الحقوق والحر ات الفرد ة الحق االول : حق الح اه عتبر الحق ف الح اة أولى الحقوق الت تهتم بها المواث ق الدول ة, بإعتبار ان الح اة ه األساس الالزم لممارسة تلك الحقوق, وهذا الحق حم ه القانون, وبشكل عام منذ لحظة الحمل : فال جوز اعدام من هم دون, 81 وال جوز اعادة هذه العقوبة ف الدولة الت الغتها موقف المشرع االمارات من عقوبة اإلعدام : نص المشرع االتحادي على اإلعدام كعقوبة تعز ر ة على بعض الجرابم الخط رة, وال صدر اال باالجماع و كون موقوف التنف ذ ومطعونا ف ه موانع تنف ذ عقوبة االعدام :االع اد الرسم ة للدولة او الخاصة بالمحكوم عل ه, المرأة الحامل جر مة ابادة الجنس البشري : تعد اكبر انتهاك لحق الح اة, وحددت اتفاق ة منع جر مة االبادة الجماع ة والمعاقبة عل ها ف المادة الثالثة صور السلوك الجرم المؤثم لجر مة ابادة الجنس البشري ف ما ل : 8 ابادة الجنس البشري 2 االتفاق او التامر على ارتكاب جر مة ابادة الجنس 3 التحر ض المباشر على ارتكاب هذه الجر مة 4 الشروع ف ارتكاب جر مة ابادة الجنس البشري الحق الثان : حق االمن وحما ة الح اة الخاصة االطار المحدد لهذه الخصوص ة االتجاه االول : ( مؤتمر رجال القانون ) ه ان ع ش االنسان بمفرده بمنأى عن االعمال الت تعد تدخال ف ح اته الخاصة االتجاه الثان : ( الفقه الفرنس ) ان الح اه الخاصة ه االمور الت تتعلق بالح اة العابل ة والح اة العاطف ة والذمة المال ة االتجاه الثالث : ( القضاء االمر ك ) كان اوسع من االتجاه ن السابق ن االلعالن العالم لحقوق االنسان 8441 م من حق كل انسان بعدم التعرض الى تدخل تعسف ف ح اته الخاصة او لحمالت تسا الى سمعته او شرفه العهد الدول الخاص بالحقوق المدن ة والساس ة ال جوز تعر ض اي شخص على نحو تعسف او غ ر قانون او التدخل ف خصوص اته وشؤون اسرته او ب ته الحق الثالث : حر ة االعتقاد وممارسة الشعابر الد ن ة لكل انسان الحق ف اعتناق د ن مع ن او االعتقاد ف مذهب مع ن واتباع ارشاداته دون تدخل من اي سلطة او شخص للحد من حر ته ف هذا االعتقاد او تلك العق ده االعالن العالم لحقوق االنسان نص االعالن على اهم ة ظهور مجتمع تمتعون ف ه الناس بحر ة القول والعق ده وبالتحرر من الخوف والفاقة العهد الدول الخاص بالحقوق المدن ة والس اس ة كل انسان له الحق ف حر ة الفكر والوجدان والد ن و شمل ذلك حر ته ف ان د ن بد ن ما, وال جوز تعر ض احد لإلكراه الحق الرابع : حق التنقل واالقامة والسفر لكل فرد حق ف حر ة التنقل وف اخت ار محل اقامته داخل حدود الدولة ولكل فرد الحق ف مغادرة البلد والعودة ال ه, لكل انسان الحق ف خت ار مقر سكنه ترتبط حر ة التنقل بعدة مواض ع مثل االعتقال والمنع واالبعاد واللجوء االعتقال : عد االعتقال احد الق ود الت ترد على حق التنقل فهذا العمل الذي تقوم به السلطة العامة ق د حركة االنسان و مكن الق ام به ف حاالت مع نة
