بحث محك م االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية إعداد د. حنان بنت عيىس عيل الحازمي الرشيف الحسني أستاذ مساعد يف الفقه وأصوله, ال

ملفّات مشابهة
Microsoft Word - 50-John

Microsoft Word - 47-Matthew

دفرتالأطفال

د ر و س ف ق ه ي ة ا ل ث ان ي ا ل ثان وي

البرامج المنفذة خالل شهر محرم 1433 ه

أاعمال الر سل 507

م ق د م ة الفهرست ال ف ص ل ال أاو ل : م راج عات ق ب ل ي ة ال م ف عول ب ه ال م ب ت د أا و ال خ ب ر الن ع ت ال ع ط ف ال ع د د و ال م ع دود )11 19( ال ف

ش ط TRANQUILITY ش ط Tranquility دومي ي ه منتج سك رائ ص ي ئ ب ت ست ى إق م م ا ر ا و. ا ط ط ا ع ة التصم د م ا ن س ا عم ري وأس ب ء ه ا ا م ا ي سي أجن سكن

ن خطبة الجمعة المذاعة والموزعة بتاريخ 15 من شوال 1439 ه الموافق 2018/6/29 م م ن ال م ن اه ي الل ف ظ ي ة ن ا م ن س ي ئ ات أ ع م ال ن ش ر ور أ ن ف سن ا

الدِّيكُ الظَّرِيفُ

قررت وزارة التعليم تدري س هذا الكتاب وطبعه على نفقتها الريا ضيات لل صف االأول االبتدائي الف صل الدرا سي الثاين كتاب التمارين قام بالت أاليف والمراجعة

الم ب س ط ة الع ر ب ي ة الت ر ج م ة Language: العربية (Arabic) Provided by: Bible League International. Copyright and Permission to Copy Taken from th

15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة 15 فائدة يف شهر ذي الق ع دة

هاروت وماروت كما وردت يف القرآن الكريم )من خالل تفسري ابن جرير الطربي - -ت 310 ه املسمى جامع البيان يف تفسري آي القرآن ) دكتور سناء بنت عبد الرحيم بن

د ع اء ك م يل بن ز ياد د ع اء ك م يل بن زياد ( رح ه هللا( م ا لل ه م إن ي أ س أ ل ك ب ر ح م ت ك ال تي و س ع ت ك ل ش ي ء و ب ق و ت ك ال تي ق ه ر ت ب ها

INFCIRC/641 - Agreement between the Government of the Republic of Cameroon and the International Atomic Energy Agency for the Application of Safeguard

مر سوم سلطاين رقم 94/102 باإ صدار قانون ا ستثمار راأ س املال الأجنبي نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم 75/26 ب إاUص

1

٢٣ فائدة في أيام التشريق ٢٣ فائدة في أيام التشريق

منهج اإلمام النووي يف نقد األسانيد من خالل كتابه التبيان يف آداب محلة القرآن أ.د. نعيم أسعد عبد الرازق الصفدي د. عطوة حممد عطوة القريناوي تاريخ التسلي

مقدمة حظيت الصناعة المالية اإلسالمية منذ انطالقتها باهتمام كبير من قبل المختصين والباحثين والمؤسسات العلمية الداعمة في سبيل تطوير أدواتها لمواكبة النم

Microsoft Word - Aliyat Ikhtilaf_ 13 Juillet.doc

(قفزات جديدة لمفهوم البحر في الشعر العربي المعاصر)

easy - translation

اسم المفعول

اشارات رقم النتيجة الجلوس نتيجة امتحان التعليم المفتوح يناير )2016 ) 1 المستوى الثامن- شعبة االرشاد ( قديم ) جامعة عين شمس كلية االداب- التعليم المفتو

اإلصدار الثاني محرم 1436 ه الكلية: القسم األكاديمي: البرنامج: المقرر: منسق المقرر: منسق البرنامج: تاريخ اعتماد التوصيف: العلوم والدراسات اإلنسانية رما

E-EH/ 3'EJ 'D('1H/J >> (BH) P 'D9DEP *BHI 4HC) O 'D#EEP

اامتح ن الج ي الم حد امتح ن البك ل ري ( الد رة الع دي : ي ني ) 4102 المست ى 0 من س ك البك ل ري الشع أ المس لك مس ك الع الشرعي شعب الع التجريبي شعب الع

Cambridge University Press Cambridge IGCSE Arabic as a First Language Coursebook Luma Abdul Hameed, Hanadi Al Amleh, Shoua Fakhouri

Microsoft Word - ٖٗخص عربÙ−

بسم رلا هللا من قوله : وبعدها أمر بالهجرة إلى المد نة... إلى قوله : حتى تطلع الشمس من مغربها... وبعدها أمر بالهجرة عن بعد ان مكث النب هللاىلص ف مكة عش

))اوراق عمل مادة التوح د(( اولى متوسط مالحظة: ال غن عن الكتاب الدراس

الشريحة 1

تعلم للحياة والعمل واإلتقان 1 الئحة المعادالت واالنتقال من النظام الفصلي إلى المقررات

Microsoft Word - ?????? ??? ? ??? ??????? ?? ?????? ??????? ??????? ????????

راتب الحداد للحبيب عبد هللا ابن علوي الحداد احلداد رتا ب احلداد ي علو ابن عبد هللا للسي د معهد مجلس تربية نورالهدى ايندرامايو Page 1 of 8 معهد مجلس تر

آذار 2017 B الص ف الث اني م ساب ق ة ال لغاز الد و لي ة في الر ياض ي ات االسم ال شخصي: اسم العا ئل ة: الص ف : اسم المدرسة: بلد ة اسم المدرسة: عنوان مكا

الصفة المشبَّهة باسم الفاعل

2 nd Term Final Revision Sheet Students Name: Grade: 4 Subject: Saudi Culture Teacher Signature 1

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في الاختبا

Microsoft Word - إعلانات توظيف لسنة 2017

المؤتمر العالمي الثاني عشر لعلماء الشريعة في المالية اإلسالمية ISSF2017 أ ن ت ا ت ت ا ل ش ة ة ف ا ن ا ة ا ة ت ص ع ا لم لي س و ل ي ل م ج ا ل م و ي ل خ

المقدمة

أيام العقد والدخول لسنة 1441 ه الموافق: م إعداد: مكتب الشيخ ع ي ل آل محسن

خطبة ( إن ا ل ب رار لفي نعيم( مع العالمات التوضيحية لألساليب الخطابية

ك ك ك ا ك ت ب الف ع ل الم ضار ع الم ناس ب ف ي الف راغ: 1( ه و ي ت ك ب ع ض ض ه... ب ع تبه ف ال د ر سة. تب ا ف ال د ر سة. ض... ف ب ع أ ن... ال د ر سة. ض

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية République Algérienne Démocratique et Populaire Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scien

بسم الله الرحمن الرحيم

اململكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة اجملمعة عماده خدمه اجملتمع كليه الرتبية بالزلفي دبلوم التوجيه واالرشاد الطالبي ملخص منوذج توصيف مق

مر سوم سلطاين رقم 2011/110 باإ صدار قانون الق ضاء الع سكري نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد الطالع على النظام الأ سا سي للدولة ال صادر باملر سوم ال س

منطقة العاصمة التعليمية عدد الصفحات / مخس صفحات التوجيه الفني للغة العربية الزمن / ساعة واحدة اختبار الفرتة الثالثة يف مادة اللغة العربية للصف العاشر

برن مج ت أهيل واإعداد املحكمني 2016 ال شه دة الإحرتافية مركز التحكيم التج ري لدول جمل ض التع ون لدول اخلليج العربية بتنظيم م شرتك مركز التحكيم والت شو

إنَّ وأخواتهـا

اجلريدة الرSسمية العدد )1076( وزارة الزراعة والثروة الùسمكية قرار وزاري رقم 2014/272 ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل املر

دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي

Microsoft Word - Q2_2003 .DOC

مقترح تعديل النظام االأ سا سي مل صرف قطر اال سالمي شركة م ساهمة عامة قطرية ( ش.م.ع.ق( لتوفيق أاو ضاع امل صرف وفقا لقانون ال شركات التجارية رقم )١١( ل

1438 ه / م / 1

SKRIPS~1.RTF

علامات محبة الله للعبد (PDF)

نشـــــرة نصـــف سنويـــة - العـــدد الخامس «يناير يونيو» افتتاحية -2 فعاليات وأنشطة المركـز -3 أخبار من الصناعـة الماليـة اإلسالميـة -4 تعريف ب

هيئة السوق املالية التعليمات املنظمة لتمل ك املستثمرين االسرتاتيجيني األجانب حصصا اسرتاتيجية يف الشركات املدرجة الصادرة عن جملس هيئة السوق املالية مبو

مر سوم سلطاين رقم 81/53 باإ صدار قانون ال صيد البحري وحماية الرثوة املائية احلية نحن قابو س بن سعيد سلطان عمان بعد االطالع على املر سوم ال سلطاين رقم

اسم الطالب: ألمدرسة األحمدية الخميس 24 آذار ربيع الثاني 2442 إمتحان فهم مقروء فصلي للصف الخامس إق أر النص التالي ثم أجب عن األسئلة التي تليه:

How To Make Connection Between Oracle DB Server 9i & Oracle Developer 6i

جامعة عين شمس كلية التربية النوعية ة امتحان دور : ف نتيجة الفرقة : يناير األولى قسم تكنولوجيا التعليم الفرقة األولى العام الد ارسى : / ( عام

الإمارات العربية املتحدة وزارة ش ؤوون مجل س الوزراء الأمانة العامة ملجل س الوزراء دليل اأعمال نظام جمل س الوزراء يناير 2010

الموطأ كتاب المساقاة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء تاريخ المحاضر

Morgan & Banks Presentation V

جاهعة البعث كلية الحقوق تعلين هفتوح الرقم الجامعي 178 للعام الدراسي / م قائوة درجات اهتحاى الفصل األول وع االهتحاى : ظري - الوقرر: اصول فقه ا

ى ى ى ى ى ى ى ى ى يشوع ك ت اب ي ش وع وس : 2 "م وس ن ن ى ون م ى س اع د م ى اهلل ى قى ال اهلل ل ي ى ش ى وع ب د وس عى ب ى ا م ى ى ات م وى بى ع ى دم 1 ض ب

جملة جواب الشرط الغير جازم

Layout 2

لغة الضاد عنواني

قرار وزاري رقم 2017/10 اجلريدة الرSسمية العدد )1177( ب إ صدار لئحة تنظيم ا ستخدام الأرا ضي الزراعية ا ستنادا إاىل نظام الزراعة ال صادر باملر سوم ال سل

نسخة تحت التعديل م ن ظ و م ة غ س ا ل ا ب ر ي ط ف ي ا ل ع ط ا س د ا ل ر ح ن م س ن ب س ع م ر ب ع م م ا ع ل إ ا م ظ ق ب ا نظم خادم السلف ش م ل ع ل ي ا ه

الأحكام التشريعية النموذجية لمكافحة الجريمة المنظَّمة

جامعة حضرموت

م ج ل ة الض اد ل ل غ ة الع ر ب ي ة العدد - 12 ديسمرب 2016 اإل م ام الخ ب ير الم غ ر ور و ح د يث الد ود ة! الش اف ع ي م ن م ح ن ة الو ل ي ة إ ل ى م ن ح

تطوير البرامج اإلقتصادية دليل لألحزاب السياسية

الدرس : 1 مبادئ ف المنطق مكونات المقرر الرسم عناصر التوج هات التربو ة العبارات العمل ات على العبارات المكممات االستدالالت الر اض ة: االستدالل بالخلف ا

المدة : 5 دقي. النش ط : ال راءة. المست ى : قس التحضير.. 9 عن ان الدرس : أربط بين الص الحرف ( (. رق ال حدة : الك ءا ال عدي : يتعرف ع الص ) ( المسم ع ث

صندوق استثمارات اجلامعة ومواردها الذاتية ( استثمارات اجلامعة الذاتية ) مركز مركز استثمارات الطاقة املتجددة االستثمارات مركز اإلمام للمالية واملصرفية ا

