الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة األطفال األھلية
األھداف والتعريفات المادة األولى: تھدف ھذه الضوابط إلى تنظيم عمل مراكز ضيافة األطفال األھلية وتفعيل دور المرأة السعودية في المجتمع وزيادة فرص عملھا في مجال رعاية الطفولة والعناية بھا. الثانية: المادة يقصد باأللفاظ والعبارات اآلتية أينما وردت في ھذه أمامھا الوزارة: الوزير: ما لم يقتض السياق خالف ذلك:- وزارة الشؤون االجتماعية. وزير الشؤون االجتماعية. الوكالة: وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية. الوكيل: وكيل الوزارة للتنمية االجتماعية. اإلدارة المختصة: اإلدارة العامة لتنمية المجتمع. ضيافة األطفال مركز المركز: تربوية وترفيھية ھادفة األھلي المخصص لرعاية الضوابط األطفال المعاني المبينة وتقديم أنشطة لمدة زمنية معينة خالل اليوم وتعود ملكيته إلحدى المواطنات أو الجھات االعتبارية من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التعاونية أو لجان التنمية االجتماعية األھلية. الضوابط: الضوابط التنظيمية لمراكز ضيافة األطفال األھلية. أو أحكام عامة المادة الثالثة: 1. فيم ا ع دا المراك ز المملوك ة لجھ ات اعتباري ة يش ترط ف ي مالك ة المرك ز أن تت ولى اإلشراف العام عليه. 2. يش ترط أن يك ون لك ل مرك ز م ديرة تحم ل الش ھادة الجامعي ة ف ي العل وم اإلنس انية أو التربوية ومتفرغة تفرغا كامال له. 1
3. يقتصر العمل في المركز على المواطن ات مم ن ال يق ل م ؤھلھن العلم ي ع ن الثانوي ة العامة أو ما يعادلھا وخبرة أو تأھيل في مجال عمل المركز. 4. يقتص ر دور المرك ز عل ى تق ديم ب رامج الرعاي ة واألنش طة التربوي ة الموجھ ة والترفيھي ة بم ا يتناس ب م ع الخص ائص النمائي ة لك ل مرحل ة عمري ة وأال تض من المنھج التعليمي المقرر في رياض األطفال التابعة لوزارة التربية والتعليم. 5. يلتزم المركز بالمحافظة عل ى الق يم والمب ادئ اإلس المية الحمي دة والع ادات والتقالي د السعودية. 6. أن تكون الرسوم ميسرة ومرتبطة بنوع وحج م الخ دمات المقدم ة لك ل طف ل وبع دد الساعات التي يقيم فيھا داخل المركز. المادة الرابعة: تخ تص المراك ز بقب ول األطف ال ح ديثي ال والدة وحت ى العاش رة م ن العم ر خ الل م دة انشغال األسرة باألعم ال الرس مية أو الخاص ة أو المناس بات العام ة أو غي ر ذل ك م ن الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة العاشرة ليال على أن ال تزيد فترة العم ل الواح دة عن (ثمان) ساعات. المادة الخامسة: يجب أن يكون أثاث المركز وأدواته وتجھيزاته األساس ية ووس ائله التربوي ة وألعاب ه الترفيھية محققة ألعلى معايير األمن والسالمة لألطفال وم ناس بة نمائي ا لك ل مرحل ة م ن مراحلھم العمرية. المادة السادسة: يجب توافر الشروط اآلتية فيمن تتولى إدارة المركز:- 1. أن تكون سعودية الجنسية. 2. أن تكون حاصلة على الشھادة الجامعية من إحدى الجامعات السعودية أو من الجامعات المعترف بھا من قبل وزارة التعليم العالي وأن تكون ذات عالقة بطبيعة عمل المركز. 3. أن تكون لھا الصالحيات الكاملة لممارسة مسؤولياتھا فيه. المادة السابعة: 2
