Document: Agenda: 11 Date: 20 December 2017 Distribution: Public Original: English A لتعديل مقترح اتفاقية إنشاء الصندوق مذكرة إلى السادة المحافظين األشخاص المرجعيون: األسئلة التقنية: نشر الوثائق: William Skinner مدير وحدة شؤون الهيئات الرئاسية رقم الهاتف: +39 06 49 2974 البريد اإللتترون:: gb@ifad.org Katherine Meighan المستشار العام رقم الهاتف: +39 06 49 2496 البريد اإللتترون:: k.meighan@ifad.org Sylvie Arnoux تبيرة المستشارين القانونيين رقم الهاتف: +39 06 49 2460 البريد اإللتترون:: s.arnoux@ifad.org مجلس المحافظين - الدورة الحادية واألربعون روما 14-13 فب ارير/شباط 2018 للموافقة
مقترح لتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق توصية بالموافقة بما يتماشى مع توصية المجلس التنفيذي ف: دورته الثانية والعشرين بعد المائة المنعقدة ف: ديسمبر/تانون األول 2017 مجلس المحافظين مدعو لتبنى مشروع الق ارر الوارد ف: الوثيقة 3.R/20172 EB على النحو المرفق بها بما يتفق مع المادة من اتفاقية إنشاء الصندوق. i
Document: EB 2017/2/R.3 Agenda: 10(f) Date: 9 November 2017 Distribution: Public Original: English A مقترح لتعديل اتفاقية إنشاء الصندوق األسئلة التقنية: مذكرة إلى السادة ممثلي الدول األعضاء في المجلس التنفيذي األشخاص المرجعيون: نشر الوثائق: William Skinner مدير وحدة شؤون الهيئات الرئاسية رقم الهاتف: +39 06 49 2974 البريد اإللتترون:: gb@ifad.org Emmanuel Maurice المستشار العام المؤقت رقم الهاتف: +39 06 49 247 البريد اإللتترون:: e.maurice@ifad.org Sylvie Arnoux تبيرة المستشارين القانونيين رقم الهاتف: +39 06 49 2460 البريد اإللتترون:: s.arnoux@ifad.org المجلس التنفيذي - الدورة الثانية والعشرون بعد المائة روما -11 ديسمبر/تانون األول 2017 للموافقة
ب) توصية بالموافقة واإلحالة إلى مجلس المحافظين يتعلق هذا التقرير بتعديل مقترح إدخاله على اتفاقية إنشاء الصندوق فيما يخص عنصر المنحة ف: قروض الشرتاء الميس رة. والمجلس التنفيذي مدعو إلى: )أ ) النظر ف: والموافقة على هذا التقرير الذي يضم تملحق مشروع ق ارر ي عرض على مجلس المحافظين بشأن هذا التعديل ) المصادقة على تحويل هذا التقرير إلى مجلس المحافظين بما ف: ذلك توصية المجلس بتبن: مشروع الق ارر ف: دورته الحادية واألربعين بما يتفق مع المادة من اتفاقية إنشاء الصندوق. لتعديل مقترح اتفاقية إنشاء الصندوق الخلفية أوال - يتعلق هذا التقرير بتعديل مقترح إدخاله على اتفاقية إنشاء الصندوق فيما يخص عنصر المنحة ف: قروض الشرتاء الميس رة. وبعد نظر المجلس التنفيذي ف: هذا المقترح والمصادقة عليه ف: ديسمبر/تانون األول 2017 سيحول هذا المقترح تتقرير من تقارير المجلس التنفيذي إلى مجلس المحافظين مع توصية المجلس بتبن: مشروع الق ارر المرفق تملحق ف: دورته الحادية واألربعين المقررة ف: فب ارير/شباط.2018 30 خالل دو ارت هيئة المشاو ارت الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد رحبت الدول األعضاء وأعربت عن دعمها لتحري الصندوق لالست ارتيجيات المالية المقترحة سعيا منه لإليفاء بمهمته والستقطاب جملة أتثر تنوعا من الموارد. وتتضمن هذه االست ارتيجيات استخدام قروض الشرتاء الميس رة الت: من المتصور تنفيذها خالل فترة التجديد الحادي عشر للموارد. وقد وافق المجلس التنفيذي ف: دورته الخاصة العاشرة المنعقدة ف: أتتوبر/تشرين األول 2017.)EB 2017/S10/R.2/Rev.1( على المقترح الخاص بإطار قروض الشرتاء الميس رة -1-2 وتما أشير إليه ف: إطار قروض الشرتاء الميس رة البد من إدخال تعديل على المادة 4 اتفاقية إنشاء من -3 الصندوق )االتفاقية(. عدلت االتفاقية ست م ارت ف: السابق خالل عمر الصندوق الذي يناهز األربعين عاما مما نجم عنه تعديل سبع من موادها الثالث عشرة. وآخر تعديل لهذه االتفاقية تان أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلس المحافظين بتاريخ فب ارير/شباط 16.2006-4 ثانيا - التعديل المقترح إدخاله على االتفاقية بموجب إطار قروض الشرتاء الميس رة ت منح الدول األعضاء الت: توفر قروض شرتاء ميس رة أصوات مساهمة على أساس "عنصر المنحة" المتضمن ف: مثل هذه القروض نظ ار لطبيعتها التيسيرية. وتبعا لذلك - 1
ستتم معاملة الجزء الخاص بعنصر المنحة من هذه القروض "تمساهمة إضافية" بموجب المادة 4 البند 3 من االتفاقية الت: تمنح حقوق المساهمة بما يتفق مع المادة 6 البند 3 )أ() 1 ()ب( من االتفاقية. ف: النسخة الحالية من االتفاقية تتطلب المادة 4 البند )ج( أن تدفع المساهمات إما نقدا أو على شتل أذونات أو سندات تتون واجبة الدفع عند الطلب. وحيث أن عنصر المنحة ف: قروض الشرتاء الميس رة يمثل القيمة الحالية للفائدة المالية الت: سيجنيها الصندوق من قرض الشرتاء الميس رة هنالك انعدام لليقين فيما لو تان هذا القرض ينطبق على أية من المتطلبات األخرى الت: تنص عليها المادة 4 البند يتألف التعديل المقترح من إضافة مقطع فرع: جديد )د( للمادة 4 البند )ج(. يسمح لعنصر المنحة ف: قروض الشرتاء الميس رة بالتأهل "تمساهمة إضافية" لجميع األغ ارض والغايات المنصوص عليها ف: هذه االتفاقية وبالتال: ضمان أن يؤهل ذلك البلدان األعضاء المقرضة بالحصول على أصوات مساهمة فيما يخص عنصر المنحة هذا. ولذلك يقترح تعديل المادة 4 البند )يوضع خط تحت النص الجديد(: بحيث يغدو نصه على النحو التال: -6-7 "البند : الشروط المنظمة لمساهمات األعضاء 4 )أ( تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها وال ترد 9. من المادة )ب( )ج( إلى األعضاء المساهمين بها إال وفقا للبند تدفع المساهمات بعمالت قابلة للتحويل الحر. تقدم المساهمات للصندوق نقدا على أنه يجوز تقديم أي جزء منها ال يحتاج إليه الصندوق فو ار ف: عملياته ف: صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول وال لإلبطال وال تدر أي فائدة وتتون واجبة الدفع عند الطلب. ومن أجل تمويل عمليات الصندوق يسحب الصندوق جميع المساهمات )بصرف النظر عن شتل تقديمها( على النحو التال:: يجري السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فت ارت زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي إذا تانت المساهمة تجمع بين جزء نقدي وآخر غير نقدي يسحب الجزء النقدي وفقا للفقرة السابقة قبل بقية المساهمة. وباستثناء ما سحب من الجزء النقدي على النحو المذتور يجوز للصندوق إيداع الباق: أو استثماره لتحقيق دخل يساعده ف: مواجهة مصروفاته اإلدارية وغيرها من المصروفات تستعمل جميع المساهمات األولية وأي زيادات فيها قبل السحب من أي مساهمة إضافية. وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات اإلضافية. )2( )3( )د( وبغض النظر عما ورد ف: المقطع الفرع: )ج( أعاله يمتن للمساهمات ف: الصندوق أن تأخذ أيضا شتل عنصر المنحة ف: قروض الشرتاء الميس رة ولهذا الغرض يعن: "قرض الشرتاء الميس ر" قرض توفره دولة عضو ما أو أحد المؤسسات الت: تدعمها دولة عضو والذي يتضمن عنصر منحة لصالح الصندوق والذي يتسق فيما عدا ذلك مع إطار قروض الشرتاء الميس رة الذي صادق عليه المجلس التنفيذي وأما مصطلح "مؤسسة تدعمها دولة" فهو يعن: أية مؤسسة تخضع 2
