رمك Ø§Ù—Ù–ØŁÙ— Ù†Ù− رÙ⁄Ùƒ اٗأًٖاٗ اٖٗكهًٗة دًك ØŁÙ−ازة ًنهىا ٗٗهاكًك رهٖ 20 ٗسكة :دراسة Ù†Ù− ض

الحجم: px
بدء العرض من الصّفحة:

Download "رمك Ø§Ù—Ù–ØŁÙ— Ù†Ù− رÙ⁄Ùƒ اٗأًٖاٗ اٖٗكهًٗة دًك ØŁÙ−ازة ًنهىا ٗٗهاكًك رهٖ 20 ٗسكة :دراسة Ù†Ù− ض"

النسخ

1 United Arab Emirates University Private Law Theses Private Law 6-00 ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة وف قا : :دراسة في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي موزة محمد سالمين الكلباني للقانون رقم 0 لسنة 06 Follow this and additional works at: Part of the Law Commons سالمين Recommended Citation الكلباني, موزة محمد, "ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة وف قا للقانون رقم 0 لسنة Theses. ). Private Law :دراسة في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي" ) 00 This Thesis is brought to you for free and open access by the Private Law at Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion in Private Law Theses by an authorized administrator of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact fadl.musa@uaeu.ac.ae.

2 العنوان جامعة اإلمارات العربية المتحدة كلية القانون قسم القانون الخاص ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة وفق ا للقانون رقم 0 06: دراسة في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي لسنة موزة محمد سالمين الكلباني أطروحة مقدمة لستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص إشراف د. فراس يوسف الكساسبة يونيو 00

3 ii إقرار أصالة األطروحة أنا موزة محمد سالمين الكلباني الموقعة أدناه طالبة دراسات عليا في جامعة اإلمارات العربية المتحدة ومقدمة األطروحة الجامعية بعنوان " ركن المحل في رهن األموال المنقولة وفق ا للقانون رقم 0 لسنة 06: دراسة في ضوء أحكام الفقه اإلسالمي" أقر رسميا بأن هذه األطروحة هي العمل البحثي األصلي الذي قمت بإعداده تحت إشراف د. فراس يوسف الكساسبة أستاذ مشارك في كلية القانون. وأقر أيضا بأن هذه األطروحة لم تقدم من قبل لنيل درجة علمية مماثلة من أي جامعة أخرى علما بأن كل المصادر العلمية التي استعنت بها في هذا البحث قد تم توثيقها والستشهاد بها بالطريقة المتفق عليها. وأقر أيضا بعدم وجود أي تعارض محتمل مع مصالح المؤسسة التي أعمل فيها بما يتعلق بإجراء البحث وجمع البيانات والتأليف وعرض نتائج و/أو نشر هذه األطروحة توقيع الطالبة: التاريخ:

4 iii حقوق الملكية والنشر حقوق النشر 00 موزة محمد سالمين الكلباني حقوق النشر محفوظة

5 iv إجازة أطروحة الماجستير أجيزت أطروحة الماجستير من قبل أعضاء لجنة المناقشة المشار إليهم أدناه: ( المشرف )رئيس اللجنة(: الدكتور فراس يوسف الكساسبة الدرجة: أستاذ مشارك قسم القانون الخاص كلية القانون التوقيع: التاريخ: 00/6/0 ( عضو داخلي: الدكتورعالء الدين الخصاونة الدرجة: أستاذ مشارك قسم القانون الخاص كلية القانون التوقيع: التاريخ: 00/6/0 3( عضو خارجي: الدكتور محمود إبراهيم الدرجة: أستاذ مشارك قسم القانون الخاص جامعة الشارقة المارات العربية المتحدة فياض التوقيع: التاريخ: 00/6/0

6 v اعتمدت األطروحة من ق بل: عميد كلية القانون: األستاذ الدكتور محمد القاسمي 0/7/00 التوقيع: التاريخ: عميد كلية الدراسات العليا: األستاذ الدكتور علي المرزوقي 0/7/00 التوقيع: التاريخ: النسخة رقم من

7 vi الملخص تتناول هذه الدراسة القواعد الخاصة بركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي في ضوء صدور قانون رهن األموال المنقولة رقم 0 لسنة 06 حيث بينت الدراسة فيها الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة ووضحت الدراسة ماهية األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة وخصائصها. وتطرقت الدراسة أيض ا إلى قاعدة استبعاد حيازة المحل في رهن األموال المنقولة وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة أن قانون رهن األموال المنقولة أجاز رهن األموال المادية والمعنوية والمستقبلية وقد نص على شروط خاصة يجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة ومن هذه الشروط: أن يكون المرهون منقول وأن يكون معينا على وجه التفصيل وإن الرهن دون حيازة موجود في أقوال فقهاء اإلسالم ومن ثم فإنهم يأخذون بقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن وذلك من خالل معالجة الفقه اإلسالمي لمسألة القبض. ومن أهم التوصيات التي وردت في ختام الرسالة. اقترحت الباحثة على المشرع أن يضيف شرط أن يكون المحل قابال للبيع وعلى المشرع إضافة مادة في الالئحة التنفيذية تحدد طريقة وصف محل األموال المستقبلية. كلمات البحث الرئيسية: قانون رهن حيازة الرهن في الفقه اإلسالمي. األموال المنقولة محل رهن األموال المنقولة الرهن دون

8 vii العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية The Subject-Matter of the Mortgage of Movable Property Without Possession According to Law No. 0 of 06: A study in the light of the Islamic Fiqh Abstract This study examines the subject-matter of the mortgage of movable property without possession in Islamic Fiqh and UAE law, which is issued in the mortgage of movable property law No. 0 of 06. Also, it showed the conditions that must be met in the subject-matter of mortgage of movable property. The study explained the movable property, which is subjected to the mortgage without possession in UAE law, and its characteristics. In addition, the rule of excluding the possession of the mortgaged property and its application in Islamic Fiqh and UAE law is clarified. The most important results that have been reached are that the 06 Law allows the mortgage of material moral and future properties without possession. It has stipulated special conditions that must be met in mortgage movable property. One of the conditions is that the mortgage subject-matter should be movable and should be specified in details. A mortgage without possession is found in the Islamic Fiqh. Accordingly, some of the Islamic schools of Fiqh adopted the rule of excluding the possession of the mortgaged property. Therefore, the researcher suggested that the Legislation should add a condition that the mortgaged property should be sellable in auction. Moreover, it is suggested to add a new article in the regulations applying the 06 Law to determine the description of future mortgage property. Keywords: Law of mortgage of movable property, Mortgage of movable property, Mortgage without possession, Mortgage in Islamic Fiqh.

9 viii شكر وتقدير الحمد والشكر هلل سبحانه وتعالى عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته على نعمائه التي ل تعد ول تحصى والحمد هلل الذي أعانني على إتمام هذه الدراسة. كل الشكر والعرفان إلى من تفضل باإلشراف على أطروحتي وقدم لي كل الدعم.. الدكتور فراس يوسف الكساسبة. من كان معلمي وموجهي طوال سنوات دراستي.. أعضاء الهيئة التدريسية وأسرة كلية القانون بجامعة اإلمارات العربية المتحدة على مساعدتهم الدائمة. شكرا لكم... وهذه األطروحة لما تمت من بعد توفيق هللا من دونكم.

10 ix اإلهداء إلى من كانوا قدوتي في هذه الحياة... وال د ي كل من ساندي ودعمني.. إخوتي وأخواتي صديقاتي

11 x قائمة المحتويات العنوان i إقرار أصالة األطروحة... ii... حقوق الملكية والنشر... iii... إجازة أطروحة الماجستير... iv... الملخص vi... العنوان والملخص باللغة اإلنجليزية... vii... شكر وتقدير viii اإلهداء ix... قائمة المحتويات x المقدمة الفصل األول: خصوصية المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة... 5 المبحث األول: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة المطلب األول: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي... 7 الفرع األول: الشروط المتفق عليها... 8 الفرع الثاني: الشروط المختلف عليها 0... المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في القانون اإلماراتي... الفرع األول: الشروط العامة... 3 الفرع الثاني: الشروط الخاصة... 9 المبحث الثاني: ماهية األموال الخاضعة لرهن األموال دون حيازة في القانون اإلماراتي وخصائصها... 3 المطلب األول: ماهية األموال المنقولة الخاضعة وغير الخاضعة لرهن دون حيازة الفرع األول: األموال المنقولة الخاضعة للرهن دون حيازة... 5

12 xi الفرع الثاني: األموال المنقولة غير الخاضعة للرهن دون حيازة المطلب الثاني: خصائص األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة الفرع األول: خاصية التعيين الذاتي الفرع الثاني: أن يكون المنقول ذا أهمية اقتصادية الفرع الثالث: أن يستغل المنقول أو أن يكون معد ا لالستغالل... 4 الفصل الثاني: قاعدة استبعاد حيازة المحل في رهن األموال المنقولة وتطبيقاتها المبحث األول: قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة المبحث المطلب األول: قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي الفرع األول: الفقه اإلسالمي المؤيد لستبعاد حيازة محل الرهن الفرع الثاني: الفقه اإلسالمي المعارض لستبعاد حيازة محل الرهن المطلب الثاني: قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في القانون اإلماراتي الفرع األول: أهمية قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة الفرع الثاني: أثر قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة على التزامات أطراف العقد الثاني: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي... 6 المطلب األول: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي الفرع األول: رهن الدين الفرع الثاني: رهن المنقول المشاع الفرع الثالث: رهن الثمار قبل بدو صالحها المطلب الثاني: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في القانون اإلماراتي الفرع األول: رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري... 7 الفرع الثاني: رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل الخاتمة المراجع

13 المقدمة نظم المشرع اإلماراتي التأمينات العينية ضمن القواعد العامة وجعل منها نوعين الرهن التأميني الذي يرد على عقار أو منقول منظم بسجالت خاصة وتبقى الحيازة فيه لدى الراهن والرهن الحيازي والذي يرد على عقار أو منقول على السواء مع اشتراط انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن أو إلى العدل. 0 ولكن اختلف األمر بالنسبة للمنقولت وذلك بعد إصدار القانون التحادي رقم لعام 90 بشأن رهن األموال المنقولة والذي دخل حيز التنفيذ بعد يوم ا من تاريخ نشره في 06 الجريدة الرسمية في 5 ديسمبر 06 ويعد هذا القانون تطورا في مفهوم رهن المنقولت المادية والمعنوية والمستقبلية أيض ا حيث جاء هذا القانون بفكرة حديثة وهي رهن األموال المنقولة دون حيازة من خالل السماح برهن األموال المنقولة دون الحاجة إلى نقل الحيازة إلى الدائن أو إلى طرف آخر شريطة أن يكون هذا الرهن مسجال في سجل إشهار الحقوق على األموال المنقولة. وبذلك تكون دولة اإلمارات اتخذت خطوة جريئة نحو إصدار ذلك القانون ويرجع ذلك إلى الخصوصية التي يتميز بها ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة والتي تميزها عن غيرها من المنقولت لذلك سيكون ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة هو محل الدراسة باعتبار أن ركن المحل للرهن وعدم حيازته هو األساس الذي يعتمد عليه لتمييز هذا الرهن عن أنواع الرهن األخرى. أما بالنسبة للفقه اإلسالمي باعتباره المصدر الرئيسي للقانون اإلماراتي فالبد من بيان موقفه بشأن ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة ومدى قبوله لقاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة دون حيازة. قانون رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين الصادر بموجب القانون التحادي رقم 0 لسنة 06 وسيشار إليه فيما بعد بعبارة "قانون رهن األموال المنقولة".

14 لذلك جعلت محور هذه الدراسة يتمحور حول ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي. أهمية الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة من اهتمام المشرع اإلماراتي بموضوع رهن األموال المنقولة دون حيازة فقد خصه بتشريع خاص وخص محله بقواعد قانونية متميزة لذلك سوف ينصب حرصت هذه الدراسة على إبراز خصوصية رهن األموال المنقول دون حيازة التي دعت المشرع اإلماراتي إلى سن قانون جديد ينظم هذا الموضوع وستزداد أهمية الدراسة بمقارنة قانون رهن األموال المنقولة برأي الفقه اإلسالمي بذلك باعتباره المصدر الرئيسي للتشريع اإلماراتي. ونظرا لحداثة هذا الموضوع فإن قلة من الدراسات التي عالجت موضوع ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي ومن هنا أيض ا هذه الدراسة ستكون مهمة بإلقاء الضوء على هذا الموضوع وستكون إضافة للفقه المدني اإلماراتي بشأن الرهن وفي ظل قلة الدراسات واألبحاث في التشريع اإلماراتي والتطبيق القضائي بشكل عام. الدراسات السابقة : خالل البحث في هذا الموضوع لم يوجد إل ثالث دراسات عربية تحدثت عن رهن المنقول دون حيازة بشكل عام وهي كالتالي: العربي بن قسيمه رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري "أطروحة. دكتوراه" جامعة الجزائر الجزائر. 05 الدراسة السابقة تناولت رهن المنقول دون التجرد من حيازته في إطار المنظومة التشريعية وبحثت الدراسة التنظيم القانوني لرهن المنقول دون التجرد من حيازته من حيث إنشاء هذا الرهن وآثاره.

15 3. منصور حاتم الفتالوي عقد رهن المنقول دون حيازة دار األيام لنشر والتوزيع عمان.07 الدراسة السابقة تناولت ماهية رهن المنقول المادي دون حيازة وآثار رهن المنقول دون حيازة فيما بين المتعاقدين وآثار رهن المنقول دون حيازة بالنسبة للغير. سهام عبد الرزاق فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له المركز العربي.3 للنشر والتوزيع القاهرة. 08 تناولت الدراسة السابقة فكرة رهن المنقول دون حيازة من حيث الماهية والعناصر وتطبيقات لهذا الرهن في الفقه اإلسالمي والتشريع العراقي والفرنسي كما تناولت الدراسة في وسائل الحماية القانونية لرهن دون حيازة. هذه الرسالة إل أن متميزة عن المؤلفات السابقة بأنها متخصصة في موضوع ركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة وفق ا للفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي وفي ضوء صدور قانون رهن األموال المنقولة رقم 0 لسنة. 06 منهج الدراسة : الدراسة تعتمد على المنهج التحليلي الوصفي حيث ستتمثل في بيان رأي الفقه اإلسالمي بهذا الموضوع مع تحليل النصوص القانونية في قانون الواردة الخاصة رهن األموال المرهونة 06 0 ضمان ا للدين 0 لسنة رقم 06 والالئحة التنفيذية للقانون التحادي رقم لسنة في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين. الالئحة التنفيذية للقانون التحادي رقم 0 لسنة 06 في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين وسيشار إليها فيما بعد بعبارة: "الالئحة التنفيذية" المادة 4 /أ.

16 4 اإلشكاليات التي يثيرها البحث: تدور إشكالية هذه الدراسة حول مدى نجاح المشرع اإلماراتي في تنظيم قواعد خاصة بركن محل األموال المنقولة دون حيازة خارج إطار الرهن المنصوص عليه في القواعد العامة ومدى تقبل نظام الرهن في الفقه اإلسالمي ألحكام رهن المنقول دون حيازة من خالل دراسة مدى تأثير اشتراط انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن في صحة عقد الرهن وتمامه أو عدم اشتراطه. أما التساؤلت التي أدت لمعالجة هذه اإلشكالية فإنها تتمحور حول: ما هي الشروط الواجب توافرها في ركن محل األموال المنقولة دون حيازة وفق ا للفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي ما هي األموال التي تخضع ألحكام رهن األموال المنقولة دون حيازة والتي ل تخضع له وما هي الخصائص التي تميزها عن غيرها من األموال المنقولة إلى أي مدى أيد الفقه اإلسالمي لقاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة دون حيازة وماهي التطبيقات على ذلك تقسيم الدراسة: لقد تم تقسيم الدراسة إلى فصلين تم تخصيص الفصل األول لعرض خصوصية المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي. أما في الفصل الثاني تم استبعاد حيازة قاعدة فيه مناقشة المحل في رهن األموال المنقولة وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي. وفي الخاتمة تم التطرق الى أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل الدراسة مع طرح ألهم التوصيات.

17 5 الفصل األول: خصوصية المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة - ساد العتقاد - لدى معظم الفقهاء أن الفقه اإلسالمي ل يعرف إل نوع ا واحد ا من أنواع الرهن أل وهو الرهن المقبوض المستلزم لحيازة المحل ولكن هذا العتقاد غير صحيح حيث أن الفقه اإلسالمي يعرف نوع ا آخر من الرهون وهو الرهن دون حيازة ونظم أحكامه وقواعده. وبما أن موضوع البحث هو ركن المحل في الرهن األموال المنقولة دون حيازة سوف تتعرف الباحثة فقط على ركن المحل للرهن دون حيازة في الفقه اإلسالمي وأهم الشروط الواجب توافرها في ركن المحل والتي وضعها الفقهاء المؤيدون لهذا النوع من الرهن. أما بالنسبة للقانون اإلماراتي فقد عرف هذا النوع من الرهن وجاء بتنظيم جديد وخاص 06 لفكرة رهن المنقول دون حيازة وذلك بعد إصداره القانون التحادي رقم 0 لسنة لذلك تتناول سوف أهم الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة وسوف تتطرق أيض ا لماهي ة األموال الخاضعة لهذا الرهن وخصائصها التي تميزها عن غيرها. وبناء على ما سبق سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كاآلتي: المبحث األول: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة وفق ا للفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي. المبحث الثاني: ماهية األموال الخاضعة لرهن دون حيازة في القانون اإلماراتي وخصائصها. عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق في الفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة بالفقه الغربي" المجمع العلمي العربي اإلسالمي بيروت 954 ص.

18 6 المبحث األول: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة عقد إن الرهن دون حيازة في الفقه اإلسالمي يتكون من أربعة عناصر وهي: الصيغة ومحل الرهن وينقسم إلى: المرهون والمرهون به والمرتهن. وبما أن محل الرهن هو موضوع الدراسة فسوف تبحث الشروط الواجب توافرها في محل الرهن دون حيازة والتي وضعها الفقهاء المؤيدون لهذا النوع من الرهن. أما في القانون اإلماراتي فيعتبر الرهن دون حيازة عقد ا لذلك يشترط فيه ما يشترط في العقود من: وجوب توافر األركان المنصوص عليها في القواعد العامة ومنها المحل وحتى يكون محل العقد صحي حا يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية: أن يكون محل العقد موجود ا ومعين ا أو قاب ال للتعيين وجائز التعامل معه. المبحث سوف هذا وفي تبحث الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة حيث سيقسم هذا المبحث إلى مطلبين كما يأتي: األول: الشروط المطلب الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي. المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في القانون اإلماراتي.

19 7 المطلب األول: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي إن محل الرهن في الفقه اإلسالمي يقسم إلى قسمين: المرهون والمرهون به فالقسم األخير لن يكون محل الدراسة وذلك ألنه متعلق بالسبب بشكل أكبر وتكتفي بذكر الشروط الواجب توافرها دين ا وأن في المرهون به يكون وهي: أن يكون الدين معلو ما قد را وصفة وأن يكون الحق يكون الدين لز ما أو آي ال للزوم 4 وأن يكون المرهون به مما يمكن استيفاؤه من موجود ا 3 وأن الرهن. 5 أما بالنسبة للمرهون فهو: كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها إن كانت من جنسه أو من ثمنها إن لم تكن من جنسه. 6 وقد اتفق الفقهاء على أن كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه 7 أي أن: كل ما يجوز أن يكون محال للبيع يصح أن يكون مح ال للرهن وذلك لتحقيق الغاية من الرهن وهو استيفاء الدين من ثمن الرهن في حالة تعذر استفائه من الراهن. ولقد وضع الفقهاء مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المرهون ليصح أن يكون ضمان ا للدين فيشترط في المرهون: أن يكون عين ا ومتقوما ومعلوم ا ومملوك ا للراهن وموجو دا وقت العقد ومقدور ا تسليمه ومن هذه الشروط ما هو متفق عليها ومنها ما هو مختلف فيها وتتحدث عن هذه الشروط ك ال على حدة في الفروع التالية: مبارك الدعيلج رسالة دكتوراه بعنوان: الرهن في الفقه اإلسالمي المعهد العالي للقضاء جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 406 هأ ص. 5 المرجع ذاته ص. 0 مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. ومعنى ذلك: الالزم كالمهر وبدل الخلع وثمن المبيع بعد القبض. واآليل إلى اللزوم كثمن المبيع في مدة الخيار انظر مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 7 ابن قدامة المغني على محتصر أبي القاسم الخرقي مكتبة الجمهورية العربية القاهرة 05 الجزء 4 ص. 343 منصور البهوتي كشاف القناع عن متن اإلقناع عالم الكتب دار الكتب لعلمية بيروت د ت الجزء 3 ص. 3 فرج توفيق الوليد الرهن في الشريعة اإلسالمية "بحث مقارن" مجلة القضاء النجف العراق المجلد 973 ص. 8

20 8 الفرع األول: الشروط المتفق عليها اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على عدة شروط يجب توافرها في محل الرهن بشكل عام ويتم تطبيق هذه الشروط على أي نوع منها سواء أكان الرهن حيازي ا أو غير حيازي ا أو رسمي ا وهي كاآلتي: منقول أن يكون محل الرهن مال : الشيء وهو الذي له قيمة مالية عرف ا سواء أكان - مثل: الحيوانات األدوات والمعدات واألسلحة. أو كان غير منقول مثل: العقار. أو مثلي ا كان مثل: المكيالت والموزونات والمعدودات المتقاربة أو كان من القيميات مثل: الحيوانات أو المعدودات المتقاربة. إل أن المالكية اشترطوا في رهن المثليات أن تكون موضوعة في مكان مغلق يطبع عليها بختم وذلك حتى ل ينتفع منها من وضعت تحت يده: كالمرتهن أو العدل. 3 وبناء على هذا الشرط فإنه ل يجوز رهن ما ليس بمال في العرف أو الشرع عند جميع الفقهاء ومن أمثلة ذلك: الميتة والدم والخمر وغير ذلك مما ل يعتبره الشرع أو العرف مال. - أن يكون محل الرهن متقوم ا أي يباح التعامل به شر عا بحيث يمكن استيفاء الدين منه 4 وذلك ألن الغاية من الرهن هو التوثيق بالدين والستيفاء منه أو من ثمنه عند تعذر الستيفاء من الراهن 5 ومن ثم يشترط في محل الرهن أن يكون قابال للتعامل والنتفاع به إبراهيم بن محمد البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت 07 الجزء 5 ص. 77 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 39 شهاب الدين القرافي الذخيرة تحقيق محمد حجي دار الغرب اإلسالمي بيروت 994 الجزء 8 ص. 87 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 57 مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 44

21 9 فإن كان المرهون غير قابل للتعامل أو النتفاع به فال يصح أن يكون محال للرهن ألن ذلك يؤدي إلى عدم تحقق الغاية من الرهن والتي بيناها سابق ا ومن أمثلة ذلك: الميتة الدم الخنزير ألنه ل يجوز التعامل بها كما ل يصح رهن المعدوم كرهن ما ستثمره النخلة. أن يكون المحل قابال للبيع عند حلول األجل إذا كان الدين مؤج ال وقابل للبيع حا ل إذا -3 كان الدين حا ل أي يجب أن يكون محل الرهن صال حا للبيع ومن ثم ل يجوز رهن الوقف أو العين المرهونة ويعتبر الرهن الذي يرد على تلك األشياء باطال باتفاق الفقهاء. 3 أن يكون محل الرهن مملوك ا للراهن: وقد اتفق الفقهاء على أن الراهن يجب أن يكون -4 مالك ا للشيء المراد رهنه حتى يكون الرهن صحي حا. وبذلك ل يجوز رهن ملك الغير ويكون الرهن في هذه الحالة عند الحنفية والمالكية موقوف ا على إجازة المالك فإذا أجازه المالك صح الرهن 4 وإذا لم يجزه بطل الرهن أما الشافعية والحنابلة فيعتبرون رهن ملك الغير باطال ولو أجازه بعد ذلك أن يكون المحل المراد رهنه مملوك ا في نفسه: حيث اتفق الفقهاء على أنه ل يجوز رهن شيء من األموال العامة المباحة قبل إحرازها 6 ومن أمثلة األموال التي ل يجوز رهنها قبل إحرازها: الماء في األنهار أو األسماك في البحر أو الطير في الجو عالء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية بيروت ط 986 الجزء 6 ص. 35 مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 44 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 49 ابن حزم المحلي باآلثار دار اآلفاق الجديدة بيروت 980 الجزء 6 ص. 383 المرجع ذاته الجزء 6 ص. 833 عالء الدين الكاساني المرجع السابق الجزء 6 ص. 35

22 0 ويتضح مما سبق أن الشروط السابقة والتي اتفق الفقهاء على توافرها في محل الرهن هي نفسها الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة هذا بالنسبة لهذا الفرع. أما في الفرع التالي سوف تبحث الشروط المختلف فيها عند الفقهاء. الفرع الثاني: الشروط المختلف عليها اختلف فقهاء المذاهب بخصوص بعض الشروط الواجب توافرها في محل الرهن وكانت على النحو اآلتي: - أن يكون المرهون عين ا: وهذا الشرط أخذ به كل من: فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة فال يصح عندهم أن يكون محل الرهن دين ا في ذمة الغير المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. أو منفعة وخالفهم في ذلك كل من: أما بالنسبة لرهن المنفعة كأن يرهن المدين منفعة منزله أو منفعة سيارته ضمان ا لدينه فقد أجاز المالكية هذا الرهن 3 أما جمهور الفقهاء فإنهم ل يجيزون رهن المنفعة 4 حيث أنه ل يصح عندهم رهن المنافع إطالق ا سواء أكان القبض شر طا عندهم أو لم يكن شر طا ألن المنفعة تحصل تدريجي ا شيئ ا فشيئا ول يمكن الستيالء عليها إل عن طريق الستهالك ومن ثم ل تتحقق الغاية المقصودة من الرهن 5 بمعنى تعذر استيفاء الدين من المرهون عند تعذر الراهن الوفاء به. كما اختلف الفقهاء في حكم رهن الشيء المستعار كأن يقوم الشخص باستعارة مال غيره ويرهنه ضمان ا لدي نه. فذهب كل من: جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية إلى جواز رهن المال المستعار إذا أذن مالكه بذلك علي الخفيف أحكام المعامالت الشرعية دار الفكر العربي القاهرة 980 الجزء 5 ص. 447 وسوف أتناول - في الفصل الثاني - رهن الدين كتطبيق لعدم انتقال حيازة المحل إلى المرتهن أو العدل. ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 350 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 98 محمد جواد مغنية فقه اإلمام جعفر الصادق دار العلم للماليين بيروت ط الجزء 4-3 ص. 30 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 38

