مختصر الخرقي الظهار كتاب معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضرة: 1435/6/6 ه المكان: مسجد أباالخيل
2 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 2 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال- رحمه هللا تعالى- "ومن وطأ قبل أن يأتي بالكفارة" يعني إذا ظاهر من زوجته ووطئها قبل أن يأتي بالكفارة واآلية نص عليها في موضعين عاصيا" }م ن ق ب ل أ ن ي ت م اس ا{ ]سورة المجادلة: 3 [ "كان هي زوجته لكن يمنع من وطئها قبل أن يكف ر فيعصي بوطئها قبل الكفارة وال يلزمه حد وال شيء ألنها زوجته وان كان ممنوعا منها كما يمنع منها إذا حاضت أو ن فست حينئذ المذكورة" لزمته الكفارة إذا وطأ "وعليه الكفارة يعني لو لم يطأ يمضي هذه الظهار ويعصي بذلك ألنه منكر من القول وزور ولكن ال تلزمه الكفارة إال إذا أ ارد الع ود وهو الوطء فإذا عاد ووطأ ثبتت الكفارة في ذمته. يمتنع. نعم نعم. يأثم "واذا قالت الم أرة لزوجها". يبادر بعتق رقبة وخالص ينتهي أكل صيد ح ارم أو شيء ا مضطر لذلك. يبقى أنه محرم من المحرمات ألنه لو اضطر إلى أكل ميتة أو ال أنا أقول إذا كان هناك الشرع. خيا ارت من المحرمات فليوازن ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في وهللا مر علينا في الدرس السابق أنه ال ي منع من ذلك السيما إذا خشي العنت لكن مادام حرمها وشبهها بأمه فاألم والمشب ه به ال يجوز أن يستمتع بها بأي جزء منها المشب ه به ال يجوز له أن يستمتع بأي شيء منها وال النظر بشهوة فكذلك المشبه به قد يقال أن وجه الشبه ال يلزم أن يكون مطابقا من كل وجه لكن مع ذلك عليه أن يمتنع واذا ظاهرت الم أرة من زوجها قالت
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 3 3 3 لزوجها هو عليها كظهر أبيها "إذا قالت الم أرة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي ح ارم لم تكن مظاهرة ولزمتها الكفارة" نفسها له يعني لم تكن مظاهرة بمعنى أنها ال تمتنع عنه بل يلزمها أن تبذل وتلزمها الكفارة ألنها أتت بهذا القول المنكر والزور من القول والف ارق بيد الزوج ال بيدها ولو قيل أنه يجب االمتناع لقلنا أن الف ارق بيدها تظاهر وال تكفر ترفض أن تكفر فيؤدي ذلك إلى الف ارق والف ارق إنما هو بيد الزوج نطقت به وأتت بالقول المنكر والزور قال ظاهرت من شخص بعينه فالن عليها كظهر أمها "وأنت علي ح ارم لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار" "ألنها قد أتت بالمنكر من القول والزور" ثم خطبها تلزمها الكفارة كان من زوجها الذي دخل بها عصت بذلك ولزمتها الكفارة وليس بظهار شخص بعينه ثم خطبها هل يلزمها الكفارة أو ما يلزمها أو ألنها لكن إذا ما تلزمها قلنا إذا لكن إذا ظاهرت من ولو طلقها كل إن تزوجت فالنة فهي طالق وهذه قالت إن تزوجت فالنا فهو علي كظهر أ بي. ال عندنا فرقوا بين الطالق والظهار ح ارم كظهر أبي ال الطالق ذكروا أن عائشة بنت طلحة قالت بالنسبة لمصعب لما أول واحد بعد. هو عليها كظهر أبيها خالف في أنه بيد الرجل لكن التحريم هي عليه