يتم توزيع األطفال المشمولين بخدمات المركز بحسب مراحلھم العمرية اآلتية :- الفئة األولى : حديثي الوالدة إلى ما قبل السنة الثانية من العمر. الفئة الثانية : من السنة الثانية إلى ما قبل السنة السادسة من العمر. الفئة الثالثة : من السنة السادسة إلى ما قبل السنة العاشرة من العمر. ويكون لكل فئة برامجھا الخاصة بھا والوسائل المناسبة لتنفيذھا. إلى الفئ ات المادة الثامنة: 1. يتكون الطاقم الوظيفي للمركز من اآلتي:- - مديرة - مشرفة - ممرضة. - حاض نة لك ل (أربع ة) أطف ال م ن (الفئ ة األول ى) المنص وص عليھ ا بالم ادة (السابعة) من ھذه الضوابط. - حاضنة لكل (ثمانية) أطفال من (الفئة الثانية) المنصوص عليھا بالمادة (الس ابعة) من ھذه الضوابط. - حاض نة لك ل (اثن ي عش ر) طف ال م ن (الفئ ة الثالث ة) المنص وص عليھ ا بالم ادة (السابعة) من ھذه الضوابط. - عاملة نظافة لكل (خمسة عشر) طفال تقتصر مھمتھ ا عل ى أعم ال النظاف ة فق ط وال يجوز تكليفھا بأي مھام أخرى تتعلق برعاية األطفال. - حارس تكون مھمته حراسة البوابة الخارجي ة للمرك ز م ع وج ود جھ از تواص ل فيما بينه وبين اإلدارة. - سائق مع مرافقه في حال قيام المركز بتوفير وسيلة النقل منه وإليه -. المادة التاسعة: يج ب حص ول جمي ع الع امالت ف ي المرك ز عل ى ش ھادات ص حية م ن البلدي ة قب ل ممارستھن لمھامھن الوظيفية وأن تكون ھذه الشھادات سارية المفعول طيلة مدة عملھن بالمركز. 3
المادة العاشرة : ال يج وز افتت اح المرك ز أو تش غيله إال بع د اس تكمال جمي ع ش روط ومتطلب ات ھ ذه الضوابط والحصول على التراخيص الالزمة من الجھات المعنية. المادة الحادية عشرة : يج ب عل ى المرك ز وض ع الئح ة لتنظ يم العم ل ب ه توض ح عل ى وج ه التحدي د ھيكل ه التنظيم ي وإج راءات العم ل ب ه والوص ف ال وظيفي للع امالت في ه وحق وقھن وواجباتھن ومن ثم عرض ھذه الالئحة على اإلدارة المختصة ألخذ موافقتھا عليھ ا قب ل العمل بھا. المادة الثانية عشرة ال يج وز للمرك ز اإلع الن أو الدعاي ة ع ن نفس ه أو ع ن الخ دمات الت ي يق دمھا إال بع د الحص ول عل ى الت رخيص المب دئي وف ي الح دود الت ي تق درھا اإلدارة المختص ة وأخ ذ موافقتھا الكتابية على صيغة الدعاية ووسائلھا ومحتواھا قبل اإلعالن عنھا. المادة الثالثة عشرة: يخضع المركز إلشراف الوزارة ومتابعتھا وتقي يم م ا يقدم ه م ن خ دمات وعلي ه ت وفير ما تطلبه من بيانات أو معلومات. المادة الرابعة عشرة : يسري على فرع أي مركز في حالة موافقة الوكالة على إنشاء ف روع ل ه م ا يس ري عل ى المركز الرئيس من أحكام. المادة الخامسة عشرة: ال يج وز نق ل ملكي ة المرك ز أو تغيي ر مكان ه أو برامج ه أو خدمات ه إال بع د ص دور الموافقة الكتابية على ذلك من اإلدارة المختصة والحص ول عل ى الت رخيص ال الزم م ن جھة االختصاص. المادة السادسة عشرة : 4
