2.pdf

ملفّات مشابهة
الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

Microsoft Word - Document1

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

Morgan & Banks Presentation V

رسالة كلية التمريض: تلتزم كلية التمريض - جامعة دمنهور بتقديم سلسلة متصلة من البرامج التعليمية الشاملة إلعداد كوادر تمريضية ذوى كفاءة عالية فى مهارات ا

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

Microsoft Word - Ja doc

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word - moneybookers

1

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

PowerPoint Presentation

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

Microsoft Word - UNRWA-DT (Abu Hatab)

Microsoft Word - wgri add1-ar..doc

الشريحة 1

عناوين حلقة بحث

Microfinance in Egypt: General study

Microsoft Word - 55

بسم الله الرحمن الرحيم

هللا مسب*** مداخلة السيد النائب مالل محمد فيما يتعلق بمناقشة الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية التي تدخل ضمن اختصاصات لجنة البنيات األساسية والطاقة

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

( اختبارات الفروق لعينتين مستقلتين Samples) 2) Independent مان- ويتني( U (Mann-Whitney ب( نحتاج الى ھذا القانون الغراض المقارنة بين مجموعتين او عينتين

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

Microsoft Word - CO_RT10

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

Microsoft Word - 7e_CCW_Protocol_V_ar

Doc-Presse-Final1

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

easy - translation

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل Arabic Bible Outreach Ministry بين العقل واإليمان الجزء األول بقلم د. ھيرمان بافينك ترجمة د. عبد ا

P 0103 مؤشر اإلنتاج الصناعي Indice de la Production Industrielle أكتوبر 2017 Octobre 2017 Indice De La Production Industrielle 2017 نوفمبر Novembre 20

نموذج السيرة الذاتية

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

Microsoft Word - QA-Reliability

الجامعة الأردنية

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

CME/40/5(b) Madrid, April 2015 Original: English لجنة منظمة السياحة العالمية للشرق األوسط اإلجتماع األربعون دبي اإلما ارت العربية المتحدة 5 أيار/مايو

Microsoft Word - Governance Report 2016 Arabic

ثنائي القطب ثنائي القطب س 4 مادة العلوم الفيزيائية الكهرباء مميزات بعض ثنائيات القطب غير النشيطة الجذع المشترك الفيزياء جزء الكهرباء مميزات بعض ثنائيا

ABU DHABI EDUCATION COUNCIL Abu Dhabi Education Zone AL Mountaha Secondary School g-12 science section Mathematics Student Name:.. Section: How Long i

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

Diapositive 1

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي الجامعة المستنصرية كلية اآلداب قسم الفلسفة الوجود اإلهلي يف فلسفة كانط النقدية رسالة تقدمت بها الطالبة: زينب وايل شو

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

Microsoft Word - Save the Tigris ToR- Arabic Final

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

Microsoft Word - Whistle Blowing Policy Arabic

Microsoft Word - Annex_C_AR

الفصل الرابع عشر: الجيش دور في مشروعات التنمية الجيش المصري في دستور 2014 الجيش األخضر التھديدات المتوقعة (اسرائيل وإيران) مقارنة بين القدرة العسكرية

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis-Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Téléphone : Fax : Site Internet: ww

مـــــن: نضال طعمة

الـسّــكنـى

<4D F736F F D20CFE1EDE120E3E5C7D1C7CA20C7E1CADDDFEDD E646F63>

?????? ?????? ???????

Microsoft Word - Kollo_ ARA.docx

Microsoft Word - UNRWA-DT (Fahjan)

افتتاحية العدد

باسم الشعب

الرلم التسلسل : دراسة تحليلية لواقع الرياضة المدرسية دراسة م دان ة أجر ت على ثانو ات مد نة الوادي لدى الطور الثانوي

about:blank

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

Microsoft Word - UNRWA-DT (Shehadeh)

مخطط متعلق بمناقشة رسائل الدكتوراه

جملة ميالف للبحوث والدراسات ISSN : اجمللد 4 العدد / 5 جوان 3152 Mila Univ center. Publish. Co.. Social representations of the impact of nigh

RAK Chamber of Commerce & Industry Studies & Information Directorate غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة إدارة الدراسات والمعلومات 1122/21/21 مليار درهم حجم

Microsoft Word - UNRWA-DT (Al Karaki)

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

Zawiyathul Fassiyathush Shazuliya, Kazimar St, Madurai , Tamil Nadu, India. 1 حزب اللطف للشاذلي رضي االله عنھ وھذا حزب اللطف یدعى بھ في الشداي

????? ??????? ????????? :::...

عرض تقديمي في PowerPoint

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

النسخ:

الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة الحاج لخضر- باتنة - كلية الحقوق قسم العلوم القانونية آليات حماية أسرى الحرب مذكرة تخرج لنيل شھادة الماجستير في العلوم القانونية } فرع قانون دولي إنساني { : إعداد الطالب : موات مجيد تحت إشراف األستاذ د. رزيق عمار اإلسم و اللقب د. قريشي علي د. رزيق عمار أ.د. رحماني منصور أ.د. قادري حسين الدرجة العلمية أستاذ محاضر أستاذ محاضر أستاذ التعليم العالي أستاذ التعليم العالي الجامعة جامعة باتنة جتمعة باتنة جامعة سكيكدة جامعة باتنة الصفة رئيسا مشرفا و مقررا عضوا مناقشا عضوا مناقشا السنة الجامعية: 2010/2009

قال الله سبحانه و تعالى : } و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله ال نريد منكم جزاء و ال شكورا { (اإلنسان: 9 ). قال النبي المصطفى صلى الله عليه و سلم: } أستوصوا باألسارى خيرا}. ولما وقع ثماتة بن أثال أسيرا في أيدي المسلمين فجاؤوا به إلى النبي فقال:" أحسنوا إساره". وقال:" أجمعوا ما عندكم من طعام فأبعثوا به إليه ". " La guerre n est pas une relation d homme à homme, mais une relation d état à état dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu accidentellement, non point comme hommes, ni même comme citoyens, mais soldats ( ), on a le droit d en tuer les défenseurs tant qu ils ont les armes à la main mais sitôt qu ils les posent ou se rendent, ils redeviennent simplement des hommes et l on n a plus de droit sur leur vie". Jean Jacques Rousseau

أھدي ھذا الجھد العلمي المتواضع إلى روحي والدي الطاھرة الذي تعھدني بالرعاية و التربية و إلى والدتي التي رغم سني و رغم بلوغھا من العمر عتيا لم تنقطع عن بث الروح المعنوية العالية من ذات نفسھا في نفسي إلتمام ھذا العمل في لحظات الھزيمة النفسية المؤقتة و المتقطعة التي كانت تنتابني كما أھدي ھذا اإلسھام إلى إخوتي مصدر من مصادر مثابرتي و أخيرا و ليس آخرا أقدم ھذه الرسالة ھدية إلى زوجتي رفيقة دربي و إلى أبنائي األربع أسامة و خليل و محمد و حسين.

الحمد أحمده و أشكره و أثني عليه الخير كله على توفيقه إلنجاز ھذا العمل العلمي المتواضع و صلي الله على أفضل الخلق سيدنا محمد الذي ال ينطق عن الھوى و القائل في الحديث الشريف {ال يشكر الله من ال يشكر الناس} و القائل كذلك {من صنع إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء}. وترتيبا على ذلك ال يمكن أن أفوت علي الفرصة بعد إتمام الرسالة دون توجيه جزيل الشكر و جميل اإلمتنان و العرفان إلى أستاذي الدكتور عمار رزيق على موافقته على اإلشراف على ھذا العمل و على عدم بخله بالنصح و اإلرشاد. كما يجدر بي أن أتقدم بخالص تقديري و شكري إلى جميع األساتذة بدون إستثناء على ت طأ يرھم لنا في دراستنا للقانون الدولي اإلنساني (سنة أولى ماجيستر) و على إسھامھم المتميز في تكويننا القانوني في القانون الدولي بوجه عام و القانون الدولي اإلنساني بوجه خاص. كما أسدي شكري إلى جامعة باتنة و بالضبط كلية الحقوق على سھرھا على إنجاح دفعتنا و تذليل جميع الصعاب من أجل مزاولة الدراسة في ظروف مناسبة. كما ال أنسى أن أتقدم بعظيم الشكر إلى صلجة سومية (كاتبتي في المكتب الذي أزاول فيه مھنة المحاماة) على مدھا يد العون في إنجاز ھذا العمل.

Abstract The promotion of International Humanitarian Law and the legal rules relating to the prisoners of war have evolved as a reaction to the atrocities of war. The norms concerning the rights of Pows and mechanisms of protection are today both internationalized and institutionalized, but that has not always been the case. This survey illuminates how the norms regarding the subject- matter evolved via the various and successive pertinent international treaties up to the Third Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of war of 1949 and the Protocol Additional to the Geneva Conventions relating to the protection of Victims of International Armed Conflicts of 1977. Thus, the intention of the thesis has not only been to use a historical overview of the development of Pows rights, mechanisms of protection, but also, specify the expansion of the concept of "belligerents" and "protected persons" entitled to the legal status of Pows. And to avoid any ambiguity, the study deals with the persons deprived of that status, despite the fact that they form part of armed forces and despite their effective participation in hostile activities. They are designated under the appellations of spies and mercenaries. As far as the methods used are concerned, a variety of methods were used to cover the subject-matter. The historical method was used for the coverage of the evolutionary process of the protection and the categories of persons entitled to the legal status of prisoner-of-war, and the mechanisms adopted to ensure the respect of the norms concerned. In addition to the historical method, the judicial analytical method was used to analyse the provisions of the conventions mechanisms used for the protection of Pows. Finally the thesis used the comparative method so as to display the various facets of similarity and dissimilarity in terms of protection ensured by the international instruments and in terms of categories of persons entitled to the legal status of prisoner-of-war. The comparative method was equally used to set up a brief comparison in the issue of protection between the International Humanitarian Law and the Islamic Law.