الحق الخامس : حر ة الرأي والتعب ر حر ة التعب ر والرأي من اهم الحقوق ف كافة المجتمعات الدوول ة المهتمه بحقوق االنسان كونها تنظر له بأنه حق ثابت واص ل وال مكن تق ده مستلزمات حر ة الرأي والتعب ر : الشخص ة المستقلة الموضوع ة والعدالة الجرأءة والشجاعه عدم المساس بأمن الدولة لحر ة الرأي والتعب ر حدود جب عدم تجاوزها ممارسة الحر ة بأسلوب حضاري عدم تهد د النظام الداخل للبالد فرضت بعض الق ود على حر ة التعب ر ف االتفاق ة االوروب ة وذلك حفاظ ا على االمن واالمان للوطن الحق السادس : حر ة االجتماع وتكو ن الجمع ات وحر ة المشاركة ف ادارة الشبون العامة اوال حر ة االجتماع : حق للمواطن ن لإلجتماع والتعب ر عن ارابهم ف القضا ا الت تهمهم بما ف ذلك الحق ف تنظ م المس رات والتظاهر السلم ف االماكن العامة ثان ا حر ة تكو ن الجمع ات : لكل فرد الحق ف تكو ن الجمع ات مع االخر ن وال جوز او توضع ق ود ثالث ا الحق ف المشاركة ف تس ر الشبون العامة : عتبر هذا من الحقوق االساس ة للمواطن و عد من المسلمات ف اي نظام د موقراط الحق السابع : حق المساواة : عدم التم ز ب ن االفراد بسبب االصل او اللغة او العق ده او الجنس ألن البشر كلهم متساوون ف التكال ف واالعباء العامة والمساواة ف الحقوق والحر ات العامة وتقلد الوظابف واالنتفاع بالمرافق العامة والتكال ف العامة وتحمل االعباء الضر ب ة المساواة القانون ة : المساواة ف تكافؤ الفرص دون االمكان ات الفعل ه والماد ة المساواة الفعل ه : تلك الت تساوى ب ن االفراد الموجود ن ف مراكز قانون ة متساو ة وال تسوي ب ن االفراد الموجود ن ف مراكز قانون ة مختلفة الحقوق االقتصاد ة واالجتماع ة والثقاف ة وه حق العمل والعمال, حق التعل م, حق الملك ة, حق االسرة المبحث االول : حق العمل وحقوق العمال لكل شخص الحق ف العمل وله حر ة اخت اره بشروط عادله ومرض ة ولكل شخص الحق ف اجر مساو لعمله جب ان كون عمل ف ظروف تكفل السالمة والصحة,, وتوف ر اوقات استراحة وال جوز اكراه احد المبحث الثان : حق التعل م تطلب جعل التعل م مجانا ومتاح ا لكافة الفبات والوسابل المناسبة, و جب ان هدف الى صقل شخص ة االنسان صقال كامال وتعز ز احترام االنسان المبحث الثالث : حقوق االسرة اولت االتفاق ات الدول ة الح اة االجتماع ة اهم ة خاصة, وخصصت لها مواد منفصلة,, كما نصت على الحق ف ق مستوى مع ش البق لكل االفراد الحقوق الجماع ة والتضامن ة الحق ف التنم ة عتبر هذا من اهم الحقوق الت لفتت انتباه المجتمع الدول ف الوقت الراهن نظرا لما تمثله من تعز ز وتحس ن رفاه ة المواطن. وتعتبر جزء ا ال تجزء من الحقوق المدن ة والس اس ة واالقتصاد ة واالجتماع ه والثقاف ة الحق ف ب بة خال ة من التلوث حقوق االنسان ف الع ش ضمن ب بة نظ فة تصنف تحت هذه المجموعة, تحت حقوق الج ل الثالث حق االنسان ف الب بة عن, الحق ف الع ش ف ب بة صح ة خال ة من التلوث بمختلف انواعه والحق ف التمتع المتوازن الراشد بالموارد الطب ع ة.