يشترط فيمن يتم قبوله ب المركز حص وله عل ى ش ھادة ص حية تثب ت خل وه م ن األم راض السارية أو المعدية أو الصرع المستعص ي أو االض طرابات النفس ية أو الس لوكية الت ي تشكل خطرا على نفسه أو على غيره. المادة السابعة عشرة : يتم فتح ملف لكل طفل من األطفال المشمولين بخدمات المركز يحتوي عل ى ص ورة م ن ش ھادة م يالده أو ص ورة م ن س جل األس رة وعنوانھ ا ووس ائل االتص ال بھ ا أو التواصل معھا وصورة من شھادته الصحية. المادة الثامنة عشرة : يج ب عل ى المرك ز ت وفير الق وى الوطني ة الالزم ة لتش غيله وش مولھم بنظ ام التأمين ات االجتماعية. شروط الترخيص وإجراءاته المادة التاسعة عشرة: يشترط في المواطنة طالبة الترخيص توفر الشروط اآلتية:- 1. أال يقل عمرھا عن اثنين وعشرين عاما. 2. أال تكون موظفة حكومية. 3. أن تكون من ذوات االختصاص أو الخبرة في مجال رعاية الطفولة وإن لم تكن كذلك فعليھا االستعانة بإحدى المواطنات من صاحبات االختصاص والخبرة في ھذا المجال إلدارة المركز ممن تتوفر فيھا الشروط المنصوص عليھا بالمادة (السادسة) من ھذه الضوابط. 4. أال تكون قد سبق الحكم عليھا في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليھا اعتبارھا أو مضى على ذلك ثالث سنوات على األقل. 5. أال تكون قد سبق أن فصلت تأديبيا من الخدمة الحكومية ما لم يمض على ذلك ثالث سنوات على األقل. 5
6. أال تكون قد سبق حصولھا على ترخيص لمركز سابق تم إغالقه لمخالفاته ما لم يمض على ذلك ثالث سنوات على األقل. المادة العشرون: يتم تقديم طلب الحصول على الترخيص لفرع الوزارة الموجود في المنطقة التي سيتم افتتاح المركز بھا مصحوبا باآلتي مع إرفاق األصل للمطابقة:- 1. صورة بطاقة الھوية الوطنية لطالبة الترخيص. 2. صورة مؤھلھا العلمي وخبراتھا العملية إن وجدت. 3. ما يفيد إثبات المھنة بصفة رسمية. 4. ما يفيد وجود المقر المناسب لممارسة نشاط المركز المطلوب الترخيص له. المادة الحادية والعشرون: يجب أن تتوافر في المبنى المقترح مقرا للمركز المعايير والشروط اآلتية:- 1. أن يكون على شوارع خلفية للشوارع التجارية ال يقل عرضھا عن ( 20 م). 2. أن يكون بعيدا عن تقاطعات الطرق التجارية الرئيسة بمسافة ال تقل عن ( 50 م). 3. أن ال تقل المسافة بين الموقع وأقرب محطة وقود أو محل بيع غاز عن ( 50 م). 4. أن يكون المبنى مخصصا لالستخدام التجاري ومطابقا ألنظمة البناء المعتمدة ولتعليمات األمن والسالمة. 5. أن تكون جميع مرافقه سليمة إنشائيا وجيدة التشطيب وخالية من العيوب الفنية بموجب شھادة من أحد المكاتب الھندسية المعتمدة لدى األمانة أو البلدية. 6. جودة اإلضاءة والتھوية والتكييف وتوافر المياه الساخنة والباردة. 7. توفر مواقف مناسبة للسيارات. 8. موافقة المجاورين المالصقين والمقابلين. 9. أن تراعى فيه ظروف الفئة المستھدفة بخدماته واحتياجاتھا ومتطلباتھا والنمو المتوقع للمركز. 10. أن تسمح مساحة الغرف بتخصيص مساحة ال تقل عن 2 م 2 م x لكل طفل. 11. أن تكون دورات المياه مناسبة الستخدام األطفال مع تھيئة مكان خاص لنظافة األطفال الرضع تتوافر فيه شروط الصحة والسالمة. 12. تھيئة مكان خاص إلعداد وجبات األطفال الرضع تتوافر فيه شروط الصحة والسالمة. 13. وجود ملعب داخلي. 6
