أبواب القانون (الباب األول): في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات (الباب الثاني): فى شراء و استئجار العقارات (الباب الثالث): فى بيع و تأجير العقارات و النقوالت و المشروعات باالنتفاع او باستغالل العقارات و الترخيص (الباب الرابع ): أحكام عامة
المادة األولى يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجھاز اإلداري للدولة من وزارات ومصالح وأجھزة لھا موازنات خاصة وعلي وحدات االدارات المحلية وعلي الھيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائھا أو بتنظيمھا أو في لوائحھا الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات و يلغى القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٦٢ بشان تنفيذ أعمال خطة التنمية االقتصادية و قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الصادر بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة ١ يكون التعاقد على شراء المنقوالت أو على مقاوالت األعمال أو النقل أو على تلقى الخدمات و الدراسات االستشارية و األعمال الفنية عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة و يصدر باتباع أي من الطريقين قرار من السلطة المختصة وفقا للظروف و طبيعة التعاقد و مع ذلك يجوز استثناء و بقرار مسبب من السلطة المختصة التعاقد بإحدى الطرق اآلتية: أ - المناقصة المحدودة ب - المناقصة المحلية ج - الممارسة المحدودة د - االتفاق المباشر و ال يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة و في جميع الحاالت يتم التعاقد في الحدود و وفقا للشروط و القواعد و اإلجراءات الواردة بھذا القانون و الئحته التنفيذية
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة ٢ تخضع كل من المناقصة العامة و الممارسة العامة لمبادئ العالنية و تكافؤ الفرص و المساواة و حرية المنافسة و كلتاھما اما داخلية يعلن عنھا في مصر أو خارجية يعلن عنھا في مصر و في الخارج و يكون اإلعالن في الصحف اليومية و يصح أن يضاف إليھا غير ذلك من وسائل اإلعالم واسعة االنتشار مادة ٣ يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة فى الحاالت التى تتطلب طبيعتھا قصر االشتراك في المناقصة على موردين او مقاولين او استشاريين او فنيين او خبراء بذواتھم سواء فى مصر او فى الخارج على ان تتوافر فى شأنھم شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة مادة ٤ يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما ال تزيد قيمته على مائتي ألف جنية و يقصر االشتراك فيھا على الموردين و المقاولين المحليين الذى يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتھا تنفيذ التعاقد
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة ٥ يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة فى الحاالت اآلتية : أ - األشياء التى ال تصنع او تستورد إال لدى جھات او أشخاص بذواتھم ب - األشياء التى تقتضي طبيعتھا او الغرض من الحصول عليھا ان يكون اختيارھا او شراؤھا من أماكن إنتاجھا ج - األعمال الفنية التى تتطلب بحسب طبيعتھا ان يقوم بھا فنيون او أخصائيون او خبراء بذواتھم د - التعاقدات التى تقتضي اعتبارات األمن القومي ان تتم بطريقة سرية
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة ٦ تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة لجنة تشكل بقرار من السلطة المختصة تضم عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أھمية و طبيعة التعاقد و فى حالة الممارسة الداخلية يجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه و كذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه اما فى حالة الممارسة الخارجية فيجب ان يشترك فى عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية و عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليون جنيه و يجب ان تشتمل قرارات اللجنة على األسباب التى بنيت عليھا و تسرى على كل من الممارسة العامة و الممارسة المحدودة األحكام الخاصة بالمناقصات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى ھذا القانون