ومع ذلك لما خطبها النت ابن الزبير خطبها قالت هو علي وأصدقها ألف ألف خمسة وليس الحكم واحد إذا مل كها الفرقة بأي نوع من أنواعها خالص تملك بعد الدخول كما تملك الطالق إذا جعله بيدها. المقصود نعود إلى قصة عائشة بنت طلحة خطبها مصعب بن الزبير بعد أن ظاهرت منه وأ لز مت بالكفارة مع ذلك القول باإلل ازم هل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين أ مرت بعتق رقبة فأعتقت رقبة لكن هل هي كفارة ظهار أو يمين ألنها أعتقت رقبة بالنسبة لمن أفتاها عشرة من الفقهاء أفتوها بالكفارة مادامت عتق رقبة وهي داخلة وهي من خصال كفارة اليمين ومن خصال كفارة الظهار يحتمل هذا وهذا. أين
4 نعم خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 4 هذا على ما عندنا. ال الذي أفتاها يكون ألزمها كفارة الظهار المانع ما بعد. به تتزوج لم ال هذه هي حرمت أن يتزوج بها وتزوج بها. أحلت له بالكفارة. هي أعتقت اختارت الخصلة األولى وأعتقت ألنهم يقولون أن رجال جاء إلى ما أدري وهللا األسود أو إب ارهيم النخعي بالكوفة وقال أنا عتيق عائشة بنت طلحة ألنها حصلت منها كذا وكذا فأمرت بالعتق فأعتقتني. أنا أقول االعتماد والمعول كله على قصة عائشة الذي أفتاها عشرة من الفقهاء عندكم بالمغني عندك من الصحابة يقول ماذا نعم عبد هللا بن مغف ل نعم. نعم هو األمر محتم ل لكن الباعث والسبب ظهار لكن بالنسبة للحكم يحتمل أن يكون حكمه حكم الظهار أو حكم اليمين.
نعم معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 5 5 5 ال بد أن تكفر قبل إذا ألزمناها بكفارة ظهار كما هو المنصوص في الكتاب من قبل أن يتماسا. وين هو بمعنى أنه ال تترتب عليه أحكامه تكن مظاه رة. من هو لكن هي قالت المنكر من القول والزور فتلزمها الكفارة لم هو نص على أنها لم تكن مظاه رة وعليها كفارة الظهار واالط ارد في الحكم أنها إذا لم تكن مظاهرة لم يلزمها كفارة الظهار وان ألزمت بكفارة اليمين ألنه في معناه ألن القصد منها المنع كما قيل في الطالق. بمعناه نعم. كونه فه م هذا العتيق كونه فه م ما قالت وأ فتيت به ي حتم ل. ألن الناهز هذا اللفظ السبب هذا اللفظ ثم تركيب الحكم على "واذا قالت الم أرة لزوجها أنت علي كظهر أبي وأنت علي ح ارم لم تكن مظاه رة ولزمتها كفارة الظهار ألنها قد أتت بالمنكر من القول والزور واحدة" واذا ظاهر من زوجته م ا ارر ولم يكفر فكفارة ألن الكفا ارت تتداخل الكفا ارت كما لو وطأ في نهار رمضان ثم وطأ الثانية قبل أن يكفر تلزمه كفارة واحدة. على الخالف هل رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة.
6 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 6 وهللا الفتوى على أنه كل يوم عبادة مستقلة. مثل الزواج بنية الطالق. حكمه. نعم ال مثل قصة عائشة مظاهرة من مصعب. نعم. معي ن قالت هو عليها كظهر أبيها لكن لو قالت الم أرة لزوجها أنت علي كظهر أمي. الحكم يكون ماذا هو ما تقصد هي ماذا هو يحرم عليه االستمتاع بأمها. ال هو مادام يحرم عليه خالص. المشكلة يطول علينا القرطبي.