مقتضيات التشريع الجناي ي المتعلقة بمكافحة الا رهاب مذكرة

)) أستطيع أن أفعلها(( المادة : لغة عربية الصف و الشعبة: السابع االسم : عنوان الدرس: ورقة مراجعة )) العمل الفردي (( األهداف: أن يجيب الطالب على جميع اأ

٦ الج ز ء الث اني الل غ ة الع ر ب ي ة الم ؤ ل فون: أا. محمود عيد )منس قا ( أا. عادل الز ير د. معين الفار أا. محمود بعلوشة أا. إايمان مزهر أا. هيا ذياب

Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية Ministry of Education وزارة التعليم جامعة المجمعة Majmaah University كشف توزيع حضور الطالب في االختبا

حالة عملية : إعادة هيكلة املوارد البشرية بالشركة املصرية لالتصاالت 3002 خالل الفرتة من 8991 إىل مادة ادارة املوارد البشرية الفرقة الرابعة شعبة نظم امل

د. ط در ءة ز ا ت ا دزة (درا ا ا ت) د. ط در را ر ا م م ا ا ا : ا ت ا ا ا م وا ا ي و إ ى ا ت ا ا ا دو إ و دة ا و أ اد ا. و ف ا ا إ وا ا ت ا دزة م ا أ ا

توزيع املساقات الدراسية في برامج ماكاديمية على ماقسام العلمية )1( قسم القانون الدولي العام م املساق القانون الدولي العام التنظيم الد

الصفح الع دية الدور اموضوع 3 3 ال وضو اأ : ال وضو الثاني : NS03 الف سفة شع ة اآدا والع و اإنس نية: مس ك اآدا اكتب )ي( في أحد ال واضيع الثاثة

Microsoft Word - article-pere-salah

االسم الكامل: معيد. الوظيفة: رمي بنت سليمان بن أمحد امللحم. المعلومات الشخصية الجنسية سعودية. تاريخ الميالد 1407/4/19 ه القسم الدراسات اإلسالمية. البر

سل سلة تقارير رقم ( )53 فعالية ومناعة نظام النزاهة يف عمل اإلدارة العامة للمعابر والحدود فهرس المحتويات مقدمة 2... متهيد : املعابر واحلدود 2... الأ س

البكريةA5.indd

مدارس الخندق الأهلية

التقريرالسنوي لمالكي الوحدات البيت 52 الفترة من يناير 2017 إلى ديسمبر 2017 تقارير الصندوق متاحة عند الطلب وبدون مقابل

نموذج توصيف مقرر دراسي

النسخ:

بحث محك م االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية إعداد د. حنان بنت عيىس عيل الحازمي الرشيف الحسني أستاذ مساعد يف الفقه وأصوله, العميدة سابقا لفرع جامعة أم القرى للطالبات - مبحافظة القنفذة

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية ملخص البحث 13. :ägôéلهg ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ چ dé Jى:چ Gˆ Ébل ºK,áeÉ dg IóYÉقdG LôdGل ICGôŸG É «a âcqé`` T ɵMCGم á jô`` ûdg h ɪc,±ÓàNE G LhCG ƒ``æj Yلى É JÉ«FõLh É Yhôa e â``øلàng لو كان برخ ص ة إا س قاط التكليف ك س قوط وجوب احلج عل ى املراأة اإذا مل جتد حمرما اأو ت أاجيل ه كتاأخري صيام رم ضان للحائ ض والنف ساء اأو متييز االأنوث ة كعدم تكليف الن ساء باجله اد أاو االحتياط لها كا شرتاط املحرم يف ال سفر. وقد وجدت الدرا سات واالأبحاث ال شرعية املتنوعة حول هذه االأحكام الفرعي ة املبني ة عل ى أا سا س االختالف ب ين الذكر وا أالنثى س واء املتفق عليه واملختلف فيه بن الفقهاء وراأيت اأن أا سهم يف بحثي هذا بذكر فرع مل أاج د م ن تناوله يف هذه الدرا س ات وهو االختالف ب ين الذكر واالأنثى يف اإح دى العقوب ات يف حد الزن ا وهي عقوبة سفرامل راأة وتغريبها عن امل كان الذي زنت به واخلالف يف م دى تاأثرياالحتياط لها با شرتاط املحرم يف اإ سقاط ه عنها دون الرجل اأو اإ سقاطه عن الرجل بناء على سقوطه عن املراأة حيث اأن االأ صل ا ستواء الذكر واالأنثى يف التكليف بالنهي عن الزنا. أاو ا ستوائهما يف وجوبه لكن با شرتاط املحرم لها. ويف التغري ب سفر, الأنه اإق صاء عن موطن االإقام ة وال سكن فهو اأحد االأ سفار الواجبة يف ال شريعة االإ سالمية عند وجود دواعيه ال شرعية. 10

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني و ساأتن اول يف بحثي هذا عقوبة ال سفر للتغري ب على املراأة مبينة م ا وق ع فيها من اخلالف وترجي ح ما يتبن معه ق وة الدليل. ومن جهة اأخ رى فالبحث يف سفر املر أاة و ضوابط ه يف ال شريعة تتجدد احلاجة اإليه م ع ما ابتليت به املراأة من احلاجة اإلى ال سفر الأجل العمل اأو الدرا سة أاو االبتعاث اخلارجي وغريه وجتدد اأو ضاع ال سفر وو سائله. 11

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية óªلهg,úقàªلd áñbé dgh,úÿé dg ÜQ ˆ Uh لى Yلىمحóª ˆG Ú«ÑædG,Yhلى ÉN 12 SôŸGhسلÚ AÉ«ÑfC G «ªL. : ó H ÉeCG,á«Ø«لµàdG ɵMC Gم ÉLôdGل TشقFÉق AÉسùædG CG á jöûdg IQôقŸG ƒ UC Gل øe EÉa É```bل dé J ```ى: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺچ BGل : GôªY 195. â üf ɪc QÉ ædgh dgل»ل ÚH àdgقhéل ìƒضvƒc íضvgh ãfc Ghى ôcòdg ÚH àdgقhé ```ل EGh Yل```ى dpك Ébل,äÉ```æ«ÑdG äéjb G dé J ```ى: Gˆ چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژ چ.13 :ägôéلهg e âøلàng ºK,áeÉ dg IóYÉقdG LôdGل ICGôŸG É``` «a âcqéشt ɵMCGم á jöûdg h يف فروعه ا وجزئياتها على تن وع يف أوجه الإختالف كما ل و كان برخ صة إ سقاط التكلي ف ك سقوط وجوب احلج على امل ر أة إذا مل جتد حمرما أو تاأجيله كت أاخري صيام رم ضان للحائ ض والنف ساء أو متييز الأنوثة كعدم تكليف الن ساء باجلهاد أو لحتياط لها كا شرتاط املحرم يف ال سفر ()). وقد وج دت الدرا سات والأبحاث ال رشعية املتنوعة ح ول هذه الأحكام الفرعية املبني ة على أ سا س لختالف ب ي ني الذكر والأنثى سواء املتفق علي ه واملختلف فيه بني» SÉJCÓd áلéÿg ìôشth, Égó H ɪa 73 º«øHGh, Égó HÉeh 76»Wƒ«ùdG, TCGشÉÑه 229 ƒfqƒñلd á«قødg óygƒقdg : ô fg(1). Égó H ɪa 148ê

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني,AÉ قØdG (2) ور أي ت أن أ سه م يف بحث ي هذا بذكر ف رع مل أجد م ن تناوله يف هذه الدرا سات وهو لختالف بني الذكر والأنثى يف إحدى العقوبات يف حد الزنا وهي عقوبة سفراملر أة وتغريبها عن املكان الذي زنت به واخلالف يف مدى تاأثري لحتياط لها با شرتاط املحرم يف إ سقاطه عنه ا دون الرجل أو إ سقاطه عن الرجل بناء على سقوطه عن املر أة حيث أن الأ صل ا ستواء الذكر والأنثى يف التكليف بالنهي عن الزنا. أو ا ستوائهما يف وجوبه لكن با شرتاط املحرم لها. و إن العقوب ة م ن الأحكام التي ي ست وي فيها الذك ر والأنثى بوجه ع ام أي أن احلكم ة من م رشوعيتها من الزجر والتاأديب والردع مطلوبة للذكر والأنثى كما تقت ضيه امل صلح ة يقول ابن القي م رحمه اهلل: "هذا من كمال رشيعت ه وحكمتها ولطفها فاإن م صلحة العبادات البدنية وم صلحة العقوبات الرجال والن ساء م شرتكون فيها وحاجة أحد ال صنفني إليها كحاجة ال صنف الآخر فال يليق التفريق بينهما ()). ف ل ال خالف أن امل ر أة كالرجل م شمولة بالن صو ص الناهية ع ن كل ما يوجب عقوبة كالنهي عن الزنا. إن عقوب ة التغري ب والنفي ع ن البلد أو الأر ض إيالم نف سي تكم ل مع العقوبة اجل سمانية امل صلح ة املق صودة والتاأثري املطلوب من العقوبة ()). وقد عرفه اجلاهليون وكان وا ي ستعملون هذه العقوبة يف حق من ي ستهرت بعرف القبيلة ويقوم باأعمال منكرة ول ي صل ح نف سه فكانوا يحكم ون عليه باجلالء عن أر ض القبيل ة و لبتعاد عنها مدة حتدد وتعني وقد ل حتدد. á jôشûdg bƒeف,»```hôلهg QÉشT øh ó ùd ICGô```ŸÉH áصuéÿg ɵMC Gم LôdG ```ل- ICGôŸG É «a déîj ```ف»```àdG ɵ```MC Gم : ô``` fcg(() ÉgÒZh, محóª Ó ùdgóñyم íeé S Qƒàcóلd ICGôŸGh LôdGل ÚH IGhÉ ùÿg á«ض b øe á«eó SE G. 145/2 Ú bƒÿg ()) ÓYCGم. 426/2 á déñdg ˆG áém ô fg (() 13

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية وق د بقيت هذه العقوبة يف الإ سالم فاأمر الر سول بالتغريب و أمر اخللفاء به (5) ɪc سياأتي يف البحث. ويف التغري ب سفر, لأن ه إق صاء عن موط ن الإقامة وال سكن فه و أحد الأ سفار الواجب ة يف ال رشيعة الإ سالمي ة عند وجود دواعيه ال رشعي ة. والأ صل ا ستواء الذكر والأنث ى يف العقوب ة كما سلف و إن ا شرتاط املحرم يف ال سف ر مما اخت صت به الأنثى عل ى تف صيل بني الفقهاء يف نوع ال سفر, فا شرتاط املح رم يف احلج بالن سبة للمر أة قد اث ر يف إ سقاط فر ضيته عليها عند البع ض بينما مل يوؤثر يف وجوب سفر املر أة من دار الكفر إلى دار الإ سالم بغري حمرم بالتفاق ف سفر املر أة مهاجرة يجوز بال حمرم فهو مو ضع ض رشورة على خالف الأ صل وال رضورات تبيح املحظورات كما يف القواعد والأ صول لأن الذي تهرب منه رش من الذي تخافه على نف سها وقد خرجت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وغريها من املهاجرات بغري حمرم أ.ه«()). ويتب ي ني مم ا سبق أن عقوب ة التغريب فيها م صلح ة ي ستوي يف احلاج ة إليها الذكر والأنث ى ومن جهة أخرى التغريب سفر و بناء على الفرق بني الذكر والأنثى تخت ص الأنثى بالحتياط لها با شرتاط املحرم. ويف ضوء ما سبق ساأتناول يف بحثي هذا عقوبة ال سفر للتغريب على املر أة مبينة ما وق ع فيها من اخلالف وترجيح ما يتبني مع ه قوة الدليل. ومن جهة أخرى فالبحث يف سفر املر أة و ضوابطه يف ال رشيعة تتجدد احلاجة إليه مع ما ابتليت به املر أة من احلاجة إلى ال سف ر لأجل العمل أو الدرا سة أو لبتع اث اخلارجي وغريه وجتدد أو ضاع ال سفر. 366/ 6 Üô dg ïjqéj üøÿgصل (() ()) í«ëصu 2564 ºbQ QÉîÑdG كتاب ال شروط باب ما يجوز من ال شروط يف الإ سالم والأحكام واملبايعة. وانظر : شرح. 177-172/2 :Ióª dg 14

