديث الثالث: حديث أسما بنت عميسا أنها قالت: "يا رسول اه إن فاطمة بنت " أبي حبيشا استحيضت فاال رسول اه لتغتسل للظهر والعصر غسالا واحدا وللمغرذ والعشا غسالا واحدا وتغتسل للفجر وتتوضأ فيما بين ذلا" عرجه أبو داود وصححه أبو محمد بن حزم. الحديث ال اربإ: حديث حمنة بنت جحشا وفيه "أن رسول اه عيرها بين أن تصلي الصلوات بطهر واحد عندما ترد أنه قد اناطإ دم الحيض وبين أن تغتسل في اليوم والليلة 121

ثالث م ارت" والفرا بين حديث أسما بنت عميسا وهذا الحديث: أن حديث أسما ا الوجوذ وهنا ظاهره التعيير. فلما اختلفت ظواهر هذه األحاديث ذهذ الفاها في النسخ ومذهذ الترجي ومذهذ الجمإ ومذهذ البنا. تأويلها أربعة مذاهذ: ظاهره مذهذ تحرير المسألة: اختلف العلماء وذلا على عمسة أقوال: في عدد الم ارت التي يجذ على الم أرة الاول األول: أن تتطهر مرة واحدة عند اناطاع الحيض ولعل هذه الحالة في المستحاضة أن تتطهر بهن الم أرة المستحاضة على الدوامى فطهرها ل يكون لالستحاضة ماونما بسبذ انتها الحيض ودليله: حديث فاطمة بنت أبي حبيشا أنها كانت تستحاض فسأ ل ت النبي ف ا ال : "ذ ل ك ع ر ق و ل ي س ت ب الح ي ض ة )9( ف إ ذ ا أ ق ب ل ت الح ي ض ة ف د ع ي الص ال ة و ا ذ ا أ د ب ر ت ف اغ ت س ل ي و ص ل ي". الاول الثاني: أن عليها الطهر لكل صالة ودليله جز من حديث أعرجه البعاري وذكر قول هشام بن عروة في آعر الحديث قال أبي -يعني عروة-: "ث م ت و ض ئ ي ل ك ل ص ال ة ح ت ى ي ج يء )3( ذ ل ك الو ق ت ". قال ابن الجوزي: "ل يمكن أن ياول هذا عروة من ق ب ل نفسه إذ لو قاله هو لكان لفظه: ثم تتوضأ لكل صالة فلما قال توضئي شاكل ما قبله". )5( عروة. ونصر هذا الاول أيضا ابن حجر أيضا ورد على من قال أنه مدرج أو أنه وتبعهم على ذلا العيني فاد قال: بأنه كالم النبي أري ولكن ال اروي علا ه وذكر مثل كالم )6( ابن الجوزي مؤيدا قوله بصنيإ الترمذي بأنه رفعه ولم يجعله من كالم عروة. وهذا يشير إلى صحة هذه الزيادة ورفعها للنبي وهي تشير إلى اعتصاص الوضو. 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد معتص ار )72/1(. 9( صحي البعاري )21/1( رقم: 331 كتاذ: الحيض باذ: إقبال المحيض ماودباره. 3( صحي البعاري )55/1( رقم: 991 كتاذ: الوضو باذ: غسل الدم سنن أبي داود )11/1( كتاذ: الطهارة باذ: من قال تغتسل من طهر إلى طهر وصححها. وسنن الترمذي )912/1( رقم: 195 أبواذ: الطهارة عن رسول اه باذ: في المستحاضة ولم يجعله من كالم عروة وقال: حديث عائشةا حديث حسن صحي وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاذ النبي والتابعين وبه ياول سفيان الثوري ومالا وابن المبارا والشافعي: أن المستحاضة إذا جاوزت أيام أق ارئها اغتسلت وتوضأت لكل صالة. 1( التحايا في مسائل العال )112/1(. 5( فت الباري ابن حجر )109/1(. 7( شرل أبي داود للعيني )157/1(. 122

لكن هناا رواية تشير إلى الغتسال لكل صالةى فعن عائشةا قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحشا رسول اه فاالت: إني أهستحاض فاال : "إ ن م ا ذ ل ك ع ر ق ف اغ ت س ل ي ث م ص ل ي" ف ك ان ت ت غ ت س ل ع ن د ك ل ص ال ة ". ومإ ذلا فاد نال مسلم قول الليث بن سعد: "لم يذكر ابن شهاذ "أن رسول اه أم حبيبة بنت جحشا )9( أن تغتسل عند كل صالة ولكنه شي فعلته هي". أمر وقد صح العلما الروايتين بالوضو والغسل ماون كانت رواية الوضو من كالم )3( النبي ورواية الغسل مضافة لفعل أم حبيبةا. الاول الثالث: أن عليها ثالثة أطهار في اليوم والليلة. ودليلهم في ذلا: حديث أسما بنت عميسا قالت: قلت: يا رسول اه إن فاطمة بنت أبي حبيشا استحيضت - منذ كذا وكذا - فلم تصل فاال رسول اه: "س ب ح ان الل ه إ ن ه ذ ا م ن الش ي ط ان ل ت ج ل س ف ي م ر ك ن ف إ ذ ا ر أ ت ص ف ر ة ف و ق ال م اء ف ل ت غ ت س ل ل لظ ه ر و ال ع ص ر غ س ال و اح دا و ت غ ت س ل ل ل م غ ر ب و ال ع ش اء غ س ال و اح دا و ت غ ت س ل ل ل ف ج ر غ س ال و اح د ا و ت ت و ض أ ف يم ا ب ي ن ذ ل ك ". والاول ال اربإ: أن عليها طه ار واحدا في اليوم والليلة. ودليلهم في ذلا: حديث عائشةاى حيث سألت النبي لفاطمة بنت أبي حبيشا عن استحاضتها فاال :"ق ول ي ل ه ا ف ل ت د ع الص ال ة ف ي ك ل ش ه ر أ ي ام ق ر ئ ه ا ث م ل ت غ ت س ل ف ي ك ل ي و م 1) صحي مسلم )973/1( رقم: 331 كتاذ: الحيض باذ: المستحاضة وغسلها وصالتها. 9) صحي البعاري )23/1( رقم: 392 باذ: الحيض باذ: عرا الستحاضة وصحي مسلم )973/1( رقم: 331 كتاذ: الحيض باذ: المستحاضة وغسلها وصالتها واللفظ له وكان الزهري ومكحول ياولن تغتسل عند كل صالة سنن الدارمي )910/1( كتاذ: الطهارة باذ: إذا اعتلطت على الم أرة أيام حيضها في أيام استحاضتها. 3) انظر: معالم السنن )99/1( وشرل صحي البعاري ابن بطال )151/1( ومعرفة السنن وارثار )173/9( رقم: 9919. 1( سنن أبي داود )29/1( رقم: 997 والطب ارني في المعجم الكبير) 139/91 ( رقم: 320 والدارقطني في السنن )915/1( رقم: 53 والحاكم في المستدرا على الصحيحين )1/ 911( رقم: 719 جميعهم من طريا سهيل بن أبي صال عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسما بنت عميس بلفظه والحديث اعتل فيه على سهيل بن أبي صال واضطربت األقوال في ظاهرها عليه لكنه ثاة واعتلط بأعرة لكنه ممن لم يضر اعتالطهم انظر: تاريخ ابن معين - رواية الدوري )3/ 979( الثاات العجلي )ص: 910 ( رقم: 1930 والجرل والتعديل ابن أبي حاتم )912/1( رقم: 732 والمعتلطين العالئي )ص: 50 ( وجعله من الاسم األول الذي ل يضر اعتالطهم والغتباط بمن رمي من الرواة بالعتالط )ص: 171 ( دار الحديث الااهرة الطبعة: األولى 1911 م والكواكذ الني ارت في معرفة من الرواة الثاات )ص: 911 ( وقال الحاكم: وهذا حديث صحي على شرط مسلم ولم يعرجاه بهذا اللفظ وصححه األلباني في الثمر المستطاذ في فاه السنة والكتاذ )35/1(. وانظر تفصيل ذلا في صحي أبي داود األم األلباني )19/9(. 123

غ س ال و اح د ا ث م الط ه ور ع ن د ك ل ص ال ة و ل ت ن ظ ف و ل ت ح ت ش ف إ ن م ا ه و د اء ع ر ض أ و ر ك ض ة )9( م ن الش ي ط ان أ و ع ر ق ان ق ط ع ". أما الاول الذي اعتبره ابن رشد عامسا فتنه يشترا مإ األقوال األربعة الساباة. أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا : أن على الم أرة المستحاضة أن تغتسل إذا مضت أيام أق ارئها ثم تتوضأ لكل صالة وتصلي حتى تأتيها أيام أق ارئها فتدع الصالة فتذا مضت اغتسلت غسالا واحدا ثم توضأت لكل وقت صالة وتصلي حتى يدعل الوقت ارعر ما دامت ترد الدم لحديث: أم )3( حبيبةا. أما عند المالكية فتذا أدبر دم الحيض واناطإ وأقبل دم الحائض إذا طهرت. الستحاضة اغتسلت كغسل ول غسل عندهم على مستحاضة وتتوضأ لكل صالة وليس ذلا عليها عند مالا بواجذ ويستحسنه لها وعند غيره من أهل المدينة هو: واجذ عليها. ومن أهل العلم ولو أفاقت المستحاضة من علتها واناطإ دم الستحاضة عنها لم يكن عليها غسل من يستحذ لها الغسل وقد روي ذلا عن مالا. ويرد الشافعي أنها ل يجذ عليها الغسل لكل صالة لعدم الدليل الصحي في ذلا وعليها الوضو لكل صالة فاط واغتسال أم حبيبةا النص بأنها كانت تغتسل ولم تذكر أن النبي )5( أمرها بذلا. كان على استحبابها هي لذلا وقد ورد 1( أي تستثفر وأن تعال نفسها بما يسد المسلا ويرد الدم من قطن ونحوه معالم السنن )15/1(. 9( المستدرا على الصحيحين الحاكم )913/1( رقم: 793 من طريا ابن أبي مليكة وقال الحاكم: "هذا حديث صحي ولم يعرجاه بهذا اللفظ" سنن الدارقطني )912/1( رقم: 57 والسنن الكبرد للبيهاي )591/1( رقم: 1759 كتاذ: 124 الطهارة باذ: غسل المستحاضة بلفظه به وقال: "عثمان بن سعد الكاتذ ليس بالاوي كان يحيى بن سعيد-يعني الاطان ويحيى بن معين يضعفان أمره". 3( انظر: موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 53 ( باذ: المستحاضة وارثار محمد بن الحسن الشيباني )99/1( رقم: 50 هذا الحديث قال عنه الحاكم: صحي وقال الذهبي: صورته مرسل معتصر استد ارا الحافظ الذهبي على مستدرا أبي عبداه الحاكم ابن الملان) 159/1 ( يعني من جهة عبد اه بن مليكة والصواذ: أنه صرل بالتحديث عن عالته فاطمة بنت أبي حبيشا عند أحمد في مسنده )709/15( رقم: 92731 وقال: وعثمان بن سعد الكاتذ بصري ثاة عزيز الحديث يجمإ حديثه والصواذ أنه: ضعي والمتروكون النسائي )ص: 25 ( تاريخ ابن معين رواية الدوري )111/1( رقم: 3599 والجرل والتعديل )397/1( رقم: 131 والضعفا والتلعيص الحبير )131/1( فالحديث بهذا اللفظ ضعي لضع عثمان أي: ما يعص هذا الاول وهو أن المستحاضة تغتسل مرة في اليوم والليلة وهو بغير هذا اللفظ صحي انظر مثالا: صحي البعاري )29/1( رقم: 395 كتاذ الحيض باذ: إذا حاضت في شهر ثالث ح ي ض واه أعلم. 1( انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )119/1(. 5( انظر: األم )29/1(.

بينما يرد يحيى بن أبي العير الشافعي: أنه يلزمها الغسل لكل صالةى لجواز أن يكون ذلا وقت اناطاع حيضها. لكن النووي انتصر لاول الشافعي وعزد هذا الاول أيضا إلى: جمهور السل والعل وذكر منهم: علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة وكذلا إلى: عروة ابن الزبير وأبو )9( سلمة بن عبد الرحمن وسفيان بن عيينة والليث ابن سعد وغيرهم. أما عن المذهذ الحنبلي فاد سئل أحمد بن حنبل عن ذلا فأفتى: بأن اغتسالها عند )3( كل صالة أحوط لدينها وأجاز لها أن تجمإ كل صالتين بغسل وتتوضأ لكل صالة. وقال صاحذ العمدة من الحنابلة: وعليها أن تغتسل عند آعر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صالة وتصلي. 125 1( انظر: البيان في مذهذ اإلمام الشافعي )323/1(. 9( انظر: المجموع شرل المهذذ )535/9(. 3) مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )3/ 1391/1303(. 1( عمدة الفاه ابن قدامة المادسي )ص: 11 (.

خالصة القول: تبين من الد ارسة الساباة أن المستحاضة عليها أن تغتسل إذا انتهت أيام حيضها على الوجوذ لصحة حديث فاطمة بنت أبي حبيشا لثبوت صحة الزيادة الواردة في ذلا والنععي وأكثر أهل العلم. وذلا باألمر بذلا وأن تتوضأ لكل صالة ورجحان األمر بأنها من كالم النبي وبه قال عطا أما الغسل لكل صالة فاد أفاد العلما مإ صحته أنه شي من عند أم حبيبةا على الوجوذ أو الستحباذى لعدم ثبوت أمر النبي )9( وأمر به دون ما فعلته وأتته من ذلا. وقيل أن حديث أم حبيبةا أفتت بحديث فاطمةا )3( من قوله. بعد وأنه ل لها بذلا والواجذ هو الذي شرعه النبي منسوا بحديث فاطمة بنت أبى حبيشا ألن عائشةا النبي وعالفت حديث أم حبيبةا وقد علمت ما عالفه وما وافاه وأما الاول بأنها تغتسل ثالث م ارت فثبت صحة الحديث الوارد فيه ويحمل على التي ل تميز دمها ول لها أيام معهودة والحكمة من اغتسالها ثالثا ألنها مريضة ويجوز لها الجمإ ماول لغتسلت تدري. بذلا: عمسا عشية أن تكون انتهت حيضتها في وقت من أوقات الصلوات العمسة وهي ل أما الاول ال اربإ بالغسل مرة كل يوم: فالحديث الوارد فيه ضعي وكذلا قول من قال )5( كسعيد بن المسيذ والحسن البصري مثالا: تغتسل من الظهر إلى الظهر وقد قال فيه مالا: إني أحسذ حديث ابن المسيذ إنما هو: من طهر إلى طهر ولكن الوهم دعل فيه يعني )7( أن الطا غير المعجمة أبدلت بالظا المعجمة وهذا يوافا الاول األول الصحي أعلم. واهلل 1) المغني ابن قدامة )971/1( مسألة المستحاضة إن اغتسلت لكل صالة. 9) انظر: معالم السنن )99/1( وشرل صحي البعاري ابن بطال )151/1( معرفة السنن وارثار )173/9( رقم: 9919. 3( شرل صحي البعاري ابن بطال )159/1(. 1( انظر: المحلى بارثار )190/1(. 5) انظر: المنهاج شرل صحي مسلم بن الحجاج النووي )19/1(. 7( المغني )971/1( مسألة المستحاضة إن اغتسلت لكل صالة. 126

المبحث ال اربع: في باب الصالة وفيه مسألتان: المسألة األولى: في حكم أذان واقامة وامامة الم أرة. المسألة الثانية: في مرور الم أرة بين يدي المصلي. 127

المسألة األولى: في حكم أذان واقامة وامامة الم أرة. قال ابن رشد: اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوالى قول الجمهور: أنه ليس على النسا أذان ول إقامة لكن مالا والشافعي قال: إن أ لذ لن وأ ق ل من فحسن. قول اسحاا: أن عليها األذان واإلقامة فيما ذكره ابن المنذر. والعال تعصيصها. آيل إلى هل تؤم الم أرة أو ل تؤم واستهد ل بأثر روي عن عائشةا: أنها كانت تؤذن وتايم وقيل: األصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إل أن ياوم الدليل على تحرير المسألة: اتفا العلما على أن الم أرة ل يجوز لها أن تؤم الرجال لكن اعتلفوا في إمامتها للنسا وبنا ا عليه اعتلفوا في أذانها ماوقامتها فتن شرعت لها اإلمامة شرع األذان واإلقامة. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن األذان واإلقامة واجذ كفائ ي في حا أهل البلد من الرجال بل هي من شعائر اإلسالم العظيمة ويااتلون عليها إن لم يظهروهما. أما في حا النسا فاد اعتل العلما في وجوبها عليهن وذلا لشبهة دليل عام أن: الرجال شاائا النسا ولكن الحا أن األمر ليس على إطالقه فكم من عبادة عاصة بالرجال دون النسا كالجهاد مثالا. وقد ا لعت ل العلما في هذه المسألةى رثار وردت عن السل بذلا فتن صحت هذه ارثار ثبت مشروعيتهما لهن ماول فيباى األمر على عدم الجواز ألن األصل في العبادات المنإ إل إذا ورد دليل صحي بالمشروعية. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )155/111/1(. 128

األدلة الواردة في المسألة: ذكر أهل األثر عدة أدلة فيما حديث عائشةا: )9( وحديث: أم ورقة يعص هذه المسألة ياارذ بعضها بعضا منها: "أ ن ه ا ك ان ت ت ؤ ذ ن و ت ق يم و ت ؤ م الن س اء و ت ق وم و س ط ه ن ". حيث: )3( و أ م ر ه ا أ ن ت ؤ م أ ه ل د ار ه ا". "ك ان ر س ول الل ه وهناا حديث ماابل لهذه األحاديث وهو عن الن س اء أ ذ ان و ال إ ق ام ة و ال ج م ع ة و ال اغ ت س ال و س ط ه ن ". ي ز ور ه ا ف ي ب ي ت ه ا و ج ع ل ل ه ا م ؤ ذ ن ا ي ؤ ذ ن ل ه ا أسما ا أن النبي قال: "ل ي س ع ل ى ج م ع ة و ال ت ق د م ه ن ام ر أ ة و ل ك ن ت ق وم ف ي 1( المستدرا على الصحيحين الحاكم )390/1( رقم: 231 عن أبو العباس محمد بن يعاوذ األصم عن أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن عبد اه بن إدريس عن ليث عن عطا عن عائشة ومعرفة السنن وارثار البيهاي )911/9( رقم: 9570 كتاذ الصالة أذان النسا ماوقامتهن والسنن الكبرد البيهاي )700/1( رقم: 1999 ذكر جماع أبواذ األذان واإلقامة باذ: أذان الم أرة ماوقامتها لنفسها وصواحباتها من طريا: عطا ورواه البيهاي عن ابن عمر معرفة السنن وارثار )911/9( رقم: 9551 أذان النسا ماوقامتهن وقد عرجه الزيلعي بأسانيد أعرد كلها ضعيفة عن عائشة وأم سلمة وحجيرة بنت حصين ن لم يثبت فيها إل اإلمامة للنسا ووقوفها وسطهن ولم يذكر األذان واإلقامة إل في هذا الحديث نصذ ال ارية )30/9( كتاذ: الصالة باذ: اإلمامة و ازد ابن الملان البدر المنير )519/1( رقم: 53 كتاذ: الصالة باذ: صالة التطوع أن جا بروايات يستأنس بها على عال ذلا منها أن عبدها المد لبر ذكوان كان يؤمها في رمضان أعرجه البعاري تعلياا )110/1( كتاذ: األذان باذ: إمامة العبد والمولى وقد أسنده ابن حجر انظر: تغليا التعليا )991/9( وهذا وارد في صالة التطوع بعال حديث أم ورقةا ارتي فوارد في صالة الفريضة ألن النبي جعل لها مؤذن واألذان للفريضة ل للنافلة لكن يباى أن ناول أن أم ورقةا جعل لها النبي مؤذنا ولم يأمرها بأذان ول إقامة ولو جاز ذلا ألمرها بذلا ألنه لم يكن يؤعر البيان عن وقت الحاجة وقد ورد أن عبد الرحمن بن عالد قال بأنه أرد مؤذنها شيعا كبي ار! فما الحاجة إليه إن كان يجوز لها أن تؤذن وتايم والهد والم أرة مأمورة بالتستر ل برفإ الصوت والجهر به!. 129 من األذان واإلقامة هو اإلعالم بالصالة ووقتها 9( أم ورقة بنت عبد اه ابن الحارث ابن عويمرا األنصارية صحابية معرفة الصحابة أبو نعيم أحمد بن عبداه األصبهاني )3529/7( تحايا: عادل بن يوس الع اززي دار الوطن للنشر الرياض الطبعة: األولى 1119 هج. 3( سنن أبي داود )179/1( رقم: 599 كتاذ: الصالة باذ: إمامة النسا من طريا الوليد بن ه جم ل يإ عن عبد الرحمن بن ع اللد والحاكم في المستدرا )390/1( رقم: 230 باذ: في فضل الصلوات العمس وقال: "وهذه سنة غريبة ال أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا" والحديث رجاله ثاات واعتل فيه على الوليد بن جميإ ضعفه ابن حبان في المجروحين )21/3( وتبعه ابن الجوزي في الضعفا والمتروكون )113/3( والصواذ: أنه ثاة فاد وثاه جمإ من العلما انظر: تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )92/1( التاريخ الكبير البعاري )921/5( والجرل والتعديل )1/9( وقد رود له مسلم صحي مسلم )1111/3( رقم: 1212 كتاذ: الجهاد والسير باذ: الوفا بالعهد وحسنه األلباني في إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )955/9(. 1( ارثار محمد بن الحسن )101/1( رقم: 71 والبناية شرل الهداية )335/9( والحديث في السنن الكبرد البيهاي )700/1( رقم: 1991 ذكر جماع أبواذ األذان واإلقامة باذ: ليس على النسا أذان ول إقامة من طريا ابن عدي عن الحكم بن عبد اه األيلي وعاذ باوله: "وهو ضعي ورويناه في األذان واإلقامة عن أنس بن مالا موقوفا ومرفوعا ورفعه ضعي " وذكره ابن عدي وساا جملة من أحاديثه ثم حكم على أحاديثه بالوضإ سندا وما عر منها متنا فال يتابإ عليها انظر: الكامل في ضعفا الرجال )113/9( وسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة )979/9(.

أقوال العلماء في المسألة: يرد أبو حنيفة ومحمد بن الحسن من األحنا أنه ليس على الم أرة أذان ول إقامة بل حمل ذلا على الكر اهة عندهم وذلا لضع حديث أسما ا الوارد ذكره في األدلة. ويرد مالا: أنه ليس عليها إقامة ول أذان ماون أقامت فحسن وروي عن مالا عدم مري- عن نافإ الستحسان ألن: أزواجه لم ينال عنهن ذلا ى وألثر: عبد اه بن عمر-ال ه ع )3()9( عن ابن عمر أنه قال: "ليس على النسا أذان ول إقامة". وياول الشافعي: "وليس على النسا أذان ماون جمعن الصالة ماون أ ذ ن فأ ق ل من فال بأس ول تجهر الم أرة بصوتها تؤذن في نفسها وتسمإ صواحباتها إذا أذنت وكذلا تايم إذا أقامت وكذلا إن تركت اإلقامة لم أكره لها من تركها ما أكره للرجال ماون كنت أحذ أن تايم ". أما المذهذ الحنبلي فاد قيده بما كان على وجه الذكر ل على وجه اإلعالن ولما سئل أحمدى عن الم أرة: تؤذن وتايم فاال: "سئل ابن عمرا عن الم أرة تؤذن وتايم فاال: أنا )5( أنهى عن ذكر اه! أنا أنهى عن ذكر اه! ماول ألجاذ مثالا: تؤذن وتايم بدليل: قول النبي كذا فتن أردت زيادة بيان فتأمل باية كالم أحمدى حيث أتم أبو داود سؤاله قائالا: قلت ألحمد: الرجل يؤذن ثم يذهذ لحاجته إلى البيت قال: نعم إذا أ ارد أن يجدد وضو ا إذا أ ارد )7( كذا لشي. أو الستحباذ. لماذا لم يال: أنا أنهى عن حاجة اإلنسان واه فيباى األمر على أقل أحواله على اإلباحة ل يكل نفسا إل وسعها! -إذا قصد منه الذكر-ل على وجه الوجوذ 1( الذعيرة الا ارفي )23/9(. 9) الحديث ضعي لضع عبد اه بن عمر ال ه عم ري وهو غير عبد الرحمن بن عمر بن العطاذا انظر: الضعفا الصغير البعاري )ص: 29 ( وتهذيذ التهذيذ )397/5( رقم: 571 وسلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة )920/9( وانظر: حديث أسما ا السابا. 3( المدونة )1/ 151( والكافي في فاه أهل المدينة )191/1(. 1( األم الشافعي )103/1(. 5( مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 11 (. 7( المرجإ السابا. 131

خالصة القول: إن من أهم أصول أهل السنة والجماعة هو اتباع الدليل وقد أجمإ كبار األئمة على أن كل إنسان يؤعذ منه ويرد إل رسول اه وأن األصل في العبادات التوقي فال يشرع منها إل ما شرعه اه. واألذان واإلقامة من أجل العبادات واألصل فيه التوقي صفة وهيئة فلما لم يكن ورد أثر صحي في أذان الم أرة ماوقامتها باي األمر فيه على الحظر والمنإ لكن ل يمنإ منه إذا كان على وجه الذكر ل على وجه اإلعالن واهلل أعلم. 1) مجموع الفتاود ابن تيمية )17/12(. 131

المسألة الثانية: في مرور الم أرة بين يدي المصلي. قال ابن رشد: اختلف العلماء سترة أو مر بينه وبين السترة هل ياطإ الصالة مرور شي بين يدي المصلي إذا صلى لغير فذهذ الجمهور إلى أنه ل ياطإ الصالة شي وأنه ليس عليه إعادة وذهبت إلى أنه ياطإ الصالة: الم أرة والحمار والكلذ األسود. وسبب هذا الخالف: معارضة الاول للفعل وذلا أنه: خرج مسلم عن أبي ذر أنه وخرج مسلم والبخاري عن عائشةا كاعت ارض الجنازة وهو يصلي". قال: "يقطع الصالة الم أرة والحمار والكلب األسود". أنها قالت: "لقد أريتني بين يدي رسول اهلل طائفة معترضة تحرير المسألة: يعرض ابن رشد في هذه المسألة: أقوال العلما حول حكم من أحكام الصالة أل وهو وجوذ اتعاذ سترة يضعها المصلي أمامه حتى ل يمر من أمامه أحد فياطإ عليه صالته. ثم األمر الثاني: كي يجمإ بين األحاديث الواردة في المسألة ويبين الماصود منها أو يرج أحدهما على ارعر وهل الم أرة ماصودة حاا من بين الناس في هذا األمر أم أن النهي عام في كل أحد ولكي يظهر وجه الحا في هذه المسألة ل بد من عرض األدلة الواردة فيها. األدلة الواردة في المسألة: لعل ما يميز هذه المسألة أن األحاديث الواردة فيها كلها صحيحة لكن ظاهرها التعارض. وقد كان أول من اعترض على ظاهرها عائشة أم المؤمنينا الم أرة التي حملت نص العلم وكان هدفها الدفاع عن الم أرة من أن تهلار ن بالكلذ والحمار وقد ك لرم اه بني آدم وفضلهم على كثير ممن علا تفضيالا. 132 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )190/1(.

ومن أبرز األدلة في هذه المسألة حديث أبي هريرة قال: قال رسول اه : "ي ق ط ع )9( الص ال ة ال م ر أ ة و ال ح م ار و ال ك ل ب و ي ق ي ذ ل ك م ث ل م ؤ خ ر ة الر ح ل ". وحديث أبي ذر قال: قال رسول اه : "إ ذ ا ق ام أ ح د ك م ي ص ل ي ف إ ن ه ي س ت ر ه إ ذ ا ك ان ب ي ن ي د ي ه م ث ل آخ ر ة الر ح ل ف إ ذ ا ل م ي ك ن ب ي ن ي د ي ه م ث ل آخ ر ة الر ح ل ف إ ن ه ي ق ط ع ص ال ت ه ال ح م ار و ال م ر أ ة و ال ك ل ب األ س و د ق ل ت : ي ا أ ب ا ذ ر م ا ب ال ال ك ل ب األ س و د م ن ال ك ل ب األ ح م ر م ن ال ك ل ب األ ص ف ر ق ال : ي ا اب ن أ خ ي س أ ل ت ر س ول اهلل وهذه األدلة تدل دللة في ظاهرها يصلي فتن لم يفعل أثم وقطعت صالته بالمارة. )3( ك م ا س أ ل ت ن ي ف ق ال : "ال ك ل ب األ س و د ش ي ط ان ". على وجوذ جعل المر سترة أمامه إذا أ ارد أن قال أبو ه يم جهل : قال رسول اه : "ل و ي ع ل م الم ار ب ي ن ي د ي الم ص ل ي م اذ ا ع ل ي ه ل ك ان أ ن ي ق ف أ ر ب ع ين خ ي ر ا ل ه م ن أ ن ي م ر ب ي ن ي د ي ه ". بل كان األمر أشد من ذلا حيث أمر النبي وهذا ما فعله أبو سعيد ممتثالا أمر النبي في ذلا. قال أبو صال السمان: "ر أ ي ت أ ب ا س ع يد الخ د ر ي المصلي بمااتلة من يمر بين يديه ف ي ي و م ج م ع ة ي ص ل ي إ ل ى ش ي ء ي س ت ر ه م ن الن اس ف أ ر اد ش اب م ن ب ن ي أ ب ي م ع ي ط أ ن ي ج ت از ب ي ن ي د ي ه ف د ف ع أ ب و س ع يد ف ي ص د ر ه ف ن ظ ر الش اب ف ل م ي ج د م س اغ ا إ ال ب ي ن ي د ي ه ف ع اد ل ي ج ت از ف د ف ع ه أ ب و س ع ي د أ ش د م ن األ ول ى ف ن ال م ن أ ب ي س ع يد ث م د خ ل ع ل ى م ر و ان ف ش ك ا إ ل ي ه م ا ل ق ي م ن أ ب ي س ع يد و د خ ل أ ب و س ع يد خ ل ف ه ع ل ى م ر و ان ف ق ال : م ا ل ك و ال ب ن أ خ يك ي ا أ ب ا س ع يد ق ال : س م ع ت الن ب ي ي ق ول : "إ ذ ا ص ل ى أ ح د ك م إ ل ى ش ي ء ي س ت ر ه م ن الن اس ف أ ر اد أ ح د أ ن ي ج ت از ب ي ن ي د ي ه ف ل ي د ف ع ه )5( ف إ ن أ ب ى ف ل ي ق ات ل ه ف إ ن م ا ه و ش ي ط ان ". وهذا الحديث يبين أن الرجل كالم أرة في قطإ الصالة إذا مر بين المصلي وسترته. 1( مؤعرة الرحل: آعره وهي عشبة لطيفة قائمة والرحل للبعير كالسرج للفرس انظر: النهاية في غريذ الحديث واألثر )909/9(. 9) صحي مسلم )375/1( رقم: 511 كتاذ: الصالة باذ: قدر ما يستر المصلي. 3( المرجإ السابا رقم: 510. 1( صحي البعاري )101/1( رقم: 510 كتاذ: الصالة باذ: إثم المار بين يدي المصلي. 5 ) المرجإ السابا رقم: 509 باذ: يرد المصلي من مر بين يديه. 133

والسترة ل تاتصر على مؤعرة الرحل لكن للمصلي أن يجعل أمامه كل ما ياوم ماامها. فعن أبي ه ج ح ل ي فة : "أ ن الن ب ي ص ل ى ب ه م ب ال ب ط ح اء و ب ي ن ي د ي ه ع ن ز ة الظ ه ر )9( ر ك ع ت ي ن و الع ص ر ر ك ع ت ي ن ت م ر ب ي ن ي د ي ه الم ر أ ة و الح م ار ". وهذا الحديث يعني أن المرور من و ار السترة ل حرج فيه سوا ا كان المار ام أرة أو حمار أو غير ذلا. ولكن هناا أحاديث أعرد تبين أن الناس كانت تمر بين يدي النبي وغيره من الصحابة في صالتهم فال يمنعوهم ومنها: قال أبو ه ج ح ل ي فة : "أ ت ي ت الن ب ي ب م ك ة و ه و ب األ ب ط ح... ثم ق ال : "ث م ر ك ز ت ل ه ع ن ز ة ف ت ق د م ف ص ل ى الظ ه ر ر ك ع ت ي ن ي م ر ب ي ن ي د ي ه ال ح م ار و ال ك ل ب ال ي م ن ع ث م ص ل ى ال ع ص ر ر ك ع ت ي ن )3( ث م ل م ي ز ل ي ص ل ي ر ك ع ت ي ن ح ت ى ر ج ع إ ل ى ال م د ين ة ". وقال ابن عباسا: "أ ق ب ل ت ر اك ب ا ع ل ى أ ت ان و أ ن ا ي و م ئ ذ ق د ن اه ز ت اال ح ت ال م و ر س ول ى ف م ر ر ت ب ي ن ي د ي الص ف ف ن ز ل ت ف أ ر س ل ت األ ت ان ت ر ت ع و د خ ل ت ف ي اهلل ي ص ل ي ب الن اس ب م ن الص ف ف ل م ي ن ك ر ذ ل ك ع ل ي أ ح د ". وهذا يحمل على أن اإلمام ل بين يدي اإلمام. سترة للمأمومين بدليل أن األتان كانت تمر بين الصفو وفي المقابل فتن عائشةا: ذ ك ر ع ن د ه ا م ا ي ق ط ع الص ال ة ف ق ال وا: ي ق ط ع ه ا الك ل ب و الح م ار و الم ر أ ة ق ال ت : "ل ق د ج ع ل ت م ون ا ك ال ب ا ل ق د ر أ ي ت الن ب ي ي ص ل ي و ا ن ي ل ب ي ن ه و ب ي ن الق ب ل ة )5( و أ ن ا م ض ط ج ع ة ع ل ى الس ر ير ف ت ك ون ل ي الح اج ة ف أ ك ر ه أ ن أ س ت ق ب ل ه ف أ ن س ل ان س ال ال ". وهذا حديث فصل في المسألة فالمصلي هو رسول اه الحاجة والم أرة التي أمامه هي عير النسا وأعلمهن. الذي لم يكن يؤعر البيان عن وقت 1( الع ن ز ة: بفت العين والنون مثل نص الرم أو أكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرم والعكازة: قريذ منها مشارا األنوار على صحال ارثار )99/9( والنهاية في غريذ الحديث واألثر )301/3(. 9( صحي البعاري )107/1( رقم: 195 كتاذ: الصالة باذ: سترة اإلمام سترة من علفه. 3) صحي مسلم )370/1( رقم: 503 كتاذ: الصالة باذ: مرور الحمار والكلذ. 1( المرجإ السابا )371/1( رقم: 501 باذ: سترة المصلي. 5) صحي البعاري )101/1( رقم: 511 كتاذ: الصالة باذ: استابال الرجل صاحبه أو غيره في صالته وهو يصلي. 134

أقوال العلماء في المسألة: )3( )9( يرد األحنا والمالكية والشافعية : أنه ل بأس بأن يصلي الرجل والم أرة نائمة أو قائمة أو قاعدة بين يديه أو إلى جنبه ماون مر بين يديه مار من رجل أو ام أرة أو أو حمار كلذ لم ياطإ صالته عندهم واستدلوا بما رود عن أبي سعيد العدري عن رسول اه أنه قال: ه ال لصال ة ش لي "ل ي لاط إ و اد ر ؤ وا م ا اس ت ط ع ت م ف إ ن ه ش ي ط ا ن.." )5( وبحديث آعر عن عبد اه قال: " هك ل ن ه ت أهس ل ه م ع ل ى اللنب ي )7( ع ل لي ف ل لما ر ج ل عن ا س ل ل م ه ت ع ل ل يه ف ل ل م ي ه رلد ع ل لي و ق ال : "إ ن ف ي الص ال ة ل ش غ ال". و هو ف ي ال لصال ة ف ي ه رد أما المالكية فجعلوا األمر بالسترة والدنو منها على الستحباذ ألنه ثبت أن النبي أمر بها ودنا منها. وقالوا بأن سترة اإلمام سترة للمأموم لحديث أتان ابن عباس وألن النبي لم يأمر كل مأموم بسترة ماوذا مر من و ار السترة أحد فال بأس على المصلي والمار ماوذا أ ارد أحد المرور من دونها دفعه فتن أل قاتله ويحرم على المار ذلا ول ياطإ الصالة إل الكلذ األسود لحديث أبي ذر أما قطإ مرور الم أرة للصالة فيعارضه كالم عائشةا وقطإ مرور الحمار للصالة يعارضه حديث ابن عباس : أنه ترا األتان تمر بين الصفو ولم ينهه أحد. وروي عن أحمد: أن مرور الم أرة والحمار ياطإ الصالة والمشهور عنه أنه: )2) إل الكلذ األسود. ل ياطإ 1( موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 103 ( باذ: الم أرة تكون بين الرجل يصلي وبين الابلة وهي نائمة أو قائمة والمبسوط السرعسي )191/1(. والمحيط البرهاني في الفاه النعماني )130/1(. )9 المدونة.)909/1( )3 الحاوي الكبير /9( )901 1( مصن ابن أبي شيبة )910/1( رقم: 9900 كتاذ: الصالة من قال ل ياطإ الصالة شي وادرؤوا ما استطعتم بنحوه من طريا مجالد بن سعيد وهو سيئ الحفظ ضعي انظر: الكواكذ الني ارت )ص: 505 ( ورغم وجود متابعات وشواهد إل أنها ضعيفة سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة )379/19(. 5( ابن مسعود. 7( وانظر: صحي البعاري )77/9( رقم: 1917 أبواذ العمل في الصالة باذ: ل يرد السالم في الصالة. 2( الكافي في فاه اإلمام أحمد )303/1( وكل ذلا قد وردت األحاديث الصحيحة به انظر: األدلة الواردة في هذه المسألة. 135

خالصة القول: لاد امتن اه على عباده بشعيرة من أعظم شعائر اإلسالم وهي الصالة وأمر باتعاذ األسباذ المشروعة للمحافظة عليها ومن هذه األسباذ اتعاذ سترة بين يدي المصلي. ولاد ثبت عن النبي األمر بها في الصالة وأمر أيضا بالدنو منها وأنه فعل ذلا بنفسه في البنيان والبادية وأنه نهى أن يمر أحد بين يدي المصلي وأمر المصلي بدفإ المار رجالا كان أو ام أرة أو حيوان فتن أبى إل المرور قاتله. في الماابل: ثبت أنه كان يمر الشي بين يديه ول يمنعه إذا مر المار من عل السترة. وثبت أن الحمار كان يمر بين صفو المصلين ل بين يدي النبي في مسجد النبي ولم يمنعه أحد ل النبي ول الصحابة وهذا ألن سترة اإلمام سترة للمأمومين. وثبت من حديث أ ي ب سعيد العدري أن الرجل كالم أرة في قطإ الصالة فال اعتصاص لها بذلا. أما ما يعص حديث عائشةاى فال تعارض بينه وبين أحاديث النهي عن المرورى ألنها بينت أنها كانت نائمة بين النبي وبين الابلة وهو يصلي فضالا على أنها لم تذكر السترة وجودا أو عدما ول شا أن هناا بونا بين المرور والنوم فاألمر بالسترة يحمل على أحاديث النهي عن المرور دونها ل و ارئها والصالة إلى النائم والمضطجإ ل إشكال فيه لفعل النبي وهذا يعني أن مرورها ومرور غيرها بين يدي المصلي ل ياطإ الصالة إذا كان هناا سترة ماولم يكن سترة تاطإ الصالة كما ياطإ الرجل تماما ول فرا واهلل أعلم. 136

المبحث الخامس: في باب أحكام الميت وفيه مسألتان : المسألة األولى: في التوقيت -عدد م ارت- في غسل الميتة. المسألة الثانية: في عدد األكفان التي تكفن بها الم أرة. 137

المسألة األولى : في التوقيت -عدد م ارت- في غ سل المي تة. قال ابن رشد: اختلف العلماء في التوقيت في غسل الميتة على عدة أقوال: وسبب الخالف بينهم: أكثر من ذلا إن أريتن " وفي بعض رواياته: "أو سبعا". اعتال ألفاظ حديث أم عطيةا: "اغسلنها ثالثا أو عمسا أو فأما الشافعي: فتنه أرد أن ل يناص عن ثالثة ألنه أقل وتر نطا به في حديث أم عطيةا و أرد أن ما فوا ذلا مبالى لاوله :"أو أكثر من ذلا إن أريتن". وأما أحمد: فأعذ بأكثر وتر نطا به في بعض روايات الحديث وهو قوله : "أو سبعا". وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثالثى لما روي أن محمد بن سيرين كان يأعذ الغسل عن أم عطية: "ثالثا يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالما والكافور"ى وألن الوتر الشرعي عنده يطلا على الثالث فاط. وكان مالا يستحذ: الثالثة: بالما والكافور. أن يغسل في األولى: بالما الا ارل وفي الثانية: بالسدر وفي تحرير المسألة: هذه المسألة من المسائل التي تعص الم أرة حال موتها والعمل فيها على من يتولى غسلها ل عليها ولعل العال فيها غير كبير ول يترتذ عليه منكر فاألمر فيه سعةى لشتمال الحديث الصحي على مجموع األقوال فيها. ومفادها: أن النبي أمر بتغسيل الميتة: ثالثا أو عمسا أو سبعا أو أكثر من ذلا بحسذ الحاجة فدار العال فيها عند األئمة األربعة على هذه األعداد. األدلة الواردة في المسألة: جمإ البعاري أحاديث هذه المسألة في حديث واحد فاال: عن أم عطيةا قالت: د ع ل ع ل ل ين ا ر ه سو هل الله ح ين ته ه وف ي ت ا ل بن تهها ف ا ا ل : "اغ س ل ن ه ا ث ال ث ا أ و خ م س ا أ و أ ك ث ر م ن ذ ل ك إ ن ر أ ي ت ن ذ ل ك ب م اء و س د ر و اج ع ل ن ف ي اآلخ ر ة ك اف ور ا -أ و ش ي ئ ا م ن ك اف ور - ف إ ذ ا ف ر غ ت ن ف آذ ن ن ي" ف ل لما ف ر لغن ا آذ لناه ه ف أ ل عط ان ا حلاو ه ه ف ا ال : )2( "أ لشع ل رن ه ا إ لياه ه " ت ل عني إ ز ار ه ه. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )911/1(. 9( صحي البعاري )23/9( رقم: 1953 كتاذ: الجنائز باذ: غسل الميت ووضوئه بالما والسدر. 138

وكان في حديث حفصةا: "اغ س ل ن ه ا و ت ر ا" الرواية وفي )9( ذ ل ك إ ن ر أ ي ت ن ذ ل ك ". الساباة ألم عطيةا أنه وكان فيه: "ث ال ث ا أ و خ م س ا أ و س ب ع ا". أ و ع ل م ا سا أ ل و س ل ب ا عا أ و أ ك ث ر م ن ل قال: " ث ال ثاا أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أ لن: الواجذ هو الغسل مرة واحدة والتك ارر سنة وليس بواجذ حتى لو )3( اكتفى بغسلة واحدة أو غمسة واحدة في ما جار جاز. وقال مالا: "ليس في غسل الميت حد يغسلون ويناون". وفسر كالمه ابن عبد البر باوله: والسنة في غسله: أن يغسل وت ارى ثالثا أو عمسا أو سبعا ول ي ازد على السبإ إل أن يحتاج إلى ذلا ول يناص عن ثالث في الستحباذ والغسلة الواحدة تجزئ. بينما يرد الشافعي أنه من المستحذ أل يال غسل الم أرة إذا ماتت عن ثالث م ارت واستدل على ذلا باول النبي :"اغسلنها ثالثا". و أرد إن لم يناها ثالثا أو عمسا ازدوا حتى يناوها ماون أناوا في أقل من ثالث أج أزها. كما أنه ل يرد أن قول النبي )5( عمسا ولم يوقت أي: لم يحدد عددا. أو الماصود منه اإلناا ألن النبي قال" وت ار: ثالثا أو وقال اإلمام أحمد: أن يغسله وت ار للعبر فيغسله ثالثا فتن لم ينا بثالث ازد إلى عمس إلى سبإ ل يزيد عليهاى ألنه آعر ما انتهى إليه أمر النبي ولو غسله ثالثا ثم عرج منه شي غسله إلى عمس فتن عرج بعد ذلا غسله إلى سبإ فتن عرج بعد ذلا لم يعد إلى الغسل ألن أمر النبي )7( بالغسل انتهى إلى سبإ عشية أن يسترعي. 1( المرجإ السابا )21/9( رقم: 1951 باذ: ما يستحذ أن يغسل وت ار. 9) وأعرجه مسلم في صحيحه )712/9( رقم: 939 كتاذ: الجنائز باذ: في غسل الميت. 3( بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )300/1(. 1( المدونة )970/1( والكافي في فاه أهل المدينة )920/1(. 5( األم الشافعي )309/1(. 7( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )119/3( رقم: 1535 والكافي في فاه اإلمام أحمد )357/1(. 139

خالصة القول: يتض لنا من األدلة الساباة أن غسل الميت واجذ ول عال بين العلما أنه ل اجتهاد ي واض ول يحتاج إلى تأويل أو بيان وبالجمإ بين مإ النص والنص في هذه المسألة جل الروايات يتبين :أن النبي أمر بغسل الم أرة وت ار فبدأ بثالث ولم يحد حدا ألكثرهى حيث قال: ه مغ س ل ة-إذا وجدت أنها أ و ع ل م ا سا أ ل و س ل ب ا عا أ و أ ك ث ر م ن ذ ل ك " واألمر في ذلا يرجإ لل ل "ث ال ثاا تحتاج إلى ذلا بدليل قول النبي : "إ ن ر أ ي ت ن ذ ل ك " واهلل أعلم. 141

المسألة الثانية: في عدد األكفان التي تكفن بها الم أرة. قال ابن رشد : واألصل في هذا الباذ: ما عرج أبو داود: عن ليلى بنت قائ فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اه فكان أول ما أعطاني رسول اه العمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد في الثوذ ارعر قالت: "ورسول اه معه أكفانها يناولها ثوبا ثوبا". وقد اعتل الثافية قالت: "كنت الحاو ثم الدرع ثم جالس عند الباذ العلما في الماصود من هذا النص من جهة عدد األكفانى إن كان على جهة الوجوذ أو الستحباذ أو اإلباحة. وسبب اختالفهم في التوقيت العدد- في مفهوم هذا األثر. فمن أرد أن األعذ بالعدد على جهة الوجوذ أعذ بظاهر النص وقال بأنه ل يزيد ول يناص عن العمسة أثواذ وهو قول الشافعي وأحمد. ومن أرد أنه على جهة الستحباذ جعل أقله ثالثة والسنة عمسة وهو قول أبو حنيفة. ومن أرد أنه على جهة اإلباحة لم يحد له حدا واستحذ أن واحدا وهو قول مالا. ليس فيه شرع. يكون وت ار وأج أز له ثوبا واعترض ابن رشد على كالم الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وقال: لعله تكل ومال إلى قول مالا واستدل عليه بحديث مصعذ : شرع فيما "أنه كفن يوم أحد بنمرة فكانوا إذا غطوا بها أرسه عرجت رجاله ماوذا غطوا بها رجليه عرج أرسه فاال رسول اه :"غطوا بها )9( أرسه واجعلوا على رجليه من اإلذعر". تحرير المسألة: سبا الحديث في المسألة الساباة عن تغسيل الميتة وهذه المسألة تلحا بها ول شا ألن كليهما واجذ على ذويها أو من ياوم ماامهم. وكما وقإ العال في توقيت الغسل وقإ في توقيت الكفن. والعلما فيه على عدة أقوال بين موقت لعدد وبين تاركا األمر على سعته لكن يباى الحكم في هذه المسألة لنرج من أقوالهم إذا استند لدليل صحي. 1( ليلى بنت قان -بنون ل بهمزة- الثافية صحابية جليلة معرفة الصحابة )3131/7(. 9) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )915/1(. 141

األدلة الواردة في المسألة: لاد ثبت عند مسلم حديثا صحيحا يحكي عن كفن الم أرة ماون لم يكن يسإ أصل المسألة من جهة التوقيت لكن نذكره هنا من باذ الستئناس وهو: حديث أم عطيةا قالت: "ل لما أ و ع ل م ا سا و ا ل جع لن في ل م ات ل ت ز ي ن با ب ل ن ه ت ر ه سول اه ق ال ل ن ا ر ه سو هل اه : "ا لغس لن ه ا و تل ا را ث ال ثاا الع ام س ة ك افهو ا را أ ل و ش ل يائا م ل ن ك افهور ف ت ذ ا غ س لت ه لنه ا ف أ ل عل ل من ني" ق ال ل ت: ف أ ل عل ل من اه ه ف أ ع ط ان ا ح ق و ه )9( و ق ال : "أ ش ع ر ن ه ا إ ي اه ". وأصل العال وكان قارئا للارآن قان الثافية قالت: في هذه المسألة: حديث: محمد بن إسحاا قال: حدثني نول بن حكيم عن رجل ياال له داود ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيانا "ك ن ت ف يم ن غ س ل أ م ك ل ث وم ب ن ت ر س ول ا هلل عن ليلى ابنة ع ن د و ف ات ه ا و ك ان أ و ل م ا )3( ث م ال م ل ح ف ة ث م أ د ر ج ت ب ع د ف ي الث و ب أ ع ط ان ا ر س ول اهلل : ال ح ق اء ث م الد ر ع ث م ال خ م ار )5( اآل خ ر ق ال ت : "و ر س ول اهلل ج ال س ع ن د ال ب اب م ع ه ك ف ن ه ا ي ن او ل ن اه ث و ب ا ث و ب ا". 1( مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )ص: 150 ( باذ: في كفن الم أرة. 9( صحي مسلم )711/9( رقم: 939 كتاذ: الجنائز باذ: في غسل الميت. 3( الاميصى وهو ض ل رذ من الثياذ وهي ه جلبة مشاوقة المالدم أنظر: المعصص )371/1(. 1( ثياذ تغطي به الم أرة أرسها انظر: مااييس اللغة )917/9(. 5( مسند أحمد )107/15( 92135 حديث ليلى بنت قان الثافيةا وسنن أبي داود )900/3( رقم: 3152 كتاذ: الجنائز باذ: في كفن الم أرة المعجم األوسط )3/ 79( رقم: 9501 وقال: ل يرود هذا الحديث عن ليلى بنت قان إل بهذا اإلسناد تفرد به محمد بن إسحاا ومعرفة السنن وارثار )913/5( رقم: 2393 كتاذ: الجنائز غسل الم أرة وتكفينها جميعهم عن: ابن إسحاا عن نول بن حكيم الثافي عن رجل من بني عروة بن مسعود ياال له: داود عن ليلى ابنة قان الثافيةا بلفظه وهذا الحديث ضعي ى ألن في اسناده محمد بن إسحاا صاحذ المغازي وقد اعتل في تضعيفه: فاد كذبه هشام بن عروة ومالا بن أنس ويحيى بن سعيد الاطان وأحمد بن حنبل وضعفه يحيى بن معين انظر: الكنى واألسما لإلمام مسلم )190/1( رقم: 302 والضعفا الكبير للعايلي )93/1( رقم: 1521 ووثاه مرة انظر: تاريخ أبي زرعة الدمشاي )ص: 170 ( وقال الدارقطني: ل يحت به ماونما يعتبر به سؤالت البرقاني للدارقطني )ص: 51 ( رقم: 199 ورواية مسلم له متابعة وهو لم يتابإ هنا وقد تفرد بهذه الرواية المعجم األوسط )79/3( رقم: 9501 قال: ل يرود هذا الحديث عن ليلى بنت قان إل بهذا اإلسناد تفرد به محمد بن إسحاا ووثاه الهذلى وابن شهاذ -وعينوا ذلا حال شبابه! انظر: الجرل والتعديل لبن أبي حاتم )191/2( رقم: 1012 والعجلي الثاات )ص: 100 ( رقم: 1133 وزيادة على ذلا فاد اشتهر بتدليسه انظر: جامإ التحصيل )ص: 971 ( إل أنه صرل بالتحديث في هذه الرواية وفي السند أيضا: نول بن حكيم وقال عنه الذهبي: ل يعر مي ازن العتدال )927/1( وتهذيذ التهذيذ )119/10( أما داود فهو: داود بن أبي عاصم بن عروة بن مسعود الثافي التاريخ الكبير للبعاري )930/3( لكن الزيلعي نفى ذلا وجزم بجهالته وبجهالة نول بن حكيم وض لع لذلا الحديث انظر: نصذ ال ارية )951/9( ووافاه األلباني في تضعيفه لنسباذ نفسها انظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )123/3(. 142

أقوال العلماء في المسألة: لم يوقت أبو حنيفة وصاحبه محمد لكفن الم أرة وترا األمر فيه اعتياريا فاال: "إن شئت ثالثة أثواذ ماون شئت أربعا إن شئت شفعا ماون شئت وت ار" بينما وقت له مالا بعمسة أثواذ واستحذ )9( الوتر في الكفن. وقال الشافعي : " وتكفن الم أرة بعمسة أثواذ: عمار ماو ازر وثالثة أثواذ". وفصل الماوردي فيه الاول فاال بأن الواجذ من كفنها هو: ثوذ يستر جميإ بدنها إل وجهها وكفيها أما المسنون منه وما جرد عليه عمل السل عورة حال حياتها وموتها. واستدل على ذلا: بحديث ليلى الثافية. )3( سادسا. وعلى هذا تؤزر أولا ثم تدرع ثم تعمر ثم تل الصال : فعمسة أثواذ وعلل ذلا بأنها في ثوبين. و ه حك ي عن الشافعي أنه يشد على صدرها بثوذ وهو عندهم إما أحد العمسة ماوما وقال أحمد: تكفن الم أرة في عمسة أثواذ: تعمر ويترا قدر ذ ارع يسدل على وجهها ويشد فعذيها بالحاو وقال: الحاو: اإل ازر. 1) انظر: ارثار محمد بن الحسن )10/9( رقم: 931. 9) انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )929/1(. 3) انظر: الحاوي الكبير )91/3(. 1) انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود )ص: 150 ( باذ: في كفن الم أرة. 143

القول: خالصة ثبت في الحديث الصحي أن الذي قام على تغسيل وتكفين زينذ بنت النبي عطية األنصاريةا ولم تذكر إل أن النبي رجا البركة أما األمر أعطاهم حاوه وقال: هي: أم "أشعرنها إياه" وكان ذلا حديث ليلى الثافية في تغسيل وتكفين أم كلثوما فاد تبين ضعفه فيباى على السعة في التوقيت مإ م ارعاة عدم اإلس ار ويستأنس لذلا بأن النبي أو التاتير )9( "ك ف ن ف ي ث ال ث ة أ ث و اب ".. ومإ ذلا أقر غيره من الصحابة على الكفن بالثوذ الواحد فعن سهل : "أ لن ا ل مر أ ة ا ج ا ت اللنب لي ب ه ب ل رد ة م ل ن ه سوج ة ف يه ا ح اش ي تهه ا" أ ت لد ه رون م ا ال ه ب ل رد ة ه ق الهوا: ال لش ل مل ةه ق ال : ن ع ل م ق ال ل ت: ه م ل حت ا ا جا إ ل ل يه ا ف ع ر ج إ ل ل ين ا و ما لنه ا إ ز ا ه ره ه " ف ح لسن ه ا ن س ل جتهه ا ب ي دي ف ج لئ ه ت أل لك ه سو ك ه ا "ف أ ع ذ ه ا اللنب ي ه م ل حت ا ا جا إ ل ل يه ا ثهلم س أ لت ه ه م: م ا أ ل حس ل نت ل ب س ه ا اللنب ي الا و فهال ن ف ا ال : ا لك ه سن يه ا م ا أ ل حس ن ه ا ق ال ل و ع ل ل مت أ لنه ل ي ه رد ق ال : "إ ن ي و الل ه م ا س أ ل ت ه أل ل ب س ه إ ن م ا س أ ل ت ه ل ت ك ون ك ف ن ي ق ال س ه ل : )3( ف ك ان ت ك ف ن ه ". ا ما ف ذ ك ر ر ه جاال م ل ن أ ل صح ابه قهب ض ف ك ف ن ف ي ويؤيد ذلا ما ثبت: "أ لن اللنب لي ع ط ذ ي ل و ك ف ن غ ي ر ط ائ ل و قهب ر ل ل ياال ف ز ج ر اللنب ي أ ل ن ه يلاب ر اللر ه ج هل بالل ل يل ح تلى ه يص لى ع ل ل يه إ ل أ ل ن و ق ال اللنب ي : "إ ذ ا ك ف ن أ ح د ك م أ خ اه ف ل ي ح س ن ك ف ن ه ". ه ي ل ضط لر إ ل نس ان إ ل ى ذ ل ا ويمكن الجمإ بين األحاديث بحمل العاص على العام وذلا ألن النسا شاائا الرجال في األحكام ولم يثبت حديث عاص في كفن النسا ول دليل على التعصيص فيباى األمر على عمومه ويثبت الحكم بأن الم أرة تشترا مإ الرجل في هذا التوقيت: وهو: ثالثة أثواذ إل إذا اضطر األمر إلى األقل مإ م ارعاة تحسين الكفن ما استطاع. وأما حديث سهل فلم يذكر أنه اقتصر على ثوذ واحد وهو البردة فلعله كان أحد األثواذ الثالثة أو أنه خاص به أو أنه ال يملك غيره اهلل أعلم. 1( انظر: المحلى بارثار )331/3(. 9( صحي البعاري )25/9( كتاذ: الجنائز باذ: الثياذ البيض للكفن. 3( صحي البعاري )21/9( 1922 كتاذ: الجنائز باذ: من استعد الكفن في زمن النبي فلم ينكر عليه. 1( صحي مسلم )751/9( رقم: 913 كتاذ: الجنائز باذ: في تحسين كفن الميت. 144

المبحث السادس: في باب الصوم وفيه ثالث مسائل : المسألة األولى: في شروط صحة الصوم. المسألة الثانية: هل يجب على الم أرة كفارة إذا وافقت الزوج على الجماع في الصيام الواجب. المسألة الثالثة: في االعتكاف للم أرة. 145

المسألة األولى: في شروط صحة الصوم. قال ابن رشد: وقإ خالف في رمضان هل يص صيامها بين الناس في الم أرة إذا طهرت من الحيض أو أصبحت جنبا فاال جمهور الفاها : ليست الطهارة من الجنابة شرطا في صحة الصومى لما ثبت من حديث عائشة وأم سلمةا -زوج ل ي النبي أنهما قالتا: "كان رسول اه يصب جنبا من جماع غير احتالم في رمضان ثم يصوم" ولإلجماع على أن الحتالم بالنهار ل يفسد الصوم. أفطر" وسبب اختالفهم: ما روي عن أبي هريرة وروي عنه أنه قال: ما أنا قلته محمد وذهذ ابن الماجشون الغسل أن يومها يوم فطر. -من أصحاذ مالا- أنه كان ياول: ورذ الكعبة. "من أصب جنبا في رمضان :أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر فأعرت ورد ابن رشد بأن: أقاويل هؤل شاذة ومردودة بالسنن المشهورة الثابتة. تحرير المسألة: تتعلا هذه المسألة بركن من أهم أركان اإلسالم وهو الصوم والم أرة في علاتها يط أر عليها أمور يوجذ عليها بسببها الغتسال بنية الطهارة من الحدث ومن هذه األمور الجنابة والحيض ولكن هل يؤثر عدم اغتسالها قبل الفجر في صحة صومها. اعتل العلما في ذلاى فمن قائل: ل يص صيامها مستدلين بأثر ثابت عن أبي هريرة يذكر فيه قول للنبي. والفريا ارعر: يؤكد صحة صومهاى لحديث صحي عن زوجات النبي يثبتن فيه فعل النبي لذلا ثم يصب صائما. ول بد من ذكر هذه ارثار ليتبين لنا األمر. 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )57/9(. 146

األدلة الواردة في المسألة: ثبت في الصحي أن المر إذا أصب جنبا قبل أن يغتسل ص صومه فعن عائشةا -زوج النبي قالت: "ق د ك ان ر س ول اهلل ي د ر ك ه ال ف ج ر ف ي ر م ض ان و ه و ج ن ب م ن غ ي ر ح ل م ي ص وم". ف ي غ ت س ل و وثبت أن أبا هريرة رود أنه من فعل ذلا فسد صومه لكنه رجإ عنه بعد الرجوع إلى أهل العتصاص في ذلا وهن زوجات النبي المطلعات على أس ارره العاصة. فعن أبي بكر بن عبد اللرحمن قال: "س م ع ت أ ب ا ه ر ي ر ة ي ق ص ي ق ول ف ي ق ص ص ه : "م ن أ د ر ك ه ال ف ج ر ج ن ب ا ف ال ي ص م " ف ذ ك ر ت ذ ل ك ل ع ب د الر ح م ن ب ن ال ح ار ث ف أ ن ك ر ذ ل ك ف ان ط ل ق ع ب د الر ح م ن و ان ط ل ق ت م ع ه ح ت ى د خ ل ن ا عل ى ع ائ ش ة و أ م س ل م ةا ف س أ ل ه م ا ع ب د الر ح م ن ع ن ذ ل ك ق ال : ف ك ل ت اه م ا ق ال ت : "ك ان الن ب ي ي ص ب ح ج ن ب ا م ن غ ي ر ح ل م ث م ي ص وم " ق ال : ف ان ط ل ق ن ا ح ت ى د خ ل ن ا ع ل ى م ر و ان ف ذ ك ر ذ ل ك ل ه ع ب د الر ح م ن ف ق ال م ر و ان : ع ز م ت ع ل ي ك إ ال م ا ذ ه ب ت إ ل ى أ ب ي ه ر ي ر ة ف ر د د ت ع ل ي ه م ا ي ق ول : ق ال : ف ج ئ ن ا أ ب ا ه ر ي ر ة و أ ب و ب ك ر ح اض ر ذ ل ك ك ل ه ق ال : ف ذ ك ر ل ه ع ب د الر ح م ن ف ق ال أ ب و ه ر ي ر ة : أ ه م ا ق ال ت اه ل ك ق ال : "ن ع م " ق ال : "ه م ا أ ع ل م " ث م ر د أ ب و ه ر ي ر ة م ا ك ان ي ق ول ف ي ذ ل ك إ ل ى ال ف ض ل ب ن ال ع ب اس ا ف ق ال أ ب و ه ر ي ر ة : "س م ع ت ذ ل ك )3( )2( م ن ال ف ض ل و ل م أ س م ع ه م ن الن ب ي " ق ال : ف ر ج ع أ ب و ه ر ي ر ة ع م ا ك ان ي ق ول ف ي ذ ل ك. أقوال العلماء في المسألة: اعتبر األحنا أن الجنابة والحيض ليستا شرطا في صحة الصوم إذا انتهيا قبل الفجر ولم يغتسل المر إل بعده ألن الطهارة شرط جواز الصالة دون الصوم. بينما أجاز المالكية للمر أن يصوم وهو جنذ قبل أن يغتسل ولم يجزه للحائض ألن اه اش ر ب واح ت ىي ت ب ي ن ل ك م قال في الجنابة : ف اآل ن ب اش ر وه ن و اب ت غ وام اك ت ب هللا ل ك م و ك ل واو ال خ ي ط األ ب ي ض م ن ال خ ي ط األ س و د م ن ال ف ج ر ]البارة: 112 [ وكذلا فتن عائشةا أعبرت أ لن النبي فعل ذلا في الجنابة ولم يكن ذلا في الحيض فعصص بالجنابة دون الحيض وقد 1( صحي مسلم )210/9( رقم: 1109 كتاذ: الصيام باذ: صحة صوم من طلإ عليه الفجر وهو جنذ. 9( ال يخفى على أحد سعة علم وفضل الصحابي الجليل أبي هريرة وما ورد في هذا الحديث ال ينقص من قدره فقد اعتمد في قوله األول على قول الفضل ابن العباسا ظانا أنه نقله عن النبي ثم لما تبين له األمر رده إلى أهل االختصاص في ذلك وهن أزواج النبي. 3( المرجإ السابا )229/9(. 1) انظر: بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )31/1( و) 13/9 ( والعتيار لتعليل المعتار )192/1(. 147