14. وجود مالعب خارجية مظللة جزئيا ال تقل المساحة المخصصة لكل طفل فيھا عن ( 2.5 م) في التجمع الواحد لألطفال. المادة الثانية والعشرون: تتم إحالة الطلب بعد مطابقة ما يتم تقديمه من مستندات مع أصولھا من قبل الفرع إلى اإلدارة المختصة لدراسته من قبلھا والتأكد من توفر الشروط الالزمة لذلك واكتمال مسوغاته والبت فيه وذلك من خالل المراحل واإلجراءات اآلتية:- أ. في حال توفر الشروط واكتمال المسوغات الالزمة لذلك ووجود الحاجة للمركز تبلغ صاحبة الطلب كتابيا بالموافقة المبدئية عليه. ب. تتم إحالة الطلب مع مسوغاته إلى اللجنة الفنية المنصوص عليھا بالمادة (الثامنة والعشرين) من ھذه الضوابط لمعاينة الموقع المقترح للمركز واإلفادة عن مدى مناسبته. ج. في حال مناسبة الموقع لما أعد له يتم إشعار مقدمة الطلب لتوفير اآلتي:- 1. شھادة معتمدة من البلدية تفيد سالمة المبنى من الناحية اإلنشائية وموافقتھا المبدئية عليه. 2. شھادة من الدفاع المدني تفيد بتوفر وسائل السالمة المطلوبة. د. في حال توفر ما ھو مطلوب في الفقرة (ج) اآلنفة الذكر يتم منح صاحبة الطلب ترخيصا مبدئيا يكون ساري المفعول لمدة ستة أشھر من تاريخ إصداره الستكمال ما يلزم للمركز من تأثيث وتجھيز وتوفير القوى العاملة والحصول على التراخيص الالزمة من جھة االختصاص. ومن ثم التقدم بطلب الحصول على الترخيص النھائي. ھ. عند توفير ما سلف بيانه في الفقرتين ) ج د ( من ھذه المادة يتم إصدار الترخيص النھائي للمركز. والنھائية لتلك المراكز عند استكمال المبدئية المادة الثالثة والعشرون: تتولى الوكالة إصدار التراخيص المسوغات الالزمة لذلك بعد التنسيق - عند االقتضاء - مع الجھات ذات العالقة. المادة الرابعة والعشرون: 7
تقوم إدارة المركز بوضع ترخيصه النھائي والئحته الداخلية بعد اعتمادھا في مكان ظاھر يتيح لذوي العالقة االطالع عليھما. المادة الخامسة والعشرون: في حال انتھاء المدة المحددة للترخيص المبدئي دون استيفاء ما ھو مطلوب يتم إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن مع مراعاة أن إلغاء الترخيص المبدئي بمضي المدة المقررة له بموجب الفقرة (د) من المادة (الثانية والعشرين) من ھذه الضوابط ال يحول دون إمكانية تجديد الطلب وإعادة دراسته من جديد. المادة السادسة والعشرون: مدة الترخيص النھائي للمركز ثالث سنوات تبدأ من تاريخ إصداره ويجوز تجديدھا لمدة مماثلة بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمتطلبات المقررة لذلك والتي تم الترخيص للمركز بموجبھا. المادة السابعة والعشرون: يجب التقدم بطلب تجديد الترخيص النھائي للمركز قبل انتھاء مدته بما ال يقل عن ثالثة أشھر واستيفاء ما قد يكون على المركز من ملحوظات. ويعد الترخيص منتھيا بانتھاء مدته إذا لم تتم الموافقة على تجديده ويخضع المركز للجزاءات الواردة في ھذه الضوابط في حال عدم طلب التجديد خالل المدة المقررة لذلك. المادة الثامنة والعشرون: تكون لجان فنية نسائية متخصصة في كل فرع من فروع الوزارة بمناطق المملكة وذلك للقيام بما يلي:- 1. دراسة طلبات الترخيص لمراكز ضيافة األطفال المقدمة في منطقة خدماتھا والوقوف الميداني على المواقع المقترحة لھا والرفع بما تراه بشأنھا من توصيات ومقترحات. 2. المتابعة الدورية للمراكز الموجودة في منطقة خدماتھا وفق خطة تعدھا لذلك ويتم اعتمادھا من مدير عام فرع الوزارة. 3. التحقق من حسن تطبيق أحكام الضوابط والقرارات الصادرة بموجبھا واتخاذ الالزم بھذا الشأن. 8