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني وو سائله. وقد ق سمت بحثي إلى:.áeóقe املبحث الأول : التغريب ويتناول : تعريف التغريب لغة و ا صطالحا. النفي والتغريب م رشوعية التغريب حكمة التغريب..ôØسùdG æ eى حكم التغريب يف حد الزنا. املبحث الثاين : تغريب املر أة حكم تغريب املر أة. أدلة الأقوال. الرتجيح املبحث الثالث : ا شرتاط املحرم يف التغريب ضوابط تغريب املر أة. حكم خروج املحرم معها. حكم أجرة املحرم. حكم إقامة املحرم معها. حكم التغريب عند تعذر املحرم. املعمول به يف اململكة العربية ال سعودية. اخلامتة. 15

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية املبحث األول: معنى التغريب التغريب لغة : التغريب: من غرب والغرب الغ رب: الذ هاب والتنحي عن النا س وقد غ ر ب عن ا يغر ب غ ر با وغر ب واغرب وغ ر به و أغ ر به : نح اه (() وغربة النوى بعدها قال ال شاعر : (8) و شط ويل النوى اإن النوى قذف تي احة غربة بالدار اأحيانا والغربة والغرب النزوح عن الوطن و لغرتاب قال املتلم س : أل أبلغا أفناء سعد بن مالك... ر سالة من قد صار يف الغرب جانبه (9). ويقال: غرب فالن يف الأر ض و أغرب إذا أمعن فيها وغرب الأمري فالنا إذا نفاه من 16. ((1) óلh degى óلh و التغريب النفي عن البلد و لغرتاب والتغرب كذلك تقول منه تغرب واغرتب وق د غربه الده ر ورجل غرب ب ضم الغ ي ني والراء وغريب بعيد ع ن وطنه اجلمع ((1) غرباء والأنثى غريبة والغرباء أي ضا الأباعد. التغريب ا صطالحا : للتغريب معنيان عند الفقهاء: ()) ƒ```g الكمي ت ب ن زيد بن خني س الأ سدي اأب و امل ستهل. شاعر الها شميني. من اأهل الكوف ة. ا شتهر يف الع صر الأموي. وكان عامل ا ب اآداب الع رب ولغاته ا واأن سابها ثقة يف عمله منح ازا اإلى بني ها شم كثري املدح له م متع صبا للم ضرية.äɪëلŸG ÜÉëصUCG øe ƒgh.á«fé ëقdg Yلى ())ل سان العرب. 637/ 1 (() LôŸG HÉ ùdgق ( 10 )تهذيب اللغة لالأزهري. /76 3 ( 11 )خمتار ال صحاح ملحمد الرازي. /488 1

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني الأول: م ا ذهب إليه اجلمهور أن ي نفى عن البلد ال ذي وقعت فيه الفاح شة إلى بالد ي ص دق عليه فيها ا سم الغربة بعيدة مب ا ل يقل عن م سافة الق رص مدة سنة إن كان حدا أو أكرث أو أقل إن كان تعزيرا وهو ما ذهب إليه اجلمهور والنزاع بينهم يف ثبوته ل يف ((1) جمرد الت سمية. الث اين : وهو ماحكي يف البحر عن علي وزيد ب ن علي وال صادق والنا رص يف أحد قوليه أن التغريب هو حب س سنة آخذا باملجاز حيث أن ال سجن غربة فال سجن والنفي عن الديار م شرتكان يف ل ستيحا ش و فقد الأني س قال: ومنه " بد أ الدين غريبا و سيعود غريبا (1)) وهناك قرينة رصفت اللفظ عن معناه احلقيقي وهي حديث النهي عن سفر ((1) املر أة مع غري حمرم. و أج اب ال شوكاين : باأن الواجب حمل الأحكام ال رشعية على ما هي حقيقة فيه يف ل س ان ال شارع ول يعدل عن ذلك إلى املج از إل مللجيء ول ملجئ هنا. و أما النهي ع ن سفر املر أة ف ل ال ي صلح جعله قرينة على أن املراد بالتغري ب هو احلب س لأن النهي مقي د بعدم املحرم ولأنه عام خم صو ص باأحاديث التغريب و لأن أمر التغريب إلى الإمام ل إلى املحدود ونهى املر أة عن ال سفر إذا كانت خمتارة له و أما مع الإكراه من الإمام فال نهى يتعلق بها (1)). ولي س هنا مو ضع ب سط احلديث حول اخلالف يف معنى التغريب لأن البحث قائم عل ى معنى ال سفر الذي ذهب إليه اجلمهور لأن مق صود البحث إظهار حكم ا شرتاط املحرم يف سف ر املر أة فيما لو كان ال سفر ا ستجابة لأم ر ال شارع وقد دار اخلالف بني 748/2»bôÿG ÉØdG ìôشt ædgق«qódg: ô fg (11).145 ºbQ ºل ùe í«ëصu (11). 827 ºل ùe í«ëصu, 1086 ºbQ QÉîÑdG í«ëصu : ô fg(11). 146 / 7 ÊÉcƒشûdG QÉWhC G f»ل (11) 17

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية الفقهاء يف سفر املر أة وا شرتاط املحرم فيما لو كان ال سفر حكما تكليفيا كال سفر لوجوب احلج أو ال سف ر يف وجوب التغريب أي سواء كان سفر عبادة كما يف احلج أو سفر عقوبة وتاأديب كما يف هذا البحث. م شروعية التغريب الت غري ب عقوبة م رشوعة يف حد الز نى وحد احلراب ة كما يكون تعزيرا فاأما يف ح دود اهلل ع ز وجل فيقع يف حد الزنا وحد احلرابة ون ص اهلل عز وجل عليه يف حد,áHGôلهG چ ک ک ک گچ :IóFÉŸG 33 بلفظ: النفي والنفي هو: التغريب ون صت ال سن ة عليه يف حد الزنا عن عب ادة بن ال صامت قال: قال ر س ول اهلل صلى اهلل عليه و سل م: خذوا عن ي خذوا عني قد جعل اهلل له ن سبيال البكر بالبك ر جلد مائة ونفي سن ة والثيب بالثيب جل د مائة والرجم (1)) ويف حديث الع سي ف عن أبي هريرة أن رجل ي ني اخت صما إلى ر سول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقال أحدهما: اق ض بيننا بكتاب اهلل وق ال الآخر وهو أفقههما : أجل يا ر سول اهلل فاق ض بيننا بكتاب اهلل و أذن يل أن أتكلم. قال: تكلم. قال: إن ابني كان ع سيفا على هذا - قال مالك: والع سيف الأجري - فزنى بامر أته فاأخربوين أن على ابني الرجم فافتديت منه مبائة شاة وبجارية يل ثم إين ساأل ت أهل العلم فاأخربوين أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام و إمنا الرجم على امر أته. فق ال ر سول اهلل صلى اهلل عليه و سلم : أما وال ذي نف سي بيده لأق ضني بينكما بكت اب اهلل أما غنم ك وجاريتك فرد عليك. وجلد ابنه مائ ة وغربه عاما و أمر أني سا الأ سلم ي أن ياأتي امر أة الآخر فاإن اعرتفت فارجمها فاعرتفت فرجمها (1)). áhƒق a (11) رواه م سلم يف صحيحه رقم 1690 يف كتاب احلدود باب حد الزنا. å```jóلهg(11) GhQه 2696 يف º```bQ QÉ```îÑdG كتاب ال صلح ب اب: اإذا ا صطلحوا على جور فال صلح م ردود ورواه م سلم رقم 1698 يف كتاب احلدود باب: من اعرتف على نف س ه بالزنا 18

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني ل التغريب تق ع يف احلدود ال رشعية يف حد الزنا ويف حد احلرابة وقد تقع بالتفاق يف غ ي ري احلدود على سبي ل التعزير ملا ثبت من ق ضاء النبي صل ى اهلل عليه و سلم بالنفي تعزي را يف ساأن املخنثني (1)) كما أثر عن عمر يف نفي شارب اخلمر ونفي الذي عمل خامت ا على نق ش خامت بيت املال و أخ ذ به مال منه (1)) وه ذه العقوبة قد ي ستخدمها الإم ام إذا ر أى امل صلحة يف نف ي رجل فا سد وعليه حمل ما رواه البخاري عنه عليه ال صالة وال سالم أنه نفى املخنثني (22) فهذا يدل على م رشوعية هذه العقوبة يف التعزير إالمام فاإذا ر أى امل صلحة يف إبعاد شخ ص أو أ شخا ص عن مكان ما أو مو ضع ما فاإنه ل باأ س بذلك ول حرج وقد ي ستخدمه املفتي يف فتاويه تنبيها على ا ست صالح الأنف س كما يف حديث أبي سعيد ر ضي اهلل عنه يف ق صة الرجل الذي قتل مائة نف س فا ستفتى أعلم أهل زمانه - وهو آخر الرجلني قول يف امل ساألة - فد ل على هذا العامل فقال: إين قتل ت مائة نف س آخرها نف س عابد فهل يل م ن توبة قال: وما مينعك من التوبة ثم قال له: إن قريتك قرية سوء وقرية بني فالن فيها قوم صاحلون فارحتل إليها (22). Gò a ي ستخدمه أه ل العلم يف الفتوى وي ستخدمه الإمام وي ستخدمه القا ضي للم صلحة (22) وهذا التغريب ي سمى التعزير وبابه باب التعزير. النفي والتغريب والتغري ب يف الزنا مبعنى النفي يف ح د احلرابة أي ت سفريه م ن البلد الذي كان. 4590 ºbQ 31 / 5 Sh G ÊGÈ dg GhQه (11). 525/ 12»æ ŸG (11) ((2) كتاب احلدود ÜÉH gcgل»øf UÉ ŸGص«: ºbQ åjóm, ÚãæîŸGh 6445..2766 :ì,ºل ùe í«ëصuh.3470 :ì, QÉîÑdG í«ëصu ((2) (2)) شرح زاد امل ستقنع لل شيخ حممد املختار ال شنقيطي htm.014/32577/com/fkh7anbalye/web.http://sh.rewayat2 19

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية degى «a ó```لh Yل» Ée Gògh,ôNBG,á```«aÉشûdG Qƒ ªLh ᫵déÿg áaéسùÿgh :øjóلñdg ÚH bcgل م ا تق رص فيه ال صالة (22) لكن ال شافعي ة ل يقولون بال سجن يف التغريب (22) والنفي عن د احلنابلة أن ي رشدوا فال يرتكون ياأوون إل ى بلد (22) ودليلهم ما روي عن احل سن والزهري: أن النفي هو ت رشيده م (22) والنفي عند احلنفية احلب س ول يرون التغريب يف احلراب ة لأن فيه إ رضارا ببلد آخر ومتكني له من الهرب إلى دار احلرب وتعري ض للكف ر و إن احلب س نفي عن وجه الأر ض وخروج عن الدني ا مع قيام احلياة إل عن املو ض ع الذي حب س فيه ومثل هذا يف ع رف النا س ي سمى نفيا ع ن وجه الأر ض وخروجا عن الدنيا كما قال بع ض املحبو سني: فل سنا من ا أالحياء فيها وال املوتى خرجنا من الدنيا ونحن من اهلها (22) عجبنا وقلنا : جاء هذا من الدنيا اإذا جاءنا ال سجان يوما حلاجة والراج ح القول لول لأنه حمل للفظ النفي على حقيقته وهو الذي توؤكده اللغة فالنفي معن اه الطرد و الإبعاد وهو الذي يوافق فهم ال صحاب ة من النفي (22), fc h ÉŸ كان الغر ض من النفي هو كف رضر اجلاين املتوقع على النا س يف املنفى أو اخلوف من عودته إلى بلده ومزاولة ن شاطه الإجرامي كان حب سه إجراء وقائيا وال سجن أمر زائد عل ى عقوبة النفي لي س بواجب إل عند ال ض رشورة فللقا ضي ترك حب س املحارب يف. /173 :CÉWƒŸG Yلى àæÿgقى,2/446 :ó àéÿg ájgóh,363:á«قødg ÚfGƒقdG,4/349 :»bƒ SódG á«شtém ((2) ((2)»æ e :êéàëÿg 4/181 املهذب:.2/284 525/ 12 :»æ ŸG ((2) (2)) انظر : اأحكام القرىن لبن العربي : 99/2 و اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي. 152 6/ ( 2 ))املب س وط: ÑJ»`ي`ن,É```gó H É```eh 9/135 GلهقFÉ ```ق:,3/236 íàa :ô```jóقdg Yلى á```jéøµdg 7/95 : FGóÑdG,4/270 ájgó dg جلالل الدين اخلوارزمي 179. / 5 áfhóÿg, 275-274/10 È dg Ò ùøj, 90 /2 البيان ملحمد الأمني ال شنقيط ي 181/11 اأ ضواء õ```mم ø```h ëÿgل```ى ((2) الكربى 299/ 6 احلاوي الكبري للماوردي 136-135/1, f»ل ÊÉcƒشûلd QÉWhC G. 101/7 20