رود ذلا عن مالا عبد الملا بن الماجشون ومحمد بن مسلمة على الصالة فكما أن الصالة ل تص مإ الجنابة فكذلا الصوم. )3( )9( وهو قول الشافعية والحنابلة في الجنابة رية البارة المسألة ول رجوع أبو هريرة -من أصحابه وذلا: قياسا ولنحاديث الواردة في عما قال أما الحيض: فألحاوه بالجنابة وقالوا بجواز الصيام حتى ولو لم تغتسل قبل الفجرى ألن المنإ من أجل الحدث وقد انتهى!. خالصة القول: للما أبال اه الجماع إلى طلوع الفجر ولم يستثن زمان الغسل علم أنه ل يفسد الصوم وللما روت عائشة وأم سلمةا أ لن رسول اه كان يصب جنبا من جماع ل من احتالم ن أعلم وأعبر برسول اه من أبي هريرة و مل ا ثبت: أ لن أبا هريرة رجإ ويصوم وهن عن قوله و مل ا اشترا الحيض مإ الجنابة في إمكانية انتهائه قبل الفجر لما ثبت كل هذا ساط الاول وال أري المعال واه أعلم. 1) انظر: الذعيرة الا ارفي )197/9( واعتال األئمة العلما ابن هب ل ير ة )915/1(. 9) انظر: الحاوي الكبير )115/3( اإلقناع الماوردي )ص: 99 ( المهذذ في فاه اإلمام الشافعي )22/1(. 3) مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1311/3( رقم: 221 والمغني )119/3(. 148

المسألة الثانية: هل يجب على الم أرة كفارة إذا وافقت الزوج على الجماع في الصيام الواجب. فأجاذ: والكفارة أصل المسألة عند ابن رشد: ماذا على الرجل لو جامإ زوجته في نهار رمضان من أفطر بجماع متعمدا في رمضان فتن الجمهور على أن الواجذ عليه الاضا لما ثبت من حديث أبي هريرة أنه قال: "جا رجل إلى رسول اه فاال: هلكت يا رسول اه قال: وما أهلكا قال: وقعت على ام أرتي في رمضان قال: هل تجد ما تعتا به رقبة قال: ل قال: فهل تستطيإ أن تصوم الشهرين متتابعين قال: ل قال: فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا قال: ل ثم جلس فأتي النبي بعرا فيه تمر أفار مني فما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا قال: فضحا النبي قال : اذهذ فأطعمه أهلا. وأما الم أرة فاد اعتل فاال: تصدا بهذا فاال: أعلى حتى بدت أنيابه ثم العلما في وجوذ الكفارة على الم أرة إن هي طاوعته على ذلا. فأما أبو حنيفة وأصحابه ومالكا وأصحابه أوجبوا عليها الكفارة. وأما الشافعي وداود فاالوا: ل كفارة عليها. وسبب اختالفهم: معارضة ظاهر األثر للاياس وذلا أنه بكفارة والاياس: أنها مثل الرجل إذ كان كالهما مكلفا. لم يأمر الم أرة في الحديث تحرير المسألة: يعرض ابن رشد كعادته هذه المسألة في ثوذ العال الفاهي بين أئمة المذاهذ المشهورين وقد أتى فيها بنص النبي الصحي وأتى في ماابله باألمر الذي عورض الحديث بسببه وهو: قياس الم أرة التي وقإ عليها زوجها في صيام رمضان بكونها مشتركة معه في نفس الفعل ثم أتى بأقوال العلما ذاك ار أدلتهم ووجه العمل بها ولبيان وجه الصواذ فيها ل بد من عرض هذه األقوال على النصوص واألدلة النالية. 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )77/71/9(. 149

األدلة الواردة في المسألة: حديث الباذ في هذه المسألة حديث: أبي هريرة ق ال : "ب ي ن م ا ن ح ن ج ل وس ع ن د الن ب ي إ ذ ج اء ه ر ج ل ف ق ال : ي ا ر س ول الل ه ه ل ك ت. ق ال : م ا ل ك ق ال : و ق ع ت ع ل ى ام ر أ ت ي و أ ن ا ت ص وم ص ائ م ف ق ال ر س ول الل ه : "ه ل ت ج د ر ق ب ة ت ع ت ق ه ا " ق ال : ال ق ال : "ف ه ل ت س ت ط يع أ ن ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن " ق ال : ال ف ق ال : "ف ه ل ت ج د إ ط ع ام س ت ين م س ك ين ا" ق ال : ال ق ال : ف م ك ث الن ب ي ف ب ي ن ا ن ح ن ع ل ى ذ ل ك أ ت ي الن ب ي ب ع ر ق ف يه ا ت م ر -و الع ر ق الم ك ت ل - ق ال : "أ ي ن الس ائ ل " ف ق ال : أ ن ا ق ال : "خ ذ ه ا ف ت ص د ق ب ه " ف ق ال الر ج ل : أ ع ل ى أ ف ق ر م ن ي ي ا ر س ول الل ه ف و الل ه م ا ب ي ن ال ب ت ي ه ا -ي ر يد الح ر ت ي ن - أ ن ي اب ه ث م ق ال : "أ ط ع م ه أ ه ل ك ". أ ه ل ب ي ت أ ف ق ر م ن أ ه ل ب ي ت ي ف ض ح ك الن ب ي ح ت ى ب د ت أقوال العلماء في المسألة: المسألة. ف أرد األحنا اتفا العلما على وجوذ الكفارة على الرجل إذا جامإ في نهار رمضان بدليل: حديث لكن العال : وقإ بينهم في وجوذ ذلا على الم أرة: أن عليها كفارة كالرجل لشت اركهما في )3( )9( ارعر وهذا ما آره المالكية بدون تعليل السبذ الموجذ لذلا عندهم. لكن الشافعية جعلوا فيها ثالثة أقوال: أحدها: أنه يجذ على الرجل دون الم أرة ألنه: ح ا )4( الم أرة فاعتص به دونها كالمهر. الفعل ولثبوته في حا أحدهما يثبت في بالجماع يعتص ما ل -ألنه المسئول عن والثاني: يجذ على كل واحد منهما كفارة ألنه: عاوبة تتعلا بالجماع فاستود فيها الرجل والم أرة كحد الزنا. والثالث: يجذ عليه عنه وعنها كفارة ألن األع اربي سأل النبي )5( فأوجذ عتا رقبة فدل على أن ذلا عنه وعنها أما الحنابلة فكان لهم في ذلا روايتان: عن فعل مشترا بينه وبينها 1) صحي البعاري )39/3( كتاذ: الصوم باذ: المجامإ في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاوي وصحي مسلم )211/9( كتاذ: الصيام باذ: تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوذ الكفارة الكبرد فيه وبيانها وأنها تجذ على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيإ. 9( األصل المعرو بالمبسوط الشيباني )900/9(. )3 المدونة.)915/1( 1( لعله من باذ قوله : الر ج ا هل ق لوا ه مون ع ل ى الن س ا ب م ا ف لضل الله ب ل عض ه هل م ع ل ى ب ل عض و ب م ا أ ن ف ق وا م ن أ م و ال ه م ]النسا : 31 [ 5( المهذذ في فاه اإلمام الشافعي )332/1(. 151

أحدهماى ل كفارة لعدم الدليل وألنه حا مال يتعلا بالوط من بين جنسه فاعتص بالرجل كالمهر. والثاني: أن عليها الكفارة لشت اركها في الفعل. خالصة القول: ورد في هذه المسألة حديث صحي صري في أن النبي أمر هذا الرجل بالكفارة عن نفسه ولم يأمره بأن تكفر زوجته عن نفسها ولم يسأله إن كانت مكرهة أم طائعة أو صاحبة عذر في ذلا كي وقد أطال هذا الرجل الجلوس عند النبي حتى جي للنبي بشي فأمره أن يأعذه ويتصدا به حتى قال له : أطعمه أهلا ول شا أن الذي أرسله اه مبينا لشرعه لم يكن ليؤعر البيان عن وقت الحاجة. أما بشأن قوله : "أطعمه أهلا" فال شا أن ام أرته من أهله فكي يسوغ أن يعرج عنها الكفارة فتأكلها فضالا على أنه لم يال له: كله أنت وأهلا وألن الذي ه ي كف ر ل يجوز له أن يرد الكفارة لنفسه فيباى األمر على حاياة النص وهو عدم وجوذ الكفارة عليها. إلى جانذ ذلا فتن العلما ياولون: ل اجتهاد مإ وجود النص واهلل أعلم. 1( مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 133 ( والكافي في فاه اإلمام أحمد )117/1(. 151

المسألة الثالثة: في االعتكاف للم أرة. قال ابن رشد: اعتل الناس في مسألة اعتكا الم أرة على قولين: األول: أنه من السنن المستحبة لهن لفعل أزواج النبي ذلا في حياته بل إذنه لهن بذلا. الثاني: أن األفضل تركه وذلا قياسا على أن صالتها في البيت أفضل من صالتها في مسجد النبي. وقوم قالوا: ليس لها أن تعتك إل مإ زوجها ألن زوجات النبي إل لم يعتكفن معه وقياسا على أن الم أرة ل يجوز لها أن تسافر إل مإ ذي محرم وكأن من قال بذلا جمإ بين الاياس واألثر. تحرير المسألة: اعتل العلما في هذه المسألة على: جواز اعتكا الم أرة في المسجد أو منعه ماوذا جاز لها ذلا: فهل هو األفضل شرعا لها أن تعتك أم تلتزم بيتها ولبيان هذا المر: ل بد من التعر على أقوال العلما فيها وعرضها على الدليل الصحي لحل هذا العال. األدلة الواردة في المسألة: لاد صحت آثار تدلل دللة واضحة صريحة على أن النبي حياته ولم ينهاهن عن ذلا إل لمسوغ شرعي. فعن عائشةا:"أ ن الن ب ي اع ت ك ف م ع ه ب ع ض ن س ائ ه واعتكفنن الزوج. وعنهاا كذلا بعد مماته وهذا رد اعتكفت معه أزواجه في )9( و ه ي ه م ل ست ح اض ة ت ر د اللدم ". على من قال: أنه ل يجوز لهن العتكا إل مإ أيضا: "أ ن الن ب ي ك ان ي ع ت ك ف الع ش ر األ و اخ ر م ن ر م ض ان ح ت ى ت و ف اه )3( الل ه ث م اع ت ك ف أ ز و اج ه م ن ب ع د ه ". 1( انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )22/9(. 9( صحي البعاري )79/1( رقم: 309 كتاذ: الحيض باذ: اعتكا المستحاضة. 3( المرجإ السابا )12/3( رقم: 9097 كتاذ: العتكا باذ: العتكا في العشر األواعر والعتكا في المساجد كلها. 152

النبي أما إذا كان ثبت أنه ترا العتكا ه مس و غ شرعي للمنإ فيمنعن- هناا عند عو الفتنة. وهذا ل ياتصر على النسا فاط فتن فعن عائشةا: "ك ان ر س ول الل ه ي ع ت ك ف ف ي ك ل ر م ض ان و ا ذ ا ص ل ى الغ د اة د خ ل م ك ان ه ال ذ ي اع ت ك ف ف يه ق ال : ف اس ت أ ذ ن ت ه ع ائ ش ة أ ن ت ع ت ك ف ف أ ذ ن ل ه ا ف ض ر ب ت ف يه ق ب ة ف س م ع ت ب ه ا ح ف ص ة ف ض ر ب ت ق ب ة و س م ع ت ز ي ن ب ب ه ا ف ض ر ب ت ق ب ة أ خ ر ى ف ل م ا ان ص ر ف م ن الغ د اة أ ب ص ر أ ر ب ع ق ب اب ف ق ال : "م ا ه ذ ا " ف أ خ ب ر خ ب ر ه ن ف ق ال : "م ا ح م ل ه ن ع ل ى ه ذ ا آل ب ر ان ز ع وه ا ف ال أ ر اه ا" ف ن ز ع ت ف ل م ي ع ت ك ف ف ي رم ض ان ح ت ى اع ت ك ف ف ي آخ ر الع ش ر م ن ش و ال ". أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أن الم أرة يجوز لها أن تعتك في المسجد واألفضل أن تعتك في )9( مسجد بيتها وهو المكان المعصص للصالة فيه في بيتها. العتكا أما المالكية فأجازوا لها العتكا في المسجد وكره لها مالا العتكا في البيت ألن محله المسجد. )3( وللشافعي قول قديم: أن اعتكا اعتكافها إل في المسجد الم أرة ويؤعذ من ذلا الاول بالجواز. أما الحنابلة فاد أجازوا لها العتكا وهذا يشير إلى قوله بسنية اعتكافها استنادا لفعل زوجات النبي في مسجد بيتها وجديد: وهو عدم صحة في جميإ المساجد وبأن يضرذ لهن فيها العيم. )5( ذلا. خالصة القول: دار العال في هذه المسألة من ق ب ل العلما : على حكم عروج الم أرة من بيتها لالعتكا في المسجد -ويوقت لهذا غالبا في اعتكا العشرة األواعر من شهر رمضان ولاد فاضت األدلة الشرعية بوجوذ ستر الم أرة وحفظها في الوقت التي أم ر تلها كالرجل بالتارذ ه بسائر أنواع الاربات من الف ارئض والنوافل فكان الكالم من العلما يدور حول الجمإ بين األمرين: الستر وتمكينها مما شرع اه لها. 1( صحي البعاري )51/3( رقم: 9011 كتاذ: العتكا باذ: العتكا في شوال. 9( انظر: األصل المعرو بالمبسوط الشيباني )921/9( والمبسوط السرعسي )119/3( وبدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ.)113/9( 3( انظر: المدونة )995/1(. 1) انظر: األم )115/9( والمهذذ في فاه اإلمام الشافعي الشي ارزي )350/1( والبيان في مذهذ اإلمام الشافعي )521/3(. 5( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 131 ( والكافي في فاه اإلمام أحمد )155/1(. 153

بل نهى النبي ولاد ثبتت األدلة بجواز اعتكافها إل أن يكون هناا مانإ شرعي. والحا أحا أن يتبإى فاد ثبتت من منعهن من ذلا وحذر عدة روايات تؤكد أن لها الحا في العبادة في المسجد م ل ن اتلب إ سنلت ه حاا من عالفه ولو عال هود النفس ما لم يكن هناا فتنة فاد أعبر سالم بن عبد اه أن عبد اه بن عمرا قال: سمعت ه م الم س اج د إذ ا ا ل ست لأذ لن هك ل م إ ل ل يه ا" ق ال : ف ا ال ب ال هل ل ب ه ن ع ل بد اه : رسول اه ياول: "ل ت ل من ه عوا نس ا هك و اه ل ن ل من ه عه ه لن ق ال : ف أ لقب ل ع ل ل يه ع ل ب ه د اه : ف س لبه س ب ا س ي ائا م ا س م ل عتهه س لبه م لثل ه ق ط و ق ال : "أه ل عب ه ر ا ع ل ن ر ه سول اه و ت اهو هل: و اه ل ن ل من ه عه ه لن". والاواعد الشرعية مإ وجود نصوص صحيحة صريحة الدللة تبين: أنه ل قياس ول اجتهاد مإ وجود النص فيثبت بذلا جواز بل سنية اعتكا الم أرة في المسجد ويساط الاياس وال أري في ماابل النص واهلل أعلم. صحي مسلم )392/1( رقم: 119 باذ: الصالة كتاذ: عروج النسا إلى المساجد إذا لم يترتذ عليه فتنة وأنها ل تعرج )1 مطيبة. 154

المبحث السابع: في باب الحج وفيه مسألتان : المسألة األولى: في الم حر م مع الم أرة عند السفر للحج. المسألة الثانية: في لبس الم أرة القفازين في الحج. 155

للحج. السفر عند أرة الم مع الم حر م في األولى: المسألة اعتل رشد: ابن قال أن أرة الم على الح وجوذ شرط من هل وهو: هام سؤال حول المسألة هذه في العلما للح السفر إلى معها العروج على يطاوعها منها محرم ذو أو زوج معها يكون مأمونة. رفاة وجدت إذا الح إلى أرة الم وتعرج ذلا الوجوذ شرط من ليس والشافعي: مالا فاال حنيفة أبو وقال الخالف: وسبب عنه ثبت أنه وذلا محرم. ذي أنه عمر الوجوذ. في شرط لها ومطاوعته المحرم ذي وجود وجماعة: وأحمد مإ إل ثالثا أرة الم سفر عن للنهي إليه والسفر بالح األمر معارضة باه تؤمن أرة لم يحل "ل قال: وابن عباس وابن هريرة وأبي العدري سعيد أبي حديث من محرم". ذي مإ إل تسافر أن ارعر واليوم محرم. ذو معها يكن لم ماون للح تسافر قال: األمر عموم غلذ فمن تسافر ل قال: الستطاعة تفسير باذ من أنه أرد أو الحديث بهذا العموم عصص ومن. محرم ذي مإ إل للح المسألة: تحرير كما أرة الم على الح افترض اه أن شا ل فاال : الرجل على افترضه ع ل ى ه و ل ل [. ارن: 92 عم ]آل س ب يال إ ل ي ه اس ت ط اع م ن ال ب ي ت ح ج النهاس ف ا ال : م ل هك م ع د ه نج اه ه و زو ه لغ ن أ ل الله سول ه ر ي ا ت ه هقل قالت: المؤمنينا أم عائشة وعن ت ه ع ل س م ذ إل عد ل ب ل الح ه أ د ع "ف ال ش ةها: ع ائ ت ل ف ا ال " رور ه ب م ل ح الح جم ل ه ل و أ ه اد الج حس ن ل أ لن "ل ك )9(. الله " سول ه ر ن ل م ه ذ ا لآ[ س ب يال إ ل ي ه اس ت ط اع م ن فاال : الستطاعة على الح فرضية اه علا ولاد يملا وقد مثالا العدو قبل من يمنإ ولكن المال يملا قد اإلنسان أن شا ول ارن: 92 [ عم المرض...إلخ يمنعه وقد ركوبها يستطيإ ول ارحلة ال من تجد ل قد أو األهل أو الزوج قبل من تمنإ قد الساباة األسباذ جانذ إلى أرة والم المحارم. من للح سفرها في ارفاها ي عين. فرض ألنه وذلا محرم بدون عاصة للح سفرها شأن في العلما اعتل وقد )17/9(. الماتصد ونهاية المجتهد بداية انظر: 1( النسا. ح باذ: الصيد از ج كتاذ: رقم: 1171 )19/3( البعاري صحي 9) 156

المضطر. فمنعه البعض ألحاديث النهي وأجازه آعرون وأعرج الح من النهي وجعلوها في حكم األدلة الواردة في المسألة: صحيحة منها: ثبت عن النبي عن ابن عمرا: أ لن النبي ق ال: أحاديث عامة في نهي الم أرة عن السفر بدون محرم بعدة أحاديث بل شدد النكير عليها في غيره فاال "ال ت س اف ر الم ر أ ة ث ال ث ة أ ي ام إ ال م ع ذ ي م ح ر م ". أبو هريرة : قال رسول اه : )9( ت ؤ م ن ب الل ه و الي و م اآلخ ر أ ن ت س اف ر م س ير ة ي و م و ل ي ل ة ل ي س م ع ه ا ح ر م ة ". ال م ر أ ة "ال ي ح ل ومإ ذلا فاد ورد حديث عاص في األمر باتعاذ المحرم عند سفرها للح عاصة حتى لو أدد ذلا لترا الجهاد مإ النبي في ذلا الحين. فعن ابن عباسا قال: قال النبي : "ل تهس اف ر الم ل رأ ة ه إ ل م إ ذ ي م ل حر م و ل ي ل د ه ع هل ع ل ل يه ا ر ه جل إ ل و م ع ه ا م ل حر م " ف ا ال ر ه جل : ي ا ر ه سول الله إ ن ي أهري ه د أ ل ن أ لع ه رج في ج ل يش ك ذ ا و ك ذ ا )3( و ا ل مر أ تي تهري ه د الح ل ف ا ال : "اخ ر ج م ع ه ا". ماوذا تأملنا هذا الحديثى وجدنا أن هذا الصحابي بال محرم في الح وغيره وتأكد هذا الفهم بعد أ ل ن أمره النبي زوجته في سفرها للح. فهم نهي النبي : أ ل ن تسافر الم أرة بترا الغزو والجهاد حتى ي ارفا أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا : أنه ل يجوز للم أرة أن تعرج لسفر الح إل مإ محرم أو زوجى ألنها الم ل حصر الذي ل يستطيإ الح ه بمنزلة بينما يرد المالكية:. أنه يجوز لها أن تعرج فاط لسفر الح مإ جماعة نسا مرضيين إن )5( لم تجد محرم وهذا في حجة اإلسالم أما في غير الفرضى فال تعرج إل مإ ذي محرم. 1( صحي البعاري )13/9( رقم: 1017 أبواذ تاصير الصالة باذ: في كم ياصر الصالة. 9( المرجإ السابا: رقم: 1011. 3( صحي البعاري )19/3( رقم: 1179 كتاذ: ج از الصيد باذ: ح النسا. 1( انظر: المبسوط السرعسي )110/1(. 5( انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )1131/9( الذعيرة الا ارفي )110/3(. 157

أن تعرج الفريضة- أما الشافعي فاال: إذا كان الارآن والسنة يدلن واإلجماع كذلا على أن الم أرة يجوز لها مضطرة إلى سفر أو من عدة فمن باذ أولىى أن تعرج لسفر الح مإ ام أرة أو أكثر ثاة وذلا: إن استطاعت بالمال والبدن وليس لها محرم. -وهذا في لكن الحنابلة استمسكوا بالنص وقالوا: ل يجوز لها أن تسافر للح إل مإ محرم ماون كانت موسرةى لورود نص عاص فيها بالمنإ فال تااس )9( نص عليه أحمد. على الرجل بتوفر ال ازد وال ارحلة وهذا ما خالصة القول: بعد تحرير المسألة وعرض أقوال العلما على أحاديث النبي وثبوت أحاديث في األمر باتعاذ المحرم في السفر للح وغيره وموافاة لاول األحنا والحنابلة في المسألة يتبين: أنه ل يجوز للم أرة أن تسافر للح إل مإ ذي محرم واه يريد بها اليسر ول يريد بها العسر فلم يكلفها بما ل تطيا ول تااس هنا على المضطرة فحفظها وحفظ المجتمإ ماصد أعلى واهلل أعلم. 1( انظر: األم الشافعي )191/9(. 9( انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )9093/5( رقم: 1329 والمغني )991/3(. 158

المسألة الثانية: في لبس الم أرة القفازين في الحج. اعتل العلما في لبس الافازين في الح للم أرة: فاال مالا: إن لبست الم أرة الافازين افتدت واستدل بحديث عن النبي : "أنه نهى عن النااذ والافازين". ورعص فيه الثوري وقال: بأنه مروي عن عائشةا. تحرير المسألة: )2( مسألة لبس الافازين حال اإلح ارم للح ى من المسائل التي تعص الم أرة وقد اعتل العلما فيها: بين مجيز ومحر م للبسه ولكن لثبوت الدليل بالنهي وعدم وجود دليل معال يساط ال أري الاائل بالجواز. األدلة الواردة في المسألة: لاد ثبت عن النبي رود فاد أنه نهى أن تلبس الم أرة الافازين حال إح ارمها بل قرن ذلا بمحظو ارت اإلح ارم عند الرجالى من لبس الس ارويالت وغيرها وعند الم أرة من لبس النااذ. عبد اه بن عمرا قال: قام رجل فاال: يا رسول اهلل ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في اإلح ارم فاال النبي : "ل ت لب ه سوا الا م يص و ل ال لسر او يال ت و ل الع م ائ م و ل ل ين و لي لاط ل إ أ ل سف ل م ن الك ل عب ل ين و ل ت لب ه سوا الب ر ان س إ ل أ ل ن ي هكون أ ح د ل ل يس ل ت ل ه ن ل عال ن ف لي لب س ال ه عفل )3( ش ل يائا م لسه ز ل عف ر ان و ل الو ل ر ه س و ال ت ن ت ق ب الم ر أ ة الم ح ر م ة و ال ت ل ب س الق ف از ي ن". 1) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )93/9(. 9( بضم الاا وشد الفا وبعد األل ز اي تثنية قفاز بوزن ه رلمان شي يلبسه نسا العرذ في أيديهن يغطي األصابإ والك والساعد من البرد ويكون فيه قطن محشو النهاية في غريذ الحديث واألثر )90/1(. 3( صحي البعاري )15/3( رقم: 1131 كتاذ: ج از الصيد باذ: ما ينهى من الطيذ للمحرم والمحرمة. 159

وفي الماابل ورد عنه أ لن اللنب لي ق ال : "إ حر ام ال م ر أ ة ف ي و ج ه ه ا و اح ر ام الر ج ل ف ي ر أ س ه ". )9( وعن عائشةا: "أ ن ه ا ك ان ت ت ر خ ص ل ل م ح ر م ة ف ي ل ب س ال ق ف از ي ن". )3( وروي عن سعد بن أبي وقاص: "أ ن ه ك ان ي ل ب س ب ن ات ه و ه ن م ح ر م ات ال ق ف از ي ن ". أقوال العلماء في المسألة: أبي : يرد أبو حنيفة: أنه ل بأس بلبس الافازين " ك ان ه يلب ه س ب ن اته و ه لن يديها بالمعيط وأنها غير ممنوعة عن ذلا باميصها ماون كان معيطا فكذا بمعيط آعر بعال فعلت ذلا. يأمر بذلا! )7( )5( بينما كره لها مالا والشافعي ه م ل حرمة واستدلوا ب ما روي أن سعد بن للم أرة ال ه م ل حر م ات الاهفلاز ل ين " وقالوا بأ لن لبس الافازين ليس إل تغطية وقاص يعني من لبس المعيط فتن لها أن تغطيهما. وجهها )2(. في الجديد لبسهما وقال: بأن عليها الفدية إن هي وقال الشافعي في الاديم: ل بأس لها بلبسهما وقال: ل فدية عليها فيها أل لن النبي لم 161 )1 سنن الدارقطني )373/3( رقم: 9271 والسنن الكبرد البيهاي )21/5( رقم: 9011 جماع أبواذ اإلح ارم والتلبية باذ: الم أرة ل تنتاذ في إح ارمها ول تلبس الافازين عن الحسين بن إسماعيل عن أ يب األشعث عن حماد بن زيد عن هشام بن حسان عن عبيداه بن عمر عن نافإ عن عبد اه بن عمرا وقد اعتل فيه فروي من طريا أيوذ بن محمد أبو الجمل عن عبيد اه عن نافإ عن ابن عمرا قال: قال رسول اه : "ل ي س ع ل ى ال م ر أ ة ح ر م إ ال ف ي و ج ه ه ا" ماسناده ضعي و قال البيهاي: قال أبو أحمد بن عدي: "ل أعلمه يرفعه عن عبيد اه غير أبي الجمل" وأيوذ بن محمد أبو الجمل ضعي عند أهل العلم بالحديثى فاد ضعفه يحيى بن معين وغيره وروي من وجه آعر مجهول عن عبيد اه بن عمرا مرفوعا والمحفوظ موقو فالحديث معلول ألنه روي كما سبا- مرفوعا وفي طريا آعر موقوفا والصواذ وقفه وهذا الحديث ل أصل له في المرفوع ولم يروه أحد من أصحاذ الكتذ المعتمد عليها ول يعر له إسناد ول تاوم به حجه انظر: علل الدارقطني )11/13( والتلعيص الحبير )527/9(. 9( مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث )119/1( رقم: 320 كتاذ: الح باذ: لبس الافازين للمحرمة عن محمد ابن عمر ثنا ابن جري عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة لضع واألثر ضعي محمد بن عمر الواقدي قال علي ابن المديني: ل أرضاه في الحديث ول في النساذ ول في شئ مي ازن العتدال )771/3( وقال البعاري: متروا الحديث الضعفا الصغير )ص: 193 ( رقم: 350. 3( التاريخ الكبير البعاري بصيغة الناطاع عن سعيد بن يحيى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا ابن جري قال: أعبرنا إب ارهيم بن عبداه بن عبد الرحمن )303/1( رقم: 959 والستذكار )15/1(. 1( بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )117/9(. )5 المدونة.)171/1( 7) األم الشافعي )9/ 179( والحاوي الكبير )93/1(. 2) األم )993/9( والحاوي الكبير )93/1(.

بينما لم يعجذ أحمد لبسهما وقال بحرمة ذلا. خالصة القول: ارثار ثبت ضع لاد الصحي الصري الناهي عن لبس الافازين للم أرة في الح حجة على من عالفها وليس قول من عالفها حجة عليه. نهي قول وكذلا فتن الاائلة بالجواز وعلى فرض صحتها فال حجة فيها ماابل الحديث ابن عمرا الاائل بالجواز النبي ولم يكن هو ليروي عن النبي الت ازما بالسنة. باطل وسنة الرسول أولى باإلتباع وهي ألنه عال الرواية األولى له وهي شيئا ويأمر بعالفه وهو من أكثر الصحابة كما أن ذلا ل يعال أقوال جمهور الفاها ألن المعلوم أنهم يطلاون لفظ الك ارهة وعدم ه محلرمة تورعا أن ياولوا على اه اإلعجاذ على األمور ال واه )2( أعلم. ما ل يعلمون كما سبا بيانه 1) مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )9119/5( وك ارهة مالا والشافعي وأحمد تعني التحريم بدليل أنهما أوجبا عليها الفدية إن هي لبست وقد كان العلما يمتنعون عن اطالا لفظ التحريم تورعا قال ابن الايم: وقد غلط كثير من المتأعرين من أتباع األئمة على أئمتهم بسبذ ذلا حيث تورع األئمة عن إطالا لفظ التحريم وأطلاوا لفظ الك ارهة فنفى المتأعرون التحريم عما أطلا عليه األئمة الك ارهة فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى األئمة وقد قال اإلمام أحمد في الجمإ بين األعتين بملا اليمين: أكرهه ول أقول هو ح ارم ومذهبه تحريمه إعالم الموقعين عن رذ العالمين )39/1( 9( وانظر: المرجإ األعير لفظ الكر اهة يطلا على المحرم. والستذكار )17/1( ومرعاة المفاتي شرل مشكاة المصابي )311/9(. 161

المبحث الثامن: في باب الجهاد وفيه مسألتان: المسألة األولى: في أمان الم أرة. المسألة الثانية: في حكم األربعة أخماس يعني هل يقسم منها للم أرة 162

. أرة الم أمان في األولى: المسألة رشد: ابن قال العلماء اختلف اإلمام. إذن على موقو بأنه المالكية: من الماجشون وابن سحنون وقال الجمهور فأجازه أرة الم أمان في هانئ". أم يا أجرت من أجرنا "قد قوله : مفهوم في العتال اختالفهم: في والسبب بأم عاصا ليس الحديث أن فهموا فالجمهور ذلا. في الرجل على أرة الم وقاسوا النسا عامة على ينسحذ بل هانئا أيضا: وقالوا اإلمام بتذن إل غيرها على ينسحذ ول بها عاصا ار أم جعلوه والمالكية ذلا. في كالرجل ليست أرة الم بأن أرة الم بأن قال من ومنهم. أمانها يجوز فال األمر هذا في الرجل على تااس ل قالوا: وآعرون أمانها فأجاز ذلا في الرجل شاياة المسألة: تحرير الاول من بد ل حكمها ولبيان الكفار مإ بالحرذ تتعلا التي المسائل من المسألة هذه الدينية الشئون جميإ في الفعالة اليد لها المسلمة أرة الم بأن الشرعية األدلة وفا وذلا والدنيوية وكلرمها الحكيم الشارع لها أباحها شرعية حاوا لها ذلا ماابل وفي يعصها ما لها تبي التي اه قال وقد المشركين من بها استجار لمن جوارها : ذلا ومن بها الحكيم: كتابه في و إ ن لا م و ق ب أ ن ه م ذ ل ك م أ م ن ه أ ب ل غ ه ث م هللا م ك ال ي س م ع ح ت ى ه ف أ ج ر اس ت ج ار ك ال م ش ر ك ين أ ح دم ن ]التوبة: 7 [. ي ع ل م ون عند اإلسالمي الدين لنشر الداعية الوسائل أهم ومن المسألة في أصل ارية وهذه الكفار. أجارت أرة الم أن الصحيحة السنة في ثبت وقد كالرجل بذلا مأمورة أرة الم أن شا ول )9( أجارته. فيمن رها ل لعف ي ولم ذلا على النبي وأقلرها المشركين ذلا تعلن أن يكفي أو اإلمامى بتذن هو وهل وعدمه ذلا جواز في العلما اعتل وقد ذمتها يعفروا ل حتى للمسلمين األمر. ذلا لنا ليتض العلمى أهل وأقوال األدلة في نتبحر ن ل أ لبد السؤال هذا عن ولإلجابة 163 )115/9(. الماتصد ونهاية المجتهد بداية 1) اللفظية. المشاكلة باذ من وهو إجارتها لها أمضى أي 9(

األدلة الواردة في المسألة: لاد ثبت في السنة الصحيحة: جواز إجارة الرجل المسلم للكفار حتى أنه من قتل هذا الكافر أو تعرض له بسو. توعد بشدة فاد قال علي : قال رسول اه :"ذ م ة الم س ل م ين و اح د ة ي س ع ى ب ه ا أ د ن اه م ف م ن أ خ ف ر )9( م س ل م ا ف ع ل ي ه ل ع ن ة الل ه و الم ال ئ ك ة و الن اس أ ج م ع ين ". وكلمة "المسلمين" عامة في الرجال والنسا ألنه لم يال "المسلمين" من الرجال فاط بل قال: يسعى بها أدناهم وقد قال ابن عبد البر: "فلما قال أدناهمى جاز بذلا أمان العبد )3( وكانت الم أرة الحرة أحرد بذلا". ع ام ويؤكد ذلا ما روي ع ل ن أهم ه ان ئ ب ل نت أ بي ط ال ذ ا ق ال ل ت: ذ ه ل ب ه ت إ ل ى ر ه سول الله الف تل ف و ج لدته ه ي لغت س هل و ف اط م ةه ا ل بن تهه ت ل سته ه ره ه ف س ل ل م ه ت ع ل ل يه ف ا ال : "م ل ن ه ذه " ف هال ه ت: أ ن ا أهم ه ان ئ ه ملت ح فاا ب ل ن ه ت أ بي ط ال ذ ف ا ال : "م ل رح ا با ب أهم ه ان ئ " ف ل لما ف ر غ م ل ن ه غ ل سله ق ام ف ص لى ث م ان ي ر ك ع ات في ث ل وذ و اح د ف هال ه ت: "ي ا ر س ول الل ه ز ع م اب ن أ م ي ع ل ي : أ ن ه ق ات ل ر ج ال ق د أ ج ر ت ه ف ال ن ب ن ض حى. ه ب ي ر ة " ف ق ال ر س ول الل ه :"ق د أ ج ر ن ا م ن أ ج ر ت ي ا أ م ه ان ئ " ق ال ت أ م ه ان ئ : و ذ ل ك ماوذا تأملنا هذا الحديث وجدنا أن أم هانئ ا ما ذهبت للنبي إل لتشكو عليا ألنه: أ ارد أن يعفر ذمتها وياتل من أجارت والغالذ أنه لم يكن يعلم باول النبي : ذمة المسلمين ي ل سع ى ب ه ا أ لدن اه ل م ام أرة بل أنكر وكذلا فتن عليها إجارة المشركين النبي فتأمل. وعليا لم ياول لها: ل يجوز جوارا ألنا وقد فسر ذلا رواية أعرد للحديث حيث قالت أم هانئا : "أ ج ل ر ه ت ر ه جل ل ين ح م و ل ين لي م ن ال هم لشرك ين ف د ع ل ع ل لي ع ل ي ل ب ه ن أ بي ط ال ذ ف ت ف لت ع ل ل يه م ا ل ي لاتهل ه ه ما و ق ال : أ ت ج ير ي ن ال م ش ر ك ين ف هال ه ت: و اه ل ت لاتهلهه ه ما ح تلى ت ل بد أ ني ق ل بل ه ه م ا ثهلم ع ر ج ف هال ه ت: أ لغل اهوا الب اذ ه دون ه ف أ ت ل ي ه ت ل م اللنب لي ب أ ل سف ل الثلن لية ف ل ل م أ جه ده ه و و ج لد ه ت ف اط م ة ا ف ك ان ل ت أ ش لد ع ل لي م ل ن ز ل وج ه ا و ق ال ل ت: ت ج ير ين ال م ش ر ك ين إ ل ى أ ل ن ط ل إ ر ه سو هل اه و ع ل ل يه ث ل وذ و اح د ف ا ال : "م ل رح ا با ب ف اع ت ة أهم ه ان ئ " ف هال ه ت: م اذ ا ل اي ه ت م ن ا ل بن أهم ي أ ج ل ر ه ت ر ه جل ل ين ح م و ل ين لي م ن ال ه م لشرك ين ف ت ف لت ع ل ل يه م ا ل ي لاتهل ه ه ما )5( ف ا ال : "م ا ك ان ل ه ذ ل ا ق ل د أ ج ل رن ا م ل ن أ ج ل رت و أ لمنلا م ل ن أ لم ل نت ". 1) الذمة: األمان فتن كل من أمن أحدا من الحربيين جاز أمانه على جميإ المسلمين دنيا كان أو شريفا ح ار كان أو عبدا رجالا أو ام أرة ا وليس لهم أن يتعدوا على ذمته: باتل من أجار انظر: شرل صحي البعاري ابن بطال )351/5(. 9) صحي البعاري )155/1( رقم: 7255 كتاذ: الف ارئض باذ: إثم من تب أر من مواليه. 3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )112/91(. 1) صحي البعاري )100/1( كتاذ: الجزية باذ: أمان النسا وجوارهن. 5) المعجم الكبير الطب ارني )117/91( رقم: 1013. 164

و وقد أجارت زينذا )9( كتذ السيرة وقد نوه بها البعاري في صحيحه. بنت رسول اه : أبا العاص بن الربيإ وقصته معروفة في وث لمة حديث فصل في المسألة يعضد األحاديث الساباة: فعن أبي هريرة قال قال )3( رسول اه : "إ ن ال م ر أ ة ل ت أ خ ذ ل ل ق و م ي ع ن ي: ت ج ير ع ل ى ال م س ل م ي ن ". أقوال العلماء في المسألة: أجاز أبو حنيفة )5( ومالا جوار الم أرة لحديث زينذ وحديث أم هانئا لكن مالكا لم يجعل ما يجير على المسلمين أدناهم على إطالقه بل قال: لو أرد اإلمام: أن من مصلحة المسلمين ترا هذا الجوار فله ذلا سوا ا كان )7( الشافعي إذا المجير رجالا أو ام أرة ا وكذلا أجازها واستدل بحديث: ذمة المسلمين واحدة يسعى بذمتهم أدناهم على أن العبد المسلم جاز له ذلا فالم أرة من باذ أولى. وهذا أنثى ح ار أو )2( ما أكده أحمد عبدا واستدل بارية: واحدة" وهي: أدلة عامة تشمل كل أحد مسلم. فاال: بأنه يص من كل مسلم بالغ عاقل معتار ذك ار كان أو وان أحد من المشركين...ارية وبحديث: "ذمة المسلمين وثمة دليل عاص بالم أرة استد ل به أيضا وهو: أثر لعائشة ا ل ت ج ير ع ل ى ال م ؤ م ن ين ف ي ج وز " أي: وقال ابن الماجشون وسحنون: إنما تم أمانها بتجارة النبي )9( يجوز أن تأعذ الم أرة المسلمة األمان للكفار. )10( لها. قالت: "إ ن ك ان ت ال م ر أ ة 1( شرل صحي البعاري ابن بطال )319/5(. 9( صحي البعاري )93/5( كتاذ: أصحاذ النبي باذ: ذكر أصهار النبي منهم أبو العاص بن الربيإ. 3( سنن الترمذي )193/3( رقم: 1529 أبواذ السير عن رسول اه باذ: ما جا في أمان العبد والم أرة وقال الترمذي: "سألت محمدا-يعني البعاري-عن هذا الحديث" فاال: "هو حديث صحي " العلل الكبير الترمذي )ص: 971 (. 1) انظر: المبسوط السرعسي )79/10( وبدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )107/2(. 5( انظر: المدونة )595/1(. 7( األم الشافعي )939/1(. 2( الكافي في فاه اإلمام أحمد )171/1(. 1( سنن أبي داود )11/3( رقم: 9271 كتاذ: الجهاد باذ: في أمان الم أرة 165 معرفة السنن وارثار )959/13( رقم: 11115 من طريا: سفيان بن عيينة عن منصور عن إب ارهيم عن األسود بلفظه سنن الترمذي )111/1( رقم: 1529 عن أبي هريرة عن النبي قال: "إن الم أرة لتأعذ للاوم" قال الترمذي: وسألت محمدا يعني البعاري فاال: هذا حديث صحي. ويعضده أيضا: حديث أم هانئ سال الذكر. 9( مرقاة المفاتي شرل مشكاة المصابي )9579/7(. 10( التاج واإلكليل لمعتصر عليل )571/1(.

خالصة القول: بعد عرض أقوال العلما على أدلة الشريعة الغ ار يتبين أنهم اتفاوا على جواز أمان الم أرة المسلمة للكفار وفا ما تاتضيه مصلحة المسلمين ووفا الضوابط الشرعية المعمول بها وذلا بغية رفإ ارية ل إله إل اه في سائر أرض اه. أما قول سحنون وعبد الملا ابن الماجشون-من المالكية- في أنه ل يجوز أمانها إل بتذن اإلمام فهو قول شاذى لندلة واألقوال الساباة وألنه لم يال به أحد أيضا. ومن المعلوم : أنه ل يجوز إع ارج النص عن دللته الظاهرة إل بارينة ول قرينة!. ألن النبي لم يال أن أمان الم أرة ل يجوز إل بتذن اإلمام ولم يال ألم هانئا ذلا. وقد كان النبي يبين شرع اه في أبسط األمور كاوله مثالا لمن ذب أضحيته قبل )9( ب ع د ك " فكي صالة العيد ورعص له أن يذب بدلها جذعة قال له: "ل ن ت ج ز ي ع ن أ ح د بأمر عظيم تاوم عليه مصال األمة اإلسالمية كلها أعلم. واه 1) الجذعة: ابن عمسة أشهر من المعز ول يجوز في الضحايا بتجماع شرل صحي 9( صحي البعاري )12/9( أبواذ العيدين بابا األكل يوم النحر. البعاري ابن بطال )91/7(. 166

المسألة الثانية: في حكم األربعة أخماس يعني هل يقسم منها للم أرة اختلف قال ابن رشد: العلما في حكم الا ل سم للنسا من أربعة أعماس الغنيمة على النحو التالي: قال قوم: ليس للنسا حظ من الغنيمة ولكن يرضخ لهم. وبه قال مالا وغيره. وقال قوم: ل يرضخ ول لهم حظ الغانمين. وقال قوم: بل لهم حظ واحد من الغانمين وهو قول األو ازعي. ماونما صار الجمهور إلى أن الم أرة ل ياسم لها ويرضخ بحديث أم عطية الثابت قالت: "كنا نغزو مإ رسول اه وسبب اختالفهم: فنداوي الجرحى ونمرض المرضى وكان يرضخ لنا من الغنيمة". هو اعتالفهم في تشبيه الم أرة بالرجل في كونها إذا غزت لها تأثير في الحرذ أم ل وقد اتفاوا على الغزو إباحة للنسا فمن شبههن بالرجال أوجذ لهن نصيبا في الغنيمة. ومن رآهن ناقصات عن الرجال في هذا المعنى إما لم يوجذ لهن شيئا ماوما أوجذ لهن دون حظ الغانمين وهو اإلرضاا واألولى اتباع األثر. وزعم األو ازعي أن رسول اه أسهم للنسا بعيبر. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )155-159/9(. 167

تحرير المسألة: أصل هذه المسألة تتمثل في قوله : و اع ل م وا أ نهم ا ف ن م ت م م ن و ل ل هرس ول و ل ذ ي ال ق ر ب ى و ال ي ت ام ى و ال م س اك ين و اب ن ال هسب يل ]األنفال: 11 [. وهي تتبإ ساباتها في باذ الجهاد والم أرة كما هو معلوم ل يجذ عليها ش ي ء ف أ هن ل ل ه خ م س ه الجهاد فعن عائشة أم المؤمنينا قالت: "ا ل ست لأذ ل ن ه ت اللنب لي في الج ه اد ف ا ال : "ج ه ا ه د هك لن الح ". ومإ ذلا فاد كن يعرجن مإ النبي لعدمة الجيش ومداواة الجرحى ورد الاتلى للمدينة. فعن أنس قال: "ل م ا ك ان ي و م أ ح د ان ه ز م الن اس ع ن الن ب ي ق ال : و ل ق د ر أ ي ت خ د م س وق ه م ا ت ن ق ز ان الق ر ب و ق ال غ ي ر ه : ع ائ ش ة ب ن ت أ ب ي ب ك ر و أ م س ل ي م و ا ن ه م ا ل م ش م ر ت ان أ ر ى ت ن ق ال ن الق ر ب ع ل ى م ت ون ه م ا ث م ت ف ر غ ان ه ف ي أ ف و اه الق و م ث م ت ر ج ع ان ف ت م ل ن ه ا ث م ت ج يئ ا ن )9( ف ت ف ر غ ان ه ا ف ي أ ف و اه الق و م ". ه مع و ذ ا ل بن ع لفر ا قالت: وع ل ن ه رب ي إ ب ل نت )3( و ن خ د م ه م و ن ر د الق ت ل ى و الج ر ح ى إ ل ى الم د ين ة ". م "ك ن ا ن غ ز و م ع ر س ول الل ه : ن س ق ي الق و ه مس لم به :أن الرجل المسلم الحرى إذا عرج فجاهد في سبيل اه ومن ال ياسم له بسهم من الغنيمةى لكن العال أم يرضخ لها فاط. فغنم الجيش: الواقإ بين الناس في ذلا يدور حول الم أرةى هل ياسم لها من المغنم بسهم 1) صحي البعاري )39/1( رقم: 9125 كتاذ: الجهاد والسير باذ: جهاد النسا. 9( المرجإ السابا )33/1( رقم: 9110 باذ: غزو النسا وقتالهن مإ الرجال. 3) المرجإ السابا )199/2( كتاذ: الطذ باذ: هل يداوي الرجل الم أرة أو الم أرة الرجل. 1( ال ار والضاد والعا كلمة تدل على كسر ويكون يسي ار ياال: رضخ له إذا أعطاه شيئا ليس بالكثير كأنه كسر له من ماله كسرة انظر: معجم مااييس اللغة )109/9(. 168

األدلة الواردة في المسألة: ثبت في الصحي أثر عن يزيد بن هرمز قال: ك ت ذ ن ل جد ة ه ل ب ه ن ع ام ر إ ل ى ا ل بن ع لباس ق ال : ف ش ه لد ه ت ا ل بن ع لباس ح ين ق ر أ ك ت اب ه و ح ين ك ت ذ ج و اب ه و ق ال اب ن ع ب ا س : )2( ه فيه م ا ك ت ل ب ه ت إ ل ل يه و ل ه ن ل عم ة ع ل ي ن )3( ق ال : ف ك ت ذ إ ل ل يه : "س أ ل ت ع ن و اه ل ل ول أ ل ن أ ه رلده ه ع ل ن ن تلن ي ا إ ال مر أ ة و ال ع ب د ه ل ك ان ل ه م ا س ه م م ع ل وم إ ذ ا ح ض ر وا ال ب أ س ف إ ن ه م ل م ي ك ن ل ه م س ه م م ع ل وم إ ال )5( أ ن ي ح ذ ي ا م ن غ ن ائ م ال ق و م ". وفي المقابل: ورد حديث آعر يفيد ظاهره أن الم أرة يسهم لها. )6( فعن ح لشر ج بن زياد عن جدته أهم أ ب يه قالت: "ي ا ر ه سول الله ع ر ل جن ا ن لغز هل ال لشع ر و ه نعي ه ن به في س بيل الله و م ع ن ا د و ا ه الج ل رح ى و ن ه ن او هل الس ه ام و ن ل ساي ال لسو يا. ف ا ال : "قه ل من " ح ت ى إ ذ ا ف ت ح الل ه )2( ع ل ي ه خ ي ب ر "أ س ه م ل ن ا ك م ا أ س ه م ل لر ج ال ". ق ال : ق ل ت ل ه ا: ي ا ج د ة و م ا ك ان ذ ل ك ق ال ت : ت م ار ". وقد قال ابن كثير في الرد على من ظن أن النبي أسهم لهن :"إ لنم ا أ ل عط اه لن م ن عل م. الح اصل ف أ لما أ لنه أ ل سه م ل ه ه لن في الأل ل رض ك س ه ام الر ج ال ف ال! و الله أ ل ه 1( حروري من ر وس العوارج ازئغ عن الحا مي ازن العتدال )915/1( رقم: 9013. 9( يعني بالنتن الفعل الابي وكل مستاب ياال له النتن والعبيث والرجس المنهاج شرل صحي مسلم )193/19(. 3( هو بضم النون وفتحها أي م س لرة ه ومعناه ل تهس ر ع ل ي ه نه ودعا عليه ابن عباس ألنه من رؤوس العوارج المرجإ السابا.)193/19( 1( يعني: ي ه ل عط ل ين انظر: إكمال المعلم شرل صحي مسلم - للااضي عياض )107/7(. 5( صحي مسلم )1117/3( رقم: 1119 كتاذ الجهاد والسير باذ النسا الغازيات يرضخ ويحذد لهن ول يسهم والنهي عن قتل صبيان أهل الحرذ. 7) أم زياد األشجعيةا صحابية معرفة الصحابة ألبي نعيم )3501/7(. 2) سنن أبي داود )21/3( رقم: 9299 كتاذ: الجهاد باذ: في الم أرة والعبد يحذيان من الغنيمة والسنن الكبرد البيهاي ) 51/7 ا( رقم: 19915 جماع أبواذ تفريا الاسم باذ: المملوا والم أرة يرضخ لهما ول يسهم كالهما: بسنده ولفظه والحديث ضعي ى رواه ارفإ بن سلمة عن حشرج بن يزيد وهو مجهول ل يعر انظر: التاريخ الكبير البعاري) 111/3 ( رقم: 393 والجرل والتعديل ابن أبي حاتم )997/3( رقم: 1311 والثاات ابن حبان )912/7( رقم: 2522 وتهذيذ الكمال في أسما الرجال )501/7( رقم: 1351 والمغني في الضعفا الذهبي )127/1( رقم: 1519 وليس له شواهد أو متابعات صحيحة وانظر: الم ارسيل أبو داود )ص: 993 ( رقم: 929 كتاذ: الطهارة باذ: في الجهاد وبيان الوهم واإليهام في كتاذ األحكام )91/1( ونصذ ال ارية )191/3( ماوروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )21/5( رقم: 1931. 1) البداية والنهاية ابن كثير )905/1(. 169

أقوال العلماء في المسألة: قال األحنا )3( )9( والمالكية والشافعية والحنابلة : يرضخ للنسا إذا قاتلوا ول يبلغ بنصيبهم السهم تحر از عن المساواة بين التابإ والمتبوع ولحديث ابن لهن قوة الجهاد بأنفسهما ول يلحاهما فرض الجهاد لك ل ن ألنه لن حضرن الاتال. وقال األو ازعي: "و أ ل سه م اللنب ي )5( ل لن س ا ب ع ل يب ر ". عباس وألنهما ليس خالصة القول: لاد فرض اه الجهاد والحرذ على الرجال لرفإ ارية ل إله إل اه وكفى ذلا الم أرةى ألنها: ل تادر في غالذ أحوالها على أهوال الحرذ ومعاناته فلم يكلفها ربها ما ل تطيا. لك ل ن لما كانت الحاجة له ل ن وساهمن في المعركة بما يناسذ قد ارتهن ه رض خ لهن من الغنيمة فجعل لهن منها شيئا يتوافا مإ ما قدمن لكن مإ ذلا ل يصلن إلى حد أن يسهم لهن كالرجال. ويكفي في الرد على من قال بأنه: يسهم للم أرة إذا حضرت المعركة قول أبي يوس - صاحذ أبي حنيفة-: "ما كنت أحسب أحدا يعقل الفقه يجهل هذا ما نعلم رسول اهلل )6( أسهم للنساء في شيء من غزوة وما جاء في هذا من األحاديث كثير..." ثم دلل على )2( ذلا بحديث ابن عباس. والمعلوم لدد أهل العلم أن الثاة إذا عال من هو أوثا منه فحديثه شاذ فكي إذا لم يال أحد من أهل العلم باول األو ازعي وقد ثبت عن ابن عباس اإلجماع. أو هناا. عال ذلا وهو ما عليه ه يعرض من هنا وليس ثمة داع لذكر هذه المسألة في أبواذ العال ى لمجرد شذوذ قول 1( انظر: المبسوط السرعسي )919/9( و) 15/10 (. 9( انظر: المدونة )519/1( والكافي في فاه أهل المدينة )125/1(. 3) انظر: األم )153/1(. 1) انظر: الكافي في فاه اإلمام أحمد )115/1(. 5( سنن الترمذي )3/ 121( رقم: 1557 أبواذ السير عن رسول اه باذ: من يعطى الفي والحديث ضعي معضل ل تاوم الحجة بمثله انظر: معالم السنن )302/9( والد ارية في تعري أحاديث الهداية )195/9(. 7( يعني: أن النبي لم يعطيهم نصيبا كنصيذ الرجال ولكن أعطاهم شيئا يسي ار كنوع ترضية. 2) انظر: الرد على سير األو ازعي أبو يوس ى يعاوذ بن إب ارهيم صاحذ أبي حنيفة )ص: 31 (. 1( انظر: إكمال المعلم شرل صحي مسلم الااضي عياض )107/7(. 171

المبحث التاسع: في باب النكاح وفيه: ثنتان وعشرين مسألة: المسألة األولى: هل يعتبر رضا البكر البالغ في النكاح المسألة الثانية: هل يعتبر رضا الثيب الغير المسألة الثالثة: هل تشترط الوالية في النكاح المسألة ال اربعة: هل النسب من الكفاءة في النكاح المسألة الخامسة: في جنس الصداق بالغ في النكاح هل العتق يعتبر صداقا. المسألة السادسة: هل للزوجة صداق إذا مات الزوج قبل تسميته المسألة السابعة: في مقدار الصداق بعد الدخول. المسألة الثامنة: في مقدار المحرم من اللبن. المسألة التاسعة: في رضاع الكبير. المسألة العاشرة: في المولود يفطم قبل حولين ثم أرضعته ام أرة هل تحرم عليه المسألة الحادية عشر: هل يعتبر الرجل الذي له اللبن أبا للمرض ع الم ح رم في الحج. المسألة الثانية عشر: في حكم نكاح المسألة الثالثة عشر: في مانع الزوجية هل بيع األمة طالق المسألة ال اربعة عشر: ماذا على الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة أو أختان المسألة الخامسة عشر: إذا أسلم أحد الزوجين قبل اآلخر ثم أسلم اآلخر هل يثبت النكاح المسألة السادسة عشر: إذا أعتقت األمة وكانت تحت حر هل لها خيار فيه المسألة السابعة عشر: هل تجب النفقة لألمة والناشز المسألة الثامنة عشر: في مقام الزوج عند البكر والثيب في عدد األيام. المسألة التاسعة عشر: هل مقام الزوج عند البكر سبعا وعند الثيب ثالثا على الوجوب أم على االستحباب المسألة العشرون: إذا بلغ الولد حد التمييز هل يخير بين أمه وأبيه المسألة الحادي والعشرون: متى كان تحريم نكاح المتعة المسألة الثانية والعشرون: هل يصح نكاح المحلل أم يفسخ 171

المسألة األولى: هل يعتبر رضا البكر البالغ في النكاح قال ابن رشد: اختلفوا في البكر البالغ هل تجبر على الزواج أم ل فاال مالا والشافعي وابن أبي ليلى: لنذ فاط أن يجبرها على النكال. وقال أبو حنيفة والثوري واألو ازعي وأبو ثور وجماعة: ل بد من اعتبار رضاها. ووافاهم مالا في البكر المعنسة على أحد الاولين عنه. وسبب اختالفهم معارضة دليل العطاذ في هذا للعموم: وذلا أن ما روي عنه من قوله: "ل تنك اليتيمة إل بتذنها" وقوله: "تستأمر اليتيمة في نفسها" والمفهوم منه بدليل العطاذ أن ذات األذ بعال اليتيمة وقوله عباسا في حديث ابن المشهور: "والبكر تستأمر" يوجذ بعمومه استئمار كل بكر والعموم أقود من دليل العطاذ مإ أنه عرج مسلم في حديث ابن عباسا أبوها" وهو نص في موضإ العال )9(. زيادة وهو أنه قال : "والبكر يستأذنها تحرير المسألة: لاد كرم اه الم أرة المسلمة وجعل لها الحا في الزواج بمن ترضاه وفاا لشروط ومعايير عطها لها في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه فأمرها ووليهاى بحسن العتيار: من جهة الدين والعلا والصفات الحميدةى حتى تنشأ أسرة مسلمة يباهي بها رسول اه العالئا يوم الايامة. لكن ثمة عال ذكر بين العلما في الم أرة الب لكر البالغة: هل يعتبر رضاها في الزواج أم لنذ أن يجبرها على ذلا: على أربعة أقوال. الاول األول: يجذ على األذ استئذانها ولها الحا في اعتيار الزوج وهو: قول أبي حنيفة. الاول الثاني: ألبيها أن يجبرها سوا ا كانت صغيرة أو كبيرة وهو: قول مالا. الاول الثالث: يستحذ لنذ استئذانها وله الحا في إجبارها وهو: قول الشافعي. الاول ال اربإ: يستحذ له استئذانها ول يزوجها إل برضاها وهو قول أحمد. 1) العانس من النسا والرجال: الذي يباى زمانا بعد أن يدرا ل يتزوج وأكثر ما يستعمل في النسا النهاية في غريذ الحديث واألثر.)301/3( 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )33/3(. 172

األدلة الواردة في المسألة: حدث أبو هريرة : أن النبي قال: "ل ت هل نك ه األ ي ه م ح تلى ته ل ست لأم ر ت س ت أ ذ ن " ق ال وا: ي ا ر س ول الل ه و ك ي ف إ ذ ن ه ا ق ال : "أ ن ت س ك ت ". وحدث ابن عباسا أن النبي قال: و ال ت ن ك ح الب ك ر ح ت ى "و ال ب ك ر ي س ت أ ذ ن ه ا أ ب وه ا ف ي ن ف س ه ا و ا ذ ن ه ا )9( ص م ات ه ا" و ر ب م ا ق ال : "و ص م ت ه ا إ ق ر ار ه ا" وهو حديث فصل في هذه المسألة وهو ما يفسر الحديث السابا. أقوال العلماء في المسألة: غيره) 3 (. قال أبو حنيفة: ليس ألحد من األوليا أ ل ن يكره وليته على النكال إذا بلغت بك ار والدا ول أما مالا فاال: "ول يجبر أحد أحدا على النكال إل األذ في ابنته البكر واستدل بفعل الااسم بن محمد وسالم بن عبد اه قال: "كانا ه ي ل نك ح ان ب ن ات ه م ا الأل ل بك ار و ل ي ل ست لأم ر ان ه لن" )5( وكان يرد أريهما فاال: "و ذ ل ا الأل ل م ه ر ع ل ند ن ا في ن ك ال الأل ل بك ار ". يجوز لها أ لن ونال عبد الملا بن الااسم عن مالا: أن البكر صغيرة كانت أو كبيرة أو عانس-ل تتزوج إل بتذن أبيها ول يجبرها إل هوى ألن بضعها بيده وقد نفى سماع شي )7( من مالا أن العانس ل بد من اعتبار رضاها. تزويجها وهذا ما أكده الشافعي لعموم الحديث في البكر ولإلجماع: أن البكر الصغيرة ألبيها بدون إذنها فكذلا الكبيرة وحمل حديث أنها تستأمر على الستحباذ وتطييذ النفس وعشية أن يكون بها عيذ فيها يعفيها أن تعبر به إل عند الحاجة وقاس ذلا على قول اه ل ره ل م ف ي الأل ل مر و ش او ]آل عم ارن: 159 [ وقال: بأن النبي ماون أمره اه 1( صحي البعاري )12/2( رقم: 5137 كتاذ: النكال باذ: ل ينك األذ وغيره البكر والثيذ إل برضاها و) 91/9 ( رقم: 7917 كتاذ: اإلك اره باذ: ل يجوز نكال المكره وصحي مسلم )1032/9( رقم: 1190 كتاذ: النكال باذ: استئذان الثيذ في النكال بالنطا والبكر بالسكوت بنحوه و ازد مسلم قول عائشة ا: "ف ت لنه ا ت ل ست حي". 9( صحي مسلم )1032/9( رقم: 1191 كتاذ: النكال باذ: استئذان الثيذ في النكال بالنطا والبكر بالسكوت بنحوه و ازد مسلم قول عائشة ا: "ف ت لنه ا ت ل ست حي". 3( الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن )197/3( باذ: أوليا النكال على الكبيرة البالغة ما يجوز وما ل يجوز. 1) المدونة )100/9( إنكال األذ ابنته بغير رضاها. 5( موطأ مالا )595/9( كتاذ: النكال باذ: استئذان البكر واأليم في أنفسهما. 7( المدونة )199/1( في كفالة الم أرة البكر التي قد عنست ورضي حالها. 173