المواث ق واالعالنات الدول ة لحقوق االنسان 8 وث قة العهد االعظم " الماغنا كارتا " 2 اعالن البرلمان االنكل زي وث قة حقوق االنسان 3 أعالن االستقالل األمر ك 4 وث قة اعالن حقوق االنسان والمواطن الت اعلنتها الثورة الفرنس ة م ثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسان تم تأس س م ثاق االمم المتحدة ف عام 8445, وهو الذي ارسى حجر االساس لتمتع االفراد بمجموعة من الحقوق ولقد تعهد الدول االعضاء ف الم ثاق على التعاون بشأن تعز ز مسألة حقوق اإلنسان وإعطابها المز د من االهم ة. ولقد حدد الم ثاق دور كل ه بة رب س ة ف المنظمة بشأن مسألة حقوق اإلنسان من ح ث التنظ م والمتابعه والمراقبة. وتكفل الم ثاق بإقرار مبدأ احترام حقوق اإلنسان والمساواة والحر ات االساس ة وكذلك تنص الوث قة ا ض ا على حقوق وحر ات اضاف ة منها : الحقوق الشخص ة الحق ف الحصول على اجراءات منصفة امام المحكمة الحقوق المتعلقة بالح اة االجتماع ة الحقوق االقتصاد ة واالجتماع ه المبحث الثالث : الشرع ة الدول ة لحقوق االنسان ستخدم هذا المصطلح للداللة على ثالثة من أهم وثابق حقوق االنسان 8 االعالن العالم لحقوق االنسان 2 العهد الدول الخاص بالحقوق المدن ة والس اس ة 3 العهد الدول الخاص بالحقوق االقتصاد ة واالجتماع ه والثقاف ة أوال االعالن العالم لحقوق االنسان : عد هذا االعالن من اهم االعالنات بالنسبة لحقوق االنسان و تكون من 33 مادة تتناول الحقوق المدن ة والس اس ة الق مة القانون ة لإلعالن العالم لحقوق االنسان الرأي االول : اإلعالن العالم التزام قانون الرأي الثان : االعالن ال تضمن اي التزام قانون ( الرأي السابد ف الفقه المعاصر ) مم زات االعالن العالم لحقوق االنسان 8 تضمن حقوق عامة وحر ات اساس ة ولم دخل ف تفاص ل تخص هذه الحقوق 2 اختار المشرع الدول اسلوب التصر ح لإلعالن غ ر ملزم بدل المعاهده 3 عتبر اهم اعالن ف القرن العشر ن لشموله على جم ع الحقوق والواجبات والحر ات 4 عتبر انجازا حضار ا مهما بما م زه من طابع انسان شامل ثان ا العهدان الدول ان لحقوق االنسان عتبر هذ ن االعالن ن تفص ال للمبادئ االساس ة الواردة ف االعالن العالم لحقوق االنسان. وبإصدارهما اكتملت الشرعه الدول ة لحقوق االنسان. و مكن النظر لإلعالن العالم لحقوق االنسان انه االصل و تفرع منه العهدان. وتنص المادة االولى على حق جم ع الشعوب ف تقر ر مص رها بنفسها بما ف ذلك التصرف الحر ف ثرواتها الطب ع ة أ العهد الدول الخاص بالحقوق المدن ة والس اس ة 8466 تبرز اهم ته ف انه وضع ال ة لمراقبة تنف ذ الدول الموقعه عل ه لألحكام الواردة ف ه. وف ف نفس الوقت الحق بهذا العهد البروتوكول االخت اري االول الذي سلم باختصاص لجنة الحقوق المدن ة والس اس ة مم زات الحقوق المدن ة والس اس ة : انها حقوق للتطب ق الفوري ( ال تحتمل اي تأج ل او تدر ج ف تطب قها ) انها حقوق سلب ة : اي انها ال تتطلب من الدولة موارد كب رة او مبالغ طابلة ب العهد الدول الخاص بالحقوق االجتماع ه واالقتصاد ة والثقاف ة
