الجمهورية اللبنانية

ملفّات مشابهة
صفوت مصطفي حميد ضهير مدرسة الدوحة الثانوية ب أي خطأ طباعي أو إثناء التحويل من صيغة آلخري يرجي إبالغي به والخطأ مني ومن الشيطان أما توفيقي فمن هللا عرف

مقدمة عن الاوناش

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

طبيعة بحته و أرصاد جوية

الشريحة 1

WATER POLICY REFORM IN SULTANATE OF OMAN

كلية الهندسة المعمارية جامعة دمشق مشروع تخرج : مطار داخلي في مدينة دمشق الطالبة: سلمى فواز قسومة

ثنائي القطب ثنائي القطب س 4 مادة العلوم الفيزيائية الكهرباء مميزات بعض ثنائيات القطب غير النشيطة الجذع المشترك الفيزياء جزء الكهرباء مميزات بعض ثنائيا

وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق 3 مدرسة رأس الخيمة للتعليم الثانوي Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster

برمجة NXT والخوارزميات تتبع الخط سلسلة دروس الروبوت التعل م قسم برمجة NXT والخوارزم ات تتبع الخط )حساس الضوء واأللوان( 1

اجيبي علي الاسئلة التالية بالكامل:

10) série d'exercices chute libre d'un corps solide

وزارة الرتبية الوطنية امتحان بكالوراي التعليم الثانوي الشعبة: تقين رايضي اختبار يف مادة: الرايضيات اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الديوان الو

اسم المدرس: رقم المكتب: الساعات المكتبية: موعد المحاضرة: جامعة الزرقاء الكمية: الحقوق عدد الساعات: 3 ساعات معتمدة نوع المتطمب: تخصص اختياري عنوان المق

I n t e r n a t i o n a l C o m p a r i s o n P r o g r a m 2011 ICP Classification

SP-1101W/SP-2101W eciug niitallatini kciuq 1.0v /

الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء الفصل األول تعريفات المادة األولى: ألغراض هذه الالئحة يكون للكلمات و العبارات اآلتية أينما وردت فيها المع

الحل المفضل لموضوع الر اض ات شعبة تقن ر اض بكالور ا 2015 الحل المفص ل للموضوع األو ل التمر ن األو ل: 1 كتابة و على الشكل األس. إعداد: مصطفاي عبد العز

وضح أهمية وصف مظاهر التكوينات الجديدة فى التربة فى مجال مورفولوجيا الأراضى

م ارجعة عامة في مادة التكنولوجيا لمصف السادس األساسي الفصل الد ارسي لمعام األول م. السؤال األول :: ضع عالمة ) ( أو عالمة ) ( لما أت : ( ) تس

السيرة الذاتية للدكتور محمد شلال العاني

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

Ministry of Education Emirates Educational Council 1 Cluster 3 Ras Al Khaimah Secondary School وزارة التربية والتعليم مجلس االمارات التعليمي 1 النطاق

جامعة حضرموت

الرقابة الداخلية والرقابة الخارجية

Microsoft Word - 55

بجسكو بأعين الصحافة

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﻣﺎﺭﺱ 2018 الـرقم الــــق

دائرة التسجيل والقبول فتح باب تقديم طلبات االلتحاق للفصل األول 2018/2017 " درجة البكالوريوس" من العام الدراسي جامعة بيرزيت تعلن 2018/2017 يعادلها ابتد

Microsoft PowerPoint - محاضرة 2 - الحفر والردم [Compatibility Mode]

الــــــرقم الــــقياسي لتكاليف اإلنــــشاءات مــشاريع األبـــــــراج ﺍﻟـــﺮﺑــﻊ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 2017 )سنة األساس (2013 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ : ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017 الـرقم الـــ

تشارك ٠ تواصل ٠ تنمية موضوع اللقاء : و النقل التنقل الحضري الشركاء الخميس 4 ماي 2017

المملكة العربية السعودية م ق س ..../1998

جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية بإشراف وزارة الشؤون االجتماعية تصريح رقم )411( نظام إدارة الجودة Quality Management System إجراءات الئحة تقنية املع

8 مادة إثرائية وفقا للمنهاج الجديد األساسي الثامن للصف الفصل الدراسي األول إعداد املعلم/ة: أ. مريم مطر أ. جواد أبو سلمية حقوق الطبع حمفوظة لدى املكتبة

Microsoft Word - 1-NURSE CALL SYSTEM

Microsoft Word - Ja doc

السؤال الأول: ‏

Slide 1

Microsoft PowerPoint - Session 7 - LIBYA - MOH.pptx

دليل المهندس في التمديدات الكهربائية

ondelum

Mock-Geo12 T3 L علوم األرض - المستوى: الصف دقيقة اختبا ارت الفصل الد ارسي الثالث اق أر التعليمات أوال : 1. سجل بياناتك داخل مثلث ال

تصحيح مادة الرياضيات شعبة الرياضيات التمرين األول : و أي ان تكون النقط بما أن و و و α β α β α β و منه الشعاعان و غير مرتبطان خطيا إذن النقط من نفس الم

عرض تقديمي في PowerPoint

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

ص)أ( المملكة العرب ة السعود ة وزارة التعل م اإلدارة العامة للتعل م بمحافظة جدة الب ان النموذج ة ( تعل م عام ) انفصم اندراسي األول انفترة انثانثت العام

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2016.indd

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

<4D F736F F D20E1C7C6CDC920DAE1C7E3C920C7E1CCE6CFC92E646F63>

19_MathsPure_GeneralDiploma_1.2_2015.indd

سلسلة تمارين حول القوة المطبقة من طرف جسم نابض

مخزون الكلنكر الرجاء قراءة إعالن إخالء المسؤولية على ظهر التقرير المملكة العربية السعودية قطاع المواد األساسية األسمنت فبراير 2017 ٣٠ ٢٥ ٢٠ ١٥ ١٠ ٥ ٠

الخطة الاستراتيجية ( 2015 – 2020 )

) NSB-AppStudio برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( ) برمجة تطبيقات األجهزة الذكية باستخدام برنامج ( NSB-AppStudio الدرس األول ) 1 ( الدرس

وزارة الترب ة بنك األسئلة لمادة علم النفس و الح اة التوج ه الفن العام لالجتماع ات الصف الحادي عشر أدب 0211 / 0212 األولى الدراس ة الفترة *************

بنك بوبيان ش.م.ك.ع وشركاته التابعة المعلومات المالية المرحلية المكثفة المجمعة وتقرير م ارجعة م ارقبي الحسابات المستقلين للفترة من 1 يناير 2015 إلى 31

الوحدة األولى المالمح البشرية للوطن العربي عنوان الدرس : سكان الوطن العربي أوال :أكمل الجدول التالي: 392 مليون نسمة %5.3 %39.9 %60.1 عدد سكان الوطن ال

االبداع في صياغة المواقف المضحكة من خصائص الشخص ذو الذكاء: الفكاهي A. الذاتي B. اللغوي C. العاطفي D. االتصال الذي يتخذ فيه الفرد قراراته بناء على المع

استنادا الى احكام البند )ثالثا ( من المادة )08( من الدستور واحكام البند )2( من المادة )4( من امر سلطة االئتالؾ المؤقته )المنحلة( رقم )65( لسنة 2884 )ق

مؤتمر: " التأجير التمويلي األول " طريق جديد لالستثمار لدعم وتنمية المشروعات القومية والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية : و ازرة االستثمار و ازرة اال

MergedFile

استثمار ناجح و مستقبل آمن

PowerPoint Presentation

الجامعة الاردنية:الصحة النفسية

Microsoft Word - QA-Reliability

المحاضرة الرابعة التكامل المحدد Integral( (Definite درسنا في المحاضرة السابقة التكامل غير المحدد التكامل المحدد لها. ألصناف عدة من التوابع وسندرس في ه

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

OtterBox Global Warranty Final _multi_final.xlsx

Microsoft Word - CO_RT10

بعض تطبيقات توازن جسم صلب خاضع لقوتين Quelques applications de l équilibre d un solide soumis à deux forces األدهاا *التذكير بشرطي توازن جسم صلب خاضع

الجلسة الأولى: الابتكار والملكية الفكرية

serie

untitled

لقانون العام للمساواة في المعاملة - 10 أسئلة وأجوبة

الدليل التدريبي لتسجيل منتج البوابة االلكترونية للمطابقة )سابر( الدليل التدريبي لتسجيل منتج 0

GB Basic Template

الشريحة 1

يونيو 17 يونيو 18 ديسمبر ديسمبر أغسطس 14 أغسطس 15 أغسطس 16 أغسطس 17 أغسطس البنك المركزي المصري التحليل الشهري للتضخم معدل التضخم: العام وا

Note sur Terminal 2

مرسوم رقم )82( لسنة 8102 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي نحن محمد بن ارشد آل مكتوم حاكم دبي 3003 بعد االطالع على القانون رقم )3( لسنة بش

نشرة توعوية يصدرها معهد الدراسات المصرفية دولة الكويت - ابريل 2015 السلسلة السابعة- العدد 9 كفاءة سوق األوراق املالية Efficiency of the Securities Mar

ראייה מרחבית א-ב

5-

نتائج تخصيص طالب وطالبات السنة األولى المشتركة بنهاية الفصل الدراسي الثاني 1438/1437 ه يسر عمادة شؤون القبول والتسجيل بجامعة الملك سعود أن تعلن نتائج

طور المضغة

علم الأنسجة

حساب ختام موازنة السلطة المركز ة للسنة المال ة 2013 م قسم) 23 (:وزارة الصحة العامة والسكان فرع ( 02 ) :المعهد العال للعلوم الصح ة صنعاء

تأثير اتفاقيتي الشراكة عبر المحيط الهادئ والشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي على الدول العربية

1 الخطة االست ارتيجية لكلية اآلداب 2018 للعام الجامعي 2017/ أنشئت اآلداب في العام الجامعي )1985/1984( باسم )دائرة العلوم اإلنسانية( وتحولت إلى كلية في

استمارة تحويل طالب يتعلم في الصف العادي لجنة التنسيب إلى )التقرير التربوي( استمارة لتركيز المعلومات حول العالج المسبق الذي حصل علية الطالب\ة الذي يتعل

كيف نص فن الحكومات السيادية نوجز في هذه المقالة األج ازء الرئيسية ل "منهجية تصنيف الحكومات السيادية" للتصنيفات االئتمانية«المنشور بتاريخ 18 ديسمبر/كان

دليل المستخدم لبوابة اتحاد المالك التفاعلية

Microsoft Word - dériv sc maths.doc

عرض تقديمي في PowerPoint

الشريحة 1

Microsoft Word - moneybookers

- ورقة حتليلية رقم "1" البيئات الرتسيبية الصف الثاني عشر العلمي اجليولوجيا - س. ما بيئة الترسيب جواب : مجموعة من الظروف الفيزيائية والكيميائية والبيول

النسخ:

ج) الجمهورية اللبنانية مجلس النواب )قانون رقم 34 تاريخ 3103/01/33(. ر. رقم 44 تاريخ 3103/01/34( قانون السير الجديد مادة وحيدة: - صد ق اقت ارح قانون السير الجديد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب. - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. قانون السير الجديد المادة الولى : يخضع تنظيم السير واستعمال الطرقات العامة وتدريب السائقين وامتحانات السوق وشروط المتانة في المركبات والسالمة العامة ألحكام هذا القانون والجداول والمالحق المرفقة به والشرعة اللبنانية لحقوق المشاة. المادة : ي قصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني اآلتية: الطريق: كل سبيل مفتوح لسير المشاة والحيوانات ومختلف أنواع المركبات. -1 الوتوست ارد: كل طريق وملحقاته وسائر اإلنشاءات والتجهي ازت الفرعية التابعة له كالمداخل - والمخارج وم اركز الم ارقبة والصيانة... الخ يحظ ر الدخول إليه والخروج منه من غير المداخل والمخارج المخصصة لهذه الغاية ويع رف عنه بمرسوم إعالن المنفعة العامة بمرسوم تصديق التخطيطات. المعبد: القسم من الطريق المعد لسير المركبات. المسلك: جانب من المعب د مع د لسير المركبات في وجهة واحدة. -3-4 المسرب: قسم من المسلك يسمح عرضه بمرور المركبات لتسير متتابعة وتكون جوانبه -5 محد دة بوضوح. ويمكن أن يكون المسرب مخصصا لسير الد ارجات الهوائية وأن يرتفع عن الطريق ينفصل عنها إنفصاال بي نا. كما يمكن أن يتميز بمواصفات اضافية في حال خصص لسير معي ن. الرصيف: 6- قسم من الطريق مخصص لسير المشاة. 1

-7-8 9 مستخدم الطريق "المنتفع": المركبات وسائقي الحيوانات. منطقة مأهولة: من الطريق على جانبيها. كل مجموعة من المباني المتالصقة كل مستعمل للطريق كالمشاة وسائقي مختلف أنواع على القائمة المتقاربة - التقاطع: كل مساحة إلتقاء لطريقين أكثر لطريق مع مقطع سكة حديد. جانب 11- المستديرة: كل تقاطع يتوسطه مساحة دائرية يتم السير حولها بعكس عقارب الساعة. 11- المركبة: كل وسيلة للنقل ذات عجالت تسير بواسطة قوة آلية جسدية. -1 المركبة اآللية: المقطو ارت. كل مركبة تسير بواسطة محرك معدة للنقل المقطو ارت ج ر واحد نصف 13- السيارة: كل مركبة آلية ذات ثالث عجالت أكثر مصممة للسير على الطرقات العامة ويزيد وزنها فارغة عن 044/ كلغ معد ة لنقل األشخاص األشياء لنقل األشخاص إذا كانت متصلة بتيار كهربائي وغير مقيدة بخط حديدي غير معد ة لنقل األشخاص بإستثناء المركبات الز ارعية واألشغال العامة. 14 -المركبة الز ارعية "ج ارر ز ارعي": مخصصة لإلستثمار الز ارعي. األشياء ولكنها مجه زة بآالت ميكانيكية ذات مركبة آلية صنعت خصيصا لجر وكل مركبة معدة وكل مركبة آلية استعمال 15- آلة ز ارعية متحركة: آلة يمكنها أن تتجول بوسائلها الخاصة مخصصة لإلستثمار -16 17 الز ارعي. مركبة أشغال عامة: مركبة آلية صنعت خصيصا لمشروع أشغال عامة خاص تحريك معدات تحريك لج ر معدات مخصصة لألشغال العامة وال تستعمل لنقل المواد والبضائع على الطرقات ويمكن تسجيلها لصالح القطاع العام الخاص. معدات أشغال عامة: معدات مصنوعة خصيصا لمشروع أشغال عامة وال تستعمل لنقل البضائع والمواد واألشخاص على الطرقات ويمكن أن تعود ملكيتها للقطاعين العام الخاص. 18- "القاطرة والمقطورة ونصف المقطورة": المقطورة: أ- كل مقطورة لنقل األشياء األشخاص صممت اخرى تعمل في نفس الغاية دون أن يستند أي جزء منها على القاطرة. ب- نصف المقطو ارت: كل وسيلة لنقل األشياء وصنعت لتجرها مركبة األشخاص مجهزة بمحور خلفي أكثر ودون محور أمامي صممت وصنعت لتجرها مركبة أخرى بشكل يجعل جزءا ثقلها مستندا إلى المركبة القاطرة. من

ج- مقطو ارت ونصف مقطو ارت ز ارعية: مركبات مربوطة بج ارر ز ارعي تستعمل لنقل المحصوالت والمواد والمعدات الالزمة للز ارعة إلى مشروع ز ارعي منه وتستعمل عند اإلقتضاء لنقل عمال هذا المشروع. د- مقطورة أشغال عامة: كل مقطورة غير مع دة لنقل االشياء االشخاص مجهزة بمحور أكثر تجرها مركبة أشغال عامة. ه- "القاطرة ": مركبة آلية مصممة ومجه زة لتجر خلفها مقطورة. و- أرس قاطرة : مركبة آلية مصممة ومجه زة لتجر خلفها نصف مقطورة. 19- د ارجة آلية: كل مركبة آلية ذات عجلتين ثالثة وال يزيد وزنها فارغة على أربعماية كيلوغ ارم. 1- د ارجة هوائية: كل مركبة ذات عجلتين ثالث أربع وغير مجهزة بمحرك وانما تسير بقوة اركبها. 1- التوقف: الوقوف فترة محدودة من الوقت تستلزمها ضرو ارت السير إن ازل الركاب إصعادهم إف ارغ البضائع تحميلها. - الوقوف: التمركز في مكان ما لمدة تتجاوز فترة التوقف ترك المركبة دون سائقها. 3- الوقوف لقاء بدل: التمركز في مكان محد د لوقت محدد وذلك لقاء بدل معي ن. 4- االدارة المختصة: هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات. 5- المصلحة المختصة: مصلحة تسجيل السيا ارت واآلليات. 6- المجلس: المجلس الوطني للسالمة المرورية. 7- اللجنة: اللجنة الوطنية للسالمة المرورية 8- االمتيا ازت: االمتيا ازت المتعلقة بالمصلحة العامة. 9- قوة المحرك: هي مقياس سير للمركبة اآللية تحتسب على أساسه رسوم السير السنوية وترتبط مباشرة بمواصفات المحرك وهي ليست القوة الفعلية للمحرك. 31- الوزن الفارغ: هو وزن المركبة اآللية وهي فارغة مع العد ة واطار اإلحتياط وجهاز اإلطفاء معبأة خ ازناتها بالوقود والسوائل جاهزة لالستعمال والسير. 31- الوزن االجمالي الفني: هو الوزن األقصى للمركبة اآللية المحد د من قبل الشركة الصانعة. 3- الوزن االجمالي: هو وزن المركبة مجموعة المركبات وهي فارغة مضافا إليه وزن الحمولة المرخص بنقلها فيها والمدو ن على رخصة سير المركبة. 33- الوزن المحوري القصى: يمثل الحد األقصى للوزن المفروض لتأمين سالمة السير والطرقات. 3

4 الحمولة: 34- هو وزن ما ينقل بواسطة المركبة اآللية وهو نتيجة حاصل الطرح ما بين الوزن االجمالي والوزن الفارغ مضافا اليه /57 كلغ/ خمسة وسبعون كيلوغر اما )وزن السائق(. 35- المحور: هو جزء من المركبة الذي يحمل على طرفيه اإلطا ارت الخاصة بسيرها. -36-37 الوزن المحوري الفني: المركبة اآللية. الوزن المحوري: هو الوزن ال يتعدى الوزن المحوري الفني. األقصى المح دد من قبل الصانع لكل محور من محاور هو الوزن األقصى المسموح به قانونا لكل محور من محاور المركبة وهو 38- المسافة المحورية: هي المسافة القائمة ما بين محورين متجاورين. -39 المحور المزدوج: محور مؤلف من محورين مرتبطين ارتباطا ميكانيكيا وثيقا مما يجعلهما غير مستقلين ويشكالن بالتالي محو ار واحدا. 41- المحور الثالثي: محور مؤلف من ثالثة محاور متجاورة مرتبطة ارتباطا ميكانيكيا وثيقا مما يجعلها غير مستقلة وتشكل بالتالي محو ار واحدا. 41- اإلرتفاع اإلجمالي: هو إرتفاع أعلى نقطة على المركبة عاموديا من سطح الطريق. -4-43 -44-45 العرض االجمالي: اآللية ما عدا الم اريا والهوائيات. الطول اإلجمالي: في مؤخرتها. مصباح تنبيه: هو المسافة العرضية األفقية الفعلية ألبعد نقطتين على جانبي المركبة هو طول المركبة أفضلية تبعا لمهامها الخاصة. اشارة متحركة: الطريق جهاز يضيء بأنوار متقطعة إشارة مجموعة المركبات بين مضاءة بنور متقطع تركب على تستخدم للتنبيه لتغيير وجهة السير تحاشيا للحوادث. أقصى نقطة في بدايتها وتلك يوضع على سطح بعض اآلليات المعطاة 46- جهاز تحديد السرعة: جهاز موجود في المركبة اآللية يشير إلى سرعتها. 47- جهاز إطفاء: قارورة إطفاء إلخماد الح ارئق في المركبة اآللية. 48- جهاز معاينة المكابح: جهاز يستخدم لمعرفة مدى صالحية المكابح. حامل معدني يمكن وضعها على 49- جهاز قياس الحمولة: جهاز يستخدم لبيان وزن الحمولة جهاز قياس حجمها. 51- جهاااز م ارقبااة النااوار: جهاز يستخدم لمعرفة قوة األنوار ومدى تناسبها مع كشف الرؤية للطريق. 51- جهاز فحص نسبة الكحول: جهاز يسخدم لمعرفة نسبة الكحول في الدم. 5- جهاز فحص التلوث: جهاز يسخدم لقياس نسبة المواد المنبعثة من العادم. 53- جهاز فحص اإلطا ارت: جهاز يستخدم لفحص سماكة المطاط "الغوما" على اإلطا ارت.

54- المصابيح: ما يبعث النور الضوء. 55- مخففات السرعة: هي ما ي قام على المعب د لتخفيف السرعة الحد منها. 56- العاكسات: صفائح تعكس األنوار الموجهة إليها فتنب ه السائق إلى وجود سيارة امامه ليال وتكون على شكل مثلثات وغيرها تثبت على السيارة من األمام والخلف والجانبين. 57- مركبة " أ ت ڤ - V A": T كل مركبة آلية ذات أربع عجالت يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غ ارم تعتبر بمثابة سيارة يق ل وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غ ارم تعتبر بمثابة د ارجة آلية. 58- الخط:رسم من الدهان أي مادة أ خرى له داللة معينة على الطريق حسب شكله مكانه لونه. 59- الفاصل: كل ما يشاد على المعب د من الحجر اإلسمنت المعدن أي مادة أ خرى ويرتفع عن المعب د ليفصل بين إتجاهات السير. 66- كتف الطريق: ممر جانبي للمعبد يستخدم للوقوف االضط ارري ولسيا ارت االسعاف. 61- جزيرة: كل ما يشاد على الطريق ويمكن ان يرتفع عن مستوى المعب د ويفصل بين مسلكي الطريق المسارب مثل: جزيرة وسطية ألخ. 6- مركبة النقل العام: كل مركبة آلية خاصة عامة مع دة لنقل الركاب باالجرة لقاء تعرفة. 63- معاينة ميكانيكية خاصة: معاينة كشف مطابقة السيا ارت لمواصفات الصانع. 3: المادة 1 -ي عتبر في حكم المشاة: أ- األشخاص الذين يجر ون عربة طفل دون محرك. ب - الباب االول القواعد العامة للسير على الطرقات الفصل االول أحكام عامة للمشاة كرسي مريض معوق -األشخاص الذين يجر ون د ارجة هوائية د ارجة ذات محرك باليد. إستخدام يحظ ر يعيق سير بما األرصفة ويمكن المشاة. أي عربة أخرى صغيرة لذوي الحاجات الخاصة الذين يتجولون في عربة خاصة تسير بسرعة الخطى أن يسلكوا األرصفة جوانب الطريق وهم في هذه الحالة يعتبرون مشاة. 5

-3 إذا خ صص قسم من الطريق لفئة معينة من مستخدمي الطريق تحت م على هذه الفئة أن تلتزمه وعلى باقي الفئات أن تتجنبه. المادة 4: على المشاة أن يعتمدوا األرصفة الجسور المم ارت االنفاق المخصصة لهم وفي حال المعب د يتخطوه إال بعد التث بت من إ مكانهم القيام بذلك بدون عدم وجودها عليهم أن ال يعبروا أي خطر وفي حال وجودها تكون أفضلية المرور لهم عند عدم وجود إشارة ضوئية رجل أمن لتوجيه السير. المادة 5: 1 3-4 ي -سمح للمشاة التجول عندما يستحيل في أج ازء -على المشاة الذين يعبرون أخرى من الطريق شرط اتخاذ تدابير الحيطة والحذر وذلك عليهم سلوك األماكن المخصصة لهم في حال عدم وجودها. المعب د استخدام المم ارت المخصصة لهم في حال وجودها حتى مسافة مئة وخمسين مت ار وعليهم أن يأخذوا بعين اإلعتبار الرؤية والمسافة التي تفصل بينهم وبين المركبة ومدى سرعتها. - في حال وجود االشارة المخصصة لهم. إشا ارت ضوئية على المشاة أن يعبروا في حال وجود عنصر من قوى األمن الداخلي المشاة أن يتقيدوا بإشارته. 5- على المشاة أن يعبروا المعب د -6 بز اوية مستقيمة. المعب د معب د التقاطع المستديرة على المشاة أن يعبروا وفي حال عدم وجود الممر عليهم أن يدوروا حول الطرقات المحيطة بها بعبورهم العدد الالزم من الطرقات. على ممر المشاة عند اضاءة الشرطة البلدية ينظم عبور الساحة على المم ر المستديرة المعب د على المخصص لذلك التقاطع الساحة ويعبروا 6: المادة على المشاة الذين يسيرون على المعب د أن يعتمدوا الطرف األيسر من الطريق بإتجاه سيرهم وعليهم أن ينتحوا أقصى الطرف األقرب إليهم لدى سماعهم تنبيه أي مركبة حيوانات تدنو منهم وكذلك في المنعطفات ومفارق الطرقات ورؤوس المنحد ارت ولدى االقت ارب من هذه المواقع وبصورة عامة في كل محل تكون فيه الرؤية غير كافية. 6

المادة 7: 1- يحظ ر على المشاة السير التوقف على الجسور وفي األنفاق إال عند حصول حادث طارئ. - يحظ ر على المشاة استخدام األرصفة المعب د بغية الصعود إلى المركبات اآللية ضمن مسافة خمسة وعشرين مت ار عن المستدي ارت والتقاطعات والمنعطفات ورؤوس المرتفعات واالشا ارت الضوئية. :8 على المشاة السائرين في مجموعات منظمة أن يستعملوا ليال ضوءا أبيض أصفر في األمام المادة وضوءا أحمر من الخلف يمكن مشاهدتهما بشكل واضح على بعد مائة وخمسين مت ار خالل رؤية صافية. :9 ال تطب ق أحكام هذا الفصل على تشكيالت القوى المسلحة وعلى مواكب المشاة السائرة بشكل المادة منظم مواكب الجنا ازت وعلى رجال القوة العامة أثناء تأديتهم وظائفهم. إنما يجب على هذه التشكيالت والمواكب أن تلتزم جانب المعب د بحيث تترك الجانب اآلخر منه ا ح ر قدر اإلمكان لمرور مركبة على األقل. وعليها إذا كانت مكونة من عدة فرق أن تترك بين الفرقة واألخرى مجاال يكفي لتالقي المركبات. المادة 16: على األشخاص الذين يعملون في الليل على الطرقات أن يرتدوا ست ارت عاكسة للنور لتالفي تعرضهم لحوادث الصدم. الفصل الثاني أحكاام عاماة لسير المركباات المادة 11: يجب ان يكون لكل مركبة سائق يحمل رخصة سوق صالحة. 7

المادة 1: على سائق المركبة في حالة السير العادي أن يلتزم أقصاه في الحاالت التالية: المسرب 1 عندما يقبل عليه من الجهة المعاكسة مستخدم طريق آخر. عندما يريد مستخدم طريق آخر أن يتجاوزه. 3 عندما تكون رؤية الطريق إلى األمام غير كافية. 4 األيمن من المعب د وعليه أن يلتزم عندما يكون مضط ار لقيادة مركبته لفترة مؤقتة دون السرعة المعمول بها على الطريق وعليه في هذه الحالة استخدام أضواء التنبيه لكي ال يتفاجأ به مستخدمو الطريق اآلخرون. وفي جميع الحاالت على سائقي مركبات النقل المشترك والشاحنات التي يكون وزنها االجمالي 5,7 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة إلت ازم المسرب األيمن من المعب د. :13 1 إذا كان المعب د مقسوما إلى مسلكين محددين بخطوط متواصلة فواصل يحظ ر على السائق السائر على مسلك منهما اجتياز هذه الخطوط الفواصل السير عليها. المادة - إذا كان المعب د مقسوما إلى مسلكين محددين بخطوط صف ارء متقطعة يجب على السائق في حالة السير العادي أن يستعمل المسلك األيمن وأن ال يجتاز هذه الخطوط إال بقصد التجاوز وفقا ألحكام الفصل الثالث من هذا الباب. 3 إذا كان المسلك محد دا بخط أصفر متقطع محاذ لخط أصفر متواصل يمكن اجتياز الخطين من ناحية الخط المتقطع ويحظ ر االجتياز من ناحية الخط المتواصل. 4- على سائق المركبة الت ازم وسط المسرب المح دد بخطوط طولية متواصلة متقطعة ويحظ ر عليه السير فوق هذه الخطوط عليها. المادة 14: على السائق الذي يتأهب إلدخال تغيير هام في يتأكد مسبقا من إمكانية إج ارء ذلك من سرعة مركبته حيواناته في اتجاهها أن دون خطر وأن ين به إلى األمر غيره من سالكي الطريق. :15-1 المادة المتوقفة على السائق قبل الشروع بإج ارء مناورة السير إلى الو ارء الخروج من رتل من المركبات عقار بناية القيام بإنتقال جانبي أن ين به سائر مستخدمي الطريق إلى 8

العملية التي ينوي القيام بها وأن ال يباشر يهد د سالمة األخرين من مستخدمي الطريق. على السائق أن يخفف سرعته 3 استعمال -4 تنفيذها إال بعد التأكد من إمكانية إج ارئها دون خطر أن يتوقف ليسمح بمرور المشاة والمعوقين. على السائق عند مصادفته أي خطر على السالمة العامة أثناء قيادته على الطريق أضواء التنبيه إلنذار مستخدمي الطريق اآلخرين. على السائق أن يعطي أفضلية لمرور تالمذة المدارس عند دخولهم إلى مدارسهم خروجهم منها عند توقف باصات المدارس. المادة 16: ي حظ ر 1 3 4 5 6 على أي كان: - أن يقطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على اختالف أنواعها وهي في حالة السير. - أن يتعلق بأج ازء المركبة الخارجية ويصعد إلى المركبة السير. ا-ستعمال الم ازلق الرياضية ذات العجالت على الطريق العام. - إخ ارج ال أرس ينزل منها وهي في حالة أي من أعضاء الجسم من السيارة بإستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 75 من هذا القانون الجلوس على نوافذها أثناء السير. -غسل المركبات أي عمل يؤدي إلى تسر ب أي سائل على الطريق العام. ا-صالح المركبات على الطريق العام الضرورة حاالت إال في القصوى بعد إلت ازم أقصى اليمين واستعمال أضواء التنبيه ووضع مثلث تحذير وفقا للمادة 58 من هذا القانون. المادة 17: ي حظ ر على سائقي المركبات: - قيادة 4.7 1 ليتر دم مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى نصف غ ارم لكل ليتر دم ملغ/ليتر في الهواء المزفور ما يوازيها في الهواء المزفور استالمهم رخصة السوق 5.7 وزنها عن على ان تنخفض ) 4.7 غ/ هذه النسبة الى صفر ل( غ ارم لكل وذلك للسائقين الذين لم تمض ثالث سنوات على ولسائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيد طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة التمن ع عن الخضوع لفحص نسبة الكحول كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة. المخد ارت القيادة تحت تأثير المخد ارت نقل زجاجات عبوات 9

أ) أن أن يوقفوا محركات مركباتهم عن الدو ارن بقصد تسييرها في المنحد ارت بقوة اندفاعها. أن يسيروا جنبا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد إال في حال التجاوز. يقوموا بمناورة التدوير في وسط الطريق العام ضمن المناطق المأهولة. أن يسيروا في غير اإلتجاه المح دد للسير. استعمال أي من أجهزة االتصاالت أثناء القيادة. - -3-4 -5-6 :18 ي حظ ر على سائقي الد ارجات اآللية والد ارجات الهوائية وم ارفقيهم: 1 المادة -أن يستعينوا بغيرها من المركبات في سبيل جر د ارجاتهم دفعها. -قيادة الد ارجات اآللية. A T V ت. ف.( الهوائية دون إعتمار خوذة واقية مربوطة بإحكام تقيهم الصدمات أثناء القيادة تحد د مواصفاتها بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. المادة 19: ي حظ ر على سائقي مركبات النقل باألجرة: أن يتمهلوا في سيرهم يتوقفوا بشكل مفاجىء في غير الجهة المالصقة للرصيف من -1 أجل استجالب الركاب إن ازلهم. - أن يطلبوا ا أسعار تتعدى التعرفة المفروضة. - األكل التدخين خالل نقلهم للركاب. 3 المادة 1: ي حظ ر على سائقي الباصات التلهي بالحديث مع أي كان التدخين خالل نقلهم األكل للركاب. :1 إذا قام على معب د ساحة تقاطع طرقات أي بناء نصب أثر مدارة مستديرة المادة يحول دون استم ارر المركبة في سير مستقيم وجب على السائق أن يلف بمركبته من الجهة اليمنى ما لم تكن هناك تعليمات مخالفة. 10

المادة الفصل الثالث السارعة -على السائق أن يبقى في جميع الحاالت يقظا ومسيط ار على مركبته بشكل يمك نه من إج ارء جميع العمليات والمناو ارت المتوجبة. وعليه عند تحديد سرعة مركبته أن يأخذ بعين اإلعتبار وضعية الطرق وحالتها وحمولة مركبته واألحوال الجوية وكثافة السير. يكون بإمكانه إيقاف مركبته ضمن مدى الرؤية المتوفرة له إلى األمام يحتمل مصادفته. وخاصة عندما تكون الرؤية سيئة. - يحظ ر على السائق أن وعليه أن يخفف سرعة مركبته أن يوقفها كلما وذلك لكي قبل أي عائق جبت الظروف ذلك يتسبب بمضايقة سير سائر المركبات بتماديه في التمهل دون سبب في قيادة مركبته في التأخر باالنطالق عند تلقيه االشارة النظامية. المركبة السائرة -على سائق و ارء مركبة أخرى أن يترك بين مركبته والمركبة التي تسبقه مسافة أمان كافية لتجنب االصطدام في حال إقدام سائق هذه األخيرة على تخفيف سرعتها ايقافها بصورة مفاجئة. وتزداد مسافة األمان ب عدا نسبة لزيادة سرعة المركبة وبشكل يعادل المسافة التي تقطعها المركبة خالل فترة ثانيتين على األقل. -خارج المدن تكون مسافة األمان المشار إليها في الفقرة الثالثة للمركبات مجموعة من المركبات التي يزيد وزنها اإلجمالي عن 7,5 طن يتجاوز طولها 7 أمتار وتسير بالسرعة المسلحة. نفسها 05 مت ار على االقل. ال تنطبق أحكام هذه الفقرة على مركبات القوى -يجوز للسلطة صاحبة الصالحية على منشآت الطرق تحديد مسافات المركبات من أجل تخفيف المخاطر على هذه المنشآت تأمينا لسالمتها. بين أطول أمان : 1 3 4 5 :3 على السائق أن يخفف سرعة مركبته كلما دعت الظروف إلى ذلك بنوع خاص في الحاالت اآلتية: 1 لدى اجتيازه المناطق المأهولة. خارج المناطق المأهولة: - في المنعطفات والمنحد ارت وأج ازء الطريق الضيقة وتقاطعات الطرق. - عند االقت ارب من أرس مرتفع. - لدى التالقي مع مجموعة مدنية عسكرية من المشاة لدى تجاوزها. المادة 11

- لدى التالقي مع حيوانات جر حمل ركوب مواشي لدى تجاوزها. - عند االقت ارب من وسائل النقل العام في حال صعود نزول األشخاص من هذه المركبات. - عند االقت ارب من مناطق ورش األشغال العامة على الطرقات. - عند االقت ارب من المم ارت الخاصة بالمشاة. - عند عدم وضوح الرؤية بسبب المطر الضباب غيرهما من العوامل الطبيعية. - قرب المدارس والمؤسسات التعليمية. :4 1 3 المادة -على السائق أن ال يتعدى السرعة القصوى يسير دون السرعة الدنيا المح ددة في األنظمة النافذة ويستثنى من ذلك سائقو مركبات القوى المسلحة واإلطفاء واإلسعاف في حال قيامهم بمهمة تستدعي التدخل السريع وكذلك كل سائق سيارة ينقل جريحا في حالة الخطر. -يحظ ر على سائقي المركبات التي تكون سرعتها القصوى دون السرعة المعلن عنها على الطرقات أن يلجوا هذه الطرقات يسيروا عليها. -تحد د السرعة القصوى للمركبات والمعدات الز ارعية ومعدات األشغال العامة على الطرقات العامة بثالثين كيلومت ار في الساعة. المادة 5: ي حظ ر سيما: 1 على جميع السائقين عرقلة سير المركبات األخرى -التوقف المفاجئ بدون سبب مشروع على المعبد. -القيام بعمليات وحركات ومناو ارت ذات خطورة إحتكاك اإلطا ارت بسطح الطريق. في حال تسبب السائق بعرقلة للسير بشكل خارج عن ا مستخدمي الطريق 75 وفقا للمادة األسباب المعرقلة لحركة السير في أسرع وقت ممكن. أثناء التسبب بما يهدد السالمة العامة ال التسبب القيادة تصدر عن بأصوات اردته وجب عليه أن ي نب ه و ينذر غيره من إليها من هذا القانون وأن يتخذ اإلج ارءات الالزمة إل ازلة 1

:6 1- في حال عدم وجود لوحات تحد د السرعة القصوى المسموحة على الطرق المحلية والرئيسية المادة والثانوية وجب على جميع السائقين عدم تجاوز السرعة القصوى على الشكل اآلتي: أ- 144 كلم / س على األ وتوست اردات. ب- 54 كلم / س خارج المناطق المأهولة. ج- 74 كلم / س داخل المناطق المأهولة. - بالنسبة إلى الطرقات الداخلية غير المصنفة يمكن للسلطة المحلية المختصة بق ارر معل ل منها أن تخف ض الحد االقصى للسرعة في المناطق المأهولة وذلك بحسب ما تقتضيه السالمة العامة. 3- يمكن بق ارر معل ل من وزير األشغال العامة والنقل خفض الح د األقصى للسرعة على بعض طرقات المناطق المأهولة على أج ازء منها وذلك حسب ما تقتضيه السالمة العامة. -4 ت حد د السرعة القصوى للشاحنات ومركبات النقل العام وللمركبات التي تنقل موادا خطرة وللسائقين الجدد الذين لم تمض ثالث سنوات على إستالمهم رخصة السوق وعند هطول المطر عدم جفاف الطريق بق ارر يصدر عن على اقت ارح. -5 المادة 7: وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بنا ء اللجنة عندما تكون الرؤية دون الخمسين مت ار يجب ان تخف ض السرعة القصوى الى بالساعة على الطرقات كافة. يجري التالقي على اليسار: الفصل ال اربع التجااوز والتاالقي 74-1 بين سيارتين تسي ارن بإتجاه معاكس على يمين الطريق لكل كلم منهما ويجري التجاوز على السائق في حال التالقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر ما يسمح وجود سالكين آخرين عليها. على السائق قبل - الشروع في مناورة التجاوز أن يتأكد أنه يستطيع يسير عليه وأن يقوم بالتجاوز دون خطر وأن مسافة ووقتا لديه العودة الى المسرب الذي كافيين لذلك وأن من يتبعه من السائقين لم يباشر بعد عملية تجاوز مماثلة وعليه تنبيه مستخدم الطريق الذي يريد تجاوزه. 13

3- على السائق خالل التجاوز اإلنح ارف بالقدر الكافي إلى اليسار لتجنب إزعاج سائقي المركبات التي يجري تجاوزها. وفي كل الحاالت يجب أن ال تقل المسافة الجانبية عن: أ- 57 ب- 74-4 ا سنتمتر عن المشاة عن د ارجة آلية هوائية حيوانات. ا سنتمتر عند تجاوز المركبات األخرى. ال يجوز للسائق في حال التجاوز أن يستعمل النصف يضايق السائرين في اإلتجاه المعاكس. األيسر من إال إذا المعب د كان ذلك ال المادة 8: -1 خالفا للقاعدة المبينة 5 في المادة - من هذا القانون ي سمح بالتجاوز على يمين المركبة أشار سائقها إلى أنه ينوي التوجه إلى اليسار ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. يجري تجاوز المركبات التي تسير على خطوط حديدية ممتدة على إذا كان المجال كافيا بين هذه المركبات وطرف المعب د. المعب د إذا من الجانب األيمن ويمكن تجاوز المركبات المذكورة من الجانب األيسر: أ- على الطرقات التي يكون فيها السير بإتجاه واحد. ب- على الطرقات األخرى إذا كان التجاوز يسمح بتالقي مركبة أخرى في القسم الحر من الم عبد. المادة 9: 1- ي حظ ر تجاوز المركبات: أ عند مقاطع الخطوط الحديدية غير المحروسة. ب- 14 عند المنعطفات والتقاطعات إال إذا كان السائق يسير على قسم من الطريق األفضلية فيه. ج- إذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة أخرى. د في حال توقف رتل من السيا ارت بسبب عرقلة السير بسبب وجود إشارة بتوقفها. ه- عند االقت ارب من معابر المشاة ومخففات السرعة. و- في جميع الحاالت التي تكون فيها الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول المطر ضباب. له ز- عند المرور في األنفاق الضيقة وعلى الجسور الضيقة ذات المسرب الواحد لكل إتجاه. ح- في جميع الحاالت التي يحظ ر فيها التجاوز بواسطة الفتات رسوم الطريق. حق وجود

- إذا كان المعب د غير مقس م الى مسالك محددة بخطوط حظر التجاوز في المنعطفات وفي رؤوس المرتفعات وبصورة عامة إذا كانت الرؤية إلى األمام غير كافية إال بشرط بقاء النصف األيسر من المعب د ح ار. 3 إذا كان إتجاه السير مزدوجا في معب د يحتوي على وسطي مشترك وكلها 4 محددة بخطوط متقطعة مسربين بإتجاهين معاكسين مع مسرب ح ظر على السائق المتجاوز استعمال الواقع إلى أقصى يساره ويسمح له بإستعمال المسرب المتوسط أثناء عملية التجاوز فقط. محظور. على السائق المتجاوز أن يعود حاال إلى إلت ازم يمينه المسرب بعد التأكد من إمكان إج ارئه ذلك دون أي المادة 31: 1- على السائقين الم ارد تجاوزهم أن يلتزموا حاال أقصى يمين الطريق دون زيادة سرعة مركباتهم. - في الحاالت التي ال يسمح فيها شكل المعب د حالته المجال الحر من عرضه بالتالقي بالتجاوز بسهولة وسالمة تامة يجب على سائقي المركبات التي يزيد عرضها عرض حمولتها على المترين طولها على السبعة أمتار إذا لزم األمر أن يتوقفوا أن يتنحوا جانبا لتسهيل مرور المركبات األصغر حجما. 3- في الحاالت نفسها إذا نبهت مركبة من مركبات القوى المسلحة اإلطفائية الدفاع المدني اإلسعاف إلى اقت اربها وجب على سالكي الطريق اآلخرين أن يتنحوا جانبا ويخفضوا سرعتهم واذا لزم األمر أن يتوقفوا لتسهيل مرور هذه المركبات. 4- في الطرقات الجبلية ذات اإلنحدار القوي حيث يكون التالقي صعبا مستحيال يجب على سائق المركبة المتجهة نزوال أن يتوقف اوال ويتنحى بمركبته ليفسح المجال لمرور المركبة المتجهة صعودا. 5- إذا استوجب التالقي القيام بعملية السير إلى الو ارء يكون الت ارجع إلى الو ارء مفروضا على سائقي: أ- المركبة المنفردة مقابل مجموع المركبات. ب- المركبة الخفيفة مقابل المركبة الثقيلة. ج- الشاحنة مقابل الباص. د- المركبة المتجهة نزوال إذا كانت المركبة الصاعدة من الفئة نفسها. 15

الفصل الخامس تقااطع الطرقاات أفضلياة المارور المادة 31: على سائق المركبة الحيوانات أن يتثبت عند إقت اربه من تقاطع طرقات من أن الذي ينوي المعب د قطعه حر وأن يسير بسرعة ي خفضها بنسبة إزدياد سوء الرؤية وعليه أن ينب ه عند الحاجة إلى اقت اربه. المادة 3: -1 تتر اوح أفضليات المرور على تقاطعات الطرق بحسب نوع التقاطع واإلشا ارت والالفتات والعالمات المستخدمة في منطقة التقاطع: أ- تقاطع موجه بإشا ارت ضوئية. ب- تقاطع موجه بالفتات وعالمات تحد د أفضلية المرور. ج- تقاطع خال من السير عليه خفيفة. - تحد د إشا ارت في حال إقت ارب سائقين أثنين األفضلية وعالمات والفتات تحد د قادمين من طريقين مختلفين إلى وجب على السائق أن يفسح المجال لمرور السائق كان التقاطع مؤلفا من ثالثة تفرعات يشكل اثنان منهما األفضلية حيث تكون عادة كمية وحركة تقاطع طرقات القادم عن يمينه. إشا ارت دون أما في حال طريقا مستقيما فتكون أفضلية المرور للسير على الطريق المستقيم والمستمر وعلى السائق القادم من التفرع الداخل به إفساح المجال. -3 على السائق القادم من طريق ذي سير عادي إلى طريق ذي سير هام أن يفسح المجال للمركبات التي تسير على الطريق الثاني. وتحد د الطرقات ذات السير الهام: أ على الطرق الداخلية: بق ارر من البلدية المختصة. ب على الطرق المصنفة: بق ارر من وزير األشغال العامة والنقل. عند عدم تصنيف الطرقات بق ارر من السلطة المختصة وعندها يعمل بأحكام الفقرة // من هذه المادة. تعتبر جميعها بدرجة واحدة من األهمية المادة 33: في حالة المستدي ارت: 16 1 -على السائق الداخل الى المستديرة أن يفسح المجال للمركبات الموجودة داخل المستديرة. - يمنع تجاوز المركبات التي تسير ضمن المستديرة.