بمشاورتهم لكن األمر له والطاعة عليهم ولم يجعل لهم األذ وأبوه وأبو أبيه ياومون ماام األذ في تزوي البكر". وقال أحمد: اعتل الناس في البكر البالغ وقال بأ لن معه األعج ذ أم ار قال: إليه أ ل ن يستأمرها "والجد أبو ولي هاى فتن أذنت يزوجها فتن لم تأذن وكانت دون التسإ يجوز ألبيها تزويجها ول عيار لها فتذا )3( )9( بلغت تسعا فال يزوجها أبوها ول غيره إل بتذنها. خالصة القول: البالغ لاد ثبت في زواجها وذلا: في األحاديث الصحيحة آنفة الذكر: لص ارحة النصوص أ لن على األذ أن يستأذن ابنته البكر الدالة على هذا األمر فحديث أبي هريرة صري في النهي عن تزويجها بغير إذنها وحديث ابن عباسا صري في األمر باستئذانها ول دليل معارض أما الصغيرة فال تهستأذن فعن عائشةا قالت: "ت ز و ج ن ي ر س ول اهلل ل س ت س ن ين و ب ن ى ب ي و أ ن ا ب ن ت ت س ع س ن ين " ق ال ل ت: "...ف ل ل م ي ه ر ل عني إل و ر ه سو هل ه ض ا حى ف أ س ل م ن ن ي إ ل ي ه" واهلل أعلم. 1) انظر: األم الشافعي )11/5( ما جا في نكال اربا. 9) لعل ذلا: لزواج النبي من عائشةا وهي بنت تسإ سنين. 3( مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اه )ص: 397( رقم: 1900. 1) صحي مسلم )1031/9( رقم: 1199 كتاذ: النكال باذ: تزوي األذ البكر الصغيرة. 174

المسألة الثانية: هل يعتبر رضا الثيب غير البالغة في النكاح قال ابن رشد: اختلفوا في الثيذ غير البالغة: وأبو فاال مالا حنيفة: يجبرها األذ على النكال وقال الشافعي: ل يجبرها. وقال المتأعرون: إن في المذهذ فيها ثالثة أقوال: قول: إن األذ يجبرها ما لم تبلغ بعد. وقول: إنه يجبرها ماون بلغت وهو قول سحنون. وقول: إنه ل يجبرها ماون لم تبلغ وهو قول أبي تمام. والذي حكيناه عن مالا هو الذي حكاه أهل مسائل العال وسبب اختالفهم كابن الاصار وغيره عنه. معارضة دليل العطاذ للعموم وذلا أن قوله : "تستأمر اليتيمة في نفسها ول تنك اليتيمة إل بتذنها" يفهم منه أن ذات األذ ل تستأمر إل ما أجمإ عليه الجمهور من استئمار الثيذ البالغ. وعموم قوله : "الثيذ أحا بنفسها من وليها" يتناول البالغ وغير البالغ وكذلا قوله : "ل تنك األيم حتى تستأمر ول تنك حتى تستأذن" يدل بعمومه على ما قاله الشافعي. تحرير المسألة: هذه المسألة لها عالقة قوية بالمسألة الساباة حتى أن األدلة الواردة فيهما تشترا مإ ساباتها لكن األولى تتعلا بالبكر وهذه تتعلا بالثيذ هل لوليها أن يجبرها على الزواج أم ل واعتلفوا فيها أيضا على عدة أقوال لكن العبرة بالدليل الصحي ولعرض هذه األدلة وعرض األقوال عليها ل بد من الرجوع لكل من ذلا في مواضعه. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )33/3(. 175

األدلة الواردة في المسألة: هذه المسألة. ف أ ت ت الن ب ي ثبت في الصحي قول النبي : "الث ي ب أ ح ق ب ن ف س ه ا م ن و ل ي ه ا " وهو حديث أصل في وعن عنسا بنت ع ذام األنصاريةا قالت: )9(" ف ر د ن ك اح ه ا. وهذان حديثان عالمان في الثيذ بالغة كانت أم غير بالغة. "أ ن أ ب اه ا ز و ج ه ا و ه ي ث ي ب ف ك ر ه ت ذ ل ك أقوال العلماء في المسألة: أفاد أبو حنيفة أن لنذ تزوي أما مالا فلم اجد له قولا ع لى العلإ بعدما زوجها المرة الثانية. )5( أما الشافعي فاوله في البكر )3( ابنته الثيذ الصغيرة بدون اعتبار رضاها. في هذه المسألة إل أنه قال أن للثيذ الصغيرة كاوله في الثيذ يأ أن العبرة عنده بالبلوغ )7( استئذانها على الستحباذ وعليها الطاعة بما يأمر لكن الشي ارزي نال أل توافا أباها وهو أ لن قول الشافعية: أ لن الثيذ إن كانت صغيرة لم يجز تزويجها حتى تبلغ وتلأ ذنى ألن إذنها معتبر في حال الكبر فال يجوز )2( الفتيات عليها في حال الصغر فدل على أن إذن الثيذ بالنطا ماون كانت صغيرة. أما الحنابلة فلهم في تزويجها وجهانى األول: ل يجوز تزويجها لندلة في الكبيرة أنها تستأمر ولم يعتبروا بكونها صغيرة فكلهن ثيبات واألصل أن يؤعر زواجها حتى تبلغ فتعتار لنفسها ويعتبر إذنها. الثاني أن ألبيها تزويجها ول يستأمرها. 1( صحي مسلم )1032/9( رقم: 1191 كتاذ: النكال باذ: استئذان الثيذ في النكال بالنطا والبكر بالسكوت. 9( صحي البعاري )91/9( رقم: 7915 كتاذ: اإلك اره باذ: ل يجوز نكال المكره. 3) انظر: المبسوط السرعسي )912/1(. 1( انظر: المدونة )953/9(. 5( ويؤكد قوله ما ورد عن عائشةا قالت: "ت ز و ج ن ي ر س ول اهلل ل س ت س ن ين و ب ن ى ب ي و أ ن ا ب ن ت ت س ع س ن ين " ق ال ل ت: " ف ا د ل من ا الم د ين ة ف ه وع لك ه ت ش ل ه ا را ف و ف ى ش ل عري ه جم ل يم ةا ف أ ت تلن ي أهم ه روم ا ن-تعني أمها- و أ ن ا ع ل ى أه ل ر ه جوح ة و م عي ص و احبي ف ص ر خ ت ب ي ف أ ت ي ت ه ا و م ا أ د ر ي م ا ت ر يد ب ي ف أ خ ذ ت ب ي د ي ف أ ل وق ف تلني ع ل ى الب اذ ف اهل ه ت: ه ل ه ه ل ه ح تلى ذه ذ ن ف سي ف أ لدع ل تلني ب ل يتاا ف ت ذ ا ن ل سو ة م ن الأل ل نص ار ف اهلن : ع ل ى الع ل ير و الب ر ك ة و ع ل ى ع ل ير ط ائ ر ف أ ل سل م تلني إ ل ل يه لن ف غ س لن ر لأسي و أ ل صل ل حن ني ف ل ل م ي ه ر ل عني إل و ر ه سو هل ه ض ا حى ف أ س ل من ن ي إ ل ي ه " صحي مسلم )1031/9( رقم: 1199 كتاذ: النكال باذ: تزوي األذ البكر الصغيرة. 7( انظر: األم الشافعي )19 11/5( ما جا في نكال اربا. 2) انظر: المهذذ في فاه اإلمام الشافعي )130/9(. 1( المغني ابن قدامة )11/2(. 176

خالصة القول: يتض من عالل أدلة المسألة أ لن الثيذ ل بد من رضاها في الزواج طالما أنها ذات دين وعال يمنعانها من رفض ما ينفعها في دينها وأع ارها واه أعلم. 177

المسألة الثالثة: هل الوالية شرط من شروط صحة النكاح قال ابن رشد: اختلف العلماء في اشت ارط الولية في صحة النكال ل يكون النكال إل بولي وأنها شرط في الصحة في رواية أشهذ عنه فذهذ مالا إلى أنه وبه قال الشافعي ورواية ابن الااسم عن مالا أنل اشت ارطها سنة ل فرض فكأنه عنده من شروط التمام ل من شروط الصحة كفؤا الثيذ. وقال أبو حنيفة وزفر والشعبي والزهري: إذا عادت الم أرة نكاحها بغير ولي وكان جاز وفرا داود بين البكر والثيذ فاال باشت ارط الولي في البكر وعدم اشت ارطه في وسبب اختالفهم أنه لم تأت آية ول سنة هي ظاهرة في اشت ارط الولية في النكال فضالا عن أن يكون في ذلا نص بل اريات والسنن التي جرت العادة بالحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة وكذلا اريات والسنن التي يحت بها من يشترط إسااطها هي أيضا محتملة في ذلا واألحاديث مإ كونها محتملة في ألفاظها معتل عباس ماون كان المساط لها ليس عليه دليلى ألن األصل ب ار ة الذمة. ومن أظهر ما يحتج به تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن في الولية لما نهوا عن العضل وقوله : قالوا: وهذا عطاذ لنوليا أيضا. من الكتاب من اشترط الوالية في صحتها إل حديث ابن قول : فبلغن أجلهن فال ]البارة: 939 ] قالوا: وهذا عطاذ لنوليا ولو لم يكن لهم حا و ل تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ]البارة: 991 ] ومن أشهر ما احتج به هؤالء من األحاديث: ما رواه الزهري عن عروة عن عائشةا: قالت: قال رسول اه : "أيما ام أرة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل" )ثالث م ارت( ماون دعل بها فالمهر لها بما أصاذ منها فتن اشتجروا فالسلطان ولي من ل ولي له" عرجه الترمذي وقال فيه: حديث حسن وقد ضعفت الحنفية حديث عائشةا وذلا أنه حديث رواه جماعة عن ابن جري عن الزهري وحكى ابن علية عن ابن جري أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه قالوا: والدليل على ذلا أن الزهري لم يشترط الولية ول الولية من مذهذ عائشةا. وأما من احتج به من لم يشترط الوالية فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف على نفسها. قالوا: وقد أضا من الكتاذ والسنة فاوله : فال جناح عليكم ]البارة: 931 ]. قالوا: وهذا دليل على جواز تصرفها في العاد إليهن في غير ما آية من الكتاذ الفعل فاال: أزواجهن ]البارة: 939[ وقال: حتى تنكح زوجا فيره ]البارة: 930 [. أن ينكحن 1( الولية في الن كال: سلطة شرعي ة لعصبة نسذ وهم األذ والعم والجد واألا وغيرهم ممن يصل للبنت من جهة األذ أومن ياوم ماامهم يتوقل عليها تزوي من لم يكن أهالا لعاده انظر: الولية في النكال )99/1(. 178

وأما من السنة فاحتجوا بحديث ابن عباسا أحا بنفسها من وليها والبكر تستأمر في نفسها ماوذنها صماتها" المتفا على صحته وهو قوله : "األيم وبهذا الحديث احت داود في الفرا عنده بين الثيذ والبكر في هذا المعنى. فهذا مشهور ما احت به الفرياان من السماع. تحرير المسألة: هذه المسألة من المسائل التي عرضها ابن رشد وفصل فيها بتسهاذ ذاك ار أقوال العلما وأدلتهم ووجه استدللهم بهذه األدلة. ولما كانت هذه المسألة من المسائل التي يبنى عليها أصول المجتمإ المسلم كان ل ازما بيانها أوض بيان حتى ل تكون ذريعة لكل ناقص وناقصة عالى أن يهدموا شيئا من المبادئ اإلسالمية لنسرة المسلمة أو ينالوا طرفا من شرفها وعزتها. ولعل قولا شاذا عال قول الجهابذة وانحدر من هنا أو هناا ليس له مستند شرعي أو غاذ عنه الفهم السوي ل يستطيإ الوقو أمام آيات واضحة وأحاديث صحيحة وأقوال رزينة فصيحة ومن ارم عال ذلا فليأت بالدليل أو يهو من مكان بعيد!. األدلة الواردة في المسألة: لاد جا في كتاذ اه وفي سنة نبيهى ما يبين أن اهى شلر الم أرةى بأن جعلها في حماية أوليائها من الرجال في معظم أمور حياتهاى ومن ذلا أ ل ن ولهم عليها في أمر زواجها حتى ل تكون فريسة ألعدائها. فاال : و ل ت ن ك ح وا ال م ش ر ك ين ح تهى ي ؤ م ن وا ]البارة: 991 [. وقال : و أ ن ك ح وا ا ل ي ام ى م ن ك م ]النور: 39 [. وقال : و إ ذ ا ط لهق ت م الن س اء ف ب ل غ ن أ ج ل ه هن ف ال ت ع ض ل وه هن أ ن ي ن ك ح ن أ ز و اج ه هن إ ذ ا ت ر اض و ا ب ي ن ه م ب ال م ع ر وف ذ ل ك ي وع ظ ب ه م ن ك ان م ن ك م ي ؤ م ن ب ا ه ل ل و ال ي و م ا ل خ ر ذ ل ك م أ ز ك ى ل ك م و أ ط ه ر و ه للا ي ع ل م و أ ن ت م ل ت ع ل م و ن ]البارة: [. 939 933 وقال حكاية عن شعيذ في قصة موسى : ق ال إ ن ي أ ر يد أ ن أ ن ك ح ك إ ح د ى اب ن ت هي ه ات ي ن ]الاصص: 92 [. قال أهل التفسير: بأ لن العطاذ في ارية األولىى ألوليا الن سا بأل ه ي ل نكحوه لن المشركين حتى يؤمنوا وفي الثانية: أمر األوليا بتنكال األيامى وفي الثالثة: نهى األوليا أن يتعذوا 1) انظر: بداية المجتهد ونهاية الماتصد )37/3(. 179

وليتهم سيفا على رقاذ من استرعاهم اه من النسا وال اربعة: تكلم الولي بلسانه أن أمر الولية في النكال له هو ولم يجعل األمر في أي منها للنسا ماول لكان العطاذ له لن مباشرة مثالا: كاوله و ق ر ن ف ي ب ي وت ك هن و ل ت ب هرج ن ت ب ر ج ال ج اه ل يهة ا ل ول ى و أ ق م ن ال هصال ة و آت ين ال هزك اة و أ ط ع ن ه للا و ر س ول ه ]األح ازذ: 33 [. فلما عاطذ اه أو من ينوذ مكانه من الرجال. أوليا هن دونه لن دل على منعها من تزوي نفسها إل بوليى أبا كان أما من السنة: فاد جا في سبذ نزول آية اإلعضال: أ لن م ل عال بن يسار ق ال : أ لنه ا ن ز ل ل ت فيه ثم ق ال : "ز و ج ت أ خ ت ا ل ي م ن ر ج ل ف ط ل ق ه ا ح ت ى إ ذ ا ان ق ض ت ع د ت ه ا ج اء ي خ ط ب ه ا ف ق ل ت ل ه : ز و ج ت ك و ف ر ش ت ك و أ ك ر م ت ك ف ط ل ق ت ه ا ث م ج ئ ت ت خ ط ب ه ا ال و الل ه ال ت ع ود إ ل ي ك أ ب د ا و ك ان ر ج ال ال ب أ س ب ه و ك ان ت الم ر أ ة ت ر يد أ ن ت ر ج ع إ ل ي ه ف أ ن ز ل الل ه ه ذ ه اآلي ة : ف ال ت ع ض ل وه هن ]البارة: 939 [ ف ق ل ت : اآلن أ ف ع ل ي ا ر س ول الل ه ق ال : "ف ز و ج ه ا )9( إ ي اه ". قال وهذا دليل صري أيضا أن العطاذ موجه لوليها معال أل يعضلها وكانت الستجابة: "اآلن أ ف ع ل ي ا ر س ول الل ه " "ف ز و ج ه ا إ ي اه " ولم يال رسول اه لها تول أمرا بنفسا وارجعي إليه!. وفي ارية األعرد لإلعضالى وجه العطاذ ممن الدعوا أنفسهم أوليا بأن يردوا أمر الم أرة إلى أوليائها الحايايين ولم يوجه العطاذ لها. ابن عباس في قوله:ي ا أ ي ه ا الهذ ين آم ن وا ل ي ح ل ل ك م أ ن ت ر ث وا الن س اء ك ر ه ا و ل ت ع ض ل وه هن ل ت ذ ه ب وا ب ب ع ض م ا آت ي ت م وه هن ]النسا : 19 [ ق ال : "ك ان وا إ ذ ا م ات الر ج ل ك ان أ و ل ي اؤ ه أ ح ق ب ام ر أ ت ه إ ن ش اء ب ع ض ه م ت ز و ج ه ا و ا ن ش اء وا ز و ج وه ا و ا ن ش اء وا ل م ي ز و ج وه ا ف ه م أ ح ق )3( ب ه ا م ن أ ه ل ه ا ف ن ز ل ت ه ذ ه اآلي ة ف ي ذ ل ك ". وقد سبا في المسألتين الساباتين أن الم أرة يزوجها ولي ها كبيرة كانت أو صغيرة: فعن ابن عباس أن النبي ق ال: "األ ي م أ ح ق ب ن ف س ه ا م ن و ل ي ه ا و ال ب ك ر ت س ت أ ذ ن ف ي ن ف س ه ا و ا ذ ن ه ا ص م ات ه ا" ق ال : ن ع م ". 181 )1 انظر: تفسير الطبري )320/1( تفسير الارطبي )23/3( و) 939/19 ( وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )ص: 572 (. 9( صحي البعاري )17/2( الرقم: 5130 كتاذ: النكال باذ: من قال: ل نكال إل بولي. 3( المرجإ السابا )11/7( الرقم: 1529 كتاذ: تفسير الارآن باذ: }ل ي ح ل ل هك ل م أ ل ن ت ر ثهوا الن س ا ك ل ر ا ها و ل ت ل ع ه ضلهوه لن ل ت لذه ب ه وا ب ب ل عض م ا آت ل يته ه موه لن{ ]النسا : 19 [. 1( صحي مسلم )1032/9( الرقم: 1191 كتاذ: النكال باذ: استئذان الثيذ في النكال بالنطا والبكر بالسكوت.

ا ا ا وهو يبين أن معنى قوله: " األ ي م أ ح ق ب ن ف س ه ا م ن و ل ي ه ا" أنه: ل ينفذ عليها أمره بغير إذنها ول يجبرها فتذا أ اردت أن تتزوج لم يجز لها إل بتذن وليها. قال عال ولم يرد في السنة الصحيحة أن ام أرة حرة عفيفة تزوجت بال ولي وص زواجها ومن ذلاى فعليه بالفهم الصري المدعم بالدليل الصحي. وقد حدث عبد اه بن عمرا: عن عير من وطئ األرض وأصحابه في زواجهمى فاال: "أ ن ع م ر ب ن الخ ط ا ب ح ين ت أ ي م ت ح ف ص ة ب ن ت ع م ر م ن خ ن ي س ب ن ح ذ اف ة الس ه م ي و ك ان م ن أ ص ح اب ر س ول الل ه ق د ش ه د ب د ر ا ت و ف ي ب ال م د ين ة ق ال ع م ر : ف ل ق يت ع ث م ان ب ن ع ف ان ف ع ر ض ت ع ل ي ه ح ف ص ة ف ق ل ت : إ ن ش ئ ت أ ن ك ح ت ك ح ف ص ة ب ن ت ع م را ق ال : س أ ن ظ ر ف ي أ م ر ي ف ل ب ث ت ل ي ال ي ف ق ال : ق د ب د ا ل ي أ ن ال أ ت ز و ج ي و م ي ه ذ ا ق ال ع م ر : ف ل ق يت أ ب ا ب ك ر ف ق ل ت : إ ن ش ئ ت أ ن ك ح ت ك ح ف ص ة ب ن ت ع م ر ف ص م ت أ ب و ب ك ر ف ل م ي ر ج ع إ ل ي ش ي ئ ا ف ك ن ت ع ل ي ه أ و ج د م ن ي ع ل ى ع ث م ان ف ل ب ث ت ل ي ال ي ث م "خ ط ب ه ا ر س ول الل ه ف أ ن ك ح ت ه ا إ ي اه " ف ل ق ي ن ي أ ب و ب ك ر أ ر ج ع إ ل ي ك ق ل ت : ن ع م ق ال : ف إ ن ه ل م ي م ن ع ن ي أ ن ر س ول الل ه ف ق ال : ل ع ل ك و ج د ت ع ل ي ح ين ع ر ض ت ع ل ي ح ف ص ة ا ف ل م أ ن أ ر ج ع إ ل ي ك ف يم ا ع ر ض ت إ ال أ ن ي ق د ع ل م ت )9( ق د ذ ك ر ه ا ف ل م أ ك ن أل ف ش ي س ر ر س ول الل ه و ل و ت ر ك ه ا ل ق ب ل ت ه ا". وثمة حديثى استند إليه العلما في تأكيد األدلة الساباة وهو حديث أبي موسى )3( األشعري قال: قال رسول اه : "ال ن ك اح إ ال ب و ل ي". نفسها إل ولي. ماوذا ضممنا هذا الحديث إلى األدلة الساباة تأكد الحكم بأنه ل يجوز للم أرة أن تزوج 1( فت الباري ابن حجر )191/9(. 9( صحي البعاري )13/5( رقم: 1005 كتاذ: المغازي. 3) سنن أبي داود )999/9( رقم: 9015 كتاذ: النكال باذ: في الولي وسنن الترمذي )391/9( الرقم: 1101 وهو حديث اعتل في صحتهى وقد روي من عدة طرا ذكرها الترمذي منها ما روي عن إس ارئيل عن أبي إسحاا عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي وتابعه أبو عوانة ويونس بن أبي إسحاا وشريا وزهير وقيس بن الربيإ قال الترمذي: ماوس ارئيل أقدم سماعا من أبي عوانة وشريا ماوس ارئيلى من أثبت أصحاذ أبي اسحاا العلل الكبير للترمذي )ص: 155 ( رقم: 977 وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان إس ارئيل يحفظ حديث أبي إسحاا كما يحفظ سورة الحمد وقال صال جزرة: إس ارئيل أتان في أبي إسحاا عاصة سنن الدارقطني )313/1( رقم: 3512 وقال الحاكم: "رجعنا إلى األصل الذي لم يسإ الشيعين إعال الصحيحين عنه وهو حديث أبي إسحاا عن أبي بردة عن أبي موسى " المستدرا على الصحيحين الحاكم )119/9( وقال ابن عبد الهادي عن ابن معين: أنه أحد ثالثة أحاديث ل تص تناي التحايا ابن عبد الهادي )971/1( ورد عليه الذهبي: أنه ل يثبت عن ابن معين وصح الحديث تناي التحايا الذهبي )79/1( وتبعه على ذلا الزيلعي نصذ ال ارية )113/3( وابن الملان البدر المنير )515/2( وابن حجر الد ارية في تعري أحاديث الهداية )59/9( وتتبإ األلباني كل متابعات وشواهد هذا الحديث وحكم بصحته أيضا انظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )932/7(. 181

أقوال العلماء في المسألة: أجاز أبو حنيفة أن تزوج الم أرة نفسها بال وليى إذا في نفسها في صداا قياسا على قول لعمر قال أبو حنيفة: إذا كان هذا ليس بولي وأجاز عمر )9( لنفسها. )3( وعالفه في ذلا: صاحبه محمد بن الحسن وضعت نفسها في كفا ة ولم تاصر وهو: أنه أجاز لذي ال أري من أهلها تزويجها تزويجه لهاى فمن باذ أولى تزويجها )7( وأحمد )5( والشافعي ومالا وقالوا بعدم صحة زواجها لنفسها وذلاى لندلة الواردة في المسألة و ازد أحمد: وألنها غير مأمونة على البضإ لناص عالها وسرعة انعداعها فلم يجز تفويضه إليها. خالصة القول: بعد عرض األدلة الصحيحة وأقوال الجمهور في المسألة تبين أن المر أة ل يجوز لها أن ته ز وج نفسها بدون ولي سوا ا كانت صغيرة أم كبيرة بك ار كانت أم ثيبا وتبين أن قياس أبي حنيفة الذي استند إلى أثر ضعي عن عمر بن العطاذ ل ياود ماابل أدلة صحيحة من الكتاذ والسنة بل على فرض صحته فتن الستدلل به غير وجيه واهلل أعلم. 1( السنن الكبرد البيهاي )129/2( رقم: 13710 كتاذ: النكال باذ: ل نكال إل بولي قال األلباني: رجاله ثاات ولكنه مناطإ بين سعيد وعمر انظر: إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )950/7(. 9) موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 119 (. 3( المبسوط للسرعسي )999/1(. 1( الكافي في فاه أهل المدينة )591/9( باذ اربا وسائر األوليا والحكم في عادهم على النسا. 5) األم الشافعي )13/5( ل نكال إل بولي. 7) مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 991 ( والكافي في فاه اإلمام أحمد )9/3( باذ: ش ارئط النكال. 182

المسألة ال اربعة : هل النسب من الكفاءة في النكاح قال ابن رشد: اختلف العلماء مالا أنه يجوز نكال الموالي من العرذ وأنه احت لذلا باوله في النسذ هل هو من الكفا ة أم ل فالمشهور عن : إن أكرمكم عند للا أتقاكم ]الحج ارت: 13 [ وقال سفيان الثوري وأحمد: ل تزوج العربية من مولى وقال أبو حنيفة وأصحابه: ل تزوج قرشية إل من قرشي ول عربية إل من عربي. والسبب في اختالفهم وحسبهاى فاظفر بذات الدين تربت يمينا". اعتالفهم في مفهوم قوله : "تنك الم أرة لدينها وجمالها ومالها فمنهم من أرد أن الدين هو المعتبر فاطى لاوله : "فعليا بذات الدين تربت يمينا". ومنهم من أرد أن الحسذ في ذلا هو بمعنى الدين وأنه ل يعرج من ذلا إل ما أعرجه اإلجماع. تحرير المسألة: ياصد بهذه المسألةى هو: هل يجوز تزوي الم أرة ذات النسذ الرفيإ ممن هو دونها أم أ لن الدين هو المعيار الوحيد للزواج اإلسالمي وقد اعتل )9( المسألة بين معتبر للكفا ة - كالارشية مثالا- العلما في هذه )3( اللنس بية فال يجيز الزواج إل بها وبين غير معتبر لها فيجيز الزواج بدونها مإ اشت ارط توفر كفا ة الدين في كال الحالين ماون كان البعضى جعل الكفا ة شرط صحة وبعضهم جعلها شرط لزوم العتال العال! ومإ أ لن ابن رشد بين أن سبذ العال هو: في مفهوم حديث فاظفر بذات الدين إل أن هناا أحاديث صحيحة توض سبذ 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )19/3(. 9( ال هك ل : النظير والمثيل والم ارد بها هنا: أن يكون الزوج أهالا ألن ي ه زلوج انظر: العين )111/5( والشرل الممتإ على ازد المستانإ.)100/19( 3( يعني أن يكون اإلنسان نسيبا أي: له أص هل في قبائل العرذ احت ار از من الذي ليس له أصل الشرل الممتإ على ازد المستانإ )101/19( وياارنه اليوم: ما يسمى بالعائالت. 1( انظر: رسالة في أصول الفاه )ص: 111 ( الحسن بن شهاذ العكبري والشرل الممتإ على ازد المستانإ )100/19(. 183

األدلة الواردة في المسألة: أصل المسألة هو: حديث أبي هريرة قال قال رسول اه : "ت هل نك ه الم ل رأ ة ه أل ل رب إ : ل م ال ه ا و ل ح س ب ه ا و ل ج م ال ه ا و لدين ه ا ف اظ ف ر ب ذ ات الد ين ت ر ب ت ي د ا ك". وظاهر هذا الحديث: أن الرجل المسلم في الزواج غاضا طرفه بداية- عن المال والحسذ والجمال. وثمة أحاديث أعرد تؤكد ذلا حيث ثبت من الصحابة صحابيات ذوات نسذ في أقوامهن. ل يجوز له إل أن يجعل الدين هو اعتباره األول من كان من الموالي وتزوج من ومن ذلا ما روته عائشةا: "أ لن أ ب ا ه حذ ل يف ة ل بن ه عتلب ة ل بن ر ب يع ة ل بن ع ل بد ش ل مس و ك ان م لم ل ن ش ه د ب لد ا را م إ النلب ي ت ب ن ى س ال ما و أ ن ك ح ه ب ن ت أ خ يه ه ن د ب ن ت الو ل يد ب ن ع ت ب ة ب ن ر ب يع ة و ه و م و ل ى ال م ر أ ة م ن األ ن ص ار. )9( ك م ا " ت ب لنى النلب ي ز ل ي ا دا.... وفي هذا الحديث يثبت زواج اثنين من عير الصحابة فهو سالم مولى أبو حذيفة والثاني: زيد بن حارثة مولى النبي وقد زلوجه زينذ بنت جحشا وكفى به شرفا. وهم من الموالي أما األول: من بنت عمته وعن عائشةا ق ال ل ت: د ع ل ر ه سو هل الله ع ل ى ه ضب اع ة ب ل نت الز ب ل يرا ف ا ال ل ه ا: "ل ع لا أ ر لدت الح ل " ق ال ل ت: و الله ل أ ج ه دني إل و ج ع ةا ف ا ال ل ه ا: " ه حج ي و ا لشت رطي و قهولي: الله ه لم م ح ل ي ح ل ي هث ح ب ل ست ني" وك ان ت ت ح ت الم ق د اد ب ن األ س و د ) 3 (. والماداد : هو ابن عمرو بن ثعلبة سمي ماداد بن األسودى ألن األسود بن عبد يغوث الزهري حالفه وتبناه فسمي به وضباعة بنت الزبير بن عبد المطلذا بها نسبا. وعن سهل قال: م لر ر ه جل ع ل ى -جد النبي - ر ه سول الله ف ا ال : "م ا ت اهولهون ف ي ه ذ ا " ق الهوا: وكفا ح ر ي إ ن خ ط ب أ ن ي ن ك ح و ما ل ن ش ف إ أ ل ن ه يش فلإ و ما ل ن ق ال أ ل ن ه ي ل ست م إ ق ال : ثهلم س ك ت ف م لر ر ه جل م ل ن فها ر ا ال ه م ل سلم ين ف ا ال : "م ا ت اهولهون في ه ذ ا " ق اله وا: ح ر ي إ ن خ ط ب أ ن ال ي ن ك ح و ما ل ن ش ف إ أ ل ن ل ه يش فلإ )5( ف ا ال ر هسو هل الله : "ه ذ ا ع ل ير م ل ن مل األ ل رض م لثل ه ذ ا". و ما ل ن ق ال أ ل ن ل ي ه ل ست م إ 1( صحي مسلم )1017/9( رقم: 1177 كتاذ: الرضاع باذ: استحباذ نكال ذات الدين. 9( صحي البعاري )2/2(: الرقم: 5011 كتاذ: النكال باذ: األكفا في الدين و ق ل ولهه: }و هو الذي ع ل ا م ن الم ا ب ش ا را ف ج ع ل ه ن س ا با و ص ل ه ا را و ك ان ر ب ا ق دي ا را{ ]الفرقان: 51 [. 3) صحي البعاري )2/2( رقم: 5019 كتاذ: النكال باذ: األكفا في الدين. 1( معرفة الصحابة ألبي نعيم )9559/5( و )3313/7(. 5( صحي البعاري )1/2( رقم: 5091 كتاذ: النكال باذ: األكفا في الدين. 184

وهذا حديث جلي يبين أن الناس كانوا يحبون تزوي صاحذ الحسذ والنسذ والجاه غير ناظرين إلى دينه فبين لهم النبي أن العبرة بالزواج على كفا ة الدين. وفي المقابل فثمة حديث يبين أن الكفاءة في النسب معتبرة شرعا وأنه يجوز للم أرة إن أصبحت حرة أن تطلب الخلع من زوجها لعدم الكفاءة. ه مغ يث ك أ ن ي أ ل نظه ه ر إ ل ل يه ي طه و ه فعن ابن عباسا "أ لن ز و لج بر ير ة ك ان ع ل ب ا دا ي ه ا ا هل ل ه ع لف ه ا ي ل بك ي و ه د ه مو ه عه ت سي هل ع ل ى ل ل حي ته ف ا ال اللنب ي ل علباس : "ي ا ع لبا ه س أ ل ت ل عج ه ذ م ل ن ه حذ ه م ه رني ه مغ يث ب ر ير ة و م ل ن ه ب لغض ب ر ير ة ه مغ يثاا" ف ا ال اللنب ي : "ل ل و ر اج ل عته " ق ال ل ت: ي ا ر ه سول الله ت لأ ه " ق ال ل ت: ل ح اج ة لي فيه. ق ال : "إ لنم ا أ ن ا أ لشف إ واألحاديث الساباة تبين أن أصل الزواج من غير الك في النسذ صحي لكنه ليس على اللزوم أي أنه يحا للم أرة طلذ الطالا لعدم الكفا ة ماون ج لد ذلا على الزوج كمغيث. أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا بزواج النبي بهذا فاد أن الكفا ة في النسذ معتبرة شرعا تزوج عائشةا )9( على اعتبار الكفا ة في النسذ. وكانت تيمية وتزوج حفصةا وهي عندهم شرط لزوم واستدلوا وكانت عدوية فاستدلوا أما مالا فلم يعتبر الكفا ة في النسذ ولم ير بأسا بزواج مولى من عربية لاول اه : ي ا أ ي ه ا النهاس إ نها خ ل ق ن اك م م ن ذ ك ر و أ ن ث ى و ج ع ل ن اك م ش ع وب ا و ق ب ائ ل ل ت ع ار ف وا إ هن أ ك ر م ك م ع ن د ه للا أ ت ق اك م إ هن ه للا ع ل يم خ ب ير ]الحج ارت: 13 [. بل أعظم إعظاما شديدا على من أبى ذلا وقال أهل )3( اإلسالم كلهم بعضهم لبعض أكفا. لك لن الشافعية اعتبروهاى واستدلوا بالحديث األصل فهما منهم: أنه يجوز نكال الم أرة لحسبها على أن الحديث على سبيل اإلعبار والتفضيل ل المنإ. 1( صحي البعاري )11/2( رقم: 5913 كتاذ: الطالا باذ: شفاعة النبي في زوج بريرة. 9( انظر: المبسوط السرعسي )91/5( باذ: األكفا أي: أن النبي أشر العلا وتزوج من أشر نسا العرذ وقبائلهم. 3( انظر: المدونة )102/9(. 1( انظر: الحاوي الكبير )109/9(. 185

و روايتان: أحمد وعند واستدلوا يص لم فاتت فتذا النكال لصحة شرط هي إحداهما:. األوليا " إل يزوجهن ول األكفا إل النسا باول ينك "ل النبي : عبيد بن مبشر به: تفرد يص ل الحديث هذا الحفاظ: من وغيره حنبل بن أحمد قال: )9(. الحديث يضإ من عداد في وهو: الفضولي. وزيدا. سالم كزواج الساباة المسألة بأدلة واستدلوا شرطاى ليست والثانية: روايتان: ففيه األوليا بعض يرض ولم ترض لم إذا أما أرة الم رضا حال في هذا صر ه ته حاهم الكفا ة ألن باطلى العاد إحداهما: كتصر يص فلم رضاهم بغير فيه لهم جاز األعوة يرض لم إذا لكن ص ورضيتى ذ ه األ زلوج فتذا العاد يص والثانية: )3(. بذلا العار يلحاهم ألنه فسعه المسألة: خالصة هو الدين أن يتبين الصحيحة العلما وأقوال األدلة بين بالجمإ تبعا األعرد الكفا ات كانت ماون النكال في الكفا ة أصل أرة الم ترض لم ماون الجميإ برضا ولكن حرج فال له وبين بينها الكفا ة لن أ مإ بريرةا فعلت كما جاز الكفا ة لعدم نفسها تعلإ أن اردت وأ مغيث والعبودية. الحرية أجل من حنيفة أبي أري عن أما )4( أحمد عن ورواية لزوم شرط الكفا ة عنده الذي عنده الذي تزوج كما النبي أن ثبت ألنه حنيفة أبي استدلل لضع ضعي فتنه صحة شرط الكفا ة وغيرها صداقها عتاها وجعل سبياا-أعتاها كانت وقد بصفية تزوج وعائشةا بحفصةا ولضع المسألة في الواردة األدلة من أعلم. بيانه سبا كما أحمد به استدل الذي الحديث واهلل ار. مه يكون ما باذ: الصداا أبواذ جماع 9511 رقم: )21/3( البيهاي الصغير السنن 1( )935/1( العايلي الكبير والضعفا 9511 رقم: )21/3( البيهاي الصغير السنن انظر: 9( 186 رقم: 9511 )110/9( الموضوعة رقم: 1177. )971/7( السبيل )91/3(. أحمد اإلمام فاه في الكافي انظر: 3( )312/9(. ارئإ الش ترتيذ في الصنائإ بدائإ انظر: 1) األحاديث في المصنوعة والآللى منار أحاديث تعري في الغليل )ص: 191 ( إروا الموضوعة األحاديث في المجموعة الفوائد

المسألة الخامسة: في جنس الصداق هل العتق يعتبر صداقا قال ابن رشد: وسبب اختالفهم وأما كون العتا صداقا فتنه منعه فاها األمصار ما عدا داود وأحمد. معارضة األثر الوارد في ذلا لنصول أعني: ما ثبت من: أنه أعتا صفيةا وجعل عتاها صداقها". مإ احتمال أن يكون هذا عاصا بهى لكثرة اعتصاصه في هذا الباذ. ووجه مفارقته لنصول أن العتا إ ازلة ملا واإل ازلة ل تتضمن استباحة الشي بوجه آعرى ألنها إذا أعتات ملكت بها. نفسها فكي يلزمها النكال ولذلا قال الشافعي: إنها إن كرهت زواجه غرمت له قيمتهاى ألنه أرد أنها قد أتلفت عليه قيمتهاى إذ كان إنما أتلفها بشرط الستمتاع وهذا كله ل يعارض به فعله لزمة لنا إل ما قام الدليل على عصوصيته. ولو كان غير جائز لغيره لبينه واألصل أن أفعاله تحرير المسألة: لاد امتن اه على عباده فأمرهم بعبادته بشتى أنواع العبادة والاربات ليجزيهم عليها الجناتى ومن أج ل هذه الاربات: عتا الرقاذ فتذا أكرم اه جعل له أج ارن. فعن أبي موسى قال: قال رسول )3( أ ع ت ق ه ا و ت ز و ج ه ا ك ان ل ه أ ج ر ان " )2( عبده فأعتا ام أرة ا وتزوجها اه : "م ن ك ان ت ل ه ج ار ي ة ف ع ال ه ا ف أ ح س ن إ ل ي ه ا ث م والسؤال هل يكون هذا العتا مه ار للم أرة إن أ ارد هو ذلا أم أن ذلا عاص بالنبي حيث أعتا صفيةا وجعل عتاها صداقها أي: مهرها. األدلة الواردة في المسألة: عن أنس بن مالا : "أ ن ر س ول الل ه أ ع ت ق ص ف ي ة و ج ع ل ع ت ق ه ا ص د اق ه ا". 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )12/3(. 9( العتا لغة: عتا العبد يعتا عتاا ويفت أو بالفت : المصدر وبالكسر: السم وعتاقا وعتاقة بفتحهما: عرج عن الرا فهو عتيا الااموس المحيط )ص: 907 ( وشرعا: تحرير الرقبة وتعليصها من الرا وتثبيت الحرية لها تيسير العالم شرل عمدة األحكام )ص: 251 (. 3( صحي البعاري )119/3( رقم: 9511 كتاذ: العتا باذ: فضل من أدذ جاريته وعلمها. 1( صحي البعاري )7/2( رقم: 5017 كتاذ: النكال باذ: من جعل عتا األمة صداقها. 187

أقوال العلماء في المسألة: )3( )9( اتفا أبو حنيفة ومالا وأصحابه والشافعي ويجعل عتاها صداقها. أنه: ل يجوز أن يعتا أحد أم ت ه أما أحمد فله روايتان إحداهما: الجوازى لحديث المسألة والثانية: عدم صحة النكال حتى يبتدئ العاد عليها بتذنها ألنها أصبحت حرة فيتزوجها إن هي رضيت على أن تعطيه قيمتها ول يجوز له الرجوع في العتا سوا ا وافات أم لم توافا على الزواج. خالصة القول: األصل في أفعال النبي الدال على أنها عاصة به ل بمجرد الحتمال لاوله : )5( ح س ن ة ]األح ازذ: 17 [. ومإ أن النبي أنه عاص به. أنها تشريإ لجميإ األمة وليست عاصة به حتى ياوم الدليل لق د كا ن ل ك م ف ي ر س ول للا أس و ة له عصوصيات كثيرة في باذ النكال إل أن كل ذلا كان بدليل شرعي ألم تر أن اه لما عصه بأن تهذ له النسا أنفسهن قال: و ام ر أ ة م ؤ م ن ة إ ن و ه ب ت ن ف س ه ا ل لنهب ي إ ن أ ر اد النهب ي أ ن ي س ت ن ك ح ه ا خ ال ص ة ل ك م ن د ون ال م ؤ م ن ي ن ]األح ازذ: 50 [ ولم األ مة وجعل مهرها صداقها عاص به يعصص ل في الكتاذ ول في السنة أن يكون إعتاا والعصوصية هنا ليست ثابتة وتحتاج إلى دليل ول دليلى فيباى األمر على عمومه واهلل أعلم. 1) الحجة على أهل المدينة )191/3( باذ الرجل يعتا أمته على أن يتزوجها ويجعل صداقها عتاها. 9( الكافي في فاه أهل المدينة )553/9(. 3) معتصر المزني )975/1(. 1) مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد اه )ص: 351 ( والكافي في فاه اإلمام أحمد )15/3(. 5( انظر: اإلحكام في أصول األحكام ابن حزم )59/1( و ازد المعاد في هدي عير العباد )923/3(. 188

تسميته قبل الزوج مات إذا صداق للزوجة هل السادسة: المسألة قال رشد: ابن قال بزوجته. الدعول وقبل الصداا تسمية قبل الزوج مات إذا ارث. والمي المتعة ولها صداا لها ليس ازعي: واألو وأصحابه مالا وداود. أحمد قال وبه ارث والمي المثل صداا لها حنيفة: أبو وقال أن إل جميعا الاولن الشافعي وعن لنثر. الاياس معارضة اختالفهم: وسبب مسعود ابن عن روي ما فهو األثر أما صوابا كان فتن أرييى ب ول وكس مالا. قول مثل قوله إن قال: أصحابه من منصور فيها أقول فاال: المسألة هذه عن سئل أنه ول نسائها من أرة ام صداا لها أرد فمني: عطأ كان ماون اه فمن ارث المي ولها العدة وعليها شطط اه رسول باضا فيها لاضيت وصححه. أشهد فاال: األشجعي سنان بن معال فاام والترمذي والنسائي داود أبو عرجه واشا" بنت وع ر ل ب في يجذ لم المعوض يابض لم فلما عوض الصداا أن فهو لهذا المعارض الاياس وأما البيإ. على قياسا العوض أحد قول في حجة فال بروع حديث ثبت إن المسألة: هذه في الشافعي عن المزني وقال )9(. أعلم واه الصواذ هو قاله والذي السنة مإ المسألة: تحرير اه فرض لاد منها: انتفاعه ماابل اه : قال لزوجته يجعله صداقا الزواجى ارد أ ن ل إ الرجل على ل ة ن ح هن د ق ات ه ص الن س اء آت وا و وقال : ]النسا : 1 [ بها الدعول قبل هن د اه إ ح آت ي ت م و م ب أ م و ال ك ت ب ت غ وا أ ن ذ ل ك م ر اء و م ا ل ك م هل أ ح }و : وقال {]النسا : 90 [ ش ي ئ ا م ن ه ذ وا ت أ خ ف ال ق ن ط ار ا ف يم ا ع ل ي ك م ن اح ج ل و ة ف ر يض هن ه ور أ ج هن ف آت وه هن م ن ه ب ه اس ت م ت ع ت م ف م ا ين م س اف ح ف ي ر ن ين ص م ح [. ]النسا : 91 ك يما ح ع ل يما ك ان ه للا هن إ ال ف ر يض ة ب ع د م ن ب ه ي ت م ت ر اض النبي وقال له: قال بها يرغذ للنبي نفسها وهبت التي أرة الم يزوجه أن منه طلذ الذي للرجل )3(. ح د يد " م ن خ ات ما و ل و ف اط ل ب "اذ ه ب ولم 1 (هو:منصوربنإسماعيلالتميميالمصري ماتقبلالعشرينوثالثمائة وكانأعمى وأخذالفقهعنأصحابالشافعيوأصحاب أصحابهولهمصنفاتفيالمذهبمليحةمنهاالواجب والمستعمل والمسافر والهداية وغيرهامنالكتب ولهشعرمليح طبقات الفقهاء)ص: 117 (. )59/3(. الماتصد ونهاية المجتهد بداية انظر: 9( صداا. وبغير الارآن على التزوي باذ: النكال كتاذ: رقم: 5119 )90/2( البعاري صحي 3( 189

المهر وتسليمه. وهذا هو األصلى أل يتم اإليجاذ والابول بين الزوج وأوليا الزوجة إل بعد تسمية ألم تر كذلا أن النبي : لم يال للرجل "أ ل نك ل حتهك ه ا" إل بعد أن أمره بتحضار المهر. وقد فسر مالا هذه المسألة باوله: )9( ول صداا ولها المي ارث. وان مات قبل أن يت ارضيا على صداق الف متعة لها ولعل صورة المسألة: أنهم اتفاوا اتفاقا مبدئيا على الزواج وكأني بهم حددوا موعدا لفصل المهر وقبل أن يأتي الموعد مات الزوج. وقد ورد حديث في المسألة فتذا ص ى فسمعا وطاعة. األدلة الواردة في المسألة: عن عبد اه في ر ه جل ت ز لوج ا ل مر أ ة ا ف م ات ع ل نه ا و ل ل م ي لد ه عل ب ه ا و ل ل م ي لفر ل ض ل ه ا ال لصد اا ف ا ال : ل ه ا ال لصد ا ه ا ك ام اال و ع ل ل يه ا الع لدة ه و ل ه ا الم ير ا هث ف ا ال م ل عا هل ل ب ه ن س ن ان : س م ل ع ه ت ر ه سول الله )3( "ق ض ى به في ب ل رو ع ب ل نت و اش ا ". 1( صحي البعاري )90/2( رقم: 5119 كتاذ: النكال باذ: التزوي على الارآن وبغير صداا. )9 المدونة.)171/9( 3( سنن أبي داود )932/9( رقم: 9111 عن عثمان بن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن ف ارس عن الشعبي عن مسروا وقد روي الحديث بطرا أعرد جميعها عن ابن مسعود ورواه الترمذي وقال: حسن صحي سنن الترمذي )111/9( رقم: 1115 أبواذ النكال عن رسول اه باذ: ما جا في الرجل يتزوج الم أرة فيموت عنها قبل أن يفرض لها وقد صححه أيضا ابن عبد الهادي تناي التحايا )311/1( واأللباني إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )351/7( والحديث: إسناده صحي متصل ورجاله: رجال البعاري ومسلم وكلهم ثاات فعبد اه هو: ابن مسعود الصحابي الجليل ومسروا هو: ابن عبدالرحمن األجدع انظر ت ارجمهم: الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثاة والسداد المسمى: رجال صحي البعاري )230/9( رقم: 1917 والشعبي هو: عامر بن ش ارحيل )557/9( رقم: 127 وف ارس هو: ابن يحيى أبو يحيى الكوفي الهمداني) 709/9 ( رقم: 971 وسفيان هو: الثوري )399/1( رقم: 179 وصحي مسلم )1929/3( رقم: 1752 وعبد الرحمن بن مهدي الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثاة والسداد )151/1( رقم: 729 وعثمان بن أبي شيبة رجال صحي مسلم )190/1( رقم: 913 وانظر: معتصر عالفيات البيهاي )125/1( ومما يؤكد صحته: ما رواه الطحاوي شرل مشكل ارثار )315/13( رقم: 5311 والبيهاي السنن الكبرد البيهاي )101/2( رقم: 11112 كتاذ: الصداا باذ: أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدعل بها -وقد ذك ار أن الج ارل بن أبي الج ارل وأبو سنان وهو: معال بن سنان -شهدا على حديث: بروع وقال: بأن زوجها كان هالل بن مرة وقد كان أربعتهم من أشجإ وقد ذكرهم أبو نعيم في الصحابة انظر ت ارجمهم على التوالي: معرفة الصحابة )700/9( و) 9510/5 ( و) 9251/5 ( و) 3921/7 ( وللحاكم كالم نفيس يؤكد ذلاى قال: "هذه الرواية ماون كانت صحيحة فتن الفتود فيه لعبد اه بن مسعود وسند الحديث لنفر من أشجإ"ى وكلهم صحابة عدول المستدرا على الصحيحين الحاكم )197/9( وبروع بنت واشا ببا موحدة مكسورة ثم ار مهملة ساكنة ثم واو مفتوحة ثم عين مهملة وأبواها واشا بالشين المعجمة المكسورة وبالاا الرواسية الكالبية. وقيل: األشجعية زوج هالل بن مرة أسد الغابة )32/7( رقم: 7275 وتهذيذ األسما واللغات )339/9( رقم: 1111. 191

أقوال العلماء في المسألة: يرد أبو حنيفة أنه: ل صداا لها ول مي ارث واستدل باول اه : و أ ح هل ل ك م م ا و ر اء ذ ل ك م أ ن ت ب ت غ وا ب أ م و ال ك م م ح ص ن ين ف ي ر م س اف ح ين ف م ا اس ت م ت ع ت م ب ه م ن ه هن ف آت وه هن أ ج ور ه هن ف ر يض ة و ل ج ن اح ع ل ي ك م ف يم ا ت ر اض ي ت م ب ه م ن ب ع د ال ف ر يض ة إ هن ه للا ك ان ع ل يم ا ح ك يم ا ]النسا : 91 [. قال: أعبر أنه أحل ما و ار ذلا بشرط البتغا بالمال فدل أنه ل جواز للنكال بدون المال واألصل في األبضاع والنفوس هو الحرمة واإلباحة تثبت بهذا الشرط وهو المهر فعند عدم الشرط تباى الحرمة على األصل. )3( )9( وقال مالا والشافعي -مشترطا عدم ثبوت حديث بروع بنت واشا وع از قوله إلى علي وزيد وابن عمر-: "إن مات قبل أن يت ارضيا على صداا ولم يبن بها فال صداا لها ول متعة ولها المي ارث وعليها العدة ماونما يجذ صداا المثل: بالبنا لمن لم يسم لها صداا قبل". أما أحمدى فاد ص الحديث عنده ومإ ذلا فله روايتان: )5( األولى: لها صداا مثلها للحديث. )7( الثانية: ل يكمل لها الصداا ألنها فه ل رقة قبل فرض وم سيس فأشبهت الطالا فعلى هذا يجذ لها نص مهر المثل لاول اه في المطلاة: و إ ن ط لهق ت م وه هن م ن ق ب ل أ ن ت م س وه هن و ق د ف ر ض ت م ل ه هن ف ر يض ة ف ن ص ف م ا ف ر ض ت م ]البارة: 932 [. لكن ه ير د على هذه الرواية: بأن اه أمر بنص وهذه المسألة في حالة عدم تسمية المهر فال وجه هنا للاياس. المهر إذا كان ثمة مهر مسمى 1( موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 119 ( رقم: 511 باذ: الرجل يتزوج الم أرة ول يفرض لها صداقا وبدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )921/9(. 9) المدونة )171/9( والكافي في فاه أهل المدينة )553/9(. 3( معتصر المزني )913/1(. 1) انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 931 ( 5( مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1212/1(. 7( الكافي في فاه اإلمام أحمد )21/3(. 191

خالصة القول: ه يرد على قول أبي حنيفة: بأن هذه المسألة لم يذكر فيها قصد عدم نية إصداا الم أرة مهرها قبل الزواج فاوله بعدم صحة النكال ليس هذا محل وقد ذكرنا آنفا أن الماصود بالمسألة أنهم ت ارضيا على المهر لكن حال حائل دون تسميته حتى مات ولعله لم يال بحديث بروع بنت واشاا أو لم يصل إليه. أما الشافعي: فاد اشترط أن يكون الحديث صحيحا وقد ثبت تصحي العلما له هذا أولا أما ثانيا: فاد رود الترمذي: أ لن الشافعي رجإ عن قوله الاديم وأعذ في قوله الجديد بمصر بحديث بروع بنت واشا وقد قال هو بنفسه: "فتن كان يثبت فال حجة في قول أحد دون النبي وهذا رد على قول مالا وغيره من العلما. وقد سبا الرد على رواية أحمد الثانية أما األولىى فاد وافات الحديث الصحي. وعلى ذلا به واهلل أعلم. واش ا األشجعية وع بنت فالصواذ: أن لها الصداا كامالا لحكم النبي لب ل ر 1( انظر: سنن الترمذي )3/ 119( رقم: 1115 أبواذ النكال عن رسول اه باذ: ما جا في الرجل يتزوج الم أرة فيموت عنها قبل أن يفرض لها معتصر المزني )913/1(. 192

المسألة السابعة: في أقل الصداق بعد الدخول. قال ابن رشد: اختلفوا وفاها المدينة من التابعين: ليس في أقل الصدااى فاال الشافعي وأحمد ماوسحاا وأبو ثور ألقله حد. وكل ما جاز أن يكون ثمنا وقيمة لشي جاز أن يكون صداقا وبه قال ابن وهذ من أصحاذ مالا. وقال طائفة بوجوذ تحديد أقله وهؤل اعتلفوا فالمشهور في ذلا مذهبان: أحدهما: مذهذ مالا وأصحابه قال حيث مالا: أقله ربإ دينار من الذهذ أو ثالثة د ارهم كيالا من فضة أو ما ساود الد ارهم الثالثة أعني: د ارهم الكيل فاط في المشهور. وقيل: أو ما يساوي أحدهما. والثاني: مذهذ أبي حنيفة وأصحابه د ارهم وقيل: أربعون درهما. وسبب اختالفهم في التادير سببان: قال أبو حنيفة: عشرة د ارهم أقله وقيل: عمسة أحدهما: تردده بين أن يكون عوضا من األعواض يعتبر فيه الت ارضي بالاليل كان أو بالكثير كالحال في البيوعات وبين أن يكون عبادة فيكون مؤقتاى وذلا أنه من جهة أنه يملا به على الم أرة منافعها على الدوام يشبه العوض ومن جهة أنه ل يجوز الت ارضي على إسااطه يشبه العبادة. التحديد. والسبذ الثاني: معارضة هذا الاياس فالماتضي التحديد لمفهوم األثر الذي ل ياتضي أما الاياس الذي ياتضي التحديد فهو كما قلنا: إنه عبادة والعبادات مؤقتة. وأما األثر الذي ياتضي مفهومه عدم التحديد فحديث سهل بن سعد على صحته وفيه: وكذا "أن رسول اه الساعدي -المتفا جا ته ام أرة فاالت: يا رسول اه إني قد وهبت نفسي لا فاامت قياما طويالا فاام رجل فاال: يا رسول اه زوجنيها إن لم يكن لا بها حاجة! فاال رسول اه : هل معا من شي تصدقها إياه فاال: ما عندي إل إ ازري. فاال رسول اه : إن أعطيتها إياه جلست ل إ ازر لا فالتمس شيئا! فاال: ل أجد شيئا. فاال : التمس ولو عاتما من حديد! فالتمس فلم يجد شيئا فاال رسول اه : هل معا شي من الارآن قال: نعم سورة كذا - لسور سماها - فاال رسول اه : قد أنكحتكها بما معا من الارآن". قالوا: فاوله : "التمس ولو عاتما من حديد" - دليل على أنه ل قدر ألقلهى ألنه لو كان له قدر لبينهى إذ ل يجوز تأعير البيان عن وقت الحاجة. وهذا الستدلل بين كما ترد. 193

أما أصحاذ الاياس فاالوا: إن التحديد يااس على الاطإ فادروه بما ياطإ فيه يد السارا عندهم وزعموا أن كل واحد منهما إتال الوط وأيضا جهة اللذة عضو وهذا قياس بعيد جدا وذلا أن الاطإ غير فتن الاطإ استباحة على جهة العاوبة واألذد وناص علاة وهذا استباحة على والمودة وهذا النوع من الاياس مردود عند المحااين. وقال المعارضون أيضا بأن الحديث يحتمل أن يكون عاص بذاا الرجل فاط ول ينسحذ حكمه على غيره وهذا عال لنصول. ويشهد لذلا ما عرجه الترمذي "أن ام أرة تزوجت على نعلين فاال لها رسول اه : "أرضيت من نفسا ومالا بنعلين فاالت: نعم فجوز نكاحها" وقال: هو حديث حسن صحي. وقاسوه أيضا على نصاذ السرقة: واعتلفوا في النصاذ فاال مالا: هو ربإ دينار أو ثالثة د ارهمى ألنه النصاذ في السرقة عنده. وقال أبو حنيفة: هو عشرة د ارهمى ألنه النصاذ في السرقة عنده. وقال ابن شبرمة: هو عمسة د ارهمى ألنه النصاذ عنده أيضا في السرقة. وقد احتجت الحنفية لكون الصداا محددا بهذا الادر بحديث يروونه عن جابر عن النبي وأنه قال: "ل مهر بأقل من عشرة د ارهم". ولو كان ثابتا لكان ارفعا لموضإ العال ى ألنه كان يجذ لموضإ هذا الحديث أن يحمل حديث سهل بن سعد على العصوص ولكن حديث جابر هذا ضعي عند أهل الحديث فتنه يرويه - قالوا - مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطا عن جابر ومبشر والحجاج ضعيفان وعطا أيضا لم يلا جاب ار. ولذلا ل يمكن أن ياال: إن هذا الحديث معارض لحديث سهل بن سعد. المسألة: تحرير بيللنا في المسألة الساباة أن اه افترض على الرجل مه ار للم أرة إذا أ ارد الزواج منها وذكرنا كذلا قول اه : و آت ي ت م إ ح د اه هن ق ن ط ار ا ]النسا : 90 [ وهذا دليل على ما اتفا عليه العلما في أنه: ل حد ألكثر المهر. ولكن العال نشأ في أقل ما يصدا عليه اسم المهر. فاال فريا: ل حد ألقله. وقال آعرون: بل له حد ثم اعتلفوا في ماداره. فتن ثبت صحة قول الفريا األول ساط العال من جذوره ماون ثبت صحة قول الفريا الثانيى ينظر في عالفهم والعال المتولد عنه. 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )17-15/3(. 194

الفاسدة. والفيصل في ذلاى هو األدلة الشرعية الصحيحة بفهم صائذ سليم من النزعات العالية األدلة الواردة في المسألة: عن سهل بن سعد : "أ ت ت اللنب لي ا ل مر أ ة ف ا ال ل ت: إ لنه ا ق ل د و ه ب ل ت ن لفس ه ا لله و ل ر ه سوله ف ا ال : "م ا لي في الن س ا م ل ن ح اج ة " ف ق ال ر ج ل : ز و ج ن يه ا ق ال : "أ ع ط ه ا ث و ب ا" ق ال : ال أ ج د ق ال : "أ ع ط ه ا و ل و خ ات ما م ن ح د يد " ف اع ت ل ل ه ف ق ال : "م ا م ع ك م ن الق ر آن " ق ال : ك ذ ا و ك ذ ا ق ال : "ف ق د ز و ج ت ك ه ا ب م ا م ع ك م ن الق ر آن ". أقوال العلماء في المسألة: النبي )9( د ارهم". األحنا يرد أنه: ل مهر أقل من عشرة د ارهم قال: "أل ل يزوج النسا إل األوليا ول يزوجن إل من األكفا وحجتهم في ذلا حديث جابر أن وال مهر أقل من عشرة أما مالا فال يرد ألحد أن يتزوج بأقل من ربإ دينار من الذهذ قياسا على أنه يرد في )3( قطإ يد السارا هذا المادار. لك لن أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها ل يحدون في أقل الصداا شيئا ومن قال ذلا من أهل المدينة: سعيد بن المسيذ وابن شهاذ وربيعة ومن غيرهم جماعة يطول ذكرهم وبه ياول ابن وهذ من بين أصحاذ مالا. 1) صحي البعاري )199/7( رقم: 5099 كتاذ: فضائل الارآن باذ: عيركم من تعلم الارآن وعلمه. 9( انظر: المبسوط السرعسي )11/5( والحديث رواه الدارقطني السنن )911/3( رقم: 11 كتاذ: النكال باذ: المهر بلفظه عن مبشر بن عبيد وقال عنه: متروا الحديث أحاديثه ل يتابإ عليها ورواه أيضا عن داود األودي ووقفه على علي )917/3( رقم: 90 والبيهاي السنن الكبرد )393/2( رقم: 11311 وناال إنكار سفيان الرواية عن داود هذاى لنكارة أحاديثه. 3( انظر: المدونة )159/9( والتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )112/9 ( الحديث الثاني من حديث: ه حم ل يد ال لطويل. ) 1 انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )551/9(. 195

وقال الشافعي: أن ل وقت في الصداا كثر أو قلى لترا الشرع تحديد الاليل ولما دلت عليه السنة واإلجماع فأقل ما يجوز في المهر عنده هو: أقل ما يتمول الناس واستدل بحديث: "أدوا العالئق قيل: وما العالئق يا رسول اهلل قال ما ت ارضى به األهلون". أما الحنابلةى فاد جعلوا الصداا للم أرة على وجه الستحباذ وأجازوا أن يكون قليالا لاول النبي : "التمس ولو عاتما من حديد" وألنه بدل منفعتها فكان تاديره إليها واستدلوا بحديث التي وهبت نفسها للنبي ألنه أقطإ للن ازع في العال بل أجازوا أن يكون النكال بغير صداا أصالاى ل ا ل وله : }ال ج ن اح ع ل ي ك م إ ن ط ل ق ت م الن س اء م ا ل م ت م س وه ن أ و ت ف ر ض وا ل ه ن ف ر يض ة و م ت ع وه ن } ]البارة: 937[. فأثبت الطالا مإ عدم الفرض وألن الاصد بالنكال الوصلة )9( والستمتاع وهو حاصل بغير صداا. خالصة القول: قلدر األحنا مهر الم أرة بعشرة د ارهم وثبت ضع الحديث فال حجة فيه. وقدر مالا المهر: بمادار ما ياطإ به يد السارا وهو عنده ربإ دينار ول وجه لاياسه وقد عالفه أهل المدينة. واإلجماع. وترا الشافعي التحديد لكنه استدل بحديث ثبت ضعفه وكان يكفيه حديث المسألة. أما الحنابلةى فلم يروا أن صداقها واجبا! وهذا معال لآليات واألحاديث الصحيحة أما من زعم تعصيص الحديث بهذا الرجلى فليأت بالدليل على تعصيصه ألم تر أن النبي لم يال له: "ليس ذلك ألحد غيرك" كما قال ألبي بردة (3( وقد: ض لحى قبل الصالة وليس عنده غيرها ليضحي بها إل ما ل يجزئى فاال له: "ض ب ه ا و ال ت ص ل ح ل غ ي ر ك". 1( األم )73/5( والحديث في سنن سعيد بن منصور )900/1( رقم: 719 كتاذ: الوصايا باذ: ما جا في الصداا الم ارسيل أبو داود )ص: 117 ( رقم: 915 باذ: في المهر مصن ابن أبي شيبة )117/1( رقم: 17711 كتاذ: النكال ما قالوا في مهور النسا واعتالفهم في ذلا سنن الدارقطني )911/3( رقم: 10 كتاذ: النكال باذ: المهر السنن الصغير للبيهاي )25/3( رقم: 9512 جماع أبواذ الصداا باذ: ما يكون مه ار والحديث معلول بمحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال البعاري: منكر الحديث العلل الكبير الترمذي )ص: 397 ( وانظر: العلل الواردة في األحاديث النبوية الدارقطني )939/13( ونصذ ال ارية )900/3( والبدر المنير )722/2( وله شاهد في السنن الكبرد البيهاي )391/2( رقم: 11310 كتاذ: الصداا باذ: ما يجوز أن يكون مه ار من حديث أبي هارون العبدد )عمارة بن جوين البصرد( وهذا أيضا: متروا ل يصدا في حديثه انظر: تاريخ ابن معين رواية ابن محرز )51/1( والضعفا والمتروكون النسائي )ص: 11 ( والجرل والتعديل )119/1(. 9( انظر: الكافي في فاه اإلمام أحمد )52/3( كتاذ: الصداا. 3) هانئ بن ن يار بن عمرو وقيل اسمه: كثير معرفة الصحابة )9217/5(. 1( صحي مسلم )1559/3( رقم: 1971 كتاذ: األضاحي باذ: وقتها. 196

أما حديث المسألة فاد تبين فيه جليا: أ لن النبي ما ازل يطالذ الرجل بأ ل ن ي ل ص ه دا الم أرة بأقل ما ه يت م ول به حتى ولو عاتما من حديد بل حتى لو أ لجر نفسه لها ليعلمها الارآن وهو ما يؤكد وجوذ المهر وأنه يجوز بأقل الاليل بادر ما يستطيإ بال إجحا بها واهلل أعلم. 197

ل" المسألة الثامنة: في مقدار الم ح ر م من اللبن. قال ابن رشد: أما مادار المحرم من اللبنى فتن قوما قالوا فيه بعدم التحديد وهو مذهذ مالا وأصحابه. وروي عن علي وابن مسعود وهو قول ابن عمر وابن عباس وهؤل يحرم عندهم أي قدر كان وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واألو ازعي الادر المحرمى وهؤل اناسموا إلى ثالث فرا فاالت طائفة: ل الثالث رضعات فما فوقها وبه قال أبو عبيد وأبو ثور وبه قال الشافعي وقالت طائفة: عشر رضعات. والسبب في اختالفهم التحديد ومعارضة األحاديث في في هذه المسألة: ذلا بعضها وقالت طائفة بتحديد تحرم المصة ول المصتان وتحرم وقالت طائفة: المحرم عمس رضعات معارضة عموم الكتاذ لنحاديث الواردة في بعضا. فأما عموم الكتاذ فاوله : الالتي أرضعنكم ]النسا : 93 ] ارية وهذا ياتضي ما ينطلا عليه اسم اإلرضاع. واألحاديث المتعارضة في ذلا ارجعة إلى حديثين في المعنى: أحدهما: حديث عائشةا وأمهاتكم وما في معناه أنه قال : "ل تحرم المصة ول المصتان أو الرضعة والرضعتان" عرجه مسلم من طريا عائشةا ومن طريا أم الفضلا ومن طريا ثالث وفيه قال: قال رسول اه : والحديث الثاني حديث سهلةا رضعات" وحديث عائشةا تحرم اإلمالجة ول اإلمالجتان". في سالم أنه: "قال لها النبي :" أرضعيه عمس في هذا المعنى أيضا قالت: "كان فيما نزل من الارآن عشر رضعات معلومات ثم نسعن بعمس معلومات. فتوفي رسول اه وهن مما يا أر من الارآن". فمن رج ظاهر الارآن على هذه األحاديث قال: "تحرم المصة والمصتان". ومن جعل األحاديث مفسرة لآلية وجمإ بينها وبين ارية ورج مفهوم دليل العطاذ في قوله :"ل تحرم المصة ول المصتان" على مفهوم دليل العطاذ في حديث سالمى قال: الثالثة فما فوقها هي التي تحرم وذلا أن دليل العطاذ في قوله : "ل تحرم المصة ول المصتان" ياتضي أن ما فوقها يحرم ودليل العطاذ في قوله : "أرضعيه عمس رضعات" ياتضي أن ما دونها ل يحرم. والنظر في ترجي أحد دليلي العطاذ. 198 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )59/3(.