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني (22) املنفى و لكتفاء مبراقبته إذا أمن رشه وعدم عودته إلى بلده. حكمة التغريب التغري ب إيالم نف سي لأج ل إ صالح حال الزاين فاملغرب يعاق ب ب أان ينقطع عن أهله وولده ومعا شه وتلحقه الذلة (3)) كما إن بقاء الزاين يف نف س مكانه سي ضيق عليه فر ص ة إعادة بناء نف سه وا ستعادة ذاته لظل م املجتمع باحتقاره وتوبيخه الدائم حتى مع التوب ة و قد يعي ق توبته ويغريه مبزاولة املع صية والوقوع فيه ا مرات اخرى ل سيما وق د سقط باجلرمية وذهب حياوؤه يقول ال شيخ عبد القادر عودة رحمه اهلل: ويدعو كثري من ش رش ح القوانني اليوم إلى عقوبة التغريب لأنهم يوؤمنون باأن احلب س ل يجدي يف إ ص ل الح املحكوم علي ه إذ ي ستحيل على املحكوم علي ه باحلب س مهما تاب و أناب أن ي ستعي د مركزه يف املكان الذي ارتكب فيه جرميت ة ويظل منبوذ امن قبل اجلمهور وي ضطر ا ضط رار ا إلى أن ي سلك يف زمرة املجرمني ولكن الإبعاد يخل ص اجلماعة من اجلناة من ناحية وي سمح لهم من ناحية أخرى أن ي ستعيدوا مركزهم يف الهيئة اجلديدة التي ين ضمون إليها..ثم قال: وقد أخذت الدول الأوروبية بنظرية التغريب وطبقتها 21. ((3) É æ«fgƒb و إن الزاين ل يخلو من حالني: احلالة الأول ى: أن يكون فا سدا يف نف سه واحلالة الثانية: أن يكون الف ساد من غريه. ف اإن كان ف ساده من نف سه فاملائة جلدة على ظهره أبل غ يف زجره ومنعه من الزنا مرة (2)) عقوبة النفي والتغريب عبداهلل عطية املالكي ر سالة دكتوراه جامعة اأم القرى ص 62..387/ 18: ÒѵdG ìôشûdg Yلى»bƒ SódG á«شtém((3) ((3) jôشûàdg اجلنائي.عبدالقادر عودة. 1699 عقوبة النفي درا سة مقارنة يف الفقه الإ سالمي والقانون الدكتور اأ سامة حممد من صور احلموي جملة جامعة دم شق óلéÿg - 19 543 العدد الثاين- 2003

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية أخ رى و إن كان زناه ب سبب قرناء سوء أو نحو ذلك قطع عنهم سنة كاملة ويهيئ له م ا يعينه على ال صالح بعد العقوبة فتغريبه عن مو ضعه الذي هو فيه أبلغ يف ح صول التوب ة والرجوع إلى اهلل سبحانه وتعال ى كما سبق ذكره يف حديث أبي سعيد ر ضي ((3) اهلل عنه يف ق صة الرجل الذي قتل مائة نف س. معنى السفر وتحديده (3)) اأوال : تعريف ال سفر CG تعريف ال سفر يف اللغة. ال سف ر يف اللغ ة م شتق م ن ال س ف ر وهو لنك ش اف واجل ل الء لأن امل سافر يظهر وينك شف وقيل هو قطع امل سافة (3)). Ü تعريف ال سفر يف اال صطالح ال سف ر يف ل صطالح هو اخلروج من مو ضع الإقام ة بق صد ال سري إلى مو ضع بينه وبني مو ضع الإقامة م سافة يطلق عليها سفرا (3)). اختلف الفقهاء يف م سافة ال سفر التي يجوز الرتخ ص فيها برخ ص ال سفر على أقوال 10 U : ô fg ((3) (3)) ه ذا املبح ث ملخ ص م ن بح ث اأثر و سائل ال سف ر احلديثة على رخ ص ال سفروعلى سف ر املراأة بدون حم رم د. حميد فرح ان العفي ف كلي ة الرتبي ة جامعة صنع اء. جملة الدرا س ات الجتماعية الع دد الثامن ع ش ر يوليو-دي سمرب 140-2004135 ( 3 ))ل سان العرب 277/6 مادة سفر وتاج العرو س 43/12 مادة سفر والتعريفات للجرجاين ص 124 124 U ÊÉLôéلd äéøjô àdgh, 16/5 õmم øh ëÿghل«, 142/2 Gõ لd «SƒdGh, 142/2 FÉæصüdG FGóH ((3) 22

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني öüàقæسs ((3) IÒãc Yلى áسùªn ôcp á«شûn É æe á«قh ƒµdh,ádéwe G GƒbC Gل ƒmل QhóJ ògه GƒbC Gل. الق ول الأول: م سافة ال سفر التي يجوز فيه ا الرتخ ص برخ ص ال سفر هي ثالثة أيام بلياليه ن من أق ص رش أيام ال سنة يف البالد املعتدلة (3)) ب س ي ري الإبل وم شي الأقدام ول ي شرتط سفر كل يوم إلى الليل بل أن ي سافر يف كل يوم منها من ال صباح إلى الزوال فاملعت ب رب هو ال سري الو سط م ع ل سرتاحات العادية فلو أ س رشع وقطع تلك امل سافات bcg ```ل dp ```ك øe ɪc ShسFÉل ôøسùdg áãjóلهg جاز له الأخذ برخ ص ال سفر فاإن مل يق ص د مو ضع ا وطاف الدنيا من غري ق صد إلى قطع م س ي رية ثالثة أيام ل يرتخ ص برخ ص ال سفر. ƒbل: ƒgh á«øæلهg (3)) وروى ذلك عن ابن م سعود وبه قال الثورى (3)). القول الثاين: م سافة ال سفر التي يجوز فيها الأخذ برخ ص ال سفر هي يوم وليلة وهو قول الزهري والأوزاعي (4)) واختاره الإمام البخاري (4)). الق ول الثال ث: م ساف ة ال سفر التي يج وز فيها الأخ ذ برخ ص ال سفر ه ي أربعة (3)) اإذا ع زم امل ساف ر عل ى ال سف ر ف ل ال يجوز له الأخذ برخ ص ال سفر قبل اأن يخرج م ن مو ضع اإقامته ف إاذا خرج منه وج اوز البني ان ج از ل ه الأخذ برخ ص ال سف ر وهذا باتفاق جمهور الفقه اء وا ستدلوا على ذل ك بقوله تعالى واإذا ضربته م يف الأر ض فلي س عليك م جن اح أان تق صروا م ن ال صالة سورة الن س اء اآية 101 فاملفهوم م ن الآية اأن من ل يخ رج م ن القري ة اأو املدين ة ل يعت ب رب ضارب ا يف الأر ض.انظر بدائ ع ال صنائ ع للكا س اين 140/1 ومواهب اجلليل.111/3 áegób øh»æ ŸGh والبيان للعمراين 162/2 143/2 ÜÉ s ëلd (3)) اأي التي يكون نهارها م ساويا لليلها..140/1 FÉæصüdG FGóHh, 2/2 ájéæ dgh, ájéøµdg e ôjóقdg íàa ((3)»æ ŸG((3) ëÿghل«, 106/3 áegób øh øj õmم.6/5.253/3 QÉWhC G fh»ل 287/1 FÉæصüdG FGóH ((4) ( 4 ))قال يف الفتح وقد اأورد البخاري ما يدل على اأن اختياره : اأن اأقل م سافة الق صر يوم وليلة يعني قولة يف صحيحة و سمى النبي صلى اهلل عليه و سلم ال سفر يوما وليلة بعد قوله : باب يف كم يق صر ال صالة انظر فتح الباري 565/2. 23

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية برد (4)) ƒgh ƒbل á«aéشûdgh (4)) ᫵déÿg (4)) وبع ض احلنابلة (4)) وروى ذلك عن ابن عمر وابن عبا س. الق ول الرابع: م سافة ال سفر التي يجوز فيها الأخذ برخ ص ال سفر هي ميل ف صاعدا. ((4) ájôgé dg ƒbل ƒgh الق ول اخلام س: يرج ع إل ى اللغ ة والع رف فم ا سم ى يف اللغ ة سف را وع د يف الع رف سف را فيرتخ ص في ه برخ ص ال سف ر وه و ق ول جماعة من ((4) أ صحاب أحمد وبه قال كثري من ال سلف واخللف. ((4) حكم التغريب يف حد الزنا التغريب على الزاين البكر: اتفق امل سلمون على أن الزاين البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله تعالى : چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ڃ چ :QƒædG 2. واختل ف الفقهاء: يف ضم التغريب إلى اجللد يف حق الزاين البكر أيعترب جزءا من (4)) الربد ب ضم الباء جمع بريد والربيد يف الأ صل الر سول ثم ا ستعمل يف امل سافة التي يقطعها وهي اثنا ع شر ميال ìé```ñصüÿg ô``` fg 49/1 ÒæŸG مادة ب رد ويقدر الربيد بحوايل 24 كيلومرتا والربد الأربع ة تعادل 96 كيلو مرتا انظر هام ش البيان للعمراين 453/2. (4)) مواه ب اجللي ل ش رح خمت ص ر خليل مع الت اج والأكلي ل 140/2 والتاج والأكلي ل شرح خمت صر خلي ل مع مواهب اجلليل 140/2 ومدونة الفقه املالكي واأدلته للدكتور ال صادق الغرباين 551/1. ((4) املجموع شرح املهذب للنووي, 274/4 héلهgh 360/2 ÒѵdG والبيان للعمراين.453/2 ((4)»æ ŸG 105/3 áegób øh وك شاف القناع للبهوتي.595/1 ((4) ëÿgل«øh õmم.5/5 (4)) الفتاوى الكربى لبن متيمة 464/2 وزاد املعاد لبن القيم 346/1. (4)) اأنظرر تف صيل املذاهب يف عقوبةالتغريب والأدلة واملناق شات : عقوبة النفي والتغريب يف الفقه الإ سالمي ملحمد احل صيني - جامعة الإمام - املعهد العايل للق ضاء. عقوبة النفي والتغريب حدا وتعزيرا لعبداهلل املالكي - جامعة اأم القرى - كلية ال شريعة 24