4. الرفع إلى اإلدارة المختصة بتقارير دورية عن الزيارات الميدانية لتلك المراكز. 5. ضبط ما يتم ارتكابه من مخالفات ألحكام الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لھا والرفع بھا لإلدارة المختصة. 6. مراقبة مستويات الجودة النوعية لتلك المراكز. المادة التاسعة والعشرون: يصدر بتكوين اللجنة الفنية المنصوص بالمادة (الثامنة والعشرين ( من ھذه الضوابط قرار من مدير عام فرع الوزارة في المنطقة وتكون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد أو التمديد لمدة مماثلة. المادة الثالثون: يتعين على اللجنة الفنية الرفع لمدير عام فرع الوزارة في المنطقة بما تقترحه من توصيات وال تكون نھائية إال بموافقته عليھا ومن ثم الرفع بھا من قبله لإلدارة المختصة. الجزاءات المادة الحادية والثالثون: يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لھا بواحدة أو أكثر من الجزاءات اآلتية: أ. التنبيه الكتابي. ب. اإلنذار األولي. ج. اإلنذار النھائي. د. وقف النشاط لمدة ال تزيد على (سنة). ه. عدم تجديد الترخيص. و. سحب الترخيص أو إلغاؤه. المادة الثانية والثالثون: تنفذ الجزاءات الواردة في الفقرات (أ ب ج) من المادة (الحادية والثالثين ( من ھذه الضوابط بقرار من الوكيل أما الجزاءات الواردة في الفقرات (د ھ و) فيتعين عرضھا على الوزير العتمادھا وذلك بعد إجراء التحقيق الالزم بشأنھا. المادة الثالثة والثالثون: 9
يكو ن الوزير بقرار منه لجنة ال تقل عن ثالثة أعضاء مرتبة كل منھم الوظيفية ال تقل عن الثانية عشرة أو ما يعادلھا على النحو اآلتي:- أ. أحد المختصين في الوكالة. ب. أحد المختصين من الوزارة. ج. مستشار قانوني من الوزارة. على أن ينص في قرار تكوين اللجنة على عضو احتياطي وطريقة أدائھا لعملھا ويعاد تكوين ھذه اللجنة كل ثالث سنوات ويجوز تجديد عضويتھا لمرة واحدة. وتتولى ھذه اللجنة النظر فيما يتم ارتكابه من مخالفات ألحكام ھذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لھا واقتراح الجزاءات المترتبة على تلك المخالفات ولھا عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من المختصين. المادة الرابعة والثالثون: ال يكون اجتماع اللجنة نظاميا إال بحضور جميع أعضائھا وتصدر قراراتھا باألغلبية ويوضح في محضر اجتماعھا الرأي المخالف إن وجد وحجة كل رأي. وال تكون نھائية إال بموافقة الوزير عليھا. المادة الخامسة والثالثون: يجوز االعتراض على قرارات اللجنة المذكورة في المادة ) الثالثة والثالثين ( من ھذه الضوابط أمام الوزير خالل ثالثين يوما من تاريخ اإلبالغ بھا وال يمنع التنفيذ الفوري لھا من االعتراض عليھا خالل المدة المشار إليھا. المادة السادسة والثالثون: يجوز التظلم مما تصدره تلك اللجنة من قرارات أمام المحاكم اإلدارية المختصة خالل ستين يوما من تاريخ اإلبالغ بموافقة الوزير على تلك القرارات. المادة السابعة والثالثون: يتولى ضبط المخالفات والتحقيق فيھا الموظفات الالتي يتم تكليفھن بذلك رسميا من قبل الوكالة ولھن في ذلك حق االطالع على كافة الوثائق المتعلقة بتلك المخالفات وما تم اتخاذه بشأنھا من إجراءات. المادة أحكام ختامية الثامنة والثالثون: 10