تحرير المسألة: أصل هذه المسألة يتمثل في أن الم أرة إذا أرضعت طفالا دون العامين تصب أمه من الرضاع وتحرم عليه وكذا باية أقاربها ودليله: حديث عائشةا قالت :"أ ن ر س ول اهلل ك ان ع ن د ه ا و ا ن ه ا س م ع ت ص و ت ر ج ل ي س ت أ ذ ن ف ي ب ي ت ح ف ص ة ا ق ال ت ع ائ ش ةا: ف ق ل ت : ي ا ر س ول اهلل ه ذ ا ر ج ل ي س ت أ ذ ن ف ي ب ي ت ك ف ق ال ر س ول اهلل : "أ ر اه ف ال ن ا" -ل ع م ح ف ص ة م ن الر ض اع ة - ف ق ال ت ع ائ ش ة : ي ا ر س ول اهلل ل و ك ان ف ال ن ح ي ا -ل ع م ه ا م ن الر ض اع ة - د خ ل ع ل ي ق ال ر س ول اهلل : "ن ع م إ ن الر ض اع ة ت ح ر م م ا ت ح ر م ال و ال د ة ". لكن السؤال هو: ما مادار اللبن الذي يستوفي به هذا الولد حتى تهح لرم عليه من أرضعته وأقاربها وهل يكون ذلا بمجرد ما يطلا عليه مسمى رضاعة أم أ لن له ا مادار الشرع على األدلة. وقد اعتل حده معلوما العلما في ذلا على عدة مذاهذ يتبين الصواذ منها من عالل عرضها األدلة الواردة في المسألة: لاد أنزل اه في كتابه ما يبين تحريم الولد من الرضاعة على من أرضعته فاال : ح ر م ت ع ل ي ك م أ همه ات ك م و ب ن ات ك م و أ خ و ات ك م و ع همات ك م و خ ا ل ت ك م و ب ن ات ا ل خ و ب ن ات ا ل خ ت و أ همه ات ك م ال هالت ي أ ر ض ع ن ك م ]النسا : 93 [. وقد بين النبي أن مجرد المصة والمصتان ل تحرمى فاال : "ال ت ح ر م ال م ص ة )3( )9( و ال م ص ت ان " وفي رواية: "ال ت ح ر م اإل م ال ج ة و اإل م ال ج ت ا ن" وفي رواية: سئل رسول اه : ه ل ت ح ر م الر ض ع ة ال و اح د ة ق ال : "ال " )5( وفي رواية: "ال ت ح ر م الر ض ع ة أ و الر ض ع ت ا ن". ول شا أن كل ما سبا عام في المسألة ولكن هنا حديث فصل يبين مادار ما يحرم من الرضاعى وهو عمس رضعات: قالت عائشةا: "ك ان ف يم ا أ ن ز ل م ن ال ق ر آن : ع ش ر ر ض ع ا ت م ع ل وم ات ي ح ر م ن ث م ن س خ ن ب خ م س م ع ل وم ات ف ت و ف ي ر س ول اهلل و ه ن ف يم ا ي ق ر أ م ن 1( صحي مسلم )9/ 1071( رقم: 1111 كتاذ: الرضاع باذ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولدة. 9( صحي مسلم )1023/9( رقم: 1150 كتاذ: الرضاع باذ: في المصة والمصتين. 3) المرجإ السابا )1021/9( رقم: 1151. 1) المرجإ السابا. 5) المرجإ السابا. 199

ال ق ر آن " وتعني عائشةا بذلا: "أن من لم يبلغه النسخ كان يارؤه على الرسم األولى ألن )9( النسخ ل يكون إل في زمان الوحي فكي بعد وفاة النبي! أ اردت بذلا قرذ زمان الوحي. أقوال العلماء في المسألة: )3( يرد األحنا والمالكية : أن التحريم ياإ سوا ا كان رضاعا قليالا أو كثي ار واحتجوا بعموم قول اه : العدد فيه يكون زيادة على والستدلل به ضعي و أ همه ات ك م ال هالت ي أ ر ض ع ن ك م ]النسا : 93 [ إل أن األحنا قالوا: بأن اشت ارط جدا! نص. )5( ارية الساباة ألن حديث "عمس رضعات" ورد بعبر الواحد وقال الشافعي : "ول يحرم من الرضاع إل عمس رضعات متفرقات وذلا أن يرضإ المولود ثم ياطإ الرضاع ثم يرضإ ثم ياطإ الرضاع فتذا رضإ في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة ماوذا قطإ الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي )7( رضعة. واعتلفت الرواية عند أحمد في قدر المحرم من الرضاعى فروي عنه: أن قليله وكثيره يحرم كالذي يفطر الصائم لاول اه:و أ همه ات ك م الالت ي أ ر ض ع ن ك م ]النسا : 93 ] وقول النبي : "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسذ" رضعات لما روت عائشةا: أن النبي التحريم إل بعمس وروي: أن التحريم ل يثبت إل بثالث قال: "ل تحرم المصة ول المصتان" رضعات وهي ظاهر المذهذ لما روي عن عائشةا ورود: ل يتثبت قالت: "أنزل في الارآن عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلا عمس وصار األمر إلى عمس رضعات يحرمن. فتوفي رسول اه واألمر على ذلا. 1( صحي مسلم )1025/9( رقم: 1159 كتاذ: الرضاع باذ: التحريم بعمس رضعات. 9( انظر: مجموع الفتاود )19/31( ومرقاة المفاتي شرل مشكاة المصابي )9029/5(. )3 المدونة.)995/9( 1( عبر ارحاد عند األحنا غير مابول لكن جمهور أهل العلم من جميإ الطوائ : قالوا بابول "عبر الواحد" تصدياا له أو عمالا به وأنه يوجذ العلم إذا تلاته األمة بالابول والحديث في صحي البعاري بل جعل البعاري كتابا كامالا في صحيحه في عبر الواحد وأتى بأحاديث ليدل على ثبوت العمل به وقد أجمعت األمة على قبوله وهو قول الفاها وأهل الحديث والسل من أصحاذ أبي حنيفة ومالا والشافعي وأحمدى إل أن ثلة من المتأعرين اتبعوا في ذلا طائفة من أهل الكالمى فأنكروا ذلاى كابن الباقالني ومن تبعه انظر: صحي البعاري )17/9( كتاذ أعبار ارحاد ومجموع الفتاود ابن تيمية )351/13( الموافاات )319/1(. 5( انظر: المبسوط السرعسي )131/5(. 7) األم الشافعي )99/5(. 211

وهذا العبر يفسر الرضاعة المحرمة في ارية ويادم على العبر ارعرى ألنه إنما يدل بدليل عطابه والمنطوا أقود منه فتن شا في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريمى ألن األصل اإلباحة فال تزول بالشا. خالصة القول: الصواذ في المسألة هو: قول اإلمام الشافعيى حيث إ لن حديث عائشةا معصص لعموم ارية ماونه ماون كان آحادا إل أنه ص عند البعاري وتلاته األمة بالابول كما سبا بيانه وهو ما يرد قول األحنا والمالكية ويثبت قول أحمد إل في استدلله في إحدد رواياته بدليل العطاذ أو بالمفهوم من حديث المصة والمصتان بأنه يحرم بثالث رضعات ومن تتبإ المسألة بتفاصيلها يتبين له ذلا واهلل أعلم. 1( مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1712/1( والكافي في فاه اإلمام أحمد )990/3( 211

المسألة التاسعة: في رضاع الكبير. قال ابن رشد: اختلفوا في رضاع الكبيرى فاال مالا وأبو حنيفة والشافعي وكافة الفاها : ل ه يح ر م رضاع الكبير. وذهذ داود وأهل الظاهر إلى أنه ه يح ر م وهو مذهذ عائشةا. ومذهذ الجمهور هو مذهذ ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وسائر أزواج النبي و. وسبب اختالفهم أحدهما: حديث سالم. والثاني: حديث عائشةا تعارض ارثار في ذلا وذلا أنه ورد في ذلا حديثان: عرجه البعاري ومسلم قالتا: "دعل رسول اه وعندي رجل فاشتد ذلا عليه و أريت الغضذ في وجهه فالت: يا رسول اه إنه أعي من الرضاعة فاال : "انظرن من إعوانكن من الرضاعةى فتن الرضاعة من المجاعة". فمن ذهذ إلى ترجي هذا الحديث قال: ل يحرم اللبن الذي ل ياوم للمرضإ ماام الغذا إل أن حديث سالم الكبير. نازلة في عين وكان سائر أزواج النبي يرون ذلا رعصة لسالم. ومن رج حديث سالم وعلل حديث عائشةا بأنها لم تعمل به قال: يحرم رضاع تحرير المسألة: سبا أن الم أرة إذا أرضعت صغي ار دون العامين غير ولدها عمس رضعات مشبعات يصب لها ولدا بسبذ هذا الرضاع والماصود هنا هو: هل يكون من كان فوا العامين ولدا لها إن هي أعطته من لبنها فشربه األدلة الواردة في المسألة: ثبت عن عروة بن الزبير"أ لن ع ائ ش ة ا ق ال ل ت: )2( "اس ت أ ذ ن ع ل ي أ ف ل ح أ خ و أ ب ي الق ع ي س ب ع د م ا أ ن ز ل الح ج اب ف ق ل ت : ال آذ ن ل ه ح ت ى أ س ت أ ذ ن ف يه الن ب ي ف إ ن أ خ اه أ ب ا الق ع ي س ل ي س ه و أ ر ض ع ن ي و ل ك ن أ ر ض ع ت ن ي ام ر أ ة أ ب ي الق ع ي س ف د خ ل ع ل ي الن ب ي ف ق ل ت ل ه : ي ا ر س ول الل ه إ ن أ ف ل ح أ خ ا أ ب ي الق ع ي س اس ت أ ذ ن ف أ ب ي ت أ ن آذ ن ل ه ح ت ى أ س ت أ ذ ن ك ف ق ال الن ب ي :"و م ا م ن ع ك 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )70/3(. 9( اعتل فيه قيل: إنه من األشعريين وقيل إن أبا الاعيس اسمه الجعد وقيل: أفل يكنى أبا الجعد وقيل: اسم أبي الاعيس وائل بن أفل الستيعاذ في معرفة األصحاذ )109/1( رقم: 72 وترجمته في الحديث ظاهرة أنه عم عائشةا من الرضاع. 212

أ ن ت أ ذ ن ي ع م ك " ق ل ت : ي ا ر س ول الل ه إ ن الر ج ل ل ي س ه و أ ر ض ع ن ي و ل ك ن أ ر ض ع ت ن ي ام ر أ ة أ ب ي الق ع ي س ف ق ال : "ائ ذ ن ي ل ه ف إ ن ه ع م ك ت ر ب ت ي م ين ك " ق ال ع ر و ة : ف ل ذ ل ك ك ان ت ع ائ ش ة ا ت ق ول : "ح ر م وا م ن الر ض اع ة م ا ت ح ر م ون م ن الن س ب ". وعن عائشةا قالت: "ج اء ت س ه ل ة ب ن ت س ه ي لا إ ل ى الن ب ي ف ق ال ت : ي ا ر س ول اهلل إ ن ي أ ر ى ف ي و ج ه أ ب ي ح ذ ي ف ة م ن د خ ول س ال م و ه و ح ل يف ه ف ق ال الن ب ي : "أ ر ض ع يه " ق ال ت : )9( و ك ي ف أ ر ض ع ه و ه و ر ج ل ك ب ير ف ت ب س م ر س ول اهلل و ق ال : "ق د ع ل م ت أ ن ه ر ج ل ك ب ير ". وكان "سالم " عبدا لم أرة أبي حذيفةا من األنصار فأعتاته فتولى أبا حذيفة وتبناه ف ه نسذ إليه بالول. فلما ذكرت له سهلة بنت سهيلا ما ت اره في وجه أبي حذيفةا من دعول عليها وكان يدعل على مولته المعت ا ة له ويدعل عليها كما يدعل بعد وهو معتا. عليهاا وقد رعص اه )3( للنسا في دعول من ملكت أيمانهن لم يكن ح ارما أصالا وأمر النبي حذيفةا وهذا ما أضحا النبي (1). وعن أم سلمةا زوج اللنب ي ك ان ل ت ت اهو هل: سالم عليها وهو عبد دعل عليها وهذا يثبت أن دعول سالم لها برضاعه من باذ التلط بسالم وأبي "أ ب ى س ائ ر أ ز و اج الن ب ي أ ن ي د خ ل ن ع ل ي ه ن أ ح د ا ب ت ل ك الر ض اع ة و ق ل ن ل ع ائ ش ة : و اهلل م ا ن ر ى ه ذ ا إ ال ر خ ص ة أ ر خ ص ه ا ر س ول اهلل ل س ال م )5( خ اص ة ف م ا ه و ب د اخ ل ع ل ي ن ا أ ح د ب ه ذ ه الر ض اع ة و ال ر ائ ين ا ". وقالت عائشةا: "د خ ل ع ل ي ر س ول ا هلل و ع ن د ي ر ج ل ق اع د ف اش ت د ذ ل ك ع ل ي ه و ر أ ي ت ال غ ض ب ف ي و ج ه ه ق ال ت : ف ق ل ت : ي ا ر س ول اهلل إ ن ه أ خ ي م ن الر ض اع ة ق ال ت : ف ق ال : "ان ظ ر ن )7( إ خ و ت ك ن م ن الر ض اع ة ف إ ن م ا الر ض اع ة م ن ال م ج اع ة". وقال العطابي تعلياا على هذا الحديث: معناه أن الرضاعة التي تاإ بها الحرمة هي ما كان في الصغر والرضيإ طفل ياوته اللبن ويسد جوعهى وأما ما كان منه بعد ذلا في الحال )2( التي ل تسد جوعه اللبن ول يشبعه إل العبز واللحم وما في معناهما من الثال فال حرمة له. 1( صحي البعاري )190/7( رقم: 1297 كتاذ: تفسير الارآن باذ قوله: }إ ل ن ت هل ب ه دوا ش ل يائا أ ل و ته لعفهوه ه ف ت لن الله ك ان ب هكل ش لي ع لي ا ما ل ه جن ال ع ل ل يه لن في آب ائه لن و ل أ ل بن ائه لن و ل إ لعو انه لن و ل أ ل بن ا إ لعو انه لن و ل أ ل بن ا أ ع و اته لن و ل ن س ائه لن و ل م ا م ل ك ل ت أ ل يم ان ه ه لن و اتلا ين الله إ لن الله ك ان ع ل ى هكل ش لي ش هي ا دا ]األح ازذ: 51 [. 9( صحي مسلم )1027/9( رقم: 1153 كتاذ: الرضاع باذ: رضاعة الكبير. 3( تفسير الطبري )121/19( تفسير السعدي )ص: 721 (. 1( تأويل معتل الحديث ابن قتيبة )ص: 137 (. 5( صحي مسلم )1021/9( رقم: 1151 كتاذ: الرضاع باذ: رضاعة الكبير. 213 7) المرجإ السابا رقم: 1155. 2( انظر: معالم السنن )115/3( وشرل صحي البعاري ابن بطال )192/2(.

أقوال العلماء في المسألة: )3( )9( اتفا أبو حنيفة ومالا والشافعي وأحمد : على أن رضاع الكبير ل ه يح ر م. فأما أبو حنيفة فكان حجته حديث النبي : "اللرض اع م ا أنبت الل ل حم وأنشز العظم" وهو )5( بمعنى حديث: "اللرض اع ةه م ن الم ج اع ة ". وأما الشافعي فذكر حديث سالم وعاذ عليه بأن ذلا عاص به واستدل هو وأحمدى باول اه و ال و ال د ات ي ر ض ع ن أ و ال د ه ن ح و ل ي ن ك ام ل ي ن ]البارة: 933 [ ول رضاع بعد العامين فثبت ذلا. أما ابن حزم فيرد: أن رضاع الكبير يحرم واعترض بشدة على كل من قال بعال )7( ذلا وقدم كالم عائشةا على كالم سائر أمهات المؤمنين. خالصة القول: تبين مما سبا أن رضاع الكبير ل يكون سببا في التحريم وذلا لما تبين من حديث سالم وقد كان عبدا لسهلة بنت سهيلا وهو مما ملكت يمينها أي ممن يجوز لها أن يدعل عليها ومن جهة أعردى فتن حديث أم سلمةا يؤكد ذلا حيث أبت نسا النبي أن يدعل عليهن من رضإ وهو كبير وأجمعن أن ذلا عاص بسالم ماون جاز ذلا له فال يجوز لغيره فاد كان أصالا محرما عليها وما كان هذا اإلرضاع إل م ارعاة ا وتلطفا بأبي حذيفة ودل على ذلا ضحا النبي عندما عجبت من كالمه وأعبرها أنه يعلم بأنه كبير. يشبإ رجالا حزم وعال ولو تأملنا الحديث الصري الصحي : "الرضاعة من المجاعة" لعلمنا أن لبن المرضإ ل كبير ا وبالتاليى ل يحرم. كي ى وقد حد اه الجميإ الرضاع بعامين ثم أجمإ األئمة األربعة على ذلا ثم شلذ ابن 2 وادعى صحة قوله ونفى ما عداه! واهلل أعلم. 1( تحفة الفاها )937/9(. )9 المدونة.)992/9( )3 األم.)30/5( 1( انظر: منار السبيل في شرل الدليل )991/9(. 5( سبا تعريجه في هذه المسألة. 7( المحلى بارثار )919/10(. 2( انظر: أقوال العلما في المسألة. 214

المسألة العاشرة: في المولود يفطم قبل حولين ثم أرضعته ام أرة هل تحرم عليه قال ابن رشد: وفطم ثم أرضعته ام أرة الحرمة به. وسبب اختالفهم هو اختلف - العلماء في مسألة: "إذا استغنى المولود بالغذا قبل الحولين فاال مالا: ل يحرم ذلا الرضاع. وقال أبو حنيفة والشافعي: تثبت اعتالفهم في مفهوم قوله : "فتنما الرضاعة من المجاعة"ى فتنه يحتمل أن يريد بذلا الرضاع الذي يكون في سن المجاعة كيفما كان الطفل وهو سن الرضاع ويحتمل أن يريد إذا كان الطفل غير مفطوم فتن فطم في بعض الحولين لم يكن رضاعا من المجاعة. فاالختالف آيل إلى أن الرضاع الذي سببه المجاعة والفتاار إلى اللبنى هل يعتبر فيه الفتاار الطبيعي لنطفال وهو الفتاار الذي سببه سن الرضاع أو افتاار المرضإ نفسه وهو الذي يرتفإ بالفطم ولكنه موجود بالطبإ والاائلون بتأثير اإلرضاع في مدة الرضاع سوا من اشترط منهم الفطام أو لم يشترطه اعتلفوا في هذه المدة فاال: هذه المدة حولن فاط وبه قال زفر واستحسن مالا التحريم في الزيادة اليسيرة على العامين. وفي قول عنه: الشهر وفي قول عنه: إلى ثالثة أشهر حنيفة: حولن وستة شهور. قوله : وسبب اختالفهم ما يظن من معارضة آية الرضاع لحديث عائشةا وقال أبو المتادم وذلا أن والوالدات يرضعن أو لدهن حولين كاملين ]البارة: 933 [ يوهم أن ما ازد على هذين الحولين ليس هو رضاع مجاعة من اللبن. وقوله : "إنما الرضاعة من المجاعة" ياتضي عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن أن ذلا الرضاع يحرم. تحرير المسألة: هذه المسألة تتمم المسائل الساباة في أمر التحريم باإلرضاع وتتلعص في سؤال هام وهو هل التغذية الوارد توقيته في ارية أم أن العبرة فيه -وهي العامان- العبرة في التحريم المدة وعدمها. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )71/3(. 215

المسألة: في الواردة األدلة م ل ه و ح ]البارة: 933 [ ن ك ام ل ي ل ي ن و ح هن د ه ل أ و ع ن ض ي ر و ال و ال د ات اه : قال. " ة اع ال م ج م ن هرض اع ة ال ف إ نهم ا " النبي : ولاول :15[ ]األحاا ش ه را ث ون ث ال ف ص ال ه و وغيره. بالفطام ل بالحولين العبرة أن الدللة ظاهرة األدلة وهذه المسألة: في العلماء أقوال )3( )9( أن : ومالا حنيفة أبو يرد ش ه را ث ون ث ال ف ص ال ه و م ل ه و ح اه : لاول ار شه ثالثين مدة في إ رض ل أه ثم الحولين قبل فطم إذا الصبي لوجود الحرمة به تثبت [ :15 ]األحاا فال األمى لبن يشبعه يعد ولم تعلود فتذا الطعام الصبي يتعود لم إذا هذا لكن المدة في اإلرضاع المجاعة". من "الرضاعة لحديث: ذلا بعد برضاعه الحرمة تثبت فطم ثم رضعات أربإ أرة ام أرضعته إذا العامين دون ما الطفل أن فاال: الشافعي أما. عليه تحرم ل العامسةى أرضعته ثم فيهما ارتضإ ثم الحولين قبل فطم فلو بالفطام ل بالعامين العتبار الحنابلة: وقال : اه قول ولنا التحريم لحصل )5(. المجاعة من الرضاعة ولحديث [ ]البارة: 933 ك ام ل ي ن ل ي ن و ح هن د ه ل أ و ع ن ض ي ر و ال و ال د ات المسألة: خالصة العامين دون فطام بعد الرضاعة أن المسألة: هذه في ارج ال هو ثبوت تم إذا التحريم لحصل فيهما ارتضإ ثم الحولين قبل فطم فلو متفرقات مشبعات رضعات عمس إرضاع هم ي ت أ ن أ ر اد ل م ن ين ك ام ل ل ي ن و ح هن د ه ل أ و ع ن ض ي ر و ال و ال د ات اه : لاول التحريم هرض اع ة ال هم ي ت أ ن أ ر اد ل م ن وقال: بالحولين الرضاعة اه فوقت هرض اع ة ]البارة: 933 [ ال فجعل )6( بنفسه حكم التمام ار و وليس الرضاع مدة تمام الكاملين الحولين أعلم. واهلل ل بمدته معتبر والفطام المجاعة. من الرضاعة إنما باذ: الرضاع كتاذ: رقم: 1155 )1021/9( مسلم صحي 1( 216 )132/5(. السرعسي المبسوط 9(.)992/9( المدونة )3.)31/5( األم (1 )121/1(. قدامة ابن المغني 5( السابا المرجإ 7( )129/39(. الكويتية الفاهية والموسوعة

المسألة الحادية عشر: هل يعتبر الرجل الذي له اللبن أبا للمرض ع قال ابن رشد: هل يصير الرجل الذي له اللبن أعني: زوج الم أرة أبا للمرضإ حتى يحرم بينهما ومن قبلهما ما يحرم من اربا واألبنا الذين من النسذ وهي التي يسمونها لبن الفحل الفحل يحرم. فاد اعتلفوا في ذلا فاال مالا وأبو حنيفة والشافعي وأحمد واألو ازعي والثوري: لبن وقالت طائفة: ل يحرم لبن الفحل قالت عائشة وابن الزبير وابن عمر. وسبب اختالفهم: وحديث عائشةا وباألول قال علي وابن عباس وبالاول الثاني معارضة ظاهر الكتاذ لحديث عائشة المشهور أعني: آية الرضاع. هو قالت: "جا أفل أعو أبي الاعيس يستأذن علي بعد أن أنزل الحجاذ فأبيت أن آذن له وسألت رسول اه فاال: إنه عما فأذني له. فالت: يا رسول اه إنما أرضعتني الم أرة ولم يرضعني الرجل! فاال: إنه عما فليل عليا" عرجه البعاري ومسلم ومالا. فمن أرد أن ما في الحديث شرع ازئد على ما في الكتاذ وهو قوله : الالتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة يحرم من الولدة" قال: لبن الفحل محرم. وأمهاتكم ]النسا : 93 [ وعلى قوله : "يحرم من الرضاعة ما ومن أرد أن آية الرضاع وقوله: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولدة" إنما ورد على جهة التأصيل لحكم الرضاعى إذ ل يجوز تأعير البيان عن وقت الحاجة قال: ذلا الحديث إن عمل بماتضاه أوجذ أن يكون ناسعا لهذه األصولى ألن الزيادة المغيرة للحكم ناسعة مإ أن عائشةا لم يكن مذهبها التحريم بلبن الفحل وهي ال اروية للحديث ويصعذ رد األصول المنتشرة التي ياصد بها التأصيل والبيان عند وقت الحاجة باألحاديث النادرة وبعاصة التي تكون في عين لذلا قال عمر )9( في حديث فاطمة بنت قيسا: ل نترا كتاذ اه لحديث ام أرة. 1( هو الرجل له ام أرة ولد له منها ولد فاللبن الذي ترضعه به هو لبن الرجلى ألنه بسبذ إلااحه فكل من أرضعته بهذا اللبن فهو محرم عليه وعلى آبائه وولده من تلا الم أرة ومن غيرها الفائا في غريذ الحديث )992/3(. 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )73/3(. 217

تحرير المسألة: لاد ثبت في المسائل الساباة ما يوض : أن الم أرة إذا أرضعت م ل ن دون العامينى عمس رضعات مشبعات تصب أمه من الرضاع ولكن السؤال هناى هل يكون زوجها أبا له من الرضاع لإلجابة على ذلا ل بد من استع ارض األدلة الواردة في ذلا. األدلة الواردة في المسألة: لاد جا في كتاذ اه ال هالت ي أ ر ض ع ن ك م ]النسا : 93 [. وجا في حديث النبي ما يبين حرمة األمهات من الرضاعة باوله : ما يؤكد ذلا ويوضحه ويفصلهى و أ همه ات ك م ه م م ن اللرض اع م ا فاال : "ي ل ح ه ر رم م ن اللنس ذ ". ي ل ح ه ه وعن عائشةا قالت: "إ لن أ لفل أ ع ا أ بي الاهع ل يس ا ل ست لأذ ن ع ل لي ب ل عد م ا ن ز ل الح ج ا ه ذ ف هال ه ت: و الله ل آذ ه ن ل ه ح تلى أ ل ست لأذ ن ر ه سول الله ف ت لن أ ع ا أ بي الاهع ل يس ل ل يس هو أ ل رض ع ني و ل ك ل ن هو أ ل رض ع تلني ا ل مر أ ة ه أ بي الاهع ل يس ف د ع ل ع ل لي ر ه سو هل الله ف هال ه ت: ي ا ر ه سول الله إ لن اللر ه جل ل ل يس أ ل رض ع ني و ل ك ل ن أ ل رض ع تلني ا ل مر أ تهه ق ال : "ائ ذ ن ي ل ه ف إ ن ه ع م ك ت ر ب ت ي مين ك". )9( ق ال ه ع ل رو ة ه : ف ب ذ ل ا ك ان ل ت ع ائ ش ةها ت اهو هل: "ح ر م وا م ن الر ض اع ة م ا ي ح ر م م ن الن س ب ". وعن ابن عباسا قال: ق ال اللنب ي في ب ل نت ح ل مز ة ا: "ال ت ح ل ل ي ي ح ر م م ن )3( الر ض اع م ا ي ح ر م م ن الن س ب ه ي ب ن ت أ خ ي م ن الر ض اع ة". و ع ل ن ع ائ ش ة ا-ز ل وج اللنب ي - أ لعب ر ل ت: أ لن ر ه سول الله ك ان ع ل ند ه ا و أ لنه ا س م ع ل ت ص ل وت ر ه جل ي ل ست لأذ ه ن ف ي ب ل يت ح لفص ة ا ق ال ل ت ع ائ ش ةها: ف هال ه ت: ي ا ر ه سول الله ه ذ ا ر ه ج ل ي ل ست لأذ ه ن في ب ل يت ا ق ال ل ت: ف ا ال ر ه سو هل الله : "أ ر اه ف ال ن ا" ل ع م ح ف ص ة ا م ن الر ض اع ة ف ا ال ل ت ع ائ ش ةها: ل ل و ك ان فهال ن ح ي ا- ل ع م ه ا م ن اللرض اع ة- د ع ل ع ل لي ف ا ال ر ه سو هل الله : "ن ع ل م إ لن ه م م ن الو ل د ة ". اللرض اع ة تهح ر ه م م ا ي ل ح ه ر 1( صحي البعاري )120/3( رقم: 9715 كتاذ الشهادات باذ الشهادة على األنساذ والرضاع المستفيض والموت الاديم. 9( المرجإ السابا )32/1( رقم: 7157 كتاذ: األدذ باذ: قول النبي : "تربت يمينا وعارد حلاى" و) 10/2 ( رقم: 5103 كتاذ: النكال باذ: لبن الفحل. 3( المرجإ السابا )120/3( رقم: 9715 كتاذ: الشهادات باذ: الشهادة على األنساذ والرضاع المستفيض والموت الاديم. 1( المرجإ السابا رقم: 9717. 218

أقوال العلماء في المسألة: اتفا األحنا )3( )9( والمالكية والشافعية والحنابلة في ثدي زوجته وذلا بوطئه إياها وحصول الحمل أن األذ هو سبذ وجود اللبن -وهو ما يعر عند العلما "بلبن الفحل"- يعني أن الزوج هو صاحذ اللبن أصالا وبالتاليى فتذا أرضعت الم أرة طفالا غير وليدها تصب له أما بذلا الرضاع ومن باذ أولى يكون زوجها وهو سبذ وجود اللبن أبيه من الرضاع وهو ما ثبت بأدلة المسألة. وقد ذكر الشافعي اإلجماع على ذلا وأكده ابن تيمية باوله: "هذا ما اتفا عليه علما )5( المسلمينى ل أعلم فيه ن ازعا بين العلما المعروفين. وفي المقابل هذا الاول لعائشة وابن الزبير وابن عمر! وأن ى له ذلك فاد الدع ى اب ه ن رشد قول طائفة: أ لن الزوج ل يكون أبا من وقد روت عائشةا وغيرها في هذه المسألة بنفسها عال الرضاع ونسذ ذلا! خالصة القول: ال ارج ألنه: ل عال فال عبرة باألقوال الشاذةى لوضول وص ارحة األدلة وإلجماع العلما على عالفها واهلل أعلم. 1) انظر: المبسوط السرعسي )139/5(. 9( انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )510/9(. 3( انظر: األم للشافعي )97/5(. 1( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل )191/3( رقم: 1791. 5( مجموع الفتاود )31/31(. 219

المسألة الثانية عشر: في حكم نكاح الم ح ر م في الح ج. قال ابن رشد: اختلف العلماء في نكال المحرم فاال مالا والشافعي والليث واألو ازعي: ل ينك المحرم ول ينك فتن نك فالنكال باطل ونسذ هذا الاول إلى عمر وعلي بن أبي طالذ وابن عمر وزيد بن ثابت ينك. والسبب في اختالفهم: اعتال وقال أبو حنيفة والثوري: ل بأس بأن ينك المحرم أو أن ارثار في ذلاى فأحدها: ما رواه مالا من حديث عثمان بن عفان ينك المحرم ول ينك ول يعطذ". والثاني -وهو معارض لنول- وهو محرم" عرجه أهل الصحالى تزوجها وهو حالل". رويت عنهاا مولها وعن زيد بن األصم. حديث ابن عباس : "أن رسول إال أنه عارضته ويمكن الجمإ بين الحديثين بأن يحمل النهي على ويمكن تغليذ الاولى وذلا لتعارض الفعل والاول. أنه قال: قال رسول اه :"ل اه نك ميمونةا آثار كثيرة عن ميمونةا: " أن رسول اه من طرا شتى عن أبي ارفإ وعن سليمان بن يسار وهو الك ارهية واإلباحة على الجواز تحرير المسألة: هذه المسألة من مسائل محظو ارت الح أي: مما ي ل ح ه رم على الحاج فعله من لحظة إح ارمه بالح إلى أن انتها مناسكه حيث ورد فيه أدلة ظاهرها التعارضى بين مبيحة لعاد النكال فيهى لفعل النبي وبين حاظرة لهى وذلاى لنهي النبي أيضا وليس الماصود في هذه المسألة الدعول أو البنا بالزوجة. والعال فيه بين أبي حنيفة من جهة-وهو الذي اعتبر أن المسألة تاوم على الوط ل على مجرد العاد- وبين مالا والشافعي وأحمد من جهة أعردى الذين تمسكوا باألدلة الصحيحة الواردة في عدم جواز العاد. فكان ل ازما هنا تطبيا قواعد التعارض والترجي ى لتفصل األدلة الصحيحة بين هذه األقوال. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )97/9( و) 71/3 (. 211

األدلة الواردة في المسألة: رود ه عثلم ان ل بن ع فلان نهي ر ه سو هل اه عن نكال المحرم ماونكاحه وع طبتهى ق ال : "ال ي ن ك ح ال م ح ر م و ال ي ن ك ح و ال ي خ ط ب ". وفي مقابلهى حديث صحي من طريا ابن نمير عن ا ل بن ع لبا سا ذكر فيه فعل )9( ر م". النبي أنه تزوج بنفسه وهو محرمى قال : "أ ن الن ب ي ت ز و ج م ي م ون ة و ه و م ح إل أن ابن نمير نفسه رود عن الزهري عن يزيد بن األصم أن النبي : تزوجهاا وهو )3( حالل. ر س ول اهلل وع ل ن ي ز يد ل بن الأل ص م قال: "ح لدث تلن ي م ل ي ه مون ةه ب ل ن ه ت الح ار ث و خ ال ة اب ن ع ب اس ". -وهي صاحبة القصة- "أ ن ت ز و ج ه ا و ه و ح ال ل " وق ا ل-تأكيدا لشدة ق اربته لها ومعرفته بأمورها: "و ك ان ت خ ال ت ي ويؤكد ذلا ما رواه مالا والشافعيى حيث بينا أن زواجه قبل عروجه من المدينة وهو ما ازل حاللا. فعن سليمان بن ي س ار -مولى ميمونة زوج النبي أ لن ر ه سول بميمونةا في طرياه للح الله : "ب ع ث أ ب ا ر اف ع )5( مواله و ر ج ال م ن األ ن ص ار ف ز و ج ناه م ي م ون ة ب ن ت ال ح ار ث ا وهو ب ال م د ين ة ق ب ل أ ن ي خ ر ج". 1( صحي مسلم )1030/9( رقم: 1109 كتاذ: النكال باذ: تحريم نكال المحرم وك ارهة عطبته. 9( المرجإ السابا )1031/9( رقم: 1110. 3( صحي مسلم )1031/9( رقم: 1110 كتاذ: النكال باذ: تحريم نكال المحرم وك ارهة عطبته. 1( المرجإ السابا )1039/9( رقم: 1111 إل أن ما بين الشرطتين من كالم الباحثة. 5) موطأ مالا رواية أبي مصعذ الزهري )599/1( رقم: 1537 كتاذ: النكال باذ: ما جا في نكال المحرم ومسند الشافعي ترتيذ السندي )312/1( رقم: 197 كتاذ: الح الباذ العامس: فيما يبال للمحرم وما يحرم وما يترتذ على ارتكابه من المحرمات من الجنايات وسليمان بن يسار مولى ميمونةا ثاة انظر: الجرل والتعديل لبن أبي حاتم )119/1( رقم: 713 غير أ لن الترمذي وابن عبد البر ادعيا عدم سماعه من أبي ارفإ انظر: سنن الترمذي )199/3( رقم: 111 أبواذ الح عن رسول اه باذ: ما جا في ك ارهية تزوي المحرم والتمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد )151/3( رقم: 79 وتحفة التحصيل في ذكر رواة الم ارسيل )ص: 139 ( لك لن! الصواذى صحة سماعه والحديث متصل على الصحي في أ لن مولد سليمان كان سنة سبإ وعشرين فتكون سنه نحو ثمانية أعوام يوم مات أبو ارفإ انظر: بيان الوهم واإليهام في كتاذ األحكام ابن الاطان )579/9( فضالا عن أ لن مسلما رود عنه متصالا في صحيحه في حديث نزول األبط انظر: صحي مسلم )959/9( رقم: 1313 كتاذ: الح باذ: استحباذ طوا اإلفاضة يوم النحر وكذا ذكره ابن أبي عيثمة في كتابه انظر: تاريخ ابن أبي عيثمة السفر الثالث )999/9( رقم: 3012 وفي هذا دليل وا على سماعه منه فساط الدعا وعلى كل األحوال فحديث عثمان كا في التحريم.. 211

أقوال العلماء في المسألة: يرد أبو حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن أن للمحرم أن يتزوج ويزوجى على أو يفعل من دواعي الجماع شيئا ألن الحرمة عندهما تاإ على ذلا فاط. رمي أل يجامإ ه م ل حرم إذا فعل ذلا فن كاحه يفسخ بطالا بائن بينما عالفهم مالا في ذلا حتى أرد أن ال -على روايتين عنده في الطالا وعدمه وقد و قلت لهما الجواز بتوقيت جواز الوط وهو بعد )9( جمرة العابة في الح وبعد ف ارغه من السعي بين الصفا والمروة في العمرة. بأن زواجه وهو قول الشافعيى مستدلا بحديث عثمان وبحديث عن سليمان بن يسار: الااضي )3( كان في طريا الح قبل اإلح ارم إل أنه لم يذكر طالقا كمالا. وهو أيضا قول أحمد لحديث عثمان في النهي إل أنه عال طلاة واحدة فاط ل ثالثا بحيث يمكنه م ارجعتها بعد أن انتها حجه أو عمرته. أبا حنيفة في احتساذ خالصة القول: لما اعتلفت األدلة ظاه ار في نكال المحرمى وجذ النهي الصري عن ذلا وهذا ما يؤكده حديث المباشر للاصة أدرد بها من غيره. ترجيح ميمونةا ألنها ولحديث سليمان بن يسار الذي يبين أنه تزوجها في المدينة. حديث عثمان لدللته في صاحبة القصة ومعلوم أن - أو أن ياال: أنه تزوجهاا بعد عمرة الاضا سنة سبإ بمكة-وقد كان ه ع ل مر ابن عباس إذ ذاا عشر سنين- في طرياه للمدينة. نال )5( المدينة ". عصوصيته أبو نعيم: "إنه بنى بها بسر من مكة على عشرة أميال وصدرت معه إلى وقد يصار إل ازلة العتال بحمل حديث فعل النبي على العصوصية لكثرة )7( في هذا الباذ وألنه أملا الناس إلربه لكن الترجي أولى. 1( انظر: الحجة على أهل المدينة )9/ 909( باذ: نكال المحرم. 9( انظر: المدونة )199/9( و الكافي في فاه أهل المدينة )531/9(. 3) انظر: األم الشافعي )11/5( نكال المحرم. 1( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )319/1( رقم: 997 نكال المحرم ورواية ابنه عبد اه )ص: 935 ( رقم: 122. 5( معرفة الصحابة )3931/7( والفصول في السيرة ابن كثير )ص: 950 (. 7) انظر: األوسط في السنن واإلجماع والعتال )901/1( والمحلى بارثار )915/5( والشرل الممتإ على ازد المستانإ.)159/2( 212

وقد اتفا مالا والشافعي وأحمد على حرمة نكال المحرم وذلاى ألدلة المسألة الناهية ورجحانها على حديث ابن عباسا أما معالفهم فاد اعتبر أن التحريم ياإ على الوط ى ل على مجرد العاد واستدل باوله : ]البارة: 192 [ وهذا بال ريذ ليس موضإ العال في المسألةى في الح كي ل وقد قال ابن عباسا بنفسه "ت ز لوج اللنب ي و ه و ح ال ل " وعلى اعتبار ذلك يسقط أصل الخالف واهلل أعلم. ف ال ر ف ث و ل ف س وق و ل ج د ال ف ي ال ح ج ألن الوط متفا على تحريمه م ل ي ه مون ة و هو ه م ل حر م و ب ن ى ب ه ا 1( صحي البعاري )113/5( رقم: 1951 كتاذ: المغازي باذ: عمرة الاضا. 213

المسألة الثالثة عشر: في مانع الزوجية هل بيع األ م ة يعتبر طالقا لها قال ابن رشد: اختلف العلماء في أحد موانإ الزوجية وهي: هل يعتبر بيإ األمة طالقا لها فالجمهور على أنه ليس بطالا وقال قوم: هو طالا وهو مروي عن ابن عباس وجابر وابن مسعود وأبي بن كعذ. وسبب اختالفهم: معارضة مفهوم حديث بريرة لعموم قوله : إ ل ما ملكت أيمانكم ]النسا : 91 [ى وذلا أن قوله : إ ل ما ملكت أيمانكم ]النسا : 91 ] ياتضي المسبيات وغيرهن وتعيير بريرة يوجذ أن ل يكون بيعها طالقا ألنه لو كان بيعها طالقا لما عيرها رسول اه بعد العتا ولكان نفس ش ار عائشة لها طالقا من زوجها. والحجة للجمهور: ما عرجه ابن أبي شيبة عن أبي سعيد العدري : "أن رسول اه بعث يوم حنين سرية فأصابوا حيا من العرذ يوم أوطاس فهزموهم وقتلوهم وأصابوا نسا لهن أزواج وكان ناس من أصحاذ رسول اه تأثموا من غشيانهن من أجل أزواجهن فأنزل اه : والمحصنات من النساء إ ل ما ملكت أيمانكم ]النسا : 91 [. تحرير المسألة: أصل المسألة: هل تااس األام ة الم ب يع ة للمسلمين على الم ل سب لية من جهة طالقها من زوجها إن ه علد ذلا طالقا أصالا ماول فالظاهر أنه فسخى بسبذ كونها مشركة ه سبيت من - المشركين وتأصيل ذلا هو: حديث بريرةا وحديث أوطاس. والسؤال: هل هناا دليل على أن بيإ األمة طالا لها أو فسخ لنكاحها ماون وجد فهل يتعارض مإ دليل فسخ نكاحها بسبذ السبي وهو حديث أبي سعيد العدري األدلة الواردة في المسألة: عن عائشة ق ال ل ت: اش ت ر ي ت ب ر ير ة ف ا لشت ر ط أ ل هلهه ا و ل ه ا ف ذ ك ل ر ه ت ذ ل ا ل للنب ي ف ا ال : "أ ل عتا يه ا ف ت لن الو ل ل م ل ن أ ل عط ى الو ر ا " ف أ ع ت ق ت ه ا ف د ع اه ا النلب ي ف ع لير ه ا م ل ن ز ل وج ه ا ف ا ال ل ت: )9( ل ل و أ ل عط اني ك ذ ا و ك ذ ا م ا ث ب ت ع ل ند ه ه ف ا لعت ار ل ت ن لفس ه ا". 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )21/3(. 9) صحي البعاري )112/3( رقم: 9537 كتاذ: العتا باذ: بيإ الول وهبته. 214

وهذا وع ل ن ع ائ ش ة ا ز ل وج اللنب ي ق ال ل ت: ك ان في ب ر ير ة ا ث ال هث ه سن ن : إ ل حد د الس ن ن أ ن ه ا أ ع ت ق ت ف ه عي ر ل ت في ز ل وج ه ا...". الحديث يعني أن بريرةا بيعت واشترتها عائشةا فعيرت في زوجها ولم تطلا مباشرة بل اعتلفت هنا الكفا ة في النكال وهي معتبرة شرعا. أما الحديث الذي ذكر ابن رشد معالفته الظاهرة له فهو حديث أ ب ي س ع يد ال ه علدر ي ا )2( قال: "أ ن ر س ول ا هلل ي و م ح ن ي ن ب ع ث ج ي ش ا إ ل ى أ و ط اس ف ل ق وا ع د و ا ف ق ات ل وه م ف ظ ه ر وا ع ل ي ه م و أ ص اب وا ل ه م س ب اي ا ف ك أ ن ن اس ا م ن أ ص ح اب ر س ول اهلل ت ح ر ج وا م ن غ ش ي ان ه ن م ن أ ج ل أ ز و اج ه ن م ن ال م ش ر ك ين ف أ ن ز ل اهلل ف ي ذ ل ك : و ال م ح ص ن ات م ن الن س اء إ ه ل م ا م ل ك ت )3( أ ي م ان ك م ]النساء: 22[ أ ي : ف ه ن ل ك م ح ال ل إ ذ ا ان ق ض ت ع د ت ه ن ". والحا أن بريرةا أصبحت حرة وأمرها بيدها ولها حا العتيار وهو ما ازل عبدا فعيرت فاعتارت الطالا أو العلإ لعدم الكفا ة وقد قال ا ل ب ه ن ع لباس ا: "ك ان ز و ج ب ر ير ة ع ب د ا أ س و د ي ق ال ل ه م غ يث ع ب د ا ل ب ن ي ف ال ن...". أقوال العلماء في المسألة: اتفات المذاهذ األربعة على: فسخ نكاحها ألن حديث أبي سعيد حلت للمسلم أن األم ة الم ب يعة ل تااس البتة على المسبية من جهة في سبذ نزول ارية في المسبية دون المبيعة وألنها من الكافر بسبذ الرا ل بسبذ الملا ماول لكان لنمة المشتركة بين عدة رجال أن يط ؤوها ومعلوم أن هذا ل يحل فباي األمر على أصل علته وهو السبي. كما أن حديث بريرةا المعتقة في من الرا ل في األم ة قبل تحريرها فهي تهع لير في زوجها إن باي عبدا ول وجه لالستدلل بهذا الحديث بل ليس هناا ما يدل البتة على اعتال )5( أحكام العبيد الزوجية من هذه الجهة عن األح ارر في هذا الباذ. 1( المرجإ السابا )12/2( رقم: 5929 كتاذ: الطالا باذ: ل يكون بيإ األمة طالقا. 9( بفت أو له وبالطا والسين المهملتين جمإ وطس: سهل أو واد في ديار هوازن شمال شرقي مكة وشمال بلدة عشيرة وتبعد عن مكة ق اربة )190( ميالا على طريا متعرجة وهناا عسكروا هم وثاي إذ أجمعوا على حرذ رسول اه فالتاوا بحنين معجم ما استعجم من أسما البالد والمواضإ عبد اه بن عبد العزيز البكري )919/1( ومعجم المعالم الجغ ارفية في السيرة النبوية )ص: 31 (. 3( صحي مسلم )1029/9( رقم: 1157 كتاذ: الرضاع باذ: جواز وط المسبية بعد الستب ار ماون كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. 1( صحي البعاري )11/2( رقم: 5919 كتاذ: الطالا باذ: عيار األمة تحت العبد. 5( انظر: شرل مشكل ارثار الطحاوي )119/11( والنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من األمهات )91/5( واألم )131/5( ومسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1909/1( رقم: 1990. 215

ويؤكد ذلا ما قال أحمد بنصه عندما سئل عن األمة إذا بيعت ولها زوج أيكونا على نكاحهما قال: نعم". وسئل: حديث بريرةا وهو ياول: بيعها طالقها. فيه حجة فاال: كي يكون حجة وهو يرويه ابن عباسا وسئل عن رجل اشترد جارية فاالت: لي زوج. فاال: هي عليا ح ارم. )9( وقال: "إذا تزوج العبد بتذن موله فالطالا بيد العبد". خالصة القول: من تأمل حديث بريرة و ج د أ لن عائشةا ماون كانت اشترتها أو ابتاعتها لم يكن ذلا سبذ تعييرها ماونما كان السبذى هو: اإلعتاق. أما حديث أوطاس فال وجه له أبواذ التشريإ وهو في: جواز وط اإلما المسبية والمبيعة. أيضا لمعارضته لحديث بريرةى ألنه: في باذ آعر من -إذا استب أرت أرحامهن- وعدمه وهذا يستوي في وهو ما اتفا عليه المذاهذ األربعة وأكده ت ل ب ويذ البعاري باوله: "ل يكون بيإ األمة طالقا" بل فسعا بسبذ الرا ل الملا وهو ما أكده الااضي عياضى عند تبويبه باوله: " ماون )3( كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي". فلما ثبت أن حديث بريرة أحمد الساباى ساط العال من جذوره ل يعارضه ألن واهلل أعلم. التعيير كان بسبذ العتا ل البيإ ولكالم 1( وقد رود ابن عباس حديث بريرةا وأن بيإ األمة ليس بطالقها وأفتى بعالفه فأعذ الناس بروايته وتركوا أريه وهذا هو الصواذ فتن الرواية معصومة عن معصوم وال أري بعالفها انظر: ازد المعاد في هدي عير العباد )917/5(. 9( مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 911 ( باذ: األمة ذات الزوج. 3) انظر التبويذ في: صحي البعاري )12/2( رقم: 5929 كتاذ: الطالا باذ: "ل يكون بيإ األمة طالقا" وصحي مسلم )1029/9( رقم: 1157 كتاذ: الرضاع باذ: جواز وط المسبية بعد الستب ار. 216

المسألة ال اربعة عشر: ماذا على الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة أو أختان وداود. قال ابن رشد: إذا أسلم الكافر وعنده أكثر من أربإ نسوة أو أسلم وعنده أعتان: قال مالا: يعتار منهن أربعا ومن األعتين واحدة أيتهما شا وبه قال الشافعي وأحمد وقال أبو حنيفة والثوري وابن أبي ليلى: يعتار األوائل منهن في العاد فتن تزوجهن في عاد واحد فرا بينه وبينهن. استأن وقال ابن الماجشون من أصحاذ مالا: إذا أسلم وعنده أعتان فارقهما جميعا ثم نكال أيتهما شا ولم يال بذلا أحد من أصحاذ مالا غيره. وسبب اختالفهم: معارضة الاياس لنثر وذلا أنه ورد في ذلا أث ارن: أحدهما: مرسل مالا: "أن غيالن بن سالمة الثافي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معه فأمره رسول اه :"أن يعتار منهن أربعا". الحديث الثاني: حديث قيس بن الحارث: "أنه أسلم على األعتين فاال له رسول اه :"اعتر أيتهما شئت". وأما الاياس المعال لهذا األثر: فتشبيه العاد على األواعر قبل اإلسالم بالعاد عليهن بعد اإلسالم- أعني: أنه كما أن العاد عليهن فاسد في اإلسالم كذلا قبل اإلسالم- وفيه ضع. تحرير المسألة: لاد امتن اه على الرجال بتباحة الزواج بأكثر من واحدة في آن واحد على أل يزدن على أربإ نسا فاال : ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ال ث و ر ب اع ]النسا : 3 [ )9( وق ال ا ل ب ه ن ع لباس : "م ا ز اد ع ل ى أ ر ب ع ف ه و ح ر ام ك أ م ه و اب ن ت ه و أ خ ت ه ". ونهى كذلا أن يجمإ بين أعتين في آن واحد فاال : و أ ن ت ج م ع وا ب ي ن ا ل خ ت ي ن إ ه ل م ا ق د س ل ف ]النسا : 93 [ وقال ألهلم ح ب يب ة ب ل نت أ ب ي ه سلفي ان ل لما ق ال ل ت: ي ا ر ه سول الله ان ك ح )3( أ خ ت ي بل ن ت أ ب ي ه سلفي ان ق ا ل : "إ ن ذ ل ك ال ي ح ل ل ي". هذا عطاذ للمسلمين عامة لك ل نى قد يكون الرجل كاف ار ه أكثر من أربإ نسوة فيهدي ه اه ونسا هى لدين الحا فكي وقد يكون شيعيا فيجمإ بين السبيل حينئذ بشأنهن هل يعتار 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )21/3(. 9( صحي البعاري تعلياا )10/2( كتاذ: النكال باذ: ما يحل من النسا وما يحرم. 3( انظر: صحي البعاري )9/2( رقم: 5101 كتاذ: النكال باذ: }وأمهاتكم الالتي أرضعنكم{ ]النسا : 93 [. 217

منهن أربعة ومن األعتين واحدة أم ه يلزم بطالا آعرهن منه زواجا أم أ لن األمر مسكوت عنه فله أن يفعل ما يشا بشرط أن يلتزم فاط عموم النصى وهو حرمة الزيادة على األربإ وحرمة الجمإ بين األعتين. األدلة الواردة في المسألة: س ل م ة أ ر ب عا م ن ه ن ". عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد اه عن ابن عمرا الث ق ف ي أ س ل م و ل ه ع ش ر ن س و ة ف ي الج اه ل ي ة ف أ س ل م ن م ع ه قال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل -يعني البعاري- "ف أ م ر ه الن ب ي "أ ن غ ي ال ن ب ن أ ن ي ت خ ي ر ياول: "هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال: ح د ثت عن محمد )9( بن سويد الثقفي : "أ ن غ ي ال ن ب ن س ل م ة أ س ل م و ع ن د ه ع ش ر ن س و ة ". قال محمد-يعني البعاري-: ماونما حديث الزهري عن سالم عن أبيه : "أ ن ر ج ال م ن ث ق يف ط ل ق ن س اء ه فقال له عمر:»ل ت ر اج ع ن ن س اء ك أ و أل ر ج م ن ق ب ر ك ك م ا ر ج م ق ب ر أ ب ي )3( ر غ ا ل ". وكأن البعاري أ ارد أن ياول هنا: أن حديث المسألة فيه علةى وهي أ لن سنده قلذ لمتن آعر فذكر السند الصحي له ولم يذكر الزيادة الماصودة للمسألةى وهي أن النبي أبال له أن 1( هو غيالن بن سلمة بن معتذ بن مالا بن كعذ بن عمرو بن سعد بن عو بن قيس صحابي جليل وهو ثاي وأمه سبيعة ب ل نت عبد شمس أسلم بعد فت الطائ ولم يهاجر و ك ان أحد وجوه ثاي ومادميهم الستيعاذ في معرفة األصحاذ )1957/3(. 9( قيل: محمد بن سويد وقيل: محمد بن أبي سويد الثافي الطائفي مجهول وهذه علة قوية في الحديث انظر: تهذيذ الكمال في أسما الرجال المزي )332/95( رقم: 5922 ومي ازن العتدال الذهبي )527/3( والجوهر الناي ابن التركماني )119/2( ولسان المي ازن ابن حجر )371/2(. 3) انظر: سنن الترمذي )192/3( رقم: 1191 باذ: ما جا في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة أبواذ النكال عن رسول اه ومسند أحمد )990/1( رقم: 1709 بلفظه والسنن الكبرد البيهاي )991/2( رقم: 11055 من حديث عروة بن مسعود الثافي بنحوه وأعرجه غيره لكنى قال أحمد في حديث معمر: "أعطأ فيه بالبصرة في هذا اإلسناد ورجإ باليمن جعله مناطعا" مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )129/3( رقم: 1701 وقال البعاري: حديث معمر عن الزهري عن النبيى الصحي أنه مرسل أرسله معمر-وهو سبذ آعر في ضع الحديث ونفى أن يكون هناك حديث متصل صحيح خال من العلة يخص من أسلم وعنده أكثر من عشر نسوة أو من أسلم وعنده أختان انظر: التاريخ األوسط البعاري )991/1( رقم: 1150 وقال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحديث فاال: ليس بصحيح والعمل عليه تناي التحايا ابن عبد الهادي )357/1( وانظر: علل الحديث ابن أبي حاتم )207/3( وعلل الدارقطني )193/13( وقد كش كل من: ابن الاطان في بيان الوهم واإليهام في كتاذ األحكام )195/3( وابن عبد الهادي تناي التحايا )351/1( وابن الملان في البدر المنير )703/2( عن علتهى بجميإ طرقه وبينوها بيانا شافياى وقد لعص البعاري آنفا أقوالهم وأثبت عدم صحته وأبو رغال ذكر قصته ابن حبان في الثاات) 12/1 ( حين جا أبرهة لهدم الكعبة حتى إذا بلغ الطائ عرج معه مسعود بن معتذ في رجال من ثاي فاال أيها الملا نحن عبيد لا ليس لا عندنا عال وليس بيننا وبينا الذي تريد يعنون الالت إنما تريد الذي بمكة نحن نبعث معا من يدلا عليه فبعثوا معه مولى لهم ياال له أبو رغال فعرج معهم حتى إذا كان بالمغمس مات أبو رغال وهو الذي رجم قبره. 218

يتعير منهن ثم رد السند المذكور إلى متنهى وهو حديث أبي ر غال وليس الماصود عنده أن الحديث صحي ولكن أ ارد أن ياول أن هذا السند لهذا المتنى ماون كان هذا الحديث أيضا ضعيفا لجهالة محمد بن سويد. )9( وعن أبي وهذ الج ل يش ان لي عن الضحاا بن فيروز عن أبيه قال: قلت: )3( الل ه إ ن ي أ س ل م ت و ت ح ت ي أ خ ت ان ق ال : "ط ل ق أ ي ت ه م ا ش ئ ت ". "ي ا ر س ول أقوال العلماء في المسألة: يرد أبو حنيفة وأبو يوس أنه: إذا أسلم وتحته أكثر من أربإ نسوة وأسلمن معه فتن كان تزوجهن في عادة واحدة يفرا بينه وبينهن ماون كان تزوجهن في عاود متفرقة فنكال األربإ األول جائز ونكال ما بعدهن فاسد. يوس. وكذلا لو كان تحته أعتانى فأسلمن معه فتن تزوجهما في عادة واحدة بطل نكاحهما ولو كان تزويجهما في عادين جاز نكال األولى وبطل نكال الثانية عند أبي حنيفة وأبي يتعير )5( بينما يرد محمد بن الحسن من الحنفية )2( )7( والمالكية والشافعية وأحمد أنه: منهن أربعة ومن األعتين واحدة واستدلوا في ذلا بأحاديث المسألة إل أن الشافعي استدل باول اه : ف ان ك ح وا م ا ط اب ل ك م م ن الن س اء م ث ن ى و ث ال ث و ر ب اع ]النسا : 3 [ وبحديث آعر -غير أحاديث المسألة- بسنده عن نوفل بن معاوية الد يل ي قال: "أ س ل م ت و ت ح ت ي خ م س 1( اسمه: ديلم بن الهوشإ وهو رجل من التابعين من أهل مصر يروي عن الضحاا ابن فيروز الديلمي. رود عنه ي زيد ل بن أبي حبيذ وجيشان في اليمن انظر: المعار عبد اه بن مسلم الدينوري )191/1( تحايا: ثروت عكاشة الهيئة المصرية العامة للكتاذ الااهرة الطبعة: الثانية والستيعاذ في معرفة األصحاذ )1225/1(. 9( فيروز الديلمي ابن أعت النجاشي قاتل األسود العنسي المتنبئ عدم النبي وسأله عن األشربة سكن الشام رود عن النبي غير حديث يكنى أبا عبد الرحمن رود عنه ابنه الضحاا وغيره معرفة الصحابة أبو نعيم )9992/1(. 3( سنن أبي داود )929/9( رقم: 9913 كتاذ: الطالا باذ: في من أسلم وعنده نسا أكثر من أربإ أو أعتان قال البعاري: الضحاا بن فيروز الديلمي عن أبيه رود عنه أبو وهذ الجيشاني ل يعر سماع بعضهم من بعض وقال أي ا ضا: في إسناده نظر التاريخ الكبير )911/3( رقم: 157 و) 333/1 ( رقم: 3033 وانظر: تعلياه على الحديث السابا. 1( المبسوط للسرعسي )53/5(. 5( المرجإ السابا. 7( انظر: المدونة )999/9(. 2) انظر: األم للشافعي )53/5( الرجل يسلم وعنده أكثر من أربإ نسوة. 1) انظر: المغني ابن قدامة )152/2(. 219