تختلف هذه الحقوق من ح ث طب عتها وطب عة االلتزام والمطالبة بها عن الحقوق المدن ة والس اس ة 8 حقوق تم الوفاء بها تدر ج ا, اي انها ل ست قابلة للتطب ق الفوري 2 الحقوق االقتصاد ة واالجتماع ه تتطلب تدخال ا جاب ا وفاعال من قبل الدولة ومن ابرز الحقوق االقتصاد ه واالجتماع ه والثقاف ة : الحق ف العمل الحق ف التمتع بظروف عمل عادله الحق ف الضمان االجتماع الحق ف التعل م حما ة االسرة تلتزم الدول باتخاذ خطوات لضمان التمتع الفعل التدر ج بالحقوق المعترف بها ف العهد الفصل الخامس : المواث ق الدولة الخاص لحقوق االنسان المواث ق الدول ة الخاصة بحما ة الفبات االكثر ضعف ا تشمل النساء واالطفال والمعوقون وكبار السن واعضاء االقل ات الجنس ة والد ن ة واللغو ة واالجناب والعمال والمهاجرون اوال االتفاق ة الدول ة الخاصة بحقوق الطفل ف عام 8454 اصدر اعالن حول حقوق الطفل اشتمل على 83 مبادئ معلن لتمك نه من التمتع بطفولة سع ده, وتدعو االباء واالمهات والجم ع الى االعتراف بهذه الحقوق والسع لضمان مراعاتها بتداب ر تشر ع ة وغ ر تشر ع ة وللطفل الحق ف البقاء والتطور والنمو الى اقصى حد والحما ة من التأث رات المضرة وسوء المعاملة واالستغالل والمشاركة الكاملة ف االسرة وف الح اة الثقاف ة واالجتماع ة وللطفل الحق ف التعل م االبتداء االلزام والمجان والحما ة من االستغالل االقتصادي موقف دستور دولة االمارات العرب ة المتحدة من حما ة حقوق الطفل اهتمت الدولة اهتمام ا كب ر وتتحمل مسبول ات صعبة نحو االطفال باعتبارهم حجر الزاو ة ف صناهة مستقبل اكثر نجاحا وازدهارا, واصدرت العد د من المراس م لحما ة االطفال ثان ا االتفاق ة الدول ة بشأن حقوق المرأة تتم ز هذه االتفاق ة بأنها حددت وبشكل واضح ال لبس ف ه النواح العلم ة لتلك الحقوق, ح ث نص على حق النساء ف التصو ت ف جم ع االنتخابات, وللنساء اهل ة تقلد المناصب العامة وممارسة جم ع الوظابف العامة المنشأة بمقتضى التشر ع الوطن ثالث ا االتفاق ة الدول ة الخاصة بوضع الالجب ن ب نت من نطبق عل ه لفظ الجا وماه نوع الحما ة القانون ة والحقوق االجتماع ه الت له الحق ف الحصول عل ها من اطراف هذه الوث قة وتطرقت لعدة مواض ع منها اذا كان الشخص حامال ألكثر من جنس ة رابع ا اعالن حقوق االشخاص المنتم ن الى اقل ات قوم ة او اثن ة والى اقل ة د ن ة ولغو ة الحق ف التتمتع بثقافاتهم الخاصة واعالن وممارسة د نهم الخاص الحق ف المشاركة ف الح اة الثقاف ة والد ن ة واالجتماع ة الحق ف المشاركة ف القرارات الت تمسهم على الصع د الوطن واالقل م الحق ف انشاء الرابطات الخاصة بهم خامس ا االتفاق ة الدول ة بشأن حفظ حاالت انعدام الجنس ة تهدف هذه االتفاق ة الى خفض حاالت انعدام الجنس ة وتقل ل عدد عد م الجنس ة ف اي اقل م او دولة سادس ا اعالنات حقوق ذوي االحت اجات الخاصة عرف االعالن كلمة معوق وهو اي شخص عاجز التأم ن بنفسة بصورة كل ة او جزب ة, كما نص االعالن ف مادته الثان ة على ان متع المعوق بكل الحقوق الحقوق المذكورة ف االعالن المبحث الثان : االتفاق ات الدول ة الخاصة بحقوق محددة اوال اتفاق ة القضاء على اشكال التم ز العنصري ولد الناس احرارا ومتساو ن دون تم ز ب نهم على اساس العرق او الجنس او اللغة او الد ن الناس متساوون امام القانون و حق لهم التمتع بالحما ة بموجب القانون