7 7 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري أجل توكل على هللا. إذا دخلنا في اللعان ورجعنا لسورة النور في القرطبي ويسيل واديه هناك. الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه هللا تعالى قوله تعالى }ال ذ ين ي ظ اه ر ون م نك م م ن ن س ائ ه م م ا ه ن أ م ه ات ه م إ ن أ م ه ات ه م إ ال الال ئ ي و ل د ن ه م و ا ن ه م ل ي ق ول ون م نك ار م ن ال ق و ل و ز و ار و ا ن للا ل ع ف و غ ف ور{ ]سورة المجادلة: 2 [ فيه ثالث وعشرون مسألة األولى: قوله تعالى }ال ذ ين ي ظ اه ر ون } ]سورة المجادلة: 2 [ ق أر ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يظاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. واألصل يتظاهرون. وق أر نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظ ه رون بحذف األلف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء وق أر أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء وقد تقدم هذا في األح ازب وفي ق ارءة أبي يتظاهرون وهي معنى ق ارءة ابن عامر وحمزة. لكنها بالفك وأولئك باإلدغام. وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب واآلدمية إنما ي ركب بطنها ولكن كني عنه بالظهر يركب من غير اآلدميات فإنما يركب ظهره فك ني بالظهر عن الركوب ويقال. مثل ما قلنا في الحديث السابق»من كان له فضل ظهر فليجد به على من ال ظهر له«شخص غريب ومحتاج إلى سيارة تنقله مادام موجودا في البلد يومان ثالثة أسبوع سيارة ازئدة ما لها عمل دخلت في هذا الحديث وال نقول اركب فوق حتى تركب! ألن ما لو جاء وعندك ويقال نزل عن ام أرته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب ومعنى أنت علي كظهر أمي أي أن ت علي محرمة ال يحل لي ركوبك الثانية حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر والموج ب للحكم منه تشبيه ظهر محل ل بظهر محر م ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أنه مظاه ر وأكثرهم على أنه إن قال لها أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أو ذوات المحارم أنها مظاهر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما رضي هللا عنه فروي عنه نحو قول مالك غير ذلك من واخت لف فيه عن الشافعي ألنه شبه ام أرته بظهر محر م عليه مؤبد كاألم وروي عنه أبو ثور أن الظهار ال يكون إال باألم وحدها وهو مذهب قتادة والشعبي واألول قول الحسن والنخعي والزهري واألو ازعي والثوري الثالثة: علي كظهر أمي وانما ذكر هللا الظهر كناية عن الظهر وس أصل الظهر أن يقول الرجل الم أرته أنت ا تر فإن قال أنت علي كأمي ولم
8 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 8 يذكر الظهر أو قال أنت علي مثل أمي فإن أ ارد الظهار فله ني ته وان أ ارد الطالق كان مطلقا ألبتة عند مالك. أ ارد وان أنها مثل أمه في التقدير واالحت ارم أوال له نيته طالب: له نيته. ولذلك يكرهون تشبه الم أرة باألم من هذا الباب وكذلك تشبيه الزوج باألب األلفاظ وهللا المستعان. اآلن يتوسعون في هذه وان لم تكن له نية في طالق وال ظهار كان ا مظاهر وال الطالق كما ال ينصرف صريح الطالق وكنايته المعروفة له ينصرف صريح الظهار بالنية إلى إلى الظهار وكناية الظهار خاصة. الصريح هي عليه كظهر أمه هذا الذي ال ينصرف االحتماالت واردة. لو قال كأمي هذا ليس بصريح ألن نعم إذا أ ارد أن يشبه إن أ ارد الظهار وقع. هو ما نعم هل المقصود المحرم مؤبدا أو يشمل المحرم المؤقت الذي تقدم يشمل عندنا في الكتاب. وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطالق البت وكناية فالصريح أنت علي كظهر أمي أنت علي كبطن أمي أو ك أرسها أو فرجها أو نحوها ألفاظ ال اربعة: الظهار ضربان صريح وأنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهر أمي وكذلك وكذلك فرجك أو أرسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر مثل قوله يدك أو رجلك أو أرسك أو فرجك طالق. ألنه ال يتج أز ال يتبعض. مثل قوله يدك أو رجلك أو أرسك أو يكون ا ظهار وهذا ضعيف منه خالفا ألبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه أو أمه فهو ظهار بال خالف فرجك طالق تطلق عليه وقال الشافعي في أحد قولي ال ألنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطالق إليه خاصة حقيقة ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه وان شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي ال تحل له بحال كالبنت واألخت والعمة والخالة كان مظاهرا عند أكثر الفقهاء وعند اإلمام الشافعي- رضي هللا