It is worth stating that the protection of prisoner-of-war and the mechanisms adopted to put into practice that protection evolved through time. The reader of the thesis can also easily notice the expansion of the concept of prisoner-of-war. Nevertheless, despite this positive evolution, one cannot ignore the existing deficiencies either in terms of protection and persons entitled to the prisoner-of-war status or the mechanisms of protection. In conclusion, it should however be emphasized that the contractual parties should undertake the revision of protection norms in order to promote them for the benefit of prisoners of war. The revision should be made in the light of the deficiencies and insufficiencies noticed during the application of the relevant legal rules. As for the mechanisms, efforts should not be spared to promote and make them more efficient.

مقدمة أوال: موضوع البحث إن النزاعات المسلحة قديمة قدم البشرية فھي تنشب بين األطراف المتعادية من أجل محاولة فرض سيطرة طرف على آخر وتحقيق األطماع السياسية واالقتصادية. فيحاول كل طرف شل القدرات القتالية للطرف اآلخر وإضعاف قدرته على المقاومة من أجل إرغامه على االستسالم عن طريق أعمال القتل والجرح واألسر. ولقد عرف األسر منذ عھود غابرة كوسيلة تتخذ بھدف الحد من القوة العددية البشرية للطرف المعادي وتوفير األمن للدولة الحاجزة عن طريق إضعاف خصمھا. وبالرغم من خروج المقاتل من ساحة الوغى ووقوعه في األسر مما يجعله عاجزا عن القيام باألعمال العدائية فكان األسير وال يزال عرضة لالنتھاكات الجسيمة التي تمس حقوقه المادية والمالية والمعنوية من جانب الدولة الحاجزة وذلك بغرض الحصول على المعلومات العسكرية واالستخباراتية عن الطرف المحارب الخصم أو انتقاما أو من أجل إرغامه على دعم المجھود الحربي ضد الدولة التي ينتمي إليھا بتغيير والئه. وتبعا لذلك بذلت عدة محاوالت وجھود من أجل إرساء ووضع قواعد وضوابط وأحكام اتفاقية مستمدة من الشرائع السماوية والمفاھيم التقليدية للفروسية التي تقضي باحترام شرف المقاتلين واالتفاقيات الدولية والعمل الدولي للحد من انتھاك حقوق أسرى الحرب وردع مقترفي الخروقات التي تطال ھذه الفئة من الضحايا. ولقد ترسخ من خالل تطوير وترقية قواعد حماية األسرى المبدأ الذي مفاده أن األسر في الحرب ليس بغرض االنتقام أو العقاب بل القصد منه ھو الحجز الوقائي بھدف منع أسرى الحرب من المشاركة مرة أخرى في الحرب على األقل على مستوى النصوص االتفاقية والقواعد العرفية. كما تم تأصيل مبدأ يقضي بأن أسير الحرب يقع تحت مسؤولية الدولة الحاجزة وليس أفراد القوات المسلحة التي حجزته.

وقد توالت الجھود من جانب المجتمع الدولي عبر مراحل متعاقبة بغرض تطوير حقوق األسرى والتوسع في الحماية المكفولة لھم. وتحقق ذلك من خالل اعتماد عدة اتفاقيات ولوائح بدءا باتفاقيات الھاي (1899-1907) اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1977. وبالرغم من بلوغ المجتمع الدولي مستوى متقدم من التنظيم الدولي بإقرار مجموعة من الصكوك ذات الشأن بمعاملة أسرى الحرب وبغض النظر عن الثغرات العديدة التي اعترت تلك االتفاقيات بقيت قيمة حياة األسرى وأشخاصھم وكرامتھم وسالمتھم البدنية والعقلية ضئيلة بالنسبة للسلطة الحاجزة. مما يتعين القول أن الحقوق والحماية المكفولة ألسرى الحرب بموجب االتفاقيات واألعراف تبقى متجردة من كل معنى وحبيسة النصوص ما لم يتم إيجاد وإعمال آليات تكفل وضعھا موضع التنفيذ. وبناء على ما تقدم أصبح من الضروري إحداث آليات لغرض وضع قواعد ومبادئ حماية أسرى الحرب موضع التنفيذ. ويمكن تقسيم اآلليات المرصودة لھذه الغاية إلى آليات داخلية وأخرى خارجية يتعين العمل بھا في أوقات السلم الحرب. وتتجسد ھذه اآلليات في التدابير التي يتم اتخاذھا من قبل األجھزة والمؤسسات الوطنية و الدولية. وأيا كانت الثغرات التي اعترت االتفاقيات ذات الصلة بشأن معاملة أسرى الحرب وأيا كانت النقائص والعيوب التي ميزت عمل اآلليات إن على المستوى الوطني أو الدولي ال يمكن إنكار قيمة اإلنجاز الذي تم تحقيقه من خالل إقرار التنظيم الدولي الخاص بمعاملة أسرى الحرب كما ال يمكن تجاھل األدوار التي تضطلع بھا الدول داخليا والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية باتخاذھا التدابير الالزمة لضمان احترام وتنفيذ قواعد حماية أسرى الحرب. ويبقى على الدول والمجتمع الدولي بذل المزيد من الجھود والمساعي لتحسين وضع األسرى من خالل العمل على توسيع الحماية وتعزيز اآلليات وجعلھا أكثر فعالية وأبلغ أثرا.

ثانيا: أسباب اختيار الموضوع إن اختيارنا لھذا الموضوع جاء نتيجة االھتمام الذي تولد لدينا حينما كلفنا خالل السنة الدراسية النظرية للماجستير بإعداد بحث صفي يتعلق بسجناء غوانتانامو في ضوء القانون الدولي اإلنساني ومن ھنا نشأت الرغبة في التعمق في موضوع الحماية المكفولة ألسرى الحرب ومداھا وكذلك بغرض المساھمة في إثراء األعمال العلمية ذات الصلة بالموضوع. كما يستند اختيارنا لھذا الموضوع إلى اعتبارات موضوعية تتمثل في: - تزايد االنتھاكات التي تقترف في حق أسرى الحرب السيما الفظائع التي حصلت في قاعدة "غوانتانامو" و"سجن باغرام" في أفغانستان و"أبو غريب" في العراق وذلك بالرغم من التطور الذي وقع في المنظومة القانونية الدولية ذات الصلة. - رفض بعض الدول إعطاء صفة أسير حرب للمقاتلين الذين يقعون في األسر من أجل حرمانھم من حقوقھم كما ھو الشأن بالنسبة للواليات المتحدة في تعاملھا مع معتقلي غوانتانامو. فأردنا رفع اللبس ودحض بعض المغالطات بخصوص ھذا الموضوع وبيان الفئات التي تتمتع بالمركز القانوني ألسرى الحرب واألصناف التي تستفيد من الحماية. - انتھاز فرصة ھذه الدراسة للمطالبة من خاللھا والتأكيد على ضرورة مراجعة االتفاقية الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة األسرى لتدارك الثغرات التي اعترتھا على اعتبار أنھا فترة كافية لتقييم محاسن االتفاقية وتعزيزھا وسد الثغرات والتخلص من العيوب والسيما في شأن وضع نصوص االتفاقية موضع التنفيذ. - التأكيد على ضرورة تنفيذ وإعمال التدابير الوقائية والرادعة الوطنية والدولية واجتناب المعايير االزدواجية في العمل بھا من أجل احترام وكفالة احترام قواعد حماية أسرى الحرب وتطوير ما يجب تطويره. - ندرة األعمال العلمية التي تعالج موضوع أسرى الحرب فكان اختيارنا لھذا الموضوع من أجل تقديم جھد إضافي. كما يحذونا أمل إثراء المكتبة الجزائرية بمواضيع وثيقة الصلة بالقانون الدولي اإلنساني ووضع لبنة أخرى في صرح األعمال التي تخص حماية األسرى.

ثالثا: إشكالية البحث بناء على ما تقدم اإلشارة إليه بخصوص استمرار انتھاك حقوق أسرى الحرب من طرف الدولة الحاجزة والقوات التي تتبعھا وذلك بالرغم من التطور الحاصل على مستوى التنظيم القانوني الوطني والدولي بشأن احترام القواعد المتعلقة بحماية األسرى وبالرغم من وجود آليات وطنية ودولية لتطبيق أحكام االتفاقية الثالثة يجدر بنا طرح التساؤل الرئيسي التالي: إلى أي مدى يمكن اعتبار الحماية القانونية المقررة ألسرى الحرب واآلليات الراھنة لتطبيق أحكام االتفاقية الثالثة إنجازا إيجابيا ويندرج تحت ھذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلتية: - ما ھي أوجه القصور والثغرات التي اعترت االتفاقية الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب - وھل وفقت االتفاقية الثالثة في وضع ضوابط لتحديد مفھوم أسرى الحرب - و إلى أي مدى وفقت الدول في اتخاذ اآلليات الالزمة لوضع أحكام االتفاقية الثالثة وميثاق روما األساسي موضع التنفيذ على المستوى الوطني - ما مدى فعالية اآلليات الدولية في ضمان تنفيذ أحكام وقواعد حماية أسرى الحرب رابعا: منھجية البحث إن موضوع أسرى الحرب يعد من المواضيع ذات األھمية التي تستدعي من أجل تغطيتھا تغطية وافية استعمال التكامل المنھجي حيث اعتمدنا المنھج التاريخي في ھذا البحث باإلضافة إلى المنھج القانوني التحليلي والمنھج المقارن. فقد اعتمدنا المنھج القانوني التحليلي لمناقشة ودراسة موقف الفقه من موضوع أسرى الحرب وتحليل العمل الدولي واألحكام القانونية ذات الصلة بمسألة أسرى الحرب من حيث المعاملة المقررة لھم واآلليات الدولية لكفالة تطبيق القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب. كما اعتمدنا ھذا المنھج للوقوف على حقيقة قصد المشرع الدولي من اعتماد النصوص التي تخص معاملة األسرى إلزاحة الغموض الذي يكتنف بعض األحكام والذي غالبا ما يتسبب في مواقف متباينة بين األطراف المتنازعة بخصوص تفسير النصوص.