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة ٧ يجوز في الحاالت العاجلة التي ال تحتمل اتباع اجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعھا أن يتم التعاقد بطريق االتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الھيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجھات األخري وذلك فيما ال تجاوز قيمته ٥٠٠ ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أو الدراسات االستشارية أو األعمال الفنية أو مقاوالت النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال باإلضافة إلي الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما ال تجاوز قيمته ٥ ماليين جنيه بالنسبة لشراء المنقوالت أو تلقي الخدمات أو الدراسات االستشارية أو األعمال النفنية أو مقاوالت النقل و ١٠ ماليين جنيه بالنسبة لمقاوالت األعمال. وأخيرا الوزير المختص بالصحة والسكان بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقاقير الطبية ذات الطبيعة اإلستراتيجية وألبان األطفال وفقا للضوابط والشروط التي تحددھا الالئحة التنفيذية و لرئيس مجلس الوزراء فى حالة الضرورة القصوى ان يأذن بالتعاقد بالطريق المباشر فيما يجاوز الحدود المنصوص عليھا فى البند ب من الفقرة السابقة
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 8 يجوز لوزارتي الدفاع و اإلنتاج الحربي و أجھزتھما فى حاالت الضرورة التعاقد بطريق المناقصة المحدودة او المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او االتفاق المباشر مع أعمال أحكام القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٥٧ بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب و الرسوم و القواعد المالية و القوانين المعدلة له. و للسلطة المختصة التفويض فى أي من اختصاصاتھا. كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى حاالت الضرورة ان يصرح لجھة بعينھا - العتبارات يقدرھا ترتبط بطبيعة عمل و نشاط تلك الجھة - بالتعاقد بطريق المناقصة المحلية او الممارسة المحدودة او االتفاق المباشر وفقا للشروط و القواعد التى يحددھا
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 9 يكون الطرح على أساس مواصفات كافية و للجھة اإلدارية تحديد نسبة المكون المحلى التى تشترطھا للتنفيذ و يقتصر تقديم العينات النموذجية على الحاالت التى تحددھا الالئحة التنفيذية و يتم التعاقد على أساس مواصفات فنية دقيقة و مفصلة مادة 10 تقدم العطاءات فى مظروفين مغلقين أحدھما للعرض الفني و اآلخر للعرض المالي و يقتصر فتح مظاريف العقود المالية على العروض المقبولة فنيا و ذلك كله وفقا للقواعد و اإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية مادة 11 يكون البت فى المناقصات بأنواعھا عن طريق لجنتين تقوم إحداھما بفتح المظاريف و األخرى بالبت فى المناقصة على انه بالنسبة للمناقصة التى ال تجاوز قيمتھا خمسين الف جنيه فتتولى فتح المظاريف و البت فى المناقصة لجنة واحدة
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 12 يصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف و لجان البت قرار من السلطة المختصة و تضم ھذه اللجان عناصر فنية و مالية و قانونية وفق أھمية و طبيعة التعاقد و يجب ان يشترك فى عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية اذا جاوزت القيمة مائتين و خمسين الف جنيه و كذا عضو من ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة خمسمائة الف جنيه مادة 13 يجوز للجنة البت ان تعھد الى لجان فرعية تشكلھا من بين أعضائھا بدراسة النواحي الفنية و المالية فى العطاءات المقدمة و مدى مطابقتھا للشروط المعلنة وكذا بالتحقق من توافر شروط الكفاية الفنية و المالية و حسن السمعة فى شأن مقدمي العطاءات.و للجنة البت ان تضم لعضوية تلك اللجان من ترى االستعانة برأيھم من أھل الخبرة و تقدم للجان الفرعية تقارير بنتائج أبحاثھا و توصياتھا الى لجنة البت
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 14 تمسك كل جھة من الجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون سجال لقيد األسماء و البيانات الكافية للموردين و المقاولين و بيوت الخبرة و االستشاريين و الفنيين. و تمسك الھيئة العامة للخدمات الحكومية سجال لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جھة من الجھات المذكورة سواء كان المنع بنص فى القانون او بموجب قرارات ادارية تطبيقا الحكامه و تتولى الھيئة نشر ھذه القرارات بطريق النشرات المصلحية ويحظر التعامل مع المقيدين فى ھذا السجل مادة 15 تلغى المناقصة قبل البت فيھا اذا استغنى عنھا نھائيا او اقتضت المصلحة العامة ذلك كما يجوز إلغائھا فى أي من الحاالت اآلتية: أ - اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد او لم ينق بعد العطاءات المستبعدة إال عطاء واحد ب - اذا اقترنت العطاءات كلھا او اغلبھا بتحفظات ج - اذا كانت قيمة العطاء األقل تزيد عن القيمة التقديرية و يكون اإللغاء فى ھذه الحاالت بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البت و يجب ان يشتمل القرار على األسباب التى بنى عليھا