- ت عطى األفضلية للمركبة التي تشرع بترك المستديرة على باقي المركبات وعلى السائق أن يشغ ل ضوء اإلشارة قبل ترك المستديرة وذلك بموا ازة الطريق الذي يسبق المخرج. -على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخروج منها على مسافة أقل من نصفها المسلك الذي يقابله أن يلتزم يمينه ويكمل بإتجاه الطرف األيمن للمستديرة. -على السائق الذي يتأهب لدخول مستديرة والخروج منها يساره ويكمل بإتجاه الطرف األيسر للمستديرة. الى على مسافة تزيد عن نصفها أن يلتزم 3 4 5 34: المادة 1 3 4 -على مستخدم الطريق أن يتقيد في جميع الحاالت بالتعليمات المح ددة باإلشا ارت الضوئية والالفتات الموضوعة على جوانب الطرق وتقاطعاتها عالمات سطح الطريق. -يعتمد في اإلشارة الضوئية األلوان الثالثة: األحمر واألصفر واألخضر. يتقيد بتعليمات اإلشارة الضوئية وفقا للمواد من 75 حتى 51 من هذا القانون. وعلى السائق أن -على مستخدم الطريق أن ال يل ج تقاطع الطرق حتى وأن سمحت له بذلك اإلشارة الضوئية إذا كانت حالة السير ستلزمه بالتوقف في وسط التقاطع وازعاج اإلتجاهات األخرى. - ي حظ ر 5 المادة 35: 1 مستخدم الطريق على إعاقة السير من التوقف في منطقة التقاطع وعليه متابعة السير بسلوك أي من االتجاهات المتاحة والمسموحة بغية عدم إعاقة حركة المرور في التقاطع. -على مستخدم الطريق أن يتقيد في جميع األحوال بأ وامر رجل األمن المكلف بتوجيه المرور في الحاالت اإلستثنائية حتى ولو كانت هذه األ وامر تختلف عن التعليمات المعطاة باإلشا ارت الضوئية والالفتات عن قواعد السير العامة. على السائق أن يعطي حق المرور لمركبات القوى المسلحة واإلطفاء والدفاع المدني واإلسعاف التي تنبه إلى اقت اربها باستعمال األجهزة الخاصة لذلك. على السائق ان ي فسح المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من إج ارء العمليات الالزمة لإلنح ارف نحو مواقفها المح ددة انطالقها منها. المادة 36: 1- عند وجود الفتة " فق " على تقاطع طرق يتوجب على السائق التوقف توقفا تاما على حدود الطريق الذي يسير عليه. وعليه أيضا إفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق طرقات أخرى وأن ال يكمل سيره إال بعد التأكد من إج ارء ذلك دون خطر. 17

- عند وجود الفتة "تمهل" "إفسح الطريق" على تقاطع طرق يتوجب على السائق التمهل إلفساح المجال للمركبات التي تسير على طريق طرقات أخرى وأن ال يكمل سيره إال بعد التأكد من إج ارء ذلك دون خطر. المادة 37: 1- على السائق الذي يريد الخروج من مكان غير مفتوح للسير العام من أرض ت اربية من مكان للوقوف على جانب الطريق إلى طريق عام أن يعطي األفضلية لباقي المركبات بعد التأكد من إمكان إج ارء ذلك دون خطر وبسرعة منخفضة جدا. - على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يمينه أن يلتزم الطرف األيمن من المعب د. وعليه في كل حال أن يفسح المجال ويعطي األفضلية للسيا ارت السائرة على هذا الطريق وان يقوم باإللتفاف الالزم بسرعة معتدلة وبعد أن يتأكد من إمكان إج ارء ذلك دون أي خطر إزعاج لآلخرين. 3- على السائق الذي يتأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع على يساره أن يميل إلى اليسار دون أن يتعدى الخط الفاصل للمسلك الذي يسير فيه في حال كان المعب د بإتجاهين. وعليه في كل حال أن يفسح المجال ويعطي األفضلية للسيا ارت السائرة على هذا الطريق وان يقوم بااللتفاف الالزم بسرعة معتدلة وبعد أن يتأكد من إمكان إج ارء ذلك دون أي خطر إزعاج لآلخرين. 38: المادة 1 الفصل السادس تقاطعاات الطرقاات مع السكك الحديدية تعود أفضلية المرور عند وجود خط حديدي على الطريق عرضا للمعدات التي طوال تسير عادة على الخط. وعلى كل مستخدم طريق أن ي خلي الخط الحديدي حاال حين إقت ارب المعدات المذكورة مفسحا لها مجال المرور. إذا كان ممر الخط الحديدي على الطريق غير م جهز بحاجز على سالك الطريق لدى رؤيته سماعه غير خاضع للح ارسة وجب اإلشارة النظامية الدالة على وجود الممر أن ال يعبره إال بعد التأكد من إمكانية المرور بأمان وأن ليس ما يشير إلى إقت ارب قطار إليه. 18

3 إذا كان الممر مجه از بحواجز يجب على مستخدم الطريق أن ال يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية عندما تكون حواجزه نصف حواجزه ممدودة على عرض الطريق في حالة تحرك. 4- إذا كان الممر خاضعا للح ارسة يجب على مستخدم الطريق التقيد بتعليمات حارس الممر وفي جميع الحاالت عليه أن ال يجتاز تقاطع الطريق مع السكك الحديدية إال بعد التأكد من القيام بذلك دون خطر. 5 يحظ ر الوقوف على أقسام الطريق التي تشغلها تقطعها خطوط حديدية كما يحظ ر ترك المركبات الحيوانات واقفة عليها استعمال الخطوط الحديدية لتسيير مركبات غريبة عنها. 6- يجب على السائق عند االقت ارب من تقاطع الطريق مع السكك الحديدية: - أن ي خفض من سرعته. - أن يمتثل إلشا ارت والفتات التوقف. الفصل السابع استعماال المنبهاات المادة 39: 1 يحظ ر استعمال المنبهات الصوتية إال في الحاالت اآلتية: أ- إعطاء مستخدمي الطريق اآلخرين التنبيهات الضرورية لتفادي وقوع الحوادث. ب- عند الحاجة إلى تنبيه مستخدمي الطريق اآلخرين بعملية تجاوز خارج المناطق المأهولة. - فيما خال مركبات مؤسسات القوى المسلحة والدفاع المدني واالطفاء والصليب األحمر ومؤسسات اإلسعاف خالل قيامها بمهمات تستدعي تدخلها السريع وعند وجود عوائق أمامها يحظ ر استعمال األبواق ذات األصوات المتعددة والصارخات والصاف ارت. 3 ت ضبط األجهزة المنصوص عليها في الفقرة أعاله في حال استعمالها وتتلف بعد ثالثة أشهر من تاريخ تنظيم المحضر بإش ارف المرجع المباشر لمنظمي المحضر إن لم يكن قد صدر خالل المهلة المذكورة ق ارر قضائي بإعادة األشياء المصادرة إلى صاحبها. 4 يشترط أن تكون إشارة التنبيه متقطعة وقصيرة وكثيرة االعتدال. أما في الليل فتعطى التنبيهات بواسطة اإلشا ارت الضوئية وال تستعمل المنبهات الصوتية إال عند الضرورة القصوى. 5 للسلطات المحلية المختصة أن تقي د استعمال المنبهات الصوتية داخل المناطق المأهولة أن تمنعها إال في حاالت الخطر الداهم. 19

الفصل الثامن الوقاوف والتوقاف المادة 41: ي حظ ر: 1 إيقاف ترك مركبة حيوان على الطريق إذا كان ذلك يشكل إعاقة إساءة استعمال الطريق. على السائق اإلبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ اإلحتياطات الالزمة إلستد ارك أي حادث قد ينتج عن غيابه. 3 على اركب المركبة أن ينزل منها أن يصعد إليها أن يفتح مخرجا من مخارجها في أماكن وجود الفتات عالمات سطح الطريق تمنع ذلك. في حال عدم وجود هذه الالفتات العالمات يمكنه النزول الصعود من الجهة اليمنى لوجهته في الشوارع ذات اإلتجاهين ومن الجهة اليمنى اليسرى في الشوارع ذات اإلتجاه الواحد. وفي جميع األحوال على ال اركب أن يتأكد مسبقا من إمكانية إج ارء ذلك دون أي محاذير. :41 1- يجب إيقاف المركبة الحيوان على الطريق بصورة ال تنتج عنها أي مضايقة لحركة المادة السير إعاقة للدخول إلى األمالك المجاورة. على أن يتم هذا الوقوف بإتجاه وجهة السير وبشكل مواز للطريق إال في حال وجود عالمات تخالف ذلك. يجب إيقاف المركبة الحيوان في جميع األحوال في أقصى الطرف األيمن من الطريق بحيث يخلي أكبر قسم ممكن من المعب د إال إذا كان هذا الجانب مخصصا لسير خاص كانت حالة الطرف األيمن من الطريق ال تسمح بذلك. المادة 4: يحظ ر الوقوف: في - في - 1 3 في- 4 األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف. - في األماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل العام. األماكن التي يعيق الوقوف فيها إقالع مركبة أخرى متوقفة. مم ارت وطوارئ المستشفيات. 5 المشاة والمداخل والمخارج ال سيما الم ارئب والحدائق العامة والمعابد والمدارس - أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية خاصة. 0

6 7 8 9 -على األرصفة المعد ة لسير المشاة وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة السريع. ألي- مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها. -للمركبات المعد ة للبيع عرضها بقصد التجارة العامة حتى في األماكن المسموح فيها الوقوف. -في األماكن الواقعة قرب صنابير جهة منها. 11 11 جديدة كانت أم مستعملة على للسير الطرقات إطفاء الح ارئق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل - في األماكن المخصصة لوقوف سيا ارت المعوقين والمم ارت الخاصة بهم. - في األماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية الفتات الطرقات واإلشا ارت الكهربائية. المادة 43: يحظ ر 1 3 4 الوقوف والتوقف: -في األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف والتوقف. -في األماكن الخطرة التي تهدد السالمة العامة. -في األماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية. -على 5 6 7 8 9 رؤوس مسافة 7 متر. -على الجسور المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستدي ارت واإلشا ارت الضوئية حتى وتحتها غير األماكن المهيأة لذلك. وداخل األنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما -على الباصات في غير األماكن المعد ة لها ألخذ الركاب. -على خطوط التوقف قبل اإلشا ارت الضوئية. -على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند اإلشا ارت الضوئية. -على جانبي المعب د المحدد بخطوط طولية متواصلة بيضاء اللون. 11- في األماكن التي تجري فيها أشغال عامة. - حتى مسافة 7 متر وفي ي فرض على مالكي المركبات المخالفة التي يستوجب سحبها استخدام ارفعات قوى األمن من تكلفه غ ارمة مضاعفة عن الغر امات التي يفرضها القانون كبدل الستخدام ال ارفعة على أن تخصص قيمة الضعف لصالح صندوق اإلحتياط في قوى األمن الداخلي. 1

:44 4 المادة الوقوف المتمادي 1- يحظ ر الوقوف المتمادي وهو وقوف المركبات اآللية على الطرقات العامة بصورة متواصلة في مكان واحد لمدة تزيد عن ثالثين يوما وان كان مكان الوقوف مسموحا به قانونا. - ي عاقب كل من يخالف أحكام الفقرة اال ولى أعاله بعقوبة مخالفات الفئة الثانية الواردة في هذا القانون. 3 -إذا كان مالك المركبة اآللية غائبا تمنع عن إ ازلتها من المكان تحتجز المركبة لمدة أسبوعين. - تحد د دقائق تطبيق هذه المادة بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. الفصل التاسع المركباات المهملة وانقاضها "المركباات المسحوبة من السير" المادة 45: إن األحكام المتعلقة بالمركبات المهملة وأنقاضها نصت عليها المادة األولى من قانون النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 5577 تاريخ 1750/5/7 اآلتي نصها: "يمنع على الشوارع والساحات العامة وملحقاتها وجوانبها وأقنيتها حتى حدود الت ارجع القانوني وفي مجاري المياه وضفافها وعلى األمالك البحرية واأل ارضي المشاعية للقرى وعلى أمالك الدولة والبلدية الخاصة طرح أنقاض المباني وأتربة الحفريات والحجارة وغيرها والنفايات والفضالت الز ارعية والصناعية وطرح المركبات والسيا ارت المهملة المشطوبة من مصلحة تسجيل السيا ارت وأنقاضها وهياكلها وأج ازئها." المادة 46: ي عاقب ك ل من يخالف أحكام هذه المادة الواردة أعاله بالعقوبات المنصوص عليها في النظافة العامة الصادر بالمرسوم رقم 5577 تاريخ 1750/5/7. قانون

الفصل العاشر اناارة المركباات واشا ارتها المادة 47: 1- يجب على السائق أثناء الليل وفي النهار عند االقتضاء وال سيما في وقت الضباب هطول المطر الغزير الثلج لدى المرور في نفق: أ أن يشعل أضواء الطريق أضواء التالقي. ب أن يشعل أضواء القياس الجانبية إذا كانت المركبة مجهزة بها وفقا الحكام المادة 147 من هذا القانون. - على السائق استعمال أضواء التالقي في جميع الظروف التي تستلزم ذلك لتالفي إبهار نظر السائقين اآلخرين وخاصة: أ لدى التالقي. ب - لدى السير و ارء مركبة أخرى بمسافة قصيرة. 3 حي- ظ ر استعمال اضواء الطريق: أ- لدى التالقي. ب- في المناطق المأهولة عندما تكون اإلنارة العامة كافية. ج- خارج المناطق المأهولة عندما تكون اإلنارة العامة متواصلة بشكل يسمح للسائق الرؤية إلى مسافة كافية. د- عندما تكون المركبة متوقفة. المادة 48: 1- يجب أثناء الليل وفي النهار عند اإلقتضاء ال سيما وقت الضباب أن ي د ل إلى كل مركبة واقفة على طريق غير مجهزة بإنارة عامة مجهزة بإنارة عامة غير كافية مع اإلحتفاظ بتطبيق األحكام الخاصة المشار اليها في األبواب الخامس والسادس والسابع والثامن من هذا القانون إما بأضواء القياس األمامية والخلفية واما بأضواء الوقوف. - إذا كان طول المركبة مجموعة من المركبات يتجاوز ستة أمتار كان عرضها يتجاوز المترين يجب الداللة إليها وهي واقفة بأضواء القياس األمامي والخلفي والجانبي. 3- إذا استحال بنتيجة قوة قاهرة إيقاف المركبة ضمن الشروط المبينة في المواد 01 حتى 07 في حال سقوط حمولة المركبة بعضها على الطريق وجب على السائق وخاصة أثناء 3

الليل أن يتخذ جميع التدابير الالزمة للداللة ومثلث التحذير وفقا للمادة 75 من هذا القانون. إلى الع ارقيل القائمة ومنها وضع أضواء التنبيه المادة 49: 1- ي حظ ر تزويد المركبات بإستثناء المركبات الممكن استعمالها لنقليات خاصة والتي يوضع لها نظام خاص بأجهزة إنارة إشارة غير المبينة في هذا القانون. - ال تتناول هذه األحكام أجهزة اإلنارة الداخلية في المركبة شرط أن ال تضايق هذه األجهزة السائقين اآلخرين. 3- ي حظ ر على سائقي المركبات استعمال كل إشارة مضيئة عاكسة للنور مخصصة للدعاية بدون الحصول على إذن خاص بذلك من المرجع المختص شرط أن ال يسبب إستعمالها إزعاجا لمستخدمي الطريق. المادة 51: يجب على السائق أن يتأكد من سالمة أضواء المكابح وأضواء الرجوع بشكل دائم. المادة 51: يجب على جميع السائقين أضواء استعمال اإلشارة قبل كل مناورة إنح ارف إنعطاف للمركبة بمسافة كافية. المادة 5: المادة 53: يجب على سائقي بشكل دائم. ي حظ ر المركبات الز ارعية ومركبات األشغال العامة 4-1 على أي كان: أن يرمي الفصل الحادي عشر أحكام عامة للمحافظة على السالمة العامة والقاط ارت استعمال يترك على الطريق العام ما من شأنه أن يعرقل حركة السير تهدد السالمة العامة كالنفايات والت ارب والحجارة ومواد البناء وغيرها. التالقي أضواء يسبب ا أخطار وفي حال اضط ارره لذلك يتوجب عليه إ ازلتها فو ار واذا تعذر ذلك عليه ان يضع العالمات التي تشير إلى الخطر الناتج عنها حتى إ ازلتها في أسرع وقت ممكن.

أن يضع على الطريق العام أن يعلق فوقه او ارقا أشياء على سبيل الدعاية والنشر. أن يرمي النفايات وبقايا المأكوالت وخالفه من المركبات على الطرقات العامة وجوانبها. - -7 المادة 54: ي حظ ر على أي كان أن ي لحق ضر ار بالطريق العام بأي وسيلة كانت أن يحفر طريقا ألي داع دون ترخيص مسبق من السلطة المختصة. ي ارعى في تطبيق هذه المادة األحكام المتعلقة باألشغال على الطرقات العامة المنصوص عليها في المواد 777 777 و 744 من قانون العقوبات. المادة 55: على القائمين بورش األشغال على الطرقات العامة أن يتخذوا إج ارءات السالمة الالزمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق. تحد د دقائق تطبيق هذه المادة بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل بناء على اقت ارح اللجنة. المادة 56: على مستخدمي الطرقات فيما عدا حاالت القوة القاهرة أن يحصروا سيرهم في واألرصفة المخصصة بسير الفئة التي ينتمون إليها. المم ارت والمسارب المادة 57: بإستثناء المركبات واآلليات التابعة للقوى المسلحة اآلتية: 1 - المشاة وأصحاب الحاجات الخاصة. - الحيوانات. 7 0 7 - المركبات غير المجرورة آليا. - المركبات التي ال تتعدى سرعتها 74 كلم/ساعة. - الج ار ارت والمركبات الز ارعية يحظ ر استعمال ومركبات األشغال العامة والمركبات الصناعية. االوتوست اردات على الفئات المادة 58: في حال توقف المركبة لسبب طارىء خارج عن إ اردة السائق وجب عليه أن يبذل ما في وسعه إلخ ارج المركبة من المعب د الى كتف الطريق الخاص بالوقوف اإلضط ارري في حال وجوده واذا 5

تعذر عليه ذلك وجب استعمال لوجهة السير وعلى مسافة ثالثين مت ار على بحيث يمكن مشاهدة المثلث بشكل واضح في وضع مثلث التحذير إذا كان مجال الرؤية كافيا. أضواء التنبيه ووضع مثلث التحذير أمام الطرقات العادية وخمسين ا متر النهار وفي الليل. خلف المركبة تبعا على اال وتوست اردات يمكن اطفاء اضواء التنبيه بعد وفي حال عدم إمكانية إحت ارم مسافة الثالثين مت ار داخل المناطق المأهولة يمكن وضع المثلث على مسافة تقل عن ذلك لكن يجب أن تزيد عن عشرة أمتار. يمكن للسائق باإلضافة إلى ذلك أصفر. استعمال وسائل تحذير أخرى كوضع ضوء يدوي ذات لون المادة 59: يحظ ر 1 7 0 على جميع السائقين القيام بالعمليات التالية على الطرقات ال سيما األوتوست اردات: -إستعمال الجزيرة الوسطية بين -الرجوع إلى الو ارء. -السير على كتف الطريق. -الوقوف القصوى. التوقف على المعب د المعبدين ال سيما للتوقف الوقوف اإللتفاف. وال سيما على كتف الطريق إال في حاالت الضرورة المادة 61: عند وجود الفتة على اوتوست ارد تشير إلى تحويلة إلى إتجاه نحو طريق آخر على جميع السائقين الذين يريدون الخروج فور رؤيتهم هذه الالفتة القيام باإلنح ارف التدريجي إلى: 1 -إتجاه اليمين اليسار بحسب إتجاه التحويلة التي يرغب سلوكها. -مسرب أحد مسارب السير المؤدي للطريق اآلخر الذي يريد سلوكه عند مكان التفر ع ويتعين إنهاء اإلنح ارف قبل تجاوز الالفتات الموضوعة في بداية المحول مكان التفر ع. المادة 61: ي -حظ ر نقل األطفال الذين لم يبلغوا س ن العاشرة من العمر بالمقاعد األمامية للمركبات 1 ي -حظ ر نقل األطفال ما دون الخامسة من العمر من دون وضعهم بشكل سليم داخل كرسي األمان المخصص لهم في المقعد الخلفي وربطهم بالح ازم الموجود داخل هذه الكرسي. دقائق تطبيق هذه الفقرة بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقت ارح اللجنة. وتحد د 6

- يتوجب األمان ح ازم استعمال لكافة مستعملي المقاعد األمامية والخلفية في أنواع المركبات كافة والمجهزة بهذه األحزمة من المصنع باستثناء عناصر القوى المسلحة عند تنفيذهم مهمات أمنية. 7 المادة 6: ي حظ ر على السيا ارت أن تتجول بدون أبواب بدون غطاء لغرفة المحرك مفتوحة األبواب الغطاء بدون واقية االوحال )الرف ارف( للدواليب كما يحظ ر على سيا ارت الشحن ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا. ي سمح بنقل حقائب المسافرين وأمتعتهم على مشبك مثب ت على سطح سيا ارت الباص والسياحة شرط ان ال يتجاوز علوها المتر الواحد وأن ال يتعدى في مطلق الحال سطح السيارة الخارجي باإلضافة إلى ضرورة ربط هذه الحمولة بشكل م حكم سليم يؤمن مقتضيات السالمة العامة. الفصل الثاني عشر اشا ارت والفتات وعالمات سطح الطريق القسم الول - أحكام عامة المادة 63: إن شكل اإلشا ارت والالفتات والعالمات الواجب إستعمالها الطالع الجمهور على تدابير السير والواردة في ملحق بهذا القانون هي المعتمدة في اإلتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1775 أي إتفاقية دولية أخرى أبرمها ي برمها لبنان. ت حد د بق ارر من وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل أشكال اإلشا ارت والالفتات والعالمات اإلضافية والمحلية الواردة في اإلتفاقية المذكورة. المادة 64: 1- توضع على مداخل الجسور واألنفاق ومخارجها الفتات واشا ارت خاصة تعلن التعليمات الواجب إتباعها للمحافظة عليها لتامين سالمة المرور. - على مستخدمي الطريق التقي د باإلشا ارت الخاصة والتعليمات الموضوعة على مداخل ومخارج الجسور واألنفاق للمحافظة عليها لتأمين سالمة المرور. 7

المادة 65: ي حظ ر على أي كان أن يلحق أي ضرر بالفتات وا شا ارت السير يلصق عليها إعالنات اتجاهاتها. م اركزها يغير معالمها بيانات المادة 66: تتكون اإلشا ارت والالفتات وعالمات سطح الطريق من أربعة أنواع: -إشا ارت المرور اليدوية. -اإلشا ارت الضوئية. - الالفتات. 1 3 -عالمات 4 سطح الطريق. القسم الثاني- اليدوية المرور إشا ارت المادة 67: إشا ارت - رجال الشرطة اليدوية 1 أ- يجب على مستخدمي الطريق اإلمتثال على الفور إلشا ارت رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور. إشا ارت إن ب- رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور المتعلقة بالتوقف على التقاطعات هي كما يلي: اليد مرفوعة عاموديا : تعني هذه اإلشارة قف" "حذار- لكل مستخدمي الطريق ما عدا - غير المركبات القادرة على التوقف بطريقة آمنة ومستخدمي الطريق الموجودين ضمن منطقة التقاطع. - اليد اليدان ممدودتان أفقيا : تعني هذه اإلشارة "التوقف" لكل مستخدمي الطريق القادمين من إتجاهات تتقاطع مع إتجاهات اليد اليدين الممدودتين سواء الواقعة مقابل الشرطي خلفه. بعد القيام بهذه اإلشارة يمكن للشرطي المكلف بتنظيم حركة المرور إن ازل اليد اليدين استم ارر مع حالة التوقف. - ضوء أحمر يؤشر به ويعني التوقف لكافة مستخدمي الطريق القادمين بإتجاه الضوء األحمر. إشا ارت تغل ب ج- رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور في الحاالت اإلستثنائية على جميع القواعد األخرى من إشارت ضوئية عالمات الطريق الفتات غيرها. 8

- إشا ارت السائق اليدوية إضافة إلى إشارة تغيير اإلتجاه وفي الحاالت االضط اررية بهدف تنبيه مستخدمي الطريق يمكن للسائق إعالمهم عن اإلج ارء الذي سيتخذه باستعمال ذ ارعه األيسر من خالل نافذة المركبة اليسرى وأن يؤدي االشا ارت الالزمة كالتالي: أ ب ج -إن ازل الذ ارع واصعادها الى جانب المركبة تعني تخفيف السرعة والتوقف -مد الذ ارع بشكل مستقيم افقيا تعني اإلتجاه لليسار -رفع الذ ارع عاموديا تعني اإلتجاه لليمين القسم الثالث - اإلشاا ارت الضاوئية المادة 68: تنقسم اإلشا ارت الضوئية إلى إشا ارت خاصة بالمركبات واشا ارت خاصة بالمشاة. المادة 69: 1- تتكون اإلشا ارت الضوئية الخاصة بالمركبات من نظام بثالثة ألوان دائرية وفق الترتيب التالي: أ- الضوء األحمر: يعني ممنوع تجاوز المركبات لخط التوقف. في حال عدم وجود خط التوقف يكون معنى الضوء األحمر اإلمتناع عن تجاوز اإلشارة الضوئية نفسها اإلمتناع عن ولوج التقاطع. ب-الضوء األصفر الثابت: ي ستعمل عند تغي ر اإلشارة من الضوء األخضر إلى الضوء األحمر لتنبيه السائقين إلى ضرورة التمهل تمهيدا للتوقف عند إضاءة اللون األحمر وي سمح للمركبات السائرة بمتابعة سيرها إذا كانت قد ولجت خط التوقف عند التقاطع توغلت في التقاطع في حال عدم وجود خط توقف. ج- الضوء األخضر: يعني السماح بالمرور مع توخي الحذر. يمكن تزويد الضوء األحمر والضوء األصفر الثابت والضوء األخضر بسهم عدة أسهم ذات - لون أحمر أصفر أخضر. وتكون لهذه األسهم ذاته المعنى لإلشا ارت الضوئية العادية بإستثناء أن المنع السماح ينحصر بإتجاهات السير المشار إليها باألسهم. 3- ي سمح بعبور اإلشارة الحم ارء للمركبات المتجهة يمينا شريطة التوقف عند اإلشارة ومن ثم تأمين العبور دون تعريض المشاة وحركات السير األخرى ألي خطر وشرط عدم مضايقة وجود إشارة تمنع ذلك. 9

المادة 71: 1- تكون اإلشا ارت الضوئية الخاصة بسير المشاة ذات لونين أحمر وأخضر وتعني ما يلي: أ- الضوء األحمر يعني ممنوع عبور المشاة للمعب د. ب- الضوء األخضر يعني السماح بعبور المعب د في الممر المخصص للمشاة مع توخي الحذر. على أن يصاحب هذه األضواء رموز دالة على التوقف السير للمشاة. - يمكن إستخدام إشا ارت ضوئية مكونة من نظام ذات لونين في حاالت عبور معينة على الشكل التالي: أ- الضوء األحمر في شكل عالمة أكس ) (: إتجاه ممنوع على المسلك المسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء. ب- الضوء األخضر في شكل سهم موجه الى األسفل: ويعني إتجاه مسموح به على المسلك والمسرب بالنسبة للسائق الموجه إليه الضوء. 3- ي ستخدم الضوء األصفر المتقطع للسماح بتجاوز اإلشارة بعد التمهل ومضاعفة اإلنتباه من دون تغيير قواعد االولوية. ويمكن أن يتعلق إستخدام الضوء األصفر المتقطع بما يلي: أ- ضوء موضوع بصفة منفردة ضوءان يشتغالن بالتناوب. ب- ضوء تابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثالثة ألوان إذا كان النظام ال يعمل. 4- الضوء األحمر المتقطع التابع لنظام إشارة ضوئية مكونة من ثالثة ألوان يعني ممنوع ولوج التقاطع إال بعد التوقف ومضاعفة اإلنتباه قبل متابعة السير من دون تغيير قواعد األولوية. 7- في حال وجود إشارة ضوئية على تقاطع تعمل بشكل متقطع بين الضوء االحمر والضوء األصفر على السائق الموجه إليه الضوء األحمر المتقطع التوقف توقفا تاما والتأكد من إمكانية ولوجه التقاطع بأمان قبل متابعة سيره وعلى السائق الموجه إليه الضوء االصفر المتقطع التمهل للتأكد من خلو التقاطع من المركبات قبل متابعة سيره. 6- يستخدم نظام مكون من ضوءين أحمرين متقطعين يشتغالن بالتناوب وموضوعين على تقاطعات الطرقات مع السكك الحديدية ويعني منع تجاوز خط التوقف في حال عدم وجود هذا الخط ممنوع ولوج التقاطع بالنسبة لكل مستخدمي الطريق. المادة 71: في حال وجود إشارة ضوئية غير مضاءة وعدم وجود الفتات وعالمات أفضلية المرور ت حد د وفقا المادة 7 من هذا القانون. 30

المادة القسم ال اربع - الالفتاات :7 تنقسم الفتات السير الموضوعة الى جانب الطرق إلى ثالثة أنواع: - الالفتات التحذيرية. 1 - الالفتات التنظيمية. - الالفتات اإلرشادية. 3 المادة 73: الالفتات التحذيرية هي الفتات للتحذير من أخطار على الطريق تفرض على مستخدمي الطريق إنتباها خاصا وتخفيضا للسرعة بشكل يتالءم مع نوع الخطر المشار إليه داخل االشارة )كالمنحنيات الخطرة والميول الحادة وخطر اإلنزالق واإلنهيا ارت الصخرية.. الخ(. تكون هذه الالفتات على شكل مثلث متساوي األضالع قاعدته أفقية و أرسه إلى أعلى. وتكون الخلفية ذات لون أبيض عاكس واإلطار الخارجي باللون األحمر العاكس والرسومات واألشكال والرموز باللون األسود. )من الالفتة 1 الى الالفتة 6 من ملحق الفتات المرور( المادة 74: الالفتات التنظيمية تهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض القواعد الخاصة بتنظيم حركة المرور وتنقسم إلى خمس فئات: 1 أ ب ج د - الفتات التقاطع واالفضلية )من الالفتة 7 الى الالفتة 33 من ملحق الفتات المرور( -الفتة التوقف وتكون بشكل مسدس متساوي األضالع ذات خلفية حم ارء واطار أبيض ويكتب عليها كلمتي " فق -الفتة التمهل )افسح الطريق( " و "."STOP وتكون على شكل مثلث متساوي األضالع قاعدته األفقية إلى أعلى و أرسه إلى أسفل ذات خلفية بيضاء واطار خارجي باللون األحمر. -الفتة السير الدائري والفتات التقاطعات وتكون على شكل مثلث متساوي األضالع قاعدته أفقية و أرسه إلى أعلى ذات وعليها رموز ومصطلحات باللون األسود. خلفية بيضاء عاكس واطار خارجي باللون األحمر العاكس -الفتات االفضلية تكون على شكل مربع األضالع ذات لون أبيض عاكس وداخله مربع آخر ذات لون اصفر عاكس وعليه رموز ومصطلحات باللون األسود. - الفتات المنع: 31

أ ب -الفتات المنع وتهدف إلى تنبيه السائقين إلى الحركات التي يمنع القيام بها )كمنع الدخول ومنع التجاوز ومنع اإللتفاف وغيرها(. وتكون دائرية الشكل ذات خلفية بيضاء مع إطار خارجي أحمر وعليها رموز ومصطلحات باللون األسود واألحمر.)ماان الالفتااة 34 الااى الالفتة 61 من ملحق الفتات المرور(. -الفتات منع الوقوف الوقوف منع الفتات والتوقف والتوقف تكون دائرية الشكل ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي باللون األحمر وعليها رموز ومصطلحات باللون األحمر.)ماان الالفتااة 61 الااى الالفتااة 63 ماان ملحق الفتات المرور(. 3- الالفتات اإلل ازمية )اإلجبارية( الالفتات اإلل ازمية تهدف إلى توجيه السائقين للقيام بحركات إل ازمية وتكون دائرية الشكل ذات خلفية الالفتة 79 من ملحق الفتات المرور( اإللت ازم بقواعد محددة. زرقاء وعليها رموز وأسهم بيضاء.)من الالفتة 64-4 -5 الفتات نهاية المنع الفتات خطوط سوداء "نهاية المنع" وتكون دائرية ذات خلفية بيضاء من الى دون إطار خارجي وعليها رمادية داكنة متوازية في إتجاه قطري من اليمين إلى اليسار. 81 الى الالفتة 84 من ملحق الفتات المرور( نهاية الالفتات االل ازمية )من الالفتة نهاية الالفتات االل ازمية تكون دائرية ذات خلفية زرقاء مع إطار خارجي وعليها مجموعة من الرموز والمصطلحات باللون األبيض وخطوط حم ارء متوازية في اليسار.)من الالفتة 85 الى الالفتة 91 من ملحق الفتات المرور(. إتجاه قطري من اليمين إلى المادة 75: الالفتات اإلرشادية وعالمات التنبيه 1- الالفتات اإلرشادية وتنقسم إلى: أ -الفتات المعلومات والخدمات وتهدف إلى إعطاء مستخدمي الطريق بعض اإلرشادات والتوجيهات والالفتات الدالة إلى الم ارفق والخدمات )كمواقف السيا ارت والمستشفيات وخالفه( وتكون على الشكل التالي: - الفتات المعلومات وتكون مربعة مستطيلة ذات خلفية زرقاء مع رموز وكتابات باللون األبيض األحمر.)من الالفتة 91 الى الالفتة 111 من ملحق الفتات المرور(. 3

أ ب - الفتات الخدمات وتكون مربعة وكتابات باللون االسود األبيض.)من الالفتة المرور(. مستطيلة ذات خلفية بيضاء مع اطار ازرق ورموز الالفتة الى 111 -الالفتات الدالة على الوجهة )اإلتجاه( وتكون مستطيلة مربعة خلفية خض ارء اللون للداللة على االوتست اردات للتوجيه داخل المدن بن ية لألماكن السياحية 15 زرقاء للداللة على الطرقات الثقافية ورموز باللون األبيض باسثناء الالفتات البيضاء والصف ارء االسود وتساعد مستخدمي الطريق على الالفتة 135 من ملحق الفتات المرور(. من ملحق الفتات على شكل اسهم ذات بيضاء صف ارء لالشغال مع كتابات تكون الكتابة عليها الوصول إلى وجهتهم.)من الالفتة 16 - عالمات التنبيه: ب ج د تستخدم هذه العالمات لتنبيه مستعملي الطريق في بعض المواقع كالمنعطفات الخطرة الحادة ملحق الفتات المرور(. التقاطعات وتتكون هذه العالمات من: الجزر الوسطية.)من الالفتة الالفتة الى 136 باللون الى )المنحنيات( من 141 وتكون مع قبعة حم ارء عاكسة اعلى من مستوى الثلج على الطرق الواقعة في المناطق التي تت اركم فيها الثلوج. -عالمات على شكل أعمدة جانبي الطريق لتحديد حدوده الخارجية. -الفتات مستطيلة ذات خلفية زرقاء عليها أسطوانية بيضاء اللون مع مستطيل أسود عاكس تثبت على أسهم الخطرة تثبت عند الطرف الخارجي للطريق بمواجهة السائق. -عالمات على شكل أعمدة اسطوانية بيضاء اللون تثبت عند الطرف الخارجي للطريق على المنعطفات الخطرة مع "سوار" "قالدة" حم ارء عاكسة وتثبت أيضا على التقاطعات -عالمات الوسطية. على شكل أعمدة نصف بيضاء عاكسة للتنبيه من المنعطفات اسطوانية ذات لون اصفر عاكس لتحديد رؤوس الجزر المادة القسم الخامس - عالمات سطح الطريق :76 تنقسم عالمات سطح الطريق إلى خطوط طولية وخطوط عرضية متواصلة متقطعة: 1 -الخطوط الطولية الصف ارء: تفصل بين مسلكي المعبد وتقع على يسار السائق للداللة إلى وجود سير على يساره باإلتجاه المعاكس. 33

-الخطوط الطولية البيضاء: ت فصل بين مسارب السير ذات اإلتجاه نفسه. -الخطوط الطولية المتواصلة: ي منع إجتيازها إلى المسلك المسرب المجاور. -الخطوط الطولية المتقطعة: يسمح بإجتيازها عند التجاوز بغية اإلنتقال إلى المسرب المسلك المجاور. -الخطوط العرضية: ت ب ين المكان الذي يجب على السائق التوقف عنده إلت ازما باإلشارة الضوئية والالفتات بهدف فسح المجال للمشاة والمركبات التي لها لوية المرور. 3 4 5 :77 تتضمن عالمات سطح الطريق مجموعة من الرسوم التكميلية أهمها: المادة - أسهم اإلنح ارف )االنزواء(. - أسهم التوجيه. - عالمات مم ارت المشاة. ت ستخدم أسهم اإلنح ارف بين الخطوط الطولية المتقطعة للداللة على أن هذه الخطوط 1- لإلشارة إلى انتهاء تستخدم أسهم اإلنح ارف داخل مسرب كما المتقطعة ستصبح متواصلة. بحسب اإلتجاه وتكون أسهم اإلنح ارف مائلة قليال واندماجه بالمسرب المجاور. المسرب المقصود. ت ستخدم أسهم التوجيه في وسط المسارب بالقرب من مفارق وتقاطعات الطرق لتبي ن - لمستخدمي الطريق المسرب الواجب اإللت ازم به نحو اإلتجاه المقصود. وت بين لمستخدمي المعب د. مم ارت المشاة بخطوط ذات لون أبيض موازية لمحور 3- ت حد د الطريق بأن عليهم فسح المرور للمشاة العابرين الذين لهم لوية المرور. وي منع توقف وقوف المركبات عليها. :78-1 المادة ي مكن طولية تخصيص مسرب مع ين لسير باصات مع رسوم خاصة ضمن هذا المسرب على المحطات المخصصة للتوقف. - ال ي مكن للمركبات األخرى الحاالت الطارئة عبور هذا المسرب عقار مجاور الدخول إليه. )حافالت( النقل العام فيتم تحديدها بخطوط متواصلة وال يمكن التوقف ضمن هذا المسرب سوى باستثناء مركبات القوات المسلحة والدفاع المدني واإلسعاف في إال عند مستوى مفارق وتقاطعات الطرق عند مغادرة 34

79: المادة 1 -ي مكن في بعض األحيان اإلشارة للبيانات التي تتضمنها الفتات الطريق عبر عالمات الطريق من خالل الكتابة بلون أبيض على سطح المعب د. -ي مكن استعمال العاكسات الطرقية وهي صفائح معدنية غير معدنية ذات أحجام مختلفة عاكسة للنور لتحديد أط ارف المعب د المسرب ليال. المادة الفصل السابع عشر السبااقات :81 1- ال يجوز إج ارء أي سباق مهما كان نوعه على الطرقات العامة إال بعد االستحصال على ترخيص خاص من وزير الداخلية والبلديات تحد د فيه الشروط التي يجب التقيد بها. - ي شترط في كل حال في سباق السيا ارت والد ارجات إب ارز عقد ضمان ضد األض ارر التي قد تلحق بالغير وبممتلكاتهم. 3- ي شترط على منظمي سباقات السرعة تأمين الحماية الكافية للجمهور الذي يحضر لمشاهدتها وفق معايير يحددها المجلس. الباب الثاني أحكام خاصة بالسيارت ومجموعة من المقطو ارت الفصل االول شروط المتانة والسالمة في المركبات القسم االول - الشاروط العاامة المادة 81: أن تكون يجب المركبة مصممة ومصنعة حسب ما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون جميع أج ازئها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتا تاما كما يجب أن تكون المركبة دائما في حالة صالحة لالستعمال والسير وتتوافر فيها شروط السالمة والمتانة المقررة في هذا القانون بحيث ال ت عر ض للخطر سائقها الخاصة. مستخدمي الطريق اركبها تسبب ضر ار للطرق لألمالك العامة 35

المادة 8: يجب أن يكون جسم مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها هيكل المركبة بحالة جيدة ومثبتا بالقاعدة تثبيتا متينا مجاال كافيا للرؤية وأن تكون المركبة باإلتجاهات كافة بحيث يتمكن من القيادة بكل أمان وسالمة وأن تكون األبواب والنوافذ سليمة وسهلة االستعمال وم حكمة عند إغالقها والمقاعد سليمة ومريحة وتتفق قياساتها مع المستوى المعتاد. اآلمن الذي ال يحدث ج ارحا كما يجب أن يكون زجاج المركبة من النوع إذا تحطم وأن يكون من مادة شفافة ال تحجب الرؤية من الداخل والخارج. يجب أن يكون جسم المركبة مطليا بدهان حسب مواصفات الصانع. المادة 83: يجب أن تكون 1 3 0 7 المركبة مزودة ب : -مرآة عاكسة يتمكن السائق بواسطتها من رؤية المركبات واألشياء المقبلة من الخلف ومرآتان عاكستان جانبيتان موجودتان في خارج المركبة عن يمين ويسار السائق. -مس احة مطر آلية على الزجاج األمامي تكون بوضع سليم. -أحزمة أمان في المقاعد االمامية والخلفية. -علبة إسعافات الداخلية والبلديات. لية لسيا ارت نقل الركاب باالجرة. تحد د مواصفاتها بق ارر يصدر عن وزير -جهاز إطفاء إلخماد الح ارئق عند الضرورة وأن يكون صالحا دوما لإلستعمال. مواصفاته بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. تحد د :84 ال يجوز وضع إضافات على المركبة مثل الزجاج الملون العاكس عاكسات مصابيح المادة إضافية. وال يجوز تركيب هوائيات ألجهزة الالسلكي غير المصرح بها من قبل الجهات المختصة وضع أي كتابات ملصقات على جسم المركبة تتعارض مع القوانين واألنظمة والق ار ارت النافذة. المادة 85: القسم الثاني - واقي الصدمات والشااسي 36 - يجب 1 قويا ا صال أن تكون يفي المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكونان الغرض منهما. ويكتفى لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أمامي نع. يحظ ر وضع أي واقي صدمات يخالف مواصفات الصانع. مثبتين بالقاعدة تثبيتا تبعا لمواصفات

- يجب على الشاحنات اإللتز ام بمواصفات واقي الصدمات بشكل يحد من الضرر المحتمل على المركبات األخرى في حال اإلنزالق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقة المصلحة المختصة. المادة 86: - يجب 1 أن تكون قاعدة المركبة من األحمال المصممة لتحملها. -ال يجوز إج ارء )الشاسي( من المتانة والقوة بحيث تتحمل الضغط الذي يقع عليها وصالت لحامات في أج ازء قاعدة المركبة )الشاسي( إال إذا كان ذلك بمعرفة وتجربة وموافقة المصنع المنتج بحيث ال شرط موافقة المصلحة المختصة على ذلك. تؤثر هذه التعديالت على توازنها ومتانتها باإلضافة إلى القسم الثالث - جهاز المحرك و خ ازن الوقود :87 1 المادة - يجب أن يكون تصميم المحرك من القوة والمتانة بما يتفق مع تصميم المركبة والغرض من استعمالها وهي بالوزن األقصى لها. - يجب أن ي ثبت المحرك تثبيتا متينا على الحماالت الخاصة به وأن يكون غطاؤه سليما محكم اإلغالق. المادة 88: 1 7 - يجب أن يكون المحرك بحالة جيدة وال ينبعث منه دخان ملو ث للبيئة بسالمة السير وأن فحص الثلوث. -ال يجوز أن ت حدث المركبة مجاوريها. مض ر بالصحة العامة ال يخرج إنبعاثات تتعدى المواصفات المح ددة قانونا وتقاس بواسطة جهاز أجهزتها ضوضاء تؤدي إلى إزعاج مستخدمي الطريق -يحظر استعمال وقود في المحرك غير تلك المحدد ة قانونا كما يحظ ر غير تلك المطابقة لمواصفات صانع المركبة. استعمال أنواع الوقود 37