إذا انتفى عن صاحبة المركز أحد شروط الترخيص المنصوص عليھا بالمادة (التاسعة عشرة) من ھذه الضوابط فللجنة المكونة بموجب المادة (الثالثة والثالثين) من ھذه الضوابط النظر في إلغاء الترخيص بناء على طلب الوكالة. المادة التاسعة والثالثون: إذا ثبت أن المركز - ألي سبب من األسباب - قد عجز أو أوشك على العجز عن أداء مھماته أو أن حالته المادية قد ساءت لدرجة يتعذر معھا الوفاء بالتزاماته أو أن مستوى ما يقدمه من خدمات قد انخفض عما ھو مطلوب فللوزارة - بعد استنفاد المادة ) وسائل اإلصالح الممكنة - أن تطلب من اللجنة المكونة في الثالثة والثالثين ( من ھذه الضوابط النظر في إلغاء الترخيص وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. المادة األربعون: في حال وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو إلغائه فعلى صاحبة المركز الوفاء بالتزاماته مع أسر المستفيدين من خدماته وذلك بعد إبالغھا ألولياء أمورھم بقرار الوقف أو عدم التجديد أو اإللغاء وفي حال المشاحة في ذلك وعدم التمكن من تسويته وديا فيتم الفصل فيه من قبل المحكمة المختصة. المادة الحادية واألربعون: تتحمل صاحبة المركز المسؤولية المباشرة لكافة اآلثار المترتبة على وقف نشاط المركز أو عدم تجديد ترخيصه أو سحبه أو إلغائه في حال مخالفته ألحكام ھذه الضوابط والقرارات الصادرة بمقتضاھا. المادة الثانية واألربعون: إذا تعرض أي مستفيد من خدمات المركز ألي ضرر أو إصابة نتيجة تقصير أو إھمال أو عنف من قبل إدارة المركز أو إحدى منسوباته فيتم تطبيق الجزاء المنصوص عليه في ھذه الضوابط بحسب ما تحدده اللجنة المشار إليھا في المادة ) الثالثة والثالثين ( من ھذه الضوابط. المادة الثالثة واألربعون: يجوز لصاحبة المركز التنازل عن ملكيته بشرط موافقة الوكالة الكتابية على ذلك ومضي ماال يقل عن سنة على مباشرة المركز الفعلية لنشاطه وإذا كان التنازل لمواطنة فيجب أن تتوافر فيھا الشروط الواردة في المادة ) التاسعة عشرة ( من ھذه الضوابط. 11
تقع داخله وتحديد قد المادة الرابعة واألربعون: يجب على المركز االحتفاظ بسجل خاص لإلصابات التي المتسبب فيھا واإلجراء المتخذ بشأنھا. المادة الخامسة واألربعون: يجب على المركز إبالغ الجھة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية أو تسمم غذائي فور تشخيصھا مع إحاطة فرع الوزارة في المنطقة بذلك. المادة السادسة واألربعون: ال يجوز بحال م ن األح وال اس تخدام المرك ز س كنا داخلي ا للع امالت في ه أو المس تفيدين من خدماته. المادة السابعة واألربعون: والسارية األھلية ضيافة األطفال لمراكز التراخيص الصادرة من الوزارة تستمر المفعول وقت صدور ھذه الضوابط. وعلى ھذه المراكز تكييف أوضاعھا وفقا ألحكام ھذه الضوابط والقرارات الصادرة تنفيذا لھا خالل مدة ستة أشھر من تاريخ نفاذھا. 12