23 فقهاء الظاهرية أما فخالفوا جمهور الفقهاء في ذلك وذهبوا إلى أنه يجوز ل رهن المال المستعار ولو كان بإذن من المالك ألن التزام غير الراهن بملكه للراهن شرط ليس في كتاب هللا فهو باطل ومن ثم يستطيع المالك أخذ ماله المستعار متى شاء ألن الرهن باطل. - أن يكون المرهون محوز ا ومتمي زا : 3 وأخذ بهذا الشرط فقهاء الحنفية ومعناه: أن يرهن المحل كامال مجمو عا ل متفرق ا 4 حيث أنه ل يجوز رهن المحل المتفرق كرهن الثمار دون الشجر أو رهن الزرع دون األرض أما جمهور الفقهاء لم يتشرطوا هذا الشرط 5 ومن ثم أجازوا أن يرهن الثمار دون الشجر أو الزرع دون األرض. كما ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة رهن الحصة الشائعة كأن ترهن نصف الدار أو نصف األرض أو أن يرهن شخص سهمه في عقار شراكة بينه وبين آخر سواء أرهنه من شريكه أو من غيره وسواء أكان المرهون مما يقبل القسمة أو ل يقبلها. 6 وسيأتي الحديث عن رهن المال المشاع بشكل مفصل في الفصل الثاني كتطبيق لعدم انتقال حيازة المحل إلى المرتهن أو العدل في الفصل الثاني. 3- أن يكون المحل المراد رهنه معلوم ا: لقد اختلف الفقهاء في صحة الرهن غير المعلوم على النحو التالي: أ. ذهب كل من الشافعية والحنابلة إلى أنه ل يصح الرهن غير المعلوم لذا يجب أن يكون المرهون معلوم ا عند الراهن والمرتهن قد را وصفة ألن الجهالة تبطل عقد البيع فكذلك تبطل عقد الرهن ابن حزم المرجع السابق الجزء 6 ص. 38 المرجع ذاته الجزء 6 ص. 38 شهاب الدين القرافي المرجع السابق الجزء 8 ص. 79 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 338 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص 0. محمد جواد مغنية المرجع السابق الجزء 4-3 ص. 30 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 69

24 ب. ذهب المالكية أنه يصح الرهن غير المعلوم بخالف بيعه وتم قياس ذلك على الشهادة فكما تصح الشهادة بعدم التعيين فإنه يصح عدم التعيين في الرهن وذلك لوجود التوثيق في كل منهما. ج. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن كل ما يصح بيعه بسبب وجود الجهالة اليسيرة يصح رهنه وكل ما ل يصح بيعه بسبب وجود الجهالة الفاحشة ل يصح رهنه ألن الجهالة الفاحشة تؤدي إلى الغرر الذي يفضي إلى النزاع بين األطراف مما ل يتحقق معه الغاية من الرهن. أن يكون المحل مقدور ا تسليمه: اشترط هذا الشرط جمهور الفقهاء ومن ثم ل يجوز عندهم -4 الرهن غير مقدور التسليم ومثال على ذلك: الزرع أو الثمر قبل أن يخرج وخالف ذلك فقهاء المالكية. 3 المطلب الثاني: الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في القانون اإلماراتي للوفاء بالتزام 4 يعرف محل الرهن دون حيازة بأنه: المال المنقول الذي يوضع ضمان ا فيتكون محل هذا الرهن من عنصرين هما: المال المرهون واللتزام المضمون بالرهن والعنصر األخير لن يكون محل الدراسة لكونه متعلق ا بركن السبب وألن قانون رهن األموال المنقولة لم يأتي بقواعد جديدة تتعلق بركن السبب. وبعد استقراء نصوص قانون األموال المنقولة يظهر أن المشرع لم ينص على أحكام خاصة لاللتزام المضمون بالرهن لذلك سوف تطبق عليه األحكام الموجودة في القواعد العامة بشأن الرهن 3 4 شهاب الدين القرافي المرجع السابق الجزء 8 ص. 83 مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 48 شهاب الدين القرافي المرجع السابق الجزء 8 ص. 8 قانون األموال المنقولة ضمان ا للدين المادة.

25 3 يتم الكتفاء في هذا المطلب ببحث المال المرهون 3 لوجود بعض والحيازي وسوف التأميني الختالف بينه وبين القواعد العامة بشأن الرهن. وبما أن محل هذا الرهن يرد على المنقولت فليس كل المنقولت تصلح أن تكون مح ال لرهن دون حيازة فقد وضع المشرع مجموعة من الشروط الواجب توافرها في محل العقد بشكل عام 4 أي يمكن تطبيقها على عقد الرهن دون حيازة وهي: أن يكون المحل مقدور الستيفاء بغير ضرر ومعين ا تعيين ا نافي ا للجهالة ومشرو عا وأي ضا يمكن إضافة الشروط الواجب توافرها في محل الرهن بشكل عام ومنها أن يكون مملو كا للراهن وأن يكون المحل قاب ال للبيع رغم عدم نص المشرع عليها في قانون رهن األموال المنقولة. أما الشروط الخاصة الواجب توافرها في محل الرهن دون حيازة والمقصود بها الشروط التي وضعها المشرع في قانون رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين والتي ينفرد بها المحل الذي يرد عليه الرهن دون حيازة ومن هذه الشروط: أن يكون المرهون منقو ل وأن يكون المحل معينا على وجه التفصيل. ودراسة ذلك من خالل الفروع اآلتية: الفرع األول: الشروط العامة لقد نص المشرع على مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في محل العقد وذلك طبق ا للقواعد العامة ويمكن تطبيقها على محل الرهن دون حيازة وهي كما يأتي: 3 4 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 409 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 45 وسوف نطلق عليه محل الرهن في هذا البحث. قانون المعامالت المدنية التحادي المادة 448 وما بعدها.

26 4 بغير ضرر : األول: أن الشرط يكون المحل مقدور الستيفاء يشترط قانون المعامالت في محل العقد أن يكون مقدور الستيفاء بغير ضرر 3 وذلك خالف ا لبعض القوانين المدنية التحادي التي تشترط أن يكون المحل موجود ا أو قاب ال للوجود سواء أكان في استيفائه ضرر أو لم العربية 4 يكن. 5 ويمكن تطبيق هذا الشرط على الرهن دون حيازة فإذا كان المنقول محل هذا الرهن مقدور الستيفاء بغير ضرر صح أن يرد عليه العقد كما في األوراق المالية الموجودة أو الحسابات والودائع لدى البنك أو المعدات وأدوات العمل أو البضائع المعدة للبيع أو التأجير. ولكن قد يكون المنقول غير موجود عند إبرام العقد ولكنه قد يوجد في المستقبل مثل: رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل أو بيع الزرع قبل إثماره أو بيع الثمر قبل بدو صالحه و قبل يجوز لذلك حصاده أن تكون هذه األموال المنقولة محال لرهن دون حيازة بشرط إمكان استيفائها بغير ضرر ومن ثم يكون عقد الرهن صحي حا وقد نصت المادة 0 من قانون المعامالت المدنية التحادي على أنه: "- يجوز أن يكون محال للمعاوضات المالية الشيء المستقبل إذا انتفى 3 نصت المادة كما الغرر..." من قانون رهن األموال المنقولة على أنه: "يجوز أن تكون مح ال للرهن أي أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية..." و يترتب على ذلك جواز رهن المال المستقبلي وفق ا لقانون رهن األموال المنقولة. وهذا خالف ا للرهن التأميني الذي اشترط القانون فيه أن يكون العقار المرهون تأميني ا قائم ا وموجود ا وقت التعاقد 6 ويترتب على ذلك عدم جواز رهن المال المستقبل تأميني ا. أما بالنسبة للرهن عبد الناصر العطار مصادر اللتزام اإلدارية في قانون المعامالت المدنية مطبوعات جامعة اإلمارات العربية اإلمارات ط 000 ص. 55 قانون المعامالت المدنية التحادي الصادر بموجب القانون التحادي رقم 5 لسنة 985 وسيشار إليه فيما بعد بعبارة " قانون المعامالت المدنية التحادي. عبد الناصر العطار ص. 55 كالقانون المصري والسوري والليبي. عبد الناصر العطار المرجع السابق ص. 55 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 405

27 5 الحيازي لم يشترط المشرع أن يكون محل الرهن موجود ا وقت التعاقد ولكن اشترط في المادة 449 من قانون المعامالت المدنية أن يكون الشيء المرهون حيازي ا مقدور التسليم للمرتهن عند إبرام العقد ومن ثم يترتب على ذلك عدم جواز رهن المال المستقبلي حيازي ا لعدم القدرة على تسليمه وقت التعاقد. الشرط الثاني: أن يكون المحل معين ا نافي ا تعيين ا للجهالة: اشترط المشرع أن يكون المحل معين ا تعيين ا نافي ا للجهالة وذلك عن طريق اإلشارة إليه أو إلى مكانه إذا كان موجو دا وقت العقد أما إذا كان غير موجود وقت العقد يتم تعيينه عن طريق بيان أوصافه التي تميزه مع ذكر مقداره وذلك حتى تنتفي الجهالة الفاحشة. ذلك وعلى يشترط في المحل أن يكون معلو ما لكل أطراف العقد عل ما تنتفي معه الجهالة الفاحشة وهي الجهالة التي تثير النزاع بحسب الغالب من أحوال الناس أما إذا كانت الجهالة يسيرة فيصح العقد معها ألنها مغتفرة في عرف الناس ول تؤدي إلى النزاع بينهم. ومعنى ذلك أنه ل يوجد ما يمنع من تطبيق هذا الشرط على محل الرهن دون حيازة ولو كان محل الرهن في هذه الحالة مال منقو ل مستقبلي ا ألنه ل توجد عالقة بين وجود المحل وتعيينه فقد يكون المحل غير موجود )مستقبال موجود ا وغير معين ا تعيين ا دقيق ا. 3 ) ومع ذلك يمكن تعيينه تعيين ا دقيق ا كما أن المحل قد يكون أما في قانون رهن األموال المنقولة اشترط المشرع أن يشتمل العقد على وصف كاف لمحل الرهن ولقد حددت الالئحة التنفيذية لهذا القانون 4 أربع طرق لوصف محل الرهن وصف ا كافي ا 3 4 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. /03 عبد الناصر العطار المرجع السابق ص. 64 محمد المرسي زهرة ضمانات الئتمان العينية في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة" مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات المجلد الثاني 997 ص. 753 الالئحة التنفيذية المادة 4 /أ.

28 6 ومنها أن يشمل العقد على وصف لمحل الرهن بتحديد الكمية أو القطعة أو النوع أو الفئة أو الصنف على نحو يبين ماهية محل الرهن وهذه الطريقة للوصف لها ذات المعنى للتعيين المحل تعيين ا دقيق ا. 05 الثالث: أن الشرط يكون المحل مشرو عا: وقد نصت المادة من قانون المعامالت المدنية التحادي على اشتراط أن يكون المحل قابال العقد فإن لحكم منع التعامل في شيء أو كان مخالف ا للنظام العام أو اآلداب كان العقد باطال بمعنى: يشترط أن يكون المحل مشرو عا. ويكون المحل مشروع ا إذا كان المحل ممكن التعامل به ولما كان محل الرهن دون حيازة عبارة عن منقولت محددة من خالل المادة 3 من قانون رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين فإنه يجوز التعامل بها بنص القانون وتصلح أن تكون محال للرهن وسوف يأتي لحق ا شرح هذه المادة. وفي مقابل ذلك نصت المادة 4 من القانون ذاته على مجموعة من المنقولت التي ل تخضع ألحكام قانون رهن األموال المنقولة مثل: النفقات واألجور والرواتب والتعويضات العمالية والوظيفية واألموال العامة المخصصة للمنفعة العامة وأموال الوقف وأموال الجهات الدبلوماسية والقنصلية األجنبية وأموال المنظمات الدولية الحكومية والحقوق المستقبلية المترتبة على الميراث أو الوصية. فجميع المنقولت السابقة ل تصلح أن تكون مح ال لرهن دون حيازة بحكم القانون. ويكون المحل مشروع ا أي ضا إذا كان المحل غير مخالف للنظام العام أو اآلداب في الدولة حيث نصت المادة 7 من قانون المعامالت المدنية التحادي على أن: "التعاقد على معصية ل يجوز" فإذا تم تطبيق ذلك على محل الرهن دون حيازة فإنه ل يجوز: رهن المخدرات أو رهن الخمر أو رهن الميتة أو رهن لحم الخنزير وغيرها. المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية التحادي دائرة القضاء أبو ظبي الجزء األول 04 ص. المرجع ذاته ص.

29 7 وبناء على ذلك إذا تم رهن شيء من المنقولت التي ل تصلح أن تكون مح ال لهذا الرهن أو كان هذا الشيء مخالف ا للنظام العام أو اآلداب في اعتبر عقد الدولة الرهن دون حيازة في هذه الحالة باطال. الشرط الرابع: أن يكون محل الرهن مملو كا للراهن: و رغم أن المشرع لم ينص على هذا الشرط في قانون رهن األموال المنقولة إل أنه يمكن استخالص ذلك بالرجوع إلى القواعد العامة للتصرف في ملك الغير أو بيع ملك الغير باعتبار أن كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه والتصرف في 3 ملك الغير بالرهن يكون موقوف ا على إجازة المالك حيث تنص المادة قانون في المعامالت المدنية التحادي على أنه: "يكون التصرف موقف النفاذ على اإلجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره.." وقد اشترط المشرع في الرهن التأميني أن تكون إجازة المالك الحقيقي بسند موثق أي بورقة رسمية مثله في ذلك الرهن التأميني ذاته ل ينعقد إل بتسجيله حماية للدائن المرتهن أما في الرهن الحيازي و رهن األموال المنقولة دون حيازة لم يشترط المشرع أن تكون اإلجازة موثقة. ورغم ذلك فإن هذه المشكلة ل تثار في رهن األموال المنقولة دون حيازة ويرجع ذلك إلى القيود الخاصة بهذه المنقولت والتي فرضها المشرع ومنها أن يشمل عقد الرهن على وصف ا للمحل وأن يتم إشهار حق الرهن في السجل الخاص ومن خالل ذلك يمكن معرفة مالكها وجميع البيانات الخاصة بها. ولكن قد يكون الراهن مال كا لمحل الرهن ولكنها ملكية احتمالية وهناك ثالث حالت تكون فيها الملكية احتمالية يجب التفرقة بينها كما يأتي : أ- الملكية المعلقة على شرط: قد تكون ملكية الراهن لمحل الرهن معلقة على شرط فاسخ أو واقف ففي حالة الملكية المعلقة على شرط فاسخ تظل ملكية المحل للراهن قائمة طالما لم أن الشرط قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 40

30 8 يتحقق فإذا تحقق الشرط زالت الملكية بأثر رجعي ومن ثم يصبح الرهن موقوف ا على إجازة المالك )الغير( وفقا للقواعد العامة. وأما إذا كانت ملكية الراهن لمحل الرهن معلقة على شرط واقف ثبتت الشرط تحقق فإذا الملكية للراهن بأثر رجعي ويعتبر الرهن في هذا الحالة صحيح ا وقائ م ا أما إذا لم يتحقق الشرط ويعتبر الرهن موقوف ا على إجازة المالك )الغير( ألن الراهن في فتزول ملكية الراهن بأثر رجعي هذه الحالة ليس مال كا لمحل الرهن. ب- الرهن الصادر من مالك زالت ملكيته بأثر رجعي: أن تزول ملكية الراهن ألي سبب: كالبطالن أو الفسخ فيعتبر الراهن ليس مالك ا لمحل الرهن في األصل وفي هذه الحالة يسري عليه رهن ملك الغير أي يكون الرهن موقوف ا على إجازة المالك الحقيقي. ت- الرهن الصادر من المالك الظاهر: وهو المعروف بالصورية وهي: وجود تصرف ظاهر صوري يخفي تصرف حقيقي مستتر 3 أي أن يكون الراهن مال كا لمحل الرهن بعقد صوري ولكنه في الحقيقة ليس مالك ا له وفي هذه الحالة يكون عقد الملكية الحقيقي هو الذي يسري في حق المتعاقدين وخلفهما العام 4 أما النية( )حسن ي للغير بالنسبة فلهم الخيار في التمسك بعقد الملكية الصوري أو عقد الملكية الحقيقي متى كانوا يجهلون أن الراهن يمتلك محل الرهن بعقد صوري 5 ويعتبر الدائن المرتهن من الغير في هذه الحالة. الشرط الخامس: أن يكون المحل قاب ال للبيع في المزاد: وهذا الشرط منصوص عليه في قانون المعامالت المدنية بشأن الرهن الحيازي 6 والرهن التأميني ول بد من اشتراطه في رهن قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 46 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 45 عبد السميع أبو الخير أحكام اللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 00 ص. 89 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 395 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 394 حيث نصت المادة 406 من قانون المعامالت المدنية التحادي على أنه: "ل يجوز أن يقع الرهن التأميني إل على عقار يصح التعامل فيه وبيعه في المزاد العلني..." ونصت المادة 449 من ذات القانون على أنه: "يشترط في المرهون رهن ا حياز يا أن يكون... صال حا للبيع بالمزاد العلني".

31 9 األموال المنقولة دون حيازة وذلك لتحقيق الغاية من الرهن وهي تمكين الدائن المرتهن من بيع المال المرهون واستيفاء دينه من الثمن في حالة عدم وفاء الراهن بدينه بشكل اختياري ولذلك اقترحت الباحثة على المشرع أن يضيف هذا الشرط في قانون رهن األموال المنقولة. لذلك ل يجوز إنشاء الرهن على المنقولت التي ل تقبل الحجز عليها والتي نصت عليها 99 ويجب التنويه المادة 47 قانون من اإلجراءات المدنية رقم لسنة أن بعض إلى األموال التي جاءت في المادة السابقة تعتبر من األموال التي ل يجوز ترتيب حق الرهن عليها أصال : كاألموال العامة وأموال الوقف والنفقات واألجور والرواتب.... الفرع الثاني: الشروط الخاصة لقد نص قانون رهن األموال المنقولة على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في محل الرهن دون حيازة وهذه الشروط خاصة بالرهن دون حيازة وهي كما يأتي: الشرط األول: أن يكون المرهون منقو ل إن رهن المنقول دون حيازة يختلف عن غيره من الرهون األخرى حيث أن المشرع تدخل في تحديد محله أما في الرهون األخرى يرجع تحديد المحل إلى أطراف العقد الذين لهم الحرية في اختيار المال الذي يتم تقديمه كضمان لذلك يجب أن يكون المحل من المنقولت فال يجوز أن يكون من العقارات ول من المنقولت التي ل تخضع لهذا الرهن والتي حددها المشرع في المادة 4 من ذات القانون كما سيأتي لحق ا. سيأتي شرح هذه المادة بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل األول. قانون رهن األموال المنقولة المادة 4 وسيأتي شرحها لحق ا في هذا الفرع.

32 0 الشرط الثاني: أن يتضمن عقد الرهن وصف ا تفصيلي ا لمحل الرهن اشترط المشرع في قانون رهن األموال المنقولة أن يتضمن عقد الرهن وصف ا لمحل الرهن وترك المشرع تحديد ذلك لالئحة التنفيذية لهذا القانون حيث درجة ونوع تحدد: سواء الوصف أكان وصف ا عا ما أو خا صا وذلك حسب: طبيعة المال ووفق ا للعرف الجاري وما جرى عليه التعامل في محل الرهن. وبالرجوع إلى المادة 4 من الالئحة التنفيذية التي حددت وصف محل الرهن نجد أنها اشترطت أن يشمل عقد الرهن على وصف كاف لمحل الرهن ويكون الوصف كافي ا إذا اشتمل على واحد مما يأتي: وصف ا أ. لمحل الرهن على نحو يبين ماهية المحل المراد رهنه لما فيه مصلحة للمرتهن ويتم وصف المنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة كما يأتي: فيجب وصف محلها عن طريق تحديد أوصافه وخصائصه - إذا كان محل الرهن شيئ ا قيمي ا التي تميزه عن غيرة من األشياء كالتالي : إذا كان محل الرهن عبارة عن سندات أو أوراق تجارية أو حسابات وودائع لدى البنك فإنه يجب تحديد نوع هذه األوراق والحسابات واسم البنك المصدر لها ورقمها المسجل في سجالت البنك ومقدار المبلغ المستحق. وإذا كان محل الرهن عبارة عن العناصر المادية أو المعنوية للمحل التجاري فإنه يجب تحديد اسم المحل التجاري وعنوان المحل الرئيسي ورقم قيده في السجل التجاري وتحديد نوع قانون رهن األموال المنقولة المادة. 3/8 عرفت المادة /99 من قانون المعامالت المدنية التحادي األشياء القيمية حيث نصت على أنها: "ما تتفاوت أفرادها في الصفات أو القيمة تفاوت ا يعتد به أو يندر وجود أفرادها في التداول".

33 وعدد العناصر المادية والمعنوية لهذا المحل وأرقام تسجيلها إن وجدت مثل: رقم العالمات التجارية وبراءات الختراع والرسومات والنماذج الصناعية المسجلة. كما حددت المادة سابقة الذكر في الفقرة منها طريقة وصف محل الرهن إذا كان عبارة عن أشياء استعمالية مخصصة ألغراض شخصية أو منزلية ضرورية للشخص ولمن يعوله واستخدمت كمحل لرهن تمويل شرائها ففي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الرهن وصف ا تفصيلي ا لها يميزها عن مثيالتها. إذا كان محل الرهن عبارة عن أشياء مثلية كالمحاصيل الزراعية أو الحيوانية فإنه يجب - تحديد: نوعها ووصفها وعددها أو وزنها أو قياسها أو أي طريقة يمكن أن تؤدي إلى وصف المرهون مثل: وضعه في مكان معين أو أوعية معينه. ويجب اإلشارة أن إلى المادة 3 من قانون األموال المنقولة أجازت إنشاء حق الرهن على األشياء المثلية إذا كانت محددة المقدار وذلك قبل اختالطها بمثيالتها بشكل يفقدها ذاتيتها أو كانت قابلة للفصل بعد اختالطها بمثيالتها. إذا كان محل الرهن أموال مستقبلية: فإن المشرع اإلماراتي أجاز رهن األموال المستقبلية -3 عن طريق الرهن دون حيازة فأجاز المشرع: رهن البضائع المعدة للتصنيع أو التحويل ورهن المحاصيل الزراعية قبل نضجها ورهن أدوات ومعدات العمل وهي في مرحلة التصنيع. عرفت المادة /99 من قانون المعامالت المدنية التحادي األشياء المثلية بأنها: "ما تماثلت آحادها أو أجزاؤها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرف ا بال فرق يعتد به وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن". جاسم الشامسي عقد البيع في ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 998 ص. 376

34 أ/ وترى الباحثة أن المشرع اإلماراتي أجاز قاعدة الرهن دون حيازة على األموال المستقبلية 4 دون أن يضع قواعد وأحكام لتحديدها ووصفها وصف ا كام ال ول يمكن تطبيق نص المادة من الالئحة التنفيذية والتي تم ذكرها سابق ا ألنها تحدد وصف المحل إذا كان موجو دا لدى الراهن. اقترحت الباحثة لذلك على المشرع إضافة مادة في الالئحة التنفيذية تحدد طريقة وصف محل األموال المستقبلية على نحو يبين ماهيتها كأموال مرهونة كأن تشترط المادة وضع عبارة قيد التصنيع أو قيد اإلنشاء في عقد رهن هذه األموال باإلضافة إلى ذكر جميع األوصاف للمال المستقبلي والتي حددت مسبق ا في عقد اإلنشاء بين المالك والصانع. ب. ت. عبارة تفيد إنشاء حق رهن على كامل األموال المنقولة العائدة للراهن الحالية أو المستقبلية. عبارة تفيد إنشاء حق رهن على كامل األموال المنقولة العائدة للراهن باستثناء أموال منقولة محددة حصر ا. ث. عبارة تفيد إنشاء حق رهن على فئة محددة أو نوع محدد من األموال المنقولة )حالية أو مستقبلية( مثل: عبارة كافة المعدات أو كافة الذمم المدينة الحالية أو المستقبلية. ويتضح من البنود الثالثة األخيرة أن المشرع اإلماراتي أجاز ما يعرف بالرهن العائم والفكرة الجوهرية لهذا يكون مضمون ا الدين أن الرهن: بأموال المدين المنقولة دون تعيين محل الضمانة وهذا الرهن ل يخضع لمبدأ تخصيص المال المرهون الوارد في القواعد العامة فال يشترط تعيين المال محل الرهن تعيين ا دقيق ا بل يكتفي بأنه يرد على جميع األموال المنقولة التي يمتلكها الراهن في الحاضر والمستقبل فإذا تملك الراهن ما ل جدي دا منقو ل فإنه يدخل ضمان ا لحق الدائن المرتهن تلقائي ا. عالء الدين خصاونة محمد بشايره الجوانب القانونية لالمتياز العائم دراسة في القانون األردني رقم 0/ بشأن وضع األموال المنقولة تأمين ا للدين مجلة علوم الشريعة والقانون المجلد 46 عدد 09 3 ص. فراس الكساسبة عالء الدين الخصاونة البسيط في الحقوق العينية التبعية وفق ا ألحكام القانون اإلماراتي مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 09 ص. 54