ن س و ة ف س أ ل ت الن ب ي ف ق ال : "ف ار ق و اح د ة و أ م س ك أ ر ب ع ا" ف ع م د ت إ ل ى أ ق د م ه ن ع ن د ي ع اق ر م ن ذ س ت ين س ن ة ف ف ار ق ت ه ا". خالصة القول: بعد هذا الطوا بين كالم أهل الفن فيما يعص هذه المسألةى تبين أن العال فيها شكلي لعدم ثبوت األحاديث الدالة على التعيير في طالا ما ازد على األربإ والتعيير بين األعتين أيضا وعدم وجود دليل صحي ياضي بتل ازم الرجل بطالا آعر من تزوج منهن. ومإ العلم الضروري أ لن أمر الزواج والطالا يباى في إطار اإلباحة إل ما حرمه الشرع بدليل ثابت وقد دلت اريات المحكمات بصورة مطلاة على تحريم الزواج بأكثر من أربإ في آ ن واحد وتحريم الجمإ بين األعتين. وألنه ل يعتل اثنان أن اإلسالم أقر كل أنكحة الجاهلية إل ما دل الشرع على تحريمها كأف ارد مسألتنا هذه ولم يأمر أحد بطالا زوجته ألنه تزوجها قبل اإلسالم فتذا ثبت هذا ثبت فساد الاياس الذي ناله ابن رشد في أن ما ازد على األربإ فهو نكال فاسد ولو قيل بذلا لكان فسعا ل طالقا. ورغم أن األحاديث الدالة على التعيير ضعيفة إل أن العمل عليها عند العلما ى ألنه ل يكون إل ذلاى يعني إذا لم يثبت دليل عل اإلل ازم بطالا آعرهن لم يبا إل التعيير فلو اعتار طالا أولهن أو آعرهن فله ذلا فهذه حلاة مفرغة محسوم أمرها بعموم اريات. والااعدة البينة لكل ذي لذ تاول: ل مجال إلعمال العال مإ وجود النص- ماون كان عاما. فليس على من أسلم وقد تلبس بفعل كهذا إل تنفيذ مطلا الحكم فاط واهلل أعلم. 1( مسند الشافعي )ص: 921 ( والحديث ضعي لاول الشافعي: أعبرنا بعض أصحابنا فلم يسمه وانظر أيضا: التعليا المذكور في المسألة على حديث غيالن. 221

المسألة الخامسة عشر: إذا أسلم أحد الزوجين قبل اآلخر ثم أسلم اآلخر هل يثبت النكاح قال ابن رشد: فاال مالا وأبو حنيفة والشافعي: إذا أسلم أحدهما قبل ارعر ثم أسلم ارعر: فتنهم اعتلفوا في ذلا. إذا أسلمت الم أرة قبله فتنه إن أسلم في عدتها كان أحا بها ماون أسلم هو وهي فنكاحها ثابت لما ورد في ذلا من حديث صفوان بن أمية وذلا: "أن زوجه عاتكة ابنة الوليد بن المغيرةا أسلمت قبله ثم أسلم هو فأقره رسول اه صفوان وبين إسالم ام أرتها نحو من شهر". قال ابن على نكاحه" شهاذ: ولم يبلغنا أن ام أرة هاجرت إلى رسول اه قالوا: وكان بين إسالم وزوجها كافر مايم بدار الكفر إل فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إل أن يادم زوجها مهاج ار قبل أن تناضي عدتها. وأما إذا أسلم الزوج قبل إسالم الم أرة فتنهم اعتلفوا في ذلا فاال مالا: إذا أسلم الزوج قبل الم أرة وقعت الفرقة إذا عرض عليها اإلسالم فأبت. وقال الشافعي: سوا أسلم الرجل قبل الم أرة ى أو الم أرة قبل الرجل إذا وقإ اإلسالم المتأعر في العدة ثبت النكال. بعصم الكوافر وسبب اختالفهم: معارضة العموم لنثر والاياس وذلا أن عموم قوله : و ل تمسكوا ]الممتحنة: 10 ] ياتضي المفارقة على الفور. وأما األثر المعارض لماتضى هذا العموم فما روي: "من أن أبا سفيان بن حرذ أسلم قبل هند بنت عتبة ام أرتها وكان إسالمه بمر الظه ارن ثم رجإ إلى مكة وهند بها كافرة فأعذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال ثم أسلمت بعده بأيام فاستا ار على نكاحهما". وأما الاياس المعارض لنثر: فننه يظهر أنه ل فرا بين أن تسلم هي قبله أو هو قبلها فتن كانت العدة معتبرة في إسالمها قبل فاد يجذ أن تعتبر في إسالمه أيضا قبل. تحرير المسألة: هذه المسألة مهمة جدا في هذا العصرى وذلا ألنه يكثر الدعول في اإلسالم - وه الحمد- من أشعاص متزوجين فهل إذا أسلم أحدهم ينفسخ نكاحه أو ل لإلجابة على ذلا ل بد من عرض األدلة الواردة في المسألة وأقوال العلما فيها والتوفيا بينها وفا قواعد معتل الحديث. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )29/3(. 221

األدلة الواردة في المسألة: من المعلوم من الدين بالضرورة: أن الكفر هو أحد الموانإ الرئيسية من النكال ابتدا ا وطرو اى لاول اه : و ل ت ن ك ح وا ال م ش ر ك ات ح تهى ي ؤ م هن و ل م ة م ؤ م ن ة خ ي ر م ن م ش ر ك ة و ل و أ ع ج ب ت ك م و ل ت ن ك ح وا ال م ش ر ك ين ح تهى ي ؤ م ن وا و ل ع ب د م ؤ م ن خ ي ر م ن م ش ر ك و ل و أ ع ج ب ك م أ ول ئ ك ي د ع ون إ ل ى النهار و ه للا ي د ع و إ ل ى ال ج نهة و ال م غ ف ر ة ب إ ذ ن ه و ي ب ي ن آي ات ه ل لنهاس ل ع لهه م ي ت ذ هكر و ن ]البارة: 991 [. وقوله : ف إ ن ع ل م ت م وه هن م ؤ م ن ات ف ال ت ر ج ع وه هن إ ل ى ال ك فهار ل ه هن ح ل ل ه م و ل ه م ي ح ل ون ل ه هن و آت وه م م ا أ ن ف ق وا و ل ج ن اح ع ل ي ك م أ ن ت ن ك ح وه هن إ ذ ا آت ي ت م وه هن أ ج ور ه هن و ل ت م س ك وا ب ع ص م ال ك و اف ر ]الممتحنة: 10 [. وكان تفصيل ذلا في األثر الصحي عن ابن عباسا قال: "ك ان إ ذ ا ه اج ر ت ام ر أ ة م ن أ ه ل الح ر ب ل م ت خ ط ب ح ت ى ت ح يض و ت ط ه ر ف إ ذ ا ط ه ر ت ح ل ل ه ا الن ك اح ف إ ن ه اج ر ز و ج ه ا ق ب ل أ ن ت ن ك ح ر د ت إ ل ي ه ". وقد تواتر إسالم الصحابة رجالا ونسا ا فكانت الم أرة تسلم فيتبعها زوجها ويسلم الرجل فتتبعه زوجته وهكذا حتى دعل الناس في دين اه أفواجا ولم يعلم أن النبي فسخ أنكحتهم بل علات أنكحتهم حتى يسلم ارعرى ومن ذلا ما جا في زينذ بنت رسول اه )9( وزوجها أبي العاص بن الربيإا وقصة إجارتها له معروفة )3( البعاري في صحيحه وثبت أن النبي بعدها بسنوات. وقد شهد صفوان ثلبت الفت قبله بشهر ثم أسلم هو وأهق لرا على نكاحهما في كتذ السيرة وقد نوه بها له نكاحه وقد أسلمت عند البعثة وأسلم هو مإ النبي حنينا والطائ وهو كافر وام أرته مسلمة أسلمت يوم )5( كذلا وأسلم عكرمة بن أبي جهل عام الفت وقد فلر يوم الفت فركذ البحر شه ار فأدركته ام أرته أم حكيم بنت الحارث بن هشاما بأمان من رسول اه فانصر معها إلى مكة فبايإ رسول اه )7( على اإلسالم. وقصة هند بنت عتبةا وقد أسلمت عام الفت بعد إسالم زوجها حرذ فأقرهما ر ه سول الله )2( ع ل ى نكاحهما أيضا. أبي ه سلفي ان ل بن 1( صحي البعاري )11/2( رقم: 5917 كتاذ: الطالا باذ: نكال من أسلم من المشركات وعدتهن. 9( شرل صحي البعاري ابن بطال )319/5(. 3( صحي البعاري )93/5( كتاذ: أصحاذ النبي باذ: ذكر أصهار النبي منهم: أبو العاص بن الربيإ. 1( انظر: معرفة الصحابة )3191/7(. 5( الستيعاذ في معرفة األصحاذ )219/9(. 7( معرفة الصحابة ألبي نعيم )9121/1(. 2( انظر: الستيعاذ في معرفة األصحاذ )1999/1( رقم: 1111. 222

هذا في المشركة الوثنية أما الكتابيةى فا ال ه مج اه د : "إ ذ ا أ ل سل م في الع لدة ي ت ز لو ه جه ا" و ق ال الله : ل ه هن ح ل ل ه م و ل ه م ي ح ل ون ل ه هن ]الممتحنة: 10 [. وهذا يبين أن الرجل إذا أسلم قبل انتها عدة الكتابية رد نكاحها! لكنى ينبغي اإلشارة هنا إلى حل نكال الكتابية أصالا فكي ياال بفسخ نكاحها وقد قال اه:ال ي و م أ ح هل ل ك م الطهي ب ا ت و ط ع ام الهذ ين أ وت وا ال ك ت اب ح ل ل ك م و ط ع ام ك م ح ل ل ه م و ال م ح ص ن ات م ن ال م ؤ م ن ات و ال م ح ص ن ات م ن الهذ ين أ وت وا ال ك ت اب م ن ق ب ل ك م إ ذ ا آت ي ت م وه هن أ ج ور ه هن م ح ص ن ي ن ف ي ر م س اف ح ين و ل م تهخ ذ ي أ خ د ا ن )9( ]المائدة: 5 [ فتذا ثبت ابتدا ا ثبت في هذه الحال من باذ أولى فتأمل. أما الزوجان الم ه جوس يلانى )3( ب ان ل ت ل س ب يل ل ه ع ل ل يه ا". فاال الحسن وقتادة: "إ ذ ا س ب ا أ ح ه دهم ا ص اح ب ه و أ ب ى ارع ه ر وهذه األقوال تبين أ لن ثمة فرقا بين إسالم الو ث نيل ل ين والمجوسلي ل ين والكتابيل ل ين ولعل العتال الواقإ كان بسبذ العلط بين أحكامهم. أقوال العلماء في المسألة: )2( )7( (5) يرد أبو حنيفة ومالا والشافعي وأحمد : أن نكاحهما قد فسخ وأصب معلاا حتى ه يسلم أو تهسلم واستدلوا باصة إسالم نسا ورجال أسلموا على هذه الحالى كزينذ بنت رسول اه في أدلة المسألة. وزوجها وصفوان وزوجته وأم حكيم وزوجها وغيرهم -وقد سبا ذكر قصصهم ت ابن شهاذ من المالكية ذلا باناضا العدة سوا ا دعل بها أو لم يدعلى وذلا: ووقل رية الممتحنة وألنه: لم يبلغه عال ذلا فتذا اناضت عدة الم أرة ه نك ح ت لمن شا ت من المسلمين وقال الشافعي بأ لن من ثبت له النكال من الصحابة وطالذ من قال بعال ذلا بالدليل. أسلم قبل اناضا عدة زوجته 1) صحي البعاري )19/2( كتاذ: الطالا باذ: إذا أسلمت المشركة أو النصر انية تحت الذمي أو الحربي. 9( انظر: الشرل الممتإ على ازد المستانإ )913/19(. 3) صحي البعاري )19/2( كتاذ: الطالا باذ: إذا أسلمت المشركة أو النص ارنية تحت الذمي أو الحربي. 1( انظر: المبسوط السرعسي )57/5(. 223 5) انظر: المدونة )913/9(. 7) انظر: األم للشافعي )12/5(. 2( انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1111/1( رقم: 1119.

خالصة القول: بالجمإ بين األقوال الساباة يتبين أن النكال ل ينفسخ بمجرد إسالم أحد الزوجين لكن يباى معلاا حتى اناضا العدة - ماونما كانت العدة حاا للزوج األول واستب ار ا للرحم- فتذا اناضت عدتها فللم أرة أن تتزوج مسلما أو تنتظر إسالم زوجها فترجإ إليه وذلا لما وقإ في قصص إسالم رجال ونسا الصحابة. ول فرا بين سبا الرجل أو الم أرة في ذلا فاد ثبت أن من النسا من أسلمت قبل زوجها وثبت العكس وثبت أن بعضهم رد له النبي نكاحه بعد أيام وبعضهم بعد شهر وبعضهم بعد سنين. وهذا جمعا بين اريات الناهية عن نكال المشركين وبين إق ارر النبي لرجال ونسا أعلم. الصحابة على نكاحهم مهما اعتلفت المدة واهلل 1) انظر: السنن الكبرد البيهاي )301/2( جماع أبواذ نكال المشرا باذ: الزوجين الوثنيين يسلم أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم المتعل منهما ومجموع الفتاود ابن تيمية )127/39( وأحكام أهل الذمة ابن الايم )779/9( والشرل الممتإ على ازد المستانإ )912/19(. 224

المسألة السادسة عشر: إذا أ عتقت األ مة وكانت تحت حر هل لها خيار فيه قال ابن رشد: اختلف العلماء إذا عتات تحت الحر هل لها عيار أم ل فاال مالا والشافعي وأهل المدينة واألو ازعي وأحمد والليث: ل عيار لها. وقال أبو حنيفة والثوري: لها العيار ح ار كان أو عبدا. وسبب اختالفهم: تعارض النال في حديث بريرةا واحتمال العلة الموجبة للعيار أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بتطالا إذا كانت أمة أو الجبر على تزويجها من عبد فمن قال: العلة الجبر على النكال بتطالا قال: تعير تحت الحر والعبد ومن قال: الجبر على تزوي العبد فاط قال: تعير تحت العبد فاط. وأما اعتال النال فتنه روي عن ابن عباسا زوج بريرةا كان عبدا أسود. وروي عن عائشةا واعتلفوا أيضا العيار ما لم يمسها أن زوجها كان ح ار. وكال النالين ثابت عند أصحاذ الحديث. أن في الوقت الذي يكون لها العيار فيه فاال مالا والشافعي: يكون لها وقال أبو حنيفة: عيارها على المجلس بالمسيس إذا علمت أن المسيس يساط عيارها. وقال األو ازعي: إنما يساط عيارها تحرير المسألة: سبا التنويه في المسألة العامسة من هذا المبحث على أن لن م ة حا تعييرها في زوجها -إن كان عبدا- إن هي أهعتات وثبت ذلا بحديث بريرةا لكن المسألة هنا في األمة إذا أعتات وكان زوجها ح ار هل تعير فيه لبيان هذا األمر ل بد لنا ذلا ليتبين وجه الصواذ فيه. كسال أمرنا- أن نعرض كالم العلما على األدلة الواردة في األدلة الواردة في المسألة: ثبت في الصحال أن بريرةا كانت أ م ة فاشترتها عائشةا فأعتاتها فعيرت في زوجها فاعتارت ف ارقه. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )27/3( عيار العتا. 225

فعن عائشةا قالت: ا لشت ر ل ي ه ت ب ر ير ة ف ا لشت ر ط أ ل هلهه ا و ل ه ا ف ذ ك ل ر ه ت ذ ل ا ل للنب ي ف ا ال : "أ ل عتا يه ا ف ت لن الو ل ل م ل ن أ ل عط ى الو ر ا " ف أ ل عت لاتهه ا ف د ع اه ا النلب ي ف خ ي ر ه ا م ن ز و ج ه ا ف ق ال ت : ل و أ ع ط ان ي ك ذ ا و ك ذ ا م ا ث ب ت ع ن د ه ف اخ ت ار ت ن ف س ه ا. وقد تداول العلما السؤال عن زوجها أكان ح ار أم عبدا آنذاا فمنهم من علم ومنهم من لم يعلم ووكل العلم إلى من هو أعلم منه. )9( ه يلدر يني". وقد سأل همام نافعا عنه قال: و ه جه ا أ ل و ع ل ب ا دا ف ا ال : م ا قلت لنافإ : " ه حر ا ك ان ز ل )3( وقال شعبة: سألت عبد اللرحمن بن الااسم ع ل ن ز ل وج ه ا ق ال : "ل أ لدري أ ه حر أ ل م ع ل بد ". و ه جه ا ه حر ا" ثم عاذ عليه بأنه مرسل وكأنه يشير إلى وذكر البعاري قول الحكم: "و ك ان ز ل ضعفه. وذكر كذلا قول األسود )5( "ق و هل ل و ه جه ا ه حر ا" ثم عاذ عليه أيضا باوله: بن يزيد: "ك ان ز ل ه م ل نا ط إ " مشي ار إلى ضعفه. األ ل سو د وفي الماابلى فاد أشار إلى كونه عبدا من عالل تبويبه قال: وباب: خيار األمة )2( تحت العبد. ب ر ير ة. )7( باب: الحرة تحت العبد ثم ذكر لذلا آثا ار صحاحا موصولةا عن ابن عباسا قال: "ر أ ل يتهه ع ل ب ا دا" ي ل عن ي ز ل وج وقال مرة: "ذ اك م غ يث ع ب د ب ن ي ف ال ن -ي ع ن ي ز و ج ب ر ير ة ا- ك أ ن ي أ ل نظه ه ر إ ل ل يه ي تلب ه عه ا في )9( س ك ا الم د ين ة ي ل بكي ع ل ل يه ا". وف لصل أكثر من ذلاى فاال: "ك ان ز و ج ب ر ير ة ع ب د ا أ س و د ي ق ال ل ه م غ يث ع ب د ا ل ب ن ي )10( ف ال ن ". 1) صحي البعاري )112/3( رقم: 9537 كتاذ: العتا باذ: بيإ الول وهبته. 226 (9 المرجإ السابا )21/3( رقم: 9157 كتاذ: البيوع باذ: البيإ والش ار مإ النسا. 3( المرجإ السابا )155/3( رقم: 9521 كتاذ: الهبة وفضلها والتحريض عليها باذ: قبول الهدية. 1( انظر: المرجإ السابا )151/1( رقم: 7251 كتاذ: الف ارئض باذ: الول لمن أعتا ومي ارث اللايط. 5( انظر: المرجإ السابا رقم: 7251 باذ: مي ارث السائبة. 7( المرجإ السابا )1/2( كتاذ: النكال. 2( المرجإ السابا )11/2( كتاذ: الطالا باذ: عيار األمة تحت العبد. 1) المرجإ السابا رقم: 5910 كتاذ: الطالا. 9( المرجإ السابا رقم: 5911. 10( المرجإ السابا رقم: 5919.

وهذا كله يؤكد مدد تأكد عبد اه بن عباسا من كون رود حديثا وقإ مإ أبيه العباس حين حادثه النبي أ ال ت ع ج ب م ن ح ب م غ يث ب ر ير ة و م ن ب غ ض ب ر ير ة م غ يث ا". زوجها مغيث عبدا حتى أنه متعجبا من فعلها باوله : "ي ا ع ب اس وهذا يبين أنه عاين الاصة بنفسه ولزم من عاينها أيضا وهو أبوه العباس. ه معاينا آعر للاصة بل هو أعص الناس بهاى وهي: مولة بريرةا ومبتاعتها وثمة ومعتاتها وهي: عائشةا قالت: )3( ي خ ي ر ه ا". )9( "ك ان ز و ج ب ر ير ة ع ب د ا". وقال جرير: "ك ان ز و ج ه ا ع ب د ا ف ع لير ه ا ر ه سو هل اه ف ا لعت ار ل ت ن لفس ه ا و ل و ك ان ح ر ا ل م أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أن األمة إذا أعتات وكانت تحت حر ه عيرت كما لو كانت تحت عبد و ه ج ب ر ير ة ح ار". واستدلوا بحديث عن األسود بن يزيد عن عائشةا قالت: " ك ان ز ل وقد ثبت عند البعاري ومسلم: أنه كان عبدا وقال البعاري والترمذي: بأ لن الاول بانه حر األسود -وهو مناطإ وقد عالفه أيضا )5( قول ابن عباس وعائشة. )2( )7( بينما يرد مالا والشافعي وأحمد أنها: ل تعير إل إذا كانت تحت واستدل الشافعي بأحاديث منها: قول عائشة وابن عباس التي قالت أنه كان ح ار ألن عائشة وابن عباس غيرهم وأقوالهم مادمة على من هو دونهم وهذا ما ذكره أحمد أيضا. عبد "أن زوج بريرة كان عبدا" ورد األقوال أقرذ الناس لهذه الاصة وأعلم بها من 1( صحي البعاري )112/3( رقم: 5913 كتاذ: العتا باذ: شفاعة النبي في زوج بريرة. 9( صحي مسلم )1111/9( رقم: 1501 كتاذ: العتا باذ: إنما الول لمن أعتا. 3( المرجإ السابا )1113/9( وأثنى الدارقطني على قول جرير وعاذ عليه باوله: وجرير من الثاات الحفاظ وقال: وعال إب ارهيم النععي الثاات: فاال أنه كان ح ار علل الدارقطني )29-21/15(. 1( انظر: الحجة على أهل المدينة ) 99/1 وما بعدها(. 5( انظر: صحي البعاري )151/1( رقم: 7251 كتاذ: الف ارئض باذ: مي ارث السائبة وسنن الترمذي )153/3( رقم: 1155 أبواذ الرضاع عن رسول اه باذ: ما جا في الم أرة تعتا ولها زوج. (7 المدونة.)11/9( 2( األم الشافعي )131/5( انفساا النكال بين األمة وزوجها العبد إذا عتات. 1) مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1/ 1771 و 1215 (. 227

خالصة القول: بعد استع ارض األدلة تبين أن زوج بريرةا كان ا عبدا وقد ثبت ذلا عن عائشة وابن عباس ومن تبعهم كجرير وغيره وساط قول من قال بعالفه وقد ثبت اناطاع هذه األقوال وضعفها. ولما لم يكن ث لمة دليل صحي على كون األمة تهعير يباى األمر على أصله وهو عدم العيار واهلل أعلم. -إذا أهعتات- وكانت تحت حر أنها 228

المسألة السابعة عشر: هل تجب النفقة لأل م ة والن اش ز وسبب قال ابن رشد: اختلف العلماء في الناشز واألمة: فأما الناشز: فالجمهور على أنها ل تجذ لها نفاة وشذ قوم فاالوا: تجذ لها النفاة. الخالف: معارضة العموم للمفهوم وذلا أن عموم قوله " ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرو ياتضي أن الناشز وغير الناشز في ذلا سوا والمفهوم من أن النفاة هي في ماابلة الستمتاع وهذا يوجذ أن ل نفاة للناشز. وأما األ م ة: فاعتل فيها أصحاذ مالا اعتالفا كثي ار فايل: لها النفاة كالحرة وهو المشهور. وقيل: ل نفاة لها. وقيل أيضا: إن كانت تأتيه فله النفاة ماون كان يأتيها فال نفاة لها. وقيل: لها النفاة في الوقت التي تأتيه. وقيل إن كان الزوج ح ار فعليه النفاة ماون نفاة عليه. وسبب اختالفهم: معارضة العموم للاياسى كان عبدا فال وذلا أن العموم ياتضي لها وجوذ النفاة والاياس ياتضي أن ل نفاة لها إل على سيدها الذي يستعدمها أو تكون النفاة بينهما ألن كل واحد منهما ينتفإ بها ضربا من النتفاع. فاال قوم: عليه النفاة في اليوم الذي تأتيه. وقال ابن حبيذ: يحكم على مولى األمة المزوجة أن تأتي زوجها في كل أربعة أيام. تحرير المسألة: بحرة لاد جعل اه الزواج سببا -وهو األصل أو اضطر للزواج بأمة من اإلما. ولما كان األمر كذلا أوجذ اه )9( الم أرة سوا ا بالستمتاع أو غيره فتذا نشزت لتبادل المودة والعفة والسكن بين الزوجين سوا ا تزوج الرجل النفاة بالمعرو على الزوج ماابل ما ينتفإ به من الم أرة ومنعته حاه أو حرم منافإ األمة لتعدي سيدها عليه بذلا كان له يمتنإ عن إعطا ها حاها من المال الذي تنفا به على نفسها. وقد وقإ عال ل يذكر في ذلا فكان ل ازما على الباحثة بيانه وعرض األدلة الواردة فيما يعصه ورد أقوال المعالفين فيه. شرعا سوا ا حاجته في الف ارش أو غيرها انظر: تفسير الطبري 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )22/3(. 9( النشوز: معصية الزوج فيما يأمرها من حاجته بالمعرو.)300/1( 229

األدلة الواردة في المسألة: لاد أوجذ اه النفاة بالمعرو على الزوجة واألولد والعبيد من ق ب ل عائلهم فاال : الر ج ال ق هوام ون ع ل ى الن س اء ب م ا ف هضل ه للا ب ع ض ه م ع ل ى ب ع ض و ب م ا أ ن ف ق وا م ن أ م و ال ه م ف ال هصال ح ات ق ان ت ات ح اف ظ ات ل ل غ ي ب ب م ا ح ف ظ ه للا و ال هالت ي ت خ اف ون ن ش وز ه هن ف ع ظ وه هن و اه ج ر وه هن ف ي ال م ض اج ع و اض ر ب وه هن ف إ ن أ ط ع ن ك م ف ال ت ب غ وا ع ل ي ه هن س ب يال إ هن ه للا ك ان ع ل يا ا ك ب ير ا ]النسا : 31 [. فتذا جعل اه الماابل فتنها تهح رم حاها في النفاة. عالج الناشز بالعظة والهجر والضرذ " وقال رسول اه : " و ل ه هن ع ل ي ك م ر ز ق ه هن و ك س و ت ه هن ب ال م ع ر وف. وعن عمر : "أ ن الن ب ي وهذا هدي النبي ألنها حرمته حاه ففي )9( ك ان ي ب يع ن خ ل ب ن ي الن ض ير و ي ح ب س أل ه ل ه ق وت س ن ت ه م ". بالنفاة على العيال على أل يستكثرن وذلا أن اه قال: ي ا أ ي ه ا النهب ي ق ل ل ز و اج ك إ ن ك ن ت هن ت ر د ن ال ح ي اة الد ن ي ا و ز ين ت ه ا ف ت ع ال ي ن أ م ت ع ك هن و أ س ر ح ك هن س ر اح ا ج م يال ]األح ازذ: 91 [. هذكر أن هذه ارية نزلت على رسول اه شيئا من عرض الدنيا كزيادة في النفاة فاعتزل رسول اه الدار ارعرة. وعن عائشةا: من أجل أن عائشةا سألت رسول اه )3( نسا ه شه ار ولكنهنن اعترن و إ ن ام ر أ ة خ اف ت م ن ب ع ل ه ا ن ش وز ا أ و إ ع ر اض ا ]النسا : 191 [ ق ال ل تا: "ه ي الم ل رأ ة ه ت هكو ه ن ع ل ند اللر ه جل ل ي ل ست لكث ه ر م ل نه ا ف ه يري ه د ط ال ق ه ا و ي ت ز لو ه ج غ ل ير ه ا ت اهو هل ل ه: أ ل مس لكني و ل تهط ل لاني ثهلم ت ز لو ل ج غ ل يري ف أ ن ت ف ي ح ل م ن الن ف ق ة ع ل ي و الق س م ة ل ي.... ول يكون الحل إل ماابل الحرمة. وقال رسو هل اه في األ م ة: "ل ل م م ل وك ط ع ام ه و ك س و ت ه و ل ه يك ل ه م ن الع م ل إل م ا )5( ه يطي ه ا". وقال النبي : "أ لفض هل ال لصد ق ة م ا ت ر ا غ ا نى و الي ه د ال ه علي ا ع ل ير م ن الي د الس لفل ى و اب د أ ب م ن ت ع ول " ت ق ول الم ر أ ة : إ م ا أ ن ت ط ع م ن ي و ا م ا أ ن ت ط ل ق ن ي و ي ق ول الع ب د : أ ط ع م ن ي و اس ت ع م ل ن ي و ي ق و ل )7( اال ب ن : أ ط ع م ن ي إ ل ى م ن ت د ع ن ي". 1( صحي مسلم )190/9( رقم: 1911 كتاذ: الح باذ: حجة النبي. 9( صحي البعاري )73/2( رقم: 5352 كتاذ: النفاات باذ: حبس نفاة الرجل قوت سنة على أهله وكي نفاات العيال. 3( تفسير الطبري )951/90(. 1( صحي البعاري )33/2( رقم: 5907 كتاذ: النكال: باذ: }و مان ا ل مر أ ة ع اف ل ت م ل ن ب ل عل ه ا ن ه هشو ا زا أ ل و إ ل عر ا ا ضا{ ]النسا : 191 [. 5) صحي مسلم )1911/3( رقم: 1779 كتاذ: األيمان باذ: إطعام المملوا مما يأكل ماولباسه مما يلبس ول يكلفه ما يغلبه. 7) صحي البعاري )73/2( رقم: 5355 كتاذ: النفاات باذ: وجوذ النفاة على األهل والعيال. 231

بالمعرو له طائعة الرجل إمرة تحت كانت طالما أرة الم أن أيضا يفيد الحديث وهذا عدمته. في لتستعمل عليها ينفا كذلا واألم ة فالطالا ماول النفاة حاها فمن فلما بالمعرو لزوجها الطائعة الصالحة أرة الم حا في جميعا األدلة هذه أن شا ول أولى. باذ من النفاة من حاها منعت ه حاه ومنعته نشزت العلماء أقوال األحنا اتفا المسألة: في )9( والمالكية باوله : الصحبة في حظها بمنإ الناشزة حا في أمر )3( اه لن أل للناشزةى نفاة ل أنه: والحنابلة والشافعية ال م ض اج ع ف ي هن و اه ج ر وه الصحبة في الحظ ألن األولىى بطريا النفاة في كفايتها تمنإ أنه على دليل فذلا ]النسا : 31 [ نفسها وتفريغها الزوج إلى نفسها بتسليمها النفاة تستوجذ إنما وألنها عاصة لها النفاة وفي لهما فال باعتباره لها النفاة يوجذ كان ما فوتت وقد ظالمة صارت ذلا من امتنعت فتذا لمصالحه لها. نفاة ذلاى في ذكر ما نوادر ومن )5(. ارب ت من ارب ج عال فاد التفااى هذا ومإ )7(. الزوج على فأوجبها الناشز نفاة قال: كم فقيل نعم فقال: نفقة للناشزة هل لشريح: قيل الااسم بن الرحمن عبد مالا- -صاحذ في العلما جماعة التالي: النحو على فيهاى العلما أقوال اعتلفت فاد األم ةى أما الناشز أرة الم في هذا األحنا يرد النفاة عليه تجذ فتنما لغيره أمة كانت إذا إل لنمة النفاة تجذ ل أنه: فتن استعدامها وعدم بها إل يتحاا ل الحتباس ألن يستعدمها ول زوجها وبين بينها على إذا أو ار ح الزوج يكون أن بين فيه فرا ول الزوج لمصال تفريغها النفاة استحااقها في المعتبر أو عبدا )2(. مكاتبا أو ار مدب اعتال على حال بكل النفاة عليه فأوجبوا المالكية أما. عندهم الستمتاع ماابل في ألنها ذلا في بينهم 231 )117/5(. السرعسي المبسوط 1) )559/9(. المدينة أهل فاه في الكافي 9( )901/5(. الشافعي األم 3) )313/2(. قدامة ابن المغني 1( 5 (المبسوطللسرخسي) 186/5 (. )559/9(. المدينة أهل فاه في الكافي انظر: 7( )117/1(. األحكام غرر شرل الحكام درر انظر: 2( )191/1(. العرشي عليل معتصر وشرل )192/1( الموطأ شرل المنتاى انظر: 1(

واتفا الشافعية مإ األحنا عندهم فرع النكال. )9( حاه بزواجها. ويرد الحنابلة أيضا في ثبوت النفاة لنمة إذا أذن سيدها بنكاحها له ألن النفاة وجوذ النفاة لنمة وسيدهاى م ارعاة لحال سيدهاى ألنه يفوته بعض خالصة القول: بالنظر لندلة الثابتة الوارد ذكرها في المسألة ارمرة بوجوذ النفاة على الزوج ماابل المنافإ من زوجته سوا ا كانت حرة أو أمة يتبين حا الم أرة في ذلاى إل إذا نشزت الحرة أو )3( ه منإ الزوج من النتفاع بأمة غيره التي تزوجها بعاد شرعي بتذن سيدها وهذا ما يوافا قول األئمة األربعة عالفا لنقوال الشاذة واهلل أعلم. 1( الحاوي الكبير )119/11(. 9) المغني ابن قدامة )909/1( رقم: 7111 فصل نفاة األمة المزوجة. 3( وانظر: تفسير الارطبي )121/5(. 232

المسألة الثامنة عشر: في مقام الزوج عند البكر والثيب في عدد األيام. قال ابن رشد: اختلف يحتسذ إذا كانت له زوجة أعرد العلماء في ماام الزوج عند البكر والثيذ هل يحتسذ به أو ل فاال مالا والشافعي وأصحابهما: يايم عند البكر سبعا وعند الثيذ ثالثا ول يحتسذ إذا كان له ام أرة أعرد بأيام التي تزوج. وقال أبو حنيفة: اإلقامة عندهن سوا بك ار زوجة أعرد. وسبب اختالفهم: معارضة حديث أنس لحديث أم سلمةى فحديث أنس أقام عندها ثالثا" وحديث أم سلمةا هو: "أن النبي هو: " أن النبي كانت أو ثيبا ويحتسذ باإلقامة عندها إن كانت له كان إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا ماوذا تزوج الثيذ تزوجها فأصبحت عنده فاال: ليس با على أهلا هوان إن شئت سبعت عندا وسبعت عندهن ماون شئت ثلثت عندا ودرت فاالت: ثلث". والحديث متفا عليه عرجه مالا والبعاري ومسلم. وحديث أنس حديث بصري عرجه أبو داود فصار أهل المدينة إلى ما عرجه أهل البصرة وصار أهل الكوفة إلى ما عرجه أهل المدينة. تحرير المسألة: أبال اه للرجل أن يتزوج أكثر من ام أرة وأمره إن هو فعل ذلا أن يعدل بينهن في كل األمور ومن ذلاى العدل بينهن في المبيت سوا ا كان ذلا عند أول الزواج باألعريات أو مإ استم ارر الحياة معهن. فتذا كان ذلا كذلا أهم ر أن يبيت عند البكر سبعة أيام وعند الثيذ ثالثة أيام إذا بنى بتحداهن على عال بين العلما في عدد أيام المبيت عندها. فتذا ثبت حديثان ظاهرهما التعارض في ذلا اعتلفت األذهان في التوفيا بينهماى لكن إذا اجتمعت الفهوم الواعية على الجمإ بينها انتفى العال. 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )21/3(. 233

األدلة الواردة في المسألة: ثبت في السنة أن الرجل إذا تزوج بأكثر من واحدة أنه يبيت عند زوجته البكر سبعا وعند الثيذ ثالثا. أ ق ام ع ن د ه ا س ب ع ا فعن أنس قال: "م ن الس ن ة إ ذ ا ت ز و ج الر ج ل الب ك ر ع ل ى الث ي ب ق س م". و ق س م و ا ذ ا ت ز و ج الث ي ب ع ل ى الب ك ر أ ق ام ع ن د ه ا ث ال ث ا ث م وثبت أيضا أن النبي عير أم سلمةا وقد كانت ثيبا- حين تزوجها بين أن يبيت عندها ثالثا أو يبيت سبعا. فعنهاا "أ ن ر س ول ا هلل ل م ا ت ز و ج ه ا أ ق ام ع ن د ه ا ث ال ث ا و ق ال : "إ ن ه ل ي س ب ك ع ل ى )9( أ ه ل ك ه و ان إ ن ش ئ ت س ب ع ت ل ك و ا ن س ب ع ت ل ك س ب ع ت ل ن س ائ ي". وقد ثبت أنه ثلث لصفيةا مثالا وقد كانت ثيبا. فعن أنس بن مالا أ لن اللنب لي : "أ ق ام ع ل ى ص ف لية ب ل نت ه حي ي ب ط ر يا ع ل يب ر ث ال ث ة أ ليام )3( ح تلى أ ل عر س ب ه ا و ك ان ل ت ف يم ل ن ه ضر ذ ع ل ل يه ا الح ج ا ه ذ. أقوال العلماء في المسألة: فهم أبو حنيفة وصاحبه محمد من أحاديث المسألة: أنه على الرجل أن زوجاته من جهة عدد أيام المبيت من أول يوم سوا ا كانت الجديدة بك ار أو ثيبا. يعدل بين ول شا أن هذا الفهم مردود لنحاديث الصريحة الدالة على عالفه ويؤكد ذلا: فهم )2( )7( )5( مالا والشافعي وأحمد بينهن. لنحاديث: أنه يايم عند البكر سبعا وعند الثيذ ثالثا ثم ياسم و ازد أحمد قائالا: "إن أحبت الثيذ أن يايم عندها سبعا فعل ثم قضى جميعها للبواقي ماول ثلث واستأن الدور لحديث أم سلمةا السال ". 1( صحي البعاري )31/2( رقم: 5911 كتاذ: النكال باذ: إذا تزوج الثيذ على البكر. 9( صحي مسلم )129/1( رقم: 1170 كتاذ: النكال. باذ: العدل بين النسا. 3( صحي البعاري )135/5( رقم: 1919 كتاذ: المغازي باذ: غزوة عيبر. 1( انظر: الحجة على أهل المدينة )917/3( باذ: الاسم بين النسا. 5) انظر: المدونة )119/9( والرسالة الايرواني )ص: 95 (. 7( انظر: األم )907/5(. 2) انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1517/1( رقم: 111. 1( الكافي في فاه اإلمام أحمد )90/3(. 234

خالصة القول: جمعا بين أحاديث المسألة وتأكيدا لفهم العلما العاملين بظاهر السنة وباطنهاى يتبين أنه: على الرجل الذي امتن اه عليه بالزواج بأكثر من واحدة أن يايم عند البكر منهن أول زفافها سبعة أيام وعند الثيذ ثالثة أيام وذلا عمالا بحديث أنس الااضي بالثالث للبكر والسبإ للثيذ. وله أيضا: أن يعير الثيذ إن كانت تريد أن يزيد لها على الثالث -م ارعاة لها ولارذ عهدها به- فيايم عندها سبعا فتن رضيت بذلا ساط حاها في الثالث اإل و ل وسلبإ لها ثم دار على باية نسائه الساباات فأقام عند كل واحدة منهن سبعا أيضا-وذلا ماابل الزيادة التي استوفتها من حاهن وم ارعاة لطول انتظارهن. وهذا ليس بدعا من الاولى بل ذلا عمالا باول النبي ل ك س ب ع ت ل ن س ائ ي". "إ ن ش ئ ت س ب ع ت ل ك و ا ن س ب ع ت وهذا ما فهمه مالا والشافعي وأحمد وأكده ابن حجر قائالا: "إذا أ اردت الثيذ أن يكمل لها السبإ فأجابهاى ساط حاها من الثالث وقضى السبإ لغيرها" ماون كان معالفا لاول أبي )9( حنيفة. ومن لطائف القول: أنهاا لما وجدت أنه إن سبإ لها س ه يس ب إ لنسائه ستطول فترة عودته إليهاى ف لضلت أن يايم عندها ثالثا ثم يعود بعد أيام أقل! وهناا وجه آعر للتوفيا بين األدلة وهو: أ لن ذلا كان من عصوصيات النبي : فله أن يسبإ أو يثلث أو يجعله يوما واحدا كما يشا ألن اه أبال له ذلاى حيث قال: ت ر ج ي م ن ت ش اء م ن ه هن و ت ؤ و ي إ ل ي ك م ن ت ش اء و م ن اب ت غ ي ت م همن ع ز ل ت ف ال ج ن ا ح ع ل ي ك ]األح ازذ: 51 [. وهذا من توسعة اه على رسوله )3( زوجاته و مان قسم بينهن فهو تبرع منه ماوحسان. ورحمته به أ ل ن أبال له ترا وجوذ الاسم بين وعلى ذلاى يباى لعامة المسلمين األمر على أصلهى التسبيإ للبكر والتثليث للثيذ ألن حديث أنس كان عاما وحديث أم سلمةا كان عاصا ببيت النبي أعلم. واهلل 1( صحي مسلم )129/1( رقم: 1170 كتاذ: النكال. باذ: العدل بين النسا. 9( انظر: المدونة )119/9( واألم )907/5( والكافي في فاه اإلمام أحمد )90/3( وفت الباري ابن حجر )315/9(. 3( تفسير الطبري )991/90( وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان )ص: 779 (. 235

المسألة التاسعة عشر: هل مقام الزوج عند البكر سبعا الوجوب أم على االستحباب وعند الثيب ثالثا على قال ابن رشد: اختلف أصحاذ مالا في: هل ماامه عند البكر سبعا وعند الثيذ ثالثا واجذ أو مستحذ فاال عبد الرحمن بن الااسم: هو واجذ وقال محمد بن عبد الحكم: يستحذ. وسبب الخالف: حمل فعله على الندذ أو على الوجوذ. تحرير المسألة: هذه المسألة تابعة للمسألة الساباة والعتال فيها وقإ بين أصحاذ مالا. )9( أقوال العلماء في المسألة: قال عبد الرحمن بن الااسم: وذلا حا لهما لزم دون نسائه ثم يستأن الاسم وليس ذلا بيد الزوج وقد ر ود ذلا عن مالا وعالفه أشهذ وابن عبد الحكم في روايتهما عن مالاى )3( بأن ذلا مستحذ. خالصة القول: للما ثبت في المسألة الساباةى بحديث أنس : أن السنة هو التثليث للبكر والتسبيإ للثيذ وأ لن النبي علير أم سلمةاى بين التثليث لها ثم يدور على نسائهن أو التسبيإ لها- بحيث يساط حاها في الثالث اإل و ل ويعود لها بعد التسبيإ لنسائه ولما لم يكن هناا قرينة على نال األمر والفعل من الوجوذ إلى الستحباذ باي األمر على أصل بابه وهو الوجوذ ل الستحباذ واهلل أعلم. 1) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )29/3(. 9( ارجإ المسألة الساباة. 3( التهذيذ في اعتصار المدونة عل بن أبي الااسم )993/9( رقم: 1121 والكافي في فاه أهل المدينة )579/9(. 236

المسألة العشرون: إذا بلغ الولد حد التمييز هل يخير بين أمه وأبيه رشد: قال ابن الجمهور على أن الحضانة لنم إذا طلاها الزوج وكان الولد صغي ار لاوله : "من فرا بين والدة وولدها فرا اه بينه وبين أحبته يوم الايامة". وألن األمة والمسبية إذا لم يفرا بينها وبين ولدها ى فأعص بذلا الحرة. واختلفوا إذا بلغ الولد حد التمييز ى فاال قوم: يعير ومنهم الشافعي واحتجوا بأثر ورد في ذلا. وباي قوم على األصلى ألنه: لم يص عندهم هذا الحديث. والجمهور على أن تزويجها لغير األذ ياطإ الحضانة لما روي أن رسول اه )9( "أنت أحا به ما لم تنكحي". ومن لم يص عنده هذا الحديث طرد األصل. قال: تحرير المسألة: لاد امتن اه على عباده المسلمين بأن جعل لهم بيوتا يسكنوها ويأنسون بها تاوم على أساس من التوافا والتفاهم بين أف ارد األسرة من زوجين وأبنا ى لكن قد يط أر على هذه البيوت ما يحول بين استم ارر هذه الحياة مجتمعين فيفرا بين هذين الزوجين بحا أو بباطل وقد يتنازع الطرفان على حضانة هؤل األولدى فتن كانوا دون سن التمييز حكم به لنم لحاجتهم الماسة لها حال كونها أهالا لذلا. واعتل العلما فيما إذا بلغ الولد سن التمييزى هل تستمر حضانة األم له أم يعير بين أمه وأبيه وألن اه لم يدع صغيرة ول كبيرة إل بينها لعباده حتى يعبدوه على بصيرةى كان ل ازما علينا البحث عن الدليل الذي يبين حكم هذه المسألة وبين الجيد والردي ومدته سبإ 1( المميز هو: الذي يميز ويفرا بين األشيا ويميز بين الحا والباطل وبين الطيذ والعبيث سنوات وهو من ولدته إلى سبإ سنوات انظر:المهذذ في علم أصول الفاه الماارن )395/1(. 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )29/3(. 237

األدلة الواردة في المسألة: عن الب ار بن عازذ ق ال : ا ل عت م ر اللنب ي في ذي الا ل عد ة ف أ ب ى أ ل ه هل م لكة أ ل ن ي د ه عوه ه ي ل د ه ع هل م لكة ح تلى ق اض اه ل م... ف ل لما د ع ل ه ا و م ض ى األ ج هل أ ت ل وا ع ل ي ا ف ا الهوا: هقل ل ص احب ا ا ل ع ه ر ل ج ع نلا ف ا ل د م ض ى األ ج هل ف ع ر ج النلب ي ف ت ب ع تل ه هل م ا ل بن ةه ح ل مز ة ا : ي ا ع م ي ا ع م ف ت ن او ل ه ا ع ل ي ل ب ه ن أ بي ط ال ذ ف أ ع ذ ب ي د ه ا و ق ال ل ف اط م ة ا: ه دون ا ا ل بن ة ع م ا ح م ل تله ا ف ا لعت ص م ف يه ا ع ل ي و ز ل يد و ج ل عف ر ف ا ال ع ل ي : أ ن ا أ ح ا ب ه ا و ه ي ا ل بن ةه ع م ي و ق ال ج ل عف ر : ا ل بن ةه ع م ي و ع ال تهه ا ت ل حتي و ق ا ل )9( ز ل يد : ا ل بن ةه أ عي ف ق ض ى ب ه ا الن ب ي ل خ ال ت ه ا و ق ال : "الخ ال ة ب م ن ز ل ة األ م ". )3( وقال أحمد بن حنبل: حدثنا رول حدثنا ابن جري عن عمرو بن شعيذ عن أبيه عن جده عبد اه بن عمروا: "أ لن ا ل مر أ ة ا أ ت ت اللنب لي : ي ا ر ه سول اه إ لن ا ل بني ه ذ ا ك ان ب لطني ل ه و ع ا ا و ح ل جري ل ه ح و ا ا و ث لديي ل ه س ا ا ا و ز ع م أ ه بوه ه أ لنه ي ل نز ه عه م ن ي ق ال : "أ ن ت أ ح ق ب ه )5( م ا ل م ت ن ك ح ي". وهناا أحاديث معالفة في ظاهرها لنحاديث الساباة التي تؤذن بأن ل عيار للولد والحكم فيه لنم لكن األحاديث التالية تبين أنه يعير بين أمه وأبيه. 1( اسمها: أمامة على المشهور انظر: فت الباري ابن حجر )302/1(. 9) صحي البعاري )111/3( رقم: 9799 كتاذ: الصل باذ: كي يكتذ هذا: ما صال فالن بن فالن وفالن بن فالن ماون لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. 3( عبد الملا بن عبد العزيز فايه الحجاز مشهور بالعلم والثبت كثير الحديث كان مدلسا من الطباة الثالثة وقد عنعن في هذا الحديث انظر: التاريخ الكبير البعاري )199/5( رقم: 1323 وطباات المدلسين )ص: 11 (. 1( عمرو بن شعيذ بن محمد بن عبد اه بن عمرو بن العاص أبو إب ارهيم السهمي الارشي سمإ من أبيه وسمإ منه ابن جري كان أحمد بن حنبل وعلي بن عبد اه والحميدي ماوسحاا بن إب ارهيم يحتجون بحديثه قاله البعاري انظر: التاريخ الكبير البعاري )319/7( رقم: 9521 وقال ابن معين: إذا حدث عمرو بن شعيذ عن أبيه عن جده فهو كتاذ تاريخ ابن معين رواية الدوري )179/1( رقم: 5309 وكان أبو حاتم يادمه على بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وقال أبو زرعة: رود عنه الثاات مثل: أيوذ السعتياني والزهري والحكم بن عتيبة ماونما أنكروا عليه كثرة روايته عن أبيه عن جده وقال: إنما سمإ أحاديث يسيرة انظر: الجرل والتعديل )939/7(. 5( مسند أحمد )310/11( رقم: 7202 مسند عبد اه بن عمرو بن العاص وتابإ األو ازعي بن جري عند الحاكم وصرل بالتحديث من طريا الوليد بن مسلم عن عمرو بن شعيذ به بلفظه انظر: المستدرا على الصحيحين )995/9( رقم: 9130 وقال: هذا حديث صحي اإلسناد ولم يعرجاه " وقال ابن الملان: هذا الحديث صحي البدر المنير )312/1( فالحديث في أقل أحواله: حسنى للعال في عمرو بن شعيذ سلسلة األحاديث الصحيحة وشي من فاهها وفوائدها )210/1( رقم: 371 ويشهد له الحديث السابا. 238

قال الترمذي: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هالل بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أ ن الن ب ي خ ي ر غ ال م ا ب ي ن أ ب يه و أ م ه ) 9 (. وقال البيهاي: أعبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاا ثنا أبو العباس محمد بن يعاوذ أنبأ الربيإ بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن يونس بن عبد اه الجرمي عن ه عمارة الجرمي: قال: "خ ي ر ن ي ع ل ي ب ي ن أ م ي و ع م ي ث م ق ال أل خ ل ي أ ص غ ر م ن ي: و ه ذ ا أ ي ض ا ل و ق د )3( ب ل غ م ب ل غ ه ذ ا ل خ ي ر ت ه ". أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أمه إلى تربية الرجال وحاجة الااضي بعدم التعيير. أنه ل عيار للولد سوا كان ذك ار أو أنثى لحاجة الذكر إذا استغنى عن األنثى إلى تربية النسا ولحديث عمرو بن شعيذ سال الذكر أما مالا فاد آثر أن ل ه يحر م أي األبوينى لينال حظه الكامل من التربية فيكون نها ار في حضانة أبيه وليالا في حضانة أمه ول يفرا بينه وبين أمه إل أن تتزوج فتذا بلغ ذهذ )5( حيث شا فال تعيير عنده إذا. ولكن الشافعي أرد أن يعير الولد سوا ا كان ذك ار أو أنثى فتن اعتار أمه أدبه أبوه وأنفا عليه ول يفرا بينهما إل أن تتزوج فتن عادت بغير زوج عير الولد وهذا حال كان الوالدان أهالا للتربية الصالحة ماول فهو عند الصال دون غيره أيا كان منهما بدون تعيير )7( واستدل بحديث أبي هريرة وحديث عليا في ذلا. 1( أبو ميمونة الفارسي المدني األبار قيل اسمه سليم أو سلمان أو سلمى وقيل أسامة ثاة من الثالثة ومنهم من فرا بين الفارسي واألبار وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة فاه أعلم تاريذ التهذيذ )ص: 722 ( رقم: 1101. 9( سنن الترمذي )730/3( رقم: 1352 أبواذ األحكام عن رسول اه باذ: ما جا في تعيير الغالم بين أبويه إذا افترقا وقال: حديث حسن صحي وصححه الزيلعي في نصذ ال ارية )979/3( وصححه األلباني في إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )950/2( رقم: 9199. 3( السنن الكبرد البيهاي )7/1( رقم: 15271 كتاذ: النفاات باذ: األبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة فاألم أحا بولدها ما لم تتزوج وكانوا صغا ار فتذا بلغ أحدهم سبإ أو ثمان سنين وهو يعال عير بين أبيه وأمه وكان عند أيهما اعتار والحديث فيه: ه عمارة بن ربيعة الجرمى سكت عنه البعاري وابن أبي حاتم وذكره ابن حبان وابن قطلوبغا في الثاات وضعفه األلباني لضع عمارة انظر: التاريخ الكبير البعاري )192/7( والجرل والتعديل )375/7( والثاات ابن حبان )911/5( والثاات ممن لم ياإ في الكتذ الستة )970/2( ماوروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )959/2(. 1( انظر: المبسوط السرعسي )902/5( باذ: حكم الولد عند افت ارا الزوجين. 5( انظر: المدونة )951/9( ما جا في حضانة األم. 7( انظر: األم )99/5( باذ: أي الوالدين أحا بالولد. 239

ويرد الحنابلة أنه يعير إذا بلغ سبعا بحيث ل يمنإ أحدهما متى شا وتباى األم على رعايته واألذ على تأديبه وتعليمه إن اعتارهاى فتن اعتار أباه باي عنده ليل نهار ول )9( يحرم زيارة أمه فتن لم يعتر أيا منهما قهرع بينهما. خالصة القول: بعد هذا العرض تبين أنه يمكن الجمإ بين األحاديث الساباة ى حيث ي ارعى مصلحة الولد في جميإ األحوال الدينية والدنيوية فال مجال للتعيير إذا كان أحد األبوين غير أه ل لتربيته ويعير بينهما إذا كانا أهالا لذلا ول يحرم أي منهما بحسذ حاجته ول شا أن إعمال األدلة أولى من إهمالها ماون كان في بعضها ضع لكن عموم الشرع يؤيد ما ذكرنا واهلل أعلم. 1) انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1553/1(. 9) انظر: الكافي في فاه اإلمام أحمد )917/3(. 241

المسألة الحادي والعشرون: متى كان تحريم نكاح المتعة تواترت األعبار عن رسول اه بتحريم نكال المتعة إل أنها اعتلفت في الوقت الذي وقإ فيه التحريم ففي بعض الروايات: أنه حرمها يوم عيبر وفي بعضها: يوم الفت وفي بعضها: في غزوة تبوا وفي بعضها: في حجة الوداع وفي بعضها: في عمرة الاضا وفي بعضها: عام أوطاس. تحرير المسألة: ل بد من التمهيد لهذه المسألة بما يبين الماصود منه حين كانوا في حاجة ماسة له. أبال اه وقد )9( للمسلمين نكال المتعة مع ن ا ن س ا ف هالن ا: أ ل فعن عبد اه بن مسعود قال: " هكلنا ن لغ ه زو م إ اللنب ي و ل ل يس )3( ل وذ ". ن لعت صي ف ن ه ان ا ع ل ن ذ ل ا ف ر لعص ل ن ا ب ل عد ذ ل ا أ ل ن ن ت ز لوج الم ل رأ ة ب الثل ه من ادي ر ه سول اه ف ا ال : وقال جابر بن عبد اه وسلمة بن األكوع : "ع ر ج ع ل ل ين ا ه متلع ة الن س ا. إ لن ر ه سول اه ق د أ ذ ن ل ك م أ ن ت س ت م ت ع وا" ي ل عني: ومإ ذلا فاد ثبت في الصحي أيضا تحريمه والنهي عنه فعن سبرة الجهني قال: "أ لنه ك ان م إ ر ه سول اه ف ا ال : "ي ا أ ي ه ا اللنا ه س إ ن ي ق لد هك ل ن ه ت أ ذ ل ن ه ت ل هك ل م في ال ل ست ل مت اع م ن الن س ا و ما لن اه ق لد ح لرم ذ ل ا إ ل ى ي ل وم الا ي ام ة ف م ل ن ك ان ع ل ند ه ه م ل نه ه لن ش لي ف لي ه ع ل س ب يل ه و ل ت لأ ه عهذوا )5( م لما آت ل يته ه موه لن ش ل يائا". وقد كان ذلا للحاجة في زمن النبي ثم حرم وأحكم الدين. ه متلع ة الن س ا "ف ر لعص " ف ا ال ل ه عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباسا: ه سئ ل ع ل ن )7( م ل ولاى ل ه: إ ن م ا ذ ل ك ف ي الح ال الش د يد و ف ي الن س اء ق ل ة أ ل و ن ل حو ه ه ف ا ال ا ل ب ه ن ع لبا سا: "ن ع ل م". 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )10/3(. 9( يعني: تزوي الم أرة إلى أجل ماابل شي ما كالثوذ ونحوه فتذا اناضى وقعت الفرقة انظر: فت الباري ابن حجر )172/9(. 3( صحي مسلم )1099/9( رقم: 1101 كتاذ: تفسير الارآن باذ: قوله : ي ا أ ي ه ا الذ ين آم ن ه وا ل تهح ر ه موا ط ي ب ات م ا أ ح ل الله ل هك ل م ]المائدة: 12 [. 1) صحي مسلم )1099/9( رقم: 1105 كتاذ: النكال باذ: نكال المتعة وبيان أنه أبي ثم نسخ ثم أبي ثم نسخ واستار تحريمه إلى يوم الايامة. 5) المرجإ السابا: )1095/9( رقم: 1107. 6( صحي البعاري )19/2( رقم: 5117 كتاذ: النكال باذ: نهي رسول اه عن نكال المتعة آع ار. 241

وقال ابن أبي عمرة األنصاري: "إ لنه ا ك ان ل ت ه رلعص ةا في أ لول الإل ل سال م ل م ن ا ل ضطهلر إ ل ل يه ا ه الد ين و ن ه ى ع ل نه ا". ك الم ل يت ة و اللدم و ل ل حم الع ل نزير ثهلم أ ل حك م اه ولك ل ن! اعتهل في الوقت الذي ه حر م فيه ونهي عنه وذلا لتعارض الروايات الصحيحة -ظاه ار- في ذهن المجتهد. ولحل هذا التعارضى ل بد من عرض األدلة للتوفيا بينها. األدلة الواردة في المسألة: ثبت في الصحي أن رسول الله : أبال للصحابة نكال المتعة ثم نهاهم عنه يوم خيبر. فعن علي بن أبي طالذ أ لن ر ه سول الله : "ن ه ى ع ن م ت ع ة الن س اء ي و م خ ي ب ر و ع ل ن )9( أ لكل له ه حوم ال ه ح ه مر اإل ل نس لية ". وثبت في الصحي أيضا أن النبي عليهم قبل عروجهم منها. أذ ن لهم بها في )3( عن الربيإ بن سبرة أن أباه "غ ز ا م إ ر ه سول اه ع ل مس ع لشر ة - ث ال ث ين ب ل ين ل ل يل ة و ي ل وم - ف أ ذ ن ل ن ا ر س ول اهلل ف ي م ت ع ة الن س اء ح ت ى ح ر م ه ا ر س ول اهلل ". وثبت أنه أبال لهم ذلا في أوطاس ثم نهى عنها. عن إياس بن )7( ث ال ث ا ث م ن ه ى ع ن ه ا". )5( سلمة عن أبيه قال: "ر خ ص ر س ول اهلل فتح مكة وما لبث أن حلرمه ف ت ح م ك ة " ق ال : " ف أ ق ل من ا ب ه ا ف ل م أ خ ر ج... ع ام أ و ط اس ف ي ال م ت ع ة وعام أوطاس هو عام حنين حين أ اردت هوازن قتال النبي بعد سماعها بفت مكة فكانت بعد الفت بيسير فسوا نسذ ذلا إلى أوطاس أو حنين أو إلى )2( الفت فجميعهم واحد. 1) صحي البعاري )1097/9( رقم: 1107 كتاذ: النكال باذ: نهي رسول اه عن نكال المتعة آع ار. 9( المرجإ السابا )137/5( رقم: 1917 كتاذ: المغازي باذ: غزوة عيبر. 3( هو معبد بن ع الد الجهني الستيعاذ في معرفة األصحاذ )1197/3(. 1( صحي مسلم )1091/9( رقم: 1107 كتاذ: النكال باذ: نكال المتعة وبيان أنه أبي ثم نسخ ثم أبي ثم نسخ واستار تحريمه إلى يوم الايامة. 5( سلمة بن عمرو بن األكوع الستيعاذ في معرفة األصحاذ )9/ 739( 7( صحي مسلم )1093/9( رقم: 1105 كتاذ: النكال باذ: نكال المتعة وبيان أنه أبي ثم نسخ ثم أبي ثم نسخ واستار تحريمه إلى يوم الايامة. 2( انظر: معرفة السنن وارثار )121/10( كتاذ: النكال باذ: نكال المتعة. 242

وعن سبرة الجهني عن أبيها أ لن ر ه سول اه م ن ي و م ك م ه ذ ا إ ل ى ي و م ال ق ي ام ة و م ل ن ك ان أ ل عط ى ش ل يائا ف ال ي لأ ه علذه ه ". وهذا الحديث يثبت أن بعدهى لكنه كان في حياة النبي ه متلع ة و ق ال : ن ه ى ع ن ال ح ر ام "أ ال إ ن ه ا التحريم كان إلى يوم الايامة سوا ا كان التحريم في فت مكة أو بال شا. ومإ ذلا فاد جا في الحديث أن النهي كان في عهد عمر. الأل ليام ع ل ى ع ل هد ل مر و اللدقيا ه ب الا ل بض ة م ن التل فعن جابر بن عبد اه قال: " هكلنا ن ل ست ل متإ )9( ر ه سول اه و أ ب ي ب لكر ح تلى ن ه ى ع ل نه ه عم ه ر في ش لأن ع ل مرو ل بن ه حر ل يث ". وعمرو بن حريث من الصحابة وكان قد استمتإ من ام أرة فحملت فبلغ ذلا عمر فبين تحريم ذلا الفعل ولم يكن يعلم بالنهي أقوام ففعلوا ذلا في زمنه وفي بكر فلما شاع فعلهم في زمن عمر )3( شيئا من الشريعة ولكنه بيلن الحكم لبعد عهد الناس به. جد في تبيين النهي وهذا يبين أنه زمن أبي لم يكن ليغير أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أن نكال المتعة حرم في عام عيبر وعام الفت وما أهحل إل كما أحلت الميتة للضرورة بأحاديث المسألة على ذلا. لطول مدة ابتعادهم عن نسائهم )5( إل أن المالكية قالوا بتحريمه عام عيبر للحديث. أما الشافعية فاالوا: إما أن يكون لفظ التحريم ا متكرر بسبذ الهجرة والحروذ وغيرها واستدلوا ليثبت عند الناس وليصل أمره إلى من يعلمه وكان آعره في حجة الوداع أو أنها أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت ثم حرمت حتى ثبت التحريم في حجة الوداع إلى يوم الايامةى ألحاديث عيبر والفت وحجة الوداع وإلجماع الصحابة وقد روي ذلا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود )7( وأبي هريرة. وابن عمر وابن الزبير 1( المرجإ السابا )1092/9( رقم: 1107. 243 )9 معرفة السنن وارثار )1093/9( رقم: 1105 كتاذ: النكال باذ: نكال المتعة. 3( انظر: كش المشكل من حديث الصحيحين )90/3(. 1( انظر: المبسوط السرعسي )159/5( وبدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )923/9(. 5( انظر: الذعيرة الا ارفي )1/ 101( 7( انظر: الحاوي الكبير )330/9(.