عنه- معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا فإنه يعتبر فيه النية فإن أ ارد للظهار كان ظهار ا الشافعي وأبي حنيفة وقد تقدم مذهب مالك- 9 9 9 والكناية أن يقول أنت علي كأمي أو مثل أمي وان لم يرد الظهار لم يكن ا مظاهر عند رضي هللا عنه- تشبيه ام أرته بأمه فكان ا ظهار أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي في ذلك والدليل عليه أنه أطلق فإن معنى اللفظ فيه موجود واللفظ بمعناه ولم يلزم حكم الظهر للفظه وانما ألزمه بمعناه وهو التحريم قاله ابن العربي. الخامسة: إذا شبه جملة أهله بعضو. لكن االحتمال وارد وقوي أنه يشبهها بأمه من حيث االحت ارم والتقدير والمسارعة في قضاء حوائجها وما أشبه ذلك فإذا نوى ذلك لم يكن ا مظاهر وال مطلقا. طالب: أال يستأنس له بقول إب ارهيم عن سارة إنها أختها. نعم لكن يقولون هذا شرع من قبلنا وضرورة وم لج أ. الخامسة: إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان ا مظاهر خالفا ألبي حنيفة في قوله إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن ا مظاهر وهذا ال يصح طريق االستمتاع ال يحل له وفيه وقع التشبيه واياه قصد المظاه ر قول إنه ال يكون ا ظهار إال في الظهر وحده وهذا فاسد ألن كل. هذا جمود وظاهرية محضة من الشافعي رحمه هللا. ألن النظر إليه على وقد قال اإلمام الشافعي في ألن كل عضو منها محرم فكان التشبيه به ظهارا كالظهر وألن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم حمال على األول من قال يكون طالقا ألنه شبه محل ال فلزم على المعنى. السادسة: إن شبه ام أرته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ا ظهار وان لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا فمنهم من قال يكون ا ظهار ومنهم وقال أبو حنيفة والشافعي ال يكون شيئا من الم أرة بمحرم فكان مقيدا بألفاظها وهذا نقض لألصل منهم قلت: قال ابن العربي: وهذا فاسد بحكمه كالظهر واألسماء بمعانيها عندنا وعندهم الخالف في الظهار باألجنبية قوي عند مالك وأصحابه منهم من ال يرى الظهار إال بذوات المحارم خاصة وال يرى الظهار بغيرهن شيئا ومنهم من ال يجعله ومنهم من يجعله في األجنبية طالقا وهو عند مالك إذا قال كظهر ابني أو غالمي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار ال يحل وطؤها في حين يمينه وقد. وهذا هو ظهار. الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنه ظهار شبهها بظهر أمه أو بظهر أجنبية كله
10 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 10 وقد روي عنه أيضا أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء كما قال الكوفي والشافعي وقال األو ازعي: لو قال لها أنت علي كظهر فالن رجل فهو يمين يكفرها وهللا أعلم. السابعة: إذا قال أنت علي ح ارم كظهر أمي كان ا ظهار ولم يكن طالقا ألن قوله أنت علي ح ارم. إذا قال هي عليه كظهر فالن أجنبي قال يمين يكفرها كفارة اليمين لكن مثل ما قلنا سابقا أن المشبه به االستمتاع بظهر فالن وهو ال يجوز كما لو شبهها بيد أمه يجوز له النظر بيد أمه لكن ال يجوز له االستمتاع بها. إذا نظرنا إلى االستمتاع فالكل واحد هذا ظهار. كل ما ال يجوز له من رجل أو ام أرة أجنبية أو محارم كل العبرة بالحال ال بالمآل هذا المقرر عند أهل العلم. السابعة: إذا قال أنت علي ح ارم كظهر أمي كان ا ظهار ولم يكن طالقا ألن قوله أنت ح ارم عل ي يحتمل التحريم بالطالق فهي مطلقة ويحتمل التحريم بالظهار فلما صر ح به كان ا تفسير ألحد االحتمالين يقضى به فيه. الثامنة: الظهار الزم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي األحوال كانت من زوج يجوز طالقه وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن وقال أبو حنيفة والشافعي ال يلزم قال القاضي أبو بكر بن العربي وهي مسألة عسيرة جدا علينا ألن مالكا يقول إذا قال ألمته أنت علي ح ارم ال يلزم فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته! ولكن تدخل األمة في عموم قوله }م ن ن س ائ ه م{ ]سورة المجادلة: 2 [ ألنه أ ارد من محلالتهم والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بال بضع دون رفع العقد فصح في األمة أصله الحلف باهلل تعالى التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك وال يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة لقوله تعالى }م ن ن س ائ ه م{ ]سورة المجادلة: 2 [ وهذه ليست من نسائه وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة ب ارءة عند قوله تعالى }و م ن ه م م ن ع اه د للا { ]سورة التوبة: 75 [ اآلية العاشرة الذمي ال يلزم ظهاره وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي يصح ظهار الذمي ودليلنا قوله تعالى منكم يعني من المسلمين وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب فإن قيل هذا استدالل بدليل الخطاب قلنا هو استدالل باالشتقاق والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة. يعني ليس استدالال بالمفهوم وانما هو استدالل بعموم العلة.