35 3 النتهاء وبعد من عرض الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة والتي نص عليها الفقه اإلسالمي وكذلك القانون اإلماراتي فإننا سوف يتم البحث في المبحث التالي خصوصية محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في القانون اإلماراتي وذلك من خالل بحث ماهية األموال الخاضعة لرهن األموال الخاضعة لرهن األموال المنقولة دون حيازة دون حيازة في القانون اإلماراتي وخصائصها. المبحث الثاني: ماهية األموال الخاضعة وخصائصها لرهن األموال دون حيازة في القانون اإلماراتي تعتبر المنقولت هي ما يرد عليه عقد الرهن دون حيازة وليس العقارات وذلك وفق ا للمادة من قانون رهن األموال المنقولة التي عرفت حق الرهن بأنه هو: "حق ضمان يرتب حق ا عيني ا يرد على منقول لضمان الوفاء باللتزام" كما تم تعريف محل الرهن بأنه هو: "المال المنقول الذي يوضع ضمان ا للوفاء باللتزام". ولم يرد تعريف للمنقولت بشكل مباشر في القانون اإلماراتي ولكن يمكن استنباط تعريفها من تعريف العقارات الوارد في المادة 0 من قانون المعامالت المدنية على أنها: "كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه ل يمكن نقله من دون تلف أو تغيير هيئته فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول" أي أن المشرع اإلماراتي اكتفى بتعريف العقارات واعتبار كل ما عداها منقول ولكن يمكن تعريف المنقول بأنه ما يمكن تحويله عن مكانه مع بقاء هيئته وصورته كالحيوان والعروض والذهب والفضة والمكيالت والموزونات. المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية التحادي المرجع السابق ص. 0

36 4 وبرغم أن األشياء التي ينطبق عليها مفهوم المنقول كثيرة ومتنوعة ولكن ليس كل المنقولت تصلح أن تكون مح ال للرهن دون حيازة لذلك لبد من بيان المنقولت التي تخضع للرهن دون حيازة والمنقولت التي ل تخضع لرهن دون حيازة وهو ما يناقشه المطلب األول. ولقد أفرد المشرع نظام رهن خاص بهذه المنقولت وذلك ألنها تمتاز بخصائص تميزها عن غيرها من المنقولت األخرى ومن هنا وجب بيان أهم تلك الخصائص وهو ما يناقشه المطلب الثاني. ولذلك سوف يتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كاآلتي: المطلب األول: ماهية المنقولت الخاضعة وغير الخاضعة للرهن دون حيازة. المطلب الثاني: خصائص المنقولت الخاضعة للرهن دون حيازة. المطلب األول: ماهية األموال المنقولة الخاضعة وغير الخاضعة لرهن دون حيازة في الرهن الحيازي والرهن التأميني يرجع تحديد المحل إلى أطراف العقد الذين لهم الحرية في اختيار المال الذي يتم تقديمه كضمان فيختار األطراف أي نوع من المنقولت أو العقارات ليكون مح ال للرهن الحيازي أو أي عقار أو منقول له سجل ليكون مح ال لرهن التأميني. أما في الرهن دون حيازة فقد تدخل المشرع في تحديد المحل الذي يناسب الرهن فاشترط أن يكون الرهن منقول وأل يكون من المنقولت التي ل تخضع لهذا النوع من الرهن والتي حددها المشرع في المادة 4 من قانون رهن األموال المنقولة. ولذلك ل بد من بيان التي تعتبر المنقولت هي ما خاضعة لرهن دون حيازة وتعريفها ومن ثم محاولة جامع تعريف وضع لها ينطبق على جميع المنقولت التي تكون لهذا الرهن مح ال )الفرع األول(. كما أنه ما لبد من بيان هي المنقولت التي ل تعتبر خاضعة للرهن دون حيازة

37 5 وتوضيح ما هو السبب الذي جعل المشرع يستبعدها من أن تكون مح ال للرهن دون حيازة )الفرع الثاني(. الفرع األول: األموال المنقولة الخاضعة للرهن دون حيازة لبد أو ل من التعريف ببعض المنقولت القابلة للرهن دون حيازة كما جاءت في التشريعات المنظمة لها وذلك حتى نستنتج جامع تعريف بحيث ينطبق بقدر اإلمكان على كل المنقولت التي تكون مح ال للرهن دون حيازة. لقد نصت المادة 3 من قانون رهن األموال المنقولة على مجموعة من المنقولت المادية والمعنوية والمستقبلية التي تخضع ألحكام رهن المنقول دون حيازة على سبيل المثال ل الحصر وهي كاآلتي : الذمم الدائنة: لقد ورد تعريف هذا النوع من المنقول في المادة من قانون األموال المنقولة. على أنها: "المبالغ المستحقة حال أو مستقبال للراهن الناتجة عن ممارسته ألعماله" أي أن المنقول الذي يقبل هذا الرهن هو الدين الذي في ذمة مدين الراهن من أجل ضمان الدين الذي في ذمته للدائن المرتهن سواء كان هذا الدين حا ل أو آج ال وأيا كان مصدر التزام الدين سواء نتيجة القانون أو العقد أو الفعل النافع أو الفعل الضار أو اإلرادة المنفردة المعرف في وهذا الفقه اإلسالمي برهن الدين عند المدين به والذي سوف يناقش أكثر في الفصل الثاني. وحسن ا فعل المشرع اإلماراتي في إجازة مثل هذه المنقولت لتكون مح ال لرهن الغير حيازي ألنها تحقق مصالح الئتمان وتقلل على الراهن والمرتهن اللتزامات وتيسر عليهما اإلجراءات وسوف يناقش ذلك بنوع من التفصيل في الفصل الثاني. الحسابات الدائنة والودائع الموجودة لدى البنوك والمصارف والمؤسسات المالية المرخصة. وبما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة: في هذا البند من المادة وردت العديد من العمليات المصرفية التي غالب ا ما يجريها العميل مع المصرف وذلك إما أن يكون أو مدين ا ولكن دائن ا

38 6 محل الرهن هنا يقع فقط على الحسابات الدائنة والودائع أي العمليات التي يجريها العميل مع المصرف باعتباره دائن ا له وليس مدين ا ومنها : أ. الحسابات الدائنة: وهو عبارة عن اتفاق بين طرفين هما المودع والبنك ويتم بموجبه إيداع مبالغ يستطيع المودع سحبها أو اإلضافة إليها أو التصرف فيها بنا ء على ما تم التفاق عليه بين الطرفين أي أن تكون المبالغ المودعة في هذا الحساب مح ال للرهن من قبل العميل ضمان ا لدين في ذمته. وقد ذكر المشرع في البند السابق نوعين من الحسابات التي من الممكن أن تكون مح ال لرهن دون حيازي أولها الحساب الجاري وهو عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن عالقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغالق الحساب وحده مستحق األداء دين ا والثاني حساب الوديعة الذي لم يتم تعريفه في القانون اإلماراتي ولكن يمكن القول إنه يتم من خالل فتح العميل لدى البنك حساب ا إليداع المبالغ المالية أو األوراق المالية وسيأتي لحق ا تعريف هذه األنواع. ب. الودائع: نص المشرع اإلماراتي في قانون المعامالت التجارية التحادي على نوعين من الودائع األول الودائع النقدية وهي عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغ ا من النقود بأية وسيلة من وسائل الدفع إلى المصرف ويلتزم من خاللها المصرف بردها لدى طلب العميل ووفق ا للشروط المتفق عليها. 3 والثاني ودائع األوراق المالية وهي عقد بمقتضاه يسلم العميل إلى المصرف األوراق المالية المتفق على إيداعها ويعطي المصرف للعميل شروط العقد وأرقام تلك األوراق 4 مثل األسهم والسندات. يتضمن إيصا ل 3 4 عبد هللا حسن محمد العمليات المصرفية في قانون وقضاء دولة اإلمارات العربية المتحدة جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 00 ص. 3 قانون اتحادي رقم 8 لسنة 993 بإصدار قانون المعامالت التجارية وسيشار إليه فيما بعد بعبارة" قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 390 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. /37 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 458

39 7 ويتضح مما سبق إن جميع الحسابات المملوكة للعميل لدى البنك يمكن أن تكون مح ال لرهن حيازة دون بشرط أن يكون العميل دائن ا للبنك سواء كان العميل دائن ا بمبالغ مالية أو دائن ا بأوراق مالية. 3. السندات والوثائق القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع بما في ذلك األوراق التجارية وشهادات اإليداع ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع: اعتبر المشرع جميع السندات والوثائق التي تدل على ملكية الراهن لمبالغ أو بضائع معينة مح ال لرهن دون حيازة وذكر على سبيل المثال بعض أنواع هذه السندات وهي: األوراق التجارية: وهي التي تمثل مبلغ ا معين ا من النقود يستحق األداء بمجرد الطالع أو أ. بعد أجل معين أو قابل للتعيين وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية ومن أنواع األوراق التجارية الكمبيالة 3 والسند اإلذني 5 4 والشيك والسند لحامله وغيرها من األوراق المحررة ألعمال تجارية والتي يجرى العرف على قبولها كأدوات وفاء وائتمان في المعامالت. 6 ب. شهادات اإليداع وسندات إيداع البضائع: وهي عبارة عن وثائق تفيد في حصول الشخص على األموال أو البضائع المنصوص عليها في الوثيقة عند الطلب 7 فهي تشبه السند اإلذني أو الكمبيالة قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 478 ورد تعريفها في المادة 480 من قانون المعامالت التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية تتضمن أمر ا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ ا معين ا من النقود بمجرد الطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلذن المستفيد". ورد تعريفها في المادة 48 من قانون المعامالت التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغ ا معين ا من النقود بمجرد الطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين إلذن شخص آخر هو المستفيد". ورد تعريفها في المادة 48 من قانون المعامالت التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية بمقتضاها يتعهد محررها بأن يدفع مبلغ ا من النقود بمجرد الطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة". ورد تعريفها في المادة 483 من قانون المعامالت التجارية التحادي على أنها: "ورقة تجارية تتضمن أمر ا صادر ا من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ إلصداره مبلغ ا معين ا من النقود إلذن شخص ثالث هو المستفيد أو لحامله". قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 479 راتب جبريل الجنيدي التجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية "رسالة دكتوراه" جامعة القاهرة كلية الحقوق 98 ص. 70

40 8 ت. وثائق الشحن: وهي عبارة عن السندات التي يصدرها الناقل ويتم تسليمها لمن له حق ملكية البضائع الموجودة لديه. وجميع هذه الوثائق السابقة يتم رهنها دون نقل حيازتها للمرتهن وذلك ألن مجرد حيازة هذه الوثائق قد تعتبر سن دا لملكية حاملها للبضائع أو لألموال المحددة فيها. 4. المعدات وأدوات العمل: وهي األدوات والمعدات المتعلقة بمزاولة النشاط المهني وتعتبر هذه األدوات المستخدمة للعمل من قبل الراهن مح ال للرهن غير الحيازي حيث يتم رهنها دون نقلها للمرتهن بعد رهنها ألن من مصلحة المرتهن والراهن بقاء هذه األدوات لدى مالكها وذلك حتى يتمكن اإلشراف من األخير عليها واستخدامها في أعماله لجني المال ومن ثم سداد دينه كما أن بقاءها لدى الراهن تخفف األعباء واللتزامات على المرتهن. 5. العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري: حيث يتكون المحل التجاري من مجموعة من األموال المادية والمعنوية والتي غالب ا ما تخصص لمزاولة األنشطة واألعمال التجارية 3 وتعتبر البضائع واآللت واألدوات من أمثلة األموال المادية المكونة للمحل التجاري أما األموال المعنوية فمن أمثلتها: في اإلجارة والحق التجاري والسم السمعة وحقوق الملكية الصناعية واألدبية والفنية. 4 كما نص المشرع أيضا على إمكانية رهنها تبع ا لقانون المعامالت التجارية التحادي وقانون العالمات التجارية رقم 37 لسنة البضائع المعدة للبيع أو التأجير والمواد األولية والبضائع قيد التصنيع أو التحويل: نص هذا البند على جواز رهن البضائع المملوكة لراهن سواء كانت تامة الصنع أو البضائع التي ما زالت في راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 98 العربي بن قسيمه رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري "أطروحة دكتوراه" جامعة الجزائر الجزائر 05 ص. 48 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 39 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 40 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 5/3

41 9 مرحلة الصنع والتي تكون مملوكة للراهن فاألخيرة تعتبر من المنقولت المستقبلية التي سيتم بحثها لحق ا. المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها ويشمل األسماك والنحل: أي أن جميع منتجات.7 المحاصيل الزراعية أو الحيوانية تعتبر للرهن غير مح ال الحيازي وتبقى هذه المنتجات عند الراهن في حالة رهنها وذلك ألنها تحتاج إلى إشراف ومتابعة ورعاية ذلك المتاجرة بها وكسب المال وسداد الديون المترتبة عليه. ويستطيع الراهن بعد 8. العقار بالتخصيص : وبناء على هذا البند يجوز تطبيق قانون رهن األموال المنقولة على العقار منفر دا تم رهنه إذا بالتخصيص دون العقار المتصل به أما إذا تم رهن العقار فإن العقارات 407 بالتخصيص يطبق عليها قواعد الرهن التأميني لنص المادة وفق ا وذلك من قانون المعامالت المدنية التحادي. 9. أية أموال منقولة أخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صالحيتها ألن تكون مح ال للرهن وفق ا ألحكام هذا القانون ولكن إلى اآلن لم يرد هذا النص في القوانين النافذة في الدولة. ويدل ذلك على أن هذه المادة نصت على مجموعة من المنقولت التي تخضع ألحكام رهن المنقول دون حيازة على سبيل المثال ل على سبيل الحصر. 0. األشياء الستعمالية المخصصة لألغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن يعيله إذا استخدمت كمحل رهن لتمويل شرائها مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد التأمين إذا ترتبت تلك المستحقات باعتبارها من عوائد محل الرهن وهذا بمفهوم المخالفة لنص المادة /4 و من قانون رهن األموال المنقولة. عرفه المشرع اإلماراتي في المادة 0 من قانون المعامالت المدنية التحادي بأنه: "المنقول الذي يضعه مالكه في عقار له رصد ا على خدمته أو استغالله ولو لم يكن متص ال بالعقار اتصال قرار". نصت على أنه "يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقار".

42 30 وبناء على ما سبق يمكن القول أن األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة كأي المنقولت األخرى يسهل نقلها من مكان إلى أخر دون تلف ولكن نجد من الصعب وضع تعريف خاص بها وذلك ألنها وردت على سبيل المثال في القانون ل على سبيل الحصر ومن ثم نكتفي إذ ا بتعريف كل منقول على حدة. الفرع الثاني: األموال المنقولة غير الخاضعة للرهن دون حيازة لقد حدد المشرع اإلماراتي في قانون رهن األموال المنقولة مجموعة من المنقولت التي ل يطبق عليها هذا القانون ومن ثم ل يجوز رهنها عن طريق الرهن دون حيازة وهي كاآلتي : - نصت المادة / من ذات القانون على أنه: "ل تسري أحكام هذا القانون على حق الرهن الذي ينشأ بطريقة الحيازة وحدها وتطبق عليه أحكام القوانين السارية المنظمة لحق الرهن على 4 المنقولت" ولكن تم تعديل هذه المادة بالمادة من المرسوم بقانون اتحادي رقم لسنة وأصبحت على الوجه التالي: "تسري أحكام هذا القانون على ما يل ي:...- حق الرهن 09 الذي ينشأ بطريق الحيازة وحدها وذلك في حال اتفاق األطراف على ذلك" وحسن فعل المشرع في إجراء هذا التعديل وذلك لتحقيق مصلحة األطراف و الستفادة من أحكام هذا الرهن. فإذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة وكان هناك اتفاق بين أطراف العقد على تطبيق قانون رهن األموال المنقولة فإن أحكام القانون السابق هي التي سوف تطبق حتى ولو كان محل الرهن مح ال ل يعتبر لرهن دون حيازة وفي هذه الحالة يكون المشرع أعطى ألطراف العقد الحرية في اختيار األحكام التي تطبق على عقد الرهن المبرم بينهما. أما إذا نشأ حق الرهن بطريق الحيازة ولم يكن هناك اتفاق بين أطراف العقد على تطبيق هذا القانون فإن أحكام الرهن الحيازي هي التي سوف تطبق في هذه الحالة. مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 09 بتعديل بعض أحكام القانون التحادي رقم 0 لسنة 06 في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين وسيشار إليه فيما بعد بعبارة "مرسوم التحادي رقم 4 لسنة 09".

43 3 - نصت المادة 3/ من قانون رهن األموال المنقولة على أنه: "ل تسري أحكام هذا القانون على األموال المنقولة التي تتطلب القوانين النافذة تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليها في سجل خاص". وبناء على النص السابق أن األموال المنقولة التي تخضع إلجراءات التسجيل عند رهنها ل يمكن اعتبارها مح ال لرهن دون حيازة ومن أمثلة هذه المنقولت اآلتي: السفينة: رغم أن السفينة تعتبر من المنقولت إل أنها ل تخضع ألحكام الرهن الحيازي أ. إنما تخضع ألحكام الرهن التأميني وذلك وفق ا لنص المادة 99 من قانون التجاري البحري والتي نصت على أن رهن السفينة يتم بسند رسمي وإل كان باط ال. ب. الطائرة: تعتبر الطائرة من األموال المنقولة التي ل يجوز إجراء أي تصرف قانوني عليها سواء كان بالبيع أو الرهن أو اإليجار إل بعد موافقة السلطة المختصة ويتم شهر التصرفات القانونية الواردة على الطائرة في سجل خاص وبالتالي فإن رهن الطائرة يخضع التأميني 3 ول يمكن أن يخضع لرهن دون حيازة. المحل التجاري ت. وفق ا لقانون المعامالت التجارية التحادي: ل تسري أحكام قانون رهن األموال المنقولة على المحل التجاري وذلك ألن قانون المعامالت التجارية التحادي اشترط تسجيل كافة التصرفات التي ترد عليه في سجل خاص ولقد نظم المشرع هذا الرهن في قانون المعامالت التجارية التحادي في المواد 39 إلى التجارية : رهن ث. العالمات التجارية 5 وفق ا لقانون العالمات ل تسري أحكام قانون رهن األموال المنقولة على رهن العالمة التجارية وإنما يتم رهنها وفق ا لقانون العالمات التجارية قانون اتحادي رقم 6 لسنة 98 بشأن القانون التجاري البحري المادة. قانون اتحادي رقم 0 لسنة 99 بشأن إصدار قانون الطيران المدني المادة. 5 وفق ا ألحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي وتعديالتها لسنة. 944 وسيأتي لحق ا شرح هذه المواد بالتفصيل في المبحث الثاني من الفصل الثاني. لقد عرفها قانون العالمات التجارية المادة بقوله: " تعتبر عالمة تجارية كل ما يأخذ شكال مميز ا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو دمغات أو أختام أو صور أو نقوش أو إعالنات أو عبوات أو أية عالمة أخرى... ويعتبر الصوت جزء ا من العالمة التجارية إذا كان مصاحب ا لها.

44 3 حيث اشترط المشرع في قانون العالمات التجارية أن يتم رهن العالمة التجارية عن طريق التأشير في سجل العالمات التجارية بذلك ويشهر الرهن في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين. 3- األموال التي حددتها المادة 4 من قانون األموال المنقولة فقد حددت مجموعة من األموال التي ل تسري عليها أحكام هذا القانون على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال فبتالي ل تصلح مح ال أن تكون لرهن دون حيازة وهي: األشياء الستعمالية المخصصة لألغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن يعيله إذ لم تستخدم كمحل رهن لتمويل شرائها و مستحقات المؤمن له أو المستفيد بموجب عقد تأمين إذا لم تترتب تلك المستحقات باعتبارها من عوائد محل الرهن والنفقات واألجور والرواتب والتعويضات العمالية والوظيفية واألموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية األجنبية والمنظمات الدولية الحكومية والحقوق المستقبلية المترتبة عن الميراث أو الوصية. وحسن ا فعل المشرع اإلماراتي من استبعاد األموال السابقة من الرهن دون حيازة ألن معظمها ل يجوز الحجز عليها فبتالي ل تصلح أن تكون مح ال ألي نوع من أنواع الرهن وهي كاآلتي : العامة: األموال فهذه أموال عامة مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة وقد نص المشرع - صراحة في قانون اإلجراءات المدنية التحادي في المادة /47 على أنه: "مع عدم اإلخالل بما ينص عليه أي قانون آخر ل يجوز الحجز على األموال العامة المملوكة للدولة أو إلحدى اإلمارات". قرار وزاري رقم 6 لسنة 993 بالالئحة التنفيذية للقانون التحادي رقم 37 لسنة 99 في شأن العالمات التجارية المادة. 4

45 33 أموال الوقف: - ويرجع السبب في عدم جواز الحجز عليها أن الوقف يجعل المال على حكم هللا وينقطع حق التصرف فيه بالبيع أو غيره. 3- األشياء الستعمالية المخصصة لألغراض الشخصية أو المنزلية الضرورية للشخص ولمن ويرجع يعيله: السبب في عدم جواز الحجز عليها إلى العتبارات اإلنسانية التي توجب عدم تجريد المدين من وسائل استمرار حياته وكرامته اإلنسانية وقد نص المشرع صراحة على ذلك في المادة 3/47 من ذات القانون على أنه: "ل يجوز الحجز على ما يلزم المدين من الثياب وما يكون ضروري ا له وألسرته من أثاث المنزل وأدوات المطبخ وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة 6 أشهر". األجور والرواتب: لقد منع المشرع الحجز عليها إل بمقدار معين 3 وذلك من أجل توفير -4 الستقرار النفسي والجتماعي واألسري للموظف 4 حيث أن هذا الستقرار يمكن الموظف من تحسين األداء في عمله على أكمل وجهه وألن الموظف يعتمد على هذا الراتب واألجر إلعالة اسرته. وفق ا للمادة النفقات: 5/47 من قانون اإلجراءات المدنية التحادي أنه ل يجوز الحجز على -5 األموال الموهوبة أو الموصي بها لتكون عائدها نفقة أو راتب ا مؤقت ا أو مدى الحياة وذلك لحماية مصلحة المدين وعائلته التي يعولها. أما بالنسبة لمستحقات المؤمن أو المستفيد بموجب عقد التأمين فهي ل تصلح أن تكون مح ال لرهن دون حيازة وتعتقد الباحثة السبب في استبعادها أنها تعتبر األموال من المستقبلية مع وجود 3 4 مصطفى المتولي قنديل الوجيز في التنفيذ الجبري وفق ا لقانون اإلجراءات المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة اآلفاق المشرقة للنشر والتوزيع عمان 0 ص. 7 وجدي راغب النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الفكر العربي القاهرة 978 ص. قانون اإلجراءات المدنية التحادي المادة. 9/47 عزمي عبد الفتاح قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات دار الفكر العربي القاهرة 983 ص. 38

46 34 نسبة من الغرر الفاحش وأيض ا الحقوق المستقبلية المترتبة عن الميراث أو الوصية ل تصلح أن تكون محال لرهن دون ألن التصرف في التركة المستقبلية مخالف لآلداب العامة. وفي نهاية هذا المطلب وبعد التعرف على األموال المنقولة التي تصلح أن تكون مح ال لرهن دون حيازة واألموال التي ل تصلح فإنه لبد من التعرف على أهم الخصائص التي تتميز بها المنقولت محل هذا الرهن عن غيرها من المنقولت األخرى وهذا ما سيتم بحثه في المطلب التالي. المطلب الثاني: خصائص األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة حدد المشرع المنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة إل أنه حددها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر وهذا يعني أنه ل يوجد ما يمنع من أن تكون هناك مجموعة جديدة من المنقولت تضاف للمنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة. وذلك ألن التطور القتصادي والتجاري في هذا العصر يكشف عن منقولت جديدة لم تكن معروفة من قبل وكما أن معظم المنقولت الموجودة حالي ا والمعروفة والتي ل تخضع لرهن دون حيازة يمكن أن تتطور ومن ثم تعتبر من المنقولت الخاضعة للرهن دون حيازة لذلك وضع القانون بعض فقهاء عدة خصائص يجب أن تتوافر في المنقول لتكون مح ال لرهن دون حيازة ومن ثم تكون هذه المنقولت مح ال لتطبيق أحكام هذا الرهن عليها. ويرجع السبب في أن المشرع أفرد نظام رهن خاص بهذه المنقولت أنها تمتاز بخصائص تميزها عن غيرها من المنقولت األخرى لذلك لبد من بيان أهم هذه الخصائص وذلك عن طريق المادة /0 من قانون المعامالت المدنية التحادي نصت على أنه : "... - غير أنه ل يجوز التعامل في تركة انسان على قيد الحياة ولو كان ذلك برضاه إل في األحوال التي ينص عليها القانون". علي البارودي حول المنقولت ذات الطبيعة الخاصة مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية جامعة اإلسكندرية كلية الحقوق سنة 0 العدد 96 3 ص راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 97