عالوة على المنھج القانوني التحليلي اعتمدنا المنھج التاريخي للوقوف على تطور ظاھرة األسر واألسرى في تعاقباتھا الزمانية ولمعرفة مدى تطور المنظومة القانونية بشأن معاملة األسرى عبر الزمان باإلضافة إلى الوقوف على مدى التطور الذي حصل على مستوى اعتماد اآلليات الوطنية والدولية بغرض تطبيق القواعد الخاصة بحماية أسرى الحرب. كما اعتمدنا المنھج المقارن الستعراض ودراسة أوجه االختالف واالئتالف فيما يخص الحماية المقررة لألسرى بين مختلف الصكوك الدولية المتعاقبة وبيان أوجه االختالف والشبه في المواثيق الدولية فيما يتعلق بالفئات التي تستفيد من المركز القانوني ألسرى الحرب. كذلك اتبعنا المنھج المقارن في إجراء مقارنة مقتضبة بين التنظيم القانوني الدولي الوضعي وبين الشريعة اإلسالمية بشأن موضوع األسرى. خامسا: خطة البحث تناولنا بالدراسة موضوع بحثنا من خالل فصلين يسبقھما فصل تمھيدي حيث قمنا على مستوى الفصل التمھيدي باستعراض ودراسة الفئات التي تندرج ضمن مفھوم أسرى الحرب وقمنا بحصرھا بحيث ال تلتبس مع الفئات التي ال تتمتع بھذا المركز القانوني. أما الفصل األول فتناولنا فيه بالدراسة والتحليل أوجه الحماية المقررة لفائدة أسرى الحرب حيث عرضنا فيه الحقوق المادية والمالية والمعنوية والقضائية المقررة لھم بموجب القانون االتفاقي والعرفي. في الفصل الثاني استعرضنا أھم اآلليات الوطنية والدولية الوقائية والرادعة لكفالة تطبيق قواعد حماية أسرى الحرب وحاولنا الوقوف على القصور والنقائص التي تعتريھا من أجل تصحيح األوضاع مستقبال وتعزيز احترام حقوق األسرى. وبناء على ما تقدم تناولنا بالدراسة والتحليل موضوع ضمانات حماية أسرى الحرب من خالل الخطة التالية: فصل تمھيدي: تحديد الفئات التي تتمتع بوضع أسرى الحرب. الفصل األول: الحماية المقررة ألسرى الحرب.

الفصل الثاني: آليات تنفيذ القواعد المقررة لحماية أسرى الحرب.

7

إن القواعد و القيم المطبقة في الحروب و النزاعات المسلحة بغض النظر عن درجة تطورھا و نضجھا قديما و حديثا تقرر مبدأ إحترام و حماية بعض الفئات من األشخاص الذين ال يشاركون في العمليات العدائية أو الذين كفوا عن المشاركة فيھا بسبب الجرح أو المرض أو اإلستسالم أو األسر. و الحقيقة أن إعطاء مركز قانوني معين لفئات معينة"الفئات المحمية" ينطلق أساسا- من مبدأ "التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين" الذي يقوم عليه "قانون الحرب" أو ما أصبح يعرف الحقا ب "قانون النزاعات المسلحة" أو " القانون الدولي اإلنساني" ومنذ أقدم العصور كانت ھذه القاعدة (قاعدة التفرقة) مالزمة للحروب رغم ما أعتراھا من نقائص و خروقات. فقد يحدث أن يتوقف المقاتلون عن القتال لمرض أو إصابة أو غرق أو إستسالم فيقعون في قبضة العدو و بالنتيجة يضحوا خاضعين لنظام األسر و قواعده التي يتوجب إحترامھا من قبل الدولة الحاجزة. فاألسر في القانون الدولي اإلنساني يقصد به وضع أسير الحرب طيلة المدة التي يقضيھا في قبضة العدو و تحت سلطاته. أما أسرى الحرب فيقصد بھم أفراد القوات المسلحة لطرف محارب الذين يقعون في قبضة األعداء فيجرى إحتجازھم لمنعھم من العودة إلى اإلشتراك في أعمال القتال (2) وفئات أخرى ال تنتمي إلى القوات المسلحة النظامية لكنھا تتمتع بوضع المقاتل إذا ما توافرت في ھذا األخير شروط معينة و بالتالي يحق له أن يشارك في العمليات الحربية و يعامل كأسير حرب عند وقوعه في قبضة العدو. إستنادا إلى ما تقدم سنتناول بالدراسة األشخاص الذين يعتبرون أسرى حرب (المبحث األول ( 1- د.عمر سعد الله : معجم في القانون الدولي اإلنساني المعاصر ديوان المطبوعات الجامعية الطبعة األولى 2005 ص.39 2- د.محمد فھاد الشاللذة : القانون الدولي اإلنساني القاھرة 2005 ص 118. 8

وفئة ثانية تضم أشخاص يشتبھون بالفئة األولى لكن ال يتمتعون بالمركز القانوني ألسرى الحرب إذا ما وقعوا في قبضة الطرف العدو و ھم الجواسيس و المرتزقة لعدم إنسحاب شروط الفئات األولى عليھم ) المبحث الثاني). 9

المبحث األول: األشخاص الذين يعتبرون أسرى حرب إن األشخاص الذين يقعون في قبضة العدو إبان النزاعات المسلحة والذين يستفيدون بوضع أسرى حرب طبقا لالتفاقيات الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني وبالتالي يتمتعون بالحقوق الممنوحة لھم بموجب أحكام ھذا القانون ينقسمون إلى مجموعتين: المجموعة األولى تتضمن المقاتلون النظاميون ومن حكمھم والمناضلون ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية أما المجموعة الثانية فتتكون من فئات غير مقاتلة ترافق القوات المسلحة دون أن تكون جزءا منھا وفئة أخرى غير مستعدة للقتال وال تخضع ألي كيان تنظيمي عسكري ھم مدنيون يھبون لمقاومة القوات الغازية كما تشتمل المجموعة الثانية أفراد أطقم السفن التجارية وأطقم الطائرات المدنية التابعة ألطراف النزاع والذين ال يشكلون جزءا من القوات المسلحة. نتناول دراسة األشخاص الذين يعدون أسرى حرب في نظر القانون الدولي اإلنساني من خالل المطلبين التاليين: المطلب األول: المقاتلون النظاميون ومن حكمھم. المطلب الثاني: غير المقاتلين. المطلب األول: المقاتلون النظاميون ومن في حكمھم يشير مصطلح المقاتلون بصفة أساسية إلى فئة تمارس العمليات العدائية أثناء النزاعات المسلحة التي تنشب بين األطراف المتنازعة وتخولھم ھذه الصفة استھداف العدو ومھاجمته ومقاومته كما تخول ھذه الصفة للعدو استھدافھم في ميدان القتال وتعريضھم للقتل والجرح واألسر وينقسم المقاتلون الذين تنطبق عليھم أحكام القانون الدولي المطبق في النزاع المسلح إلى فئتين ھما: المقاتلون النظاميون والمقاتلون غير النظاميين. وقد اشرنا إلى فئة المقاتلين غير النظاميين بعبارة» ومن في حكمھم». 10

و يقصد بالمقاتلين النظاميين العسكريين من أفراد القوات المسلحة ألطراف النزاع المشاركين في النزاع المسلح الدولي وغير الدولي وھم الفئة األساسية الذين يشاركون مباشرة في العمليات العدائية. ويتشكل المقاتلين النظاميين إلى فئتين : - - األولى: المقاتلون النظاميون في المنازعات الدولية. الثانية: الدولي. المقاتلون النظاميون المتمردون في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع سوف ال يكون محل اھتمامنا المقاتلين المتمردين في المنازعات المسلحة غير الدولية. سنتناول بالدراسة والتمحيص األولى الفئة وتضم القوات المسلحة في المنازعات المسلحة الدولية القوات المسلحة النظامية والقوات المسلحة النظامية األخرى المنوه بھا بالمادة اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 والتي تمثل فئة جديدة من فئات األسرى و من (4) ھم أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون والئھم لحكومة أو سلطة ال تعترف بھا الدولة الحاجزة ومن ناحية أخرى يستفيد من معاملة األسرى األفراد العسكريين في األراضي أو في دولة محايدة أو دولة محاربة. من أما في حكم المقاتلين النظاميين والذين يتمتعون بنفس المركز القانوني المستوجب للمقاتلين النظاميين- والذين ينعتون بالمقاتلين غير النظاميين- فقد أضفت عليھم المادة من (4) اتفاقية جنيف الثالثة الحماية المقررة ألسرى الحرب ويتشكلون من المقاتلين والفرق المتطوعة غير النظامية وأفراد وحدات االحتياط غير النظامية وأصناف المقاتلين المتشابھة مع المتطوعين ومقاتلي االنتفاضة الشعبية والمقاومة المنظمة. الفرع األول: التي تشكل جزءا منھا: 11 أفراد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع والميليشيات أو الوحدات المتطوعة (2) يعتبر أفراد القوات المسلحة في لطرف نزاع وكذلك أعضاء الميليشيات وفرق المتطوعين المنتمين إلى ھذه القوات المسلحة من بين فئات المقاتلين الذين أشارت إلى حمايتھم الئحتي الھاي 1 ( ) (1907-1899) وقد أشارت اتفاقية جنيف لعام 1929 الخاصة بمعاملة أسرى : د/ محمد حمد العسلي : المركز القانوني ألسرى الحرب في القانون الدولي اإلنساني منشأة المعارف باإلسكندرية 2005 ص.ص 19-18. ( 2 ) : L'expression «membres des forces armées» remplace ici (convention III Genève, article (4)) le terme de «armée» utilisé à l'article premier du règlement de la Haye. ولمزيد من التفاصيل أنظر : III.Commentaire convention