ادرجت هذه االتفاق ة عدد من المسؤول ات الت جب ان تنهض بها الدولة وتتضمن 8 منع وشجب ومالحقة اي شكل من اشكال التم ز العنصري 2 حما ة المجموعات العرق ة المستضعفة 3 ضمان ان جم ع المواطن ن تمتعون بالحق ف المعاملة المتساو ة امام القانون ثان ا االتفاق ة الدول ة بشأن مناهضة التعذ ب والمعاملة او العقوبة القاس ة او المهن ة او الال انسان ة حظر القانون الدول التعذ ب نظرا ألن استخدامه مس اساس الحر ات المدن ة والس اس ة ابتداء ثالث ا اتفاق ة الحر ة النقاب ة وحما ة حق التنظ م النقاب تولى تنظ م حق العمال ف حر تهم النقب ة اتفاق ات ومواث ق عدة منها اتفاق ة الحر ة النقاب ة وحما ة حق التنظ م النقاب رابع أ اتفاق ة منع جر مة االبادة الجماع ه اشتملت االتفاق ة على تعر ف جر مة االبادة الجماع ه ومن عتبر مرتكب ا لها وكذلك نصت انه ال احد عف من المسؤول ة عن هذه الجر مة خامس ا اعالنات الحق ف التنم ة هو حق من حقوق االنسان غ ر قابل للتصرف وان تكافؤ الفرص ف التنم ة حق لألمم ولألفراد الذ ن كونون االمم على السواء سادس ا اعالنات الحق ف ب بة نظ فة جابت فكرة حقوق االنسان ف ب بة نظ فة كرد على مظاهر الظلم الب ب وغ اب العدالة الب بة فكان اول اعالن اعالن ستوكهولم. نص على ان االنسان هو مخلوق ب بته ومحدد شكلها فه تؤمن له عناصر وجوده المادي وتت ح له فرصة النمو الفكري واالجتماع المبحث الثالث المواث ق الدول ة الت تطبق خالل النزاعات المسلحة تعرف ا ض ا بقانون جن ف او القانون الدول االنسان, فه تعد من االتفاق ات الدول ة المكملة مواث ق الشرع ة الدول ة لحقوق االنسان. فه المواث ق جعلت لغا ة سام ه ونب له وهدفها الحد من استخدام العنف وقت النزاعات المسلحة وتخف ف معاناة جم ع ضاح ا هذه النزاعات من الخاضع ن لسلطات العدو مم زات القانون الدول االنسان : 8 قواعده تبدأ بمجرد حدوث النزاع المسلح ول س قبله 2 القانون الدول االنسان قواعد قانون ة امرة تتسم بالعموم ة والتجر د 3 نطبق القانون الدول االنسان على جم ع حاالت النزاعات المسلحة الدول ة تنقسم اتفاق ات جن ف الى اربعة انواع وه : 8 اتفاق ة جن ف بشأن تحس ن حال الجرحى والمرضى والغرقى من افراد القوات المسلحة ف الم دان 2 اتفاق ة جن ف بشأن تحس ن حال الجرحى والمرضى والغرقى من افراد القوات المسلحة ف البحار 3 اتفاق ة جن ف الثالثة بشأن اسرى الحرب 4 اتفاق ة جن ف الرابعه بشأن حما ة المدن ن ف وقت الحرب االتفاق ات والمواث ق ذات الطابع االقل م لحقوق االنسان المبحث االول : االتفاق ة االوروب ة لحقوق االنسان تتناول االتفاق ة المسابل المتعلقة بحقوق االنسان وتعتبر اول اتفاق ة اقل م ة بخصوص حقوق االنسان. وتؤكد االتفاق ة على ان حكومات الدول االوروب ة للعمل على تقو ة الوحدة ف ما ب نها مكن حصر الحقوق المضمونة وفقا لهذه االتفاق ة : الحقوق الجسمان ة حما ة الحر ات حما ة الخصوص ة حما ة النشاطات الفكر ة حر ة النشاطات الس اس ة واالقتصاد ة اجهزة الرقابة على تطب ق االتفاق ة تضمنت االتفاق ة انشاء جهاز ن دول ن تكمن مهمته الرقابة على تطب ق االتفاق ة ولضمان احترام التعهدات, والجهاز ن هما : اللجنة االوروب ة والمحكمة االوروب ة
اللجنة االوروب ة لحقوق االنسان : تتكون اللجنة من عدد من االعضاء وال جوز ان تملك دولة اكثر من عضو, و تم انتخاب االعضاء باالغلب ة المطلقة لألصوات انتخاب اعضاء اللجنة : تم انتخاب اعضاء اللجنة لمدة ست سنوات, قابلة للتجد د بشرط ان تنته مدة سبعة اعضاء ممن تم اخت ارهم ف االنتخاب االول بانقضاء ثالث سنوات. شروط قبول الشكوى : 8 ان ستنفد الشاك جم ع طرق االنتصاف الداخل ه 2 البد ان تقدم الشكوى خالل ستة اشهر من تار خ القرار النهاب 3 ال تنظر اللجنة ف الشكاوي اذا كانت مجهولة او تخالف احكام المعاهده الحال ة او سبق ان نظر شكاوى مطابقة لها المحكمة االوروب ة لحقوق االنسان : تم انشاءها بهدف تأم ن احترام التعهدات الت