قانون رقم )02( لسنة 0222 قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ***المادة )1(: يسمى ىذا القانون )قانون معدل لقانون ىيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 6116 ويقرأ مع القانون رقم )61( لسنة 6117 المشار اليو فيما يلي القانون االصلي وما طرأ عليو من تعديل قانونا واحدا ويعمل و عد عد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. *الم ادة )6(: يك ون للكلم ات والعح ارات التالي ة حي م ا وردت ف ي ى ذا الق لم تدل القرينة على غير ذلك: انون المع اني الما ة ل ا أدن اه م ا التعليم العالي: التعليم الذي ال تقل مدتو عن سنة دراسية أكاديمي ة عد ش ادة الدراسة ال انوية العامة أو ما يعادل ا. ***مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواءكانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة أو غيرىا. أو كليات جامعية أو ***ال يئ ة : ىيئ ة اعتم اد مؤسس ات التعل يم الع الي القانون. وض مان جودت ا المنش ة مقته ى أحك ا ى ذا المجلس : مجلس ال يئة المؤلف مقتهى أحكا ىذا القانون. الرئيس : رئيس المجلس. أ- تنش في المملكة ىيئة تسمى )ىيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودت ا ) تتمتع شا ية اعتحارية ذات استقالل مالي وإداري ول ا ذه ال فة تملك األموال المنقولة وغير المنقولة والقيا جميع الت رفات القانونية الالزمة لتحقيق أىداف ا ما في ذلك إرا العقود وقحول المساعدات والتحرعات والمنح وال حات والوصايا ول ا حق التقاضي وان تني عن ا في اإلجراءات القهائية المحامي العا المدني. **المادة )3(: ترتحط ال يئة رئيس الوزراء. *هكذذذذذذذذذذذذة عدذذذذذذذذذذذذا)ا زذذذذذذذذذذذذصص ا ذذذذذذذذذذذذا دلذذذذذذذذذذذذص ذذذذذذذذذذذذ دذذذذذذذذذذذذذ ز ذذذذذذذذذذذذ ز ذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذص ذذذذذذذذذذذذ د ذذذذذذذذذذذذص ز ذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذذذذذذذذ 31 دسذذذذذذذذذذذذ 9002 ع ضذذذذذذذذذذذذصفاصدلذذذذذذذذذذذذص ذذذذذذذذذذذذ سذذذذذذذذذذذذص د ذذذذذذذذذذذذذ د ذذذذذذذذذذذذصع صصذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذصاذذذذذذذذذذذذصد ذذذذذذذذذذذذصع ىل د د صعيف ز ك. ذذذذذذذذذذذذ د ذذذذذذذذذذذذص ز ذذذذذذذذذذذذا ذذذذذذذذذذذذ 31 دسذذذذذذذذذذذذ 9030 ح ذذذذذذذذذذذذف ذذذذذذذذذذذذص د ذذذذذذذذذذذذ دسذذذذذذذذذذذذصا ذذذذذذذذذذذذص ذذذذذذذذذذذذ ز سذذذذذذذذذذذذص د ل ذذذذذذذذذذذذ صدذذذذذذذذذذذذ دذذذذذذذذذذذذ
**هكة عدا)ا زصص ا ا دلص اص اصد يفآخ هص د ص يف دف صص صا اص ا ئ س د. ***المادة )4(: ت دف ال يئة إلى :- أ- تحس ين نوعي ة التعل يم الع الي ف ي المملك ة وض مان ج ودة مارجات و ياس تادا مع ايير قي اس تتواف ق مع المعايير الدولية. تحفي ا مؤسس ات التعل يم الع الي عل ى االنفت اح والتفاع ل م ع الجامع ات ومؤسس ات الحح الممياة وىيئات االعتماد وضحط الجودة الدولية. العلم ي ة التح ديات للوص ول ال ى مس توى ج- تحفي ا مؤسس ات التعل يم الع الي عل ى إدام ة تمياى ا ف ي مواج لتحقي ق المواءم ة و تش اركي ين القط اعين الع ا والا ا عال من التنافسية ونقل المعرفة وناء القدرات. د- تحن ي الري ادة والتمي ا واال دا ض من مف ين مارجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل ه- نشر ثقافة الجودة وترسيخ قيم ا وتطوير ممارسة االنشطة الااصة ا.. أ( يؤلف مجلس الوزراء ناء على تنسي رئيس الوزراء مجلسا يسمى )مجلس ىيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي *المادة )5(: ***وضمان جودت ا ) من سحعة أعهاء يتم اختيارىم على النحو التالي: ال رئيس عل ى أن يك ون متفرغ ا وم ن حمل ة رتح ة األس تاذية ويقت رن تعيين و اإلرادة الملكي ة السامية. نائ للرئيس على أن يكون متفرغا من حملة رتحة األستاذية. خمسة أعهاء من قطاعات أكاديمية وإنتاجية وخدميةكما ىو محين أدناه : -1-6 -3 - اثنين متفرغين من مؤسسات التعليم العالي في المملكة ممن يحملون رتحة األستاذية. - ثالثة من ذوي الكفاءة والاحرة يحملون درجة الدكتوراه. ( يشترط في عهو المجلس أن يكون: - 1 أردني الجنسية. - 6 ذا أىلية مدنيةكاملة. 3 غير محكو جناية أو جنحة مالة الشرف.
ج- تح دد الحق وق المالي ة لل رئيس ونائح و وأعه اء المجل س المتف رغين ف ي ق رار تعي ينك ل من م. د- ف ي ح ال تعي ين أعه اء مجل س ال يئ ة المتف رغين م ن األس اتذة الع املين ف ي الجامع ات األردني ة تعتح ر مدة خدمت م في المجلس خدمة مستمرة لتشملكافة حقوق م المادية واألكاديمية. ى يعتح ر العه وان المتفرغ ان المن و علي م ا ف ي الحن د )3( م ن الفق رة )أ( م ن ى ذه الم ادة مس اعدين للرئيس وتحدد م ام ما الفنية واإلدارية قرار ي دره الرئيس ل ذه الغاية. *هكذذذذذذذذذذذة عدذذذذذذذذذذذا)ا زذذذذذذذذذذذصص ا ذذذذذذذذذذذاادلذذذذذذذذذذذص ذذذذذذذذذذذ دذذذذذذذذذذذ دذذذذذذذذذذذ ص يف دف ذذذذذذذذذذذ ع ذذذذذذذذذذذص صصذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذصا اذذذذذذذذذذذص ئذذذذذذذذذذذ س دذذذذذذذذذذذ م صذذذذذذذذذذذصه دف ذذذذذذذذذذذ هذذذذذذذذذذذذ اد ذذذذذذذذذذذصاذذذذذذذذذذذصد ذذذذذذذذذذذصع د ص ز ا 31 دس 9002. *الم ادة )6(: أ- تك ون م دة رئاس ة المجل س وعه ويتو أر ع س نوات قال ة للتجدي د لم رة واح دة وإذا ش غر مرك ا ال رئيس أو نائح و أو أي عه و ف ي المجل س ألي س ح م ن األس حا يع ين مجل س ال وزراء م ن يح ل محل و للم دة المتحقي ة م ن عه ويتو ف ي المجل س وفق ا ألحك ا الم ادة )5( م ن ىذا القانون. ف ي أول مجل س يش كل وف ق أحك ا ى ذا الق انون يع ين نائ ال رئيس وعه وان آخ ران لمدة سنتين والحقية لمدة أرع سنوات. ج- التالي: ي ؤدي ال رئيس وأعه اء المجل س أم ا رئ يس ال وزراء قح ل محاش رت م ألعم ال م القس م )أقس م ا العا يم أن أك ون مال ا للمل ك وال وطن وأن احت ر الق وانين واألنام ة المعم ول ا وأن أق و الم ا والواجحات الموكولة إلي شرف وأمانة وإخال (. **المادة )7(: يتولى المجلس الم ا وال الحيات التالية: ***أ-وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي ورامج ا وضمان جودت ا وت نيف ا ومراجعت ا دوريا. *** -مراقح ة م دى الت اا مؤسس ات التعل يم الع الي القوانين واألنام ة والتعليم ات المتعلق التعليم العالي ومعايير االعتماد وضمان الجودة والت نيف. ة ت-اعتماد مؤسسات التعليم العالي وكذلك اعتماد رامج ا األكاديمية. ث-تقي يم مؤسس ات التعل يم الع الي وج ودة رامج ا ومارجات ا األكاديمي ة والم ني ة ونش ر م ا ي راه مناسحا.