الحرب في مادتھا األولى من خالل إحالتھا للمادة األولى من الئحتي الھاي (1907-1899) إلى نفس الفئة واعتبرتھم مقاتلين قانونيين يتمتعون بالحماية المقررة لھم في القانون االتفاقي كما تم التنويه بھذه الفئة من خالل المادة (4) (أ/ 1 ) من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 «أسرى الحرب بالمعنى المقصود في ھذه االتفاقية ھم األشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة العدو». وأوردت المادة (4) الفئة األولى على ھذا النحو» أفراد القوات المسلحة... والميليشيات أو الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من ھذه القوات المسلحة». وتجدر اإلشارة أن أفراد القوات المسلحة النظامية تتكون من أفراد الھيئات العسكرية البرية والبحرية والجوية الذين يمتھنون الخدمة العسكرية الدائمة والفئات األخرى التي تنتمي إلى ھذه الفئات المسلحة. أوال: أفراد القوات المسلحة الدائمة إن أفراد القوات المسلحة الدائمة تتكون من العسكريين الذين يتمتعون بصفة أسرى حرب في حالة وقوعھم في قبضة العدو وقد إشارات إلى ھذه الفئة العبارة األولى من الفقرة الفرعية ) ألف/ 1 ) من المادة (4) من االتفاقية الثالثة» أفرد القوات المسلحة ألحد أطراف النزاع...» يضاف إليھم فئة أفراد قوات ھيئة الشرطة في بعض األحيان المشار إليھم في الفقرة (3) من المادة (43) من الملحق (البروتوكول)اإلضافي األول لعام : 1977» ھيئة شبه عسكرية مكلفة بفرض احترام القانون...». وإلزاحة الغموض عن ھاتين الفئتين نحاول تحديد ماھية كل منھما بإيجاز. إن تحديد ماھية القوات المسلحة الدائمة يقتضي منا تحديد أفراد ھذه القوات وطرف النزاع التابعين له. فأفراد القوات المسلحة يقصد بھا الفئة األولى من المقاتلين الذين تخولھم القوانين المشاركة في المنازعات المسلحة القيام باألعمال العدائية من قتل وجرح وأسر أفراد الطرف الخصم ويسمح القانون بأن يكونوا ھدفا مشروعا في حدود ما تسمح به القوانين ومبادئ اإلنسانية. وقد ورد ھذا التعبير في العديد من الصكوك الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني ابتداء من الئحة الھاي 1899 والنظام الملحق باتفاقية الھاي الرابعة لعام 1907 إلى اتفاقية عام 1929 الخاصة بأسرى الحرب وأخيرا االتفاقية الثالثة لعام 1949. فالمعنى المتوخى من عبارة» أفراد 12

القوات المسلحة األولى من اتفاقية عام أما تعبير»» القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية مع العلم أن الفقرة الثانية من المادة 1929 استبعدت القوات البحرية والجوية. ألحد أطراف النزاع السامية المتعاقدة الوارد ذكرھا في المادة والتي تنص الفقرة الثالثة منھا على أنه «(2) لم يحدد ما إذا كان المقاتلون تابعين ألحد األطراف المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 1949».«وإذا لم تكن إحدى القوى المتنازعة طرفا في ھذه االتفاقية فإن القوى المتنازعة األطراف فيھا تبقى مع ذلك ملتزمة بھا في عالقاتھا المتبادلة كما أنھا تلتزم إزاء القوى المذكورة إذا قبلت ھذه األخيرة أحكام ھذه االتفاقية وطبقت تتضمن ھذه الفقرة مبدأ جديدا يوسع من مفھوم غير ملتزم باتفاقيات جنيف لعام أطراف النزاع " أحكام اإلتفاقية " بحيث يمكن ألي طرف 1949 أن يقبلھا ويطبقھا أثناء النزاع المسلح سواء كان دولة أو (2) حركة تحرير وطني. كما ال يستبعد أن يشمل تعبير أحد أطراف النزاع األمم المتحدة. وتم تقديم اقتراح من جانب وفد مفوض خالل األشغال التحضيرية الخاصة بالمادة (43) من الملحق البروتوكول األول يقضي بتوضيح أن قوات الشرطة تستبعد من القوات المسلحة إال إذا كان األمر منصوص عنه في التشريع الوطني ويتم إخطار أطراف النزاع األخرى. نقاش طويل حول فحوى مصطلح «قوات الشرطة» األمن الداخلي للدولة والقتال وانتھى النقاش باعتماد مصطلح مسلح منوط به مھمة كفالة احترام القانون». ولقد دار ومسالة ازدواجية الوظيفة المحافظة على «ھيئة شبه عسكرية» و«مرفق واتفق على قبول إدماج قوات الشرطة كھيئة شبه عسكرية في القوات المسلحة إن تضمن التشريع الوطني ذلك في أوقات النزاع المسلح وتوافق المفوضون على ضرورة االلتزام بإخطار جميع األطراف الملتزمة بالبروتوكول بمعرفة أمانة (3) اإليداع. ثانيا: الميليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من القوات المسلحة: 1- الميليشيات( وحدات االحتياط النظامية): ( : د. محمد حمد العسيلي : المرجع السابق ص.ص 22-21. ( 2 ) : Il n'est pas non plus exclu que les Nations Unies de viennent une «partie à un conflit». Commentaire du protocole additionnel,cicr.,p.1661. ) 3 ( : نفس المرجع ص.1682 13 1 )

يقصد بكلمة ميليشيا Militia في القانون الدولي القوات التي تتكون من أفراد مدربين على حمل السالح والذين قد تسمح دولة في ضوء شروط معينة بوجودھا في وقت السلم وقد تكون في وقت الحرب جزءا من قواتھا المسلحة أو كل تلك القوات وقد اعتبرتھم الالئحة الملحقة باتفاقية الھاي لعام 1907 قوانين وأعراف الحرب إذا توافرت لديھم شروط معينة. الخاصة بالحرب البرية من المقاتلين القانونيين الذي تطبق عليھم فالمقصود بالميليشيا في الصكوك الخاصة بالقانون الدولي اإلنساني التي أشرنا إليھا آنفا أفراد وحدات االحتياط النظامية التي تشكل جزءا من القوات المسلحة للدول ويجري تنظيمھا بشكل يتباين إلى حد ما من دولة إلى أخرى بكيفية يمكن اللجوء إلى خدماتھا في حاالت الطوارئ ال سيما نشوب المنازعات المسلحة. وقد تم استخدام مصطلح "ميليشيا" ألول مرة في إعالن بروكسل لعام 1874 الذي تمخض عن المؤتمر الذي أنعقد في بروكسل بمبادرة من روسيا والذي كان ھدفه وضع مجموعة شاملة من األنظمة والقوانين المتعلقة بالحروب. إن ھذه الوحدات االحتياطية يسلم ألفرادھا بالحقوق الممنوحة للمقاتلين ويسوى بينھم وبين أفراد القوات المسلحة النظامية وإذا ما وقعوا في قبضة العدو يتمتعون بوضع أسرى حرب. نود اإلشارة في ختام عرض المركز القانوني ألفراد وحدات االحتياط النظامية "الميليشيا" أن الباحثين لم يوفوا ھذه الفئة من المقاتلين حقھا من حيث الدراسة والبحث ولم تلق االھتمام الشافي والوافي. 2- الوحدات المتطوعة (فرق المتطوعين النظاميين): تعتبر الوحدات المتطوعة التي تشكل جزءا من القوات المسلحة النظامية المقاتلين المنصوص عنھم بالئحة الھاي لعام 1907 14 والمنوه بھم باتفاقية جنيف من بين أصناف أشارت إليھم الجملة األخيرة من الفقرة الفرعية (ألف/ 1 ) من المادة (4) من االتفاقية الثالثة. مجموعتين إن ھذه الفئة تتشكل من عسكريين وفق نظام الخدمة العسكرية. 1929 كما : وھؤالء ينقسمون إلى األولى تحت السالح لفترة الخدمة العسكرية المقررة وينفكون من الخدمة العسكرية ( 1 ): A Militia is body of citizens enrolled as military forces but not engaged in actual service except in emergencies. It normally serves a role supplementary to that of regular forces. الميليشيا مجموعة من المواطنين الم سلحين كق وة ع سكرية ولك نھم لي سوا ف ي الخدم ة الفعلي ة إال ف ي ح االت الط وارئ ودورھ ا ع ادة مكم ال للق وات النظامي ة أحمد حمد العسيلي.المرجع سابق ص 24.