ب) ج) د) لسيطرة الدولة أو تمتلتها الدولة أو أي مؤسسة مالية إنمائية تابعة لدولة عضو باستثناء المؤسسات متعددة األط ارف." يوصى مجلس المحافظين بتبن: التعديل المقترح بما يتفق مع المادة من االتفاقية. -8 ثالثا - إج ارءات التعديل تفوض المادة من اتفاقية إنشاء الصندوق مجلس المحافظين بسلطة وصالحية تبن: أي تعديل يدخل على االتفاقية. ويمتن أن يرد هذا التعديل إما من دولة عضو أو من الصندوق أو يمتن أن يتون اقت ارحا يتقدم به المجلس التنفيذي. وف: حال اقترح المجلس التنفيذي إدخال تعديل ما على االتفاقية فإن ذلك يتطلب منه أن يرفع توصية بهذا الخصوص إلى مجلس المحافظين وأن يخطر رئيس الصندوق بذلك وهو بدوره يخطر جميع الدول األعضاء ف: الصندوق. ويتطلب تبن: مجلس المحافظين لق ارر التعديل المقترح غالبية أربعة أخماس مجموع األصوات. وفيما عدا أربع حاالت مخصوصة منصوص عليها ال تتطلب عملية التعديل المقترحة قبول الدول األعضاء وتدخل حيز النفاذ تما ينص عليه الق ارر. تنص المادة من اتفاقية إنشاء الصندوق على ما يل:: -9-11 ")أ( باستثناء ما يخص الجدول الثان:: يبلغ أي مقترح يقدمه أي عضو ف: الصندوق أو يقدمه المجلس التنفيذي لتعديل هذه االتفاقية إلى رئيس الصندوق الذي يخطر جميع األعضاء بذلك. ويحيل رئيس الصندوق المقترحات المقدمة من أعضاء الصندوق لتعديل االتفاقية المحافظين. إلى المجلس التنفيذي الذي يقدم توصياته بشأنها مجلس إلى يعتمد مجلس المحافظين التعديالت بأغلبية أربعة أخماس مجموع األصوات. وتسري التعديالت بعد ثالثة أشهر من تاريخ اعتمادها إال إذا قرر مجلس المحافظين غير ذلك. أما التعديالت الت: تتناول: )2( )أ( حق االنسحاب من الصندوق ما تنص عليه االتفاقية من تحديد لألغلبية الالزمة ف: مختلف أنواع التصويت تحديد المسؤولية القانونية المنصوص عليه ف: البند 3 من المادة 3 ) ) ) إج ارءات تعديل هذه االتفاقية فال تسري إال إذا تلقى رئيس الصندوق موافقة تتابية عليها من جميع األعضاء. )ب( بالنسبة لمختلف أج ازء الجدول الثان: يتون اقت ارح التعديالت واعتمادها وفقا لما هو وارد ف: هذه األج ازء. )ج( على رئيس الصندوق أن يخطر فو ار جميع األعضاء وجهة اإليداع بجميع التعديالت الت: تتم الموافقة عليها وبتاريخ سريانها." 3
تذلك تنص المادة 3-34 من النظام الداخل: لمجلس المحافظين على ما يل:: -11 "يقتض: اعتماد مجلس المحافظين للتعديالت الت: تدخل على االتفاقية الحصول على أربعة أخماس مجموع األصوات على األقل أما بالنسبة لبعض األج ازء الواردة ف: الجدول الثان: من االتفاقية فتعتمد التعديالت تما هو منصوص عليه ف: الفق ارت الخاصة بذلك ف: الجدول الثان:". ال يقع التعديل الوارد ف: مشروع الق ارر المعروض على مجلس المحافظين التماسا لتبنيه وفقا لإلج ارءات المنصوص عليها ف: المادة المادة )أ( )2( )أ( )ب( )ج( )د( من اتفاقية إنشاء الصندوق ضمن االستثناءات المنصوص عليها ف: من االتفاقية وبالتال: فهو ال يتطلب قبول الدول األعضاء به. وتبعا للمادة )أ() 2 ( يدخل التعديل حيز النفاذ اعتياديا بعد ثالثة أشهر من تبن: مجلس المحافظين لمشروع الق ارر ما لم يقرر مجلس المحافظين تاريخا آخر. وف: حال التعديل المقترح تنص الفقرة األخيرة من مشروع الق ارر وبصورة صريحة على دخول التعديل حيز النفاذ بتاريخ تبن: مجلس المحافظين لهذا الق ارر. - -13 4