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 16 يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط او المواصفات و إرساء المناقصة على صاحب العطاء األفضل شروطا و األقل سعرا بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية و المالية.و يجب ان يشتمل قرار استبعاد العطاءات و إرساء المناقصة على األسباب التى بنى عليھا و يعتبر العطاء المقدم عن توريدات من اإلنتاج المحلى او عن اعمال او خدمات تقوم بھا جھات مصرية اقل سعرا اذا لم تتجاوز الزيادة فيھا (١٥%) من قيمة اقل عطاء أجنبي مادة 17 يجب ان يؤدى مع كل عطاء تأمين مؤقت تحدد الجھة اإلدارية مبلغه ضمن شروط اإلعالن بما ال يجاوز (٢%) من القيمة التقديرية و يستبعد كل غير مصحوب بكامل ھذا المبلغ و يجب رد التأمين المؤقت الى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب منھم و ذلك فور انتھاء المدة المحددة لسريان العطاء
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 18 على صاحب العطاء المقبول ان يؤدى خالل عشرة أيام - تبدأ من اليوم التالي إلخطاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطاءه - التأمين النھائي الذى يكمل التأمين المؤقت الى ما يساوى (٥%) من قيمة التعاقد و بالنسبة للعقود التى تبرم مع متعاقد فى الخرج يكون األداء خالل عشرين يوم و يجوز بموافقة السلطة المختصة مد المھلة المحددة لألداء - فى الحالتين - بما ال يجاوز عشرة أيام. و اذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النھائي وجب رد الزيادة فورا بغير طلب و يكون التأمين النھائي ضامنا لتنفيذ العقد و يجب رده فور إتمام التنفيذ بغير طلب مادة 19 ال يؤدى التأمين النھائي اذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع األشياء التى رسا عليه توريدھا و قبلتھا الجھة اإلدارية نھائيا خالل المھلة المحددة الداء التأمين النھائي
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 20 تحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون الشروط و األوضاع الخاصة بالتأمين المؤقت و التأمين النھائي و كيفية أداء كل منھما و ردھما و استبدالھما و اإلجراءات الواجب اتباعھا فى شأنھما مادة 21 اذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين النھائي فى المھلة المحددة جاز للجھة االدارية - بموجب اخطار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول و دون الحاجة التخاذ أي إجراء آخر - إلغاء العقد او تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتھا و يصبح التأمين المؤقت فى جميع الحاالت من حقھا كما يكون لھا ان تخصم قيمة أي خسارة تلحق بھا من أية مبالغ مستحقة او تستحق لديھا لصاحب العطاء المذكور و فى حالة عدم كفايتھا تلجأ الى خصمھا من مستحقاته لدى أية جھة ادارية أخرى أيا كان سبب االستحقاق و ذلك كله مع عدم اإلخالل بحقھا فى الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري مادة 22 يجوز بموافقة السلطة المختصة صرف دفعات مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد و ذلك بالنسب و فى الحدود و وفقا للشروط و القواعد و اإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 23 اذا تأخر المتعاقد فى تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد له جاز للسلطة المختصة لدواعي المصلحة العامة إعطاء المتعاقد مھلة إضافية التمام التنفيذ على ان توقع عليه غرامة عن مدة التأخير طبقا لألسس و بالنسب و فى الحدود التى تبينھا الالئحة التنفيذية بحيث ال يجاوز مجموع الغرامة ) ٣%) من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقوالت و تلقى الخدمات و الدراسات االستشارية و االعمال الفنية و (١٠%) بالنسبة العمال المقاوالت و النقل و توقع الغرامة بمجرد حصول التأخير دون حاجه الى تنبيه او إنذار او اتخاذ أي إجراء آخر و يعفى المتعاقد من الغرامة بعد اخذ رأى ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة اذا ثبت ان التأخير السباب خارجة عن إرادته و للسلطة المختصة - عدا ھذه الحالة - بعد اخذ رأى اإلدارة المشار إليھا إعفاء المتعاقد من الغرامة اذا لم ينتج عن التأخير ضرر و ال يخل توقيع الغرامة بحق الجھة االدارية فى الرجوع على المتعاقد بكامل التعويض المستحق عليه عما أصابھا من أضرار بسبب التأخير و فى حالة االدعاء بإخالل الجھة االدارية بالتزاماتھا الواردة بالعقد بخطأ منھا يكون للمتعاقد الحق فى اللجوء للقضاء للمطالبة بتعويضه عما يكون قد لحقه من ضرر نتيجة لذلك ما لم يتفق الطرفان على التحكيم وفقا للقواعد و اإلجراءات المنصوص عليھا فى قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ معدال بالقانون رقم ٩ لسنة ١٩٩٧