وتخضع لنظام االحتياط لمدة معينة والثانية العسكريون الذين يؤدون الخدمة العسكرية على سبيل التطوع وتكون مدتھم العسكرية أطول ويخضع البعض منھم بعد انفكاكه لنظام احتياط والبعض اآلخر يكون حرا. كما يوجد نوع آخر من المتطوعين الذين يتشكلون أثناء اندالع النزاعات المسلحة في شكل فرق تنضم إلى القوات المسلحة النظامية لبلدھا من أجل دعمھا ومساندتھا في العمليات القتالية كما حدث بالنسبة لمنظمة الحرس الوطني في بريطانيا تشكلت من متطوعين بريطانيين للقتال إلى جانب بلدھم أثناء الحرب العالمية الثانية وكذلك المتطوعين الذين قاتلوا ضمن القوات المسلحة العراقية ضد إيران حيث لم تعترف لھم ھذه األخيرة حينما وقعوا في قبضتھا بصفة أسرى حرب. وقد رأت بعض الوفود من مؤتمر الخبراء الحكوميين عدم أھمية ذكر عبارة الوحدات المتطوعة مستدلة بأن تعبير "القوات المسلحة" يسعھا. لكن النقاش أفضى إلى ضرورة إبقاء ھذا التعبير لتميز الوحدات المتطوعة عن القوات المسلحة النظامية في بعض البلدان رغم كونھا جزءا (2) منھا. مع اإلشارة أن كل دولة تنظم بطريقتھا الخاصة مسألة انضمام فرق المتطوعين إلى قواتھا المسلحة لتصبح جزءا منھا. سواء كانوا من مواطنيھا أو من مواطني الدول األغيار. فال ريب أن ھؤالء المتطوعين يخضعون للنظام القانوني العسكري للقوات التي أنظموا إليھا. يخول لھم القانون المشاركة في العمليات الحربية إلى جانب القوات المسلحة. وبھذه الصفة ومن األھمية بمكان اإلشارة إلى أن انضمام المتطوعين الذين يحملون جنسية ثالثة يشكل وضعا قانونيا غامضا إلى حد ما يستوجب معالجته وتحديد المركز القانوني لھذه الفئة من المقاتلين. العراقية اإليرانية. لقد نشأ ھذا اللبس من خالل تطبيقات المنازعات المسلحة في أفغانستان والحرب لكن في كل األحوال يجب على الدولة الحاجزة معاملة من يقع في قبضتھا من ھؤالء معاملة أسرى حرب إلى أن تبث محكمة مختصة في وضعھم. نخلص إلى أن أفراد القوات المسلحة الدائمة ألحد أطراف النزاع من عسكريين وأفراد الشرطة باإلضافة إلى وحدات االحتياط النظامية (ميليشيات) وفرق المتطوعين النظاميين ) 1 ( : د. محمد حمد العسلي: المرجع السابق ص 28. ( 2 ) : Commentaire de l'article (4) Convention III Genève relative aux Prisonniers de Guerre. 15

(الوحدات المتطوعة) الھاي 1907 واتفاقية جنيف لعام التي تشكل جزءا من القوات المسلحة. كما ورد التنويه بذلك الئحة في 1929 واتفاقية جنيف الثالثة يتمتعون بموجب القانون الدولي اإلنساني بالمركز القانوني ألسرى الحرب وما يترتب عن ھذه الصفة من حقوق وامتيازات إذا ما وقعوا في قبضة العدو وأثناء العلميات العدائية. لكن في واقع الحال بعض الدول تنتھك أحكام االتفاقيات التي وقعت وصدقت عليھا كما ھو الشأن بالنسبة للواليات المتحدة إثر العمليات اإلرھابية التي كان بلدھا مسرحا لھا في سبتمبر 11 : 2001 حيث أفقدتھا توازنھا فاعتبرت أعضاء طالبان والقاعدة المحتجزين لديھا في معتقل غوانتانامو محاربين مرتبطين بقوى غير شرعية وبالتالي حرمتھم من الوضع القانوني ألسرى الحرب ووصفتھم بالمقاتلين غير الشرعيين الرئيس االبن بوش. Illegal Combatants كما ورد على لسان الحقيقة الدامغة ھي أن مقاتلي طالبان ھم الجيش الرسمي ألفغانستان ومن ثم فھم محميون بموجب اتفاقية جنيف الثالثة وھذا ما أكده الخبراء األمريكيون في القانون الدولي الذين استجوبوا من طرف مجلة 2002 رأي خبرائھا " Crimes war project" حيث أوردت المجلة في :» : األولى من المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة جانفي يعتقد أغلبية خبراءنا أن الطالبان ينطبق عليھم الوصف المتضمن بالفقرة وبالنتيجة يتمتعون قانونا بوصف أسرى حرب». أما فيما يتعلق باالرتباط بالطالبان ارتباطا مصيريا كونھا تشكل القوات المسلحة ألفغانستان بالقاعدة فعندما انتقل أسامة بن الدن إلى أفغانستان سنة بل اجتماعيا أيضا قام 1996 واختارت القاعدة أن تجعل أفغانستان موطنا مستقرا لھا بموافقة طالبان فمقاتلو القاعدة جزء من القوات المسلحة ألفغانستان اإلسالمية) الدولة ) أو على أقل تقدير ھم ميليشيات أو وحدات متطوعة تشكل جزءا من القوات المسلحة وھم في ھذه الحالة يعدون أسرى حرب وفقا لالتفاقية الثالثة المادة (2).(1/4) الفرع الثاني: 16 أفراد الميليشيات األخرى والوحدات المتطوعة وأعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ومقاتلو االنتفاضة الشعبية ومقاتلو حروب التحرير ( 1 ) : Most of our experts said they believed the Taliban fell under the first category, that of being the regular army of Afghanistan- and are there fore entitled to Pows status.crimes war project January 2002. ) 2 ( : د/ رشيد حمد العنزي : " معتقلو غوانتانامو بين القانون الدولي اإلنساني ومنطق القوة " مجلة الحقوق مجلس النشر العلمي 2004 العدد الرابع السنة الثامنة والعشرون ص 51.

د - خالفا لصنف األول من المقاتلين يشكلون القوات المسلحة النظامية لدولة ما أو الوحدات التي تعد جزءا منھا يوجد صنف آخر من المقاتلين ال ينضوون ضمن القوات المسلحة النظامية عرفوا بالمقاتلين غير النظاميين عند بداية تقنين أوضاع المقاتلين بصفة عامة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. واقتضت روح المبدأ اإلنساني المعتمد بمناسبة تقنين قواعد النزاع أن تشمل الحماية ھذه الفئة من المقاتلين الذين تحركھم الروح الوطنية للمشاركة في القتال كقوة قتالية فعالة لھا وزنھا في أرض الواقع إلى جانب القوات المسلحة النظامية في كثير من الدول خاصة قليلة السكان إما لمساعدة قواتھا لمواجھة العدو أو القيام بالعمليات العدائية في حالة ھزيمة ھذه القوات أو عند عدم وجود ھذه القوات أصال للجميع بالحق في الدفاع عن النفس أو الوطن. فتقوم مثل ھذه المجموعات بمقاومة العدو وذلك في إطار االعتراف وذلك تم إدراج ھذه المجموعات ضمن نطاق الحماية التي يكفلھا القانون الدولي للمقاتلين وفق متطلبات معينة يجب استيفائھا. في حالة استيفاء المقتضيات القانونية المقررة يتمتع أفراد ھذه المجموعات بالوضع القانوني ألسرى الحرب. أوال: أفراد الميليشيات األخرى ) وحدات االحتياط غير النظامية) تم النص على أفراد الميليشيات األخرى في الالئحة الملحقة باتفاقية الھاي (1899-1907) بالمادة األولى وكذلك المادة (44) من البروتوكول اإلضافي األول لعام 1977. كما تناولت المادة الرابعة الفقرة الفرعية (ألف/ 2 ) من االتفاقية الثالثة تحديد المركز القانوني للمقاتلين غير النظاميين من أفراد وحدات االحتياط غير النظامية وتضم ھذه الفئة من المقاتلين األفراد الذين يقومون بالعمليات الحربية إلى جانب القوات المسلحة النظامية بقصد شل العدو وإرھاقه وحمله على االستسالم ويكون عملھم بذلك يشكل تدعيما للمجھود الحربي للقوات المسلحة النظامية. ما يجب لفت االنتباه إليه ھو أن أفراد وحدات االحتياط غير النظامية ليسوا من فئة وحدات االحتياط النظامية المشار إليھا آنفا والداللة التي تؤكد ھذا التمايز بين الفئتين ھي إدراج. محمد حمد العسلي: المرجع السابق ص 117. 17 ( 1 )