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني احلد أم ل يعترب جزءا منه : أ - فذه ب احلنفية إلى أن ه لي س بحد قال أبو حنيفة و أب و يو سف وزفر وحممد: يجل د غري املح صن ولي س نفيه بحد و إمنا هو موك ول إلى ر أي الإمام إن ر أى نفيه للدع ارة فعل كما يجوز حب سه حتى يحدث توبة (4)). فالتغريب عندهم لي س جزءا من ه بل هو من باب التعزير املوكول إلى نظر الإم ام إن ر أى م صلحة غرب تعزيرا (55) ل حدا. ب - وذهب اجلمهور - ومنهم الأئمة الثالثة - إلى أن التغريب جزء من احلد وبه قال الأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى (55). ق ال مالك: ل ينفى إل زان أو حمارب وي سجن ان جميعا يف املو ضع الذي ينفيان إليه يحب س الزاين سنة واملحارب حتى تعرف له توبة (55). يقول ال شافعي : النفي يف الزنا ثابت عن النبي صلى اهلل عليه و سلم و أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وابن م سعود والنا س عندنا إلى اليوم (55). ويف لن صاف و إن زنى احلر غري املح صن: جلد مائة جلدة وغرب عاما إلى م سافة الق رص وهذا املذهب (55). وكان م ن الأ سباب التي أدت إلى هذا اخل ل الف ورود اجللد مطلقا عن قيد التغريب (4)) اأحكام القراآن للج صا ص :5 /95. ((5) املب سوط لل سرخ سي,36/9 íàah ôjóقdg ìôشth ájgó dg e.137-134/4 ájéæ dg ((5)»æ ŸG C Ghم,169-166/8 áegób øh 134/6 احلاوى الكبري املاوردى 13: 408/.436/2 ó àéÿg ájgóhh,384 : U»WÉfô dg ÇõL øh á«قødg ÚfGƒقdGh ( 5 ))املدونة الكربى ملالك الأ صبحي :4 /504 145/ 6:» aéشûلd C Gم ((5) ( 5 ))الإن صاف للمرداوي /346 15 25

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية يف الق ر آن وورود التغري ب يف ال سنة الأحادية (55). á«øæلهéa Yلى AÉ```æH º JóYÉb أن الزي ادة على الن ص ن سخ له قال وا: بعدم التغريب لأن هذه الزيادة مل تثبت بطريق صاحل ة لن سخ مطلق الكتاب فقوله -تعال ى - : چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ڃ چ :Qƒ```ædG 2 ن ص قطعي الدللة والثبوت وامل راد منه بني يف نف سه فال إجمال فيه حتى يبينه احلديث. و أم ا اجلمهور فالأن الزيادة عندهم بيان قال وا: بوجوب التغريب ولو كان طريق ثبوته باأخبار الآحاد لأن البيان ل ي شرتط فيه م ساواة املبني للمبني. ث م أن تعليل احلنفية ذلك ب أان ه زيادة على الن ص وهي ن سخ فال جتوز بخرب الواحد تعليل غ ي ري سليم بالإ ضافة إلى أن ه منقو ص بكثري من تطبيقاته م الفقهية املبنية على الزيادة على الن ص كنق ض الو ض وء بالقهقهة يف ال صالة (55) وغريها.وهذا التعليل مدف وع: ب أان اجلمهور ل يقولون: إن احلديث ب ني املراد من الآية بل هو بيان أن احلد جمموع الأمرين والآية مل تتعر ض له و إمنا ذكرت أن الزاين يجلد مائة جلدة وهذا H. ùeسلº قال ال ش وكاين: " إن النبي صل ى اهلل عليه و سلم هو املبني مل راد اهلل تعالى وقد أق س م يف احلدي ث ال ذي وردت فيه الزيادة عل ى أن اجلمع بني اجلل د والتغريب (5)) ن شري اإلى حديث عبادة بن ال صامت ر ضي اهلل عنه الذي قال فيه: "خذوا عني قد جعل اهلل لهن سبيال البكر بالبكر جل د مائ ة وتغري ب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". اأخرج ه ذا احلديث م سلم 1316/3, ºbQ åjóلهg 1690 ب اب ح د ال زين واأبو داود åjóلهg º```bQ 114/4 4415 والرتمذي. وانظر: اأحكام الإح كام لبن دقيق العيد - 110/4 111 والبيهقي يف ال سنن الكربى - 210/8 222. (5)) اأ سباب اختالف الفقهاء للدكتور م صطفى الزملي ص: 71. 26

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني ق ض اء (55) بكتاب اهلل ثم خط ب بذلك عمر ر ضي اهلل عنه على روؤو س املنابر وعمل به اخللفاء الرا ش دون ومل ينكره أحد فكان إجماع ا ", (55) وبالن سبة لقوة احلديث يقول ال ش وكاين يف هذا ال ص دد: " إن أحاديث التغريب قد ج اوزت حد ال شهرة عن د احلنفية فيما ورد من ال سنن زائدا على الق ر آن فلي س لهم معذرة عنها بذلك وق د عملوا مبا هو دونها مبراحل مع أنه زيادة على ما يف القر آن و أي ضا فلي ست هذه (55) الزيادة مما يخرج بها املزيد عليه عن أن يكون جمزئا حتى تتجه دعوى الن سخ". املبحث الثاين تغريب املراأة ظاه ر أحادي ث التغريب أنه ثابت يف الذك ر والأنثى إل أنه ق د اختلف القائلون بثبوت حد التغريب هل يثبت على املر أة أم يخت ص بالرجل على النحو التايل : -فذه ب ال شافعي (6)) óªmcgh إلى (6)) أنه تغ رب املر أة كالرجل م سافة الق رص حتى ((6) و إن أعوز املحرم وهو أي ضا قول الثوري وابن أبي ليلى. (5)) ي ش ي ري بذل ك اإل ى حديث الع سيف الذي رواه البخاري وم سل م وفيه: "اأن رجال اأتى ر سول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فق ال ي ا ر س ول اهلل: اأن ش دك اهلل اإل ق ضي ت يل بكت اب اهلل وق ال اخل ص م الآخ ر - وهو أافق ه منه - : نع م فاق ض بينن ا بكت اب اهلل وائ ذن يل فق ال ر س ول اهلل صل ى اهلل عليه و سلم ق ل: فقال: اإن ابن ي كان ع سيفا عل ى هذا فزنى بامراأت ه واإين اأخ ب ربت اأن عل ي ابن ي الرجم فافتدي ن منه مبائة شاة وولي دة ف شاألت اأهل العل م فاأخربوين اأن على ابن ي جل د مائة وتغريب عام واأن على ام راأة هذا الرجم فقال ر سول اهلل: والذي نف سي بيده لأق ضني بينكما بكتاب اهلل الولي دة والغن م رد وعل ى ابنك جلد مائة وتغريب عام واأغدوا يا اأني س - لرجل من اأ سلم - إالى امراأة هذا فاإذا اعرتف ت فارجمه ا ق ال فغ دا عليها فاعرتفت فاأم ر بها الر سول فرجم ت". اأخرجه البخاري يف كت اب احلدود باب العرتاف بالزنا ويف كتاب ال صلح. وم سلم يف كتاب احلدود برقم 1697 واأبو داود برقم 4445. (5)) f»ل 100/7 QÉWhC G واأثر القواعد الأ صولية يف اختالف الفقهاء للدكتور م صطفى اخلن ص: 825. LôŸG((5) HÉ ùdgق.89/7 áaô e degى êéàëÿg»æ e308/ 7: الطالب ي ني الكبري املاوردى 13: / 408 رو ضة / 145 احل اوى 6:»``` aéشûلd C Gم ô``` fg ((6) 16: êé æÿg ÉØdCG / 381 اأ سنى املطالب 19: 488/ (6)) قال يف الفروع : هذا املذهب.واختاره ابن عبدو س يف تذكرته وقدمه يف الرعايتني والهداية واملذهب وامل ستوعب وغريهم انظر الإن صاف املرداوي :,346/15 ô fgh : áegób øh»æ ŸG : /9. 45 G((6) 105/3 áegób øh»æ ŸG الإن صاف للمرداوي. 346/ 15 27

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية -ويف رواية عن أحمد تغرب املر أة م سافة الق رص إن وجدت املحرم و إن مل جتده ((6) ل ي سقط عنها التغريب لكن تغرب إلى ما هو دون م سافة الق رص. -وذهب مال ك إلى أنه يغرب الرجل حدا ول تغرب امل ر أة ول ت سجن واحلكم ((6) يف حقها اجللد فقط يف الزنا قال : ل نفي على الن ساء ول على العبيد ول تغريب. ف ل ال تغريب على املر أة عن د املالكية ولو مع حمرم ولو ر ضي ت بذلك على املعتمد (6)) ºgóæY ولت سجن لأن ظاهر املذهب أن ال سجن فرع التغريب فال ي سجن العبد ((6) واملر أة لأنهما ل يغربان. وكذلك احلكم يف ح د احلرابة فال تغرب املر أة ول تنفى حتى و إن ر ضي حمرمها باخلروج معها والتخيري بني الأربع يف حد املحارب للذكر فقط أما املر أة فال تنفى و إمنا حدها القت ل أو القطع من خالف ول تغرب ولو ر ض ي زوجها وهذا هو املعتمد لأن ه قول مالك وعامة أ صحاب ه كما قاله ابن ر شد يف املقدم ات ولو مع حمرم وهو (6)) ó```ªà ŸG. وبعدم تغريب املر أة قال أي ض ا الأوزاعي (6)) واختار اللخمي من املالكية أنه ا تغرب وتنفى يف حد احلرابة إذا ر ضيت به ووجدت حمرما أو رفقة ماأمونة قال : و أرى إن وجدت وليا أو جماعة مر ضيني وقالت أخرج إلى بلد آخر فاأ سجن فيه أن لها ((6) ذلك لأنه أهون عليها من القطع والقتل. 143/ 1: æقÿg Ïe Yلى ÒѵdG ìôشûdg180/ 2: hééلهg SƒŸ ى ÉæbE G ((6) (6)) املدونة الكربى ملالك الأ صبحي :4 /504 ((6) الفواكه الدواين 206 /2 (6)) منح اجلليل شرح على خمت صر سيد خليل /263 9 16 / 19 h, 387/18 : ÒѵdG ìôشûdg Yلى»bƒ SódG á«شtém ((6) (6)) انظر :اأحكام القراآن للج صا ص - 5 95 / الفواكه الدواين على ر سالة ابن اأبي زيد القريواين : 7 158 / -((6) الذخرية للقرايف : /12 131 وانظر : الفواكه الدواين على ر سالة ابن اأبي زيد القريواين : 7 /, á«شtém héصüdg 344 / 10 Ò صüdG ìôشûdg Yلى 28

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني -ويف رواي ة عن أحمد تغ رب املر أة ب رشط وج ود املحرم ف اإذا مل جتد املحرم فيحتم ل أن ي سقط عنها التغريب وهو ق ول املوفق ابن قدامة (7)), QÉàNGh dgقƒل Gòg ((7).á«aÉشûdG óæy í UC G ƒgh, ((7) º«قdG øhg سبب اخلالف ذك ر ابن ر شد سبب اخلالف بني من سوى بني املر أة والرجل يف وجوب التغريب وبني من فرق بينهما فاأوجبه على الرجل و أ سقطه عن املر أة وخ صها من عموم الدليل ق ال ابن ر شد : ومن خ ص ص املر أة من ه ذا العموم فاإمنا خ ص صه بالقيا س لأنه ر أى أن املر أة تعر ض بالغربة لأكرث من الزنا وهذا من القيا س املر سل أعني امل صلحي الذي ((7) jقƒل Ée GÒãc déeك. H االأدلة -حجة القول بتغريبها و إن أعوز املحرم لأنه ل سبيل إلى تاأخريه فاأ شبه سفر الهجرة واحلج إذامات املحرم يف الطريق ولعموم حديث عبادة بن ال صامت ر ضي اهلل عنه (7)), ولأن م ا كان ح دا يف حق الرجل كان حدا يف حق امل ر أة ك سائر احلدود و إن هذا من املوا ض ع التي تثب ت الأحكام فيه يف الن س اء بالن صو ص املفيدة إياه ا للرجال بتنقيح ((7) املناط.»æ ŸG((7) ìôشt óñÿg 7146/9 : áegób øh æقÿg شرح 135/ 10: كتاب زاد امل ستقنع لل شيخ احلمد 13:.12/ ((7) انظر : زاد املعاد : 32/5. ((7) اأنظر : رو ضة الطالبني»æ e, 307 / 7 degى êéàëÿg 381 / 16 êé æÿg ÉØdCG áaô e. 220/4 : óصüàقÿg ájé fh ó àéÿg ájgóh ((7) U Ñ SÉeق ô fg ((7) 82 / 18» SƒdCÓd ÊÉ ŸG ìhq ((7) 29