الملحق مشروع الق ارر /د- 41 تعديل اتفاقية إنشاء الصندوق إن مجلس المحافظين وبعد النظر ف: تقرير هيئة المشاو ارت الخاصة بالتجديد الحادي عشر لموارد الصندوق الذي يتضمن التوصيات الت: خرجت بها هيئة المشاو ارت الخاصة بالتجديد الحادي عشر للموارد بما ف: ذلك تلك ذات الصلة بقروض الشرتاء الميس رة واالقت ارض وأنشطة السوق الت: يقوم بها الصندوق وبعد النظر أيضا في إطار قروض الشرتاء الميس رة تما وافق عليها المجلس التنفيذي خالل دورته العاشرة الخاصة المنعقدة ف: أتتوبر/تشرين األول 2017 أن واذ يالحظ المقترحات المقدمة بما يتماشى مع المادة من اتفاقية إنشاء الصندوق إلدخال تعديل على االتفاقية واذ يأخذ بعين االعتبار تقرير المجلس التنفيذي بما يتفق مع المادة (3.R/2017/2 (EB وتوصيته المقدمة إلى مجلس المحافظين من اتفاقية إنشاء الصندوق وبعمله بأحتام المادة يقرر ما يلي: من اتفاقية إنشاء الصندوق المادة 4 البند تعدل من اتفاقية إنشاء الصندوق بحيث يصبح نصها على النحو التال: )يوضع خط تحت -1 النص الجديد(: البند : الشروط المنظمة لمساهمات األعضاء 4 )أ( تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها وال ترد 9. من المادة )ب( )ج( إلى األعضاء المساهمين بها إال وفقا للبند تدفع المساهمات بعمالت قابلة للتحويل الحر. تقدم المساهمات للصندوق نقدا على أنه يجوز تقديم أي جزء منها ال يحتاج إليه الصندوق فو ار ف: عملياته ف: صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول وال لإلبطال وال تدر أي فائدة وتتون واجبة الدفع عند الطلب. ومن أجل تمويل عمليات الصندوق يسحب الصندوق جميع المساهمات )بصرف النظر عن شتل تقديمها( على النحو التال:: يجري السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فت ارت زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي إذا تانت المساهمة تجمع بين جزء نقدي وآخر غير نقدي يسحب الجزء النقدي وفقا للفقرة السابقة قبل بقية المساهمة. وباستثناء ما سحب من الجزء النقدي على النحو المذتور يجوز للصندوق إيداع الباق: أو استثماره لتحقيق دخل يساعده ف: مواجهة مصروفاته اإلدارية وغيرها من المصروفات )2( 1
الملحق تستعمل جميع المساهمات األولية وأي زيادات فيها قبل السحب من أي مساهمة إضافية. وتنطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات اإلضافية. )3( )د( وبغض النظر عما ورد ف: المقطع الفرع: )ج( أعاله يمتن للمساهمات ف: الصندوق أن تأخذ أيضا شتل عنصر المنحة ف: قروض الشرتاء الميس رة ولهذا الغرض يعن: "قرض الشرتاء الميس ر" قرض توفره دولة عضو ما أو أحد المؤسسات الت: تدعمها دولة عضو والذي يتضمن عنصر منحة لصالح الصندوق والذي يتسق فيما عدا ذلك مع إطار قروض الشرتاء الميس رة الذي صادق عليه المجلس التنفيذي وأما مصطلح "مؤسسة تدعمها دولة" فهو يعن: أية مؤسسة تخضع لسيطرة الدولة أو تمتلتها الدولة أو أي مؤسسة مالية إنمائية تابعة لدولة عضو باستثناء المؤسسات متعددة األط ارف. يدخل هذا الق ارر والتعديل الوارد فيه حيز النفاذ والمفعول بتاريخ تبن: مجلس المحافظين له. 2