ج- جم ع المعلوم ات وإج راء الدراس ات واألح اث المتعلق ة ج ودة التعل يم الع الي وض مان ج ودة مارجاتو. ح- إق رار التق ارير الت ي يع دىا ال رئيس أو اللج ان وإص دار الدراس ات والحح وث والنش رات المتعلق ة نشطة ال يئة. خ- الت كد من قيا مؤسسات التعليم العالي إجراء التقييم الذاتي لحرامج ا ومارجات ا. د- ذ- تحدي د الح دل ال ذي تدفع و مؤسس ة التعل يم الع الي مقا ل قي ا المجل س االعتم اد الع ا والا ا والمتاع ة الس نوية وش ادات ض مان الج ودة والت نيف ومقا ل تق ديم أي خ دمات للمؤسس ة ن اء على طلح ا ضمن م ا المجلس وصالحياتو. إقرار مشروا الموازنة السنوية لل يئة ورفع ا إلى مجلس الوزراء للم ادقة علي ا. *هكة عدا)ا زصص ا اادلص د د ص يف دف صص صا اص ئ س د د ص ز ا **هكة عدا)ا زصص ا اادلص اص ص ري د ص يف دف صص صا اص اصد د صع ج ص د م دلص دف ط ص صص هاصد صع 31 دس 9002. د صع م دلص اص اصد د صع د ص يف دف هذ ص صص صا اص د ص ز ا 31 دس 9002 ح ف ص د دسصا ص ط- ش ع ز دس د ئ ه صاىل د مت افد ه صجمل س د إل هص اص صيف ز د ص د ا د. ر- تشكيل اللجان الالزمة لمساعدتو على القيا م امو وتحديد صالحيات ا. ن - إنش اء أي مراك ا ل ا عالق ة عم ل ال يئ ة تح دد م ام ا وس ائر الش ؤون المتعلق ة ا مقته ى ناا ي در ل ذه الغاية. ز- م نح ش ادة ض مان الج ودة لمؤسس ات التعل يم الع الي عل ى مس توى المؤسس ة وعل ى مس توى الحرامج االكاديمية. س-اعتم اد مؤسس ات التعل يم الع الي غي ر االردني ة خ ارج المملك ة اعتم ادا عاما وخاص ا ن اء عل ى طلح ا ومنح ا ش ادة ض مان ج ودة عل ى مس توى المؤسس ة وعل ى مس توى الح رامج االكاديمي ة وفق ا للتعليمات التي ي درىا المجلس ل ذه الغاية. الم ادة )8(: يجتم ع المجل س دعوة م ن ال رئيس أو نائح و ف ي حال ة غيا وكلم ا دع ت الحاج ة إل ى ذل ك ويك ون اجتماع و قانوني ا حه ور أك ري ة أعه ائو عل ى األق ل عل ى أن يك ون م ن ي ن م ال رئيس أو نائح و ويتاذ قراراتو ك رية أصوات الحاضرين. أ- المادة )9(: الرئيس ىو الرئيس التنفيذي لل يئة ويم ل ا أما الغير ولدى الج ات كافة. يتولى الرئيس الم ا وال الحيات التالية: 1- تنفيذ قرارات المجلس.