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية و ش رشط التغري ب أن يكون إل ى م سافة الق ص رش يف اجلمل ة إذ مادونها يف حكم. ((7) º«قŸG -واحت ج ال شافعي يف عدم ا شرتاط املح رم بقوله : إن النفى من أثبت ما روى عن ر سول اهلل صلى اهلل عليه و سلم والأئمة بعده والنا س إلى اليوم عندنا فلما اجتمعا يف ((7) أن فيه سفرا أبحنا للمر أة ان ت سافر ثالثا أو أكرث مع غري ذي حمرم. -وقيا سا على ما لو كانت ببادية ل قا ضي عند قريتها إل على ثالث ليال أو أكرث فادعى عليها مدع حقا أو أ صابت حدا ف إانه يلزمها اخلروج ول تتاأخر ولو بغري حمرم (7)). أن املحرم رشط يف مباح ال سفر دون واجبه كما قال صلى اهلل عليه و سلم: ل ت صوم É ل Hh ICGôŸG ógéشt fpeéh EG (7)) وهو حممول على تطوع ال صوم دون مفرو ضه وهذا واج ب كاحلج فلم يفتقر إل ى ذي حمرم (88) ول يوؤخر بل إن املعتدة عن وفاة لو زنت (88) على الإمام تغريبها ول توؤخر إلى انق ضاء عدتها. و أمر التغريب إلى الإمام ل إلى املحدود ونهي املر أة عن ال سفر إذا كانت خمتارة له (88) و أما مع الإكراه من الإمام فال نهى يتعلق بها. والقول باأن تغريب املر أة بال حمرم إغراء لها بالزنا غريم سلم فاإن أكرث الزنا بالإلف / 3 :»bôÿg ô```صüàîÿg Yلى ûcqõdgش```«ìôشt144/ 1: ```æقÿg Ïe Yل```ى ѵdG `ي`ر ìô```شûdg, 44/9 : á```egób ø```h»```æ ŸG((7) 381/ 16: êé æÿg ÉØdCG áaô e degى êéàëÿg»æ e103 145/ 6:» aéشûلd C Gم ((7) 145/ 6:» aéشûلd C Gم ô fg ((7) (7)) اأخرج ه البخ اري كت اب النكاح / باب صوم املراأة باإذن زوجه ا تطوعا / åjóm h 5192, ºbQ أاخرجه م سلم يف الزكاة باب ما اأنفق العبد من مال موله رقم. 1026 (8)) احلاوى الكبري املاوردى :13 /411 ((8) ÉjÉÑN ûcqõdgش«éjghõdg 233:. 109/7 : QÉWhC G f»ل ((8) 30

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني واملوؤان سة وفراغ القلب و أكرث هذه الأ شياء تبطل بالغربة فاإن الإن سان يقع يف الوح شة (88) والتعب والن صب فال يتفرغ للزنا. ق ال ابن عرفة : ثم ق ال اللخمي يف املوازية : إن عمر ر ضي اهلل عنه غرب امر أة إلى 31 (88).öüe وحج ة من قال بتغريب املر أة دون م سافة الق ص رش لتقرب من أهلها فيحفظوها (88), ولأن النف ي ورد مطلقا غري مقدر فيتناول أقل ما يقع عليه ل سم وما دون الق رص ي سمى (88) سفرا ويجوز فيه التيمم والنافلة على الراحلة. -وحج ة من قال ب سقوطه إن مل جت د من يرافقها : أنه هو الالئق بال رشيعة ف إان نفيها بغري حمرم إغ راء لها بالفجور وتعري ض لها بالفتنة ل يقال حدي ث التغريب عام لأن ه يخ ص ص بقوله عليه ال صالة وال سالم ل يحل لم ر أة توؤمن باهلل واليوم الآخر أن ت ساف ر إل مع ذي حم رم فاإن تغريبها إغراء لها بالفج ور وعموم حديث التغريب (88) خم صو ص بعموم النهي عن سفرها بغري حمرم. -وحجة من قال بعدم تغريبه ا مطلقا لأن املر أة حتتاج إلى حفظ و صيانة ولأنها ل تخلو من التغريب مبحرم أو بغري حمرم ول يجوز التغريب بغري حمرم لقول النبي صلى اهلل عليه و سلم : ل يحل لمر أة توؤمن باهلل واليوم الآخر أن ت سافر م سرية يوم وليلة إل مع ذي حمرم ولأن تغريبها بغري حمرم إغراء لها بالفجور وت ضييع له ا و إن غربت مبحرم أف ضى إلى تغريب من لي س ب زان ونفي من ل ذنب له (8)) تف سري الفخر ملحمد الرازي ال شافعي :1 /3269 (8)) منح اجلليل شرح على خمت صر سيد خليل :9 /263 143/ 1: æقÿg Ïe Yلى ÒѵdG ìôشûdg ((8) 143/ 1: æقÿg Ïe Yلى ÒѵdG ìôشûdg180/ 2: hééلهg SƒŸ ى ÉæbE G ((8) 135/ 10: æقÿg ìôشt óñÿg, 44/9 : áegób øh»æ ŸG ((8)

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية و إن كلف ت أجرت ه ففي ذلك زيادة على عقوبتها مبا مل ي رد ال رشع به كما لو زاد ذلك عل ى الرجل واخلرب اخلا ص يف التغريب إمنا هو يف ح ق الرجل وكذلك فع ل ال صحاب ة ر ضي اهلل عنهم والع ام يجوز تخ صي صه لأن ه يلزم من العمل بعمومه خمالفة مفهومه فاإنه دل مبفهومه على أنه لي س على الزاين أكرث من العقوبة املذكورة فيه و إيج اب التغريب على املر أة يلزم منه الزي ادة على ذلك وفوات حكمت ه لأن احلد وجب زجرا عن الزن ا ويف تغريبها إغراء به ومتكني منه مع أنه قد يخ ص ص يف حق الثيب باإ سقاط اجللد يف قول الأكرثين فتخ صي صه هاهنا dhcgى (88). وكذل ك ما يف ال صحيحني عن أبي هريرة و زيد بن خالد اجلهني قال عليه ال صالة و ال س ل الم ملا سئل عن الأمة إذا زنت ومل حت ص ن فقال عليه ال سالم: إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو ب ضفري. (88) ƒdh كان تغري ب لذكره علي ه ال صالة وال سالم لأن جوابه متهيد قاع دة وتاأ سي س حلكم ل (99) يرتك من ساأنه شيئا ويف الن ساء معهن. واملر أة إذا غربت رمبا يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه وهو الفاح شة ويف التغريب سب ب لك شف عورتها وت ضييع حلاله ا ولأن الأ صل منعها من اخلروج م ن بيتها و أن صالتها في ه أف ضل. وقال صلى اهلل عليه و سل م: " أعروا الن ساء يلزمن 32 (8)) انظر: الثمر الداين الآبي الأزهري :2 /93 1706 ºbQ ºل ùe í«ëصu 2556 ºbQ QÉîÑdG í«ëصu ((8) (9)) الذخرية يف الفقة املالكي :2 /473

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني GلهÉ```éل" (99) فح صل من ه ذا تخ صي ص عموم حديث التغري ب بامل صلحة امل شهود لها بالعتبار. وهو خمتلف فيه عند الأ صوليني والنظار. (99) فاملر أة تخ ص ص من عموم الأم ر بالتغريب بالقيا س لأن املر أة تعر ض بالغربة لأكرث من الزن ا وهذا من القيا س (99) املر سل أي امل صلحي الذي كثريا ما يقول به مالك. و لنزجار بالدين إمنا يكون يف اخلوا ص من النا س والغالب أن وجود احلفاظ من الرجال واحلي اء من الأقارب مما مينع من الوقوع يف الزنا وبالتغريب تخرج املر أة من أيدي القرباء واحلفاظ ثم يقل حيا ؤوها لبعدها عن معارفها فينفتح عليها باب الزنا ورمبا كانت فقرية في شتد (99) فقرها يف ال سفر في صري جمموع ذلك سببا لفتح باب هذه الفاح شة العظيمة عليها. ولأن التغريب يف الرجل لينقطع عن معا شه وتلحقه الذلة بغري بلده واملر أة ل معي شة 33 (99).É d -وحج ة من قال با شرتاط املحرم لأن الق صد تاأديبه ا والزانية إذا خرجت وحدها ((9) اأخرج ه اخلطي ب يف " ï```jqéàdg ñƒ```«شûdg º```é e " ```«ªL ø```hgh, 368/9 " " 105 اأخرج ه الط ب رباين يف الأو سط ѵdGh3191 `ي`ر 15912 وعن ه اب ن من ده يف " املعرف ه " 1/162/2, ƒ```hcgh»hgôyc G ø```h ó```«s " معجم ه " 1/119, وعن ه الق ضاع ي يف " ó```æ ùeه " ق, 2/57»```Øل ùdgh,1/231/11h2/313/8 ô```cé ùy øhgh, 2/217 " äé```jqƒ«dg " وال ضي اء املقد س ي يف " املنتق ى م ن م سموعاته مبرو " 113/ واحلديث اأورده ابن اجلوزي يف " املو ضوعات " وقال: ل ي صح شعيب بن يحيى قال اأبو حامت : لي س مبعروف. وقال اإبراهيم احلربي : لي س لهذا احلديث اأ صل. " وتعقبه»Wƒ«ùdG " الالآيل " 351/1 وتبعه ابن عراق يف " تنزيه ال شريعة " 213/2 باأن شعيبا عرفه غري اأبي حامت قال اب ن يون س : عاب د صالح وقال الذهبي : م صري صدوق اأخرج له الن سائي فحديثه ح سن. قال ابن عراق " : وقال الذهبي يف " تلخي ص املو ضوعات " : ينبغي اأن يخرج من املو ضوعات واحلديث اأ شار اإلى ت ضعيفه شيخ الإ سالم ابن áø«ض dg áل ùل ùdg " يف قال الألبان ى. á ùeéÿg á``` Ñ dg-31 " IÓ üdg ICGô```ŸG SÉÑdس " á```dé SQ ˆG á```ªmq á```«ª«j واملو ضوعة 350/6. http://www.ra-ye.com/vb/archive/index.php/t-11233.html : ô fg (9)) اجلامع لأحكام القراآن للقرطبي. 152 6/.358/ 2: óصüàقÿg ájé fh ó àéÿg áhgóh ((9) (9)) تف سري الفخر ملحمد الرازي ال شافعي :1 /3269. (9)) الذخرية يف الفقة املالكي :2 /473.