المادة 89: - يجب تزويد المحركات بعادم )مسكات( صالح بصورة دائمة وي شترط أن يكون هذا الجهاز 1 مصنوعا بصورة ال تسمح للسائق عمل أثناء المحرك بقطع مفعوليته تخفيفه و أن يحظ ر يكون تصريف الغا ازت طليقا. - يجب ان يكون عادم المحرك في السيا ارت والمركبات والد ارجات اآللية مجه از بمصافي تحد من ضوضاء عمل المحرك وفي حال إج ارء أي تعديل تبديل إصالح في هذا العادم يجب أن ال يزيد صوته ضجيجه عن الحد الناتج عنه عند وروده من مصنعه األصلي. - ي حظر تسجيل السيا ارت غير المجهزة بجهاز المحول الحفزي catalytique) (pôt التي يتم 3 وضعها في السير أل ول مرة من تاريخ نفاذ هذا القانون كما يجب الكشف على هذا المحول عند كل معاينة للتأكد من فعاليته. - يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يحدد بق ارر منه فيما يتعلق بالمعدات الكهربائية وضع جهاز 4 ضد الطفيليات تتوفر فيه شروط فنية معينة وجهاز خاص في الد ارجات اآللية يحد ضوضائها. من المادة 91: أن تكون يجب خ ازنات الوقود واألنابيب الموصولة بين مختلف أجهزة الدورة سليمة ال تسمح بأدنى تسرب من الوقود وأن تكون فتحة خ ازن الوقود بعيدة عن ماسورة العادم ومغطاة بغطاء محكم. يحظ ر تعط ل المركبة اآللية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود من الخ ازن. المادة 91: أن تكون يجب باقي أجهزة المركبة ودون حصر جهاز التبريد وأجهزة نقل الحركة والشبكة الكهربائية جميعها سليمة بحالة جيدة صالحة ألداء وظيفتها وتتحم ل أقصى الطاقة المعدة لها. القسم ال اربع - جهاز القيادة و التنبيه المادة 9: يجب أن يكون جهاز القيادة )المقود( م ثبتا إلى يسار المركبة اآللية وأن تكون جميع - 1 وصالته سليمة وبحالة جيدة بحيث ي مك ن السائق من تغيير إتجاه المركبة بسهولة ودقة وبدون تأخير. ال يجوز إج ارء أي تعديل في مواصفات جهاز القيادة. 38 -

ي مكن تعديل موقع المقود من اليمين إلى اليسار بعد الموافقة المسبقة للمصلحة المختصة وخضوع المركبة للمعاينة الميكانيكية. يم نع استي ارد المركبات التي ال تتطابق مع أحكام هذه المادة من تاريخ نفاذ هذا القانون. - - 7 0 المادة 93: يجب أن تزود المركبة بجهاز تنبيه واضح الصوت وال يجوز أن يكون متعدد النغمات. القسم الخامس - المكابح و اإلطا ارت المادة 94: 1- يجب ان ت زود كل سيارة وكل مركبة آلية مجموعة المركبات بمكبحين على األقل يكون كل منهما مستقال عن اآلخر يؤمن أحدهما التحكم في تخفيض سرعة سير المركبة وايقافها بطريقة كاملة وسريعة والثاني يؤمن وقوفها في وضعية الوقوف وال يؤث ارن عند استعمالهما على إتجاه المركبة السيارة وهي سائرة في خط مستقيم. - ي شترط في المكابح أن تكون ذات فعالية سريعة وقوة كافية إليقاف المركبة مجموعة المركبات وتجميدها وتثبيتها حتى في أكثر االنحدا ارت شدة. المادة 95: 1 أ- المكابح نوعان: - مكابح الخدمة )مكبح رئيسي( يكون تشغيلها إما آليا بالهواء المضغوط بضغط السوائل بمواصفات السالمة ويجب أن يكون تأثيرها متوازي ا على جميع العجالت. إذا كان تشغيل الف ارمل بضغط الهواء بضغط السوائل وخ ارطيم خ ازن الهواء سليمة فنيا. أن تكون يجب وسيلة أخرى بأي تتسم جميع أجهزتها من مواسير ب- ي شترط في المكبح الرئيسي أن تكون فعاليته في العجالت وأن يثب ت على األقل ثلثي وزن السيارة المركبة اآللية وهي محملة وأن تبلغ فعاليته في األرض الجافة األقل على كل عجلة من العجالت. - مكابح تأمين اإليقاف )المكبح اإلحتياطي( المسطحة خمسين بالمائة على يكون تشغيلها باليد بالقدم تكون مستقلة في عملها تماما ويكون تأثيرها في العجالت في جذع األداء )ت ارنسميسيون( ويجب أن يبقى مضغوطا آليا أثناء غياب السائق. 39

574 المادة 96: ت عفى المقطو ارت المنفردة من المكابح شرط أن ال يزيد وزنها اإلجمالي المرخص به على كيلوغ ارما وال على نصف وزن المركبة القاطرة وهي فارغة. المادة 97: 1 - أن تكون -يجب المحاور مت زنة ومضبوطة التركيب ومثبتة في مكانها حسب صانع تصميم المركبة وأن تتحمل الحمولة التي تقع عليها وال يجوز أن يكون داخل المحاور أي لحام على اإلطالق. يجب أن يكون الجنط من المعدن وتتفق قياساته وقوة تحم له مع تصميم المركبة ومحاورها وجود أي لحام به. 7- يجب أن تكون اإلطا ارت من المطاط المفرغ وأن تكون قياساتها مع تصميم المركبة ومحاورها وجنوطها المحفورة على السطح الجانبي لإلطار الجنط وبنية اإلطار ونسبة اإلرتفاع التي ت بي ن وعرض للعرض تثبيتا م حكما كما يجب أن تتحمل الوزن األقصى للمركبة. دون بحالة ال تسمح بانزالق المركبة وأن تتفق بحسب مواصفات الصانع مع م ارعاة الرموز تاريخ الصنع ورمز السرعة ومؤشر الحمولة وقطر المقطع وغيرها من القياسات مثبتة وأن تكون المادة 98: يجب أن تكون المركبة مزودة بإطار إحتياطي واحد على األقل في وضعية جاهزة لإلستعمال باإلضافة الى جهاز ارفع للمركبة وما يستلزم من معدات لتغيير اإلطا ارت. المادة 99: 1 -يجب أن تكون اطا ارت المركبات ومقطو ارتها كافية المرونة. -يجب الخطوط أن تكون المحفورة فيها عن اإلطا ارت الخارجية بحالة جيدة وأن ال تقل سماكة المطاط 1.7 بواسطة جهاز فحص اإلطا ارت. 3 4 مليمتر وفق مواصفات اإلتحاد االوروبي. - يجب ان ال يتعدى عمر االطا ارت ست سنوات من تاريخ صنعها. - ال يجوز إستخدام اإلطا ارت المعالجة بإعادة النقش غيره. فوق )الغوما( تقاس سماكة المطاط 40

المادة 111: يحظ ر تركيب أج ازء معدنية تشكل نتوءا في وجه اإلطا ارت الذي يالمس األرض بإستثناء السالسل المعدنية المعد ة خصيصا للسير على الطرقات المغطاة بالثلوج. المادة 161: القسم السادس - أجهزة المناورة والقيادة والرؤية وجهاز م ارقبة السرعة 1 -يجب 3 4 أن تكون المركبة مصنوعة بشكل يؤمن لسائقها مجاال كافيا للرؤية بحيث يتمكن من قيادتها بكل سالمة. في الجهات كافة -يجب أن ال يشوه الزجاج األمامي شكل األشياء وأن ال يحول في حال الكسر دون االستم ارر في رؤية الطريق بوضوح. -يجب أن يكون الزجاج األمامي مجه از بمس احة زجاج آلية يسمح مجال عملها للسائق الطريق من مقعده بصورة جلية. -يجب أن يكون لكل إلى الو ارء. مركبة آلية يزيد وزنها على اربعماية كيلوغ ارم 044 / 5 كلغ/ -يجب أن ت جه ز السيارة بمرآة وسطية في داخلها ومرآة لكل جانب على األقل عاكسة أن يرى جهاز تسيير للرؤية توضع بصورة تسمح للسائق أن يرى الطريق في مؤخرة المركبة وجانبيها بحيث ال يشكل حقل الرؤية ز اوية عمياء تؤدي إلى إخفاء مركبة تستعد للتجاوز. المادة 16: 1 -يجب أن تزود المركبة بجهاز يد ل على السرعة ويكون دائما بحالة صالحة للعمل. -يجب أن تزود المركبات التي يعينها وزير الداخلية والبلديات بجهاز لم ارقبة وتسجيل السرعة وغيرها من مقاييس ومعايير السالمة المرورية ويكون دائما بحالة صالحة للعمل. تحفظ المعلومات في ذاكرة الجهاز مدة سنة على األقل وتوضع تحت تصرف المأمورين المختصين عند االقتضاء. يع ين وزير الداخلية والبلديات بق ارر منه صاف الجهاز وشروط تركيبه وم ارقبته. المادة 113: يجب أن تزود سيا ارت التاكسي أي سيا ارت األجرة التي تعمل تحت الطلب بعداد ي سجل أجرة النقل التي يتوجب على ال اركب دفعها. )تكسيمتر( 41

ت حد د بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات وشروط تركيبه وم ارقبته والمهل الواجب إعطاؤها سيار اتهم بالعداد المذكور. واألشغال العامة والنقل مواصفات هذا العداد ألصحاب السيا ارت السياحية العمومية لتجهيز الفصل الثاني أضواء واشا ارت المركبات المادة 114: يجب أن تكون القسم الول - الضواء واالشا ارت جميع األضواء المجهزة بها المركبة من المصنع سليمة وصالحة لإلستعمال. المادة 165: أضواء الطريق الضوء العالي يجب أن ت جهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي طريق يرسالن إلى األمام نو ار أبيض أصفر ي ضيء الطريق ليال في طقس صاف على مسافة مائة متر على األقل. 166: المادة -1 أضواء التالقي يجب أن ت جهز جميع المركبات في المقدمة بضوءي تالق يرسالن إلى األمام نو ار أبيض أصفر ي ضيء الطريق ليال في طقس صاف على مسافة ثالثين مت ار على األقل دون أن يبهر نظر السائقين اآلخرين. - إذا كانت أي نقطة من مسلط ضوء التالقي المركبة وجب إنارة أضواء القياس األمامية. تبعد أكثر من أربعين سنتمت ار عن حد عرض 167: المادة يجب أن ت جهز أبيض أضواء القياس المامية جميع المركبات على جانبي المقدمة بضوءين صغيرين يرسالن الى األمام نو ار أصفر ويجب أن تدل هذه األضواء على عرض المركبة األمامية وأن تكون مسافة 174 مت ار في الجو الصحو ليال ومن دون أن تبهر نظر السائقين اآلخرين. رؤيتها من 4

168: المادة 1 أضواء القياس الخلفية -يجب تجهيز جميع أنواع المركبات المقطو ارت التابعة لها في المؤخرة بضوءين على األقل يبعثان إلى الو ارء نو ار أحمر ويجب أن تدل هذه األضواء على عرض مؤخرة المركبة غير مبهر للنظر ي رى ليال في طقس صاف على مسافة مائة وخمسين مت ار. -يجب أن أضواء القياس الخلفية. تؤدي إنارة أضواء القياس األمامية أضواء الطريق أضواء التالقي إلى إنارة المادة 169: أضواء القياس الجانبية كل مركبة آلية ك ل مجموعة مركبات يزيد طولها على ستة أمتار عرضها بما فيه الحمولة على مترين يجب تجهيز جانبيها بأضواء لكي تحد د نتوءات المركبة وقياساتها طوال وعرضا وارتفاعا وفقا للمعايير المعتمدة دوليا بشكل يسمح لمستخدمي الطريق من رؤيتها ليال وتمييز حجمها وأبعادها بوضوح على أن تكون هذه األضواء غير مبهرة للنظر. :116-1 - المادة جهاز إنارة لوحة التسجيل في المؤخرة يجب تجهيز جميع المركبات والمقطو ارت التابعة لها بجهاز يضئ ليال في طقس صاف وعلى مسافة عشرين مت ار على األقل الرقم المدون على لوحة التسجيل الموضوعة في المؤخرة. يجب أن تؤدي إنارة الجهاز المذكور أعاله. أضواء القياس األمامية أضواء الطريق أضواء التالقي إلى إضاءة 111: أضواء المكابح 1- يجب تجهيز جميع المركبات و المقطو ارت التابعة لها بضوءين ثالثة أضواء لتخفيف السرعة تبعثان الى الو ارء ضوءا أحمر غير مبهر للنظر ي ضاء حالما يشرع السائق في استعمال المكبح الرئيسي. - يجب أن يكون هذا الضوء أقوى من النور المنبعث من ضوء القياس الخلفي وذلك عندما تكون أضواء المكابح مجموعة مع أضواء القياس الخلفية متحدة معها على أن يبقى هذا النور في كل حال غير مبهر للنظر. 3- ي فرض تركيز هذه األضواء على المقطو ارت نصف المقطو ارت حتى ولو كانت قياساتها ال تخفي عن سائق قادم من الو ارء أضواء المكابح المركزة على المركبة القاطرة. المادة 43

11: إشا ارت تغيير اإلتجاه ضوء اإلشارة يجب تزويد كل مركبة بأضواء اإلشارة من الز اويتين األمامية والخلفية على أن يكون ضوء المادة اإلشارة المتقطع ظاه ار عند تغيير اإلتجاه يمينا ويسا ار. 113: أضواء التنبيه يجب أن تجهز المركبة بأضواء التنبيه تبعث أنوا ار معا وتنب ه إلى حدوث أمر طارىء. المادة متقطعة تصدر من أضواء اإلشارة األربعة 114: أضواء الوقوف يمكن تجهيز المركبة على جانبيها إما بأضواء وقوف تبعث إلى األمام والى الو ارء أنوار برتقالية واما تبعث إلى األمام والى الو ارء األنوار نفسها التي تبعثها أضواء القياس األمامية والخلفية. المادة المادة 115: أضواء الرجوع: يجب تزويد المركبة بأضواء بيضاء توضع في الخلف حسب مواصفات المصن ع لتسهيل الرؤية إلى الو ارء يضيء بمجرد استعمال جهاز السير الى الو ارء على أال يمتد ضوؤها إلى أبعد من عشرة أمتار وأال تبهر النظر. القسم الثاني - أضواء واشا ارت خاصة المادة 116: أضواء الضباب: يمكن تجهيز المركبات في المقدمة بضوءي ضباب يبعثان نو ار أصفر وفي المؤخرة أبيض بضوء ضوءي ضباب يبعثان إلى الخلف نو ار أحمر. المادة 117: الضواء القابلة للتوجيه ي حظ ر استعمال المشعاع )بروجكتور( من أجل إنارة الطريق تحظي ار مطلقا فيما عدا سيا ارت القوى المسلحة واإلطفاء واإلسعاف والدفاع المدني. المادة 118: مثلث التحذير يجب أن تزود ك ل مركبة آلية بإستثناء الد ارجات بمثلث تحذير يستخدم في حاالت الوقوف االضط ارري وفقا للمادة 75 من هذا القانون. تكون صافه مطابقة لألوصاف المبينة في االتفاقية الدولية المعقودة في فيينا عام 1775 أي اتفاقية دولية أخرى ي صادق عليها لبنان. 44

المادة 119: العاكسات 1- يجب تزويد السيا ارت والمقطو ارت من الخلف بعاكسين يعكسان نو ار أحمر إلى الو ارء ويكونان على شكل مثلث للمقطو ارت وغير ذلك للسيا ارت. - يجب تجهيز كل سيارة ومقطورة يتعدى طولها ستة أمتار د ارجة آلية هوائية بعاكس عاكسين من الجانبين لونهما برتقالي وشكلهما غير مثلث. 3- يجب تجهيز كل سيارة بعاكسين غير مثلثين من األمام يعكسان نو ار أبيض إلى األمام. المادة 11: نقليات أشجار وقطع متمادية في الطول عمال بأحكام المادة 177 من هذا القانون تخضع المركبات التي تنقل أشجا ار قطعا متمادية في الطول تتعدى مؤخرة المركبة بأكثر من متر واحد وال تتجاوز المترين للشروط التالية: 1- أن توضع نها ار في مؤخرة الحمولة ارية بلون أحمر قاني ال يقل قياسها عن 04 7 سنتيمت ار. - أن توضع ليال في مؤخرة الحمولة ضوء يبعث نو ار أحمر جليا غير مبهر للنظر. القسم الثالث - أحكام عامة تتعلق بالضواء واإلشا ارت المادة 11: 1- عندما يكون ثمة توازن جها ازن يرم ازن إلى الشيء نفسه ويمكن إستعمالهما في الوقت نفسه يجب أن ي رك از في طرفي المركبة بصورة متساوية وبالنسبة إلى مسطح التطابق الطولي للمركبة ويجب أن يبعثا يعكسا أشعة مضيئة باللون نفسه والحد ة نفسها. - ال يجوز أن تكون حدة األضواء واإلشا ارت قابلة للتغيير ما عدا أضواء اإلشا ارت المتعلقة بتغيير اإلتجاه. 7- ي حظ ر تجهيز كافة أنواع المركبات في مقدمتها بأضواء من غير اللونين األبيض األصفر. الفصل الثالث الشروط الخاصة بسيا ارت الجرة والباصات وت ارخيص نقل الركاب المادة 1: 1- سيا ارت الجرة باإلضافة إلى الشروط العامة المشار اليها أعاله في الفصل االول من الباب الثاني يجب أن تتوافر في سيا ارت األجرة بجميع أنواعها الشروط التالية: 45

أ ب ج د ه و ز - أن تكون لها أربعة أبواب إثنان من كل جانب على األقل. - أن تكون المقاعد مريحة ونظيفة. -أن ت جه ز السيارة من الداخل بإنارة كهربائية. -أن ت كتب أرقام لوحة التسجيل وأسم صاحب السيارة وعنوانه باللغتين العربية والفرنسية لوحتين صغيرتين توضع إحداهما بشكل واضح على ظهر المقعد األمامي ا بل ر اك -أن يثب ت في المقعد األمامي بجوار السائق. 46 - أ ج د ه و ز ح على والثانية أمام الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق الق ارر الصادر عن وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن. -أن توضع لوحة على سطح المركبة مكتوب عليها كلمة ت ضاء )أجرة( الركاب وي عفى من وضع هذه اللوحة سيا ارت األجرة التي تعمل تحت الطلب. -أن تزود كل سيارة أجرة بجهاز إطفاء صالح دائما لإلستعمال وفي متناول السائق. ال يجوز إحداث أي تغيير مخالف لمواصفات الشركة المصنعة. الباصات تعديل في جسم السيارة جهاز القيادة باإلضافة إلى الشروط العامة يجب أن تتوفر في الباصات الشروط التالية: -أن يكون لكل بابان على األقل باص من جهة اليمين عند خلوها من بشكل المقاعد على أن تبقى الباصات المسجلة حاليا خالفا لهذا النص في السير مدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القانون ما لم تتم تسوية ضاعها بما يتوافق مع هذا النص. ب - أن يكون لكل باص عدد كاف من النوافذ والساللم سهلة اإلستعمال وغير بارزة عن هيكل الباص ويجوز أن تزود النوافذ بستائر. - أن تكون المقاعد مثبتة بأرضية الباص بقوائم وبطريقة محكمة. -ال يجوز إحداث أي تغيير مخالف لمواصفات الشركة المصن عة. إشا ارت توضع أ-ن تعديل في جسم السيارة بشكل المقاعد جهاز القيادة وارشادات واضحة داخل الباصات تطلب من كافة الركاب عدم التحدث مع السائق خالل قيادته للمركبة حرصا على تركيز السائق على مهمة القيادة. -أن تزود هذه الباصات بإنارة كافية من الداخل. بأجهزة إطفاء باص يزود ك ل أ-ن كافية ال تقل على أن تكون إحداها في متناول السائق. عن جهازين وتكون صالحة دائما لالستعمال - أن يكون لك ل باص صندوق إسعاف يحتوي على المواد الالزمة لإلسعافات األولية.

ط -3 - أن يثب ت الملصق التعريفي على جانبيها من الخارج وفق الق ارر الصادر عن وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بهذا الشأن. يمكن تحديد أي شروط إضافية تتعلق بالسالمة واألمان والحالة العامة من حيث المظهر الداخلي والخارجي بموجب ق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل. المادة 13: 1 - يتوجب على مالكي وسائقي المركبات العمومية يمارسون يرغبون بممارسة النقل العام للركاب على اال ارضي اللبنانية الحصول على ترخيص مسبق من و ازرة األشغال العامة والنقل ومؤسسات وشركات النقل العام للركاب الذين بين لبنان والخارج المديرية العامة للنقل البري والبحري يخولهم القيام بهذا العمل وذلك بناء على ق ارر يصدر عن وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات يتعلق بتنظيم مهنة النقل العام للركاب ويتم بموجبه تحديد الشروط الالزمة للحصول على هذه الت ارخيص باالضافة إلى تحديد األطر التنظمية التي ترعى عملية إصدار هذه الت ارخيص وتجديدها والغائها والتطبيق العملي لها. -ال يجوز ألي مالك مركبة نقل عمومية سواء فرد مؤسسة شركة وألي سائق نقل ركاب عمومي مز اولة النقل العام للركاب دون ترخيص مسبق من و ازرة االشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري وفق اآللية التي يتم تحديدها في الق ارر المذكور أعاله. الفصل ال اربع اال و ازن وقياس المركبات القسم االول - احكام عامة المادة 14: يحق لدائرة الميكانيك في المصلحة المختصة في حال ثبوت عدم صحة المعلومات والمستندات المقدمة لها تعديل الوزن اإلجمالي قوة المحرك عدد المقاعد الوزن الفارغ دون أن يكون لصاحب العالقة الحق بالمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر. المادة 15: 1 - ي رخص للمركبات الخاصة بالشحن نقل شخصين بجانب السائق شرط مصممة لذلك من الشركة المصنعة لهذه المركبات. هذه المركبات أن تكون -ي رخص لسيا ارت الشحن بنقل ثالثة عمال على األكثر في صندوقها مع شرط أن تكون مجهزة بالمقاعد الالزمة وأن تشمل بوليصة التأمين العمال. بدون حمولة 47

المادة 16: كل مركبة آلية مقطورة نصف مقطورة ي ارد وضعها في السير يجب أن تكون مصنوعة ومجهزة بطريقة تحد في حال االصطدام من أخطار الحوادث الجسدية سواء على مستعمليها على مستخدمي الطريق اآلخرين. المادة 17: ي ح دد ا وزير الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل بق ارر منهما الشروط الواجب توفرها في جميع أنواع السيا ارت والمركبات والمقطو ارت ونصف المقطو ارت أن لجهة صنع الصناديق الداخلية والخارجية ألجل تأمين سالمة الركاب و ارحتهم وضمان الحمولة المنقولة. القياسات المادة 18: قوة المحرك القسم الثاني - ال و ازن 48 1- مع م ارعاة أحكام هذا القانون يحدد رئيس دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة الوزن اإلجمالي المرخص به لكل مركبة آلية معد ة لنقل األحمال لنقل أكثر من ثمانية أشخاص لجر مقطورة وأجهزتها الميكانيكية. نصف مقطورة وذلك بالنسبة إلى متانة هيكل المركبة واطا ارتها وقوة محركها كما يحد د قوة محركات المركبات اآللية على النحو اآلتي: - المحركات العاملة على البنزين بأربع اوقات. ق ع 565. - المحركات العاملة على البنزين بوقتين ق ع 565. 165. - المحركات العاملة على الغاز اويل )المازوت( بأربع قات 165. 56550 ق ع م 56550 - المحركات العاملة على المازوت بوقتين ق ع م وتعني الحرف الواردة في القواعد أعاله ما يلي: يتم تحديد قوة - ق = قطر اسطوانة الواحدة بالسنتيمتر ع = عدد اسطوانات المحرك م = مدى حركة الدفاش محركات المركبات اآللية غير المبينة أعاله باالستناد إلى المواصفات المحد دة من قبل المصنع المنتج بإعتماد نفس قوة محركات البنزين التي توازيها قوة فعلية. الفنية

المادة -3 إن الكسر الناتج عن عملية الضرب في تحديد قوة المحرك يعتبر وحدة كاملة تجاوز النصف. -4 يتم تحديد قوة المحرك باإلستناد إلى المواصفات الصادرة عن المصنع المنتج في حال وكيله في لبنان شرط أن تبقى صحة المعلومات المقدمة على مسؤوليتهم ويتحملون بالتالي كل ما ينتج عن عدم صحة هذه المعلومات تجاه المصلحة المختصة. -5 6 في حال عدم توفر المستندات الضرورية يمكن اإلستعانة بالكشف الحسي والمقارنة مع مركبات أخرى بمواصفات مشابهة. - إذا كان المصن ع المنتج للمركبة في لبنان فعلى المصنع وكيله الموجود في لبنان أن يخضع المركبة لفحص المعاينة الميكانية العادية أجل إثبات صالحيتها للسير والخاصة قبل وضعها في السير في لبنان من وصحة مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة عالميا. ي ح دد دقائق تطبيق هذه الفقرة بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والصناعة. :19 يشتمل الوزن اإلجمالي على وزن المركبة مجموعة المركبات وهي فارغة ووزن الحمولة المرخص بنقلها فيها وهو األقل ما بين الوزن االجمالي الفني والوزن االجمالي األقصى المح دد في المادة 134 من هذا القانون. 136: المادة يشتمل الوزن الفارغ للمركبة لمجموعة المركبات على جميع العناصر والتجهي ازت المكونة لها كما تصدر عن الشركة الصانعة والتي تجعلها تعمل بشكل طبيعي مضافا اليها ما يلي: -سائل التبريد. - الزيوت. -سائل غسيل الزجاج. -خ ازن الوقود مليء %74 - دوالب احتياطي واحد. -جهاز اطفاء. على االقل. - اآللة ال ارفعة والعدة الالزمة التي تسل م عادة مع السيارة الموضوعة في صندوق طبيعي. -غطاء عادي إذا كانت المركبة مكشوفة. معتدل 49

أ) المادة 131: تقوم بعمليات وزن المركبات وهي فارغة الم اركز المعتمدة قانونا إلج ارء المعاينة الميكانيكية الدورية وتعتمد األو ازن الصادرة عنها على أن تبقى هذه األو ازن قابلة للتعديل التصحيح إذا تبين لدائرة الميكانيك أي شك في صحتها. المادة 13: ي ستثنى من عمليات الوزن المركبات اآللية الواردة من مصانعها كاملة التجهيز ولم يجر عليها محليا أي تعديل. ويتم تحديد هذا الوزن من قبل رئيس دائرة الميكانيك إستنادا للمواصفات الصادرة عن المصنع المنتج. المادة 133: مع م ارعاة أحكام المواد 170 و 175 و 104 من هذا القانون ال يجوز تسيير مركبة يزيد وزنها بنسبة عشرة المائة /%14/ على الوزن اإلجمالي المحدد لها والمدو ن في رخصة السير المعطاة لها. :134 1 المادة -مع م ارعاة أحكام المادة من هذا القانون 145 القصوى للمركبات وفقا لجدول االو ازن رقم )نقليات إستثنائية( 1 الملحق بهذا القانون. أ-: تحد د األو ازن المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ القابلة للتجزئة وفقا لجدول األو ازن رقم - تحد د ب: اال و ازن رقم - ب) ج: ) الملحق بهذا القانون. األ و ازن المسموح بها للشاحنات من فئة اللوبوي/ ) الملحق بهذا القانون. إذا ازد الوزن اإلجمالي للشاحنة عن األ و ازن اإلجمالية تحد د مزدوجة العجالت للحموالت غير متعددة العجالت وفقا لجدول الخمسة أطنان الواردة في الجدول رقم الملحق بهذا القانون يشترط لسيرها في لبنان حصولها على تصريح مسبق من و ازرة الداخلية والبلديات. - يتم إعتماد الوزن اإلجمالي المسموح به بالجدول رقم -3 للحموالت التي ال يمكن تجزئتها وخالف ذلك يمكن محاسبتها حسب األ و ازن المسموح بها طبقا للجدول رقم 1. يتم تحديد الوزن اإلجمالي األقصى باإلستناد إلى المواصفات الواردة من المصنع المنتج للمركبات على أنه ال يجوز أن يزيد الوزن اإلجمالي األقصى ألي مركبة على الوزن اإلجمالي المحدد لها في هذا القانون وان ورد ذلك في بيان الشركة الصانعة. 50

-4-5 يمكن تعديل األ و ازن المحورية واإلجمالية واألبعاد ومقاسات المركبات المحددة في هذا الفصل وفق ما يتم اإلتفاق عليه بموجب مذك ارت تفاهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء بناء على إقت ارح والداخلية والبلديات. كما يمكن تعديل األ و ازن المحورية واإلجمالية للمركبات محددة تقتضيها المصلحة إقت ارح وذلك بموجب العامة وزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات. إتفاقيات إقليمية األشغال وزيري دولية وذلك العامة والنقل وضع إستثناءات عليها لفترة مرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء بناء على 135: المادة 1- يجب أن ال تقل قوة المحرك الفعلية عن )7,7( خمسة أحصنة ونصف لكل طن من الوزن اإلجمالي للمركبة. ال ي سمح بالسير لمركبة تج ر أكثر من مقطورة واحدة. المادة 136: % 7 ال يجوز أن يقل الوزن على المحور المحرك المحاور المحركة عن من وزن المركبة اآللية مجموعة المركبات وهي مح ملة. محور من محاور المركبة كما يلي: 5 أطنان. 7 أطنان لكل محور. المادة 137: 1- تحد د األحمال المحورية القصوى على ك ل أ- محاور قابلة للتوجيه: 1- محور منفرد - محاور متعاقبة 17 طنا. 14 أطنان لكل محور 17 طن لكل محور. 5 أطنان لكل محور. محاور غير قابلة للتوجيه 1- محور منفرد - محور مزدوج كما يلي: - إذا كانت المسافة المحورية أقل من مترين - إذا كانت المسافة المحورية ال تقل عن مترين يعامل معاملة المحور المنفرد 3- المحور الثالثي ب- 51

5 أطنان لكل محور. من هذه المادة تكون األحمال المحورية للمقطورة 7 أطنان لكل محور. 5.7 طن لكل محور. )ب( 4- المحور الرباعي ج- على الرغم مما ورد في البند على النحو التالي: 1- محور منفرد - محور مزدوج ي ستثنى من الفقرة االولى طنا. السيا ارت الشاحنة بمحورين والتي يتم تحديد وزنها االجمالي األقصى - 1 المادة القسم الثالث - قيااس المركبات :138-1 -مع م ارعاة أحكام المادة 104 من هذا القانون ال يجوز أن تزيد قياسات المركبة مجموعة المركبات على الحدود التالية: العرض اإلجمالي.77 م. 0. العلو اإلرتفاع اإلجمالي عن سطح الطريق م. - 5.7 م. 1 م. 1 م. طول مقطورة منفردة ذات محور واحد مع معدات القطر طول مقطورة منفردة ذات محورين مع معدات القطر طول مركبة آلية - - - 17.7 طول القاطرة ونصف المقطورة م. - 15.77 طول القاطرة والمقطورة م. - المسافة األفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة ومؤخرتها 1 م. - المسافة األفقية ما بين ظهر غرفة السائق من الخارج ومؤخرة المقطورة 17 م. - - المسافة األفقية ما بين المحور العامودي لنصف المقطورة وأي نقطة من مقدمتها.40 م. -ال يجوز أن تقل المسافة ما بين المحور الخلفي للقاطرة والمحور األمامي للمقطورة عن ثالثة أمتار. 5

7 -يمكن تعديل قياس المركبات المحددة في هذه المادة بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل. المادة القسم ال اربع - قيااس الحمولة :139 1 - يجب اتخاذ جميع اإلحتياطات الالزمة في تحميل المركبات وتجن ب: - وقوع وتبعثر الحمولة - الحد من مجال رؤية وحرية تحرك السائق أثناء القيادة - اإلخالل بتوازن المركبة - التحميل بشكل يخفي أجهزة اضاءة المركبة ولوحات تسجيلها - إحداث الضوضاء والضجيج أثناء القيادة 7 ي -مكن للحمولة التي ال تتج أز أن يتعدى طولها مؤخرة السيارة وليس مقدمتها على أن ال تتجاوز ثالثة أعشار طول المركبة دون أن يتعدى الطول االجمالي المفروض بموجب جميع االحوال على المترين. - إذا دعت الحاجة عن الثالثين سنتمت ار من ك ل جميع نتوءات المركبة هذا القانون وفي الضرورة أن تتعدى الحمولة االطار الخارجي عرضا ال يجب أن يزيد وشرط جهة ودون أن يتعدى العرض االجمالي الحمولة من أن تكون 77 المح دد 0 7 7 ذلك سنتم بما فيه األشياء التي يسهل مالحظتها واإلنتباه إليها حيث يحظ ر في مثل هذه الحالة نقل األعمدة وما شابه من االشياء البارزة عرضا بشكل يصعب مالحظتها. -ال يجوز للحموالت التي تتعدى حدود السيارة أن تخرج بتموجاتها عن الحدود القصوى المفروضة بموجب هذا القانون ويجب أن تربط بصورة متينة مع بعضها. ي -حظ ر نقل حموالت يمكن أن تالمس الطريق العام حتى ولو كانت محمولة بعجالت. مع بد الطريق ستة أعشار طول هيكلها -ال يجوز أن يتعدى علو صندوق المركبة حمولتها من )الشاسي( وفي جميع األحوال أن ال يتعدى ذلك 0, م. 5 - يمكن تعديل قياس الحمولة المحددة في هذه المادة بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل. 53

المادة القسم الخامس - نقليات إستثنائية :146 سيارة كان لو ازرة 1- إذا دعت الحاجة إلى نقل تسيير قطع ال تتج أز معدات ز ارعية أشغال عامة مركبات األشغال للمقتضيات. مقطورة مع دة لنقل قطع ال تتجز أ وكانت قياساتها الداخلية والبلديات- العامة والنقل أن ت حد د في الترخيص الطرقات هيئة يرخص أ و ازنها تزيد على الحدود النظامية إدارة السير واآلليات والمركبات وبعد استطالع أري و يشرف على سيرها لسفرة واحدة وزير لسف ارت عدة وفقا واأل و ازن واألوقات الواجب اعتمادها والتدابير الواجب اتخاذها لتأمين سالمة السير ولتجنب إلحاق الضرر بالطرقات واالنشاءات وملحقات األمالك العامة. ت عتبر الحموالت غير قابلة للتجزئة عندما ينتج عن هذا األمر ضر ار وتعطيال للقطع المنقولة عندما يتعرض هذا األمر لسالمة النقل. -ي سمح للمركبات والمعدات غير المطابقة ألحكام المادة الطرقات العامة باستثناء األوتوست اردات عرضا من جانب 175-7 - يحق 0 إ ىل من هذا القانون التأكد من أنها ال ت عرقل السير وال ت شكل خط ار على الطرقات على سالكيها. ي حظ ر لألشياء بأن تتخطى آخر في مناطق عملها بعد على مركبات األشغال العامة ومعداتها والج ار ارت الز ارعية المجهزة بمقطورة السير على محم لة. إنما يسمح لها بأن تتخطى هذه الطرقات الطرقات الدولية والرئيسية واألوتوست اردات وهي عرضا من جانب إلى آخر بعد التأكد من أنها ال تعرقل السير وال تشكل خط ار على الطرق على سالكيها. لإلدارة المختصة ي جيز لها السير على قسم من الطرقات الرئيسية أن تمنح أصحاب المركبات الز ارعية ذات المقطورة فقط ترخيصا استثنائيا الالزمة للز ارعة لمسافة ال اوز خمسة عشر كيلومت ار وهي مح ملة بالمحاصيل الز ارعية والمواد والمعدات تتج في هذه الرخصة المواد ت حد د شرط أن المرخص بنقلها وخطة السير وقات ونقطتي اإلنطالق والوصول ومدة صالحية الرخصة وأن يجري هذا النقل في مطلق األحوال ضمن المناطق الز ارعية خطر على السالمة العامة. أن ي مكن وأن ال ينتج عن ذلك أي عرقلة للسير ي منح مثل هذا الترخيص لنقل عدد معين من العمال الز ارعيين شرط أن ال يجري النقل على الطرقات الدولية وداخل المدن. ت حد د المناطق الز ارعية المذكورة بمرسوم يتخذ بناء على إقت ارح وزيري الداخلية والبلديات والز ارعة. 54

القسم السادس - الشروط المفروضة على المقطو ارت ونصف المقطو ارت المادة 141: 1 المركبة القاطرة - ي حظ ر 3 أ ب ج عينها. نصف مقطورة شرط أن تكون المقطورة من فئة على سيا ارت السياحة أن تجر مقطو ارت لغايات تجارية صناعية ز ارعية باستثناء المع دة للنزهات والسياحة والصيد وما شابهها لإلستعمال الشخصي. المقطو ارت - ي سمح لسيا ارت الشحن المصممة خصيصا لجر مقطو ارت بقطر مقطورة واحدة مخصصة لنقل األحمال. عامة. كما يسمح لسيا ارت الشحن األخرى عند الحاجة بقطر معدات ز ارعية أشغال المجموعة المؤلفة من قاطرة ومقطورة. نسبة هذا الكسر بعد تدويره ال يجب أن يتعدى: -ي سمح للمركبة أن تجر مقطورة واحدة ي -حظ ر على باصات النقل ج ر مقطورة مهما كانت األسباب 4 -ي حظ ر على المركبات اآللية أن تج ر خلفها مركبة أخرى معطلة بواسطة القطر 5 بين الوزن إ-ن الوزن األقصى للمقطورة المسموح به يح دد من خالل الكسر الحاصل ما 6 اإلجمالي للمقطورة مع كامل حمولتها ووزن السيارة القاطرة مع كامل حمولتها اللتين تشكالن -1.07 إذا كانت المجموعة مجهزة بمكابح توماتيكية متواصلة ومباشرة. 4.5-7 8 9 11 إذا كانت المجموعة غير مجهزة بمكابح بالسيا ارت ذات الثقل المزدوج )للسياحة والنقل( توماتيكية متواصلة ومباشرة. المقطورة في جميع األحوال الوزن الفارغ للسيارة القاطرة. -4.7 إذا كانت المقطورة غير مجهزة بمكابح. -ال يجوز وضع أي مجموعة مؤلفة من مركبة قاطرة قبل إج ارء جميع المعامالت القانونية لها وضرب رقم هيكل المقطورة. استعمال ي -سمح القاطرة لجر أي مقطورة أما فيما يتعلق لسيار ات الكا ارفان ال يجب أن يتعدى وزن مقطورة والذي تم ضربه من قبل الدائرة المختصة لدى المصلحة المختصة. - يجب على معدات القطر نصف مقطورة في السير القاطرة على المقطورة نصف نصف مقطورة تحمل رقم الهيكل الذي يعود للقاطرة أن تكون صادرة عن شركات متخصصة يمكن أن تكون مسؤولة عن صناعتها لجهة تحمل االو ازن والضغوط الملقاة عليها دون أي خطر. - يجب على أجهزة اإلضاءة والكبح ما بين القاطرة والمقطورة بعضها البعض. أن تكون متناسقة ومباشرة بين 55

:14 1 المادة الباب الثالث اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل الفصل االول اللوحاات ومحتوياتها المصن ع/ ت ذكر فيها بوضوح ماركة السيارة -كل سيارة يجب أن تحمل لوحة تعرف ب /لوحة وط ارزها ورقم الط ارز المتسلسل فيها ويتولى المصنع تثبيت هذه اللوحة على السيارة. المص نع - باإلضافة إلى هذه اللوحة يجب أن يكون رقم الط ارز المتسلسل مضروبا من قبل على هيكل صندوق السيارة. 3 4 - يجب أن يحمل محرك السيارة رقما متسلسال محفو ار عليه واال فيجري ضربه من قبل المصلحة المختصة. المص نع على - في حال أن رقم الط ارز المتسلسل غير موجود أصال )غير مضروب من قبل هيكل صندوق السيارة( تعرض للصدأ اإلهت ارء وأصبح غير واضح تصعب ق ارءته 5 يتم ضرب األعداد الرموز الستة منه الموجودة لجهة اليمين ورقمين إضافيين يشي ارن إلى السنة التي تتم عملية الضرب فيها باإلضافة إلى عالمة الدائرة المختصة في المختصة على طرفي الرقم الذي تم ضربه. - يخضع إستي ارد المركبات اآللية للشروط المفروضة بموجب هذه أن على المادة المصلحة يتم التقي د بالتصنيف األساسي للسيارة كما هي واردة من مصنعها وكما هو مفروض بموجب المادة 157 6 7 من هذا القانون. المطالبة بأي تعويض عن العطل والضرر. إ-ن صانع السيارة ووكيله في لبنان وكذلك البيانات المذكورة في هذه المادة. وأي أستي ارد مخالف لذلك يبقى على عاتق مالك السيارة وال يمكنه مالك ك ل مركبة مسؤولون بالتضامن عن صحة - كل م ن يقوم بعملية تحوير نزع استبدال طمس لرقم المحرك رقم الط ارز المتسلسل ي عاقب بالحبس مدة ثالث سنوات وبغ ارمة قدرها عشرون مليون ليرة لبنانية وحجز المركبة. :143 مع دة لنقل البضائع يجب أن تحمل على جانبها األيمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح كل سيارة وزن السيارة فارغة ووزنها اإلجمالي المرخص به كما يمكن أن ت كتب هذه اال و ازن بوضوح على المادة صندوقها. 56

:144 1- يجب أن تزود كل المادة مركبة بلوحتين تعرفان بلوحتي التسجيل تحمالن رقم تسجيل المركبة ت ث بت إحداهما في المقدمة والثانية في المؤخرة بطريقة تجعلهما ظاهرتين ومقروءتين دائما للعيان وال ي سمح بنزعهما بسير المركبة دونهما. بعد سحبهما مؤقتا نهائيا من السير المركبة أحد أصوله فروعه ال يمكن نقل لوحتي التسجيل إلى مركبة أخرى حتى إال من أجل وضعهما على سيارة أخرى يملكها صاحب باستثناء لوحتي السيا ارت العمومية وي حظ ر استخدام لوحات تسجيل غير التي ترخص وفقا لألصول القانونية. - يجب أن تحمل كل مقطورة نصف مقطورة لوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرتها بشكل ظاهر ومقروء وال ي سمح بالسير بدونها على أن تحمل المقطورة لوحة القاطرة. -3 العائدة ي جاز للشاحنات العمومية والشاحنات المخصصة للنقل الخارجي لها على أكثر من مقطورة نصف مقطورة ذات مواصفات مختلفة شرط أن يتم ضرب رقم الهيكل المصلحة وحاجات السوق. عينه نصف المقطورة نفس رقم استخدام لوحة التسجيل أرس القاطرة عن على هذه المقطو ارت نصف المقطو ارت من قبل المختصة مما يتيح استخدام أي منها على أرس القاطرة بحسب متطلبات العمل :145-1 المادة أن تكون يجب لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسة ومضاءة ومقروءة في الليل وأن وبصم ح ارري وأن تكون ظاهرة وم قروءة في وضح النهار تبصم بمبصم المصلحة المختصة. -3 المصن ع ووفق الطريقة المع د لذلك وفق توصيات - يجب تثبيت اللوحات بشكل جيد في المكان التي تقرها اإلدارة المختصة. على مالك المركبة وسائقها المحافظة على هذه اللوحات وتفقدها وسليمة وواضحة المعالم. ي حظ ر 4- على اللوحات وضع أي كتابات بجانبها. أرقام أحرف عالمات شا ارت باستم ارر يعاقب بالحبس ثالثة أشهر وبغ ارمة مقدارها مليونا مخالف لهذه الفقرة باإلضافة إلى سحب ست نقاط وحجز المركبة. -5 لتبقى نظيفة أي إضافات سواء لبنانية ك ل ليرة تزود لوحات التسجيل بتقنيات حديثة لق ارءة اللوحات والتعر ف على تفاصيل تسجيل المركبات آليا. وت حد د تفاصيل هذه التقنيات بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 57

المادة اللوحات الدبلوماسية والقنصلية 146: الدبلوماسية والقنصلية والهيئات اإلقليمية للبعثات اللوحات الدبلوماسية والقنصلية ت خصص والدولية بموجب موافقة خطية من و ازرة الخارجية والمغتربين على أن تكون المركبة مملوكة لتلك البعثات ألحد موظفيها ممن يحملون الصفة الدبلوماسية. المادة لوحات التسجيل والسير المؤقت 147: المركبات اآللية بإستثناء الد ارجات اآللية لوكالء لوحات التسجيل والسير المؤقت ت خصص ومركبات ال أ ت ف "ATV" الجديدة الموضوعة في السير ألول مرة. المادة 148: ت خ صص لوحات ادخال مؤقت لوحات ادخال مؤقت للمركبات التي يتم ادخالها إلى لبنان بصفة مؤقتة. :149 1- كل المادة سيارة لوحات التجربة مجموعة مركبات لم ت سجل بعد و ي أن تجهز بلوحتي تجربة توضع ولى في المقدمة والثانية في المؤخرة. ارد تسييرها على الطرق بقصد التجربة يجب األ - ي ح دد سير المركبات المجهزة بلوحتي تجربة بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. - 3 يجب أن يحمل السائق أثناء الدوائر الجمركية بإخ ارج السيارة تجول من المذكورة بدفع الرسوم الجمركية المتوجبة عليها المركبة رخصة السير المتعلقة بلوحاتها وترخيصا من مستودعها الجمركي لتجربتها تصريحا من الدوائر تصريحا من وكالء السيا ارت المقبولين ي ثبت على مسؤوليتهم أن اإليصال الجمركي )مع بيان رقمه وتاريخه( العائد لها موجود لديهم. 156: لوحة الت ارنزيت 1- كل سيارة مجموعة مركبات لم ت سجل بعد وتكون مع دة للتصدير إلى الخارج يجب أن المادة ت جه ز بلوحتي ت ارنزيت توضع األ ولى في مقدمتها والثانية بمؤخرتها. - يجب أن يحمل السائق أثناء سير المركبة على الطرق البيانات الجمركية القانونية المتعلقة بها ورخصة مرور منظمة من قبل المصلحة المختصة يذكر فيها إسم وكيل شركة السيا ارت الحائز على لوحة الت ارنزيت ومحل إقامته وماركة المركبة وط ارزها ورقم الهيكل المتسلسل ورقم المحرك والمكان المقصود ووجهة الطرق الواجب اتباعها ومدة صالحية الرخصة. 58

:151 1- ي عطى وكالء شركات السيا ارت المعتمدون في لبنان وتجار السيا ارت والشركات ذات اإلمتياز - -3 المادة ومنظمات األمم المتحدة عددا من لوحات التجربة والت ارنزيت الستعمالها عند الحاجة. ت عطى هذه اللوحات لمدة سنة قابلة للتجديد على أن يحدد عددها من قبل المختصة بالنسبة لكل شخص طبيعي معنوي من فئات األشخاص المذكورين أعاله. المصلحة ي عطى األشخاص الطبيعيون الذين يتعاطون أعمال الوساطة في النقل لوحات ت ارنزيت لمدة سنة قابلة للتجديد. المادة 15: المادة ي مكن لإلدارة المختصة أن تسمح عند اإلقتضاء وبصورة إستثنائية تسليم لوحات تجربة وت ارنزيت لألف ارد على أن ال تستعمل إال لمرة واحدة ولمدة ال تتجاوز ثالثة أيام. :153 الم ارد تجربتها تصديرها مرفقة بمقطورة بنصف مقطورة وجب إذا كانت المركبة لوحتي التجربة الت ارنزيت الواحدة في مقدمة المركبة والثانية في مؤخرة المقطورة المقطورة. وضع نصف المادة 154: تبقى سارية المفعول النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بلوحات التسجيل للمركبات اآللية وفئاتها وأنواعها. 155: المادة 1 - -3 - في حال فقدان إحدى لوحتي التسجيل كليهما يجب على مالك المركبة إثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى األمن الداخلي ومن ثم استكمال إج ارءات الحصول على لوحات بدل مفقود. في حال تلف إحدى لوحتي التسجيل المختصة. كليهما يجب على مالك ال ي سمح للمركبات بالسير قبل إستكمال إج ارءات الحصول على لوحات والحصول على اللوحات البديلة. المركبة إعالم بدل مفقود المصلحة متلف 4- في حال فقدان إحدى اللوحتين كليهما خارج األ ارضي اللبنانية على مالك المركبة إبالغ قوى األمن الداخلي واحضار ما يثبت ذلك من الجهات المختصة في الدولة التي ف قدت فيها. وعلى 59

الجهات األمنية مخاطبة الجهات األمنية المحلية والدولية بشأن اللوحات المفقودة لضمان عدم استخدامها بشكل غير قانوني. 5- في حال فقدان لوحات دبلوماسية قنصلية يجب إبالغ قوى األمن الداخلي وو ازرة الخارجية والمغتربين ومن ثم إستكمال إج ارءات الحصول على لوحات بديلة. الباب الثاني المعاينة الميكانيكية المادة 156: 1- كل مركبة آلية وك ل مقطورة وك ل نصف مقطورة تتقدم للتسجيل ألول مرة ي طلب إعادة تسجيلها بعد سحبها من السير يجب أن تتم معاينتها من قبل المصلحة المختصة للتثبت من أن جميع الشروط المفروضة عليها في هذا القانون متوفرة فيها. - ي ستثنى من المعاينة المنصوص عليها في الفقرة األ ولى من هذه المادة سيا ارت السياحة الخصوصية والد ارجات اآللية الجديدة ومركبات ال أ ت ف ATV غير المستعملة والتي ت سج ل ألول مرة. 157: المادة إذا تبين للدائرة المختصة أن المركبة اآللية ظم بها محضر جميع الشروط المفروضة ن المقطورة نصف المقطورة التي عاينتها مستوفية كشف يستند اليه للتسجيل وا عطاء رخصة السير. المادة 158: إن السيا ارت والمقطو ارت التي يزيد وزنها للمادة قياساتها على الحدود النظامية والتي ينطبق تسييرها 60 104 من هذا القانون تخضع لمعاينة ميكانيكية وي نظم بها محضر كشف يستند عليه إلعطاء رخصة سير مؤقتة أقصاها خمسة أيام قابلة للتجديد مرة. واحدة المادة 159: تخضع للمعاينة الميكانيكية الدورية: -1 سيا ارت السياحة وذلك بعد مرور ثالث الخصوصية والد ارجات اآللية ومركبات ال أ ت ف "A T V" سنوات على تاريخ وضعها في السير أل ول مرة في لبنان خارجه. مرة كل سنة - جميع المركبات األخرى مرة واحدة في كل سنة بحسب جداول خاصة بذلك تصدر عن و ازرة الداخلية والبلديات.