47 35 اتخاذ المنقولت التي حددها المشرع نموذج ا لنقيس عليها خصائص للمنقولت األخرى القابلة للرهن دون حيازة. وسوف يتم بحث هذه الخصائص في ثالثة فروع أما الفرع األول سوف ألهم يخصص خاصية قال بها الفقه القانوني وهي التعيين الذاتي. أما الفرع الثاني سوف يتم الحديث فيه عن خاصية أن يكون للمنقول أهمية اقتصادية. وأما الفرع الثالث فسنتناول فيه وجوب أن يستغل المنقول أو أن يكون معد ا لالستغالل. الفرع األول : خاصية التعيين الذاتي يرى بعض فقهاء القانون أن المنقولت الخاضعة لهذا النوع من الرهن لديها ميزة خاصة ترجع إلى التعيين الذاتي ولذلك فإن نظام رهنها لبد من أن يكون مختلف ا عن باقي المنقولت التي ترهن من خالل انتقال الحيازة من شخص إلى آخر وسوف يتم بحث هذه الخاصية من حيث مفهومها ووسائل التعيين الذاتي والنتقادات التي وجهت لهذه الخاصية كاآلتي: - مفهوم خاصية التعيين الذاتي للمنقول : سابق ا كانت األشياء تقسم إلى منقولت وعقارات وذلك استناد ا لفكرة الثبات فإذا كان الشيء غير قابل للنقل بال تلف أو تغيير شكله فيكون من العقارات أما إذا كان الشيء ممكن ا نقله دون تلف أو تغير شكله فيكون من المنقولت. ومن آثار هذا التقسيم أن الحقوق العينية األصلية كحق الملكية التي يترتب على العقارات ل تترتب على العقارات إل بالتسجيل إذا كان العقار منظم بسجالت خاصة في الدولة 3 أما في 3 العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 80 أسامة أحمد بدر المدخل للعلوم القانونية "نظرية القانون- نظرية الحق" مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 09 ص. 36 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 77

48 36 المنقولت المعينة بالذات فتنتقل الملكية بمجرد العقد وأما في المنقولت المعينة بالنوع فال تنتقل الملكية إل باإلفراز ما لم يكن للمنقول سجل خاص ينظم ملكيته مثل السفينة والطائرة. أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية كالرهن فإن الرهن الحيازي ل يكون نافذ ا في حق الغير إل بعد انتقال محل الرهن من الراهن إلى يد المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان 3 ول يكون لزم ا في حق المدين الراهن إل بالتسليم أما الرهن التأميني فال يكون صحيح ا ونافذ ا في حق الغير إل بعد تسجيله. 4 ولكن بعد وجود هذه الخاصية في المنقولت ذهب بعض من الفقهاء إلى وضع أساس آخر لتقسيم األشياء ل يستند إلى فكرة الثبات وإنما يستند إلى إمكانية التعيين الذاتي لألشياء 5 حيث تم تقسيم األشياء إلى قسمين: أ. أموال تحتفظ بعناصر التعيين الذاتي في كيانها الداخلي: ويعني بأنها تحمل في ذاتها وفي جوهر كيانها وسائل التعيين التي تكفي لفرزها عن غيرها من األموال 6 ومن أمثلة ذلك: عناصر المحل التجاري فهذه العناصر تكفي لتعينها ومن ثم يمكن فرزها عن غيرها من المنقولت األخرى المتشابهة. ب. وأموال ل تحتفظ بعناصر التعيين الذاتي في كيانها الداخلي إنما تحتاج إلى عنصر آخر لتمييزها 7 بمعنى أن تكون هذه األموال معينة تعيين ا مسبق ا من قبل الجهات اإلدارية في الدولة 8 أي أن هذه المنقولت لم تكن معينة تعين ا ذاتي ا في كيانها الداخلي إنما يتم تعيينها عن طريق وضع أرقام أو رموز عليها تميزها عن بعضها بعض ا ومن أمثلة ذلك: الحسابات والودائع لدى قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 5 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة 76 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 48 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 4 علي البارودي المرجع السابق ص. 54 المرجع ذاته ص. 56 علي البارودي المرجع السابق ص. 33 سهام عبد الرزاق فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له المركز العربي للنشر والتوزيع القاهرة 08 ص. 73

49 37 البنوك والمصارف والمؤسسات المالية السندات والوثائق القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير كاألوراق التجارية. ومن آثار هذا التقسيم أن هذه المنقولت ذات التعيين الذاتي ل تحتاج إلى ترتيب ذات اآلثار التي يرتبها التقسيم التقليدي للعقار والمنقول وذلك ألنها تحمل في كيانها الداخلي ما تمتاز به وبالتالي فهي ل تحتاج إلى عنصر خارجي كوسيلة للتعيين فال يكون انتقال الملكية لهذه المنقولت إل بالتسجيل. أما بالنسبة لرهن المنقولت المعينة تعيين ا ذاتي ا فيجوز رهنها دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو الغير وذلك عن طريق اإلشهار 3 وينفذ حق الرهن ويرتب آثاره القانونية في مواجهة الغير بمجرد إشهاره في السجل 4 أما بالنسبة للمنقولت المستقبلية فقد أجاز المشرع إشهار اتفاق األطراف على انشاء حق الرهن على محل الرهن المستقبلي ويرتب ذلك اإلشهار كامل آثار حق الرهن بين األطراف وفي مواجهة الغير. 5 كما ذهب البعض إلى تعريف المنقولت ذات التعيين الذاتي بأنها تعتبر منقولت بطبيعتها أي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف وتخضع ألحكام الشهر التي تخضع لها العقارات العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 83 المرجع ذاته ص. 83 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 5 قانون رهن األموال المنقولة المادة. /0 مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 09 المادة. 3/0 محمد العماوي رهن المنقولت ذات الطبيعة الخاصة "رسالة ماجستير" جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية 003 ص. 3

50 38 - وسائل التعيين الذاتي: لقد حدد الفقهاء عدة وسائل لتعيين األشياء بالذات وهي كاآلتي: وهذه أ. الثبات الطبيعي الوسيلة التعيين تتميز بها األشياء التي تكون مستقرة في حيزها وثابته فيه ول يمكن نقلها من دون تلف أو تغيير هيئته ووسيلة التعيين هذه موجودة في العقارات. ب. ت. ث. إذا كان الشيء عبارة عن مجموعة عناصر ل تتكرر بغير اختالف. أن يتم تعيين الشيء بوسائل صناعية. 3 أن يكون حق ا في ذمة شخص معين فيتعين الحق بتعيين شخص المدين 4 وهذا ينطبق على الذمم الدائنة التي نص عليها المشرع في المادة /3 من قانون رهن األموال المنقولة. ومن خالل ما سبق يمكن تقسيم المنقولت المنصوص عليها في المادة 3 من قانون األموال المنقولة على حسب وسائل التعيين الذاتي إلى قسمين: تعيين ا ذاتي ا معينة منقولت األول: القسم عن طريق كيانها الداخلي وهي التي يطلق عليها العناصر الطبيعية 5 ومنها العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري والعقارات بالتخصيص. القسم الثاني: منقولت معينة تعيين ا ذاتي ا ليس عن طريق كيانها الداخلي إنما يتم تعينها عن طريق الجهات اإلدارية وهي التي يطلق عليها العناصر الصناعية 6 ومنها البضائع المعدة للبيع أو التأجير والبضائع قيد التصنيع أو التحويل األوراق التجارية والحسابات البنكية والمعدات وأدوات العمل والمحاصيل الزراعية والحيوانية الذمم الدائنة العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 85 العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 85 علي البارودي المرجع السابق ص. 56 العربي بن قسيمة المرجع السابق ص. 85 علي البارودي المرجع السابق ص. 55 المرجع ذاته ص. 55

51 39 3- النتقادات التي وجهت لخاصية التعيين الذاتي: إن خاصية التعيين الذاتي أثارت الكثير من الجدل بعد أن اعتمدها بعض من الفقه كبديل لتقسيم األشياء إلى عقار وإلى منقول رغم أن كثير من الفقه يرى أن نظام تقسيم األشياء إلى عقار تعين ا ذاتي ا هو التقسيم أو منقول األفضل من تقسيم األشياء إلى معينه وغير معينه تعيين ا ذاتي ا فاألشياء التي تتصف بهذه الخاصية عددها قليل ويمكن جد ا أن نقسمها تقسي ما فرعي ا ضمن التقسيم الرئيسي للمنقولت والعقارات. كما أنه غير صحيح اعتبار خاصية التعيين الذاتي بدي ال لنظام الحيازة في المنقول وذلك ألن المنقولت ذات التعيين الذاتي كانت في األصل تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول وانفصلت عنها بسبب تطور القتصاد. 3 كما إن القول بأن الحيازة تعد أساس ا لتقسيم األشياء إلى منقولت وعقارات غير صحيح وسواء كان المنقول يخضع لقاعدة الحيازة أو ل يخضع لها ل يؤثر ذلك في الطابع التي يتميز بها المنقول عن العقارات 4 كما أنه ليس صحيح ربط العقار بالشهر 5 وأن المنقولت التي ل تخضع للحيازة وتخضع للشهر تعتبر شبيهة بالعقار فالحيازة والشهر ليس لهما عالقة بتقسيم األشياء إلى عقارات ومنقولت. وترى الباحثة إن المنقولت والعقارات تعتبر أحد التقسيمات التي حددها القانون لألشياء أما الحيازة والشهر مجرد أنظمة إجرائية ينظمها القانون وذلك للمحافظة على استقرار المعامالت الناس. بين راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 9 أحمد سالمة الرهن الطليق للمنقول مجلة العلوم القانونية والقتصادية جامعة عين شمس المجلد 0 العدد 968 ص. 9 أحمد سالمة المرجع السابق ص. 9 راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 93 المرجع ذاته ص 93.

52 40 الفرع الثاني: أن يكون المنقول ذا أهمية اقتصادية يجب إضافة إلى خاصية التعيين الذاتي للمنقول أن قيمة اقتصادية ففي ذا يكون السابق كانت جميع المنقولت ذ تا قيمة اقتصادية قليلة مقارنة بالعقارات التي كانت تتمتع بأهمية اقتصادية كبيرة وهذا ما جعل التعامل بالمنقولت يتم عن طريق المناولة أي نقلها من حيازة شخص إلى شخص آخر كما هو في الرهن الحيازي أما بالنسبة للعقارات وما تتمتع به من قيمة اقتصادية كبيرة فقد كان التعامل بها يكون عن طريق التسجيل كما هو الحال في الرهن التأميني. ولكن بعد التطور القتصادي الذي شهده العالم أدى ذلك إلى ارتفاع القيمة القتصادية للمنقولت وخاصة بعد ظهور منقولت جديدة هذا التطور أدى إلى التقليل من دور الحيازة التي كانت وسيلة لنفاذ رهن المنقولت في السابق مما جعل الفقهاء يشككون في أهمية الحيازة في نظام المنقول 3 فأوجب أن يتم التعامل بهذه المنقولت بطريقة جديدة تتواكب مع التطور الذي تشهده أي لم يعد للحيازة أهمية في التعامل بالمنقول. وتطبيق ا لذلك فإن أغلب المنقولت التي وردت في المادة 3 من قانون رهن األموال المنقولة منقولت تعتبر ذات قيمة اقتصادية كبيرة كاألوراق التجارية والحسابات البنكية والعقارات بالتخصيص فمن الصعب أن يتم حيازة هذه المنقولت لدى الغير وذلك خوف ا من تحمل هذا األخير التزامات ترهقه مادي ا للمحافظة على هذا المنقول تتناسب مع مقدار قيمته القتصادية في حالة كان لها قيمة اقتصادية كبيرة. وأخير ا فإن القيمة القتصادية للمنقول كانت هي العامل األساسي الذي دفع التشريعات إلى وضع طريقة جديد للرهن بعيد ا عن قاعدة الحيازة وكانت الطريقة األنسب لذلك هي جواز رهن 3 علي البارودي المرجع السابق ص. 67 راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 98 راتب جبريل الجندي المرجع السابق ص. 99

53 4 األموال المنقولة دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو الغير مع اشتراط إشهار التصرف وفق ا ألحكام قانون رهن األموال المنقولة. الفرع الثالث: أن يستغل المنقول أو أن يكون معد ا لالستغالل ل يكفي أن يكون المنقول ذا قيمة اقتصادية إلدخاله ضمن إطار الرهن دون حيازة. فباإلضافة إلى التعيين الذاتي للمنقول وقيمته القتصادية يجب أن يستغل المنقول تجاري ا أو أن يكون معد ا لالستغالل ذلك ألن هناك العديد من المنقولت ذات القيمة القتصادية إل أنها ل يطبق عليها الرهن غير الحيازي كالذهب والمعادن والتحف األثرية نظر ا لعدم قابليتها لالستغالل. وبما أن الستغالل التجاري ل يتناسب مع الرهن الحيازي فإن انتقال المال المنقول من الراهن إلى المرتهن وبقاء المال المنقول طوال فترة الرهن دون استغالل تجاري يؤدي إلى تعطيل فوائده ومن ثم ل يستطيع الراهن سداد ما عليه من الديون وأهمها الدين الذي تم ضمانه بهذا الرهن. ولكن الستغالل التجاري يتناسب كثير ا مع فكرة الرهن دون حيازة وذلك ألن بقاء الراهن لدى راهنه يمكنه من استغالله تجاري ا وبعد ذلك يستطيع الراهن سداد دينه. وما يمكن مالحظته في هذا الشأن أن أغلب المنقولت الواردة في المادة 3 من قانون رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين جاءت محصورة بما هو قابل لالستغالل سواء كان هذا الستغالل تجاري ا كالمحل التجاري أو األوراق التجارية أو صناعي ا كالمعدات وأدوات العمل أو زراعي ا كالمحاصيل الزراعية والحيوانية ومنتجاتها أو مهني ا. قانون رهن األموال المنقولة المادة. 5 طيلبي سيد أحمد تأثير التنمية القتصادية على النظرية العامة لرهن المنقول "رسالة ماجستير" جامعة الجزائر الجزائر 04 ص. 35

54 4 كما أن الفقهاء قد أكدوا على أن رهن المنقول دون حيازة يرتبط بالمنقولت التي يتم إنتاجها من خالل اإلنتاج الزراعي واإلنتاج الصناعي واإلنتاج الحرفي فقد قيدوا الستفادة من الرهن دون حيازة بشرطين: الشرط األول: هو اقتصار رهن المنقول دون حيازة على المنقولت اإلنتاجية التي ينتجها التجار والصناع وأصحاب الحرف والمزارعين أي الذين يمارسون المهن الزراعية والصناعية والحرفية وهم الزراع أو الصناع أو الذين يمارسون الحرف. وبالرجوع للتشريع جميع فإن اإلماراتي المنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة ترتبط باإلنتاج عن طريق النشاط الزراعي ل هذا الشرط ولكن الحرفي أو أو الصناعي يمكن أن يطبق على الذمم المالية. وبما أن الشرط الذي وضعه الفقهاء ل ينطبق على جميع المنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة في التشريع اإلماراتي فنكتفي بأن يكون للمنقول خاصية الستغالل التجاري أو على األقل يكون معد ا لالستغالل التجاري وبغض النظر عن مهنة الراهن أو نشاطه الذي يعمل فيه. الثاني: الشرط أن تكون المنقولت منتوجات 3 والمنقولت اإلنتاجية هي التي تكون مخصصة لإلنتاج 4 وهي التي تكون مح ال لرهن دون حيازة وبالتالي ل تكون المنقولت الستهالكية محال المعدة للبيع للجمهور 5 للرهن دون حيازة العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 75 راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 30 أحمد فرج سيد سليمان رهن الطائرة دراسة مقارنة ودولية "رسالة دكتوراه" جامعة عين شمس القاهرة 978 ص. 87 العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 75 أحمد فرج سيد سليمان المرجع السابق ص. 88

55 43 وهذا الشرط أيض ا ل يمكن تطبيقه على المنقولت الخاضعة لرهن دون حيازة في التشريع اإلماراتي وذلك ألن المشرع نص على المنقولت اإلنتاجية كالمحاصيل الزراعية والحيوانية كما نص على المنقولت الستهالكية كالبضائع واألدوات المعدة للبيع أو اإليجار. وقد تتطور المنقولت أو تظهر منقولت جديدة مغايرة للمنقولت المتوافرة اآلن قد يكون لها فرصة أن تكون مح ال لرهن دون حيازة متى كانت تتصف بصفة التعيين الذاتي وكانت ذ تا قيمة اقتصادية واستغالل تجاري أو معدة لالستغالل. وفي نهاية هذا المطلب وبعد التعرف على أهم المنقولت التي تخضع لرهن غير الحيازي في القانون اإلماراتي أيض ا والتعرف على خصائص المنقولت الخاضعة للرهن غير الحيازي والتي تميزها عن غيرها من المنقولت األخرى تخصيص يتم سوف فإننا الفصل التالي لدراسة استبعاد حيازة قاعدة المحل في رهن األموال المنقولة وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي.

56 44 الفصل الثاني: قاعدة استبعاد حيازة في رهن المحل األموال المنقولة وتطبيقاتها تم بحث خصوصية المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي في الفصل السابق واستكما ل للفكرة سوف يتم بحث قاعدة استبعاد حيازة المحل في الرهن األموال المنقولة دون حيازة وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي في هذا الفصل. وبما أن الصفة المميزة التي ينفرد بها الرهن دون حيازة عن الرهن الحيازي هي بقاء حيازة محل حق الرهن لدى الراهن حيث يتم استبعاد قاعدة انتقال حيازة محل حق الرهن من يد الراهن إلى يد الدائن المرتهن أو العدل وهذه القاعدة التي تنشئ حق الرهن المجرد من الحيازة في القانون اإلماراتي وعند بعض الفقه اإلسالمي المؤيد ل لرهن دون حيازة لذلك ل بد من دراسة هذه القاعدة وبيانها بشيء من التفصيل وذلك من خالل المبحث األول. كما أن الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي قد عمال على تطبيق قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن على بعض المال المرهون لذلك سوف يتم عرض بعض من هذه التطبيقات وذلك من خالل المبحث الثاني. ولذلك سوف يتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كاآلتي : المبحث األول: استبعاد حيازة محل قاعدة رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي. المبحث الثاني: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي.

57 45 المبحث األول: قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة اتفق جمهور الفقهاء على أن نقل الحيازة يعتبر عنصر ا في عقد الرهن لذلك ارتبط تعريف الرهن في الفقه اإلسالمي بنقل الحيازة أي القبض فعرفه األحناف: بأنه حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين وعرفه المالكية: بأنه بذل من له البيع ما يباع أو غرر ا ولو اشترط في العقد الشافعية: بأنه وعرفه جعل عين متمولة وثيقة بدين ي ستوفى منها عند تعذر وفائه 3 وثيقة بحق وعرفه الحنابلة: بأنه المال الذي يجعل وثيقة بالدين لي ستوفى من ثمنه أن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. 4 إل أن الفقهاء اختلفوا في طبيعة وصفة القبض في عقد الرهن ومن هذا الختالف يمكن أن نستنتج موقف الفقه اإلسالمي من قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة دون حيازة وذلك من خالل المطلب األول. أما القانون اإلماراتي فقد أخذ بقاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال لمنقولة دون حيازة في قانون رهن األموال المنقولة وذلك لتخفيف من المساوئ التي عرفها الرهن الحيازي مع انتقال الحيازة ولعل من أهمها تجريد الراهن من حيازة أمواله المرهونة لذلك القاعدة وفق ا للقانون اإلماراتي من خالل المطلب الثاني. سوف يتم دراسة هذه وبذلك سيتم تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كاآلتي : المطلب األول: استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي. المطلب الثاني: استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في القانون اإلماراتي. 3 4 مال خسروا درر الحكام شرح غرر األحكام دار إحياء الكتب العربية د ط د ت الجزء ص. 48 عبد الباقي الزرقاني شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني دار الكتب العلمية بيروت 00 الجزء 5 ص. 47 الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج دار الفكر بيروت 984 الجزء 4 ص. 33 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 36

58 46 المطلب األول: قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي التطرق قبل في بيان أقوال فقهاء المذاهب بخصوص استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي لبد من التنويه إلى أن الفقه اإلسالمي بشموله ألغلب النظم القانونية للرهن التي عرفتها التشريعات العربية بحيث يمكن القول إن الرهن دون حيازة موجود في تقسيمات أقوال الفقهاء بخصوص الرهن ومن ثم يأخذون بقاعدة فإنهم استبعاد حيازة محل الرهن وذلك من خالل معالجة الفقه اإلسالمي لمسألة القبض والتي تعتبر من أهم مسائل الفقه والقانون أهمية في النظام القانوني للرهن. وكما تم اإلشارة سابق ا فإن فقهاء المذاهب اتفقوا على أن القبض - أي نقل الحيازة - عنصر في عقد الرهن إل أنهم اختلفوا في حكمه وألهمية هذا العنصر لبد من بيان آراء الفقهاء بخصوصه وذلك حتى نستنتج من خاللها إمكانية استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي. يقسم سوف ولذلك هذا المطلب إلى فرعين سوف يتم البحث في الفرع األول عن رأي الفقهاء الذين ل يعد ون القبض ركن ا ول شرط لزم مع عرض أدلتهم وبذلك فهم يؤيدون استبعاد حيازة محل الرهن وهذا ما سوف يبحث عنه في الفرع األول. وبعد ذلك سوف يتم دراسة رأي الفقهاء الذين يعدون القبض ركن ا أو شرط لزوم وعرض أدلتهم وبذلك فهم يعارضون قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن وهذا ما سوف يتم الحديث عنه في الفرع الثاني. الفرع األول: الفقه اإلسالمي المؤيد الستبعاد حيازة محل الرهن يرى الفقه المؤيد لهذه القاعدة أنه من الممكن رهن المحل مع بقاء حيازته في يد الراهن وذلك بالنظر إلى مكانة القبض وصفته في الرهن وقد ذهبوا إلى استبعاد القبض مع ذكر األدلة التي تؤكد ذلك على النحو اآلتي:

59 47 ذهب اإلمام مالك واإلمام أحمد إلى إن القبض في الرهن ما هو إل شرط لتمام العقد وكماله ل شرط صحة ول شرط لزوم أي أنه ل دور للقبض في انعقاد الرهن وهو يلزم بمجرد توافر أركانه. واستدل أصحاب هذا الرأي بقول هللا تعالى: "وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتب ا فرهان مقبوضة" 3 ووجه الدللة من اآلية الكريمة أن هللا تعالى ذكر كلمة الرهان قبل كلمة مقبوضة وهذا يدل أن الرهن ثابت ولزم بدون القبض. كما استدلوا كذلك بقول هللا تعالى: "وأوفوا بالعقود" 4 وبقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم إل شرط ا حرم حالل أو أحل حرام ا" 5 وهذا يدل على أن الوفاء بالعقود أمر يطبق على كل ما يسمى عقد ا والرهن يعتبر عقد ا يلزم الوفاء به كباقي أنواع العقود األخرى سواء حصل القبض أم لم يحصل وذكر ابن قدامه في قول له: أن الرهن بمجرد العقد كالبيع 6 معنى ذلك أن أصحاب هذا الرأي قاسوا عقد الرهن على عقد كالبيع فكالهما يلزم بمجرد العقد وقبل القبض. وكما استدلوا من المعقول على أن الرهن وثيقة لتوثيق الدين فإنه يكفي بمجرد وجود القبول كالكفالة والوكالة فكالهما عقود لزمه ل تتوقف على القبض ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 39 عبد الرحمن المقدسي الشرح الكبير على متن المقنع دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع القاهرة 03 الجزء 4 ص. 387 سورة البقرة اآلية. 86 سورة المائدة اآلية. أخرجه الترمذي في سنن الترمذي كتاب األحكام باب ما ذكر عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الصلح بين الناس دار الكتب العلمية بيروت 000 رقم. 35 ابن قدامه المرجع السابق الجزء 4 ص. 368 سليمان بن خلف الباجي المنتقى: شرح الموطأ مطبعة السعادة القاهرة 33 ه الجزء 5 ص. 48

60 48 واستدلوا أيض ا على أن عقد الرهن لو لم يكن صحيح ا قبل القبض لبطل بمجرد زوال األهلية في الفترة بين العقد والقبض ولكن ل يبطل حقيقة بدليل أنه لو جن الراهن أو أغمي عليه ثم عادت له أهليته وقام بتسليم المرهون إلى المرتهن قبل ذلك منه. ورغم األدلة السابقة التي تبناها أصحاب هذا الرأي إل أنهم واجهوا اعتراض ا من أصحاب الرأي الذين قالوا بأن القبض شرط لزوم في الرهن ول يلزم العقد إل به فقد انتقدوا فكرة قياس الرهن على البيع وردوا عليهم بأن قياس الرهن على البيع قياس مع الفارق ألن البيع مقايضة أما مثل القرض يحتاج إلى قبض. 3 الرهن عقد من عقود اإلرفاق كما أن الغرض من الرهن لضمان وتوثيق الديون 4 ويجب أن يعلم الناس بهذا الضمان والتوثيق للرهون وذلك عن طريق القبض خالف ا للعقود األخرى. ورغم هذه النتقادات إل أنها توجد الكثير من التطبيقات في الفقه اإلسالمي أجازت استبعاد الحيازة عند الرهن كما أن األدلة التي تؤيد ذلك كثيرة في الفقه اإلسالمي ومنها: إن الفقه اإلسالمي لم ينظم رهن المنقول دون حيازة ولكن ل يوجد ما يمنع من األخذ بهذه القاعدة وتطبيقها في الواقع العملي بما لها من منفعة بين أطراف العقد كما أن األصل في العقود اإلباحة إل إذا ورد دليل على منعها 5 وبما أنه ل يوجد دليل في الشريعة اإلسالمية يحرم هذا النوع من الرهن فال يوجد ما يمنع من األخذ بهذه القاعدة الشافعي السيد عوض عقد الرهن في الشريعة اإلسالمية دار األنصار القاهرة 978 ص. 79 عقود اإلرفاق كالهبة والقرض أشار إليها: مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 6 محمد المغربي القبض ودوره في مشروعية الرهن في الفقه اإلسالمي والقانون المدني دار النهضة العربية القاهرة 000 ص. 47 المرجع ذاته ص. 5 أمين العسعس بحث مقارن في الرهن الطليق: رهن المنقول دون التجرد من حيازته مجلة نقابة المحامين المجلد العددان 4 و ص