التزمت بها بموجب االتفاق ة االوروب ة لحقوق االنسان مهام المحكمة : تتكون المحكمة من عدد من القضاة ساوي عدد الدول االعضاء ف مجلس اوروبا كون انتخابهم لمدة 4 سنوات و جوز تجد د انتخباهم كل ثالثة سنوات, وتقوم المحكمة بانتخاب الرب س والنابب 8 السهر على احترام االتفاق ة االوروب ة لحما ة حقوق االنسان 2 النظر ف الشكاوى المتعلقة بحقوق االنسان المبحث الثان : االتفاق ة االمر ك ة لحقوق االنسان تضم 35 دولة موزعه على القارات االمر ك ة الشمال ة والوسطى والجنوب ة تتضمن االتفاق ة تقن نا شامال لحقوق وواجبات الفرد على ضوء االتفاق ات الدول ة لحقوق االنسان. كما الزمت باحترام حقوق االنسان الواردة ف االتفاق ات بدون تما ز.وناقشت االتفاق ة بشكل تفص ل الحقوق المدن ة والس اس ة واالتفاق ة هذه شأنها شأن االتفاق ة االوروب ة, تضمنت جهاز ن للرقابة هما اوال : اللجنة االمر ك ة لحقوق االنسان : تعز ز احترام حقوق االنسان تنم ة الوع واقامة ةالدراسات والتقار ر حول الموضوع دور استشاري المبحث الثالث : الم ثاق االفر ق لحقوق االنسان جاء الم ثاق معبرا عن الرؤ ة االفر ق ة الخاصة لهذه القضا ا. ثم ركز حول كفاح الشعوب االفر ق ة اللجنة االفر ق ة لحقوق االنسان والشعوب : تتولى مهمى رصد تنف ذ وادراك الحقوق الواردة بالم ثاق وصدقت عل ه كافة الدول ال 53 االعضاء باالتحاد االفر ق تشكل اللجنة من 88 خب ر مستقبل من مواطن الدول االطراف, ومهمتها ه العمل على نهضة الشعوب بحقوق االنسان المحكمة االفر ق ة لحقوق االنسان والشعوب تتكون المحكمة من 88 قاض ا من مواطن الدول االعضاء من منظمة الوحده االفر ق ة مهام المحكمة : البت ف المنازعات الرأي القانون التفس ر قبول قضا ا من اطراف متعددة مراجعة االحكام السابقة تسو ة المنازعات بالطرق الود ة
المبحث الرابع : الم ثاق العرب لحقوق االنسان اصدر مجلس جامعة الدول العرب ه قرار بإنشاء مشروع م ثاء حقوق االنسان والشعب ف الوطن العرب عام 8461 اشتمل الم ثاق على 53 مادة ووردت ف ه اشارات مهمة الى االمة العرب ة وق مها السام ة النب لة ومبادئ الد ن االسالم الحن ف والد انات السماو ة االخرى. وف عام 2331 دخل الم ثاق العرب ب ح ز التف ذ بعد مصادقة 7 دول عل ه أهم احكام الم ثاق : التمسك بالق م الروح ة والمبادئ الخالدة للد ن االسالم الحن ف كافة اشكال العنصر ة والصه ون ة واالحتالل والس طرة االجنب ة ه تحد لكرامة االنسان ة وعابق اساس حول دون الحقوق االساس ة للشعوب تحدثت المادة الرابعه عن حالة الطورائ والق ود المفروضة على تلك الحاالت مفهوم حقوق االنسان ف الدسات ر العرب ة موقف الدستور االمارات من الحر ة الشخص ة الحر ة الشخص ة مكفولة لجم ع المواطن ن, وال تعرض اي انسان للقبض او التفت ش او الحجز اال بمقتضى القانون, وال تعرص للتعذ ب او المعاملة المه نة وال جوز ا ذاء المتهم جسمان ا او معنو ا. كما اكدت على ان المتهم بريء حتى تتم ادانته موقف الدستور االمارات من سر ة المراسالت حر ة المراسالت البر د ة والبرق ة وغ رها من وسابل االتصال وسر تها مكفولتان وفقا للقانون موقف الدستور االمارات ف شأن حرمة المسكن للمسكن حرمة فال جوز دخولها بغ ر اذن اهلها اال وفق احكام القانون موقف الدستور االمارات من حر ة الصحافة لم تطرق الدستور االمارات للصحافة اال ف المادة 31 على ان حر ة الرأي والتعب ر عنه بالقول او الكتابة وسابر وسابل التعب ر مكفولة ف حدود القانون. اال