فئة أفراد االحتياط غير النظاميين كلمة " األخرى". (الميليشيات األخرى) في فقرة مستقلة وصياغة أضيفت فيھا ھذا ما أسفرت عنه النقاشات التي دارت بين المندوبين الحكوميين الذين قدموا عدة اقتراحات تتعلق بأھمية تمييز ھذه الفئة عن وحدات االحتياط (الميليشيات) التي تشكل جزءا من القوات المسلحة ومع ذلك تبقى وحدات االحتياط األخرى يكتنفھا غموض وعدم وضوح من حيث تحديدھا بدقة وعدم وجود تطبيقات واضحة في التعامل الدولي مما يستدعي ضرورة معالجة ھذا اللبس عند مراجعة االتفاقية الثالثة. لكن الكتساب صفة مقاتلين وأسرى حرب البد لھذه الفئة من المقاتلين استيفاء مجموعة من الشروط للتمتع بھذا المركز القانوني عند الوقوع في قبضة العدو. أ. أن يقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسيه. ب. أن تكون لھا شارة مميزة محددة يمكن تمييزھا من بعد. ج. أن تحمل األسلحة جھرا. د. (2) أن تلتزم في عملياتھا بقوانين الحرب وعاداتھا. وحتى يتم تحديد فئة أفراد وحدات االحتياط غير النظامية (الميليشيات األخرى) بدقة يمكن اعتبار وحدات االحتياط األخرى ھي تلك التي تتكون من أولئك األفراد العسكريين الذين انتھت خدمتھم الفعلية واالحتياطية وبعض التشكيالت النظامية األخرى التي ال تشكل جزءا من القوات المسلحة النظامية كالحرس الوطني وحرس الحدود والحرس المدني التي تتشكل من وحدات من المقاتلين غير النظاميين للدفاع عن الوطن. وتمثل مشاركة الحرس المدني البلجيكي في مقاومة القوات األلمانية أثناء الحرب العالمية األولى من التطبيقات العملية لوحدات االحتياط األخرى. ويعد التطبيق الفعلي األخر تصريح مندوب المملكة المتحدة أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 عند مناقشة وضع نص الفقرة الفرعية (ألف/ 2 ) (3) في بالده ليست جزءا من القوات المسلحة النظامية...».» من المادة (4) بأن وحدات االحتياط ثانيا : الوحدات المتطوعة األخرى (الوحدات المتطوعة غير النظامية) ) 1 ( : نفس المرجع ص.118 ) 2 ( : المادة األولى من الئحة الھاي لعام (1907-1899) والمادة الرابعة من الفقرة الفرعية (أ/ 2 ) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب. ) 3 ( : د/ محمد حمد العسيلي: المرجع السابق الذكر ص ص 120-119. 18

الوحدات المتطوعة األخرى تناولتھا «تعليمات ليبر» األھلية التي اندلعت في أمريكا وقد أطلق عليھا فرانسيس ليبر لعام.1863 بمناسبة الحرب FRANCIS Lieber بالفرق الحرة التي تشارك في العمليات العدائية دعما لطرف ضد طرف آخر بقصد شل قدرة الخصم على مواصلة القتال ومقاومته من أجل إيقاف زحف قواته الغازية أو المحتلة لبلده. وھذه القوات المتطوعة ال تشكل جزءا من القوات المسلحة النظامية وتختلف عن فرق المتطوعين النظاميين من حيث أنھا ال تخضع إلى قيادة القوات المسلحة الرسمية وال تشارك في القتال تلبية للنداء أو األوامر الخاصة الصادرة من حكومة طرف في النزاع. كما تناولت ھذه الفرق المادة (2/1) من الئحة الھاي لعام 1899 1907 وكذلك المادة اإلضافي األول. (4) من االتفاقية الثالثة لعام (44) والمادة 1949 والئحة الھاي لعام من ملحق البروتوكول فالفرق المتطوعة غير النظامية يھبون للدفاع عن بلدھم بوحي من أنفسھم دعما للمجھود الحربي للقوات المسلحة طرف في النزاع بصورة مؤقتة وإذا ما وقعوا في األسر من قبل الطرف الخصم يحصلون على صفة أسرى حرب بموجب االتفاقيات طالما تتوافر فيھم الشروط األربعة اآلنفة الذكر وعندما يكون ھؤالء المتطوعون من جنسية الدولة الطرف في النزاع ال توجد أية مشكلة قانونية لشمولھم بالحماية عندما يقع أي منھم في قبضة العدو أما الفئات األخرى التي تنتمي إلى جنسية دولة ثالثة ليست طرفا في النزاع فلھم أوضاع تثير بعض اإلشكاالت القانونية في حالة وقوعھم في األسر. شھدت الحرب األھلية اإلسبانية إشراك فرق منظمة متطوعة روسية وفرق ألمانية وإيطالية تدعيما للمجھود الحربي للطرفين المتنازعين في إسبانيا. قاتل أسبان ومتطوعون آخرون ضد اإلتحاد السوفيتي إلى المنازعات المسلحة التي نشبت بعد وضع اتفاقيات جنيف األربع لعام وفي الحرب العالمية الثانية جانب قوات المحور. كما شھدت 1949 مشاركة أشخاص ليسوا من مواطني الدولة التي يقاتلون إلى جانبھا مثل المتطوعين العرب الذين انظموا إلى الجيش العراقي أثناء الحرب اإليرانية- العراقية 1988-1980 م. ( 1 ) : Instructions of Governments of Armies of the United States in the field (Lieber code), 24 April 1863. 19

تجدر اإلشارة ھا ھنا إلى أن المادة أ/ (2/ 4) لم تضع أي شرط بشأن أفراد الوحدات المتطوعة غير النظامية كأن يكونوا من جنسية الدولة طرف في النزاع أو من جنسية دولة ثالثة. وأمام ھذا اللبس يقتضي األمر معالجة عند مراجعة االتفاقية الثالثة وإلى غاية مراجعة االتفاقية الثالثة يتعين شمل األجانب المتطوعين بالحماية الممنوحة ألسرى الحرب في حالة وقوعھم في قبضة الطرف اآلخر وقد تم تبني ھذا الرأي من قبل معھد القانون الدولي في قراراته عام 1908» جاء فيه أن المتطوعين قد يكونون من رعايا الدولة التي ينظمون إلى قواتھا المسلحة أثناء الحرب وقد يكونون من رعايا دولة محايدة وھم أمام أحكام القانون الدولي سواء (2).«ثالثا: مقاتلو االنتفاضة الشعبية المسلحة يقصد بالھبة الجماھيرية ) الھبة الجماھيرية) (Levée en masse) قيام الشعب في إقليم يتعرض للغزو ويحمل السالح على نحو تلقائي ضد القوات الغازية ويكسب حاملو السالح منھم وصف المقاتلين القانونيين متى حملوا أسلحتھم على نحو ظاھر أكتسب (3) واحترموا قوانين وأعراف الحرب. عبارة الھبة الجماھيرية تعبيرا قانونيا دوليا في مؤتمر بروكسل عن العصيان الشعبي المسلح ضد الحكومة الوطنية غازية. و قد أستخدم اصطالح "الھبة الجماھيرية" آنفا بالالئحة الملحقة باتفاقية الھاي الرابعة لعام األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح 1874 ويتميز بأنه يدل على انتفاضة ضد قوات أجنبية واصطالح "النفير العام 1907 حيث جاء فيھا : "بالمعنى المشار إليه وبالنسبة لسكان» باختيارھم تلقائيا عند اقتراب العدو في شكل ھبة جماھيرية أو نفير عام لھم صفة المقاتل أيضا وذلك بتوافر شرطين ھما :.1.2 أن يحملوا السالح بشكل ظاھر. (4) أن يحترموا قواعد الحرب وأعرافھا. و قد تناولت اتفاقية جنيف األولى ھذه الفئة من المقاتلين وأضفت عليھم الحماية الممنوحة ألسرى الحرب. ) 1 ( : اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. ) 2 ( : د/ عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي اإلنساني وحدة الطباعة واإلنتاج الفني بالمعھد العربي لحقوق اإلنسان تونس 1997 ص 46. ) 3 ( : د.عمر سعد الله: المرجع السابق الذكر ص 49. ) 4 ( : المادة (2) من الالئحة الملحقة باتفاقية الھاي الرابعة لعام 1907. 20

21» كما أشارت االتفاقية الثالثة إلى حق أفراد االنتفاضة الشعبية في قتال القوات الغازية وحقھا في المركز القانوني لألسرى في حالة إلقاء القبض عليھم من طرف العدو حيث جاء أن: أسرى الحرب بالمعنى المقصود في ھذه االتفاقية ھم األشخاص الذين ينتمون إلى إحدى الفئات التالية ويقعون في قبضة العدو».- وذكرت االتفاقية في الفقرة الفرعية (أ/ 6 ) «سكان األراضي غير المحتلة الذين يحملون السالح من تلقاء أنفسھم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لھم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة السالح جھرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتھا». أن يحملوا إذن في حاالت الغزو الذي تقوم به القوات المعتدية يتحرك الجميع من قوات مسلحة نظامية وغير نظامية بمن فيھا جماھير المدنيين ال سيما في حاالت المباغتة أو فشل القوات النظامية في صد العدوان فيثور القادرون من السكان المدنيين حاملين السالح للمشاركة في القتال سواء من تلقاء أنفسھم أو بناء على نداء صادر إليھم من حكومتھم ويسمى ھؤالء المقاتلين بمقاتلي االنتفاضة الشعبية المسلحة ينتفض ھؤالء المواطنون من أجل القيام بالواجب المقدس الملقى على عاتقھم وواجب الدفاع عن الوطن. لقد تضمنت نصوص قانونية كثيرة مقتضيات ومالمح المركز القانوني لالنتفاضة الشعبية المسلحة منھا مدونة ليبر بلنتشيلي لعام (2) Lieber Code لعام.1863 (BLUNTSHLI) لعام 1929 واالتفاقية الرابعة لعام 1868 ومشروع بروكسل لعام مشروع تقنين القانون الدولي للفقيه (3).1874.1949 ثم اتفاقية جنيف ولتحديد اإلطار العام للمركز القانوني لالنتفاضة الشعبية تنص االتفاقية الثالثة من خالل فقرتھا الفرعية.2.3 (أ/ 6 ) من المادة الرابعة على مجموعة من الشروط يجب توافرھا من أجل االعتراف بالمركز القانوني لمقاتلي االنتفاضة الشعبية وھي: 1. ضرورة انطالق الھبة الجماھيرية من أراضي تتعرض لھجوم قوات غازية. (4) يجب أن تكون األراضي غير محتلة وھذا ما قضت به اتفاقية الھاي الرابعة. االنطالق التلقائي لمواجھة والتصدي لزحف القوات الغازية. الشعب للدفاع عن الوطن وقوة المشاھد الوطنية. ) 1 ( : المادة (13) (6) من اتفاقية جنيف األولى لعام.1949 ) 2 ( : المادة (49) الفقرة (2) من مدونة ليبتر لعام.1949 ) 3 ( : المادة (10) من مشروع بروكسل لعام.1874 ) 4 ( : المادة (42) من النظام الملحق باتفاقية الھاي الرابعة لعام 1907. فالتلقائية تظھر مدى استعداد

وھي تمثل المعيار الذي أستند إليه العتبارھم مقاتلين يتمتعون بوضع أسرى حرب عندما يقعون في قبضة العدو. تجدر اإلشارة أن مندوب إسرائيل أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 اقترح حذف كلمة "تلقائيا " من نص الفقرة مستھدفا بذلك حرمان الجماھير العربية من الحماية في حالة المواجھة والتصدي للعدوان اإلسرائيلي. رابعا: أعضاء المقاومة المنظمة المقاومة المنظمة يمكن تعريفھا بأنھا عمليات القتال التي تقوم بھا عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية والقومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار نظام يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناءا على مبادرتھا الخاصة سواء باشرت ھذا النشاط فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج ھذا اإلقليم. لو اطلعنا على أحكام القانون الدولي العام لما وجدنا فيه قاعدة تحول دون قيام سكان األراضي المحتلة بأعمال المقاومة الوطنية مسلحة كانت أو غير مسلحة وأن حق الشعوب في مقاومة االحتالل والنضال من أجل التحرر من التبعية واالستغالل واالستعمار ھو حق مشروع كرسه وأقرته كل أحكام ومبادئ القانون الدولي العام. وتمثل المقاومة الشعبية المنظمة ظاھرة امتازت بھا الشعوب في حالة االحتالل األجنبي واالستكبار االستعماري لطرده من البلد واسترداد السيادة واالستقالل وقد حفل بھا التاريخ وتباھت بھا الشعوب. (2) وقد تم تكريس ھذا الحق في النظام الملحق التفاقية الھاي من خالل المادة وقامت اللجنة الدولية للصليب األحمر بدور مشكور في سبيل إقرار حق الحماية ألفراد المقاومة الذين يقعون في قبضة العدو بعدما كان ينظر إليھم بوصفھم خارج إطار حماية قانون الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية من قبل ألمانيا حيث كانوا يعدمون أو يتعرضون لمعاملة لإلنسانية وقاسية عندما يقعون في األسر. 1 ) ( : أ/ محمد سيد سلطان: اإلسالم وإشكالية اإلرھاب بين إزالة االتھ ام والت صدي بإحك ام بح ث مق دم إل ى م ؤتمر اإلس الم والتح ديات المعاص رة كلي ة أص ول الدين جامعة أسيوط 2007 ص 109. 22

اشتملت جھود اللجنة الدولية بخصوص ھذا الموضوع توجيه مذكرة إلى الدول المتحاربة من أجل بحث موضوع ھذه الفئة من المقاتلين أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام الفترة التي سبقت التوقيع على اتفاقية جنيف الثالثة مواقف متباينة بين الدول فيما 1949. ولقد شھدت االعتراف بحركة المقاومة المنظمة فريق اشترط على أفراد المقاومة المنظمة السيطرة يتعلق بشروط (الرقابة) الفعلية على جزء من اإلقليم المحتل وفريق آخر اشترط اإلبالغ عن مشاركة أفراد المقاومة في النزاع والعالمة التي بأطراف النزاع. البعض اآلخر ھذا الشرط. يرتادونھا فضال عن التباين فيما يخص عالقة أعضاء المقاومة المنظمة كما قال البعض بضرورة استيفاء عنصر التنظيم ألعضاء المقاومة واستبعد وبالرجوع إلى الصكوك الدولية القانونية الخاصة بأسرى الحرب والتي تناولت وضع أعضاء حركات المقاومة المنظمة نلحظ أن كل من اتفاقية الھاي لعام 1907 وعام 1899 عرضتا إلى موضوع أفراد المقاومة المنظمة وحقھم في الحماية الممنوحة ألسرى الحرب عند القبض عليھم من قبل العدو. كما تنص المادة أ. (4) من اتفاقية جنيف الثالثة الفقرة الفرعية (ألف/ 2 ) على اعتبار أسرى حرب الفئات التالية: "أفراد الميليشيات األخرى والوحدات المتطوعة األخرى بمن فيھم أعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون داخل أو خارج إقليمھم حتى ولو كان ھذا اإلقليم محتال على أن تتوافر الشروط التالية في ھذه الميليشيات أو الوحدات المتطوعة بما فيھا حركات المقاومة المنظمة المذكورة أن يقودھا شخص مسؤول عن مرؤوسيه. : ب.أن تكون لھا شارة مميزة محددة يمكن تمييزھا عن بعد. ج. أن تحمل السالح جھرا. د. أن تلتزم في عملياتھا بقوانين الحرب وعاداتھا. من خالل ما تقدم يتضح وبشكل لالعتراف بحركة المقاومة المنظمة. ال يقبل الجدل بأنه ثمة ھناك شروط يستوجب توافرھا فاألمر محسوم في شمول أفراد المقاومة المنظمة بالمركز القانوني ألسرى الحرب بشرط استيفاء عناصر التنظيم واالنتماء إلى أحد أطراف النزاع ونطاق عمل الحركة. 1 ) ( : المادة من النظام الملحق باتفاقية الھاي لعام 1899. 23

التزام أفراد حركات 1- التنظيم يجب استيفاء عنصر التنظيم الستبعاد العمل االنفرادي وضمان المقاومة بتطبيق الشروط األربعة األخرى. 2- االنتماء إلى أحد أطراف النزاع تقتضيه نص المادة (4) (أ/ 2 ) على الحماية ألن المقاومة المنظمة ال تتمتع بمفردھا بصفة من االتفاقية الثالثة وھو شرط ضروري من أجل الحصول طرف النزاع " البد من أن تكون تربط المقاومة المنظمة وشخص القانون الدولي الذي يكون في " عالقة واقعيةfait Liaison de حالة حرب وتتجلى ھذه العالقة الواقعية من خالل قبول ضمني بسيط طبيعة العمليات التي تبين بوضوح لصالح أي طرف المقاومة المنظمة تنفذ عملياتھا كما يمكن توضيح االنتماء إلى أحد أطراف النزاع عن طريق إعالن رسمي مثال من قبل حكومات في المنفى يتم تأكيده باعتراف رسمي يصدر من قيادة القوات المقاومة لسلطات االحتالل. تستند ھذه الحاالت المختلفة إلى تجربة الحرب العالمية الثانية ورغبة الموقعين على االتفاقية في إدراج أحكام بغرض تغطيتھا. 3- نطاق عمل حركة المقاومة: يتحدد نطاق عمل حركة المقاومة المنظمة بموجب المادة (4) الفقرة ) ألف/ 2 ) المنوه بھا سابقا حيث يدل النص على االعتراف بوضع حركات المقاومة المنظمة التي تنشأ بعد االحتالل وتواصل العمل من داخل أو خارج اإلقليم المحتل. وھذا النص يخالف القواعد التقليدية الواردة It is essential that there should be a" de facto relationship" between the resistance organization and the party to an : ) 1 ( international law which is in a state of war.it may find expression merely by tacit agreement if the operations are such to indicate clearly for which side the resistance organization is fighting. But affiliation with a party to the conflict may also follow an official declaration, for instance; by a government in exile, confirmed by official recognition by the high command of the forces which are at war with the occupying power. These different cases are based on the experience of the 2 nd world war, and the authors of the convention, wished to make specific provision to cover them. Commentary of Convention III relative to the treatment of Prisons of War, Geneva, p 60. 24

بالنظام الملحق باتفاقية الھاي الرابعة لعام اإلجراءات المتخذة من قبل سلطات 1907 التي كانت تفرض على السكان احترام االحتالل من أجل تحقيق األمن والنظام. : خامسا مقاتلو حروب التحرير ) 1- مفھوم حركات التحرير الوطني حركات التحرير الوطني) من الصعب وضع تعريف جامع لمفھوم حركات التحرير الوطني غير أن بعض الفقھاء سعى في ھذا المجال فقد ذھب الدكتور صالح الدين عامر إلى القول بأن أعمال المقاومة الشعبية المسلحة.1.2.3.4 (عمليات القتال التي تقوم بھا عناصر وطنية من غير أفراد القوات المسلحة النظامية دفاعا عن المصالح الوطنية أو القومية ضد قوى أجنبية سواء كانت تلك العناصر تعمل في إطار تنظيم يخضع إلشراف وتوجيه سلطة قانونية أو واقعية أو كانت تعمل بناء على مبادرتھا الخاصة (2) سواء باشرت ھذا النشاط فوق اإلقليم الوطني أو من قواعد خارج ھذا اإلقليم). غير أن من الفقھاء من وضع عناصر معينة لحركات التحرر الوطني تميزھا عن غيرھا من الحركات االنفصالية أو اإلرھابية ومن ھذه العناصر. الھدف من حركات التحرير الوطني ھو تحقيق التحرر. وجود األراضي الداخلية أو الخارجية التي تسمح للحركات أن تباشر عملياتھا العسكرية بمعنى أن توجد مناطق محررة تقيم عليھا مؤسساتھا اإلدارية والتعليمية والعسكرية. أن يتعاطف الشعب مع حركات التحرير والمقاومة وتلقى دعما واسعا من المواطنين. يجب أن تتسم أھداف حركات التحرير بدافع وطني يتجاوب ويتالءم مع المصلحة الوطنية العليا وھو ما يميز حركات التحرير عن األعمال التي تستھدف مصلحة خاصة لبعض الفئات من المواطنين أو تنافس أو تناحر للسيطرة على السلطة أو فرض فلسفة معينة أو الحرب من أجل انفصال إقليم معين أو جزء من الدولة والجدير بالذكر أن القانون الدولي يبيح لرجال المقاومة اللجوء إلى كل الوسائل الممكنة إلنھاء االحتالل ومنھا بطبيعة الحال (3) الحق في استخدام العنف كما يمكن أن تكون المقاومة مدنية ال عسكرية. والبح وث : ) 1 ( : المادة (43) من النظام الملحق باتفاقية الھاي الرابعة لعام 1907. ) 2 ( : د/ م ازن ليل و راض ي: اإلرھ اب والمقاوم ة ف ي الق انون وال شريعة اإلس المية كلي ة الق انون جامع ة القادس ية موق ع المن شاوي للدراس ات.www..minchawi.com ) 3 ( : نفس المرجع. 25