61 49 وكما أن األصل في العقود الرضائية ول يوجد ما يمنع من استحداث عقود ل تتنافى وطبيعتها باألحكام والقواعد الكلية في المعامالت التي فرضتها الشريعة اإلسالمية فالفقه اإلسالمي هدفه من إقرار الرهن سواء المقبوض أو غير مقبوض هو توثيق الدين وتأمين العالقة بين أطراف عقد الرهن وهذا الغرض متوافر في عقد رهن دون حيازة فالقوانين الوضعية وضعت وسائل وطرق للمحافظة على حق الدائن وهذا ما يقوم مقام القبض. إن فقهاء المالكية أجازوا رهن الدين ورهن المشاع مقسوم ا أو غير مقسوم ورهن المنقول غير المعين الذي ل يقبل الحيازة بطبيعته كالقفيز من صبرة 3 وكما أجازوا رهن الغرر اليسير 4 وليس هذا فقط فإن بعض من فقهاء المالكية أجازوا رهن الغرر الشديد 5 كما أجازوا رهن ما في البطن ورهن ثمر النخيل التي لم تظهر 6 وجميع األنواع السابقة تعتبر من الرهون غير المقبوضة أي أن حيازة المرهون ل تنتقل إلى المرتهن. وترى الباحثة أن هذه التطبيقات تعتبر من األدلة الواضحة على عدم معارضة الفقه اإلسالمي لقاعدة استبعاد الحيازة في الرهن وسيأتي في الفصل الثاني من هذا البحث في تفصيل بعض من هذه التطبيقات. وخالصة ما سبق فإن األدلة التي طرحها أصحاب هذا الرأي تشير إلى أن القبض ليس شرط ا في عقد الرهن وبناء عليها فإنهم يستبعدون انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن ونحن نتفق مع هذا الرأي بشرط أن يتم اتخاذ اإلجراءات والوسائل التي تحمي حقوق الدائنين والغير. راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 33 محمد جواد مغنية المرجع السابق الجزء 4-3 ص. 7 3 نوع من أنواع المكاييل مثل الصاع أشار إليه: محمد الشنقيطي شرح زاد المستنقع دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية الدرس رقم 47. "8:00 م 00/4/4". 4 سحنون بن سعيد التنوخي المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس دار الكتب العلمية بيروت 994 الجزء 4 ص شهاب الدين القرافي المرجع السابق الجزء 8 ص المرجع ذاته ص. 83

62 50 الفرع الثاني: الفقه اإلسالمي المعارض الستبعاد حيازة محل الرهن إن بعض فقهاء الفقه اإلسالمي ل يعترفون إل بنوع واحد من الرهون في الشريعة اإلسالمية أل وهو الرهن المقبوض أي الرهن الحيازي المتعارف عليه في القانون الوضعي وهذا ما أكدته تعريفات المذاهب األربعة للرهن والتي سبق ذكرها في بداية هذا المبحث فجميع التعريفات كانت تؤكد على ضرورة ارتباط الرهن بالقبض وذلك من خالل انتقال المرهون من الراهن إلى المرتهن لتوثيق األخير لدين له في ذمة الراهن فإذا حل أجل الدين فيستطيع المرتهن التنفيذ على محل الرهن واستيفاء دينه. لذلك اعتبر القبض عند بعض فقهاء الشريعة اإلسالمية أمر ا ضروري ا لوجود الرهن أو نفاذه إل أنهم اختلفوا في طبيعته حيث يرى البعض أن القبض ركن ومنهم من يراه شرط ا وذلك على النحو التالي: الرأي األول: ما ذهب إليه أهل الظاهر في مذهبهم أن القبض يعد ركن ا في العقد ل ينعقد بدونه حيث نصوا على أنه ل يجوز الرهن إل مقبوض ا في نفس العقد ومعنى ذلك أن عقد الرهن ل ينعقد إل بتوافر ركن اإليجاب والقبول وركن القبض. الرأي الثاني: ما ذهب إليه األحناف واإلمام الشافعي ورواية لإلمام أحمد والظاهرية والزيدية حيث ذهبوا إلى أن القبض شرط لزوم في عقد الرهن ول يلزم الرهن إل به أي عندهم القبض ليس بمثابة الركن ومثال على ذلك كأن يرهن الشخص عقار ا أو منقول لشخص آخر فإذا تم الرهن باإليجاب والقبول مع وجود القبض فيصبح العقد لزم ا ل رجوع فيه حيث يلزم العقد بعد بالقبض أما إذا تم الرهن باإليجاب والقبول دون القبض فيجوز للراهن أو المرتهن الرجوع عن هذا العقد ما دام لم يقبض بعد. راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 9 وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته دار الفكر سوريا دمشق ط الجزء 6 ص. 437

63 5 وعلى هذين الرأيين فإن الرهن إما يعد عقد ا عيني ا وذلك نظر ا ألهمية القبض في الرهن باعتباره يرقى إلى مرتبة الركن وإما يعد عقد ا شبه عيني باعتبار أن القبض في هذه الحالة ل يرقى إل مرتبة الركن. واستدل أصحاب الرأي الثاني بأدلة من الكتاب بقوله تعالى: "فرهان مقبوضة" أي أن اآلية الكريمة قيدت الرهن بالقبض أي أن الرهن ل يكون لز ما إل بوجود الرهن كما استدلوا أيض ا بما ورد في السنة أن النبي صلى هللا عليه وسلم أقبض درعه ليهودي في دين له عنده 3 أيض ا استدلوا بالمعقول على أن الرهن عقد تبرع حيث المدين لم يحصل على مقابل بعد تقديمه الرهن لذلك لبد من القبض حتى يكون الرهن ثابت ا ولزم ا. 4 واتفق جمهور الفقهاء ليكون القبض صحيح ا أن تتوافر الشروط التالية فيه : - أن يكون القبض بإذن من الراهن: حيث اشترط الفقهاء على أنه ل بد لصحة القبض من أخذ إذن الراهن بخصوص القبض 5 بمعنى أن عقد الرهن يكون في هذه الحالة لزم ا ولكن إذا تم القبض دون إذن صريح أو ضمني من الراهن بالقبض فالعقد يكون غير لزم. فاإلذن إما أن يكون صريح ا كأن يقول الراهن للمرتهن بأنه أذن له بقبض المرهون أو أن يقول رضيت لك بقبض الرهن أو أن يقول اقبض هذا المرهون فجميع الحالت السابقة تعتبر من اإلذن الصريح وإما أن يكون اإلذن ضمني ا كأن يقبض المرتهن المرهون فيسكت الراهن عن فعل المرتهن. 6 العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 9 أمحمد المرسي زهرة المرجع السابق ص مسلم بن الحجاج القشيري صحيح مسلم كتاب الرهن وجوازه في الحضر والسفر الجزء 3 رقم 603 ص. 6 4 عالء الكاساني مرجع سابق الجزء 6 ص مبارك الدعيلج المرجع السابق ص وهبة الزحيلي المرجع السابق الجزء 6 ص. 439

64 5 - أن يكون األطراف المتعاقدة عند القبض أهال إلبرام العقد: بما أن الرهن تصرف يجب أن يصدر ممن هو أهل لذلك أي أن يكون كل من المتعاقدين راشد ا بالغ ا وغير محجور عليه لصغر أو لجنون أو لسفه ولهذا السبب تعتبر أهلية الراهن والمرتهن شرط ا لصحة القبض حيث ذكر جمهور الفقهاء أنه يبطل عقد الرهن في حالة جنون الراهن أو المرتهن أو موت أي ا منهما أو إفالسهما أو إصابتهما بمرض الموت قبل القبض. ينطبق الكالم السابق بالنسبة ألهلية الراهن على عقد رهن األموال المنقولة دون حيازة حيث نصت المادة /8 من قانون رهن األموال المنقولة دون حيازة على أنه: "يشترط في الراهن أن يكون أهال للتصرف في محل الرهن أو أن يكون مخول بإنشاء حق الرهن عليه" ولم ينص المشرع على أهلية المرتهن وقد كان الرأي الغالب للفقه اإلسالمي في ذلك أنه ل يشترط في المرتهن توافر أهلية التصرف ويكتفي أن يكون مميز ا أن يكون القبض في الرهن بصفة دائمة: حيث اشترط كل من الحنفية والحنابلة والمالكية استدامة القبض حتى يبقى عقد الرهن لزم ا 4 لذلك ل يمكن للراهن استرداد المرهون إل بعد المسارعة في تسديد الدين الذي عليه فإذا قام الراهن باسترداد المرهون قبل ذلك أصبح القبض غير صحيح كما يستتبع ذلك أن يصبح عقد الرهن غير لزم. أما الشافعية فقد خالفوا ما ذهب إليه فقهاء المذاهب السابقة حيث ذهبوا إلى أن استدامة القبض ليس بشرط بمعنى أن استمرار القبض لدى المرتهن ليس شرط ا أن يكون بصفة دائمة 5 فيستطيع الراهن استرداد المرهون لالنتفاع به مثال مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 365 وهبة الزحيلي المرجع السابق الجزء 6 ص. 44 عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ط ص. 34 مصطفى الخن المرجع السابق ص. وهبة الزحيلي المرجع السابق الجزء 6 ص. 44

65 53 وهذه الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة القبض ومن ثم صحة الرهن دليل واضح على أنهم يرون أن القبض أمر بالرهن دون حيازة. مهم وبالتالي ل يعترفون بقاعدة استبعاد الحيازة ومن ثم ل يعترفون ورغم أن جمهور الفقهاء يتبنون هذا الرأي األخير إل أننا مع أصحاب الرأي األول الذي ل يشترط القبض في الرهن ومن ثم يبعدون الرهن عن العينية فأدلتهم أكثر إقناع ا وقوة من أدلة أصحاب الرأي الثاني كما أن رأيهم يحقق مصلحة للراهن ول يسبب ضرر ا للمرتهن ومن ثم ل تتعطل المصالح والمنافع األخرى بالنسبة لكال الطرفيين. وفي نهاية هذا المطلب وبعد أن تم التعرف على قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي فالبد من الحديث عن هذه القاعدة ورأي القانون اإلماراتي بها وهذا ما سوف يتم مناقشته في المطلب التالي بشيء من التفصيل. المطلب الثاني: قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في القانون اإلماراتي تعتبر الحيازة أساس ا للتفرقة بين الرهن الحيازي و الرهن غير الحيازي و نظم القانون المعامالت المدنية التحادي الرهن الحيازي في المواد وما بعدها وعرفته المادة من ذات القانون على أنه: "عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد العدل ضمان ا لحق يمكن استفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين" و رغم ما تلعبه قاعدة الحيازة من دور جوهري في الرهن الحيازي مما أدى إلى جعل الرهن الحيازي يعد أقوى ضمانة بالنسبة للدائن المرتهن من حيث احتفاظه بالحيازة و عدم تركها للمدين الراهن إل أنه لم يعد قادر ا على استيعاب بعض من المنقولت التي تتمتع بطبيعة خاصة التي سابق ا لها تم اإلشارة كما ل تتوافق مع قاعدة انتقال حيازتها إلى غير المالك.

66 54 ومن أجل ذلك السبب ظهرت لدى المشرع قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في رهن دون حيازة ولقد نصت المادة 5 من قانون رهن األموال المنقولة على أنه: "يجوز رهن األموال المنقولة دون حاجة إلى نقل حيازتها للمرتهن أو إلى الغير وذلك بإشهار التصرف..." لذلك ل بد من بيان أهمية قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن ألطراف العقد والغير وأيض ا أهمية ذلك على اقتصاد الدولة مع مقارنة ذلك بأهمية الحيازة في الرهن الحيازي وهذا ما سوف يتم بحثه في الفرع األول. كما إن لستبعاد الحيازة في الرهن دون حيازة األثر الكبير على أحكام وقواعد هذا الرهن الذي تختلف عن الرهن الحيازي فإن بقاء حيازة المحل لدى الراهن يؤثر على أطراف العالقة من حيث اللتزامات التي تقع على عاتق كل من الراهن والمرتهن لذلك ل بد من بيان هذه اللتزامات مع مقارنتها باللتزامات التي تقع على عاتقهم في حالة انتقال حيازة المحل من الراهن إلى المرتهن وهذا ما سوف يتم بحثه في الفرع الثاني. الفرع األول: أهمية قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة رهن األموال المنقولة يقوم على قاعدة استبعاد حيازة المرهون من قبل الدائن المرتهن وبقائها لدى الراهن. وبقاء الحيازة في هذا الرهن لدى الراهن أمر تقتضيه طبيعة هذه المنقولت من جهة حيث أن نقل الحيازة ل تتالءم مع رهن المنقولت المستقبلية والتي قد تكون محال للرهن دون حيازة كما نص عليها المشرع ومن جهة أخرى يرتب العديد من الفوائد بالنسبة ألطراف العقد والغير ولالقتصاد وللتجارة ومن هذه الفوائد كالتالي: أ- بالنسبة للراهن: إن نقل الحيازة في رهن الحيازي وإن كان مفيد ا للراهن من حيث إن المرهون ل يكون تحت يده ومن ثم يعفى من المحافظة على المرهون إل أنه مقابل ذلك يحرم من استثمار وإدارة

67 55 هذا المرهون مما يؤدي إلى حرمان الراهن من الستفادة من منافع المرهون ويرتب اإلخالل والتقصير في أدائها. أما بقاء الحيازة لديه فإنه يتيح له فرصة استغالل واستعمال الشيء المرهون مما يمكنه من تسديد الدين الذي رتب الضمان ألجله أو بعضه كأن يقوم بتأجير األموال المنقولة كالمعدات واألدوات المخصصة للعمل أو استخدامها في أعماله مما يزيد من إنتاجية العمل. وكما أن الراهن يعتبر هو الوحيد الذي يمتلك الخبرة والكفاءة في إدارة أمواله واستثمارها باإلضافة على حرص الراهن أكثر من غيره على المحافظة على المرهون باعتباره ما يزال داخال في ملكيته. ب- بالنسبة للمرتهن: رغم أن نقل الحيازة في الرهن الحيازي له أهمية كبيرة للمرتهن حيث يضمن له أخذ حقه في حالة لم يسدد الراهن الدين الذي عليه إل أن هذا النتقال للحيازة يشكل عبئ ا مادي ا ومعنوي ا من جانب الدائن المرتهن ويظهر ذلك من خالل اللتزامات التي فرضها المشرع على عاتق الدائن المرتهن ومنها المحافظة على المرهون بنفسه أو بأمينه. وأن يعنى به عناية الرجل العادي ويكون الدائن المرتهن مسؤول عن هالكه أو تعيبه وهذه اللتزامات تتطلب جهد ا وحر صا كبي را من الدائن المرتهن. كما إن ذلك يزيد من األعباء المالية على الدائن المرتهن حيث يجب توفير مكان مخصص لهذه المرهونات وقد تتطلب وجود حارس عليها مما قد يؤدي ذلك إلى اعتماد المرتهن على عدد من العمال للقيام بهذه المهمة. بيان يوسف حمود رجيب دور الحيازة في الرهن الحيازي "دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية" رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 986 ص. 80 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 478

68 56 لذلك فإن استبعاد حيازة محل الرهن للمرتهن يخفف عنه الكثير من األعباء واللتزامات والمصروفات التي سوف يتكبدها في حالة وجود المرهون لديه كما يعفى المرتهن من اللتزام بالمحافظة بالمرهون الذي يفرض عليه قانون ا في حالة نقل الحيازة لدية وفق ا للرهن الحيازي. ت- بالنسبة للغير : إن الغاية من نقل الحيازة من الراهن إلى المرتهن هو إعالم الغير بوجود رهن مترتب على هذا المرهون ولكن إذا وجدت وسيلة أخرى أكثر فاعلية من الحيازة ويمكن تطبيقها على كافة أنواع المنقولت المرهونة فمن األفضل األخذ بها وتطبيقها وخاصة إذا كان لبقاء الحيازة لدى الراهن أهمية كبيرة. والوسيلة التي اتخذها المشرع بديال عن الحيازة هي قيد الرهن في السجل المخصص إلشهار الحقوق على األموال المنقولة. ولقد نظم المشرع ذلك في المادة من قانون رهن األموال المنقولة وتم أيض ا تنظيم ذلك من خالل إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 08 في شأن إنشاء سجل إلشهار الحقوق على األموال المرهونة. ث- بالنسبة لالقتصاد والتجارة : كما تم بيانه سابق ا إن التطور الذي شهده العالم من الناحية القتصادية أدى إلى ارتفاع القيمة القتصادية للمنقولت فإذا تم رهن هذه المنقولت عن طريق الرهن الحيازي سيؤدي ذلك إلى تعطيل اإلنتاج ومن ثم سوف يؤثر ذلك سلب ا على اقتصاد الدولة لذلك أجاز المشرع أن يتم التعامل بهذه المنقولت بطريقة جديدة تتواكب مع التطور الذي تشهده هذه المنقولت. وهكذا فإن رهن األموال المنقولة مع بقاء الحيازة لدى الراهن يعود بفوائد كثيرة على ازدهار الحياة التجارية والقتصادية في الدولة وخاصة بعد أن أصبح للمنقولت قيمة كبيرة تؤدي إلى انتعاش النشاط القتصادي. سهام عبدالرزاق المرجع السابق ص

69 57 كما أن القتصاد يتطلب تخزين بعض البضائع إما للحاجة الستراتيجية أو لمقتضيات هذه المنقولت في يد المالك يساعد في تحقيق تلك الغاية وفي نفس الوقت التصنيع لذلك فإن بقاء تكون أداة ضمان. يرى بعض فقهاء القانون أن الرهن دون حيازة ل يعتبر استثناء من الرهن الحيازي بل هو نظام مستقل عن ذلك ومرتبط كثير ا بالحياة التجارية فإذا تم نقل الحيازة إلى الدائن المرتهن لفترة طويلة سيؤثر ذلك سلب ا على ازدهار التجارة واإلنتاج. كما إن اشتراط نقل الحيازة في الرهن الحيازي هدفه طمأنة الدائن على حصوله على حقه من المدين وهذا الغاية تتحقق في حالة بقاء المحل لدى الدائن في المعامالت التجارية حيث إن المعامالت التجارية محكومة بقواعد قانونية تشريعية 3 التي تحمي التاجر من الغير. لذلك فإن البيئة التجارية توفر الحماية للمرتهن مما يغني عن نقل الحيازة. وبعد التعرف في هذا الفرع على الفوائد اإليجابية لستبعاد الحيازة في رهن األموال المنقولة مع مقارنة ذلك بنقل الحيازة في الرهن الحيازي يتضح أن بقاء الحيازة لدى الراهن يترتب عليه فوائد ألطراف الرهن والغير وللنشاط القتصادي أكثر من الفوائد التي تترتب في حالة نقل الحيازة للمرتهن أما في الفرع التالي يتم التعرف سوف على اآلثار التي تترتب في حالة استبعاد الحيازة في الرهن األموال المنقولة مع مقارنة ذلك بانتقال الحيازة في الرهن الحيازي. 3 حبيب خليفة جبودة رهن المنقول دون نقل الحيازة محاولة في التأصيل أطروحة لنيل الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط 997 ص. 40 العربي بن قسيمه المرجع السابق ص. 49 راتب جبريل الجندي المرجع السابق ص 75 انظر المادة 50 من قانون المعامالت التجارية التحادي.

70 58 الفرع الثاني: أثر قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة على التزامات أطراف العقد في رهن األموال المنقولة تبقى حيازة المال المرهون لدى المدين الراهن ومع هذا األمر تنشأ التزامات على عاتقه وعلى عاتق المرتهن وذلك خالف ا للقواعد العامة للرهن الحيازي وسوف يتم دراسة ذلك في بندين : أول : أثر قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن على التزامات الراهن أوجبت المادة 9 من قانون رهن األموال المنقولة على الراهن المحافظة على محل الرهن وذلك عن طريق بذل عناية الشخص المعتاد في الحفاظ عليه. وبذلك يكون المشرع أخذ بالمعيار الموضوعي والذي يتوافق مع القواعد العامة بالنسبة لمعيار العناية في الحفظ حيث نصت المادة من قانون المعامالت المدنية على أنه "إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على /383 الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه فإنه يكون قد وفى باللتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الفرض المقصود مالم ينص القانون أو التفاق على غير ذلك". فإذا كان الراهن حريص ا بطبيعته في أموره الخاصة فال يطلب منه سوى عناية الرجل المعتاد للقيام بالتزامه بالمحافظة على محل الرهن أما إذا كان بطبيعته ومهمال قليل الحيطة والتبصر وجب أن يرتفع بعنايته في حفظ المحل إلى درجة عناية الرجل المعتاد أي يتخذ عناية الغالبية العظمى من الناس في المحافظة على شؤونهم الخاصة. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون الجديد المرجع السابق الجز ء 0 ص. 80

71 59 ويترك أمر تقدير قيام الراهن بالتزامه بحفظ محل الرهن إلى قاضي الموضوع في ضوء ظروف الواقع ومالبساته حسب ظروف كل حالة على حده فهو معيار موضوعي يستخلصه القاضي من واقع الحال دون النظر إلى ظروف الراهن الخاصة. كما نصت المادة 9 سابقة الذكر على أنه يجب أن يتناسب اللتزام بالعناية والحفظ مع طبيعة محل الرهن لذلك يختلف ما يجب على الراهن القيام به بحسب نوع الشيء المرهون ما إذا كان المنقول مادي ا أو معنوي ا أو مستقبلي ا كما يختلف بحسب الظروف واألحوال التي يكون عليها هذا المحل. كما أعطى المشرع لألطراف حرية التفاق على أن بذل عناية خاصة بمحل الرهن بدل من بذل عناية الرجل العادي يكون وعندها المعيار شخصي ا يتمثل في ضرورة أن يبذل الراهن في حفظ محل الرهن ما يبذله في حفظ أمواله الخاصة. وفي حالة أخل الراهن بهذا اللتزام يترتب عليه جزاء جنائي حيث نصت المادة /4 من قانون رهن األموال المنقولة على أنه "يعاقب الراهن...بالحبس أو بالغرامة التي ل تقل عن ثالثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من األفعال اآلتية:... تعمد إتالف محل الرهن أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو النتفاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين...". ولم يرتب المشرع أي جزاء مدني في حالة إتالف أو هالك محل الرهن بسبب تعمد الراهن أو خطأ الراهن أو بسبب ل دخل لراهن فيه لذلك اقترحت الباحثة على المشرع أن يضيف المادة "أ- التالية: إذا تصرف الراهن بمحل الرهن أو هلك محل الرهن أو تعيب بخطأ من الراهن فكان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فور ا أو تقديم ضمان كاف لدينه. ب- فإذا كان الهالك أو التعيب بسبب ل يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمان ا كافي ا للدين أو وفائه قبل حلول األجل". نعمان محمد خليل جمعة دروس في الواقعة القانونية دار النهضة العربية القاهرة 973 ص. 90 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 9

72 60 أيض ا من اللتزامات التي تقع على عاتق الراهن تمكين المرتهن من معاينة محل الرهن عند طلب المرتهن ذلك وذلك لالطمئنان على وجوده وسالمته في أي وقت يطلب منه ذلك فإذا تبين للمرتهن أثناء المعاينة بقيام الراهن بأمور من شأنها النتقاص من حقوق المرتهن فللمرتهن أن يخطر الراهن أو المضمون عنه للقيام بإصالح محل الرهن وصيانته على نفقة الراهن أو المضمون عنه خالل مدة يعينها المرتهن أو تقديم ضمانات بديلة أو إضافية. وفي حالة أخل الراهن باإلجراء السابق جاز للمرتهن أن يقدم عريضة لقاضي األمور المستعجلة للحصول على أمر باإلذن لتمكينه من وضع يده على محل الرهن لتخاذ اإلجراء المناسب لحفظ حقوقه أو لعتبار أجل الدين المضمون حال ومن ثم السير في إجراءات التنفيذ وفق ا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 3 وبذلك فإن رهن األموال المنقولة دون حيازة يرتب التزامات على عاتق الراهن بخالف الرهن الحيازي التي تنتقل فيه الحيازة من الراهن إلى المرتهن حيث يترتب على هذا النتقال عدة التزامات تقع على عاتق المرتهن وذلك بسبب حيازته للمال المرهون وتتعلق هذه اللتزامات ثم رده عند الوفاء وعدم التصرف أو النتفاع بالمرهون إل بإذن الراهن 5 بالمحافظة على المرهون 4 بالدين قانون رهن األموال المنقولة المادة. /5 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 3/5 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 4/5 قانون المعامالت المدنية التحادي المادة 47. قانون المعامالت المدنية التحادي المادة 473 و 474. قانون المعامالت المدنية التحادي المادة. 477

73 6 ثاني ا: أثر قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن على التزامات المرتهن رغم بقاء الحيازة لدى الراهن فإن بعض اللتزامات تقع على عاتق المرتهن وهي: - تم اإلشارة سابق ا أن الرهن دون حيازة يتطلب شهر ح ق الرهن في السجل كبديل لقاعدة انتقال الحيازة لذلك يترتب التزام على الدائن المرتهن يتمثل في أداء الرسوم ونفقات هذا اإلشهار إل إذا اتفق على غير ذلك. ويأتي هذا اللتزام خالف ا للقواعد العامة للرهن حيث األصل أن نفقات عقد الرهن وتنفيذه على عاتق الراهن فقد نصت المادة 483 من قانون المعامالت المدنية على أن: "يضمن المرهون حيازي ا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه" أي أن الراهن هو الذي يتحمل نفقات المرهون الخاصة برهن الحيازي. كما يترتب التزام أخر على عاتق الدائن المرتهن حيث يكون مسؤول عن تعويض المدين - الراهن وأي صاحب حق على محل الرهن عن أي ضرر أو كسب فائت ناتج عن مخالفته إلجراءات التنفيذ المنصوص عليها في قانون رهن األموال المنقولة وهذا اللتزام ليس راجع ا إلى بقاء الحيازة لدى الراهن. وبناء على ما سبق فإن اختالف اآلثار التي يرتبها الرهن دون حيازة عن تلك التي يرتبها الرهن الحيازي يكون راجع ا إلى حيازة الراهن للمرهون ففي حين يترتب على المرتهن التزامات بفعل انتقال الحيازة نجد في المقابل أن عدم انتقال الحيازة يرتب التزامات على الراهن. وفي نهاية هذا المبحث وبعد التعرف على قاعدة استبعاد الحيازة في رهن األموال المنقولة لدى الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي مع مقارنتها بقاعدة نقل الحيازة في الرهن الحيازي فأنه قانون رهن األموال المنقولة المادة. 4/0 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 40

74 6 لبد من بحث أهم التطبيقات لهذه القاعدة على محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي وهذا ما سوف يتم تناوله في المبحث الثاني من هذا الفصل. المبحث الثاني: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل اإلسالمي والقانون اإلماراتي رهن األموال المنقولة في الفقه المبحث السابق في قاعدة تم بحث استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في الفقه اإلسالمي ورأينا اختالف ا في آراء الفقهاء بين مؤيدين للقاعدة ومعارضين لها أدلة كل مع بيان رأي. ومن ثم بحث هذه القاعدة في القانون اإلماراتي وآثارها على أطراف العقد والغير. واستكما ل لهذه الفكرة سوف يتم تناول نماذج من تطبيقات قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي في هذا المبحث. أتى لقد بعض الفقهاء المؤيدين لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الرهن عدة على تطبيقات لهذه القاعدة يتم عرض وسوف بعض من هذه التطبيقات فيما وبيان إذا كانت هذه التطبيقات تجسد هذه القاعدة أم ل وذلك من خالل المطلب األول من هذا المبحث. وقد أقر القانون اإلماراتي جملة من الرهون على المنقول التي ربطها بقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن وذلك في مجموعة من التشريعات ومنها: قانون المعامالت المدنية التحادي وقانون المعامالت التجارية التحادي والقانون البحري وقانون رهن األموال المنقولة. وفي الدراسة هذه سوف يتم عرض بعض من هذه التطبيقات المنصوص عليها في قانون رهن األموال المنقولة فقط مع توضيح قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن وذلك من خالل المطلب الثاني. وبناء على ذلك سوف يتم عرض هذه التطبيقات وذلك من خالل المطلبين اآلتيين: المطلب األول: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي. المطلب الثاني: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في القانون اإلماراتي.

75 63 المطلب األول: تطبيقات على قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي لقد تم بحث أهم التطبيقات لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي وتم مالحظة بعض من هذه التطبيقات التي ذكرها فقهاء المالكية في مذهبهم ومن أمثلة هذه التطبيقات: رهن الدين ورهن المنقول المشاع ورهن الثمار قبل بدو صالحها. لذلك سوف يتم تخصيص الفرع األول من هذا المطلب لرهن الدين أما الفرع الثاني سوف يتم تخصيصه لرهن المنقول المشاع أما الفرع الثالث سوف نخصصه لرهن الثمار قبل بدو مع بيان صالحها إذا كانت هذه التطبيقات تجسد قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن أم ل مع ذكر رأي المشرع اإلماراتي في هذه األنواع من الرهن. الفرع األول: رهن الدين يعرف الفقه اإلسالمي صورتين لرهن الدين وهما: األول: رهن الدين من المدين به ومثال على ذلك: أن يكون محمد دائن ا ألحمد بمبلغ وقدره 50 ألف درهم ومن ثم يشتري محمد )الراهن( من أحمد )المرتهن( بضاعة بأجل ويجعل دينه عليه رهن ا لديه فمحمد دائن بالدين المرهون من جهة ومدين بالدين المرهون فيه من جهة أخرى وبعبارة أخرى أن رهن الدين من المدين به فيه طرفان وهما: مدين راهن لدينه ودائن مرتهن لهذا الدين. الثانية: رهن الدين من غير المدين به أي أن يرهن الراهن حقه الثابت في ذمة مدينه لصالح الدائن ومثال على ذلك: أن يرهن أحمد )الراهن لدينه الدائن به( دينه الذي على محمد )المدين سحنون بن سعيد التنوخي المرجع السابق الجزء 4 ص. 67 المرجع ذاته الجزء 4 ص. 68

76 64 بالدين المرهون( لصالح على )المرتهن للدين المرهون( وهذه الصورة نظمها المشرع اإلماراتي في المواد من 49 إلى 500 من قانون المعامالت المدنية التحادي. واختلف الفقهاء في رهن الدين على ثالثة أقوال: القول األول: ما ذهب إليه كل من الحنفية والشافعية في األصح عندهم والحنابلة إلى عدم جواز رهن الدين مطلق ا أي سواء كان رهن الدين من المدين به أو رهن الدين من غير المدين به وذلك ألنهم يرون أن الرهن المشروع يكون مقبوض ا والقبض عندهم شرط لزوم كما بينا سابق ا إذ لبد من انتقال حيازة المحل من الراهن إل المرتهن وهذا غير متصور في الدين. القول الثاني: ما ذهب إليه كل من المالكية والمرجوح عند الشافعية في أحد أقوالهم والمرجوح أيضا من قولي األمامية إلى جواز رهن الدين مطلق ا أي سواء أكان رهن الدين من المدين به أو رهن الدين من غير المدين به واستدلوا على ذلك أن ما في الذمة يجوز بيعه فيجوز رهنه 3 وأن الدين يوثق عن طريق الصك أو الوثيقة ومن ثم يمكن قبضها قياس ا على قبض السلعة. 4 القول الثالث: وذهب الحنابلة في رواية إلى أنه يجوز رهن الدين من المدين به ولكن ل يجوز رهن الدين من غير المدين به. 5 وبعد التعرف على رأي الفقهاء في جواز رهن الدين أو عدم جواز رهنه ينبغي بحث ذلك بشيء من التفصيل عن رأي الفقهاء الذين أجازوا صورة رهن الدين من المدين به ألن هذه الصورة تطبيق ا واضح ا لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن وألن الدين ووثيقته لدى الراهن ول يمكن نقلها فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 93 علي الخفيف أحكام المعامالت الشرعية المرجع السابق الجزء 5 ص. 450 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 8 المرجع ذاته ص. 97 منصور البهوتي المرجع السابق الجزء 3 ص. 360

77 ص 65 إلى الدائن المرتهن ألن الوثيقة التي في يد الراهن دليل على دينه لدى المرتهن وتسليمها للمرتهن يفيد بوفاء الدين أو التنازل عنه. وقد أخذ بهذه الصورة كل من المالكية والراجح من قول الشافعية لذلك سوف نعرض رأيهما بما أنه يمثل تطبيق ا لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن وذلك على النحو اآلتي: أول : رأي المالكية: أجاز المالكية رهن الدين من المدين به وينعقد هذا الرهن عندهم بمجرد اإليجاب والقبول ويترتب على ذلك أن يكون هذا الرهن صحيح ا ولزم ا في حق أطراف الرهن ونافذ ا في حق الغير ألن حيازة المرتهن لوثيقة الدين أو الدين نفسه غير ممكنة وبمجرد نقل الحيازة للمرتهن يكون الراهن أوفى بالدين للمرتهن أو تنازل عن حقه للمرتهن. 3 واتخذ أصحاب هذا المذهب اإلشهار بدل من انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن بحيث يحوز الراهن الدين الذي عليه. 4 وبذلك يكون هذا المذهب اتخذ وسيلة أخرى غير انتقال الحيازة لحماية أطراف العقد والغير وإعالمهم بوجود هذا الرهن على ذلك الدين وتعتبر هذه الوسيلة مشابهة للوسيلة التي اتخذها المشرع اإلماراتي في رهن األموال المنقولة أل وهي اإلشهار كبديل من انتقال الحيازة. صحيح ا ومنها: ولكن المالكية أجازوا رهن الدين من المدين به إل أنهم اشترطوا بعض الشروط ليكون أ- أن يكون الدين ثابت ا عند التعاقد سهام عبدالرزاق المرجع السابق ص. 4 سحنون بن سعيد التنوخي المرجع السابق الجزء 4 ص. 68 سهام عبدالرزاق المرجع السابق ص. 4 حامد مصطفى الملكية العقارية في العراق معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة مصر 964

78 66 ب- أن يكون الدين لزم ا وهذا الشرط والشرط السابق يجعالن الدين موجود ا عند التعاقد وبالتالي يصح رهنه. ت- أن يكون أجل الرهن مثل أجل الدين الذي رهن به أو بعده وذلك منع ا إلى اجتماع بيع وسلف أو سلف في سلف في حالة كان أجل الرهن أقرب من أجل الدين الذي رهن به 3 حيث نهى الشارع عن ذلك. 4 ثاني ا: المرجوح من قولي الشافعية والزيدية: أجازوا رهن الدين من المدين به واستدلوا على أن ما في الذمة يجوز بيعه ومن ثم يجوز رهنه واستدلوا أيض ا أن ما في الذمة مال تقع به الوثيقة فجاز أن يكون رهن ا قياس ا على سلعة موجودة. 5 ويتضح من القول السابق أن الشافعية والزيدية أجازوا رهن الدين من المدين به وتتم هذه الطريقة بدون قبض أي يبقى الدين لدى الراهن دون نقله للمرتهن. ويتضح مما سبق أن هذه الصورة من الرهن تطبيق لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن ويقابل ذلك في قانون رهن األموال المنقولة جواز رهن الذمم الدائنة باعتبار أن رهن الذمم الدائنة تطبيق لقاعدة الرهن دون حيازة حيث أن تسليم سند الدين ما هو إل تسليم رمزي للمرهون والمرهون هو الدين الذي سيحل أجله مستقبال. الفرع الثاني: رهن المنقول المشاع المشاع هو جزء غير متميز مختلط بأجزاء أخرى 6 وبسبب اختالف الفقهاء في طبيعة القبض في الرهن والذي تم بيانه سابق ا فقد اختلفوا في مدى جواز هذا الرهن على قولين كاآلتي: محمد الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الفكر د ط د ت الجزء 3 ص. 3 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 97 المرجع ذاته ص. 97 محمد طه البشير الدين وأحكامه في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة" بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسة المجلد أشار إليه: سهام عبدالرزاق المرجع السابق ص. 44 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 96 الشافعي السيد عوض المرجع السابق ص. 79

79 67 القول األول: ما ذهب إليه الحنفية إلى عدم جواز رهن المشاع مطلق ا أي سواء أكان ممن يقبل القسمة أو ل يقبل القسمة وسواء أكان عند الشريك أو كان عند الغير ويستندون في هذا الرأي إلى سببين: السبب األول: أن القبض ل يتصور بالنسبة للحصة الشائعة وكما تم بيانه أن سابق ا القبض عند الحنفية شرط لزوم في عقد الرهن. والسبب الثان ي: أن المرهون يجب أن يكون معين ا 3 ليتمكن الدائن المرتهن من استيفاء الدين من المرهون عند تعذر استيفائه من الراهن مباشرة وهذا ل يتصور بالنسبة للحصة الشائعة. القول الثاني: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز رهن المشاع مطلق ا 4 أي سواء أكان ممن يقبل القسمة أو ل يقبل القسمة وسواء أكان عند الشريك أو كان عند الغير ويستندون في هذا الرأي إلى سببين: السبب األول: أن الحصة الشائعة تعتبر محال للبيع ومن ثم يجوز أن تكون مح ال للرهن. 5 والسبب الثاني: أن القبض يتصور بالنسبة للحصة الشائعة 6 فإذا كان المنقول المشاع يقبل القسمة فيمكن قبضه سواء أكان المرتهن شريك ا في المال المشاع أو كان من الغير ولكن اختلفوا في كيفية القبض إذا كان المشاع ل يقبل القسمة إلى قولين: القول األول: ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية إلى أن قبض الحصة الشائعة يتم بقبض المنقول المشاع كامال في حالة إذا كان المرتهن شريك ا مع الراهن في المال المشاع 7 وفي هذه الحالة ينتقل المنقول المشاع من الراهن إلى المرتهن وهذه الصورة ل تعتبر تطبيق ا لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن عالء الدين الكاساني المرجع السابق الجزء 6 ص. 38 الشافعي السيد عوض المرجع السابق ص. 00 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 3 مبارك الدعيلج المرجع السابق ص. 53 ابن قدامة المرجع السابق الجزء 4 ص. 375 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. قذافي الغنائم بحث بعنوان: رهن المشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني مجلة النجاح لألبحاث المجلد 7 /العدد 03 ص. 86

80 68 أما إذا كان المنقول المشاع مرهون عند الغير فيتم قبض المنقول المشاع كامال بشرط إذن الشريك في ذلك فإذا أذن الشريك ينتقل المنقول المشاع من الراهن إلى المرتهن وهذه الصورة ل تعتبر تطبيق ا لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن كذلك. أما في حالة لم يأذن الشريك بذلك فلن يتمكن المرتهن من القبض ألن المال غير قابل للقسمة بين الراهن وشريكه ومن ثم ل يستطيع الراهن تسليم المرهون إلى المرتهن وبالتالي ل يبقى إل أن يكون شريك الراهن في هذه الحالة هو العدل ومن ثم يقوم بقبض كل المال المشاع وذلك باعتبار أنه مالك ا لنصف المال والنصف اآلخر باعتباره أمانة عنده 3 وهذه الصورة ل يمكن اعتبارها تطبيق ا لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن ألن القبض تم من قبل العدل وإما أن يبقى المال المشاع لدى الراهن 4 ومن ثم تعتبر هذه الصورة تطبيق ا لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن المشاع. القول الثاني: ذهب الظاهرية إلى أن قبض الحصة الشائعة يتم عن طريق وضع المرتهن يده عليها كما يضع الشريك عليها مع شريكه أو مع الغير 5 ومن ثم ل يعترفون بتطبيق قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في رهن المنقول المشاع. وبناء على ما سبق فإن جمهور الفقهاء أجازوا رهن المشاع الذي ل يقبل القسمة عند غير الشريك رغم أنه لم يحصل فيه قبض حقيقي من المرتهن وهذا يعني أن هذا الرهن تطبيق ا لقاعدة استبعاد الحيازة للمحل في الفقه اإلسالمي. وقد أخذ قانون المعامالت المدنية اإلماراتي برأي الجمهور حيث نصت المادة 46 على أنه: "إذا ر هن جزء مشاع من عقار ونحوه فإن المرتهن يحوز الكل إذا كان الباقي ملك ا للراهن فإن كان ملك ا لغيره يحوز الجزء المرهون" وبذلك يكون المشرع اإلماراتي عالج رهن المشاع الذي قذافي الغنائم المرجع السابق ص. 87 سهام عبد الرزاق المرجع السابق ص. 48 المرجع ذاته ص. 48 سهام عبد الرزاق المرجع السابق ص. 48 ابن حزم المرجع السابق الجزء 6 ص. 364

81 69 ل يقبل القسمة عند الشريك ورهن المشاع الذي يقبل القسمة عند الغير لذلك اقترحت الباحثة أن يتم إضافة المشاع غير القابل للقسمة عند غير الشريك في المادة 3 من قانون األموال المنقولة كمحل للرهن دون حيازة. الفرع الثالث: رهن الثمار قبل بدو صالحها يعتبر رهن الثمار قبل بدو صالحها رهن ا ألموال مستقبلية وذلك ألن الثمار محل الرهن غير موجودة وقت إبرام عقد الرهن ومن أمثلة ذلك: الفواكه قبل تمام نضجها والخضار قبل تمام نضجها والمحاصيل الزراعية بشكل عام قبل حصادها. وقد اختلف فقهاء الشريعة في رهنها على قولين: القول األول: المالكية والحنابلة والظاهرية إلى جواز رهنها دون اشتراط القطع واستدلوا في ذلك على أن الغرر في هذا الرهن يسير وألن الدائن حين أدان مدينه قد رضي بأن يتعلق الدين بذمته وفي ذلك من المخاطر ما فيه. والتأمين بما فيه ضرب من الغرر أو الخطر على ذلك ل يكون فيه ضرر على الدائن بل قد ينفعه إذا ما أدرك الزرع أو الثمر وبذلك يكون فيه جملة من المنفعة وقليل من الحتمال الذي ل يؤدي إلى النزاع ويعتبر هذا القول تطبيق ا لقاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة. القول الثاني: الحنفية 3 إلى عدم جواز رهنها من غير شرط القطع أي ل يجوز بيع الثمار قبل خروجها واستدلوا أن كل ما ل يجوز بيعه ل يجوز رهنه لعدم القدرة على التسليم فيها 4 أي قاسوا الرهن على البيع وبما أنه ل يصح بيع الثمار قبل نضجها كذلك ل يجوز رهنها قبل نضجها. 3 4 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 3 علي الخفيف النظريات العامة في الفقه الدين الرهن طبع رونيو بمعهد الدراسات العليا جامعة القاهرة مصر 96 ص. 8 محمد بن إسماعيل صنعاني ابن حجر العسقالني سبل السالم منشورات دار مكتبة الحياة بيروت لبنان 989 ص. 67 فرج توفيق الوليد المرجع السابق ص. 6

82 70 أما القانون اإلماراتي فقد نص 450 في المادة من قانون المعامالت المدنية على أنه: "- يصح رهن الثمار قبل بدو صالحها... ويتبين من هذا النص أن القانون اإلماراتي أخذ بالقول األول حيث أجاز رهن الثمار غير الموجودة إل إنها ستوجد في المستقبل رهن ا حيازي ا وهذا يتوافق مع القواعد العامة المتعلقة بشروط المحل والتي تجيز التعامل في المال المستقبلي إذا انتفى الغرر وهذا ما نصت عليه المادة /0 من القانون ذاته. ويتفق موقف جمهور الفقهاء وما أخذ به قانون المعامالت المدنية التحادي 3 المادة مع من قانون رهن األموال المنقولة والتي نصت على جواز أن يكون محل الرهن "أي أموال منقولة مادية أو معنوية قائمة أو مستقبلية" وبناء على ذلك أجاز هذا القانون رهن المحاصيل الزراعية بأنواعها سواء كانت قبل بدو صالحها أو بعد بدو صالحها ويتم الرهن في هذه الحالة دون انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن لذلك اقترحت الباحثة أن تحذف المادة 450 من قانون المعامالت المدنية والخاصة برهن الثمار قبل بدو صالحها رهن ا حيازي ا. وبعد أن البحث في هذا المطلب رهن الدين ورهن المنقول المشاع ورهن الثمار قبل بدو صالحها وبينا الصور التي تجسد قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في الفقه اإلسالمي مع مقارنتها بالقانون اإلماراتي فالبد من البحث عن التطبيقات التي تجسد هذه القاعدة في القانون اإلماراتي وذلك من خالل المطلب التالي. المطلب الثاني: تطبيقات اإلماراتي قاعدة على استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في القانون نظم المشرع اإلماراتي قاعدة استبعاد حيازة محل رهن األموال المنقولة في قانون رهن األموال المنقولة واشترط في ذلك أن يكون المال المرهون منقول ومن هذه المنقولت التي ستكون محال لدراسة في هذا المطلب والتي تعتبر تطبيق ا من تطبيقات قاعدة استبعاد حيازة محل الرهن في تم اإلشارة إليها سابق ا في هذا البحث ص. 5

83 7 القانون اإلماراتي رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري ورهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل. فقد نصت المادة 5/3 من قانون رهن األموال المنقولة على جواز أن تكون العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري محال لرهن األموال المنقولة مع إمكانية رهنها تبع ا لقانون المعامالت التجارية التحادي وقانون العالمات التجارية التحادي وهذا يعني أن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري يمكن أن تخضع لرهن األموال المنقولة أو لرهن المحل التجاري الوارد في قانون المعامالت التجارية التحادي لذلك سوف يتم بحث الفرق بين هذين النوعين مع بيان أفضل طريقة للرهن والتي تتناسب مع طبيعة العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري وذلك من خالل الفرع األول. وكما نصت المادة 6/3 من القانون ذاته على جواز أن تكون البضائع قيد التصنيع أو التحويل مح ال لرهن األموال المنقولة ويعتبر رهن هذا المنقول تطبيق ا لرهن المال المستقبلي لذلك سوف يتم بحث في الفرع الثاني أهم األحكام التي تطبق على هذا النوع من الرهن باعتباره تطبيق ا لقاعدة استبعاد محل الرهن. وسوف يتم الكتفاء ببحث هذان النوعان وذلك ألن رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل يعتبر التجاري تمثيال للرهن المنقول المادي والمعنوي أما رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل يمثل الرهن المستقبلي وسوف يتم بحث ذلك في الفروع اآلتية: الفرع األول: رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري لرهن الدراسة تستلزم العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري في قانون المعامالت التجارية التحادي وقانون رهن األموال المنقولة إلى ضرورة التطرق لألحكام األساسية لهذا الرهن رهن العالمة التجارية يسري عليه قانون العالمات التجارية كما بينا سابق ا.

84 7 في ظل تلك القوانين فقد وضع قانون المعامالت التجارية التحادي قواعد معينة لرهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري تختلف عن القواعد العامة للرهن وهي كاآلتي: أول : أجاز قانون رهن األموال المنقولة وقانون المعامالت التجارية التحادي رهن المحل التجاري. وكما تم بيانه سابق ا أن المحل التجاري يتكون من مجموعة من األموال المادية والمعنوية والتي غالب ا ما تخصص لمزاولة األنشطة واألعمال التجارية وتعتبر البضائع واآللت واألدوات من أمثلة العناصر المادية المكونة للمحل التجاري وكما يحتوي المحل التجاري على العناصر المعنوية ومنها : أ- السمعة التجارية. ب- السم التجاري: وهو السم الذي يطلقه التاجر عل ى محله لتميزه عن المحال األخرى ويتألف السم التجاري من اسم التاجر ولقبه أو أسماء الشركاء فيه مع ذكر نوع التجارة المخصص للمحل التجاري أو يتم تسميته بتسميه مبتكرة. ت- الحق في اإلجارة: ويقصد به حق صاحب المحل بالبقاء والستمرار بالنتفاع في العقار المؤجر. 3 ث- وحقوق الملكية الصناعية: وتتضمن براءات الختراع والعالمات التجارية والبيانات التجارية والتراخيص والرسوم الصناعية والنماذج الطبيعية. 4 الملكية حقوق ج- األدبية والفنية : ويقصد بها حق الملكية للمؤلف على إنتاجه العلمي أو الفني أو األدبي وتقسم الحقوق األدبية والفنية إلى جانبين جانب معنوي وهو حق المؤلف في أن ينسب إليه إنتاجه الذهني وجانب مالي وهو حق المؤلف في أن يستغل إنتاجه وهو الذي يرد عليه حق 3 4 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 39 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. 57 سهام عبد الرزاق المرجع السابق ص. 04 قانون اتحادي رقم 7 لسنة 00 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الختراع والرسوم المادة.