ان القانون عرف معنى الصحافة وه كل جر دة او مجلة صدر باسم واحد بصفة دور ة ف مواع د منظمة او غ ر منظمة. وحر ة الصحافة عل ها ق ود مثل عدم المساس بحقوق وحر ات االخر ن او االساءة الى شرفهم موقف الدستور االمارات من حر ة االجتماع حر ة االجتتماع مظهر من مظاهر حر ة الفكر والتعب ر الجماع عن الرأي. وه مكفولة ف حدد القانون. موقف الدستور االمارات من الحر ة الد ن ة حر ة االنسان بممارسة عق دته وحر ة ممارسة الشعابر الد ن ة المتصلة بتلك العق دة وكل انسان حر ف ان عتنق الد ن الذي قتنع به. اما ممارسة الشعابر الد ن ة تخضع لق ود بح ث انها جب ان ال تخل بالنظام العام موقف الدستور االمارات من حق التنقل كفل الدستور االمارات حق التنقل المستمدة من مبادئ الشر عه. بح ث انها مكفولة ف حدود القانون. فللمواطن الحق ف السفر والتنقل والخروج والدخول من دولته بدون اي معوق موقف الدستور االمارات من حر ة العمل رتب المشرع التزاما على الدولة بضرورة توف ر فرص العمل للمواطن ن. ووجب اعداد وتأه ل المواطن ن لتول الوظابف العامة وته بة الظروف المالبمة للعمل من خالل تنظ م عالقة العمال بأرباب العمل بما تضعه الدولة من تشر عات وفقا للتشر عات العمال ة العالم ة المتطورة موقف الدستور االمارات من حق التعل م اكد الدستور على الزام ة ومجان ة التعل م االبتداب ومجان التعل م ف كل مراحله داخل االتحاد. والزم المشرع العادي بوضع الخطط الالزمة لنشر التعل م وتعم مه بدرجاته المختلفة والقضاء على االم ة موقف الدستور االمارات من حق الملك ة الملك ة مصونة ضد اي اعتداء وال جوز ملك ة احد اال بسبب شرع ( مثال للمنعة العامة ) ومقابل تعو ض.
موقف الدستور االمارات من الحق ف الضمان والتأم ن االجتماع االسرة اساس المجتمع و كفل القانون ك انها و صونها و حم ها من النحراف. ونت جة لذبك صدرت قوان ن متعددة للضمان االجتماع ومساعدات االغاثة ف حاالت النكبات والكوارث العامة والخاصة المبحث الثالث : ضمانات حقوق االنسان اوال وجود دستور عد وجود الدستور الضمانة االولى ف مجال الحقوق والحر ة ولتحق ق نظام الدولة القانون ة, فالدستور هو الذي ع ن نظام الحكم ف الدولة و ب ن السلطات وك ف ة ممارسة هذه السلطات لوظابفها ثان ا مبدأ الفصل ب ن السلطات قصد به توز ع وظابف الدولة على السلطات الثالث.وان لكل سلطة اختصاص مع ن ال جوز لها الخروج عل ه. و كون الفصل مرن ا نظر ا ألهم ة التعاون ب ن السلطات ثالث ا مبدأ س ادة الدولة 8 مبدأ س ادة القانون ( مبدأ الشرع ة ) :خضوع كافة تصرفات الدولة لحكم القانون, والتزام كافة فابات الشعب سواء كانو حكام او محكوم ن. رابع ا مبدأ المساواة أ المساواة امام القانون : جم ع الناس متساوون امام القانون مهما اختلفت اد انهم او صفاتهم او وظابفهم او اوظاعهم االجتماع ه ب المساواة امام القضاء : ممارسة جم ع مواطن الدولة حق التقاض على قدم المساواة امام محاكم واحدة ومن غ ر تم ز او تفرقة ب نهم بسبب االصل او الجنس او اللون او اللغة ج المساواة امام التشر عات والعقوبات المطبقة د المساواة ف استخدام المرافق العامة, المساواة ف تحمل التكال ف العامة, المساواة ف نطاق والظابف العامة خامس ا الرقابة القضاب ة تشكل الرقابة القضاب ة ضمانة مهمة لحقوق االنسان وحر اته تتمثل بق ام السلطة القضاب ة بتطب ق حكم الدستور وبإنزال حكم القانون على المنازعات الت تنشأ ب ن االفراد او ب ن االفراد والسلطات