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية هتك ت جلباب احلياء خلرب ل ت سافر امل ر أة إل ومعها زوج أو حمرم ويف ال صحيحني ل يح ل لمر أة توؤمن باهلل واليوم الآخ ر أن ت سافر م سرية يوم إل مع ذي حمرم ولأن الق ص د تاأديبها والزاني ة إذا خرجت وحدها هتكت جلباب احلي اء احلياء. (99) jقƒل املوف ق ابن قدامة : هذا هو الالئ ق بال رشيعة فاإن نفيها بغري حم رم إغراء لها بالفجور (99) وتعري ض لها بالفتنة. الرتجيح بع د النظر يف الأقوال والأدل ة وحكمة ت رشيع عقوبة التغري ب و أن الأ صل ا ستواء الرجل واملر أة يف امل صلحة من العقوبات و أن النظر يف املاآلت معترب يف ال رشيعة يرتجح يل الق ول بتغريب املر أة كالرجل مع ا شرتاط املحرم واملرافق احتياطا لها كما أن سيا سة التغريب كما سياأتي تقت ضي أن يبقى اجلاين حتت املتابعة و املراقبة يف بلد التغريب ويف ه ذا مزيد حفظ ورعاية لها يزول معه التخوف من تعري ضها للفتنة. و أما تكليف املحرم بال سف ر معها و إن مل يكن مفرطا له نظري يف ال رشع وهو حتمل العاقلة الدية يف قتل اخلطاأ ول ذنب لها (99) كما أن أمر التغريب إلى الإمام ل إلى املحدود و ل خيار له يف ذلك. املبحث الثالث اشرتاط املحرم عند التغريب ضوابط تغريب املراأة : توفر االمن وتوفر الأمن هو املعول عليه يف امتناع ال سفر أو عدمه للذكر و الأنثى. 34.381/ 16: êé æÿg ÉØdCG áaô e degى êéàëÿg»æ e ((9).7146/9 : áegób øh»æ ŸG- ((9) (9)) عقوبة النفي والتغريب عطية املالكي ص 126

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني ج اء يف أ سنى املطالب : وه ل ي رشع التغريب عند اخلوف ق ال الرافعي: فيه قول ب رشعيته ويف البيان وغريه ما ي شعر بخالفه وق ضيته ت صحيح عدم م رشوعيته حتى ل (99) يغرب الرجل ول املر أة امل ست صحبة للزوج أو نحوه حينئذ. وجاء يف مغن ي املحتاج: حمل اخلالف إذا كان الطريق آمنا و إل فال تغرب وحدها ((10) جزما. حفظ املغرب ومتابعته يف بلد التغريب اختل ف القائل ون بالتغريب هل ي سجن املغرب يف بلد التغري ب أم يرتك طليقا أم يبقى حتت املالحظة واملرقبة -ذهب املالكية إلى أن املغرب ي سجن يف البلد الذي غرب إليه لأنه قد يعاود جرميته مع ((10) بعده عن أهله ومعارفه في سجن كفا لأذاه وحتى ل يعود الى بلده قبل انتهاء مدته. -وذه ب بع ض ال شافعية إلى أنه ل ي سجن مامل يظهر منه ما ي ستدعي ال سجن لكن يبقى حتت املتابعة واملراقبة حماية لأهل املنفى إن كان ل يزال على جمونه ومل تظهر له ((10) توبة وحر صا على إمتام مدة التغريب فاإن ظهر منه جمونا و إف سادا فلالإمام سجنه. -وذهب أكرث ال شافعية واحلنابلة والظاهرية إلى أن املغرب يرتك طليقا بال سجن ول ((10) مراقبة لأنه مل يرد عن ال صحابة ال سجن وهم الأعلم مبقا صد ال رشع. ((9) اأ سنى املطالب 19: 488/ 381/ 16: êé æÿg ÉØdCG áaô e degى êéàëÿg»æ e (100) (100) ال شرح الكبري للدردير ìôشt 321 /4 TôÿGش«83 / 8 84 تب صرة احلكام لبن فرحون 260 /2 الت شريع اجلنائي لعبدالقادر عوده 381. (100) مغني املحتاج لل شربيني اخلطيب 148 / 4 رو ضة الطالبني 89 / 10 ا سنى املطالب.130 /4 / 7ÊÉcƒشûلd QÉWhC G f»ل 187 / 11 õmم øh ëÿgلى 92 / 6 القناع للبهوت ي 169 / ك ش اف 8 á```egób ø```h»```æ ŸG (100).101 35

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية والراج ح أن تفر ض املراقبة واملتابعة عل ى املغرب للم صلحة العام ة وهي ضمان ال سالمة من جمونه إن مل يتب أما احلب س فيرتك لر أي القا ضي يفر ضه ح سب اجتهاده ((10) فيكون احلب س مبثابة التعزير على املغرب إذا بان جمونه وع صيانه و إف ساده ا شرتاط املحرم للمراأة اأو ن سوة ثقات وم ن ضوابط الأم ن ودفع الفتنة املحرم و إل فن سوة ثق ات واخلوف عليها من فعل فاح ش ة أو ال ضياع يزول أو يخف بوجودها م ع ن سوة ثقات تاأمن على نف سها وتعرف ما يلزمها جاء يف املبدع لبن مفلح فاإن أبى اخلروج معها ا ستوؤجرت امر أة ثقة اختاره جماعة لأنه لبد م ن شخ ص يكون معها لأجل حفظها وحينئذ مل يكن بد من امر أة ثقة ليح ص ل املق صود من احلفظ و أجرته ا على اخلالف ف إان تعذر نفي ت بغري حمرم قاله ((10) إمامنا وال شافعي ج اء يف الإن ص اف للمرداوي إذا مل يتي س رش املحرم وخرجت للتغري ب فلي س لها اخل روج وحده ا بل يتعني عليها أن ترافقه ا امر أة ثقة فاإن مل يت ب ربع لها أحد حمارمها فعلي ا أن ت ستاأجر امر أة ثق ة لتكون مرافقة لها اختاره جماع ة من الأ صحاب وجزم ب ه يف الهداية واملذهب وم سبوك الذهب واخلال ص ة وال رشح وغريهم وقدمه يف النظ م والرعايتني واحلاوي ال صغري وعنه : تغ رب بال امر أة.وقال يف الرتغيب ((10) وغريه: تغرب بال امر أة مع الأمن وجاء يف مغن ي املحتاج : وق ضية كالم امل صنف أنه ل يكتف ى بالن سوة الثقات وهو كذل ك مع عدم أمن الطريق و أما مع أمنها ففيه وجهان أظهرهما أنه يكفي قيا سا على 36 (100) عقوبة النفي والتغريب عطية املالكي : ص 71.. 135/ 10: æقÿg ìôشt óñÿg (100) (100) الإن صاف للمرداوي : 346/15.

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني الزوج واملحرم قال الرافعي : ورمب ا اكتفى بع ضهم بواحدة ثقة اه.و لكتفاء بها هو ما يف ال شام ل وغريه.وقال ابن الرفعة : إنه الأ صح والبلقين ي : إنه املعتمد و صححه ((10) امل صنف يف جمموعه يف نظريه من احلج مع أنه على الرتاخي فهذا أولى و أم ن الفتنة واخلوف ي حدده الزمان واملكان وو سيلة ال سفر والرفقة فيه وحالة املر أة فهو أمر يختلف باختالف الأ شخا ص والأزمان والأحوال. وع دم الفتنة واخلوف املعترب فيه ما يكون يف الغال ب من فعل املحرمات ول عربة بالأح وال النادرة من خوف التعطيل أو ال ضياع ف إان هذا يت صور ولو كانت مع املحارم و إن ال سف ر يف ع رصن ا مل يعد كال سف ر يف الأزمنة املا ضية حمفوف ا باملخاطر ملا فيه من اجتياز الفل وات والتعر ض لل صو ص وقطاع الطرق وغريه م و أنعم علينا هذه الأيام بتقريب امل سافات وذهاب كثري من اخلوف واملهالك التي كانت ت صيب النا س يف سفرهم قدميا عرب تي سري وجود الطائرات والقطارات ال رسيعة ونحو ذلك وما كان يقطع يف أي ام و أ سابيع صار يقطع يف ساعات معدودة ب ل أ صبح ال سفر بوا سطة أدوات نقل جتم ع العدد الكثري من النا س يف العادة كالبواخر والطائرات وال سيارات الكبرية أو ال صغرية التي تخرج يف قوافل يف صل فيها بني الرجال والن ساء فال يح صل اختالط ول ((10).øWGƒŸG øe øwƒe ÉgóMh ƒµj ød É fc ICGôªلd ÉeCG Gòg h,,ôncéj ق ال الإمام الباجي بعد نقل أقوال الفقهاء يف سفر املر أة للحج بدون حمرم: " dh ل هذا ال ذي ذكره بع ض أ صحابنا إمنا هو يف حال لنف راد والعدد الي سري فاأما القوافل العظيمة والطرق امل شرتكة العامرة املاأمونة فاإنها عندي مثل البالد التي يكون فيها الأ سواق.381/ 16: êé æÿg ÉØdCG áaô e degى êéàëÿg»æ e (100) ( 100 )القر ض اوي فه د باهمام انظر فتاوى ور سائل ال شيخ عبد الرزاق 201/1 ف ضيلة ال شيخ د. عبد اهلل اجلربين رحمه ˆG 37

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية ((10) والتجار فاإن الأمن يح صل لها دون حمرم ول امر أة وقد روي هذا عن الأوزاعي". وم ع كل التط ور املعا رص ل سبل ال سف ر إل أنه يف املقابل كرثت سب ل الف ساد و انت رش الف ساد بني النا س مما يزداد معه خوف الوقوع يف املحظور. حكم تغريبها بدون املحرم واإن وجد الأ ص ل أن تغرب املر أة مع املحرم و أن جتته د يف حت صيل من يرافقها من حمارمها و إذا تي س رش املح رم ومل يعرت ض على اخلروج معها لي س له ا أن ت سافر للتغريب م سافة الق ص رش بدونه ويتبعها الإثم برتكه خمتارة خلرب: ل ت سافر املر أة إل ومعها زوج أو حمرم ويف ال صحيحني: ل يحل لمر أة توؤمن باهلل واليوم الآخر أن ت سافر م سرية يوم إل مع ((11) ذي رحم حمرم ولأن الق صد تاأديبها فيخرج معها املحرم وجوبا. وهناك قول ضعيف أنها تغرب بال حمرم حتى لو تي رس ومل يتعذر عقوبة لها وزجرا لكنه قول م ستبعد ملا يرتتب عليه من مفا سد أثر من ترك التغريب. هل يجرب املحرم على اخلروج مع املراأة هناك قوالن يف امل ساألة: الأول: أن ه ل يج ب رب وهو الأ صح كما ذكر النووي قيا س ا على مايف احلج ولأن يف إجباره تعذيب من مل يذنب (11)). لك ن هذا إذا مل يكن حمرمها مملوكا له ا أو أجربها للخدمة مدة التغريب ف إانه يجرب 38 ((11) محádÉ. 17/3 CÉWƒŸG ìôشt àæÿgقى (100) 134/ 10: æقÿg ìôشt óñÿg : ô fg (110) (111) انظر : رو ضة الطالبني 7: 307/ اأ سنى املطالب 19: ìôشt óñÿg 45/9 áegóa øh»æ ŸG487/ æقÿg 10: 134/ (111) اأ سنى املطالب 19: 487/

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني والث اين: يجرب وهو حمكي ع ن ابن رسيج من ال شافعي ة و إذا كان للمراة اكرث من حم رم أوحمرم وزوج فاأيهم يجرب يقول الن ووي : و إن قلنا بالجبار وهو حمكي عن اب ن رسيج فاجتمع حمرم ان أو حمرم وزوج فاأيهما يق دم مل يتعر ض ل صحاب. قلت: يحتم ل وجهني كنظائره أحدهما: لقراع والث اين: يقدم باجتهاده من يراه 39. ((11) ílqcg Gògh حكم اأجرة املحرم إذا ت ب ربع املح رم بنف سه وماله فال تتغ رب إل مع حمرمها أم ا إذا تربع ببدنه دون مال ه أو كان فقريا وتكلفة ال سفر من الأمور املعتربة رشعا خا صة يف هذا الع رص الذي زادت في ه تكاليف ال سفر املادي ة و إن قل عناوؤه املادي لذلك جت ب عليها أجرة سفر املحرم وعليه ا أن ت ؤومن له و سيلة ال سفر املنا سبة من مالها فاإن مل يكن لها مال فيجب ÉŸGل. â«h øe جاء يف أ سنى املطالب: و أجرته عليها إذا مل يخرج إل بها لأنها مما يتم بها الواجب كاأجرة اجلالد ولأنها من موؤن سفرها فاإن مل يكن لها مال فعلى بيت املال (11)). و يف املغن ي: ق ال أ صحابنا: وتبذل من مالها لأن هذا م ن موؤونة سفرها وعلى قول ا صحابنا إن مل يكن لها مال بذلت من بيت املال (11)). وهناك قول آخر ل يرى وجوب نفقة املحرم على املر أة لأن الواجب عليها التغريب بنف سها فلم يلزمها زيادة عليه كالرجل ولأن هذا من موؤونة إقامة احلد فلم يلزمها ك أاجرة (111) رو ضة الطالبني 7: 307/ (111) املطالب 19: / 488 وانظر : رو ضة الطالبني 7: degى êéàëÿg»æ e307/ 16: êé æÿg ÉØdCG áaô e 381/ (111) املغن ي يف فق ه الم ام اأحم د بن حنب ل ال شيباين للمقد س ي :10 ìôشt óñÿg ô fgh132/ ```æقÿg ìôشûdg134/ :10 ) 164 áëøصu (144/ جزء - 10 1: æقÿg Ïe Yلى ÒѵdG