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 1 11 1 11 قلنا هو استدالل باالشتقاق والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستح قة الفسخ فال يتعلق بها حكم طالق وال ظهار وذلك كقوله تعالى }و أ ش ه د وا ذ و ي ع د ل م نك م { ]سورة الطالق: 2 [ واذا خلت األنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة وال ظهار في النكاح الفاسد بحال. طالب: لكن أال يشكل على هذا أحسن هللا إليك أنهم إذا أسلموا أقروا على نكاحهم هم يقرون باعتبار طالب: لو كان فاسدا أمروا بتصحيحه. من أسلم بعد أن تزوج ونكح في جاهليته ما روي أنهم أمروا بالتجديد واآلثار المترتبة على النكاح كلها ثابتة لهم. هم مخاط بون حتى عند المؤلف حتى عند المؤلف مخاط بون بفروع الشريعة. كيف لكن ي نظ ر هل في شرحهم مثل هذا أو يتدينون به لكن هل هو في شرعهم محر م إذا زنا الثيب ثبت في الصحيح أن الرسول -عليه الصالة والسالم- رجم اليهودي واليهودية لكن ما كل األحكام التي ال يتدينون بها وليست عندهم لكن لو أسلم مجوسي وتحته أخت ه يق ر أو ما ي ق ر ال يقر. نعم ما يقبل لفقدان شرطه كما قالوا في العبد يكف ر بالصيام ال يكف ر عكس هذا. هو إذا سقط بعض الخصال يبقى البعض اآلخر الممكن.
12 كالعاجز نعم. الحادية عشرة: خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 12 قوله تعالى منكم يقتضي صحة ظهار العبد خالفا لمن منعه حكاه الثعلبي عن مالك ألنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وان تعذر عليه العتق واإلطعام فإنه قادر على الصيام وانما قال هللا الثانية عشرة: وقال مالك- }ال ذ ين ي ظ اه ر ون م نك م م ن ن س ائ ه م{ منكن من أزواجهن إنما الظهار على الرجال ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وهو صحيح معنى ألن. معنى. صحيح رضي هللا عنه- ]سورة المجادلة: 2 [ ليس على النساء تظاهر ولم يقل الالئي يظاهرن قال ابن العربي هكذا روي عن ابن القاسم وسالم وهو صحيح معنى ألن الح ل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد الم أرة منه شيء وهذا إجماع قال أبو عمر ليس على النساء ظهار. يعني ابن عبد البر. ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء وقال الحسن بن زياد هي مظاه رة الثوري وأبو حنيفة ومحمد ليس ظهار الم أرة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده الشافعي: أمي.. أنت. ال ظهار للم أرة من الرجل وقال األو ازعي: وقال وقال إذا قالت الم أرة لزوجها أنت علي كظهر أنت علي كظهر أمي فالنة فهي يمين تكفرها وكذلك قال إسحاق قال ال تكون من رجل ولكن عليها يمين تكفرها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها. وقال الزهري: ام أرة متظاهرة أرى أن تكفر كفارة الظهار وال يحول قولها مثل ما مر بنا في الكتاب لم تكن مظاه رة لكن عليها كفارة ظهار. يعني التفريق بين اآلثار المترتبة على القول أو الفعل. وقال الزهري أرى أن تكف ر كفارة الظهارة وال يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها رواه عنه معمر وابن جريج.
معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 1 13 3 13 وابن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل هللا عليها كفارة يمين وهو قول أبي يوسف وقال محمد بن الحسن ال شيء عليها. الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له في بعض األوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره لما روي في الحديث. جاء في سبب النزول نعم في الحديث. لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من ام أرته ال اربعة عشرة: من غضب. من به لمم يعني نوع مس أو شيء لكنه غير م طب ق إذا كان به لمم ونطق بالظهار في وقت لممه كما جاء في سبب النزول إن صح فهو غير مكل ف غير مؤاخ ذ واآلية التي نزلت تدل على مؤاخذته ألنها نزلت في شأنه والسبب دخوله في النص قطعي إذا وقع ظهار من به لمم فغيره من باب أولى واللمم ال شك أنه نوع من الجنون المس المتقطع. الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له بعض األوقات إذا ظاهر لزم ظهاره لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من ام أرته. يمكن أن يكون هذا اللمم من النوع الذي ال يغطي العقل يكون به نوع خلل لكن ال يغطي العقل فيمنع من التصرفات. طالب: يؤذن أبو عبد هللا. أذن. نعم المؤذن يؤذن. كم ل. ال اربعة عشرة: من غضب وظاهر من ام أرته أو طل ق لم ي سق ط عنه غضبه حكمه وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبد هللا حدثتني خولة ام أرة أوس بن الصامت قالت كان بيني وبينه شيء فقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها والغضب. هذه مسألة فرعية عن مسألة الطالق طالق الغضبان هل يقع أو ال يقع والذي مشى عليه المؤلف أنه ال يقع لما وقع في هذه القصة وفي غيرها من قصص الظهار ال يمكن أن يحصل شيء من الطالق أو من الظهار إال بسبب مغاضبة لكن الغضب يتفاوت منه ما يصل إلى حد تلغى معه التصرفات والمؤاخذات كالمجنون هذا ال شك أنه ال يقع طالقه وال ظهاره لكن
14 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 14 الغضب الذي يملك معه اإلنسان عقله ويعرف تصرفاته مؤاخذ عليها ويقع طالقه وظهاره. وكالمه منتظم هذا ال شك أن تصرفاته طالب: نكمل يا شيخ كم ل. قال يوسف بن عبد هللا بن سالم حدثتني خولة ام أرة أوس بن الصامت قالت كان بيني وبينه شيء فقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها والغضب لغو ال يرفع حكما وال يغير شرعا وكذلك السك ارن وهي الخامسة عشرة يلزمه حكم الظهار والطالق في حال سكره إذا عقل قوله. يعني على ما تقدم من أن زوال عقله بسببه هو فيؤاخذ عليه والذين يقولون إنه ال يقع طالقه وال ظهاره يقولون حكمه حكم المجنون ال يعي ما يقول وال يعقل فحكمه حكم المجنون ال يؤاخذ بشيء. يلزمه حكم الظهار والطالق في حال سكره إذا عقل ما تقولون" على ما تقدم في النساء بيانه وهللا أعلم. قوله ونظم كالمه لقوله تعالى السادسة عشرة: "حتى تعلموا وال يقرب المظاهر ام أرته وال يباشرها وال يتلذذ منها بشيء حتى يكف ر خالف ا للشافعي في أحد قوله أنت عل ي كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه فإن وطئها قبل أن يكف ر وهي السابعة هللا تعالى وأمسك عنها حتى يكف ر كفارة واحدة وقال مجاهد وغيره عليه كفارتان عشرة استغف ر روى سعيد عن قتادة ومطر ف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر إذا وطأ قبل أن يكفر عليه كفارتان عليه كفارتان ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب وروى جماعة من األئمة منهم ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن رجال ظاهر من ام أرته فغشيها قبل أن يكف ر فأتى النبي»ما حملك على ذلك «أن وقعت عليها -صلى هللا عليه وسلم- فذكر ذلك له فقال فقال يا رسول هللا أريت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي فضحك النبي ماجه والدارقطني عن سليمان بن يسار هللا عليه وسلم- ثم وقع بام أرته قبل أن يكف ر فأتى رسول هللا ذلك له فأمره أن يكف ر تكفير ا واحدا. وأمره أال يقربها حتى يكف ر عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان النبي الثامنة عشرة: -صلى هللا عليه وسلم- وروى ابن -صلى هللا عليه وسلم- -صلى فذكر إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي كان مظاهرا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطء إحداهن وأج أزته كفارة واحدة وقال الشافعي تلزمه أربع كفا ارت. كيف