-3 المركبات اآللية المجهزة بمحرك يدار بقوة الديزل )المازوت( مر ة واحدة في السنة للمركبات التي ال يزيد عمرها عن سبع سنوات من تاريخ وضعها في السير أل ول مرة في لبنان ومر ة كل ستة أشهر بعد ذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة مطابقة انبعاثاتها مع المواصفات المقبولة. -4 تخضع جميع أنواع السيا ارت والمركبات والمقطو ارت ميكانيكي -5 أثناء عليها خارجه بما في ذلك سيرها على الطرقات إلى كشف يجريه في أي وقت كان موظفو اإلدارة المختصة بمؤ ازرة عناصر من قوى األمن الداخلي وذلك للتثبت من توفر جميع الشروط المفروضة عليها. ال يجوز استعمال المركبات على اختالف فئاتها والقانونية فيها. ت حد د 6- شروط الكشف الفني أي مركبة على الطريق إال إذا كانت بحالة فنية جيدة ولهذه الغاية تخضع للمعاينة الميكانيكية للتأكد )الميكانيك( من توافر المواصفات والشروط الفنية وطريقة إج ارئه واألماكن التي يتم فيها الكشف وكذلك الوسائل الواجب توافرها في المركبات لتأمين ارحة ركابها والسالمة العامة وحماية البيئة بموجب ق ارر يصدر عن المجلس. المادة 161: تؤلف لجنة دائمة قوامها رئيس المصلحة المختصة رئيسا وعضوية كل من رئيس دائرة الميكانيك ورئيس دائرة التسجيل ورئيس القسم المعني بالم ارجعة مهمتها البت في الم ارجعات المتعلقة برفض أحد االقسام في المصلحة المذكورة تنظيم محضر كشف. المادة 161: ي حظ ر إيجار واستئجار االطا ارت أي قطع غيار ألي مركبة آلية بهدف الغش في المعاينة الميكانيكية اإلل ازمية. ت حد د دقائق تطبيق هذه المادة بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. تبديلها بشكل مؤقت المادة 16: إذا تخلف مالك المركبة اآللية عن دفع رسوم السير السنوية التي ت حد د وفقا للمواعيد التي تصدرها اإلدارة المختصة يستوفى منه غ ارمة تأخير قدرها عشرة بالمائة )%15( من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر تأخير على أن ال تتجاوز قيمة الغ ارمة المفروضة ضعف قيمة الرسم السنوي باإلضافة إلى العقوبات األخرى المنصوص عنها في هذا القانون ما لم يثبت أن المركبة كانت محجوزة محتجزة موجودة خارج البالد مسروقة. 61

ب" ا 5 المادة 163: الفصل الثالث التسجيل ال يجوز قيادة أي مركبة ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقا ألحكام هذا القانون. ت س جل السيا ارت والد ارجات اآللية والج ار ارت الز ارعية ومعدات األشغال العامة واجماال اآللية في سجالت بطاقات خاصة لدى رئيس المصلحة المختصة أما الحيوانات والمركبات والمعدات التي ت ج ر باأليدي فتسج ل في م اركز البلديات. المركبات العجالت التي تج ر ها 164: المادة -1 ت رق م السجالت المذكورة في المادة السابقة وت ختم من قبل بمحتوياتها ما لم يثبت تزويرها. - المتعلق رئيس المصلحة المختصة ال يجوز باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ ببيع السيا ارت بالتقسيط بيع رهن السيا ارت أيار 4 و ي عمل 1777 الد ارجات اآللية والج ار ارت الز ارعية وجميع المركبات اآللية الخاضعة للتسجيل وفقا للمادة 177 أعاله إال لدى المصلحة المختصة وبواسطة المأمور المكلف وكل بيع رهن يحصل خارج هذه اإلدارة ال يكون له مفعول تجاه الشخص الثالث لدى الدولة. وي عتبر كل من ساهم في مخالفة أحكام هذه المادة شريكا بالمسؤولية. -7 تنظيمها. "ح" و " ال ي عتد إال بالوكالة األولى لتسجيل المركبات والتي تسري صالحيتها مدة شهرين من تاريخ ويجب على كاتب العدل إعالم المصلحة المختصة عن تنظيمه وكالة ببيعها خالل مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة مع بيان كامل هوية الوكيل والعنوان المفص ل وفق البندين من الفقرة األ ل وى "ب" و "أ" والبندين من الفقرة الثانية من المادة 14 من هذا القانون بعد تسديد رسوم السير والغ ارمات المتوجبة عليه كافة. 4- كل م ن يتأخر عن التسجيل يتوجب عليه غ ارمة قدرها مائة الف ليرة لبنانية /144,444/ ل.ل. عن كل أسبوع تأخير و يعتبر كسر األسبوع أسبوعا كامال وذلك بعد إنقضاء مدة شهرين على تنظيمها السيارة حتى تسجيلها. وفي هذه الحالة على المصلحة المذكورة إعالم قوى األمن الداخلي بغية احتجاز يستثنى من أحكام المهلة المح ددة في الفقرة "3" من هذه المادة الوكاالت المنظمة لمصلحة شركات ومؤسسات بيع السيا ارت والمركبات اآللية المسجلة أصوال في السجل التجاري شرط أن ت سحب السيارة من السير مؤقتا ويصدر بها شهادة أنقاض قبل تنظيم الوكالة المذكورة. 6

يحق لوكالء السيا ارت الجديدة تنظيم وكالة بيع ثانية بصورة استثنائية لمصلحة شركات ومؤسسات تجارة السيا ارت المستعملة المسجلة وفقا للقوانين واألنظمة. 6- ت حد د دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بق ارر يصدر عن وزيري العدل والداخلية والبلديات. المادة المادة :165 يحلف الموظفون الذين ي عهد إليهم بمسك السجالت المتعلقة اليمين التالية: أمام القاضي المنفرد الج ازئي الذين يعهد إليهم استماع جميع أ نواع العقود بالمركبات حيث يكون )) أقسم بان أقوم بواجبي بصدق وأمانة (( مركز عملهم وقبل مباشرة هذا العمل ويمكن لهؤالء الموظفين استماع العقود في مجالس خاصة بنا ء على استدعاء يقدمه أحد المتعاقدين إلى رئيس الوحدة المختص وذلك لقاء تعويض انتقال ي ح دد بق ارر من وزير الداخلية والبلديات يقدمه صاحب العالقة مع واسطة النقل. :166 1 -ت سج ل المركبات في الدائرة المختصة بأسماء مالكيها بعد أن يقدم طالب التسجيل الوثائق والمستندات المطلوبة إضافة الى إسمه وكنيته وعنوان مح ل الفقرة االولى والبندين "أ" المركبات العائدة للو از ارت على أساس هذا القانون. "ب" و من الفقرة الثانية من المادة اقامته وفقا للبندين 14 من "ح" و "ب" من هذا القانون كما ت سجل واإلدا ارت والمؤسسات العامة والبلديات وفقا ألحكام األنظمة الصادرة -يجوز في حال رهن أي مركبة آلية خاضعة للتسجيل وفقا للمادة تبقى بحيازة المديون على أن ينص عقد الرهن على ذلك ص ارحة. 177 من هذا القانون أن المادة 167: 1- ال يجوز تسجيل أي مركبة إعادة وضعها في السير دفع رسم السير السنوي عنها إال بعد تقديم عقد تأمين لدى شركة تأمين مرخصة للعمل في الجمهورية اللبنانية ومجازة لممارسة أعمال تأمين المركبات على أن يغطي هذا العقد المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي الالحق بالغير والناجم عن استعمال تلك المركبة. - ال يجوز السماح بدخول المركبة غير اللبنانية الى أ ارضي الجمهورية اللبنانية إال بعد تقديم عقد تأمين يغطي المسؤولية المدنية عن الضرر الجسدي والمادي الالحق بالغير والناجم عن استعمال المركبة في الجمهورية اللبنانية وفق القوانين المرعية اإلج ارء. 63

المادة 168: 1- ت عتبر معامالت نقل ملكية المركبات ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها باطلة مهما كان نوعها ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في المصلحة المختصة. - يتولى الموظفون العاملون في المصلحة المختصة صالحية تنظيم وتصديق العقود الخاصة بالمركبات بما في ذلك عقود نقل ملكيتها ورهنها وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بها وسماع وتدوين إق ار ارت األط ارف فيها وأقوالهم التصديق على تواقيعهم وذلك وفقا لألصول واإلج ارءات التي يطبقها الكاتب العدل في تنظيم العقود وتصديقها. 3- إذا اتضح لإلدارة المختصة وجود قيد يمنع نقل ملكية المركبة أن المركبة مرهونة فال يجوز نقل ملكيتها إال بعد رفع القيد موافقة الدائن المرتهن. المادة 169: 1 -على وكالء مصانع المركبات اآللية بما فيها مركبات ال أ ت ف ATV والد ارجات اآللية الجديدة المعتمدين رسميا في لبنان إج ارء معامالت تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير ألول مرة وفق الشروط التي ت حد د بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات يقوموا بضرب أرقام هيكل المركبات اآللية بإستثناء الد ارجات ومركبات ال والمالية. أ ت ف ATV ال تحمل أرقام محفورة وذلك وفق الطريقة ونماذج األرقام التي تعتمدها المصلحة المختصة. -على مستوردي المركبات اآللية المستعملة بما فيها مركبات ال ت حد د التي أ ت ف ATV 3 على أن التي والد ارجات اآللية إج ارء معامالت تسجيل هذه المركبات الموضوعة في السير ألول مرة وذلك وفق الشروط ي -عاقب ك ل إنذار إلى المخالف. بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية. من يخالف الفقرتين أعاله بغ ارمة قدرها عشرة ماليين ليرة لبنانية ويجري توجيه وعند تك ارر المخالفة يتم مضاعفة الغ ارمة. المادة 176: 1 ت -سلم المصلحة المختصة إلى صاحب المركبة رخصة سير تنظمها باالستناد إلى مضمون مستنداتها ومحضر كشف تدون فيها المواصفات التالية: - إسم صاحبها وشهرته ومح ل إقامته مفصال. - نوع المركبة وجهة استعمالها. - ماركتها وط ارزها. - رقم الهيكل والمحرك. - عدد االسطوانات وقوة المحرك. 64

- شكلها ولونها ومواصفات صندوقها. - وزنها فارغة وحمولتها الصافية واإلجمالية إذا كانت السيارة معد ة لنقل األحمال. - رقم التسجيل المرخص لها. - تاريخ وضعها في السير أل ول مرة. - تأشي ارت ومالحظات خاصة. 7 - عدد الركاب المرخص بنقلهم وكيفية توزيعهم. -على مالك المركبة رخصة سير المركبة من يمثله قانونا تبليغ المصلحة المختصة على الفور في حال فقدان تلفها بإثبات ذلك بموجب محضر لدى قوى األمن الداخلي وتقديم طلب للحصول على بدل عن مفقود بدل عن متلف ودفع الرسوم المقررة. - تتميز رخصة السير بعدة نقاط أمان ت حد د بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. المادة 171: على مالك كل مركبة خصوصية مسجلة في لبنان ينقل مح ل اقامته نهائيا إلى الخارج أن يق دم إلى المصلحة المختصة تصريحا خطيا بذلك يضم إليه رخصة السير ولوحات التسجيل العائدة للمركبة. ي ستثنى من تسليم اللوحات ورخصة السير السيا ارت المسجلة تحت وضع اإلدخال الموقت على أن ت رق ن قيودها عند خروجها من األ ارضي اللبنانية ويخضع تجولها بعد ذلك لنظام اإلتفاقية الدولية المعقودة في جنيف بتاريخ 17 أيلول 1707 أي اتفاقية دولية أخرى يصادق عليها لبنان. المادة 17: ي حظ ر إج ارء أي تعديل جوهري على السيارة قبل الحصول على موافقة مسبقة من دائرة الميكانيك في المصلحة المختصة. ي قصد بالتعديالت الجوهرية ما يلي: -إستبدال محرك. -إستبدال المقصورة )كابين(. -إستبدال صندوق. -التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينهما. إذا دعت الحاجة إلى إج ارء تعديل من التعديالت المحد دة أعاله على صاحب العالقة أن يتقدم بطلب من دائرة الميكانيك في التالية: المصلحة المختصة وأن يق دم السيارة مع رخصة سيرها والمستندات 65

1 -عند إستبدال المحرك إب ارز مستند رسمي ي ثبت شرعية المحرك )جدول جمركي يتضمن رقم المحرك شهادة جمركية - رخصة سير شهادة األنقاض للسيارة التي ت نزع عنها(. ي شترط في هذا التعديل أن ال تقل قوة المحرك الجديد عن قوة المحرك القديم. -عند إستبدال المقصورة إب ارز مستند جمركي للمقصورة يتضمن رقم الهيكل الموجود على لوحة المصنع المحفور عليها شهادة أنقاض المركبة التي تعود لها المقصورة. ي شترط في هذا التعديل أن يحافظ على الشكل والط ارز االساسي لها ويجب أن يكون من الماركة نفسها وأن تكون من وضعها القانوني. المقصورة الجديدة مجهزة بلوحة المصنع الخاص بها برقم محفور عليها للتثبت المع دة لها: 3 -عند إستبدال وتصنيع صناديق السيا ارت يجب أن ينسجم مع الغاية ال يجوز إرهاق السيا ارت بصناديق ضخمة غير مدروسة واستعمال مواد ثقيلة تزيد من وزنها الفارغ وتحد من حمولتها بشكل يتعارض مع الغاية المعدة لها. ال يجوز إضافة عناصر على الهيكل تزيد من قوته وتشكل عبئا إضافيا يزيد من الوزن الفارغ على حساب الحمولة )تصفيح الشاسي(. المح دد لها بموجب ال يجوز أن يتعدى الوزن الفارغ للمركبة اآللية %00 من وزنها اإلجمالي القوانين المرعية اإلج ارء باستثناء المركبات اآللية التي ال يزيد وزنها اإلجمالي عن عشرة أطنان. ال يجوز لسيا ارت الصهاريج أن يتعد ى الحجم الصافي للصهريج بنقلها. الحمولة حجم الحمولة الحجم الصافي للصهريج %15 = = حجم الحمولة المرخص الوزن اإلجمالي - الوزن الفارغ الحمولة الثقل النوعي للسائل = المع د للنقل حجم الف ارغ الداخلي 66 4 -عند التعديل في عدد المحاور والمسافة فيما بينها فإن هذا األمر يرتبط بما يصدر عن الشركة الصانعة حيث يتوجب على صاحب العالقة إب ارز كاتالوغ الصانع المستندات الرسمية التي تبين المواصفات الفنية العائدة للمركبة وكذلك جميع قياسات الصانع للط ارز المزمع تعديله. المق دم ال يلحظ إمكانية إلج ارء هذا التعديل المطلوب على دائرة الميكانيك في حال أن الكاتالوج مص دقة من الطلب من صاحب العالقة الحصول على إفادة من صانع المركبة في بلد المنشأ الم ارجع المختصة وفقا لألصول ت فيد بأن التعديل المطلوب مقبول فنيا. لدائرة الميكانيك بعد درس الطلبات المقدمة لها فيما خص التعديالت الجوهرية المحد دة أعاله أن تعرض جميع الشروط الفنية المتوفرة لهذا التعديل في حال الموافقة عليه فنيا وبيان أسباب الرفض في حال عدم الموافقة.

ي كتفى بالتصريح فقط عن تغيير اللون وعلى مالك المركبة أن يقدم إلى دائرة الميكانيك المركبة مع رخصة سيرها إلج ارء التصحيحات الالزمة عليها. 173: المادة 5 تم تفكيكها إتالفها توقف عن استعمالها لعدم صالحيتها أن 1- يترتب على مالك المركبة إذا ي بل غ بغية سحبها من السير بصورة نهائية المصلحة المختصة بذلك خطيا خالل مدة ال تزيد عن أيام من تاريخ وقوع أي من تلك الحاالت وأن يقوم بتسليم المصلحة المختصة هذه المدة أثناء رخصة سير المركبة ولوحتيها في حال كانت السيارة مسجلة خصوصية و يكتفى بالتصريح الخطي في حال فقدان الرخصة واللوحتين بنتيجة ظرف قاهر بعد التثبت من ذلك بموجب محضر منظم لدى قوى األمن الداخلي. - في حال سحب مركبة مسجلة خصوصية من السير بصورة مؤقتة بعد أن تكون قد سل مت لوحتاها ورخصة سيرها و س ددت عنها جميع الرسوم المفروضة فإنه ال يتوجب دفع أي رسم عنها لدى إعادتها إلى السير إال عن السنة التي أ عيدت فيها إلى السير. 3- ت عفى سيا ارت أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند استبدال اللوحات الدبلوماسية بلوحات عادية دبلوماسية أخرى وبالعكس كما ت عفى السيا ارت المسجلة في وضع اإلدخال الموقت من رسم إستبدال اللوحات. 4- كل م ن يقود مركبة آلية جرى سحبها من السير بصورة نهائية مؤقتة )أنقاض( ي عاقب بالحبس ثالثة أشهر وبغ ارمة نقدية قدرها مليون ليرة لبنانية وت سحب منه ست نقاط باإلضافة إلى حجز المركبة. المادة 174: لإلدارة المختصة شطب قيد المركبة إذا ثبت لها أنها لم تع د صالحة لإلستعمال أسس تحد د على أن وشروط الشطب بموجب ق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. مع دة لنقل األشخاص وعدد مقاعدها عدا سيارة المادة 175: تقسم السيا ارت إلى خمس فئات: 1 -سيا ارت السياحة: تدخل في هذه الفئة كل السائق ثمانية فما دون. 67

مع دة لنقل األشخاص وعدد مقاعدها عدا مقعد -سيا ارت الباص: تدخل في هذه الفئة كل سيارة مع دة لنقل الركاب والبضائع معا. السائق يزيد على الثمانية وكذلك كل سيارة من هذا النوع مع دة لنقل األحمال البضائع الحيوانات 3 -سيا ارت الشحن: تدخل في هذه الفئة كل سيارة وكذلك القاطرة والمقطورة وال أرس القاطر والنصف مقطورة. مع دة تارة لنقل األشخاص وطو ار 4 -سيا ارت السياحة والنقل: تدخل في هذه الفئة كل سيارة سياحية مع دة لنقل األشخاص واألحمال في آن واحد شرط أن ال لنقل األحمال وكذلك كل سيارة سياحية يتعدى وزنها اإلجمالي 7744 كلغ 0744 كلغ إذا كانت تعمل على الطاقة الكهربائية. 5 -سيا ارت ذات استعمال خاص: تدخل في هذه الفئة كل سيارة تعود في األساس ألي فئة من هذه مجه زة وبشكل دائم بآالت ميكانيكية ذات استعمال خاص وهي ال الفئات األربع المحد دة أعاله لكنها تستعمل لنقل األحمال األشخاص سوى األشخاص الضروريين إلنجاز األعمال التي صممت من أجلها ومنها السيا ارت المجهزة المحترقة السائلة بآالت ومصابيح للباطون بم ارئب تصليح متجولة بمختب ارت صحية شرط أن ال ت ستعمل لغير هذه الغاية وأن تكون بآالت ارفعة لألثقال وبآالت للتنقيب عن المياه والمعادن والمواد ساللم إلصالح المصابيح وخطوط اإلنارة بآالت ومضخات ز ارعية تتطاير فتعرض السالمة العامة للخطر بمطاعم متجولة مح دد: تدخل في هذه الفئة كل سيارة تعود في 6 س- يارة ذات نقل األربع لهذه المادة مخ صصة ومجهزة بشكل دائم لنقل أشياء بيطرية لإلعالن والنشر والدعاية مص نعة بشكل ال يسمح لألشياء داخل صندوقها أن... وما شابه هذه السيا ارت. األساس ألي فئة من الفئات أشخاص بضاع وضمن شروط مح ددة ومنها السيا ارت المجهزة بصناديق مقفلة وعازلة للح اررة وأجهزة تبريد لنقل أشياء ضمن نظام م ارقبة للح اررة بصناديق لتحميل وضغط وتفريغ النفايات بصهاريج مستوعبات خاصة لنقل مجه زة بوسائل تثبيت لنقل المستوعبات صناديق موحدة المواد السائلة المطحونة بمسطحات القياسات بجباالت باطون بمسطحات وسكك وأجهزة خاصة لنقل السيا ارت لإلسعاف لدفن الموتى لنقل المساجين لنقل األموال بصهاريج لنقل رواسب الم ارحيض بصهاريج لر ي المزروعات ومنامة السيا ارت. رش ها أكثر لتطهير األماكن من الحش ارت من سبعة أشخاص من ضمنهم السائق و المجهزة بأثاث منزلي وبأس رة تتسع لنقل ليس )سيا ارت الكا ارفان( وما شابه هذه المادة 176: ت سجل السيا ارت خصوصية عمومية. 68

177: المادة - 1- ت سجل سيارة السياحة خصوصية بأسم صاحبها ( شخصا طبيعيا كان معنويا ) عندما يجري النقل فيها دون عوض أيا كان نوعه. ي رخص دون خصوصية: بتسجيل سيا ارت السياحة التي يكون عدد مقاعدها عدا السائق ثمانية أشخاص وما المخصصة لتأجير السيا ارت الخاصة من السواح شرط أ -بإسم المؤسسات اللبنانية المسجلة قانونا أن يقود هؤالء السيا ارت بأنفسهم وعلى أن تكون لهذه السيا ارت لوحات خاصة بها تميزها عن سواها. وفي جميع األحوال ينبغي اج ارء ضمان هذه السيا ارت ضد جميع األخطار في الجدول الملحق بهذا القانون. -بإسم ب وتدريبهم عليها. مدارس تعليم السوق المرخص لها وت حد د المصلحة المختصة وتأدية الرسوم اإلضافية بذلك من أجل نقل طالبها إلى أمكنة التعليم والفحص خطة السير لهذه السيا ارت التي يجب ظاهرة على جانبيها ت بي ن الغاية من استعمالها وينبغي اج ارء ضمان للسيا ارت وركابها. تميز بكتابة أن المادة 178: 1- تأمينا لحاجاتها ت سج ل سيا ارت الباص الخصوصية بأسم المصالح التالية: أ- مصالح الدولة والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة للبلديات إلتحاد البلديات. ب- المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية العاملة في لبنان. ج- المستشفيات والمؤسسات العلمية والتعليمية والخيرية والرياضية شرط أن تحصر كل مؤسسة استعمال المركبة في نقل المرضى المستخدمين العمال التالمذة المعلمين الرياضيين الذين يكونون بعهدتها. د- شركات الطي ارن ووكاالت السفر والسياحة من أجل نقل ركابها وأمتعتهم وعمالها ومستخدميها من م اركزها إلى المطار المرفأ. على أن يتم هذا النقل دون بدل. وتحد د المصلحة المختصة خط سير هذه المركبات. ه- الفنادق من الدرجة الثالثة وما فوق من أجل نزالئها وعمالها ومستخدميها ضمن المناطق التي ت حد دها و ازرة الداخلية والبلديات. و- المصانع والمؤسسات التي يزيد عدد مستخدميها وعمالها على العشرة على أن ي حصر استعمالها في نقلهم فقط وذلك بدون بدل. ز- وكاالت السفر والسياحة المرخص لها رسميا والتي تؤمن الخدمات السياحية من أجل نقل السواح من بيروت الموانئ البرية والجوية إلى األماكن األثرية والسياحية في لبنان 69

- ح- وبالعكس ضمن شروط ت حد د بمرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء على أن تكون سيا ارت الباص مجهزة بأجهزة تكييف الهواء وبمقاعد "بولمن". ت حد د مي ازت السيا ارت وتجهي ازتها المذكورة في هذه المادة وسواها بق ارر من وزير الداخلية والبلديات والتعرفات الواجب تطبيقها بق ارر من وزير األشغال العامة والنقل. مدارس تعليم السوق المرخص لها لتعليم طالبي رخص السوق قيادة سيا ارت التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون. ي حظ ر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها. ت سجل باسم مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل العام النقل العام لقاء بدل. وال يولي هذا التسجيل أصحاب السيا ارت العمومية من أي الباص سيا ارت الباص شرط الخصوصية لتأمين فئة كانت المطالبة بأي تعويض. 179: المادة ي رخص بتسجيل سيا ارت الشروط التالية: 1 أن- الباص الخصوصية - أن ي حصر عمل هذه السيا ارت في نقل الركاب عبر القا ارت ت حد د بأسم المؤسسات التي تتعاطى النقل الدولي ضمن عبر الصح ارء. و ازرة الداخلية والبلديات المي ازت الفنية والتجهي ازت اآللية الواجب توفرها في السيارة تأمينا لسالمة المسافرين و ارحتهم. ت حد د أن- 3 التوقف فيها. 4 5 في رخصة السير االتجاهات الواجب على السيارة اتباعها واألماكن التي يجوز لها - أن ي س جل على السيارة بأحرف كبيرة ظاهرة واضحة باللغة العربية وبلغة أجنبية انكليزي ) أسم المؤسسة المختصة بعد عبارة: "معد ة للنقل عبر القا ارت وعبر الصح ارء". )فرنسي - أن ال ي نقل المسافر إال بعد التثبت من انه يحمل سمة دخول نظامية تسمح بالنزول في البلد المقصود في المكان الذي تم ر به واسطة النقل عند االقتضاء. 6 -ي حظ ر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها. المادة 186: تسجل سيا ارت الشحن خصوصية إذا كان النقل فيها يجري دون عوض واذا كانت مخصصة لخدمة مالكها دون سواه )شخصا طبيعيا معنويا ( على أن ت سجل باسمه. ويستفيد من التسجيل: 1 -مصالح الدولة واتحاد البلديات والبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها. 70

3 -المنظمات الدولية والبعثات السياسية والدبلوماسية والقنصلية في لبنان. والمشاغل اليدوية أعداد الشاحنات و ازنها اإلجمالية المالية. 4 5 6 -أصحاب الصناعات -أصحاب اإلمتيا ازت من شركات وأف ارد. ي حدد بق ارر من وزيري الداخلية والبلديات والصناعة والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها -أصحاب الج ار ارت الز ارعية واآلالت الميكانيكية الز ارعية السيارة ي ارعى فيه كفاءتهم بما فيها المجهزة ب ارفعة من منشئها وآالت التنقيب السيارة وغير السيارة وذلك لنقل المعدات المحروقات الالزمة لعملها. -أصحاب الم ازرع والم ازرعين في المادة 15 من هذا القانون. 7 وزنها الز ارعية. أ- صحاب المناحل السيارة على وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة واألزهار ضمن الشروط الواردة أن ال يقل عدد قف ارنها عن 7 8 9 قفي ار مرق ما ومرم از شرط أن ال يتجاوز اإلجمالي ثمانية أطنان ونصف وأصحاب م ازرب وم ازرع الحيوانات والتعاونيات ي حدد بق ارر من وزيري الداخلية والبلديات والز ارعة أعداد الشاحنات و ازنها اإلجمالية ألصحاب م ازرع وم ازرب الحيونات والتعاونيات الز ارعية. 11 11 -المتعهدون لدى الدولة والبلديات المؤسسات العامة التابعة للدولة البلديات وذلك في أعمالهم المتعلقة بالت ازمهم على أن يكونوا مسجلين لدى غرف التجارة والصناعة والز ارعة وأن ال تقل مالءتهم المالية عن ماية مليون ليرة لبنانية. ا- لمستشفيات والمؤسسات العلمية والخيرية والدينية والمدارس وشركات الطي ارن على يتجاوز الوزن اإلجمالي للسيارة المخصصة لكل فرع أربعة أطنان ونصف. -أصحاب سيا ارت الشحن المخصصة للنقل الخارجي. -أصحاب المحالت والمؤسسات والشركات والمحالت األخرى والمطاعم والفنادق والمقاهي ونصف ي حدد بق ارر التجارية شرط ان ال ال أن التي توزع أصنافها على المنازل وزنها يتجاوز اإلجمالي ثمانية أطنان من وزيري الداخلية والبلديات واإلقتصاد والتجارة أعداد الشاحنات و ازنها اإلجمالية والمواد المسموح بنقلها ومناطق توزيعها لكل مؤسسة وفقا لتصنيفها في غرفة التجارة والصناعة والز ارعة. 1 -مدارس تعليم السوق المرخص لها التقيد بالشروط المفروضة عليها بموجب هذا القانون. لتعليم طالبي رخص السوق ي حظ ر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المرخص بها. الشحن شرط سيا ارت قيادة 71

المادة 181: بإستثناء سيا ارت الشحن الخصوصية التي ت سجل وفقا ألحكام الفق ارت 1 و و 14 و 1 من المادة 154 من هذا القانون يخضع تسجيل سيا ارت الشحن الخصوصية إلى رسم سنوي إضافي محد د في الجدول الملحق بهذا القانون. 18: المادة -1 أ ب ج د ي ح دد الوزن اإلجمالي للمركبة المركبات التي يمكن تسجيلها بأسم أصحاب والم ازرعين وأصحاب المشاتل ونباتات الزينة واألزهار كما يلي: -حتى سبعة اطنان ونصف: -إذا كانت األرض مزروعة بالخضار كز ارعة محمية )تحت الخيم( مشتال وكانت مساحتها تت اروح بين ألفي متر وعشرة آالف متر مربع. بنباتات الم ازرع الزينة واألزهار - إذا كانت األرض مزروعة بخضار حقلية )غير محمية( مزروعة بأشجار مثمرة وكانت مساحتها تت اروح بين ثالثة آالف وعشرين ألف متر مربع. -من سبعة اطنان ونصف إلى أربعة عشر طنا : - إذا كانت األرض مزروعة - بالخضار كز ارعة محمية )تحت الخيم( مشتال وكانت مساحتها تت اروح بين عشرة آالف وثالثين ألف متر مربع. إذا كانت األرض مزروعة بخضار حقلية )غير محمية( مساحتها تت اروح بين عشرين ألف وخمسين آالف متر مربع. -من أربعة عشر طنا الى تسعة عشر طنا : -إذا كانت األرض مزروعة الثالثين ألف متر مربع. -إذا كانت االرض مزروعة بالخضار كز ارعة محمية بخضار حقلية مساحتها فوق الخمسين ألف متر مربع. - لغاية تسعة عشر طنا )غير محمية( مزروعة )تحت الخيم( مزروعة بنباتات الزينة واالزهار وكانت مثمرة بأشجار وكانت مساحتها تزيد عن مثمرة وكانت بأشجار إذا كانت األرض غير مشجرة غير مزروعة خضا ار بل تزرع حبوبا وكانت مساحتها تتجاوز الخمسماية ألف متر مربع. ي قدم الطلب إلى المصلحة المختصة على أن يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والز ارعة. ت حد د - ال يجوز تسجيل سيارة سيا ارت يتجاوز وزنها اإلجمالي المرخص به. الوثائق والمستندات المطلوبة بموجب ق ارر 7

المادة 183: المادة ي رخص لإلدا ارت والمؤسسات العامة والبلديات وإلتحادات البلديات وألصحاب اإلمتيا ازت من شركات وأف ارد وألصحاب الم ازرع والتعاونيات الز ارعية أن ينقلوا العمال في سيا ارت الشحن المسجلة خصوصية باسمهم على أن يتم تجهيزها بالمقاعد الالزمة وفقا للشروط التي المختصة بهدف المحافظة على سالمة العمال داخل هذه المركبات. تحد دها الدوائر على أصحاب االمتيا ازت من شركات وأف ارد وأصحاب م ازرع وتعاونيات ز ارعية أن يؤم نوا على العمال المطلوب نقلهم. :184 بإستثناء سيا ارت السياحة الخصوصية الملحوظة في الفقرة االولى من المادة 155 ت عطي المصلحة المختصة إلى الموافقة المسبقة للتسجيل باإلستناد إلى ما يثبت صفة الفرقاء المذكورين في المواد 155 155 من هذا القانون. على الفرقاء المستفيدين تقديم المستندات الرسمية الالزمة والصادرة عن بإستثناء أصحاب سيا ارت الشحن ذات الصناديق المعد ة ب اردات والنقل الخارجي. وعلى أصحاب المحالت والمؤسسات والشركات المذكورين في الفقرة /11/ القانون تقديم مستند تسجيلهم في السجل التجاري لدى المحاكم المختصة. المصلحة المختصة من هذا 154 من المادة المادة 185: ي رخص لألشخاص والجهات المذكورين في الفق ارت 7 و 7 و 5 و 7 و 11 من المادة 154 من هذا القانون باستعمال سيا ارت السياحة الخصوصية المسجلة بإسمهم لنقل بضائعهم في صناديق السيا ارت بحدود /54/ كيلوغ ارما في صندوق السيارة الواحدة بالحمولة المحددة للسيارة من مصنعها إذا كانت من النوع المعروف "ستايشن" المخصص لنقل الركاب والبضاعة شرط أن ال يتجاوز محمولها الصافي 574 كيلوغ ارما. ويخضع ذلك للترخيص المشار اليه في المادتين 150 و 155 من هذا القانون. يسمح ألصحاب سيا ارت السياحة الخصوصية أن ينقلوا فيها أمتعة أشياء تخصهم شرط أن ال تكون لهذا النقل غاية بيعها على الطرقات العامة وأن تبقى الرؤية إلى الو ارء واضحة تماما. المادة 186: ت حد د في رخصة ملحقة الخصوصية. برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيا ارت الباص 73

المادة 187: ت حد د في رخصة ملحقة برخصة السير خطة السير التي يجب أن تتبعها سيا ارت الشحن الخصوصية وسيا ارت السياحة الخصوصية المبينة في الفقرتين و 0 من المادة 155 وفي المادة 157 من هذا القانون وكذلك السيا ارت ذات اإلستعمال الخاص المنصوص عليها في الفقرة 7 من المادة 157 من هذا القانون. المادة 188: مح دد سيا ارت اإلسعاف الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية ت سج ل في فئة سيا ارت النقل ال والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة التي يزيد عدد عمالها عن خمسة وعشرين عامال وكذلك السيا ارت المعد ة لنقل الموتى. ي حظ ر استعمال هذه المركبات لغير الغاية المعدة لها. المادة 189: ت سج ل سيارة السياحة التي ال تزيد حمولتهاعن خمسة ركاب عمومية إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة سياحية مسجلة عمومية ي ارد سحبها من السير العمومي. ويتوجب رسم اضافي قدره سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية عن ك ل اركب اضافي. وال يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة. 196: المادة ت سج ل سيارة 1- الباص سحبها من السير العمومي. - إذا كان عدد مقاعد سيارة لوحات التسجيل ألف ليرة لبنانية. -3 5 عمومية إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة الباص المطلوب تسجيلها يتجاوز المقدمة توجب على طالب التسجيل أن يدفع عن ك ل إذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة باص تسجيلها تعتبر المقاعد ال ازئدة المقدمة ملغاة حكما. -ال يجوز في مطلق األحوال تجزئة دمج الصفائح كما باص مسجلة عمومية ي ارد عدد المقاعد في السيارة العائدة لها مقعد ناقص أربعماية مبلغ يزيد عدد مقاعدها على مقاعد السيارة الم ارد إنه ال يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي ت خصص لها اللوحة المنقولة. 74

المادة 191: ت عتبر دائما السيارة سيارة باص إذا كانت أساسا من هذه الفئة ومعد ة بالوقت نفسه لنقل األشخاص والبضائع وت طب ق على تسجيلها عمومية الشروط المفروضة في المادة السابقة على أن يبقى نصفها على األقل مخصصا لنقل الركاب وأن تحد د الحمولة الصافية للبضائع التي يمكن أن تنقلها على أساس سبعين كيلوغ ارما /54 كلغ/ لكل مقعد ينقصها على أن ال تزيد الحمولة اإلجمالية على الحمولة المرخص بها فنيا. المادة 19: 1- ت سج ل سيا ارت الشحن إذا قدم طالب التسجيل لوحات سيارة شحن مسجلة عمومية ي ارد سحبها من السير العمومي. - إذا كانت سيارة الشحن المطلوب تسجيلها عمومية يزيد محمولها الصافي على المحمول الصافي للسيارة الم ارد سحبها من السير توجب على طالب التسجيل أن يدفع لقاء فرق الحمولة: -ستماية الف ليرة لبنانية / 744,444 ل.ل./ لغاية اول طنين / طن /. -ثالثماية ألف ليرة لبنانية /744,444 ل.ل./ عن كل طن اضافي. ي عتبر كسر الطن بمثابة طن واحد. 3- اذا قدم صاحب التسجيل لوحات سيارة شحن تزيد حمولتها الصافية على حمولة السيارة الم ارد تسجيلها ت عتبر الحمولة ال ازئدة ملغاة حكما. 4- ال يجوز في مطلق األحوال تجزئة دمج اللوحات كما انه ال يجوز نقل لوحة عمومية من إسم إلى آخر ما لم يقدم المنتفع من النقل سيارة لكي تخصص لها اللوحة المنقولة. 5- ال يجوز أن ت سج ل سيا ارت الشحن القاطرة والمقطورة عمومي إال في حال كانت مخصصة للعمل في نقل البضائع إلى خارج األ ارضي اللبنانية. المادة 193: ال ت سل م لوحات السيا ارت العمومية بصورة مؤقتة إال من أجل سحبها من السير بغية تسجيل سيارة عمومية خالفها على أن ال تتجا وز في مطلق األحوال مدة تسليمها الشهر الواحد للسيا ارت السياحية والشهرين للباصات وثالثة أشهر للشاحنات على ان ال ت سحب من السير أكثر من لوحتين عموميتين للمالك الواحد وأصوله وفروعه. 75

المادة 194: ي مكن أن ت س جل خصوصية بإسم مالكها السيارة مجموعة المركبات المذكورة في الفقرة الخامسة المادة من 157 من هذا القانون وتخضع للرسوم المحد دة في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون. 195: المادة ال ت طب ق أحكام الفصل الثالث الخاص بالتسجيل على: -1 سنة نظامية. السيا ارت الخاضعة لنظام اإلتفاق الدولي للمناقالت الدولية المعقود في جنيف 17 بتاريخ 1707 - على سيا ارت السواح المسجلة في بلدان متاخمة عقد معها اتفاق خاص شرط أن تكون أيلول رخص سيرها والمصطافين األجانب وي عطى هؤالء رخص إدخال مؤقت من قبل الجمارك على أن تكون رخصة سير السيارة قانونية في بلد تسجيلها وأن ال تتعدى مهلة مدة صالحية رخصة السير السيارة مؤمنة ضد الغير. -3 السيا ارت التي تحمل لوحات التجربة من هذا القانون. على أن ال تتعدى الستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة الت ارنزيت المنصوص عليها في المادتين 107 4- على سيا ارت الجيش وقوى األمن المسجلة في فئات خاصة. الترخيص وأن تكون و 174 المادة 196: -1 السير الدولي ت عتبر المركبة في وضع "السير الدولي" على األ ارضي اللبنانية عندما تتوفر فيها الشروط اآلتية: أ- أن يكون مالكها شخصا طبيعيا معنويا له محل إقامة دائم في الخارج. ب- أن ال تكون مسجلة في لبنان. ج- أن تكون موجودة في لبنان بصورة مؤقتة. د- أن يحمل صاحبها عقد تأمين صالح في لبنان ي غطي االض ارر الجسدية والمادية التي تسببها المركبة للغير. -ت قبل المركبة في الوضع المذكور في الفقرة ل األوى المدة مرة واحدة فقط بعد موافقة إدارة الجمارك. أعاله لمدة ستة أشهر. وي مكن تجديد هذه 76

الباب ال اربع رخص السوق وتعليم قيادة المركبات الفصل الول رخصة السوق القسم الول - فئات رخصة السوق وشروطها 197: المادة 1 -ال يجوز ألي شخص قيادة أي مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائ از على رخصة سوق تخوله قيادة مثل تلك المركبة وعلى السائق أن يكون حامال هذه الرخصة أثناء سوق المركبة. وال يجوز للحائز على رخصة سوق لفئة معينة من المركبات أن يستعملها لسوق مركبة من فئة أخرى إال أذا كانت من دون الفئة الد ارجات اآللية - تصدر ومركبات ال أ ت ف V A على T حده. المصلحة المختصة الفرع المرخص له بقيادتها على أن يطبق هذا المبدأ على رخصة السوق بناء على نتيجة إمتحان السائق والتأكد أن لديه المؤهالت الالزمة ليقود فئة المركبة المرخص له قيادتها ضمن فترة صالحية محد دة شرط التق يد بالقوانين واألنظمة المرعية اإلج ارء وم ارعاة السالمة العامة. 198: المادة 1- ت قسم رخص السوق إلى الفئات التالية: الفئة ل األوى : رخصة سوق الد ارجات اآللية. الفئة الثانية: 7744 الفئة الثالثة: كيلوغ ارم. رخصة سوق السيا ارت السياحية سيا ارت النقل التي ال يزيد وزنها اإلجمالي على رخصة سوق الشاحنات والسيا ارت الملحوظة في الفقرة 7 من المادة 157. الفئة ال اربعة: رخصة سوق الباصات. الفئة الخامسة: الفئة السادسة: 3 رخصة سوق المركبات الز ارعية ومركبات األشغال العامة ومعداتهما. رخصة سوق لذوي اإلحتياجات الخاصة )المعوقين(. - تقسم وجهة استعمال رخص السوق الى نوعين خصوصية وعمومية. -تتميز رخصة السوق بعدة نقاط أمان ت حد د بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 77

المادة 199: ت قسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعاله إلى فروع وي ح دد العمر األدنى لطالب رخصة السوق على الشكل اآلتي: فئة د ارجة - "1" د ارجة آلية ذات عجلتين ال تزيد سعة محركها عن 10 س س وطاقة ال تتجاوز 11 كيلواط ثالث عجالت ال تتجاوز قوتها 10 كيلواط. العمر األدنى 11 سنة - خصوصي. فئة د ارجة د ارجة آلية ذات عجلتين تزيد سعة محركها عن 10 س س د ارجة ثالث عجالت تزيد قوتها عن 10 كيلواط. العمر األدنى 1 سنة - خصوصي. فئة فئة سيارة "1" مركبة ال أ ت ڤ "V A". T العمر األدنى 11 سنة خصوصي. سيارة سيا ارت السياحة سيا ارت النقل التي ال يزيد وزنها اإلجمالي على 7744 وعدد كيلوغ ارم مقاعدها عدا السائق ثمانية فما دون ومقطورة ال تتجاوز 705 كلغ شرط أن ال يتجاوز الوزن اإلجمالي للمركبة والمقطورة معا 405 كلغ. العمر األدنى 11 سنة - خصوصي / العمر األدنى 1 سنة - عمومي. - "1" فئة شاحنة العمر األدنى 1 سنة - 7055 كلغ. 3055 كلغ وحتى شاحنة يزيد وزنها االجمالي عن عمومي. فئة شاحنة شاحنة يزيد وزنها االجمالي عن 7055 كلغ والسيا ارت الملحوظة في الفقرة 7 من المادة 157 من العمر األدنى 1 سنة عمومي. هذا القانون. فئة شاحنة + مقطورة )م( شاحنة لها مواصفات فئة "شاحنة" ازئد مقطورة نصف مقطورة يزيد مجموع الوزن اإلجمالي عن ستة اشهر بعد الحصول على فئة شاحنة - عمومي. 1 طن. 78

صاب" "1" فئة باص باص ركاب ال يزيد عدد مقاعده عن عدا اركبا.1 السائق وطول ال يتعدى 1 األدنى 1 سنة عمومي. "باص " فئة باص ركاب يزيد عدد مقاعده.1 عن "1 - عمومي. فئة معدات أشغال ومركبات ز ارعية اركبا. مركبة ز ارعية. العمر األدنى 11 سنة - عمومي. ستة مركبة أشغال عامة. العمر األدنى 1 سنة - عمومي. العمر أمتار. اشهر بعد الحصول على الرخصة من فئة المادة 11: ي عتبر األطفال الذين هم دون سن الثماني سنوات والذين يستقلون مركبات فئة أعاله بمثابة نصف اركب شرط أن ال يتجاوز عددهم عن ستة. المذكورة "سيارة" المادة 11: ي حد د في متن رخصة السوق خانة خاصة لقيادة المركبات ذات ناقل حركة اوتوماتيكي (boite de )vitesse automatique على أن يجري إمتحان السوق على هذا النوع من المركبات وأن ال يقود السائق سواها. المادة 6: ي عفى من رخصة السوق سائقو المركبات ذات المحركات الكهربائية إذا كانت قوة محركها ال تزيد على كيلواط واحد وعلى المصلحة المختصة أن تتحقق عند اإلقتضاء من قوة هذه المحركات. على أن ال ت ستعمل هذه المركبات على الطرقات العامة. المادة 79 :63 1 - ت خ ول رخصة سوق فئة سيارة خصوصية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية شرط أن ال يكون مأجو ار من الغير لمهمة لعمل القيادة وتخو ل رخصة سوق فئة سيارة عمومية حائزها بأن يقود سيارة سياحية خصوصية عمومية لقاء أجر. -ال ت عطى رخصة سوق فئة سيارة عمومية إال لمن كان حائ از على رخصة سوق فئة سيارة خصوصية.