أما الحنابلةى فاد رود أحمد النهي في المسألة من أحاديث عيبر والفت وحجة الوداع وعنه روايتان في حكمهاى التحريم والك ارهة. خالصة القول: تبين مما سبا أن نكال المتعة منسوا شرعا بأحد طرياين: األول: أن النبي رعص فيه مرتينى مرة قبل عيبر ثم نهى عنه ومرة عام الفت )9( في التسمية ماون كان هو نفس العام فالفت وأوطاس وحنين أحداث متتالية - إلى يوم الايامة. الثاني: أن -على تنويإ ثم ه نهي عنه تكون اإلباحة مرة واحدة ثم تكرر النهي عنها في عدة أوقات حتى حجة الوداع وذلا تأكيدا للنهي حتى قال : "إلى يوم الايامة". دعول فاد صرل النبي النسخ هنا بحرمتها باوله : "إلى يوم الايامة" وهذا عبر والعبر ل )3( عليه ثم هو عبر مايد بأمد تنتهي به الدنيا فما دام الرسول يجوز حرمه إلى يوم الايامة فمعنى ذلا أنه ل يمكن أن ينسخ هذا الحكم أبدا فيعود حاللا ليحرم مرة أعرد فيحل ثم يحرم إلى يوم الايامة. أما نهي عمر فاد كان بيانا للتحريم ولم يكن تحريما بال ن ازع ألن ذلا للنبي فاط وحاشاه أن يحرم شيئا مات النبي وهو حالل وهذا يشبه حديث عائشةا: "ك ان ف يم ا أ ن ز ل م ن ال ق ر آن : ع ش ر ر ض ع ات م ع ل وم ات ي ح ر م ن ث م ن س خ ن ب خ م س م ع ل وم ات ف ت و ف ي ر س ول اهلل )5( و ه ن ف يم ا ي ق ر أ م ن ال ق ر آن " مإ أنها منسوخة ولكن لارذ العهد كان بعض الناس بعد وفاة الرسول يارؤونها ولم يعلموا بالنسخ. ويؤكد ذلا ما رواه ابن عمرا قال: "لما ولي عمر "أ يه ا الن اس إ ن ر س ول اهلل ه مسلمين أه ل حص ن أجد أحدا من ال حمد اه وأثنى عليه ثم قال: أحل ال م ت ع ة ث ال ث ا ثم حرمه ا ث ال ث ا و أ نا أقسم بالله قسما با ار أ ن ي ل م ت م ت عا إ ل ر ج ل مته إ ل أ ن ي لأت ي بأ ل ربع ة ي لشه ه دون أ ن ر ه سول اه 1( انظر على التوالي: مسند أحمد )311/9( رقم: 1901 و) 53/91 ( رقم: 15332 و) 51/91 ( رقم: 15331 والكافي في فاه اإلمام أحمد )10 19/3( مإ العلم أن أحمد يطلا أحيانا لفظ الك ارهة على ال ه مح لرم تورعا منه إذا اعتلفت الروايات الصحيحة وهذا ما آعذه عليه العلما مإ أن هذا من مصطلحاته لكن لما لم يشتهر ذلا عن العلما آعذوه عليه وقد قال مثالا "ل يعجبني أكل ما ذب للزهرة ول الكواكذ ول الكنيسة وكل شي ذب لغير اه وقال اه : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم العنزير وما أهل لغير اه به ]المائدة: 3 [ وهذا ل ريذ بتحريمه لص ارحة شرا صاحبه انظر: إعالم الموقعين عن رذ العالمين ابن الايم )39/1(. 9( انظر: العتبار في الناسخ والمنسوا من ارثار )ص: 127 ( كتاذ: النكال نكال المتعة. 3( انظر: الموافاات )373/3(. 1( انظر: الشرل الممتإ على ازد المستانإ )119/19(. 5( صحي مسلم )1025/9( رقم: 1159 كتاذ: الرضاع باذ: التحريم بعمس رضعات. 244

ه مت م ت عا لم ي ه ل حص ن إل جل ه دته مائ ة إل أ ن يأتيني ه مسلمين أحله ا بعد أ ن حرمه ا و ل أحدا من ال بأ ل ربع ة ي ل شه ه دون أ ن ر ه سول اه أحله ا ب ل عد م ا حلرمه ا". أما ما اشتهر عن ابن عباسا أنه كان يرعص في نكال المتعةى فتن علي في ذلاى فاد حدث ف ت لن ر ه سول اه ارجعه ه متلع ة الن س ا ف ا ال : "م ل هاال ي ا ا ل بن ع لباس ا أ لنه س م إ ا ل بن ع لباس ه يل ي ه ن ف ي )9( ن ه ى ع ل نه ا ي ل وم ع ل يب ر...". فلما ه روجإ رجإ وقال: إنا ه ماونا إليه ارجعون واه ما بهذا أفتيت ول أردت ول أحللت ه الميتة والدم ولحم العنزير ول تحل إل للمضطر وما هي إل كالميتة والدم إل مثل ما أحل اه )3( ولحم العنزير. ه متلع ة الن س ا "ف ر لعص " ف ا ال ل ه عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباسا: ه سئ ل ع ل ن م ل ولاى ل ه: إ ن م ا ذ ل ك ف ي الح ال الش د يد و ف ي الن س اء ق ل ة أ ل و ن ل حو ه ه ف ا ال ا ل ب ه ن ع لبا سا: "ن ع ل م". لكن العطابي بين أ لن ابن عباس إنما سلا في ذلا مذهذ الاياس وشبهه بالمضطر إلى الطعام وقال بأن هذا قياس غير صحي ى ألن الضرورة في هذا الباذ ل تتحاا كالطعام الذي به قوام النفس وبعدمه يكون التل ماونما هذا من باذ غلبة الشهوة ومصابرتها ممكنة )5( وقد تحسم حدتها بالصوم والعالج فليس أحدهما في حكم الضرورة كارعر. وعلى فرض عدم رجوعه فاد عال فيه نهي النبي ويعتذر له بأن حديث النهي إلى يوم الايامة لم يصل إليه واهلل أعلم. 1( المسائل التي حل عليها أحمد بن حنبل ابن أبي يعلى )ص: 13 ( وانظر: صحي مسلم )1099/9( كتاذ: النكال باذ: نكال المتعة وبيان أنه أبي ثم نسخ ثم أبي ثم نسخ واستار تحريمه إلى يوم الايامة. 9) المرجإ السابا )1091/9( رقم: 1102. 3( العتبار في الناسخ والمنسوا من ارثار )ص: 129 (. 1( صحي البعاري )19/2( رقم: 5117 كتاذ: النكال باذ: نهي رسول اه عن نكال المتعة آع ار. 5( معالم السنن )191/3(. 245

المسألة الثانية والعشرون: هل يصح نكاح المحلل أم يفسخ اختلف العلماء في نكال المحلل أعني: إذا تزوجها على شرط أن يحللها لزوجها األولى فاال مالا: النكال فاسد يفسخ قبل الدعول وبعده والشرط فاسد ل تحل به ول يعتبر في ذلا عنده إ اردة الم أرة التحليل ماونما يعتبر عنده إ اردة الرجل. وقال الشافعي وأبو حنيفة: النكال جائز ول تؤثر النية في ذلا وبه قال داود وجماعة وقالوا: هو محلل للزوج المطلا ثالثا. وقال بعضهم: النكال جائز والشرط باطل وروي عن الثوري. - واستدل مالا وأصحابه بما روي عن النبي مسعود وأبي هريرة وعابة بن عامر أي: ليس يحللها- وهو قول ابن أبي ليلى من حديث علي بن أبي طالذ وابن أنه قال : "لعن اه المحل ل والمحلل له" فلعنه إياه كلعنه آكل الربا وشارذ العمر وذلا يدل على النهي والنهي يدل على فساد المنهي عنه واسم النكال الشرعي ل ه يطلا على النكال المنهي عنه. وأما الفريا ارعر)أبو ليلى والثوري(: فتعلا بعموم قوله : حتى تنكح زوجا غيره ]البارة: 930 [ وهذا ناك وقالوا: وليس في تحريم قصد التحليل ما يدل على أن عدمه شرط في صحة النكال كما أنه ليس النهي عن الصالة في الدار المغصوبة مما يدل على أن من شرط صحة الصالة صحة ملا الباعة أو اإلذن من مالكها في ذلا قالوا: ماوذا لم يدل النهي على فساد عاد النكال فأحرد أن ل يدل على بطالن التحليل. ماونما لم يعتبر مالا قصد الم أرة ألنه إذا لم يوافاها على قصدها لم يكن لاصدها معنى مإ أن الطالا ليس بيدها. تحرير المسألة: لاد امتن اه على عباده أن أبال لهم الزواج وجعل فيه السكن والمودة والرحمة لتاوم الحياة في األسرة على حالة من الستا ارر النفسي ومن ذلاى أن فرض على الزوجين قصد التأبيد إذا هما أ اردا القت ارن وحرم عليهما تحديد وقت لزواجهما كما ثبت ذلا مثالا- في تحريم نكال المتعة. لكن قد يحصل بين الزوجين ما يحول بين استم ارر هذا الزواجى فيطلاها الزوج ثالثا ثم يبدو لهما أن يعودا لهذا الحصن فيافان أمام قول اه : ف إ ن ط ل ق ه اف ال ت ح ل ل ه م ن ب ع د ح ت ى 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )102/3(. 246

الله دو د ح و ت ل ك ي ق يم اح د ود هللا ظ ن اأ ن ع اإ ن اج ي ت ر ج ن اح ع ل ي ه م اأ ن ط ل ق ه اف ال ه ف إ ن جاغ ي ر ز و ت ن ك ح.] ]البارة: 930 ي ع ل م ون م ي ب ي ن ه ال ق و فتعود يموت أو فيطلاها بينهما الحياة فتستحيل آعر يتزوجها أن معهما يتوافا فاد شا ا. إن األول للزوج بذلا يف - لتعود فيطلاهاى محدد لوقت آعر برجل تتزوج أن على فيتفاان الشيطان لهما يزين أو المحلل. بنكال يعر ما وهو ثانية فيتزوجها األول للزوج حاللا نظرهم- هام سؤال يبرز وهنا للزوج رجوعها يص هل ى ص ماون صحي الزواج هذا هل وهو: كال لن أ أم الثاني الزوج ب ل ق من المشروط ارا الف بعد األول الزواج صحة شروط عليه تنطبا ل ل باط الزواجين المسألة: في الواردة األدلة ف ط لا ني ف اع ة ر ند ل ع ت ه ن ل هك ت: ل ف ا ال لي اللنب ي الاهر ظ فاع ة ر ه مر أ ة ل ا ت ل "ج ا عائشةا: عن ن ل أ ين "أ تهريد ف ا ال : وذ ل الثل هلدب ة هل لث م م ع ه لنم ا إ اللزبير بن ل حم ن ل اللر بد ع ل ت ه ج ل لو ف ت ز ط ال قي لت ف أ ب. " يل ت ا عس ل ه و ي هذوا يل ت ه عس ل ه ت هذوقي ح تلى ل ف اع ة ر ل ى إ رجعي ت ل ف ط لا ت ل لوج ف ت ز ث ال ثاا مر أ ت ه ل ا ط لا جاال ه ر لن "أ قالتا: بيانا أكثر بصيغة وروتها )9(. هل" األ لو ذ اا ك م ا يل ت ه ا عس ل ه ي هذوا ى ح تل "ل ق ال : لن لول ل ل أ ت ح ي : اللنب ل سئ ه ف عليها الدعول بعد الثاني طلاها ماون لنولى تحل ل أنها جداه صري وهذا حايايا. دعولا بها األول على حرمتها في ارحة ص أكثر التالية الرواية ولعل لنول. نفسها تحليل بالثاني يدعل لم -إن الزواج من نيتها كانت -إن هلدب ة اله ل ه لث م م ع ه ت ل و ك ان ف ط لا ه ا ه ير ه غ ل جا ا و ل ز ت ل لوج ف ت ز مر أ ت ه ل ا جل ه ر ط لا عائشةا: قالت لن إ الله سول ه ر ي ا ت: ل ف ا ال لي اللنب ف أ ت ت ط ل ق ه ا أ ن ي ل ب ث ف ل م ه ده ه تهري لي ش ل ى إ نه ل م ت صل م ف ل ل إل بني ي لار ل م ف ل ل هلدب ة اله ل ه لث م إل م ع ه ن ل هك ي م و ل ل بي ف د ع ل ه ير ه غ ل جا ا و ل ز ت ه ج ل لو ت ز ن ي و ما ي ط لا ن وجي ل ز ج ك و ل ز ت ح ل ين الله :"ال هل سو ه ر ف ا ال األ لول وجي ل ز ل ل ف أ ح لي ش ل ى إ ن ي م ي صل م ل ل ا د ة و اح ه ن ةا )3(. يل ت ه" عس ل ه و ت هذوقي يل ت ا عس ل ه ر ه ارع ذوا ي ه ى ح تل ل األ و المعتبي. شهادة باذ: الشهادات كتاذ: رقم: 9739 171( )3/ البعاري صحي 1( ارم. ح علي أنت أرته: لم قال من باذ: الطالا كتاذ: رقم: 5975 )13/2( السابا المرجإ 9( الثالث. طالا أجاز من باذ: رقم: 5971 )13/2( السابا المرجإ 3) 247

والروايات الثالث في عدم حلها لنول. ويتبين ذلا من عالل حكم والتصري لها بعدم حلها له. توض إحداهما ما عفي في األعرد وهذا مما ل يدع مجالا للشا النبي على قصد زوجة رفاعةا بتحليل نفسها له بالفساد لكن! لعل قائل يقول بأن العلة هنا هي عدم الدخول بها لتعليق الحكم به! الرواية األعرد فتبين دعوله بها بل يشهد بذلا نفض األديم -كما سيأتي بل ويشهد له النبي شا دليل دعوله بغيرها وقدرته على ذلا!. فتأتي بغاية الص ارحة أمام النبي فقال بأنه ينفضها بذلا بارينة وجود ولدين له كانا معه وهما ل فعن عكرمة: أن رفاعة طلا ام أرته فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير الاهر ظي قالت عائشةا: "و ع ل ل يه ا ع م ار أ لعض ه ر ف ش ك ل ت إ ل ل يه ا و أ ر تله ا ه ع ل ضر ة ا بجلد ه ا ف ل لما ج ا ر ه سو هل الله - و الن س ا ه ي ل ن ه ص ه ر ب ل ع ه ضه ه لن ب ل ع ا ضا- ق ال ل ت ع ائ ش ةها: م ا ر أ ل ي ه ت م لثل م ا ي لا ى ال ه م ل ؤم ن ا ه ت ل جل ه ده ا أ ش د ه ع ل ضر ة ا م ل ن ث ل وب ه ا. ق ال : و س م إ أ لنه ا ق لد أ ت ل ت ر ه سول الله ف ج ا و م ع ه ا ل بن ان ل ه م ل ن غ ل ير ه ا ق ال ل ت: و الله م ا لي إ ل ل يه م ل ن ذ ل نذ إل أ لن م ا م ع ه ل ل يس ب أ لغن ى ع ن ي م ل ن ه ذه و أ ع ذ ل ت هلدب ةا م ل ن ث ل وب ه ا ف ا ال : ك ذ ب ت و الل ه ي ا ر س ول الل ه إ ن ي أل ن ف ض ه ا ن ف ض األ د يم و ل ك ن ه ا ن اش ز ت ر يد ر ف اع ة ف ا ال ر ه سو هل الله : " ف ت ل ن ك ان ذ لا ل ل م ت ح ل ي ل ه أ ل و: ل ل م ت ل صلهحي ل ه ح تل ى ي هذوا م ل ن ه عس ل يل تا " ق ال : و أ ل بص ر م ع ه ا ل بن ل ين ل ه ف ا ال : "ب ن ه وا ه ه ؤل " ق ال : ن ع ل م ق ال : "ه ذ ا ال ذ ي ت ز ع م ين م ا ت ز ع م ين ف و الله )9( ل ه هل م أ لشب ه به م ن ال ه غر اذ بال ه غر اذ ". ول شا أن هذا الحديث كا في حكم هذه المسألة لما فيه من تفصيل وبيان. أقوال العلماء في المسألة: يرد أبو حنيفة وصاحباه: أن الزواج صحي بشرط أن ل يشترط باللسان في عاد )3( النكال فلو فعل فسد النكال. بينما يرد مالا أن النكال فاسد سوا كان باصد أو غير قصد من جميإ األط ار وسوا ا وطئها الثاني أو لم يطأها ويفسخ زواجه على كل حال وعلى ذلا فال تحل لنول. 1( وهذه األحاديث كافية ويضم لهم استئناسا حديث: "لعن اه المحلل والمحلل له" سنن أبي داود )992/9( رقم: 9027 عن عامر عن الحارث عن علي عن النبي والحديث صححه األلباني في إروا الغليل في تعري أحاديث منار السبيل )302/7( رقم: 1192. 9( صحي البعاري )111/2( رقم: 5195 كتاذ: اللباس باذ: ثياذ العضر. 3( انظر: النت في الفتاود السغدي )952/1(. 1( انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )533/9(. 248

وللشافعي قولن األول: وذلا لشبهة الصحة. -في الاديم- أنه يحلها لنول إذا ذاا عسيلتها وذاقت عسيلته والثاني: وهو الجديد الصحي : أنه ل يحلها للزوج األولى ألن نكاحه فاسد لفساد شروط صحة الزواجى كوجوذ نية التأبيد ولاول اه : ف ال ت ح ل ل ه م ن ب ع د ح تهى ت ن ك ح ز و ج ا ف ي ر ه ]البارة: 930 [ وهذا ليس بزوج حتى لو أصابها ألن كل إصابة لم يتعلا بها إحصان لم يتعلا فيها إحالل الزوج. أما أحمدى فيرد عدم صحة زواج المحلل )9( إمساا الم أرة بعد زواجه بها بنية التحليل بأي حال من األحوال. والمحلل له حتى لو غير المحلل نيته و أرد خالصة القول: يتبين جليا من حديث رفاعة الارظي بجميإ رواياته أ لن زواج المحلل ل يص وبالتالي فال يص زواج المحلل لهى ألن الحديث بين كل ما يمكن أن المسألة كما سبا بيانه في التعليا على األدلة الواردة فيها. ولما لم يكن هذا نكاحا أصالاى لفساد شرط التأبيد من أبواذ الحتيال على الدين لم يكن مجال لمتكلم في أ لن قوله : ت ن ك ح ز و ج ا ف ي ر ه يعطر على بال في هذه بالنسبة للزوج الثاني ولما كان باذ ف ال ت ح ل ل ه م ن )3( ]البارة: 930 [ غير متحاا في نكال المحل ل ألنه ليس زوجا أصالا. ب ع د ح تهى 1) انظر: األم الشافعي )15/5( والحاوي الكبير )331/9(. 9) انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1112/1(. 3( انظر: تفسير الطبري )515/1(. 249

المبحث العاشر: في باب الطالق وفيه خمس مسائل: المسألة األولى: في حكم الطالق بلفظ الثالث هل له حكم واحدة أم ثالث المسألة الثانية: هل طالق المطلق بلفظ الثالث سنة أم بدعة المسألة الثالثة: هل يقع الطالق في الحيض المسألة ال اربعة: هل للم أرة عصمة المسألة الخامسة: هل للمبتوتة سكن ونفقة إذا لم تكن حامال 251

المسألة األولى: في حكم الطالق بلفظ الثالث هل له حكم واحدة أم ثالث قال ابن رشد: اختلف العلماء طلاة واحدة أم أنها تبين بينونة كبرد بذلا الطالا فيما إذا طلا الرجل زوجته ثالثا في مجلس واحد هل تاإ فاال جمهور فاها األمصار بأن الطالا بلفظ الثالث حكمه حكم الطلاة الثالثة. وقال أهل الظاهر وجماعة: حكمه حكم الواحدة ول تأثير للفظ في ذلا. وحجة هؤل : ظاهر قوله : طلقها فال تحل له من بعد حتى تنكح زوجا فيره واحدة ل مطلا ثالث. رسول اه عمر ". واحتجوا أيضا بما عرجه البعاري ومسلم عن ابن عباسا وأبي بكر الطالق مرتان ]البارة: 999 [ إلى قوله في الثالثة: فإن وسنتين من عالفة عمر ]البارة: 930 [ والمطلا بلفظ الثالث مطلا واحتجوا أيضا بما رواه ابن إسحاا عن عكرمة عن ابن عباسا قال: "كان الطالا على عهد طالا الثالث واحدة فأمضاه عليهم قال: "طلا ركانة زوجه ثالثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول اه : "كي طلاتها " قال: طلاتها ثالثا في مجلس واحد قال: إنما تلا طلاة واحدة فارتجعها". وقد احت من انتصر لاول الجمهور بأن حديث ابن عباسا رواه عنه من أصحابه طاوس وأن جل الواقإ في الصحيحين إنما أصحابه رووا عنه لزوم الثالث منهم سعيد بن جبير ومجاهد وعطا وعمرو بن دينار وجماعة غيرهم وأن حديث ابن إسحاا وهم ماونما رود الثاات أن ركانة طلا زوجه البتة ل ثالثا. وسبب الخالف: هل الحكم الذي جعله الشرع من البينونة للطلاة الثالثة ياإ بتل ازم المكل نفسه هذا الحكم في طلاة واحدة أم ليس ياإ ول يلزم من ذلا إل ما ألزم الشرع فمن شبه الطالا باألفعال التي يشترط في صحة وقوعها كون الشروط الشرعية فيها كالنكال والبيوع قال: ل يلزم. ومن شبهه بالنذور واأليمان التي ما التزم العبد منها لزمه على أي صفة كانى ألزم الطالا كيفما ألزمه المطلا نفسه. وكأن الجمهور غلبوا حكم التغليظ في الطالا سدا للذريعة ولكن! تبطل بذلا الرعصة الشرعية والرفا الماصود في ذلا - ]الطالا: 1 [. أعني: في قوله : لعل للا يحدث بعد ذلك أمرا 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )13/3(. 251

تحرير المسالة: أصل هذه المسألة أن الرجل قد يحدث بينه وبين زوجه ما تتعذر به الحياة الزوجية بينهما فيطلاها مرة فيتجدد العال بعد حين فيطلاها الثانية فتعود الحياة من جديد حتى يأتي ما ينغصها فيطلاها الثالثة فتحرم عليه حتى تنك زوجا غيره وقد يشتد غضبه فيطلاها ثالثا في مجلس واحد فهل تحسذ حينئذ طلاة واحدة أم يحاسذ بظاهر قوله فتحسذ عليه ثالث طلاات ج از ا وفاقا ولبيان هذا األمر ل بد من عرض أقوال العلما على األدلة الشرعية الصحيحة فيها. األدلة الواردة في المسألة: ثبت في الصحي أن طالا الثالث كان في عهد النبي بكر ومدة من عالفة عمر حتى جانذ الشريعة فألزمهم بكل لفظ طلاة. واحدة وكذا في عهد أبي إذا وجد الناس تهاونوا في هذا األمر أ ارد أن يحمي فعن ابن عباسا قال: "ك ان الط ال ق ع ل ى ع ه د ر س ول اهلل و أ ب ي ب ك ر و س ن ت ي ن م ن خ ال ف ة ع م ر ط ال ق الث ال ث و اح د ة ف ق ال ع م ر ب ن ال خ ط اب : إ ن الن اس ق د اس ت ع ج ل وا ف ي أ م ر ق د ك ان ت ل ه م ف يه أ ن اة ف ل و أ م ض ي ن اه ع ل ي ه م ف أ م ض اه ع ل ي ه م ". وقد ورد أيضا أن ركانة نيته حيث قال بأنه ما نود إل واحدة. قال: فعنه "أ ت ي ت الن ب ي طلا ام أرته ثالثا فاحتسبها النبي عليه وفا ما أعبر من ف ق ل ت : ي ا ر س ول اهلل إ ن ي ط ل ق ت ام ر أ ت ي الب ت ة ف ق ال : م ا )9( أ ر د ت ب ه ا ق ل ت : و اح د ة ق ال : و الل ه ق ل ت : و الل ه ق ال : ف ه و م ا أ ر د ت ". وقد أرد عويمر زوجته مإ رجل آعرى فطلاها ثالثا في مجلس واحد ولم ينهه النبي عن ذلك ولم يحتسبها عليه واحدة حيث قال : ي ا ر ه سول الله أ ر أ ل يت ر ه جاال و ج د م إ ا ل مر أ ته ر ه جاال أ ي لاتهلهه ف ت لاتهلهون ه أ ل م ك ل ي ي لفع هل ف ا ال ر ه سو هل الله : "ق لد أ ل نز ل الله ف يا و في ص اح ب ت ا 1( صحي مسلم )1099/9( رقم: 1129 كتاذ: الطالا باذ: طالا الثالث. 9( سنن الترمذي )121/9( رقم: 1122 كتاذ: الطالا والعلإ واإليال وغيره وقال: "هذا حديث ل نعرفه إل من هذا الوجه وسألت محمدا يعني البعاري- عن هذا الحديث فاال: "فيه اضط ارذ" وقال العطابي: "وكان أحمد بن حنبل يضع طرا هذه األحاديث كلها" معالم السنن )937/3( غير أن الحاكم صححه من رواية الشافعي عن عمه وعلل ذلا بأن الشافعي قد أتانه وحفظه عن أهل بيته فالسائذ بن عبد يزيد أبو الشافإ بن السائذ وهو أعو ركانة بن عبد يزيد ومحمد بن علي بن شافإ عم الشافعي شيخ قريش في عصره المستدرا على الصحيحين) 911/9 ( رقم: 9101 كتاذ: الطالا ونال الدارقطني قول أبي داود: "هذا حديث صحي " )33/1( رقم: 19 كتاذ الطالا والعلإ واليال وغيره والحا أن أبا داود لم يال صحي إنما قال: "هذا أص من حديث ابن جري " انظر: سنن أبي داود )973/9( رقم: 9901 كتاذ: الطالا باذ في البتة. 252

ف الذه ل ذ ف لأت ب ه ا" ق ال س ل هل - اروي الحديث-: ف ت ال ع ن ا و أ ن ا م إ اللناس ع ل ند ر ه سول الله ف ل لما ف ر غ ا ه مر ه ه ر ه سو هل الله ق ال ه عو ل يم ر : ك ذ ب ت ع ل ي ه ا ي ا ر س ول الل ه إ ن أ م س ك ت ه ا ف ط ل ق ه ا ث ال ث ا ق ل بل أ ل ن ي لأ ه مت ال ع ن ل ين ". ق ال ا ل ب ه ن ش ه اذ : "ف ك ان ل ت ت لا ه سلنة ال ويعضد هذا الحديث: ما ثبت أن ف اط م ة ب ل نت ق ل يس ا قالتى أ لن أ ب ا ع ل مرو ل بن ح لف ص ط ل ق ه ا ال ب ت ة و هو غ ائ ذ ف أ ل رس ل إ ل ل يه ا و ك يلهه ب ش ع ير ف س ع ط تله ف ا ال : و اه م ا ل ا ع ل ل ين ا م ل ن ش لي )9( ف ج ا ل ت ر ه سول اه ف ذ ك ر ل ت ذ ل ا ل ه ف ا ال : "ل ل يس ل ا ع ل ل يه ن ف ا ة ". ولاد طلا ابن عمرا زوجته وهي حائض فأمره النبي بم ارجعتها ولم ياره كما أقر عويمر وأبا عمروا فاد سأل عمر النبي عن ذلا فاال: "إ لن ع ل بد اه ل بن ه عم ر ا ط ل ا أ و ل ا ل مر أ ت ه و ه ي ح ائ ض ف ا ال ل ه اللنب ي : "ل ه ير اج ل عه ا" ف ر لده ا و ق ال : "إ ذ ا ط ه ه ر ل ت ف ل ه يط ل لا )3( ل ه ي ل مس لا". وقد ورد في هذه المسألة آثار منها: قول ع ل ي : "و ك ل الط ال ق ج ائ ز إل ط ال ا الم ل عتهوه". وقال ا ل ب ه ن ع لباس ا: "الط ال ق ع ن و ط ر و الع ت ا ه ا م ا أهر يد ب ه و ل جه الله. وقال نافإ: م ن ه و ا ن ل م ت خ ر ج ف ل ي س ب ش ي ء ". "ط ل ق ر ج ل ام ر أ ت ه الب ت ة إ ن خ ر ج ت ف ق ال اب ن ع م را: "إ ن خ ر ج ت ف ق د ب ت ت و ق ال الز ل هر ي : ف يم ل ن ق ال : إ ن ل م أ ف ع ل ك ذ ا و ك ذ ا ف ام ر أ ت ي ط ال ق ث ال ث ا: ي س أ ل ع م ا ق ال و ع ق د ع ل ي ه ق ل ب ه ح ين ح ل ف ب ت ل ك الي م ين ف إ ن س م ى أ ج ال أ ر اد ه و ع ق د ع ل ي ه ق ل ب ه ح ين ح ل ف ج ع ل ذ ل ك ف ي د ين ه و أ م ان ت ه ". وقال أيضا: "إ ل ن ق ال : م ا أ ل نت با ل مر أ تي ن يلتهه و ا ن ن و ى ط ال ق ا ف ه و م ا ن و ى". ه م: "إ ل ن ق ال : ل ح اج ة لي فيا ن ي ت ه و ط ال ه ا هكل ق ل وم بل س انه ل م". وقال إ ل بر اهي وقال ق ت اد ة ه :" إ ذ ا ق ال : إ ذ ا ح م ل ت ف أ ن ت ط ال ق ث ال ث ا ي لغش اه ا ع ل ند هك ل ط ه ل هر م لرة ا اس ت ب ان ح م ل ه ا ف ق د ب ان ت م ن ه ". وقال الح س ه ن: "إ ذ ا ق ال : الح ا ي ب أ ل هل ا ن ي ت ه. ف إ ن 1( صحي البعاري )19/2( رقم: 5959 كتاذ: الطالا باذ: من أجاز طالا الثالث. 9( صحي مسلم )9/ 1111( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 3( المرجإ السابا )9/ 1091( رقم: 1121 باذ: تحريم طالا الحائض بغير رضاها وأنه لو عال وقإ الطالا ويؤمر برجعتها. 1( انظر: هذه ارثار جميعا في صحي البعاري )15/2( باذ: الطالا في اإلغالا والكره والسك ارن والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطالا والشرا وغيره تعلياا وقد وصلها ابن حجر انظر: تغليا التعليا )153/1(. 253

أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا ى أن الرجل لو طلا زوجته ثالثا في مجلس واحد طلقها في مجالس ثالثى لكنهم يقع طالقه ثالثا كما لو علقوا ذلك بنيته فلو نود واحدة فهي واحدة ماون نود ثالثا ثالث واستدلوا على ذلا بأحاديث المسألة وأقوال الصحابة سالفة الذكر. فهن وكره مالا ذلا ك ارهة شديدة وذكر أن الرجل إن أوقإ واحدة أو ثالثا أو أكثر حرمت )9( عليه ولم تحل له حتى تنك زوجا غيره سواء أوقعها مجتمعات أو متفرقات. )3( وقد اتفا الشافعي مإ أبي حنيفة في هذه المسألة مستدلا بأدلة المسألة أيضا وهو قول الثوري وأهل الكوفة. واعتلفت الروايات عن أحمدى فمرة قال بأنها ل تطلا بطالقه ذاا ومرة تورع أن ه يفتي عشية أن تكون طالا ثالثا ومرة قال بأنها طالا ثالثا ومرة سئل عن حديث ركانة فلم يثبته وع از الاول بجعل الثالث واحدة إلى الروافض ومرة ف لصل في األمر فاال: إن طلاها ثالثا وهي حائض فال تطلا ثالثا- )5( إل إذا طهرت فتذا طهرت وقعت الثالث عليها جميعا. أما ابن حزم فاد ف لصل في هذه المسألة ما قاله أبو حنيفة والشافعيى فاال: "لو قال لموطوءة: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى التكرير لكلمته األولى واعالمها فهي واحدة وكذلك إن لم ينو بتك ارره شيئا فإن نوى بذلك أن كل كررها ثالثا وهي اثنتان إن كررها مرتين بال )7( شا". طلاة غير األعرد فهي ثالث إن وهذا ال أري ينبل به كالم العلما الساباين ويوفا بين األقوال فيها و ه يذهذ ما تعارض في الذهن من هذه المسألة -بحول المولى. 1( انظر: موطأ مالا رواية: محمد بن الحسن الشيباني باذ: العلية والبرية وما يشبه الطالا )ص: 903 ( رقم:) 700/599 ( وتحفة الفاها )121/9( وتبيين الحاائا شرل كنز الدقائا )190/9(. 9) انظر: المدونة )3/9( والكافي في فاه أهل المدينة )523/9(. 3( انظر: األم الشافعي )112/5( العال في الطالا ثالثا. 1( سنن الترمذي )129/9( رقم: 1122 أبواذ الطالا واللعان عن رسول اه باذ: ما جا في الرجل يطلا ام أرته البتة. 5( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 937 ( ومسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1529/1( والكافي في فاه اإلمام أحمد )193/3(. 7( المحلى بارثار ابن حزم )105/9( رقم: 1912 مسألة قال لموطو ة: أنت طالا أنت طالا أنت طالا. 254

خالصة القول: بعد هذا العرض من األدلة وأقوال العلما يتبين أن الرجل إن طلا زوجته ثالثا في مجلس واحد تطلا منه البتة -إن نود بذلا الثالث ولم ينو التأكيد والتك ارر. وهذا ما يوفا ويجمإ بين األحاديث وارثار وأقوال العلما سالفة الذكر. أما أثر عمر فهو واض ب ي ن بأنه لم يعال النبي ول العليفة ال ارشد أبو بكر بل عمل بعملهما سنتين من عالفتهى حتى بدا تشديد الناس على أنفسهم فأ ارد أن يزجرهم عن ذلا ولعل هذا كان من باذ التعزير وهو ما يجوز للحاكم بدون معالفة لشريعة اه وقد أقره على ذلا أعلم. الصحابة ولم تكن أولئا الثلة المباركة أن تجتمإ على ضاللة أبدا واهلل 1( انظر: الفتاود الكبرد ابن تيمية )979/3(. 255

المسألة الثانية: هل طالق المطل ق بلفظ الثالث سنة أم بدعة مطلا للسنة. قال ابن رشد: هل المطلا ثالثا - أعني: بلفظ الثالث - مطلا للسنة أم ل. ذهذ مالا إلى أن المطلا وسبب الخالف: في حكم الطلاة الثالثة. معارضة إق ارره ثالثا بلفظ واحد مطلا لغير سنة وذهذ الشافعي إلى أنه للمطلا بين يديه ثالثا في لفظة واحدة لمفهوم الكتاذ والحديث الذي احت به الشافعي هو: " ما ثبت من "أن الع ل جالني طلا زوجته ثالثا بحضرة رسول اه بعد الف ارغ من المالعنة". قال: فلو كان بدعة لما أقره رسول اه. وأما مالا: فلما أرد أن المطلا بلفظ الثالث ارفإ للرعصة التي جعلها اه قال فيه: إنه ليس للسنة- في العدد يعني طالا بدعي واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتالع نين عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التالعن نفسه فوقإ الطالا على غير محله فلم يتص ول ببدعة. وقول مالا -واه أعلم- )9( أظهر ها هنا من قول الشافعي. ل بسنة تحرير المسألة: هذه المسألة تتعلا بساباتها تعلاا شديداى حيث تحدثت األولى عن حكم جمإ الثالث طلاات في مجلس واحد هل تاإ واحدة أم ثالث وهذه المسألة تبحث في كون هذا الطالا بدعيا أم سنيا وقد عرضت أيضا المسألة الساباة األدلة وأقوال العلما. أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا )5( )3( والمالكية ورواية للحنابلة أن: طالا البدعة هو: أن يطلاها ثالثا بكلمة واحدة أو ثالثا في طهر واحد وهو ح ارم عندهم فتن فعلى وقإ الطالا وبانت منه 1( بفت العين المهملة وسكون الجيم وفي آعرها النون هذه النسبة إلى بنى العجالن من أهل المدينة األنساذ السمعاني )911/9(. 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )17/3( الباذ: الثاني في معرفة الطالا السني من البدعي. 3( انظر: بدائإ الصنائإ في ترتيذ الش ارئإ )97/3( والعناية شرل الهداية )171/3(. 1) انظر: الرسالة الايرواني )ص: 93 (. 5( انظر: المغني ابن قدامة )371/2(. 256

ق : الط ال لاوله المعال بالمفهوم المالكية واستدل عاصيا وكان غليظة حرمة وحرمت د ع ب م ن ل ه ت ح ل ف ال ط ل ق ه ا ف إ ن قال : حتى... س ان ت س ر يحب إ ح أ و ف إ م س اكب م ع ر وف م ر ت ان.] ]البارة: 999 930... ه جاغ ي ر و ز ت ىت ن ك ح ح لم طهر في متفرقات ارت م ثالث في إل المشروع السني الطالا يكون ل أنه أي فيه. يجامعها )3( )9( في العدد يعتبروا ولم والمالكية األحنا عالفوا فاد ى للحنابلة ورواية الشافعي أما الشافعي أن إل ى عدده كان أيا به المتلفظ الطالا وقوع إلى ار مشي بدعيته أو الطالا سنية بذلا. يبدعوه ولم فاط بذلا نفسه على شدد أنه المالكية أرد و بواحدة إل التلفظ عدم استحذ القول: خالصة اه : قول وبين بينها البتة ت عارض ل أنه الساباةى المسألة ألدلة بالنظر يتبين ح ك ن ت ى ت ب ع د ح ل ه م ن ل ت ح ط ل ق ه اف ال...ف إ ن س ان ت س ر يحب إ ح أ و ف إ م س اكب م ع ر وف ق م ر ت ان الط ال.] ]البارة: 999 930 جاغ ي ر ه ز و ل أنه أي ذلاى في للحنابلة الثانية والرواية الشافعية قول وصحة دقة أيضا ويتبين ما وهو المجلس نفس في أو متعددة مجالس في الطلاات بعدد المميزة البدعة لطالا عالقة ف ة خ ال م ن س ن ت ي ن و ب ك ر و أ ب ي اهلل ر س ول ع ه د ع ل ى ق الط ال "ك ان عمر : حديث يؤكده ق د أ م ر ف ي اس ت ع ج ل وا ق د الن اس إ ن : ال خ ط اب ب ن ع م ر ف ق ال و اح د ة ث الث ال ق ط ال ع م ر بكر أبو ول النبي ينه لم حيث ع ل ي ه م " ف أ م ض اه ع ل ي ه م أ م ض ي ن اه ف ل و أ ن اة ف يه ل ه م ك ان ت عمرا ابن مإ فعل كما فيه يبدعهم ولم ذلا عن الناس عالفته- صدر -في عمرا ول عمر ذلا فعل ماونما الحيض وقت في طلا حين الحكم أصل يندرس أن فعشي الناس في يستشري األمر بدأ لما عليهم فأمضاه الطلاات بين ارعي الت مشروعية يعني أعلم. واهلل المبحث- هذا من األولى المسألة في بيانه سبا كما حتى عليا حرمت فاد ثالثا طلاتها كنت إن ألحدهم: قال ذلا عن سئل إذا كان أنه: عمرا ابن اه عبد ألثر استندوا ولعلهم 1) الحائض طالا تحريم باذ: الطالا كتاذ: )1093/9( مسلم صحي أرتا" ام طالا من أمرا فيما اه وعصيت غيرا زوجا تنك برجعتها. ويؤمر الطالا وقإ عال لو وأنه رضاها بغير )195/5(. األم انظر: 9( )ص: 110 (. العرقى معتصر انظر: 3( الثالث. طالا باذ: الطالا كتاذ: رقم: 1129 )1099/9( مسلم صحي 1( 257

الحيض في الطالق يقع هل الثالثة: المسألة رشد: ابن قال اعتل الحيض: وقت في طلا من حكم في مسألة: ياإ. ول ينفذ ل فرقة: وقالت طالقه. يمضي الجمهور وصار الجمهور: قال ذلا في الناس لاوله طالقا وكان به اعتد الحيض في وقإ إن الطالا أن إلى طالا. بعد إل تكون ل والرجعة قالوا: ارجعها" فلي "مره عمر: ابن حديث في هل يسألونه نافإ إلى أرسلوا "أنهم : جري ابن عن عالد بن مسلم عن الشافعي ورود ابن به يفتي كان الذي أنه وروي نعم" قال: اه رسول عهد على عمرا ابن تطلياة حسبت عمرا. عليه ليس عمل أو فعل قوله :"كل عموم اعتمد فتنه واقعا الطالا هذا ير لم من وأما اه رسول أمر وقالوا: رد". فهو أمرنا وبالجملة االختالف: فسبب وتمام كمال شروط أم از ماوج صحة شروط ووقوعه. نفوذه بعدم يشعر برده هي السني الطالا في الشرع اشترطها التي الشروط هل شروط قال: ومن الصفة هذه عدم ه الذي الطالا ياإ ل قال: از إج شروط قال: فمن. كامالا ياإ أن إلى ويندذ ياإ قال: وتمام كمال المسألة: تحرير الله ات ق وا ال ع د ة و ص وا أ ح و ل ع د ت ه ن ف ط ل ق وه ن الن س اء ط ل ق ت م إ ذ ا الن ب ي أ ي ه ا ي ا اه : قال د ع ت ي و م ن ح د ود هللا ب ف اح ش ة م ب ي ن ة و ت ل ك ي أ ت ين أ ن إ ال ن ر ج ي خ و ال ب ي وت ه ن م ن ت خ ر ج وه ن ال ر ب ك م ن هو ك ف أ م س ل ه ن أ ج ب ل غ ن أ م را) 1 (ف إ ذ ا ذ ل ك ب ع د د ث ي ح هللا ل ع ل ت د ر ي ن ف س ه ال ظ ل م ف ق د هللا ح د ود ن م ه ب ي وع ذ ل ك م أ ق يم واالش ه اد ة ل ل و م ن ك م ع د ل ي أ ش ه د واذ و و ب م ع ر وف ف ار ق وه ن أ و ب م ع ر وف ن م و ب س ت ي ح ال ي ث ح ز ق ه م ن ي ر ر جا) 2 (و ل ه م خ ع ل ي ج ي ت ق هللا م ن خ ر و اآل م ال ي و و ب ال ل م ن ي ؤ ك ان ن م ن س ئ ي ئ ي الال ق د را) 3 (و ء ش ي ل ك ل هللا ع ل ج ق د أ م ر ه ب ال غ هللا ح س ب ه إ ن ف ه و هللا ع ل ى ك ل ي ت و ن أ أ ج ل ه ن م ال ح األ ت و أ وال ئ يل م ي ح ض ن ث ة أ ش ه ر و الال ث ال ف ع د ت ه ن ار ت ب ت م إ ن ن س ائ ك م ال م ح يض م ن ر ف ك ي ي ت ق هللا م ن ل ه إ ل ي ك م و أ ن ز هللا ر أ م أ م ر ه ي س را) 4 (ذ ل ك ل ه م ن ع ل ي ج ي ت ق هللا و م ن م ل ه ن ح ع ن ي ض.] 5 ( ]الطالا: 1 - را) 5 ي ع ظ م ل ه أ ج ع ن ه س ي ئ ات ه و ي ف هللا ل ق خ م ا ي ك ت م ن أ ن ل ه ن ل ي ح و ال ق ر وء ث ة ث ال ب أ ن ف س ه ن ن ي ت ر ب ص ال م ط ل ق ات و.] 991 ]البارة: خ ر اآل م ال ي و و ب ال ل م ن ي ؤ ك ن إ ن ام ه ن ح أ ر )17/3(. الماتصد ونهاية المجتهد بداية انظر: 1( 258

تدل هذه اريات الكريمة دللة واضحة على أن الم أرة إذا طلات يصب لها عدة تعتد بها وهي: إما باحتساذ ثالث حيضات بعد الطالا في طهر لم يمسها فيه وثالثة أشهر للصغيرة واليائس وبوضإ المولود للحامل. والسؤال: هل ياإ الطالا على الم أرة إذا عجز الزوج واستحما وطلاها في الحيض وهل تحتسذ عليه طلاة وهل يحتسذ هذا الوقت من زمن العدة وهذه المسألة كساباتها تتعلا بالمسألة األولى تعلاا شديدا وقد سبا التنويه لها في كال المسألتين من عالل الستدلل بحديث ابن عمرا حين طلا زوجه وهي حائض لكن في هذه المسألة ل بد من مزيد تفصيل من األدلة وكالم العلما... األدلة الواردة في المسألة: ض ت لطل يا ةا و اح د ة ا ف أ م ر ه ه عن نافإ أ لن ا ل بن ه عم ر ل بن الع طلاذا ط ل ق ام ر أ ة ل ه و ه ي ح ائ ر ه سو هل الله أ ل ن ه ير اج ع ه ا ثهلم ه ي ل مس ك ه ا ح تلى ت لطه ه ر ثهلم ت ح يض ع ل ند ه ه ح ل يض ةا أه لعر د ثهلم ه ي ل مه ل ه ا ح تلى ت لطه ه ر م ل ن ح ل يض ه ا ف ت ل ن أ ر اد أ ل ن ه يط ل ا ه ا ف ل ه يط ل لاه ا ح ين ت لطه هه ر م ل ن ق ل بل أ ل ن ه يج ام ع ه ا: "ف تلا الع لد ة ه الت ي أ م ر الله أ ل ن تهط لا ل ه ا الن س ا ه ". وكان عبد اه إذا سئل عن ذلا قال ألحدهم: ح ت ى ت ن ك ح ز و ج ا غ ي ر ك ". "إ ن ك ن ت ط ل ق ت ه ا ث ال ث ا ف ق د ح ر م ت ع ل ي ك "ل و ط للات م لرة ا أ ل و م لرت ل ين ف ت لن ل و ازد فيه غيره عن الليث حدثني نافإ قال ابن عمرا: اللنب لي أ م ر ني ب ه ذ ا". )9( و ه سئل نافإ: م ا ص ن ع ت التل لطل يا ةه ق ال : "و اح د ة ا ل عت لد ب ه ا". وفي المقابل سمإ عبد الرحمن بن اعتمد المعالف ون على رواية أعرد لبن عمرا )3( فعن أبي الزبير أنه أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمإ قال: ك ل ي ت ر د في ر ه جل ط لا ا ل مر أ ت ه ح ائ ا ضا ق ال : ط لا ع ل ب ه د الله ل ب ه ن ه عم ر ا ل مر أ ت ه و ه ي ح ائ ض ع ل ى ع ل هد ي ر ه سول الله ف س أ ل ه عم ه ر ر ه سول الله ف ا ال : إ لن ع ل بد الله ل بن ه عم ر ط لا ا ل مر أ ت ه و ه ح ائ ض ق ال ع ل ب ه د الله : ف ر لده ا ع ل لي و ل م ي ر ه ا ش ي ئ ا. 1( صحي البعاري )51/2( رقم: 5339 كتاذ: الطالا باذ: وبعولتهن أحا بردهن ]البارة: 991[ في العدة وكي ي ارجإ الم أرة إذا طلاها واحدة أو ثنتين. 9( صحي مسلم )9/ 1091( رقم: 1121 كتاذ: الطالا باذ: تحريم طالا الحائض بغير رضاها وأنه لو عال وقإ الطالا ويؤمر برجعتها. 3( محمد بن مسلم بن تدرس المكي أبو الزبير من التابعين مشهور بالتدليس لكنه سمإ من عبد الرحمن بن أيمن هذا الحديث انظر: طباات المدلسين )ص: 15 ( وتهذيذ الكمال في أسما الرجال )17/ 539( رقم: 7271. 1( سنن أبي داود )957/9( رقم: 9115 كتاذ: الطالا باذ: في طالا السنة. 259

وقد استدلوا باول ابن عمرا: "ف ر لده ا ع ل لي و ل م ي ر ه ا ش ي ئ ا" وفهموا من ذلا أنها لم تحسذ عليه تطلياة مإ أ لن أبا داود ضعفها وعلا على الحديث ذاته باوله: على خالف ما قال: أبو الزبير". وهناا أيضا حديث يدل بعمومه على أن هذا الطالا ل ياإ حيث "واألحاديث كلها إن النبي نهى عن الطالا إل في طهر لم يمسها فيه واستدل أصحاذ هذا الاول باوله : "م ن ع م ل ع م ال ل ي س ع ل ي ه أ م ر ن ا ف ه و ر د " فر د وا طالقه في الحيض إلى العدم كأن لم يكن شيئا تاركين و ار هم ظهريا حديث الباذ! أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أن هذا الطالا واقإ على الم أرة ماون عال )9( ذلا بحديث المسألة وهذا ما صرل به عبد اه بن عمر بنفسه فيما ثبت عنه. بذلا السنة واستدلوا على أما مالا فيرد وقوع الطالا عليها إذا تلفظ به سوا كانت حائضا أو طاه ار وسوا ا تلفظ بطلاة واحدة أو ثنتين أو ثالث )3( المسألة. وهو قول الشافعي أيضا وقد استدل بآيات الطالا حيث طالا وقد أمر النبي لم يمسها فيه. الطالا. مجتمعات او متفرقات واستدل على ذلا أيضا بأدلة إن العدة ل تكون إل بعد عبد اه بن عمر بم ارجعة زوجته حتى تطهر ثم إن شا طلاها في طهر وقال: إنما يؤمر بالم ارجعة من لزمه الطالا فأما من لم يلزمه الطالا فهو بحاله قبل أما أحمد ماوسحاا بن ارهويةى فاال بوقوع الطالا تماما كما قال مالا لكنهما قال بأنه ل ياإ إل بعد أن تطهر من الحيضى فتن طلا واحدة في الحيض لم تطلا حتى تطهر ماون قال طالا طالا فتنها تطلا بعد أن تطهر من الحيض فتذا جا الحيض الذي يليه حلت فتذا )5( طهرت وقعت عليها الطلاة الثانية وهكذا إذا تلفظ بالثالث. وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن ذلاى فأجاذ في كالم طويل أن ذلا محرم بالكتاذ والسنة ماوجماع األمة ل يعلم في ذلا ن ازع ووسمه بطالا البدعة وذكر أن هناا 1) صحي مسلم )1313/3( رقم: 1211 كتاذ: األقضية باذ: ناض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور. 9) انظر: المبسوط السرعسي )17/7(. 3( انظر: المدونة )5/9(. 1( انظر: األم )193/5(. 5) انظر: مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1529/1( والكافي في فاه اإلمام أحمد )107/3(. 261

عالفا في وقوعه ثم قال: بأن ما روي عن ابن عمرا في الوقوع أثبت وأشهر مما روي عنه في عدم الوقوع. وقد فسر ابن الايم قول شيعه هذا بما قال أحمد بن حنبل سالفا أن الطالا ياإ لكن ليس في زمن الحيض يعني أن الطالا ياإ عليها مآلا ل حالا أي بعد أن )9( اعتاره شيخ اإلسالم ابن تيمية. أما ابن حزم فاد عال تطهر وقال بأن هذا ما الجميإ في تفصيل طويل له وقال بأن طالا الحائض ل ياإ )3( واستدل باول النبي :"م ن ع م ل ع م ال ل ي س ع ل ي ه أ م ر ن ا ف ه و ر د " وبحديث أبي داود أن ابن عمرا قال بأن النبي لم ير هذا الطالا شيئا وصح هذا الحديث باوة حتى أنه لم يجد أص منه وأكد كالمه بأن آيات الطالا تعني تحريم هذا الطالا وأنه بدعة ومردود وباطل. وثمة آعرين غير ابن حزم قالوا بعدم وقوعه وهم طائفة من الروافض والعوارج من )5( الشيعة والمعتزلة. والبهتان. والعوارج وال ارفضة قولهم ساقط بال حاجة للنظر فيه لما هم عليه من الضالل خالصة القول: بعد ذكر األدلة الواردة في المسألة و بيان أقوال العلما فيها تبين أن: طالا الحائض ح ارم ول يجوز وفاعله آثم ألنه عال السنة لما فيه من ظلم وتعدي على حاوا الزوجة وفيه تعنيت وتشديد على الزوج نفسه. ومإ ذلا فاد ثبت أنه ياإ لعدة أسباذ: األول: هو مفهوم آيات الطالا بيان تحريم ذلا ل عدم وقوعه وأنه إنما حرم ذلا ألجل العدة للم أرة المدعول بها كما هو مصرل به في الحديث. الثاني: صحة األحاديث الواردة في ذلا فاد رواها البعاري ومسلم بل بوذ لها األعير باوله: باذ: تحريم طالا الحائض بغير رضاها وأنه لو عال وقإ الطالا ويؤمر برجعتها. الثالث: ثبت باألحاديث الصحيحة أن من قال باحتسابها تطلياة هو صاحذ الاصة وألصا الناس بها وهذا من أكبر المرجحات على ذلا. 1) انظر: مجموع الفتاود )10-25/33(. 9( انظر: الصواعا المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )791/9( و ازد المعاد في هدي عير العباد )199/5(. 3) صحي مسلم )1313/3( رقم: 1211 كتاذ: األقضية باذ: ناض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور. 1) انظر: المحلى بارثار )311-372/9(. 5( انظر: معالم السنن )939/3( والمبسوط السرعسي )17/7( وتلعيص الحبير )132/3(. 261

وقد سبا ذكر ذلا عن نافإ عن ابن عمرا وقال سالم بن عبد اه بن عمر أيضا: "و ك ان ع ل ب ه د اه يعني أبيه - ط لا ه ا ت لطل يا ةا و اح د ة ا ف ح س ب ت م ن ط ال ق ه ا و ر اج ع ه ا ع ل ب ه د اه ك م ا أ م ر ه ه ر ه سو هل اه. ال اربع: عموم الحديث الذي استدل به ابن حزم على أريه وهو بال شا ل يا العاص بالمسألة. في وجه الحديث الخامس: ضع الحديث الذي عند أبي داود من قول ابن عمرا: من رواية ابن أبي الزبير: "ف ر لده ا ع ل لي و ل م ي ر ه ا ش ي ئ ا" وقد سبا ذكر )9( "واألحاديث كلها على خالف ما قال: أبو الزبير" الفاعل عال السادس: واهلل أعلم. ذلا حيث السنة ل على أنها ل تحتسذ تطلياة جمعا بين الروايات. إن أبا داود ضعفها بنفسه فاال: وعلى فرض صحتها فتنها تهحمل على كون )3( أن ذلا قول طائفة من الروافض والعوارج والمعتزلة وكفى به ساوطا لهذا السبذ. 1( صحي مسلم )1095/9( رقم: 1121 كتاذ: الطالا باذ: تحريم طالا الحائض بغير رضاها وأنه لو عال وقإ الطالا ويؤمر برجعتها. 9( سنن أبي داود )957/9( رقم: 9115 كتاذ: الطالا باذ: في طالا السنة. 3) انظر: تلعيص الحبير) 132/3 (. 262

المسألة ال اربعة: هل للم أرة عصمة قال ابن رشد: ومما يعد من أنواع الطالا مما يرد أن له أحكاما عاصة: التمليا والتعيير والتمليا عن مالا في المشهور غير التعيير وذلا أن التمليا هو عنده تمليا الم أرة إيااع الطالا فهو يحتمل الواحدة فما فوقها ولذلا له أن يناكرها عنده فيما فوا الواحدة والعيار بعال ذلا ألنه ياتضي إيااع طالا تناطإ معه العصمة إل أن يكون تعيي ار مايدا مثل أن ياول لها: اعتاري نفسا أو اعتاري تطلياة أو تطلياتين. ففي العيار المطلا عند مالا ليس لها إل أن تعتار زوجها أو تبين منه بالثالث ماون اعتارت واحدة لم يكن لها ذلا والمملكة ل يبطل تمليكها عنده إن لم توقإ الطالا حتى يطول األمر بها على إحدد الروايتين أو يتفرقا من المجلس. والرواية الثانية: أنه يباى لها التمليا إلى أن ترد أو تطلا. والفرا عند مالا بين التمليا وتوكيله إياها على تطليا نفسها: أن في التوكيل له أن يعزلها قبل أن تطلا وليس له ذلا في التمليا. وقال الشافعي: "اعتاري وأمرا بيدا سوا ا " ول يكون ذلا طالقا إل أن ينويه ماون نواه فهو ما أ ارد إن واحدة فواحدة ماون ثالثا فثالث فله عنده أن يناكرها في الطالا نفسه وفي العدد في العيار أو التمليا وهي عنده إن طلات نفسها تكون طلاتها ل بائنة رجعية وكذلا هي عند مالا في التمليا. وقال أبو حنيفة وأصحابه: العيار ليس بطالا فتن طلات نفسها في التمليا واحدة فهي بائنة وقال الثوري: العيار والتمليا واحد ل فرا بينهما وقد قيل: الاول قولها في أعداد الطالا في التمليا وليس للزوج مناكرتها وهذا الاول مروي عن علي وابن المسيذ وبه قال الزهري وعطا وقد قيل: إنه ليس للم أرة في التمليا إل أن تطلا نفسها تطلياة واحدة وذلا مروي عن ابن عباس وعمر. روي أنه جا ابن مسعود رجل فاال: "كان بيني وبين ام أرتي بعض ما يكون بين الناس فاالت: لو أن الذي بيدا من أمري بيدي لعلمت كي أصنإ قال: فتن الذي بيدي من أمرا بيدا قالت: فأنت طالا ثالثا قال: أ ارها واحدة وأنت أحا بها ما دامت في عدتها وسألاى أمير المؤمنين عمر ثم لايه فاص عليه الاصة فاال: صنإ اه بالرجال وفعل يعمدون إلى ما جعل اه في أيديهم فيجعلونه بأيدي النسا بفيها الت ارذ ماذا قلت فيها قال: قلت: أ ارها واحدة وهو أحا بها قال: وأنا أرد ذلا ولو أريت غير ذلا علمت أنا لم تصذ. وقد قيل: ليس التمليا بشي ألن ما جعل الشرع بيد الرجل ليس يجوز أن يرجإ إلى يد الم أرة بجعل جاعل. 263

وكذلا التعيير وهو قول أبي محمد بن حزم وقول مالا في المملكة أن لها العيار في الطالا أو الباا على العصمة ما دامت في المجلس وهو قول الشافعي وأبي حنيفة واألو ازعي وجماعة فاها األمصار. وعند الشافعي أن التمليا إذا أ ارد به الطالا كالوكالة وله أن يرجإ في ذلا متى أحذ ذلا ما لم يوقإ الطالا. ماونما صار الجمهور للاضا بالتمليا أو التعيير وجعل ذلا للنسا لما ثبت من تعيير رسول اه نسا ه قالت عائشةا: "عيرنا رسول اه فاعترناه" فلم يكن طالقا. لكن أهل الظاهر يرون أن معنى ذلا أنهن لو اعترن أنفسهن طلاهن رسول اه ل أنهن كن يطلان بنفس اعتيار الطالا. ماونما صار جمهور الفاها إلى أن التعيير والتمليا واحد في الحكم ألن من عر دللة اللغة أن من ملا إنسانا أم ار من األمور إن شا أن يفعله أو ل يفعله فتنه قد عيره. وأما مالا: فيرد أن قوله لها اعتاريني أو اعتاري نفسا أنه ظاهر بعر الشرع في معنى البينونة بتعيير رسول اه نسا ه ألن المفهوم منه إنما كان البينونة ماونما أرد مالا أنه ل يابل قول الزوج في التمليا أنه لم يرد به طالقا إذا زعم ذلا ألنه لفظ ظاهر في معنى جعل الطالا بيدها. وأما الشافعي: فلما لم يكن اللفظ عنده نصا اعتبر فيه النية. فسبب الخالف: هل يغلذ ظاهر اللفظ أو دعود النية وكذلا فعل في التعيير ماونما اتفاوا على أن له مناكرتها في العدد: أعني: في لفظ التمليا ألنه ل يدل عليه دللة محتملة فضالا عن ظاهره. ماونما أرد مالا والشافعي أنه إذا طلات نفسها بتمليكه إياها طلاة واحدة أنها تكون رجعية ألن الطالا إنما يحمل على العر الشرعي وهو طالا السنة. ماونما أرد أبو حنيفة أنها بائنة ألنه إذا كان له عليها رجعة لم يكن لما طلبت من التمليا فائدة ولما قصد هو من ذلا. وأما من أرد أن لها أن تطلا نفسها في التمليا ثالثا وأنه ليس للزوج مناكرتها في ذلا: فنن معنى التمليا عنده إنما هو تصيير جميإ ما كان بيد الرجل من الطالا بيد الم أرة فهي معيرة فيما توقعه من أعداد الطالا. وأما من جعل التمليا طلاة واحدة فاط أو التعيير: فتنما ذهذ إلى أنه أقل ما ينطلا عليه السم واحتياطا للرجال ألن العلة في جعل الطالا بأيدي الرجال دون النسا هو لناصان عالهن وغلبة الشهوة عليهن مإ سو المعاشرة. 264

المتادم. عائشةا لاول بطالا ليس أنه زوجها اعتارت إذا أرة الم أن على العلما وجمهور أنها البصري الحسن عن وروي العال المسألة هذه في فيتحصل طالا. منهما بواحد ياإ ل أنه أحدها: فرقة. بينهما تاإ أنه والثاني: فثالث نفسها اعتارت ماوذا فواحدة زوجها اعتارت إذا مواضإ: ثالثة في أرة الم به تملا فيما والتمليا التعيير بين الفرا والثالث: البينونة دون ما وبالتمليا. بائنة وقيل: رجعية فايل: واحدة تملا إنها - البينونة بالتعيير تملا أن أعني: قلنا ماوذا الثالث تملا وقيل واحدة تملا فايل: بالبينونة قلنا ماوذا -. (9( المسألة: تحرير هذه ومفهوم المسلم البيت دعائم تثبيت فيها يتم التي المسائل أهم من المسألة هذه تطليا تملا هل يعني: عصمتها تملا أن أرة للم يحا هل وهو هام سؤال في يتلعص المسألة الاوامة كون مإ ذلا يتنافى وهل للرجل بالنسبة الحال هو كما شا ت متى زوجها من نفسها ب م اأ ن ف ق وا ع ل ىب ع ض و ه م ب ع ض هللا ب م اف ض ل ع ل ىالن س اء ق و ام ون ال ج الر باوله : فاط للرجل ف ع ظ وه ن ن ش وز ه ن اف ون ت يت خ الال و هللا ف ب م اح اف ظ اتل ل غ ي ب ق ان ت اتح ات ف الص ال ح ال ه م أ م و م ن ا ي ل ع ك ان هللا س ب يالإ ن ع ل ي ه ن ت ب غ وا ف ال أ ط ع ن ك م ف إ ن ر ب وه ن و اض ال م ض اج ع ف ي ر وه ن اه ج و األمر بهذا الرجل عص اه أن تصرل التي الطالا وأحاديث آيات أو ]النسا : 31 [ ك ب يرا ل ع د ت ه ن ]الطالق: 1 [ وكقولعائشةا:أ ن ف ط ل ق وه ن الن س اء إ ذ اط ل ق ت م ي اأ ي ه االن ب ي كاوله :...." ط ال ق ه ا أ ت ه ف ب ت ي ط ل ق ام ر ظ ر ف اع ة الق ر السنة من أو الكريم الكتاذ من دليل ثمة وهل األمر هذا في فاط للرجل فالعطاذ أنه أم التأبيد سبيل على ذلا كان هل دليل ثمة كان ماون الحا هذا أرة للم يعطي المشرفة باليا من هذا لن أ أم بتحسان تبعهم ومن والتابعين الصحابة من هذا حدث وهل لحاجة أرة الم تحرير دعاة أبواا وأحد العصر هي إن له طالقها ياإ وهل الحا بهذا عليه التسلط لها يحا هل لها ذلا ثبت ماون من صور ي ا طال أنه أي بذلا يرغذ أنه ل منه نفسها بتعليص منه لها إذن أنه أم به تلفظت الزواج عاد شروط من تجعله أن أرة للم يحا وهل العلإ ضروذ من ضربا أو ه ا ب ل ق والتمليا. التعيير في العامس: الباذ )99/3( الماتصد ونهاية المجتهد بداية 1( والضحا. التبسم باذ: األدذ كتاذ: رقم: 7011 )99/1( البعاري صحي 9( 265