1 15 5 15 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري ماذا ال. ال الكفارة واحدة هو عاصي لكن الكفارة واحدة. الكفارة واحدة وليس عليه إال كفارة الظهار ليس الوطء فيه كفا ارت معصية ويستغفر ويتوب. الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن علي كظهر أمي كان مظاهر ا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطء إحداهن وأج أزته كفارة واحدة وقال الشافعي تلزمه أربع كفا ارت وليس في اآلية دليل على شيء من ذلك ألن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين. لكن لو ظاهر من كظهر أمه نسائه واحدة واحدة قال لزينب أنت علي كظهر أمي وقال لفاطمة أنت عليه وقال للثالثة وال اربعة لو ظاهر من الجميع بلفظ واحدة عرفنا أن الكفارة واحدة لكن لو أفرد كل واحدة عليها كفارتها. وليس في اآلية دليل على شيء من ذلك ألن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعول على المعنى وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي هللا عنه يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة واحدة بعد أخر لزمه في كل واحدة منهن كفارة وهذا إجماع. التاسعة عشرة: فإن ظاهر من فإن قال ألربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكف ر ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن وقد قيل ال يطأ. كما لو ظاهر من نسائه األربع بلفظ واحد. وقد قيل ال يطأ البواقي منهن حتى يكف ر واألول هو المذهب. الموفية عشرين: وان قال الم أرته أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ألبتة لزمه الطالق والظهار مع ا ولم يكف ر حتى ينكحها بعد زوج آخر وال يطأها إذا نكحها حتى يكف ر فإن قال لها أنت.
16 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 16 إن كانت الكفارة من أجل حل الوطء والعود وهذه مطلقة ألبتة فالكفارة ال تحلها له حتى تنكح زوجا غيره لكن إن أ ارد زواجها بعد نكاح زوج آخر ال بد أن يكف ر. فإن قال لها أنت طالق ألبتة وأنت علي كظهر أمي لزمه الطالق ولم يلزمه الظهار المبتوتة ال يلحقها طالق الحادية والعشرون. ألن المبتوتة لكن تزوجت بزوج آخر ثم أ ارد نكاحها بعده تلزمه كفارة الظهار مثل ما لو كانت أجنبية. أنه ما صادف محال أصال هم يقولون في األجنبية نفس الشيء. إذا كانتا ليستا من جنس واحد ما تتداخل التداخل في الجنس الواحد. الحادية والعشرون: قال بعض العلماء ال يصح ظهار غير المدخول بها الظهار من المطلقة الرجعية وهذا ليس بشيء يلحقها الطالق كذلك يلحقها الظهار قياسا ا ونظر وهللا أعلم. ه ن أ م ه ات ه م { على لغة أهل الحجاز. ]سورة المجادلة: 2 [ ما حجازية يعني عاملة عمل ليس واذا قيل تميمية ألغيت. كقوله تعالى على لغة تميم }م ا ه ذ ا ب ش ار{ قال الفر اء أهل نجد }إ ن أ م ه ات ه م إ ال الال ئ ي و ل د ن ه م { وقال المزني ال يصح ألن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة وكما الثانية والعشرون: أي ما نساؤهم بأمهاتهم وق ارءة العامة أمهات هم ]سورة يوسف: 31 [ }م ا قوله تعالى بخفض التاء وق أر أبو معمر والسلمي وغيرهم أمهاتهم بالرفع وبنو تميم يقولون ما هذا بشر ]سورة المجادلة: 2 [ أي ما أمهاتهم إال الوالدات وما هن أمهات هم بالرفع وفي المثل: ولدك من دمى عقبيك وقد تقدم القول في األح ازب. الثالثة والعشرون: قوله تعالى }و ا ن ه م ل ي ق ول ون م نك ار م ن ال ق و ل و ز و ار{ ]سورة المجادلة: 2 [ أي فضيعا من القول ال يعرف في الشرع والزور الكذب وان هللا لعفو غفور إذ جعل الكفارة عليهم مخل صة لهم من هذا القول المنكر. قوله