85 73 وعمل المؤلف ل يخضع أبد ا لقانون المعامالت التجارية التحادي ألن عمله ليس الرهن. تجاري ا ونقصد هنا حق الطبع والنشر كما لو كان المحل التجاري عبارة عن صحيفة أو مكتبة وحصل حق الطبع والنشر للمؤلف. ثاني ا: نصت المادة / 49 من قانون المعامالت التجارية التحادي أنه ل يجوز رهن المحل التجاري لغير المصارف ومؤسسات التمويل فإذا تم الرهن لصالح المؤسسات التمويل أو المصارف يكون الرهن صحيح ا ومنتج ا آلثاره وبذلك يكون المشرع اإلماراتي قصر هذا النوع من الرهن على المؤسسات المالية الكبيرة وهذا ينطبق على رهن عناصر المحل التجاري وفق ا لهذا القانون. ثالث ا: إن المشرع اإلماراتي ترك تحديد محل عقد الرهن هذا لتفاق أطراف العقد على أنهم يجب عليهم مراعاة أن يشتمل اتفاقهم على عنصر معنوي أو أكثر. وفي حالة أن األطراف لم يتفقوا على تحديد محل الرهن ففي هذه الحالة قد تدخل المشرع في تحديد العناصر التي يقع عليها محل الرهن وهي: عنصر السم التجاري وعنصر الحق في اإلجارة وعنصر التصال بالعمالء وعنصر السمعة التجارية. 3 رابع ا: ويشترط أيض ا إلنشاء رهن عناصر المحل التجاري طبق ا لهذا القانون أن يكون عقد الرهن مكتوب ا وذلك سند ا للمادة 50 من قانون المعامالت التجارية التحادي والتي جاء فيها: "ل يتم الرهن إل بعقد موثق أو مصدق من قبل الكاتب العدل ومقيد بالسجل التجاري" ويعتبر شرط التوثيق والقيد بالسجل التجاري شرط ا لتمام العقد وليس شر طا لنعقاد العقد أي عقد رهن عناصر المحل التجاري ل يعتبر عقد ا شكلي ا راتب جبريل الجنيدي المرجع السابق ص. 367 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. /40 قانون المعامالت التجارية التحادي المادة. /49 فراس الكساسبة عالء الدين الخصاونة المرجع السابق ص. 60

86 74 خامس ا: ألزمت المادة 5 من قانون المعامالت التجارية التحادي الراهن التزام بالمحافظة على المحل التجاري المرهون بصورة جيد وهذا دليل على أن الحيازة تبقى لدى الراهن ول تنتقل إلى المرتهن وبذلك يعتبر المحل التجاري رهن وفق ا لقانون المعامالت التجارية تطبيق ا التحادي لقاعدة استبعاد حيازة محل الرهن. رهن أما قانون األموال المنقولة فقد وضع أحكا ما تتعلق برهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري تختلف عن القواعد العامة للرهن وعن قواعد رهن المعامالت التجارية التحادي وهي كاآلتي : المحل التجاري في قانون نصت المادة 5/3 من قانون رهن األموال المنقولة على جواز أن تكون العناصر المادية - والمعنوية للمحل التجاري محال لرهن األموال المنقولة ولذلك يجوز رهن هذه العناصر دون حاجة إلى نقل حيازته ا للمرتهن أو الغير. وكما بينا سابق ا أن يحافظ الراهن على محل الرهن بما يتناسب مع طبيعة المحل التجاري. - وإلنشاء حق الرهن على عناصر المحل التجاري لبد من إبرام عقد الرهن خطي ا على شكل سند رسمي أو على شكل سند عرفي ومن ذلك تبادل الرسائل بين أطراف العقد سواء كانت بواسطة الفاكس أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى لالتصال فتكفي الكتابة الرسمية أو العرفية لالنعقاد. أما لنفاذ حق الرهن وترتيب آثاره القانونية في مواجهة الغير إشهاره في السجل فيلزم -3 اإللكتروني المخصص إلشهار الحقوق على األموال المنقولة ويتم اإلشهار بتعبئة النموذج المعد لذلك في السجل والذي يشمل تحديد البيانات التالية : هوية كل من الراهن والمرتهن ووصف محل الرهن كما بيناه سابق ا ووصف المال المنقول الذي تم إلحاقه بمحل الرهن الالئحة التنفيذية المادة. /3 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 0

87 75 وتحديد مدة سريان اإلشهار وأي معلومات أخرى يتطلبها نموذج اإلشهار لدى الجهة المختصة. 4- وأعطى القانون لمرتهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري بقصد تمويل شرائها ميزة التقدم على حق أي مشتر أو مستأجر أو صاحب حق امتياز عليها شريطة إشهار حق الرهن قبل نشوء أي حق آخر عليه. 5- كما يستطيع مرتهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري التنفيذ على محل الرهن عن طريق عرض تملك المرهون 3 أو التنفيذ على المال المرهون عن طريق اللجوء للقضاء 4 أو التنفيذ دون اللجوء للقضاء. 5 وأخير ا فإن الباحثة ترى أن يتم الكتفاء بتطبيق قانون رهن األموال المنقولة بدل من قانون المعامالت التجارية التحادي وذلك في حالة تم رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري ألن األحكام الموجودة في قانون األموال المنقولة جاءت مفصلة أكثر إلجراءات الرهن. الفرع الثاني: رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل أجاز المشرع من خالل المادة 6/3 من قانون رهن األموال المنقولة أن يكون محل الرهن مال مستقبلي ا ويعني ذلك أن يقع الرهن على مال منقول يكون في دور اإلنشاء أو التصنيع ولكن ليس كل مال مستقبلي يجوز أن يكون محل لهذا الرهن حيث أن المشرع وضع استثناء على ذلك في المادة 5/4 من ذات القانون على أنه ل يجوز ترتيب حق الرهن على الحقوق المستقبلية المترتبة عن الميراث أو الوصية الالئحة التنفيذية المادة /5 و و. 3 قانون رهن األموال المنقولة المادة. قانون رهن األموال المنقولة المادة. 6 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 9 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 8/7

88 76 ويعتبر رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل مثال على رهن المال المستقبلي حيث يكون هناك اتفاق بين البائع والمشتري على أن يتم تسليم الشيء المصنوع لحق ا مقابل أن يدفع المشتري مبلغ هذه البضائع المصنعة مقدم ا ومن ثم يستطيع المشتري )الراهن( رهن هذه البضائع قيد التصنيع عن طريق قانون رهن األموال المنقولة. وبما أن هذه البضائع قيد التصنيع لن تكون في يد الراهن مما يرتب ذلك تهديدات لضمان الذي يجب أن يتمتع به الدائن المرتهن فقد وضع المشرع جملة من الضمانات لحماية الدائن المرتهن وهي كاآلتي: أول : لقد نص المشرع في المادة /8 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 09 على ضرورة اتفاق األطراف على الرهن وفق ا لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا القانون وبالرجو ع لالئحة التنفيذية اشترطت أن يبرم عقد الرهن خطي ا سواء على شكل سند رسمي أو سند عادي ويعتبر عقد الرهن المبرم على شكل رسائل متبادلة بواسطة الفاكس أو البريد اإللكتروني أو أي وسيلة أخرى لالتصال. تم القتراح وكما سابق ا أن يتم إضافة مادة في الالئحة التنفيذية تحدد طريقة وصف محل األموال المستقبلية على نحو يبين ماهيتها كأموال مرهونة كأن تشترط المادة وضع عبارة قيد التصنيع أو قيد اإلنشاء في عقد رهن هذه األموال باإلضافة إلى ذكر جميع األوصاف للمال المستقبلي والتي حددت مسبق ا في عقد اإلنشاء بين المالك والصانع. يتم ثاني ا: إشهار هذا الرهن وإن كان المحل مال مستقبلي ا ويرتب ذلك اإلشهار كامل آثار حق الرهن بين األطراف وفي مواجهة الغير فاإلشهار يعتبر من الضمانات التي نص عليها المشرع لحماية الدائن المرتهن حيث يترتب على إشهار حق الرهن أولوية للمرتهن في التقدم على الالئحة التنفيذية المادة /3 و. مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 09 المادة. 3/0

89 77 غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من محل الرهن وتحدد تلك األولوية بناء على تاريخ ووقت إشهار حق الرهن. كما يترتب على إشهار حق الرهن أن يصبح للمرتهن حق في تتبع محل الرهن في يد أي شخص لستيفاء حقوقه. ثالث ا: من الضمانات التي وضعها المشرع لحماية الدائن المرتهن أيض ا أنه أقر عقوبات جزائية على الراهن في حالة تم إتالف محل الرهن أو التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو النتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين حيث يعاقب الراهن أو حائز محل الرهن )كالصانع( بالحبس أو الغرامة التي ل تقل عن ثالثين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين. 3 وتعتبر الجزاءات السابقة ضمان ا لعدالة حقيقة تكفل استقرار المعامالت التجارية والقتصادية على وجه الخصوص. وبهذه الضمانات يكون المشرع قد ضمن حماية الدائن المرتهن في هذا النوع من الرهن والذي تستبعد فيه انتقال الحيازة من الراهن إلى المرتهن باإلضافة إلى أن المال المرهون يكون قيد التصنيع كما هو الحالة في رهن البضائع قيد التصنيع أو التحويل. 3 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 7 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 8 قانون رهن األموال المنقولة المادة. 40

90 78 الخاتمة لقد حاولت هذه الدراسة الوقوف على القواعد الخاصة بركن المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في قانون التحادي رقم 0 لسنة 06 في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين وعرض موقف الفقه اإلسالمي من ذلك. وقد تطرقت هذه الدراسة إلى بحث خصوصية المحل في رهن األموال المنقولة دون حيازة في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي فيها بينت والذي الشروط الواجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة دون حيازة وفق ا للفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي مع بيان ماهية األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة في القانون اإلماراتي وخصائصها. وأخيرا تم بحث قاعدة استبعاد حيازة المحل في رهن األموال المنقولة وتطبيقاتها في الفقه اإلسالمي والقانون اإلماراتي هذه وخلصت إلى مجموعة الدراسة من النتائج التي تجيب على تساؤلت الدراسة كما تم التوصل الى بعض التوصيات على النحو اآلتي: النتائج:. إن قانون رهن األموال المنقولة قد نص على شروط خاصة يجب توافرها في محل رهن األموال المنقولة ومن هذه الشروط: أن يكون المرهون منقول وأن يكون معينا على وجه التفصيل كما تضاف إليها الشروط العامة الواجب توافرها في محل العقد وهي: أن يكون المحل مقدور الستيفاء بغير ضرر ومعين ا تعيين ا نافي ا للجهالة ومشروع ا. إن قانون رهن األموال المنقولة لم ينص على وجوب أن يكون المحل مملوك ا للراهن كما أن. المشرع لم يشترط أن يكون المحل قابال للبيع رغم أنه شرط مهم جد ا وخاصة في الرهن وذلك حتى تتحقق الغاية منه. 3. إن المشرع اإلماراتي أجاز رهن المستقبلية رهن ا دون حيازة وذلك خالف ا للقواعد العامة ولكن لم يضع قواعد وأحكام لكيفية وصف محل األموال المستقبلية وصف ا كامال.

91 79 نص 4. المشرع اإلماراتي في قانون رهن األموال المنقولة على األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة صراحة وعلى سبيل المثال وكما نص المشرع على األموال المنقولة غير الخاضعة لرهن دون حيازة صراحة وعلى سبيل الحصر. 5. إن فقهاء المذاهب اإلسالمية اتفقوا على أن القبض - أي نقل الحيازة - عنصر في عقد الرهن إل أنهم اختلفوا في حكمه واستمراريته. ومن ثم فإن وجهات النظر بشأن القبض تختلف بين من يشترطون القبض وبالتالي ل يعترفون بقاعدة استبعاد الحيازة القبض وبالتالي يعترفون بقاعدة استبعاد الحيازة. وبين من يرون عدم اشتراط 6. إن اختالف اآلثار التي يرتبها الرهن دون حيازة عن تلك التي يرتبها الرهن الحيازي راجع إلى الراهن حيازة للمرهون ففي حين يترتب على الدائن المرتهن التزامات بفعل انتقال الحيازة نجد في المقابل أن عدم انتقال الحيازة يرتب التزامات على المدين الراهن. رتب قانون رهن األموال المنقولة جزا جنائي ا ء في حال تعمد الراهن إتالف محل الرهن أو.7 التصرف فيه بشكل مخالف لعقد الرهن أو النتقاص من قيمته أو من حقوق المرتهنين ولم يرتب المشرع أي جزاء مدني في حالة إتالف أو هالك محل الرهن سواء بسبب تعمد الراهن أو خطأ الراهن أو بسبب ل دخل للراهن فيه لكن لم يرتب أي جزاء مدني لذلك. 8. يعتبر رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري ورهن الثمار خاضع ا لقانون رهن األموال المنقولة دون حيازة وقانون المعامالت التجارية التحادي أما رهن المحل التجاري فيخضع لقانون رهن المعامالت التجارية دون قانون رهن األموال المنقولة. التوصيات:. على المشرع أن يضيف شرط أن يكون المحل قابال للبيع في قانون رهن األموال المنقولة وذلك بالنص على أنه: "يشترط في األموال المنقولة الخاضعة لرهن دون حيازة أن تكون صالحة للبيع".

92 80. على المشرع إضافة مادة في الالئحة التنفيذية تحدد طريقة وصف محل األموال المستقبلية على نحو يبين ماهيتها كأموال مرهونة كأن تشترط المادة وضع عبارة قيد التصنيع أو قيد اإلنشاء في عقد رهن هذه األموال باإلضافة إلى ذكر جميع األوصاف للمال المستقبلي والتي حددت مسبق ا في العقد. على المشرع أن يضيف المادة التالية في قانون رهن األموال المنقولة: "أ- إذا تصرف الراهن.3 بمحل الرهن أو هلك محل الرهن أو تعيب بخطأ من الراهن فكان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فور ا أو تقديم ضمان كاف لدينه. ب- فإذا كان الهالك أو التعيب بسبب ل يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمان ا كافي ا للدين أو وفائه قبل حلول األجل". 4. على المشرع أن يتم إضافة المشاع غير القابل للقسمة عند غير الشريك إلى المادة 3 من قانون األموال المنقولة كمحل للرهن دون حيازة. 5. أن يتم الكتفاء بتطبيق قانون رهن األموال المنقولة بدل قانون المعامالت المدنية التحادي في حالة تم رهن الثمار سواء قبل بدو صالحها أو بعد بدو صالحها. بتطبيق الكتفاء يتم أن قانون رهن األموال المنقولة بدل من قانون المعامالت التجارية.6 التحادي وذلك في حالة تم رهن العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري.

93 8 المراجع أول : القران الكريم ثاني ا: كتب الفقه اإلسالمي إبراهيم بن محمد البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت.07 ابن حزم المحلي باآلثار دار اآلفاق الجديدة بيروت. 980 ابن قدامة المغني على محتصر أبي القاسم الخرقي مكتبة الجمهورية العربية القاهرة.05 الرملي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج دار الفكر بيروت 984. سحنون بن سعيد التنوخي المدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس دار الكتب العلمية بيروت.994 سليمان بن خلف الباجي المنتقى: شرح الموطأ مطبعة السعادة القاهرة 33 ه. شهاب الدين القرافي الذخيرة تحقيق محمد حجي دار الغرب اإلسالمي بيروت 994. عبد الباقي الزرقاني شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني دار الكتب العلمية بيروت عبد الرحمن المقدسي الشرح الكبير على متن المقنع دار القاهرة. 03 الكتاب العربي للنشر والتوزيع.9.0 عبد الرزاق السنهوري مصادر الحق في الفقه اإلسالمي "دراسة مقارنة بالفقه الغربي" المجمع العلمي العربي اإلسالمي بيروت. 954 عالء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع دار الكتب العلمية بيروت ط.986 علي الخفيف أحكام المعامالت الشرعية دار الفكر العربي القاهرة محمد الترمذي الجامع الصحيح في سنن الترمذي كتاب األحكام دار الكتب العلمية بيروت محمد جواد مغنية فقه اإلمام جعفر الصادق دار العلم للماليين بيروت ط

94 8 محمد إسماعيل صنعاني ابن حجر العسقالني سبل السالم منشورات دار مكتبة الحياة بيروت. 989 محمد الدسوقي حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الفكر بيروت. 0 مال خسروا درر الحكام شرح غرر األحكام دار إحياء الكتب العربية بيروت منصور البهوتي كشاف القناع عن متن اإلقناع عالم الكتب دار الكتب لعلمية.07 وهبة الزحيلي الفقه اإلسالمي وأدلته دار الفكر دمشق ط. 0 بيروت.8.9 ثالث ا: الكتب القانونية أسامة أحمد بدر المدخل للعلوم القانونية "نظرية القانون- اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 09. نظرية الحق" مطبوعات جامعة. جاسم الشامسي عقد البيع في ضوء قانون المعامالت المدنية اإلماراتي مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 998. حامد مصطفى الملكية العقارية في العراق معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة.964 سهام عبد الرزاق فكرة رهن المنقول دون حيازة والحماية القانونية له المركز العربي للنشر والتوزيع القاهرة 08. الشافعي السيد عوض عقد الرهن في الشريعة اإلسالمية دار األنصار القاهرة 978. عبد السميع أبو الخير أحكام اللتزام في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات 00. عبد الرزاق السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجديد منشورات الحلبي الحقوقية بيروت ط عبد هللا حسن محمد العمليات المصرفية في قانون وقضاء دولة اإلمارات العربية المتحدة جامعة اإلمارات العربية المتحدة 00. عبد الناصر العطار مصادر اللتزام اإلدارية في قانون المعامالت المدنية مطبوعات جامعة اإلمارات العربية اإلمارات ط عزمي عبد الفتاح قواعد.983 التنفيذ الجبري في قانون المرافعات دار الفكر العربي القاهرة

95 83. علي الخفيف النظريات العامة في الفقه الدين الرهن طبع رونيو بمعهد الدراسات العليا جامعة القاهرة مصر 96.. فراس الكساسبة عالء الدين الخصاونة البسيط في الحقوق العينية التبعية وفق ا ألحكام القانون اإلماراتي مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات محمد المرسي زهرة ضمانات الئتمان العينية في قانون المعامالت المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة "دراسة مقارنة" مطبوعات جامعة اإلمارات العربية المتحدة اإلمارات المجلد الثاني محمد المغربي القبض ودوره في مشروعية الرهن في الفقه اإلسالمي والقانون المدني دار النهضة العربية القاهرة مصطفى المتولي قنديل الوجيز في التنفيذ الجبري وفق ا لقانون اإلجراءات المدنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة اآلفاق المشرقة للنشر والتوزيع عمان نعمان محمد خليل جمعة دروس في الواقعة القانونية دار النهضة العربية القاهرة وجدي راغب النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية دار الفكر العربي القاهرة 978. رابع ا: المقالت والبحوث العلمية أحمد سالمة الرهن الطليق للمنقول مجلة العلوم القانونية والقتصادية جامعة عين شمس المجلد 0 العدد ص أمين العسعس بحث مقارن في الرهن الطليق: رهن المنقول دون التجرد من حيازته مجلة نقابة المحامين المجلد العددان 4 و 5 ص عالء الدين خصاونة محمد بشايره الجوانب القانونية لالمتياز العائم دراسة في القانون األردني رقم 0/ بشأن وضع األموال المنقولة تأمين ا للدين مجلة علوم الشريعة والقانون المجلد 46 عدد 3 ص علي البارودي حول المنقولت ذات الطبيعة الخاصة مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والقتصادية جامعة اإلسكندرية كلية الحقوق المجلد 0 العدد 3 ص فرج توفيق الوليد الرهن في الشريعة اإلسالمية "بحث مقارن" مجلة القضاء النجف العراق المجلد ص قذافي الغنائم بحث بعنوان: رهن المشاع في الفقه اإلسالمي والقانون المدني األردني مجلة النجاح لألبحاث المجلد 7 العدد ص

96 84 محمد طه البشير الدين وأحكامه في الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي "دراسة مقارنة" بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسة المجلد 3 ص خامس ا: األطروحات العلمية أحمد فرج سيد سليمان رهن الطائرة دراسة مقارنة ودولية "رسالة دكتوراه" جامعة عين شمس القاهرة مصر 978. بيان يوسف حمود رجيب دور الحيازة في الرهن الحيازي "دراسة مقارنة بين التشريعات الوضعية والشريعة اإلسالمية" "رسالة دكتوراه" جامعة القاهرة مصر حبيب خليفة جبودة رهن المنقول دون نقل الحيازة محاولة في التأصيل الدكتوراه" جامعة محمد الخامس الرباط مغرب 997. "أطروحة لنيل.3 راتب جبريل الجنيدي التجاهات الحديثة لرهن المنقول في القوانين التجارية "رسالة دكتوراه" جامعة القاهرة كلية الحقوق مصر. 98 محمد العماوي رهن المنقولت ذات الطبيعة الخاصة "رسالة ماجستير" جامعة آل البيت كلية الدراسات الفقهية والقانونية السعودية مبارك الدعيلج الرهن في الفقه اإلسالمي المعهد العالي للقضاء اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية السعودية 406 ه. "رسالة دكتوراه" جامعة.6 طيلبي سيد أحمد تأثير التنمية القتصادية على النظرية العامة لرهن المنقول ماجستير" جامعة الجزائر الجزائر 04. "رسالة.7 العربي بن قسيمه رهن المنقول دون التجرد من حيازته في التشريع الجزائري "أطروحة دكتوراه" جامعة الجزائر الجزائر سادس ا: القوانين والقرارات قانون اتحادي رقم 6 لسنة 98 بشأن القانون التجاري البحري. قانون المعامالت المدنية التحادي الصادر بموجب القانون التحادي رقم 5 لسنة. 985 قانون اتحادي رقم 0 لسنة 99 بشأن إصدار قانون الطيران المدني. قانون اتحادي رقم لسنة 99 في شأن اإلجراءات المدنية. قانون اتحادي رقم 37 لسنة 99 في شأن العالمات التجارية

97 85 قانون اتحادي رقم 8 لسنة 993 بإصدار قانون المعامالت التجارية. قانون اتحادي رقم 7 لسنة 00 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الختراع والرسوم..6.7 قانون رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين الصادر بموجب القانون التحادي رقم 0.06 لسنة.8 مرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 09 بتعديل بعض أحكام القانون التحادي رقم 0 لسنة 06 في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 08 في شأن الالئحة التنفيذية للقانون التحادي رقم 0 لسنة في شأن رهن األموال المنقولة ضمان ا للدين.. قرار وزاري رقم 6 لسنة 993 بالالئحة التنفيذية للقانون التحادي رقم 37 لسنة 99 في شأن العالمات التجارية. سابع ا: مراجع أخرى المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية التحادي دائرة القضاء أبو ظب ي الجزء األول.04.

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يقتض السياق غير ذلك :

المزيد من المعلومات

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 الوكالة التجارية الوكالة التجارية Commercial Agency تعتبر نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - نوفمبر 2014 السلسلة السابعة- العدد 4 Commercial Agency تعتبر الوكاالت التجارية من أهم العوامل التي تدفع عجلة االقتصاد نحو التطور واالزدهار فنظر ا

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC ١ قاي مة المرآز المالي آما في ٣٠ يونيو ٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ ٣٠ يونيو ٢٠٠٣ (غير مدققة ( (مدققة ( (غير مدققة ( إيضاح الموجودات ١ ٤٨١ ٧٣٠ ٣ ١٣٤ ٤٣٧ ١ ٥٩٣ ٨٧٥ نقدية وأرصدة لدى مو سسة النقد العربي السعودي ٣

المزيد من المعلومات

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير إلى ديسمبر تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل أ( معلومات صندوق االستثمار: 1. إسم صندوق اإلستثمار صندوق البيت 52 2. أهداف وسياسات االستثمار

المزيد من المعلومات

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )قانون البنك المركزي ) والبند ثان ا من المادة )9( من

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة األول :اإليرادات الضريبية الثاني : المنح الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة 7,,79,8,79 الجدول اإلجمال للموارد واإلستخدامات

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أولا : معلومات شخصية: محمد شاللحبيب 1 - السم الرباعي واللقب: محمد شالل حبيب يوسف 2 - اللقب العلمي: أستاذ 3 - التحصيل العلمي: دكتو اره في القانون الجنائي 5 - عنوان السكن الحالي:

المزيد من المعلومات

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية

المواصفات الاوربية لإدارة الابتكار كخارطة طريق لتعزيز الابتكار في الدول العربية المواصفات االوربية إلدارة االبتكار كخارطة طريق لتعزيز االبتكار في الدول العربية د. عوض سالم الحربي Workshop on Fostering Innovation in the Public Sectors of Arab Countries Cairo, Egypt, 30-31 October 2017

المزيد من المعلومات

Morgan & Banks Presentation V

Morgan & Banks Presentation V المحرم 1433/ ديسمبر 2011 1 1 د. صنهات العتييب االستاذ بجامعة الملك سعود د. مسري الشيخ مستشار تطوير المصرفية اإلسالمية 2 علي اإلجابة الندوة تحاول التساؤالت التالية: املصرفية أين اإلسالوية يف البنوك التقميدية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ???????? ملخص اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المواد المعدلة من النظام الاساسى للشركة المادة (21) قبل التعديل: يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مو لف من ثلاثة أعضاء علي الا قل و أحد عشر عضوا علي الا كثر تعينهم

المزيد من المعلومات

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية الجلسة الثانية :الملكية الفكرية واالبتكار في المجتمعات األكاديمية الملكية الفكرية والمؤسسات األكاديمية دور الملكية الفكرية الجامعية إدارة الملكية الفكرية الجامعية وسياساتها ما الهدف األساسي الذي خلقت من

المزيد من المعلومات

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبوجب القرار رقم -65 3-2019 وتاريخ 1440/10/14 ه املوافق

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation مشروع التسويق ولوجيستيات االعمال الزراعية المتقدمة التحليل المالي كيبف تحدد سعر التكلفة والسعر النهائي الى أي مدى يعكس السعر الجودة 50 قرش للكيلو جنيه للكيلو هل التكاليف هي المكون الوحيد للسعر 3 مالذي

المزيد من المعلومات

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31 المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين )غير مدققة( المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة )غير مدققة( الفهرس الصفحة 1 2 3 4 5 6 13 7 تقرير م ارجعة م ارقبي

المزيد من المعلومات

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية الشاشة الرئيسية 3 إنشاء مستخدم جديد 4 أوال: التسجيل كفرد 5 - نوع الهوية «سعودي» : 5 - نوع الهوية «مقيم :» 6 - نوع الهوية «خليجي» : 7 : التسجيل كمنشأة : 9 ثانيا

المزيد من المعلومات

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور

مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور https://www.ilovepdf.com مشروع قانون المحكمة الدستورية التقرير العليا الرابع والسبعون مشروع قانون مقدم من الحكومة تقرير لجنة الفصل التشريعى األول دور االنعقاد العادى الرابع الشئون الدستورية والتشريعية

المزيد من المعلومات

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة

تحصن القرار الاداري - دراسة مقارنة المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الا مام محمد بن سعود الا سلامية المعهد العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية شعبة الا نظمة دراسة مقارنة ا عداد عمر بن محمد السعدان ا شرافالدكتور مصطفىبنمحمدالباز

المزيد من المعلومات

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس ) NSB-AppStudio ) 1 ( أهداف الدرس : بعد انتهاء هذا الدرس ستكون الطالبة قادرة على أن : )1 توضح مميزات برنامج ( NSB-AppStudio ) 2( تعدد لغات البرمجة المستخدمة في برنامج ( NSB-AppStudio ) 3( تذكر خطوات كتابة

المزيد من المعلومات

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 21 (:وزارة التعل م العال والبحث العلم فرع ( 3 ) :مستشف الكو ت الجامع حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 0 م 76 الباب األول :اإليرادات الضريبية الباب الثاني : المنح الباب الثالث : إيردات دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويالت والمتنوعة المبالغ باللاير

المزيد من المعلومات

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة القانون العام للمساواة في المعاملة Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 10 أسئلة وأجوبة Arabisch 1 ما أهداف قانون AGG يستهدف قانون AGG منع أي شكل من أشكال التمييز بسبب: األصل العرقي العمر الجنس الهوية

المزيد من المعلومات

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017  درجة البكالوريوس من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتداء من عن فتح باب تقديم طلبات االلتحاق بإمكان الطلبة

المزيد من المعلومات

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي

دليل ضريبة القيمة المضافة التأجير التمويلي دلیل ضریبة القیمة المضافة التا جیر التمویلي إعداد ادارة العملیات - شركة التا جیر التمویلي ما ضر بة القيمة المضافة ضر بة القيمة المضافة ضر بة غ مباشرة ت فرض ع جميع السلع وا خدمات ال ي يتم شراؤها و يعها

المزيد من المعلومات

السؤال الأول: ‏

السؤال الأول: ‏ الدولي المجمع العري للمحاسين القانونيين 4102 امتحان محاس اإلجاات المقترحة ألسئلة دولي عري قانوني معتمد /)IACPA( : الثانية القسم األول الورقة : المادة المحاسة عدد األجوة : 5-1 - 41] السؤال األول: ضع دائرة

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات

الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات المستوردة( البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لطلب شهادة مطابقة إرسالية )للمنتجات البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 9 1 وصف النظام 2 طلب مطابقة إرسالية جديد 3 إصدار الشهادة 1 1 وصف النظام يهدف هذا النظام لتمكين ضابط اتصال المنشأة ومفوض المنشأة من استخراج شهادة