هنا للاياس وجه ل أنه أم العصمة أعطاهن أنه يعني لنسائه النبي تعيير وهل بها. الستدلل وجه وبيان األدلة ارض استع من بد ل األسئلة هذه على ولإلجابة المسألة: في الواردة األدلة النبي تعيير كتابه في اه أنزل لاد ضع من الحال تلا على معه الباا بين لنسائه ك ن ت ن إ ن و اج ك ز أل ق ل اه : ي اأ ي ه االن ب ي فاال جميالا ارحا س ويسرحهن يطلاهن أو المعيشة الله ت ر د ن ك ن ت ن و إ ن ج م يال) 28 ( س ر احا ك ن و أ س ر ح أ م ت ع ك ن ف ت ع ال ي ن و ز ين ت ه ا الد ن ي ا ال ح ي اة ت ر د ن.] ازذ: 99-91 ]األح يما راع ظ أ ج ن ات م ن ك ن س أ ع د ل ل م ح هللا ة ف إ ن ر خ اآل الد ار س ول ه و ر و ف و ج د اه سول ه ر ع ل ى ن ه ست لأذ ل ي لكر ب أ هبو د ع ل ق ال : اه عبد بن جابر وعن ي ا ف ا ال : ي ل اللنب ها ضح ل أه يائا ش ل لن أل قهول ف ا ال : ق ال : تاا س اك ما ا و اج ه ؤه ه س ا ن ول ه ل ح سا ا ج ال لي اللنب 9 هل سو ه ر ا ف ض ح نا ه ا ه ع ه ت ه لأ ف و ج يه ا ل ل إ ت ه م ف اهل اللنف ا ة س أ ل تلني ج ة ع ار نت ل ب يت ر أ ل و ل ل اه سول ه ر نا ه ا ه ع ه ي ج أه ش ة ا ع ائ ل ى إ لك ر ب أ هبو ف ا ام الن ف ق ة " ي س أ ل ن ن ي ت ر ى ك م ا ل ي ح و "ه ن و ق ال : اه و اه : ف هالن ه ند ه ل ع يس ل ل م ا اه سول ه ر سأ لن ل ت هل: ي اهو هم ا ال ك نا ه ا ه ع ه ي ج أه لفص ة ح ل ى إ ر عم ه ه ف ا ام يه ع ل ل ت ل ن ز ل ثهلم - ين لشر و ع عا ا س ل ت و -أ ل را ا ه ل ش لن ه عت ز ل ه ل ا ثهلم ه ند ه ل ع يس ل ل دا أ ب ا يائا ش ل اه سول ه ر هل سأ ل ن ل را أ ج م ن ك ن س ن ات ل ل م ح ب ل غ ح تلى ازذ: 91 [ ]األح و اج ك أل ز ق ل الن ب ي أ ي ه ا ي ا الري ةه: ه ذه أ م ر ا ع ل ي ك أ ع ر ض أ ن أ ر يد إ ن ي ع ائ ش ة "ي ا ف ا ال : ش ة ا ع ائ ب ف ب د أ ق ال : ازذ: 99 [ ]األح ع ظ يما الري ة يه ا ع ل ل ف ت ال اه سول ه ر ي ا هو و م ا ت: ل ق ال " أ ب و ي ك ير ي ت س ت ش ح ت ى ف يه ت ع ج ل ي ال أ ن أ ح ب )3(. خ ر ة " اآل و الد ار ر س ول ه و اهلل ت ار أ خ ب ل أ ب و ي ير أ س ت ش اهلل ر س ول ي ا أ ف يك ت: ل ق ال يكن لم ذلا لكن الطالاى أو الحال هذه على الباا إما عليهن عرض النبي أن ومإ بائنة. ول ارجعة بطلاة ل طالقا اه هل سو ه ر لير ن ا "ع عائشةا: فعن ن ع د ه ف ل م هلل ا ر س ول خ ي ر ن ا "ق د وعنهاا:. ش ي ئ ا" ع ل ي ن ا ي ع د د ه ا ف ل م ت ر ن اه ف اخ )5(. ق ا" ط ال 266 )1 العزرج بن كعذ بن ثعلبة بن مالا بن الايس امرئ بن مالا بن زهير أبي بن زيد بن عارجة بنت حبيبة والصواذ مليكة ياال ابنالحارثبنالخزرجزوجةأبيبكرالصديق االستيعابفيمعرفةاألصحاب) 1817/4 ( رقم: 3287. )119/1(. العروس تاج عناها ضرذ أي: 9( بالنية. إل طالقا يكون ل أرته ام تعيير أن بيان باذ: الطالا كتاذ: رقم: 1121 )1101/9( مسلم صحي 3) رقم: 1122. )1101/9( السابا المرجإ 1( بالنية. إل طالقا يكون ل أرته ام تعيير أن بيان باذ: الطالا كتاذ: رقم: 1121 )1103/9( مسلم صحي 5(

قال: مسروا وعن ي لعت ار ن ت ن ل أ عد ل ب أ لفاا و أ ل ائ ةا م و أ ل ا د ة و اح ي مر أ ت ل ا ت ه ر ل لي ع ي أهب ال "م ا. ق ا" ط ال أ ف ك ان هلل ا ر س ول خ ي ر ن ا "ق د ت: ل ف ا ال ش ة ا ع ائ ت ه س أ ل و ل ا لد في تشير األدلة وهذه. المعال بالمفهوم وذلا طالقا ذلا لكان أنفسهن اعترن لو أنهن إلى ظاهرها: ونيته. بتذنه لكن ياإ الطرياة بهذه لزوجته الرجل طالا أن إلى بدوره يفيد ما وهو ض ه ع ل ب ي مر أ ت ل ا ين و ب ل يني ب ل ك ان لنه إ ف ا ال : عود ه س ل م بن ل ا ل ى إ جل ه ر ج ا ق ال : علامة وعن ن ل م ي الذ لن أ دا ه لشه أه ن ي ف ت ت: ه ف هال ه صن إ ل أ ي ك ل مت ل ل ع ل ي دي ب مري ل أ ن ل م الذي لن أ و ل ل ت: ل ف ا ال م الك ال ب ه ا أ ح ق و أ ن ت و اح د ة "ف ه ي عو د : ه س ل م ن ه ب ل ا ق ال ث الث ا ط ال ق ف أ ن ت ت: ل ق ال ي دا ب ي دي ب مرا ل أ ر ه الح ج يه ا "بف ف ا ال : لصة الا يه ع ل ل لص ف ا عم ر ه ي ف ل ا ذ ف ر ك " ين ؤمن ل م ه ال ير أ م ا ذ ل ن ل ع هل سأ ل و س أ لن ي ه يد أ ل في جع لهون ه ل ف ي الن س ا مر ل أ ن ل م م ل يديه أ ل في ه اه ج ع ل م ا إل ى دون ه عم ل ي و ف ع ل الر ج ال ب ه اه ف ع ل )9(. " ب ت ص ل م ذ ل ك غ ي ر ر أ ي ت و ل و ر أ ي ت م ا ن ع م " ق ال : ه ا" ب أ ح ا و هو ا د ة و اح "أهر اه ا ت: ه هقل ت ر د " م ا تلفظت ماون نيته بحسذ نفسها بتطليا لها ن أذ الذي فهو األمر هذا وحصل قدر ماوذا لها. أذن ماون الاول بذلا العصمة تملا ل أنه يعني: دائم أو عام إذن إلى يتعدد ول به المسألة: في العلماء أقوال تطلياة يعد نفسها اعتارت ولو طالقا ذلا يعد ل فاعتارته عيرها لو أنه األحنا يرد المسألة. ألدلة وذلا رجعية بعال لها العيار ساط غادرته فتن فاط المجلس في يكون أن عندهم والتمليا التعيير قبول في ويشترط المجلس فيتعدد لتطلياها آعر شعص توكيل. )3( ماون كبرد بينونة منه بائنة فهي الطالا فاعتارت عيرها لو أنه فيرون المالكية أما كما ثالثة أو ثنتين أو واحدة نفسها تطلا أن لها أمرها ملكها ولو طالقا يعد فال نفسها اعتارت. تريد اه رسول سود زوجة ملا "من فاال: عفا ه وبلين األمر هذا في فصل الشافعي لكن معه الماام في يعيرها أن عليه يكن لم اه فتن كرهته ماون رسوله أمر أو أدد إذا حبسها وله له ارقها ف فاال: نسا ه يعير أن لها عليه يجذ ما إليها ك ن ت ن إ ن اج ك و ز أل ق ل ي اأ ي ه االن ب ي 267 )1101/9(. السابا المرجإ 1) رقم: 11911 )590/7( الصنعاني ازا الر عبد مصن 9(.)331/3( )192/7(. السرعسي المبسوط 3( والتمليا. التعيير كتاذ )921/9( المدونة 1) ارية ال نصذ انظر: رقم: 9750 )339/9( ارني الطب الكبير والمعجم

الله ت ر د ن ك ن ت ن و إ ن ج م يال) 28 ( س ر احا ك ن و أ س ر ح أ م ت ع ك ن ف ت ع ال ي ن و ز ين ت ه ا الد ن ي ا ال ح ي اة ت ر د ن نهريعف ] ازذ: 99 91 ]األح يما راع ظ أ ج ن ات م ن ك ن س أ ع د ل ل م ح هللا ة ف إ ن ر خ اآل الد ار س ول ه و ر و طالقا لهن ي حد ث أن عليه يجب ولم طالقا اخترنه إذا الخيار يكن فلم فاعترنه اه رسول اخترنه. إذا أ م ت ع ك ن ف ت ع ال ي ن اه : لاول له بتطلياهن إذن إعطائهن النبي تعيير يكن ولم ولم ويسرحهن يمتعهن بأن له األمر اه لجه فو ازذ: 91 [ ]األح س ر احاج م يال ك ن و أ س ر ح وتسرحن". فتمتعن يال عائشةا: كالم ومعنى ر س ول خ ي ر ن ا "ق د اه أن فهو: ق ا" ط ال أ ف ك ان هلل ا ارعرة. والدار ورسوله ه اعتيارهن از ج يطلاهن أن النبي على يوجذ عال على لم يدل صحي دليل ثمة وليس طالقا يكون ل فاعتارته زوجته أحدهم عير فلو ذلا وعلى وجد ماون ذلا )9( عائشةا حديث عليه لج ير ه ف )3(. السابا أري ال هذا از وع قضت ما الاضا قال: أمرها أرته ام الرجل مل ا إذا فسئل: أحمدى أما. شا متى ذلا في يرجإ أو يغشاها حتى بيدها أمرها ويباى قال: ثم عثمان إلى ألفاظ تحت يندرج والتوكيل والتفويض بيداى وأمرا التعيير لفظ أن الحنابلة: من غيره وقال الحال في الطالا إيااع به نود فتن الطالا حكم حكمه يكون وبذلا الطالا في الكناية.)5( وهكذا فواحدة واحدة نود فتن وقإ العدد في نيته وبحسذ وقإ طالاا تكون ول ذلا يلزمه لم نفسها: تطلا أن أرته ام إلى جعل ومن حزم: ابن وقال اه جعله إنما الطالا لن أل تطلا- لم أو نفسها طلات )7(. للنسا ل للرجال - بالنية. إل طالقا يكون ل أرته ام تعيير أن بيان باذ: الطالا كتاذ: رقم: 1121 )1101/9( مسلم صحي 1) الطالا كتاذ: رقم: 11109 )59/5( شيبة أبي ابن مصن ه ا" ب أ ح ا و هو د ة ف و اح وج ه ا ل ز ت ل لعت ار ا "و مان قال: علي كحديث 9( ا نفسها. تعتار أو فتعتاره أرته م يعير الرجل في قالوا ما وأزواجه. اه رسول أمر في جا ما )150/5( األم انظر: 3( رقم: 1059. )1715/1( ارهوية بن ماوسحاا أحمد اإلمام مسائل انظر: 1( )119/3(. أحمد اإلمام فاه في الكافي انظر: 5( نفسها. تطلا أن أرته ام إلى جعل مسألة رقم: 1972 )113/9( بارثار المحلى 7) 268

خالصة القول: لاد جعل اه الطالا بيد الزوج فتذا أ ارد أن يتزوج فاشترطت عليه الم أرة أن يجعل العصمة بيدها فال شي ويباى األمر على أصله ألن شرطها باطل ألم تر أن رسول اه قال: "م ن اش ت ر ط ش ر ط ا ل ي س ف ي ك ت اب الل ه ف ه و ب اط ل و ا ن اش ت ر ط م ائ ة ش ر ط ش ر ط الل ه أ ح ق و أ و ث ق ". ولم ي ر د دليل من الكتاذ ول من السنة يثبت أنه يجوز للم أرة أن تجعل العصمة بيدها فكل األدلة تذكر أن الرجل هو الذي يطلا فمثالا: ورد عن فاطمة بنت قيسا "أ لن أ ب ا ع ل مر و )9( ل بن ح لفص ط لا ه ا الب تلة و هو غ ائ ذ ف أ ل رس ل إ ل ل يه ا و ك يلهه ب ش ع ير.... فأبو عمرو هو الذي طلا زوجته فاطمة وليس هي ماونما و لكل غيره بالنفاة ل بالتطليا. أما الاول بأن: تعيير النبي لزوجاته يؤذن بأنه يجوز للرجل أن يجعل العصمة بيد زوجته فالجواذ: أ لن هذا التعيير عاص بالنبي ل لغيره على غ ارر قوله : دائم. ت ر ج ي م ن )3( ت ش اء م ن ه هن و ت ؤ و ي إ ل ي ك م ن ت ش اء ]األح ازذ: 51 [ ماون كان فهو عيار مجلس ل عيار إلى جانذ ذلا فتن نسا النبي كن في موق عتاذ وقد أغضبن رسول اه اعتزلهن فانالبت المدينة لحالة من الهم والغم حتى كانت أشد على الصحابة من هجوم غسان محال. باوتهم وأما قول مسروا: عليهم فهل يكون ماابل ذلا أن ه يمنحن حتى قبيلة هذه الميزة وهن على هذه الحال هذا "م ا أهب ال ي ع لي ل ر ه ت ا ل مر أ تي و اح د ة ا أ ل و م ائ ةا أ ل و أ لفاا ب ل عد أ ل ن ت لعت ار ني. وما ياال بأن ذلا قد حصل في عهد عمرى حيث أقدم أحد الرجال فجعل أمر الطالا بيد زوجته فب ي ن أنه عيار مجلس أيضا ل يتعداه مإ كونه معالفا لنصول الشرعية والكونية فهو على غ ارر الاول: إن كنت رجالا فطلايني! أو أنت طالا إن فعلت كذا أو أنه من كنايات الطالا التي ل تاإ إل بنيته ويرج أيضا لحديث عائشةا ولاول ابن مسعود : "ف ه ي و اح د ة و أ ن ت أ ح ق ب ه ا": أنها لو اعتارته فال يعد طالقا ماون اعتارت نفسها ونود هو طالقها فرجعية ل بائنة. أعلم. واهلل 1( صحي البعاري )21/3( رقم: 9155 كتاذ: البيوع باذ: البيإ والش ار مإ النسا. 9) صحي مسلم )1111/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 3( انظر: أري الشافعي في المسألة فاد أوفى الم ارد فال داعي لإلعادة. 1) صحي مسلم )1101/9( رقم: 1121 كتاذ: الطالا باذ: بيان أن تعيير ام أرته ل يكون طالقا إل بالنية. 269

المسألة الخامسة: هل للمبتوتة سكن ونفقة إذا لم تكن حامال أقوال: قال ابن رشد: اختلف العلماء في سكنى المبتوتة أحدها: أن لها السكنى والنفاة وهو قول الكوفيين. ونفاتها إذا لم تكن حامالا على ثالثة والاول الثاني أنه ل سكنى لها ول نفاة وهو قول أحمد وداود وأبي ثور ماوسحاا وجماعة. الثالث: أن لها السكنى ول نفاة لها وهو قول مالا والشافعي وجماعة. وسبب اختالفهم: اعتال الرواية في حديث فاطمة بنت قيسا ومعارضة ظاهر الكتاذ له: فاستدل من لم يوجذ لها نفاة ول سكنى بما روي في حديث فاطمة بنت قيسا أنها قالت: "طلاني زوجي ثالثا في عهد رسول اه مسلم وفي بعض الروايات أن رسول اه فأتيت النبي. وهذا الاول مروي عن علي وابن عباس وجابر بن عبد اه. فلم يجعل لي سكنى ول نفاة" عرجه قال: "إنما السكنى والنفاة لمن لزوجها عليها الرجعة" وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفاة: فتنهم احتجوا بما رواه مالا في موطئه من حديث فاطمة المذكورة وفيه: " فاال رسول اه : ليس لا عليه ابن أم مكتوم" ولم يذكر فيها إسااط السكنى فباي على عمومه في قوله : نفاة وأمرها أن تعتد في بيت أسكنوهن من حيثسكنتم من وجدكم ]الطالا: 7 [ وعللوا أمره بأن تعتد في بيت ابن أم مكتوم بأنه كان في لسانها بذا. وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفاة: فصاروا إلى وجوذ السكنى لها بعموم قوله : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ]الطالا: 7 [. وصاروا إلى وجوذ النفاة لها لكون النفاة تابعة لوجوذ اإلسكان في الرجعية وفي الحامل وفي نفس الزوجية. وبالجملة: فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت النفاة. يريد قوله : سنته وروي عن عمر أنه قال في حديث فاطمةا هذا: ل ندع كتاذ نبينا وسنته لاول ام أرة أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ]الطالا: 7 ] ارية. وألن المعرو من أنه أوجذ النفاة حيث تجذ السكنى. ول ى في هذه المسألة إما أن ياال: إن لها األمرين جميعا مصي ار إلى ظاهر فلذلا األ ل )9( الكتاذ والمعرو من السنة ماوما أن يعصص هذا العموم بحديث فاطمة المذكور. تحرير المسألة: 1( المبتوتة هي المطلاة طالقا بائنا أي: المناطعة التي ل رجعة فيها إل بعد زوج ألنها طلات ثالثا أنظر: تاج العروس )130/1( ويعنى بها هنا: التي ما ازلت في عدتها بعد الطلاة الثالثة. 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )113/3(. 271

]المائدة: 3 [. قال اه : لاد أنزل اه مبينة ومتممة ومكملة له. ال ي و م أ ك م ل ت ل ك م د ين ك م و أ ت م م ت ع ل ي ك م ن ع م ت ي و ر ض يت ل ك م ا ل س ال م د ين ا كتابه على نبيه مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه وجا ت السنة وليس ثمة أدنى شا أن الشرع لم يكتمل أو يحتاج ألي أحد أن يتممه لكن اه لمن شا من عباده بفضله وعفي على غيرهم بأمره وعلمه. وسنة نبيه ولما كان الطالا ه يبنى عليه تشريعات وحاوا لكال الابيلين بين اه بينه ذلا في كتابه أوض بيان وجعل لهذا البيان رسالا يؤدون هذه األمانة إلى يوم الايامة وكان منهم رجالا ونسا ا جماعات ومنفردين. وفي مسألتنا هذه كانت فاطمة بنت قيسا هي فارسة الميدان وهي أعت الضحاا بن قيس وكانت من المهاج ارت الألهو ل وهي التي روت حديث الجساسة الطويل بكل ثبت عن عامر بن ش ارحيل أنه قال لها : تثبت ودقة فاد ح د ث ين ي ح د يث ا س م ع ت يه م ن ر س ول ا هلل ال ت س ن د يه إ ل ى أ ح د غ ي ر ه ف ا ال ل تا: ل ئ ل ن شلئت أل لفع ل لن ف ا ال ل ه ا: أ ج ل ح د ث ين ي ف ا ال ل ت: ن ك ل ح ه ت ا ل ب ن و هو م ل ن ع ي ار ش ب اذ قهر ل يش ي ل وم ئ ذ... وذكرت فيها اعتيار النبي حبه أسامة بن زيدا بعد أن طلاها ابن المغيرةا ثالثا وقد روتا قصة طالقها بنفسها وكي أن النبي من طلاهاا مإ ما أمرها به من العدة في بيت ابن أم مكتوم. ثم روت الاصة...". ه مغ ير ة ال لها لتكون زوجة لحبه وابن لم يجعل لها نفاة ول سكنى على ولما تعارضت الروايات في ظاهرها وهذكر اعت ارض عائشة وعمرا على فتواها وروايتها بأن ل نفاة ول سكنى للمبتوتةى كان ل ازما ذكر هذه الروايات والتوفيا بينها. األدلة الواردة في المسألة: قال اهلل : ي ا أ ي ه ا النهب ي إ ذ ا ط لهق ت م الن س اء ف ط ل ق وه هن ل ع هدت ه هن و أ ح ص وا ال ع هدة و اتهق وا ه للا ر بهك م ل ت خ ر ج وه هن م ن ب ي وت ه هن و ل ي خ ر ج ن إ ه ل أ ن ي أ ت ين ب ف اح ش ة م ب ي ن ة و ت ل ك ح د ود ه للا و م ن ي ت ع هد ح د ود ه للا ف ق د ظ ل م ن ف س ه ل ت د ر ي ل ع هل ه للا ي ح د ث ب ع د ذ ل ك أ م ر ا{ ]الطالق: 1 [ حتى قال : }أ س ك ن وه هن م ن ح ي ث س ك ن ت م م ن و ج د ك م و ل ت ض ار وه هن ل ت ض ي ق وا ع ل ي ه هن و إ ن ك هن أ و ل ت ح م ل ف أ ن ف ق وا ع ل ي ه هن ح تهى ي ض ع ن ح م ل ه هن ]الطالا: 7 [. )9( ذكر الطبري عن قتادة: أن هذا في المطلاة الرجعية ل البائنة بينونة كبرد. 1) صحي مسلم )9971/1( رقم: 9919 كتاذ: الفتن وأش ارط الساعة باذ: قصة الجساسة. 9) تفسير الطبري )131/93(. 271

وقال الارطبي: ليس للزوج أن يعرجها من مسكن النكال ما دامت في العدة ول العروج إل لضرورة ظاهرة فتن عرجت أثمت ول تناطإ العدة سواء وهذا لصيانة ماء الرجل. يجوز لها والرجعية والمبتوتة في هذا لكن ابن كثير لم يذكر فرقا بين الرجعية والبائنة في ذلا فاال: "مدة العدة لها حا السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه فليس للرجل أن يعرجها ول يجوز لها العروجى ألنها )9( معتالة لحا الزوج. سكنى أما السعدي من المعاصرين فاال: هذا في المعتدة الرجعية وأما البائن فليس لها )3( واجبة ألن السكن تبإ للنفاة والنفاة تجذ للرجعية دون البائن. أما الروايات الواردة في المسألة: و ه جه ا في ع ل هد اللنب ي و ك ان أ ل نف ا ع ل ل يه ا ن ف ا ة عن فاطمة بنت قيسا: "أ لنه ط لا ه ا ز ل ه دون ف ل لما ر أ ل ت ذ ل ا ق ال ل ت: و اه أل ه ل عل م لن ر ه سول اه ف ت ل ن ك ان لي ن ف ا ة أ ع لذ ه ت الذي ي ه ل صل ه حني و ما ل ن ل ل م ت هك ل ن لي ن ف ا ة ل ل م آ ه علذ م ل نه ش ل يائا ق ال ل ت: ف ذ ك ل ر ه ت ذ ل ا ل ر ه سول اه ف ا ال : "ال ن ف ق ة ل ك و ال س ك ن ى". هذه الرواية تبين أن المبتوتة ليس له نفاة ول سكنى والرواية التالية تبين أن عليها العدة. فعن أبي سلمة أ لن ف اط م ة ب ل نت ق ل يس ا أه لعت ال لض لحاا ل بن ق ل ي س أ لعب ر تله أ لن أ ب ا ه مغ ير ة الم لع ه زوم ل ي ط لا ه ا ث ال ثاا ثهلم ا ل نط ل ا إ ل ى الي م ن ف ا ال ل ه ا أ ل هلهه: ل ل يس ل ا ع ل ل ين ا ح لفص ل بن ال ن ف ا ة ف ا ل نط ل ا ع ال ه د ل ب ه ن الو ليد في ن ف ر ف أ ت ل وا ر ه سول اه ف ي ب ل يت م ل ي ه مون ة ا ف ا الهوا: إ لن أ ب ا ح لفص ط لا ا ل مر أ ت ه ث ال ثاا ف ه ل ل ه ا م ل ن ن ف ا ة ف ا ال ر ه سو ه ل اه : "ل ي س ت ل ه ا ن ف ق ة و ع ل ي ه ا )5( ال ع د ة ". وهذه الرواية تبين أنها التي استأذنت النبي في العروج والنتاال من البيت فعنهاا ق ال ل ت: ط لا ن ي ز ل وج ي ث ال ثاا ب ل يت ا ل بن ع م ا ع ل مر و ل بن أهم م لكتهو ما ف أ ر د ت الن ق ل ة ف أ ت ل ي ه ت اللنب لي ف ا ال : "ا ل نت ا ل ي إ ل ى )2( )7( ف ا ل عت د ي ع ل ند ه ه ". 1) تفسير الارطبي )151/11(. 9( تفسير ابن كثير )113/1(. 3( تفسير السعدي )ص: 179 (. 1( صحي مسلم )1111/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 5( المرجإ السابا )1115/9(. 7) اعتل في اسمه فايل: عبد اه وقيل: عمرو وقيل غير ذلا انظر: الستيعاذ في معرفة األصحاذ )992/3(. 2) صحي مسلم )1111/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 272

ا ث ال ثاا لكنها ذكرت بنفسها أيضا سبذ طلبها للنالة فاالتا: "ي ا ر ه سول اه ز ل وج ي ط لا ن ي و أ خ اف أ ن ي ق ت ح م ع ل ي " ق ال : "ف أ م ر ه ا ف ت ح و ل ت ". وفي المقابل فإن ثمة أدلة تعارض في الظاهر قول فاطمة بنت قيسا: فاد قال عروة بن الزبير لعائشة : أ ل م ت ر ي إ ل ى ف ال ن ة ب ن ت الح ك م ط ل ق ه ا ز و ج ه ا الب ت ة ف خ ر ج ت ف ق ال ت : "ب ئ س م ا ص ن ع ت " ق ال : أ ل م ت س م ع ي ف ي ق و ل ف اط م ة ا ق ال ت : "أ م ا إ ن ه ل ه ا خ ي ر ف ي ذ ك ر ه ذ ا الح د يث ". و ازد ابن أبي الزناد عن هشام عن أبيه-يعني عروة-: وقالتا: "إ ن ف اط م ةا )9( الن ب ي ". "ع اب ت ع ائ ش ة ل ي س أ ش د الع ي ب ك ان ت ف ي م ك ان و ح ش ف خ يف ع ل ى ن اح ي ت ه ا ف ل ذ ل ك أ ر خ ص ل ه ا وحديث عائشةا يوحي بأن عروج فاطمةا كان ألمر عاص بها وليس لها أن تفتي به لغيرها ويؤيد ذلا أن فاطمةا هي التي استأذنت النبي بالسبذ وهو: وحشة المكان. بالعروج وصرحت بنفسها وقد ورد أن األسود بن يزيد كان جالسا في المسجد األعظم فحدث الشعبي فاطمة بنت قيسا: "أ ن ر س ول ا هلل ل م ي ج ع ل ل ه ا س ك ن ى و ال ن ف ق ة " ح ا صى ف ح ص ب ه ب ه ف ا ال : و ي ل ك ت ح د ث ب م ث ل ه ذ ا ق ال ه عم ه ر : بحديث فأ ع ذ الأل ل سو ه د ك ف ا م ل ن ال ن ت ر ك ك ت اب اهلل و س ن ة ن ب ي ن ا ل ق و ل ام ر أ ة ال ن د ر ي ل ع ل ه ا ح ف ظ ت أ و ن س ي ت ل ه ا الس ك ن ى و الن ف ق ة ق ال اهلل: ل ت خ ر ج وه هن م ن ب ي وت ه هن و ل ي خ ر ج ن إ ه ل أ ن ي أ ت ين وعن الااسم بن ب ف اح ش ة م ب ي ن ة )3( ]الطالا: 1 [. محمد وسليمان بن يسار: أن يحيى بن سعيد بن العاص ط لا ب ل نت ع ل بد اللر ل حم ن ل بن الح ك م ف ا ل نت ا ل ه ا ع ل ب ه د اللر ل حم ن ف أ ل رس ل ل ت ع ائ ش ةه أهم ال ه م ل ؤمني ن ا إ ل ى م ل رو ان ل بن الح ك م و هو أ مي ه ر الم د ين ة : "ات ق الل ه و ار د د ه ا إ ل ى ب ي ت ه ا" ق ال م ل رو ا ه ن: "إ ن ع ب د الر ح م ن ب ن الح ك م غ ل ب ن ي". و ق ال الا اس ه م ل ب ه ن ه مح لمد : أ و م ا ب ل غ ا ش لأ ه ن ف اط م ة ب ل نت ق ل يس ا ق ال ل ت: "ل ي ه ضر ا أ ل ن ل م ل رو ا ه ن ل ب ه ن الح ك م : "إ ن ك ان ب ك ش ر ف ح س ب ك م ا ب ي ن ه ذ ي ن م ن ت لذ هكر ح د يث ف اط م ة " ف ا ال الش ر ". 1( المرجإ السابا )1191/9( رقم: 1119. 9( صحي البعاري )51/2( رقم: 5395 كتاذ: الطالا باذ قصة فاطمة بنت قيس. 3( صحي مسلم )1111/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 1) صحي البعاري )52/2( رقم: 5391 كتاذ: الطالا باذ: قصة فاطمة بنت قيس وقول الله: و اتلاهوا الله ر لب هك ل م ل ته لعر ه جوه لن م ل ن ه مب ي ن ة و ت لا ه ح ه دو ه د الله و م ل ن ي ت ع لد ه ح ه دود الله ف ا لد ظ ل م ن لفس ه ل ت لدري ل ع ل الله ي ه ل حد هث ب ل عد ذ ل ا ب ه ي ه وته لن و ل ي لع ه ر ل جن إل أ ل ن ي لأت ين ب ف اح ش ة أ ل م ا را ]الطالا: ]1 أ ل سكن ه وه لن م ل ن ح ل ي هث س ك ل نتهل م م ل ن ه و ل جد هك ل م و ل تهض ار وه لن ل تهض ي اهوا ع ل ل يه لن و ما ل ن هك لن أهول ت ح ل مل ف أ ل نف اهوا ع ل ل يه لن ح تلى ي ض ل ع ن ح ل مل ه ه لن ]الطالا: 7 [- إ ل ى ق ل وله - ب ل عد ه ع ل سر ي ه ل س ا را ]الطالا: 2 [. 273

ه مغ ير ة ع ر ج م إ وعن عبيد اه بن عبد اه بن عتبة: "أ لن أ ب ا ع ل مرو ل بن ح لفص ل بن ال ع ل ي ل بن أ بي ط ال ذ إ ل ى الي م ن ف أ ل رس ل إل ى ا ل مر أ ته ف اط م ة ب ل نت ق ل ي سا ب ت لطل يا ة ك ان ل ت ب ا ي ل ت م ل ن ط ال ق ه ا و أ م ر ل ه ا الح ار ث ل بن ه ش ام و ع لياش ل بن أ بي ر ب يع ة ب ن ف ا ة ف ا ال ل ه ا: و اهلل م ا ل ك ن ف ق ة إ ال أ ن ت ك ون ي ح ام ال ف أ ت ت النلب لي ف ذ ك ر ل ت ل ه ق ل ول ه ه م ا ف ا ال : "ال ن ف ق ة ل ك " ف اس ت أ ذ ن ت ه ف ي اال ن ت ق ال ه ث ي اب ه ا ع ل ند ه ه ف أ ذ ن ل ه ا ف ا ال ل ت: أ ل ين ي ا ر ه سول اه ف ا ال : "إ ل ى ا ل بن أهم م لكتهوم " و ك ان أ ل عم ى ت ض إ و ل ي ر اه ا ف ل لما م ض ل ت ع لدتهه ا أ ل نك ح ه ا النلب ي أهس ام ة ل بن ز ل يد ف أ ل رس ل إ ل ل يه ا م ل رو ا ه ن ق ب يص ة ل بن هذؤ ل يذ ي ل سأ لهه ا ع ن الح ديث ف ح لدث تله به ف ا ال م ل رو ا ه ن: "ل م ن س م ع ه ذ ا ال ح د يث إ ال من ام ر أ ة س ن أ خ ذ ب ي ن ك م ق و ه ل م ل رو ا ن : "ف ب ي ن ي و ل ب ال ع ص م ة ال ت ي و ج د ن ا الن اس ع ل ي ه ا" ف ا ال ل ت ف اط م ةها ح ين ب ل غ ه ا ال ق ر آن ق ال اهلل : ل ت خ ر ج وه هن م ن ب ي وت ه هن ]الطالا: 1 [ اآل ي ة ق ال ت : "ه ذ ا ل م ن ك ان ت ل ه م ر اج ع ة ف أ ي أ م ر ي ح د ث ب ع د الث ال ث ف ك ي ف ت ق ول ون : ال ن ف ق ة ل ه ا إ ذ ا ت ح ب س ون ه ا ". م ل م ت ك ن ح ام ال ف ع ال أقوال العلماء في المسألة: األحنا يرد أنه ل ينبغي للم أرة أن تنتال من منزلها الذي طلاها فيه زوجها طالقا بائنا حتى تناضي عدتها ولها السكنى ما دامت في العدة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وعامة فاها األحنا. وقد أولوا حديثهاا بأن زوجها كان غائبا فتنه عرج إلى اليمن ووكل أعاه بأن ينفا عليها عبز الشعير فأبت هي ذلا ولم يكن الزوج حاض ار لياضي عليه بشي آعر وأنها كانت تؤذي أحما ها حتى أعرجوها فأمرها رسول اه لم يجعل لها نفاة ول سكنى واستدلوا وقوله : أ س ك ن وه هن م ن ح ي ث س ك ن ت م ]الطالا: 7 [. أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم فظنت أنه باوله : ل ت خ ر ج وه هن م ن ب ي وت ه هن ]الطالا: 1 [ فاالوا: النفاة والسكنى كل واحد منهما حا مالي مستحا لها بالنكال وهذه العدة حا من حاوا النكال فكما يباى باعتبار هذا الحا ما كان لها من استحااا السكنى فكذلا النفاة )9( وباستحااا السكنى يتبين باا ملا اليد للزوج عليها ما دامت في العدة. ويرد عليهم: أوال : غياذ زوجها ل يعني غياذ التشريإ ويكفي أنهاا سألت رسول اه وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وله أن يحكم لها بنفاة من مال زوجها في غيابه أو بعد حضوره. 1( صحي مسلم )1112/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 9( انظر: موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 901 ( رقم: 591 كتاذ: الطالا باذ: الم أرة تنتال من منزلها قبل اناضا عدتها من موت أو طالا والمبسوط السرعسي )901/5( باذ: النفاة في الطالا والفرقة والزوجية. 274

ثانيا : فحاشاهاا أن تكون بذيئة اللسان على أحمائها وما كان ليالر ها على ذلا ثم يزوج مثلها لحبه وابن حبها والصواذ أن أحما ها ما أعروجها إنما هي استأذنت النبي بالعروجى ألنها كانت في بيت موحش فعافت أن ه ياتحم عليها كما ثبت في الصحيحين على لسانها ولسان عائشةا. ثالثا : قولهم بباا ملا اليد عليها من قبل الزوج لستحااقها للنفاة والسكنى اللذين هما من حاوا النكال بعيدى ألنه ل نكال بع ه د حتى تنك زوجا غيره وأيضا فهو نتيجة معكوسة ألنهم بحاجة إلثبات وجوذ النفاة والسكنى ل إلثبات ملا اليد للمطل ا عليها. أما المالكية: فاد ألزمها مالا السكنى دون النفاة واستدل بحديث فاطمةا من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عندما ذهبتا تشكو للنبي أنهم أعطوها الشعير فاال : )9( "ليس لك عليه نفقة" ولم يذكر السكنى. ويرد عليهم: بأنه ثبت في الصحي أيضا قوله : "ل ن ف ا ة ل ا الشافعي أما عموما ألن اه )3( و ال س ك ن ى". فاال بأن آيات سورة الطالا فيما يعص السكنى وردت في المطلاة لما أمر بالسكنى لم يعصص أحدا منهن ثم أمر بالنفاة للحامل دل على أن ل نفاة على غير ذوات األحمال منهن ألنه إذا أوجذ لمطلاة بصفة نفاةى ففي ذلا دليل على أنه ل تجذ نفاة لمن كان في غير صفتها من المطلاات ولما أجمإ بالدليل على وجوذ النفاة لمن يملا زوجها رجعتها حتى انتها عدتها بايت المطلاة طالقا بائنا ل نفاة لها واستدل على قوله أيضا بالحديث الذي استدل به مالا في نفي النفاة دون ذكر السكنى. )5( نفاة. أما أحمد: فاد أعذ بحديث فاطمة بنت قيسا لصحته وقال بأن ل سكنى لها ول 1( صحي مسلم )1111/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 9( انظر: المدونة )11/9( نفاة المطلاة وسكناها. 3( صحي مسلم )1111/9( رقم: 1110 كتاذ: الطالا باذ: المطلاة ثالثا ل نفاة لها. 1( انظر: األم )953/5( نفاة الم أرة التي ل يملا زوجها رجعتها وانظر الرد على قول مالا في هذه المسألة. 5) انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )905/1( رقم: 133. 275

خالصة القول : قيسا عاصة. يذكر تبين فيما سبا صحة األحاديث الواردة في المسألة عامة وصحة روايات فاطمة بنت لكن لو تأملنا كالم النبي لوجدنا أنه يعاطذ فيه فاطمة بنت قيسا عاصة ولم أن هذا الحكم ينسحذ على غيرها من المطلاات سوا ا بائنة أو غيرها وأيضا لم يال لها أن ذلا عاص با فيكون بذلا حكما لمن هي على شاكلتها وفي نفس أحوالها. أما هيا فاد رفضت النفاة التي أرسلها لها طلياها لالتها في نظرها علي بن أبي طالذ يأمرها ابتدا ا بذلا. في اليمن واستأذنت هي النبي واعت ارض عائشةا عليها ليس به بأس بها وبمن هي على حالها ل لكل بائن. وكذا إنكار عمر -حال غيابه مإ أن تعتد في غير بيتها فأذن لها ولم وما كان ذلا إل لتبين لها أن هذا حكم عاص لاولهاى وذلا لعلمه أن العمل على عال قولها وقد ه علم عنه شدة تثبته في األعذ باألحاديثى كما حصل مإ أبي موسى في حديث الستئذانى حيث قال له : "فواهلل ألوجعن ظهرك وبطنك أو لتأتين بمن يشهد لك على هذا" حتى أتى له بشاهد. أما عروج بنت عبد الرحمن بن الحكم لتعتد في بيت أبيها فاد كان لسبذ قوي وهو استحالة باائها في بيتهاى للشر الذي كان بينها وبين زوجها كما احت عمها مروان بن الحكم على اعت ارض عائشةا قائالا: إ ل ن ك ان ب ا ش ر ف ح ل سب ه ا م ا ب ل ين ه ذ ل ين م ن ال لشر كان الذي أعرج فاطمةا بن الحكم وطلياها من الشر. أما رد فاطمةا ش ار وأذن لها النبي )9( يعني: إن بذلا فهو ل يضاهي ما بين ابنة عبدالرحمن على مروان قوله بأنه سيأعذ بالعصمة التي وجد الناس عليها بأن آيات الطالا وردت في التي يملا زوجها رجعتها وأنه ل داع لحبس المطلاة طالقا بائنا ه يلرد من قوله وقول عائشة وعمرا العدة- ولن تجتمإ أمة محمد أم ارى فتكون حبلى فيرجإ نسذ الولد إليه. أن الناس تعارفوا على هذا الحكمى بأنها: تلزم بيته حتى انتها على ضاللة وقد يكون حفظا لمائه لعل اه يحدث بعد ذلا 1) صحي مسلم )1791/3( رقم: 9153 كتاذ: ارداذ باذ: الستئذان. 9) صحي البعاري )52/2( رقم: 5391 كتاذ: الطالا باذ: قصة فاطمة بنت قيس وقول الله: }و اتلاهوا الله ر لب هك ل م ل ته لعر ه جوه لن م ل ن ه مب ي ن ة و ت لا ه ح ه دو ه د الله و م ل ن ي ت ع لد ه ح ه دود الله ف ا لد ظ ل م ن لفس ه ل ت لدري ل ع ل الله ي ه ل حد هث ب ل عد ذ ل ا ب ه ي ه وته لن و ل ي لع ه ر ل جن إل أ ل ن ي لأت ين ب ف اح ش ة أ ل م ا را{ ]الطالا: 1 [ }أ ل سكن ه وه لن م ل ن ح ل ي هث س ك ل نتهل م م ل ن ه و ل جد هك ل م و ل تهض ار وه لن ل تهض ي اهوا ع ل ل يه لن و ما ل ن هك لن أهول ت ح ل مل ف أ ل نف اهوا ع ل ل يه لن ح تلى ي ض ل عن ح ل مل ه ه لن{ ]الطالا: 7 [- إ ل ى ق ل وله - }ب ل عد ه ع ل سر ي ه ل س ا را{ ]الطالا: 2 [. 276

ألم تر أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها أيضا ول ياال: عالم تحبسونها فلعله من حا الزوج ماولى ل م وجبت عليها العدة أصالا سوا ا هذه أم تلا ولما كان األمر عاصا بفاطمةا ومن شاكلها باي األمر في اريات على عمومه لكل المطلاات وليس ثم ما يعصص البائن عن غيرها إل بدليل واض صري. وعليهى فليس للزوج أن يعرجها من مسكن النكال ما دامت في العدة ول يجوز لها العروج إل لضرورة ظاهرة فتن عرجت أثمت ول تناطإ العدة والرجعية والمبتوتة في هذا سوا ء. ولما ألزمت بالعدة في بيته ل ح ا ه أهلزم هو بالنفاة عليها حتى تنتهي عدتها وتعرج من بيته... واهلل أعلم. 277 1) انظر: تفسير الارطبي )151/11(.

المبحث الحادي عشر: في باب أمهات األوالد وفيه مسألة واحدة: مسألة : هل يجوز بيع أمهات األوالد 278

1 مسألة : هل يجوز بيع أمهات األوالد قال ابن رشد: اختلف العلماء في سلفهم وعلفهم في حكم بيإ أم الولدى فالثابت عن عمر أنه قضى بأنها ل تباع وأنها حرة من أرس مال سيدها إذا مات وروي مثل ذلا عن عثمان وهو قول أكثر التابعين وجمهور فاها األمصار العدري وكان أبو بكر الصديا وعلي وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد اه وأبو سعيد يجيزون بيإ أم الولد وبه قالت الظاهرية من فاها األمصار. قال جابر وأبو سعيد: "كنا نبيإ أمهات األولد والنبي روي عن جابر أنه قال: "كنا نبيإ أمهات األولد على عهد رسول اه عالفة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن. ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من فينا ل يرد بذلا بأسا" واحتجوا بما وأبي بكر ا وصدر الستدلل الذي يعر من باستصحاذ حال اإلجماع وذلا أنهم قالوا: لما انعاد اإلجماع على أنها مملوكة قبل الولدة وجذ أن تكون كذلا بعد الولدة إلى أن يدل الدليل على غير ذلا وقد تبين في كتذ األصول قوة هذا الستدلل وأنه ل يص عند من ياول بالاياس ماونما يكون ذلا ينكر الاياس. وربما احت دليالا بحسذ أري من الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم وهو الذي يعرفونه بماابلة الدعود بالدعود وذلا أنهم ياولون: أليس تعرفون أن اإلجماع قد انعاد على منإ بيعها في حال حملها فتذا كان ذلا وجذ أن يستصحذ حال هذا اإلجماع بعد وضإ الحمل إل أن أهل الظاهر أحدثوا في هذا األصل ناضا وذلا أنهم ل يسلمون منإ بيعها حامالا. ومما اعتمده الجمهور في هذا الباذ من األثر ما روي عنه سريتها لما ولدت إب ارهيم: "أعتاها ولدها" ومن ذلا حديث ابن عباسا المتأعرين من أنه قال: في مارية أنه عن النبي قال: "أيما امر أة ولدت من سيدها فتنها حرة إذا مات" وكال الحديثين ل يثبت عند أهل الحديث حكى ذلا أبو عمر بن عبد البر وهو من أهل هذا الشأن. وربما قالوا أيضا من طريا المعنى أنها قد وجبت لها حرمة وهو اتصال الولد بها وكونه بعضا منها وحكوا هذا التعليل عن عمر )9( ودماؤنا دما هن. حين أرد أن ل يبعن فاال: عالطت لحومنا لحومهن 1 (وهنالسبايااللواتييعاشرهنأسيادهنفينجبنأوالد. 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )125/1( كتاذ أمهات األولد. 279

المسألة: تحرير اه أبال لاد فاال الغنيمة أو ار بالش عليها تحصل ا سوا األ م ة وط المسلم للرجل ر ي غ ف إ ن ه م أ ي م ان ه م م ل ك ت م ا أ و أ ز و اج ه م ع ل ى إ ال ح اف ظ ون ل ف ر وج ه م ه م اه : و ال ذ ين [. ]المؤمنون: 7 5 م ل وم ين مإ بيعها ذلا عند له يحل فهل ألولده أما فتصب أولد ذلا ار و من يتحصل وقد بيعهن يمنإ والسنة الكتاذ من دليالا ثمة وهل أباه يتبإ ألنه ار ح يكون ولدها أن العلم المسألة: في الواردة األدلة عن عطا عن قيس عن حماد حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا قال داود أبو رود ه الل ر س ول ع ه د ع ل ى د و ال األ أ م ه ات "ب ع ن ا قال: اها عبد بن جابر. ف ان ت ه ي ن ا" ن ه ان ا ع م ر بينة دللة يدل صحي حديث وهذا ك ان ف ل م ا ب ك ر و أ ب ي حيث النبيى ارر بتق اإلما كسائر بيعهن جواز على بيعها من ليتمكن الولد منها يكون ل حتى األم ة عن يعزل أن يريد أنه للنبي سعيد أبو ذكر البيإ. عن ينهه ولم العزل له فأجاز شا متى إ ن ا الله سول ه ر ي ا ق ال : ي اللنب ند ل ع س ج ال هو ين م ا "ب ل قال: ألنه العدري سعيد أبي فعن ل ن ل أ م ل هك ي ع ل ل ل ا ذ ل ت لفع لهون م ل هك لن إ "أ و ف ا ال الع لزل ي ف ت ر د ي ف ك ل األ ث م ان ف ن ح ب س ب ي ا يب ن ص )9(. ج ة " ع ار ي ه إل رج ه لع ت ن ل أ الله ك ت ذ ن س م ة ت ل يس ل ل لنه ا ف ت م ل هك ذ ل ت لفع لهوا ر ح م ه ا ف ل ي س ت ب ر أ ع ت ق ت أ و ت ب يع أ و ت وط أ ال ت ي الو ل يد ة و ه ب ت "إ ذ ا عمرا: ابن وقال )3(. ه " الع لذر ا بر أه ست ل ل ته و ل ب ح ي ض ة ولد. أم تكون أن مآلها التي الحامل األمة وبيإ وهذ جواز على بوضول يدل األثر وهذا وعتاهما مملوكين كان إذا ارؤهما ش هو بالوالدين البر أعمال أعظم من أن أيضا وورد ار ها. وش بيعها جواز يؤكد وهذا ولده هو يشتريه والذي موله باعه إذا إل ار ه ش له يمكن ول صحي إسناد هذا وقال: األلباني صححه األولد أمهات عتا في باذ: العتا كتاذ: رقم: 3951 )92/1( داود أبي سنن 1( بيإ ثبوت في شا "ل وقال: )513/5( وفوائدها فاهها من وشي الصحيحة األحاديث سلسلة انظر: مسلم شرط على متصل نهيه. وعدم ذلا ارر استم في الشا ماونما األحاديث لهذه عهدهى في األولد أمهات الرقيا. بيإ باذ: البيوع كتاذ: 9999 )13/3( البعاري صحي 9( )923/3(. التعليا تغليا وانظر: يستبرئها أن قبل بالجارية يسافر هل باذ: السابا المرجإ 3( 281

فعن أبي هريرة قال: قال رسول اه : "ل ي ل جزي و ل د و ال ا دا ف ي ش ت ر ي ه ف ي ع ت ق ه ". إ ال أ ن ي ج د ه م م ل وك ا يما وفي المقابل ورد عن ابن عباسا : هذك ر ل ت أهم إ ل بر اه )9( و ل ه ده ا" وهذا حديث ضعي جدا. وورد عن مالا قال: أعبرنا نافإ عن عبد اه ع ل ند ر ه سول الله ف ا ال : "أ ل عت ا ه ا بن عمر قال: قال عمر بن العطاذ : "أ ي م ا و ل يد ة و ل د ت م ن س ي د ه ا ف إ ن ه ال ي ب يع ه ا و ال ي ه ب ه ا و ال ي و ر ث ه ا و ه و ي س ت م ت ع )3( م ن ه ا ف إ ذ ا م ات ف ه ي ح ر ة ". عن ابن عمر قال: "ن ه ى ر ه سو هل الله ع ل ن ب ل يإ أهلمه ات الأل ل ول د ل ه يب ل عن و ل ي ه وه لب ن ه ب ه ا س ي ه ده ا م ا ب د ا ل ه ف ت ذ ا م ات ف ه ي ه حلرة ". و ل ه يور ثلن ي ل ست ل متإ والصواب أن هذا الحديث عن ابن عمر عن عمرا ول يص نسبته للنبي (5(. وورد أثر لعلي قال: "اق ض وا ك م ا ك ن ت م ت ق ض ون ف إ ن ي أ ك ر ه اال خ ت ال ف ح ت ى ي ك ون )7( ل لن اس ج م اع ة أ و أ م وت ك م ا م ات أ ص ح اب ي". قال العيني في سبذ ورود هذا الحديث: "وسبذ ذلا: أن عليا لما قدم إلى الع ارا )2( قال: "كنت أريت مإ عمر أن تعتا أمهات األولد وقد أريت ارن أن يسترقان". ويفسره أيضا ما رواه عبيدة السلماني ع ل ن ع ل ي ق ال : أهلمه ات األ ل ول د ف ر أ ل ي ه ت أ ن ا و هو إذ ا و ل د ل ت أه ل عت ا ل ت ف ا ض ى ب ه ه عم ه ر " و لي ه ت األ ل مر م ل ن ب ل عده م ا ر أ ل يت أ ل ن أهر قله ا. )9( وعن عطاذ بن صال مولى األنصاري عن أمه ع ار ج ة ق ل يس ع ل يال ن - "ا ل ست ش ار ن ي ه عم ه ر ح ي ات ه و ه عثلم ا ه ن عن س ال م ة ب ل نت م ل عا ل ف ي ب ل يإ م ل ن ب ل عد ه ف ل لما -ا ل مر أ ة م ل ن ق ال ل ت: ق د م ب ي ع م ي ف ي الج اه ل لية ف ب اع ن ي م ن ال ه حب اذ ل بن ع ل مر و أ ع ي أ ب ي ال ه ي ل سر ل بن ع ل مر و ف و ل لد ه ت ل ه ع ل بد اللر ل حم ن ل بن ال ه حب اذ ثهلم ه ل ا ف ا ال ت ا ل مر أ تهه: الرن و الله تهب اع ي ن في د ل ينه ف أ ت ل ي ه ت ر ه سول الله ف هال ه ت: ي ا ر ه سول الله إ ن ي ا ل مر أ ة م ل ن ع ار ج ة ق ل يس ع ل يال ن ق د م ب ي 1( صحي مسلم )1111/9( رقم: 1510 كتاذ: العتا باذ: فضل عتا الوالد. 9) سنن ابن ماجه )111/9( رقم: 9517 كتاذ العتا باذ: أمهات األولد وانظر: ذعيرة الحفاظ ) 227/9 ( والبدر المنير )257/9( والتلعيص الحبير )519/1(. 3) موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 919 ( رقم: 299 كتاذ: البيوع في التجا ارت والسلم باذ: بيإ أمهات األولد. 1( سنن الدارقطني )932/5( رقم: 1950 كتاذ: المكاتذ. 5( انظر: العلل الواردة في األحاديث النبوية الدارقطني )199/13( رقم: 3013. 7( صحي البعاري )19/5( رقم: 3202 باذ: مناقذ علي بن أبي طالذ الارشي الهاشمي أبي الحسن. 2( عمدة الااري شرل صحي البعاري )911/17(. 1( مصن ابن أبي شيبة )137/7( رقم: 99010 كتاذ: البيوع واألقضية في بيإ أمهات األولد. 9( ضعفه األلباني لجهالة أم عطاذ سلسلة األحاديث الصحيحة وشي من فاهها وفوائدها )511/5( رقم: 9917. 281

ع م ي ال م د ين ة ف ي ال ج اه ل ي ة ف ب اع ني م ن ال ه حب اذ ل بن ع ل مر و أ عي أ بي ال ه ي ل سر ل بن ع ل مر و ف و ل لد ه ت ل ه ع ل بد اللر ل حم ن ل بن ال ه حب اذ ف ا ال ت ا ل مر أ تهه: الرن و الله تهب اع ين في د ل ينه ف ا ال ر ه سو هل الله : "م ل ن و ل ي ق د م ال ه حب اذ " ق يل : أ ه عوه ه أ ه بو الي ه ل سر ل ب ه ن ع ل مر و ف ب ع ث إ ل ل يه ف ا ال : "أ ع ت ق وه ا ف إ ذ ا س م ع ت م ب ر ق يق ع ل ي ف أ ت ون ي أ ع و ض ك م م ن ه ا" ق ال ت : ف أ ع ت ق ون ي و ق د م ع ل ى ر س ول الل ه ر ق يق ف ع و ض ه م م ن ي غ ال ما. أقوال العلماء في المسألة: يرد أبو حنيفة ومحمد بن الحسن عدم جواز بيإ أم الولد لاول عمر بن العطاذ : "أ ي م ا و ل يد ة و ل د ت م ن س ي د ه ا ف إ ن ه ال ي ب يع ه ا و ال ي ه ب ه ا و ال ي و ر ث ه ا و ه و ي س ت م ت ع م ن ه ا ف إ ذ ا )9( م ات ف ه ي ح ر ة " وألحاديث المسألة الدالة على عدم جواز البيإ. )3( ويرد مالا والشافعي أنهن يعتان بمجرد موت سيدهن وليس ألحد أن يشتريها فيعتاها فتن فعل فعليه ردها لسيدها. وهذا ما ي اره أيضا أحمد ألثر عمرو بن العاص قال: "ل تفسدوا علينا سنة نبينا محمد عدة أم الولد )7()5( أربعة أشهر وعش ار". خالصة القول: بعد استع ارض األدلة وعرض أقوال العلما عليها يتبين أن المجيزين لبيإ أمهات األولد استدلوا بحدوث ذلا زمن النبي حين نزول الوحي على النبي وعمل بذلا الصحابة في عهده وعهد أبي بكر حتى إذا كان عهد عمر عدل عن ذلا واستمر العمل عليه زمن عثمان وعليا حتى عدل علي عنه إلى أصل حكمه م ارعاة لجتماع كلمة المسلمين. 1) سنن أبي داود )97/1( رقم: 3953 كتاذ: العتا باذ: في عتا أمهات األولد. 9) موطأ مالا رواية محمد بن الحسن الشيباني )ص: 919 ( رقم: 299 كتاذ: البيوع في التجا ارت والسلم باذ: بيإ أمهات األولد وانظر: والمبسوط السرعسي )119/2( باذ: بيإ أمهات األولد. 3( انظر: المدونة )510 530/9(. 1( انظر: األم الشافعي )101/7( عتا أمهات األولد والجناية عليهن. 5( سنن ابن ماجه )723/1( رقم: 9013 كتاذ: الطالا باذ: عدة أم الولد والحديث منكر ضعي والصواذ وقفه انظر: الد ارية في تعري أحاديث الهداية )29/9( رقم: 593 ومإ ذلا فاد قال وكي ا إ: "م ل عن اه ه إ ذ ا م ات ع ل نه ا ز ل و ه جه ا ب ل عد س ي د ه ا" انظر: السنن الصغير البيهاي )121/3( رقم: 9139 كتاذ: اإليال باذ: استب ار أم الولد. 7( مسائل اإلمام أحمد ماوسحاا بن ارهوية )1913/1( رقم: 1379. 282

واستدل المانعون بآثار ت بلي ن أنها ضعيفة ماون صحت فال تاود على معالفة العمل زمن النبي والعلفا ال ارشدين فيترج حينئذ الجواز. ويكفي في ذلا قول علي : "اق ض وا ك م ا ك ن ت م ت ق ض ون ف إ ن ي أ ك ر ه اال خ ت ال ف ح ت ى ي ك ون ل لن اس ج م اع ة أ و أ م وت ك م ا م ات أ ص ح اب ي" فلو كان ثمة نص من رسول اه بتحريم بيعهن لم يض ذلا إلى أريه و أري عمرا واهلل أعلم. 283

المبحث الثاني عشر: في باب الزنا وفيه ثالث مسائل: المسألة األولى: هل يجلد من وجب عليه الرجم المسألة الثانية: في عدد م ارت اإلق ارر الذي يلزم به الحد. المسألة الثالثة: فيمن اعترف بالزنا ثم رجع. 284

المسألة األولى: هل يجلد من قال ابن رشد: اعتل وجب عليه الرجم العلما هل يجلد من وجذ عليه الرجم قبل الرجم أم ل فاال الجمهور: ل جلد على من وجذ عليه الرجم وقال الحسن البصري ماوسحاا وأحمد وداود: ال ازني المحصن يجلد ثم يرجم. عمدة الجمهور: "أن رسول اه رجم ماع از ورجم ام أرة من جهينة ورجم يهوديين وام أرة من عامر من األزد". كل ذلا معرج في الصحال ولم يرووا أنه جلد واحدا منهم. ومن جهة المعنى أن الحد األصغر ينطوي في الحد األكبر وذلا أن الحد إنما وضإ للزجر فال تأثير للزجر بالضرذ مإ الرجم. وعمدة الفريا الثاني عموم قوله : ]النور: 9 [ فلم يعص محصن من غير محصن. واحتجوا أيضا بحديث علي عرجه مسلم وغيره " أن عليا ازنية وال ازني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ال العميس ورجمها يوم الجمعة وقال: جلدتها بكتاذ اه ورجمتها بسنة رسوله". جلد ش ارحة الهمدانية يوم وحديث عبادة بن الصامت وفيه أن النبي: قال: "عذوا عني قد جعل اه لهن سبيالا البكر بالبكر جلد مائة وتغريذ عام والثيذ بالثيذ جلد مائة والرجم بالحجارة". وأما اإلحصان فتنهم اتفاوا على أنه من شرط الرجم. ومن عصص الم أرة من هذا العموم فتنما عصصه بالاياسى ألنه أرد أن الم أرة تعرض بالغربة ألكثر من الزنى وهذا من الاياس المرسل أعني المصلحي الذي كثي ار ما ياول به مالا. وأما عمدة الحنفية فظاهر الكتاذ وهو مبني على أريهم أن الزيادة على النص نسخ وأنه ليس ينسخ الكتاذ بأعبار ارحاد الكوفيون عن أبي بكر وعمر )9( أنهم غربوا. ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرذ. ورود تحرير المسألة: لاد حرم اه الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحرم الزنى وتوعد من اقتر جريمته بالعذاذ الشديد ومنهى أن أمر اإلمام والمسلمين بجلده ورجمه بعد أن أوقإ عليهم عاوبة اإليذا والحبس حتى الموت. 1( يعني: هل يجلد قبل أن يرجم. 9) بداية المجتهد ونهاية الماتصد )911/1(. 285

وبيان األدلة عرض لزم الثيذ ازني ال على الحكم في ار ظاه معتلفة األدلة كانت ولما فيها. العلما أقوال المسألة: في الواردة األدلة اه امتن لاد األمر: بداية في أن عباده على فاال العمر تحريم لهم درج كما تماما الزنا عاوبة لهم د لرج ن إ ف م ن ك م أ ر ب ع ة ف اس ت ش ه د واع ل ي ه ن ن س ائ ك م ال ف اح ش ة م ن ت يي أ ت ين و الال ي أ ت ي ان ه ا س ب يال) 15 (و الل ذ ان ل ه ن هللا ع ل ي ج أ و ال م و ت ف يال ب ي وت ح ت ىي ت و ف اه ن ش ه د واف أ م س ك وه ن ]النسا : 15 17 [. ار ح يما ت و اب ك ان هللا اف أ ع ر ض واع ن ه م اإ ن ل ح أ ص ت اب او ك م ف آذ وه م اف إ ن م ن بتيذائهما المؤمنين وأمر بالفاحشة أتى من على الموت حتى الحبس الزنا عاوبة فجعل غيره. آعر سبيالا لهم اه يجعل حتى عليهما والتثريذ سبيال. لهن ج عل قد أنه للنبي اهلل أوحى ثم ل ه و ت ر لبد ا ذ ل ل ذ هكر يه ع ل ل ل نز ل أه ذ ا إ اه ي ن ب ك ان قال: الصامت بن عبادة فعن اهلل ج ع ل ف ق د ع ن ي "خ ذ وا ق ال : نه ع ل سر ي ه ف ل لما ا ك ذ ل ي ف لها وم ي ل ذ ات يه ع ل ل ل نز ل ف أه ق ال : ه ه جه ل و م ائ ة ج ل د و ال ب ك ر ب ال ح ج ار ة م ر ج ث م م ائ ة ج ل د الث ي ب ب ال ب ك ر و ال ب ك ر ب الث ي ب الث ي ب س ب يال ل ه ن )9(. س ن ة " ن ف ي ث م بالحجارة الرجم ثم مائة الجلد زنيا: إذا الثيبين والرجل أرة للم األمر أول العاوبة فكانت عام. وتغريذ مائة جلد وللبكر: الموت حتى اه أنزل ثم أرة والم الرجل ازنيين ال كال يجلد أن البكر: عاوبة أن فبين النور سورة آيات م ن ه م ام ائ ة اح د و ل د واك ل الز ان يف اج الز ان ي ة و فاال : المؤمنين وبأيدي المن أمام جلدة مائة ع ذ اب ه م اط ائ ف ة خ ر و ل ي ش ه د اآل م و ال ي و ب ال ل ت ؤ م ن ون ك ن ت م إ ن هللا ف يد ين ب ه م ار أ ف ة ت أ خ ذ ك م ج ل د ة و ال.] ]النور: 9 م ن ين ال م ؤ م ن... حز اذ ل األ سور ة ه ي لار أه و ك ان كعذ بن أبي فعن الرجم آية كتابه في أيضا وأنزل ج م وه م ا و الش ي خ ة إ ذ از ن ي اف ار يه ا:"الش ي خ ف ق ر لأن ا يم ا ف ق ر لأن ا و ل ا لد الب ا ر ة هل عد ل ل ت لنه ا و ما يتهه ا ر أ ل ل ا لد قال: )3(." ك يم ع ز يزح هللا و هللا م ن ال ب ت ة ن ك اال. ب ي د ي" م الر ج آي ة ل ك ت ب ت الل ه ك ت اب ف ي ع م ر ز اد الن اس ي ق ول أ ن "ل و ال ر : عم ه ه ق ال الوحي موقإ لعظم ذلا له حصل ماونما السواد إلى البياض تغير والربد غبرة علته أي: وجهه وتربد ار ال وكسر الكا بضم هو 1( )190/11(. مسلم على النووي شرل ]المزمل: 5 [ ياال ث ا وال ق ل يا ع ل ل نلاي س ه لنا إ اه : قال الزنى. حد باذ: الحدود كتاذ: رقم: 1790 )1317/3( مسلم صحي 9( يعرجاه. ولم صحي حديث هذا وقال الحدود كتاذ: رقم: 1071 )359/1( الحاكم المستدرا 3( للعصم. ذلا قبل أو الاضا وليته في الحاكم عند تكون الشهادة باذ: األحكام كتاذ: )79/9( البعاري صحي 1( 286