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية اجل ل الد فعلى هذا تبذل لجرة من بيت املال وهو احتمال ذكره يف املغني (11)), Gògh ((11) أظهر و أنه ل يجب عليها أن تدفع أجرة ملحرمها. حكم اإقامة املحرم معها الأ ص ل أن ا شرتاط املح رم إمنا هو يف ال سف ر و لنتقال من بلد إلى بل د و أن بقاء امل ر أة يف البلد بدون حمرم ل سفر امل ح ر م وان شغاله لي س منهيا عنه إل عند خوف الفتنة واملف سدة والتي قد تكون يف بع ض الأحوال أعظم يف حال احل رض منها يف حال ال سفر حت ى يف بالد امل سلمني.ل مانع أنه يذهب بها ثم يقف ل راجعا لأن الأ صل أن الإمام إذا غرب الزانية أن ي ضعها يف مكان ي ؤومن فيه الف ساد كما لو سافرت حلاجتها يف بلد فرتكه ا املحرم يف البلد عند قرابتها أو نحوهم مم ن ي صونها ففي حال ال سفر ي شرتط املح رم أما إذا بقيت وا ستقرت يف مو ضعها بدون حم رم فرخ ص فيه غري واحد من Aɪل dg (11)) يقول يف ال رشح الكبري: ويخرج مع املر أة حمرمها لي سكنها يف مو ضع ثم إن شاء رجع إذا أمن عليها و إن شاء أقام معها حتى يكمل حولها و إن أبى اخلروج معها ((11).IôL G d âdòh ثم إن املغرب يكون حتت املراقبة يف بلد التغريب يقول الإمام النووي : ل يعتقل يف ((12) املو ضع الذي غرب إليه لكن يحفظ باملراقبة والتوكيل به 45/9 : áegób øh»æ ŸG (111) (111) شرح كتاب زاد امل ستقنع لل شيخ احلمد :13 /12.014/32577/com/fkh7anbalye/Web.http://sh.rewayat2 : لل شنقيطي زاد امل ستقنع شرح (111) htm 144/ 1: æقÿg Ïe Yلى ÒѵdG ìôشûdg (111) (112) رو ضة الطالبني 7:. 308/ 40

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني و كذل ك يختار الإمام املكان الذي ل تكرث فيه الف ت ن ويحتاط يف اختيار املكان وقد ذكر الروياين أنها تغرب و لبد أن يحتاط لها الإمام يف ذلك (12)). حكم التغريب عند تعذر املحرم إذا تعذر املحرم و أعوز على املر أة فهل تغرب لأداء الواجب أم ي سقط عنها احتياطا âøلàng É d dpك GƒbC Gل: -تغ رب وحدها وهو املذهب عند الإمام أحمد جاء يف لن صاف قوله فاإن تعذر: نفي ت بغري حمرم وهو املذهب قال الإم ام أحمد رحمه اهلل: تنفى بغري حمرم وجزم ب ه يف الهداية واملذهب وم سبوك املذهب واخلال ص ة وغريهم وقدمه يف املغني ((12) وال رشح والرعايتني واحلاوي ال صغري. وذكره يف الرو ضة عن الروياين قال النووي- فيما لو امتنع املحرم عن اخلروج - : ((12) وذكر الروياين أنها تغرب ويحتاط لمام يف ذلك. -ي سق ط عنه ا إذا تعذر وهو احتمال عن د احلنابلة قال املوفق اب ن قدامة: وهذا لحتم ال هو الالئق بال رشيعة كما ي سقط سفر احلج إذا مل يكن لها حمرم فان تغريبها على هذه احلال إغراء لها بالفجور وتعري ض لها للفتنة و خمالفة خرب ر سول اهلل صلى اهلل علي ه و سلم يف ال سفر بغري حمرم و يخ ص عموم حديث النفي بخرب النهي عن (112) اأ سنى املطالب 19:. 487/ (112) الإن صاف :15 / 348 وانظر : املغني يف فقه المام اأحمد بن حنبل ال شيباين للمقد سي : 10 /132 الكايف يف فقه ابن.135/ 10: æقÿg ìôشt óñÿg ) 164 áëøصu الكبري على منت املقنع - ( جزء - 10 4: 84/ و انظر : ال شرح ÑæMل (112) ويف املذهب ال شافعي انظر الأم لل شافعي :6 / 145 احلاوى الكبري املاوردى :13 /408 رو ضة الطالبني :7 / æ SCG308 ى املطالب : ص: 19. 41

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية ال سفر بغري حمرم (12)) قال املرداوي: إنه احتمال قوي جاء يف لن صاف: ويحتمل أن ي سقط النفي.قلت : وهو قوي (12)). -يوؤخ ر تغريبها إلى أن يتي رس م ن يخرج معها قاله النووي: قيا س ا شرتاط املحرم أن يوؤخر التغريب حتى يتي رس (12)). ويف أ سن ى املطالب فيما إذا مل جتد من يخ رج معها: ويوؤخر حينئذ تغريبها إلى أن يتي رس قال يف الكفاية وبه جزم ابن ال صباغ (12)). -تنف ى إلى ما دون م سافة الق رص وهو رواية لالإمام أحمد جاء يف رشح الزرك شي عل ى اخلرق ي: ومع تعذره هل تنف ى إلى م سافة الق ص رش ملا تقدم أو إل ى ما دونها حلديث: ل ت سافر م سرية يوم إل مع ذي حمرم على روايتني هذه طريقة القا ضي يف الروايتني و أبي حممد يف املغني وجعل أبو اخلطاب يف الهداية الروايتني فيها مطلقا, æقÿgh ɵdG محó```ª ƒhcg dpك Yلى ``` ÑJh, fhóh hcg محÉ eô ```e â«øf AGƒ```سS وعك س أبو الربكات طريقة املغني فجعل الروايتني فيها فيما إذا نفيت مع حمرمها أما بدونه فاإلى ما دونها قول واحدا كما افت ضاه كالمه (12)). -وهن اك من يرى أنها ت سجن إذا أعوز املحرم ج اء يف رشح كتاب زاد امل ستقنع لل شي خ احلمد: فاإن تع ذر املحرم إما لأنه ل حمرم لها أو لأن املحرم اعتذر عن ذلك. (112) املغني يف فقه المام اأحمد بن حنبل ال شيباين للمقد سي :10 /132 الكايف يف فقه ابن حنبل :4 ìôشûdg : ô fg h /84 الكبري على منت املقنع - ( جزء - 10 áëøصu ìôشt óñÿg )164 æقÿg 10: 135/ (112) الإن صاف 15: 348/ (112) رو ضة الطالبني 7: SƒŸ ى ÉæbE : ô fgh307/ hééلهg 2: 180/ (112) اأ سنى املطالب 487 / 19 (112) ìô```شt ûcqõdgش```«yل```ى ô```صüàîÿg ûdشùªس»```bôÿg ûcqõdgش```«ø```jódg :3 / 103 و انظر : املغني يف فقه الم ام اأحمد بن ÑæMل ÊÉÑ«شûdG» Sóقªلd :10 / 132 الكايف يف فقه ابن حنبل :4 / 84 الإن صاف :15 /346 42

د. حنان بنت عيسى علي الحازمي الشريف الحسني فاإنها تغرب يف املذهب ولو وحدها وهذا ضعيف. ولذا: فاإن القول الثاين يف امل ساألة: وه و اختي ار املوفق وابن القيم أنها ل تغرب إل مبح رم وذلك ملا يرتتب على ذلك من الفتن ة وتعر ضها للف ساد فكونها تغرب ه ذا ي سهل عليها العودة إلى الفاح شة. فاإن قيل باحلب س حينئذ مع الأمن ففيه قوة واهلل أعلم وينظر (12)). الرتجيح يرتج ح يل أنه إذا أعوز املحرم يتم تاأجي ل التغريب حتى يتي رس املحرم وال شافعية ي رون تاجيل حد جلد الزاين فيما لو كان الزاين مري ض ا (13)). IóeQóقJh ôaƒj QÉ àfg املحرم بتقديرالقا ضي و إل فت سقط عقوبة التغريب إن أعوز املحرم بعد ذلك لأنه قيا س املذهب احلنبلي يف سقوط وجوب احلج عليها عندما ل جتد حمرما يخرج معها فكذلك هن ا ي سقط عنها وج وب التغريب لعدم املحرم وبالنظر يف امل آال وما قد يرتتب على تغريبها وحدها من مف سدة ف سق وط التغريب يف حالة عدم املحرم يكون سدا لذريعة ما قد يتهياأ فيما بعدها من أ سباب إف سادها. و سد الذريعة أ صل من أ صول الإمام أحمد و أ صحاب ه (13)) أم ا ال شافعية و إن كان وا ل يرون سد الذرائع أ صال م ن أ صولهم إل أنه م يعملونه كثريا يف تفريعاتهم الفقهية ويقع دون قواعد و أ صول تدخل حتت سد الذرائع مثل أ صل جلب امل صالح ودفع املفا سد واعتبار ماآلت الأ شياء (13)). (112) شرح كتاب زاد امل ستقنع لل شيخ احلمد :13 /12 (113) C Gم 136 6/ رو ضة الطالبني 99 10/ وانظر : قواعد و ضوابط عقوبات احلدود والتعازير اإبراهيم الودعان ر سالة دكتوراه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ص 367 (113) ÓYCGم 102 3/ Ú bƒÿg اأ صول مذهب الإمام اأحمد 513 سد الذرائع يف ال شريعة للربهاين 676 قاعدة سد الذرائع بني ا لا لعمال وا لا لهمال سد الذرائع يف ال شريعة للربهاين 676, ídéصu 16 U á ù«øædg جملة العدل عدد 16. (113) äé```قagƒÿg»```ñwéشûلd 5/ -185 184 قاع دة س د الذرائ ع بني ا لا لعم ال وا لا لهمال صالح النفي س ة ص 16-15 جملة العدل عدد 16. 43

االحتياط للمرأة باملحرم وعقوبة التغريب يف الشريعة اإلسالمية ث م إن هذا القول تقرتب معه الأق وال الأخرى للمانعني من تغريب املر أة مطلقا و إن لالإم ام سجنها يف مكانها سن ة كاملة (13)) وله تعزيرها بعقوب ة أخرى منا سبة لتاديبها. املعمول به يف حماكم اململكة املعمول ب ه يف حماكم اململكة أنه إذا حكم القا ضي بتغريب الزاين البكر فاإن حتديد م كان وكيفية التغريب يرتك للجهات التنفيذي ة املخت صة ليت سنى للجهة املنفذة تنفيذه بال ص ورة املمكنة تالفيا لإف ساد الفتاة أو الإ ض رش ر بها ويف التنفيذ بالن سبة للرجل جميع اخلي ارات متاحة ب س أان تغريبه و أما امل ر أة فغالبا إن كانت أجنبية ف إانها تغرب لبلدها و إن كان ت سعودية فتارة تغرب لدى دار الفتيات يف غري مدينة اجلرمية وتارة تغرب باحلب س عند تعذر وجود املحرم. ج اء يف تعميم معايل وزير العدل رق م / 13 ä g 1418/ 7 / 19 1088 / حيث جاء الن ص التايل: تلقينا خطاب معايل رئي س جمل س الق ضاء ألعلى رقم 1388 1/ 9 /1418 /7 ه وم شفوعه قرار جمل س الق ض اء الأعلى بهيئته العامة رق م 45 / 311 وتاريخ 18 /6 1418 / ه املت ضمن أن جمل س الق ضاء ألعلى بناء على ال صالحيات املخولة له مبوجب نظام الق ضاء وبعد الاطلاع على قرار جمل س الق ضاء ألعلى بهيئته العامة رقم 45 325/ 10 1417 4 / ه املت ضمن أن املجل س يرى لكتفاء ب سجن الزاين البكر مت ى ثبت عليه احلد بدلا من التغريب و باإعادة تاأمل املو ضوع الرجوع إلى ألحاديث (113) ذكره اللخمي من املالكية حا شية ال صاوي على ال شرح ال صغري. 457 / 4 44