-ال ت عطى رخصة سوق فئة شاحنة فئة سيارة عمومية. 1 1 وفئة باص - إال لمن كان حائ از على رخصة سوق -ال ت عطى رخصة سوق فئة شاحنة إال بعد ستة أشهر على حيازة رخصة سوق فئة شاحنة - 1. 3 4 المادة 64: ي شترط لمنح كل طالب الرخصة ما يلي: فئة من فئات رخص السوق المذكورة في المادة 177 1 3 4 5 6 7 - العمر األدنى المنصوص عليه أعاله. -اإلقامة الفعلية في لبنان. -شهادة طبية خاصة بالسوق. -خلو سجله العدلي من البنود المانعة التي حد دها هذا القانون. من هذا القانون توفر لدى - التدرب الالزم الخاص بكل فئة مثبتا بإفادة من مدرسة تعليم القيادة التي درس فيها. -اجتياز امتحان السوق وفقا للقواعد واإلج ارءات المبينة في شروط امتحان السوق. -دفع الرسم المقر ر لالمتحان والرخصة. المادة 65: 1- تسري صالحية رخص السوق الخصوصية لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد من دون الخضوع إلمتحان ك ل عشر سنوات حتى سن ال 05 واربع سنوات حتى سن ال 70 وكل سنتين بعد سن ال.70 - تسري صالحية رخص السوق العمومية لمدة 7 سنوات قابلة للتجديد 7 سنوات حتى سن ال 74 وثالث سنوات حتى سن ال 77 وسنويا بعد سن ال 77. المادة 66: على كل صاحب سيارة سواء أكانت خصوصية عمومية يستخدم سائقا مأجو ار أكثر أن مشغ ل البريد إسم هذا السائق وكنيته ومح ل ي س جل لدى المصلحة المختصة أن ي رسل عبر إقامته ونوع ورقم السيارة التي يقودها وغيرها من المعلومات التي تطلبها المصلحة. ت حد د دقائق تطبيق أحكام هذه المادة بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 80

المادة 17: ت عادل رخص السوق الممنوحة قبل تطبيق هذا القانون بما يوازيها من رخص السوق الجديدة بموجب جدول معادلة يصدر بق ارر عن وزير الداخلية والبلديات. 68: المادة 1 ال ت عطى رخصة سوق من جميع الفئات مهما كان نوعها: -إال بعد مرور ستة للمحكوم عليه رخصة سوق. -إال بعد مرور سنة لديه رخصة سوق. 3 اشهر ع ىل على تاريخ تاريخ -إال بعد مرور خمس سنوات على االنتهاء تاريخ االنتهاء من تنفيذ حكم بالسكر الظاهر من تنفيذ الحكم لمن يتعاطى المخد ارت االنتهاء دون أن يكون دون أن يكون من تنفيذ الحكم لمن يص نع المخد ارت يحض رها يستعملها يحوزها ينقلها يتاجر بها يستوردها يص درها يسمسر بشأنها يأتي أي عمل مخالف للقانون يتعلق بها. وكل سائق ي حكم عليه بجرم من هذه الج ارئم يعاقب باإلضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون المخد ارت بإلغاء رخصة السوق ومنعه من التقدم للحصول على رخصة جديدة مدة خمس سنوات على تاريخ اإلنتهاء من تنفيذ الحكم. المادة 19: ت عطى رخص السوق العمومية للبنانيين. وبعد إعادة إعتبار من كان محكوما عليه من أجل جناية جرم من الج ارئم التالية: االختالس استعمال المزور - الج ارئم الم خ ل ة باألخالق العامة المنصوص عليها في الباب السابع من قانون العقوبات - الج ارئم المتعلقة باإلتجار مع العدو نقل الركاب البضائع من أ ارضيه واليها الج ارئم المتعلقة باالرهاب والج ارئم التي يترتب عليها حرمان مرتكبيها من الحقوق المدنية. ويمكن الحكم بإلغاء كل رخصة سوق عمومية يصدر بحق حائزها حكم مبرم إلرتكابه إحدى الج ارئم المبينة فيما تقدم. المادة 11: القسم الثاني ي شترط لمنح رخصة السوق أن يكون الطالب - طلب امتحان السوق وعمليا وفقا للشروط والقواعد واإلج ارءات التي يصدرها المجلس بنا ء ملم ا بالق ارءة على األقل وأن يجتاز امتحانا نظريا على اقت ارح اللجنة. 81

- 1 أ ب على كل شخص يرغب في الحصول على رخصة سوق أن يقدم طلبا مشغ ل البريد أحد أصوله فروعه بواسطة البريد إلى المصلحة المختصة يذكر فيه: -إسمه وكنيته واسم الوالدين. والطابق د -عنوان محل إقامته الفعلي الذي يسكن فيه ألكثر بواسطة بذلك بنفسه مشغ ل وكذلك يمكن للمدارس تقديم الطلب بواسطة 177 من يوما في السنة ويشمل رقم المبنى والشارع والحي والمنطقة ورقم الهاتف الثابت والخلوي عند وجودهما باإلضافة إلى البريد اإللكتروني الخاص به ويعتبر العنوان المسجل بمثابة العنوان البريدي القانوني لطالب الرخصة. ج- محل وتاريخ والدته. ه و ز - فئة فئات الرخصة التي يريد الحصول عليها. - نوع الرخصة: خصوصية عمومية. -تحديد إذا ما كانت رخصة السوق خاصة بمركبة ذات ناقل حركة اوتوماتيكي Boite de (.)Vitesse Automatique ح ط -طلب تحديد موعد امتحان مستعجل بناء لرغبة طالب الرخصة. -أسم وعنوان قريبين وأرقام الهاتف الثابت والخلوي لالتصال بهما في حال وقوع حادث. -عنوان تسليم الرخصة إذا اختلف عن عنوان االقامة. أ ح - كما يتوجب عليه أن ي رفق الطلب بالمستندات التالية: -بطاقة هويته جواز سفره الثالثة أشهر أي مستند رسمي آخر. ب ج د أخ ارج قيد مصدق من دائرة -إفادة سكن من مختار المحلة التي يقيم فيها مرفقا الملكية عقد اإليجار فاتورة هاتف كهرباء مياه. -سجله العدلي يعود تاريخه إلى أقل من ثالثة أشهر. -صورة فوتوغ ارفية عدد 8 المحلة التي يقيم فيها وال تعود لطالب الرخصة. ه ز ط ي -شهادة طبية خاصة بالسوق. -شهادة فئة الدم. ملونة بقياس ألكثر 0 0 من ثالثة اشهر النفوس ال تاريخ إصداره يتجاوز بها مستند رسمي يثبت مكان اإلقامة كسند سنتيمتر تبين الوجه كامال مصدقة من مختار صورة فورية تأخذها المصلحة المختصة - إفادة مدرسة تعليم السوق بعدد الساعات التي أمضاها الطالب بالتعلم والتدرب على الطريق. - صورة رخصة السوق الحالية في حال وجودها. -إيصال يثبت أنه دفع رسم اإلمتحان والرخصة.

ك- إيصال يثبت أنه دفع رسم االمتحان المعج ل الذي يتم ضمن ثالثة أيام عمل وقدره خمسين بالماية من رسم اإلمتحان والرخصة في حال أختار الطالب ذلك. المادة 11: ي عفى من تقديم نسخة السجل العدلي رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء مجلس والقضاة وموظفو الدولة المدنيون منهم والعسكريون وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي. الوز ارء المادة 1: شهادة طبية ت حد د الجسدية والعقلية خاصة بالسوق صحية تسمح له بسوق فئة يعود تاريخها ألقل من ثالثة أشهر أن صاحبها يتمتع بالمي ازت ال سيما حاستي السمع والبصر التي يتطلبها سوق المركبات وانه في حالة فئات المركبات التي ي طل ب من اجلها رخصة سوق. وت حد د إعطاء هذه الشهادة بق ارر من المجلس بناء على اقت ارح اللجنة على أن يشمل الق ارر الصحية واإلعاقات أصحابها رخصة سوق بشروط معينة. البدنية التي ال تتفق وشروط نيل رخصة السوق وتلك شروط الحاالت التي يمكن إعطاء المادة 13: بناء على الطلب والمستندات المرفقة تفتح المصلحة المختصة ملفا خاصا بمقدم الطلب وت عل مه بموعد اإلمتحان النظري ومكانه بموجب وثيقة اإلمتحان التي تبين فيها شروط االمتحانين النظري والعملي. القسم الثالث - امتحان السوق المادة 14: 1- على الطالب التقدم إلى الفحص النظري في الموعد المحدد على وثيقة اإلمتحان وعليه أن يستلم قسيمة نتيجة االمتحان النظري عند مغادرته مركز اإلمتحان والتي بموجبها إما أن يتقدم إلمتحان نظري جديد في حال الرسوب بعد دفع رسم إعادة االمتحان أن ينتقل الى مرحلة االمتحان العملي خالل فترة أسبوع على األكثر في حال النجاح. - يجري امتحان السوق العملي وفقا لشروط ت حد د بق ارر من المجلس بناء على اقت ارح اللجنة. ويمكن إج ارء اإلمتحان على مركبات يملكها طالب الرخصة أحد اصوله فروعه. 83

المادة 15: كل طالب ال يتقدم لإلمتحان النظري المح دد لالمتحان. يخسر مقدار الرسم العملي في المكان والتاريخ المحددين له ألي سبب كان المادة 16: عام بنتيجة سير - ت عد اللجنة في مطلع ك ل سنة امتحانات سوق نظري جديدة لكل فئة. - تقدم اللجنة إلى المجلس تقري ار سنويا خالل شهر كانون األول من ك ل االمتحانات النظرية. 1 المادة 17: 1 ي -عين وزير الداخلية والبلديات كلما دعت الحاجة رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي من بين: و ازرة الداخلية والبلديات من حاملي اإلجازة الجامعية. - موظفي - عناصر قوى األمن الداخلي من حاملي اإلجازة الجامعية. - عناصر قوى األمن الداخلي الذين خدموا في مفارز السير مدة خمس سنوات على األقل. قوى األمن من حاملي اإلجازة الجامعية. - المتقاعدين من عناصر ي شترط في هوالء أن يكونوا من المشهود لهم بالكفاءة واالنضباط ولديهم عشر سنوات خدمة فعلية على األقل وحائزين على رخصة سوق منذ ما ال يقل عن خمس سنوات وذلك بعد خضوعهم لمبا ارة الكفاءة وفق منهاج تدريب ومواصفات امتحان يحد ده المجلس ويجريها المعهد الوارد ذكره في المادة الالحقة. - يتقاضى رؤساء وأعضاء لجان إمتحان السوق العملي عند إج ارئهم اإلمتحانات تعويضات تحد د قيمتها بق ارر من المجلس بناء على اقت ارح اللجنة. كما يتقاضى الموظفون المكلفون إج ارء الفحص النظري التعويضات المناسبة وفق أحكام التعويضات عن أعمال إضافية. ت -حد د 3 دقائق تطبيق هذه المادة بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. المادة 18: ينشأ في قوى األمن الداخلي معهد متخصص باإلعداد والتدريب على ضابطة السير وعلم الحوادث وعلى السالمة والثقافة المرورية والقيادة ت حد د مهامه وصالحياته بمرسوم يت خذ في مجلس الوز ارء بناء على اقت ارح وزير الداخلية والبلديات بعد استطالع أري مجلس القيادة في قوى األمن الداخلي. 84

المادة 19: إذا رسب طالب الرخصة في امتحان السوق النظري يمكنه دفع رسم إعادة اإلمتحان والتقدم إلى إمتحان نظري جديد بعد أسبوعين على األقل. اما إذا رسب طالب الرخصة في إمتحان السوق العملي ح ظر عليه تقديم إمتحان عملي جديد قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ اإلمتحان األول وشهر من تاريخ الفحوص التي تليه خالل فترة ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب اإلمتحان األ ول وذلك بعد دفعه رسم اعادة اإلمتحان لكل إعادة تحت طائلة سقوط حقه بإعادة اإلمتحان بعد انقضاء فترة الستة أشهر. ال ي عاد أي رسم ولو جزئيا لطالب الرخصة الذي يرسب في االمتحان. 6: المادة أ- 1 ي عتبر اإلمتحان باطال حكما إذا قدمه طالب الرخصة: خالل إحدى الفت ارت المذكورة في المادة والرخصة. خالل ب- 17 أعاله ويغرم بضعفي قيمة رسم اإلمتحان المدة التي ال يحق فيها للسائق أن يقود مركبة على أثر صدور ق ارر إداري حكم قضائي بسحب رخصته السابقة و غ ي رم بثالثة أضعاف قيمة رسم اإلمتحان والرخصة. ج- إذا قدم الطالب بيانات كاذبة تتعلق بهويته إذا أبدل شخصا مكانه لإلمتحان حاول إبداله و يغر م بعشرة أضعاف قيمة رسم اإلمتحان والرخصة. - ت سحب حاال بصورة إدارية كل رخصة سوق حصل عليها الطالب في إحدى األحوال المذكورة أعاله وال يحول ذلك دون المالحقات الج ازئية الالزمة بحقه. 1: المادة 1 - إذا كانت نتيجة طالب الرخصة في االمتحان العملي ايجابية تضع اللجنة بذلك محض ار خالل ويخول المرشح الناجح الحصول على رخصة سوق من يومين وت حيله إلى المصلحة المختصة الفئة الفئات المذكورة في طلبه خالل مهلة أسبوع على األكثر. - تصدر الرخصة المطلوبة على النموذج المحد د في ملحق شكل الرخصة المرفق بهذا القانون بعد التحقق من عدم وجود أي مانع قانوني. المادة : 1 ي -مكن تقصير مدة صالحية رخصة السوق بموجب تقرير اللجنة الطبية إذا تبين أن طالبها مصاب بعائق صحي ال يمنعه حاليا من السوق ولكن قد يتفاقم فيما بعد. 85

3 - إذا تبين بعد تسليم الرخصة أن حائزها مصاب بعائق صحي مؤقت الطبية لنيل الرخصة ت سحب المصلحة الطبية حيث دائم ال يتفق والشروط المختصة الرخصة مؤقتا وي حول صاحبها إلى اللجنة ترفع تقري ار بإلغائها نهائيا تحديد مدة صالحيتها لفترة محددة. ت -عي ن اللجنة الطبية بق ارر من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقت ارح اللجنة. القسم ال اربع - اصدار الرخص وتجديدها واستبدالها إ- إ- المادة 3: تؤرخ رخصة السوق وترق م وفقا لترتيب صدورها وتسجيلها في سجل رخص السوق الصادرة ويدون في هذا السجل وفي الرخصة ما يلي: -صورة فوتوغ ارفية ملونة للسائق. 1 سم السائق وشهرته باللغتين العربية والالتينية -محل وتاريخ والدته باللغتين العربية والالتينية. 3 سم والديه. 4 -محل قيد إقامته ورقم السجل بحسب الهوية. 5 -فئة الدم. 6 -تاريخ ترخيص فئة فئات السوق المرخص لها. 7 -القيود الخاصة بالرخصة: وفقا لما نصت عليه المواد 41 و 1 و من هذا القانون. 8 -تاريخ انتهاء الصالحية. 9 16 -حقال مرم از بباقي المعلومات الواردة في سجل السائق. 4: المادة على صاحب رخصة السوق إبالغ المصلحة المختصة إما شخصيا أي تغيير في عنوان إقامته خالل شهر على األكثر وفقا للبندين "ب" المادة 14 من هذا القانون. مشغ ل البريد عن بواسطة من الفقرتين االولى والثانية من المادة 5: ي ق دم طلب تجديد رخصة السوق خالل خمسة عشر يوما قبل تاريخ إنتهاء صالحيتها و يرفق مع الرخصة القديمة صورة فوتوغ ارفية ملونة ال تعود ألكثر من ثالثة أشهر صورة فورية تأخذها 86

المصلحة المختصة وشهادة طبية خاصة بالسوق وبيان عن السجل العدلي يعود تاريخها ألقل من ثالثة أشهر. تصدر الرخصة بعد التحقق من تسديد الغ ارمات المحكوم بها لمخالفة أحكام قانون السير ودفع الرسوم المقررة لذلك. المادة 6: إذا ف قدت رخصة السوق يمكن لصاحبها أن يستحصل على نسخة عنها بعد تقديم صورة طبق األصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى األمن الداخلي لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه على أن يتم تسليم الرخصة المفقودة الى المصلحة المختصة في حال العثور عليها. المادة 7: يمكن إستنادا إلى رخص السوق العسكرية التي تمنحها السلطات المختصة في القوى المسلحة من جميع الرتب إعطاء هؤالء رخص سوق خصوصية عمومية لفئة المركبات المبينة في إجا ازتهم دون اخضاعهم لإلمتحان المفروض بعد استيفاء رسم الرخصة المنصوص عليه في جدول الرسوم الملحق بهذا القانون. المادة 8: يمكن للحائز على رخصة السوق األجنبية الصادرة عن الدول المنضم ة إلى إتفاقية جنيف عام 1707 واتفاقية فيينا عام 1775 الحصول على رخصة سوق لبنانية على أن تتوافر فيه الشروط المحددة في المادة 7 من هذا القانون ويكون االستبدال ضمن مدة صالحية الرخصة فقط وشرط المعاملة بالمثل. 9: المادة ال ت طب ق أحكام هذا الفصل على: 1 3 - السائقين الحائزين رخصة سوق دولية لفئة السيا ارت المبينة في رخصهم. -السائقين الحائزين رخص سوق من النموذج المبين في الملحق التاسع لالتفاقية الدولية للمناقالت الطرقية المعقودة في جنيف بتاريخ 17 أيلول 1707 وضمن مدة صالحية الرخصة. -سائقي مركبات القوى المسلحة الذين عليهم أن يحملوا إجا ازت سوق معطاة لهم على أن ال ي عمل بهذه االجا ازت إال لسوق مركبات القوى المسلحة. من إدا ارتهم 87

ال-سائقين 4 الذين يدخلون لبنان ويحملون رخص سوق أجنبية والثانية السابقتين على أن يستحصلوا خالل أسبوع من دخولهم لبنان من من غير المبينة في الفقرتين األ ل وى المصلحة المختصة على تأشيرة على رخصهم تجيز لهم استعمالها ضمن األ ارضي اللبنانية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر اخرى إذا كانت صالحية الرخصة ت جيز ذلك. التأشيرة عبر مشغ ل البريد. 5 يمكن االستحصال على - السائقين الذين يحملون رخص سوق معطاة لهم من بلدان معقود معها إتفاق خاص. القسم الخامس - الرخص الدولية 36: المادة تتولى 1 المصلحة المختصة رخص السوق والسير الدولية السوق الدولية وفق النماذج المعتمدة بالشروط التالية: وأندية السيا ارت والسياحة اللبنانية المرخص لها قانونا إصدار رخص - أن يكون طالب الرخصة حاصال على رخصة سوق طبقا ألحكام قانون السير وأن تكون الرخصة سارية المفعول. 3 - أن تصدر رخصة السوق الدولية حسب الفئات الحاصل عليها طالب الرخصة في رخصته اللبنانية. - أن تكون مدة الرخصة الدولية سنة واحدة وال ت جيز الرخصة الدولية الصادرة في لبنان لصاحبها قيادة المركبات في األ ارضي اللبنانية. 31: المادة على أندية السيا ارت والسياحة اللبنانية المخولة إصدار رخص السوق الدولية ورخص السير الدولية يدون فيه الرقم المتسلسل للرخصة الصادرة وتاريخ تسجيل ما تصدره من رخص في سجل خاص إصدارها ورقم وتاريخ إصدار الرخصة األساسية الصادرة عن السلطات المختصة ويتم إعالم سلطة الترخيص بهذه الجداول خالل مدة ال تتجاوز الثالثة أشهر من تاريخ اإلصدار ولسلطة الترخيص التحقق من صحة اإلج ارءات المتبعة. المادة 88 :3 1 تصدر رخصة السير الدولية من المصلحة المختصة وأندية السيا ارت والسياحة اللبنانية المرخص لها قانونا على النماذج المعتمدة بالشروط التالية: - أن تكون المركبة المطلوب لها رخصة السير الدولية مسجلة في لبنان تحمل شهادة تسجيل.

3 - أن يكون سائق المركبة حائ از على رخصة سوق دولية صالحة لقيادة هذه المركبة. - أن تكون مدة الرخصة سنة واحدة. ويجوز تجديد الرخصة لمدة مماثلة بذات الشروط. الترخيص المسجلة بها المركبة البيانات في سجالت المركبة. وعلى الجهة التي أصدرت الدفتر أن ت عل م سلطة بالدفاتر التي تصدرها وبالبيانات المتعلقة بالمركبة ويؤشر ولسلطة الترخيص التحقق من صحة هذه الدفاتر وبياناتها. بتلك 33: المادة على نوادي السيا ارت المرخصة قانونا تسديد الرسوم المتوجبة عليها خالل الخمسة عشر يوما التي تلي ك ل فصل من فصول السنة وذلك بموجب لصالح الخزينة فصليا وفي أ وامر قبض تصدر عن دائرة الض ارئب غير المباشرة في و ازرة المال. كل مخالفة في تسديد الرسوم المستوفاة تعرض النادي المخالف لغ ارمة قدرها عشرة بالماية من قيمة الرسوم المتوجبة عن ك ل شهر تأخير مع اعتبار كس ر الغ ارمة المفروضة عن مقدار الرسوم المتوجبة التفويض. الشهر شه ار كامال على أن ال تزيد قيمة كاملة ويمكن في حال تك ارر المخالفة إلغاء الفصل الثاني تعليم السوق ومدارس تعليم قيادة المركبات القسم الول - تعليم السوق المادة 43: مدرب السوق 1 -ال يجوز ألي شخص أن ي علم يدرب شخصا آخر قيادة مركبة آلية في ميادين مغلقة مخصصة للتعليم على أج ازء من طرقات عامة مخصصة للتعليم على الطرقات العامة ما لم يكن مرخصا له بتعليم سوق تلك الفئة وناقال لرخصة التعليم أثناء قيامه بعمله. -ال يجوز لمدرب السوق أن يسمح للمتدرب بقيادة مركبة آلية على الطرقات العامة خارج أماكن التدريب االساسية ما لم يكن قد اجتاز بنجاح التدريبين النظري والعملي األساسيين في مدرسة التعليم وفقا للمواصفات والمناهج والشروط التي يحددها المجلس. - 3 ي حظ ر على المدرب أن يصطحب معه أي شخص غير المتدرب في المركبة المخصصة للتعليم أثناء التدريب. 89

المادة 3: 1 3 المتدرب -ال يجوز ألي متدرب أن يتعلم قيادة المركبات اآللية في ميادين مخصصة للتعليم في أج ازء مخصصة للتعليم على الطرقات العامة إال برفقة مدرب سوق. طرق -على المتدرب أن يحمل معه خالل م ارحل التدريب تصريح تدريب من مدرسة تعليم السوق. -على المتدرب على الطرقات العامة التعليم النظري والعملي األساسيين. أن يحمل معه إفادة من مدرسة السوق أنهى بنجاح أنه المادة 36: ميدان التدريب 1 ت -عتبر الميادين المغلقة كأماكن تدريب السوق العملي األساسي وفي حال عدم وجودها ت حد د بق ارر من المحافظ المختص أج ازء من الطرقات العامة لهذه الغاية ويتم اختيارها وتغييرها تبعا لتطور حجم وكثافة المرور عليها على أن تتوفر فيها شروط السالمة المرورية النموذجية لجهة عالمات والفتات الطريق واشا ارت المرور وحواجز الحماية على جانبي الطريق وغيرها. ت -حد د مواصفات ميادين أج ازء من المغلقة التدريب الفردي للتدريب العامة الطرقات المركبات كما ي حدد العدد األقصى لمركبات التدريب تبعا لمساحاتها. 3 ت -حد د بق ارر من وزير الداخلية والبلديات بناء على اقت ارح اللجنة دقائق تطبيق هذه المادة. والمتعدد المادة 43: رخصة المدرب ي شترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم سوق المركبات تقديم طلب به ما يلي: يرفق 90 1 3 4 - بيان قيد إف اردي يثبت كونه لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات. - ثالث صور شمسية ملونة تعود ألقل من ثالثة اشهر. إلى -صورة رخصة سوق عمومية صالحة تشمل فئة المركبات التي يتولى التعليم عليها. -شهادة والتقني. 5 إمتياز فني ما يعادلها اختصاص في المصلحة المختصة مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني ي ح دد منهاج هذا االختصاص بق ارر من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسالمة المرورية. اجتياز -شهادة بق ارر من المجلس. 6 7 شائنة. -شهادة طبية خاصة بالسوق. دورة لفئة المركبة التي يجاز له تدريبها -سجل عدلي ال يعود تاريخه ألكثر من ثالثة أشهر يح دد منهجها وطريقة الحصول عليها يظهر بأنه غير محكوم بأي جناية جنحة

8 الطلب. س- جل مروري خال من مخالفات الفئات الخامسة وال اربعة والثالثة خالل سنتين من تاريخ تقديم 9 -شهادة التسجيل المالي. المادة 38: ي جدد المد بر رخصته سنويا لدى المصلحة المختصة شخصيا عبر مشغ ل البريد على أن يرفق مع طلب التجديد الرخصة المنتهية الصالحية وشهادة طبية ونسخة عن بيان السجل العدلي والسجل المروري. القسم الثاني - مدارس تعليم قيادة المركبات اآللية المادة 43: ي شترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات اآللية أن يبعد موقع المدرسة ما ال يقل عن مسافة ماية متر )144 م( من مدرسة تعليم سوق أخرى داخل بيروت اإلدارية و 74 مت ار )74 م( في باقي األماكن وأن ال ي مارس في غرف المدرسة أي مهنة أخرى سوى تعليم السوق. على المدرسة أن تحتوي قاعتين على األقل واحدة مخصصة للتدريس ت حد د مواصفاتها بق ارر يصدر عن المجلس. كما يحق للمدرسة فتح فروع أخرى شرط أن يستوفي كل فرع الشروط المفروضة على المدرسة نفسها. 4: المادة ت جه ز المركبات المخصصة لتعليم السوق وفقا لمقاييس ومعايير وال يجب أن تق ل التجهي ازت عن: 1- ف ارمل إضافية أمام مقعد المدرب ومر آة خلفية إضافية للمدرب. - لوحة للداللة على أنها مخصصة للتدريب. لوحتي 3- متدرب للمركبة. تحذير توضعان على الزجاج األمامي والخلفي تصدر موحدة بق ارر من لتنبيه مستخدمي الطريق المجلس إلى قيادة المادة 91 :4 1 رخصة مدرسة تعليم قيادة المركبات اآللية ي ق دم طلب الترخيص لمدرسة تعليم قيادة المركبات من قبل صاحب العالقة شخصيا المختصة مرفقا بما يلي: إلى -صورة طبق األصل عن بطاقة الهوية بيان قيد اف اردي يعود لثالثة أشهر على األكثر. المصلحة

- إفادة من المصلحة المختصة تثبت ممارسته مهنة مد رب سوق لثالث سنوات متتالية -صك ملكية عقد ايجار باإلضافة إلى إفادة عقارية وخريطة مساحة ت حد د موقع المدرسة مع 3 خريطة بناء ت ظهر قاعات التدريس ومكان التجهي ازت. 4 -الئحة بعدد المركبات المخصصة والمجهزة لتعليم السوق وفقا ألحكام المادة السابقة من هذا القانون شرط أن ال يقل عددها عن مركبتين. وايصال التأمين المادي والجسدي لكل مركبة. ي رفق بهذه الالئحة صورة إيصال رسم السير عن ت منح رخصة المدرسة في مهلة شهر على األكثر بعد الكشف الذي تجريه المصلحة المختصة. المادة 4: ت ج دد المختصة المدرسة مركبة. الرخصة وي رفق سنويا باإلضافة إلى من قبل صاحب العالقة شخصيا عبر مشغ ل البريد المصلحة لدى طلب التجديد بجدولي المركبات المستخدمة للتعليم والمدربين المستخدمين لدى ايصال رسم السير عن صورة وايصال التأمين المادي والجسدي لكل المادة 43: سجل التعليم 1 -ت مسك المدرسة سجال للتعليم تختمه المصلحة المختصة وي دون فيه تحت أرقام متسلسلة إسم الطالب وعنوانه وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والعملي األساسيين وعدد ساعات التدريب العملي على الطرقات العامة ورقم وتاريخ اصدار افادة التعليم. وعلى المدرسة أن تبرز هذا السجل لدى كل طلب من المصلحة المختصة. -على المدرسة أن تزود المتدرب لديها إفادة تدريب موقعة من مدير المدرسة وممهورة بخاتم المدرسة ترفق بطلب االمتحان. المادة 9 :4 1 3 -ي خصص في المصلحة المختصة سجل لم ارقبة مدارس السوق تد ون فيه أسماء األشخاص يدون فيه المرخص لهم بفتح مدرسة سوق وأرقام رخصهم والمخالفات المرتكبة من قبلهم كذلك المرتكبة من قبلهم. أسماء مدربي السوق المرخص لهم والمخالفات -ي عرض هذا السجل على رئيس المصلحة المختصة كلما دعت الحاجة الى ذلك. -في حالة مخالفة المدرسة المختصة المخالفة لمنهاج تعليم السوق الذي يصدر بق ارر من المجلس المدرسة المخالفة خطيا بتصحيح وضعها خالل مهلة ال تتجاوز لرئيس استم ار رها شهر المصلحة ت نذر وفي حال تكر ار المصلحة المختصة وقف مفعول رخصة المدرسة لمدة أقصاها شهر

د" وفي حال تك ارر المخالفة تسحب الرخصة نهائيا وت غ رم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 17 لبنانية. مليون ليرة قيام المدرسة بإصدار إفادة تعليم غير صحيحة لجهة عدم تدريب الطالب المادة 4: في حال ثب ت التالعب بعدد ساعات التدريب عدم تدريبه كامل المنهاج ت غ رم المدرسة المخالفة مبلغ وقدره 4 مليون ليرة لبنانية عن كل إفادة وفي حال التك ارر تضاعف الغ ارمة وت سحب رخصة المدرسة نهائيا. 4: المادة 1 -على مكاتب تعليم السوق المرخص ترخيص مدارس ومدربي السوق لها قبل صدور هذا القانون المنصوص عنها في هذا الفصل أن تقوم باستيفاء جميع شروط في مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور الق ار ارت التطبيقية العائدة له باستثناء الفق ارت 0 و 7 من المادة 75 من هذا القانون. - يتم تأهيل مدربي السوق المرخص لهم قبل صدور هذا القانون عبر دو ارت تحد دها اللجنة. الباب الخامس أحكام خاصة بالمركبات المعدات الز ارعية وبمعدات الشغال العامة وبعض الدوات الخاصة الفصل الول شروط المتانة والسالمة القسم الول - احكام عامة 47: المادة 1 ت -طب ق أحكام هذا الباب على المركبات الوارد تعريفها في الفق ارت 10 إلى 15 والبنود "ج" " من الفقرة 15 من المادة الثانية من هذا القانون. - إن مركبات األشغال العامة هي من حيث التصنيع تختلف في هيكلها السيا ارت التقليدية المحد دة في المادة مجرورة مجه زة بإطا ارت مقطورة وهي 157 من هذا القانون. )الشاسي( وهي مركبات تتحرك بنفسها و عن هياكل تكون بسالسل معدنية وبمعدات خاصة مخصصة للعمل على 93

الطرقات العامة وفي الورش والمشاريع وهي ال تستعمل لنقل المواد والبضائع واالشخاص على الطرقات. 3 - يمكن لمركبات االشغال العامة السائق قيام باألعمال المصممة لها. أن تكون مجه زة بعدد مقاعد ال يتعدى الثالثة من ضمنهم لل 4 كلم 04 مسطحة - إن المواصفات الفنية لمركبات األشغال العامة ال تسمح لها بأن تتعدى سرعتها في طريق بإطا ارت أخرى مجه زة بإطا ارت هوائية و 17 / ساعة إذا كانت بسالسل معدنية. كلم مجه زة / ساعة إذا كانت 5 6 -ت عتبر مركبات ومعدات أشغال عامة على سبيل المثال ال الحصر: لهدم وبناء وصيانة وتجهيز المنشآت العامة والبنى التحتية وما شابهها المركبات التي تستعمل ومن هذه المركبات: مركبات جرف الثلوج وشق التربة وفلش البحص والزفت و حدالة الطرق وكناستها وما شابه هذه المركبات مركبات رفع وتحريك األشياء على الطرقات العامة وما شابهها. - يمكن لوزير الداخلية والبلديات أن يخضع لبعض أحكام هذا الباب بعض المركبات الخاصة التي ال تزيد سرعتها حسب صنعها على خمسة وعشرين كيلومت ار في الساعة وأن يح دد مركبات أخرى إذا أرى من ضرورة لذلك باعتبارها غير مشمولة في الفقرة 7 من هذه المادة. المادة 48: أحكام المادة ت طب ق 51 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية واألشغال العامة. القسم الثاني - الشاسي المادة 49: أحكام المادة ت طب ق 57 من هذا القانون على المركبات الز ارعية وألا شغال العامة. القسم الثالث - جهاز المحرك وخ ازن الوقود المادة 56: ت طب ق أحكام المواد 55 و 55 و 74 و 71 من هذا القانون على الج ار ارت الز ارعية واآلالت المتحركة ومعدات األشغال العامة. 94

القسم ال اربع - أجهزة التنبيه المادة 51: يجب أن ت زود المركبات والمعدات الز ارعية ومعدات األشغال العامة المتحركة بجهاز تنبيه قوته بق ارر من وزير الداخلية والبلديات. ت حد د القسم الخامس - المكابح واإلطا ارت المادة 5: تطب ق أحكام المادتين 70 األشغال العامة ومعداتها. و 77 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات 53: المادة مجه زة بإطا ارت هوائية فال يمكن أن يتجاوز ضغطها إذا كانت المركبات والمعدات الز ارعية غير على األرض في أي وقت مائة وخمسين كيلوغ ارما في السنتمتر المربع الواحد من عرض اإلطار. المادة 54: المي ازت واألوصاف التي يجب أن تتوفر في اإلطا ارت المعدنية والبلديات ي ح دد وزير الداخلية المجه زة بها المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها وسالسل اإل لتصاق التي ت ستعمل عند االقتضاء وعلو إطا ارتها الهوائية. 55: المادة المجه زة بسالسل على الطرقات العامة. ال يجوز تسيير المعدات والج ار ارت القسم السادس أجهزة المناورة والقيادة والرؤية المادة 56: إذا كان مدى رؤية السائق في كل إتجاه غير كافية لتمكينه من السوق بسالمة كلية وجب يرشده شخص آخر للسير بسالمة. أن 95

ت طب ق أحكام الفق ارت 7 ومعدات األشغال العامة. 141 من المادة و 7 و 0 على أن المرآة العاكسة للرؤية من هذا القانون على الج ار ارت الز ارعية المتحركة المذكورة في الفقرة هي 141 من المادة 7 المجه زة بحجرة مغلفة للسائق. غير ضرورية في المركبات والمعدات غير مجه زة تخضع الج ار ارت الز ارعية ألحكام الفقرة 0 من المادة 141 وا ذا كانت إحدى هذه المركبات بزجاج أمامي وجب تزويده بمساحة زجاج. الفصل الثاني الضواء واإلشا ارت 57: المادة 1 - ت طب ق أحكام المواد 140 إلى 117 األشغال العامة ومعداتها عند سيرها أحكام المادة - ت طب ق 145 العامة المقطورة عند سيرها من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء الضباب. من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية وقوفها على الطرقات في الليل وأثناء المركبات والمعدات غير متوفرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة بواسطة مصباح ذي نور أحمر يوضع إلى جانبها األيسر. الضباب. ومركبات األشغال واذا كانت هذه 145 فيمكن انارتها المعدات الز ارعية المقطورة عرض عرض اآلالت الز ارعية المتحركة اآلالت المادة 58: إذا كان معدات األشغال العامة المتحركة والمقطورة يتجاوز المترين وخمسة وستين سنتمتر يجب أن تحمل المركبة القاطرة في أعلى مقدمتها لوحة مربعة مضاءة أثناء الليل ومنظورة من أمام ومن و ارء المركبة إلى مسافة مئة وخمسين مت ار دون أن تكون مبهرة للنظر ويجب أن تظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بعلو ثالثين سنتمت ار على األقل. واذا كانت اللوحة غير منظورة من و ارء المركبة المجموعة فيجب أن تحمل آخر مركبة مقطورة في مؤخرتها جها از عاكسا للنور يظهر بلون أبيض على أساس أسود كلمة "خطر" بنفس القياسات المذكورة. أعاله 96

المادة 59: ي مكن تجهيز المركبات المعدات الز ارعية معدات األشغال العامة من أجل تسهيل عملها ليال بأجهزة انارة غير األجهزة المذكورة في هذا الفصل وال يمكن استعمال هذه األجهزة على الطرقات. المادة 66: ي ح دد وزي ار الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل بق ارر منهما المي ازت التي يجب أن تتوفر في أجهزة اإلضاءة واإلشارة الموضوعة على المركبات والمعدات الز ارعية ومعدات األشغال العامة وعند االقتضاء موقعها وشروط تركيزها لتصبح موافقة ألحكام هذا الفصل ويمكنهما منع استعمال األجهزة التي ال تطابق األجهزة المقررة. الفصل الثالث اال و ازن وقياس المركبات والمعدات القسم الول - ال و ازن المادة 61: ت طب ق أحكام المواد 177 إلى 175 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية وعلى مقطو ارتها ونصف مقطو ارتها. وت طب ق أيضا أحكام المواد 15 إلى 171 من هذ القانون على المقطو ارت ونصف المقطو ارت. القسم الثاني - قياس المعدات والمركبات المادة 6: ت طب ق أحكام المادة 175 )قياس المركبات( من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية ومعدات األشغال العامة عند سيرها فقط على الطرقات العامة. المادة 63: ت طوى الى الداخل أثناء السير على الطريق العام األج ازء المتحركة المعدات المذكورة في هذا الباب. السهلة التفكيك من المركبات 97

القسم الثالث - قياس الحمولة المادة 64: ت طب ق أحكام المادة 139 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية ومعدات األشغال العامة وت ستثنى معدات األشغال العامة من أحكام الفقرتين 7 و 7 من المادة 177 من هذا القانون إذا كان عرض حمولتها ال يزيد في أي حال على عرض المركبة الجار ة. القسم ال اربع - الشروط المفروضة على المقطو ارت المادة 65: ت طب ق أحكام المادة 101 من هذا القانون على المقطو ارت الز ارعية واآلالت والمعدات الز ارعية المقطورة ومعدات األشغال العامة المقطورة. الفصل ال اربع اللوحات والمعاينة الميكانيكية والتسجيل القسم الول - اللوحات ومحتوياتها 10 من هذا القانون على المركبات اآللية المخصصة بالز ارعة واألشغال المادة 66 ت طب ق أحكام المادة العامة. المادة 67 ت طب ق أحكام المادة 100 و 107 و 170 و 177 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها على أن ت ث بت لوحة تسجيل واحدة فقط في المؤخرة. المادة 68 ت زود المركبات والمعدات الز ارعية ومعدات األشغال العامة بلوحة تعريف تسمى "لوحة استثمار" نوع العمل التي تقوم به وتثب ت في آخر المركبة بصورة ظاهرة وغير قابلة للنزع. ت ب ني المادة 69: ت طب ق أحكام المواد 107 إلى 177 تجربتها تصديرها إلى الخارج. من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية الم ارد 98