وقال -و هو ج ال س ع ل ى م ل نب ر ر ه سول اه -:"إ لن اه ق لد ب ع ث ه مح لم ا دا ب الح ا و أ ل نز ل ع ل ل يه الك ت اذ ف ك ان م م ا أ ن ز ل ع ل ي ه آي ة الر ج م ق ر أ ن اه ا و و ع ي ن اه ا و ع ق ل ن اه ا ف ر ج م ر س ول ا هلل و ر ج م ن ا ب ع د ه ف أ لعش ى إ ل ن ط ال ب اللناس ز م ان أ ل ن ي اهول ق ائ ل : م ا ن ج ه د اللر ل جم في ك ت اذ اه ف ي ض ل وا م ف ي ك ت اب اهلل ح ق ع ل ى م ن ز ن ى إ ذ ا أ ح ص ن م ن الر ج ا ل و ا ن الر ج ب ت ل را ف ر يض ة أ ل نز ل ه ا اه ه و الن س اء إ ذ ا ق ام ت ال ب ي ن ة أ و ك ان ال ح ب ل أ و اال ع ت ر ا ف". فتأمل في قول عمر : "ف ر ج م ر س ول اهلل و ر ج م ن ا ب ع د ه " فهي سنة النبي وسنة الصحابة في عهده ومن بعده. ويجمإ بين ال ه حكمين حديث أبي هريرة وزيد بن عالد ال ه جه ن ي ا قال: "إ لن ر ه جاال م ن الأل ل عر اذ أ ت ى ر ه سول اه ف ا ال : ي ا ر ه سول اه أ ل ن هش ه دا اه إل ق ض ل يت لي بك ت اذ اه ف ا ا ل الع ل ص ه م الرع ه ر -و هو أ لفا ه م ل نه-: ن ع ل م ف القض ب ل ين ن ا بك ت اذ اه و لأذ ل ن لي ف ا ال ر ه سو هل اه : "هقل" )9( ق ال : إ لن ا ل بني ك ان ع س يفاا ع ل ى ه ذ ا ف ز ن ى با ل مر أ ته و ما ن ي أه ل عب ل ر ه ت أ لن ع ل ى ا ل بني اللر ل جم ف الفت د ل ي ه ت م ل نه بم ائ ة ش اة و و ل يد ة ف س أ ل ه ت أ ل هل العلم ف أ لعب ه روني أ لنم ا ع ل ى ا ل بني ج ل ه د م ائ ة و ت لغري ه ذ ع ام و أ لن ع ل ى ا ل مر أ ة ه ذ ا اللر ل جم ف ا ال ر ه سو هل اه : "و الذ ي ن لفسي ب ي ده أل لقض ي لن ب ل ين هكم ا بك ت اذ اه الو ل يد ة ه و الغ ن ه م ر د و ع ل ى اب ن ك ج ل د م ائ ة و ت غ ر يب ع ا م و اغ د ي ا أ ن ي س إ ل ى ام ر أ ة ه ذ ا ف إ ن اع ت ر ف ت )3( ف ار ج م ه ا" ق ال : ف غ د ا ع ل ي ه ا ف اع ت ر ف ت ف أ م ر ب ه ا ر س ول اهلل ف ر ج م ت. فح ك م النبي على الشاذ غير المحصن أن يجلد وعلى الم أرة المحصنة الرجم فاط ولم يأمر بجلدها وهكذا في عدة حوادث منها: عن ه بر ل يد ة بن ال ه حص ل يذ األسلمي ق ال : ج ا م اع ه ز ل ب ه ن م ال ا إ ل ى اللنب ي ف ا ال : ي ا ف ر ج م... ثهلم ج ا تله ر ه سول اه ط ه ل رني... حتى قال ر ه سو هل اه : "أ ز ن ل يت " ف ا ال : ن ع ل م ف أ م ر ب ه ا ل مر أ ة م ل ن غ ام د م ن الأل لزد ف ا ال ل ت: ي ا ر ه سول اه ط ه ل رني... ق ال : ف ر ج م ه ا. وح لد هث ال لش ل عب لي ع ل ن ع ل ي )5( ر ه سول الله ". ي و م ال ه ج ه مع ة ق ال : "ق لد ر ج ل متهه ا ب ه سلنة ح ين ر ج م الم ل رأ ة ل وعن جابر بن عبد اه األنصاريا: "أ لن ر ه جاال م ل ن أ ل سل ل م أ ت ى ق لد ز ن ى ف ش ه د ع ل ى ن لفس ه أ ل رب إ ش ه اد ات ف أ م ر ب ه ر ه سو هل الله ر ه سول الله )7( ف ر ج م و ك ان ق د أ ح ص ن ". ف ح لدث ه أ لنه 1) صحي مسلم )1312/3( رقم: 1791 كتاذ: الحدود باذ: رجم الثيذ في الزنى. 9( العسي : األجير انظر: غريذ الحديث الااسم بن سالم )151/1(. 3( المرجإ السابا )1391/3( رقم: 1792 كتاذ: الحدود باذ: من اعتر على نفسه بالزنى. 1( المرجإ السابا )1391/3( رقم: 1795. 5( صحي البعاري )171/1( رقم: 7119 كتاذ: الحدود باذ: رجم المحصن. 7( المرجإ السابا )175/1( رقم: 7111. 287

المسألة: في العلماء أقوال األحنا يرد أن فاالوا ارحل م بعدة نسخ قد المحصن على والرجم الجلد اجتماع أن اه لاول كما باللسان واألذد والتعيير البيوت في الحبس البتدا في كان الحكم ال ب ي وت ]النسا : 15 [ ف ي الصامت وقال : ف أ م س ك وه ن بن عبادة بحديث ذلا انتسخ ثم ] ف آذ وه م ا ]النسا : 17 مكحلا واستار ] ل د ة ]النور: 9 د م ن ه م ام ائ ة ج اح و ل د واك ل ف اج باوله: ذلا انتسخ ثم بين عليه متفا فهو الجلد فأما المحصن حا في والرجم المحصن غير حا في الجلد على والغامديةا ماعز لحديث بالسنة ثابت المحصن حا في مشروع حد فهو الرجم وأما العلما عمر وحديث العسي وحديث حدا مشروع غير المحصن حق في والرجم أحدا. بذلا يأمر ولم الرجم مإ المحصن حكما ل تالوة المنسوعة الرجم آية في الجلد بين فالجمع النبي أن تثبت الذكر آنفة األحاديث ألن يجلد لم النفس على تأتي بعاوبة الزجر من يكون ما وأبلغ السبذ ارتكاذ عن الزجر فالماصود ل فيه فائدة ل وما يفيد ل بما اشتغال به والشتغال الجلد إلى معها حاجة فال الوجوه بأفحش حدا. مشروعا يكون هو ثيذ حا في الجلد بأن: الثيذ على الرجم مإ الجلد اجتماع حديث وألولوا محصن. هو ثيذ حا في والرجم محصن علي حديث وألولوا. فرجمها إحصانها علم ثم إحصانها يعر لم ألنه جلدهاى أنه غير جلد بغير الرجم حده والثيذ الثيذ على الزنا في والجلد الرجم يجتمإ ول المالكية: وقال )9(. السنة مضت بذلا رجم بغير الجلد حده والبكر عبادة حديث نسخ على أيضا الستدلل في بل المسألة هذه في األحنا مإ الشافعي واتفا اه رسول بأن نسخ ه فاد للزناة واإليذا بالحبس تأمر التي النسا آية هو ن س خ كما مالا بن ماعز رجم فروايتانى أحمد أما )3(. ثيبين وكانا يجلدها ولم أنيسا إليها بعث التي أرة الم ورجم يجلده ولم س ه أهن لي ي ا د ه غ ل وقوله :"و ا يجلدهما ولم والغامدية از ماع رجم النبي ألن عليهى جلد ل األولى: اه هل سو ه ر ه ا ب ف أ م ر ت ل عت ر ف ل ف ا يه ا ع ل ل ف غ د ا ق ال : مه ا ل ج ه ر ل ف ا ت ل عت ر ف ل ا ف تن ه ذ ا مر أ ة ل ا ل ى إ عاوبة توجذ فلم الاتل توجذ معصية وألنه به ألمر وجذ ولو بجلدها يأمره ولم " م ت رج ف ه كالردة. أعرد الحدود. كتاذ: )37/9( السرعسي المبسوط انظر: 1( )109/1(. المدونة اعتصار في التهذيذ 9) )11/2(. الشافعي األم انظر: 3( بالزنى. نفسه على اعتر من باذ: الحدود كتاذ: رقم: 1792 )1391/3( السابا المرجإ 1( 288

املف ]النور: 9 [ ل د ة اح د م ن ه م ام ائ ة ج و ل د واك ل الز ان يف اج الز ان ي ة و اه : لاول يجذى الثانية: اه. كتاذ في ما إلى انضم بالسنة الرجم وجذ و ق ال : ال ج م ع ة م ي و ر ج م ه ا و ال خ م يس م ي و ش ر اح ة ج ل د ع ل ي ا "أ ن الشعبي: وعن. الل ه " ر س ول ب س ن ة و أ ر ج م ه ا الل ه ب ك ت اب "أ ج ل د ه ا ال س بيا لن ه ل ه ه اه ج ع ل ف ا لد ع ن ي عهذوا ه " قال: النبي أن الصامت: بن عبادة ولحديث ن لفي ه م ثهل ائ ة م د ه ج ل ر ه لك و الب ج ار ة بالح جم ل ر ثهلم ائ ة م د ه ج ل ذ ه الثلي لكر بالب ر ه لك و الب الثلي ذ ب ذ ه الثلي )3()9(. س ن ة " وقال عليه إثبات ل مظنون ادعا هذا بأن وقال النسخ على فاعترض حزم ابن أما. ويرجم يجلد والثيذ ويغرذ يجلد فالبكر بابهاى على األحكام بأن النبي ألن المظنونى هو اد عا ه أن ريذ ول الصحابة. فعل وكذلا للمحصن جلد بال رجم أنه ثبت الحدود كتاذ: رقم: 7119 )171/1( الجلد فيه يذكر ولم ولفظه بسنده البعاري وأعرجه رقم: 139 )903/9( أحمد مسند 1) الحكم. هذا إثبات في كا عبادة وحديث المحصن رجم باذ: الزنى. حد باذ: الحدود كتاذ: رقم: 1790 )1317/3( مسلم صحي 9( )90/1(. أحمد اإلمام فاه في والكافي رقم: 1179 )119/3( صال الفضل أبي ابنه رواية أحمد اإلمام مسائل انظر: 3) )107/19(. بارثار المحلى انظر: 1) 289

خالصة القول: ت ب لين من عالل عرض األدلة الساباة وأقوال العلما في المسألة أن اقت ارن الج لد بالرجم عاوبة لل ازني الثيذ منسواى وذلا: للتدرج الظاهر في عاوبة ال ازنيى فاد نسخ حديث عبادة الااضي بجلد مائة وتغريذ عام للبكر وجلد مائة والرجم للثيذ ن سخ هذا الحديث آية سورة النسا الااضية بأن عليهما الحبس حتى الموت واإليذا لهما ثم ن سعت آية النور الااضية بالجلد دون التغريذ للبكر هذا الحديث من جهة البكر ونسخ فعل النبي دون الجلد لماعز والغامدية وصاحبة العسي أدلة النسخ ومن أ لن حديث ماعز الحكم بالجلد والرجم للثيذ. والصحابة بالرجم رواه نفر من أحداث الصحابةى نحو: سهل بن سعد وابن عباس وغيرهما ورواه أيضا نفر تأعر إسالمهم وحديث عبادة األمر وبين الزمانين مدة. كان في أول وأما أحمدى في الرواية الثانية وابن حزم: فاد عالفهم في ذلا أكثر أهل العلم وقالوا: يرجم ول يجلد وذهذ إلى معالفتهم في ذلا: إب ارهيم النععي والزهري ومالا وأهل المدينة واألو ازعي وأهل الشام وسفيان وأبو حنيفة وأهل الكوفة والشافعي وأصحابه وبه قال الحازمي أيضا. 1( انظر: العتبار في الناسخ والمنسوا من ارثار )ص: 909 ( باذ: جلد المحصن قبل الرجم والعتال فيه. 291

المسألة الثانية: في عدد م ارت اإلق ارر الذي يلزم به الحد. قال ابن رشد: اختلف العلماء في عدد م ارت اإلق ارر الذي يجذ به الحدى فاال مالا والشافعي: يكفي في وجوذ الحد عليه اعت ارفه به مرة واحدة وبه قال أبو داود وأبو ثور والطبري وجماعة. وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى: ل يجذ الحد إل بأقارير وبه قال أحمد ماوسحاا و ازد أبو حنيفة وأصحابه: في مجالس متفرقة. وعمدة مالا والشافعي ما جا في حديث أبي هريرة وزيد بن عالدا يا أنيس على ام أرة هذا فتن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها" ولم يذكر عددا. وعمدة الكوفيين ما ورد من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباسا رد ماع از حتى أقر أربإ م ارت ثم أمر برجمه" وفي غيره من األحاديث. أربعة مرة بعد مرة من قوله : "اغد عن النبي : "أنه قالوا: وما ورد في بعض الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثالثا" تاصير ومن قصر فليس )9( بحجة على من حفظ. تحرير المسألة: تتعلا هذه المسألة بساباتها تعلاا بيناى فاألولى كانت تتحدث عن نوع العاوبة التي تاإ على ال ازني إذا كان محصنا مإ اإلشارة إلى البكر في ذلا وهذه تتحدث عن عدد م ارت اإلق ارر التي من عاللها يحكم عليه بتنفيذ الحد عليه جلدا أو رجما. إل بعد وقد وردت أدلة تبين أنه ياام عليه الحد باعت ارفه مرة واحدة وأدلة أعرد تبين أنه ل يحد اعت ارفه أربإ م ارت وكما هو مارر لدد هذا البحث ل بد من عرض أقوال العلما على األدلة إل ازلة هذا التعارض الظاهري بين األدلة. فاد أ ق لر م اع ز ع ل ند اللنب ي ب الز ن ا أ ل رب ا عا ف أ م ر ب ر ل جمه و ق ال ح لماد : "إ ذ ا أ ق لر م ر ة ع ل ن د )3( الح ك م : " أ ر ب ع ا". الح اكم ه رج م " و ق ال ه 1( أو: إق ارر ات معجم اللغة العربية المعاصرة )1295/3(. 9( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )999/1(. 3( صحي البعاري تعلياا )79/9( كتاذ: األحكام باذ: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدى أمر أن يعرج من المسجد فياام وسيرد الكالم على حديث ماعز وأما قول الحكم وحماد فاد وصله ابن حجر عن أبي بكر بن أبي شيبة عن غندر عن شعبة انظر: تغليا التعليا )300/5(. 291

األدلة الواردة في المسألة: لاد صرحت عدة أحاديث بأن النبي أمر برجم المحص ن بعد اعت ارفه بالزنا ومنها: حديث أبي هريرة قال: أ ت ى ر ه جل ر ه سول الله و هو ف ي الم ل سجد ف ن اد اه ه ف ا ال : ي ا ر ه سول الله إ ن ي ز ن ل ي ه ت ف أ ل عر ض ع ل نه ف ل م ا ش ه د ع ل ى ن ف س ه أ ر ب ع ا ق ال : "أ ب ا ه ج ه نون " ق ال : ل ق ال : "الذه ه بوا به ف ا ل ر ه ج ه موه ه ". وهذه الرواية أكثر بيانا أيضا: فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: ج ا م اع ه ز ل ب ه ن م ال ا إ ل ى النلب ي ف ا ال : ي ا ر ه سول اه ط ه ر ن ي ف ا ال : "و ل يح ا ا ل رج ل إ ف ا ل ست لغفر اه و ت ه ل ذ إ ل ل يه " ق ال : ف ر ج إ غ ل ير ب ع يد ثهلم ج ا ف ا ال : ي ا ر ه سول اه ط ه ر ن ي ف ا ال ر ه سو هل اه : "و ل يح ا ا ل رج ل إ ف ا ل ست لغفر اه و ت ه ل ذ إ ل ل يه " ق ال : غ ل ير ب ع يد ثهلم ج ا ف ا ال : ي ا ر هسول اه ط ه ر ن ي ف ا ال اللنب ي : م ث ل ذ ل ك ح ت ى إ ذ ا ك ان ت ف ر ج إ الر اب ع ة ق ال ل ه ر ه سو هل اه : "ف يم أهط ه ه را " ف ا ال : م ن الز ن ى... ف ا ال ر ه سو هل اه : "أ ز ن ل يت " ف ا ال : ف ر ج م...ق ال : ثهلم ج ا تله ا ل مر أ ة م ل ن غ ام د م ن الأل لزد ف ا ال ل ت: ي ا ر ه سول اه ط ه ر ن ي ن ع ل م ف أ م ر ب ه ف ا ال : "و ل يح ا ا ل رجعي ف ا ل ست لغف ري اه و تهوبي إ ل ل يه " ف ا ال ل ت: أ ر اا ته ري ه د أ ل ن ت ر د د ن ي ك م ا ر د د ت م اع ز ل ب ن )9( م ال ا ق ال : "و م ا ذ اا " ق ال ل ت: إ لنه ا ه ح ل بل ى م ن الز ن ى ف ا ال : "آ ل نت "... ق ال : ف ر ج م ه ا. وقد أثبتت الرواية أن النبي قلر ر ماع از أربإ م ارت. وثمة رواية أعرد تثبت أنه رده مرتين: فعن جابر بن سمرة قال: أهت ي ر ه سو هل اه ب ر ه جل ق ص ير أ لشع ث ذي ع ض ال ت ع ل ل يه )3( إ ز ار و ق لد ز ن ى ف ر د ه م ر ت ي ن ثهلم أ م ر به ف ه رج م قال سعيد بن جبير: "إ نله رل ده ه أ ر ب ع م ر ا ت". وفي المقابل فهناا حديث لم يظهر فيه أن النبي رد الم أرة أربعا أو أمر بذلا. ب ي د ه أل لقض ي لن فعن أبي هريرة وزيد بن عالدا ف ار ج م ه ا" ف غ د ا ع ل ل يه ا في حديث العسي قال:... قال اللنب ي : "و الذ ي ن لفس ي ب ل ين هكم ا ب ك ت اذ الله ج ل ذ لك ه ره ه...و اغ د ي ا أ ن ي س ع ل ى ام ر أ ة ه ذ ا ف إ ن اع ت ر ف ت ف اع ت ر ف ت ف ر ج م ه ا. 1( صحي البعاري )71/9( رقم: 2172 كتاذ: األحكام باذ: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يعرج من المسجد فياام. 9) صحي مسلم )1391/3( رقم: 1795 كتاذ الحدود: باذ: من اعتر على نفسه بالزنى. 3) المرجإ السابا )1319/3( رقم: 1799. 1( صحي البعاري )172/1( رقم: 7192 كتاذ: الحدود باذ: العت ار بالزنا. 292

أقوال العلماء في المسألة: يرد األحنا أنه ل ياام الحد على ال ازني إل إذا أقر على نفسه أربإ م ارت في مجالس متعددة وحجتهم في ذلا حديث ماعزى حيث رده النبي بعد ان تأكد من عدم شربه للعمر ومن سالمة عاله وحتى أقر بصري الزنا. ثالث م ارت وفي ال اربعة أمر برجمه وقالوا: إن لم يكن العدد من شرطه لم يسعه اإلع ارض عنه والعلة في ذلا: طلذ ما يد أر به عنه الحد. وقالوا بأن الغامديةا أيضا أقرت أربإ م ارت: قبل الوضإ وبعد الوضإ وبعدما طهرت من نفاسها وبعد ما فطمت ولدها. )3( )9( أما المالكية والشافعية فعالفوهم في ذلا وقالوا: بأنه يكفي باإلق ارر مرة واحدة حتى ياام عليه الحد ودليلهم حديث صاحبة العسي وحديث الغامدية. وهو قول أبي ثور والحسن الب صر ي وعثمان البتي وحماد بن أبي سليمان. ووافا أحمد أبا حنيفة باشت ارط أربإ م ارر وعالفه أن يكون ذلا في مجالس الحديث ينص أن إق ارر ماعز )5( كان في نفس المجلس. متعددة ألن خالصة القول: بعد هذا العرض لندلة وألقوال أهل العلمى يمكن الجمإ بين األدلة بحمل المجمل على المبينى حيث ثبت تارير النبي أول مرة ثم في الغد ثم حين ولدته فلما فطمته رجمها. لماعز أربإ م ارر وكذلا الغامدية ضمناى حيث ردها أربعا: وقد أكدت ذلا بنفسها فاالت للنبي : "ي ا ر ه سول اه إ ن ي ق لد ز ن ل ي ه ت ف ط ه ل رني و ا ن ه ر د ه ا ف ل لما ك ان الغ ه د ق ال ل ت: ي ا ر ه سول اه ل م ت ه رد ني ل ع ل ك أ ن ت ر د ن ي ك م ا ر د د ت م اع ز ا ف و اهلل إ ن ي ل ح ب ل ى ق ال : "إ م ا ال ف اذ ه ب ي ح ت ى ت ل د ي" ف ل لما و ل د ل ت أ ت تله بال لصب ي في ع ل رق ة ق ال ل ت: ه ذ ا ق لد و ل لدتهه ق ال : اذ ه ب ي ف أ ر ض ع يه ح ت ى ت ف ط م ي ه" ف ل لما ف ط م تله أ ت تله بال لصب ي في ي ده ك ل سر ة ه ه ع ل بز )7( ف ا ال ل تا: ه ذ ا ي ا ن ب لي اه ق لد ف ط ل متهه و ق لد أ ك ل الطلع ام ". ثم إن إق اررها مصحوذ بدليل واض وهو الحمل من الزنى. 1) انظر: المبسوط السرعسي )91/9( باذ: اإلق ارر بالز نا. 9( انظر: الكافي في فاه أهل المدينة )120/9( كتاذ: الحدود باذ: ما يوجذ جلد ال ازني أو رجمه من الحصان وغيره. 3( انظر: البيان في مذهذ اإلمام الشافعي )323/19( مسألة: اإلق ارر بالز ن ى. 1( المرجإ السابا. 5( انظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني )ص: 301 ( رقم: 1155 باذ: الرجم. 7) صحي مسلم )1393/3( رقم: 1795 كتاذ الحدود: باذ: من اعتر على نفسه بالزنى. 293

أما حديث العسي فهو مجملى حيث قال النبي : اع ت ر ف ت ف ار ج م ه ا". بذلا. ول يعني هذا اإلجمال أن أنيسا يجمع وقد م ارت أو يكون حاله مكشو بين األحاديث بأن من كان حاله كماعز و اغ د ي ا أ ن ي س ع ل ى ام ر أ ة ه ذ ا ف إ ن لم ياررها أربإ م ارت فضالا عن اعت ار مستور فكش من زنى بها نفسه أن يارر أربإ أو هناا قرينة كحال الغامدية بحملها أو حال صاحبة العسي باعت ارفه عليها وشهادة أبيه وزوجها فيادر ذلا بثالث ويباى اعتر افها مكان اإلق ارر ال اربإ أعلم. واهلل 1( صحي البعاري )172/1( رقم: 7192 كتاذ: الحدود باذ: العت ار بالزنا. 294

المسألة الثالثة: فيمن اعترف بالزنا ثم رجع. قال ابن رشد: هل من شرط المار بارتكاذ الفاحشة أن ل يرجإ عن اإلق ارر حتى ياام عليه الحد أي ما حكم من اعتر بالزنا ثم رجإ قال جمهور العلما : يابل رجوعه إل ابن أبي ليلى وعثمان البتي. وفصل مالا فاال: إن رجإ إلى شبهة قبل رجوعه وأما إن رجإ إلى غير شبهة فعنه في ذلا روايتان: إحداهما: يابل وهي الرواية المشهورة. والثانية: ل يابل رجوعه. ماونما صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في اإلق اررى لما ثبت من تاريره ماع از وغيره مرة بعد مرة لعله يرجإ. ولذلا ل يجذ على من أوجذ ساوط الحد بالرجوع أن يكون التمادي على اإلق ارر شرطا من شروط الحد. وقد روي من طريا: "أن ماع از لما رجم ومسته الحجارة هرذ فاتبعوه فاال لهم: ردوني إلى رسول اه فاتلوه رجما وذكروا ذلا للنبي فاال: "هال تركتموه لعله يتوذ فيتوذ اه عليه ومن هنا تعلا الشافعي بأن التوبة تساط الحدود والجمهور على عالفه. وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطا ثالثا في وجوذ الحد. تحرير المسألة: تبين في المسألة الساباة: أن المر إذا اعتر على نفسه لإلمام أو من ينوذ مكانه بارتكاذ فاحشة الزناى فتنه ياام عليه الحد لكن قد يت ارجإ هذا المذنذ عن كالمه ويكتفي بأن يجعلها توبة بينه وبين اه ويكره أن ياام عليه الحد في الدنيا أو أنه يكون مكرها على العت ار فيعود فينكر ذلا فهل على الحاكم أن يك عنه و ه يلغي األمر بتقامة الحد عليه األدلة الواردة في المسألة: األصل في اإلمام در الحدود عن المسلمين ما استطاع إلى ذلا سبيالا فاد رد النبي ماع از والغامديةا عدة م ارت لعلهم يرجعون عن قولهم فيد أر عنهم الحد بذلا وتباى توبتهم بينهم وبين اه. 1( بداية المجتهد ونهاية الماتصد )999/1( مإ العلم بأن هذه المسألة ألصا بمشكل الحديث منها بمعتل الحديث. 295

وقد ج ا م اع ه ز ل ب ه ن م ال ا إ ل ى اللنب ي ف ا ال : ي ا ر ه سول اه ط ه ل رن ي ف ا ال : "و ي ح ك ار ج ع ف اس ت غ ف ر اهلل و ت ب إ ل ي ه " ق ال : ف ر ج إ غ ل ير ب ع يد ثهلم ج ا ف ا ا ل : ي ا ر ه سول اه ط ه ل رني ف ا ال ر ه سو هل اه : "و ي ح ك ار ج ع ف اس ت غ ف ر اهلل و ت ب إ ل ي ه " ق ال : ف ر ج إ غ ل ير ب ع يد ثهلم ج ا ف ا ال : ي ا ر ه سول اه ط ه ل رني ف ا ال النلب ي : م ث ل ذ ل ك ح تلى إ ذ ا ك ان ت الر اب ع ة ق ال ل ه ر ه سو هل اه : "ف يم أهط ه ه را " ف ا ال : م ن الز ن ى ف س أ ل ر ه سو هل اه : "أ به ه ج ه نون " ف أه لعب ر أ لنه ل ل يس ب م ل جن ه ون ف ا ال : "أ ش ر ذ ع ل م ا را " ف ا ام ر ه جل ف ا ل ست ل نك ه ه ف ل ل م ي ج لد م ل نه ري ع ل مر ق ال ف ا ال ر ه سو هل اه : "أ ز ن ل يت " ف ا ال : ن ع ل م ف أ م ر به ف ه رج م ف ك ان اللنا ه س فيه ف ل رق ت ل ين ق ائ ل ي اهو هل: ل ا لد ه ل ا ل ا لد أ ح اط ل ت به ع ط يئ تهه و ق ائ ل ي اهو هل: م ا ت ل وب ة أ لفض ل م ل ن ت ل وب ة م اع ز أ لنه ج ا إ ل ى النلب ي ف و ض إ ي د ه ه في ي ده ثهلم ق ال : اق ت ل ن ي ب ال ح ج ار ة ق ال : ف ل ب ثهوا ب ذ ل ا ي و لم ل ين أ ل و ث ال ث ةا ثهلم ج ا ر ه سو هل اه و ه ل م ه جلهوس ه ل م اعز ل بن م ال ا ق ال ف س لم ثهلم ج ل س ف ا ال : "ا ل ست لغف ه روا ل م اعز ل بن م ال ا " ق ال : ف ا الهوا: غ ف ر اه ف ا ال ر ه سو هل اه : "ل ا لد ت اذ ت ل وب ةا ل ل و قهس م ل ت ب ل ين أهلمة ل و سع تله هل م" ق ال : ثهلم ج ا تله ا ل مر أ ة م ل ن غ ام د م ن الأل لزد ف ا ال ل ت: ي ا ر ه سول اه ط ه ل رني ف ا ال : "و ي ح ك ار ج ع ي ف اس ت غ ف ر ي اهلل و ت وب ي إ ل ي ه" ف ا ال ل تا: أ ر اك ت ر يد أ ن ت ر د د ن ي ك م ا ر د د ت م اع ز ب ن م ال ك ق ال : "و م ا ذ اا " ق ال ل ت: إ لنه ا ه ح ل بل ى م ن الز ن ى ف ا ال : "آ ل نت " ق ال ل ت: ن ع ل م ف ا ال ل ه ا: "ح ت ى ت ض ع ي م ا ف ي ب ط ن ك" ق ال : ف ك ف ل ه ا ر ه جل م ن الأل ل نص ار ح تل ى و ض ع ل ت ق ال : ف أ ت ى اللنب لي ف ا ال : "ق لد و ض ع ت الغ امد ليةه" ف ا ال : "إ ذ ا ال ن ر ج م ه ا و ن د ع و ل د ه ا ص غ ير ا ل ي س ل ه م ن ي ر ض ع ه " ف ا ام ر ه جل م ن الأل ل نص ار ف ا ال : إ ل لي ر ض ا ه عه ي ا ن ب لي اه ق ال : ف ر ج م ه ا. وفي رواية أعرد: "أ لن ر ه جاال م ل ن أ ل سل م ه يا ا هل ل ه م اع ه ز ل ب ه ن م ال ا أ ت ى ر ه سول اه ف ا ال : إ ن ي أ ص ل ب ه ت ف اح ش ةا ف أ ق ل مه ع ل لي ف ر لده ه اللنب ي م ر ا ا را ق ال : ثهلم س أ ل ق ل وم ه ف ا الهوا: م ا ن ل عل ه م به ب لأ ا سا إل أ لنه أ ص اذ ش ل يائا ي ر د أ لنه ل ه ي لعر ه جه م ل نه إل أ ل ن ه يا ام فيه الح د ق ال : ف ر ج إ إ ل ى اللنب ي ف أ م ر ن ا أ ل ن ن ل ر ه جم ه ق ال : ف ا ل نط ل لان ا به إ ل ى ب ايإ الغ ل رق د ق ال : ف م ا أ و ث ق ن اه و ال ح ف ر ن ا ل ه ق ال : ف ر م ل ين اه ه ب الع لظم و الم د ر و الع ز ق ال : ف اش ت د و ا لشت د لدن ا ع لف ه ح تلى أ ت ى ه ع ل رض الح لرة ف ان ت ص ب ل ن ا )9( ف ر م ي ن اه ب ج ال م يد ال ح ر ة - ي ل عني الح ج ار ة - ح تلى س ك ت. وهذا الحديث جلي واض أنه فلر حتى وصل الحرة فانتصب لهم حتى قتل وهذا يعني أنه عرض لنفسه للحد ولم يكن ف ارره إل من شدة األلم. 1( صحي مسلم )1391/3( رقم: 1795 كتاذ الحدود: باذ: من اعتر على نفسه بالزنى. 9( المرجإ السابا )1390/3( رقم: 1791. 296

لك لن هناا لفظ آعر لاصته: ا ما في ح ل جر أ بي ف أ ص اذ ج ار ي ةا م ن عن ه نع يم بن ه لزال ق ال : ك ان م اع ه ز ل ب ه ن م ال ا ي تي الح ي ف ا ال ل ه أ بي: ائ ت ر س ول الل ه ف أ خ ب ر ه ب م ا ص ن ع ت ل ع ل ه ي س ت غ ف ر ل ك و ا ن م ا ي ر يد ب ذ ل ك ر ج اء أ ن ي ك ون ل ه م خ ر ج ا ف أ ت اه ه ف ا ال : ي ا ر ه سول الله إ ن ي ز ن ل ي ه ت ف أ ق ل م ع ل لي ك ت اذ الله ف أ ل عر ض ع ل نه ف ع اد ف ا ال : ي ا ر ه سول الله إ ن ي ز ن ل ي ه ت ف أ ق ل م ع ل لي ك ت اذ الله ف أ ل عر ض ع ل نه ف ع اد ف ا ال : ي ا ر ه سول الله إ ن ي ز ن ل ي ه ت ف أ ق ل م ع ل لي ك ت اذ الله ح تلى ق ال ه ا أ ل رب إ م ر ار ق ا ل : "إ لنا ق لد هقلت ه ا أ ل رب إ م لرات ف ب م ل ن " ق ال : ب فهال ن ة ف ا ال : "ه ل ض اج ل عت ه ا " ق ال : ن ع ل م ق ال : "ه ل ب اش ل رت ه ا " ق ال : ن ع ل م ق ال : "ه ل ج ام ل عت ه ا " ق ال : ن ع ل م ق ال : ف أ م ر به أ ل ن ه ي ل رج م ف أه لعر ج به إ ل ى الح لرة ف ل لما ه رجم ف و ج د م لس الح ج ار ة ج ز ع ف ع ر ج ي لشت د ف ل ا ي ه ع ل ب ه د الله ل ب ه ن أهن ل يس و ق لد ع ج ز أ ل صح ا ه به ف ن ز ع ل ه ب و ظي ب ع ي ر ف ر م اه ه به ف ا ت ل ه ثهلم أ ت ى اللنب لي ف ذ ك ر ذ ل ا ل ه ف ا ال : "ه ال ت ر ك ت م وه ل ع ل ه أ ن ي ت وب ف ي ت وب الل ه )9( ع ل ي ه ". ويتض جليا من عالل النص: أن هذا اللفظ يعارض بعضه بعضا فكي ماعز إلى النبي النبي التوبة فكي كان مجي من أجل أن يجد له معرجا ثم هو يصر أربإ م ارت على التطهير كلما رده رجإ ثم هو يدرا تماما ما اقتر ويعبر النبي ويتض تص هذه الزيادة إذا فياال أن النبي عاتبهم لعله يتوذ. أيضا أنه لم يرجإ عن إق ارره فتن النبي تركتموه يتوب" ولم يال: هال تركتموه يرجع عن إق ارره. بذلا فضالا عن أنه ما جا به إل -إن صحت الزيادة- قال: "هال وقيل لجابر بن عبد اللها: إ لن ر ج اال م ل ن أ ل سل م ه يح د ثهون أ لن ر ه سول الله ق ال ل ه هل م ح ين أ ع ل م ذ ك ه روا ل ه ج ز ع م اع ز م ن الح ج ار ة ح ين أ ص اب تله: "أ ل ت ر لكته ه موه ه " و م ا أ ل عر ه الح د يث ق ال : أ ن ا الن اس ب ه ذ ا ال ح د يث ك ن ت ف يم ن ر ج م الر ج ل إ ن ا ل م ا خ ر ج ن ا ب ه ف ر ج م ن اه ف و ج د م س ال ح ج ار ة ص ر خ ب ن ا: ي ا ق و م ر د ون ي إ ل ى ر س ول الل ه ف إ ن ق و م ي ق ت ل ون ي و غ ر ون ي م ن ن ف س ي و أ خ ب ر ون ي أ ن ر س ول الل ه غ ي ر ق ات ل ي ف ل م ن ن ز ع ع ن ه ح ت ى ق ت ل ن اه ف ل م ا ر ج ع ن ا إ ل ى ر س ول الل ه و أ خ ب ر ن اه )3( ق ال : "ف ه ال ت ر ك ت م وه و ج ئ ت م ون ي ب ه " ل ي ل ست ثلب ت ر ه سو هل الله م ل نه ف أ لما ل ت ل را ح د ف ال. في كتاذ مسلم: 1( األسلمي معتل في صحبته معرفة الصحابة أبو نعيم )9772/5(. 9( سنن أبي داود )115/1( رقم: 1119 كتاذ: الحدود باذ: رجم ماعز بن مالا قال الااضي عياض: وقإ )هال تركتموه( انظر: إكمال المعلم شرل صحي مسلم )977/5( وانظر: البدر المنير )790/1(. 3( سنن أبي داود )117/1( رقم: 1190 كتاذ: الحدود باذ: رجم ماعز بن مالا. 297

وهذا الحديث يعارض لفظه اللفظ الصحيح فكيف يقول: "ف ت لن ق ل ومي ق ت لهوني و غ ر وني م ل ن ن لفسي و أ لعب ه روني أ لن ر ه سول الله غ ل ي ه ر ق اتل ي" ولفظ مسلم ياول هو بنفسه للنبي : "اق ت ل ن ي ب ال ح ج ار ة ". ثم إن قتل النفس بغير حا ليس باألمر الهين ألم تر أن النبي غضذ غضبا شديدا وأنكر عليه أشد النكير لما قتل عالد أسرد بني ج ذ يم ة ولم يتثبت في أمرهم فاد ب ع ث اللنب ي ع ال د ل بن الو ليد إ ل ى ب ني ج ذ يم ة ف ل م ي ح س ن وا أ ن ي ق ول وا أ س ل م ن ا ف ق ال وا: ص ب أ ن ا ص ب أ ن ا ف ج ع ل خ ال د ي ق ت ل و ي أ س ر ف هذك ر ذ ل ا ل للنب ي ف ا ال : "الل ه م إ ن ي أ ب ر أ إ ل ي ك م م ا )9( ص ن ع خ ال د ب ن الو ل يد " م لرت ل ين. ومإ ذلا فتن اروي الحديث ياول: أن النبي لم يال لهم "هال تركتموه" ل ت ل را الح د ى بل للتثبت منه كما أن النبي لم يلزمهم ولم يعنفهم ولم يغضذ كما غضذ من فعل عالد. أقوال العلماء في المسألة: قبله أو محصنا- يرد األحنا : أن ال ازني إذا أقر أربإ م ارت عند الااضي ثم رجإ بعد الحكم بالرجم أو رجع بعدما رجم قبل الموت أو هرب فإنه يد أر الحد عنهى ألن النبي -إن كان محصنا أو بعد ما ضرذ بعض الجلد إذا لم يكن لان ماع از الرجوع حين أقر بين يديه بالزنا: )3( "لعلا مسستها لعلا قبلتها" فلو لم يص الرجوع لم يكن لهذا التلاين فائدة. يحد ويرد المالكية: أن من أقر بالزنا مرة واحدة وأقام على إق اررهى لزمه الحدى فتن رجإ عن إق ارره ذلا إلى أقل شبهة ساط عنه الحد وان أكذذ نفسه ولم يرجإ إلى شبهةى فاد اعتل قول مالا في ذلاى فمرة قال: ياام عليه الحد إن لم يرجإ إلى شبهة ومرة قال: ل ياام عليه الحد. ورج ابن عبد البر أنه ل ياام عليه الحد إن رجإ بأي حال. ويرد الشافعية أنه إ ل ن أقر أنه زن ى ثم رجإ عن إق ارره وقال: لم أزن.. قهبل رجوعه ولم واستدلوا بحديث ماعز من رواية أبي داود حيث رده النبي "هال رددتموه" فاالوا أن النبي لذلا فائدة. أربإ م ارت ثم لما فر قال: قال ذلا لعل ماع از أن يرجإ وعللوا إن لم يابل رجوعه لم يكن 1( صحي مسلم )1391/3( رقم: 1791 كتاذ الحدود: باذ: من اعتر على نفسه بالزنى. 9( صحي البعاري )23/9( رقم: 2119 كتاذ: األحكام باذ: إذا قضى الحاكم بجور أو عال أهل العلم فهو رد. 3( تحفة الفاها )111/3(. 1( الكافي في فاه أهل المدينة )120/9(. 298

واستدلوا أيضا باول ماعز: "فتن قومي غروني" وما ه روي أن سترته بثوبا يا هلزال". اللنب لي قال: له ازل: "هال وسئل أحمد: الرجل يار بالزنا قال: يردده أربإ م ارر قيل: فتن رجإ قال: ه يد أر عنه )9( الحدى لاول النبي :"أل تركتموه". خالصة القول: اه ل ريذ أن هناا بونا جليا بين من يذهذ بنفسه للحاكم المسلم ليطهره من وقد غفر ذنبه وبين من يعصي اه بجريمته فيعتر فهل ياال أن هذا إن رجإ عن اعت ارفه ه يد أر عنه الحد أن ا ماعز ذنبه فيلاى ويصر على عصيانه ثم يابض عليه متلبسا أما ما نحن بصدده وهو حال من تاذ وطلذ إقامة الحد عليه ثم رجإ فياال: والغامدية شهدا على نفسيهما واعتا ار إقامة الحد عليهما فهذان وأمثالهما إن رجعا يقام عليهما الحد طالما لم يصدر الحكم برجمهما أما إن صدر فال. وبين اه. فاد ردهما النبي ثم الاول ال عدة م ارت لعلهما يرجعا ألل ياام عليهما الحد وتباى التوبة بينهما برجوع ماعز عن اإلق ارر غير مسلم به كما سبا بيانه: ففي إحدد روايات الصحي : أن النبي كلما رده ذهذ بعيدا ثم لم يحتمل العطيئة فعاد يطلذ الطهارة. وهذا يعني أنه تائذ مار بذنبه لم يرجإ عن اإلق ارر ألنه اشتد ثم ليرجموه فرجموه حتى سكت. انتصب للمسلمين وهذا يعني أنه ما ت ارجإ إنما آلمه رجمه وهذا يحدث حتى للمجاهد الذي يواجه العدو فاد يشتد منهم فينحر لاتال أو يتحيز إلى فئة فه ي ل طلذ ف ه يلاتل في سبيل اه. وقد سبا أن بينا أيضا أنه لو كان هذا الفهم صحيحا أي أن رجوعه يساط عنه الحد لغضذ النبي من فعل الصحابة ألنهم قتلوه بعدما رجإ وتاذ ولكان أولى ممن قتل عالد فاال النبي مغضبا متضرعا إلى اه : "الله ه لم إ ن ي أ ل بر أه إ ل ل يا م لما ص ن إ ع ال ه د ل ب ه ن )3( الو ليد " م لرت ل ين. 1( انظر: البيان في مذهذ اإلمام الشافعي )321/19( رجوعه في اإلق ارر بالز ن ى يابل. 9) مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صال )115/3( رقم: 1530. 3( صحي البعاري ) 23/9 ( رقم: 2119 كتاذ: األحكام باذ: إذا قضى الحاكم بجور أو عال أهل العلم فهو رد. 299

أما قوله :"ه لال ت ر لكته ه موه ه ل ع له أ ل ن ي تهوذ ف ي تهوذ الله ع ل ل يه " فما جا بهما أصالا إل التوبة ماول من أي ذنذ كانت هذه التوبة العظيمة إل من الزنا )9( ل و س ع ت ه م ". ولاد ثبت ذلا باول النبي في ماعز : "ل ق د ت اب ت و ب ة ل و ق س م ت ب ي ن أ م ة وكما هو معلوم من الدين بالضرورة: أن التوبة ل تهساط الحد من أي ذنذ ولو كان ذلا ألساط الرجوع عن اإلق ارر الحد ولو قهبل الرجوع لما قام حد بتق ارر ألن اإلق ارر ل يكون إل بتوبة فتذا لم تهساط التوبة مإ اإلق ارر الحد -مإ أن مرتكذ الفاحشة قد يكون صادقا في توبته )3( فالرجوع الذي قد يكون فيه كاذذ أولى في عدم إسااطه واهلل أعلم. 1( سنن أبي داود )115/1( رقم: 1119 كتاذ: الحدود باذ: رجم ماعز بن مالا قال الااضي عياض: وقإ فى كتاذ مسلم: )هال تركتموه( انظر: إكمال المعلم شرل صحي مسلم) 977/5 ( وانظر: البدر المنير )790/1(. 9) صحي مسلم )1391/3( رقم: 1795 كتاذ: الحدود باذ: من اعتر على نفسه بالزنى. 3( انظر: مجموع الفتاود ابن تيمية )31/17( وتحفة األحوذي )522/1( رقم: 1191 باذ: ما جا في در الحد عن المعتر إذا رجإ وتفاصيل المسألة. 311

الخاتمة الحمد ه كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه والصالة والسالم على عير علاه وعاتمة النبيين وصفوتهم سيدنا ونبينا محمد وبعد. فتن علم معتل جل علوم الحديث و ين ه م من عالله: الحديث علم ثمين تنفا فيه األعمار وتاطإ ألجله عن دقة فهم وسعي حثيث للعالم الحصي والجهبذ المني وفي عاتمة هذا البحث كان ل ازما على أولا: والحديث وعلومه 311 الباحثة: الافار فهو يجمإ. أن تبين أهم النتائ التي توصلت إليها رقي هذا العلم وسعة بحره ونفاسة قدره لما يجمإ من فهم الارآن وتفسيره وعلومه والفاه وأصوله واللغة وأس اررها ومكنونات دللتها بل وأقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم من العلما الربانيين والفاها والمحدثين. ثانيا: الفهم والمحاضرة. يعد هذا العلم مدرسة ربانية لتربية طالذ العلم على حسن األدذ والمناظرة ودقة ثالثا: يبين هذا البحث مكانة هذا صاحبه -ابن رشد-: بداية للمجتهد ونهاية للماتصد. اربعا: ال سفر العظيم والكنز الثمين وهو بحا كما قال أبرز هذا البحث مكانة ابن رشد العلمية وثاافته الفاهية رغم ما طعن عليه في نظرته العالية الفلسفية فلعل اه يغفر له هذا الزلل ويبدله إياه بحسن العمل. عامسا: أثبت هذا البحث أن الحكم الشرعي للنال وأما العال فهو ت ب إ له. سادسا: أكد هذا البحث حاياة معلومة من الدين بالضرورة وهي أنه ل تعارض بين النصوص البتة إنما التعارض في ذهن المجتهد الذي لم يصل بعد إلى الفهم الصائذ من عالل استع ارضه لندلة الشرعية بمجموعها فتذا أكرمه اه من ذهنه وفهمه الااصر مهما بلغ من العلم. سابعا: التعارض الظاهري منها: بذلا أ ازل التعارض والعتال وضإ العلما قواعد كلية اعتمدوا عليها وفا األدلة والنصوص الشرعية إل ازلة - إذا كان التعارض بين دليلين ثابتين يوفا بينهما بالجمإ تعسر ذلا عمدوا إلى التوق فتن تعذر فبالنسخ حتى يأتي األرسخ علما فيزيل هذا التعارض والعتال ماول فالترجي. ماوذا ثامنا: يجدر الاول أن للم أرة المسلمة مكانتها الرفيعة العالية في دين اه وهي شاياة الرجل في العبادات والمعامالت إل ما عصها به الدليل. تاسعا: أن العلم الشرعي علم متكامل مت اربط بجميإ فروعه فينبغي لطالذ الحا: به جميعا ليغدو ذو شعصية إسالمية سوية ل عرجا ملتوية. العلم

عاش ار: ترجم هذا البحث لبن رشد ترجمة وافية وتحدث عن كتابه بتسهاذ وجعل هذا الكتاذ مرجعا ألصل المسائل الواردة فيه وتحدث عن طرا دفإ التعارض بين األدلة المتعارضة وطبا ذلا على نحو ستين مسألة فاهية فيما يعص النسا. وبعد فتني أوصي طلبة العلم األقحال بمزيد اهتمام في د ارسة هذا العلم الشري فهو بال ريذ بوتاة العلوم الشرعية كلها وهو الذي عليه العمل بعد ذلا لعلما الناس وعوامهم. ومسا العتام لهذا البحث بعد إذ أكرمني اه بتمامه فهو من فضله وجوده ماوحسانه فتن كان فيه زلل أو تاصير فاه هو العفو الغفور ماون كان فيه توفيا وسداد فهو عائد إلى مولي الرحيم. هذا وأسأل اه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا: أن يمنحني اإلعالص وحسن الاول والعمل وأن يزيدني من فضله وأن ينفعني والمسلمين به في الدارين ويضاع به األجر والمثوبة إنه ولي ذلا وموله سبحانا اللهم تعالى وبحمدا أشهد أن ل إله إل أنت أستغفرا وأتوذ إليا. 312

Conclusion Thankfully Jalal should also face and great authority, and prayers and peace be upon the good of creation and a Prophets and Svutem the conclusion, our master and our Prophet Muhammad, and after. The science of Hadith science of various precious, spend it ages, and cut for him wasteland, it combines, Most of the Hadith Sciences and betrays a precise understanding and actively pursued, prudent for.the Intelligent scientist At the conclusion of this research was the duty of the researcher: to show the most important findings of which First: This sophisticated science and capacity of its sea and what brings understanding of the Quran and its preciousness interpretation and its sciences and Hadith and its sciences, and Principles of Fiqh, language and secrets and Components implications, but the words of the companions and followers and their followers of scientists Rabanyen, jurists and Scholars of Hadith. Second: This is a divine science school to educate students on good science and the corresponding literature, and the accuracy and understanding of the lecture. Third: This research shows the status of this great travel and precious treasure, which is right as the owner said: the beginning of the hardworking and an end to frugal Fourth: This research highlighted the status of Ibn Rushd scientific and jurisprudential culture, despite what stabbed him in the mental outlook philosophical, perhaps Allah forgive him this slippage and change him in good work Fifth: This research proved that the ruling does not transport the mind, and stressed that the views scientists and Their minds the.matter how can not help but delivery of the text and work Sixth: affirmed this research fact, information of the religion, which is that there is a conflict between the texts at all, but the conflict in the mind of the mujtahid, who has yet to reach understanding right through its review of the evidence legitimacy collectively, If God honor thus removed the conflict and differences of mind and his understanding No matter of science 313

Seventh: Scientists develop rules adopted by the College in accordance with the evidence and religious texts to remove virtual conflict, including If the discrepancy between the two guides two or reconcile them - by combining special back then weighting and if obstructed baptized to stop, so come The strongest note Wiesel this conflict and differences. Eighth: It should be said that for a Muslim woman standing high high, worship and transactions, but what summed directory Ninth: Forensic Science aware of an integrated coherent in all its branches, it should be for the right student science have all become a Muslim personality together, not lame twisted Tenth: translate this research to Ibn Rushd translation adequate, and talked about the book at length, make this book a reference to the origin of the issues contained therein, and talked about ways to pay discrepancy between the conflicting evidence, and this was applied.to about sixty matter of jurisprudence with respect to women. And yet, I recommend that students of science inveterate more interest in the study of this noble science is undoubtedly the crucible of forensic science as awhole who was then working for the people and scientists publics. And keeping conclusion of this research after they honored me with Allah statement in full, it is of grace and presence and kindness, the when the deficiency or shortening, alla is the amnesty Ghafoor, though the Conciliation and repay it return to Moulay Rahim, this and ask alla in His names bono and its top qualities: that gives me the sincerity and good words and deeds, and that more of His bounty, and that would benefit me and Muslims in the Hereafter, compounded by the remuneration and reward, for He is his master, Glory God Almighty and praise, I testify that there is no God but you, forgiveness and I repent to you. 314

الفهارس العامة فهرس اآليات. فهرس األحاديث النبوية فهرس المصادر والم ارجع. فهرس الموضوعات. واآلثار. 315

فهرس اآليات اريجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججة السورة ورقم ارية الصفحة 117 112 ف الرن ب اش ه روه لن و ا ل بت ه غوا م ا ك ت ذ الله ل هك ل م و هكلهوا و ا لشر ه بوا الباجججججججججججججججججججرة: 919 991 129 101 13 951 952 917 129 903 197 191 155 129 917 190 917 911 110 ف ال ر ف ث و ل فه ه سوا و ل ج د ال ف ي الح و ل ت ل نك ه حوا ال ه م لشر ك ات ح تلى ي هل ؤم لن و أل م ة ه م ل ؤم ن ة ع ل ير و ل ت هل نك ه حوا ال ه م لشر ك ين ح تلى ي هل ؤم ه نوا و ي ل سأ لهون ا ع ن الم ح يض هقل هو أ اذد ف ا ل عت ز لهوا الن س ا ف ي الم ح يض ه م الله ف ت ذ ا ت ط هل ل رن ف لأته وه لن م ل ن ح ل ي هث أ م ر هك ه مط لا ا ه ت ي ت ر لب ل صن و ال ب أ ل نفهس ه لن ث ال ث ة قه ه رو الطلال ه ا م لرت ان ف ت ل مس اا ب م ل ع ه رو أ ل و ت ل سر ي ب ت ل حس ان و ا جا غ ل ير ه ه ف ت ل ن ط لا ه ا ف ال ت ح ل ل ه م ل ن ب ل ع ه د ح تلى ت ل نك ز ل و ما ذ ا ط للاته ه م الن س ا ف ب ل لغن أ ج ل ه ه لن ف ال ت ل ع ه ضلهوه لن أ ل ن ي ل نك ل حن أ لزو اج ه ه لن و الو ال د ا ه ت ه ي ل رض ل عن أ ل ول د ه لن ح ل ول ل ين ك ام ل ل ين ل ه جن ال ع ل ل ي هك ل م إ ل ن ط للاته ه م الن س ا م ا ل ل م ت م س وه لن أ ل و ت لفر ه ضوا و ما ل ن ط للاته ه موه لن م ل ن ق ل بل أ ل ن ت م س وه لن و ق لد ف ر ل ضته ل م و لله ع ل ى اللناس ح الب ل يت م ن إ ل ل يه س ب ياال و ش او ل ره ل م ف ي الأل ل مر ف ا ل نك ه حوا م ا ط اذ ل هك ل م م ن الن س ا م ثلن ى و ثهال ث و ه رب اع و آتهوا الن س ا ص ه دق ات ه لن ن ل حل ةا و اللالت ي ي لأت ين الف اح ش ة م ل ن ن س ائ هك ل م ف ا ل ست لشه ه دوا ع ل ل يه لن أ ل رب ع ةا ف آهذوهم ا ي ا أ ي ه ا الذ ين آم ن ه وا ل ي ح ل ل هك ل م أ ل ن ت ر ثهوا الن س ا ك ل ر ا ها و ل ت ل ع ه ضلهوه لن الباجججججججججججججججججرة: 192 الباجججججججججججججججرة: 991 الباجججججججججججججرة: 991 الباجججججججججججججرة: 999 الباجججججججججججججرة: 999 الباجججججججججججججرة: 991 الباججججججججججججججرة: 999 الباججججججججججرة: 930 الباجججججججججرة: 939 الباجججججججججرة: 933 الباجججججججججرة 937 الباجججججججججرة 932 آل عم ارن: 92 آل عم ارن: 159 النسججججججججججججججججججا : 3 النسججججججججججججججججججا : 1 النسججججججججججججججججججا : 15 النسججججججججججججججججججا : 17 النسججججججججججججججججججا : 19 316

اريجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججة السورة ورقم ارية الصفحة 191 ه حر م ل ت ع ل ل ي هك ل م أهلمه اتههك ل م و ب ن اتههك ل م و أ ع و اتههك ل م و ع لماتههك ل م النسججججججججججججججججججا : 93 199 ه م اللالت ي أ ل رض ل عن هك ل م و أهلمه اتههك النسججججججججججججججججججا : 93 917 911 191 999 930 27 21 51 19 27 999 921 999 91 99 177 171 99 1 99 910 و أ ل ن ت ل جم ه عوا ب ل ين الأله لعت ل ين إل م ا ق لد س ل و ال ه م ل حص ن ا ه ت م ن الن س ا إل م ا م ل ك ل ت أ ل يم ا ه ن هك ل م و أهحل ل هك ل م م ا و ر ا ذ ل هك ل م أ ل ن ت ل بت ه غوا ب أ ل مو ال ه ك ل م ه م ل حصن ين ه مون ع ل ى الن س ا ب م ا ف لضل الله ب ل عض ه هل م ع ل ى ب ل ع ض الر ج ا هل ق لوا و ا ل ه ه ج ه روه لن في الم ض اجإ ي ا أ ي ه ا الذ ين آم ن ه وا ل ت لار ب ه وا ال لصال ة و أ ل نته ل م ه سك ار د و ل ه جن ها با إل ع اب ري س ب يل ح تلى ت لغت س لهوا أ ل و ج ا أ ح د م ل ن هك ل م م ن الغ ائط أ ل و ل م ل سته ه م الن س ا ه موا ص عي ا دا ط ي ا با ف ل ل م ت ج ه دوا م ا ا ف ت ي لم و مان ا ل مر أ ة ع اف ل ت م ل ن ب ل عل ه ا ن ه هشو ا زا أ ل و إ ل عر ا ا ضا الي ل وم أ لكم ل ه ت ل هك ل م د ين هك ل م و أ تلم ل م ه ت ع ل ل ي هك ل م ن ل عم تي ه م الذ ين أهوتهوا الك ت اذ ح ل ل هك ل م ه م الطلي ب ا ه ت و ط ع ا الي ل وم أهحل ل هك ي ا أ ي ه ا الذ ين آم ن ه وا إ ذ ا قه ل مته ل م إ ل ى ال لصال ة ف ا لغس له وا ه و ه جوه هك ل م و اللن لعل و ال لز ل رع ه م لعت لفا أههكلهه و ا ل عل ه موا أ لنم ا غ ن ل مته ل م م ل ن ش لي ف أ لن ل له ه ع ه مس ه و ل للر ه سول و ما ل ن أ ح د م ن ال ه م لشرك ين ا ل ست ج ار ا ف أ ج ل ره ه ح تلى ف ر ل ال ه مع لفهون ب م لاع ده ل م عال ر ه سول الله إ لنا ن ل ح ه ن ن لزلن ا الذ لكر و ما لنا ل ه ل ح اف ظهون ي لع ه ر ه ج م ل ن ه بطهون ه ا ش ر اذ ه م لعت ل أ لو ا ه نه و الذ ين ه ل م ل فه ه روجه ل م ح اف ظهون إل ع ل ى أ لزو اجه ل م أ ل و م ا م ل ك ل ت أ ل يم ا ه نه هل م النسججججججججججججججججججا : 93 النسججججججججججججججججججا : 91 النسججججججججججججججججججا : 91 النسججججججججججججججججججا : 31 النسججججججججججججججججججا : 31 النسججججججججججججججججججا : 13 النسججججججججججججججججججا : 13 النسججججججججججججججججججا : 13 النسججججججججججججججججججا : 13 النسججججججججججججججججججا : 13 النسججججججججججججججججججا : 191 المائججججججججججججججججججدة: 3 المائججججججججججججججججججدة: 5 المائججججججججججججججججججدة: 7 األنعجججججججججججججججججججججام: 111 األنفجججججججججججججججال: 11 التوبجججججججججججججججججججججة: 7 التوبجججججججججججججججججججججة: 11 الحججججججججججججججججججججر: 9 النحجججججججججججججججججججججججججل: 79 المؤمنجججججججججججون: 5 317

اريجججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججة اللزان ي ةه و اللزان ي ف ا ل جل ه دوا هكل و اح د م ل نه ه م ا م ائ ة ج لد ة و أ ل نك ه حوا الأل ي ام ى م ل ن هك ل م و م ا ي ل نب غ ي ل ه هل م و م ا ي ل ست ط ي ه عون إ لنه هل م ع ن ال لس ل مإ ل م ل ع ه زولهون ق ال إ ن ي أهر ي ه د أ ل ن أه ل نك ح ا إ ل حد د ا ل بن ت لي ه ات ل ين ي ا أ ي ه ا النلب ي هقل أل لزو اج ا إ ل ن هك ل نت ه لن ته ر لدن الح ي اة الد ل ني ا و أهس ر ل ح هك لن س ر ا ا حا ج م يالا ف ت ع ال ل ين أهم ت ل ع هك لن و ق ل رن ف ي ب ه ي ه وت هك لن و ل ت ب لر ل جن ت ب ر ج الج اه ل لية الألهول ى ه م الر ل جس أ ل هل الب ل يت و ه يط ه ر هك ل م ت لطه ي ا را إ لنم ا ه ير ي ه د الله ل ه يلذه ذ ع ل ن هك إ ل ن أ ر اد اللنب ي أ ل ن ي ل ست ل نك ح ه ا ع ال ص ةا ل ا م ل ن ه دون ال ه م ل ؤمن ي ن ته ل رج ي م ل ن ت ش ا ه م ل نه ه لن و ته ل ؤو ي إ ل ل يا م ل ن ت ش ا ه و ح ل ملهه و ف ص الهه ث ال ثهون ش ل ه ار ي ا أ ي ه ا النلا ه س إ لنا ع ل لان ا هك ل م م ل ن ذ ك ر و أه ل نث ى و ج ع لن ا هك ل م ه ش ه عو ا با و م ا ي ل نط ه ا ع ن اله و د إ ل ن هو إ ل و ل حي ي ه وح ى ه مط هل ه رو ن إ لنه ل اه ل رآن ك ريم في ك ت اذ م لكن ه ون ل ي م س ه إل ال م ل ن ق ل بل أ ل ن ي ت م ا لسا ف ت ل ن ع ل ل مته ه موه لن ه م ل ؤم ن ات ف ال ت ل رج ه عوه لن إ ل ى ال هكفلار ي ا أ ي ه ا النلب ي إ ذ ا ط للاته ه م الن س ا ف ط ل اهوه لن لع لدته لن و أ ل ح ه صوا الع لدة ل ته لعر ه جوه لن م ل ن ب هه يوت ه لن و ل ي لع ه ر ل جن أ ل سك ه نوه لن م ل ن ح ل ي هث س ك ل نته ل م ف ي ه ص ه ح ه مك لرم ة م ل رفهوع ة ه مط هلر ة ب أ ل يد ي س ف ر ة ك ر ام ب ر ر ة السورة ورقم ارية النجججججججججججججججججججججججججور: 9 النججججججججججججججججججججور: 39 الشعجججججججججججججججج ار : 911 الاصججججججص: 92 األحججججججججج ازذ: 91 األحججججججججج ازذ: 91 األحججججججججج ازذ: 33 األحججججججججج ازذ: 33 األحججججججججج ازذ: 50 األحججججججججج ازذ: 51 األحاججججججججججججججججججججا :15 الحججججججججج ارت: 13 النجججججججججججججججججججججججججم: 3 الواقعججججججججججججججججججة: 22 المجادلجججججججججججة: 3 الممتحنجججة: 10 الطججججججججججججالا: 1 الطجججججججالا: 1 الطجججججججالا: 7 عبججججججججججس: 13 الصفحة 917 129 13 129 999 971 129 13 111 935 905 115 1 19 51 991 951 923 921 10 318