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 24 يفسخ العقد تلقائيا فى الحالتين اآلتيتين: أ - اذا ثبت ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بواسطة غيره بطريق مباشر او غير مباشر فى رشوة أحد موظفي الجھات الخاضعة الحكام ھذا القانون او حصل على العقد عن طريق الرشوة ب - اذا أفلس المتعاقد او اعسر و يشطب المتعاقد فى الحالة المنصوص عليھا فى البند أ من سجل الموردين او المقاولين و تخطر الھيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك لنشر قرار الشطب بطريق النشرات المصلحية و يتم بناء على طلب المتعاقد الذى شطب اسمه إعادة قيده فى سجل الموردين او المقاولين اذا انتفى سبب الشطب بصدور قرار من النيابة العامة بأال وجه القامة الدعوة الجنائية ضده او بحفظھا إداريا او بصدور حكم نھائي ببراءته مما نسب إليه على ان يعرض قرار إعادة القيد على الھيئة العامة للخدمات الحكومية لنشره بطريق النشرات المصلحية
(الباب األول) في شراء المنقوالت و التعاقد على المقاوالت و تلقى الخدمات مادة 25 يجوز للجھة االدارية فسخ العقد او تنفيذه على حساب المتعاقد اذا خل بأي شرط من شروطه. و يكون الفسخ او التنفيذ على حساب المتعاقد بقرار من السلطة المختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين فى العقد مادة 26 فى جميع حاالت فسخ العقد و كذا فى حالة تنفيذه على حساب المتعاقد يصبح التأمين النھائي من حق الجھة االدارية كما يكون لھا ان تخصم ما تستحقه من غرامات و قيمة كل خسارة تلحق بھا من أية مبالغ مستحقة او تستحق للمتعاقد لديھا و فى حالة عدم كفايتھا تلجأ الى خصمھا من مستحقاته لدى أي جھة ادارية أخرى أيا كان سبب االستحقاق دون الحاجة الى اتخاذ أية إجراءات قضائية و ذلك كله مع عدم اإلخالل بحقھا فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق اإلداري
(الباب الرابع ( أحكام عامة مادة 36 يكون التعاقد فى حدود االحتياجات الفعلية الضرورية لألنشطة المقررة. و يجوز إبرام عقود التوريدات و الخدمات الدورية لمدة تجاوز السنة المالية بشرط أال يترتب عليھا زيادة االلتزامات فى إحدى السنوات المالية التالية عما ھو مقرر فى السنة التى يتم فيھا التعاقد. و يكون التعاقد بالنسبة للمشروعات االستثمارية المدرجة بالخطة فى حدود التكاليف الكلية المعتمدة على ان يتم الصرف فى حدود االعتمادات المالية المقررة مادة 37 ال يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقود التى يحكمھا ھذا القانون بقصد التحايل لتفادى الشروط و القواعد و اإلجراءات و غير ذلك من ضوابط و ضمانات منصوص عليھا فيه مادة ٣٨ يجوز للجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون التعاقد فيما بينھا بطريق االتفاق المباشر كما يجوز ان تنوب عن بعضھا فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مھمة معينة وفقا للقواعد المعمول بھا فى الجھة طالبة التعاقد و يحظر التنازل لغير ھذه الجھات عن العقود التى تتم فيما بينھا
(الباب الرابع ( أحكام عامة مادة 39 يحظر على العاملين بالجھات التى تسرى عليھا أحكام ھذا القانون التقدم - بالذات او بالواسطة - بعطاءات او عروض لتلك الجھات كما ال يجوز الشراء منھم او تكليفھم القيام بأعمال و ال يسرى ذلك على شراء كتب من تأليفھم او تكليفھم بالقيام بأعمال فنية كالرسم و التصوير و ما يماثلھما او شراء اعمال فنية منھم اذا كانت ذات صلة باألعمال المصلحية و بشرط أال يشاركوا بأية صورة من الصور فى إجراءات قرار الشراء او التكليف و ان يتم كل منھما فى الحدود و وفقا للقواعد و اإلجراءات التى تبينھا الالئحة التنفيذية كما يحظر على العاملين بتلك الجھات الدخول - بالذات او بالواسطة - فى المزايدات او الممارسات بأنواعھا إال اذا كانت األشياء المشتراة الستعمالھم الخاص و كانت مطروحة للبيع عن طريق جھات أخرى غير جھة عملھم و ال تخضع إلشراف ھذه الجھة
(الباب الرابع ( أحكام عامة مادة 40 تعلن أسباب القرارات الخاصة بإرساء المناقصة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او المزايدة و بإلغاء أي منھا و باستبعاد العطاءات فى لوحة إعالنات تخصص لھذا الغرض و ذلك لمدة أسبوع واحد لكل قرار و تحدد السلطة المختصة لھا مكانا ظاھرا للكافة كما يتم اخطار مقدمي العطاءات بخطابات موصى عليھا بعلم الوصول على عناوينھم الواردة بالعطاء مادة 41 ينشأ بوزارة المالية مكتب لمتابعة التعاقدات الحكومية تكون مھمته تلقى الشكاوى المتعلقة بأية مخالفة الحكام ھذا القانون و يصدر بتنظيمه و تحديد اختصاصاته و إجراءات قواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء مادة 42 يجوز لطرفي العقد عند حدوث خالف أثناء تنفيذ االتفاق على تسويته عن طريق التحكيم بموافقة الوزير المختص مع التزام كل طرف باالستمرار فى تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد
قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ األسباب التي أدت للبحث عن تعديالت لقانون ٨٩ -: ١٩٩٨ لسنة تعويم الجنيه المصري أى تحرير سعره. معدل التضخم. التعويضات وآلية صرفھا. تم إضافة مادتين جديدتين برقمي ٢٢ مكرر و ٢٢ "١" لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة. ١٩٩٨ مكرر
تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ تنص المادة ٢٢ مكرر على مواعيد الصرف ونصھا كاألتي :- " تلتزم الجھة المتعاقدة بأن تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعا لتقدم العمل وفقا لما تحدده الالئحة التنفيذية لھذا القانون وذلك خالل ستين يوما من تاريخ تقديم المستخلص لھا تلتزم خاللھا بمراجعته والوفاء بقيمة ماتم اعتماده واال التزمت بأن تؤدي للمتعاقد تعويضا يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقا لسعر االئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي. كما تنص المادة ٢٢ مكرر "١" على أسس تعديل ثمن العقد ونصھا كاآلتي :- " ماده ٢٢ مكرر ١ :في العقود التي تكون مدذ تنفيذھا سنة فأكثر تلتزك الجھة المتعاقدة في نھاية كل سنة تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر االسناد المباشر وذلك وفقا لمعامالت يحددھا المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسھا ويكون التعديل ملزم للطرفين وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون معامالت تغير األسعار في الحاالت المختلفة ".
تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ اشتراطات المحاسبة على فروق االسعار :- وجوب قيام الجھة طالبة التعاقد بتحديد عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل ضمن شروط الطرح وبما ال يتعارض مع احكام القانون. وجوب أن يتضمن عطاء المقاول تحديدا لمعامالت تمثل أوزن عناصر التكلفة للبنود التي حددتھا الجھة طالبة التعاقد ضمن شروط الطرح. وجوب صرف قيمة المستخلص المعتمد في المواعيد المحددة وفقا ألسعار العقد على ان تتم محاسبه المقاول على فروق االسعار زياده او نقصا خالل مده ستين يوما عاالكثر من تاريخ تقديم المطالبه. تبدأ محاسبه المقاول على التعديل في االسعار زيادة او نقصا وفقا لنتائج تطبيق المعادالت المشار اليھا وذلك بعد مرور سنه من تاريخ فتح المظاريف. واليسري ھذا فى اآلتى :- العقود التي تكون مدة تنفيذھا أقل من سنة. الكميات التي يتأخر المقاول في تنفيذھا إلى مابعد السنة األولى من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو اإلسناد المباشر بحسب األحوال ألسباب ترجع له.
تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم ٢١٩ لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض احكام الالئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنه -: ١٩٩٨ الماده ) ٥٥ مكرر ( والخاصه بتعديل قيمه العقد ونصھا كالتالى : " في عقود مقاوالت االعمال التى تكون مده تنفيذھا سنه فأكثر فالتزم الجھه المتعاقده في نھاية كل سنة تعاقدية بتعيل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقصان في تكاليف بنود العقد التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد البني على أمر االسناد المباشر وذلك وفقا لمعامالت يحددھا المقاول في عطائه ويتم التعاقد على أساسھا ويكون ھذا التعديل ملزما للطرفين ".
ن\ ن( ل\ ل( م\ م( ع\ تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم ٢١٩ لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض احكام الالئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنه :- ١٩٩٨ ت ١ = أ + ك(ع ١ ( + ك ١ ( ١ + ك ٢ ( ١ + ك ٣ ( ١... الخ ف = ت ١ ت قيمة التعويض أو الخصم = قيمة األعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد نسبة العالوة أو الخصم الواجب صرفھا أو خصمھا من المقاول عند إجراء التعديل ) ف. (
ن\ ن( ل\ ل( م\ م( ع\ تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ ٨٩ معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم ٢١٩ لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض احكام الالئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم لسنه -: ١٩٩٨ ت ١ = أ + ك(ع ١ ف = ت ١ ت (... الخ ( +ك ٣ ١ ( + ك ٢ ١ ( + ك ١ ١ قيمة التعويض أو الخصم = قيمة األعمال الخاضعة للتعديل من واقع عطاء المقاول عند التعاقد نسبة العالوة أو الخصم الواجب صرفھا أو خصمھا من المقاول عند إجراء التعديل ) ف (.
تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ بتعديل ٨٩ لسنه ١٩٩٨ معادلة تعديل قيمه العقد طبقا لقرار وزير الماليه رقم ٢١٩ لسنه بعض احكام الالئحه التنفيذيه لقانون المناقصات والمزايدات رقم -:
تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ مثال توضيحى : يشتمل العمل الخرساني على بنود الخرسانة المسلحة وقدد حدد رب العمل عناصر التكلفة لھذه البنود كاآلتي : العمالة - حديد التسليح - األسمنت - الرمل والزلط - معدات االنشاء. تاريخ تقديم العطاء الفني اغسطس ٢٠٠٤ و تاريخ تعديل األسعار اغسطس. ٢٠٠٥ وقد حدد المقاول المعامالت لعناصر التكلفة كالتالى :. %١٠ معامل ثابت. %٢٠ العمالة. %٣٠ حديد التسليح. %١٢ أسمنت. %٠٨ رمل وزلط. %١٠ معدات إنشاء ١٠%. ويستخدم الرقم العام. مصاريف ادارية ------- %١٠٠ اإلجمالى
تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ مثال توضيحى :
ن\ ن( ل\ ل( م\ م( ع\ تابع قانون ٥ لسنة ٢٠٠٥ -: مثال توضيحى : وبتطبيق المعادلة ت ١ = أ + ك(ع ١ ( + ك ١ ( ١ + ك ٢ ( ١ +ك ٣...( ١ ( ٤٢٥.٨\٤٧٦.٩ ) ٠.١٢ + ( ٧٠٤.٨\٧٠٠.١ )٠.٣٠ + ( ١٠٠\١١٠ )٠.٢٠ + ٠.١٠ = ( ٥٤١.١\٥٧٢.٦ ) ٠.١٠ + ( ٤٠٢.٩\٤٣٨.٢٥ ) ٠.١٠ + ( ٣١٥.٩\٣٢٢.٥ ) ٠.٠٨ + ٠.١٠٥٨٢ + ٠.١٠٨٨ + ٠.٠٨١٧ + ٠.١٣٤٤ + ٠.٢٩٨ + ٠.٢٢ + ٠.١٠ = ١.٠٤٨٧ = ف = ت ١ ت =١.٠٤٨٧ ١.٠٠ = ٠.٠٤٨٧ ---------------> أى % ٤.٨٧ من قيمة االعمال اللى تتم بعد اغسطس. ٢٠٠٥ وبالتالى يعتبر معامل بنود أعمال الخرسانات بالزيادة بعد السنة األولى % ٤.٨٧ المستخلصات بعد تاريخ اغسطس. ٢٠٠٥ من قمية
قانون ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ تم اضافة مادتين جديدتين لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة. ١٩٩٨ ) المادة االولى ( يستبدل بنصي المادتين (٤) و( ٢٢ مكررا ١) من القانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ بإصدار قانون المناقصات والمزايدات النصان اآلتيان : تنص المادة (٤) : " يكون التعاقدات بطريقة المناقصة المحلية فيما ال تزيد قيمته علي أربعمائة ألف جنيه ويقتصر االشتراك فيھا على المقاولين والموردين المحليين الذي يقع نشاطھم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتھا تنفيذ التعاقد ".
قانون ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ تنص المادة ٢٢ مكرر "١" على مواعيد الصرف ونصھا كاألتي -: " فى العقود التى تكون مدة تنفيذھا ستة أشھر فأكثر تلتزم الجھة المتعاقدة فى نھاية كل ثالثة أشھر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقا للزيادة أو النقص فى تكاليف بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبنى على أمر اإلسناد المباشر وذلك وفقا لمعامالت يحددھا المقاول فى عطائه ويتم التعاقد على أساسھا ويكون ھذا التعديل ملزما للطرفين ويقع باطال كل اتفاق يخالف ذلك وتحدد الالئحة التنفيذية لھذا القانون معامالت تغيير األسعار فى الحاالت المختلفة".
QUESTIONS? Contact: Ahmed Elyamany 019-4100-824 a2hyamany@yahoo.com 34