از التنفي ذي لل يئ ة ومتاع ة ش ؤون ا الفني ة والمالي ة واإلداري ة وتنس يق 6- اإلش راف عل ى الج العمل ين ا وين أي ج ة ذات عالقة. از التنفي ذي لل يئ ة والعم ل عل ى ت وفير العناص ر الحش رية 3- اقت راح ال يك ل التنايم ي للج واإلمكانات الفنية الالزمة لقيا ال يئة م ام ا ورفعو إلى المجلس إلقراره. 4- توقيع العقود واالتفاقيات التي يقرىا المجلس. ا ا العمومي ة والحيان ات المالي ة الاتامي ة ورفع 5- إع داد مش روا الموازن ة الس نوية لل يئ ة ومياانيت إلى المجلس إلقرارىا. 6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال ال يئة ورفعو إلى المجلس إلقراره. 7- أي م ا أو صالحيات أخرى يفوض ا لو المجلس. ا أو مس اىما أو ل و منفع ة الم ادة )11(: ال يج وز أن يك ون ال رئيس أو نائح و أو أي م ن أعه اء المجل س مالك ورة محاش رة أو غي ر محاش رة طيل ة م دة رئاس تو أو ف ي أي مؤسس ة م ن مؤسس ات التعل يم الع الي اء الرئاس ة أو العه وية ويس ري ى ذا عه ويتو ف ي المجل س ولم دة ث الث س نوات ع د ت اريخ انت الحك م عل ى أزواج م وأن ائ م وأق ار م م ن الدرج ة ال اني ة وعل ىك ل م ن م تق ديم إق رار خط ي ذلك د في و إال المجل س ع ن أي منفع ة م ن ذل ك القحي ل تنش خ الل تل ك قح ل محاش رتو لم ام و ويتع المدة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية. الم ادة ) 11 (:أ- يحا ر عل ى ال رئيس أو نائح و أو أعه اء المجل س وجمي ع الع املين ف ي ال يئ ة تح ت طائل ة م أو ا حك م عمل لوا علي المس ؤولية القانوني ة إفش اء أي معلوم ات س رية متعلق ة ال يئ ة ح ا ألحك ا ى ذا الق انون أو اس تعمال تل ك المعلوم ات لغاي ات أو من افع م ل و وفق أثن اء أدائ شا ية. ذه از التنفي ذي ف ي ال يئ ة ول -يحدد المجلس المعلومات ذات ال فة السرية. *الم ادة )16(: تطح ق أحك ا نا ا الادم ة المدني ة عل ى م و في الج الغاي ة يم ارس المجل س ص الحيات مجل س ال وزراء ورئ يس ال وزراء ويم ارس ال رئيس ص الحيات علي ا في ذلك الناا. ويمارس نائ الرئيس صالحيات األمين العا المن و الوزير المادة )13(: أ- تلتا كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي رسم سنوي لعهوية ال يئة. -يح دد مق دار رس مك ل مؤسس ة م ن مؤسس ات التعل يم الع الي ف ي موازن ة ال يئ ة المن و في الفقرة )أ( من ىذه المادة مقتهى ناا خا ي در ل ذه الغاية. علي ا **الم ادة )14(: أ- للمجل س إيق ا أي م ن العقو ات واتا اذ أي م ن االج راءات المحين ة أدن اه عل ى مؤسس ات التعل يم الع الي الت ي تا الف أي ا م ن أحك ا ى ذا الق انون أو األنام ة والتعليم ات ال ادرة مقتهاه أو المعايير أو األسس ال ادرة عنو: 1- التنحيو مع وجو إزالة الماالفة خالل مدة يحددىا المجلس إنكان لذلك مقتهى.