المادة 76 ي ح دد بق ارر من وزير الداخلية والبلديات نماذج هذه اللوحة وكيفية تركيبها على أساس أن تكون مقروءة من ال اردا ارت الخاصة بم ارقبة السرعة وبالعين المجردة. المادة 71 ي ح دد وزير الداخلية والبلديات شروط تطبيق هذا القسم على معدات األشغال العامة إذا دعت الحاجة. القسم الثاني - المعاينة الميكانيكية المادة 7: 175 أحكام المواد ت طب ق 177 و 15 و 174 و و 175 من هذا القانون على المركبات والمعدات الز ارعية واألشغال العامة. المادة 73: تخضع المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها ومقطو ارتها الطرقات إلى كشف ميكانيكي طارئ تجريه اإلدارة المختصة. سيرها على أثناء القسم الثالث التسجيل المادة 74: تخضع المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها ألحكام 177 المواد حتى 150 من هذا القانون وت س جل خصوصية على أن ت طب ق عليها أحكام المادتين من و 157 157 هذا القانون عندما تجر المقطورة. المادة 75: يحق لوزير الداخلية والبلديات أن يستثني من المادة 57 من هذا القانون بعض المركبات والمعدات الز ارعية ومركبات األشغال العامة ومعداتها التي تملكها الدولة والبلديات والمؤسسات العامة. 99

الباب السادس أحكام خاصة بالد ارجات اآللية الفصل الول شروط المتانة والسالمة القسم الول - أحكام عامة ثالث مركبة آلية ذات عجلتين المادة 76: ت عتبر د ارجة آلية كل كيلوغ ارم وكذلك كل مركبة من هذا النوع ذات أربع عجالت اإلحتياجات الخاصة. ال يزيد وزنها فارغة على أربعماية مصنوعة خصيصا ليقودها أصحاب المادة 77: ت عتبر مركبة أ ت ف ATV كل مركبة آلية ذات أربع عجالت يزيد وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غ ارم وتكون بمثابة سيارة. يق ل وزنها فارغة عن أربعماية كيلو غ ارم وتكون بمثابة د ارجة آلية. وي ح دد سيرها على الطريق العام خارجه حسب مواصفات الصانع على أن يذكر ذلك في رخصة السير. المادة 78: 1- ي حظ ر استي ارد الد ارجات النارية المستعملة التي تكون سعة محركها 17 س س وما دون. ي حظ ر - ت ف ATV -7 أ استي ارد الد ارجات النارية المستعملة التي تفوق سعة محركها المستعملة والتي مضى على تاريخ صنعها أكثر من ثالث سنوات. 17 س س ومركبات ال أ ي ستثنى من أحكام هذه المادة الد ارجات النارية ذات الصفة االثرية التي مضى على صنعها أكثر من ثالثين سنة. ب 0- يتم استي ارد الد ارجات اآللية ومركبات ال أ ت ف ATV الجديدة والمستعملة حصريا من قبل: -وكالء الشركات. -التجار المسجلين في السجل التجاري لتعاطي تجارة السيا ارت والد ارجات اآللية ومركبات ال أ ت ف." ATV ". -اللبناني ج االجنبي الذي يملك د ارجة آلية مركبة أ ت ف "ATV" مسجلة باسمه في البلد الذي يقيم فيه يمكنه ادخال الد ارجة اآللية ال أ ت ف مع م ارعاة االصول القانونية لالستي ارد. 100

المادة 79: ي حظ ر قيادة الد ارجات اآللية دون الحصول على رخصة سوق خاصة بها ودون اعتمار الخوذات الواقية للسائق ولل اركب اإلضافي بشكل سليم ومحكم. المادة 81: ي حظ ر القيام بالحركات البهلوانية أثناء قيادة الد ارجات اآللية على الطرقات العامة كالسير على عجلة واحدة الوقوف على المقعد أثناء السير التعرج بين المركبات. المادة 81: ي حظ ر استخدام وايقاف الد ارجات اآللية على األرصفة المسالك المخصصة للمشاة وللفئات مستخدمي الطريق. األخرى من المادة 8: 1- يجب أن تزود الد ارجة ذات العجلتين ب ارفعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف. - ال ي سمح بركوب شخص آخر خلف سائق الد ارجة إال إذا كانت مزودة بحسب تصميمها محكم اإلثبات وبمسند قدم من ك ل األصلي بمقعد خاص على أن ال يقل عمر ال اركب اآلخر عن العشر سنوات. ي حظ ر 7- تجهيز الد ارجات اآللية بصندوق لنقل البضائع أن يتوافق مع القياسات واألبعاد المحد دة من ق بله يدون ذلك في رخصة السير. مناسبة وكافية وأن مخصصة لتثبيت رجل ال اركب ناحية إال إذا أجاز المصن ع بذلك ويشترط فيه وأن يكون محكم التثبيت ومزودا بموانع اهت ازز الثاني القسم - جهاز المحرك وخ ازن الوقود المادة 83: جهاز المحرك ت طب ق أحكام المادتين 55 و 57 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. المادة 84: خ ازن الوقود ت طب ق أحكام المادة 74 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. 101

المادة 85: ت طب ق احكام المادتين القسم الثالث - جهاز التنبيه 77 و 77 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. المادة 86: ي مكن تجهيز الد ارجات اآللية العائدة للقوى المسلحة والبلديات بأجهزة المنبهات العادية الستخدامها عند الضرورة. القسم ال اربع - المكابح و اإلطا ارت تنبيه خاصة عالوة على المادة 87: ت طب ق المكابح أحكام المادتين و 77 70 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. مع دة لنقل األحمال فال حاجة إلى بقاء المكبح فيها مضغوطا كانت الد ارجة اآللية غير السائق. أثناء أما إذا غياب المادة 88: اإلطا ارت 144 77 أحكام المواد ت طب ق 75 من و و هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. القسم الخامس - أجهزة الحركة والقيادة والرؤية وم ارقبة السرعة المادة 89: ت طب ق أحكام المادتين 141 و 14 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. الفصل الثاني االضواء واإلشا ارت المادة 96: 1- يجب ان ت جه ز الد ارجات اآللية في المقدمة بضوء ضوءي قياس أمامي وضوء طريق وبضوء تالقي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 147 و 147 و 145 من هذا القانون. 10

المادة يجب أن ت جه ز هذه المركبات في المؤخرة بضوء عليها في و 114 145 من هذا القانون. تجهيزه في المقدمة بضوء قياس أمامي وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي. :91-1 القانون. ضوءين تتوفر فيهما الشروط المنصوص المادتين واذا كانت الد ارجة اآللية مزودة بصندوق وجب يمكن أن ت جهز المركبات المذكورة في هذا الباب باألضواء المبينة في المادة 110 - إذا كانت الد ارجات اآللية ذات العجلتين من مضاءة إلى جانب الرصيف على حافة الطريق. دون صندوق جاز إيقافها دون من من هذا أن تكون 9: المادة يجب تزويد الد ارجات اآللية بعاكس للنور من الخلف. المادة 93: 1 - يجب تزويد الد ارجات اآللية من هذا القانون. بضوء ضوئين لتخفيف السرعة وفقا للفقرة 111 من المادة 1 القانون. - يجب تزويد المركبات المذكورة في هذا الباب بإشا ارت تغيير اإلتجاه وفقا للمادة 11 3 - بالنسبة للد ارجات اآللية التي يزيد حجم محركها عن ال 7 74 سنتم كلم /س فيمكن أن تزود باإلشا ارت المنصوص عنها في الفقرة الثانية أعاله. وال تزيد سرعتها عن ال من هذا 07 المادة 94: أحكام المادة تطب ق 11 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. المادة 95: A T V يجب على سائقي الد ارجات اآللية ومركبات ال "أ ت ف" استعمال األضواء في األوقات كافة. المادة 96: الفصل الثالث الحمولة 103

ت طب ق أحكام الفق ارت 1 و 0 و 7 من المادة 177 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. و يحظ ر أن تتعدى قياسات الحمولة في مطلق الحال عرضا طوال مدار صندوق المركبة كما يحظ ر على سائقي الد ارجات على أنواعها نقل حاجات من شأنها ان تعيق القيادة أن تشكل خط ار على التجول. المادة 97: أكثر نقل ي حظ ر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سير المركبات.المذكورة في هذا الباب. اللوحات الفصل ال اربع والمعاينة الميكانيكية والتسجيل القسم الول - اللوحات ومحتوياتها المادة 98: ت طب ق أحكام المواد 10 و 100 و 107 و 170 و 177 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. وي كتفى بلوحة تسجيل واحدة تثبت في مؤخرة المركبة. القسم الثاني - المعاينة الميكانيكية المادة 99: ت طب ق أحكام المواد 177 و 175 و 177 و 171 و 17 و 15 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. القسم الثالث - التسجيل المادة 366: ت طب ق أحكام المواد 177 إلى 157 من هذا القانون على المركبات المذكورة في هذا الباب. المادة 361: ت سجل خصوصية الد ارجات اآللية ذات الثالث عجالت الستخدامها في نقل البضائع على أن يخضع هذا التسجيل ألحكام المادتين 150 و 157 من هذا القانون. 104

الباب السابع أحكام خاصة بالد ارجات الهوائية المادة 36: ت عتبر د ارجة اركبها. هوائية كل قواعد السير الخاصة مركبة ذات عجلتين الفصل الول بسائقي الد ارجات الهوائية ثالث أربع وغير مجهزة بمحرك واما تسير بقوة 363: المادة ي حظ ر على سائقي الد ارجات يلتزموا بصورة دائمة أقصى يمين الهوائية المعب د أن يسيروا جنبا إلى جنب في غير حالة التجاوز وعليهم أن وفي سير مستقيم. المادة 364: عندما يكون قسم من الطريق مخصص لسير الد ارجات الهوائية يجب على سائقي هذه الد ارجات أن يلتزموا هذا القسم. المادة 365: يجوز للد ارجات الهوائية أن تسير على األمكنة المخصصة للمشاة شرط موافقة السلطات المختصة بناء على ق ارر يصدر بهذا الخصوص وعلى سائق الد ارجة الهوائية السير بسرعة الخطى وأن ال يسبب إزعاجا للمشاة. المادة 366: يجوز للد ارجات الهوائية ذات العجلتين أن تسير على األرصفة والمم ارت المخصصة للمشاة في الطرقات المعب دة خارج المناطق المأهولة والتي تكون قيد الصيانة. وفي هذه الحالة يجب على السائقين أن يسيروا سي ار معتدال قرب المنازل وبسرعة الخطى حين إلتقائهم بمشاة. 105

367: المادة ي حظ ر مخصصة على سائقي الد ارجات الهوائية ذات العجلتين من مصنعها ألن تقل أكثر من شخص إال أنه يسمح بعض األشياء التي ال يتجاوز وزنها خمسة وعشرين كيلوغ ارما. أن ينقلوا معهم شخصا ثانيا ما لم تكن لها مع دة لنقل أن تجهز بسلة المادة 318: مجه زة بكرسي إذا كان ال اركب اآلخر دون سن الخمس سنوات فيجب أن تكون الد ارجة الهوائية مث ب ت بالد ارجة بإحكام وعلى السائق أن يتأكد بأن قدمي ال اركب اآلخر ال تتداخل خاص باألطفال بين األقسام الثابتة والمتحركة من الد ارجة الهوائية. الفصل الثاني المكابح واالضواء وجهاز التنبيه القسم الول المكابح المادة 369: يجب أن ت جه ز الد ارجة الهوائية بمكبحين فعالين. القسم الثاني - االضواء المادة 316: أثناء الليل وفي النهار إذا اقتضت الظروف يجب تجهيز الد ارجة الهوائية في المقدمة بضوء قياس أمامي واحد يبعث إلى األمام ضوء غير مبهر للنظر وفي المؤخرة بضوء قياس خلفي ظاهر من الو ارء. ويمكن تسيير الد ارجات الهوائية على الطرقات العامة بدون ضوء إذا كانت م قادة باليد وفي هذه الحالة يجب على السائق التقيد باألنظمة المفروضة على المشاة. المادة 106 :311-1 يجب تجهيز الد ارجة الهوائية ليال نها ار في المؤخرة بعاكس مبهر للنظر. أحمر غير أكثر يبعث إلى الو ارء نو ار

- يجب تجهيز الد ارجة الهوائية بعاكس أبيض من األمام. المادة 31: إذا كانت الد ارجة الهوائية ذات ثالث عجالت وتشتمل على سلة جانبية مخصصة لنقل بعض األشياء وجب تجهيز الطرف األقصى من السلة بنور قياس أحمر غير مبهر للنظر. القسم الثالث - أجهزة التنبيه المادة 313: 7 يجب تجهيز الد ارجة الهوائية بجهاز تنبيه )جرس( "ناقوس خ ارر" ي سمع على بعد ع ىل مت ار األقل و يحظ ر استعمال أي جهاز تنبيه آخر. الباب الثامن أحكام خاصة بالقطعان وبالمركبات التي تجرها الحيوانات وبالعجالت التي تجر باليد الفصل الول القطعان والحيوانات المنفردة المجموعة 314: المادة يجب -1 األقل. أن يكون لحيوانات الج ر للمعدل التالي: الحمل عشرة رؤوس غنم وماعز وما دون الركوب للمواشي المنفردة ثالثة رؤوس بقر وغيرها وما دون: القطع ان عدد من السائقين وفقا سائق واحد على - من أحد عشر حتى عشرين أرس غنم من أربعة حتى عشرة رؤوس بقر وغيرها: سائقان على األقل. -3 لكل خمسين أرس غنم وماعز سائق إضافي واحد. لكل عشرين أرس بقر وغيرها يزيد عن المعدالت السابقة: المادة 107 :315 يجب أن تؤمن سوق القطعان والحيوانات المنفردة عنها أي عائق للسير. المع بد. المجموعة السائرة على الطريق بصورة ال ينتج العام وفي جميع الحاالت على سائقي الحيوانات إلت ازم الجانب األيمن من

المادة 316: يجب على سائقي القطعان والحيوانات المنفردة المجموعة أن يشيروا إليها خاصة في آخرها بضوء يحملونه باليد يكون منظو ار ليال بصورة جلية وذلك خارج األماكن المأهولة المضاءة طرقاتها وال ت طب ق هذه األحكام على الخيالة وال على قائدي الحيوانات التي تسير على الطرقات التي ال تستعملها المركبات اآللية. المادة 317: ي حظ ر ترك الحيوانات شاردة على الطريق العام كما العام ويجب أن تنظم قيادتها بصورة تجعل تقاطعها ي حظ ر تالقيها وقوف قطعان الماشية على الطريق تجاوزها ممكنا دون عرقلة السير. 318: المادة 1 فيما عدا الحاالت المبينة في المادتين 104 و 71 من هذا القانون ال يمكن أن يربط: - بالمركبات المستعملة لنقل البضائع: ذات دوالبين أكثر من ثمانية جياد أكثر من خمسة جياد حيوانات ج ر أخرى إذا كانت لى أن ال يكون في الحالة األخيرة أكثر من خمسة حيوانات متتابعة. حيوانات ج ر إذا كانت المركبة و المركبة ذات أ ربعة دواليب ع - بالمركبات المستعملة لنقل االشخاص: أكثر من ثالثة جياد إذا كانت المركبة ذات دوالبين وأكثر من ستة إذا كانت المركبة ذات أربعة دواليب. 319: المادة إذا كان عدد حيوانات الج ر معاون الى السائق. كان يزيد الستة يتجاوز على خمسة حيوانات متتابعة وجب إضافة المادة 31: ال ت طب ق أحكام الفقرة األولى من المادة 715 أقسام الطرق التي يكون انحدارها استثنائيا. من هذا القانون المتعلقة بتحديد عدد الحيوانات على 108

31: المادة الفصل الثاني مجموعة مركبات يمكن لسائق واحد أن يقود قافلة مركبات تج رها الحيوانات على أن ال يزيد عدد هذه المركبات على. الثالث 3: المادة إذا كان السائق ال يسير على األقدام وجب أن يكون على المركبة األولى. 33: المادة إذا كانت القافلة مكونة من مركبتين فقط فال يمكن أن يزيد عدد حيوانات ولى وعلى إثنين للمركبة الثانية. الج ر على أ ربعة للمركبة األ المادة 34: إذا كانت القافلة مكونة من ثالث مركبات جاز أن تكون المركبة األولى فقط مجرورة بحيوانين ووجب أن تكون ك ل من المركبتين الثانية والثالثة مجرورة بحيوان واحد. 35: المادة أن تكون يجب الحيوانات التي تج ر المركبة الثانية والمركبة الثالثة معقولة بمؤخرة المركبة السابقة بط ريقة تحفظ العربة التي تجرها من أن تحيد بصورة محسوسة عن الخط الذي تسير فيه العربة السابقة. الفصل الثالث المكابح واإلطاا ارت - المادة 36: القسم الول المكابح 109

يجب تجهيز المركبة التي تج رها الحيوانات بآلة خاصة لتخفيف السرعة وللتوقف. المادة 37: القسم الثاني - اإلطاا ارت المجه زة بإطا ارت مطاط وجب أن ال يتجاوز إذا كانت دواليب المركبة المجرورة بالحيوانات غير ضغطها على األرض في أي وقت مائة وخمسين كيلو غ ارم في السنتيمتر المربع الواحد من عرض اإلطار. المادة 38: يجب أن ال يكون في وجه اإلطا ارت المعدنية المالصق لألرض أي نتوء كما يمنع أن يدخل على مسطح اإلطا ارت أج ازء معدنية تشكل نتوءا. المادة 39: -1 الفصل ال اربع الضواء واإلشا ارت يجب تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بذلك وخاصة وقت الضباب باألجهزة التالية: يجب - بدون أن تكون أثناء الليل وفي النهار عندما تقضي الظروف أ- في المقدمة ضوء ضوءان يبعثان الى األمام نو ار ابيض اصفر. ب- في المؤخرة ضوء ضوءان يبعثان الى الو ارء نو ار أحمر. أن تكون هذه األضواء منظورة مبهرة لنظر السائقين اآلخرين. في الليل وبطقس صاف على مسافة مائة وخمسين مت ار المادة 331: إذا كان هنالك ضوءان بنور أبيض ضوءان بنور أحمر وجب أن يكونا موضوعين بصورة مطابقة بالنسبة إلى المركبة واذا لم يكن هنالك سوى ضوء واحد أبيض ضوء واحد أحمر وجب وضعه إلى يسار المركبة وهي سائرة والى الجهة المعاكسة للرصيف لجانب الطريق إذا كانت بحالة الوقوف. المادة 331: 110

يمكن اإلشارة بضوء واحد موضوع على الجهة المعاكسة للرصيف أبيض إلى األمام وبنور أحمر إلى الو ارء وذلك في المركبات التالية: أ- العربات التي ت ج ر باليد. ب- جميع المركبات التي تجر ها الحيوانات وتكون بمحور واحد. ج- د- المركبات التي تج رها الحيوانات والمخصصة لغرض ز ارعي. لجانب الطريق ويبعث بنور ويجب أن المركبة محموال باليد من قبل خفير موجود إلى اليسار من المركبة تماما.. جميع المركبات األخرى التي يكون مر ك از على تج ر ها الحيوانات حين وقوفها شرط أن ال يزيد طولها على ستة أمتار المادة 33: المادة إلى عندما تكون مركبات عدة تجر ها الحيوانات سائرة بصورة قافلة بالشروط المحددة في المواد 71 77 ثالث مركبات من هذا القانون يجب تجهيز المركبة األ ولى من ك ل متتابعة دون انفصال بضوء بضوءين )ابيض مجموعة مكونة من مركبتين اصفر( والمركبة األخيرة بضوء أحمر بضوءين مشار إليهما في المادتين 77 و 774 من هذا القانون. أما المركبة الكائنة في الوسط فتعفى من كل إضاءة. :333 يجب على المركبات التي تجر ها الحيوانات أن تحمل في مؤخرتها ضمن الشروط المبينة في األولى من المادة 77 من هذا القانون عاكسين يعكسان نو ار أحمر. الفقرة المادة 334: إذا كان طول المركبة بما فيه الحمولة يتجاوز ستة أمتار كان عرضها يزيد على مترين وجب وضع هذه العاكسات على الحدود الخارجية للمركبة وتجهيزها في مقدمتها بعاكسين يوضعان عند حدودها الخارجية ويعكسان إلى األمام نو ار ابيض. المادة 335: يجب أن تحمل عربات اليد في مؤخرتها عاكسا يعكس نو ار أحمر موضوعا على يسارها إلى مسافة ال تزيد على أربعين سنتيمت ار من الحد الخارجي للعربة بما فيه حمولتها. المادة 336: 111

إن األضواء والعاكسات المذكورة في المواد 77 إلى 777 من هذا القانون يجب أن ت ر كز بطريقة ال يمكن معها ألي قسم في المركبة من حمولتها أن يؤدي الى إخفائها كليا جزئيا وبالتالي إلى الحد من مفعولها. المادة 337: إن المركبات التي تج رها الحيوانات والتي تنقل أشجا ار قطعا تتعدى مؤخرة المركبة يجب أن تحمل نها ار في مؤخرة الحمولة ارية بلون احمر قان ال يقل قياسها عن 74 4 سنتيمت ار وليال ضوءا يبعث نو ار احمر غير مبهر للنظر. المادة الفصل الخامس قياس المركبات والحمولة القسم الول - قياس المركبات :338 ق ب تط أحكام المادة 175 من هذا القانون على المركبات التي تج رها الحيوانات. كل مركبة فيما عدا ذلك تج رها الحيوانات وال يبرز صندوقها رف ارفها عن الدوالب يجب أن ال برو يكون القسم األكبر از من أرس جسرها وقطب دوالبها وآالت توقيفها وجميع قطعها اإلضافية بار از أكثر من عشرين سنتيمت ار عن المسطح المار بالطوق الخارجي إلطارها. المادة 339: ت طب ق أحكام المادة القسم الثاني - قياس الحمولة 139 من هذا القانون على المركبات التي تجر ها الحيوانات. الفصل السادس اللوحات والتسجيل المادة 341: 1- ت طب ق أحكام المواد 100 و 107 و 170 من هذا القانون على المركبات والعجالت المذكورة في هذا الباب. - ال تحمل هذه المركبات العجالت إال لوحة تسجيل واحدة توضع على الطرف األيمن من صندوقها وتبصمها البلدية بمبصمها الرسمي. 11

المادة 341: ت سج ل المركبات التي تج رها الحيوانات والعربات والمعدات التي ت جر باليد في مركز البلديات حيث يقيم مالكوها. المادة 34: ت حد د دقائق تطبيق هذا الفصل ونماذج لوحات التسجيل بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. 343: المادة 1 - إذا وقع حادث وجب صرفة عليه التوقف وعدم الباب التاسع الحاوادث والاتاأمين الفصل الول :الحوادث على السائق أن يوقف مركبته في الحال فإذا كانت األضر ار مادية متابعة سيره إال بعد أن يعلن للمتضرر عن رقم مركبته واسمه وعنوانه محل ف عند الحاجة. مع إسم صاحب المركبة وعنوانه وعليه طلب خبير في جميع األحوال على المتصادمين رسم عالمات حول اإلطا ارت فو ار وضع المركبات المتصادمة خارج مرور مستخدمي الطريق اآلخرين. - اذا أصيب أحد اإلسعاف 3 لنقله األشخاص لتحديد موقعها ومن ثم المعب د إذا كانت حالة المركبة تسمح بذلك إلفساح المجال بغية إصابة جسدية على وجب إلى أقرب مركز طب ي ألجل تقديم اإلسعاف الالزم له. محل الحادث نهائيا قبل وصول اإلسعاف قبل الشروع باإلج ارءات القانونية. - إذا تعرض السائق لخطر ما على شخصه سائق المركبة اإلتصال فو ار بهيئات وال يجوز للسائق أن يترك مركبته من ج ارء بقائه في مكان الحادث أمكنه أن يغادر المكان قاصدا أقرب مركز لقوى األمن فيبلغها األمر ويعود بصحبتها إلى مكان الحادث. وال يعاقب في هذه الحالة من ج ارء مغادرته المكان. المادة 344: كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره لم ي عن بالمجنى عليه حاول التملص من التبعة بالهرب ي عاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغ ارمة من مليون إلى ثالثة ماليين ليرة وت سحب منه ست نقاط. المادة 345: 113

1- كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة بموت انسان عن إهمال قلة إحت ارز عدم م ارعاة القوانين األنظمة ي عاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبالغ ارمة من مليون إلى ثالثة ماليين ليرة لبنانية. - ت رفع العقوبة إلى الحبس أربع سنوات والغ ارمة حتى ستة ماليين ليرة لبنانية إذا: 8,0 أ( كان السائق في حالة سكر ظاهر تحت تأثير الكحول بنسبة تتعدى غ/ل بالدم بعد خضوعه للفحص إذا كان معدل الكحول في الهواء الذي يتم زفره توازي النسبة المذكورة أعاله إذا رفض السائق الخضوع لالختبا ارت المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان السائق تحت تأثير الكحول. ب( تبي ن في تحاليل الدم أن السائق قد تعاطى أي نوع من المواد المخدرة إذا رفض الخضوع لإلختبا ارت المطلوبة والتي من شأنها تحديد ما إذا كان قد تعاطى المخد ارت. لم يكن السائق ج( يملك رخصة سوق إذا كانت رخصة السوق ملغاة مسحوبة غير صالحة. 08 د( كان السائق قد تخطى السرعة القصوى المسموح بها بما يزيد عن كلم/س. ه( لم يتوقف السائق على الرغم من إد اركه أنه تسبب بحادث وحاول التمل ص من المسؤولية الج ازئية المدنية المترتبة عليه. و( ارتكب السائق أي انتهاك متعم د ألحد واجبات الحذر والسالمة المنصوص عليها في هذا القانون وفي القوانين المرعية اإلج ارء. 3- ت رفع عقوبة الحبس حتى خمس سنوات والغ ارمة حتى اثني عشر مليون ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة مرتكبا لثالث أكثر من الحاالت الست المذكورة في الفقرة الثانية من هذه المادة. )3( في الحالتين المنصوص عليهما في البندين )( و من هذه المادة تتخذ التدابير اآلتية: -4 - ت لغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جديدة من سنتين إلى أربع سنوات من تاريخ انب ارم الحكم. - يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السالمة المرورية على نفقته. 114

ت حجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد في حال كانت ملكه. المادة 346: 1- كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة بإيذاء إنسان عن إهمال قلة إحت ارز عدم م ارعاة القوانين األنظمة أدى إلى تعطيل عن العمل مدة تزيد عن ثالثة أشهر يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنة وبالغ ارمة من خمسماية ألف إلى مليوني ليرة لبنانية. - ت رفع عقوبة الحبس حتى سنة ونصف السنة والغ ارمة حتى أربعة ماليين ليرة لبنانية إذا تحققت حالة 340. من الحاالت الست المنصوص عليها في البند )( من المادة 3- ت رفع عقوبة الحبس حتى سنتين والغ ارمة حتى ستة ماليين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة 340. مرتكبا لثالث أكثر من الحاالت الست المذكورة في البند )( من المادة )3( في الحالتين المنصوص عليهما في البندين )( و من هذه المادة تتخذ التدابير اآلتية: -4 - ت لغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جديدة لمدة تت اروح بين سنة الى سنتين من تاريخ انب ارم الحكم. - يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السالمة المرورية على نفقته. ت حجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها عام واحد في حال كانت ملكه. المادة 347: 1- كل سائق تسبب خالل قيادته مركبة بإيذاء عن إهمال قلة إحت ارز عدم م ارعاة القوانين األنظمة أدى إلى تعطيل عن العمل مدة ال تتعدى الثالثة أشهر يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبالغ ارمة من مئتي ألف إلى مليون ليرة لبنانية. - ت رفع عقوبة الحبس حتى تسعة أشهر والغ ارمة حتى مليوني ليرة لبنانية في حال تحققت حالة من 115 الحاالت الست المذكورة في البند )( من المادة 340.

3- ت رفع عقوبة الحبس حتى سنة والغ ارمة حتى ثالثة ماليين ليرة لبنانية عندما يكون سائق المركبة 340. )( مرتكبا لثالث أكثر من الحاالت الست المذكورة في البند من المادة )3( في الحالتين المنصوص عليهما في البندين )( و من هذه المادة تتخذ التدابير اآلتية: -4 - ت لغى رخصة السوق مع حظر االستحصال على رخصة جديدة لمدة تت اروح من ستة - أشهر إلى سنة من تاريخ انب ارم الحكم. يخضع المحكوم عليه لدورة خاصة بالتوعية على السالمة المرورية على نفقته. ت حجز المركبة التي استخدمها المحكوم عليه لمدة أقصاها ثالثة أشهر في حال كانت ملكه. المادة 116 :348 1 3 كالمركبات المصدومة على هيكلها األساسي الغرق سواء مقدماتها اللبنانية. -ي حظر استي ارد المركبات اآللية -ينشأ التآكل بشكل يؤثر على متانتها غير الصالحة للسير والتي تشكل خط ار على السالمة العامة تلك التي تعرضت للتلحيم على مي ازنيتها وكذلك خلفياتها منعا إلعادة جمعها بواسطة التلحيم في المنافذ البحرية والبرية التي تستقبل المركبات معاينة ميكانيكية خاصة للتحقق من مطابقة هذه المركبات التوصيل التوصيل استي ارد أنصاف دخولها عند الحريق المركبات األ ارضي المستعملة المستوردة من الخارج م اركز لمواصفات الصانع وتحد د هذه الفقرة بق ارر يصدر عن وز ارء المالية والداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل. -ريثما يتم إنشاء هذه الم اركز على المستورد عند استي ارد المركبات دقائق تطبيق المستعملة أن يبرز لدى إدارة الجمارك رخصة سير المركبة وشهادة من مركز معاينة ميكانيكية من بلد التصدير ال يتعدى تاريخها شهرين يسبق تاريخ الشحن الفعلي تؤكد صالحيتها للسير. المتحدة اإلمريكية فعلى المستورد إب ارز رخصة سير المركبة التي السالمة العامة عدمها فيما يتعلق بإست ارد المركبات )حين يكون مكتوبا عليها عبارة "Salvage" أما المركبات تحد د الواردة من الواليات صالحيتها للسير لجهة.)"Reconstructed أما المستعملة من خارج البلدان المذكورة أعاله فيمكن اعتماد أي من المصد ر. النموذجين تبعا لما هو معتمد في البلد - 4 إذا ثبت بنتيجة الفحص الفني عدم مطابقة المركبة لمواصفات الصانع في حال تبين إلدارة الجمارك عدم صحة البيانات المطلوبة في الفقرة الثالثة توج ب على المستورد إعادة تصدير المركبة فو ار على نفقته.

المادة المادة و حت :349 تخضع السيا ارت في حالة اإلدخال المؤقت عند تسجيلها ألول مرة إلى معاينة ميكانيكية عادية وخاصة تعود إلى شهر على األكثر من تاريخ التقدم للتسجيل. يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بغ ارمة قدرها من ثالثة ماليين إلى عشرة ماليين ليرة لبنانية جز المركبة موضوع المخالفة. :356 - كل 1 مركبة آلية تعرضت لحادث سير وت م مالكها بحسب شروط عقد التأمين ش ارؤها من قبل شركة الضمان بعد دفع قيمتها إلى أي مركبة آلية أفاد تقرير خبير السير أن حادث السير أث ر عليها وأصبحت تشكل خط ار على السالمة العامة وفقا للفقرة األولى من المادة حتى 341 من هذا القانون يتوجب على شركات الضمان وخب ارء السير إعالم المصلحة المختصة لمنعها عن السير بالسير. 3 اب ارز شهادت ي المعاينة الميكانيكية العادية والخاصة بغية التأكد من صالحيتها قبل السماح لها - يتوجب على أي مرآب تصليح مركبات آلية عدم تصليح أي سيارة تعرضت لحادث إال بعد إعالم مفرزة السير التي وقع الحادث ضمن نطاقها االقليمي. ي -حظ ر على الم ارئب شهادة أنقاض موقعة من المصلحة المختصة. ي عاقب ك ل من يخالف هذه المادة بالحبس ليرة لبنانية حجز المركبة. إصطدام اصحاب كسر السيا ارت استالم أي مركبة آلية بغية كسرها إال بعد إب ارز ثالثة حتى أشهر وبالغ ارمة من ثالثة إلى عشرة ماليين وت المادة 351: في حال تضررت األمالك العامة ج ارء حادث سير على و ازرة االشغال العامة والنقل تبعا لمكان وقوع الحادث المبادرة فو ار إلى إصالح األض ارر حفاظا على السالمة العامة. البلديات وعلى و ازرة المجباة لصالح الجهة التي قامت بإصالح األض ارر. تحد د المالية تخصيص التعويضات المالية دقائق تطبيق هذه الفقرة بق ارر يصدر عن وز ارء الداخلية والبلديات والمالية واألشغال العامة والنقل. 117

المادة 35: 1 -على الخبير عند حضوره إلى مكان الحادث أن يلتزم بضرو ارت السالمة العامة التي تفرضها القوانين واألنظمة ووضع التقرير الفن ي وفق معايير وأنموذج خاص ي ح دد بق ارر يصدر عن وز ارء الداخلية والبلديات والعدل واالقتصاد والتجارة بناء على إقت ارح اللجنة. -على خبير حوادث السير أن يكون حائ از على شهادة إمتياز فني ما يعادلها في اختصاص 3 مرور صادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني على أن ي حدد منهاج هذا اإلختصاص بق ارر من مدير عام التعليم المهني والتقني بناء لمحضر اللجنة الفنية التي يؤلفها لهذه الغاية بعد موافقة اللجنة الوطنية للسالمة المرورية. -على المرشحين لخبرة حوادث السير أن يجتازوا مبا ارة كفاءة اإلقتصاد والتجارة لجنة م ارقبة هيئات الضمان بعد موافقة اللجنة. 4 تحددها وتشرف عليها و ازرة المجاز لهم قبل صدور هذا القانون عبر دو ارت ت حد دها وت شرف عليها - يتم تأهيل خب ارء السير و ازرة اإلقتصاد والتجارة- لجنة م ارقبة هيئات الضمان بالتنسيق مع و ازرتي العدل وبعد موافقة 0 اللجنة. ت- ارعى لم ازولة مهنة الخبير أحكام المادتين بالمرسوم رقم 4 و 41 11 تاريخ 4 أيار 1.1 وتعديالته. من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر 353: المادة الفصل الثاني التاأمين التأمين عن األض ارر الجسدية والمادية إل ازمي على كافة السيا ارت والمركبات اآللية. ي شترط في عقد التأمين أن يكون صاد ار عن إحدى لمز اولة عمليات التأمين على المركبات اآللية وفقا ألحكام القانون: -1 ي قصد بعبارة األض ارر الجسدية: اإلنفجا ارت التي تسببها المركبة الوفاة أج ازؤها وك ل تحريكها األشياء المواد المنقولة فيها. - ي قصد بعبارة األض ارر المادية: مهما كان نوعها والناتجة عن الحوادث فيها. االدوات قطعها هيئات الضمان المسجلة في لبنان أصوال إصابة جسدية ناتجة عن الحوادث األدوات قطعها الح ارئق المواد المستعملة في تسييرها األض ارر التي تصيب ممتلكات وأموال الغير الخاصة والعامة الح ارئق المواد المستعملة في تسييرها اإلنفجا ارت التي تسببها المركبة األشياء تحريكها اج ازؤها المواد المنقولة 118

م ن كل 3- يتخلف عن تطبيق أحكام هذه المادة يعاقب بغ ارمة المركبة اآللية حتى إ ازلة المخالفة وت سحب من المخالف ثالث نقاط. مليون قدرها ليرة لبنانية وت حتجز المادة 354: ت حد د األصول الواجب اتباعها في عقود التأمين على السيا ارت والمركبات اآللية بين األف ارد والشركات بموجب ق ار ارت تصدر عن و ازرة اإلقتصاد والتجارة مع م ارعاة أحكام المادة 44 من قانون تنظيم هيئات الضمان الصادر بالمرسوم رقم 11 تاريخ 4 أيار 1.1 وتعديالته. الباب العاشر المجلس الوطني للسالمة المرورية 355: المادة الفصل الول : المجلس انشاؤه وصالحياته يتشكل مجلس وطني للسالمة المرورية برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس مجلس الوز ارء وعضوية كل من: مجلس الوز ارء وفي حال غيابه ي أرس 1 - وزير الداخلية والبلديات. - وزير األشغال العامة والنقل. 3- وزير العدل. 4- وزير التربية والتعليم العالي. ويمكن لرئيس مجلس الوز ارء دعوة من ي اره ضروريا عند الحاجة. يضع المجلس نظامه الداخلي ويتم إق ارره باألكثرية المطلقة. المادة 356: صالحياته يمارس المجلس الوطني للسالمة المرورية الصالحيات التالية: 1 -رسم السياسة العامة للسالمة المرورية والسهر على تطبيقها. -العمل على تطوير قانون السير. 3 -إقت ارح أطر ومناهج امتحانات السوق العملي. 4 -تحديد مؤهالت فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم. 119

المادة 5 6 7 8 9 -وضع اإلمتحان لمدربي السوق. -وضع مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق. -الموافقة على مناهج مباريات الكفاءة للمرشحين لخبرة حوادث السير. -الم ارقبة واإلش ارف على المؤسسات واإلدا ارت العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير. -تنظيم ورعاية الحمالت اإلعالمية والنشاطات الخاصة بالسالمة المرورية وسالمة قيادة المركبات وسالمة النقل. 16 ا- صدار تقرير سنوي عن إنجا ازته وما تم تحقيقه على صعيد السالمة المرورية ونشره في وسائل اإلعالم. :357 1- يجتمع المجلس دوريا مرة كل ثالثة أشهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه. - توجه الدعوات ويوزع جدول االعمال من قبل أمانة السر قبل ثالثة أيام من تاريخ اإلجتماع. 358: المادة 1 3 - يمكن للمجلس اإلستعانة بالخب ارت والجهات التي يجد مشاركتها فيه إفادة لعمله ولتحقيق أهدافه. - يمكن للمجلس أن يشكل بناء على اقت ارح اللجنة الوطنية للسالمة المرورية لجانا تنفيذية مشتركة من اإلدا ارت العامة وجمعيات المجتمع المدني في المحافظات وذلك لمتابعة تنفيذ ق ار ارته على مستوى المحافظات ورفع التوصيات الى المجلس بواسطة أمانة السر. - يمكن للمجلس أن يشكل بناء على اقت ارح اللجنة أعماله والق ار ارت التي يتخذها ولد ارسة المشاريع الوطنية للسالمة المرورية لجانا المقدمة إلى المجلس. واالقت ارحات فرعية لمتابعة الفصل الثاني - اللجنة الوطنية للسالمة المرورية المادة 359: ينشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية للسالمة المرورية تكون تابعة للمجلس وي أرسها وزير الداخلية والبلديات تجتمع مرة في الشهر على األقل بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة وتتألف من: - مدير عام هيئة إدارة السير واآلليات والمركبات. - مدير عام النقل البري والبحري. - مدير عام الطرق والمباني. - مدير عام التعليم المهني والتقني. 10

- مدير عام و ازرة السياحة. - قاض متخصص في شؤون السير يمثل و ازرة العدل. - ضابط متخصص بشؤون السير يمثل المديرية العامة لقوى األمن الداخلي. - ممثل عن مجلس اإلنماء واإلعمار متخصص بهندسة المرور. - ممثل عن نقابتي المهندسين متخصص بهندسة المرور. - رئيس إتحاد النقل البري. - رئيس نقابة مدارس السوق. - رئيس نقابة خب ارء السير. - رئيس لجنة م ارقبة هيئات الضمان. - رئيس جمعية شركات التأمين. - رئيس جمعية مستوردي السيا ارت في لبنان. - ممثلين عن الجمعيات األهلية المعنية بالسالمة المرورية يختارهما رئيس اللجنة. يمكن ألي من أعضاء اللجنة انتداب م ن ينوب عنه لحضور أي من اإلجتماعات شرط موافقة وزير الداخلية والبلديات المسبقة. كما يمكن لوزير الداخلية والبلديات دعوة من ي اره ضروريا إلى إجتماعات اللجنة. المادة 11 :366 مهام اللجنة تتولى اللجنة المهام التالية: 1 3 4 5 6 7 8 9 16 - إج ارء الد ارسات واألبحاث لتطوير السالمة المرورية ورفعها إلى المجلس إلتخاذ الق ارر بشأنها. - تقديم اإلقت ارحات الالزمة لتطوير قانون السير وابداء ال أري في مشاريع القوانين والم ارسيم التنظيمية المتعلقة بالسالمة المرورية والتعديالت على قانون السير. - إقت ارح مناهج امتحانات السوق العملي. -وضع إمتحان السوق النظري. - إقت ر اح معايير ومؤهالت فاحصي السوق وامتحانات تأهيلهم. - إقت ارح امتحانات مدربي السوق. - إقت ارح مناهج التعليم والتدريب في مدارس تعليم السوق. - الموافقة على مناهج الدو ارت التأهيلية لخب ارء السير المجاز لهم قبل صدور القانون. -إقت ارح مناهج للتوعية المرورية في التعليم األساسي والمتوسط والثانوي. النقل. -إقت ارح الحمالت التوعوية والنشاطات الخاصة بالسالمة المرورية والقيادة اآلمنة وسالمة

المادة 11 السير غيرها حفاظا على السالمة العامة. 1 13 -تقديم التقارير إلى المجلس حول شؤون سالمة السير. -إعداد التقرير السنوي عن إنجا ازت المجلس وما تم تحقيقه على صعيد السالمة المرورية. الفصل الثالث - أمانة السر :361 يتولى أمانة سر المجلس أمين س ر متفرغ له خبرة واسعة في شؤون السير يحمل إ جازة في هندسة المرور يعاونه جهاز إداري وتقني متخصص بالسالمة المرورية يتم تعيينهم من قبل رئيس المجلس ويرتبطون مباشرة برئاسة المجلس. يشارك أمين السر في كافة اإلجتماعات التي يعقدها المجلس واللجنة. المادة المادة :36 مهام أمانة السر ت مارس أمانة السر المهام اآلتية: 1 3 4 0. 7 1 15 -متابعة ومالحقة إصالح األض ارر الالحقة باألمالك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث -توجيه الدعوات إلى اجتماعات المجلس وتحضير جدول األعمال بطلب من رئيس المجلس. -توجيه الدعوات إلى اجتماعات اللجنة وتحضير جدول األعمال. -متابعة تنفيذ ق ار ارت المجلس ورفع التقارير بشأنها. -تنظيم محاضر بإجتماعات المجلس واللجنة. -التنسيق والتعاون مع اإلدا ارت والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات وسائر المعنيين بشؤون السير والسالمة على الطرق من أجل تطبيق سياسات المجلس وتحقيق أهدافه. -تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس اللجنة. :363 ت حد د -إدارة شؤون العاملين والمستخدمين في المجلس وضمان حسن سير العمل. -د ارسة واستثمار االحصاءات حول حوادث المرور والنقاط السوداء على الطرقات العامة. -تحديد األض ارر الالحقة باألمالك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير حفاظا على السالمة العامة. -تلقي الشكاوى واالقت ارحات الواردة الى المجلس. دقائق تطبيق أحكام هذا الباب بق ار ارت تصدر عن المجلس باألكثرية المطلقة. غيرها 1

المادة الباب الحادي عشر نظام النقاط والعقوبات الفصل الول نظام النقاط ومكتب أحكام السير والسجل المروري القسم الول - نظام النقاط :364 ي طبق نظام النقاط على المخالفات الواردة في هذا القانون ممكن ن قوى األمن الداخلي سجل مروري المتعلقة بهذا النظام ذات طابع اداري. وجداول المخالفات الملحقة به. وينشأ لدى لكل سائق بغية تطبيق هذا النظام وتكون األعمال المادة 365: ي منح ك ل سائق يحمل رخصة سوق صالحة اثنتي عشرة نقطة )1 نقطة( كرصيد في السجل المروري. ت سحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون. عندما يفقد السائق مجموع نقاطه تفقد رخصة السوق صالحيتها وت سحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خاللها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق. عند تك ارر فقدان مجموع النقاط خالل ثالث سنوات ت سحب الرخصة لمدة سنة على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة أعاله اضافة الى إعادة إمتحان السوق. تطب ق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط. المادة 366: على السائق الذي فقد مجموع نقاط رخصته أن يسلمها إلى قوى األمن الداخلي في مهلة ال تتعدى خمسة أيام من تاريخ إعالمه فقدان مجموع النقاط. المادة 367: 13

بعد مضي سنتين من تاريخ دفع الغ ارمة من تاريخ صدور الحكم المبرم دون إرتكاب السائق أي مخالفة جديدة يقتضي على أساسها سحب نقاط ت عاد إليه حكما جميع النقاط المسحوبة. كما ت عاد ثالث نقاط إذا مرت سنة دون ارتكاب أية مخالفة يقتضي على أساسها سحب نقاط. المادة 368: باستثناء الحاالت التي ت سحب فيها كامل النقاط عند ارتكاب السائق عدة مخالفات في الوقت عينه يقتضي جمع النقاط على أن ال يزيد عدد النقاط المسحوبة عن ثماني. ت حد د دقائق تطبيق نظام النقاط بق ارر يصدر عن المجلس بناء على إقت ارح اللجنة الوطنية للسالمة المرورية. المادة القسم الثاني - مكتب تنفيذ احكام السير والسجل المروري :369 إضافة إلى مهامها تتولى مكاتب تنفيذ أحكام السير هذه المكاتب مباشرة بقاعدة المعلومات والملفات الكترونيا وبصورة حي ة المختصة. أعمال السجل المروري لمخالفات السير وترتبط ) لدى االدارة ( online 376: المادة ت رسل المحاكم المختصة تنفيذ أحكام السير مكاتب إ ىل المسددة بعد مرور والمحاضر العادية وذات الطابع المروري للمخالف وسحب النقاط تبعا لكل مخالفة. مهل األحكام المبرمة الصادرة بهذه المخالفات الم ارجعة القانونية على السجل لتدوينها المادة 371: على مكتب تنفيذ أحكام السير وضع إشارة على ملف المركبة المخالفة في قاعدة المعلومات لدى اإلدارة المختصة حيث يتوقف إنجاز المعامالت الخاصة بهيئة ادارة السير واآلليات والمركبات وفروعها والمعامالت المتعلقة بدفع رسوم السير السنوية التي تجري خارج م اركز االدارة المختصة وفروعها في المحافظات على ثبوت خلو الملف الخاص بالمركبة من أي أحكام مخالفة لقانون السير صادرة بحقه وتسديد ما يتوجب عليه إل ازلة االشارة. المادة 37: 14

ي عتبر السجل المروري والوثائق والملفات والب ارمج التي يمكن من خاللها الحصول على معلومات عن مالكي المركبات والسائقين والمخالفين ذات طابع سري. وي عاقب م ن يقدم على إفشاء المعلومات بالحبس ستة أشهر وبغ ارمة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية. ي حد د بمرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء بناء على إقت ارح استطالع وزيري العدل والداخلية والبلديات وبعد أري اللجنة اإلدا ارت العامة والهيئات واألشخاص المخولون الدخول إلى هذه الوثائق والملفات والب ارمج والسجالت بسبب طبيعة وظيفتهم. المادة 373: ت طب ق الفصل الثاني العقوبات القسم الول - تصنيف المخالفات على مخالفات السير العقوبات الواردة في هذا القانون في قانون العقوبات. إضافة الى العقوبات المنصوص عنها 374: المادة - ت ص نف المخالفات التي ينظم فيها محضر في الفئات التالية : - فئة مخالفات المشاة: المخالفات المبينة في جدول مخالفات المشاة الملحق بهذا القانون التي يترتب عليها الفئة ل األوى : عليها غ ارمة مالية غ ارمة نقدية ا تتر وح بين خمسين ألف وماية ألف ليرة لبنانية. المخالفات المبينة في الجدول رقم )1( الملحق بهذا القانون تتر اوح بين ماية ألف وماية وخمسين ألف ليرة لبنانية. التي يترتب - الفئة الثانية: المخالفات المبينة في الجدول رقم )( الملحق بهذا القانون التي يترتب عليها غ ارمة مالية تتر اوح بين مايتي ألف ليرة لبنانية وثالثماية ألف ليرة لبنانية. - الفئة الثالثة: المخالفات المبينة في الجدول رقم )3( الملحق بهذا القانون التي يترتب عليها غ ارمة مالية تتر اوح بين ثالثماية وخمسين ألف و أربعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية. - الفئة ال اربعة: المخالفات المبينة في الجدول رقم )4( الملحق بهذا القانون التي يترتب عليها غ ارمة مالية تتر اوح بين خمسماية ألف ليرة لبنانية وسبعماية ألف ليرة لبنانية. - الفئة الخامسة: المخالفات المبينة في الجدول رقم )0( الملحق بهذا القانون التي يترتب عليها لبنانية. حبس من شهر حتى سنتين وغ ارمة مالية مليون وثالثة تت اروح بين ليرة ماليين 15

يتم سحب النقاط من المخالفين وذلك تبعا لكل مخالفة كما هو وارد في الجداول الملحقة بهذا القانون. 375: المادة 1- إن العقوبات والغ ارمات - والمخالفات مبينة في إن المخالفات غير المنصوص عليها في هذا القانون جداول المخالفات باستثناء مخالفات المشاة التي تخضع لجدول مخالفات المشاة. -3 تعتبر كذلك من مخالفات الفئة األولى اإلدارية والبلدية إنفاذا ألحكام هذا القانون وفي جداول المخالفات الملحقة به. تعتبر من مخالفات الفئة األ ل وى المخالفات ألحكام الق ار ارت التي تصدر عن السلطات إذا لم يعاقب عليها بنص آخر. المادة 376: ت نظ م جميع مخالفات السير في محضر ذات طابع بواسطة الوسم اآللي باستثناء مخالفات الخامسة والمخالفات التي تقضي بعقوبة الحبس وتلك التي تستوجب حجز المركبة. الفئة 377: المادة ت حد د قيمة محاضر ذات الطابع الغ ارمات التي تدفع خالل ثالثين يوما من تاريخ تنظيم المحضر من تاريخ تبل غ المخالف في حال نظ م المحضر بغيابه وذلك على الوجه التالي: -مخالفة المشاة: عشرون ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قيمة الغ ارمة إلى ثالثين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي. -مخالفة الفئة ل األوى : خمسون ألف ليرة أ ول 10 يوم. الغ ارمة إلى سبعين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي. وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قيمة -مخالفة الفئة الثانية: ماية ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قيمة الغ ارمة إلى ماية وخمسين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي. -مخالفة الفئة الثالثة: مايتي ألف ليرة أ ول 10 يوم. وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قيمة الغ ارمة إلى ثالثماية وخمسين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي. -مخالفة الفئة ال اربعة: ثالثماية وخمسين ألف ليرة اول 10 يوم. وعند عدم الدفع خالل هذه المدة ترتفع قيمة الغ ارمة إلى أربعماية وخمسين ألف ليرة في مدة ال 10 يوم التي تلي. المادة 378: المعاقب عليها في هذا القانون ط بقت العقوبة األش د. إذا عاقب قانون آخر عن إحدى األفعال 16

المادة 379: ت عتبر المخالفة واحدة بين نقطة انطالق المركبة والنقطة التي تتجه إذا كان ممكنا إال إليها تالفي المخالفة ذاتها السير. أثناء المادة 386: كل مخالفة منصوص عنها في هذا القانون في المادة 775 من قانون العقوبات يعاقب مرتكبها المح ددة لها إذا كان قد صدر بحقه حكم مبرم خالل مدة سنة على األكثر عن بضعف العقوبة المخالفة عينها وعند كل تك ارر خالل المدة المذكورة ت طب ق هذه القاعدة على أن ت سحب إجازة السوق مدة شهر على األقل من دون أن تشمل مضاعفة سحب النقاط. المادة 381: ال تسري على العقوبات النقدية المنصوص عنها في هذا القانون 04 أحكام المادة من قانون العقوبات المتعلقة باألسباب التخفيفية. المادة 38: ال يجوز تخفيض قيمة الغ ارمة المتوجبة عن أي مخالفة مثبتة في حال االعت ارض إلى ما دون الح د األدنى المح دد في فئات المخالفات. المادة 17 :383 المحددة كان معطال يعاقب كل من مالك 1- إذا كان عداد التكسيمتر غير مطابق للمواصفات السيارة وسائقها وم ن يثبت إشت اركه بغ ارمة تتر اوح بين مايتي وخمسين ألفا وسبعماية وخمسين ألف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر بإحدى هاتين العقوبتين وت حجز السيارة ح ىت إ ازلة المخالفة وت سحب ثالث نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التك ارر. - ي عاقب حارس المركبة وكل م ن يثبت إشت اركه في عملية الغش عبر إدخال تعديالت على عداد التكسيمتر ليرة لبنانية كي يسجل أسعا ار وبالحبس من ثالثة أشهر تفوق التعرفة المحددة إلى ستة اشهر وت سحب ست نقاط وتضاعف العقوبة في حالة التك ارر. بغ ارمة تتر اوح بين المليوني ليرة وثالثة ماليين بإحدى هاتين العقوبتين وت حجز السيارة

المادة 384: ك ل م ن قوانين السير يقدم على عمل بهدف إعاقة تشغيل أجهزة معدات أ نظمة تستخدم لضبط مخالفات ي عاقب بالسجن م دة سنتين وبغ ارمة مقدارها عشرة ماليين ليرة لبنانية باإلضافة إلى تعويض عن العطل والضرر الالحق باألجهزة والمعدات. 385: المادة ي عاقب ك ل م ن يستخدم خالل قيادته مركبة آلية أجهزة من شأنها إكتشاف ردا ارت السرعة بسحب ست نقاط وبغ ارمة مقدارها ثالثة ماليين ليرة لبنانية. المادة 18 :386 ت ستوفى الرسوم السنوية المفروضة على المركبات بناء على أ وامر قبض تصدر عن االدارة المختصة وت حد د بق ار ارت صادرة عن وزيري الداخلية والبلديات والمالية مواعيد تسديد هذه الرسوم. أما المركبات التي إيفاء الرسوم المتوجبة عن مالكوها يتخلف عليهم خالل المهل المح ددة فينظم بهم جداول إسمية يذكر فيها عنوان المكلف ورقم السيارة والقيمة المتوجبة بحسب ك ل قضاء وذلك على ثالث نسخ: - النسخة األصلية تودع و ازرة المالية مصلحة الخزينة المترتبة وفقا ألصول تحصيل الض ارئب المباشرة. - النسخة الثانية تودع قوى األمن الداخلي الحتجاز المركبة. - النسخة الثالثة تحتفظ بها اإلدارة المختصة. المادة 387: 1 3 -ي حظ ر على أي كان من غير اصحاب العالقة دخول اإلدارة المختصة وفروعها بغية إج ارء أي معاملة. أصولهم بغية تحصيل الرسوم والغ ارمات فروعهم -على أصحاب العالقة أن يرسلوا معامالتهم إلى اإلدارة المختصة عبر الموكل منهم قانونا مشغ ل البريد المج ارة يستلزم حضورهم الكشف على المركبة. نوع المعاملة ي ح دد بق ارر من وزير الداخلية والبلديات المعامالت التي يستلزم إرسالها بواسطة مشغ ل البريد. ي -عاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغ ارمة قدرها 055,555 ل ل. إذا لم يكن

القسم الثاني - الم ارقبة الطرقية وتنظيم المحاضر الم ارقبة الطرقية المادة 388: على سائق المركبة اآللية مجموعة المركبات أن يق دم لدى ك ل طلب يوجهه إليه مأمور السلطات المختصة: -رخصة السوق. 1 -رخصة سير السيارة المجموعة التي يقودها. -عقد التأمين الخاص بالسيارة. 3 -ايصال الرسم السنوي المدفوع عن السيارة. 4 -سائر الوثائق التي يفرضها هذا القانون أي انظمة سير الحقة. 5 المادة 389: ت ثبت المخالفات ألحكام هذا القانون بمحاضر ضبط ينظمها: - عناصر قوى األمن الداخلي. - عناصر الشرطة البلدية المولجون ضابطة السير. - موظفو االدارة المختصة المحلفون والمكلفون بق ارر من وزير الداخلية والبلديات وذلك للمخالفات ذات الطابع الميكانيكي ومخالفات الحمولة ال ازئدة ومخالفات الوقوف في نطاق الشوارع الخاضعة للوقوف لقاء بدل على أن ت حد د دقائق تنفيذ هذا النوع األخير من المخالفات بق ارر يصدر عن وزير الداخلية والبلديات. المادة 396: ت نظم المحاضر على عدد من النسخ يوازي عدد الجهات اإلدارية والم ارجع القضائية المختصة التي مرتكب المخالفة. سترسل إليها باإلضافة إلى نسخة واحدة ت سلم إلى المادة 391: 19

عند تنظيم محضر يجب إثبات صاف هذه المركبة في المحضر: )رقم التسجيل المركبة لون ورقم الهيكل وماركتها ونوعها رقم المحرك...الخ(. عند تعذر معرفة إحدى هذه األ وصاف ي ذكر سبب ذلك في متن المحضر. المادة 39: ي مكن لعناصر قوى األمن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر بالمخالفات استنادا إلى صورة فوتوغ ارفية متحركة تلتقطها آالت تعمل تلقائيا يدويا ويظهر فيها وضع المركبة أثناء المخالفة واحدى لوحتي التسجيل ووقت التقاط الصورة )السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة(. ت عتبر هذه المحاضر صحيحة حتى ثبوت العكس. ت حد د دقائق تطبيق هذه المادة المادة. بق ارر يصدر عن وزيري الداخلية والبلديات والعدل دقائق تطبيق هذه المادة 393: عند تنظيم محضر مخالفة سير في غياب مالك المركبة يحق القضاء المختص عمن كان يقود المركبة عند تنظيم المحضر. له أن يق دم االثباتات الالزمة إلى المادة 394: إن صالحية المحضر المنظ م لدى قوى األمن الداخلي عند فقدان رخصة السوق تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور المحضر. السير ال المادة 395: ي عتبر المؤتمنون على المركبات المحجوزة ح ارسا قضائيين مع ك ل ما ينجم عن ذلك من نتائج قانونية ويتقاضون مقابل ذلك تعويضا يوميا يوضع على عاتق مالك قيمته بالمرسوم ت حد د المركبة المشار إليه في المادة 396 من هذا القانون والشروط المطلوب توفرها في الحارس القضائي. المادة 396: ت حد د شروط تنفيذ حجز السيا ارت والمركبات على أنواعها احتجازها واستيداعها وح ارستها بمرسوم ي تخذ بناء على اقت ارح وزيري العدل والداخلية والبلديات. كما يتضمن هذا المرسوم شروط بيع السيا ارت والمركبات المحجوزة على أنواعها في حال تلكؤ صاحبها عن استالمها ضمن مهلة معينة وعدم تسديده الرسوم والنفقات المترتبة عليها. 130

المادة 397: 1 -في حال احتجاز مركبة بصورة إدارية تبقى المركبة محتجزة تحت سلطة الرئيس المباشر لمنظمي محضر المخالفة ولهذا المرجع أن يعيد المركبة إلى السير بعد زوال األسباب التي أدت إلى االحتجاز. إذا لم يبادر المخالف إلى إ ازلة األسباب التي أدت إلى االحتجاز في خالل أسبوعين تنظيم المحضر يصبح االحتجاز حج از وت طب ق عندئذ األصول المتبعة في قضايا الحجز. -في حال كان وضع المركبة عند االحتجاز من تاريخ يستوجب إج ارء تصليحات خارج مكان االحتجاز الخضوع للمعاينة الميكانيكية الكشف لدى المصلحة المختصة يمكن احتجاز رخصة سير المركبة لمدة أقصاها أسبوعين لقاء إشعار مؤقت يخو ل صاحبها السير بها بغية إ ازلة أسباب المخالفة. وفي حال عدم إ ازلة المخالفة خالل هذه المدة يتحول إحتجاز رخصة سير المركبة إلى حجز المركبة وتطب ق عندئذ األصول المتبعة في قضايا الحجز. القسم الثالث - مهل تسديد الغ ارمات واالعت ارض والمحاكمات 398: المادة ي مهل المخالف ذات الوسم اآللي مدة ثالثين يوما لدفع المحكمة حيث يصدر بحقه ق ارر ج ازئي الغ ارمة المخفضة من تاريخ تنظيم من تاريخ التبليغ عند تنظيمه بغياب المخالف ينفذ وفقا لألصول القضائية المح ددة في قانون أصول المحاكمات الج ازئية. االعت ارض عليه ضمن المهل المحضر ذات الطابع واال ت حال نسخة عنه إلى ويكون للمخالف حق المادة 399: إن دفع غ ارمات المحاضر ذات الطابع خالل مهلة سقوط دعوى الحق العام. ثالثين يوما من تاريخ تبلغ المحضر يؤدي إلى المادة 466: لرجال قوى األمن في الحاالت التي يشكل فيها تنظيم المحضر عائقا لحركة السير أن يقوموا بسحب رخصة السوق إداريا لمدة ال تتجاوز أربع وعشرين ساعة باإلضافة إلى العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون. 131

461: المادة 1 3 ي -خصص خمسة وعشرون بالماية من حاصل كامل غ ارمات السير المستوفاة لصالح صندوق اإلحتياط في قوى األمن الداخلي. ي -خصص عشرون بالماية من حاصل كامل غ ارمات السير المستوفاة لصالح البلديات وتوزع هذه المخصصات على البلديات وفقا لألسس المعتمدة في توزيع مخصصات البلديات من الرسوم المشتركة. - ت قتطع نسبة ثالثين بالماية من الغ ارمات المحص لة من األحكام القضائية الصادرة وفقا ألحكام هذا القانون لصالح صندوق تعاضد القضاة. نفسها الغ ارمات المرسوم اإلشت ارعي رقم كما تقتطع نسبة خمسة وعشرين بالماية من لصالح الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين وفقا ألحكام المادة 131 تاريخ 105 113/ /1. المعد ل والمادة 0 رقم 0 تاريخ 113/7/ المعد ل. من من المرسوم اإلشت ارعي المادة 46: ي عطى عناصر السير في قوى األمن الداخلي العاملين على الطرقات نسبة ثالثين بالماية من أساس ال ارتب شهريا ونسبة عشرة بالماية إضافية لعناصر السير الذين يقودون د ارجات آلية على أنه يمكن زيادة هذه النسب بق ارر من المجلس الوطني للسالمة المرورية بناء على اقت ارح وزير الداخلية والبلديات. المادة 463: 1- على كل شخص ينظم بحقه محضر بمخالفة من المخالفات باالعت أن يعلن عن ذلك في المحضر المنظم بحقه وجاهة ثالثين يوما برغبته في االعت ارض ممارسة هذا الحق إال بعد دفع مبلغ الغ ارمة المفروضة. - -3 الواردة في إذا نظم المحضر بغيابه وفي ك ل هذا القانون ويرغب ارض أن يعلم المحكمة المختصة خالل األحوال ال يحق له على الشخص الذي أعلن عن رغبته في االعت ارض وفقا ألحكام الفقرة السابقة أن يقدم تحت طائلة سقوط حقه باالعت ارض استدعاء يوض ح فيه أسباب اعت ارضه إلى المحكمة المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه إذا نظم المحضر بغيابه من تاريخ وقوع المخالفة إذا نظ م المحضر بحضوره في حالة مخالفات الوقوف والتوقف عند تنظيم المحضر لصقا على المركبة. وي عفى هذا االعت ارض من رسم الطابع المالي ويمكن إرساله إلى المحكمة المختصة بالبريد المضمون. ي عتبر االستدعاء المقدم حسب ما ورد في الفقرة السابقة بمثابة اعت ارض على حكم صادر حسب األصول الموجزة وي نظر باإلعت ارض في جلسة علنية وفقا ألصول المحاكمة العادية. 13

المادة 464: 1- يتولى القضاة الناظرون في قضايا السير الحكم في أي مخالفة ألحكام هذا القانون. - يمكن تطبيقا ألحكام المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي إج ارء المحاكمة الغيابية خارج مركز المحكمة. المادة 465: على القضاة قبل الفصل في محضر المخالفة أن يطلعوا على السجل يبنوا الحكم بناء على أسبقيات المخالف المرورية. المروري لكل سائق وأن المادة 466: تحكم المحكمة للمعترض الذي تثبت ب ارءته باسترداد قيمة الغ ارمة ولها ان تطلب مالحقة منظمي المحضر قضائيا في حال اقتناعها بإساءة استعمالهم السلطة المعطاة لهم مخالفتهم القانون وال يحول هذا الحكم دون اتخاذ التدابير التأديبية بحقهم. المادة المادة :467 تخضع جميع المخالفات ألحكام هذا القانون لألصول المنصوص عليها من قانون أصول المحاكمات الج ازئية. على أنه خالفا ألحكام المادة 57 الى 53 في المواد 50 من قانون أصول المحاكمات الج ازئية يمكن في حال رد االعت ارض عدم زيادة العقوبة المحكوم بها بق ارر معل ل. :468 خالفا ألصول التبليغ المنصوص عنها في الصادرة بمخالفات السير والمتضمنة عقوبة نقدية فقط قانون أصول المحاكمات الج ازئية المص رح عنه من قبل مرتكب المخالفة على محضر الضبط العنوان السير والمركبات. أما األحكام التي تتضمن ق ار ار بالحبس القضائية كغيرها من ق ار ارت الحبس. يجري تبليغ األحكام بكتاب مضمون مع إشعار باالستالم الى المدون لدى هيئة ادارة واآلليات فتحول وتنف ذ حسب األصول المادة 469: 133

المادة ي سلم الكتاب الى المخالف إلى أحد أف ارد عائلته ال ارشدين المقيمين معه في مسكن واحد ويعتبر التبليغ حاصال إذا رفض المرسل إليه استالم الكتاب إذا لم يعثر عليه المكلف بالتبليغ في ثالث م ارت متتالية يفصل بينها ثالثة أيام على االقل. :416 تبت االدارة المختصة بصورة نهائية في االعت ارضات على الرسوم والغ ارمات المحققة باستثناء ما يدخل منها ضمن أختصاص المحاكم المختصة. ويحق للمكلف أن يطعن أمام مجلس شورى الدولة المتخذ وفقا ألحكام هذه المادة خالل شهر واحد إعتبا ار من تاريخ إبالغه إياها. بالق ارر الباب الحادي عشر أحكام انتقالية ومتنوعة الفصل الول صالحيات الوز ارء والمحافظين ورؤساء البلديات وانشاء وحدة مرور المادة 411: إن أحكام هذا القانون ال تحد من السلطة الممنوحة لوزيري األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات بموجب القوانين واألنظمة المرعية بأن يفرضوا ضمن صالحياتهم وحين تستدعي السالمة والنظام العام تدابير من غير التدابير المنصوص عليها في هذا القانون. وللمحافظين حق اتخاذ التدابير ذاتها ضمن نطاق محافظاتهم. يعود لوزير األشغال العامة والنقل اتخاذ سائر االج ارءات الالزمة لتنظيم عمل قطاعي النقل العام للركاب ونقل البضائع وتحديد أساليب عمل العاملين في هذين القطاعين واصدار األنظمة والق ار ارت الالزمة بهذا الشأن. المادة 41: يحق للحكومة بناء على إقت ارح وزيري الداخلية والبلديات واألشغال العامة والنقل أن تنظم بم ارسيم ت تخذ في مجلس الوز ارء استعمال الطرق العامة داخل المناطق المأهولة وخارجها حسب تطو ارت السير. المادة 413: يحق لو ازرة األشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات كل 134 ضمن الصالحيات المعطاة لهما أن يجريا على الطرقات الدولية والعامة والرئيسية والداخلية وعلى متفرعاتها جميع األشغال الالزمة لتركيب الفتات واشا ارت السير ولوحات الدعاية واإلعالنات.

كما يحق لمجلس اإلنماء واإلعمار إج ارء جميع األشغال الالزمة لتركيب الفتات واشا ارت السير على الطرقات التي يتولى تنفيذها وتأهيلها مع م ارعاة أحكام القوانين واألنظمة المرعية اإلج ارء. المادة 414: ينشأ في قوى األمن الداخلي وحدة للمرور ت عنى بشؤون ضابطة السير وتأمين السالمة العامة وتنظيم حركة المرور وتطبيق قانون السير على الطرقات العامة. تحد د هيكليتها ومهامها وصالحياتها بمرسوم يتخذ في مجلس الوز ارء بناء على اقت ارح وزير الداخلية والبلديات بعد استطالع أري مجلس القيادة في قوى األمن الداخلي. الفصل الثاني االستثناءات من أحكام هذا القانون المادة 415: ت طب ق ال أحكام هذا القانون على المركبات التي تسير مرتبطة بخط حديدي موجود ضمن نطاق طريق. المادة 416: أحكام المادة ت طب ق ال- من هذا القانون على القوافل والنقليات العسكرية الخاضعة ألنظمتها 70 1 الخاصة. أحكام الباب الثاني ت طب ق ال- المادة إلى المادة من هذا القانون من )شروط فنية( 101 51 على المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسل حة إال إذا كانت مي ازتها الفنية المتعلقة بصنعها واستعمالها تسمح بذلك. ت طب ق ال- أحكام الفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون )المعاينة ميكانيكية( والفصل 7 الثالث من الباب عينه من المادة المادة الى من هذا القانون على )التسجيل( 157 177 المركبات والمعدات الخاصة العائدة للقوات المسل حة والتي تكون موضوع تسجيل خاص والتي تؤمن استالمها المصالح الفنية التابعة للقوات المسل حة. أحكام المادة ت طب ق ال- من هذا القانون )رخص سوق( على سائقي مركبات القوات 175 0 المسل حة الحائزين على إجازة مسل مة إليهم لهذه الغاية من قبل سلطتهم المختصة. أحكام المادة ت طب ق ال- من القانون )قياس الحمولة( على المعدات الخاصة لصالح 177 7 اإلطفاء إال بنسبة ما تسمح ممي ازتها الفنية بذلك. 135

المادة 417: إن الرسوم الواجب استيفاؤها عن ك ل الرسوم الملحق بهذا القانون. الفصل الثالث أحكام ختامية ما له عالقة بالمركبات على اختالف أنواعها مبينة في جدول المادة 418: ت لغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون التي ال تتفق مع مضمونه ال سيما القانون رقم تاريخ.1.7/1/ )قانون السير( وتعديالته..7/7. المادة 419: ت ح دد دقائق تطبيق هذا القانون عند اإلقتضاء بق ار ارت تنظيمية تصدر عن الجهات المح ددة في متن هذا القانون وذلك ضمن مهلة ال تتعدى سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. 46: المادة ي عمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. 136

جدول مخالفات السير فئة اولى المادة متسلسل 18 18 مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط - مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة هوائية - عدم ربط الخوذة الواقية بإحكام اثناء قيادة دراجة هوائية 1 - عدم اعتمار الخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة هوائية 18 3 1 - عدم التوقف او التنحي جانبا من قبل المركبات التي يزيد عرضها او عرض حمولتها على المترين او طولها عن السبعة امتار لتسهيل مرور المركبات االصغر حجما - عدم اعطاء افضلية المرور في الطرقات الجبلية او ذات االنحدار القوي من قبل المركبات المتجهة نزوال - عدم اعطاء االفضلية من قبل المركبات التي يفترض عليها الرجوع الى الوراء عند التالقي - عدم اعطاء االفضلية للمركبات داخل المستديرة او تلك التي تشرع بتركها 31 31 31 33 4 5 6 7 1 - التجاوز ضمن المستديرة 33 8 1 1 1 - عدم استخدام ضوء اإلشارة بموازاة الطريق الذي يسبق طريق المخرج - عدم التقيد بالمسارب المحددة تبعا للدخول والخروج من المستديرة - عدم االلتزام بعالمات سطح الطريق - ولوج التقاطع إذا كان من شأنه التوقف في وسطه وإعاقة السير حتى وإن سمحت اإلشارة الضوئية - عدم افساح المجال لمركبات النقل العام لالنحراف نحو مواقفها المحددة واالنطالق منها. عدم مراعاة قواعد االفضلية الجتياز الخطوط الحديدية. - الوقوف على اقسام الخطوط الحديدية التي تقطع الطريق. و 77 و 78 و 79 33 33 34 34 35 38 38 9 10 11 1 13 14 15 38 عدم التقيد بتعليمات حارس ممر الخطوط الحديدية. 16 137

و 85 - تجهيز المركبة بمنبهات غير قانونية. جدول مخالفات السير فئة اولى احتجاز + ضبط المنبهات 39 17 المادة متسلسل 40 40 40 41 مواد إضافية سحب مالحظات نقاط نوع المخالفة - إيقاف ترك مركبة حيوان على الطريق العام بشكل يعيق او يسيء الستعمال الطريق - اإلبتعاد عن محل وقوف مركبته بدون إتخاذ اإلحتياطات الالزمة إلستدراك أي حادث قد ينتج عن غياب السائق - نزول راكب من مركبة او الصعود إليها أن يفتح مخرجا من مخارجها في غير المكان المسموح به - عدم الوقوف بإتجاه وجهة السير وبشكل مواز للطريق 18 19 0 1 - عدم الوقوف الى أقصى الطرف األيمن من الطريق 41 احتجاز - الوقوف في األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف. - الوقوف في األماكن التي تبعد أقل من عشرة أمتار عن مواقف المركبات المعدة للنقل المشترك. - الوقوف في األماكن التي يعيق الوقوف فيها إقالع مركبة أخرى متوقفة. - الوقوف على األرصفة المعدة لسير المشاة وعلى الخطوط الحديدية وعلى المسالك المعدة للسير السريع. - تزويد المركبات بأجهزة انارة او اشارة غير مسموح بها. - استعمال اشارة مضيئة او عاكسة للنور مخصصة للدعاية دون ترخيص من المرجع المختص 4 4 4 4 49 49 3 4 5 6 7 8 1 و 83 - وجود حزام أمان غير صالح احتجاز 61 9 - عدم وجود ماسحة زجاج آلية وجود ماسحة غير صالحة - عدم وجود علبة اسعاف اولي في سيارات نقل الركاب باإلجرة و 111 و 56 و 13 83 83 30 31 وجود عاكسات او مصابيح اضافية احتجاز - 84 3 احتجاز + ضبط الهوائيات - تركيب هوائيات السلكية غير مرخصة 84 33 138

وضع كتابات او ملصقات على جسم المركبة ازالة المخالفة - 84 34 جدول مخالفات السير فئة اولى المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط - عدم اقفال خزان الوقود بإحكام 91 35 - تعطل المركبة اآللية على الطريق العام بسبب نضوب الوقود 91 36 - عدم وجود إطار احتياطي ومعدات تغيير االطارات 98 37 و 88 - استخدام اطارات يتعدى تاريخ صنعها ست سنوات احتجاز 99 38 عدم تزويد المركبة اآللية بمثلث التحذير 1 احتجاز - 118 39 - مخالفة تزويد المركبات بالعاكسات 119 40 و 98 - عدم وجود لوحة مصنع 14 41 و 98 - عدم وجود رقم المحرك المتسلسل احتجاز 14 4 احتجاز - لوحة بيان وزن سيارة نقل البضائع فارغة والوزن المرخص لها 143 43 و 98 - وجود لوحات تسجيل غير مرئية و 341 احتجاز 144 44 و 67 - لوحات تسجيل غير مضاءة ليال احتجاز 145 45 - مخالفة استعمال لوحات التسجيل والسير المؤقت احتجاز 147 46 - عدم نقل المستندات المتعلقة بالمركبة التي تحمل لوحات تجربة او ترانزيت - عدم وضع لوحة التجربة او الترانزيت على المقطورة او نصف المقطورة و 69 احتجاز احتجاز 149 153 47 48 و 74 و 333 و 11 و 33 و 74 احتجاز انزال الركاب 1 - عدم نقل رخصة سير المركبة - نقل ركاب يزيد عددهم عن العدد المحدد في رخصة السير 171 171 49 50 139

و 333 جدول مخالفات السير فئة اولى المادة متسلسل 17 177 179 179 183 185 مواد إضافية و 7 و نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط احتجاز - عدم التصريح عن التعديالت التي ادخلت على المركبة )صندوق - مقصورة - لون( - عدم وضع كتابة ظاهرة على السيارة المعدة لتعليم السوق تبين الغاية من استعمالها - عدم مراعاة الميزات الفنية الواجب توفرها في سيارات الباص المخصصة للنقل الدولي - عدم وضع الكتابة القانونية على سيارات الباص الدولية الخصوصية - نقل عمال في سيارات شحن خصوصية وعمومية دون ان تكون مجهزة بمقاعد الزمة او غير مؤمن عليهم و 171 و 113 و 11 انزال الركاب ازالة االمتعة او االشياء - نقل امتعة او اشياء في السيارات السياحة الخصوصية بشكل تنعدم فيه الرؤية الى الوراء 51 5 53 54 55 56 عدم نقل رخصة السوق اثناء قيادة المركبة اآللية احتجاز - 197 57 احتجاز 1 - قيادة سيارة سياحة خصوصية لقاء اجر دون حيازة رخصة سوق عمومية - عدم تسجيل السائق المأجور لدى المصلحة المختصة - عدم تسليم رخصة سوق مفقودة الى المصلحة المختصة بعد العثور عليها 13 16 6 58 59 60 - عدم نقل رخصة التعليم اثناء التدريب 34 61 احتجاز - متدرب ال يحمل معه خالل مراحل التدريب تصريح التدريب - متدرب ال يحمل معه خالل السير على الطرقات العامة افادة اجتيازه للتدريبين النظري والعملي - عدم تجهيز المركبات والمعدات الزراعية ومعدات االشغال العامة بلوحة استثمار تجهيز الدراجة بصندوق لنقل البضائع غير مدون في رخصة السير 35 35 68 8 6 63 64 65 140

- عدم تزويد دراجة آلية ذات عجلتين برافعة لحفظ توازنها أثناء الوقوف 8 66 جدول مخالفات السير فئة اولى المادة متسلسل 86 96 97 313 313 314 315 315 317 317 318 مواد إضافية نوع المخالفة تجهيز مركبة غير عائدة للقوى المسلحة بآالت تنبيه خاصة عالوة على المنبهات العادية سحب مالحظات نقاط احتجاز + ضبط جهاز التنبيه ازالة الحمولة - حمولة تتعدى عرضا او طوال مدار صندوق الدراجة اآللية نقل اكثر مما هو مسموح نقله حسب رخصة سوق الدراجة اآللية سير الدراجات الهوائية جنبا الى جنب في غير حالة التجاوز - عدم سير الدراجات الهوائية على اقصى يمين المعبد او عدم السير بصورة مستقيمة عدم التزام الدراجة الهوائية القسم المخصص لها من الطريق سير الدراجات الهوائية في االمكنة المخصصة للمشاة دون موافقة السلطات المختصة قيادة الدراجات الهوائية على االرصفة وقرب المنازل حين التقائهم بالمشاة بشكل متهور يهدد سالمة االخرين نقل شخص اخر على الدراجة الهوائية ذات العجلتين ما لم تكن مخصصة من مصنعها - نقل بضائع يزيد وزنها عن 7 كلغ على الدراجات الهوائية المجهزة بسلة - عدم وجود كرسي خاص باالطفال دون خمس سنوات مثبت بالدراجة الهوائية بإحكام و 316 67 68 69 70 71 7 73 74 75 76 77 و 311 عدم فعالية مكبحي الدراجة الهوائية عدم تجهيز الدراجة الهوائية باالضواء والعاكسات القانونية عدم تجهيز الطرف االقصى للسلة الجانبية للدراجة الهوائية بضوء قياس احمر غير مبهر للنظر عدم تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز التنبيه الخاص بها احتجاز احتجاز 319 311 31 313 78 79 80 81 141

تجهيز الدراجة الهوائية بجهاز تنبيه غير الجهاز المحدد لها 313 8 جدول مخالفات السير فئة اولى المادة متسلسل 314 315 316 318 319 31 3 35 336 341 مواد إضافية نوع المخالفة عدم وجود سائق لحيوانات الجر او الحمل او الركوب للمواشي المنفردة او القطعان او وجود عدد من السائقين دون العدد المحدد قانونا عدم التزام سائقي الحيوانات الجانب االيمن من المعبد عدم االشارة بضوء يحمل باليد ليال الى القطعان الحيوانات المنفردة او المجموعة اثناء سيرها على الطريق خارج االماكن المأهولة عدم التقيد بعدد السائقين او بعدد حيوانات الجر بالنسبة للمركبة او مجوعة المركبات عدم وجود معاون لسائق حيوانات الجر التي يتجاوز عددها الستة او الخمسة متتابعة وجود سائق واحد لقافلة مركبات يزيد عددها عن الثالث عدم جلوس سائق قافلة المركبات في المركبة االولى عدم ربط حيوانات المركبتين الثانية والثالثة بمؤخرة المركبة السابقة بشكل يمنعها من ان تحيد عن الخط التي تسير فيه تركيز االضواء او العاكسات خالفا لالصول المحددة بموجب احكام هذا القانون عدم تسجيل المركبات التي تجرها الحيوانات لدى البلدية المختصة سحب مالحظات نقاط الى 34 83 84 85 86 87 88 89 90 91 9 14

جدول مخالفات السير فئة ثانية المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط وضع اشياء على االرصفة تعيق سير المشاة 3 1 احتجاز - عدم التزام سائق المركبة المسرب االيمن من المعبد في حالة السير العادي. - عدم استعمال اضواء التنبيه عند مواجهة خطر على السالمة العامة - إخراج الرأس أي من أعضاء الجسم من السيارة الجلوس على نوافذها أثناء السير. - السير جنبا الى جنب في الطريق ذات المسلك الواحد في غير حالة التجاوز. - القيام بمناورة التدوير في وسط الشارع العام ضمن المناطق المأهولة. - مخالفة المواصفات المعتمدة للخوذة الواقية اثناء قيادة دراجة آلية.ATV 1 15 16 17 17 18 3 4 5 6 7 - سائق مركبة نقل باالجرة يأكل او يدخن أثناء القيادة 19 8 - تلهي سائق الباص بالحديث او االكل او التدخين خالل نقل الركاب 1 9 4 و 6 - السير دون السرعة المعمول بها 10 و 6 - تجاوز السرعة المحددة بأقل من 4 كلم/س 4 11 - السير على طريق حددت سرعتها الدنيا بسرعة تفوق سرعة المركبة. - التسبب بعرقلة السير خارج عن ارادته دون ان ينبه مستخدمي الطريق وفق المادة 75 - االقتراب من المشاة او دراجة آلية او هوائية او حيوانات خالل التجاوز مسافة تقل عن 57 سم - االقتراب من المركبات خالل التجاوز مسافة تقل عن 74 سم - عدم مراعاة قواعد التجاوز للمركبات التي تسير على خطوط حديدية - التجاوز عند اجتياز الخطوط الحديدية غير المحروسة 4 5 7 7 8 9 1 13 14 15 16 17 143

- عدم التزام يمين الطريق وتخفيف السرعة الفساح مجال التجاوز للقوى المسلحة وفرق االطفاء واالسعاف والدفاع المدني التي نبهت عن اقترابها باشاراتها الخاصة 31 18 جدول مخالفات السير فئة ثانية المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط - عدم مراعاة قواعد اجتياز التقاطعات 31 19 - عدم افساح الطريق للسائق القادم عن يمينه على تقاطع متساوي االفضلية - عدم افساح الطريق للسائق االسائر على طريق مستمرة ومستقيمة على تقاطع من ثالث طرق - عدم افساح الطريق للسائق القادم من طريق ذي سير هام من قبل سائق قادم من طريق ذي سير عادي - عدم اعطاء افضلية المرور لسيارات القوى المسلحة واالطفاء واالسعاف والدفاع المدني التي تنبه الى اقترابها باستعمالها اشاراتها الخاصة. 3 3 3 35 0 1 3 - عدم التوقف على الفتة قف 36 4 - عدم التزام الطرف االيمن من المسلك للولوج في طريق آخر على اليمين - عدم التزام الطرف االيسر من المسلك للولوج في طريق آخر على اليسار او تخطي الخط الذي يفصل بين المسلكين 37 37 5 6 و 85 - عدم مراعاة قواعد استعمال المنبه الصوتي 39 7 39 و 85 - تكرار استعمال المنبه او مواصلة استعماله 8 - استعمال المنبه الصوتي في الليل عدا حاالت الضرورة القصوى - إيقاف المركبة الحيوان على الطريق بصورة ينتج عنها مضايقة لحركة السير إعاقة للدخول إلى األمالك المجاورة. و 85 سحب المركبة واحتجازها سحب المركبة واحتجازها - الوقوف في األماكن المخصصة لوقوف سيارات المعوقين والممرات الخاصة بهم. - الوقوف في ممرات المشاة والمداخل والمخارج ال سيما المرائب والحدائق العامة والمعابد والمدارس وطوارىء المستشفيات. 39 41 4 4 9 30 31 3 144

- الوقوف أمام مداخل الطرقات المؤدية إلى أبنية عامة رسمية خاصة. 4 33 جدول مخالفات السير فئة ثانية المادة متسلسل مواد إضافية سحب مالحظات نقاط نوع المخالفة - وقوف أي مركبة في محل الوقوف المخصص لفئة من المركبات غير الفئة التي تنتمي إليها. - الوقوف في األماكن الواقعة قرب صنابير إطفاء الحرائق وعلى مسافة تقل عن خمسة أمتار من كل جهة منها. - الوقوف في األماكن التي يحجب فيها الوقوف رؤية الفتات الطرقات واإلشارات الكهربائية. - التوقف على الخطوط المتقطعة الخاصة بعبور المشاة عند اإلشارات الضوئية. - التوقف في األماكن المشار إليها بالفتة ممنوع الوقوف والتوقف. - التوقف في األماكن الخطرة التي تهدد السالمة العامة. - التوقف في األماكن التي تكون فيها الرؤية غير كافية. - التوقف على رؤوس المرتفعات وعلى المنعطفات والتقاطعات والمستديرات واإلشارات الضوئية حتى مسافة 7 متر. - التوقف على الجسور وتحتها وداخل األنفاق وفي مداخلهما ومخارجهما حتى مسافة 7 متر وفي غير األماكن المهيأة لذلك. - توقف الباصات في غير األماكن المعدة لها ألخذ الركاب. - التوقف على خطوط التوقف قبل اإلشارات الضوئية. - التوقف على جانبي المعبد المحدد بخطوط طولية متواصلة. 4 4 4 43 43 43 43 43 43 43 43 43 34 35 36 37 38 39 40 41 4 43 44 45 - التوقف في األماكن التي تجري فيها أشغال عامة. 43 46 - وقوف مركبة آلية على طريق عام بصورة متواصلة في مكان واحد لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما - عدم استعمال اضواء القياس الجانبية خالل الليل او وقت الضباب او عند المطر الغزير او الثلج او 44 47 47 48 145

في نفق - عدم اتخاذ التدابير الالزمة ليال للداللة الى العراقيل القائمة بسبب ايقاف مركبة او سقوط حمولتها نتيجة قوة قاهرة جدول مخالفات السير فئة ثانية 48 49 المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط - مخالفة قواعد استعمال أضواء القياس األمامي والخلفي والجانبي نور الوقوف مثلث التحذير. 48 50 احتجاز - تعطل اضواء المكابح 51 51 احتجاز - تعطل اضواء الرجوع 51 5 - عدم استعمال اضواء االشارة قبل انحراف او انعطاف المركبة وبمسافة كافية - عدم استعمال سائقي المركبات الزراعية ومركبات االشغال العامة والقاطرات اضواء التالقي بشكل دائم 51 5 53 54 53 و 139 - تناثر وسقوط جزء من الحمولة على الطريق 55 - وضع على الطريق او تعليق فوقه اوراقا او اشياء على سبيل الدعاية والنشر. - السير في غير حالة القوة القاهرة على مسارب وممرات مخصصة لفئات اخرى من سالكي الطريق. 53 56 56 57 - استعمال االوتوسترادات من قبل حيوانات 57 58 - استعمال االوتوسترادات من قبل المركبات غير المجرورة آليا - استعمال االوتوسترادات من قبل المركبات التي ال تتعدى سرعتها 74 كلم / س - استعمال االوتوسترادات من قبل المركبات الزراعية ومركبات االشغال العامة والمركبات الصناعية 57 57 57 59 60 61 - السير على كتف الطريق 59 6 - الوقوف او التوقف على المعبد ال سيما كتف الطريق اال في حاالت الضرورة القصوى - عدم االنحراف التدريجي الى الجهة التي يرغب السائق بسلوكها 59 61 63 64 146

- عدم وضع االطفال في كرسي االمان بشكل سليم. 61 65 احتجاز ازالة الحاجب - سير المركبات دون ابواب او مفتوحة االبواب او غطاء للمحرك او واقية اوحال )رفراف( - زجاج حاجب للرؤية جدول مخالفات السير فئة ثانية 6 8 66 67 المادة متسلسل مواد إضافية و 111 سحب مالحظات نقاط نوع المخالفة - عدم وجود مرآة عاكسة للرؤية او عدم وجود مرآتان عاكستان جانبيتان 83 68 و 13 - عدم وجود جهاز اطفاء او جهازين للباصات احتجاز 83 69 عدم وجود واقي صدمات امامي او خلفي احتجاز - 85 70 87 و 51 - السير بغطاء غير محكم االغالق 71 احتجاز - عدم فعالية المحول الحفزي 89 7 بحالة صالحة احتجاز - عدم وجود عادم )م سكات( 89 73 و 85 عدم تجهيز المركبة بجهاز تنبيه احتجاز 93 74 - سماكة المطاط )الغوما( فوق الخطوط المحفورة فيها تقل عن 1.7 مليمتر و 88 احتجاز 99 75 و 88 - استخدام اطارات معالجة باعادة النقش غيره احتجاز 99 76 - تركيب اجزاء معدنية تشكل نتوءا في سطح االطارات المالصق لألرض و 88 و 38 احتجاز 111 77 احتجاز - ال يوجد جهاز تسيير الى الوراء 111 78 - عدم وجود جهاز يدل على السرعة او وجود جهاز غير صالح - عدم تقيد المركبات التي تنقل قطعا متمادية في الطول تتعدى مؤخرتها بوضع االشارات الالزمة ليال او نهارا - تجهيز مقدمة السيارة بأضواء من غير اللونين االبيض او االصفر باستثناء اضواء الوقوف البرتقالية و 89 احتجاز و 94 11 11 11 79 80 81 147