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation عرض لنظام المعماري الاستراتيجي لمتابعة الأداء وتنفيذ الاستراتيجيات 1999 مقدمة تاسست عام في مصر شركة مساهمة خاصة من عام 2002 المقر الرئيسي بالقاهرة 35 موظف شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط خبرات دولية

المزيد من المعلومات

مـــــن: نضال طعمة

مـــــن: نضال طعمة طمب تجديد ترخيص نشاطات وأعمال االو ارق المالية ) PCMA طمب رقم : ( االسم الكامل لمشركة:... االسم المختصر ( الرمز (:... عنوان الشركة الكامل: المدينة :... الشارع:... رقم الياتف:... البريد االلكتروني:... رقم

المزيد من المعلومات

نموذج السيرة الذاتية

نموذج السيرة  الذاتية بسم اهلل الرحمن الرحيم البيانات الشخصية االسم تاريخ ومكان الميالد الكلية القسم عمان العلوم التربوية المكتبات و المعلومات المؤهالت الد ارسية الدرجة العلمية التخصص الجهة المانحة لها 2012 دكتو اره علم المعلومات

المزيد من المعلومات

1

1 1 2 كلمة املدير العام للتعليم بمحافظة جدة 3 كلمة مدير إدارة املراجعة الداخلية بتعليم جدة... 4 مقدمه 5 فريق إعداد الدليل اإلجراي بإدارة املراجعة الداخلية 6 مسرد الدليل اإلجراي 7 العملية الهدف مجال التطبيق

المزيد من المعلومات

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998 SFDA.FD 2483 /2018 الدهون )األحماض الدهنية( المتحولة Trans Fatty Acids ICS : 67.040 تقديم الهيئة جهة مستقلة الغرض األساسي لها هو القيام بتنظيم وم ارقبة الغذاء والدواء واألجهزة الطبية ومن مهامها وضع اللوائح

المزيد من المعلومات

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج

FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج FS Future Series دليل البدء السريع الرجاء قراءة التعليمات التالية من أجل تثبيت وتنشيط 3D. Visualizer برنامج 1. اتفاقية الترخيص والضمان المحدود الرجاء قراءة أحكام اتفاقية الترخيص قبل استخدام برنامج.Visualizer

المزيد من المعلومات

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعلم في صف عادي, قبل تحويله إلى لجنة التنسيب.يجب تعبئة

المزيد من المعلومات

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

مؤتمر:  التأجير التمويلي األول  طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الهيئة العامة للرقابة المالية

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال

بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثال بسم الله الرحمن الرحيم الخطة الدراسية لدرجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ( مسار الشامل ) 022 ش 5 رقم الخطة أوال : أحكام وشروط عامة : ثانيا : ثالثا : 0 2 شروط خاصة : تتفق هذه اخلطة مع تعليمات برامج

المزيد من المعلومات

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية المساهمة العامة المحدودة القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة )غير المدققة( 03 أيلول 3300 صندوق بريد 3131 الطابق السابع مبنى باديكو هاوس الماصيون رام هللا

المزيد من المعلومات

باسم الشعب

باسم الشعب باسم الشعب مجلس الري اسة بناء على ما اقره مجلس النواب طبقا لا حكام المادة (٦١/ الفقرة (خامسا/أ) من المادة (١٣٨) من الدستور. قرر مجلس الري اسة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٤ أولا ) من الدستور وأستنادا

المزيد من المعلومات

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د

كلية الطب البيطري ملتقي التوظيف الثاني كلية الطب البيطري- جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د ملتقي التوظيف الثاني - جامعة الزقازيق األربعاء 7122/2/72 تحت رعاية رئيس الجامعة: أ.د/ أحمد الرفاعي عميد الكلية: أ.د/ مهدي عبدالجواد عبدالقادر رابطة الخريجين: أ.د/ آمال أنيس مهدي )رئيس مجلس اإلدارة( كلمة

المزيد من المعلومات

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا

1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤا 1 مراجعة ليلة امتحان الصف السابع في الدراسات اإلجتماعية. ********************************************************************************* األول السؤال : التعريفات:-.... 1. الموقع الفلكي :....2 أرخبيل

المزيد من المعلومات

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017

. رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 . رصد حضور المرأة في وسائل اإلعالم المحلية 2017 المقدمة : عينة الدراسة الصحافة المطبوعة : الرأي والغد والدستور والسبيل. المواقع اإللكترونية : عمون وسرايا وخبرني والوكيل. التلفزيون : التلفزيون األردني ورؤيا.

المزيد من المعلومات

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: المكان: املوطأ - كتاب املاسااا )22 ) 2 السالم عليكم

المزيد من المعلومات

عناوين حلقة بحث

عناوين حلقة بحث عناوين ا بحاث مقترحة دكتور ياسر الشرفا قسم ا دارة الا عمال والعلوم المالية والمصرفية 1 -ا ثار استقلالية سلطة النقد على فعالية السياسة النقدية الفلسطينية 2 -الا صلاحات المصرفية على مكافحة تبييض الا موال

المزيد من المعلومات

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال

كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع قسم العلوم اإلدارية واإلنسانية جدول االختبارات النهائية للفصل الدراسي األول 1440/1439 ه اليوم والتاريخ الفترة ال اسم 20 22 24 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 306 1203 سطب 1417 نظم 1206 حسب نظم المعلومات الصحية احكام الملكية الصناعية والتجارية المحاسبة الضريبية والزكاة محمد ابراهيم محمد التميمي فهد ابراهيم محمد الضويان

المزيد من المعلومات

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث وامل صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( مركز تنمية أوقاف اجلامعة ) إدارة األصول واملصارف الوقفية إدارة االستثمارات الوقفية إدارة إدارة األحباث واملنتجات الوقفية إدارة املشاريع الوقفية إدارة عالقات الداعمني

المزيد من المعلومات

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية

طرح أسهم زيادة رأس المال لشركة الأسمنت العربية األسئلة األكثرشيوعا االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة الوطنية للتأمين معلومات عن االكتتاب: ما هي أهم شروط االكتتاب سيتم االكتتاب على مرحلتين: أوال : مرحلة االكتتاب األولى )10 أيام(. بدأ من يوم الثالثاء

المزيد من المعلومات

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63> لاي حة علامة الجودة ص ٥٩ -١- مقدمة تنص المادة الثالثة من نظام الهيي ة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ ١٠ تاريخ / ١٣٩٢ ه ٣ ٣/ على ا ن تضع الهيي ة قواعد منح شهادات

المزيد من المعلومات

AnyFileYY675SLX

AnyFileYY675SLX 49 44 59 55 49 52 38 57 60 47 23 33 39 46 0481 02 2 B 202 0481 02 2 B 203 0481 02 2 B 103 0481 02 3 B 301 0481 02 3 B 303 0481 02 3 B 304 0481 02 3 B 305 3783 سعد محمد جديع القحطاني اقبال جاويد 3936 2807

المزيد من المعلومات

عرض تقديمي في PowerPoint

عرض تقديمي في PowerPoint .1.2.3 أولا هذا اإلجراء يقوم به أمين مركز مصادر التعلم بعد الدخول للصفحة الرئيسية من حسابه في نظام نور ثم إختيار مصادر التعلم يتم إضافة أوعية مصادر التعلم ) الكتب أقراص الليزر( من قبل أمين مركز المصادر

المزيد من المعلومات

1 الرقم الخدمة العمولة * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل م

1 الرقم الخدمة العمولة * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل م 1 * حساب جاري رواتب بدون. * حساب جاري وتحت الطلب 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 200 دينار. * حساب توفير 1 دينار/ شهريا لرصيد أ قل من 100 دينار. 1 عمولة رصيد متدني 20 دينار/شيك, لعدم كفاية رصيد الول مرة 40

المزيد من المعلومات

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏

إضافة الأطفال إلى جواز السفر الأردني‏ تعليمات صرف جوازات السفر االردنية بدل تالف أو بدل فاقد - الدائمة أو المؤقتة ( ضفة و غزة( استدعاء موجه الى سعادة السفير االردني بطلب صرف جواز سفر بدل تالف فاقد مع بيان كيفية تلفهفقدانه. 4 صور شخصية ملونة

المزيد من المعلومات

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البريد الجامعي الرسمي reem_almulhem@hotmail.com الهاتف

المزيد من المعلومات

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع

حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع حمتويات الدليل رقم الصفحة م املوضوع w I C- C W .1.2.3.4 c- /c B C IP C+ C C C C+ IP C+ C+ -1-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 ثانيا : قبول القيد وااللتحاق مبرحلة الدبلوم ( C ) أ- ب- ( C ) ج

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - 55

Microsoft Word - 55 بطاقة الوصف الوظيفي (مدير داي رة العلاقات العامة) ا و لا معلومات خاصة بالوظيفة: المسمى الوظيفي الغرض الري يسي من الوظيفة الفي ة الموقع التنظيمي للوظيفة الجهة المسي ولة عن الوظيفة العلاقة مع الوظاي ف الا

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation دورة تدريبية لمعلمي ورؤساء أقسام الرياضيات من األحد /5 /31 إلى الخميس /6 /4 مركز التدريب والتطوير اإلدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية برنامج التدريب : المنهج الوطني الكويتي إقبال المطيري الكفايات وأنواعها

المزيد من المعلومات

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZAD Consult- Management Consultations and Feasibility Studies شركة زاد لدراسات الجدوى الهندسية و االقتصادية 1 دراسات جدوى مبدئية دراسات الجدوى االقتصادية المتقدمة تخطيط االعمال التقييم الدراسات السوقية

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - Ja doc

Microsoft Word - Ja doc قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لمعامل المشروبات الغازية غير الكحولية ولعصير الغلال والمياه المعدنية. إن وزير

المزيد من المعلومات

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املعلومات زمزم 19 إعداد االسم : هاني عبدالعزيز فلمبان الوظيفة

المزيد من المعلومات

الجامعة الأردنية

الجامعة الأردنية ر 5 الجامعة األردنية كلية اآلداب/ قسم الفلسفة ================== المادة : إشكاليات في الفكر العربي المعاصر )دكتوراه( أستاذ المادة: أحمد ماضي رقمها: )4393032( بالنظر إلى تعذر د ارسة كافة اإلشكاليات كما

المزيد من المعلومات

اسم المفعول

اسم المفعول اسم المفعول اسم المفعول اسم ي شتق من الفعل المتعدي المبني للمجهول المتعدي وهي تدل على وصف من يقع عليه الفعل. يصاغ اسم المفعول على الن حو التالي : 1 الفعل الثالثي : على وزن م ف ع ول مثل: ك ت ب : م ك ت وب

المزيد من المعلومات

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج تخصيص وات السنة األولى المشتركة بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني

المزيد من المعلومات

جملة جواب الشرط الغير جازم

جملة جواب الشرط الغير جازم جملة جواب الشرط غير الجازم . جملة جواب الشرط الغير جازم وهي الجملة التي تكون جواب ا إلحدى أدوات الشرط غير الجازمة أدوات الشرط غير الجازمة تتكون من : أسماء )إذا لما كلما أحرف )أما لو لوال لوما( ) وهي ال

المزيد من المعلومات

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا

سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم ا سجل اليومية : : يتكون سجل اليومية غالبا من الشكل التالي 1 -حقلين :األول يخصص للمبالغ المدينة الثاني يخصص للمبالغ الدائنة. 2 -حقل البيان يذكر فيه أسم الحساب المدين في السطر األول أسم الحساب الدائن في السطر

المزيد من المعلومات

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب

برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب برنامج المساعدات المادية الذكي خطوات التقديم للمساعدة المادية...2 خطوات رفع المستندات المرفوضة...10 خطوات التاكد من حالة الطلب... 13 1 خطوات التقديم للمساعدة المادية قبل البدء باستخدام البرنامج الرجاء:

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد والخدمات

المزيد من المعلومات

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت

قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكت قوانين اإلستعارة هذه هي قوانين اإلستعارة التي تسري في المكتبات الشعبية في كل من بيورهولم, نوردمالينغ, روبيرت فورش, اوميو, فيندلن و فيينسس. بطاقة المكتبة يمكنك اإلستعارة مجانا ( بدون أية رسوم( في كل المكتبات

المزيد من المعلومات

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنشاءات 1 مفصال حسب : مجموعات المواد

المزيد من المعلومات

أ/ محمود الطواشي Tawashy.blog.com ليلة اإلمتحان - شعبة إنتظام وإنتساب شعبة التعليم المفتوح جامعة المنصورة كلية التجارة إمتحان دور يناير 41

أ/ محمود الطواشي Tawashy.blog.com ليلة اإلمتحان - شعبة إنتظام وإنتساب شعبة التعليم المفتوح جامعة المنصورة كلية التجارة إمتحان دور يناير 41 السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحه من بين االجابات الوارده أسفل كل عبارة مما يلي )انقل في ورقة اإلجابة رقم العبارة وأمامها االختيار المناسب وفي حالة اختيار ال شئ مما سبق اذكر اإلجابة الصحيحه( : )1( لما

المزيد من المعلومات

أمثلة محلولة على الفصل الثانى السلوك الش ارئي للمستهلك مثال )1(: الجدول التالى يوضح لهذا المستهلك ومثل ذلك بيانيا المنفعة الكلية إلستهالك البرتقال لمس

أمثلة محلولة على الفصل الثانى السلوك الش ارئي للمستهلك مثال )1(: الجدول التالى يوضح لهذا المستهلك ومثل ذلك بيانيا المنفعة الكلية إلستهالك البرتقال لمس أمثلة محلولة على الفصل الثانى السلوك الش ارئي للمستهلك مثال )(: الجدول التالى يوضح لهذا المستهلك ومثل ذلك بيانيا إلستهالك البرتقال لمستهلك ما احسب الحدية الستهالك البرتقال حبات البرتقال و الحدية إلستهالك

المزيد من المعلومات

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم مراجعة امتحان نهاية الفصل األول { الفراق بني الزوجني } ملاذا شرع هللا عز وجل الزواج... ما أسس اختيار شريك العمر ما معىن النشوز وممن يقع كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة للزوجة كيف عاجل اإلسالم النشوز ابلنسبة

المزيد من المعلومات

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx دولة ليبيا وزارة الصحة مركز المعلومات والتوثيق 1 إعداد : محمد إبراھيم صالح مدير مركز المعلومات والتوثيق 2 المحتويات. المؤسسات المسئولة في مجال االحوال المدنية واإلحصاءات الحيوية. االطار القانوني لتسجيل.

المزيد من المعلومات

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس

الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس الباب األخير : الشركات التجارية. أ- شركات األشخاص. - هي شركات تقوم على االعتبار الشخصي والثقة المتبادلة بين الشركاء. - كل ما يؤثر بشخص الشريك من إفالس أو حجر أو وفاة أو انسحاب يؤدي إلى انقضاء الشركاء ما

المزيد من المعلومات

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي الرقابة الخارجية القاضي أفرام الخوري الرقابة الداخلية - التدقيق الداخلي والرقابة الخارجية الفقرة االولى : المقاييس العامة ألي نظام رقابي 1 هدف الرقابة : الرقابة على الوسيلة

المزيد من المعلومات

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المقرر: ج ارئم تكنولوجيا المعمومات )0602344( المتطمب السابق:

المزيد من المعلومات

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية التحديات والفرص التفاقيات التجارة العمالقة على االقتصاديات العربية: اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة واالستثمار عبر األطلسي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ) TPP ) اتفاقية الشراكة

المزيد من المعلومات

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0 البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( 0 جدول المحتويات 2 2 4 6 7 8 9 11 وصف النظام تسجيل المنتج إضافة منتج عن طريق الرمز المنسق الجمركي HS code إضافة منتج عن طريق الكلمات الداللية إضافة منتج عن طريق البحث

المزيد من المعلومات

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق

بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات )100 بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 1439/1438 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرق بسم هللا الرحمن الرحيم المادة: مقدمة في بحوث العمليات ) بحث ) الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 9/8 ه االختبار الفصلي الثاني اسم الطالب: الرقم الجامعي: أستاذ المقرر: الدرجة: أكتب اختيارك لرمز اإلجابة الصحيحة

المزيد من المعلومات

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification رمز ICP المجموعة الرئيسية واسم المنتج الناتج المحلي اإلجمالي 100000 اإلنفاق االستهالكي الفردي في األسر المعيشية 110000

المزيد من المعلومات

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد توزيع الساقات الدراسية في براج اكاديية على اقسا العلية )( قس القانون الدولي العا 7 8 9 الساق القانون الدولي العا التنظي الدولي القانون الدولي العا ع التعق القانون الجنائي الدولي القانون الدولي إلانساني

المزيد من المعلومات

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية

ص) بيان ربع سنوى 0 بنك : : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نموذج رقم صفحة وفقا للمركز فى آخر القيمة بااللف جنيه )3 االيداعات لدى المؤسسات المالية ص) 0 : التوظيفات لدى الدول فى الخارج نوذج رق ) االيداعات لدى الؤسسات الالية االستثارات القروض والتسهيالت االلتزاات الناتجة عن عليات التجارة الخارجية وغيرها ن التزاات عرضية ++ اجالى التوظيفات قبل االستبعادات

المزيد من المعلومات

منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta

منحهما جائزة الوسام الذهبي لإلنجاز: - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Ta منحهما جائزة "الوسام الذهبي لإلنجاز": - Monitoring Media إتحاد المصارف العربية يكر م عدنان وعادل القص ار في القمة المصرفية العربية الدولية في باريس Table of Content الوسام الذهبي لعدنان وعادل القص ار في

المزيد من المعلومات

بسم ا÷ الرحمن الرحيم

بسم ا÷ الرحمن الرحيم بسم اهلل الرحمن الرحيم السيرة الذاتية االسم : أد / عبد العزيز بن سعود بن ضويحي الضويحي تاريخ الميالد : 8811/7/02 ه البريد اإللكتروني : dasd1388@yahoocom aaldhowaihy@ksuedusa الهاتف : الجوال )2020850101(

المزيد من المعلومات

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى

النشرة األسبوعية للواجبات المدرسية الصف: االول أ ب ج د ه و النشرة رقم : 6 اليوم والتاريخ المادة الواجبات اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى الصف: االول أ ب ج د ه و اختبار بالدرس الثالث حرف الباء من صفحة 23 إلى صفحة 23 المراجعة + ورقة العمل رياضيات تسليم ورقة العمل تربية وطنية وحياتية تسليم ورقة العمل + عمل نشاط أسرتي سعيدة صفحة 23 + Reading

المزيد من المعلومات

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م

أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات م أ متطلبات التأش رة قص رة المدة عز زنا العم ل برجاء التأكد من النقاط التال ة: - تم تقد م الطلب للحصول على التأش رة ف مكتب ف إف إس جلوبال مكتب تأش رات مالطا من الساعة 03:80 صباحا وحتى 03:80 مساءا من األحد

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - moneybookers

Microsoft Word - moneybookers الرحيم الرحمن االله بسم א א א ãããaewt{tuaçxà دليل المستخدم العربي في MONEYBOOKERS شرح بنك أوال عن البنك: :معلومات وقلربيزدنيعلما من بريطانيا. 1- البنك جنسيته المناسبة للعمل بھا. به تختار العملة -2 من 5

المزيد من المعلومات

مقامات التعبير بـ " ألا " الاستفتاحية في شعر حسان بن ثابت

مقامات التعبير بـ  ألا  الاستفتاحية في شعر حسان بن ثابت مجلة الدراسات العدد االول يناير 2018 كلية االقتصاد جامعة سرت ب جامعة االقتصاد كلية النشر: شروط. العلوم مجاالت فى المعرفة تعميق فى البحث يسهم أن األدبيات ومراجعة المشكلة وعرض البحث ملخص ذلك في بما العلمي

المزيد من المعلومات

Diapositive 1

Diapositive 1 جامعة الدول العربية ااملركز العربي للوقاية من أخطار الزالزل والكوارث الطبيعية األخرى رقم 01 شارع قدور رحيم عمارة C.T.C( (centre حسين داي الجزائر رقم الهاتف: 0021323775779 رقم الفاكس :0021323775788 a55belhadjaissa@gmail.com

المزيد من المعلومات

Our Landing Page

Our Landing Page حوكمة البيانات والحماية وإدارة الامتثال الصفحة 1 من 7 لمحة عامة حوكمة البيانات والامتثال ه من متطلبات اتخاذ القرار وإطار المساءلة لتشجيع السلوك المرغوب فيه عند تقييم المعلومات وانشاءها وتخزينها واستخدامها

المزيد من المعلومات

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع

كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع كيفية تفعيل خدمة IIS ونشر موقع ويب على الشبكة احمللي السالم عليكم اصدقائي الكرام في هذا الكتاب سنتناول ما هي خدمة المعلومات وكيفية التفعيل ونشر الموقع وتجربته وفي النهاية ستجدون روابط المثال مع شرح فيديو

المزيد من المعلومات

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx Arabic الضمان المحدود ل كة OTTERBOX GLOBAL ("الضمان المحدود") الضمان المحدود شار إليها ( جميع أنحاء العالم تضمن كة Otter Products وOtterBox LLC d/b/a و اتها التا عة شار إليها إجمالا اسم "المنتجات") ضد

المزيد من المعلومات

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية

دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية دبلوم متوسط برمجة تطبيقات الهواتف الذكية الهواتف الذكية عدد مرات تنزيل التطبيقات توقع ارتفاع عدد مرات تنزيل التطبيقات 178B 2017 258B 2020 66% 54% عدد مستخدمي 3,8B االجهزة الذكية 4/2018 استخدام التطبيقات

المزيد من المعلومات

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط

األثنين الثالثاء األحد السبت األربعاء الخميس 2 1 اليوم الساعة ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T311 التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تط السبت الخميس ميكروبيولوجيا تطبيقية )عملى $ ) T التطور وديناميكية العشائر ( عملى ) ميكروبيولوجيا تطبيقية )نظرى $ ) T قاعة ( ) التطور وديناميكية العشائر ( نظرى ) أعلى قاعة المؤتمرات ميكروبيولوجيا تطبيقية

المزيد من المعلومات

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات

السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات السيرة الذاتية دكتور / عاطف محمد أحمد أحمد أوال: البيانات الشخصية: أستاذ مشارك بقسم المحاسبة كلية التجارة - جامعة بنى سويف مصر والمعار لكلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام السعودية األسم:

المزيد من المعلومات

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس

جامعة الانبار – قسم ضمان الجودة والاعتماد - السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس االسم علي محمد عبد السيرة الذاتية) CV ( : 1 اوال : معلومات عامة 1.العنوان: العمل : جامعة التخصص:...األدب االندلسي..كلية االداب / قسم اللغة العربية الدرجة العلمية:...استاذ مساعد. العنوان البر د :......

المزيد من المعلومات

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx

Microsoft Word - TeamMate GLSSA Updated for WKFS w Hosting Add docx ودعمه وخدماته TEAMMATE لترخيص الشاملة االتفاقية برامج من برنامج أي تثبيت قبل بعناية "االتفاقية"( باسم بعد فيما إليها )ي شار والخدمات والدعم للترخيص الشاملة االتفاقية هذه قراءة ي رجى مهمة: مالحظة وأ األشخاص

المزيد من المعلومات

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الوطين لالمتحاانت واملسابقات 710 املدة: دورة: 10 د و 01

المزيد من المعلومات

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر

التعريفة المتميزة لمشروعات الطاقة المتجددة في مصر تعريفة التغذية للطاقة المتجددة في مصر أكتوبر 4102 أعد الجهاز هذه الوثيقة لتجيب عن أهم االسئلة التي تخص منظمومة الطاقة المتجددة بشكل عام و على االخص تعريفة التغذية ما هو الوضع الراهن فيما يخص قطاع الطاقة

المزيد من المعلومات

لغة الضاد عنواني

لغة الضاد عنواني دولة االمارات العربية المتحدة ملس أبوظبي للتعليم مدرسة ناهل للتعليم األساسي والثانوي الالم القمرية االسم : الصف :... الشعبة...: ركب من الحروف والمقاطع لتكون كلمات ثم اقرأها قراءة سليمة :- الحروف والمقاطع

المزيد من المعلومات

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1

عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام ) ) الشروط المرجعية 1 عطاء رقم )2019/13( اعداد االست ارتيجية الوطنية للصحة الجنسية واإلنجابية لألعوام )20232019) الشروط المرجعية 1 مقدمة: ينوي المجلس األعلى للسكان العداد والصحي التعاقد مع خبير أو جهة االست ارتيجية الوطنية

المزيد من المعلومات

المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت 22 شباط :45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن

المرأة عدوة نفسها... الكوتا النسائية في ذمة هللا روزيت 22 شباط :45 المصدر: النهارالق انون والكوتا يا سادة.) االنترن المرأة "عدوة نفسها"... الكوتا النسائية "في ذمة هللا" روزيت فاضل@ rosettefadel @ 22 شباط 2018 20:45 المصدر: "النهار"الق انون والكوتا يا سادة.) االنترن خسرنا الجولة ال المعركة: احترام الكوتا النسائية غاب

المزيد من المعلومات

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بشأن إنشاء مجلس تنفيذي إلمارة دبي نرسم ما يلي: التعريفات

المزيد من المعلومات

WHAT’S NEW

WHAT’S NEW الجديد في انجز تطبيق إصدارات X.4 المحتويات المحتويات... 1 المواصفات الجديدة بالنظام... 3.1.1.1 عدد المهام التي يجب إنجازها... 3 انشاء مهمة... 3.1.2 2. تعديل تكليف المهمة... 3 تاريخ حالات المهمة... 4.2.1.2.2.3

المزيد من المعلومات

جامعة حضرموت

جامعة حضرموت جاهعة حضرهوت التسجيل االلكتروني لمرحلة التنسيق بالجامعة عبر الموقع www.hu-registration.com الصفحة الرئيسية زر الدخول على النظام ف حالة التسج ل سابقا ولد ك اسم مستخدم وكلمة مرور زر تسج ل متقدم جد د اذا

المزيد من المعلومات