اإلنذار مع وجو إزالة الماالفة خالل مدة يحددىا المجلس إنكان لذلك مقتهى. غرامة مالية يحددىا المجلس ما يتناس مع جسامة الماالفة. إيقاف القحول في تا ص أو أك ر. التنس ي إل ى مجل س التعل يم الع الي إيق اف القح ول ف ي مؤسس ات التعل يم الع الي ايقاف ا دائما أو مؤقتا. إلغاء اعتماد تا ص أو أك ر. التنسي إلى مجلس التعليم العالي إلغاء ترخيص تا ص أو أك ر. التنس ي إل ى مجل س التعل يم الع الي إغالق مؤسس ة التعل يم الع الي إغالق ا مؤقت ا أو دائما. -6-3 -4-5 -6-7 -8 9 -التنس ي ال ى مجل س التعل يم الع الي تش كيل لجن ة ل ش راف المحاش ر عل ى مؤسس ات التعل يم الع الي لح ين زوال أس حا الماالف ة وتح دد م ا ى ذه اللجن ة وص الحيات ا ق رار تشكيل ا. -يجوز الجمع ين عقوتين أو أك ر من العقوات المن و علي ا في الفقرة )أ( من ىذه المادة. *هكة عدا)ا زصص ا ااصصه د اص د صد ةه دلص ميص س جمل سدالح ص جم س د ئ س د ميص س د ئ سدالح ص د ميص س صئ د ئ سدالح ص أل ني د صم ز ص صيفذدك د ظصم اىلآخ هص د ص ز ا 31 دس 9002. **هكة عدا)ا زصص اصصصه اص ختصذعي ن ا ا د اص د ص يف ط ع دف ع م صصه دا ا 2 اىل دف ع اصد د صع دس 9002 د ص ز ا 31 2- د س اىلجم س د د صعا شك لجل دإلرش زاصرش سص د د صع ني ع اص ز صدف دحاص صمهةه د ن دالح صاهصا شك ص. م دلص 5 دا ا 5 ن دف ع ص صص هاصد صع د ص ز ا 31 دس 9030 ح ف ص د دسصا ص ا ص د ا يف سص د د صع..المادة )15(: ت در ال يئة تقريرا سنويا عن واقع مؤسسات التعليم العالي وتقو نشره. الم ادة )16(: أ- يك ون لل يئ ة موازن ة مس تقلة وتح دأ س نت ا المالي ة ف ي الي و األول م ن ش رك انون ال اني م ن كل سنة وتنت ي في اليو *** تت لف الموارد المالية لل يئة مما يلي: الحادي وال الثين من ش ر كانون األول من السنة ذات ا. ***1- دلك ل م ن االعتم ادين الع ا والا ا وض مان الج ودة واإلش راف والمتاع ة نيف والت وأي خدمات أخرى تقدم ا ال يئة لمؤسسات التعليم العالي داخل المملكة أو خارج ا. 6- رس م عه وية ك ل مؤسس ة م ن مؤسس ات التعل يم الع الي ف ي ال يئ ة وفق ا ألحك ا ى ذا القانون.
. -3 علي ا مجلس الوزراء. -4-5 التحرع ات وال ح ات المقدم ة إلي ا م ن الج ات والمؤسس ات الماتلف ة الت ي يواف ق الدعم المالي الذي يرصد ل ا في قانون الموازنة العامة للدولة. الغرامات التي يتم تح يل ا من مؤسسات التعليم العالي وفقا الحكا ىذا القانون. ج-يتم تحويل الفائض السنوي من أموال ال يئة إلى الااانة العامة. *الم ادة )17(: تتمت ع ال يئ ة جمي ع االمتي ازات واإلعف اءات والتس يالت الممنوح ة لل وزارات وال دوائر الحكومية. **الم ادة )18(: ال يعم ل ي ن ص ورد ف ي أي تش ريع آخ ر يتع ارل م ع أحك ا ى ذا الق انون عل ى أن تحق ى األنام ة والتعليم ات ال ادرة مقته ى ق انون التعل يم الع الي والحح العلم ي والمتعلق ة مجل س االعتم اد ناف ذة المفع ول إل ى أن تلغ ى أو تع دل أو يس تحدل غيرى ا نفاذ ىذا القانون. المادة )19(: ي در مجلس الوزراء األنامة الالزمة لتنفيذ أحكا ىذا القانون. المادة )61(: رئيس الوزراء والوزراء مكلفون تنفيذ أحكا ىذا القانون. ا وذل ك خ الل س نة م ن ت اريخ *عص فا زصص 32 اصد صع د ص ز ا 31 دس 9002. **ع ا ز ص ن 32-32 د اح 90-31 د ص ز ا 31 دس 9002 ***مت د ا ل إلصصه زصص 13 دس 9032