- عدم التقيد بالشروط الخاصة بسيارات األجرة والباصات 1 8 - عدم التقيد بقواعد جر المقطورات 14 83 - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى حتى % 14 عن الوزن االجمالي المحدد لها في رخصة السير 133 84 جدول مخالفات السير فئة ثانية المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط احتجاز - تسيير مركبة تجر أكثر من مقطورة 135 85 - و 96 و 339 مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات الحمولة احتجاز 139 86 - حمولة تالمس الطريق و 96 و 339 احتجاز 139 87 - عدم و 96 و 339 تغطية الحمولة بغطاء مناسب احتجاز 139 88 - حمولة تحدث ضوضاء وضجيج اثناء القيادة و 96 و 339 ازالة المخالفة 139 89 احتجاز - جر مقطورة بواسطة باص نقل 141 90 طلب مركبة مخصصة على نفقة المخالف احتجاز - قطر مركبة معطلة بواسطة مركبة أخرى - عدم مراعاة القواعد المتعلقة برباطات المقطورات ونصف المقطورات 141 141 91 9 - وجود لوحات تسجيل غير مقروءة و 98 و 341 احتجاز 144 93 - عدم وجود لوحة تسجيل في مؤخرة المقطورة او نصف المقطورة - عدم تقيد المركبة المجهزة بلوحتي تجربة بالطرقات المحددة لسيرها - استعمال لوحة تجربة او ترانزيت لألفراد الكثر من 7 ايام و 67 و 69 144 149 15 94 95 96 و 7 و عدم التصريح عن تغيير المحرك احتجاز - 17 97 148

- و 171 و 113 و 41 عدم تأمين سيارة تعليم قيادة السيارات وركابها احتجاز 177 98 - عدم تأمين سيارة االيجار ضد جميع االخطار احتجاز 177 99 - تنقل سيارات الباص الدولية الخصوصية خارج الطرقات المحددة لها 179 100 جدول مخالفات السير فئة ثانية المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط - نقل امتعة او اشياء بقصد البيع في السيارات السياحة الخصوصية - تجاوز سيارات الباص وسيارات الشحن الخصوصية خطة السير المحددة لها في الرخصة - استعمال السيارات الخاصة بالمستشفيات والمؤسسات الرسمية والصحية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة وسيارات نقل الموتى لغير الغاية المرخص لها - مخالفة استعمال رخص ولوحات اإلدخال المؤقت و 74 و 331 و 141 تسلم الى إدارة الجمارك احتجاز + سحب الرخصة - استعمال مركبات ذات محركات كهربائية ال تزيد قوة محركها عن كيلوات واحد على الطرقات العامة - رخصة سوق منتهية الصالحية - اصطحاب شخص او اكثر اضافة الى المتدرب في مركبة التعليم اثناء التدريب - عدم تجهيز سيارة التدريب بمرآة او فرامل اضافية او لوحة للداللة على انها مخصصة للتعليم عدم التقيد بالمواصفات المحددة الطارات المركبات والمعدات الزراعية لجهة الضغط على االرض - عدم وجود مرشد يسبق المركبة الزراعية او معدات االشغال العامة عندما تكون الرؤية غير كافية - عدم طي االجزاء المتحركة او السهلة التفكيك في المركبات او المعدات الزراعية او الخاصة باالشغال العامة اثناء السير في الطريق العام استخدام الدراجات االلية على االرصفة والمسالك المخصصة للمشاة وللفئات االخرى من مستخدمي و 37 185 186 188 195 1 15 34 41 53 56 63 81 101 10 103 104 105 106 107 108 109 110 111 11 149

الطريق ركوب شخص خلف سائق دراجة آلية غير مزودة بحسب تصميمها االصلي بمقعد خاص محكم االثبات عمر الراكب اإلضافي على الدراجة اآللية يقل عن عشر سنوات عدم استعمال سائق الدراجة اآللية او ال أ ت ف االضواء في االوقات كافة 8 8 95 113 114 115 جدول مخالفات السير فئة ثانية المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط ازالة االغراض - نقل حاجات على الدراجة اآللية من شأنها ان تعيق القيادة او ان تشكل خطرا على التجول 96 116 عدم تجيز الدراجة الهوائية بمكبحين سوق القطعان والحيوانات المنفردة او المجموعة بصورة تعيق حركة المرور وتهدد السالمة العامة ترك حيوانات شاردة او ايقاف القطعان على الطرقات او قيادتها بصورة معرقلة للسير عدم تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات بآلة لتخفيف السرعة والتوقف عدم تجهيز المركبات التي تجرها الحيوانات باالضواء المحددة لها قانونا او بالعاكسات او الرايات الالزمة - عدم وضع المركبات المتصادمة خارج المعب د في حال كانت االضرار مادية - عدم االستحصال على رخصة سوق او سير بدل عن ضائع ضمن مهلة شهرين من تاريخ تنظيم المحضر احتجاز احتجاز الى 337 319 315 317 36 39 343 394 117 118 119 10 11 1 13 150

جدول مخالفات السير فئة ثالثة المادة متسلسل 1 1 1 1 13 13 مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط 7 7 7 7 7 - عدم التزام "أقصى" المسرب االيمن من الطريق عندما تكون الرؤية غير كافية عدم التزام المسرب االيمن من الطريق في حاالت التالقي التجاوز عدم التزام المسرب االيمن من الطريق عندما تكون سرعة المركبة دون السرعة المعمول بها على الطريق وعدم استخدام اضواء التنبيه عدم التزام مركبات النقل العام والشاحنات التي يكون وزنها االجمالي 5.7 طن وما فوق والمركبات التي تنقل مواد خطرة المسرب االيمن من المعبد - اجتياز الخط المتواصل المحاذي لخط متقطع عندما يكون االول منهما على يسار السائق مباشرة. - السير على المسلك الذي ال يكون واقعا في اقصى اليمين في غير حالة التجاوز وذلك عندما يكون المعبد مشتمال على مسلكين محددين بخطوط متقطعة. 1 3 4 5 6 7 - اجتياز الفاصل بين مسلك وآخر. 13 7 - السير على الخطوط المتواصلة او المتقطعة فوقها - تغيير هام في السرعة او االتجاه دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر او دون تنبيه مستخدمي الطريق. - الخروج من بناية او عقار واقع الى جانب الطريق السير الى الوراء دون التأكد من امكانية اجراء ذلك دون خطر يهدد مستخدمي الطريق. - قطع صفوف القوى المسلحة والمواكب على انواعها وهي في حالة السير. 13 14 15 16 8 9 10 11 151

- الصعود والنزول والتعلق بمركبة وهي في حالة السير. - استعمال المزالق الرياضية ذات العجالت على الطريق العام. - غسل المركبات على الطريق العام أي عمل يؤدي الى تسريب الماء او اي سوائل أخرى على الطريق 16 16 16 1 13 14 جدول مخالفات السير فئة ثالثة المادة متسلسل 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 مواد إضافية سحب مالحظات نقاط احتجاز احتجاز 7 7 7 7 7 نوع المخالفة - اصالح المركبات على الطريق العام في غير حاالت الضرورة - عدم التزام اقصى اليمين عند التوقف الى جانب الطريق إلصالح المركبة - عدم وضع "مثلث التحذير" واستعمال اضواء التنبيه للتحذير عند وجود مركبة معطلة - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن 4.7 غ /ل وحتى 4.5 غ /ل. - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تزيد عن 4 غ /ل وحتى 4.5 غ /ل للسائقين الجدد وسائقي الباصات ومركبات النقل العام والشاحنات التي يزيد وزنها عن 5.7 طن والمركبات التي تنقل مواد خطرة - نقل زجاجات او عبوات كحول غير مقفلة من مصنعها داخل المركبة - ايقاف محرك المركبة عن الدوران بقصد تسييرها في المنحدرات بقوة اندفاعها. - استعمال أي جهاز من اجهزة االتصال اثناء القيادة. - استعانة سائقي الدراجات االلية او الهوائية بغيرها من المركبات او الدراجات في سبيل جر دراجاتهم او دفعها. - عدم ربط الخوذة الواقية بإحكام من قبل سائق او راكب دراجة آلية أ ت ف. - عدم اعتمار الخوذة الواقية من قبل سائق او راكب دراجة آلية أ ت ف. و 79 و 79 احتجاز بإستثناء مخالفة الراكب 7 15 16 17 18 19 0 1 3 4 5 15

- التمهل في السير او التوقف بشكل مفاجئ او في غير جهة الرصيف الستجالب الركاب او إنزالهم. 19 6 - مخالفة تعرفة اسعار النقل. 19 7 7 - عدم اللف بالمركبة من الجهة اليمنى لبناء او نصب او اثر او مدارة او مستديرة قائمة على الطريق ما لم يكن هناك تعليمات مخالفة. 1 8 جدول مخالفات السير فئة ثالثة المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب مالحظات نقاط 7 - مضايقة سير المركبات بالتمادي في التمهل دون سبب او التأخر في االنطالق لدى تلقي االشارة النظامية. 9 - عدم ترك مسافة امان كافية مع السيارة االمامية 7 30 7 7 7 7 7 7 7 - عدم ترك المركبات التي يزيد وزنها عن 5,7 طن او طولها عن سبعة امتار مسافة امان تزيد عن 74 متر مع المركبة االمامية - سرعة مفرطة بالنسبة لدواعي التمهل )صعوبات السير العوائق المحتملة رؤية غير كافية تقاطعات الطرق رؤوس مرتفعات أجزاء الطريق الضيقة منعطفات تجمعات الخ(. - عدم تخفيف السرعة لدى التالقي مع مجموعة عسكرية او مدنية من المشاة او لدى تجاوزها - عدم تخفيف السرعة لدى التالقي مع حيوانات جر حمل او ركوب او مواشي او لدى تجاوزها - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من وسائل النقل العام المتوقفة النزال او إصعاد الركاب - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من مناطق ورش االشغال العامة - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من الممرات الخاصة بالمشاة - عدم تخفيف السرعة عند االقتراب من المؤسسات التعليمية - سوق المركبات والمعدات الزراعية ومعدات االشغال العامة على الطرقات العامة بسرعة تتجاوز الثالثين كيلومترا في الساعة. 3 3 3 3 3 3 3 4 31 3 33 34 35 36 37 38 39 153

7 7 - تجاوز السرعة المحددة بين 4 واقل من 04 كلم/س - استعمال المكابح فجأة بال داع او التوقف المفاجئ دون سبب. 4 و 6 5 40 41 7 - عدم مراعاة قواعد التالقي والتجاوز. 7 4 7 - التجاوز على النصف االيسر من المعبد بشكل يهدد السيارات القادمة من االتجاه المعاكس 7 43 جدول مخالفات السير فئة ثالثة المادة متسلسل 8 9 9 9 31 34 مواد إضافية سحب نقاط مالحظات 7 7 نوع المخالفة - تجاوز مركبة على اليمين دون أن يشير سائقها انه ينوي التوجه الى اليسار - التجاوز في حال توقف رتل من السيارات بسبب عرقلة السير او بسبب وجود اشارة بتوقفها. - استعمال المسلك الواقع الى اقصى اليسار في معبد يحتوي على مسربين باتجاهين معاكسين مع مسرب وسطي مشترك - التجاوز عند وجود الفتات او رسوم طريق تحظر ذلك - عدم التزام السائق المراد تجاوزه حاال اقصى اليمين - عدم االلتزام بالالفتات و 73 و 74 44 45 46 47 48 49 7 - عدم التقيد بامر رجل االمن 34 50 7 و 85 احتجاز + ضبط جهاز 7 7 7 - عدم التمهل على الفتة تمهل الفساح المجال للمركبات األخرى - استعمال االبواق ذات االصوات المتعددة والصارخات والصافرات. - عرض وقوف المركبات المعدة للبيع بقصد التجارة جديدة كانت أم مستعملة على الطرقات العامة حتى في األماكن المسموح فيها الوقوف. - التسبب سيالن زيوت او غيرها من المواد السائلة اثناء السير - مخالفة قواعد استعمال اضواء التنبيه ومثلث التحذير في حال توقف المركبة بشكل طارئ 36 39 4 53 58 51 5 53 54 55 154

- استعمال الجزيرة الوسطية على االوتوسترادات 59 56 اذا كان الراكب قاصرا يغرم السائق 7 - وضع طفل دون 14 سنوات من العمر في المقاعد االمامية - عدم وضع طفل دون 7 سنوات من العمر في كرسي االمان الخاصة - عدم استخدام حزام األمان في المقاعد االمامية والخلفية جدول مخالفات السير فئة ثالثة 61 61 61 57 58 59 المادة متسلسل 61 6 6 6 64 67 78 85 88 مواد إضافية و 83 نوع المخالفة سحب نقاط مالحظات احتجاز 7 7 - عدم تجهيز السيارات بأحزمة امان في المقاعد االمامية والخلفية - عدم مراعاة قواعد قياسات العلو للبضائع المنقولة على سيارات الباص او سيارات السياحة - سير سيارات الشحن مع ترك الباب الخلفي لصندوقها متدليا - عدم ربط البضائع المنقولة على سطح الباص او السيارة بإحكام. - عدم مراعاة تدابير الوقاية المعمول بها لعبور الجسور واالنفاق. - عدم االمتثال على الفور الشارات رجال الشرطة المكلفين بتنظيم حركة المرور - عبور مركبات غير المجاز لها المسرب المخصص للنقل - وجود واقي صدمات إضافي مخالف لمواصفات الصانع - إخراج انبعاثات تتعدى المواصفات المحددة قانونا و 83 احتجاز 60 61 6 63 64 65 66 67 68 احتجاز - عدم وجود المحول الحفزي 89 69 و 95 - وجود مكابح غير صالحة 7 احتجاز 94 70 و 95 عدم وجود مكابح قانونية احتجاز - 94 71 الى 115 و 91 احتجاز - عدم تجهيز المركبة بجميع االضواء الخلفية او عدم تجهيزها باالضواء االمامية او الجانبية ال سيما لجهة اليسار 114 7 155

و 93 - االضواء الخلفية او االضواء االمامية او الجانبية ال سيما لجهة اليسار غير سليمة او صالحة لالستعمال الى 115 و 91 و 93 احتجاز ضبط الجهاز احتجاز 7 - استعمال اضواء قابلة للتوجيه )بروجكتور( من اجل إنارة الطريق - قيادة مركبة نقل ركاب عمومية دون حيازة ترخيص مسبق من وزارة االشغال العامة والنقل 114 117 13 73 74 75 جدول مخالفات السير فئة ثالثة المادة متسلسل 16 133 مواد إضافية و 17 نوع المخالفة سحب نقاط مالحظات احتجاز حتى ازالة المخالفة 7 - عدم مراعاة تجهيز المركبات بوسائل الوقاية تحد من اخطار الحوادث الجسدية - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى عن %14 وحتى %4 عن الوزن االجمالي المحدد لها في رخصة السير 76 77 138 و 338 - مخالفة القواعد المتعلقة بقياسات المركبات 78 - عدم ربط الحمولة بصورة متينة و 96 و 339 و 96 و 339 ازالة المخالفة ازالة المخالفة ازالة المخالفة - حمولة شاحنة تحد من رؤية وحركة السائق - حمولة تخفي اضواء المركبة ولوحات التسجيل - عدم مراعاة قواعد نقل او تسيير قطع ال تتجزأ او مركبات ومعدات زراعية ومعدات اشغال عامة - عدم وجود رقم الطراز المتسلسل على الهيكل او الصندوق و 96 و 339 و 98 احتجاز 139 139 139 141 14 79 80 81 8 83 - عدم وجود لوحة داخلية في سيارة عمومية 144 84 - استعمال غير قانوني للوحات التجربة والترانزيت - عدم تقديم المركبة للمعاينة الميكانيكية في الوقت المحدد - عدم التصريح عن المركبات المرسلة نهائيا الى الخارج وعدم اعادة رخصة السير ولوحات التسجيل الى المصلحة المختصة و 69 و و 74 و 333 احتجاز 149 159 171 85 86 87 156

- عدم التصريح عن التعديالت التي ادخلت على محاور الشاحنة ومسافاتها و 7 و احتجاز 17 88 - عدم التصريح عن تلف مركبة او سحبها نهائيا من السير خالل مدة سبعة ايام - استعمال السيارات لغير الغاية المرخص بها او المعدة لها و 74 و 333 و 177 الى 113 173 175 89 90 جدول مخالفات السير فئة ثالثة المادة متسلسل 196 11 34 41 55 58 77 مواد إضافية سحب نقاط مالحظات نقلها بواسطة مركبة مخصصة على عاتق المخالف 7 احتجاز نوع المخالفة - قيادة مركبة في وضع السير الدولي خارج المهلة المحددة لها - قيادة مركبة ذات علبة تروس عادية للسائقين الذين حازوا على رخصة سوق مركبة ذات علبة تروس آلية - تدريب قيادة المركبات دون رخصة تعليم للفئة التي يدرب عليها - عدم وجود لوحتي التحذير خالل قيادة المتدرب للمركبة - سير المعدات والجرارات المجهزة بسالسل على الطرقات العامة - عدم وجود لوحة تضاء ليال ومكتوب عليها خطر على المركبة التي يتجاوز عرضها الحد القانوني - قيادة مركبة أ ت ف على الطريق العام مرخص لها السير خارجه 91 9 93 94 95 96 97 157

جدول مخالفات السير فئة اربعة المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب نقاط مالحظات 0 - اجتياز الخطوط المتواصلة 13 1 احتجاز 0 0 0 - عدم التوقف او تخفيف السرعة للسماح بمرور المشاة والمعوقين. - عدم اعطاء االفضلية للتالمذة عند مداخل المدارس وعند توقف باصات المدارس - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة تتراوح بين 4.5 غ/ل و 1 غ/ل. 15 15 17 3 4 0 - قيادة مركبة في غير االتجاه المحدد. 17 5 0 0 0 0 0 0 0 - تجاوز السرعة المحددة بين 04 واقل من 74 كلم/س - التسبب باصوات تصدر عن احتكاك االطارات بسطح الطريق )كالتشفيط...( - التجاوز عند المنعطفات والتقاطعات اال اذا كان السائق يسير على قسم من الطريق له حق االفضلية فيه - التجاوز عند االقتراب من معابر المشاة ومخففات السرعة - التجاوز عندما تكون الرؤية غير كافية وخاصة عند هطول االمطار او وجود ضباب - التجاوز عند المرور على الجسور الضيقة او في االنفاق الضيقة ذات المسرب الواحد لكل اتجاه - التجاوز في المنعطفات ورؤوس المرتفعات وبصورة عامة اذا كانت الرؤية الى االمام غير كافية وذلك عندما يكون المعبد غير مقسم الى 4 و 6 5 9 9 9 9 9 6 7 8 9 10 11 1 158

مسالك محددة بخطوط. 0 0 0 - التجاوز اذا كان المقصود تجاوزه يتجاوز بدوره مركبة اخرى - زيادة السائق المراد تجاوزه سرعة مركبته خالل مناورة التجاوز - عدم االلتزام باالشارات الضوئية و 68 الى 71 9 31 34 13 14 15 جدول مخالفات السير فئة اربعة المادة متسلسل 37 مواد إضافية نوع المخالفة سحب نقاط مالحظات 0 - عدم اعطاء االفضلية عند الخروج من مكان غير مفتوح للسير العام او من ارض ترابية او من مكان للوقوف على جانب الطريق 16 - مخالفة قواعد استعمال اضواء الطريق. 0 47 17 0 0 0 0 - السير ليال او وقت الضباب او عند هطول المطر الغزير او الثلج او في نفق من دون استعمال اية انارة. - رمي او ترك على الطريق ما من شأنه ان يعرقل حركة السير او يسبب اخطارا تهدد السالمة العامة. - رمي أي شيء من داخل المركبات على الطرقات العامة وجوانبها خصوصا النفايات وبقايا المأكوالت وخالفه. - عدم اتخاذ اجراءات السالمة الالزمة لتنبيه وحماية مستخدمي الطريق في ورش االشغال على الطرقات - عدم استعمال اضواء التنبيه ومثلث التحذير في حال توقف المركبة بشكل طارئ - الرجوع الى الوراء على الطريق ال سيما االوتوسترادات - الحاق الضرر بالفتات واشارات السير او تغيير مراكزها او معالمها او مكانها - وضع ملصقات او اعالنات او بيانات على الفتات واشارات المرور 47 53 53 55 58 59 65 65 18 19 0 1 3 4 5 159

0 - السير بعكس وجهة المرور 74 6 0 0 0 - عدم مراعاة الشروط المفروضة في الترخيص باجراء سباق على الطرقات العامة - اخراج دخان من المركبة ملوث ومضر بالصحة العامة او بسالمة السير - إحداث ضوضاء يزعج مستعملي الطريق ومجاوريها - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى عن % 4 وحتى %74 عن الوزن االجمالي المحدد لها في رخصة السير و 81 و 83 احتجاز احتجاز احتجاز حتى ازالة المخالفة 80 88 88 133 7 8 9 30 جدول مخالفات السير فئة اربعة المادة متسلسل 139 144 145 مواد إضافية و 96 و 339 و 98 و 341 سحب نقاط مالحظات ازالة المخالفة احتجاز نوع المخالفة - حمولة تخل بتوازن المركبة - عدم وجود لوحة تسجيل في مقدمة او مؤخرة المركبة التي يجب ان تحملها - وجود لوحات تسجيل غير مبصومة من المصلحة المختصة و 67 و 98 احتجاز 31 3 33 0 و 74 - قيادة مركبة دون تسجيل و 333 احتجاز 163 34 و 74 - قيادة مركبة بوكالة تتجاوز الشهرين و 333 احتجاز 164 35 0 و 74 و 333 احتجاز - قيادة مركبة بأكثر من وكالة - عدم وجود عقد تأمين صالح في لبنان للمركبات في وضع السير الدولي - قيادة فئة معينة من المركبات غير الفئة المرخص لها في رخصة السوق - عدم تبليغ صاحب رخصة السوق عن تغيير عنوان اقامته خالل مهلة شهر - التدريب على الطرقات العامة دون ان يكون المتدرب قد اجتاز التدريبين النظري والعملي االساسيين - عدم اإلتصال باإلسعاف او االستنكاف عن نقل المصاب 164 196 197 4 34 343 36 37 38 39 40 41 160

4 - رفض سائق المركبة اآللية ابراز المستندات الرسمية المطلوبة لمأموري السلطات المختصة 388 4 جدول مخالفات السير فئة خامسة المادة متسلسل 17 مواد إضافية سحب نقاط مالحظات 7 حجز نوع المخالفة - قيادة مركبة تحت تأثير الكحول بنسبة بنسبة تتعدى 1 غ /ل 1 1 حجز - قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات 17 7 حجز - التمنع عن الخضوع لفحص الكحول او المخدرات 17 3 7 و 6 - تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 74 كلم/س حجز 4 4 7 حجز - القيام بحركات او مناورات ذات خطورة )كالقيادة المتعرجة... ) 5 5 - ان يلحق ضررا بالطريق 54 6 - ان يحفر الطريق دون ترخيص 54 7 7 - اجراء سباق على الطرقات العامة بدون ترخيص مسبق - إجراء وصالت او لحامات في الشاسي دون موافقة المنتج المصنع والمصلحة المختصة و 81 و 49 حجز حجز 80 86 8 9 - نزع او تعطيل جهاز مراقبة السرعة 7 حجز 11 10 حجز حجز 7 - عدم وجود عداد تكسيميتر في سيارات السياحة العمومية الواجب عليها تركيبها - السير بمركبة يزيد وزنها االجمالى عن %74 عن الوزن االجمالي المحدد لها في رخصة السير 113 133 11 1 161

حجز حجز 7 - كتابة معلومات او بيانات غير صحيحة على اللوحة الداخلية للسيارة العمومية - تأجير او استئجار او استبدال االطارات او اية و قطعة بقصد الغش بالمعاينة الميكانيكية 144 161 13 14 حجز - قيادة مركبة دون حيازة رخصة سوق 197 15 - اعطاء معلومات غير صحيحة ال سيما اسمه وكنيته ومحل االقامة و 164 و 166 حجز 11 16 تدريب قيادة المركبات دون رخصة تعليم 7 حجز - 34 17 جدول مخالفات السير فئة خامسة المادة متسلسل مواد إضافية نوع المخالفة سحب نقاط مالحظات حجز - متدرب يتعلم السوق دون مدرب 35 18 7 القيام بالحركات البهلوانية اثناء قيادة الدراجة االلية كالسير على عجلة واحدة او الوقوف على المقعد او التعرج بين المركبات - دراجة آلية تحدث ضوضاء تزعج مستعملي الطريق ومجاوريها - عدم تسليم رخصة السوق ضمن خمسة ايام من تاريخ إعالمه فقدان كامل النقاط - قيادة مركبة آلية ورخصة السوق مسحوبة من السائق حجز حجز حجز 7 80 83 366 366 19 0 1 16

معدل الرسم اربعة بالماية من ثمنها اثنان بالماية من ثمنها جادول الرسوم المفروضة على مختلف انواع المركبات اآللية اوالا : رسوم التسجيل ( الملكية ) لجميع المركبات اآللية على اختالف انواعها ومن جميع الفئات: 1- الخصوصية - العمومية ( بما فيها ثمن اللوحات العمومية ) ثانيا : رسوم لوحات التسجيل لجميع المركبات اآللية على اختالف انواعها ومن جميع الفئات: معدل الرسم 106555 1- رسم معاينة ( بصم ) عن لوحتين 706555 - رسم استبدال لوحات السيا ارت السياحية الخصوصية يحدد الرسم وتاريخ بدء 3- رسم عن تقديم وتركيب لوحتي تسجيل العمل به بق ارر يصدر عن وزيري المالية والداخلية والبلديات 4- رسم استبدال لوحات لتغيير وجهة االستعمال من خصوصي الى عمومي وبالعكس ومن سياحة.5.555 الى نقل وبالعكس 0- رسم اضافي عن استبدال لوحات لتغيير وجهة االستعمال من عمومي الى خصوصي اذا لم % من ثمنها تكن السيارة او المركبة اآللية قد سجلت خصوصي سابقا ثالثا : رسوم رخص السير لجميع المركبات اآللية على اختالف انواعها ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية معدل الرسم - عن كل رخصة سير بما في ذلك بدل عن ضائع ممزق مملوء لجميع االمركبات اآللية 10.555 اربعا : رسوم السير السنوية لجميع المركبات اآللية على اختالف أنواعها ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية قيمة الرسم ل.ل. البيان 163

13 سنة وما فوق 336555 036555 156555 1456555 356555 116555 بين 1 سنة و 0 سنوات 706555 156555 456555 3156555 0156555 7106555 بين 4 سنوات وسنتين 1006555 406555 050... 7356555 16556555 160556555 اقل من سنتين 306555 006555 165056555 16006555 60556555 361556555 06555 الفئة االولى: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع : من قوة حصان واحد الى 15 احصنة - من قوة 11 حصانا الى 5 حصانا - من قوة 1 حصانا الى 35 حصانا - من قوة 31 حصانا الى 45 حصانا - من قوة 41 حصانا الى 05 حصانا - من قوة 01 حصانا وصاعدا - الفئة الثانية: عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع : من قوة حصان واحد الى 15 احصنة - من قوة 11 حصانا الى 5 حصانا - من قوة 1 حصانا الى 35 حصانا - من قوة 31 حصانا الى 45 حصانا - من قوة 41 حصانا الى 05 حصانا - من قوة 01 حصانا وصاعدا - الفئة الثالثة : عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع : من قوة حصان واحد الى 15 احصنة - من قوة 11 حصانا الى 5 حصانا - من قوة 1 حصانا الى 35 حصانا - من قوة 31 حصانا الى 45 حصانا - من قوة 41 حصانا الى 05 حصانا - من قوة 01 حصانا وصاعدا - الفئة ال اربعة : عمر السيارة بالنسبة لتاريخ الصنع : من قوة حصان واحد الى 15 احصنة - من قوة 11 حصانا الى 5 حصانا - من قوة 1 حصانا الى 35 حصانا - من قوة 31 حصانا الى 45 حصانا - من قوة 41 حصانا الى 05 حصانا - من قوة 01 حصانا وصاعدا - تحدد اصول تنظيم واستيفاء الرسم وتوريده الى الخزينة بمرسوم يتخذ بناء القت ارح وزير الداخلية و البلديات و وزير المالية - كما يستوفى رسم اضافي سنوي عن كل كلغ او كسره من الحمولة الصافية لجميع سيا ارت الشحن العاملة على البنزين او المازوت. 164

خامسا - رسوم رخص السوق البيان عن كل امتحان للحصول على رخصة سوق من مختلف الفئات عن كل رخصة سوق لجميع المركبات اآللية على اختالف انواعها و من مختلف الفئات خصوصي او عمومي وعن كل توسع في صالحية رخص السوق عن كل رخصة سوق تعطى بدل ضائع او ممزق او عند تجديدها قيمة الرسم ل.ل. 35.555 55.555 0.555 - - - سادسا - رسوم الت ارخيص الخاصة البيان عن كل رخصة سوق دولية وال تعطى إال لمن يحمل رخصة سوق لبنانية عن استبدال رخصة سوق دولية او اجنبية او عسكرية قابلة لالستبدال برخصة سوق لبنانية عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي تجربة. قيمة الرسم ل.ل. 1106555 1106555 1106555 - - - البيان قيمة الرسم ل.ل. 056555 156555 1556555 1556555 1556555 1556555 - عن كل ترخيص يجيز استعمال لوحتي ت ارنزيت. - عن كل ترخيص بإجازة سير دولية - عن كل ترخيص لسيارة معدة لاليجار من الغير باإلضافة الى سائر الرسوم المتوجبة. - عن كل ترخيص سير لسيارة تعطى لوحات ادخال مؤقت. - عن كل ترخيص سنوي يجيز استعمال لوحتي سيارة او باص معدة للنقل الدولي. - عن كل ترخيص للسيا ارت ذات االستعمال الخاص وفقا لنص المادة 170 من قانون السير. سابعا: رسوم الرهن والتأمين قيمة الرسم ل.ل. نصف بالماية من قيمة عقد التأمين او الرهن البيان - رسوم الرهن او التأمين الجاري على المركبات اآللية من جميع االنواع ومن مختلف الفئات 165

الفتات الطرق- ROAD SIGNS SIGNALISTION ROUTIÈRE الالفتات التحذيرية - Danger 1-Warning Signs Panneaux de 1- منعطف لليمين Right- Hand Bend Virage à droite - منعطف لليسار Left- Hand Bend Virage à gauche 3- منعطفان من اليمين إلى اليسار Double Bend, the first to the Right Double virage, le premier à droite 4- منعطفان من اليسار إلى اليمين Double Bend, the first to the left Double virage, le premier à gauche 5- انخفاضات Uneven Road Cassis 6- مطب تخفيض سرعة Speed Hump Dispositif surélevé 7- الطريق يضيق من اليسار Carriageway Narrows to the Left Rétrécissement de la chaussée à gauche 8- الطريق يضيق من الجانبين Carriageway Narrows on both sides Rétrécissement de la chaussée 166

9- الطريق يضيق من اليمين Carriageway Narrows to the Right Rétrécissement de la chaussée à droite 10- إشارات كهربائية Light Signals Annonce de feux tricolores 11- حركة سير في كال االتجاهين Two way Traffic Circulation admise dans les deux sens 1- خطر انهيارات Risk of Rock Fall Chutes de pierres 13- تحليق منخفض للطائ ارت Low flying aircraft Survol d avions à basse altitude 14- إنحدار خطر Steep hill Descente dangereuse 15- رياح جانبية cross wind Vent latéral 16- عبور حيوانات Animal Crossing Traversée de bétail 167

17- عبور دراجات Cycles and Mopeds with two wheels Passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues 18- أشغال Works Travaux 19- ممر سكة حديد Single track rail road crossing Passage à niveau-voie unique 0- طريق منزلق Slippery Road Chaussée glissante 1- تقاطع سكة حديد مجهز بحواجز Level railway crossing with a gate barriers Passage à niveau avec barrières - تقاطع سكة حديد دون حواجز Level railway crossing without a gate barriers Passage à niveau sans barrières 3-168

ممر أطفال / الد Children Crossing Endroit spécialement fréquenté par des enfants 4- انتبه مدرسة School Area Zone scolaire 5- ممر مشاة Pedestrian Walkway Passage Piétons 6- خطر غير محدد Undefined Hazard Danger non défini 169

الفتات تنظيمية réglementation - Regulatory signs Panneaux de.1- Intersection and Priority Signs / Panneaux d intersection et de Priorité الفتات التقاطع والفضلية 7- توقف عند التقاطع Stop at the junction Arrêt à l intersection 8- افسح الطريق Give way Cédez le passage 9- حركة سير دائرية - مستديرة Roundabout Carrefour à sens giratoire 30- تقاطع - إفسح المجال للسيا ارت القادمة من اليمين Intersection-give way to vehicles from right Intersection où le conducteur doit céder le passage aux véhicules débouchant de la route située à sa droite 31- تقاطع مع طريق بدون أفضلية Intersection with a road without priority 3- طريق أفضلية Priority Road Indication du caractère prioritaire d une route Intersection avec une route sans priorité 170

33- نهاية طريق أفضلية End of Priority Road Fin du caractère prioritaire d une route الفتات المنع - d interdiction. Prohibition Signs / Panneaux 34- ممنوع مرور عموم المركبات في االتجاهين Vehicles prohibited Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens 35- ممنوع الدخول No Entry Sens interdit à tout véhicule 36- ممنوع االتجاه لليسار No Left Turn Interdiction de tourner à gauche 37- ممنوع االتجاه لليمين No Right Turn Interdiction de tourner à droite 30-171 39-

ممنوع االلتفاف No U-Turns Interdiction de faire demi-tour ممنوع التجاوز No Overtaking Interdiction de dépasser tous les véhicules 48- ممنوع التجاوز لسيا ارت النقل No Overtaking for Trucks Interdiction aux véhicules de transports de marchandises de doubler 44- ممنوع دخول السيا ارت والد ارجات اآللية على انواعها No Motor Vehicles, motorcycles and mopeds Accès interdit aux véhicules à moteur, motocycles et cyclomoteurs 4- ممنوع دخول الشاحنات No Trucks Accès interdit aux véhicules de marchandises 43- ممنوع دخول المشاة No Pedestrians Accès interdit aux piétons 44- ممنوع دخول الد ارجات الهوائية No Cycles Accès interdit aux cycles 40- ممنوع دخول العربات التي تقطرها الحيوانات No animal-drawn Vehicles Accès interdit aux véhicules à traction animale 17 47-

46- ممنوع دخول المركبات الز ارعية No agricultural motor vehicles Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur ممنوع دخول العربات التي تجر باليد No entry to cars arm Accès interdit aux voitures à bras 48- ممنوع دخول باصات النقل العام No public transport Accès interdit aux véhicules de transport en commun de personnes 49- ممنوع دخول الد ارجات اآللية No Motorcycles Accès interdit aux cyclomoteurs 50- ممنوع مرور المركبات التي يزيد طولها عن الرقم المحدد Vehicle Length Restriction Accès interdit aux véhicules dont la longueur est supérieure au nombre indiqué 51- ممنوع مرور المركبات التي يزيد عرضها عن الرقم المحدد No vehicles over Maximum width Accès interdit aux véhicules dont la largeur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué 5- ممنوع مرور المركبات التي يزيد إرتفاعها عن الرقم المحدد Height Restriction Accès interdit aux véhicules dont la hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre indiqué 53- ممنوع مرور المركبات التي يزيد وزنها عن الرقم المحدد Weight Restriction Accès interdit aux véhicules dont le poids total autorisé excède le nombre indiqué 173

54- ممنوع مرور المركبات التي يزيد وزنها المحوري عن الرقم المحدد Axle Weight Restriction Accès interdit aux véhicules pesant sur un essieu plus que le nombre indiqué 55- أقصى سرعة مسموح بها Speed Limit Limitation de vitesse 56- أفضلية المرور للسيا ارت القادمة من الجهة المقابلة Give way to Oncoming Traffic Cédez le passage à la circulation venant en sens inverse 57- ممنوع استعمال المنبه Use of Horn Prohibited Signaux sonores interdits 08- ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد ملو ثة No Vehicles carrying Pollutants Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises polluantes 59- ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد متفجرة شديدة االشتعال No Vehicles carrying Explosive or Highly Flammable Substances Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises explosives 174

60- ممنوع دخول المركبات التي تحمل مواد خطرة No Vehicles carrying Dangerous Material Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dangereuses الفتات منع الوقوف والتوقف stationnement.3 Parking signs-panneaux de 61- ممنوع الوقوف No Parking Stationnement Interdit 6- ممنوع التوقف والوقوف No waiting and no parking Arrêt et stationnement Interdits 63 بداية منطقة موقف بدل دفع Entry zone of paid parking Entrée d une zone à stationnement payant 175

الالفتات اإللزامية d obligation.4- Mandatory Signs Panneaux 64- اتجاه سير اجباري إلى اليمين Mandatory Movement to the right Obligation de tourner à droite avant le panneau 65- اتجاه سير اجباري إلى اليسار Mandatory Movement to the left Obligation de tourner à gauche avant le panneau 66- الزم اليمين Keep to the right Contournement obligatoire par la droite 67- الزم اليسار Keep to the left Contournement obligatoire par la gauche 68- اتجاه اجباري مستقيم Mandatory direction: Straight Direction obligatoire à la prochaine intersection: tout droit 69 اتجاه اجباري الى اليمين Mandatory direction: right Direction obligatoire à la prochaine intersection : à droite. 70- اتجاه اجباري إلى اليسار 71 اتجاه اجباري مستقيم إلى اليمين 176

Mandatory direction: left Direction obligatoire à la prochaine intersection : à gauche Mandatory direction: left or right Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à droite. 7- اتجاه اجباري مستقيم إلى اليسار Mandatory direction to the next intersection : Straight or to the left Directions obligatoires à la prochaine intersection : tout droit ou à gauche 73- اتجاه اجباري الى اليمين الى اليسار Mandatory direction to the next intersection : left or right Directions obligatoires à la prochaine intersection : à droite ou à gauche 74- ممر طريق للدراجات الهوائية Track or path required for cycles Piste ou bande obligatoire pour les cycles للمشاة 75- مسار إلزامي Use footpath Chemin obligatoite pour piétons 76- ممر مخصص للفروسية Mandatory way for riders Chemin obligatoire pour cavaliers 77- أدنى سرعة الزامية Minimum Speed Vitesse minimale obligatoire 78- السالسل المعدنية ال ازمية Snow chains mandatory 177 79- مس رب مخصص للباصات Bus Lane

Chaînes à neige obligatoires Voie réservée aux véhicules de transport en commun الفتات نهاية المنع - d interdiction - End Prohibition Signs / Panneaux Fin.5 80- انتهاء جميع القيود السابقة على حركة السير End of all moving traffic restrictions previously signed Fin de toutes les interdictions précédemment signalées 81- انتهاء حد السرعة End of Speed Limit Fin de limitation de vitesse 8- انتهاء منع قيود التجاوز End of Overtaking prohibition Fin d interdiction de dépasser 83- انتهاء قيود منع تجاوز الشاحنات End of truck Overtaking prohibition Fin d interdiction de dépasser aux camions 84- انتهاء منع استعمال المنبه End of Horn Restriction Zone Fin d interdiction de l usage de l avertisseur sonore 178

نهاية الالفتات اإلل ازمية - d obligation End of Mandatory Signs / Panneaux de fin.6 85- نهاية ممر طريق للدراجات الهوائية End of mandatory cycle track Fin de piste obligatoire pour cycle 86- نهاية الممر اإلجباري للمشاة End of mandatory footpath Fin de chemin obligatoire pour piétons 87- نهاية ممر الفروسية اإللزامي End of mandatory way for riders Fin de chemin obligatoire pour cavaliers 88- انتهاء الحد األدنى للسرعة End of minimum speed limit Fin de vitesse minimale obligatoire 89- نهاية الممر المخص ص للباصات End of lane reserved for public transport vehicles Fin de voie réservée aux véhicules de transport en commun 90- نهاية االستعمال االجباري للسالسل المعدنية End of mandatory use of snow chains Fin d obligation de l usage des chaînes à neige 179

الالفتات اإلرشادية 3- Guide Signs Panneaux d Indication الفتات المعلومات / d information 3-1 Information Signs / Panneaux 91- موقف Parking Stationnement 9- منطقة موقف مجاني Free Parking Area Stationnement gratuit 93 وقوف مقابل بدل Paid Parking Stationnement payant 94- السرعة المقترحة Advised Speed Vitesse conseillée 95- نهاية حدود السرعة المقترحة End of Advised Speed 96- موقف سيا ارت أجرة Taxis Station de taxi Fin de vitesse conseillée 97-98- 180

موقف باصات Bus Stop Arrêt d autobus موقف ت ارموي Tram Stop Arrêt de tramway 99 اتجاه السير اجباري الى األمام One Way Traffic Circulation à sens unique 100- طريق غير نافذ No Through Road Impasse 101- طريق غير نافذ No Through Road Pré signalisation d une impasse 10- أفضلية على السيا ارت القادمة من الجهة المقابلة Priority over Oncoming Traffic Priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse 103- ممر مشاة Pedestrian Crossing Passage pour piétons 104- تحديد اتجاهات المسارب Lane Assignments in Two Directions Deux voies dans un sens et une voie dans l autre 181

185- دمج مسارب السير Lanes Merge / Réduction du nombre des voies 186- بداية طريق سريع Beginning of highway Début d une section d autoroute 107- نهاية طريق سريع End of highway Fin d une section d autoroute 188- مستشفى Hospital / Hôpital 109- نفق طوله أكثر من 088 م Tunnel, the length is more than 500 meters Tunnel d une longueur de plus de 088 mètres 110- الفتة رادار لمراقبة السرعة Radar speed sign Signal annonçant une zone où la vitesse est contrôlée par un radar 18

3- Service Signs / Panneaux de الفتات الخدمات / service 111- إسعافات لي ة First Aid Post Poste de secours 11 مكتب إستعالمات Information Office Bureau d information 113- إسعافات لية First aid station Poste de secours 114- هاتف للطوارىء Emergency phone Poste d appel d urgence 115- هاتف عمومي Public phone Cabine téléphonique publique 183

116- م ارحيض عامة Toilets open to the public Toilettes ouvertes au public 117- تسهيالت للمعو قين Access for those with disabilities Installations accessibles aux personnes handicapées 118- مطعم Restaurant Restaurant ouvert 7/7 jours 119- مقهى Cafeteria Café ouvert 7/7 jours 10- محطة وقود Fuel Station Poste de distribution de carburant 11- فندق Hotel/ Motel Hotel ou motel )خيام ) 1-13- موقع تخييم )قوافل ) موقع تخييم 184

Camping Site (Tents) Terrain de camping pour tentes Camping Site (Caravans) Terrain de camping pour caravanes 14- نزل للشباب Youth Hostel Auberge de jeunesse 15- مركز تصليح Mechanical Help Poste de d épannage الفتات االتجاه - Direction 3.3 Directional Signs Panneaux de 16- الفتة اتجاه مع المسافة Position sign with indication of distance Panneau de position comportant une indication de distance 17- الفتة متقدمة للداللة على مخارج Signs of advanced motorway junction Panneau de signalisation avancée de bifurcation autoroutière 18- الفتة متقدمة تدل على منطقة معينة Advanced sign for area close to the road Panneau de signalisation avancée d'aire sur route 19- الفتة متقدمة للداللة على المسارب Advanced sign for motorway junction Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière 185

130- الفتة اتجاه على الطريق السريع Advanced sign for motorway junction Panneau de signalisation avancée d'affectation de voies de bifurcation autoroutière 131- الفتة متقدمة تدل على اتجاهات الحركة في المستديرات Advance warning sign at roundabout Panneau de présignalisation diagrammatique à sens giratoires 13- الفتة لمخرج الطريق السريع Warning sign on freeway for simple exit Panneau d'avertissement de bifurcation autoroutière simple 133- مخرج الى طريق رقم Exit Sortie 134- الفتة تأكيد اإلتجاه على الطريق السريع Confirmation streamlined sign used on highway Panneau de confirmation de filante utilisé sur autoroute 135- الفتة مطار Airport Sign Panneau d aéroport 186