كثيرا ما يخلط مفھوم اإلرھاب بأنشطة حركات التحرر مما يستلزم التمييز بينھما احتراما لألنشطة والعلميات التي تباشرھا حركات التحرير الوطني بقصد التحرر من االحتالل األجنبي والسيطرة االستعمارية والفصل العنصري وتقرير مصير الشعوب التي ترزح تحت نير االستعمار. نقوم بھذا التمييز إلزاحة البساط من تحت أرجل األنظمة االستعمارية ألن ال تتذرع بمواجھة اإلرھاب من أجل القضاء على ھذه الحركات وإبادتھا. نفذتھا الدول والتاريخ حافل بالمجازر التي االستعمارية وأنظمة الفصل العنصري حيث خلفت ماليين القتلى والجرحى في صفوف المقاومين و نشطاء حركات التحرر. فقد تميزت الفترة التي صاحبت الحرب العالمية الثانية بانتشار حركات المقاومة لمواجھة االحتالل النازي ال سيما في فرنسا. ففي عام 1939 واستنادا ألحكام محكمة الھاي لم يتمتع بصفة المحاربين غير حركات المقاومة المنظمة واستغلت ألمانيا النازية ھذه الثغرة واعتبرت أفراد المقاومة إرھابيين وأعدمت كل من وقع في قبضتھا ھذا ويبدو أن مشكلة التمييز عسيرة في بعض المواقف تجاه حركات التحرر والمقاومة. فالذين يؤيدون الحركات يرون أن أنشطتھا كافة ال سيما تلك التي تتسم بالعنف تعد وسيلة مشروعة النتزاع حقوق الشعوب ونيل مطالبھا. بينما يرى الجانب اآلخر أن أنشطة ھذه الحركات حتى تلك التي ال تتسم بالعنف غير مشروعة وأعماال إرھابية إزاء ذلك نجد أنه من المناسب البحث في مفھوم حركات التحرر. فالحرب العالمية الثانية شھدت قيام حركات المقاومة الوطنية لمقاومة ألمانيا النازية في العديد من البلدان األوروبية. حيث ألقت ھذه المقاومة بضاللھا أثناء اإلعداد التفاقيات جنيف لعام 1949 في اتجاه وضع ھذه الفئة من المقاتلين غير النظاميين في عداد أسرى الحرب في حالة وقوعھم في قبضة العدو وانطباق المادة (4) الفقرة الفرعية ) ألف/ 2 ) من االتفاقية الثالثة عليھم. ويبدو أن الفقرة الفرعية (4) من المادة (ألف/ 2 ) المنوه بھا أخذت في االعتبار أعضاء المقاومة الوطنية في أوروبا التي ثارت في وجه ألمانيا النازية واستبعدت أعضاء حركات التحرر الوطني التي واجھت القوى االستعمارية والعنصرية في إفريقيا وآسيا مما اقتضى األمر بذل جھود ومساعي من أجل إقرار االعتراف الدولي بشرعية أنشطة حركات التحرير الوطني. سنتناول تحديد المركز القانوني لحركات التحرير الوطني والتزاماتھا. 26 1 : ( ) ھ اتف مح سن الرك ابي:" مفھ وم اإلرھ اب ف ي الق انون ال دولي و ال داخلي...دراس ة مقارن ة" األكاديمي ة العربي ة المفتوح ة ف ي ال دنمارك كلي ة الق انون والسياسة قسم القانون 2007/08/01.www.qo-academy.org

2- المركز القانوني لحركات التحرير الوطني إن أحكام المادة (4) من الفقرة الفرعية (ألف/ 2 ) من االتفاقية الثالثة لم تنسحب على مقاتلي حركات التحرير الوطني في النزاعات المسلحة التي نشبت في القارتين. لكن تنامي كفاح حركات التحرير من حيث قوة شوكتھا واتساعھا أدى إلى تطوير أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949 من خالل إسھامات الفقه والعمل الدولي والتقنين إلعطاء وصف قانوني لوضع حركات التحرير الوطني كطرف مستقل في نزاع مسلح دولي والحصول على اعتراف دولي بالمنازعات المسلحة التي تقوم بھا ھذه الحركات. أ. االعتراف بشرعية كفاح حركات التحرير الوطني وتكييفه كنزاع مسلح دولي: رغم شمول الماد( 4 ) من االتفاقية الثالثة ومحاولة النص على جميع الحاالت من أجل منح المقاتلين الذين يقعون في قبضة العدو وصف أسرى حرب فإن حروب التحرير الوطني ظلت خارج إطار القواعد الدولية الموضوعة أساسا لتحكم عالقات حربية بين الدول ومن ھنا انبثقت كفكرة صياغة أحكام وقواعد جديدة تتالءم وواقع حروب التحرير وكان نتاج ذلك ما أقره البروتوكول األول لعام.1977 فالبروتوكول األول لعام 1977 من خالل المادة (4) الفقرة اعتبر أن النزاع المسلح الذي يندلع بين دولة وحركة تحرير وطني نزاع مسلح دوليا كما تؤكد التفسيرات الحديثة للفقرة األولى من المادة (2) المشتركة وفقا ألحكام اتفاقيات جنيف والملحق كفاح حركات التحرير الوطني كنزاع مسلح دولي. يقضي نص المادة (2) الفقرة الفرعية األولى المشتركة بأنه (البروتوكول األول) «عالوة على األحكام تكييف التي تسري في وقت السلم تنطبق ھذه االتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من األطراف السامية المتعاقدة حتى لو لم يعترف أحدھما بحالة الحرب». وتقول اللجنة الدولية للصليب األحمر بأن القصد بعبارة «) الملحق «...حتى لو لم يعترف أحدھما بحالة الحرب... ھي الحالة التي ال يعترف فيھا أحد أطراف النزاع بالطرف اآلخر أما المادة األولى من البروتوكول األول) المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الفقرة( 4 ) «...تتضمن 27 ص 46. 1 ) ( : د/عامر الزمالي المرجع السابق

األوضاع المشار إليھا في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة التي تناضل فيھا الشعوب ضد التسلط االستعماري واالحتالل األجنبي وضد األنظمة العنصرية وذلك في ممارستھا لحق الشعوب في تقرير المصير كما كرسه ميثاق األمم المتحدة واإلعالن المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعالقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق األمم المتحدة األول لعام.«نستشف مما سبق أن حروب التحرير الوطني دخلت بموجب أحكام اللحق (البروتوكول) 1977 في إطار المنازعات المسلحة ذات الطابع الدولي وأسھمت منظمات التحرير التي شاركت في المؤتمر الدبلوماسي 1977-1974 إسھاما فعاال ووقعت على البيان الختامي وكان تمثيلھا قد تعدى دور المراقب لتصبح بمستوى األطراف السامية المتعاقدة. المادة (96) على ما يلي:» وھكذا نصت يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة األولى أن تتعھد بتطبيق االتفاقيات وھذا اللحق.1 (البروتوكول) فيما يتعلق بذلك النزاع وذلك عن طريق توجيه إعالن إنفرادي إلى أمانة إيداع االتفاقيات ويكون لمثل ھذا اإلعالن اآلثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع: تدخل االتفاقيات وھذا اللحق ).2.3 البروتوكول) بوصفھا طرف في النزاع وذلك بأثر فوري. في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتھا وتتحمل االلتزامات عينھا التي لطرف سام متعاقد في االتفاقيات وھذا اللحق تلزم االتفاقيات وھذا اللحق (البروتوكول). ( البروتوكول ) أطراف النزاع جميعا إلى حد سواء. وعمال بما سبق التنويه به وجھت منظمة التحرير الفلسطينية نداء إلى مجلس اإلتحاد السويسري تطبيقا للمادة القرة (3) فقرة (2) التي تسرى على معاھدات جنيف األربع والمادة (96) (3) من البروتوكول اإلضافي األول. الفلسطينية بأن تطبق اتفاقيات جنيف لسنة (2) أثناء النزاعات المسلحة التي تعتبر طرفا فيھا. لم يرد في المادة (4) فقرة حيث كان فحواه إعالن عن التزام منظمة التحرير 1949 وكذلك البروتوكول اإلضافي األول لسنة 1977 من البروتوكول اإلضافي األول ذكر أية نتائج منطقية تترتب على اعتبار حروب التحرير بمثابة حروب دولية لكن من البديھي أن يحرص المشاركون ( : اللحق (البروتوكول) اإلضافي األول إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949 المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة لعام 1977. ) ( : د/محمد فھاد الشاللدة المرجع السابق ص 108. 28 1 ) 2