تعالى }و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ن ن س ائ ه م ث م ي ع ود ون ل م ا ق ال وا ف ت ح ر ير ر ق ب ة م ن ق ب ل أ ن ي ت م اس ا ذ ل ك م ت وع ظ ون ب ه و للا ب م ا ت ع م ل ون خ ب ير ف م ن ل م ي ج د ف ص ي ام ش ه ر ي ن م ت ت اب ع ي ن م ن ق ب ل أ ن ي ت م اس ا ف م ن ل م ي س ت ط ع ف إ ط ع ام س ت ين م س ك ينا ذ ل ك ل ت ؤ م ن وا ب ا لل و ر س ول ه و ت ل ك ح د ود للا و ل ل ك اف ر ين ع ذ اب أ ل يم } ]سورة المجادلة: 4-3 [ فيه اثنتا عشرة مسألة األولى: قوله تعالى }و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ن ن س ائ ه م { ]سورة المجادلة: 3 [ هذا ابتداء والخبر }ف ت ح ر ير ر ق ب ة{ ]سورة
النساء: 92 [ معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري رقبة والمجمع عليه عند.. 1 17 7 17 وح ذف عليهم لداللة الكالم عليه أي فعليهم تحرير رقبة وقيل أي فكفارتهم عتق مثل ما تقدم في الصيام }ف ع د ة م ن أ ي ام أ خ ر } ]سورة البقرة: 184 [ يعني فعليه عدة من أيام أخر. والمجمع عليه عند المنكر والزور الذي عنى هللا بقوله وانهم ليقولون ا منكر من العلماء في الظهار قول الرجل الم أرته أنت علي كظهر أمي وهو قول القول ا وزور فمن قال هذا القول. وبهذا يرد على من ادعى أن النبي -عليه الصالة والسالم- ظاه ر كما آلى. فمن قال هذا القول ح رم عليه وطء ام أرته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل }و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ن ن س ائ ه م ث م ي ع ود ون ل م ا ق ال وا ف ت ح ر ير ر ق ب ة { ]سورة المجادلة: 3 [ وهذا يدل على أن كفارة الظهار ال تلزم بالقول خاصة حتى ينضم إليها العود وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة األول: أنه العزم على الوطء وهو مشهور قول الع ارقيين أبي حنيفة وأصحابه وروي عن مالك فإن عزم على وطئها كان ع و د ا وان لم يعزم لم يكن ع و د ا الثاني: العزم على اإلمساك بعد التظاهر منها قاله مالك الثالث: العزم عليهما وهو قول مالك في موطئه قال مالك في قوله- عز وجل- }و ال ذ ين ي ظ اه ر ون م ن ن س ائ ه م ث م ي ع ود ون ل م ا ق ال وا{ ]سورة المجادلة: 3 [ قالوا سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من ام أرته ثم يجمع على إصابتها وامساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وان طل قها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها واصابتها فال كفارة عليه قال مالك: وان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر القول ال اربع: أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودا قاله الحسن ومالك أيضا الخامس: وقال اإلمام الشافعي- رضي هللا عنه- هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطالق ألنه لما ظاهر. كيف يكون العود هو الوطء والكفارة ال تلزم إال به نيته العزم عليه نعم العزم على الوطء. ال فرق قوالن متقاربان. وقال اإلمام الشافعي- رضي هللا عنه- هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطالق ألنه لما ظاهر قصد التحريم فإن وصل به الطالق فقد جرى على خالف ما ابتدأه من. لكن إذا لم يكف ر فال يجوز له أن يقربها.
18 خمتصر اخلرقي -كتاب الظهار )02 ) 18 وال أن يستمتع بها فهل تحل لغيره مع طول الوقت أو ال بد أن يطل ق طالب: أال يكون كالمؤلي يا شيخ يحكم عليه بحكمه. يطلق عليه اإلمام الحاكم إن ط ل ق هو واال لم ط ل ق عليه يتعر ض لها في المسائل الالحقة أو بعد أشهر إلى أن تطالب. يعني مثل الصيام المقدمات. قوله-جل وعال-}أ ح ل ل ك م ل ي ل ة الص ي ام الر ف ث إ ل ى ن س آئ ك م { مفهومه أنه في نهار الصيام ال يجوز. ]سورة البقرة: 187 [ ليلة الصيام د ال{ ابن عباس بالنسبة للرفث { ف ال ر ف ث و ال ف س وق و ال ج كالم. ]سورة البقرة: 197 [ ابن عباس قال وقب ل لكن من غير شهوة أيكم يملك إربه! قف على هذا يا شيخ. طالب: نقف على هذا... اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك..